الجلسة السابعة عشرة - الثاني من شهر مارس 2009م
  • الجلسة السابعة عشرة - الثاني من شهر مارس 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس السابعة عشرة
    الإثنين 2/3/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السادسة عشرة .
  • 03
    الرسائل الواردة .
  • 04
    تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 23/2/2009م)
  • 05
    تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة سنوية بواقع 3% إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 23/2/2009م)
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين .
  • 07
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​مضبطـة الجلسة السابعة عشرة 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​الرقـم: 17  
    التاريخ: 5 ربيع الأول 1430هـ
             2  مارس 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الخامس من شهر ربيع الأول 1430هـ الموافق للثاني من شهر مارس 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. (وكان رئيس المجلس قد أعلن عند الساعة التاسعة والنصف عن تأجيل انعقاد الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة، وذلك استنادًا إلى المادة (49) من اللائحة الداخلية للمجلس).

       

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      2- صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
      · من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.


      · من وزارة المالية:
      - السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي.

      · من وزارة التربية والتعليم:
      1- الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج.
      2- الدكتورة منى محمد البلوشي الأمين العام المساعد للتعليم العالي.
      3- الدكتور مجدي المتولي يوسف المستشار القانونـي لسعادة الوزير.
      4- الدكتور عبدالغني صالح الشويخ مدير إدارة شؤون المنظمات واللجان.
      5- السيد عيسى عبدالله الكوهجي مدير إدارة البعثات والملحقيات بالوكالة.


      · من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1- الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة.
      2- الدكتور زكريا سلطان محمد القائم بأعمال مساعد المدير العام.

      · من بنك الإسكان:
      1- السيدة صباح خليل المؤيد الرئيس التنفيذي للبنك.
      2- الدكتور بكري عبدالرحيم بشير رئيس التخطيط الاستراتيجي.

      · من صندوق العمل:
      - السيد زهير حسن مكي المستشار القانونـي.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة فوزية الصالح في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، جمال فخرو، خالد المؤيد، الدكتورة ندى حفاظ، السيد ضياء الموسوي، محمد حسن باقر للسفر خارج المملكة، عبدالله العالي لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ راشد السبت. 

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 22 السطر 10 أرجو إضافة عبارة "في مصر" قبل عبارة "نصت على" لتقرأ العبارة " فإن المادة 13 من قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1995م في مصر نصت على..."، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي. 


      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 31 السطر الأول أرجو تغيير كلمة "تتوافق" إلى كلمة "توافق" وتغيير كلمة "نقابة" إلى عبارة "عدة نقابات" لتقرأ العبارة "تصور أن كل جنسية في مؤسسة صغيرة يتراوح عدد عمالها بين 50 و150 سوف توافق لتكوّن عدة نقابات..."، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي. 

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 48 السطر 17 أرجو إضافة حرف "لا" بعد عبارة "أعتقد أن هذا" لتقرأ العبارة " أعتقد أن هذا لا يصلح لنا..."، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة مرور عشر سنوات على تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم في المملكة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بمناسبة مرور عشر سنوات على تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم في المملكة: يتشرف مجلس الشورى بمناسبة مرور عشر سنوات على تولي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى - حفظهم الله ورعاهم - متمنيًا المزيد من التقدم والرخاء لمملكتنا وشعبها الوفي في ظل القيادة الحكيمة. معربين عن بالغ اعتزازنا وتقديرنا بما يشهده وطننا الغالي من نهضة تنموية شاملة طالت مختلف مناحي الحياة، والتي جاءت بفضل المشروع الوطني الذي دشنه عاهل البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- واستطاع بفضل الله ترجمته إلى رؤية مستنيرة لكتابة صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر حملت آمال وطموحات شعب البحرين الوفي. إن مجلس الشورى ليثمن عاليًا الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد جلالة الملك المفدى التي رسمت صورة مشرفة لمملكة البحرين على خريطة العالم، مؤكدين المضي في طريق الإصلاح والتقدم والرقي وبذل أقصى الجهود لدعم المسيرة المباركة التي خطها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، من خلال العمل كسلطة تشريعية وبالتعاون البناء مع مجلس النواب والحكومة الموقرين، تحقيقًا لرؤية صاحب الجلالة - حفظه الله - بضرورة التكامل والتنسيق بين السلطات لتحقيق ما فيه الخير والصلاح للوطن والمواطن، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، كما أن هناك بيان إشادة بجهود مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتجاوز تداعيات التصريحات غير المسؤولة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان إشادة بجهود مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتجاوز تداعيات التصريحات غير المسؤولة: يعرب مجلس الشورى عن بالغ تقديره واعتزازه لحكمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي كان لها الفضل في تجاوز تداعيات التصريحات غير المسؤولة التي أثارها بعض المسؤولين الإيرانيين تجاه مملكة البحرين. كما يعرب مجلس الشورى عن تقديره للدور الذي قامت به القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، برفضها لتلك التصريحات التي لا تمثل الرأي الرسمي الإيراني، والتزامها بسيادة واستقلال مملكة البحرين وعدم السماح بتكرار مثل تلك الإدعاءات التي لا تخدم المصالح المشتركة بين البلدين الجارين. وفي الوقت الذي نثمن فيه بكل تقدير واعتزاز جهود البلدين الصديقين من أجل احتواء الأزمة؛ فإن المجلس ليقدر عاليًا موقف شعب البحرين الكريم تجاه كل ما يمس استقلال وسيادة مملكة البحرين، والذي أظهر تمسكه بوحدته الوطنية والتفافه حول قيادته الحكيمة. كما يثمن المجلس عاليًا مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن رفضها واستنكارها لمثل هذه التصريحات التي يراد بها الإضرار بالعلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدين في هذا الصدد أن مملكة البحرين تحرص بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- على إقامة العلاقات الطيبة مع مختلف دول العالم، والتي تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وذلك في إطار تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار في ربوع العالم، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، كما أن هناك بيانًا بشأن تطاول التلفزيون الإسرائيلي على الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والسيد المسيح عليه السلام وبشأن حفريات المسجد الأقصى. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بشأن تطاول التلفزيون الإسرائيلي على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام والسيد المسيح عليه السلام وبشأن حفريات المسجد الأقصى: يبدي مجلس الشورى استنكاره الشديد للإساءة التي وجهتها القناة التلفزيونية العاشرة في إسرائيل إلى الديانتين الإسلامية والمسيحية، وما تضمنته المقابلة التلفزيونية التي بثتها من طعن في معتقدات الديانتين وتطاول على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والسيد المسيح والسيدة مريم العذراء عليهما السلام. ويؤكد مجلس الشورى في هذا الإطار وحدة الموقف الإسلامي والمسيحي الرافض لأي تطاول على الرموز الدينية أو إهانتها، والذي من شأنه توليد الحقد والكراهية بين الشعوب والإضرار بالسلم المجتمعي، وإثارة الفتنة بين أتباع الديانات المختلفة. كما يدعو المجلس إلى وضع حد لهذا التطاول السافر على الرسل والأنبياء، وذلك من خلال بلورة موقف عربي إسلامي مسيحي للتصدي لهذه الإساءات والتجاوزات التي تمادى الكيان الصهيوني في بثها من خلال وسائل الإعلام لديه. وعلى صعيد متصل، يبدي مجلس الشورى قلقه إزاء استمرار الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الصهيوني حول وأسفل المسجد الأقصى الشريف، والتي تهدد بانهياره في أية لحظة. كما يعبر مجلس الشورى عن كامل رفضه لعمليات التشريد التي تتعرض لها الأسر الفلسطينية من منازلها الواقعة في محيط المسجد الأقصى الشريف وهدمها، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات التي يتخذها الكيان الصهيوني للوصول إلى غاياته في تقسيم الدولة الفلسطينية، وتغييب الهوية الإسلامية عن بيت المقدس. ويؤكد المجلس ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وسائر المنظمات الحقوقية بمسؤولياتها لوقف هذا الاعتداء الخطير تجاه المقدسات الإسلامية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسجد الأقصى الشريف والأشقاء الفلسطينيين من كل سوء، وشكرًا. 

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة. وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
       
                                                                                           (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق1 /صفحة  67)

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، إننا وأعضاء اللجنة المشتركة والمكونة من لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية نؤكد أننا من مؤيدي إتاحة الفرص لكل بحريني للدراسة الجامعية الأولى وتشجيعه على كل أنواع التحصيل العلمي، إلا أننا نجد أن مشروع القانون هذا لا يصب في مصلحة المتقدم بالدرجة الأولى والمجتمع بالدرجة الثانية، وذلك للأسباب الآتية: أولاً: قد يجد المستنفع من هذا القرض نفسه بعد كل الجهد والنفقات والاقتراض بعيدًا عن مجالات سوق العمل، حيث إن المبتعثين من قبل وزارة التربية والتعليم - وهم عادة من المتفوقين والذين تم منحهم بعثات بناءً على خطط ومجالات سوق العمل - يجدون صعوبات في الحصول على العمل. ثانيًا: ستجد المؤسسات الحكومية قد فتح لها هذا المشروع بقانون البطالة من أوسع أبوابها. ثالثًا: إن مشروع القانون بإنشاء صندوق الطالب للدراسة الجامعية الأولى لا يتواءم مع توجهات وجهود سمو ولي العهد لإصلاح التعليم ومواءمته لمتطلبات سوق العمل فلن تجد هذه المشاريع والتي بدأت بالفعل مثل معاهد التدريب والبلوتكنك والكليات التطبيقية من يلتحق بها، وفي إنشاء هذا الصندوق تعارض مع هذه التوجهات. رابعًا: بالإضافة إلى بعثات ومنح وزارة التربية والتعليم إلى جامعة البحرين والجامعات الخاصة في المملكة والجامعات خارج المملكة فإن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تقدم قروضًا حسنة ومساعدات للطلاب بغض النظر عن مستوياتهم، ومنها: بنك البحرين للتمنية يقدم قروضًا ميسرة للدراسة الجامعية، وصندوق الطالب بجامعة البحرين يقدم إعفاء لذوي الدخل المحدود، ومعظم الشركات والبنوك الكبرى تقدم مساعدات ومنح لموظفيها، والجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية تقدم منحًا ومساعدات. خامسًا: لذلك فإن هذا القانون يصلح بأن يعمل به في الدول التي لا تمنح حكومتها بعثات ومنح ومساعدات لمواطنيها للدراسة، ولا نعتقد أن يعمل بهذا القانون في المملكة أو في دول مجلس التعاون. سادسًا: إن مشروع القانون يخلو من الرؤية الواضحة وهو غير مكتمل وبه الكثير من الثغرات التي تحول دون تطبيقه. وقد حاولت اللجنة المشتركة استكمال القانون وسد الثغرات وإيجاد البدائل إلا أن عدم وضوح الأهداف والرؤية الاستراتيجية يحول دون العمل بهذا القانون، لذا توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذا القانون من حيث المبدأ، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها الخاص بالمشروع المطروح أمامنا. أستهل مداخلتي بمقتطف مما جاء في كتاب الرؤية الاقتصادية حتى عام 2030م لمملكة البحرين من مبادئ أساسية والتي دشنها سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى: "لن يقوم القطاع الخاص البحريني بالاعتماد على العمالة الأجنبية ذات التكلفة المنخفضة لقدرته التنافسية بل سيقوم بدلاً من ذلك بإيجاد فرص وظيفية منتجة ذات أجور مجزية للمواطنين، وسوف تستخدم الإنتاجية وفرص العمل ذات الأجور المجزية المتوافرة في القطاع المالي كمعيار للقطاعات الأخرى". لاشك أنه لتحقيق مقاصد الرؤية الاقتصادية هذه لابد من التوجه نحو العمل المنتج ذي الأجور المتوسطة أو المجزية، والذي يتطلب تحسين إنتاجية ومهارات المواطن البحريني في القطاعات التي تتوفر فيها فرص عمل كثيرة للمواطنين مشغولة الآن بعمالة أجنبية ذات قدرات متدنية، وقد أعطت الرؤية مثالاً على ذلك بالقطاع المالي والذي تشغله نسبة عالية من المواطنين البحرينيين حاملي الدرجات المهنية والحرفية التخصصية، استطاعت بتلك الشهادات والمهارات إبعاد الأجانب وتبوُّء المراكز القيادية والمتقدمة بدلاً منهم في المؤسسات المالية والمصرفية. أعتقد أن الوطن مليء بالأكاديميين المتخرجين من الجامعات المحلية والأجنبية، ظل بعضهم بدون عمل أو وظائف نظرًا لعدم ملاءمة تخصصاتهم لحاجة السوق لتلك التخصصات التي كانت البلاد في حاجة إليها في فترات سابقة، أما الآن فتحتاج إلى إعادة برمجة وبلورة لتواكب ما يناسب هذه الحقبة من الزمان، كل ذلك بفعل الامتيازات التي سهلتها الدولة لمعظم أبنائنا سواء تمثلت في البعثات والمنح الجامعية التي توفرها وزارة التربية والتعليم للطلبة المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة دراساتهم الجامعية، أم تلك التي توفرها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة البحرين، وذلك بإعفاء بعض الأسر المحتاجة من الرسوم الجامعية، كما أن للمكرمة الملكية السامية بتخفيض الرسوم الدراسية بجامعة البحرين دور في إتاحة الفرصة لعدد كبير من الطلاب والطالبات للدراسة في الجامعة، ولا ننسى المنح والبعثات التي يتفضل بها سنويًا كل من سمو رئيس مجلس الوزراء لغير القادرين وكذلك برنامج سمو ولي العهد الأمين المخصص للطلبة المتفوقين والمحتاجين، وهذه التسهيلات والمكرمات أدت إلى تخرج أفواج كثيرة من أبنائنا الأكاديميين، والسوق لا تستطيع استيعاب كل هؤلاء في الوقت التي هي في حاجة إلى تخصصات مهنية وفنية ومما نتج عن ذلك فئات عاطلة من الأكاديميين تطالب بإيجاد فرص عمل لها وتوظيفها، ونقص في المهارات والكوادر الفنية والتخصصية التي تحتاجها المؤسسات والشركات المنتجة. وإذا وافقنا على هذا المشروع بتوجيه أبنائنا لهذا النوع من الدراسات الأكاديمية فسوف نبقى في الطريق غير السوي والصحيح، أرى بدلاً من مطالبة الدولة بتخصيص مبالغ من ميزانيتها لإنشاء صندوق يشجع الطلبة على مواصلة هذا النوع من الدراسات؛ تحويل تلك المبالغ المخصصة إلى الجهات الحكومية والمؤسسات التي توجه أبناءنا لدراسة وامتهان المهن الحرفية والمهنية كوزارة العمل متمثلة في معهد البحرين للتدريب، وكذلك هيئة تنظيم سوق العمل متمثلة في (تمكين) والتي تقوم بتصميم مجموعة من البرامج الاستراتيجية لتمكين العمالة البحرينية والمؤسسات من القيام بدور أكثر فاعلية في التنمية وتعزيز القدرات التنافسية، آخذة في الاعتبار حاجة المؤسسات إلى الأفراد والمؤهلين أصحاب التخصصات المطلوبة لها، وإن الدور الذي يقوم به بنك البحرين للتنمية في مساعدة أبناء هذا الوطن يعطي فرصة لمن يرغب من المواطنين في مواصلة دراساتهم العليا الأكاديمية بالحصول على قروض ميسرة تغطي تكاليف الدراسة، وأعتقد أن ذلك ما فيه الكفاية لهذا النوع من الدراسة، وشكرًا.        

