الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن يثبت التقرير في المضبطة.
(انظر الملحق1 /صفحة 67)
الرئيــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، إننا وأعضاء اللجنة المشتركة والمكونة من لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية نؤكد أننا من مؤيدي إتاحة الفرص لكل بحريني للدراسة الجامعية الأولى وتشجيعه على كل أنواع التحصيل العلمي، إلا أننا نجد أن مشروع القانون هذا لا يصب في مصلحة المتقدم بالدرجة الأولى والمجتمع بالدرجة الثانية، وذلك للأسباب الآتية: أولاً: قد يجد المستنفع من هذا القرض نفسه بعد كل الجهد والنفقات والاقتراض بعيدًا عن مجالات سوق العمل، حيث إن المبتعثين من قبل وزارة التربية والتعليم - وهم عادة من المتفوقين والذين تم منحهم بعثات بناءً على خطط ومجالات سوق العمل - يجدون صعوبات في الحصول على العمل. ثانيًا: ستجد المؤسسات الحكومية قد فتح لها هذا المشروع بقانون البطالة من أوسع أبوابها. ثالثًا: إن مشروع القانون بإنشاء صندوق الطالب للدراسة الجامعية الأولى لا يتواءم مع توجهات وجهود سمو ولي العهد لإصلاح التعليم ومواءمته لمتطلبات سوق العمل فلن تجد هذه المشاريع والتي بدأت بالفعل مثل معاهد التدريب والبلوتكنك والكليات التطبيقية من يلتحق بها، وفي إنشاء هذا الصندوق تعارض مع هذه التوجهات. رابعًا: بالإضافة إلى بعثات ومنح وزارة التربية والتعليم إلى جامعة البحرين والجامعات الخاصة في المملكة والجامعات خارج المملكة فإن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تقدم قروضًا حسنة ومساعدات للطلاب بغض النظر عن مستوياتهم، ومنها: بنك البحرين للتمنية يقدم قروضًا ميسرة للدراسة الجامعية، وصندوق الطالب بجامعة البحرين يقدم إعفاء لذوي الدخل المحدود، ومعظم الشركات والبنوك الكبرى تقدم مساعدات ومنح لموظفيها، والجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية تقدم منحًا ومساعدات. خامسًا: لذلك فإن هذا القانون يصلح بأن يعمل به في الدول التي لا تمنح حكومتها بعثات ومنح ومساعدات لمواطنيها للدراسة، ولا نعتقد أن يعمل بهذا القانون في المملكة أو في دول مجلس التعاون. سادسًا: إن مشروع القانون يخلو من الرؤية الواضحة وهو غير مكتمل وبه الكثير من الثغرات التي تحول دون تطبيقه. وقد حاولت اللجنة المشتركة استكمال القانون وسد الثغرات وإيجاد البدائل إلا أن عدم وضوح الأهداف والرؤية الاستراتيجية يحول دون العمل بهذا القانون، لذا توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذا القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها الخاص بالمشروع المطروح أمامنا. أستهل مداخلتي بمقتطف مما جاء في كتاب الرؤية الاقتصادية حتى عام 2030م لمملكة البحرين من مبادئ أساسية والتي دشنها سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى: "لن يقوم القطاع الخاص البحريني بالاعتماد على العمالة الأجنبية ذات التكلفة المنخفضة لقدرته التنافسية بل سيقوم بدلاً من ذلك بإيجاد فرص وظيفية منتجة ذات أجور مجزية للمواطنين، وسوف تستخدم الإنتاجية وفرص العمل ذات الأجور المجزية المتوافرة في القطاع المالي كمعيار للقطاعات الأخرى". لاشك أنه لتحقيق مقاصد الرؤية الاقتصادية هذه لابد من التوجه نحو العمل المنتج ذي الأجور المتوسطة أو المجزية، والذي يتطلب تحسين إنتاجية ومهارات المواطن البحريني في القطاعات التي تتوفر فيها فرص عمل كثيرة للمواطنين مشغولة الآن بعمالة أجنبية ذات قدرات متدنية، وقد أعطت الرؤية مثالاً على ذلك بالقطاع المالي والذي تشغله نسبة عالية من المواطنين البحرينيين حاملي الدرجات المهنية والحرفية التخصصية، استطاعت بتلك الشهادات والمهارات إبعاد الأجانب وتبوُّء المراكز القيادية والمتقدمة بدلاً منهم في المؤسسات المالية والمصرفية. أعتقد أن الوطن مليء بالأكاديميين المتخرجين من الجامعات المحلية والأجنبية، ظل بعضهم بدون عمل أو وظائف نظرًا لعدم ملاءمة تخصصاتهم لحاجة السوق لتلك التخصصات التي كانت البلاد في حاجة إليها في فترات سابقة، أما الآن فتحتاج إلى إعادة برمجة وبلورة لتواكب ما يناسب هذه الحقبة من الزمان، كل ذلك بفعل الامتيازات التي سهلتها الدولة لمعظم أبنائنا سواء تمثلت في البعثات والمنح الجامعية التي توفرها وزارة التربية والتعليم للطلبة المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة دراساتهم الجامعية، أم تلك التي توفرها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة البحرين، وذلك بإعفاء بعض الأسر المحتاجة من الرسوم الجامعية، كما أن للمكرمة الملكية السامية بتخفيض الرسوم الدراسية بجامعة البحرين دور في إتاحة الفرصة لعدد كبير من الطلاب والطالبات للدراسة في الجامعة، ولا ننسى المنح والبعثات التي يتفضل بها سنويًا كل من سمو رئيس مجلس الوزراء لغير القادرين وكذلك برنامج سمو ولي العهد الأمين المخصص للطلبة المتفوقين والمحتاجين، وهذه التسهيلات والمكرمات أدت إلى تخرج أفواج كثيرة من أبنائنا الأكاديميين، والسوق لا تستطيع استيعاب كل هؤلاء في الوقت التي هي في حاجة إلى تخصصات مهنية وفنية ومما نتج عن ذلك فئات عاطلة من الأكاديميين تطالب بإيجاد فرص عمل لها وتوظيفها، ونقص في المهارات والكوادر الفنية والتخصصية التي تحتاجها المؤسسات والشركات المنتجة. وإذا وافقنا على هذا المشروع بتوجيه أبنائنا لهذا النوع من الدراسات الأكاديمية فسوف نبقى في الطريق غير السوي والصحيح، أرى بدلاً من مطالبة الدولة بتخصيص مبالغ من ميزانيتها لإنشاء صندوق يشجع الطلبة على مواصلة هذا النوع من الدراسات؛ تحويل تلك المبالغ المخصصة إلى الجهات الحكومية والمؤسسات التي توجه أبناءنا لدراسة وامتهان المهن الحرفية والمهنية كوزارة العمل متمثلة في معهد البحرين للتدريب، وكذلك هيئة تنظيم سوق العمل متمثلة في (تمكين) والتي تقوم بتصميم مجموعة من البرامج الاستراتيجية لتمكين العمالة