الجلسة التاسعة عشرة - الثالث و العشرين من شهر مارس 2009م
  • الجلسة التاسعة عشرة - الثالث و العشرين من شهر مارس 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس التاسعة عشرة
    الاثنين 23/3/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة الثامنة عشرة .
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م. (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة ، والمقدم من سعادة العضو السيد راشد مال الله السبت بشأن تحمل مالك المباني مسؤولية المخالفات أو التجاوزات التي تقع في المبنى من المستأجر ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • ​​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة ، والمقدم من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي بشأن التأمين الصحي على الأجانب وأسرهم العاملين في المملكة ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام، والمقدم من سعادة العضو خالد عبد الرحمن المؤيد بشأن توجهات الوزارة الإعلامية الداعمة للاقتصاد. ورد معالي الوزيرة عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية والمقدم من سعادة العضو رباب عبد النبي العريض بشأن الإجراءات اللازمة لتفعيل نص المادة (6) الفقرة (3و4) من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 بشأن الأحداث . ( ورد الوزيرة عليه )
  • 08
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون لسنة 2008م بالموافقة على اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2008م.
  • 09
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة حتى 28 ديسمبر 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2008م.
  • 10
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون لسنة 2008م بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي براتون بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2008م.
  • 11
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) . ( سبق توزيعه في جدول أعمال جلسة المجلس الثامنة عشرة بتاريخ 16/3/2009م )
  • 12
    تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. ( سبق توزيعه في جدول أعمال جلسة المجلس الثامنة عشرة بتاريخ 16/3/2009م )
  • 13
    تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكرراً إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. ( سبق توزيعه في جدول أعمال جلسة المجلس الثامنة عشرة بتاريخ 16/3/2009م )
  • 14
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م . ( سبق توزيعه في جدول أعمال جلسة المجلس الثامنة عشرة بتاريخ 16/3/2009م )
  • 15
    تقرير سعادة النائب عبدالله خلف الدوسري عضو مجلس النواب عن مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية الأول للاتحاد البرلماني العربي، والذي عقد في دمشق سوريا بتاريخ 9 أكتوبر 2008م.
  • 16
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الحلقة النقاشية لأعضاء الهيئات البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان والمنعقدة بمناسبة مرور ستين سنة على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( الامتيازات والتحديات )، والذي عقد في جنيف – سويسرا، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2008م.
  • 17
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر الثالث لأعضاء اللجان البرلمانية المعنية بوضع المرأة وغيرها من اللجان التي تعنى بالمساواة بين الجنسين تحت عنوان " دور البرلمانيين في الحد من العنف ضد المرأة "، والذي عقد في جنيف – سويسرا، خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2008م. )
  • 18
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​​مضبطـة الجلسة التاسعة عشرة 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​الرقـم: 19  
    التاريخ: 26 ربيع الأول 1430هـ
               23 مارس 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين السادس والعشرين من شهر ربيع الأول 1430هـ الموافق للثالث والعشرين من شهر مارس 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      2- صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة.

      3- صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
      4- صاحب السعادة السيد جمعة بن أحمد الكعبـي وزير شؤون البلديات والزراعة.
      5- صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام.

      · من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      · من وزارة الخارجية:
      1- الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ المستشار القانونـي.
      2- الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الإدارة القانونية.

      ·  من وزارة الصناعة والتجارة:
      1- السيد حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية.
      2- السيد عادل رمضان الأبيوكي المستشار القانونـي.


      · من وزارة المالية:
      1- السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية.
      2- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي.

      · من وزارة الصحة:
      1- الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل الوزارة.
      2- الدكتور يحيى محمد أيوب المستشار القانونـي.
      3- السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي.
      4- الدكتورة لميعة ميرزا التحو مديرة إدارة التخطيط.
      · من وزارة التنمية الاجتماعية:
      - الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانونـي.

      · من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      - السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد للمحاكم والتوثيق.

      · من وزارة شؤون البلديات والزراعة:
      - الدكتور حمادة عبدالسلام قرنـي مستشار سعادة الوزير.

      · من وزارة الثقافة والإعلام:
      1- الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
      2- السيد محمد أحمد البنكي المستشار الإعلامي.

      · من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1- السيد عبداللطيف أحمد الزيانـي المدير العام المساعد لشؤون التقاعد.
      2- السيد أحمد الريح فضل المستشار القانونـي.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال فخرو، ألس سمعان، عبدالرحمن جمشير في مهمات رسمية بتكليف من المجلس، خالد آل شريف، حمد النعيمي للسفر خارج المملكة، جميل المتروك، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خالد المسقطي. 

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 27 السطر 11 أرجو تغيير عبارة "علي" إلى عبارة "عليها" لتقرأ العبارة: " لذا يجب عليها"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و 2010م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (102) لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر تمهيدًا لتصديق صاحب الجلالة الملك المفدى عليه.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة البحري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (74) لسنة 2007م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة ابن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع معبر سترة البحري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام، والمقدم من سعادة العضو خالد عبدالرحمن المؤيد بشأن توجهات الوزارة الإعلامية الداعمة للاقتصاد. ورد معالي الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود الأخ السائل التعقيب على رد معالي الوزيرة؟ تفضل.

      العضو خالد المؤيـد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم إلى معالي وزيرة الثقافة والإعلام بخالص التقدير على ما تقوم به من مجهود للارتقاء بالأجهزة المختلفة في الوزارة. وقد بدأت معالم نشاطها المتميز تظهر على السطح في وقت قصير كما توقعنا على الصعيد الثقافي أولاً، متبوعة - بإذن الله - بالدوائر الأخرى قريبًا. وقد كان هدفي من السؤال الذي تقدمت به قبل كل شيء هو تسليط الأضواء على ما ينادي به قادة البلاد حفظهم الله في جميع المناسبات، وهو ضرورة الاهتمام بالرافد الاقتصادي وأن للاقتصاد مداخل حياتية تحتم اهتمام كافة الأجهزة الإعلامية. أشكر معالي الوزيرة على ما جاء في ردها على استفساري عن الاستعدادات لإعطاء حيز أكبر للاقتصاد لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون. وقد أسعدني ما جاء في ذلك الرد مع تحفظي على محدودية مقادير الميزانيات المرصودة لتلك البرامج والأهداف. وأرجو أن تحصل الهيئة على مصادر تعينها على إنجاز المزيد برعايات من خارج الحكومة بعد تحسين أداء التلفزيون والتسويق المهني للوصول إلى الأرضية الاقتصادية الجاذبة لمثل تلك الرعايات. وأشير باختصار إلى أن تجارب أهل الاختصاص مع تلفزيون البحرين في الماضي القريب لم تكن موفقة في عرض الفعاليات ذات الصبغة الاقتصادية بالرغم من التهافت الكبير على حضور تلك الفعاليات من قبل أهل الاختصاص وغيرهم. وأشير إلى أن النشرة الاقتصادية هي دون المستوى الذي نتمناه، ويعتقد البعض بوجود بعض التقصير في الجهاز، حيث يجب لفت النظر إلى ما تتمتع به بلادنا من إيجابيات استثمارية جاذبة، وقد أسعدني أنكم تنوون تقديم برامج حوارية مع الاقتصاديين وذوي الخبرة للاستفادة من تجاربهم. بلدنا تتمتع بسمعة اقتصادية مشرقة نتمنى أن تتبناها وتنطلق بها هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة، خصوصًا في هذه المرحلة الحرجة والأزمة المالية العالمية التي  تعصف بالجميع حيث تتنافس أجهزة التلفزيون في كل مكان على إبراز ما لديها باذلة الغالي والنفيس لتحسين صورتها وإظهار جاذبيتها إعلاميًا. إننا نقدر الدور الذي يقوم به فريق العمل الجديد لمواجهة التحديات، ونعلم أن على من يحمل حقيبتكم مسؤولية كبيرة وتوقعات أكبر، لكني أهنئ معالي الوزيرة على الثقة التي برزت واضحة في ردها. كما أن للقطاع الخاص مساهمات كبيرة في خلق فرص العمل وتوفير لقمة العيش، وتناشد القيادة الرشيدة دائمًا هذا القطاع القيام بدور أكبر في إدارة الاقتصاد، مشيرين باستمرار إلى ما قدمه الرواد من قبلنا. يجب إظهار هذه النظرة الإيجابية بدلاً من تركيز الصحافة والأجهزة الإعلامية باستمرار على اتهام التجار ورجال الاقتصاد بالجشع وبأبشع الأوصاف دون حق. كما أن هناك نقصًا في أجهزة الإعلام المختلفة في الإشادة بالدور الذي يلعبه الاقتصاد في حياة كل مواطن، إلا أن نيتكم إبراز معالم الرؤية الاقتصادية 2030م تسعدنا لما في ذلك من مساعدة للمستثمرين وطمأنة لهم، في الوقت الذي نتمنى توجيه العابثين بالأمن إلى أن ترويع المواطنين والمقيمين لا يصب في مصلحة الاقتصاد ويقلل من فرص العمل ويحرم الكثيرين من العيش الكريم، وأن الحرية التي نتمتع بها يجب ألا تحرمنا من الأمن والأمان. علينا أن نلتفت جميعًا إلى ما يفيد الوطن والمواطنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي معالي الأخت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام.

      وزيرة الثقافة والإعلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ خالد المؤيد على تقديره للجهود المبذولة لتحسين القطاع الإعلامي وبالتحديد برامج الإذاعة والتلفزيون. في البداية لابد أن أذكر أن العلاقة بين الاقتصاد والثقافة وثيقة، وأعتقد أن هناك تجربة رائدة في البحرين تحت عنوان الاستثمار في الثقافة، وتم تطوير الكثير من المواقع الأثرية وإقامة المعارض وإضاءة بعض القلاع، وكل ذلك جاء بدعم من القطاع الخاص، ونحن نثمن هذا الدور الكبير للقطاع الخاص ومساهمته الملموسة في عدة مجالات. ولابد أن أذكر أن الهوية الجديدة لتلفزيون البحرين والتي يعمل فريق من المختصين على تحديدها أو إظهارها -وستبدو النتائج واضحة قريبًا- تأتي بدعم كامل من إحدى شركات الاتصالات في البحرين، ولن أفصح عن الأسماء. كما أن صيف البحرين الذي نترقبه كما ترقبنا نشاط ربيع الثقافة؛ سيأتي بدعم من القطاع الخاص، وهذا الدور نثمنه على الدوام ونعتز به، ولاشك أن مساهمة رجال الاقتصاد والمؤسسات الأهلية والبنوك ودورهم الكبير في دعم الحركة الثقافية والإعلامية واضحان، ونشكر للأخ خالد المؤيد اهتمامه ومتابعته لما يدور في الشأن الثقافي والإعلامي، ونعد بصورة أجمل وأفضل لتلفزيون البحرين الذي يصل إلى كل مشاهد وكل بيت، ونأمل أن يأتي بالصورة المطلوبة والجميلة للبحرين. أشكر الأخ خالد المؤيد على سؤاله ومتابعته، وشكرًا.    

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر معالي الوزيرة، ولكن لدي ملاحظة حسابية بسيطة على ما جاء في رد الهيئة، فحاصل ضرب 13 حلقة في ألفي دينار يساوي 26 ألف دينار، والناتج المذكور في الرسالة هو 104 آلاف دينار، لذا فقد وفر عليكم مجلس الشورى 78 ألف دينار، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر معالي الوزيرة على حضورها وإجابتها الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة العضو راشد مال الله السبت بشأن تحمل مالك المباني مسؤولية المخالفات أو التجاوزات التي تقع في المبنى من قبل  المستأجر. ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير؟ تفضل.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة على الإجابة المفصلة ردًا على السؤال الموجه إليه بخصوص تحديد المخالف الحقيقي لترخيص البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وفي الوقت الذي أقدر وأثمن فيه ما جاء في إجابتكم عن السؤال، فإني أبين لكم جازمًا أنني متفق معكم تمامًا على مبدأ تطبيق فانون المباني، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق المخالف لوقف المخالفات، ولو لم تكن هناك مراقبة من قبلكم وضبط للمخالفين لسادت الفوضى في البناء ولعمت التصرفات غير المنضبطة والتجاوزات، ولكن ليسمح لي سعادة الوزير أن أبين ملاحظاتي على رده. ذكر سعادة الوزير أنه في حالة وقوع المخالفة تتخذ البلدية كافة الإجراءات ضد المخالف بصرف النظر عن مرتكب المخالفة، وهنا يقع الإشكال في عبارة "ضد المخالف بصرف النظر عن مرتكب المخالفة"، فبالتأكيد أن المخالفة سترسل إلى مركز الشرطة ومنه إلى النيابة العامة باسم شخص محدد قد لا يكون هو المخالف، وإذا لم يكن هذا الشخص هو مرتكب المخالفة فيقع تحت منطوق المادة 158 والتي تقضي بأن كل خطأ يسبب ضررًا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه، فإذا كان الاسم الذي أرسل إلى المحكمة هو غير اسم الشخص الذي ارتكب المخالفة فكيف ستثبت وزارة شؤون البلديات والزراعة أن هذا الشخص هو المخالف وليس لديها دليل على أنه المالك، ولكن في الفقرة التالية من ردكم تذكرون أن العبرة ليست في مالك العقار ولكن العبرة فيمن قام بالمخالفة، ولا أعرف كيف يمكن أن نوفق بين الفقرتين، فمن جهة تذكرون "بصرف النظر عن مرتكب المخالفة"، ومن جهة أخرى تذكرون "فإن العبرة فيمن ارتكب المخالفة" وفي هذا تناقض واضح بين الفقرتين، فلابد من التحديد، إما ما جاء في الفقرة الأولى وإما ما جاء في الفقرة الثانية، ومن هنا جاء جوهر السؤال الموجه إلى معاليكم. وبناء على ما سبق، وحيث نصت المادة (20) من الدستور على أنه "أ- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون... ب- العقوبة شخصية"، وهو ما يتعارض مع ما ذكرتم بشأن المخالف لأحكام قانون تنظيم المباني، فللوصول إلى الحقيقة يتم التحقيق مع مستخدم المبنى، والذي هو أقرب للواقع، ثم يتدرج إلى المالك الذي قد لا يعلم بموضوع المخالفة، وعند الوصول إلى المخالف الحقيقي يتم توجيه الخطاب إليه وتحميله المسؤولية بالطرق القانونية واللوائح الداخلية للوزارة، دون حصر المخالفة في مالك المبنى فقط والزج باسم شخص لم يرتكب المخالفة ولا يعلم عنها شيئًا. لقد أسعدني - يا معالي الوزير - ما جاء في خطابكم بخصوص ما تقومون به من تحديث لكافة التشريعات المتعلقة بالعمل البلدي، لكي تواكب التطور العمراني ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى عام 2030م، في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، ولسد أي ثغرة في التشريعات الحالية. فبالتجربة والممارسة والمتابعة يمكنكم تعديل وتقويم وإكمال النواقص، وهذا ما كنت أتمناه في سؤالي الموجه إليكم. أسأل الله أن يعينكم ويسدد خطاكم، وشكرًا.                                               