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بمعالي السيد تشاي تشيت تشوب رئيس المجلس الوطني رئيس مجلس النواب بمملكة تايلند والوفد المرافق، كما نغتنم هذه المناسبة لنشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلند، مؤكدين حرصنا على توسيع هذه العلاقات وتعميقها لما فيه خير وصالح الشعبين الصديقين، متمنين لمعاليه والوفد المرافق طيب الإقامة في مملكة البحرين، فأهلاً وسهلاً بكم في البحرين. تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن داعمون لأي توجه يرتقي بالتعليم ويعطي كافة الفرص لأبنائنا الطلبة في الحصول على حقهم في التعليم الجامعي، وأعتقد أن هذا من مفاخر الدول المتقدمة بأن تكون الشريحة الأكبر من أبنائها متعلمة، وهي السلعة الجاذبة لسوق العمل في أي منطقة، وهي التي تقوم بمشاريع التنمية في بلدانها. نحن من حيث المبدأ داعمون لهذا التوجه، ولكن هذا المشروع الذي أحيل من مجلس النواب هو مشروع غير مترابط وغير متكامل. هل النظرة لهذا المشروع على أنه مشروع صندوق خيري للطلبة أم مشروع بنك أو مشروع تسليف؟ المشروع جميل والكل يدعمه ولكن من أين سيتم توفير الإمكانيات المالية لهذا المشروع؟ الدولة جزاها الله خيرًا بقيادة سيدي جلالة الملك ودعم ومساندة سمو رئيس مجلس الوزراء وسمو ولي العهد توفر هذه الخدمة، وأعتقد أن كل هذه المشاريع التعليمية والتي هي على نفقة جلالة الملك أصبحت رسومها رمزية خاصة في جامعة البحرين وهي من الجامعات العريقة اليوم في المنطقة من خلال أدائها والكفاءات والكوادر التي لديها، وأصبح في مقدور الكل أن يلتحق بهذه الجامعة. وكما ذكر بعض الإخوة أن هناك بعثات سمو ولي العهد على نفقته الخاصة وبعثات سمو رئيس مجلس الوزراء، هذا من ناحية. الناحية الثانية: إن هذا المشروع أتى وساوى بين الطالب الكفء والمجتهد والذي تنقصه درجة أو درجتين أو نصف درجة للالتحاق بكلية الطب وبين الطالب الذي تخرج بنسبة 50 أو 60% ويلتحق بالمشروع عن طريق القرض ويحصل عليه دون أي جهد حتى يستطيع أن يواصل دراسته في أي كلية يختارها. الطالب المجتهد الذي تنقصه نصف درجة للالتحاق بكلية الطب مثلاً سيحدد له نظام البعثات المسار الذي يسير فيه، هذا من باب تكافؤ الفرص والمساواة. نأتي إلى احتياجات التعليم في سوق العمل في البحرين، والاتجاه اليوم في التعليم في معاهد التدريب والجامعات والبلوتكنك والتي تكون جاذبة لسوق العمل تتعارض مع هذا التوجه العالمي ككل، أتساءل: ما الفائدة من تخريج أفواج جامعية لا تحتاجها سوق العمل إنما تزيد من البطالة؟! بل البديل موجود في معاهد التدريب التقني والفني. الناحية الأهم، لو افترضنا أن هذا الصندوق أنشئ فكيف ستتم إدارة هذا الصندوق؟ ومن المعروف أن الإدارات المالية والمصرفية تحتاج إلى رواتب طائلة فكيف تكون متابعة هذه الإدارات؟ مع أن بنك البحرين للتنمية إذا استوفى أي طالب الشروط المطلوبة فإنه يمول مثل هذا النوع من التعليم، ولكن عندما يعجز الطالب عن الدفع أو إذا درس الطالب سنتين على حساب هذا الصندوق وعجز عن مواصلة التعليم فلم تذكر في القانون أي نقطة تعالج هذا الموضوع فهل نسجنه أو نسجن ولي أمره؟ فلابد من أن توضع هذه الأمور في القانون. أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة ووضوح في الرؤية أكثر من حاجته إلى حسن النوايا، وشكرًا.

      (وهنا تولى سعادة النائب الثاني للرئيس ألس سمعان رئاسة الجلسة)

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، والشكر موصول إلى الإخوان الكرام أصحاب السعادة، وأحب أن أشكر الإخوان في اللجنتين اللتين درستا هذا المشروع دراسة مستفيضة، وأشكر هذا المجلس الكريم على ما وجدناه من تفهم وتقدير ومسؤولية. في
      البداية أحب أن أبين للإخوان أصحاب السعادة أننا في وزارة التربية والتعليم وبدعم من القيادة الحكيمة مع الطالب، ونسعى إلى خدمته وهذا أمر نشترك فيه جميعًا، ولكن – للأسف - أتى الاقتراح بقانون وهو يحتاج إلى مزيد من التعديل. هناك نقاط ذكرها الأخ مقرر اللجنة عندما أشار إلى رأي اللجنة المشتركة، ونحن نتفق مع رأي اللجنة لأن هناك إشكالية في تمويل هذا الصندوق وهي عندما نقول إن هذا الصندوق يمول عن طريق القطاع الخاص، وماذا لو كانت هناك أزمة مثل الأزمة المالية الحالية وتعثرت مساهمة بعض القطاع الخاص في هذا الجانب والطلاب على مقاعد الدراسة، فهل يرجعون إلى منازلهم؟ هذه نقطة كبيرة تثار. وما هي الآلية القانونية التي نجبر من خلالها مؤسسات القطاع الخاص بالدفع إذا كان وضعهم المالي صعبًا؟ أطمئن المجلس الكريم بأن جامعة البحرين - حسبما تفضل الإخوة الكرام وبدعم من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه - رسومها رمزية، بالإضافة إلى أن صندوق الطالب يعفي مئات من الطلبة من الرسوم بالرغم من رمزيتها، كذلك معهد البحرين للتدريب يقوم بجهد كبير، ومشروع (تمكين) الذي هو حلقة تواصل مع القطاع الخاص فالقطاع الخاص له دور ويساهم، فلا نستطيع رمي الكرة دائمًا في مرمى القطاع الخاص. النقطة الأخرى هي موضوع الطالب المتفوق، نحن في وزارة التربية والتعليم اتخذنا هذا العام قرارًا مفاده أن جميع الطلبة الأوائل على المسارات لهم الحرية في اختيار أي جامعة في أي بلد وأي تخصص، والطلاب الذين تبدأ معدلاتهم من 90% فما فوق لهم مكافأة مالية، فالدولة تصرف أكثر من سبعة ملايين دينار على هذا الجانب. عدد الطلاب المشمولين بالمنح أو البعثات أكثر من 6200 طالب، بمعنى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بجزء من الطلاب، ومشروع (تمكين) له دور كبير اليوم في التمهين. هل نريد أن نخرج أعدادًا يحملون شهادات جامعية فقط؟! مشروع(تمكين) اليوم يقدم مشاريع تحدد التخصص بحيث يستطيع الخريج بعد فترة أن يجد فرصة عمل، وهذا لم أجده في القانون. جاء في القانون ألا يزيد عمر الطالب على 25 سنة وأن يكون بحريني الجنسية، فماذا لو تجاوز هذه السن؟ هذه إشكالية أخرى. بالنسبة إلى موضوع تكافؤ الفرص الذي أشار إليه بعض الإخوة، أنا أجبر الطالب المبتعث على أن يأخذ تخصصًا معينًا نتيجة لتواصل الوزارة مع عدد من الجهات ذات العلاقة أفضل من أن يختار الطالب أي تخصص، وبعد ذلك سنجد أمامنا أعدادًا من الباحثين عن عمل؛ لأن الطالب عند اختياره التخصص تكون سنه صغيرة وربما يختار ما يختاره زملاؤه في بعض الحالات. النقطة الأخرى، في حالة تعثر الطالب عن سداد الرسوم فهذه إشكالية كبيرة. أضم صوتي مع صوت الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات في الكثير من الملاحظات التي وجدوها على هذا القانون، ولكن ما أريد تأكيده حتى يطمئن مجلسكم الكريم هو أن وزارة التربية والتعليم لن تدخر جهدًا في تقديم كل مساعدة للطالب المتفوق والطالب الذي يبحث عن التميز، وهناك في بلدنا جهات أخرى تشاطرنا الاهتمام بأبنائنا الطلبة، وشكرًا.


      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات على ما بذلوه من جهود مقدرة في دراسة وإعداد التقرير موضوع النظر. كما أشكر كل الجهات الحكومية التي أبدت مرئياتها حول هذا الموضوع الهام. أما بخصوص مرئيات هيئة تنظيم صندوق العمل التي أقدرها تمامًا، فيبدو أنها ركزت على حل مشاكل سوق العمل الحالية دون الاعتبار للعمل وفقًا لاستراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية بعيدة المدى، وذلك بسبب مسؤولية الهيئة المباشرة عن التعامل مع مشكلة البطالة، وتوفير فرص العمل للمواطنين المتعلمين بالدرجة الأولى وغير المتعلمين في الوقت الحاضر. وبخصوص مرئيات وزارة التربية والتعليم فإنني أشيد بجهود صاحب السعادة الوزير الدكتور ماجد بن علي النعيمي وكل منتسبي الوزارة ولهم مني جميعًا كل التقدير والاحترام وأتفق معهم في أنهم الجهة المختصة بالبعثات، ولكن
      - سيدتي الرئيسة - لمجلسكم الموقر دور أكبر من ذلك وهو دور استراتيجي بعيد المدى في إصدار التشريعات التي تحقق استراتيجية التعليم في المستقبل وأكرر مرة أخرى ما ذهبتُ إليه وبقية زملائي المؤيدين لهذا المشروع وهو أن هذا المشروع من أهم مشروعات القوانين التي قدمت إلى مجلسكم الموقر خلال السنوات السبع الماضية. هذا المشروع يخص كل مواطن وتعليمه بغض النظر عن الأمور التي ذهبت إليها اللجنتان؛ لأنه يتعلق بمساعدة ودعم الطلاب أبناء هذا البلد الطيب الذين يرغبون في الارتقاء بمستوياتهم التعليمية، وعلى الرغم من أن للمجلس الموقر الحق في رفض أي مشروع إلا أنني أرى أن عدم دعم صندوق الطالب الذي يسعى للاجتهاد والارتقاء بمستواه التعليمي يكون رفضًا غير منصف. سيدتي الرئيسة، تعلمون أن التعليم هو غذاء الروح وسبب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وأن الإنسان المتعلم مهما كانت نوعية تعليمه يستطيع أن يخدم بلده أكثر من غير المتعلم ويصعب على الآخرين تظليله وخداعه وإثارته، فلماذا لا تكون السكرتيرة مثلاً من حملة الشهادة الجامعية؟ ولماذا لا يكون المشغل في المصانع والمعامل من حملة الشهادة الجامعية؟ هناك مؤسسات اليوم ناجحة جدًا على مستوى العالم، وهناك مشغلون يحملون شهادات بكالوريوس، وهناك سكرتيرات يحملون شهادات بكالوريوس وماجستير، السكرتيرة حاملة الماجستير ستكون أفضل من السكرتيرة المتخرجة من الثانوية العامة. وهناك دول كثيرة مثلاً لبنان - وكلنا نعتبر الشعب اللبناني شعبًا مثقفًا - عندما نذهب إليها نلاحظ أن سائق التاكسي متعلمًا ويحمل الماجستير وتستمتع عند مرافقته لأنه يحدثك بثقافة عالية، وكذلك في المطاعم والمخازن. لماذا لا نعلم شعبنا على قبول جميع الوظائف بغض النظر عن مؤهلاتهم؟ نحن نتكلم عن تثقيف الشعب ولا نتكلم عن سوق العمل. إن هذا المشروع يتطلب الدعم وتمويل دفع الفوائد وليس القرض الأساس، والأخ جمال فخرو ذكر في مداخلاته السابقة أن هذا المشروع به ثغرات، وسعادة الوزير قال إن هذا المشروع به ثغرات وأنا أتفق معهما، ولكن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات رفضتا المشروع من حيث المبدأ، فإذا كانت هناك ثغرات في مشروع القانون على اللجنة أن تقترح بدائل وتناقشها مع الجهات المعنية. سيدتي الرئيسة، في الفصل التشريعي الأول أدخلنا على قانون الصحة العامة 12 فصلاً، وأكثر من 120 بندًا، وفي قانون البيئة أدخلنا الكثير من التعديلات الجوهرية بعد أخذ رأي الجهات المعنية، فلهذا المجلس الحق في إدخال ما يراه، لا أن نحرم هذا المجلس من إدخال تعديلات وإقرار مشروع قانون بصياغة توافقية لدعم أبنائنا في التعليم. نحن دائمًا ما نتكلم عن المتفوقين الحاصلين على معدلات 90 و80%، هناك أبناؤنا الحاصلون على 60 و70% فلماذا نحرمهم من التعليم الجامعي؟ ربما تكون ظروفهم غير ملائمة نظرًا لمشاكل عائلية أو اقتصادية أو غير ذلك، فالكثير من أعضاء مجلسكم الكريم ومن رؤساء الشركات لم يحصلوا على 90% فما فوق ولكنهم من خيرة أبناء هذا الوطن، والآن يدعمون ويعطون ويبذلون كل الجهد لهذا الوطن. كذلك نحن نتكلم عن رؤية البحرين فلصندوق العمل دوره ولوزارة التربية والتعليم دورها الكبير، وأنا من داعمي الوزارة لأنها من أهم الوزارات التي تهتم بثقافة وتعليم أبناء هذا البلد. أرى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي لهذا البلد في دعم وتشجيع جميع أبناء البلد على الانخراط في التعليم والحصول على الشهادات. سيدتي الرئيسة، الإخوان ذكروا رؤية البحرين الاقتصادية 2030م...