البحرينية والمؤسسات من القيام بدور أكثر فاعلية في التنمية وتعزيز القدرات التنافسية، آخذة في الاعتبار حاجة المؤسسات إلى الأفراد والمؤهلين أصحاب التخصصات المطلوبة لها، وإن الدور الذي يقوم به بنك البحرين للتنمية في مساعدة أبناء هذا الوطن يعطي فرصة لمن يرغب من المواطنين في مواصلة دراساتهم العليا الأكاديمية بالحصول على قروض ميسرة تغطي تكاليف الدراسة، وأعتقد أن ذلك ما فيه الكفاية لهذا النوع من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بمعالي السيد تشاي تشيت تشوب رئيس المجلس الوطني رئيس مجلس النواب بمملكة تايلند والوفد المرافق، كما نغتنم هذه المناسبة لنشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلند، مؤكدين حرصنا على توسيع هذه العلاقات وتعميقها لما فيه خير وصالح الشعبين الصديقين، متمنين لمعاليه والوفد المرافق طيب الإقامة في مملكة البحرين، فأهلاً وسهلاً بكم في البحرين. تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن داعمون لأي توجه يرتقي بالتعليم ويعطي كافة الفرص لأبنائنا الطلبة في الحصول على حقهم في التعليم الجامعي، وأعتقد أن هذا من مفاخر الدول المتقدمة بأن تكون الشريحة الأكبر من أبنائها متعلمة، وهي السلعة الجاذبة لسوق العمل في أي منطقة، وهي التي تقوم بمشاريع التنمية في بلدانها. نحن من حيث المبدأ داعمون لهذا التوجه، ولكن هذا المشروع الذي أحيل من مجلس النواب هو مشروع غير مترابط وغير متكامل. هل النظرة لهذا المشروع على أنه مشروع صندوق خيري للطلبة أم مشروع بنك أو مشروع تسليف؟ المشروع جميل والكل يدعمه ولكن من أين سيتم توفير الإمكانيات المالية لهذا المشروع؟ الدولة جزاها الله خيرًا بقيادة سيدي جلالة الملك ودعم ومساندة سمو رئيس مجلس الوزراء وسمو ولي العهد توفر هذه الخدمة، وأعتقد أن كل هذه المشاريع التعليمية والتي هي على نفقة جلالة الملك أصبحت رسومها رمزية خاصة في جامعة البحرين وهي من الجامعات العريقة اليوم في المنطقة من خلال أدائها والكفاءات والكوادر التي لديها، وأصبح في مقدور الكل أن يلتحق بهذه الجامعة. وكما ذكر بعض الإخوة أن هناك بعثات سمو ولي العهد على نفقته الخاصة وبعثات سمو رئيس مجلس الوزراء، هذا من ناحية. الناحية الثانية: إن هذا المشروع أتى وساوى بين الطالب الكفء والمجتهد والذي تنقصه درجة أو درجتين أو نصف درجة للالتحاق بكلية الطب وبين الطالب الذي تخرج بنسبة 50 أو 60% ويلتحق بالمشروع عن طريق القرض ويحصل عليه دون أي جهد حتى يستطيع أن يواصل دراسته في أي كلية يختارها. الطالب المجتهد الذي تنقصه نصف درجة للالتحاق بكلية الطب مثلاً سيحدد له نظام البعثات المسار الذي يسير فيه، هذا من باب تكافؤ الفرص والمساواة. نأتي إلى احتياجات التعليم في سوق العمل في البحرين، والاتجاه اليوم في التعليم في معاهد التدريب والجامعات والبلوتكنك والتي تكون جاذبة لسوق العمل تتعارض مع هذا التوجه العالمي ككل، أتساءل: ما الفائدة من تخريج أفواج جامعية لا تحتاجها سوق العمل إنما تزيد من البطالة؟! بل البديل موجود في معاهد التدريب التقني والفني. الناحية الأهم، لو افترضنا أن هذا الصندوق أنشئ فكيف ستتم إدارة هذا الصندوق؟ ومن المعروف أن الإدارات المالية والمصرفية تحتاج إلى رواتب طائلة فكيف تكون متابعة هذه الإدارات؟ مع أن بنك البحرين للتنمية إذا استوفى أي طالب الشروط المطلوبة فإنه يمول مثل هذا النوع من التعليم، ولكن عندما يعجز الطالب عن الدفع أو إذا درس الطالب سنتين على حساب هذا الصندوق وعجز عن مواصلة التعليم فلم تذكر في القانون أي نقطة تعالج هذا الموضوع فهل نسجنه أو نسجن ولي أمره؟ فلابد من أن توضع هذه الأمور في القانون. أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة ووضوح في الرؤية أكثر من حاجته إلى حسن النوايا، وشكرًا.
(وهنا تولى سعادة النائب الثاني للرئيس ألس سمعان رئاسة الجلسة)
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم:
شكرًا سيدتي الرئيسة، والشكر موصول إلى الإخوان الكرام أصحاب السعادة، وأحب أن أشكر الإخوان في اللجنتين اللتين درستا هذا المشروع دراسة مستفيضة، وأشكر هذا المجلس الكريم على ما وجدناه من تفهم وتقدير ومسؤولية. في
البداية أحب أن أبين للإخوان أصحاب السعادة أننا في وزارة التربية والتعليم وبدعم من القيادة الحكيمة مع الطالب، ونسعى إلى خدمته وهذا أمر نشترك فيه جميعًا، ولكن – للأسف - أتى الاقتراح بقانون وهو يحتاج إلى مزيد من التعديل. هناك نقاط ذكرها الأخ مقرر اللجنة عندما أشار إلى رأي اللجنة المشتركة، ونحن نتفق مع رأي اللجنة لأن هناك إشكالية في تمويل هذا الصندوق وهي عندما نقول إن هذا الصندوق يمول عن طريق القطاع الخاص، وماذا لو كانت هناك أزمة مثل الأزمة المالية الحالية وتعثرت مساهمة بعض القطاع الخاص في هذا الجانب والطلاب على مقاعد الدراسة، فهل يرجعون إلى منازلهم؟ هذه نقطة كبيرة تثار. وما هي الآلية القانونية التي نجبر من خلالها مؤسسات القطاع الخاص بالدفع إذا كان وضعهم المالي صعبًا؟ أطمئن المجلس الكريم بأن جامعة البحرين - حسبما تفضل الإخوة الكرام وبدعم من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه - رسومها رمزية، بالإضافة إلى أن صندوق الطالب يعفي مئات من الطلبة من الرسوم بالرغم من رمزيتها، كذلك معهد البحرين للتدريب يقوم بجهد كبير، ومشروع (تمكين) الذي هو حلقة تواصل مع القطاع الخاص فالقطاع الخاص له دور ويساهم، فلا نستطيع رمي الكرة دائمًا في مرمى القطاع الخاص. النقطة الأخرى هي موضوع الطالب المتفوق، نحن في وزارة التربية والتعليم اتخذنا هذا العام قرارًا مفاده أن جميع الطلبة الأوائل على المسارات لهم الحرية في اختيار أي جامعة في أي بلد وأي تخصص، والطلاب الذين تبدأ معدلاتهم من 90% فما فوق لهم مكافأة مالية، فالدولة تصرف أكثر من سبعة ملايين دينار على هذا الجانب. عدد الطلاب المشمولين بالمنح أو البعثات أكثر من 6200 طالب، بمعنى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بجزء من الطلاب، ومشروع (تمكين) له دور كبير اليوم في التمهين. هل نريد أن نخرج أعدادًا يحملون شهادات جامعية فقط؟! مشروع(تمكين) اليوم يقدم مشاريع تحدد التخصص بحيث يستطيع الخريج بعد فترة أن يجد فرصة عمل، وهذا لم أجده في القانون. جاء في القانون ألا يزيد عمر الطالب على 25 سنة وأن يكون بحريني الجنسية، فماذا لو تجاوز هذه السن؟ هذه إشكالية أخرى. بالنسبة إلى موضوع تكافؤ الفرص الذي أشار إليه بعض الإخوة، أنا أجبر الطالب المبتعث على أن يأخذ تخصصًا معينًا نتيجة لتواصل الوزارة مع عدد من الجهات ذات العلاقة أفضل من أن يختار الطالب أي تخصص، وبعد ذلك سنجد أمامنا أعدادًا من الباحثين عن عمل؛ لأن الطالب عند اختياره التخصص تكون سنه صغيرة وربما يختار ما يختاره زملاؤه في بعض الحالات. النقطة الأخرى، في حالة تعثر الطالب عن سداد الرسوم فهذه إشكالية كبيرة. أضم صوتي مع صوت الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات في الكثير من الملاحظات التي وجدوها على هذا القانون، ولكن ما أريد تأكيده حتى يطمئن مجلسكم الكريم هو أن وزارة التربية والتعليم لن تدخر جهدًا في تقديم كل مساعدة للطالب المتفوق والطالب الذي يبحث عن التميز، وهناك في بلدنا جهات أخرى تشاطرنا الاهتمام بأبنائنا الطلبة، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدتي الرئيسة، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات على ما بذلوه من جهود مقدرة في دراسة وإعداد التقرير موضوع النظر. كما أشكر كل الجهات الحكومية التي أبدت مرئياتها حول هذا الموضوع الهام. أما بخصوص مرئيات هيئة تنظيم صندوق العمل التي أقدرها تمامًا، فيبدو أنها ركزت على حل مشاكل سوق العمل الحالية دون الاعتبار للعمل وفقًا لاستراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية بعيدة المدى، وذلك بسبب مسؤولية الهيئة المباشرة عن التعامل مع مشكلة البطالة، وتوفير فرص العمل للمواطنين المتعلمين بالدرجة الأولى وغير المتعلمين في الوقت الحاضر. وبخصوص مرئيات وزارة التربية والتعليم فإنني أشيد بجهود صاحب السعادة الوزير الدكتور ماجد بن علي النعيمي وكل منتسبي الوزارة ولهم مني جميعًا كل التقدير والاحترام وأتفق معهم في أنهم الجهة المختصة بالبعثات، ولكن
- سيدتي الرئيسة - لمجلسكم الموقر دور أكبر من ذلك وهو دور استراتيجي بعيد المدى في إصدار التشريعات التي تحقق استراتيجية التعليم في المستقبل وأكرر مرة أخرى ما ذهبتُ إليه وبقية زملائي المؤيدين لهذا المشروع وهو أن هذا المشروع من أهم مشروعات القوانين التي قدمت إلى مجلسكم الموقر خلال السنوات السبع الماضية. هذا المشروع يخص كل مواطن وتعليمه بغض النظر عن الأمور التي ذهبت إليها اللجنتان؛ لأنه يتعلق بمساعدة ودعم الطلاب أبناء هذا البلد الطيب الذين يرغبون في الارتقاء بمستوياتهم التعليمية، وعلى الرغم من أن للمجلس الموقر الحق في رفض أي مشروع إلا أنني أرى أن عدم دعم صندوق الطالب الذي يسعى للاجتهاد والارتقاء بمستواه التعليمي يكون رفضًا غير منصف. سيدتي الرئيسة، تعلمون أن التعليم هو غذاء الروح وسبب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وأن الإنسان المتعلم مهما كانت نوعية تعليمه يستطيع أن يخدم بلده أكثر من غير المتعلم ويصعب على الآخرين تظليله وخداعه وإثارته، فلماذا لا تكون السكرتيرة مثلاً من حملة الشهادة الجامعية؟ ولماذا لا يكون المشغل في المصانع والمعامل من حملة الشهادة الجامعية؟ هناك مؤسسات اليوم ناجحة جدًا على مستوى العالم، وهناك مشغلون يحملون شهادات بكالوريوس، وهناك سكرتيرات يحملون شهادات بكالوريوس وماجستير، السكرتيرة حاملة الماجستير ستكون أفضل من السكرتيرة المتخرجة من الثانوية العامة. وهناك دول كثيرة مثلاً لبنان - وكلنا نعتبر الشعب اللبناني شعبًا مثقفًا - عندما نذهب إليها نلاحظ أن سائق التاكسي متعلمًا ويحمل الماجستير وتستمتع عند مرافقته لأنه يحدثك بثقافة عالية، وكذلك في المطاعم والمخازن. لماذا لا نعلم شعبنا على قبول جميع الوظائف بغض النظر عن مؤهلاتهم؟ نحن نتكلم عن تثقيف الشعب ولا نتكلم عن سوق العمل. إن هذا المشروع يتطلب الدعم وتمويل دفع الفوائد وليس القرض الأساس، والأخ جمال فخرو ذكر في مداخلاته السابقة أن هذا المشروع به ثغرات، وسعادة الوزير قال إن هذا المشروع به ثغرات وأنا أتفق معهما، ولكن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات رفضتا المشروع من حيث المبدأ، فإذا كانت هناك ثغرات في مشروع القانون على اللجنة أن تقترح بدائل وتناقشها مع الجهات المعنية. سيدتي الرئيسة، في الفصل التشريعي الأول أدخلنا على قانون الصحة العامة 12 فصلاً، وأكثر من 120 بندًا، وفي قانون البيئة أدخلنا الكثير من التعديلات الجوهرية بعد أخذ رأي الجهات المعنية، فلهذا المجلس الحق في إدخال ما يراه، لا أن نحرم هذا المجلس من إدخال تعديلات وإقرار مشروع قانون بصياغة توافقية لدعم أبنائنا في التعليم. نحن دائمًا ما نتكلم عن المتفوقين الحاصلين على معدلات 90 و80%، هناك أبناؤنا الحاصلون على 60 و70% فلماذا نحرمهم من التعليم الجامعي؟ ربما تكون ظروفهم غير ملائمة نظرًا لمشاكل عائلية أو اقتصادية أو غير ذلك، فالكثير من أعضاء مجلسكم الكريم ومن رؤساء الشركات لم يحصلوا على 90% فما فوق ولكنهم من خيرة أبناء هذا الوطن، والآن يدعمون ويعطون ويبذلون كل الجهد لهذا الوطن. كذلك نحن نتكلم عن رؤية البحرين فلصندوق العمل دوره ولوزارة التربية والتعليم دورها الكبير، وأنا من داعمي الوزارة لأنها من أهم الوزارات التي تهتم بثقافة وتعليم أبناء هذا البلد. أرى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي لهذا البلد في دعم وتشجيع جميع أبناء البلد على الانخراط في التعليم والحصول على الشهادات. سيدتي الرئيسة، الإخوان ذكروا رؤية البحرين الاقتصادية 2030م...
