الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
(انظر الملحق1 /صفحة 60 )
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين، واطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد اطلعت اللجنة عند دراستها لمشروع القانون على عدد من قوانين النقابات العمالية في بعض الدول العربية كمصر والأردن وفلسطين. كما استمعت إلى مرئيات كل من وزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ورئيسي نقابتي شركة بتلكو وشركة أسري وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وفي ضوء تلك الدراسة وآراء الجهات ذات العلاقة، فإن اللجنة إذ تؤكد على أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة التقيد بما تدعو إليه من اعتماد الحرية النقابية وفق معايير منظمة العمل الدولية، فإنها لا ترى أن القانون البحريني يتقاطع مع هذه المعايير بصورة عامة، كما أن الوعد الذي قطعته مملكة البحرين أثناء تفاوضها مع الكونجرس الأمريكي لضمان تصويت أعضائه على اتفاقية التجارة الحرة، تضمن التزام مملكة البحرين بأن تقدم إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون يسمح بتكوين أكثر من نقابة عمالية في المنشأة الواحدة، وهذا ما فعلته الحكومة، وعلى هذا فالحكومة قد أوفت بالتزامها أمام الكونجرس، ولا حرج عليها إذا لم توافق السلطة التشريعية على هذا المشروع بقانون. كما أن اللجنة لا ترى في ضوء الظروف المحيطة بالعمالة في البحرين وبالتنظيم النقابي فيها، ما يدعو إلى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م والتي تنص على عدم جواز تكوين أكثر من نقابة لعمال المنشأة الواحدة، وتغييرها إلى النص بشكل مباشر على جواز تكوين أكثر من نقابة لعمال المنشأة الواحدة، طالما أن القانون كفل في مختلف نصوصه ضمانات واسعة للحرية النقابية للعمال. لذلك لا ترى اللجنة ضرورة التحول من النص الحالي للفقرة المشار إليها إلى النص بشكل مباشر على جواز تكوين أكثر من نقابة لعمال المنشأة الواحدة، لما ينطوي عليه هذا التحول من معنى التشجيع والحث على تكوين أكثر من نقابة في المنشأة الواحدة وهو أمر لا ترى اللجنة أنه يحقق مصلحة في هذا المجال، إذ إنه سيؤدي إلى تحويل النقابات إلى اصطفافات سياسية وطائفية، كما أن ذلك سيؤدي إلى الإضرار بأصحاب العمل بسبب التعقيدات الناجمة عن التعامل مع أكثر من نقابة في مؤسسة واحدة وتعدد مراكز القرار العمالي وما يعنيه ذلك من احتمالات التنافس في التصعيد تجاه رب العمل بين نقابة وأخرى، الأمر الذي سيضر بالحركة العمالية ويخرج النقابات عن مسارها الصحيح، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع موضوع مهم جدًا، ونشكر اللجنة على تقريرها. استوقفني في تقرير اللجنة رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فالاتحاد لم يرفض ولكنه قال إنه إذا تم تطبيق الأمر فسيكون في صالح العمالة الأجنبية، فلم يكن هناك رفض واضح مثلما هو الحال في رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث حددت الأسباب، فالمعنيون بهذا الموضوع لم يرفضوا ولكن طلبوا التأني في دراسة هذا الموضوع، وأنا أعود إلى هذا الموقف لأن هناك التزامًا دوليًا على هذا الاتحاد بعضويته في اتحاد العمال الحر ومقره بروكسل وأنشئ في عام 1946م على إثر الحرب الباردة بين المعسكر الاشتراكي والغربي، وكان هناك اتحاد واحد وهو اتحاد العمال العالمي الذي كان ينادي بشمولية النظام، أي حزب واحد واتحاد واحد ونقابة واحدة، وفي سنة 1946م نشأ الاتحاد الحر، والدول الغربية ساندت هذا الاتحاد وكانت تنادي بالتعددية، فبالتالي اتحادنا صار عضوًا في هذا الاتحاد ويدفع اشتراكًا سنويًا، ولا يستطيع أن يرفض التعددية لأن من مقومات هذا الاتحاد الاعتراف بها، والإخوان في الاتحاد يعرفون هذا الموضوع جيدًا، ولا نرضى بالازدواجية في الكلام بحيث يقولون هنا شيئًا وفي الخارج يقولون شيئًا آخر، بل علينا أن نرضى بالكل أو لا نقبل شيئًا. بالنسبة لرأي اللجنة فأنا أستغرب من أن الإخوان في اللجنة حددوا -مع احترامي وتقديري- نقابة أسري ونقابة بتلكو فقط، لماذا ذكروا هاتين النقابتين بالذات؟ مع أن من أهم النقابات في هذا البلد نقابة شركة ألبا ونقابة شركة طيران الخليج، فأرجو التوضيح. بالنسبة لرأي اللجنة فقد ذكر "أنه سيؤدي إلى تحويل النقابات - فيما لو تم تطبيقه - إلى اصطفافات سياسية وطائفية"، ومن المؤكد أن الاتحاد فيه اصطفاف سياسي وطائفي، ونحن نعلم أن الكتل السياسية هي التي تسيطر على الاتحاد، وأنا لا أرفض العمل السياسي في العمل النقابي، حتى أصحاب العمل في بريطانيا يصوتون لصالح حزب المحافظين، واتحاد العمال وحزب العمال معروفان لكن ليست هناك ازدواجية بحيث آتي بالأجندة السياسية في العمل النقابي. باعتقادي أن مملكة البحرين عليها التزامات كبيرة وهامة، وتقرير مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان الذي عقد في شهر أبريل -وقد حضرت هذا الاجتماع باعتباري من ضمن وفد ngo - كان يلزم حكومة البحرين بتعددات طوعية، وقال بالنسبة لنقابات العمال" ينظم وضع نقابات العمال مرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م، وقد تم تعديل هذا القانون مؤخرًا تعديلاً يسمح بالتعددية النقابية في المؤسسة الواحدة"، المنظمات الدولية دائمًا تنادي بالتعددية، وفي نفس الوقت نحن نخاف من عملية الانقسام وعملية تفتيت الوحدة العمالية، وهذه مسألة لابد من أن نتوقف ونتأنى فيها ونضع ضوابط لها. باعتقادي أن المشروع المقدم من الحكومة يتفق مع التزاماتها الدولية، ويتفق مع روح العمل النقابي الدولي وكذلك مع الدفاع عن حقوق العمال، ومن المؤكد أن هناك مخاوف مقبولة من أصحاب العمل لأنني أرى أن أصحاب العمل وقفوا مع العمال وأصبحوا طوق نجاة للعمال في هذه المرحلة بدلاً من أن يكونوا شماعة للأخطاء، وذلك دفاعًا عن مصالحهم وهي مصالح مشروعة؛ لأنه يقول: لدي شخص واحد أتفاوض معه أفضل من أن يكون لدي أربعة أو خمسة أشخاص، لكن هذا الشخص الواحد لديه أجندة وهذه الأجندة ليس فيها تفاوض وفيها فساد وليست هناك مصداقية للنقابة وبالتالي العملية الصناعية والعلاقات الصناعية والإنتاج سوف تتعطل، لكن إذا العمال شعروا بأن هناك نقابة ثانية وثالثة فستكون هناك عملية تنافسية لصالح العمل النقابي. أنا مع المشروع الأصلي المقدم من الحكومة، ولابد من هذا المجلس أن يصوت على المشروع الأصلي ويفتح الباب للنقابات، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي إشكالية مع تقرير اللجنة، مشروع الحكومة قائم على أساس تعدد النقابات، وبعدما أحيل هذا المشروع إلى لجنة الخدمات أتت إلينا بتوصيات ورد فيها أمران: الأمر الأول: الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، بمعنى أن المبدأ ينص على جواز تعددية النقابات. الأمر الآخر: الإبقاء على نقابة واحدة، وبالتالي هناك تناقض ما بين التوصيتين، بمعنى أننا إذا وافقنا على المشروع من حيث المبدأ فلا يمكن أن نوافق على توصية اللجنة لأنها لا تتجه إلى الموافقة على تعدد النقابات داخل المنشأة الواحدة. في الصفحة 52 من جدول الأعمال نصت المادة 10 في الفقرة الأولى نصت على" للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس..." إلى