      النائب الثاني للرئيس:
      الأخ عبدالرحمن، لقد أطلت في مداخلتك فأرجو الاختصار.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      حسنًا، جاء في الصفحة 15 من كتاب الرؤية الاقتصادية للمملكة حتى عام 2030م: التأكد من أن النمو الاقتصادي يخلق فرص عمل ذات أجور متوسطة إلى مرتفعة لزيادة دخل جميع شرائح المجتمع. فكيف نشجع أبناء الوطن على الحصول على رواتب متوسطة ومرتفعة وهم من خريجي الثانوية العامة؟ وجاء أيضًا: مساعدة البحرينيين على الحصول على وظائف ذات رواتب متوسطة إلى مرتفعة خلال برامج الدعم والتدريب المتواصلين. وجاء في الصفحة 20 من كتاب الرؤية الاقتصادية للمملكة حتى عام 2030م أيضًا: ونظرًا إلى أهمية التعليم في تحويل رؤية البحرين الاقتصادية إلى حقيقة، يجب أن تكون الإجراءات المتخذة لتطوير النظام التعليمي محورًا أساسيًا للإصلاحات. إننا بحاجة إلى تطوير نظام تعليمي يتيح لكل مواطن الفرص التعليمية التي تتناسب مع احتياجاته الفردية وطموحاته وقدراته، وشكرًا. 

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، أحب أن أبين للعضو الكريم أن الدولة لا تقف أمام أي أحد في الالتحاق بالجامعة بل يكفلهم سيدي حضرة صاحب الجلالة الذي أصدر أمره السامي الكريم بالسماح لكل من يحصل على معدل 70% الالتحاق بجامعة البحرين، وهذا النظام سارٍ إلى اليوم، ومن ليست لديه إمكانية مالية يغطيه صندوق الطالب. نحن هنا نتكلم عن آلية القانون ونشاطر المجلس اهتمامه بالطالب، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، الأخ عبدالرحمن جواهري تعرض لأمور كثيرة وخاصة ما يتعلق باستراتيجية التعليم، والتعليم في المستقبل، ومشروع القانون الجديد وكذلك الرؤية المستقبلية للمملكة للسنوات الثلاثين القادمة. في الواقع اللجنة قد درست البدائل وأتت بها إلى اللجنة وتم التطرق إليها بالتفصيل، ولكن المشكلة أننا إذا أردنا أن نضع هذه البدائل فلن يبقى إلا عنوان المشروع، أما جميع المواد فسوف تتغير. يجب أن نضع رؤية واضحة لقضية مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، لأن هناك نقصًا في آلية الاقتراض والإقراض، كما توجد شكوك كثيرة في دعم القطاع الخاص الذي حاليًا يدعم مثل هذه المشاريع الدراسية والتعليمية في مشاريع الحكومة مثل(تمكين) وغيرها. لذلك أرى أن ما أتى به الأخ عبدالرحمن جواهري وارد ولكن هناك تناقضات لأننا لا نستطيع أن نقول إن الرؤية المستقبلية لمملكة البحرين تمنع البحريني من الدراسة، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، لقد اطلعت على تقرير لجنتي الخدمات والشؤون المالية والاقتصادية، وأود أن أتقدم إلى الأخوات والإخوة في اللجنتين بالشكر والتقدير على الجهود التي بذلت لإعداد هذا التقرير، والشكر موصول إلى الإخوة في وزارة التربية والتعليم وصندوق العمل (تمكين) على جهودهم وسعيهم الدؤوب في إيضاح وجهة نظرهم في مشروع القانون المعروض أمام مجلسكم الموقر. ودعيني - معالي الرئيسة - أوضح أن وزارة التربية والتعليم وصندوق العمل لم ترفضا هذا المشروع رفضًا قاطعًا، وإنما تقدمتا بمرئيات لتحسين هذا المشروع وتطويره كما فعلت الحكومة الموقرة وكذلك دائرة الشؤون القانونية، هذا أولاً. ثانيًا: بالاطلاع على النقاط المذكورة في رد اللجنة المشتركة نرى أن هناك معارضة مطلقة لمبدأ القانون من قبل اللجنة، على الرغم من أن هناك جهتين أساسيتين وهما:(تمكين) ووزارة التربية والتعليم وقد أبدتا ملاحظات تثري وتعدل من مهام الصندوق، أي أن هناك تفهمًا من قبل هاتين المؤسستين المعنيتين بتخريج وتأهيل وتدريب البحرينيين القادرين على شغل الوظائف في سوق العمل. ثالثًا: هناك واقع ينبغي التعامل معه بمسؤولية وصدق، ويتجسد هذا في أن هناك العديد من أبناء البحرين يدرسون على حسابهم الخاص في داخل البحرين وخارجها وقد لا يكونوا من المتفوقين، ولكنهم أيضًا ليسوا من الفاشلين. وأن يسعى المواطن إلى رفع مستوى تعليمه، بمعنى أنه يهتم بمستقبله وسيكون قادرًا على خدمة وطنه بصورة أفضل. لذلك أرى أن النظرة السائدة يجب أن تتغير من تركهم على حالهم كما قال بعض الإخوة إلى مساعدتهم ودعمهم، وللأسف نحن لم نرَ مثل هذا الموقف في ردود اللجنة المشتركة. رابعًا: هذه الفئة من الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص سيزداد عددهم في المستقبل نتيجة لنمو السكان وتطور وسائل وقنوات التعليم العالي، وحاليًا توجد آليات لدى بنك البحرين للتنمية لمساعدة هؤلاء - وقد استفدت من هذا شخصيًا - ولكن أعتقد أن ذلك لن يكون كافيًا في المستقبل بل المهم توسيع قاعدة الخيارات المتاحة، وليس صحيحًا أن دعمهم سيكون في غير صالح احتياجات سوق العمل كما ورد في النقطة الثانية من ملاحظات اللجنة المشتركة، لأنه بالإمكان تطوير وتوجيه الدعم المطلوب نحو التخصصات التي ترى الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم وفي(تمكين) أو في أي مؤسسة تشغيلية أخرى بأنها تأخذ وتخدم احتياجات سوق العمل لشباب مؤهلين ومتدربين تدريبًا جيدًا. خامسًا: لابد من الإشارة إلى أن ضعف الدعم الحالي المقدم لهذه الفئة من الطلبة الراغبين في مواصلة دراساتهم على حسابهم الخاص وخاصةً من ذوي الدخل المحدود والضعيف وهم الأغلبية؛ قد ساهم إلى حد كبير في نشاط الصناديق الخيرية وعدد من الجمعيات، إلا أننا جميعًا نعلم ما قد يصاحب ذلك من انعكاسات الجدل حول أنشطة ووحدة هذه الصناديق والجمعيات على مستوى الدعم المقدم، والخلافات الطائفية للأسف الشديد تضعف من هذا الدور. سادسًا: أرى أن مقترح(تمكين) ومقترح وزارة التربية والتعليم يمكن أن يكملا بعضهما البعض من دون أن تكون هناك حاجة إلى إنشاء صندوق مستقل، وأقصد بالتحديد أن يتم التنسيق بين(تمكين) ووزارة التربية والتعليم لتوفير الدعم للطلبة الراغبين في الدراسة العالية في المجالات المهنية التي أشارت إليه بوضوح مذكرة(تمكين). وبالإمكان تقديم مشروع متكامل يخدم هذه الفئة من الدارسين. سيدتي الرئيسة، لابد من الإشادة بمذكرة سعادة الأخ عبدالرحمن جواهري الموجهة إلى الأخت رئيسة لجنة الخدمات بخصوص قبول المشروع وعدم رفضه بدون المبررات المقنعة التي أوصت بها اللجنة سابقًا ولاحقًا عندما التقت مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. سابعًا: في الختام أقترح ألا يتم الاقتصار على رفض مشروع القانون من حيث المبدأ بل إعادة المشروع إلى اللجنة لدراسة تطبيق مبدأ التنسيق بين (تمكين) ووزارة التربية والتعليم عسى أن يرى هذا المشروع النور بصيغة أفضل، مؤكدًا أن هاتين الجهتين المعنيتين لم ترفضا هذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، بصراحة أنا لن أكرر ما طرحه الإخوة المعارضون لهذا المشروع فقد أسهبوا فيه. ولكن لدي نقطتان أولاً: أثني على ما تفضل به سعادة الوزير فيما يتعلق بتخريج طلبة، فنحن لا نحتاج إلى تخريج طلبة بل نحتاج إلى آلية وهذا ما نعمل عليه حاليًا والرؤية الاقتصادية قائمة عليها وهي حاجات سوق العمل إلى الخريجين. ثانيًا: تنص المادة 95 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمادة 96 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: "إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة المصروفات أو نقص في الإيرادات عما ورد في الميزانية العامة للدولة أحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه، ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها"، سأتكلم في هذا الجانب، أما بالنسبة للمبررات من الناحية العملية والتطبيقية فسأتكلم فيها فيما بعد. ترد إلينا الكثير من المشروعات بقوانين بناء على اقتراحات قدمت من مجلس النواب لا يرفق معها رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، واللائحة الداخلية تنص على وجوب ذلك. ربما يكون قد أغفل في اللائحة الداخلية ما يترتب على عدم إرفاق رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية؟ فلو عاد هذا الموضوع إليّ لاعتبرت الموافقة على الاقتراح باطلة، فبما أن النص وجوبي فلابد أن يرفق معه رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. هناك بعض التشريعات إذا كانت متعلقة بتنظيم أمور معينة يترتب عليها وجود لإيرادات وميزانية معنية، يعتبر رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مهمًا لنعرف كيف سيؤثر؟ وهل بإمكان الوزارة تحمل هذه الميزانية؟ اطلعت عن طريق أحد المعنيين بوزارة التربية والتعليم على ما تكلفه هذه البعثات على وزارة المالية. يجب ألا نضع مشروعات عشوائية دون أن تدرس ودون أن يرفق معها تقرير مالي يبين هذه الإضافات وتأثيرها السلبي، فنحن كسلطة تشريعية مهمتنا الرئيسية بالإضافة إلى التشريع معرفة إمكانية التنفيذ، وليست مهمتنا وضع تشريع بناء على مصلحة أبنائنا الطلبة فقط، وبعد انتهاء الميزانية المرصودة لهذا الأمر لا تستطيع الوزارة قبول آخرين، ففي هذه الحالة يعتبر هذا امتناع من وزارة التربية والتعليم ويترتب عليه أثر ومساءلة من قبل المجتمع ورفع دعاوى في هذا الجانب للإخلال بالالتزام، وهذه نقطة مهمة جدًا وقد صادفتنا في عدة مشروعات عندما أصبحت قوانين. السلطة التنفيذية تواجه إشكالية في التنفيذ والتطبيق ويجب أن ننتبه إليها. نحن نواجه عددًا من المشروعات بقوانين فيها مزايا ومنافع لأفراد المجتمع، ولكن لا تعوق موافقة مجلس الشورى عليها معرفة جهة التمويل وهذا جزء أساسي. صحيح إن المشروع بقانون فيه الهبات...

      النائب الثاني للرئيس (موضحةً):
      أعتقد أن المجلس ناقش هذه النقطة في اجتماع سابق وأثار نفس الموضوع؛ لهذا السبب شكلت لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات لبحث المردود المالي، واللجنتان اجتمعتا وقررتا بدلاً من النقاش في التمويل رفض المشروع من حيث المبدأ.