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

      وزير شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، سعادة الأخ راشد مال الله السبت،  في البداية أود أن أتقدم إليك بخالص الشكر والتقدير على اهتمامك لمتابعة تنظيم قانون المباني، وأود أن أؤكد لكم أن الوزارة حريصة جدًا على متابعة جميع مخالفات البناء، وقد تم تشكيل فرق في جميع البلديات لمتابعة هذه المخالفات للتأكد من أن جميع الرخص تتم طبقًا لقانون المباني. كما أود إطلاع مجلسكم الموقر على أنه تم الآن إعداد قانون جديد للمباني ونحن على وشك الانتهاء منه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسوف يُرفع إلى مجلسكم الموقر فور الانتهاء منه. أما فيما يتعلق بالمخالفة فأود توضيح اللبس الموجود عند سعادة العضو بأنه إذا كانت هناك مخالفة ففي البداية يتم استدعاء مالك العقار ليثبت أن المخالفة تمت من قبل المستأجر وأن المالك ليس لديه علم بما قام به المستأجر من مخالفة، وبالتالي فعندما ذكرنا في الرد أن العقوبة تقع على مرتكب المخالفة إن كان مالكًا أو مستأجرًا فبالتالي لم يتم رفع أي اسم مالم يتم التأكد من أن المستأجر هو المخالف لأحكام قانون المباني وليس المالك، وبالتالي تتخذ الإجراءات حسبما نص عليه قانون المباني. فهذه هي الإجراءات التي تتبع حاليًا للتأكد من أن مالك العقار ليس المتسبب الحقيقي في المخالفة، وإذا ثبت أن المستأجر هو الذي قام بالمخالفة فعندها تتخذ الإجراءات المناسبة حسبما جاء في قانون المباني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا معالي الرئيس، حقيقة ربما ما تفضل به سعادة الوزير صحيح في حالة عدم معرفة المخالف، ولكن إذا كان المالك هو الذي يبلغ البلدية بالمخالفة، فلماذا تصر البلدية على اعتبار المالك مخالفًا؟ حتى تتوصل إلى الحقيقة بعد جهد جهيد وبعد أن يثبت المالك أنه ليس الذي قام بالمخالفة، والدليل على أنه ليس المخالف أنه هو الذي قام بالتبليغ عن المخالفة، ولكن ربما تحتاج الآلية إلى إعادة نظر وخاصة في القانون الذي أنتم بصدده، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، والمقدم من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي بشأن التأمين الصحي على الأجانب وأسرهم العاملين في المملكة.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لسعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر على الرد المسهب والمفصل في إجابته والذي عكس اهتمام وزارة الصحة، كما عكس اهتمام حكومة سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر بهذا المرفق الحيوي والهام. سيدي الرئيس، إن هذا السؤال هو السؤال الثالث الذي يتكرر حول نفس الموضوع، فأول سؤال لي كان في شهر أكتوبر 2004م، والسؤال الثاني كان للمتابعة في شهر مارس 2006م، وقد جاءت الإجابات جميعها تتمحور حول الخطة الموضوعة لمعالجة الموضوع الذي تطرقت إليه، والذي جاء بعد جلسة مجلس الوزراء الذي أقر فيها تشكيل لجنة وزارية لمتابعة هذا الموضوع، وقد شكلت ورفعت تقريرها في 12 سبتمبر 2004م. وقد جاء في رد الوزارة في أكتوبر 2004م أن الوزارة شكلت لجنة تأسيسية تفرعت منها ثلاث لجان فرعية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التأسيسية، ووضعت خطة تنقسم إلى مرحلتين: المرحلة الأولى تستغرق 30 أسبوعًا، والمرحلة الثانية تستغرق 40 أسبوعًا لمتابعة عمل هذه اللجان. وأود – سيدي الرئيس - أن أستوضح من سعادة الوزير: إلى أين وصل عمل هذه اللجان التي شكلت في 2004م  والتي كان عملها محددًا في 70  أسبوعًا؟ وإلى أين وصل مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بناء على اقتراح بقانون مقدم من قبل مجلس الشورى؟ هذا هو سؤالي، وأكون شاكرًا لو تفضل سعادة الوزير بالرد عليه، وشكرًا.


      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة.

      وزيـــر الصــــحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، الأخ الفاضل العضو فؤاد الحاجي، في الحقيقة يسعدني أن ألقي بعض الضوء على مشروع الضمان والتأمين الصحي الذي نحن بصدده اليوم، فكما يعلم الجميع أن الاقتراح بقانون كان نتيجة لجهود مخلصة من مجلسكم الكريم، وبناء عليه فقد تمت الموافقة عليه واعتمده مجلس الوزراء الموقر في أكتوبر الماضي، وبناء على ذلك تم تشكيل لجان تأسيسية - كما تفضل الأخ فؤاد الحاجي - تعتمد في أساسها على مشاركة الجميع والاستئناس برأيهم والتأكد من أن الرؤى بالنسبة للضمان والتأمين الصحي هي في الحقيقة متقاربة بحيث إننا نسعى في هذا الاتجاه. إذا قلنا هذا الكلام فأين نحن الآن بعد هذه المقدمة التي تفضل بها الأخ فؤاد الحاجي؟ في الحقيقة مشروع القانون بعد اعتماده قد أحيل إلى مجلس النواب. ونرجو من الأخوة النواب أن يجتهدوا معنا ويعطونا الضوء الأخضر لتكملة العمل. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فنحن في الحقيقة لن ننتظر كثيرًا حتى تصدر القوانين ونسعى في هذا الأمر، فنحن مهتمون بالوقت والإسراع في إصدار هذا القانون، ونحن اليوم بمساعدة الإخوان الدكتور عبدالعزيز حمزة والدكتورة لميعة التحو والأخ يحيى محمد أيوب والأخ السيد جعفر محمد شبر والإخوان في الوزارة؛ كلنا مستعدون للإجابة عن أي تساؤلات أخرى. المهم في الموضوع الآن أننا عملنا تسعيرة ورصد البيانات الخاصة بالخدمات التي توفرها وزارة الصحة، حيث أكملنا اليوم الخطوة الأولى والتي تعد حقيقة من أكبر الخطوات، والمتعلقة بتسعيرة الخدمات المتوفرة في السلمانية، ويلي ذلك العمل على تحديد التسعيرة في الجهات المختلفة مثل أقسام الولادة، والصحة النفسية، والرعاية الصحة الأولية، والخدمات الأخرى. ونحن تقريبًا قد أكملنا اليوم المشروع الأولي والمتعلق بتحديد الخدمات الصحية في مستشفى السلمانية الطبي وتسعيرتها. وبعد ذلك سنحتاج إلى خمسة أو ستة شهور تقريبًا للانتهاء من الخطوة الثانية. أما الخطوة التالية فهي الناحية الفنية لهذا الموضوع، فعندما تكون لدينا قوائم الأسعار، فإننا نحتاج إلى جهاز تكنولوجي متقدم بحيث يساعدنا في موضوع هام جدًا وهو موضوع (الفوترة) لأخذ السعر وأخذ القوائم، ولكن موضوع (الفوترة) وإدارة هذا الموضوع هو الأهم، وهو النقطة الأساسية. فمشروع الحاسب الآلي بدأ بأخذ الأسعار لتحديدها في الأشهر القادمة بإذن الله تعالى. بالإضافة إلى المكتب المختص برعاية هذا المشروع، حيث لا يمكن إلقاء مشروع برمته على مؤسسة لا تعرف كيفية التعامل معه، لهذا نحتاج إلى مؤسسة تكون مسؤولة عن رعاية هذا المشروع، وعن (الفوترة)، وعن جلب الأموال ورصدها، وعن التدقيق المالي، والقيام بذلك بصفة شاملة. واعتبارًا من الصيف القادم إن شاء الله سيكون هناك دعم من الخدمات الصحية الأخرى الخاصة، وتحديدًا المستشفيات الخاصة وشركات التأمين، وسوف تكتمل الصورة بالنسبة لوزارة الصحة، لكن اللجنة التأسيسية كانت مهتمة جدًا بالسوق، والسوق مهم جدًا بالنسبة إلى شركات التأمين ومدى استعدادها ومدى استعداد المستشفيات لهذا الأمر. وأنت تعرف أن هناك عددًا لا بأس به من غير المواطنين، وأنا نسيت أن أذكر لكم أن التطبيق في البداية سوف يكون على غير المواطنين أو غير البحرينيين وسوف ينتقل بعد ذلك تدريجيًا إلى المواطنين. ولكن العدد سوف يكون كبيرًا، وبالتالي تكون مهمتنا على كل الخدمات الصحية الخاصة بشركات التأمين، ونحن نريد لهذا المشروع النجاح وكل مقومات النجاح موجودة فيه، ووزارة الصحة والإخوة في اللجان والمجلس اجتهدوا كثيرًا. وقد قمنا بوضع أسئلة كثيرة وتمت الإجابة منها، وتنحصر مهمتنا في أن ينجح هذا المشروع من أول مرة. ونحن لا نريد أن نتقدم في هذا المشروع ومن ثم نتراجع عنه، وقد حصل هذا الكلام سابقًا في بعض الدول، فقد عملت في مشروع التأمين الصحي ثم تراجعت عنه، شاكرين لكم تعاونكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أكرر شكري لسعادة الوزير الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر على هذا الرد وعلى هذا الإيضاح، والشكر موصول لفريق الوزارة برئاسة الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة، وشكرًا.