هذه النقطة تعني كفالة حرية الانضمام الاختياري وليس الإجباري، وتتابع المادة "... نقابة خاصة بهم"، النص واضح نقابة واحدة، واللجنة ألغت الفقرة الأخيرة من هذه المادة وهي " ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة"، بمعنى أنه بإلغاء هذه الفقرة الأخيرة وإبقاء الفقرة الأولى تذهب المادة إلى النقابة الواحدة فقط وليس إلى تعدد النقابات، هذه نقطة. النقطة الثانية: لا أتفق مع الأخ فيصل فولاذ بخصوص ما ذكره عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ليست أمامي مرفقات هذا المشروع المحالة من مجلس النواب والتي دائمًا ترد فيها آراء الجهات المعنية بأي مشروع، ولكن اطلعت عليها من خلال مضابط مجلس النواب، ورأي الاتحاد في هذا الجانب صريح وواضح بحيث لا يرى الاتحاد أنه بحاجة إلى مسألة تعدد النقابات، وذكر سلبيات هذا الموضوع وشرحه، واتفقت معه غرفة تجارة وصناعة البحرين وذكرت التفاصيل في التقرير وذكرت السلبيات. هناك ثلاثة أطراف رئيسية لدى منظمة العمل الدولية عند مراعاة حقوق العمال: العمال وأصحاب العمل والحكومات، ولكن العمال لهم الأفضلية وبسببهم أنشئت هذه المنظمة لتطويرهم وتحسين بيئتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك. جاءت منظمة العمل الدولية بأربعة مبادئ رئيسية -وأعتقد أن الكل اطلع عليها- ومن ضمنها حرية النقابة والانضمام إليها، البحرين لم تصدق على هذه الاتفاقية في هذا الجانب، ولكن كالتزام أدبي بالنسبة للدول وما ذهبت إليه لا مانع - حسب دستور منظمة العمل الدولية - من أن توضح الدول الصعوبات التي تواجهها في أي جانب معين، ويتم مساعدتها في كيفية التغلب على هذه الإشكاليات، فلابد من أن نحترم رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وإذا رأى العمال أنهم في هذه المرحلة لا يحتاجون إلى تعدد النقابات وبينوا أن هذا التعدد سيكون سببًا لضعف النقابات والعمل النقابي فهذا مبرر بأن نبقي على القانون النافذ ولا نأخذ بهذا المشروع. إضافة إلى ذلك هذه المنظمة ليست فيها جزاءات بالنسبة لهذا الموضوع، وتم تبيان أنه يراعى فيها ظروف البلد وبالأخص إذا كان هذا الموضوع هو اختيار العمال ذاتهم، على سبيل المثال بالنسبة للاتفاقية التي تعرضت لمسألة الحرية النقابية والانضمام إليها، ذكرت في مبادئها الأساسية أنه لا حاجة إلى موافقة مسبقة من الجهات الرسمية لتأسيس نقابة، ولكن عندما جاء الخبراء القانونيون إلى منظمة العمل الدولية لتفسير هذه المادة أفادوا أنه لا حرج بأن ينص على أخذ إجراءات رسمية لقبول إشهار أي نقابة لأنه تراعى في ذلك المصلحة، واحترم الخبراء مصلحة البلاد وغيرها. ما أردت أن أنتهي إليه هو أننا نحترم الاتفاقيات الدولية، والحكومة تراعي مدى التزامها بهذه الاتفاقية الدولية ولكن ينبغي علينا أن نتوقف عند موضوع معين، فصحيح أن البحرين لم تصدق على هذه الاتفاقية ولكن بالرجوع إلى تشريعات العمل وتشريعات حقوق العمال في مملكة البحرين سنجد لدينا تشريعات متقدمة في مجال حماية حقوق العمل، آخرها كان التعديل في قانون القطاع الأهلي في سنة 2006م والذي نص وبكل صراحة على أنه لا يجوز فصل العامل بسبب نشاطه النقابي، وإذا فصل بسبب هذا العمل يبقى الحق له في التعويض، فهذه من التشريعات التي تحسب للبحرين، ولكن لو تم توجيه سؤال بخصوص عدم تنفيذ هذا الإلزام أو التعهد فما ورد في مضابط مجلس الشورى أو مجلس النواب من رأي واضح وصريح بخصوص العمال يعتبر من المستندات الرسمية التي يتم الاستهداء بها، فأنا لم أعدد النقابات ولم أفرض مثل هذا التشريع بسبب رغبة القطاع المعني بهذا الأمر. أرى أن يتم رفض المشروع للأسباب التي بينتها وبالأخص أن هذه وجهة نظر العمال في البحرين، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أعقب على ما تفضل به زميلي الأخ فيصل فولاذ، عضوية الاتحاد -كما ذكرها الأخ فيصل فولاذ- تنتمي إلى الاتحاد الحر، ومن حق الاتحاد أن ينطوي على كل الجهات لأنه يمثل عمال البحرين، وبالتالي الكيفية والطريقة التي نهجها الاتحاد هي نهج سليم. أما بخصوص لماذا ذكرت في تقرير اللجنة شركتان فقط في رسائل النقابات وهما أسري وبتلكو؟ أرادت اللجنة أن تذكر ذلك كنموذج بدلاً من أن تستدعي 60 نقابة و60 رئيسًا، وأتصور أن شركة أسري وبتلكو هما من الشركات الكبرى في البحرين. الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لم يخلق الاصطفافات كما ذكر بعض الإخوة، وإنما أبدى رأيه بشكل واضح وصريح دون أي ميول إلى جانب عن جانب آخر. الأخت دلال الزايد طرحت بعض الملاحظات وأنا أثني على جزء منها، وأتمنى أن يستمر النقاش ونستفيد أكثر لما لهذا الموضوع من أهمية كبرى خاصة في الوضع الحالي في ظل المتغيرات الكبيرة ومنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونأمل أن نخرج بقانون يليق بمكانة البحرين، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أقدم شكري إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات، ويظهر مدى الجهد الذي بذل من قبل أعضاء اللجنة ورئيسها. حيث إن مشروع تعديل القانون -وهو قانون النقابات العمالية- محصور في مادة واحدة وهي رقم 10 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م، إلا أن النص قد قرأته الأخت دلال الزايد فلا داعي إلى أن نعيد قراءة النص مرة ثانية. لاشك أن هناك أهمية بارزة لاتفاقية التجارة الحرة والتي تقدمها الاتفاقيات الملزمة العامة، حيث إنها تتوجب بحفاظها بصورة عامة ومجردة، أو بمعنى آخر ترسي قواعد سلوك عامة ومجردة فهي تتميز باشتراك معظم الدول الأعضاء في المجتمع الدولي فيها وإن لم يكن جميعها، فبعد التوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء تعد جزءًا من القوانين المحلية، ولكن تغيير قانون النقابات في العالم العربي ليس بالضرورة نابعًا من احتياجاته المحلية، بمعنى أن تقدم حلولاً تتناسب والخصوصية الحضارية لهذه المنطقة أو على الأقل لا تتصادم مع الشرع الثابت، كما أن معظم القوانين العربية لم تُجزِ وجود أكثر من نقابة عمالية داخل المنشأة أو المهنة الواحدة. كنت أود من الأخ مقرر اللجنة - عندما ذكر الدول - أن يبين لنا هل هناك جوازية في هذه الدول لتعدد النقابات العمالية؟ وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن المادة 13 من قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1995م في مصر نصت على التالي: "على أنه للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو مشتركين في إنتاج واحد؛ الحق في تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية طبقًا للائحة التي يعدها التنظيم النقابي"، ومصر من أولى الدول المشتركة في اتفاقية التجارة الحرة ولكنها تساير وتطبق ما يصلح ويتفق مع مصالحها الوطنية. وحيث إن الهدف من إنشاء أكثر من نقابة عمالية داخل المنشأة لا يحقق الغاية من إنشائها، فهي تباشر النشاط النقابي على مستوى المنشأة أو المهنة أو الصناعة، كما أنها تدافع عن حقوق العمال وترعى مصالحهم وتعمل على تحسين الظروف وشروط عملهم وترفع من مستوى العمال الثقافي والاجتماعي، كما أنها تضع خطط وبرامج التدريب المهني، وتبدي الرد في التشريعات التي تمس المنشأة أو المهنة أو الصناعة أو تنشئ صناديق لمجابهة الأعباء المالية، فكيف تتحقق كل هذه الأمور عند وجود أكثر من نقابة عمالية؟ لاشك أنه سيحدث نوع من الازدواجية، وستنشأ الخلافات الفكرية والتعصبات والتكتلات السياسية داخل كل منشأة. المادة 22 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية تذكر النص التالي" على أن لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك حق تشكيل النقابات للانضمام إليها لحماية مصالحه، ولكن لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون، والتي تستوجبها في مجتمع ديمقراطي مصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة والأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"، وكذلك نصت الاتفاقية الأوروبية. المادة 8 من الاتفاقية العربية رقم 8 لسنة 1977م بشأن الحريات والحقوق النقابية نصت على أنه " لكل من منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في أن تكوّن فيما بينها وفي مجال عملها نقابات عامة أو اتحادات، ولها الحق في تكوين اتحاد عام واحد على المستوى القطري"، ولهذا لديها الحق في الانضمام إلى الاتحادات أو المنظمات العربية أو الاشتراك في تأسيسها. ما جاء في تعديل الإخوة في لجنة الخدمات عبارة عن حذف فقرة، وهي خاصة بعدم الجواز، والأصل في الأمور الإباحة، والقانون هو الذي يقيدها، وطالما لم يقيد إنشاء نقابات متعددة فمن الممكن إنشاؤها داخل المنشأة الواحدة. بالرغم من التحذيرات التي وردت في تقرير اللجنة، والتي تترتب عليها المشاكل التي تعوق العمل النقابي، فإن الإخوة في اللجنة ذكروا - في جانب - كثيرًا من المشاكل ولكن في الجانب الآخر حذفوا الفقرة بما يعني جواز تعدد النقابات، وأعتقد أن هناك لبسًا في الموضوع ما بين التوصية والتقرير، توصية اللجنة الموقرة لم تختلف من حيث الجوهر عما جاء في المادة المعدلة من قبل الحكومة، الحكومة ألغت حرف "لا"، واللجنة حذفت الفقرة كاملة، لكن التعديلين يصبان في هدف واحد وهو تعدد النقابات في المهنة الواحدة. كنت أتمنى أن نقرأ ونقف عند رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين وندرس النقاط الثمان ومدى تأثيرها على مجتمعنا، ونرد على كل واحدة منها، لكن لم أرَ أي تعليق أو رد على هذه النقاط من وزارة العمل الموقرة ولا من قبل اللجنة، لا أحد يرغب في أن يكون لدى مملكة البحرين خلاف مع أي دولة صديقة، لكن علينا أن نوازن بين مصالحنا اليوم ومصالحنا في المستقبل، أيهما أكثر ضرورة وأكثر ضررًا؟ سيدي الرئيس، بودي أن نعطي هذا الموضوع حقه من المناقشة لنصل إلى النتيجة الفضلى، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
الأخ راشد، بعد هذه المداخلة الطويلة هل أنت مع التعدد أم مع النقابة الواحدة؟
العضو راشد السبت:
سيدي الرئيس، التعدد فيه مشاكل وهو واضح من تقرير اللجنة ومن رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين وأيضًا من رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وكل هذه المشاكل ذكرت في آرائهم وهي موجودة بالفعل، إذن علينا أن نتأكد مما إذا كان هذا التعدد في مصلحة الوطن أم لا. أعتقد أن هناك مشاكل ستحدث من التعددية، ولذلك علينا -قبل أن نتخذ القرار- أن نتأكد من أنه لن تحدث مشاكل نتيجة هذه التعددية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، للتوضيح فإن الحكومة أتت بتعديل بحيث إنها تتيح الحرية النقابية بتعدد النقابات وهذا ما وافق عليه مجلس النواب. الإخوان في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وفي غرفة تجارة وصناعة البحرين يرون أن التعدد ليس في صالح العمال ولا رجال الأعمال، وبالتالي قد يحصل نوع من الفوضى -كما قرأتم في التقرير- في التعدد، خاصة أن البحرين لديها مؤسسات صغيرة ومتوسطة بحيث لا تتحمل تعدد النقابات، وبالتالي سيكون هناك عبء كبير وتشتت للحركة العمالية من جهة ومشاكل لأرباب الأعمال من جهة أخرى. اللجنة أتت ومسكت العصا من الوسط، لم تقل بالتعدد ولم تقل بعدم التعدد، وبالتالي ظلت المادة هكذا ومن الممكن تفسيرها بتفسيرين، فلذلك أود أن يكون رأيكم في مداخلاتكم حول هذا الموضوع واضحًا، لأنني - يا أخ راشد - أود أن أعرف بعد المداخلة الطويلة ما هو رأيك؟ هل مع التعدد أم مع النقابة الواحدة أم مع رأي اللجنة؟ أردت توضيح هذا الأمر حتى لا ندخل في متاهات ولا نعرف ما هو القرار المطلوب، تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أوضح بعض الأمور. بالنسبة لسوء فهم توصية اللجنة، الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون الأصلي نصت على أنه " ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة للمنشأة الواحدة"، أي الأصل هو عدم وجود تعدد نقابي للمنشأة الواحدة، وأتت اللجنة وأوصت بحذف هذه الفقرة، أي توصية اللجنة مع التعدد النقابي، وذكرت في توصيتها التالي: " توصي اللجنة بعدم الموافقة على نص المادة 1 كما ورد في مشروع القانون، وتوصي بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 10، وعلى ذلك يكون نص المادة على النحو التالي: (تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م)"، أي أن اللجنة حذفت عبارة " لا يجوز التعدد..."، ومعنى ذلك أنه يجوز التعدد، فترى اللجنة إمكانية التعدد النقابي في المنشأة الواحدة. أنا ضد توصية اللجنة لأن اللجنة مع التعدد النقابي، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، حتى لا ندخل في متاهات أكثر، رئيسة اللجنة حاضرة هنا والأخ مقرر اللجنة حاضر أيضًا ويستطيعان أن يدافعا عن التقرير. اللجنة ألغت الفقرة الأخيرة كاملة وهي " لا يجوز التعدد..." لكنها لم تضع كلمة " يجوز"، وبالتالي فإن اللجنة - كما قلت سابقًا - مسكت العصا من الوسط، فمن الممكن تفسير رأي اللجنة بالإجازة أو عدمها. الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات، هل لديكِ أي توضيح لرأي اللجنة؟ لأن الموضوع غير واضح عند الإخوان. تفضلي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، صراحة لزمت الصمت لأنني كنت أود أن أستمع إلى كل الآراء، هذا إذا لم يكن لديك -معالي الرئيس- أي مانع ومن ثم أرد عليها.
الرئيــــــــــــــــس:
الإخوان لا يعرفون ما هو موقف اللجنة بالضبط؟ البعض يقول إن اللجنة مع التعدد والبعض يقول العكس، لذلك أود من اللجنة أن توضح وجهة نظرها.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
سيدي الرئيس، كما ذكرت الأخت دلال الزايد فعندما نقول " للعمال في أي منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم" فمعنى ذلك أنها نقابة واحدة، فنحن حذفنا يجوز أو لا يجوز؛ لأننا عندما نضع كلمة" يجوز" فمعنى ذلك أننا نشجع على تكوين نقابات متعددة في المنشأة الواحدة. وعندما قلنا إن النقابات المتعددة تؤدي إلى اصطفافات طائفية وسياسية، فصحيح - كما ذكر الأخ فيصل فولاذ وهو أدرى مني بهذا الموضوع - أن هناك اصطفافات داخل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولكنه جسم واحد...
الرئيــــــــــــــــس:
طلبت منكِ توضيح الأمر باختصار. اللجنة حذفت عبارة "يجوز..." وعبارة "لا يجوز..." ...