      العضو دلال الزايد:
      أنا لا أتكلم عن مجلس الشورى وإنما عن مجلس النواب. عندما قدم هذا المشروع كمقترح لم يرفق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية به، وعندما أحيل إلينا كمشروع قانون أيضًا لم يرفق به. صحيح أن هناك بابًا في مشروع القانون للتبرعات والهبات ولكن الواقع العملي يحكم. التبرعات قليلة ولا تكاد تذكر، وطالما هو التزام على الحكومة فالتبرعات والهبات ستكون قليلة في هذا الجانب ولا نملك التعويل أو الاعتماد عليها؛ لأنها نسب متفاوتة منخفضة أو مرتفعة. وبالتالي فإن الأساس للتمويل هو الميزانية. أشكر لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ونتفق معهم على قرارهم بأن تكون هناك لجنة مشتركة لبحث هذا الموضوع، وأثني على ما تفضل به سعادة وزير التربية والتعليم. لدينا آليات موجودة الآن ولكن الإخوة في بنك البحرين للتنمية وتمكين لا يملكون التصريح للجنة بأنهم مع أو ضد هذا المشروع، وإنما تم استدعاؤهم لمعرفة الآليات الموجودة حاليًا. وحتى المشروع لا نستطيع أن نعدل أو نضيف عليه تعديلات لأن أساسه خطأ، فطالما أن الأساس خطأ لا يمكن ترقيع مشروع القانون. أؤكد دعمي لرأي اللجنة برفض هذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، أولاً: كنت أتمنى من اللجنة لو أخذت بوجهات النظر التي تقدم بها سعادة الوزير لأن فيها الكثير من النقاط الإيجابية، ولكن أن تخرج اللجنة علينا وتقول: من ناحية ثالثة فإن الدولة غير ملزمة بتقديم الدعم، أنا أستغرب من هذا الكلام لأن الدولة ملزمة بتقديم الدعم للمواطن في أي جانب من الجوانب. الدولة تؤهل أغلب المواطنين من أجل أن يتوافقوا مع سوق العمل إذا كان من المنظار إلى سوق العمل، واللجنة تقول هذا الشيء فهذا شيء غريب. ثانيًا: أتساءل هل هذا الصندوق يمنح أو يقرض؟ إذا كان قرض، فهل في القرض منة بهذه الطريقة؟ لا أعتقد أن الأمور صعبة بحيث نضع الاحتمالات بأن هذا الصندوق سوف يفلس غدًا، وسوف تشتكي الناس وتقيم دعاوى، بل يجب أن تكون هناك آلية منظمة لهذا الصندوق من أجل أن تلافي سلبياته. اليوم نحن محتاجون لأهل القيادة، ففي أكثر من تصريح سمعنا أن القيادة تراهن على مواطنيها لأنهم الثروة الحقيقية، فهل تكون الثروة الحقيقية جاهلة وغير متعلمة؟ أعتقد أن هذا يتناقض مع توجهات القيادة، وأرى أن هذا الصندوق يجب أن يدعم. أقترح أن يعاد هذا المشروع مرة أخرى إلى اللجنة لأخذ المرئيات التي تناولها سعادة الوزير ففيها الكثير من الايجابيات من أجل أن يكون هناك عمل منظم وصحيح، وشكرًا.  

        
      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، طبعًا أنا أختلف مع زميلي الأخ علي العصفور في أنه لا يوجد دعم من الحكومة، فهناك مشاريع كثيرة مثل(تمكين) لدعم الطلبة في التخصصات الأخرى. بالنسبة إلى النقطة التي ذكرها الأخ عبدالرحمن جواهري وهي أن يكون هناك تخطيط استراتيجي للتعليم، أقول (ما هكذا تورد الإبل)؛ لأن التخطيط الاستراتيجي للتعليم لا يقوم على صندوق فيه الكثير من النواقص وسيرجع بالاتجاه السلبي على وزارة التربية والتعليم لكونها الجهة المختصة. أيضًا زملائي المؤيدون لهذا المشروع نسوا أنه ستكون هنالك ازدواجية لدى وزارة التربية والتعليم بين إدارة البعثات التي تمنح البعثات للطلبة وبين ما ستمنحه للطلبة أصحاب المعدلات التي تقل عن 90%، وستخلق نوعًا من البلبلة الإدارية. بالنسبة إلى السقف المالي الذي وضعه الإخوة في لجنة الخدمات فهو 20 ألف دينار، ولو درس الطالب الطب في إيرلندا فهل سيكفي هذا المبلغ؟! لا أعتقد أنه كافٍ وسوف يتعثر. بالنسبة إلى التخصصات التي لا تحتاج إليها المملكة، المشاهد لحفلة عيد العلم يرى أن الكثير من التخصصات قد تشبعت بها الدولة ولسنا بحاجة إليها. هناك ثقافة الحصول على الشهادة أو على المؤهل فقط حتى لو كان المجتمع البحريني لا يحتاج إليه، وهذا ما يسمى بمرض الدبلوما في المجال التربوي وبكثرة، فمن الممكن أن أدرس وأحصل على المؤهل والدولة لا تحتاج إليه وبالتالي تحصل البطالة وعليه تحصل المطالبات، وشكرًا.         

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، من المفترض أن نصوت على رفض المشروع لأنه كما تفضلت الأخت دلال الزايد ليس هناك إمكانية لترقيعه، فالمشروع جاء مبنيًا على قاعدة ضعيفة. والمادة الثانية من المشروع إذا قرأناها بروية كفيلة بأن نرفض المشروع بسببها، فهي تنص على "يهدف المشروع إلى دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في مختلف مراحل التعليم العالي في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة"، ليس هناك تحديد لعمر معين، أي أن كل بحريني من 17سنة إلى 70 بإمكانه أن يقترض من هذا الصندوق لدراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة سواء كان طالبًا أو موظفًا، أقرضه حتى يكمل دراساته العليا. أنا لا أتفق مع الأخ عبدالرحمن جواهري لأن البلد ليست بحاجة إلى سائق تاكسي لديه شهادة ماجستير أو دكتوراة. القروض ليست محددة بل قروض حسنة بدون فوائد، هل هي رسوم الدراسة فقط؟ لأن رسوم الإقامة والمعيشة لمن يدرس بالجامعات الخارجية أغلى من رسوم الدراسة، فربما يصل المبلغ إلى آلاف الدنانير ولا أعتقد أن كل بحريني لديه القدرة بعد شهرين من عمله على تسديد مبالغ ضخمة. نهاية المادة تقول "مع منح المتفوقين منهم جوائز ومكافآت تشجيعية وحوافز مالية"، بمعنى أنهم سيعطونهم قرضًا وسيدفعون لهم حوافز مالية بالإضافة إلى متابعتهم وحل مشكلاتهم المتعلقة بالدراسة والإقامة في الخارج. كما قالت الأخت دلال الزايد نحن لا نعرف كم الكلفة المالية؟ أنا أعتقد أن هذا إرهاق لميزانية الدولة لأننا سنضع موظفين لمتابعة مشاكل الطلبة الذين لم تحدد أعمارهم، فربما شخص عمره 50 أو 70 سنة يأخذ قرضًا من هذا الصندوق. أعتقد أن المشروع الذي أمامنا غير مدروس إطلاقًا وأقترح رفضه، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدتي الرئيسة، فقط لكي لا تنسب السلبية إلى مجلس الشورى برفض مشاريع قوانين كالذي أمامنا. ذُكرت في التقرير أسباب وجيهة لرفض هذا المشروع وكلها أسباب استندنا إليها من خلال اجتماعات بأطراف كثيرة ذات علاقة ولكن هناك كلمة أخيرة نريد أن نقولها وهي أن البحرين كحكومة منذ بدايات القرن الماضي تدفع باتجاه التعليم العالي من خلال أنواع مختلفة من البعثات والمنح، وخلال قرن كامل كان هناك عدد كبير من الخريجين في البحرين، وهناك إحصائيات تذكر أن البحرين تأتي ضمن دول منطقة الشرق الأوسط التي تحقق أعلى النسب في التعليم العالي. هناك أمر مهم ورئيسي وهو أنه مع بداية هذا القرن بدأت البحرين تسعى إلى التخطيط في التعليم، وذلك من خلال مؤسسات كثيرة بحيث يكون التعليم لملء حاجات السوق والمجتمع التي قل فيها التخصص العلمي حسب الاحتياج، فبدأت وزارة التربية والتعليم والجامعات ومجلس التنمية الاقتصادية ومشروع(تمكين) وغيرها من المؤسسات تبحث في أن تدفع بالتعليم العالي تجاه التخصصات المطلوبة لملء حاجة السوق. أعتقد أن مشروعًا كهذا فيه الكثير من العشوائية في التقدم بطلب للدراسة، وفي النهاية ستكون المخرجات عشوائية تزيد العبء على المجتمع وعلى سوق العمل، فأرجو أن يؤخذ برأي اللجنتين، وشكرًا.

      ( وهنا تولى معالي الرئيس رئاسة الجلسة)

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن متفقون على أن مستوى تعليم أبناء أي دولة يعكس مستوى تحضرها، وما قلناه هو أن هذا المشروع جاء غير واضح المعالم وليس فيه استراتيجية، وقد تساءلنا في البداية عن بعض المشاكل التي ربما تحدث جراء عدم سداد الرسوم أو تخلف الطالب عن سدادها. بعض الإخوان كالأخ عبدالرحمن جواهري قال: ما المانع من أن يكون لدى سائق التاكسي شهادة ماجستير كما هو موجود في لبنان؟ لتكن لسائق التاكسي شهادة ماجستير أو دكتوراة ولكن على حسابه الشخصي. نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة ولكن ما هي الآلية؟ هل يعامل الطالب الحاصل على المعدلات المرتفعة عن طريق المشقة والطالب صاحب المعدلات المتدنية نفس المعاملة؟ هذا إجحاف في الحقوق. والأخ علي العصفور قرأ الفقرة "ومن ناحية ثالثة فإن الدولة غير ملزمة بتقديم دعم مادي للطلاب" كالذي يقول ]ولا تقربوا الصلاة[ ولم يكمل الآية ]ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى[، فالفقرة تقول "ومن ناحية ثالثة فإن الدولة غير ملزمة بتقديم دعم مادي للطلاب غير المتفوقين". كلنا يعرف أن سيدي جلالة الملك لم يقصر حيث جعل الالتحاق بجامعة البحرين لمن معدلاتهم 70% فما فوق برسوم مخفضة بواقع 120 دينارًا للفصل الدراسي، ومن لا يستطيع دفع الـ 120 دينارًا فصندوق الطالب يدعمه والدولة ملزمة بالدعم. نحن مع المشروع ولكن المشروع غير واضح ويحتاج إلى دراسة كما تفضل سعادة وزير التربية والتعليم، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، لدي طلب بقفل باب النقاش، وأمامي عدد من طالبي الكلام، وأرى أن نسمح للإخوان بمداخلات لا تزيد على دقيقتين لكل واحد منهم. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس،كما ذكرت الأخوات وداد الفاضل ودلال الزايد والدكتورة عائشة مبارك وتقرير اللجنة أيضًا أن هذا المشروع بحاله الحالي لا يصلح؛ لأننا سندخل في مشاكل لا أول لها ولا آخر. نحن في السلطة التشريعية لو افترضنا أننا كآباء وضعنا صندوقًا في البيت وقلنا للأبناء ادرسوا ما تشاءون وخذوا من هذا الصندوق، وكل واحد انخرط في تخصص لا يخدم سوق العمل، فهل ترون أننا أدينا الواجب الذي علينا كآباء؟ لا أعتقد أننا أدينا الواجب الذي علينا بأن أوجدنا صندوقًا للمال يأخذ منه الأبناء ليدرسوا ما يشاءون، لابد من وجود تخطيط وتوجيه، هل ننشئ صندوقًا من دون تخطيط؟! أعتقد أن هناك وظائف حرفية وفنية في البلد يصل عددها إلى الألوف ويشغلها أجانب، فلماذا لا يوجه التعليم؟ والآن(تمكين) ومعهد التدريب المهني على الطريق الصحيح لتوجيه التعليم والتدريب، فلا نأتي من جانب آخر ونفسد هذا الطريق الذي سلكناه، وكوننا نساعد الناس على الدراسة بشكل مطلق فهذا غير صحيح، لأن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى توافر مؤهلات لا تخدم في غالبها سوق العمل، فالهدف ليس الحصول على المؤهلات فقط، بل المؤهل يجب أن يصب في سوق العمل ويكون في مصلحة المواطن، فلابد من توجيه المواطن إلى ما يخدمه وينفعه وينفع الوطن، وأعتقد أن الصندوق بشكل المشروع الحالي سيئ تمامًا ولا يصلح، أما إذا اتفقت وزارة التربية والتعليم مع (تمكين) على تقديم مشروع آخر فمن الممكن بعد ذلك النظر فيه. وأعتقد أن تعديل هذا المشروع ونسفه من أوله إلى آخره ليسا من صلاحية اللجنة، فمن الممكن تعديل بعض المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد النعيمي.