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن الإجراءات اللازمة لتفعيل نص المادة 6 الفقرتين 3 و4 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976م بشأن الأحداث. ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزيرة؟ تفضلي.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية على ردها. في البداية أود أن أوضح أننا متفقون على أن الطفل يحتاج إلى رعاية اجتماعية خاصة ويحتاج إلى حماية قانونية قبل ولادته وبعدها، وهذا ما أكدته الكثير من الاتفاقيات الدولية والإنسانية، وما أشارت إليه الاتفاقيات الخاصة بالطفل وبالذات إعلان حقوق الطفل الذي أشار في ديباجته إلى "للطفل على الإنسانية أن تمنحه خير ما لديها"، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها مملكة البحرين فقد تضمنت الكثير من الحقوق في حالة انتهاك حقوق الطفل أو في حالة انتهاك الطفل لقوانين العقوبات. السؤال متعلق بالتدابير والعقوبات الموجودة في المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976م بشأن الأحداث في الفقرتين 3 و4. سعادة الوزيرة، أود أن أقرأ من القانون ومن ثم سوف أشير إلى الإجابة التي تفضلتم بها. المادة 6 تنص على: " يحكم على الحدث الذي يرتكب جريمة ما بأحد التدابير الآتية: 1.التوبيخ. 2. اللوم" والفقرة التي أشرنا إليها وهي الفقرة 3 وهي "الالتحاق بالتدريب المهني في الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية"، والمادة 9 أوضحت كيفية الالتحاق بالتدريب المهني "يكون الالتحاق بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه...". وسعادة الوزيرة أشارت إلى أن المراكز المخصصة ليست من اختصاصها. في البداية دعونا نتفق هل الوزارة هي المعنية بتفعيل هذا القانون أم لا؟ وأعتقد أنها هي المعنية لكونها متخصصة في الشؤون الاجتماعية، لأن القانون ينص على أنه يصدر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عندما كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة واحدة، وحاليًا أعتقد أن القرارات من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، ولكن سعادة الوزيرة أشارت إلى أن المراكز المخصصة أو المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريب الحدث ليست من اختصاص الوزارة. أتفق مع سعادة الوزيرة على أنها ليست من اختصاص الوزارة، ولكن اختصاص الوزارة أن تصدر القرار بمخاطبة الجهات المتخصصة في التدريب المهني لأنه تدريب مهني وليس عملاً، ولأن الاتفاقيات الإنسانية تمنع اتخاذ تدابير عمل ضد الطفل. حيث تتم مخاطبة الجهات المتخصصة سواء كانت وزارة العمل أو وزارة التربية والتعليم وأيضًا تتم مخاطبة بعض الجهات في القطاع الخاص لأخذ موافقتها لتحديد الأعمال والاختصاصات الخاصة بالطفل ومن ثم يتم إصدار القرار، وهذا معمول به في قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى استبدال عقوبة الحبس بالعمل. معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية قام بمخاطبة الجهات المختصة ومن ثم أصدر القرار. أعتقد أن هذا نوع من الحماية التأهيلية والعلاجية التي يحتاجه إليها الطفل، ونص هذه المادة لم يتم تفعيله منذ أكثر من ثلاثين سنة، وعندما نسأل قاضي الأحداث بالنسبة لأحكامه في التدابير نجد أنه إما يحكم بالتوبيخ أو باللوم، وحاليًا هذا تحت الاختبار القضائي وهو تدبير خجول أو يحكم بالتسليم. والأستاذة منى الكواري دائمًا ما تشير إلى الجرائم التي يرتكبها الحدث، إذا كانت بسيطة يتم تسليمه إلى أهله، وأكثر الأحداث الذين يتم تسليمهم إلى أهلهم يتم القبض عليهم مرة ثانية وثالثة ورابعة. وبالتالي نحن نحتاج إلى تدابير تأهيلية، فقانون الأحداث البحريني الذي صدر سنة 1976م، واتفاقية حقوق الطفل التي صدرت عالميًا سنة 1989م، موجود بها هذه التدابير قبل اتفاقية الطفل ومن المفترض أن نفعلها. والفقرة 4 تقول "الإلزام بواجبات معينة"، وأشارت سعادة الوزيرة إلى أن الإلزام بواجبات معينة هو من اختصاص القاضي بإصدارها وهذا صحيح، ولكن المادة 10 بينت التالي: "الإلزام بواجبات معينة في أوقات محددة أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من وزير العدل والشؤون الاجتماعية..."، وبالتالي فإن قاضي الأحداث لا يستطيع أن يفعل أو يصدر تدبيرًا بالإلزام بواجبات معينة إلا من خلال صدور قرار من وزارة التنمية الاجتماعية بتفعيل هذه المواد، صحيح أن القانون قديم وحاليًا يوجد مشروع قانون لحقوق الطفل، ولكننا نعرف أن العملية التشريعية بطيئة. دعونا نسأل قاضي الأحداث كيف يكون حكمه؟ حتى نيابة الأحداث تعاني عند تفعيل هذه المواد وبالذات الفقرتان 3 و4، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأستاذة رباب العريض على اهتمامها ومتابعتها لأمور الأحداث وأنا معها فيما تفضلت به في البداية. نحن في مملكة البحرين علينا التزام قوي بأن نوفر للطفولة كل ما تحتاج إليه من رعاية واستثمار في طاقاتها، ووزارة التنمية الاجتماعية هي إحدى الآليات الموجودة في الحكومة لتنفيذ هذه الرؤية، والتزام الوزارة بحقوق الطفل من أولى الأمور التي قامت بعملها، إذ قامت الوزارة بنقل رعاية الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا يعتبر نقلة نوعية في التعامل الأمني والاجتماعي مع هؤلاء الأحداث، وإعادة دمجهم في المجتمع. كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية بفتح أول مركز في المنطقة وهو مركز البحرين لحماية الطفل، وهذا المركز يعنى بكل طفل تحت سن 18 والذي يتعرض للعنف وغيره، وذلك بالشراكة مع وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة، وهذا يعتبر من أولى المراكز النوعية التي وجدت في المنطقة وفي مملكة البحرين والذي أثبت جدواه وفاعليته لرعاية هؤلاء الأطفال وأسرهم. أما بالنسبة لقضية تحويل مسؤولية الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية فهذه العملية غير سهلة لأن معها مناقلات عديدة، كما أن الوزارة لم تتمكن في الفترة السابقة من أخذ هذه المسؤولية لكننا الآن استطعنا توظيف حوالي 16 موظفًا، ونحن نقوم بعقد اجتماعات كثيرة ومتواصلة مع إحدى المؤسسات الدولية لكي تضع لنا برنامجًا متميزًا لكيفية رعاية الحدث، والذي يهدف في النهاية إلى إعادة دمجه في المجتمع ووضع آليات لكيفية إبعاد الأحداث عن الوصول إلى محكمة الأحداث. وبالنسبة إلى ما ذكرته بخصوص تفعيل هذا القانون، فإنه وقانون العقوبات وقانون حماية الطفل - والذي نأمل أن يصدر في وقت قريب ومع تغير مسميات الوزارات - يحتاج إلى تعديل. وقد اجتمعنا مع الإخوان في مجلس الشورى عدة مرات وناقشنا قانون الأحداث، والذي نأمل أن تجرى عليه هذه التعديلات. أما بالنسبة إلى ما ذكرته عن الفقرتين 3 و4 من المادة 6 فكان محور السؤال إن نص القانون يقول أن الوزارة ليست هي جهة الاختصاص، ولكن هذا لا يعني أن الوزارة لا تقوم بمسؤولياتها. والمثال الذي ذكرته بخصوص القرار الذي أصدره وزير العدل والشئون الإسلامية هو أننا الجهة الوحيدة فقط المنفذة لهذا القرار، فمن عليهم مخالفات مرور وغير ذلك لكي لا يدخلوا السجن يأتون إلى مراكز رعاية المسنين ومراكز رعاية المعاقين. وقد تم وضع آلية متميزة للمتابعة والرقابة وغيرها وذلك لتنفيذ الأحكام كعمل مجتمعي وليس تنفيذ الحكم في السجن. نحن لدينا هذه الخبرة ولدينا هذا البرنامج لكننا نحتاج من الجهات المختصة - بحسب هذا القانون - إلى إصدار قرارتها، وأنا حاليًا لا أجد الآلية القانونية ولكن من الممكن أن نتواصل مع الجهات المعنية لوضع هذه الآليات. نحن في المراحل الأخيرة من نقل الأحداث إلى وزارة التنمية الاجتماعية وسوف تكون نقلة نوعية لكيفية رعاية الأحداث، وتهيئة البيئة الخاصة بهم وإعادة دمجهم في المجتمع. أعتقد أن هذه الملاحظات هي التي يجب أن نرد عليها ولكن - إن شاء الله - سوف نتواصل مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والمحاكم في وزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة العمل، ووزارة العمل هي الجهة المختصة بالتدريب وليست وزارة التنمية الاجتماعية وذلك بحكم أن وزير العمل هو رئيس المجلس النوعي للتدريب وتحت مسؤوليته يأتي معهد البحرين للتدريب، فالتدريب ليس من اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية. وقانون الأحداث يحتاج إلى تعديل، وهناك أمور أخرى، ومن الممكن أن ننسق فيها مع الجهات الأخرى لكي تستطيع أن تصدر قراراتها، وإن شاء الله سوف نكون على تواصل في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الوزيرة على مداخلتها، وأنا أتفق معها في أن مراكز التدريب ليست من اختصاص الوزارة، ولكن يمكننا التواصل والطلب من وزارة العمل تزويدهم بالأعمال التي يمكن أن تكون، ولكن قرار الإلزام بالواجبات هو من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية وفقًا للقانون، والقانون يقول: " يصدر قرار من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل "، ووزارة العمل هي الجهة المختصة ونحن متفقون على أنها هي الجهة المختصة، ولكن المراكز المتخصصة تصدر بالاتفاق مع وزارة التنمية الاجتماعية بتحديد الأعمار التي بالإمكان تدريب الحدث فيها، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعد الأخت رباب العريض بأنني سأحيل هذه المواد إلى دائرة الشؤون القانونية وهي بدورها ستعطينا الفتوى القانونية في هذا المجال، وستحدد اختصاصات كل جهة، وهذا كله سيصب في منفعة الأحداث، وشكرًا. 

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر سعادة الوزيرة على حضورها وإجابتها الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون لسنة 2008م بالموافقة على اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2008م. وأطلب من الأخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 1  / صفحة92)

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، التقرير السابع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون لسنة 2008م بالموافقة على اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 67 لسنة 2008م. التقت اللجنة بالجهات المختصة، وشارك في اجتماع اللجنة من وزارة المالية السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية، والسيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي. واستمعت اللجنة إلى آراء الجهات المختصة. توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون لسنة 2008م بالموافقة على اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 67 لسنة 2008م، والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في التقرير، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم بشمي:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم بشمي:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة الثانية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم بشمي:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       
                                                                                 (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      21" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة حتى 28 ديسمبر 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2008م. وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا. 

    •  
      22" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 2  / صفحة  103)

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث إن هذا النظام يهدف إلى أن تعمل الوكالة على تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع، وتسهم وسع طاقتها في ضمان عدم استخدام المساعدة التي تقدم بناءً على طلبها أو تحت إشرافها أو رقابتها، على نحو يخدم أي غرض عسكري. وتكمن أهمية هذا المشروع في أن هذه الخطوة تعد شرطًا مسبقًا يجب على مملكة البحرين استيفاءه من أجل أن تتمكن من الانضمام إلى باقي الاتفاقيات التي تندرج تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتمكن المملكة من البدء في مشروعها الوطني، والمشاركة بالشكل الذي يحقق لها الاستفادة المرجوة من المشروع الخليجي المشترك، والاستفادة من المساعدة التي يمكن للوكالة أن تقدمها. يتألف النظام الأساس من 23 مادة، تضمنت هذه المواد إنشاء وكالة دولية للطاقة الذرية تختص بتشجيع ومساعدة البحث في مجال الطاقة الذرية وتنميتها وتطبيقها العملي للأغراض السلمية، وتوفير ما يلزم من مواد وخدمات ومعدات ومرافق، وتطبيق ضمانات تكفل عدم استخدام المواد الانشطارية وغيرها في أي غرض عسكري. كما يتضمن النظام إجراءات اكتساب الدول من غير المؤسسين للعضوية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كذلك الأحكام المتعلقة بمجلس المحافظين والمؤتمر العام وموظفي الوكالة وتبادل المعلومات والتزويد بالمواد الانشطارية. ومن خلال استقراء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتبين أنه لا يوجد أي تعارض مع أحكام الدستور ولا يوجد ما يمنع قانونًا من الموافقة عليه؛ لذلك فإن اللجنة توصي بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      23" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة الثانية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      24" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات المهمة جدًا، ولأهميتها على المستوى الوطني والخليجي نطلب من معاليكم ومن الإخوة الأعضاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة الاستعجال في هذه الجلسة، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، أرى أن نأخذ الرأي النهائي على مشروعات القوانين الثلاثة الخاصة بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بعد مضي ساعة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      26" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروعات القوانين الثلاثة الخاصة بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بعد مضي ساعة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون لسنة 2008م بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2008م. وأطلب من الأخ فيصل فولاذ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا. 

    •  
      27" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

                                                                               (أغلبية موافقة)
      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 3 / صفحة  113)

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة وممثلي وزارة المالية والمستشارين القانونيين بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى توسيع أوجه التعاون بين مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان بروناي دار السلام وخلق الظروف الملائمة للاستثمار بين البلدين. وعليه رأت اللجنة أن من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: 1- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم الملكي رقم 91 لسنة 2002م. 2- الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في التقرير. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      28" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
      مسمى مشروع القانون. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
       
      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      29" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      31" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل. 

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

    •  
      32" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق4/ صفحة123)

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، يأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996م بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى. المبادئ التي يقوم عليها هذا المشروع قائمة على مراعاة التغير المستمر على القوة الشرائية للنقود، وطبيعة التعاملات الحالية بين الأفراد، وكثرة القضايا المتعلقة بالديون الخاصة وفقًا للمبالغ التي تفوق المبلغ المحدد. وينحصر هذا التعديل في رفع النصاب المقرر لإثبات الشهادة فقط، بحيث إن القانون النافذ حدد المبلغ بـ 200 دينار، ويأتي هذا المشروع بزيادة المبلغ إلى 500 دينار، وبالرجوع أيضًا إلى توجه الدول والتشريعات المقارنة في هذا الجانب نجد أنها عمدت رفع هذا النصاب إلى مبالغ تتفاوت بين دولة وأخرى، وكذلك أود أن أؤكد أيضًا أن هذا التوجه - تعديل قانون الإثبات - يتفق مع ما انتهت إليه المجموعة القانونية في منظمة المرأة العربية عند مراجعة تشريعات الدول العربية فيما يتعلق بقانون الإثبات، وأوصت بتغيير وتحديث قوانين الإثبات فيما يتعلق بالتغيير المستمر في القوة الشرائية للعملة برفع حد النصاب المحدد للشهادة، وانتهت اللجنة إلى التوافق على المبلغ. صحيح أننا قدمنا المقترح بحيث يكون المبلغ 1000 دينار، ولكن بعد مناقشة مشروع القانون أمام مجلس النواب، وأيضًا ما تفضلت به وزارة العدل والشؤون الإسلامية من مرئيات حول هذا الموضوع المنحصر في تشجيع الأفراد على كتابة الديون المتعلقة بهم وإثباتها؛ ارتأينا في اللجنة أن نتوافق أيضًا على إبقاء هذا المبلغ في حدود 500 دينار. وانتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب، وشكرًا.    

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، نود أن نشكر مقدمي هذا الاقتراح بقانون -والمقدم من أعضاء مجلس الشورى- المهم الذي تتوافق عليه أغلبية دول مجلس التعاون. كما نود أن نشكر أيضًا اللجنة على تعديل المبلغ وجعله تحت 1000 دينار والتوافق مع مقدمي المقترح بتغيير المبلغ إلى 500 دينار، وذلك لأهمية هذا الموضوع ولتشجيع الأفراد على كتابة ديونهم وتصرفاتهم، وأعتقد أن على هذا المجلس الموافقة على هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل: بالنسبة للشهود الذين سيشهدون على الموضوع، لو افترضنا أنهم سافروا أو مرضوا أو ماتوا فكيف أثبت حقي إذا كان المبلغ أقل من 500 دينار وليس هناك إثبات مكتوب على ورقة؟ وشكرًا.
       
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات، وتوجد هناك وسائل متعددة، ولكن بالنظر إلى الأسباب التي طرحتها الأخت منيرة بن هندي، نجد أنه عادة ما يطلب أمام المحكمة شهادة الشهود والاستماع إليهم في حالة أن المدعي يرى لإثبات دعواه أن يستند إلى طلب شهادة الشهود، وإذا حدث أي مانع منع الشاهد من الحضور -مثلاً وجود عارض مرضي أو أي عارض آخر- فالمحكمة عادة ما تعطي أجلاً معينًا لحضور الشهود بحيث لا يتعدى وقتًا معينًا، وفي حالة الوفاة لابد من البحث عن شاهد آخر، وفي حالة انعدام توافر أي شهود هناك وسائل أخرى منها توجيه اليمين، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل: هل مجرد محاولة تشجيع الناس على كتابة حقوقهم وتسجيلها تعطينا الحق في إبطال حق إنسان لديه شهود على ماله سواء زاد على 500 دينار أو 10.000 دينار؟ أحيانًا تتوافر لدى الإنسان البينة، ونحن نريد بهذا القانون أن نسقط البينة لأنه لم يسجل الأموال التي يستحقها! أي هل هذه المبررات التي صيغت كافية لإبطال البينات؟ وهل فقدان كتابة الديون سيضيع حق الإنسان؟ وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في هذا الجانب نحن بيَّنا أن القصد من هذا المشروع هو دعوة الناس إلى الحرص على كتابة الديون فيما بينهم. ورفع النصاب هنا جاء في حالة تعذر وجود أي دليل كتابي يثبت أمرها، هذا أولاً. ثانيًا: نحن نحتكم إلى إحكام الشريعة الإسلامية في هذا الجانب والتي دعت إلى كتابة العقود فيما بين الأفراد، كما قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾، فهذه دعوة إلى ألا تكون الأمور مطلقة ومتاحة، وهذا ما اتجه إليه المشرع البحريني. هناك عدة اتجاهات: اتجاه مطلق: يأخذ كافة طرق الإثبات، ويستطيع أن يستعين بأي وسيلة من وسائل الإثبات لإثباته. وهناك اتجاه مقيد: يحصره في وسائل معينة فقط، ولا يستطيع أن يستخدم هذه الوسائل في الإثبات. والاتجاه المختلط: الذي أخذ به المشرع البحريني وجمع بين هذه الوسائل، وأجازها في المواد المدنية دون التجارية مع تقييدها بحد معين من النصاب لا يزيد عليه، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أعرف الشهادة: كل ما يستند إليه الخصم للتدليل على ما يدعيه، سواء تعلق ذلك بتصرفات قانونية أو وقائع مادية، ويظل هذا هو الأصل حتى لو تطلب القانون نصابًا معينًا في حالة تجاوز قيمة المدعى به مبلغًا معينًا من المال، بأن تطلب في هذه الحالة أن يكون الإثبات بالكتابة. فالشهادة وحدها تكفي كدليل على إظهار وجه الحق في الدعوة، وبخصوص تقدير أقوال الشهود وما تستقل به محكمة الموضوع، فلا تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به. إنني أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه أساسيات المشروع من انخفاض القوة الشرائية للدينار والأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تشجيع الأفراد على كتابة ديونهم التي تقل عن 1000 دينار. ولكن هناك ملاحظة، فوفقًا للمادة 3 من القانون المدني التي نصت على " أ- يسري القانون على الوقائع التي حدثت من تاريخ العمل به، ولا يكون له أثر رجعي إلا بنص خاص"، نجد أن التعديل المزمع تطبيقه سيخل ببعض حقوق الأفراد ممن هم دائنون بأموالهم لأفراد أو أشخاص آخرين ولم يستطيعوا كتابة هذا الدين حتى الآن."ب- ومع ذلك فإن آثار هذه التصرفات يظل يحكمها القانون الذي أبرمت في ظل أحكامه، ما لم تكن نصوص القانون الجديد من النظام العام، فإنها تسري على كل ما يترتب منها بعد نفاذه". وعلى هذا الأساس أرجو من الأخت مقررة اللجنة أن تعلمنا إن كانت هناك ضرورة لوجود فترة زمنية معينة معلن عنها من قبل أي جهة من الجهات المعنية للأفراد للتعديل الجديد على القانون لسرعة إثبات ديونهم، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لآثار نفاذ أي قانون فهي تبدأ بعد التصديق عليه ونشره، فيفترض علم الجميع بالنشر وهذا محدد في المادة 2، وهذا القانون يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد للمحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد للمحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر اللجنة والسادة الأعضاء مقدمي الاقتراح على توافقهم معنا فيما يتعلق بخفض النصاب المقترح من 1000 إلى 500 دينار. وأود تأكيد أن هذا الاقتراح اقتراح مهم جدًا، ونأمل أن يحظى بموافقة المجلس لما له من أهمية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      33" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       
                                                                                       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