العضو الدكتورة بهية الجشي:
تركنا المادة مفتوحة لأننا رأينا في اللجنة أننا لا نريد أن ننص على الجواز وفي نفس الوقت لا نريد أن نقيد حرية العمل النقابي، وربطنا هذه المادة بنصوص القوانين الأخرى التي تبيح الحرية النقابية، لم نرد أن نقيدها، كما لم نرد أن نفتحها بشكل مطلق. لا يعنينا ما قدمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى مجلس النواب بل يعنينا ما قدمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى لجنتنا، وأنا لا أعود إلى ما قدمه الاتحاد إلى مجلس النواب بل أعود إلى ما قدمه إلى لجنتنا، وتوصية اللجنة تتوافق تمامًا مع الرأي الذي قدمه لنا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ونكتفي بأن نضع المادة كما هي ونحذف الفقرة الأخيرة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، في الحقيقة لم أحصل على إجابة شافية، فهل يجوز تعدد النقابات أو لا يجوز؟ حيث أعتقد أن الموضوع فيه نوع من اللبس لأن بعض الأعضاء فهموا أن اللجنة مع التعدد والبعض الآخر يرى العكس، فهل اللجنة مع النقابة الواحدة أم مع التعدد؟
العضو الدكتورة بهية الجشي:
معالي الرئيس، تقرير اللجنة واضح بأننا لسنا مع التعدد.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن أنتم مع النقابة الواحدة، الأخ جميل المتروك هل الموضوع واضح الآن؟ تفضل.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك فرق بين كلام الأخت الدكتورة بهية الجشي وما تم كتابته في التقرير، لأن الإخوان في اللجنة عندما وافقوا على حذف الفقرة الأخيرة من القانون، فالقانون يقول "لا يجوز" ولكنهم حذفوها فما معنى ذلك؟ معنى ذلك يجوز. إذا لا يوجد ما ينفي الإباحة فمعنى ذلك الإباحة. العبارة في القانون تقول "لا يجوز" وإذا حذفناها فما معنى ذلك؟ معنى ذلك يجوز، نحن في الوضع الحالي -كمجلس - لدينا نوع من عدم الفهم في موضوع رأي اللجنة، ورئيسة اللجنة وقفت وقالت: إنها مع النقابة الواحدة، بينما في القانون لا يوجد شيء واضح ينص على النقابة الواحدة. في اعتقادي أن هناك لبسًا في الموضوع، فقبل أن نخوض في تفاصيل أخرى أقترح التصويت على إعادة الموضوع إلى اللجنة لأنه ليس هناك وضوح، وهل سنوافق على توصية اللجنة؟ ومعاليك حاولت أن تفهم من الإخوة في اللجنة هذا الموضوع ولكن في النهاية قالوا شفهيًا إنهم مع النقابة الواحدة. أعتقد أن هناك سوء فهم للموضوع ويجب توضيحه قبل أن ندخل في مناقشة القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا. تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، مثلما قلت في البداية لماذا يرى الأعضاء أن اللجنة مع التعدد؟ لأنها وافقت على المشروع من حيث المبدأ، والقانون فيه مادة واحدة تجيز التعدد. ولكن المادة التي ذكرها الأخ جميل المتروك تم شرحها منذ البداية، المادة 10 تكونت من فقرتين: الفقرة الأولى: دمجت ما بين حقين تم إعطاهما للعمال ما هما؟ في السطر الأول أعطي حق الانضمام الاختياري، بمعنى هل تريد أن تنضم إلى نقابة أم لا؟ والفقرة التي بعدها جاءت لتأسيس نقابة خاصة بهم وهي واضحة -كما تراني وأراك معالي الرئيس- نقابة واحدة، وهي نقابة خاصة لأن قانون النقابات إذا أراد أن يستخدم لفظ نقابات وضعه، وإذا أراد أن يستخدم لفظ نقابة واحدة أيضًا وضعه، فالمراد من ذلك هو نقابة واحدة، ولكن لأهمية هذا الموضوع وبموجب الصلاحيات الممنوحة لمعاليكم بإمكانكم مخاطبة دائرة الشؤون القانونية لأنه قانون نافذ والمادة التي نتكلم عنها نافذة، ونسترشد بها عن المقصود بنص الفقرة الأولى من المادة 10؟ هل نقابة واحدة أو أكثر؟ وعندما جاء النص وقال "ولا يجوز " فقد جاء بمسألة التأكيد على ما نص عليه أعلاه بنص صريح وواضح. وأنا أتفهم لماذا ألغت لجنة الخدمات هذا النص؟ لأن الاتفاقيات الدولية تدفع باتجاه إلغاء النصوص المباشرة التي تمنع والتي تعطي، فاللجنة ذهبت إلى إلغاء النص المباشر، ولكن ما تضمنه النص أعلاه هو نقابة واحدة، وليس في الأمر تأويل ولا تفسير ولكن لمجرد التأكيد للمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ مقرر اللجنة، هل من الممكن أن تسمع المزيد من المداخلات حتى تستطيع أن تعلق عليهم مرةً واحدة.
العضو جميل المتروك (مستأذنًا):
سيدي الرئيس، أنا لم أكمل مداخلتي واعتقدت أن هناك سوء فهم فلذلك قلت إن الموضوع يحتاج إلى توضيح قبل أن ندخل في مناقشة القانون.
الرئيـــــــــــــــس:
لقد أنهيت كلامك وطلبت إعادة الموضوع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
العضو جميل المتروك:
نعم قلت ذلك بسبب عدم الوضوح وبدلاً من مناقشته طلبت إعادته.
الرئيـــــــــــــــس:
طلبت الوضوح واللجنة أوضحت موقفها وقالت إنها ليست مع التعدد، وأنت فسرت المادة تفسيرًا آخر. وكل شخص لديه تفسير. تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع مداخلة الزميلة الأخت دلال الزايد لأنها غطت كل ما أريد أن أؤكده. أولاً: مع الأسف الشديد فإن اقتراح وتعديل اللجنة أتى غامضًا وأتى غير مساعد لحل هذه المشكلة، وأنا متأكد لو حصل أي نزاع غدًا وانتقل الأمر إلى القضاء، فالقاضي لن يعرف رأي اللجنة إلا بالرجوع إلى المناقشات؛ لأن الرأي ليس فيه أي وضوح. كما ذكرتم معاليكم أن اللجنة مسكت العصا من الوسط، ولولا عدم سماعنا مداخلة رئيسة اللجنة حين قالت إن اللجنة مع التعدد لفهمنا شيئًا آخر ولكن هذا لم يأتِ في صياغة الفقرة. ثانيًا: بالنسبة للحجج التي وضعت أمامنا بأن هناك مطالبات للاتفاقيات الدولية، أعتقد أن هذه حجة ابتكرها الإخوان في تقريرهم وهي حجة غير قائمة. وهناك التزامات بين حكومة مملكة البحرين والحكومة الأمريكية بالتقدم بطلب للتعدد النقابي، والسلطة التشريعية لها الحق بأن تقبل أو ترفض، وأنا واحد من الذين يرفضون مثل هذا الموضوع. ثالثًا: نحن مجتمع صغير، وأكبر نقابة لدينا تتكون من 2500 أو 3000 عامل، تخيل أن تأتي مؤسسة أو شركة فيها 100 أو 150 موظفًا وكل واحد منهم يريد أن يؤسس نقابة، ففي هذه الحالة الشركة تقف مع مصلحة من؟ والنقابة تقف مع مصلحة من؟ وضد مصلحة من؟ أعتقد أننا في ظل مجتمع البحرين الصغير الذي له خصوصيته يجب أن نشرع القوانين - ليس لأمريكا أو دولة أخرى - حسب حجم مؤسساتنا، لأن مؤسساتنا صغيرة جدًا بحيث لا تستحمل أن تكون فيها أكثر من جهة تمثل قطاع العمال. ووجود أكثر من نقابة واحدة سوف يكون له تأثير سلبي على قدرة العمال وعلى التفاوض ومضيعة وقت أصحاب الأعمال في التفاوض مع أكثر من جهة. وبالتالي سوف ينصب هذا سلبيًا على كفاءة العمل في المنشأة، ولو تعددت النقابات في معظم منشآت البحرين لانعكس ذلك سلبيًا على الاقتصاد الوطني ككل. لذلك أنا أميل إلى رفض التعديل المقترح سواء من اللجنة أو من الإخوان في الحكومة، والإبقاء على النص الحالي كما هو موجود في المادة 10، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتطرق إلى رأي اللجنة، والأخ جميل المتروك سبقني في الأمر: كما تفضلتم معاليكم أن اللجنة مسكت العصا من الوسط. سوف أقرأ عليكم الفقرة الأخيرة من رأي اللجنة في الصفحة 18 من جدول الأعمال " كما أن اللجنة لا ترى في ضوء الظروف المحيطة بالعمالة في البحرين وبالتنظيم النقابي فيها، ما يدعو إلى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م... "، هذا هو رأي اللجنة، وعندما نأتي إلى توصية اللجنة بعد التعديل في الصفحة 24 من جدول الأعمال نجدها تقول
" تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م "، رأي اللجنة هنا ضد التعديل وتوصية اللجنة تلغي الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون والتي تنص على " ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة "، رأي اللجنة في تقريرها جاء مربكًا ومتناقضًا في نفس الوقت. ثانيًا: هناك أسباب تطرق إليها الإخوان لرفض هذا المشروع كما ذكر الأخ جمال فخرو، وأعتقد أن رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جاء واضحًا، ورأي غرفة تجارة وصناعة البحرين أيضًا جاء واضحًا برفض هذا التعديل لما له من أثر ومردود سلبي على الاقتصاد في البحرين. لا أريد أن أعيد وأكرر أن لدينا مؤسسات صغيرة ولسنا كأمريكا؛ لأن الشركة الواحدة في أمريكا تتقاسم عدة ولايات لذلك أعتقد أن هذا القانون له ضرورة هناك، ولكن عندما نأتي إلى تقرير الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فسنرى أن نسبة العمالة الأجنبية في المؤسسات والشركات الخاصة تتراوح بين 60 و80%. سيدي الرئيس، تصور أن كل جنسية في مؤسسة صغيرة يتراوح عدد عمالها بين 50 و150 سوف توافق لتكوّن عدة نقابات في نفس المنشأة، وما يتبع هذه النقابة من مكاتب وورقيات ورئيس ونائب رئيس وحضور اجتماعات مع رئيس المؤسسة أو صاحب العمل، لأن هناك مؤسسات صغيرة في البحرين وعدد عمالها 150 عاملاً فما فوق وهي الأغلب في قطاع الصناعة وهي ورش صغيرة وعدد عمالها الأجانب بين 20 و 50 عاملاً. فمن الناحية العملية إلغاء هذه الفقرة سوف يكون له ضرر سلبي على الاقتصاد وعلى المواطن وعلى الأطراف الذين لهم علاقة بالعمل، وسوف يخلق علاقة توتر بين العامل وصاحب العمل، وتكون له آثار سلبية أكثر منها إيجابية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة وهي أن تقرير اللجنة تقرير مدروس وواضح ولا نقبل أن يشكك أحد في مصداقيته، وعندما نقول: " كما أن اللجنة لا ترى في ضوء الظروف المحيطة بالعمالة"، أتمنى عندما تقرأ الفقرة أن تقرأ بالكامل. "كما أن اللجنة لا ترى - في ضوء الظروف المحيطة بالعمالة في البحرين وبالتنظيم النقابي فيها - ما يدعو إلى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م، والتي تنص على عدم جواز تكوين أكثر من نقابة لعمال المنشأة الواحدة"، وتغييرها إلى النص بشكل مباشر على جواز تكوين أكثر من نقابة لعمال المنشأة الواحدة. تقرير اللجنة لم يوافق على النص كما جاء، وإنما أدخلت اللجنة عليه التعديل بمعرفتها، إذن ليس هناك تناقض - معالي الرئيس - بين ما جاء في التقرير. نحن نقول لا داعي للتعديل الذي ورد إلينا ولكننا قمنا بالتعديل الذي رأيناه مناسبًا. أحببت أن أوضح - معالي
الرئيس - أن تقرير اللجنة مدروس وليس فيه تناقض على الإطلاق. وإذا سمحت لي
- معالي الرئيس - أود أن أوضح بعض الأمور، نحن عندما قلنا الموافقة من حيث المبدأ فنحن وافقنا عليه، نحن لم نرفض المشروع بل وافقنا عليه من حيث المبدأ، لأننا أجرينا عليه تعديلاً، فإذا رفضناه لا نستطيع أن نجري عليه أي تعديل، لذلك قلنا الموافقة من حيث المبدأ. هذا الذي أحببت تأكيده. معالي الرئيس، بدأت مداخلتي السابقة بذكر الفرق بين كون العمال في نقابة واحدة وبين أن تكون هناك اصطفافات داخل النقابة الواحدة، النقابة شكلت على أساس أنها جسد واحد، ولكن الخوف أن يتم تشكيل نقابات متعددة انطلاقًا من اصطفافات طائفية وسياسية، هناك فرق، لأن النقابة الواحدة لا تنطلق من هذا المنطلق، بينما الخوف من أن تشكل نقابات من منطلق الاصطفافات الطائفية والسياسية. الأمر الآخر أن المادة - كما ذكر الإخوان - واضحة وتعني تأسيس نقابة خاصة بهم، أي نقابة واحدة، فعندما حذفنا هذه الفقرة الأخيرة نصصنا على نقابة واحدة، واضح في رأي اللجنة أن اللجنة مع النقابة الواحدة. والإخوان الذين وقفوا ضد رأي اللجنة ذكروا أن المادة واضحة وصريحة بأنها تنص على تشكيل نقابة واحدة. فأرى أنه لا داعي لتأكيد هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن يا دكتورة بهية، أنا أتصور أنكم مادمتم شرحتم أنكم مع النقابة الواحدة، فلماذا لم ترفضوا المشروع من حيث المبدأ بحيث يبقى النص السابق كما هو " لا يجوز تشكيل أكثر من نقابة واحدة... " وتحسمون الموضوع؟
العضو الدكتورة بهية الجشي:
نحن - معالي الرئيس -لم نود النص على هذا الشيء لكن الأمر متروك للمجلس، وأنا لا أرى داعيًا...
الرئيـــــــــــــــس(موضحًا):
عفوًا، هناك لبس في فهم توصية اللجنة، فبما أنكم أوضحتم أنكم مع النقابة الواحدة، فلماذا لا تكون هذه التوصية واضحة برفض المشروع من حيث المبدأ ونرجع إلى النص الموجود في القانون الحالي؟
العضو الدكتورة بهية الجشي:
معالي الرئيس، هذا ما رأته اللجنة، ولكن إذا كان المجلس يرى التأكيد على عدم الجواز والعودة إلى النص الأصلي فهذا الأمر متروك للمجلس، ونحن لن نعارض هذا الموضوع، لأن مبدأنا أساسًا ضد التعددية النقابية، ولا أرى داعيًا - معالي
الرئيس - لإعادة المشروع إلى اللجنة. يمكن التصويت هنا على المقترح، والرأي أولاً وأخيرًا للمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍّ الآن الأمور أصبحت واضحة، وتوصية اللجنة ربما لم تعكس رغبتها بشكل صحيح. تفضلي الأخت سميرة رجب.
العضو سميرة رجب:
شكرًا معالي الرئيس، النص واضح، في الحقيقة نحن لا نستطيع أن نقول إننا ضد التعددية، لأننا في اللجنة اتفقنا على أن نزيل هذا النص لنفتح الخيار لمن يريد التعددية ولمن لا يريد التعددية، وفي النهاية النقابات هي نفسها تعرف مصلحتها بشكل جيد، إذا كانت النقابات قد بدأت بالتفكك وإنشاء تيارات وفئات داخل النقابة الواحدة فهي من الأجدر أن تعرف أن مصلحتها في عدم التفكك، وإذا تفككت ضعفت وضعفت قوتها التفاوضية، فالخيار مفتوح، من يعرف مصلحته لا يكون أكثر من نقابة، في اللجنة حدث التوافق على أن يُفتح الخيار لمن يريد النقابات المتعددة ولمن لا يريد النقابات المتعددة، فأعتقد أن هناك لبسًا في شرح رئيسة اللجنة لهذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن يا أخت سميرة، الكلام الذي تفضلت به يعني أنكم مع التعددية؟!
العضو سميرة رجب:
مع التعددية - معالي الرئيس - كخيار، والنص واضح، لا نستطيع أن نفهم العكس.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذا الكلام هو الذي قلته من البداية، هناك لبس، والالعصا ممسوكة من الوسط، وأعضاء اللجنة غير متفقين حتى على ما هو المطلوب، لذلك أحببت أن أقول في الأخير إن هناك قانونًا قائمًا يمنع التعددية، وأتت الحكومة بناء على التزامات اتفاقية التجارة الحرة وقالت يجب أن تُعطى حرية لتشكيل النقابات، أي مع التعددية، ومجلس النواب وافق على مقترح الحكومة، وأتى لنا، طبعًا الإخوة في نقابات العمال والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين وقفوا ضد هذا الرأي، ولهم وجهة نظر مقدرة، واستمعنا لهم جميعًا ووجهة نظرهم معروضة في التقرير، والآن يجب أن يكون الموضوع واضحًا: إما أن نختار حرية التشكيل النقابي والتعددية النقابية، وإما أن نعود إلى القانون النافذ كما هو بحيث لا يجوز تشكيل أكثر من نقابة، فأرجو...
العضو سميرة رجب (متسائلة):
معالي الرئيس، كيف نوافق على نص المشروع ونقول نحن ضد التعددية؟ نص المشروع يقول " يجوز "، وهناك لبس في شرح الأخت الدكتورة بهية الجشي، النص الذي وافقنا عليه أصلاً يقول " يجوز " واللجنة أعلنت موافقتها...
الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍّ، بغض النظر عن توصية اللجنة، المجلس سيد قراره وسوف يتخذ القرار الذي يرى أن فيه المصلحة. وأنا أعتقد أن القرار يجب أن يكون واضحًا، فعندما نسن القانون يجب أن يكون واضحًا حتى نعطي القضاء قانونًا يستطيع أن يحكم بموجبه هل مع التعددية أو مع النقابة الواحدة. تفضل الأخ خالد المؤيد.