النائب الثاني للرئيس:
الأخ عبدالرحمن، لقد أطلت في مداخلتك فأرجو الاختصار.
العضو عبدالرحمن جواهري:
حسنًا، جاء في الصفحة 15 من كتاب الرؤية الاقتصادية للمملكة حتى عام 2030م: التأكد من أن النمو الاقتصادي يخلق فرص عمل ذات أجور متوسطة إلى مرتفعة لزيادة دخل جميع شرائح المجتمع. فكيف نشجع أبناء الوطن على الحصول على رواتب متوسطة ومرتفعة وهم من خريجي الثانوية العامة؟ وجاء أيضًا: مساعدة البحرينيين على الحصول على وظائف ذات رواتب متوسطة إلى مرتفعة خلال برامج الدعم والتدريب المتواصلين. وجاء في الصفحة 20 من كتاب الرؤية الاقتصادية للمملكة حتى عام 2030م أيضًا: ونظرًا إلى أهمية التعليم في تحويل رؤية البحرين الاقتصادية إلى حقيقة، يجب أن تكون الإجراءات المتخذة لتطوير النظام التعليمي محورًا أساسيًا للإصلاحات. إننا بحاجة إلى تطوير نظام تعليمي يتيح لكل مواطن الفرص التعليمية التي تتناسب مع احتياجاته الفردية وطموحاته وقدراته، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم:
شكرًا سيدتي الرئيسة، أحب أن أبين للعضو الكريم أن الدولة لا تقف أمام أي أحد في الالتحاق بالجامعة بل يكفلهم سيدي حضرة صاحب الجلالة الذي أصدر أمره السامي الكريم بالسماح لكل من يحصل على معدل 70% الالتحاق بجامعة البحرين، وهذا النظام سارٍ إلى اليوم، ومن ليست لديه إمكانية مالية يغطيه صندوق الطالب. نحن هنا نتكلم عن آلية القانون ونشاطر المجلس اهتمامه بالطالب، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدتي الرئيسة، الأخ عبدالرحمن جواهري تعرض لأمور كثيرة وخاصة ما يتعلق باستراتيجية التعليم، والتعليم في المستقبل، ومشروع القانون الجديد وكذلك الرؤية المستقبلية للمملكة للسنوات الثلاثين القادمة. في الواقع اللجنة قد درست البدائل وأتت بها إلى اللجنة وتم التطرق إليها بالتفصيل، ولكن المشكلة أننا إذا أردنا أن نضع هذه البدائل فلن يبقى إلا عنوان المشروع، أما جميع المواد فسوف تتغير. يجب أن نضع رؤية واضحة لقضية مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، لأن هناك نقصًا في آلية الاقتراض والإقراض، كما توجد شكوك كثيرة في دعم القطاع الخاص الذي حاليًا يدعم مثل هذه المشاريع الدراسية والتعليمية في مشاريع الحكومة مثل(تمكين) وغيرها. لذلك أرى أن ما أتى به الأخ عبدالرحمن جواهري وارد ولكن هناك تناقضات لأننا لا نستطيع أن نقول إن الرؤية المستقبلية لمملكة البحرين تمنع البحريني من الدراسة، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي:
شكرًا سيدتي الرئيسة، لقد اطلعت على تقرير لجنتي الخدمات والشؤون المالية والاقتصادية، وأود أن أتقدم إلى الأخوات والإخوة في اللجنتين بالشكر والتقدير على الجهود التي بذلت لإعداد هذا التقرير، والشكر موصول إلى الإخوة في وزارة التربية والتعليم وصندوق العمل (تمكين) على جهودهم وسعيهم الدؤوب في إيضاح وجهة نظرهم في مشروع القانون المعروض أمام مجلسكم الموقر. ودعيني - معالي الرئيسة - أوضح أن وزارة التربية والتعليم وصندوق العمل لم ترفضا هذا المشروع رفضًا قاطعًا، وإنما تقدمتا بمرئيات لتحسين هذا المشروع وتطويره كما فعلت الحكومة الموقرة وكذلك دائرة الشؤون القانونية، هذا أولاً. ثانيًا: بالاطلاع على النقاط المذكورة في رد اللجنة المشتركة نرى أن هناك معارضة مطلقة لمبدأ القانون من قبل اللجنة، على الرغم من أن هناك جهتين أساسيتين وهما:(تمكين) ووزارة التربية والتعليم وقد أبدتا ملاحظات تثري وتعدل من مهام الصندوق، أي أن هناك تفهمًا من قبل هاتين المؤسستين المعنيتين بتخريج وتأهيل وتدريب البحرينيين القادرين على شغل الوظائف في سوق العمل. ثالثًا: هناك واقع ينبغي التعامل معه بمسؤولية وصدق، ويتجسد هذا في أن هناك العديد من أبناء البحرين يدرسون على حسابهم الخاص في داخل البحرين وخارجها وقد لا يكونوا من المتفوقين، ولكنهم أيضًا ليسوا من الفاشلين. وأن يسعى المواطن إلى رفع مستوى تعليمه، بمعنى أنه يهتم بمستقبله وسيكون قادرًا على خدمة وطنه بصورة أفضل. لذلك أرى أن النظرة السائدة يجب أن تتغير من تركهم على حالهم كما قال بعض الإخوة إلى مساعدتهم ودعمهم، وللأسف نحن لم نرَ مثل هذا الموقف في ردود اللجنة المشتركة. رابعًا: هذه الفئة من الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص سيزداد عددهم في المستقبل نتيجة لنمو السكان وتطور وسائل وقنوات التعليم العالي، وحاليًا توجد آليات لدى بنك البحرين للتنمية لمساعدة هؤلاء - وقد استفدت من هذا شخصيًا - ولكن أعتقد أن ذلك لن يكون كافيًا في المستقبل بل المهم توسيع قاعدة الخيارات المتاحة، وليس صحيحًا أن دعمهم سيكون في غير صالح احتياجات سوق العمل كما ورد في النقطة الثانية من ملاحظات اللجنة المشتركة، لأنه بالإمكان تطوير وتوجيه الدعم المطلوب نحو التخصصات التي ترى الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم وفي(تمكين) أو في أي مؤسسة تشغيلية أخرى بأنها تأخذ وتخدم احتياجات سوق العمل لشباب مؤهلين ومتدربين تدريبًا جيدًا. خامسًا: لابد من الإشارة إلى أن ضعف الدعم الحالي المقدم لهذه الفئة من الطلبة الراغبين في مواصلة دراساتهم على حسابهم الخاص وخاصةً من ذوي الدخل المحدود والضعيف وهم الأغلبية؛ قد ساهم إلى حد كبير في نشاط الصناديق الخيرية وعدد من الجمعيات، إلا أننا جميعًا نعلم ما قد يصاحب ذلك من انعكاسات الجدل حول أنشطة ووحدة هذه الصناديق والجمعيات على مستوى الدعم المقدم، والخلافات الطائفية للأسف الشديد تضعف من هذا الدور. سادسًا: أرى أن مقترح(تمكين) ومقترح وزارة التربية والتعليم يمكن أن يكملا بعضهما البعض من دون أن تكون هناك حاجة إلى إنشاء صندوق مستقل، وأقصد بالتحديد أن يتم التنسيق بين(تمكين) ووزارة التربية والتعليم لتوفير الدعم للطلبة الراغبين في الدراسة العالية في المجالات المهنية التي أشارت إليه بوضوح مذكرة(تمكين). وبالإمكان تقديم مشروع متكامل يخدم هذه الفئة من الدارسين. سيدتي الرئيسة، لابد من الإشادة بمذكرة سعادة الأخ عبدالرحمن جواهري الموجهة إلى الأخت رئيسة لجنة الخدمات بخصوص قبول المشروع وعدم رفضه بدون المبررات المقنعة التي أوصت بها اللجنة سابقًا ولاحقًا عندما التقت مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. سابعًا: في الختام أقترح ألا يتم الاقتصار على رفض مشروع القانون من حيث المبدأ بل إعادة المشروع إلى اللجنة لدراسة تطبيق مبدأ التنسيق بين (تمكين) ووزارة التربية والتعليم عسى أن يرى هذا المشروع النور بصيغة أفضل، مؤكدًا أن هاتين الجهتين المعنيتين لم ترفضا هذا المشروع، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدتي الرئيسة، بصراحة أنا لن أكرر ما طرحه الإخوة المعارضون لهذا المشروع فقد أسهبوا فيه. ولكن لدي نقطتان أولاً: أثني على ما تفضل به سعادة الوزير فيما يتعلق بتخريج طلبة، فنحن لا نحتاج إلى تخريج طلبة بل نحتاج إلى آلية وهذا ما نعمل عليه حاليًا والرؤية الاقتصادية قائمة عليها وهي حاجات سوق العمل إلى الخريجين. ثانيًا: تنص المادة 95 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمادة 96 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: "إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة المصروفات أو نقص في الإيرادات عما ورد في الميزانية العامة للدولة أحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه، ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها"، سأتكلم في هذا الجانب، أما بالنسبة للمبررات من الناحية العملية والتطبيقية فسأتكلم فيها فيما بعد. ترد إلينا الكثير من المشروعات بقوانين بناء على اقتراحات قدمت من مجلس النواب لا يرفق معها رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، واللائحة الداخلية تنص على وجوب ذلك. ربما يكون قد أغفل في اللائحة الداخلية ما يترتب على عدم إرفاق رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية؟ فلو عاد هذا الموضوع إليّ لاعتبرت الموافقة على الاقتراح باطلة، فبما أن النص وجوبي فلابد أن يرفق معه رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. هناك بعض التشريعات إذا كانت متعلقة بتنظيم أمور معينة يترتب عليها وجود لإيرادات وميزانية معنية، يعتبر رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مهمًا لنعرف كيف سيؤثر؟ وهل بإمكان الوزارة تحمل هذه الميزانية؟ اطلعت عن طريق أحد المعنيين بوزارة التربية والتعليم على ما تكلفه هذه البعثات على وزارة المالية. يجب ألا نضع مشروعات عشوائية دون أن تدرس ودون أن يرفق معها تقرير مالي يبين هذه الإضافات وتأثيرها السلبي، فنحن كسلطة تشريعية مهمتنا الرئيسية بالإضافة إلى التشريع معرفة إمكانية التنفيذ، وليست مهمتنا وضع تشريع بناء على مصلحة أبنائنا الطلبة فقط، وبعد انتهاء الميزانية المرصودة لهذا الأمر لا تستطيع الوزارة قبول آخرين، ففي هذه الحالة يعتبر هذا امتناع من وزارة التربية والتعليم ويترتب عليه أثر ومساءلة من قبل المجتمع ورفع دعاوى في هذا الجانب للإخلال بالالتزام، وهذه نقطة مهمة جدًا وقد صادفتنا في عدة مشروعات عندما أصبحت قوانين. السلطة التنفيذية تواجه إشكالية في التنفيذ والتطبيق ويجب أن ننتبه إليها. نحن نواجه عددًا من المشروعات بقوانين فيها مزايا ومنافع لأفراد المجتمع، ولكن لا تعوق موافقة مجلس الشورى عليها معرفة جهة التمويل وهذا جزء أساسي. صحيح إن المشروع بقانون فيه الهبات...
النائب الثاني للرئيس (موضحةً):
أعتقد أن المجلس ناقش هذه النقطة في اجتماع سابق وأثار نفس الموضوع؛ لهذا السبب شكلت لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات لبحث المردود المالي، واللجنتان اجتمعتا وقررتا بدلاً من النقاش في التمويل رفض المشروع من حيث المبدأ.
العضو دلال الزايد:
أنا لا أتكلم عن مجلس الشورى وإنما عن مجلس النواب. عندما قدم هذا المشروع كمقترح لم يرفق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية به، وعندما أحيل إلينا كمشروع قانون أيضًا لم يرفق به. صحيح أن هناك بابًا في مشروع القانون للتبرعات والهبات ولكن الواقع العملي يحكم. التبرعات قليلة ولا تكاد تذكر، وطالما هو التزام على الحكومة فالتبرعات والهبات ستكون قليلة في هذا الجانب ولا نملك التعويل أو الاعتماد عليها؛ لأنها نسب متفاوتة منخفضة أو مرتفعة. وبالتالي فإن الأساس للتمويل هو الميزانية. أشكر لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ونتفق معهم على قرارهم بأن تكون هناك لجنة مشتركة لبحث هذا الموضوع، وأثني على ما تفضل به سعادة وزير التربية والتعليم. لدينا آليات موجودة الآن ولكن الإخوة في بنك البحرين للتنمية وتمكين لا يملكون التصريح للجنة بأنهم مع أو ضد هذا المشروع، وإنما تم استدعاؤهم لمعرفة الآليات الموجودة حاليًا. وحتى المشروع لا نستطيع أن نعدل أو نضيف عليه تعديلات لأن أساسه خطأ، فطالما أن الأساس خطأ لا يمكن ترقيع مشروع القانون. أؤكد دعمي لرأي اللجنة برفض هذا المشروع، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.