       
      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 61. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: ما هي الفلسفة وراء تحديد المبلغ سواء إذا بلغ 1000 دينار أو 500 دينار كما اقترح مجلس النواب ووافقت اللجنة على ذلك؟ لأنه لا يجوز إثبات ذلك إلا بالكتابة، فالشهود يكونون وسيلة إثبات في أمور كثيرة، والشرع قال (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وهناك يمين مردودة يردها المنكر فيقسم المدعي ويأخذ حقه بالقسم، وهذا الأمر ليس كتابيًا بل هو أقسم وأخذ حقه حتى لو كان مليونًا، فهو يأخذ حقه بالقانون والشرع في هذه الحالة، ولا أدري لماذا أسقط الشهود في هذه الحالة؟ وما هي الفلسفة وراء ذلك؟ فحسب رأي اللجنة إذا بلغ الدين 1000 دينار كما هو مذكور في القانون كما جاء من الحكومة أو 500 دينار كما اقترحت اللجنة بعد تأييدها لتعديل مجلس النواب؛ فلا يجوز إثباته بالشهود، أي لابد من الكتابة، ما هي الفلسفة وراء ذلك؟ أعتقد أن الشهود يكونون وسيلة إثبات بدون حد، شخص وثق في شخص فأدانه 10 آلاف دينار لقرابة على سبيل المثال بدون كتابة، ثم أنكر هذا القريب، فماذا يصنع وبينهما شاهد أو شاهدان؟ رب العالمين ذكر في كتابة الشهود، وإذا كان الشاهد امرأة فامرأتان بدلاً من الرجل، رب العالمين قال فاكتبوه وأجمع الفقهاء على أن كتابة الدين من باب المستحب وليست من باب الواجب، الله عز وجل يقول: ]إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه[، هذا رآه العلماء من باب الاستحباب، وبعد ذلك إذا لم يكتب الدين يتم اللجوء إلى شهادة الشهود، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، قال العلماء إن الكتابة مستحبة، وسواء كان الدين 1000 دينار أو أكثر أو أقل فهو حق. وأما أن نرى أن الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات في حدود معينة وفي حدود أخرى لا نراها كذلك فهذه المسألة تحتاج إلى تثبت، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد للأخ عبدالرحمن عبدالسلام أننا سبق أن أشرنا إلى آية قرآنية بهذا المعنى، فقانون الإثبات جاء متفقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد جاء في المواد المدنية أن حد نصاب الشهادة هو 200 دينار بحسب القانون النافذ، واستثنيت منه المواد التجارية، ونحن نؤكد هذا الجانب، وحسبما أشرت في البداية فإنه توجد آية قرآنية تقول: ]يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه[ فقد دعا الله إلى كتابته، ثم استثنت الآية: ]إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فلا جناح عليكم ألا تكتبوها[، فالقانون فرّق بين المواد المدنية والمواد التجارية، بمعنى أنه قصر حد الشهادة بمبلغ معين في الأمور المدنية التي يخضع لها الأفراد، واستثنى الأمور التجارية. النقطة الثانية، حتى في فلسفة التشريع هناك ثلاثة اتجاهات - وقد شرحتها وهي الاتجاه المطلق والاتجاه المقيد والاتجاه المختلط - أخذ بها المشرع البحريني، ولا يجوز أن نترك باب الشهادة ونصاب الشهادة مفتوحين أمام الأفراد وإلا فإن وزارة العدل والشؤون الإسلامية سوف تكتظ بالأفراد وسيقول شخص ما إنني أطالب الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام بـ 20 ألف دينار وسيُحضر شاهدين، فأنت لا تستطيع أن تحتكم إلى ضمائر الشهود أنفسهم، وهذه غاية من فلسفة التشريع في هذا الجانب. النقطة الثالثة: الشهادة هي وسيلة من وسائل الإثبات، وقد أشار الأخ عبدالرحمن عبدالسلام إلى مسألة واردة في حديث شريف للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، وشريعتنا الإسلامية أسست هذا المبدأ قبل أن تضعه القوانين الوضعية في قوانين الإثبات، والشهادة هنا هي إحدى وسائل الإثبات، فقد يكون لديك شهود تجلبهم إلى المحكمة حتى يشهدوا بالواقعة التي تدعي بها، وتكون الشهادة في هذه الحالة وسيلة متاحة لك، ولكن القاضي ليس ملزمًا بالأخذ بما ورد في هذه الشهادة لأن الأمر يعتبر سلطة تقديرية للقاضي، ولكن إن تعذر عليك إحضار الشهود فبإمكانك اللجوء إلى وسائل إثبات أخرى ومنها البينة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المدعى عليه بالحق، وله أن يقر بها أو ينكرها ويردها عليك. وهناك يمين متممة، وبإمكان القاضي توجيهها إلى أحد أطراف الدعوة متى ما أراد التحقق من هذا الأمر. وهناك القرائن كذلك وهي التي يستطيع القاضي من خلالها الاستنباط من وقائع الدعوى المعروضة أمامه ما إذا كان هناك ما يدل على وجود الحق. فنحن لا نعارض أحكام الشريعة في أي أمر بل على العكس، فقد أسسنا مبدأ على ضوء ما ورد في القرآن الكريم، ولا أستطيع أن أختلف مع الأخ عبدالرحمن عبدالسلام في أمر شرعي خشية محاسبة الله عز وجل ولكن نص الآية القرآنية الكريمة بالاستثناء الوارد فيها ]فاكتبوه[ يتفق كثيرًا مع التوصية المتعلقة بحد النصاب، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا،  نحن بهذا عدنا إلى المناقشة العامة بعد أن انتهينا منها وصوتنا على مشروع القانون من حيث المبدأ، فأرجو من طالبي الكلام أن يحصروا النقاش في المادة المعروضة، لأننا انتهينا من المناقشة العامة والأخ عبدالرحمن عبدالسلام أعادنا إلى ما انتهينا منه. تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أستغرب من قيامنا بالحكم بإعدام إنسان بشهادة شاهدين ثم لا نجيز شهادة الشاهدين في مسألة تتعلق بـ 500 دينار! هذا أمر غريب وغير منطقي، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر جميع الإخوة الذين تكلموا في هذا الموضوع وسوف أدخل في لب المادة. التصرف الذي أتت به المادة في الأصل هو 200 دينار بشهادة الشهود، ونحن جعلنا بينة شهادة الشهود بأعلى من هذا المبلغ، فنحن لم ننتقص من شهادة الشهود كبينة ولكن ذلك حدث لأن القوة الشرائية للنقود نزلت فرفعنا هذه البينة لتكون 500 دينار، أي أننا قدمنا دفعة أكبر لشهادة الشهود بالرغم من أن القرآن الكريم قال: ]ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا[، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أنا لم أخرج عن المادة لأن نصها يقول: "خمسمائة دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده..."، وأنا تكلمت عن الشهود وهذا موجود في المادة نفسها. ثانيًا...

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخت مقررة اللجنة لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو دلال الزايد (مثيرة نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن أمام مادة معينة في مشروع قانون تتعلق برفع نصاب الشهادة من 200 إلى 500 دينار، وفيما عدا ذلك فإن ما ورد في القانون الأصلي ليس محل نقاش، فأرفض مناقشة أي مواد أخرى تتعلق بالشهادة في غير موضوع النصاب، فالموضوع هو رفع نصاب الشهادة من 200 إلى 500 دينار، فهل الإخوة الأعضاء مع هذا الموضوع أم ضده؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كنا قد خرجنا عن الموضوع فهذا الأمر يتعلق بشؤون الرئاسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ عبدالرحمن، الواضح أن الإخوة عدلوا القانون لأن القيمة الشرائية للنقود صارت أقل مما كانت عليه سابقًا، وبالتالي تم رفع المبلغ من 200 إلى 500 دينار، وأعتقد أن ذلك يتماشى مع توجهاتكم. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 61 بتعديل اللجنة؟