العضو خالد المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، وجهة نظر رجال الأعمال أحيانًا تكون متضاربة مع نقابات العمال، ولكن أعجبني موقف الإخوة في وزارة العمل بأنهم لم يتخذوا موقفًا مساندًا لنقابات العمال كعادتهم، ولكن تركوا الموضوع لإباحة التعدد. واللجنة في رأيي تمسك الالعصا من الوسط، والآن وجدنا أن اللجنة نفسها غير متفقة مع نفسها على التوصية. لا أدري لماذا لم تقل اللجنة بالحرف الواحد إنها توصي برفض القانون ككل من البداية؟! هناك آراء من نقابات العمال تطالبنا بالتروي، ورأي غرفة تجارة وصناعة البحرين واضح وأثني عليه في كل النقاط التي وردت فيه، لماذا التخوف من رفض القانون؟! هذا حق مشروع لنا، ولا أرى أي سبب يمنعنا من رفضه. وإذا أرادت اللجنة سحب التوصية لمزيد من الدراسة فهذا أمر جيد. لكني ضد تعديل المشروع، وأتمنى ألا نشجع التعددية النقابية في المؤسسة الواحدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، المفارقة أن رجال الأعمال والنقابات متفقون! تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بصراحة أنا عضو في اللجنة، وكنت مع قرار اللجنة بعدم التعددية، ولكن بعد بحث الموضوع ودراسته وجدت أن التعددية ضرورية. أنا مع المشروع الأصلي الذي جاء من الحكومة وليس المعدل، وهو الذي يجيز التعددية...
الرئيـــــــــــــــس (مستفسرًا):
عفوًا أخت رباب، أنت عضو في اللجنة، فهل تحفظتِ على التوصية؟
العضو رباب العريض (مجيبة):
للأسف لم أتحفظ.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يجب عليك الالتزام بقرار اللجنة، ولا يجوز الآن...
العضو رباب العريض:
سيدي الرئيس، أنا أوضحت لرئيسة اللجنة موقفي قبل أن أحضر الجلسة، وفعلاً قناعاتي تغيرت...
الرئيـــــــــــــــس:
أنت مع التعددية؟
العضو رباب العريض:
مع التعددية.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا.
العضو رباب العريض:
ولكني لم أشرح الأسباب.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 27 من الدستور كفلت حرية تكوين النقابات لجميع قطاعات الدولة. طبعًا أي قطاع ممكن أن تُكوَّن فيه نقابات، ولا نميز بين الانتماءات السياسية أو الميول أو الاتجاهات بالنسبة لموضوع تكوين النقابات. الهدف الأساسي لتكوين النقابات هو طبعًا تحسين أوضاع منتسبي المؤسسة وتثقيفهم وتدريبهم والمساهمة والمشاركة في التنمية الاقتصادية. نحن هنا دائمًا نتكلم عن التعدد النقابي فقط في اتجاه واحد وهو أن المؤسسة الواحدة ممكن أن تنشأ فيها عدة نقابات، ولكن التعدد النقابي لا يقصد منه هذا فقط، التعدد النقابي يقصد منه أن الشخص نفسه من حقه أن ينتمي إلى عدة نقابات، وهذا أيضًا جزء من التعدد النقابي...
الرئيـــــــــــــــس:
بهذا سوف ندخل في متاهة جديدة!
العضو رباب العريض:
لا، هذه ليست متاهة جديدة، هذه جزء من حرية تكوين النقابات، بأن تنتمي إلى أي نقابة تتفق مع ميولك، وهذا موجود في قوانين أغلب دول العالم، ليست التعددية فقط أن المنشأة ممكن أن تُكون فيها عدة نقابات. طبعًا النص الأصلي الذي يحظر تكوين عدة نقابات أراه من وجهة نظري غير دستوري، لأنه يخالف المبدأ الدستوري وهو حرية تكوين النقابات. حتى الاتفاقيات الدولية تقول إن الحرية النقابية تعني أنه لا يمكن أن تكون هناك أي ضوابط أو تشريعات وطنية تحد من عمل النقابات أو تضع لها قيودًا. بعض الدول - وسوف أضرب مثلاً جمهورية مصر
العربية - ألغت كثيرًا من النصوص القانونية لعدم دستوريتها، ولكن الكثير من المواد في النقابات ألغيت لأنها تحد من عمل النقابات. وبالتالي أرى أن نترك تكوين النقابات - مثلما قالت الأخت سميرة رجب - هي وشأنها، هي ترى مصلحتها. ولكن لدينا الثوابت الدستورية بحيث أنها لا تمسها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، قبل أن نسترسل في الكلام أولاً أشكر وأقدر لجنة الخدمات وأنا مدرك لصعوبة اتخاذ القرار المناسب، وهذا الواقع يعكس كلامكم اليوم في مشروع القانون، وبالتالي أنا أعتقد أن الإخوة في اللجنة باجتهاد حاولوا أن يتوصلوا إلى صيغة توافقية أو مقبولة، فما أحببت أن أقوله هو أنني كنت مواكبًا للأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة اللجنة في الموضوع، وكان القرار صعبًا، فالتعددية لها مزايا وعيوب وكذلك الحال بالنسبة للنقابة الواحدة، ولكن في الأخير علينا أن نتخذ قرارًا واضحًا، وإذا اتخذنا قرارًا اليوم واكتشفنا أنه لا يعكس المصلحة فمن الممكن أن نتقدم باقتراح بقانون لتعديل هذا القانون، فأحببت أن أقدر الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة وأشكرها على هذا الجهد، واختلاف وجهات النظر يعكس موقف مجلسكم، وسنطلب الآن رأي الإخوة في الحكومة الذين كنا متواصلين معهم لفترة طويلة بخصوص هذا الموضوع، وسنتعرف على اقتراحاتهم حتى تكون الصورة واضحة. تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــر العمـــــل:
شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة والأخوات الأعضاء، أشكركم كثيرًا. وقد التزمت الصمت بانتظار نتيجة المداولات. أحببت أن أعلق على بعض النقاط. بالنسبة لما ذكره الأخ خالد المؤيد، النقابات تتفق مع رجال الأعمال في كثير من الأمور، والحوار الاجتماعي الذي يدور بين الوزارة وطرفي الإنتاج هدفه أن تتحول هذه العلاقة من علاقة مواجهة إلى علاقة تعاون، وهذا حاصل في كثير من المؤسسات، فأصبحت مجالس إدارات الهيئات تضم الأطراف الثلاثة وهي متعاونة في إنجاز أعمالهم، فهذا ليس الأمر الوحيد الذي كان موضع تلاقي واتفاق الآراء. الأمر الآخر الذي أحببت أن أوضحه هو أن التوصية ضبابية - ولتسمح لي اللجنة - والأمر ليس مسك العصا من الوسط لأن العصا قصيرة جدًا ولا يمكن معرفة ما إذا كنت ممسكًا بها من اليمين أو من الشمال، فأرى أن التوصية غير واضحة وستتسبب في إثارة المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال وجهاز القضاء، وأرى أنه يجب الاتجاه إما إلى رفض التعديل المقدم من قبلنا والموافَق عليه من مجلس النواب أو قبوله. بالنسبة إلى رأي الحكومة، نحن لدينا الآن أكثر من 65 نقابة، ولكن بما أن أعضاءها عقلاء وناضجون وعلاقاتهم مع أصحاب الأعمال جيدة؛ فإنكم لا تجدون مشاكل كثيرة فيما يسمى بالعلاقات الصناعية، وهناك التزام من قبل الحكومة بتطبيق المستويات والاتفاقيات في منظمة العمل الدولية، وفسر ذلك على أن - بعد التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة - التعدد النقابي هو أحد المستويات المطلوبة، فالتزامًا بذلك تقدمت الحكومة بالتعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
سعادة الوزير، ماذا تريد الحكومة؟
وزيـــــــر العمــــل:
رأي الحكومة موجود وهو التعديل.