العضو علي العصفور:
شكرًا سيدتي الرئيسة، أولاً: كنت أتمنى من اللجنة لو أخذت بوجهات النظر التي تقدم بها سعادة الوزير لأن فيها الكثير من النقاط الإيجابية، ولكن أن تخرج اللجنة علينا وتقول: من ناحية ثالثة فإن الدولة غير ملزمة بتقديم الدعم، أنا أستغرب من هذا الكلام لأن الدولة ملزمة بتقديم الدعم للمواطن في أي جانب من الجوانب. الدولة تؤهل أغلب المواطنين من أجل أن يتوافقوا مع سوق العمل إذا كان من المنظار إلى سوق العمل، واللجنة تقول هذا الشيء فهذا شيء غريب. ثانيًا: أتساءل هل هذا الصندوق يمنح أو يقرض؟ إذا كان قرض، فهل في القرض منة بهذه الطريقة؟ لا أعتقد أن الأمور صعبة بحيث نضع الاحتمالات بأن هذا الصندوق سوف يفلس غدًا، وسوف تشتكي الناس وتقيم دعاوى، بل يجب أن تكون هناك آلية منظمة لهذا الصندوق من أجل أن تلافي سلبياته. اليوم نحن محتاجون لأهل القيادة، ففي أكثر من تصريح سمعنا أن القيادة تراهن على مواطنيها لأنهم الثروة الحقيقية، فهل تكون الثروة الحقيقية جاهلة وغير متعلمة؟ أعتقد أن هذا يتناقض مع توجهات القيادة، وأرى أن هذا الصندوق يجب أن يدعم. أقترح أن يعاد هذا المشروع مرة أخرى إلى اللجنة لأخذ المرئيات التي تناولها سعادة الوزير ففيها الكثير من الايجابيات من أجل أن يكون هناك عمل منظم وصحيح، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
شكرًا سيدتي الرئيسة، طبعًا أنا أختلف مع زميلي الأخ علي العصفور في أنه لا يوجد دعم من الحكومة، فهناك مشاريع كثيرة مثل(تمكين) لدعم الطلبة في التخصصات الأخرى. بالنسبة إلى النقطة التي ذكرها الأخ عبدالرحمن جواهري وهي أن يكون هناك تخطيط استراتيجي للتعليم، أقول (ما هكذا تورد الإبل)؛ لأن التخطيط الاستراتيجي للتعليم لا يقوم على صندوق فيه الكثير من النواقص وسيرجع بالاتجاه السلبي على وزارة التربية والتعليم لكونها الجهة المختصة. أيضًا زملائي المؤيدون لهذا المشروع نسوا أنه ستكون هنالك ازدواجية لدى وزارة التربية والتعليم بين إدارة البعثات التي تمنح البعثات للطلبة وبين ما ستمنحه للطلبة أصحاب المعدلات التي تقل عن 90%، وستخلق نوعًا من البلبلة الإدارية. بالنسبة إلى السقف المالي الذي وضعه الإخوة في لجنة الخدمات فهو 20 ألف دينار، ولو درس الطالب الطب في إيرلندا فهل سيكفي هذا المبلغ؟! لا أعتقد أنه كافٍ وسوف يتعثر. بالنسبة إلى التخصصات التي لا تحتاج إليها المملكة، المشاهد لحفلة عيد العلم يرى أن الكثير من التخصصات قد تشبعت بها الدولة ولسنا بحاجة إليها. هناك ثقافة الحصول على الشهادة أو على المؤهل فقط حتى لو كان المجتمع البحريني لا يحتاج إليه، وهذا ما يسمى بمرض الدبلوما في المجال التربوي وبكثرة، فمن الممكن أن أدرس وأحصل على المؤهل والدولة لا تحتاج إليه وبالتالي تحصل البطالة وعليه تحصل المطالبات، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدتي الرئيسة، من المفترض أن نصوت على رفض المشروع لأنه كما تفضلت الأخت دلال الزايد ليس هناك إمكانية لترقيعه، فالمشروع جاء مبنيًا على قاعدة ضعيفة. والمادة الثانية من المشروع إذا قرأناها بروية كفيلة بأن نرفض المشروع بسببها، فهي تنص على "يهدف المشروع إلى دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في مختلف مراحل التعليم العالي في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة"، ليس هناك تحديد لعمر معين، أي أن كل بحريني من 17سنة إلى 70 بإمكانه أن يقترض من هذا الصندوق لدراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة سواء كان طالبًا أو موظفًا، أقرضه حتى يكمل دراساته العليا. أنا لا أتفق مع الأخ عبدالرحمن جواهري لأن البلد ليست بحاجة إلى سائق تاكسي لديه شهادة ماجستير أو دكتوراة. القروض ليست محددة بل قروض حسنة بدون فوائد، هل هي رسوم الدراسة فقط؟ لأن رسوم الإقامة والمعيشة لمن يدرس بالجامعات الخارجية أغلى من رسوم الدراسة، فربما يصل المبلغ إلى آلاف الدنانير ولا أعتقد أن كل بحريني لديه القدرة بعد شهرين من عمله على تسديد مبالغ ضخمة. نهاية المادة تقول "مع منح المتفوقين منهم جوائز ومكافآت تشجيعية وحوافز مالية"، بمعنى أنهم سيعطونهم قرضًا وسيدفعون لهم حوافز مالية بالإضافة إلى متابعتهم وحل مشكلاتهم المتعلقة بالدراسة والإقامة في الخارج. كما قالت الأخت دلال الزايد نحن لا نعرف كم الكلفة المالية؟ أنا أعتقد أن هذا إرهاق لميزانية الدولة لأننا سنضع موظفين لمتابعة مشاكل الطلبة الذين لم تحدد أعمارهم، فربما شخص عمره 50 أو 70 سنة يأخذ قرضًا من هذا الصندوق. أعتقد أن المشروع الذي أمامنا غير مدروس إطلاقًا وأقترح رفضه، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدتي الرئيسة، فقط لكي لا تنسب السلبية إلى مجلس الشورى برفض مشاريع قوانين كالذي أمامنا. ذُكرت في التقرير أسباب وجيهة لرفض هذا المشروع وكلها أسباب استندنا إليها من خلال اجتماعات بأطراف كثيرة ذات علاقة ولكن هناك كلمة أخيرة نريد أن نقولها وهي أن البحرين كحكومة منذ بدايات القرن الماضي تدفع باتجاه التعليم العالي من خلال أنواع مختلفة من البعثات والمنح، وخلال قرن كامل كان هناك عدد كبير من الخريجين في البحرين، وهناك إحصائيات تذكر أن البحرين تأتي ضمن دول منطقة الشرق الأوسط التي تحقق أعلى النسب في التعليم العالي. هناك أمر مهم ورئيسي وهو أنه مع بداية هذا القرن بدأت البحرين تسعى إلى التخطيط في التعليم، وذلك من خلال مؤسسات كثيرة بحيث يكون التعليم لملء حاجات السوق والمجتمع التي قل فيها التخصص العلمي حسب الاحتياج، فبدأت وزارة التربية والتعليم والجامعات ومجلس التنمية الاقتصادية ومشروع(تمكين) وغيرها من المؤسسات تبحث في أن تدفع بالتعليم العالي تجاه التخصصات المطلوبة لملء حاجة السوق. أعتقد أن مشروعًا كهذا فيه الكثير من العشوائية في التقدم بطلب للدراسة، وفي النهاية ستكون المخرجات عشوائية تزيد العبء على المجتمع وعلى سوق العمل، فأرجو أن يؤخذ برأي اللجنتين، وشكرًا.