      العضو حمد النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة لم يقصروا فقد غطوا الموضوع بالكامل ولكن أحببت أن أعلق على نقطة وقد ذكرها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام. هناك توجه إلى إثراء التعليم، فإذا كانت هناك مساعدة تحال إلى وزارة التربية والتعليم فهي أدرى بهذا الموضوع. الأمر الآخر، أنا ضد فكرة هذا المشروع، وأعتقد أن الوضع الحالي في وزارة التربية والتعليم يفي بالغرض، وأعتقد أنه من الأنسب ألا نوافق على المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل هذا المشروع ليس مدروسًا دراسة جيدة، وليست هناك دراسة جدوى اقتصادية لهذا المشروع. ونحن دائمًا نطالب وزارة التربية والتعليم بربط مخرجات التعليم بسوق العمل، فكيف نسمح لأنفسنا بخلق نوع من هذه الصناديق وهناك التزام مالي على الدولة في هذه الظروف، والدولة ليست مؤسسة مصرفية تقوم بالإشراف على إعطاء القروض وبعد ذلك تحصيلها، فهناك طلبة قد لا يستطيعون الإيفاء بسداد الأقساط، فسيكون هناك التزام مالي على الدولة. وهناك جهات معينة في الدولة تقوم بابتعاث الطلبة على أسس سليمة وحسب الاختيار ووفق شروط عالية، فلماذا نخلق ازدواجية في العمل؟ وزارة التربية والتعليم تقوم بذلك، وسمو ولي العهد لديه مشروع لابتعاث الطلبة المتفوقين للدراسة في الخارج، وأتذكر أن الحكومة كانت في السابق ترسل 4 أو 5 أشخاص إلى الخارج للدراسة وهناك مستوى عالٍ وتنافس شديد على هذه البعثات، فمستوى التعليم كان مرتفعًا، والآن إذا أتيحت الفرصة للجميع دون تعب فإن مستوى التعليم سيهبط. أرى أن هذا المشروع غير مدروس دراسة كافية ولذلك لا نوافق عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، أستشف من كلام أغلب الإخوة أن المشروع غير مدروس، وأتمنى أن يعاد إلى اللجنة لإتمام دراسته. ولكن ما أود أن أوضحه هو أن الإخوة يتعذرون في مداخلاتهم بسوق العمل، فهل هناك صعوبة إذا استعان هذا الصندوق بمتطلبات سوق العمل في بعض المهن والحرف وقام بالتمويل وفق شروط معينة؟ لا أعتقد أن هناك مشكلة، يضع هذا الصندوق ضمن آلياته مراعاة متطلبات سوق العمل ومن ثم التدريب والتأهيل، هناك أرباب أسر رهنوا بيوتهم من أجل تدريس أولادهم، وبعض الإخوة يتكلم عن بنك البحرين للتنمية ونحن نتكلم عن صندوق سيمول من عدة مؤسسات وشركات وستساهم فيه الدولة أيضًا، ومن الغريب أن يطالب بعض الإخوة بإسقاطه. أتمنى إعادة النظر في الموضوع لأن الصندوق يخدم شريحة كبيرة، والله سبحانه وتعالى يقول: ]إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ[ وليس من الجاهلين، هكذا يجب أن تكون تربية المجتمع. والقيادة تكرر دائمًا أن ثروة هذا الوطن هي شعبه، الشعب المتعلم، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، وردت من بعض الإخوة الأعضاء مداخلات حول سد الثغرات في هذا المشروع وإيجاد البديل، ويجب أن نوضح أن البديل الحقيقي لمثل هذه المشاريع ودعم الدراسة والتعليم العالي في المملكة يجب أن يكون من خلال دعم وزارة التربية والتعليم وخاصة في قضايا الميزانية، ودعم جامعة البحرين لتحمل أعباء أكبر بذات الخبرة المكتسبة، فهذه المؤسسات لديها خبرة تراكمية مكتسبة على مدى سنوات طويلة، وكل ما نحتاج إليه هو أن ندعم هذه المؤسسات الحكومية، خاصة في ميزانياتها وبرامجها وذلك من خلال التشريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــس:
       هناك اقتراح من الأخ علي العصفور بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وأطلب من الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس بيان الاقتراح الأبعد فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، موضوع الاقتراح الأبعد والأقرب غير وارد لأننا لسنا بصدد مناقشة مواد القانون وتقديم اقتراحات بتعديلها، ولكن الوارد هو التصويت على اقتراح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، وقبل التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ ينبغي أن يوضع الاقتراح بإعادته إلى اللجنة موضع التصويت، وبعد ذلك يتم التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ إذا رفض اقتراح الإعادة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ جميل المتروك لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة الماضية تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس وذكر أنه يجب علينا أن نصوت أولاً على مشروع القانون من حيث المبدأ وهذا مذكور في مضبطة الجلسة، واليوم قال إنه يجب أن نصوت أولاً على إعادته إلى اللجنة، ولا أعلم ما إذا كان رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس قد تغير! ونحن عادة نصوت أولاً على مشروع القانون من حيث المبدأ وإذا تمت الموافقة نصوت على توصية اللجنة، هذا ما كنا نسير عليه خلال السنوات السبع الماضية، فهل هناك تغيير حتى يكون عرفًا ونتبعه مستقبلاً؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت دلال الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو دلال الزايد (مثيرة نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد أجلت طلب الكلمة لأنني أحترم الأخ جميل المتروك دائمًا وهو خبير في اللائحة الداخلية ولم أود أن أبدأ الكلام قبله، وكذلك أحترم رأي الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس وأتمنى أن يشاركني. المادة 74 من اللائحة الداخلية تنص على التالي: "لا يعرض أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس، ويؤخذ الرأي أولاً على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض"، ونحن الآن أمام موضوع معروض، وتفضل الأخ علي العصفور وقال إنه يقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، وهنا تعالج الحالة حيث تواصل المادة "...وتكون الأولوية في عرضها لأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي..."، وبالتالي يجب أن نصوت أولاً على اقتراح الأخ علي العصفور إذا قدمه مكتوبًا ومن ثم يتم التصويت على توصية اللجنة، وشكرًا.


      الرئيــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقل إنه لا يجوز التصويت خلال المناقشة من حيث المبدأ على الاقتراحات المقدمة بالإعادة إلى اللجنة، هذا اقتراح منفصل ومن الممكن أن يصوت المجلس على اقتراح الإعادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة قبل التصويت بالرفض أو الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والمجلس في مثل هذه الأحوال صوت مرات كثيرة وهو بصدد مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، فقبل التصويت عليه من حيث المبدأ يؤخذ الرأي على اقتراح الإعادة إلى اللجنة، فإذا لم يحصل اقتراح الإعادة إلى اللجنة على القبول فحينئذٍ يطرح التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وهذا جرى عليه العمل ولم أقل بما أثير حول هذا الموضوع في الجلسة السابقة، فأنا لم أتعرض إلى عدم جواز وضع اقتراح الإعادة إلى اللجنة في نهاية مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ خالد المسقطي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك اختلافًا حول التفسير الذي قدمه الأخ المستشار القانوني للمجلس. المادة 103 من اللائحة الداخلية واضحة وهي تقضي بأن يعرض أولاً مشروع القانون المناقش في الجلسة للتصويت عليه من حيث المبدأ، فإذا تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ يناقش ما قدم إلى الرئاسة من مقترحات، فلا يمكن أن أقترح إعادة هذا المشروع إلى اللجنة والمجلس لم يوافق عليه من حيث المبدأ، فالمادة 103 واضحة وتعطي هذا التفسير وهو التفسير الوحيد الموجود فيجب علينا أن نصوت أولاً على مشروع القانون من حيث المبدأ، ومن ثم إذا كانت لدى المجلس قناعة بإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة يطرح ذلك للتصويت، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت دلال الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو دلال الزايد (مثيرة نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، الوضع الذي يتكلم عنه الأخ خالد المسقطي يكون في حالة عدم تقديم أي اقتراح، ونحن الآن أمام حالة قدم فيها اقتراح، وأتفق مع الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس في هذا الجانب، فالمادة 103 تعالج الوضع في حالة عدم تقديم أي اقتراح، أي منذ البداية لم يقدم أحد أي اقتراح، ولكن طالما أن هناك اقتراحًا بإعادة المشروع إلى اللجنة فيجب أن يصوت عليه أولاً مادام قد قدم مكتوبًا، وبعد ذلك نصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أقرأ عليكم فقرة من مضبطة الجلسة السادسة عشرة من مداخلة الأخ المستشار القانوني للمجلس، يقول في الصفحة 56 السطر 24: " يطرح مشروع القانون للتصويت عليه من حيث المبدأ، فإذا تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ فحينئذٍ يتم الانتقال إلى بحث مواد المشروع..."، إذن حسب كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس - وهو موثق في المضبطة - يجب علينا أولاً التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة التي تطرقت إليها الأخت دلال الزايد تتعرض للاقتراحات، وهذه الاقتراحات تقدم بعد أن يكون المجلس قد وافق على المشروع من حيث المبدأ، وكل هذه الأمور عبارة عن سلسلة من المواد في اللائحة الداخلية، وكل واحدة منها تتعرض لموضوع معين، ولكن يجب علينا الأخذ في الاعتبار الموافقة أولاً على المشروع من حيث المبدأ ومن ثم نستعرض الاقتراحات المقدمة إلى الرئاسة وليس العكس، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ الدكتور عصام البرزنجي في التوضيح ولكن عندما تطرق الأخ جميل المتروك إلى هذا الموضوع فمعه الحق في طريقة التصويت وهو التصويت على المشروع من حيث المبدأ وإذا تمت الموافقة تتم مناقشته مادة مادة إذا لم يكن هناك اقتراح. لكن إذا كان هناك اقتراح فيجب أن يتم التصويت على الاقتراح لأنه يعتبر موضوعًا ونحن أمام موضوع نناقشه، وهذا الاقتراح متعلق بإعادة الموضوع إلى اللجنة، أي يجب التصويت على الاقتراح قبل أن نصوت على الموافقة من حيث المبدأ، فالمادة صريحة بحيث يبدأ التصويت على الاقتراحات قبل التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وهذا الاقتراح هو إعادة المشروع إلى اللجنة فهو يعتبر من الموضوعات، وبالتالي لابد من أن نصوت عليه قبل التصويت على توصية اللجنة، بمعنى أن ما تفضل به الأخ الدكتور عصام البرزنجي منذ بداية كلامه إلى نهايته صحيح، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ علي العصفور هل تسحب اقتراحك؟

      العضو علي العصفور:
      نعم أسحب اقتراحي من أجل فك النزاع الحاصل، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، ليس أمامنا إلا أن نعرض توصية اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

    •  

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: عدم الموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة من حيث المبدأ.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
       
                                                                                    (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة سنوية بواقع 3% إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأطلب من الأخ عبدالغفار عبدالحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق 2 / صفحة  77)

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على رأي  الحكومة وملاحظات دائرة الشؤون القانونية بشأن مشروع القانون وعلى قرار مجلس النواب ومرئيات الجهات المعنية وملاحظات المستشارين القانونيين بالمجلس؛ ترى اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بمنح زيادة سنوية بواقع 3%  إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك أسوة بما هو معمول به في القطاع الحكومي، حيث إن هذه الزيادة ستكون موازية للزيادة التي يحصل عليها الموظف الخاضع لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والتي يحصل عليها كذلك موظفو القطاع العسكري الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم رقم (11) لسنة 1976م والتي تقدر بواقع 3% ، وذلك إعمالاً لمبدأ العدالة والمساواة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.