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، في هذا المجلس أتكلم وفق أسس صحيحة، هذا أولاً. ثانيًا: كل أصحاب العمل في هذا البلد ينادون بالاقتصاد الحر، والإخوة في غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية أصحاب العمل دائمًا يتكلمون عن الاقتصاد الحر، والاقتصاد الحر له مقومات واضحة وهي التعدد في كل شيء، هناك نظام شمولي كان موجودًا، حزب واحد، دولة واحدة، لون واحد، علم واحد، نقابة واحدة، اتحاد واحد. وأنا أقول إن هناك من يطرح موضوع النقابة ليس حبًا للعمال، وأنا متأكد من كلامي هذا، نحن بذلك نفرض على هذا العامل في هذه المنشأة أن يذهب إلى هذه النقابة، يا عمال البحرين اتجهوا إلى هذا الاتحاد، هذا فرض، وهذا هو المفهوم الذي أختلف فيه. أما عملية التسييس فالصحافة واضحة ومجتمعنا يعلم - ولله الحمد - من أين هذا الشخص وما هو اتجاهه وميوله، وأقول إن غرفة تجارة وصناعة البحرين وأصحاب العمل سيكونون طوق نجاة ولكن هذا البحر متلاطم وستتذكرون كلامي في المستقبل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أشكر الجميع، والكل يبدي وجهة نظره من المنظور الذي يرتـئيه وهذا دليل على أهمية الموضوع، آخذين في الاعتبار أن مرئياتنا تأتي من منطلق الحرص على مصلحة البلد قبل أي شيء آخر. وهناك جزئية كنت أود ذكرها ذكرتها الأخت رئيسة اللجنة، وجزئية أخرى ذكرها الأخ جمال فخرو، فنحن كلجنة عندما أكدنا عدم قبول التعددية النقابية لم نأتِ برأينا هذا من فراغ أو بمجرد رغبتنا في ذلك، بل أتينا برأينا من خلال ما نشعر به والمعايشة الحقيقية للواقع البحريني، فبالنظر إلى نسبة العمالة الوافدة الموجودة مقارنة بالبحرينيين في البحرين اليوم، نجد أننا نتكلم عن نسبة 65%، وإذا سمحنا بالتعددية النقابية فسيكون للكل الحق في أن يتقدم بترشيح نفسه ويشكل النقابات، وبالتالي فإن النقابات ستكون بأعداد كبيرة لعدم تحديد العدد ولأن نسبة العمالة الوافدة لدينا هي تقريبًا 65% مقارنة بالعمالة البحرينية، وهذا سيؤدي إلى قيام العمالة الوافدة بتشكيل نقاباتها وسوف تمثلنا في منظمة العمل الدولية والمنظمات الأخرى، فنحن كبلد لدينا مساحة محدودة ويجب أن نبحث عن مصلحة بلدنا ونضعها فوق كل الاعتبارات، كما أن هذا سيسمح بوجود الطائفية - إذا كانت موجودة - التي ستقسم العمل النقابي إلى أجزاء، ونحن نريد أن نقدم إلى العالم صورة واضحة عن البحرين وازدهارها، والنقابات التي ستمثلنا فيها عمالة غير بحرينية خارج البحرين ستشكل منظرًا غير لائق، ولا ننسى أننا في الآونة السابقة - خاصة في العام الماضي - مررنا على أكثر من ثلاث محطات تضامنت فيها العمالة الأجنبية تضامنًا كاملاً واستطاعت أن تقوم بإضراب، ولو لاحظنا النقابات الموجودة في البحرين اليوم فسنجد أنه حتى الآن لم تلجأ نقابة من النقابات إلى الإضراب، قد يعتصمون أو يجتمعون ولكنهم لم يضربوا، وإذا كان هنالك من إضراب فهو إضراب جزئي بسيط جدًا، ولكن إذا لاحظنا العمالة الوافدة في ثلاث من الشركات الكبرى وهي من الشركات التي تضم أعدادًا بالألوف فسنرى أنها قامت بإضراب عام واستطاعت أن تشل صاحب العمل والمنشأة بحد ذاتها. ومن خلال خبرتنا المتواضعة طيلة 29 عامًا تقريبًا في عمل اللجان العمالية والعمل النقابي؛ يتضح جليًا في حالة قبولنا بالتعددية أنه ستكون في البحرين كارثة كبيرة جدًا، وسيكون من الصعب معالجتها لأنه سيكون من حق منظمات عالمية ودولية الدخول، وبالتالي سيكون الأمر قد أتى بشكل شرعي ومنظم وسيكون من الصعب معالجته، فنحن مجتمع بسيط ولابد من أن ننظر إلى مصالحنا، فاليوم رؤى أصحاب الأعمال واضحة، وقبل ثلاث سنوات كانت رؤى أصحاب الأعمال مختلفة، وبعد أن اجتمع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين تم التوحيد ورأى الإخوة ما الذي يخدم البحرين قبل أن يخدم الاتحاد والغرفة، واتضح جليًا أن الأفضل هو عدم التعددية لما للتعددية من مخاطر ومشاكل كثيرة. قد يتكلم البعض عن التعددية الموجودة في بعض الدول اليوم، وقد زرت العديد من الاتحادات العمالية على الصعيد العربي والدولي ولا أجد شركات فيها تعددية نقابية، نعم، توجد في بعض الشركات التي يفوق عدد موظفيها 20 أو 30 ألفًا، نحن اليوم نتكلم عن شركات أكبرها يبلغ عدد موظفيها 2000 أو 2500، ولكن 80% من هذه الشركات يبلغ عدد موظفيها 150 أو 200، فإذا سمحت بالتعددية فسوف أسبب لصاحب العمل مشاكل كثيرة هو في غنى عنها، وسوف أوجهه فبدلاً من أن يهتم باستقرار المنشأة وعمالها سوف يهتم بمتابعة الشأن النقابي عندما تكون هناك أكثر من نقابة، وبالتالي سيؤثر ذلك على الإنتاج وسيغيب الاستقرار الوظيفي الحقيقي داخل المنشأة. ومن الممكن أنه قد حدث لبس لدى البعض بخصوص الصياغة أو غير ذلك، ونحن نؤمن بذلك، فهدف المناقشة العامة هو التصحيح، ولكن التعددية النقابية هي مشكلة كبيرة للبحرين، وأتمنى على المجلس أن ينظر إلى الموضوع بروية وينظر إلى حجم البلد، وأتمنى أن نصل إلى اتفاق مرضٍ، والأمر يعود إلى المجلس لأنه سيد قراره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة على مداخلاتهم. ومن الواضح - وقد تأكد كلامي الذي طرحته في البداية - أن الإخوة في اللجنة غير متفقين، وهذا واضح لك - سيدي الرئيس - فالأخ مقرر اللجنة يطالب بعدم التعددية والإخوة الآخرون يطالبون بالتعددية. هناك الكثير من الاتفاقيات الدولية يجوز فيها التحفظ على بعض المواد، والحكومة أتت بهذا المشروع من أجل اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يجوز التحفظ على أي بند، فلماذا لا نتحفظ على هذا البند؟ الأمر الآخر هو أن الالتزامات الدولية ليست صارمة بالنسبة لنا في جميع بنود الاتفاقيات. بخصوص ما تطرق إليه بعض الإخوة وخاصة الأخ جمال فخرو، أعتقد أن هناك وضوحًا بأنه يجب علينا - على الأقل الأعضاء المتفقين على عدم التعددية - رفض المشروع من أساسه وإبقاء المادة 10 من القانون على ما كانت عليه، وهذا سيسمح بعدم التعددية على الأقل في المنشأة الواحدة. النقابات موجودة وكثيرة ولكن ليست في المنشأة الواحدة، نحن نتكلم عن منشأة واحدة لا تتعدد فيها النقابات وإنما النقابات موجودة وكثيرة وكل شركة فيها نقابة وكل نقابة مختلفة عن الثانية. كي نوضح التعددية النقابية في المنشأة الواحدة فنحن نتكلم الآن عن المنشأة الواحدة فقط. نود أن نرفض هذا المشروع ونبقي على المشروع النافذ، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ مقرر اللجنة قدم إلينا مداخلة طويلة بخصوص رفض التعددية، ورئيسة اللجنة تتفق معه في أن اللجنة لا توافق على التعددية في الأصل، ولكن - مع الأسف - كما قلت سابقًا أن توصية اللجنة فيها ضبابية بحيث لم تعكس رغبة اللجنة في رفض التعددية، لذلك نحن اتجهنا إلى رفض المشروع منذ بداية النقاش وهذا هو الأصح. الحكومة قامت بواجبها وقدمت هذا التعديل بناء على وعدها مع الكونجرس الأمريكي بشأن اتفاقية التجارة الحرة، ولكن البحرين ليست كأمريكا، البحرين دولة صغيرة، صحيح أنها تتكون من 33 جزيرة ولكنها لا تتكون من 33 ولاية، وكل ولاية فيها ملايين البشر وتتطلب التعددية حسبما هو مطبق في أمريكا. ذكر في تقرير اللجنة أن النقابات في بريطانيا اتفقت فيما بينها على أن تكون لكل منشأة نقابة واحدة، فأنا أميل إلى رفض المشروع منذ بداية النقاش من ناحية المبدأ، واللجنة أمامها ثلاثة خيارات: الموافقة مع المجلس على رفض المشروع من حيث المبدأ، أو سحب التقرير لمزيد من الدراسة، أو تعديل