       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

       العضو دلال الزايد:
      المادة 62. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      34" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      35" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. وأطلب من الأخت رباب العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  
      36" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق5  /صفحة134)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على رأي الحكومة وملاحظات دائرة الشؤون القانونية بشأن مشروع القانون وعلى قرار مجلس النواب ومرئيات الجهات المعنية وملاحظات المستشارين القانونيين، ترى اللجنة المشتركة عدم الموافقة على مشروع القانون بإضافة مادة برقم (34) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1976م. وذلك للأسباب التي أوردتها اللجنة. ويقوم نظام التأمين الاجتماعي على أساس التكافل الاجتماعي وهو أساس من أسس المجتمع الديمقراطي، والذي يقوم على حماية الطبقة العاملة. إن مشروع القانون المشار إليه يقضي بإضافة مدة افتراضية طويلة ومجانية إلى خدمة العامل التي قضاها في إحدى الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة، وقانونًا يقال لها بدل طبيعة عمل على أن تتحمل جهة العمل تكلفة مدة الاشتراك الافتراضية. ووجدت اللجنة في هذه الإضافة أنها تخالف تمامًا المبدأ الذي يقوم عليه نظام التأمين الاجتماعي ويخالف مبدأ الفقه العمالي لعدة أسباب: السبب الأول: أن قانون التأمين الاجتماعي أساسه أن يتشارك المؤمن عليهم وأصحاب عملهم في تكوين الموارد المالية لهذا النظام الاجتماعي. السبب الثاني: من باب أولى أن يتم ضم بدل طبيعة العمل على الأعمال الخطرة إلى راتب العامل وتعتبر بعد ذلك من الراتب الأساسي الذي يتم على ضوئها خصم المستحقات التأمينية. وبالتالي سوف يستلم بدل الخطر في مستحقاته التأمينية أساسًا. كما أن هذا القانون يشجع أرباب العمل على عدم صرف بدل طبيعة العمل عن الأعمال الخطرة ماداموا سوف يتحملونه في الراتب التقاعدي أساسًا، فمن باب أولى ألا يتم صرفها كبدل طبيعة عمل. وبهذا القانون سوف يتجه أرباب العمل إلى تقليل توظيف العمالة الوطنية في الأعمال الخطرة، وبذلك سوف يكون الاعتماد على العمالة الأجنبية لأنها لا تستلم أي مستحقات أو مكافآت عند التقاعد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للجنة المشتركة على هذا التقرير، إن مداخلتي سوف تتركز على الفقرة الأولى من رأي اللجنة المشتركة والتناقض الموجود في العبارات. عندما نقرأ تقرير اللجنة نجده يقول " ترى اللجنة المشتركة عدم الموافقة على مشروع القانون بإضافة مادة برقم 34 مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لعام 1976م، وذلك لأن المشروع يقضي بإضافة مدد اشتراك افتراضية طويلة ومجانية إلى خدمة العامل التي قضاها في إحدى الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة العامة على أن تتحمل جهة العمل تكلفة مدة الاشتراك الافتراضية ". السؤال: كيف تكون هناك مدد اشتراك افتراضية طويلة ومجانية وفي نفس الوقت تتحمل جهة العمل تكلفة مدة الاشتراك الافتراضية؟ لاشك أن الأسباب التي صاغتها اللجنة سواء تلك التي أحاط بها قانون العمل في القطاع الأهلي بخصوص العامل وسلامته بضمانات عديدة ضد مخاطر العمل وإصابات وأضرار العمل، أو التزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتوفير العلاج والرعاية الطبية للعامل في حالة إصابته إصابة عمل، أو التزام الهيئة بتعويض المصاب عن أجره المقطوع أو المحروم منه عند إصابته أثناء ممارسة عمله، تلك الأسباب كلها تؤدي إلى عدم وجود مبرر لتعديل هذا القانون بإضافة المادة 34 مكررًا، وأنا أتفق مع اللجنة في هذا الشأن. ولكن لو رجعنا إلى مواد مشروع القانون: المادة الأولى المضافة في الأصل لوجدناها تنص على أن مدد الاشتراك افتراضية ومجانية دون النص بتحديد الجهة التي ستتحمل الزيادة المالية المترتبة على الأخذ بهذا الاقتراح، وهذا يتفق مع ملاحظتي دائرة الشؤون القانونية رقمي 5،6 المضمنتين في مذكرتها المرفقة مع مشروع القانون واللتين تنصان على: الملاحظة 5: "كما لم يحدد الاقتراح بقانون الجهة التي ستتحمل الزيادة المالية المترتبة على الأخذ بهذا الاقتراح. هل هي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أم صاحب العمل وحده، أم هما معًا؟ والملاحظة 6 تقول: " ارتأت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن الأخذ بهذا الاقتراح سوف يترتب عليه تكلفة مالية وأعباء إضافية على صندوق التأمينات يجب أن يقابلها التمويل اللازم من الاشتراكات التي تسدد عن المؤمن عليهم والتي يفترض أن يتحملها صاحب العمل وحده؛ لأن المركز المالي للهيئة لا يسمح بتحميلها أي التزامات إضافية أو إضافة أي أعباء جديدة على احتياطيات باقي المؤمن عليهم. ماذا تستنتج من هذا الكلام يا معالي الرئيس؟ لو أن المشروع بقانون نص في مواده على أن تغطي جهة العمل تكلفة إضافة مدد الاشتراك الافتراضية وذلك بزيادة نسبة الاشتراكات بما يعادل كلفة المزايا، فإن موقف الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سوف يتغير تمامًا، وذلك بالموافقة على مشروع القانون بدلاً من تحفظها عليه، حيث إن اشتراط قبولها له هو التمويل اللازم من خلال زيادة نسبة الاشتراكات بما يعادل كلفة تلك المزايا وفقًا لتوصيات الدراسات الاكتوارية الصادرة بهذا الشأن. وهذا ما نجده في رد معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على خطاب لجنة الخدمات بالمجلس الكريم بشأن طلب رأي الهيئة حول مشروع القانون. وإن مجلس النواب الموقر عند مناقشته المشروع هو من اتخذ القرار بإضافة فقرة جديدة في ذيل المادة المضافة تحمّل جهة العمل تكلفة مدد الاشتراك الافتراضية حتى تتم الموافقة على المشروع، وذلك برفع نسبة الاشتراك لتلك الوظائف بما يتناسب مع المدد المضافة، ولو رجعنا إلى المادة المعدلة فسنجد ذلك في قرار مجلس النواب. لذا أرجو أخذ تلك الملاحظات في الاعتبار نظرًا لما ذكرته اللجنة الكريمة في الفقرة الأولى من رأيها ويجعلنا في تردد من تحديد موقفنا حيال المشروع بين القبول والرفض. آملاً التوضيح وتحديد الموقف ليكون جليًا وواضحًا قبل التصويت على المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أرد على الأخ السيد حبيب مكي بالنسبة إلى موضوع الافتراض وهي مدة افتراضية طويلة ومجانية. أنا قلت في البداية إن قانون التأمين الاجتماعي يقوم أساسًا على مشاركة أرباب العمل في الموارد المالية لهذا الصندوق، وبذلك يجب أن يتحملها الطرفان، ولكن في هذا القانون سوف يتحملها رب العمل فقط. بالنسبة إلى أن مشروع القانون الذي أتى من مجلس النواب نص على أن تتحمل جهة العمل تكلفة مدة الاشتراك الافتراضية، فهذا موجود في نص التعديل القانوني، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبداللطيف الزياني المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، نشكر للجنة المشتركة ما توصلت إليه من نتائج، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كما تعلمون في طور دراسة توحيد القانونين، ونحن في سعي حثيث من أجل وضع الدمج موضع التنفيذ، وإن شاء الله في أبريل 2010م نكون قد انتهينا من موضوع الدمج. وبالتالي نرجو من الإخوة في اللجنتين العمل على ألا يتم إدخال أي تعديلات على قانون التقاعد أو التأمين الاجتماعي أثناء عملية الدمج، لأنه من خلال دراستنا السابقة لمشروع الدمج فإن تكلفة الدمج وتوحيد المزايا في قانون واحد هي تكلفة كبيرة على ميزانية صندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أكرر نفس الكلام، فإن ما تفضل به الأخ عبداللطيف الزياني هو نفس الشيء، والصناديق لا تتحمل أية أعباء أو إضافات أو التزامات مالية إذ لم يقابلها التمويل اللازم. وهذا ما وضحه سعادة الوزير عندما قال: إن أي تعديل أو إضافة للمزايا التقاعدية من شأنه أن يؤثر على المركز المالي للهيئة ما لم ترتبط تلك التعديلات أو الإضافات بتمويل من خلال زيادة نسبة الاشتراكات بما يعادل كلفة تلك المزايا، وذلك وفقًا للتوصيات. معنى ذلك أنه عندما تكون هناك مزايا يكون مقابلها التمويل اللازم فإن موقف الحكومة سوف يتغير. هل اللجنة توافق على هذا الشيء؟ وهل يفهم من كلام الحكومة أنه إذا كان هناك تمويل لهذه المزايا فسوف يتغير موقفها، وسيكون قرارها مثل القرار الذي اتخذه مجلس النواب، وبغض النظر عن الأسباب الأخرى؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن أمامنا مشروع القانون الذي أتى من مجلس النواب، والمشروع واضح بأن جهة العمل هي التي تتحمل التكلفة بالكامل، وبالتالي فإن الدولة أو الصندوق أو هيئة التأمين الاجتماعي لن تتحمل هذه التكاليف. نص المشروع واضح بأن جهة العمل هي التي تتحمل التكلفة الإضافية فقط، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك قانون تم إقراره كما ذكر الأخ عبداللطيف الزياني وهو قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقد مر على المجلسين وأصدره جلالة الملك، وهذا القانون يعطي الهيئة مدة سنتين لتوحيد المزايا بين التقاعد الحكومي والتأمين الاجتماعي. أحد أسس توحيد المزايا هو توحيد الاشتراكات، فبدون توحيد الاشتراكات ورفعها في التأمينات الاجتماعية لا يمكن التوصل إلى توحيد المزايا الذي نأمله، بحيث من يعمل في القطاع الخاص يحظى بنفس الامتيازات التي يحظى بها من يعمل في القطاع العام، هذا أولاً. ثانيًا: أي تعديل أو إضافة مميزات الآن على القانون سيؤثر على المشروع الأصلي لكون المشروع الأصلي قد أعطى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سنتين لدراسة هذه التعديلات. ثالثًا: بالنسبة للذين يعملون في أعمال خطرة، فالتعريف الموجود من الصعوبة بمكان تطبيقه على أرض الواقع؛ لأن الكثير من الأعمال قد يصفها البعض بأنها أعمال خطرة كالمقاولات، فتطبيق العلمية ليس سهلاً. رابعًا: في هذا المشروع -وحسب تعديل مجلس النواب- قيل إن جهة العمل تتحمل التكلفة، ولم أجد أن اللجنة دعت أحدًا من غرفة تجارة وصناعة البحرين لأخذ رأيها في هذا الموضوع. نعتقد أن إضافة أي مميزات على قانون التأمين الاجتماعي سيؤثر سلبًا على المشروع الأصلي الخاص بتوحيد المزايا، فالهدف الأساسي هو السعي إلى توحيد المزايا، والعمل ليس بسيطًا ويحتاج إلى جهود مكثفة حتى نستطيع التوصل إلى ذلك، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة في توصيتها برفض مشروع القانون. بالنسبة إلى النقطة التي أشار إليها الأخ السيد حبيب مكي بخصوص المدة المجانية، فقد جاءت مجانية للعامل في سياق تقرير اللجنة لأن رب العمل هو من سيتحملها. هناك عدة نقاط أشار إليها الأخ السيد حبيب مكي ولكن سأبدأ من النقطة التي انتهى إليها. لابد من أن نرفق بحال أصحاب العمل في مثل هذه المشروعات بقوانين؛ لأن الجهاز الحكومي لا يستطيع تحمل مزيد من هذا الزيادات والمزايا، والتصنيف الوارد في مشروع القانون هو تصنيف يصعب فيه التمييز بين درجة خطورة الأعمال، فكيف بأصحاب العمل! إضافة إلى ذلك - للأسف الشديد - فإنه حتى في مثل هذا المشروع لن يفرق بين أصحاب العمل، فتطبيق هذا القانون مثلاً على صاحب ورشة نجارة بسيطة يعتبر (خراب بيت) له، لأن أكثر العمال حتى الإداريين منهم سيندرجون تحت وضع الإضرار بالصحة. هذه المشروعات - معالي الرئيس - مع الوقت ستقودنا إلى مشكلة تعاني منها العديد من دول الجوار، والتي بدأت في الأخذ بمثل هذه المشروعات، حيث ترتب عليها خفض العمالة، والأهم من ذلك صورية العقود بين رب العمل والعامل، وأصبحت تدون بالحد الأدنى من عقود الأجر الخاص بالعمالة وقبول العامل بسبب حاجته. سيدي الرئيس، أكرر موافقتنا على توصية لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وبالنسبة إلى ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص قانون التأمين الاجتماعي النافذ، نرى أنه وفر سبل الحماية والتعويض وحدد المهن الخطرة، وبالتالي فالعامل ليس موجودًا دون غطاء تأميني يحفظه، فهو في ظل القانون النافذ الآن وتتوفر له هذه الحماية القانونية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع ظاهره نبيل ويتوجه إلى العامل ويخدمه ولكننا إذا غصنا في أعماقه فسنجد أمورًا خطيرة جدًا منها: أن ربع خدمة الموظف القصوى في قانون التقاعد هي أربعون سنة، وستعطى له منحة مجانية ثلاثة شهور لأصحاب الدرجة الأولى من الأعمال الخطرة والمضرة، بالإضافة إلى خمس سنوات يعطيها التقاعد لإحالة المبكرة فيصبح المجموع خمس عشرة سنة إضافيه منحة للموظف. الأمر الآخر، يوجد في قانون الخدمة المدنية الآن بدل طبيعة عمل، وربما يضمن ذلك في قانون العمل الجديد المقدم أمام مجلس النواب، وأنا أرى من الضرورة أن يضمن بدل طبيعة عمل في الأجور. الشيء الجميل في قانون التأمينات الاجتماعية أن البدلات تدخل ضمن الراتب الأساسي، وفي القطاع الحكومي تدخل العلاوة الاجتماعية فقط ضمن الراتب الأساسي، وهناك وظائف في الحكومة لها علاوة طبيعة عمل لكنها لا تدخل ضمن المعاش التقاعدي، فنتمنى أن تؤخذ هذه النقاط في الاعتبار عند توحيد المزايا. علاوة طبيعة العمل يتحملها رب العمل أثناء الخدمة، ولقد عالج قانون التقاعد وقانون التأمينات الاجتماعية إصابات العمل الناتجة عن العمل سواء كان في عمل خطر أو غير خطر- والعمل الخطر عادة أو في الغالب ما تكون إصابات العمل فيه ناتجة عنه- معالجة علمية ودقيقة، وأعطي المصاب إصابة عمل ميزات على المتقاعد بسبب الشيخوخة أو المرض، فقد يجمع المصاب بعجز جزئي بين المعاش وراتب الوظيفة، كما يستحق عن الإصابة مكافأة أو تعويضًا دفعة واحدة على العمل. فقوانين العمل يجب أن تعالج الأعمال الخطرة والمضرة بالصحة أثناء الوظيفة بدلاً من أن يعالجها قانون التقاعد ويتحمل بذلك أعباء ومسؤوليات كبيرة. وقد نبهنا الأخ السيد حبيب مكي إلى أن أرباب العمل سيتحملون هذه الاشتراكات، وإذا تحمل أرباب العمل هذه الاشتراكات بالإضافة إلى علاوة طبيعة عمل للموظف فسيشكل ذلك عبئًا على عبء، لأن علاوة طبيعة العمل يدفع عنها رب العمل اشتراكات، فإذا افترضنا أنه يدفع عن طبيعة العمل خمسين دينارًا فسيدفع إلى التأمينات الاجتماعية 15%، بالإضافة إلى ذلك أنه يدفع عن المدة الافتراضية التي يدفعها الموظف، فقد حملناهم عبئًا على عبء، وسيلجأ أرباب العمل بعد ذلك إلى ما قالت به الأخت دلال الزايد وهو عقود صورية وتهرب من المسؤولية، ويضطر العامل أو الموظف أن يقبل بمثل هذه العقود على حساب مصلحته. أرى أن قرار اللجنة صائب، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي بما أتى به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، وشكرًا.
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ عبدالرحمن عبدالسلام كفّى ووفى في ذكره للأرقام وتحليلها، وفي الوقت ذاته أحببت أن أذكر للمجلس الموقر أن اللجنة المشتركة اتخذت قرارها بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ لأن الأساس الذي قام عليه هذا المقترح غير صحيح. نحن نتكلم عن وجود بدل عن طبيعة العمل الذي يقوم به الموظف، وفي نفس الوقت نتكلم عن وجود معادلة متعارف عليها بأن مشاركة العامل في التأمينات هي مشاركة بين العامل وصاحب العمل، وهذا يختلف عن إضافة مدة افتراضية مجانية بالنسبة إلى العامل لكونه يقوم بعمل، فنقول إنه يستحق بدل علاوة الخطر. أعتقد أنه لا يمكن بهذا المبدأ أن نقبل بهذه الفترة الإضافية المجانية من دون أساس. وكما تفضل الأخ عبداللطيف الزياني وكما ذكرنا في جلسة سابقة أن هناك عملية دمج بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، وهناك التزام بتوحيد المزايا بما هو أفضل لدى الهيئتين. أعتقد أن المبدأ غير صحيح، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن القطاع الخاص ليس بمقدوره أن يتحمل أي إضافات أخرى على ما هو عليه الآن. ولا يخفى على الإخوان -وقد قرأناه في جرائد اليوم- أنه كان هناك اعتصام يوم أمس أمام هيئة تنظيم سوق العمل من قبل قطاع كبير من المقاولين. هناك أزمة مالية والكل تعرض لها، وأعتقد أن الالتزام بما هو موجود حاليًا هو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة المشتركة على تقريرها، وأدعم ما ذهب إليه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام والأخت دلال الزايد في هذا الخصوص. هذا الموضوع يخص العامل ورب العمل وليس هيئة التأمين الاجتماعي. الكثير من أصحاب العمل حاولوا تحديد مخاطر العمل، ويرى أصحاب الأعمال أن العامل عندما يعمل في أي منشأة يعرف مخاطر العمل، وتحدد له الأجر والعلاوات على هذا الأساس، ولا نريد أن نميز بين العمال، كلنا نقف مع العامل وكلنا نقف مع تحسين أجور العمال، ولكن إذا طبق هذا المشروع فسوف يخلق بلبلة بين العمال لأننا سوف نميز بين الشخص الذي يعمل مثلاً تحت أشعة الشمس وبين العامل الذي يعمل في المصنع أو يعمل في منشأة صحية، ومن الذي سيحدد المخاطر؟ حتى السائق معرض لمخاطر العمل، والشخص الذي يعمل على جهاز الكمبيوتر اليوم أيضًا معرض لإصابات أو أخطار المهنة، فجميع العمال معرضون للمخاطر، ومن الواضح أن رفض هذا التعديل في صالح العامل ولا يضر به، وشكرًا.  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للتساؤلات التي وردت من دائرة الشؤون القانونية، فقد طلبت الدائرة تعريف الأعمال الخطرة، بناء على ذلك أتصور أنه في مجلس النواب عندما ذهب المشروع إلى اللجنة المعنية عدلت عليه وقسمت الأعمال الخطرة إلى فئات، الفئة الأولى: وظائف وأعمال شديدة الخطورة، الفئة الثانية: وظائف وأعمال متوسطة الخطورة، الفئة الثالثة: وظائف وأعمال منخفضة الخطورة، وذكرت هذه الفئات الثلاث باعتبار أنها تعريف للأعمال الخطرة، هذا ليس تعريفًا بل هذا تصنيف للأعمال الخطرة: شديدة الخطورة، متوسطة الخطورة، قليلة الخطورة، ما هي الأعمال الخطرة: وكيف نقول إن هذه الوظيفة شديدة الخطورة؟ إذن ليس هناك تعريف فعلاً في القانون للأعمال الخطرة، هذه نقطة. النقطة الثانية: في أكثر من مرة في هذا المجلس الموقر اتهمت اللجنة بأن تقريرها متناقض، وأرجو أن نكون دقيقين عندما نوجه الملاحظات إلى أعمال اللجنة أو أي لجنة من اللجان وليس لجنة الخدمات فقط، ونكون أيضًا دقيقين وحريصين على تقدير الجهد الذي يبذله زملاؤنا في اللجان. سيدي الرئيس، عندما ذكرنا في تقرير اللجنة "وذلك لأن المشروع يقضي... على أن تتحمل جهة العمل تكلفة مدة الاشتراك الافتراضية"، هذا ليس كلامنا بل جاء في مشروع القانون كما وردنا من مجلس النواب، نحن هنا نقتبس عبارة جاءت في مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب وليس من اللجنة، ولذلك إذا كان هناك تناقض فالتناقض موجود في مشروع القانون الذي رفضناه وليس في تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة واحدة سأوضحها، نحن في الفقه العمالي لا نقول (أعمال خطرة) بل نقول دائمًا طبيعة عمل، وطبيعة العمل تختلف لأنه من الممكن أن يستلم حتى القاضي طبيعة عمل، ورجال الأمن يستلمون أيضًا طبيعة عمل، وبالتالي أرى أن اللفظ مخالف حتى من ناحية الفقه العمالي. نقطة أخرى، العامل الذي يستلم بدل طبيعة عمل سوف يجمع بين مستحقين، وقانون العمل لم يوضح ما إذا كان بدل طبيعة العمل من الراتب الأساسي أو لا، والفقه العمالي يقول مادام بدل طبيعة العمل مستمرًا واعتاد العامل أن يأخذه فبالتالي لابد أن يحتسب ضمن الأجر الأساسي، باعتبار أنه بعد ذلك يتم احتسابه ضمن مستحقاته العمالية، فبالتالي استلم العامل بدل طبيعة عمل ضمن مستحقاته العمالية. وهذا المشروع سيجمع بين المدة الافتراضية أيضًا، ومعنى ذلك أن العامل سيستلم مرتين، وبالتالي هذه ميزة أعتقد أنها تخالف الكثير من الأعراف العمالية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإخوة في مجلس النواب خانتهم الطريقة في تقدير وتكريم العمال مع أن قلوبهم على العامل دائمًا. هناك تمييز واضح، فالعامل الذي يشتغل في (الكرين) غير العامل الذي يشتغل على (السكلات)، بعض الإخوة يقولون ليس هناك تمييز. عملت في سنة 1974م في شركة ألبا في قسم الـ power house، وكان أصحابنا العمال يعملون في قسم الـ pot room، وأيضًا كان هناك آخرون من أصحابنا يعملون في قسم الكربون، وكل قسم كنا نسميه موقعًا، فكنا نسمي الـ  pot room مثلاً مصنع الموت أو غرف الموت، وقسم الـ  power house كنا نسميه قسم (الصمخان) لأن كل العمال الذين عملوا في هذا القسم فقدوا سمعهم. في اعتقادي أن التمييز جيد ولكن ليس بهذا الشكل الذي طرحه الإخوة النواب. أعتقد أنه لابد من تعزيز الإجراءات الحمائية للعامل، فليس من المفترض أن نقول هناك مناطق خطرة. وبالنسبة إلى ذكره بعض الإخوة بخصوص الأزمة الاقتصادية أو اعتصام المقاولين ودفاعهم عن مطالبهم؛ فكل ذلك مشروع ولكن الحلقة الأضعف هي العامل، فلابد من تعزيز الإجراءات الحمائية، ولابد من تخصيص مبالغ أكبر من أجل هذه الإجراءات الحمائية، ولن نتجه إلى مزايا. أرجع وأقول إن الإخوة في مجلس النواب خانتهم الطريقة في تقدير وتكريم العمال مع أن قلوبهم على العامل، وإذا لم نوفر مواقع سليمة للعمال فإنهم سيتخوفون من الاتجاه إلى المواقع لأنها ستكون خطرة، ولكن إذا قال أصحاب العمل والحكومة والعمال والنقابات إن البيئة سليمة من الحوادث فأعتقد أن الكل سيتجه إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