      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة المشتركة على هذا التقرير الجيد، وقد جاء هذا التقرير إحقاقًا لمبدأ العدالة والمساواة وعدم مخالفة الدستور، بالفعل كانت هناك مخالفة وتمييز بين المواطنين، الموظفون في الحكومة يحصلون على 3% والذين يعملون في القطاع الخاص لا يحصلون على هذه الزيادة، لذلك أرجو من الإخوان الموافقة على تقرير اللجنة الذي يزيل التمييز ويحقق العدالة بين المواطنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أقدم جزيل الشكر إلى اللجنة المشتركة على تقريرها الخاص بشأن هذا المشروع، والشكر موصول إلى من تقدموا بأصل هذا الاقتراح والذين لمسوا أن المعاشات التقاعدية للذين كانوا يعملون في القطاع الخاص تبقى ثابتة دون إجراء زيادة عليها، على عكس إخوانهم المتقاعدين موظفي الخدمة المدنية والعسكرية الذين يحصلون على زيادة سنوية على معاشاتهم التقاعدية، مما جعل رواتب الذين يعملون في القطاع الخاص ثابتة وعرضة للتقلبات التي تطرأ على قوتها الشرائية لأسباب تعود إلى التضخم، الأمر الذي قد يحدث اختلالاً في المستوى المعيشي للمتقاعد وأسرته. وبالطبع هذا ما يتناقض مع غايات نظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية وأهدافها، وحيث إن مشروع القانون يرمي إلى إضافة زيادة سنوية بسيطة مقدارها 3% في يناير من كل سنة إلى معاش المتقاعد، فهو بذلك يحقق المساواة بين جميع العاملين في الدولة، ويسهم في توحيد الأحكام والمزايا التي تنظم كل منها التعامل بين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية من جهة والخاضعين للهيئة العامة لصندوق التقاعد من جهة أخرى، وهذا هو أحد الأهداف التي رمى إليها قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والذي صدر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2008م. سيدي الرئيس، من أهم استراتيجيات المملكة هي التنمية الاقتصادية الوطنية وتطوير القطاع الخاص وإعطاؤه دورًا مهمًا في عملية التنمية هذه، لذا وجب علينا الموافقة على هذا المشروع لدفع المواطنين للانخراط في العمل بالقطاع الخاص، ونؤمن مستقبلهم عند العجز والشيخوخة والمرض فترة تقاعدهم للحصول -على الأقل- على المزايا والمنافع التي يتمتع بها قرناؤهم الذين يعملون في القطاع العام، وحيث إن متقاعدي القطاع العام تضاف إلى معاشاتهم التقاعدية نسبة 3% في يناير من كل عام؛ وجب كذلك إضافة نفس النسبة إلى معاشات متقاعدي العمل الخاص. أما بالنسبة لمشكلة التمويل لتغطية تلك المصروفات، فعلى المسؤولين في الهيئة دراسة إيجاد تسوية مناسبة لها كما ترى ذلك المادة (16) من القانون نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتوجه بالشكر إلى مجلسكم الموقر على اهتمامه بموضوع المتقاعدين، وأؤكد أننا كذلك في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مهتمون جدًا بأوضاع المتقاعدين وأموالهم الموجودة في الصندوق الآن. نحن نتكلم عن المتقاعدين في القطاع الخاص وإضافة نسبة 3% كزيادة سنوية لهم. جرت عدة دراسات اكتوارية تبين الالتزامات المستقبلية على الصندوق، وكل هذه الدراسات تبين أن الالتزامات الحالية سوف ترتفع بنسبة عالية جدًا، اليوم التزامات الصندوق هي مليار و600 مليون دينار، ولو أضفنا الـ 3% كالتزام مستقبلي فالالتزامات سترتفع إلى مليارين و300 مليون دينار أي بزيادة مقدارها 694 مليون دينار، وهذه الزيادة نتوقعها نتيجة إضافة الـ 3% . وهذه الزيادة تحتاج إلى تمويل، والتمويل المطلوب لهذه الزيادة يكون من خلال زيادة الاشتراكات بنسبة 10%، وهذا سوف يكون عبئًا على القطاع الخاص في ظل الأوضاع المالية التي تمر بها اقتصاديات العالم، فليس من الحكمة أن نضيف هذه الالتزامات على جميع الالتزامات الموجودة في القطاع الخاص. أود أن أكرر أن القانون رقم (3) لسنة 2008م أعطى الهيئة مدة سنتين لدمج الهيئتين وتوحيد المزايا، وهذا المشروع يأتي ضمن توحيد المزايا الموجودة في القطاعين العام والخاص، فأطلب من مجلسكم الموقر مراعاة ميزان الدخل والمصروف، ولكن إضافة مزايا جديدة دون إيجاد التمويل فهذا غير مطلوب، فيجب أن يكون القانون متوازيًا من الجهتين بحيث نجد المزايا ونجد لها التمويل المطلوب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أستذكر أنه في هذا المجلس عندما ناقشنا قانون توحيد مزايا الهيئتين، الحكومة الموقرة والإخوان في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد قالوا بالحرف الواحد: إن المزايا سوف تتوحد وفق أفضلها، وهذا هو الكلام، والموظفون في الحكومة يحصلون على هذه الزيادة فبالتالي يستحق القطاع الخاص أيضًا هذه الزيادة. أقدر كلام الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة لأن كلامه واقعي ومنطقي، لكن لنتذكر الحلقة الأضعف في الأزمة المالية التي تتعرض لها المنطقة، الحلقة الأضعف هي الموظفون وخاصة ذوي الدخل المحدود، فهذه الحلقة هي الأكبر بالنسبة لموضوع التنمية الاقتصادية باعتبارها تمثل السواعد، فلا نكسر هذه الحلقة بل لابد من أن ندعمها اجتماعيًا واقتصاديًا وأسريًا وغير ذلك، وإذا جعلنا الأعباء تتكاثر على هذه الحلقة الأضعف فسوف تتذمر هذه الشريحة المهمة في المجتمع. صحيح أن الأزمة المالية صعبة وهذه الأزمة موجودة في كل العالم وليس في البحرين فقط، ولكننا نسمع صدى هذا الكلام الآن، اربطوا الأحزمة وشدوا الأحزمة فقط على هذا القطاع بينما القطاعات الأخرى فاتحة الأحزمة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم من حيث انتهى الإخوة، وأنطلق من مبدأ العدالة والمساواة. طبق نظام الزيادة السنوية في الحكومة منذ عام 1996م، وليعلم الجميع أنه طبق بأثر رجعي، فالذي أحيل على التقاعد قبل عشر سنوات استفاد من الـ 3% منذ عشر سنوات أي منذ 1986م، والبعض استفاد منذ بداية الثمانينيات، وازدادت الرواتب 50 أو 60%، والزيادة المطلوبة الآن في يناير القادم. عدد المتقاعدين في الهيئة العامة لصندوق التقاعد أكثر بكثير مما عليه الآن في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. لو افترضنا أنه في عام 1996م أحيل شخصان أحدهما في القطاع الحكومي والآخر في القطاع الخاص بمعاش تقاعدي مقداره خمسمائة دينار لأصبح موظف الحكومة يتقاضى الآن معاشًا تقاعديًا بزيادة 36% على راتبه، ولظل موظف القطاع الخاص يتقاضى راتبه فقط، فأين المساواة والعدالة؟ فموظف القطاع الخاص ساء حاله، وموظف الحكومة تحسن حاله وأصبح يواكب على الأقل شيئًا من التضخم. أما أن نعلق الأمر دائمًا على الخسائر التي ستتكبد بعد خمسين سنة فهذا غير صحيح، وسعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ذكر لنا أن التكلفة هي مليار، فهل التكلفة على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هي مليار الآن أم بعد عشرين أو ثلاثين سنة؟ إذا وضعنا التكلفة بعد عشرين سنة فلنضع الدخل بعد عشرين سنة أيضًا، أم أن نضع الأمر المخيف في المقدمة ونضع العربة قبل الحصان والخاسر والهالك هو الموظف الذي يحال على التقاعد فهذا غير مقبول. صندوق التقاعد في الحكومة طبق الزيادة بأثر رجعي منذ سنة 1975م، بينما الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تحل على التقاعد موظفين خدموا مدة 40 سنة مرتباتهم عالية، فأكبر موظف خدمة خدم 32 سنة لأن قانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طبق منذ عام 1976م إلى عام 2008م، وتكون 32 سنة خدمة فنسبة الإحالة ربما تأتي بعد 10 إلى 15 سنة حينها نستطيع القول إن الصرف بدأ يقترب من الإيراد. النقطة الثانية هي أن مجلسنا أقر مساواة الامتيازات للموظفين بين قانون الهيئة العامة لصندوق التقاعد وقانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فلنقر لهم هذه الميزة ونساويهم بالقطاع الحكومي الآن، وتعتبر ميزة تقدمت على بقية الميزات لأنهم وأسرهم يعانون، حيث إن المدير في القطاع الخاص الذي كان يستلم راتبًا بمقدار ثلاثة آلاف دينار قبل عشر سنوات، يحال على التقاعد براتب في حدود 1500 دينار، أي ظل كما هو وهو ما يعادل راتب موظف لديه الآن لو أحيل على التقاعد. الموظفون في القطاع الخاص الذين أحيلوا على التقاعد وضعهم سيئ، فيجب أن نراعي هذا الجانب وندبر أمورهم ونبحث لهم عن حل. أعتقد أن إيراد سنة 2008م فقط حوالي مائتين وأربعين مليون دينار، وستغطي هذه الزيادة وأكثر بكثير لأن عدد المحالين على التقاعد نسبتهم قليلة جدًا مقارنة بإيرادات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لتوحيد المزايا فقد تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وأكد أننا بدأنا في عام 1996م بـ 3% بالنسبة إلى صندوق التقاعد لموظفي الحكومة وصندوق التقاعد لموظفي القطاع العسكري، وبالتالي إذا لاحظنا أيضًا أن نسبة الاشتراكات كانت متساوية في حينها أي أن ما يدفعونه في الصناديق الثلاثة متساوية حتى سنة 1996م وقد أعطيت زيادة بأثر رجعي لموظفي الحكومة وموظفي القطاع العسكري ولم يعطَ القطاع الخاص في ظل تساوي الاشتراكات منذ عام 1996م حتى الآن، وهذا تمييز واضح. سيدي الرئيس، التوجه العام في البلد يؤكد ضرورة العمل في القطاع الخاص لأن القطاع العام قد تشبع بشكل كبير، فضرورة تشجيع العاطلين والباحثين عن عمل على العمل في القطاع الخاص جزء من الأجزاء الأساسية، ولكنه عنصر من العناصر غير المرغوب فيها لأن القطاع الخاص تنقصه بعض مزايا التأمين الموجودة في القطاع العام، وعندما نناقش توحيد المزايا سنرى الفوارق. وضع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا أردنا مقارنته بالهيئة العامة لصندوق التقاعد لموظفي الحكومة وموظفي القطاع العسكري أفضل بكثير، وهذا موجود ضمن التقارير، وهذا يعني أن هذا الصندوق قادر على أن يمول الـ 3%، فأتصور أن كل هذه المبررات تكفي بأن نعطي هؤلاء العمال حقهم وخاصة في ظل الغلاء والظروف الفاحشة التي مرت بها البلد طيلة السنوات التي تقاعدوا خلالها منذ عام 1976م إلى الآن، حيث بدأ عدد المتقاعدين فيها يكبر، فحتى هذه اللحظة لم يحصلوا على المزايا التي تساعدهم على ظروفهم المعيشية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد ما ذكره الأخ مقرر اللجنة بأن الوضع في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جيد وأفضل بكثير مما هو عليه في الصناديق الأخرى وذلك نتيجة للسياسة المتحفظة التي انتهجتها الهيئة في السابق، بمعنى أي ميزة تضاف إلى المزايا المقدمة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لابد من أن يكون لها تمويل، فلذلك نرى اليوم أن الوضع المالي لهذه الهيئة أفضل بكثير مما هو عليه في صندوق التقاعد المدني، فبإمكان الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم أن تفي بالتزاماتها المستقبلية إلى سنة 2046م، فلو أضفنا ميزة الـ 3% دون وجود التمويل فستقل السنوات إلى 2036م، فالنهج السابق الذي سارت عليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هو ضرورة وجود التمويل لإضافة المزايا، لكن أن نأخذ من مال الغير فهذا مؤثر سلبي على وضع الصندوق. وأحب أن أذكر أنه دون إيجاد التمويل لهذه الميزة سوف يكون التأثير سلبيًا على الهيئة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لكلام سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أحب أن أؤكد له أننا في هذا المجلس راعينا كثيرًا الدراسات الاكتوارية والعجز المحتمل لأي صندوق، لذلك أجلنا النظر في مشروع الزيادة السنوية للمتقاعدين بواقع 7% إلى أن تقر الميزانية ونعرف كيف ستمول هذه الزيادة؟ وكما قال الإخوان إن توحيد المزايا سيكون خلال سنتين فهل العجز الاكتواري حينها بحال أفضل؟ لأن الإخوان قالوا إن المزايا لن تلغى عن الحكومة بعد سنتين، وستكون المزايا واحدة للقطاعين الخاص والعام، فهل سيدبر الصندوق هذه المبالغ خلال سنتين؟ وقد قال سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن وضع الصندوق أفضل من الصناديق الأخرى بسبب السياسة المتحفظة، نحن نقول إننا متحفظون كذلك ولكن هناك تمييزًا لصالح الموظفين في الخدمة المدنية والعسكريين، إذ يحصلون على امتياز بزيادة سنوية قدرها 3%، والقطاع الخاص لا يحصل، فالحكومة مسؤولة عن الهيئتين، ونحن لا نريد أن نطبق القرار بأثر رجعي منذ 12 سنة، لذلك أرجو من الإخوان أن ينظروا بعين العدل في هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أتطرق إلى مداخلة سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الأولى عندما ذكر أن التوجه الذي أدلى به يعكس الأوضاع المالية والظروف الحالية بعدم تفعيل هذا المشروع في الوقت الحالي، وفي نفس الوقت ما فهمته من كلام سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة هو أنه لا محالة في فترة الدمج من أن يكون هناك توحيد للمزايا بين الهيئتين. سيدي الرئيس، لن أتكلم بلغة الأرقام وإنما بلغة المنطق، وما ذكرته جاء في فقرة من رد سعادة وزير المالية عندما ذكر أن هناك جهودًا حثيثة تبذل حاليًا في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لدمج الهيئتين
      - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد- لتوحيد المزايا لكليهما خلال سنتين كما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 2008م، وذلك بعد الانتهاء من عملية الدمج وتوحيد المزايا فيما يتعلق بما تحتاجه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من عملية التطوير على جميع الأصعدة وذلك وفق أفضل المزايا الممنوحة حاليًا. سيدي الرئيس، ما فهمته هو أننا لو لم نوافق على توصية اللجنة المشتركة بتوحيد المزايا فلابد من أن الهيئة ستقوم بتوحيد هذه المزايا بناء على الدمج والمبادئ التي أتت بها في الحصول على نفس المزايا للقطاعين الخاص والعام. أرجع
      - سيدي الرئيس - إلى مبدأ ناقشناه سابقًا، عندما أتينا بمبادئ سوق العمل وتطوير سوق العمل كان علينا محاولة أن نجعل العمالة الأجنبية أقل جاذبية من العمالة الوطنية. سيدي الرئيس، نحن نتكلم على نفس المبدأ اليوم، أنا أحاول أن أطور سوق العمالة لدى القطاع الخاص، وسوف لن يكون هذا القطاع جذابًا بصورة مناسبة لطالبي أو داخلي العمل إذا لم توجد لديه نفس المزايا مثلما هي موجودة في القطاع العام، وهذا هو التوجه الذي أتينا به في اللجنة بأن يكون هناك على الأقل توحيد المزايا فما يحصل عليه الموظف في القطاع العام يحصل عليه الموظف في القطاع الخاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، المبدأ هو مواجهة التضخم والمساواة، فهل بالإمكان تطبيق هذه الزيادة على قطاع دون قطاع آخر؟ وكيف يدفع أفراد في كلا القطاعين نفس هذه الاشتراكات ويتم تطبيق جزء من المزايا على قطاع دون الآخر. سيدي الرئيس، إذا كنا اتخذنا قرارًا خاطئًا في السابق فيجب ألا نستمر عليه، وللأسف الشديد نحن نطرح هذا المشروع بقانون اليوم بوضع مالي صعب، ولكن يجب ألا نستمر في هذا الخطأ، ويجب أن نصحح الوضع ونساوي بين الموظفين في كلا القطاعين الخاص والعام، وخاصة أننا متجهون إلى توحيد المزايا بين القطاعين، وأعتقد أن الوقت مناسب لهذه التسوية ورفع الضرر عن هذا القطاع. سيدي الرئيس، أعتقد أنه حان الوقت لاتخاذ مثل هذا القرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة لموضوع الاهتمام بموضوع المتقاعدين وجميع شؤونهم أعتقد أن الدولة قد سارت في هذا الطريق منذ فترة طويلة، والامتيازات التي يحصل عليها المتقاعدون بالنسبة للتقاعد كثيرة. والتعديلات التي حصلت لتحسين أوضاعهم أيضًا موجودة. ولكن هناك حقائق يجب الانتباه إليها. أولاً: إن مبدأ التقاعد مبني على التكافل، أي أن المشترك الآن يساعد الذي سوف يتقاعد، وهي عملية تكافلية هذا مبدؤها وأساسها بالنسبة لتنظيم عمل صندوق التقاعد. وأود أن أذكر المجلس وبعض الإخوان بالنسبة لهذه النقطة، ففي سنة 2008م صدر قانون بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأنتم تعلمون ونحن نعلم أيضًا أن هنالك بعض الامتيازات تختلف بين صندوق التقاعد وبين صندوق التأمينات الاجتماعية. المادة رقم 2 من هذا القانون تنص على " أن تقوم الهيئة بتوحيد المزايا خلال سنتين"، فالقانون هنا أعطى الهيئة مدة زمنية لتوحيد المزايا بين صناديق التقاعد، وهو قانون صادر في فبراير 2008م وقد مر على المجلسين وتم إقراره. إن التوجه العام بالنسبة لقضية توحيد المزايا لا غبار عليه، لأن هذا القانون صدر وفيه مادة بإنشاء الهيئة التي تعمل على توحيد المزايا. توحيد المزايا والمساواة والعدل إلى آخره، كل هذه مبادئ طيبة ولا نختلف عليها، ولكن يجب أن ننتبه إلى مبدأ المساواة والعدل أيضًا في موضوع الاشتراكات. واليوم المشتركون في نظام صندوق التقاعد يدفعون 24% مع دعم الحكومة والمشتركون في التأمينات الاجتماعية يدفعون 18% فالاشتراكات ليست موحدة، هذا أولاً. ثانيًا: اهتمام الحكومة في الإبقاء على عمل هيئات التقاعد وضمان استمرار عملها بصورة مطمئنة وضمان استلام المتقاعدين رواتبهم في نهاية الشهر بدون أي هزات مالية. ويجب الانتباه إلى أن كل ميزة تقابلها كلفة مالية، فمن أين ستتم تغطية هذه الكلفة المالية؟ إذا كان الكلام أن هذه الكلفة سوف تتحملها الدولة، وفي ظل هذه الظروف والأزمة المالية يجب أن نكون على قدر المسؤولية في هذا الموضوع وننتبه إلى هذا الكلام، لأن القضية قضية مبالغ طائلة كما بينها الرئيس التنفيذي للهيئة فيجب الانتباه إلى ذلك، من أين تأتي الأموال لتغطية الميزة والتي لا تستند إلى المساواة في الاشتراكات؟ في نفس الوقت هنالك قانون قد تم إقراره يعطي الهيئة فترة سنتين وقد مضى منها سنة وبقيت سنة أخرى . فيجب الانتباه إلى هذه المواضيع لأن القضية تبقى في النهاية قضية مالية من الدرجة الأولى، والأهم هو استمرار عمل الهيئة بدون أن تواجهه أي صعوبات بالنسبة لمسؤوليتها على المشتركين في هذه الهيئة، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا مع المقترح ومن المؤيدين لتقرير اللجنة في أحقية حصول المستفيدين على مزايا موحدة بين القطاع الخاص والقطاع العام . ولكن هناك معضلة وأعباء مالية سوف يتحملها طرف معين وهو في ظني الهيئة . فهل سوف تتحمل الهيئة هذا الفرق في دفع هذه الرسوم أو سوف يتحمل القطاع الخاص زيادة نسب دفع الرسوم؟ أرى أن القطاع الخاص في ظل الظروف الحالية والأزمة المالية التي تمر بها المملكة لا يتحمل مزيدًا من الأعباء المالية. وأود أن أؤكد كلام معالي الوزير بأن هناك فرقًا في الرسوم التي يدفعها القطاعان العام والخاص، وإذا كانت هناك موافقة على أن تكون الزيادة 3% فمعنى ذلك أن الحكومة سوف تطالب بأن تساوى المزايا بين القطاعين الخاص والعام وسوف تجبر القطاع الخاص على دفع 24% أسوة بالقطاع العام. وأتصور أن هناك أعباء كثيرة يتحملها القطاع الخاص ولا يمكن أن نضيف إليها أي أعباء أخرى. لذلك أرى أن تكون هناك دراسة متأنية مع حرصي الشديد على حصول الكثير من المستفيدين على هذه المستحقات، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب جهة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مر علينا في هذا المجلس وفي لجنة الخدمات العديد من القوانين المتعلقة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وكنا متفهمين جدًا للإشكالية التي تحيط بهذه القوانين، وتم تأجيل العديد منها مثل زيادة الـ 7% لأنها لا تنطبق على فئة دون أخرى، فهي تنطبق على العاملين في القطاعين الخاص والعام، وقلنا فلننتظر إلى أن تتوحد المزايا. ورفضنا اعتبار المستحقات التقاعدية إرثًا للورثة الشرعيين في حالة عدم وجود مستحقين، وقلنا إن فيها إشكالات وتم رفضها. نحن متفهمون تمامًا الإشكالات ووضع الهيئة وما تعانيه من مشاكل. ولكننا هنا أمام مسألة تتعلق بتصحيح وضع خاطئ وهو أن العاملين في القطاع العام يحصلون على 3% والعاملين في القطاع الخاص لا يحصلون على 3%، وهناك تداعيات لهذا الموضوع على العاملين في هذا القطاع، والزملاء كفوا ووفوا في هذا المجال. معالي الرئيس، إذا كانت الهيئة تعمل على توحيد المزايا خلال سنتين، طبعًا المزايا يجب أن تكون وفقًا لأفضلها فمعنى هذا أن 3% لن تحذف ولن تمس وستبقى، وأن العاملين في القطاع الخاص سيحصلون عليها خلال سنتين، وما فعلناه هنا أننا استبقنا هذه الخطوة سنتين فقط، وبودي أن أسمع من الهيئة كم ستكلف هذه الزيادة خلال هاتين السنتين قبل توحيد المزايا؟ هل المبلغ الذي ستتكلفه الهيئة سيكون عبئًا كبيرًا عليها ويؤدي إلى إحداث مشاكل داخل الهيئة؟ هذا هو سؤالي وأرجو أن أجد الجواب من الهيئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالحسين عبدالغفار:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في المعلومة التي نقلها بالنسبة للاشتراكات، وأريد أن أصحح المعلومة التي نقلها سعادة الوزير عندما أكد أن الاشتراكات تساوي 24% بالنسبة لصندوق التقاعد و18% بالنسبة للتأمينات الاجتماعية، ففي سنة 1996م كانت الاشتراكات متساوية عندما أتى التعديل وأعطى 3%، وعندما أحسب من سنة 1996م حتى الآن فهذا فرق شاسع وكبير، والتعديل الذي حصل على صندوق التقاعد بالنسبة للاشتراكات عمره أكبر وربما الإخوان في الهيئة يؤكدون ذلك. ولكن في سنة 1996م عندما جرى التعديل بزيادة 3% جرى واضحًا تمامًا أن القطاعين الخاص والعام متشابهان في الاشتراكات بشكل كامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، حول مساهمات الحكومة في صندوق التقاعد، مساهمة الحكومة كانت سابقًا 12% وتم رفعها إلى 15% وأضيفت 3% عن إصابات العمل فأصبحت 18%، ولكن المدفوع حسب علمي 15% للتقاعد. والقطاع الخاص يدفع للتأمينات الاجتماعية 12% اشتراكات و3% إصابات عمل فتصبح 15%، إذن في الوقت الحاضر هناك مساواة في الاشتراكات بين الحكومة والقطاع الخاص. أما الموظف في القطاع الحكومي فيدفع 6% والموظف في القطاع الخاص يدفع 6% فهناك تساوٍ تقريبًا، ويوجد مبلغ كبير جدًا في التأمينات الاجتماعية لإصابات العمل لأن إصابات العمل تؤخذ على جميع الموظفين ونسبة الموظفين الأجانب 75% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص فيؤخذ عليهم 3%، كل هذه اشتراكات تدخل في التأمينات الاجتماعية ونسبة الصرف منها لا تساوي 10% عن الإصابات من 3% و10% من دخل الإصابات، هذا من ناحية. من ناحية أخرى: ذكر سعادة الوزير أن القانون الذي أقره مجلسنا في العام الماضي وهو توحيد الهيئتين ودراسة توحيد الامتيازات بعد سنتين، تقريبًا الآن مضت سنة واحدة وبقيت سنة، والمشروع الذي أمامنا سيقر الزيادة بعد سنة. فما المانع من دفع الزيادة في شهر يناير القادم أي بعد سنتين، إلا إذا كانت هناك نية لإسقاط العلاوة التي يحصل عليها موظفو الحكومة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لتطبيق المشروع، نحن لا نختلف على موضوع منح الزيادات والمنافع بل على العكس يهمنا المواطن من كافة الأمور والجهات، لكني لم أفهم هذا الموضوع وخاصة من ناحية توحيد المزايا وتوحيد الاشتراكات وهل هي ثابتة أم متغيرة؟ مع احترامي للإخوة ذكرت عبارة مبدأ المساواة كثيرًا في مداخلاتهم مع أن مبدأ المساواة ليس له علاقة في هذا الطرح، مبدأ المساواة متوفر في القطاع الحكومي وملتزم به بين العاملين في الحكومة والعاملين في قوة الدفاع والأمن العام. نحن الآن نتكلم عن القطاع الخاص، ولدي إشكالية معينة وهي أن وزارة المالية أتت برأي صريح وقالت: لن أمول هذه الزيادات، وأتت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبينت الآثار المترتبة على ذلك، معنى ذلك أننا رفعنا الضرر عن فئة وحاولنا أن نعطيها المزايا وهي المتقاعدون، ولكن ما الذي سيحدث الآن؟ زيادة في الاشتراكات، من سيتحملها؟ سيتحملها أصحاب العمل والموظفون، وسوف يترتب على ذلك أمر سلبي ولابد من أن ندرسه وهو أن القطاع الخاص سيلجأ إلى أمرين: إما أنه سيبدأ بتخفيض عدد الموظفين أو يبدأ بتخفيض الأجور للوصول إلى الحد الأدنى المتعارف عليه، فهذا من سلبيات مثل هذه المشروعات التي تكون غير مدروسة، وأنا أتفق مع سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فيما ذكره. نحن كسلطة تشريعية أقررنا في 2008م توحد الهيئتان، ووافقنا على إعطاء مدة سنتين لتوحيد المزايا. بالرغم مما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام لكننا سنكون ملزمين بالتطبيق إذا وافقنا على المشروع، وإذا لم نأخذ برؤية التأني في مسألة النظر في توحيد المزايا ودراسة هذه الأمور فمعنى ذلك أنه حينما تأتينا مثل هذه الاقتراحات بالزيادات السريعة في تقديمها وإحالتها كمشروعات قوانين ويوافق عليها مجلس النواب ومن ثم تحال إلينا في مجلس الشورى؛ فسوف نكون في مأزق بخصوص المشروعات التي نوافق عليها أو لا، ونحن الآن وافقنا على هذا المشروع بسبب أن النسبة بسيطة وهي 3%، ولكن أعتقد أن ما ذهبت إليه الحكومة بشأن الانتظار والدراسة المتأنية من المفترض أن يطبق في مثل هذه المشروعات، صراحة لم أفهم من موضوع الاشتراكات أي شيء، لأن بعض الأشخاص يقولون متساوية والآخرون يقولون غير متساوية، فأتمنى أن يكون هناك تريث في مثل هذه المشروعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة في اللجنة ذكروا في نهاية تقريرهم: "وذلك إعمالاً لمبدأ العدالة والمساواة". في بداية الجلسة كانت الفكرة في ذهني بأن الاشتراكات واحدة، وكنت مقتنعًا برأي اللجنة. أثناء النقاش وجدنا أن هناك آراء تقول إن الاشتراكات مختلفة، وإذا كانت الاشتراكات مختلفة فما بنت عليه اللجنة تقريرها يسقط كله، وعبارة "وذلك إعمالاً لمبدأ العدالة والمساواة" التي ذكرتها اللجنة في تقريرها تسقط لأنه ليس هناك توحد في الاشتراكات، وإذا كانت الاشتراكات واحدة فأنا أول المطالبين بأن تكون هناك وحدة في الميزات أيضًا حتى تتحقق العدالة والمساواة. نقطة أخرى، ما أشار إليه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وهو دمج الهيئتين بعد سنتين، أفترض أن دمج الهيئتين سوف يؤدي إلى توحيد الاشتراكات، الأخ عبدالرحمن عبدالسلام حتى مع شرحه المسهب قال تقريبًا إن الاشتراكات متوحدة، يعني إذا كنا نريد أن نحقق عدالة ومساواة فأعتقد أنه لا مجال هنا لأن نقول تقريبًا أو يمكن أو احتمال بل هناك أرقام معينة، وإذا كانت الاشتراكات واحدة يجب أن تكون الميزات واحدة، وإذا كانت الاشتراكات مختلفة فحينئذٍ لا مجال لإعمال هذا المبدأ في هذا المقام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد وأكرر أن الاشتراكات في سنة 1996م كانت متساوية، وأنا أطلب من الإخوة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسعادة الوزير أن يؤكدوا أن هذه المعلومة غير صحيحة، أريد أن أؤكد أن الاشتراكات متساوية في حينها، ولدي ما يثبت ذلك، فأرجو أن ندرك تمامًا أنه منذ ذلك اليوم إلى الآن هناك ظلم يقع على مجموعة كبيرة وليست بقليلة، وهذه المجموعة هي الشريحة الكبرى من العمال على صعيد البحرين، ولابد من أن نراعي الأشخاص الذين يعملون في القطاع الخاص اليوم وعدد العمالة الوافدة التي تعمل معهم ودخلهم وحرمانهم سنوات طويلة من ميزات يتمتع بها القطاع العام، ويجب أن يكون هناك موقف لهذا المجلس الموقر وهو أن نراعي الظلم الذي وقع طيلة السنوات الماضية، وأن نفي بحق هؤلاء الإخوان. بالنسبة لمسألة التمويل، يجب أن نترك الأمر - إذا كان التمويل يعتبر مشكلة - للمجلس بأن يتخذ قراره، هناك ظلم واقع ونرى هذا الظلم بوضوح ونسكت عنه، فهذا غير صحيح! اللجنة عندما أتت لتناقش الـ 7% كانت لديها قناعة تامة للظروف والوضع العام لأن الظروف لا تسمح بأن نعطي 7% لثلاثة قطاعات، فبالتالي هذا سوف يؤثر كثيرًا. هناك عدة مواضيع أحيلت من الإخوان في مجلس النواب إلينا كلجنة خدمات معنية بموضوع التأمينات، وكلها لدينا وجهات نظر مغايرة، إلا أن هذا الموضوع لا نقبل بأن نبقي على وضع فيه تذمر لشريحة كبيرة من هذا المجتمع وتعاني منه. وفي الوقت نفسه هناك تأكيد أن تتساوى الاشتراكات في القطاعين منذ ذلك الوقت. يتساءل بعض الأعضاء مثل الأخت دلال الزايد: يجب علينا أن نتأكد من الموضوع، أنا أطلب التأكيد إذا كان هناك أمر يثبت بأن الاشتراكات في سنة 1996م  متساوية، كانت هناك مطالبات حتى على صعيد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولكن لن أتطرق إليها لأنه موضوع آخر يختلف عن الموضوع الذي نناقشه في المجلس. فأرجو أن نأخذ في الاعتبار مكانة هذه الشريحة الكبيرة من هذا المجتمع، وهي شريحة فقيرة مقارنة بالوضع الحالي والحياة المعيشية على صعيد البحرين والصعوبات الحياتية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطة مهمة يجب الانتباه إليها، مسيرة التقاعد والتأمينات الاجتماعية مرت بفترات كثيرة، ففي سنة 1986م خفضت الاشتراكات وأثرت تأثيرًا كبيرًا على قضية التأمينات الاجتماعية، وبعد ذلك رُفعت الاشتراكات تدريجيًا حتى تفي بالمستحقات التي عليها. استمرارية الهيئة في عملها هي القضية المهمة لدينا. وكذلك تطرق الإخوة إلى قضية هل توجد تكلفة؟ نعم، توجد هناك تكلفة وهي مذكورة في تقرير اللجنة في الصفحة 177 من جدول الأعمال. هناك موافقات على الزيادة من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ذكرت في التقرير، وأنا متأكد لو قيل لهما سوف إن الاشتراكات تزيد عليها فلن يوافقا على هذا الموضوع، السؤال هو من الذي يدفع هذه الزيادة؟ وهذه هي النقطة المهمة في الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن الآن في حيرة، سعادة الوزير ذكر أن هناك اختلافات في الاشتراكات، والأخ مقرر اللجنة أكد أن الاشتراكات واحدة، والإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صامتون، من المفترض أن الهيئة تؤكد لنا هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه من الضروري أن نستمع اليوم لرد سعادة الوزير - قبل أن نطرح الموضوع للتصويت - عن نسبة الاشتراكات الموجودة حاليًا سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، وفي نفس الوقت أتمنى أن يكون الرد مفصلاً. وكما ذكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ما هي نسبة الاشتراكات إذا كانت هي إصابات أو تأمين أو غير ذلك؟ حتى نتمكن من اتخاذ القرار الصحيح. الشيء الآخر، القانون لن يفعّل إلا بعد سنة، والباقي من قرار الدمج سنة، إذن نحن نتكلم عن نفس الفترة، سؤالي هو: في حالة الدمج وتوفير الأفضل للمؤسستين هل سيتم النظر إلى توحيد نسبة الاشتراكات إذا لم تكن هي نفس النسبة حاليًا وخاصة إذا جئنا ووحدنا المزايا الآن؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ خالد، أستغرب من سؤالك، أنت رئيس اللجنة والمشروع أحيل إليكم والجهات المختصة قد اجتمعت معكم، فمن المفترض أن تكون كل هذه التفاصيل لديكم، فكيف لا تملكها؟!