( وهنا تولى معالي الرئيس رئاسة الجلسة)
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن متفقون على أن مستوى تعليم أبناء أي دولة يعكس مستوى تحضرها، وما قلناه هو أن هذا المشروع جاء غير واضح المعالم وليس فيه استراتيجية، وقد تساءلنا في البداية عن بعض المشاكل التي ربما تحدث جراء عدم سداد الرسوم أو تخلف الطالب عن سدادها. بعض الإخوان كالأخ عبدالرحمن جواهري قال: ما المانع من أن يكون لدى سائق التاكسي شهادة ماجستير كما هو موجود في لبنان؟ لتكن لسائق التاكسي شهادة ماجستير أو دكتوراة ولكن على حسابه الشخصي. نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة ولكن ما هي الآلية؟ هل يعامل الطالب الحاصل على المعدلات المرتفعة عن طريق المشقة والطالب صاحب المعدلات المتدنية نفس المعاملة؟ هذا إجحاف في الحقوق. والأخ علي العصفور قرأ الفقرة "ومن ناحية ثالثة فإن الدولة غير ملزمة بتقديم دعم مادي للطلاب" كالذي يقول ]ولا تقربوا الصلاة[ ولم يكمل الآية ]ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى[، فالفقرة تقول "ومن ناحية ثالثة فإن الدولة غير ملزمة بتقديم دعم مادي للطلاب غير المتفوقين". كلنا يعرف أن سيدي جلالة الملك لم يقصر حيث جعل الالتحاق بجامعة البحرين لمن معدلاتهم 70% فما فوق برسوم مخفضة بواقع 120 دينارًا للفصل الدراسي، ومن لا يستطيع دفع الـ 120 دينارًا فصندوق الطالب يدعمه والدولة ملزمة بالدعم. نحن مع المشروع ولكن المشروع غير واضح ويحتاج إلى دراسة كما تفضل سعادة وزير التربية والتعليم، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، لدي طلب بقفل باب النقاش، وأمامي عدد من طالبي الكلام، وأرى أن نسمح للإخوان بمداخلات لا تزيد على دقيقتين لكل واحد منهم. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس،كما ذكرت الأخوات وداد الفاضل ودلال الزايد والدكتورة عائشة مبارك وتقرير اللجنة أيضًا أن هذا المشروع بحاله الحالي لا يصلح؛ لأننا سندخل في مشاكل لا أول لها ولا آخر. نحن في السلطة التشريعية لو افترضنا أننا كآباء وضعنا صندوقًا في البيت وقلنا للأبناء ادرسوا ما تشاءون وخذوا من هذا الصندوق، وكل واحد انخرط في تخصص لا يخدم سوق العمل، فهل ترون أننا أدينا الواجب الذي علينا كآباء؟ لا أعتقد أننا أدينا الواجب الذي علينا بأن أوجدنا صندوقًا للمال يأخذ منه الأبناء ليدرسوا ما يشاءون، لابد من وجود تخطيط وتوجيه، هل ننشئ صندوقًا من دون تخطيط؟! أعتقد أن هناك وظائف حرفية وفنية في البلد يصل عددها إلى الألوف ويشغلها أجانب، فلماذا لا يوجه التعليم؟ والآن(تمكين) ومعهد التدريب المهني على الطريق الصحيح لتوجيه التعليم والتدريب، فلا نأتي من جانب آخر ونفسد هذا الطريق الذي سلكناه، وكوننا نساعد الناس على الدراسة بشكل مطلق فهذا غير صحيح، لأن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى توافر مؤهلات لا تخدم في غالبها سوق العمل، فالهدف ليس الحصول على المؤهلات فقط، بل المؤهل يجب أن يصب في سوق العمل ويكون في مصلحة المواطن، فلابد من توجيه المواطن إلى ما يخدمه وينفعه وينفع الوطن، وأعتقد أن الصندوق بشكل المشروع الحالي سيئ تمامًا ولا يصلح، أما إذا اتفقت وزارة التربية والتعليم مع (تمكين) على تقديم مشروع آخر فمن الممكن بعد ذلك النظر فيه. وأعتقد أن تعديل هذا المشروع ونسفه من أوله إلى آخره ليسا من صلاحية اللجنة، فمن الممكن تعديل بعض المواد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد النعيمي.
العضو حمد النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة لم يقصروا فقد غطوا الموضوع بالكامل ولكن أحببت أن أعلق على نقطة وقد ذكرها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام. هناك توجه إلى إثراء التعليم، فإذا كانت هناك مساعدة تحال إلى وزارة التربية والتعليم فهي أدرى بهذا الموضوع. الأمر الآخر، أنا ضد فكرة هذا المشروع، وأعتقد أن الوضع الحالي في وزارة التربية والتعليم يفي بالغرض، وأعتقد أنه من الأنسب ألا نوافق على المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل هذا المشروع ليس مدروسًا دراسة جيدة، وليست هناك دراسة جدوى اقتصادية لهذا المشروع. ونحن دائمًا نطالب وزارة التربية والتعليم بربط مخرجات التعليم بسوق العمل، فكيف نسمح لأنفسنا بخلق نوع من هذه الصناديق وهناك التزام مالي على الدولة في هذه الظروف، والدولة ليست مؤسسة مصرفية تقوم بالإشراف على إعطاء القروض وبعد ذلك تحصيلها، فهناك طلبة قد لا يستطيعون الإيفاء بسداد الأقساط، فسيكون هناك التزام مالي على الدولة. وهناك جهات معينة في الدولة تقوم بابتعاث الطلبة على أسس سليمة وحسب الاختيار ووفق شروط عالية، فلماذا نخلق ازدواجية في العمل؟ وزارة التربية والتعليم تقوم بذلك، وسمو ولي العهد لديه مشروع لابتعاث الطلبة المتفوقين للدراسة في الخارج، وأتذكر أن الحكومة كانت في السابق ترسل 4 أو 5 أشخاص إلى الخارج للدراسة وهناك مستوى عالٍ وتنافس شديد على هذه البعثات، فمستوى التعليم كان مرتفعًا، والآن إذا أتيحت الفرصة للجميع دون تعب فإن مستوى التعليم سيهبط. أرى أن هذا المشروع غير مدروس دراسة كافية ولذلك لا نوافق عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.