                                                                                          (لا توجد ملاحظات)
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

    •  
      37" >

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة المشتركة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة على مشروع القانون بإضافة مادة برقم 34 مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م؛ من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      38" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم 7 مكررًا إلى القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. تفضلي الأخت رباب العريض مقررة اللجنة.

       

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  
      39" >

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق 6 / صفحة141)

       الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، قانون الخدمة المدنية يمنع أن يكون بدل طبيعة العمل من الراتب الأساسي حتى تمنح المستحقات التأمينية، فمن باب أولى إجراء هذا التعديل كي يتماشى مع قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا رأي الأخت رباب العريض لأنه لا يجوز أن نقول إن البدلات تدخل في الراتب الأساسي، نعم تغطى بالتقاعد وهذا صحيح، لكن تظل بدلاً لأنني لو نقلت الموظف إلى مكان آخر فسيسقط عنه هذا البدل، وهذه أمور ليست لها علاقة بالموضوع وليست موضوع نقاشنا، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت الدكتورة بهية الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرة نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نناقش مشروع قانون موجودًا أمامنا الآن، والأخت رباب العريض اجتهدت وذكرت رأيًا خاصًا ليست له علاقة بما هو معروض أمامنا الآن، فأرجو أن ننسى الموضوع في سياق ما هو معروض أمامنا الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نحن أمام مشروع قانون، والأخت الدكتورة بهية الجشي تقول إن هذا المشروع متشابه مع المشروع الذي ناقشناه قبل قليل، فيجب أن نسير بنفس الإجراءات التي سرنا عليها في مشروع القانون السابق، ونحن طلبنا من الأخت رباب العريض مقررة اللجنة أن تعطيكم نبذة قصيرة عن المشروع ولكنها دخلت في مجال آخر وليس هناك مانع في ذلك، والأخ عبدالرحمن عبدالسلام رد على الأخت مقررة اللجنة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      40" >

      الرئيـــــــــــــــس:
        تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة المشتركة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسته مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة على مشروع القانون بإضافة مادة برقم 7 مكررًا إلى قانون رقم 13 سنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة؛ من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      41" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م. وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

    •  
      42" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.
       
                                                                               (انظر الملحق 7 /صفحة148)

      الرئيــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على التالي: "تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية. ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره. ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية. وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها"، هذا ما جاء في المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى إلا أنه يسعدنا في هذا المجلس الموقر قرار معاليكم ومكتب المجلس - كما هو الحال في السنوات الماضية - إحالة هذا الحساب الختامي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس لبحثه وإعداد تقريرها لعرضه على المجلس كالمعتاد وعدم الاكتفاء بعرض الحساب الختامي المعد من قبل الأمانة العامة فقط. وعليه فقد تدارست اللجنة الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م في ضوء تقرير ديوان الرقابة المالية، وانتهت إلى أن المجلس قد التزم ببنود ومواد اللائحة الداخلية، وأن تقرير ديوان الرقابة المالية لم يظهر حدوث تجاوزات أثرت على صحة الوضع المالي للمجلس، وأن الأمانة العامة قد تجاوبت مع كل الاقتراحات السابقة لديوان الرقابة المالية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية السابقة لتحسين الأنظمة الرقابية الداخلية ورقابة الالتزام. وعليه توصي اللجنة بإقرار الحساب الختامي المدقق للمجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، وشكرًا.
       
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للجنة على تقريرها. مداخلتي هي تهنئة ومباركة. أهنئ وأبارك للأمانة العامة وأخص بالذكر إدارة الموارد البشرية على إعداد حساباتها على أساس الاستحقاق الكامل الذي انعكس بدوره على دقة وعدالة حساباتها، وكما ذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن هذا أمر يحسب لها بأن تسبق حتى الوزارات والهيئات الحكومية في الانتقال إلى هذا النوع من النظام المحاسبي. إضافة إلى دقتها والتزاماتها في مصروفاتها بعدم تجاوز الاعتمادات المقررة في الميزانية، وهذا كله راجع إلى حسن تعاملها مع ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية واقتراحات مجلسكم الكريم ممثلاً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والتي ترمي جميعها إلى تحسين رقابة الالتزام بالأنظمة الداخلية. معالي الرئيس، يتبين من الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م أن الاحتياطي المالي المتراكم قد وصل إلى مبلغ 2.531.868 دينارًا، خاصة أن معظمه وهو ما يعادل 95% سيولة موضوعة في البنك في حساب جارٍ ووديعة، فهل هذا الاحتياطي المتراكم راجع إلى التزامات متراكمة على المجلس؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى التوضيح، أما إذا كانت بلا فهل وضعت الأمانة العامة خطة لكيفية التصرف به مستقبلاً حسب اللائحة الداخلية للمجلس؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ السيد حبيب مكي لم يقصر فقد أشاد بأمور كثيرة. لدي مداخلة بسيطة بشأن الإشادة بمعاليكم بخصوص القرار الإداري رقم 7 لسنة 2008م، حيث إننا كثيرًا ما نسمع عن أن الإنتاج مرتبط بالظروف النفسية للموظفين في جميع القطاعات، وعلى إثر هذا القرار الإداري بمنح الموظفين قروضًا حسنة جاءت الشروط اللازمة لمنح هذه القروض وبها مساواة بين الموظفين والموظفات في مجلس الشورى، وخاصة فيما يتعلق بأسباب الإعالة والتي كثيرًا ما يتحفظ عليها البعض بأن النساء معيلات ويمنحن مثل هذه القروض لتيسير أمورهن، فالمساواة في منح القروض حسبما ورد في المادة 1 كانت شيئًا يستحق الذكر، وكذلك ما ورد في المادة 4 بخصوص التيسير على الموظفين فيما يتعلق بمسالة تأجيل الأقساط أو تخفيض قيمتها أو الإعفاء منها، فهذه الأمور قد لا نعلم عنها، ولكن من المؤكد أن لكل منا ظروفه المادية التي قد تدفعه في يوم من الأيام إلى الاقتراض أو إيجاد مورد لسد الحاجة، فمثل هذه القرارات الإدارية التي تصدر من أشخاص مسؤولين في جهاز حساس تنعكس إيجابًا على نفسية العاملين بحيث تزيد من إنتاجيتهم وتحسن من أدائهم، فأحببت أن أشيد بهذا الجانب، ومن المتوقع أن تصدر من سعادتكم - معالي الرئيس - مثل هذه القرارات الإيجابية للموظفين، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أثناء مناقشتنا الحساب الختامي في اللجنة أبدى أعضاء اللجنة بدون استثناء استحسانًا كبيرًا للقدرات المحاسبية للأخت كريمة العباسي القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية من خلال الإجابة عن استفسارات الإخوة الأعضاء. وإذا سمحت لي -سيدي الرئيس- بدلاً من أن أجيب عن استفسار الأخ السيد حبيب مكي بشأن الوفر أن أعطي المجال للأخت كريمة العباسي لتجيب عن ذلك، خاصة أننا نستحسن وجودها معنا في المجلس اليوم، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت كريمة العباسي القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية بالمجلس.

      القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لسؤال سعادة العضو السيد حبيب مكي عن الخطة للاحتياطي المتراكم للمجلس، فكما رأيتم أن مجموع الاحتياطي المتراكم للمجلس مقدر بـ 2.531.868 دينارًا، وهو يمثل التزامات مالية كما هو موضح في الإيضاح رقم 19 من تقرير ديوان الرقابة المالية، حيث ذكر التزامات مالية على المجلس تقدر بـ 1.163.227 دينارًا، وهذا المبلغ موزع على مشروع المبنى الإضافي، ومشروع إعادة استحداث قاعات الاجتماعات وقاعة التشريفات وزيادة مواقف السيارات لكبار الزوار والموظفين، والمتبقي من الاحتياطي المتراكم يمثل مبالغ مستحقة للدائنين، والإيضاح رقم 7 يبين ذلك حيث يذكر المبالغ المستحقة للدائنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخت دلال الزايد، ففي الحقيقة نشكر معاليكم والأمانة العامة واللجنة على حسن التدبر والتصرف في هذه الأموال، ولكن في ظل الأزمة المالية واقتداءً بالحكومة الموقرة أعتقد أنه لابد أن نقنن المصاريف، وأرى أن يبدأ أعضاء المجلس بذلك، فبطاقات المعايدة ليس لها داعٍ، وكذلك الحال بالنسبة إلى القرطاسيات وهذا مهم للبيئة أولاً وحتى نكون قدوة كبرلمان إلكتروني ثانيًا، ولنحاول أن ندخل الخدمة الإلكترونية في كل المشارب، ولا نكون متخلفين في مجال الـ i t، ولنقتدِ كمجلس بهذه المسألة؛ لأنني عضو في هذا المجلس منذ عام 1996م وإلى الآن، ولدي غرفة كاملة مليئة بجدول الأعمال والمضابط، في حين أنه كان بالإمكان أن أحتفظ بكل ذلك في cds تشغل مساحة صغيرة، فلدي غرفة الآن ولا أعلم كيف أتصرف في هذه المطبوعات، وهذا الأمر مهم للبيئة ولكثير من المسائل، وأتمنى أن تكون بصماتك واضحة وكبيرة - معالي الرئيس - في مجال الـ it في هذا المجلس مثلما كانت في الوزارة التي كنت تترأسها سابقًا، لأننا سنوفر الكثير من الجهد، ولنضع الأموال في أمور أهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أحببت أن أشكر الأخ فيصل فولاذ على ملاحظته، وإذا اتخذ مجلسكم الكريم قرارًا بأن نرسل إليكم جدول الأعمال على البريد الإلكتروني الخاص بكم أو على cds بدلاً من هذه الأوراق؛ فنحن مستعدون لتطبيق ذلك من الجلسة القادمة، ونحن ننتظر قرار مجلسكم، ونحن في اتجاه أن يتعامل المجلس مع الوسائل التقنية العالية، وأعتقد أن هذا توجه يجب أن يدعم، وأكرر أنه إذا كان الكل مستعد لذلك فنحن مستعدون وليست لدينا مشكلة. الموضوع الآخر، بالرغم من المزايا التي منحت للعاملين في الأمانة العامة بالمجلس والتي حفزتهم على المزيد من الإنتاج والعمل إلا أننا وفرنا الكثير، ومثلما يقال: وفر قرشك الأبيض ليومك الأسود، وصارت لدينا بعض الاحتياطات التي تمكننا من القيام ببعض المشاريع التي لا يمكن توفير الميزانيات لها في ميزانية عامي 2009 و2010م نظرًا إلى الظروف المالية التي نعيشها، وهي ميزانية للمصاريف الرأسمالية، حيث سيقام مبنى جديد خلف مبنى قائم الآن، وأرسيت المناقصة قبل يومين، وسوف يتسع المبنى لعدد كبير من الموظفين الذين يعانون من نقص الأماكن، وستكون هناك قاعات للجان لكي تسهل مهماتها، وستكون بمساحات كافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة عندما تعقد اللجان اجتماعات موسعة. هذا كله سيتم من خلال التوفير من ميزانيات السنوات السابقة، فأنا أضم صوتي إلى صوتكم في الإشادة بالأخ الأمين العام للمجلس والعاملين معه في الأمانة العامة، وبودي أن أشيد أيضًا بالأخ أحمد الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات والأخت كريمة العباسي القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية، وأنا على اتصال مستمر معهم، ونحن نعمل جاهدين على ألا يصرف أي دينار إلا في محله الصحيح. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، في السياق نفسه الذي تفضلتم به - سيدي الرئيس - بأن المجلس سيتوجه إلى إنشاء مبانٍ مستقبلاً، نحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عندما ناقشنا موضوع الحساب الختامي ذكرنا أنه من الأهمية أن تكون هذه المباني صديقة للبيئة، فهي سوف تقلل الكثير من الإنفاق وسوف ترشد الإنفاق بالنسبة للمجلس. وكما ذكر أحد الأعضاء فإننا نتمنى أن يستعان بالخبرات الموجودة في المجلس، ولدينا خيرة المهندسين في المجلس، ويمكن الاستعانة بآرائهم في تشييد هذا المبنى. وأنا أشكر الأخ فيصل فولاذ على ما تفضل به وهو أن وجود البرلمان الإلكتروني مهم جدًا، وأؤكد ذلك، وحاليًا بدأ المجلس بعرض المضابط وجداول الأعمال على الموقع، وهذه خطوة كبيرة يشكر عليها. كما نتوجه إلى الأمانة العامة بالشكر الجزيل على جهودها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وأيضًا الشكر يوجه إلى الأمانة العامة ممثلةً في الأمين العام والمسئولة عن الحسابات في الأمانة العامة الأخت كريمة العباسي، وكانت الإجابات صريحة وواضحة ووافية عن كل ما دار في اجتماع اللجنة. سيدي الرئيس، من خلال الفائض في الميزانية اتضح أن هناك مليونين وخمسمائة ألف دينار، وأن هناك بعض المنشآت سوف تنشأ في المجلس من مبانٍ وقاعات وإلى آخره، وسوف يكون هناك تقدير لهذه المنشآت في حدود مليون وثلاثمائة ألف دينار حسبما أذكر. إذن يبقى هناك فائض آخر في الميزانية يزيد على المليون، وكنت أتمنى أن يكون هناك برنامج أو خطة للاستفادة من هذه المبالغ الموجودة، وصحيح أننا نعيش أزمة مالية مثلما تفضل بعض الإخوان، ولكن هناك احتياجات في المجلس، وعلى سبيل المثال الحاجة إلى قاعات ومكاتب للجان. كما أن المجلس بحاجة إلى مواصلات تليق بأعضاء المجلس، فأي وفد برلماني يريد أن يسافر يسألونه إذا كان يريد سيارة فيأتون بسيارة صغيرة لا تليق بمستوى العضو المسافر، فإذا كان هناك فائض من المبلغ فليقتطع منه لشراء سيارات تليق بالمجلس لتوصيل الأعضاء. وهناك سبل أخرى فالإخوان في مجلس النواب يستأجرون سيارات في حالة سفر الوفود ولا يأتون بهذه السيارات الصغيرة لتأخذهم إلى المطار وترجعهم، لذلك أرى أن تكتفي هذه السيارات بنقل الحقائب فقط، وكل عضو يذهب لوحده، وأتمنى أن تكون هناك إمكانية لتوفير مواصلات لائقة، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بخصوص ما تفضل به الأخ أحمد بهزاد فقد تم اتخاذ قرار باستئجار سيارات لائقة والتخلي عن السيارات الموجودة في المجلس، وقد تم توقيع العقد مع الشركة التي تم اختيارها بعد أن درسنا عدة عروض، ونحن نتابع هذا الموضوع حتى نستطيع أن نخدمكم بأفضل ما يمكن. تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للأمانة العامة على هذا الجهد وعلى القروض الحسنة لموظفي الأمانة العامة للمجلس والتي سبقتني إلى ذكرها الأخت دلال الزايد. نحن مع ترشيد الإنفاق ولكن بالنسبة إلى ما جاء به البعض بخصوص جداول الأعمال وإرسالها إلكترونيًا عن طريق الكمبيوتر أو الـ lap top، في الحقيقة أنا لا أعرف عن هذا التليفون إلا أن الزر الأحمر يغلق المكالمة والأخضر للرد على المكالمة، أنا عضو في سلطة تشريعية ولست خبيرًا في الكمبيوتر ولا أعرف كيف يعمل الـ lap top أو الكمبيوتر أو gprs الموجود في السيارة. سيدي الرئيس، إذا كنتم سوف ترسلون جدول الأعمال بالبريد الإلكتروني فأنا أريد النسخة الورقية، لكي أقرأه وأكتب على الحواشي حتى إذا جئت يوم الجلسة أعرف كيف أتكلم، أنا لست مع هذا الرأي، قوموا بإرساله إلى الشخص الذي يريد ذلك فقط، أما حجة ترشيد الإنفاق...

      الرئيـــــــــــــــس:
      على كلٍ سوف نأخذ رغبات الأعضاء ومن يريد أن نرسل إليه نسخة إلكترونية فسوف نرسل إليه والذين يودون أن نرسل إليهم نسخًا ورقية سنرسل إليهم. تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن ما تطرق إليه الأخ فيصل فولاذ من الممكن أن يحصل، ولكنه يحتاج إلى مبالغ إضافية، فحتى نتابع هذه الرسائل عن طريق البريد الإلكتروني نحتاج إلى جهاز محمول، وأنا أؤيد الأخ فؤاد الحاجي والأخ فيصل فولاذ في نفس الوقت، وأتمنى أن نصل إلى تقنية صحيحة تتناسب ومكانة المجلس، وهذا سيوفر جهد المجلس في مجال الطباعة، فهل لدى المجلس استعداد لتوفير جهاز محمول لكل عضو؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      لقد أجبنا عن هذا السؤال بأن الموضوع اختياري لمن يملك الجهاز ويملك المعرفة، والعضو الذي لا يملك ذلك سنرسل إليه نسخًا ورقية. الأخ علي، إذا كنت لا تملك جهازًا أو لا تستطيع استخدام الجهاز فسوف نرسل إليك...


      العضو علي العصفور:
      سيدي الرئيس، أنا أقول إننا محتاجون إلى أجهزة طالما أن هناك فائضًا لديكم، وصحيح أن ترشيد الإنفاق مطلوب ولكن ليس بهذه الدرجة من الضغط، كم ستكلف هذه الأجهزة إذا أعطيت لمن يرغب من الأعضاء؟ فالإخوة الأعضاء الذين ليست لديهم معرفة باستخدام الأجهزة - مثل الأخ فؤاد الحاجي - لن يحتاجوا إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلنا أمل في أن تكون تلك المباني مهيأة للجميع، ولهذا أرجو الأخذ بعين الاعتبار أن تكون تلك المباني ملائمة لدخول المعاق، مع تقديري وشكري للمجلس على كل تهيئة قد تم إعدادها لي. ولكن ربما يكون هناك معاقون آخرون في برلمانات أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، بمناسبة الكلام عن الأمور الالكترونية، لي تجربة قد لا تكون جيدة في التعامل مع البريد الإلكتروني والمضابط وهناك مخاطبات كثيرة بيني وبين الإخوة في الـ it، وأشكرهم على ما يبذلونه من جهد في الإجابة عن أي استفسار. ولكن قبل أن ندخل في هذه التقنية يجب أن يكون لدينا طاقم على أعلى المستويات في مجال الـ it. وأتفق مع الأخ علي العصفور في موضوع توفير الأموال. الموقع بمحدوديته الآن لا يخدم من يحتاج إلى أن يتفاعل مع هذه التقنية، فأنا شخصيًا خسرت البريد الإلكتروني بكل العناوين الموجودة به ثلاث مرات وذلك بسبب التحديث فاضطررت إلى تغيير عنوان البريد الإلكتروني من مجلس الشورى إلى بتلكو، فكانت تجربة قاسية لي. والشيء الآخر والأهم -وصحيح أننا سوف نتعامل مع التقنية الإلكترونية ونقرأ المضابط- هو الموسوعة التشريعية، والأمين العام يعرف مدى حاجتي إلى الموسوعة التشريعية لأنني عندما أعمل في المساء أحتاج إلى الاطلاع على هذه الموسوعة وهي مقيدة بفترة زمنية. وهناك أمور كثيرة وإذا لم تتوفر معرفة ذات درجة عالية في الـ it فالأمر سوف يكون مقتصرًا على المضبطة وجدول الأعمال فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة طرحوا عدة مواضيع ولكنني سوف أركز على النقطة التي أرى أنها ضرورية ولا تتاح حتى بشكل اختياري. بالنسبة لجدول الأعمال فهو عادة يحمل تشريعات تمس الدولة وتسيّر عملها في الجانب التشريعي، فلا يمكن أن نتوجه إلى التقنين في موضوع جداول الأعمال، ففي موضوع عقد الجلسة نصت المادة 47 على أن "يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات..."، وصحيح أن المادة لم تحدد كيفية إرفاق جدول الأعمال، وقد يدخل في ذلك الإرسال الإلكتروني أو القرص الإلكتروني ولكن هل نضمن وصوله إلى العضو في الوقت المحدد؟ لأننا نستلم جدول الأعمال يوم الخميس وكثير منا يبدأ بمراجعة المشروعات في اليوم التالي أو في نفس اليوم ويمتد الأمر إلى حين موعد الجلسة، وهل سيكون القرص صالحًا للاستخدام؟ وصلت إلينا من إحدى الوزارات مجموعة تشريعات استغرقتُ شهرًا حتى استطعت أن أفتحها، لأن القرص لم يكن سليمًا، وهذا فيه إحراج للعضو بأن يأتي وهو غير مستعد في مسائل معينة ومسائل هامة. وأنا أتفق مع الأخ فيصل فولاذ في أن هناك مجالاً للتقنين ولكن يجب ألا نستعجل في تحديد الأمور التي نحتاج إلى تقنينها. وأتمنى أن يبحث مكتب المجلس موضوع اختيار عدد من الأعضاء للاهتمام بمسألة التقنين، وإن شاء الله يكون من بينهم الأخ فيصل فولاذ وعدد آخر من الأعضاء لتحديد الأمور التي يمكن أن تقنن ويتم الرجوع فيها إلى العضو لأخذ رأيه بشأنها، وهل يحتاج إلى هذه الخدمة أم لا؟ بهذا سوف يكون لدينا شيء مدروس، ولكن كما قال الأخ فؤاد الحاجي والأخ علي العصفور فإن جدول الأعمال يجب ألا يمس بحجة التقنين لأن النسخة الورقية تعد أمرًا مختلفًا، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، دائمًا يجب أن نجاري التكنولوجيا. وفي زيارة سابقة لي للبرلمان البريطاني وجدت أن من ضمن المشكلات التي يواجهونها مشكلة ديمقراطية يتجاوز عمرها 600 سنة وهي مشكلة الاحتفاظ بالوثائق القديمة المكتوبة، وعدم قدرة هذه الوثائق على الاحتفاظ بالأحبار المكتوبة عليها. لا توجد لدينا طرق أخرى إلا تفعيل التكنولوجيا من خلال توفير الأقراص وغيرها من الأمور، بحيث
      - مع نمو هذه التجربة في السنوات القادمة - يكون كل شيء محفوظًا ونستطيع أن نرجع إليه. أتفهم ضرورة أن يكون لدينا نسخ ورقية كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي حتى نرجع إليها خلال فترة بسيطة، وأعتقد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة وافية من جميع الاتجاهات بحيث نستطيع أن نحدد ما هو الغرض من هذه الوثائق اليوم؟ وما هو الغرض منها في المستقبل؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الأخت دلال الزايد فهناك الكثير من البرلمانات الدولية التي اتخذت التقنية في تعاملها البرلماني، والاتحاد البرلماني الدولي يدعو إلى استخدام البرلمان الإلكتروني في التعامل في أي برلمان في دول العالم. وردًا على الأخت الدكتورة فوزية الصالح بالنسبة إلى إدارة تقنية المعلومات في المجلس، فهم يبذلون الكثير من الجهود وقد اطلعت على الـ site وهو حيوي جدًا وفيه الكثير من الخدمات غير موجودة في بعض البرلمانات الأخرى، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا جدًا. أتفق مع الأخت الدكتورة فوزية الصالح في حدوث بعض الأخطاء التقنية وبعض التقصير، وهذا أمر حتمي في التكنولوجيا. أعتقد أن الإدارة قدمت الكثير من الخدمات إلى الأعضاء وربما بعض الأعضاء لا يستخدمون هذه الخدمات، أنا شخصيًا أستخدمها، ولكل عضو صفحة معينة، والأرشيف موجود. فهذا جهد جبار تبذله إدراة الـ it ويشكرون عليه، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، شهادتي قد تكون مجروحة فهي كما يقولون شهادة الأم لابنتها. حقيقة الأمانة العامة برئاستكم للمجلس - سيدي الرئيس - بذلت جهودًا كبيرة بقيادة الأمين العام والمسؤولين وإلى أصغر موظف، والتطور مشهود وملاحظ. ولكني أعتقد ألا نستعجل في تطبيق التقنية حتى نطمئن من قدرة هذه التقنية المستخدمة الآن في إيصال المعلومات إلينا، فعلى سبيل المثال: تصلني المضبطة على البريد الإلكتروني ولفتحها استعنت بخبرات متخصصة خريجات كمبيوتر لدي في البيت ولم يستطعن. فأرى أننا بحاجة إلى التأكد من قدرة التقنية الموجودة لدينا في إيصال المعلومات. وكما ذكرت الأخت دلال الزايد هل كل الأعضاء سيستخدمون هذه التقنية؟ وهل جدول الأعمال الضخم كالذي أمامنا اليوم بالإضافة إلى جداول الأعمال السابقة ستأتينا على البريد الإلكتروني؟ أعتقد أن هذا يحتاج إلى سعة، فالمعلومات كبيرة والعملية مكلفة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أننا خرجنا عن موضوع الحساب الختامي لكنني أعدكم بأن نقدم إليكم تقريرًا شاملاً عن موضوع الخدمات الإلكترونية، وقد عملنا جهدنا من أجل أن نرتقي بمستوى هذه الخدمات ولكن الكمال لله، ونحن نحاول تغطية أي نقص، وعملية التطوير مستمرة، وأعتقد أن البرلمان الإلكتروني هدف من أهدافنا. فبدلاً من مواصلة نقاش هذا الموضوع نعدكم برفع تقرير مفصل عن الخدمات التي نقدمها وما يمكن تقديمه، وبالإمكان تشكيل لجنة من مجلسكم الكريم من المختصين في هذا المجال مع الجهاز التنفيذي لوضع سياسة طموحة للارتقاء بمستوى هذه الخدمات. تفضل الأخ أحمد بهزاد.