      العضو خالد المسقطي:
      سيدي الرئيس، بصفتي نائب رئيس اللجنة المشتركة، تصورنا في اللجنة كان مختلفًا عما طرح اليوم في المجلس، نحن نرفع توصية إلى المجلس، والمجلس يتخذ قراره بعد الاستماع لأربعين رأيًا وليس رأي لجنة أو لجنتين، وهناك أمور تطرح ونناقشها. شخصيًا كان المفهوم لدي هو أن نسبة الاشتراكات الموجودة واحدة، ولكن ما فهمته الآن هو أن النسبة تختلف، فلا نريد أن نأتي بتوصية تكون مخالفة للمبدأ الذي أتينا به منذ البداية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، لقد أحال المجلس الموضوع إلى اللجنة المشتركة من أجل الاستنارة برأيكم كلجنة اقتصادية بحيث تتأكدون من جميع المعلومات وتبنون عليها قناعاتكم. الآن نعود إلى نقطة الصفر وكأنكم لا تعرفون أن هذه الاشتراكات في الهيئتين موحدة أو غير موحدة. أود أن أوضح أمرًا واحدًا حتى لا تضيعوا في متاهة، الإخوان في اللجنة يقولون: عندما تم إعطاء القطاع العام 3%  في سنة 1996م كانت الاشتراكات متساوية، فلماذا أعطي قطاع ولم يعطَ قطاع آخر؟ إذن يرى الإخوة في اللجنة أن الوضع كان خاطئًا منذ 1996م، الآن الحكومة زادت اشتراكاتها في صندوقي التقاعد المدني والعسكري لكي تغطي الـ 3%، والإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لم يزيدوا هذه النسبة التي تغطي الـ3%، ولكن القانون الذي أقر من مجلسكم ومن مجلس النواب حول توحيد المزايا على أن يؤخذ بأفضلها يجب أن يطبق بعد سنة من الآن وقد انتهت سنة والمتبقي سنة أخرى، إذن تطبيق هذا القانون هو في اتجاه إعطاء القطاع الخاص الـ3%. نأتي إلى موضوع من أين ستمول هذه الـ3%، وعندما يقر هذا القانون - كما قال الأخ عبدالرحمن عبدالسلام - سيطبق بعد سنة، أي سيأتي في الفترة نفسها التي أعطيت منحة للإخوة لتطبيق القانون، إذن عليهم أن يتدبروا أمرهم بحيث يحاولون أن يغطوا هذه الزيادة التي تغطي نسبة التضخم؛ لأن الرواتب التقاعدية في القطاعين العام والخاص تتآكل بنسبة التضخم التي هي في حدود هذه النسبة، لأن هذه النسبة هي من أجل المحافظة على مستوى القيمة الشرائية لهذه النقود، فحتى إذا لم يوافق مجلسكم فعلى الهيئة بعد سنة من الآن أن تقوم بذلك، وعندما تقرون مشروع القانون فإنه لن يطبق إلا في تلك الفترة. أحببت أن ألخص النقاش حتى أسهل عليكم اتخاذ القرار، فأعتقد - بعد هذا النقاش - أن الموضوع أصبح واضحًا للجميع، والإخوة يقولون لا تتخذوا القرار ولندرس الموضوع وسوف نتخذ القرار المناسب. حسب القانون المقر من قبلكم سيفعّل ذلك بعد سنة من الآن أو انتهاء فترة السنتين اللتين أعطيتا كمهلة، وأنتم تقولون إن الموضوع من الممكن أن يمر الآن وسيطبق في الفترة نفسها. لقد لخصت هذا الكلام وإذا كانت هناك مداخلة لم تقل من قبل فسوف أسمح بالكلام، أما إذا كان هناك تكرار لما قيل فأقترح قفل باب النقاش والتصويت على مشروع القانون. والآن الأمور أصبحت واضحة، ورأي الإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أوضحه سعادة الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وسعادة الوزير وبعض الإخوة، وأنتم أيها الإخوة الأعضاء بدوركم أبديتم وجهات نظركم. وسوف نصوت على قفل باب النقاش بعد إعطاء الكلمة لسعادة الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة  الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فليتفضل.