العضو علي العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، أستشف من كلام أغلب الإخوة أن المشروع غير مدروس، وأتمنى أن يعاد إلى اللجنة لإتمام دراسته. ولكن ما أود أن أوضحه هو أن الإخوة يتعذرون في مداخلاتهم بسوق العمل، فهل هناك صعوبة إذا استعان هذا الصندوق بمتطلبات سوق العمل في بعض المهن والحرف وقام بالتمويل وفق شروط معينة؟ لا أعتقد أن هناك مشكلة، يضع هذا الصندوق ضمن آلياته مراعاة متطلبات سوق العمل ومن ثم التدريب والتأهيل، هناك أرباب أسر رهنوا بيوتهم من أجل تدريس أولادهم، وبعض الإخوة يتكلم عن بنك البحرين للتنمية ونحن نتكلم عن صندوق سيمول من عدة مؤسسات وشركات وستساهم فيه الدولة أيضًا، ومن الغريب أن يطالب بعض الإخوة بإسقاطه. أتمنى إعادة النظر في الموضوع لأن الصندوق يخدم شريحة كبيرة، والله سبحانه وتعالى يقول: ]إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ[ وليس من الجاهلين، هكذا يجب أن تكون تربية المجتمع. والقيادة تكرر دائمًا أن ثروة هذا الوطن هي شعبه، الشعب المتعلم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، وردت من بعض الإخوة الأعضاء مداخلات حول سد الثغرات في هذا المشروع وإيجاد البديل، ويجب أن نوضح أن البديل الحقيقي لمثل هذه المشاريع ودعم الدراسة والتعليم العالي في المملكة يجب أن يكون من خلال دعم وزارة التربية والتعليم وخاصة في قضايا الميزانية، ودعم جامعة البحرين لتحمل أعباء أكبر بذات الخبرة المكتسبة، فهذه المؤسسات لديها خبرة تراكمية مكتسبة على مدى سنوات طويلة، وكل ما نحتاج إليه هو أن ندعم هذه المؤسسات الحكومية، خاصة في ميزانياتها وبرامجها وذلك من خلال التشريع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــس:
هناك اقتراح من الأخ علي العصفور بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وأطلب من الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس بيان الاقتراح الأبعد فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، موضوع الاقتراح الأبعد والأقرب غير وارد لأننا لسنا بصدد مناقشة مواد القانون وتقديم اقتراحات بتعديلها، ولكن الوارد هو التصويت على اقتراح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، وقبل التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ ينبغي أن يوضع الاقتراح بإعادته إلى اللجنة موضع التصويت، وبعد ذلك يتم التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ إذا رفض اقتراح الإعادة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ جميل المتروك لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة الماضية تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس وذكر أنه يجب علينا أن نصوت أولاً على مشروع القانون من حيث المبدأ وهذا مذكور في مضبطة الجلسة، واليوم قال إنه يجب أن نصوت أولاً على إعادته إلى اللجنة، ولا أعلم ما إذا كان رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس قد تغير! ونحن عادة نصوت أولاً على مشروع القانون من حيث المبدأ وإذا تمت الموافقة نصوت على توصية اللجنة، هذا ما كنا نسير عليه خلال السنوات السبع الماضية، فهل هناك تغيير حتى يكون عرفًا ونتبعه مستقبلاً؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت دلال الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو دلال الزايد (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، لقد أجلت طلب الكلمة لأنني أحترم الأخ جميل المتروك دائمًا وهو خبير في اللائحة الداخلية ولم أود أن أبدأ الكلام قبله، وكذلك أحترم رأي الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس وأتمنى أن يشاركني. المادة 74 من اللائحة الداخلية تنص على التالي: "لا يعرض أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس، ويؤخذ الرأي أولاً على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض"، ونحن الآن أمام موضوع معروض، وتفضل الأخ علي العصفور وقال إنه يقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، وهنا تعالج الحالة حيث تواصل المادة "...وتكون الأولوية في عرضها لأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي..."، وبالتالي يجب أن نصوت أولاً على اقتراح الأخ علي العصفور إذا قدمه مكتوبًا ومن ثم يتم التصويت على توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقل إنه لا يجوز التصويت خلال المناقشة من حيث المبدأ على الاقتراحات المقدمة بالإعادة إلى اللجنة، هذا اقتراح منفصل ومن الممكن أن يصوت المجلس على اقتراح الإعادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة قبل التصويت بالرفض أو الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والمجلس في مثل هذه الأحوال صوت مرات كثيرة وهو بصدد مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، فقبل التصويت عليه من حيث المبدأ يؤخذ الرأي على اقتراح الإعادة إلى اللجنة، فإذا لم يحصل اقتراح الإعادة إلى اللجنة على القبول فحينئذٍ يطرح التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وهذا جرى عليه العمل ولم أقل بما أثير حول هذا الموضوع في الجلسة السابقة، فأنا لم أتعرض إلى عدم جواز وضع اقتراح الإعادة إلى اللجنة في نهاية مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ خالد المسقطي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك اختلافًا حول التفسير الذي قدمه الأخ المستشار القانوني للمجلس. المادة 103 من اللائحة الداخلية واضحة وهي تقضي بأن يعرض أولاً مشروع القانون المناقش في الجلسة للتصويت عليه من حيث المبدأ، فإذا تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ يناقش ما قدم إلى الرئاسة من مقترحات، فلا يمكن أن أقترح إعادة هذا المشروع إلى اللجنة والمجلس لم يوافق عليه من حيث المبدأ، فالمادة 103 واضحة وتعطي هذا التفسير وهو التفسير الوحيد الموجود فيجب علينا أن نصوت أولاً على مشروع القانون من حيث المبدأ، ومن ثم إذا كانت لدى المجلس قناعة بإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة يطرح ذلك للتصويت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت دلال الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو دلال الزايد (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، الوضع الذي يتكلم عنه الأخ خالد المسقطي يكون في حالة عدم تقديم أي اقتراح، ونحن الآن أمام حالة قدم فيها اقتراح، وأتفق مع الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس في هذا الجانب، فالمادة 103 تعالج الوضع في حالة عدم تقديم أي اقتراح، أي منذ البداية لم يقدم أحد أي اقتراح، ولكن طالما أن هناك اقتراحًا بإعادة المشروع إلى اللجنة فيجب أن يصوت عليه أولاً مادام قد قدم مكتوبًا، وبعد ذلك نصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أقرأ عليكم فقرة من مضبطة الجلسة السادسة عشرة من مداخلة الأخ المستشار القانوني للمجلس، يقول في الصفحة 56 السطر 24: " يطرح مشروع القانون للتصويت عليه من حيث المبدأ، فإذا تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ فحينئذٍ يتم الانتقال إلى بحث مواد المشروع..."، إذن حسب كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس - وهو موثق في المضبطة - يجب علينا أولاً التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة التي تطرقت إليها الأخت دلال الزايد تتعرض للاقتراحات، وهذه الاقتراحات تقدم بعد أن يكون المجلس قد وافق على المشروع من حيث المبدأ، وكل هذه الأمور عبارة عن سلسلة من المواد في اللائحة الداخلية، وكل واحدة منها تتعرض لموضوع معين، ولكن يجب علينا الأخذ في الاعتبار الموافقة أولاً على المشروع من حيث المبدأ ومن ثم نستعرض الاقتراحات المقدمة إلى الرئاسة وليس العكس، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ الدكتور عصام البرزنجي في التوضيح ولكن عندما تطرق الأخ جميل المتروك إلى هذا الموضوع فمعه الحق في طريقة التصويت وهو التصويت على المشروع من حيث المبدأ وإذا تمت الموافقة تتم مناقشته مادة مادة إذا لم يكن هناك اقتراح. لكن إذا كان هناك اقتراح فيجب أن يتم التصويت على الاقتراح لأنه يعتبر موضوعًا ونحن أمام موضوع نناقشه، وهذا الاقتراح متعلق بإعادة الموضوع إلى اللجنة، أي يجب التصويت على الاقتراح قبل أن نصوت على الموافقة من حيث المبدأ، فالمادة صريحة بحيث يبدأ التصويت على الاقتراحات قبل التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وهذا الاقتراح هو إعادة المشروع إلى اللجنة فهو يعتبر من الموضوعات، وبالتالي لابد من أن نصوت عليه قبل التصويت على توصية اللجنة، بمعنى أن ما تفضل به الأخ الدكتور عصام البرزنجي منذ بداية كلامه إلى نهايته صحيح، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ علي العصفور هل تسحب اقتراحك؟
العضو علي العصفور:
نعم أسحب اقتراحي من أجل فك النزاع الحاصل، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، ليس أمامنا إلا أن نعرض توصية اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.