      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أحب أن أعتذر، فالذاكرة خانتني فنسيت توجيه الشكر مسبقًا إلى معاليكم بصفتكم رئيس المجلس ولكم أيادٍ بيضاء في اتخاذ القرار في هذا المجلس. بالنسبة إلى ما تطرق إليه الإخوة الأعضاء حول البرلمان الإلكتروني كنت أتمنى على الأمانة العامة أن تقوم بدراسة للتكلفة المادية بالنسبة إلى الأوراق والكتيبات التي توزع مقارنة مع استخدام الكمبيوتر في توصيل المعلومات وجداول الأعمال، وإذا كانت هناك تكلفة بارزة نأمل أن يستغلها الإخوة الذين يريدون تعلم الكمبيوتر لاستخدام هذه التقنية، وستكون التكلفة أقل بكثير من تكلفة الورق، وشكرًا.

    •  
      43" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

       

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بإقرار الحساب الختامي المدقق للمجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م المرفق مع تقرير اللجنة، وشكرًا.


      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      20" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. والآن بعد أن مضت ساعة على موافقة مجلسكم الموقر على مشروع قانون لسنة 2008م بالموافقة على اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2008م؛ في مجموعه، هل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      25" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وبالنسبة لمشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة حتى 28 ديسمبر 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2008م، وبعد أن مضت ساعة على موافقة مجلسكم الموقر على هذا المشروع في مجموعه؛ هل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      30" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وبالنسبة لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2008م، وبعد أن مضت ساعة على موافقة مجلسكم الموقر على هذا المشروع في مجموعه ؛ هل يوافق عليه المجلس بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير سعادة النائب عبدالله خلف الدوسري عضو مجلس النواب عن مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية الأول للاتحاد البرلماني العربي، والذي عقد في سوريا بتاريخ 9 أكتوبر 2008م. فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الحلقة النقاشية لأعضاء الهيئات البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان والمنعقدة بمناسبة مرور ستين سنة على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الامتيازات والتحديات)، والتي عُقدت في سويسرا، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2008م. فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة ما كنت أريد أن أتحدث في الموضوع ولكن بما أنه وضع على جدول الأعمال فصارت وثيقة برلمانية لابد لي - للأمانة التاريخية والبرلمانية - أن أوضح حيثيات ما حصل في جنيف باعتباري عضوًا ضمن الوفد برئاسة النائب جواد فيروز. سيدي الرئيس، بعد تكليفي من سعادتكم من قبل مكتب المجلس عُقد اجتماع تنسيقي في مجلس النواب وحضرته مع النائب جواد فيروز بالإضافة إلى موظفين من المجلسين، وتمت مناقشة هذا الموضوع والموظفون لم يقصروا في إعداد الدعوة والأوراق. لقد قلت بصريح العبارة هل هناك ورقة عمل ستطرح في هذا المؤتمر؟ فأجابوا بلا، والنائب جواد فيروز قال أنا رئيس الوفد، فقلت له لا إشكال لدي وليست لدي عُقد، وأحترم دورك ووجودك وتشرفنا في هذا الوفد. وكان ضمن الوفد النائب الشيخ جاسم السعيدي ولكنه اعتذر. سيدي الرئيس، اتجهنا إلى هذا المؤتمر وشاركنا في أول يوم. بالنسبة إلى التقرير الذي أمامنا لم أوقعه لأسباب ولابد أن أبينها؛ لأن المذكور في هذا التقرير ينافي كليًا المذكور على موقع الجمعية السياسية التي ينتمي إليها النائب، لأن الكلام الذي قاله هناك موثق على موقع جمعيته وفي جريدتين، ويناقض ما وقّع عليه النائب في التقرير الذي أمامنا. فقد قال بصريح العبارة - وإذا كنت أنافي الحقيقة فالموقع الموجود لا ينافي الحقيقة - وبخط عريض: "فيروز: تخوف كبير من التمييز ضد فئة من المواطنين بما يؤثر على الوضع الإقليمي" ومع الأسف لم يذكر هذا الكلام في تقريره، والوفود كلها تفاجأت في المؤتمر مما يقوله هذا النائب، "أكد فيروز على وجود تخوف كبير من استمرار هذا الواقع الظالم في البحرين - انظر ما قال! وللتو قبل الجلسة طبعته من الموقع - وغير المنصف نتيجة التمييز الصارخ الممارس في البحرين". وأضاف أكثر من ذلك، "بأنه يؤدي في النهاية إلى وجود قلاقل أمنية، التي نشهدها اليوم، وعدم استقرار بما يؤثر سلبًا على الوضع الإقليمي والخليجي والعربي الذي يمثل الشريان الأكبر لتدفق النفط للعالم". الإخوة الأعضاء لتكونوا محايدين، ولا أقول أن نقف مع طرف ضد طرف، ولكن من حق كل إنسان أن يتكلم، ومن حق كل تنظيم وجمعية وتيار أن يتكلموا في الخارج والداخل، وأنا مع حرية الرأي، ولكن ليكن هذا النائب شجاعًا وليتكلم في البحرين بما قاله في المؤتمر، لا أن يكون هناك عنترًا وهنا شيبوبًا، هذا الأمر لا نقبله. سيدي الرئيس، انظر في الصفحة 593 من جدول الأعمال وسترى أن كل العبارات في هذه الصفحة ليس تحتها خط إلا في مداخلته ابتداءً من عبارة " أما في الشأن المحلي..." إلى نهاية الصفحة، معنى ذلك أن الكلام الباقي ليس له أي أهمية، فلماذا اختار هذه الخانة - الشأن المحلي - فقط، مع أنني أؤكد حرية الرأي والتعبير، ولكن لا أقول للآخرين ما ليس في البحرين، البحرين فيها حريات فلماذا لم يذكر ذلك؟ أهم مستشار في المفوضية السامية لحقوق الإنسان هو الأخ الفاضل إبراهيم سلامة، أول ما استعرض في الموضوع أشاد بالبحرين وقال سأتكلم للوفد البحريني، وكان كلامه مترجمًا إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية وعدد آخر من اللغات، وقال: إن البحرين أول دولة طُبقت عليها المراجعة الدورية في شهر أبريل في جنيف، والبحرين هي مثل والبحرين كذا وكذا، والغريب أن التقرير ليس فيه أي إشارة إلى هذا الموضوع. الديمقراطية لك وعليك، وحقوق الإنسان لك وعليك، دعنا نكون محايدين وشفافين، أستغرب أن هذا ليس تقريرًا بل هذا تقرير لجمعية، لكنني لم أوقع على التقرير. بالفعل كل المداخلات التي ذكرت في التقرير قلتها هناك، ولكن مداخلات النائب جواد فيروز التي ذكرت في التقرير لم تكن كل مداخلاته، بل لطّف في مداخلاته وحسّن فيها، ومداخلته الأصلية موجودة في موقع جمعيته السياسية. أنا قد أقسمت على الدستور وملتزم بقسمي ولكن الذي أقسم على الدستور وفي نيته شيء آخر فهذا أمر راجع إليه. أقول إن هذا التقرير لا يشرفني؛ لأن ولائي أولاً وأخيرًا لملك البحرين وأرض البحرين وشعب البحرين، وأنا واثق من أن ولاء النائب جواد فيروز وولاء جمعيته لهذا الشعب وهذه الأرض الطيبة. البحرين في الظروف الحالية لا تستدعي كل هذه الأمور، ونحن لدينا تحديات كثيرة، وأتمنى أن يتغير هذا الخطاب لأننا كلنا في الأخير ننتسب إلى هذه الأرض، وشكرًا.   

        الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

                                                                                  (لا توجد ملاحظات)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
       ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر الثالث لأعضاء اللجان البرلمانية المعنية بوضع المرأة وغيرها من اللجان التي تعنى بالمساواة بين الجنسين تحت عنوان "دور البرلمانيين في الحد من العنف ضد المرأة" والذي عقد في سويسرا، خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2008م. فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخوات المشاركات في هذا الوفد، وكانت التوصية الثانية من توصيات الوفد تقول "الاستعانة بخبرات الاتحاد البرلماني الدولي لعقد دورات لأعضاء مجلسي الشورى والنواب...". أتمنى أن تؤخذ هذه التوصية بعين الاعتبار، وأن نراها بالفعل على أرض الواقع ونستقدم خبرات عالمية لمناقشة هذا الموضوع المهم، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الشعبة البرلمانية أن تخاطب لجنة شؤون المرأة والطفل عند عقد مثل هذه المؤتمرات لتزويدها بالمعلومات، وهذا يعكس الأهداف المطلوبة من هذا المؤتمر، وخصوصًا أن أهداف المؤتمر جاءت في خمس نقاط مهمة، وهذا الموضوع -موضوع العنف- يعتبر موضوع الساحة على المستوى الدولي. شخصيًا لا أشك أبدًا في أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخت لطيفة القعود قد أسهمتا إسهامًا كبيرًا في هذا الموضوع، ولكن أتمنى على الشعبة البرلمانية أن تخاطب لجنة شؤون المرأة والطفل عند عقد مثل هذه المؤتمرات في المستقبل فيما لو كان هناك أشخاص في الوفد ليس لديهم اطلاع على الموضوع. الشيء الآخر الذي أحب أن أؤكده كي نفعّل وجود الشعبة البرلمانية، هناك توصية متعلقة بإصدار التشريعات الوطنية المتطورة للحد من العنف ضد المرأة. لدينا مشروعان ويحتاجان إلى تحرك كبير من الإخوة في مجلس النواب للدفع بهذين المشروعين، لن أتكلم عن مشروعات أخرى بل سأتكلم عن مشروعين موجودين أساسًا لدى مجلس النواب، ومجلس النواب الآن في دور الانعقاد الثالث ومازال هذان المشروعان إلى الآن في المجلس، والمشروع الأول يخص موضوع الطفل باعتبار أن العنف ورد في القانون، وهو قانون تجميعي مهم بالنسبة للطفل، ولا أعلم لماذا لم يتم الانتهاء من مناقشة هذا المشروع بقانون وإرساله إلى مجلس الشورى للنظر فيه؟ نحن نؤكد في كل دور انعقاد ونشير إلى مشروع قانون الطفل، وهذا من ضمن التوصيات التي لابد أن نفعّلها. المشروع الآخر هو مشروع يخص العنف الأسري، أيضًا مازال هذا المشروع موجودًا لدى الإخوة في مجلس النواب، ونتمنى أن يتم الإسراع بالنظر في مثل هذه التشريعات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، وشكرًا. 
            
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:40 ظهرًا)

       


           عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                      علي بن صالح الصالح
              الأمين العام لمجلس الشورى                                     رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون لسنة 2008م بالموافقة على اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2008م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة حتى 28 ديسمبر 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2008م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون لسنة 2008م بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ براتون بروناي دار السلام المرافق للمرسوم الملكي رقم (91)لسنة 2008م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    05
    ملحق رقم (5)
    التقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.
    06
    ملحق رقم (6)
    التقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكررًا إلى القانون رقم (13) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لمدقق لمجلس الشورى عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :16/18/21/24/27/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/48/49/50/52/54/55/56/57/61/68/69/70/71/72/76/78/79/83/84/85/86/88/90
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :62
    03
    وزيرة الثقافة والإعلام
    الصفحة :20
    04
    وزير الصحة
    الصفحة :25
    05
    وزير شؤون البلديات والزراعة
    الصفحة :23
    06
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :29/31
    07
    خالد المسقطي
    الصفحة :16/65/72/74/85
    08
    خالد المؤيد
    الصفحة :18/21
    09
    راشد السبت
    الصفحة :21/23/35/37/38/47
    10
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :24/26/78
    11
    رباب العريض
    الصفحة :27/31/56/57/60/61/67/69/70/71
    12
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :32/33/34
    13
    أحمد بهزاد
    الصفحة :39/77
    14
    فيصل فولاذ
    الصفحة :39/40/41/42/43/68/75/86
    15
    دلال الزايد
    الصفحة :43/44/46/48/49/50/51/54/55/62/74/81/89
    16
    منيرة بن هندي
    الصفحة :45/80
    17
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :45/64
    18
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :46/53
    19
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :53/58/61/73
    20
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :53/54/63/70/83
    21
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :65
    22
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :66/70
    23
    أحمد بهزاد
    الصفحة :77/84
    24
    علي العصفور
    الصفحة :79/80
    25
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :80
    26
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :82/89
    27
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :16/17
    28
    الوكيل المساعد للمحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية
    الصفحة :48
    29
    المدير العام المسـاعد لـشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :60
    30
    القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية بالمجلس
    الصفحة :75

    فهرس المواضيع

  • 01
    06
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 23/3/2009م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (45) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو ، ألس توماس سمعان ، عبد الرحمن محمد جمشير ، حمد مبارك النعيمي ، خالد عبد الرسول آل شريف .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م ؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الرابع:
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 102