      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الاشتراكات تبلغ نسبتها اليوم في صندوق التقاعد 24% وفي صندوق التأمينات 18%. الحكومة زادت اشتراكاتها في السنوات الأخيرة لمواجهة الالتزامات المالية على الصندوق. أما في القطاع الخاص فقد صدر قرار عن مجلس الوزراء بشأن رفع الاشتراكات من 15% إلى 18% حتى ترفع الاشتراكات من 18% إلى 21% خلال عام 2009م، ولكن صدور القانون رقم 3 لسنة 2008م عطل هذا القرار ويجب أن يطرح مشروع قانون لرفع الاشتراكات إلى 21%. بالنسبة لموضوع تساوي الاشتراكات بين القطاعين العام والخاص فلم تتم مناقشته ولكن المتوقع هو أن صدور قانون توحيد المزايا سوف يوحد الاشتراكات. نحن عندما نتكلم عن توحيد المزايا والتزام الهيئة حسب القانون رقم 3 في المادة 2 لتقديم مشروع القانون الموحد للتأمين الاجتماعي خلال سنتين؛ فهذا سوف يأخذ في الاعتبار جهة التمويل والمزايا المقدمة، فسوف نأخذ جميع المزايا وفق أفضلها مثلما ورد في القانون ونضع الدراسة الاكتوارية التي تبين لنا كم التمويل المطلوب، ومن ثم يقدم ذلك إلى المجلسين للمناقشة واتخاذ اللازم. أما الحديث عن القانون الموحد الجديد فنحن مازلنا نعمل بالقوانين الحالية، فقد تمتد المدة إلى أكثر من السنة القادمة، لأنه من المتوقع أن تستغرق فترة النقاش في المجلسين وقتًا. بالنسبة إلى الزيادة التي أقرت لصندوق التقاعد سنة 1996م، صحيح أنه في ذلك الوقت -كما تفضل الأخ مقرر اللجنة- كانت الاشتراكات موحدة وكانت هي الاشتراكات نفسها، إلا أن الزيادة لم يقابلها تمويل، ونرى اليوم تأثير هذه الزيادة السنوية على صندوق التقاعد المدني، ولذلك نحن نقف اليوم ونقول إن عدم تمويل هذه الميزة سوف يؤثر سلبًا على الصندوق. الأخ عبدالرحمن عبدالسلام تفضل وذكر أن التأثير سوف يكون لمجرد سنة واحدة، وقد ذكرنا في المذكرة الموجودة أمامكم أن التأثير سيكون على عدة سنوات ومن المتوقع أن يكون التأثير في السنة الأولى 1.300.000 وفي السنة الثانية 2.900.000 إلى أن يصل إلى 25.000.000 في السنة العاشرة، فمن الواضح أن الزيادة في الالتزامات تبدأ من السنة الأولى لتطبيق هذا القانون. نعود مرة أخرى إلى مبدأ أن لدينا التزامات يجب تمويلها، فكما تفضل المجلس عند مناقشة الموضوع السابق أن أي التزام يجب أن يكون له تمويل، وأرجو منكم أن تأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
        
                                                                                       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

                                                                                       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة دون تعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       
                                                                                    (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      المادة 39 فقرة أخيرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       
                                                                                       (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      المادة 41 فقرة أخيرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة دون تعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      المادة 57 فقرة أخيرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة دون تعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       
                                                                                      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       
                                                                                    (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       
                                                                                      (أغلبية موافقة)

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟
       
                                                                                       (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. بقي لدينا بند واحد على جدول الأعمال، ونظرًا إلى الارتباط بموعد غداء مع الوفد التايلندي الزائر، وحتى يستطيع مكتب المجلس أن يجتمع قبل الساعة الواحدة لإعداد جدول أعمال الجلسة القادمة؛ سوف نؤجل مناقشة البند المتبقي إلى الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       

          عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                     علي بن صالح الصالح
           الأمين العام لمجلس الشورى                                    رئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس بمنح زيادة سنوية بواقع 3% إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/12/13/14/17/32/35/36/37/38/39/40/41/58/61/62/63/64/65
    02
    النائب الثاني للرئيس
    الصفحة :23/27
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :50/57
    04
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :19/23
    05
    راشد السبت
    الصفحة :9
    06
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :10/18/31
    07
    خالد المسقطي
    الصفحة :10/37/38/48/57/58
    08
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :14/23/35/40/49
    09
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :16/42
    10
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :21
    11
    صادق الشهابي
    الصفحة :24
    12
    دلال الزايد
    الصفحة :26/27/29/36/39/54
    13
    علي العصفور
    الصفحة :28/34/39
    14
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :29
    15
    وداد الفاضل
    الصفحة :29
    16
    سميرة رجب
    الصفحة :30
    17
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :32/45/53
    18
    حمد النعيمي
    الصفحة :33
    19
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :33/42/47/57
    20
    جميل المتروك
    الصفحة :36/38
    21
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :40/41/46/52/55/61/62/63/64
    22
    فيصل فولاذ
    الصفحة :44
    23
    أحمد بهزاد
    الصفحة :51
    24
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :51
    25
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :55
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10/11/12/13
    27
    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :43/47/60
    28
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :35/37

    فهرس المواضيع

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 2/3/2009م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (20) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو ، خالد عبد الرحمن المؤيد ، سيد ضياء يحيى الموسوي ، عبد الله راشد العالي ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، محمد حسن باقر، الدكتورة ندى عباس حفاظ .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (51 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ) ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الرابع:
    4) عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة ، وإعادته لمجلس النواب ، حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند الخامس:
    ​5) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة سنوية بواقع 3% إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) .
    6) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة .
    7) إقرار المادة الأولى على النحو التالي :
    · الموافقة على مقدمة المادة كما جاءت من الحكومة .
    · الموافقة على المادة (39) بتعديل اللجنة .
    · الموافقة على المادتين (41 ، 57) كما جاءتا من الحكومة .
    8) الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
    9) الموافقة على المادة الثالثة بتعديل اللجنة .
    10) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند السادس:
    11) تأجيل مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين .
    البند السابع:
    ​12) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بمناسبة مرور عشر سنوات على تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم في المملكة .
    13) الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تلاوته في الجلسة .
    البند الثامن:
    ​14) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان للإشادة بجهود مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتجاوز تداعيات التصريحات غير المسؤولة . 
    15) الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تلاوته في الجلسة .
    البند التاسع:
    ​16) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بشأن تطاول التلفزيون الإسرائيلي على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والسيد المسيح عليه السلام وحفريات المسجد الأقصى . 
    17) الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تلاوته في الجلسة .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S17/PublishingImages/LT2CP3S17.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 01:07 PM
    • وصلات الجلسة