المادة 10 من القانون لأن لدي تعديلاً معينًا وهو" للعمال في أي منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة واحدة "، هذا النص أفضل من أن نكمل الفقرة بعبارة "وفق أحكام هذا القانون، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها"، أي نحذف الفقرة الأخيرة من المادة. فأرى أنه من الأفضل رفض المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، التعدد النقابي في حد ذاته ليس بدعة وإنما هو شيء موجود في العالم الحر، وهناك دول كثيرة سبقتنا في التنظيم النقابي في العالم، فهو ليس بشيء جديد. التعديل الذي قدم من قبل الحكومة هو جوازي، بمعنى جواز إعطاء الحق للعمال في إمكانية إنشاء نقابة إذا رأوا ذلك، وهم أدرى بمصلحتهم من غيرهم، لكن إذا كانت القضية قضية التخوف من بعض ما ذكره بعض الإخوان فمن الممكن أن يضاف تعديل على المادة مع أخذ قرارات أو تنظيم معين تنظمه اللائحة الداخلية بحيث لا ينجرف التعدد النقابي إلى تعدد نقابي لأسباب قد تكون عنصرية أو طائفية أو غير ذلك، ويضبط جيدًا من خلال اللوائح. أنا أعتقد أن هناك آراء كثيرة في هذا الموضوع، والموضوع قد يحتاج إلى أن يدرس دراسة أكثر، بحيث يكون هناك تبادل للآراء أكثر مع الأعضاء الذين تقدموا ببعض الاقتراحات. أرى أنه ليست هنالك عجلة في إقرار هذا المشروع لأن النظام النقابي معمول به حاليًا ومن الممكن تأجيله مدة أسبوع حتى يدرس المشروع دراسة متأنية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد عبدالله منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء المحترمين. أولاً: لكل اتفاقية مهما كانت صغيرة أو كبيرة ملاحق وجداول وتفاهمات قد تكون غير مكتوبة. هناك أمور كثيرة تفاوضت عليها مملكة البحرين أثناء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومطالبات مختلفة، وقد أبدت حكومة البحرين أثناءها التزامها الشفهي، حيث كانت كل من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية حريصتين على التوقيع بأسرع ما يمكن، وبعض الإجراءات التشريعية قد تطول لإقرار مثل هذه التعديلات، وهناك أمور كثيرة من ضمنها موضوعكم هذا وهو تعدد النقابات وتعدد الاتحادات، هناك التزام شفوي بالتسريع في التوقيع، ووقعت مملكة البحرين على الاتفاقية، بعدها تأخر إصدار هذه التعديلات وطالبت بعض الجهات الضاغطة والتشريعية بالوفاء بالالتزامات، والتزمت مملكة البحرين مرة ثانية كتابة في أكثر من خطاب لأننا قدمنا التعديلات وبصورة مستعجلة، فهذا التزام أدبي على مملكة البحرين. ما أردت أن أخلص إليه هو أن كل ما ذكره الأعضاء صحيح، فالتشريع له مجراه والسلطة التشريعية لها الحق في أن ترفض وغير ذلك، ولكننا نخشى على سمعة مملكة البحرين ومصداقيتها في المستقبل إن نقضنا ما تعهدنا به، وخاصة في مجال الاتفاقيات التي تكون في مصلحة اقتصاد البحرين، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هناك نقطة يجب أن تكون واضحة للجميع وهي أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بعدما تم الاتفاق عليها تركت للسلطة التشريعية اختيار ما تراه مناسبًا بخصوص هذا الموضوع، ولذلك أحببت أن أوضح لكم أن الولايات المتحدة دولة ديمقراطية وتؤمن بدور السلطة التشريعية في اتخاذ القرار المناسب الذي يتناسب مع مصلحة البلد، فالتزامًا من الحكومة بهذه الاتفاقية أتت بهذا التعديل، وبالتالي القرار الأخير هو قرار السلطة التشريعية، أي مجلسكم ومجلس النواب. تفضل الأخ إبراهيم بشمي.
العضو إبراهيم بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، حتى تكون الصورة واضحة جاء الصراع ما بين التعددية والنقابة الواحدة عندما كان الصراع بين المنظومة الاشتراكية والرأسمالية، فتشكل مثل هذين التيارين، وكان اتحاد النقابات الأمريكية يطلق عليه الاتحاد الأصفر، بمعنى أن التعددية تريد أن تكسر أي سيطرة لتيار واحد داخل المنشأة، بينما المنظومة الاشتراكية تشكل النقابة العمالية وهي نقابة موحدة ذات رأي واحد أمام المسؤولين، وظل هذا الصراع بينهما حتى الحرب الباردة، والآن سقطت منظومة الاتحاد السوفيتي ومنظومة الاشتراكية، وأيضًا نرى الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت اشتراكية وتؤمم وتشتري المؤسسات التجارية. نحن عندما نؤيد أن يكون للمنشأة الواحدة نقابة واحدة فمعنى ذلك أنا نبعد العمال عن هذه الصراعات، ولو تصورنا أن لدينا جمعيات سياسية فشلت في الوصول إلى النقابة، ولدينا منظمة ومنظمتان و 3 منظمات و4 منظمات كلها تتشكل من هذه الجمعيات السياسية، فهذا يؤدي في الأخير إلى خراب المنشأة وخراب العمل النقابي. أنا أتفق مع الأخ جميل المتروك في أن من حقنا أن نتحفظ على بعض المواد والبنود الموجودة في الاتفاقيات الدولية، وأمريكا هي دولة ديمقراطية، فعندما يتحفظ المجلس التشريعي على مثل هذا الطلب فأعتقد أنها لابد من أن تفتخر بنا، نحن دولة ديمقراطية تمارس حقها ولا أعتقد أنه سيكون لدى أمريكا أي اعتراض على هذا الأمر، لأنها بلد يشجع الديمقراطيات الناشئة، والحكومة من حقها أن تلتزم ولكن ما تراه السلطة التشريعية أمر آخر. أنا مع بعض الإخوة في رفض هذا المشروع من حيث المبدأ والتحفظ عليه، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، مملكة البحرين مجتمع صغير، وهذا المجتمع الصغير به الكثير من التيارات السياسية سواء متمثلة في جمعيات سياسية ليبرالية أو دينية، والدينية أيضًا تنقسم إلى أكثر من قسم ولكن جميعها - والحمد الله - متعايشة وتتحاور فيما بينها لمصلحة هذا الوطن. فأنا أعتقد أنه ليس بالضرورة إذا كانت هناك تعددية أن يكون هناك صراع، وإذا كانت هناك نقابة واحدة فسيحدث احتكار، وكأنما نقول في مجتمعنا البحريني إذا كانت هناك جمعية سياسية واحدة فهذا أفضل للمجتمع، وإذا كانت هناك أكثر من جمعية فإن المجتمع سيدخل في صراعات، وهذه وجهة نظر أعتقد أنها غير صحيحة، هذا أولاً. ثانيًا: العكس هو الصحيح بحيث يجب علينا أن نشرع بناء على البيئة التي نعيش فيها، وليس بالضرورة الاعتماد والاستناد والاستئناس بتشريعات دول عدد سكانها 300 مليون نسمة، فيجب أن نعتمد على هذه البيئة التي نعيش فيها، ومن هنا نرى أن السؤال واضح أمام المجلس وهو هل أنت مع التعددية أم مع أحادية النقابات بغض النظر عما هو مكتوب هنا في التقرير؟ السؤال واضح والموقف واضح، وأنا أعتقد أن كل الأعضاء الأفاضل أدلوا برأيهم وبوضوح، فلنحسم الموقف هنا بدلاً من إعادة المادة أو هذا القانون إلى اللجنة، فأقترح إضافة عبارة "ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة لعمال المنشأة الواحدة"، وأرى أن نصوت على هذا الاقتراح، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أقول ما قال الأخ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة، حتى لو رجع النص إلى اللجنة ستكون النتيجة إما أن نوافق عليه أو لا، فلا داعي إلى أن نعيد القانون ونخصص جلسة أخرى من جلسات المجلس للعودة إلى نفس النقاشات، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد النعيمي.
العضو حمد النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة لم يقصروا، أنا مع رفض المشروع من حيث المبدأ كما ذكر بعض الإخوة. لدي ملاحظة واحدة، تفضل الإخوة وذكروا بعض الاتفاقيات، فإذا كانت هناك اتفاقية تتكون من 15 بندًا، منها 14 بندًا في صالح المملكة وبند واحد ليس في صالحها فهل سنوافق على 14 بندًا ونترك البند الواحد؟! فمثلما تفضل أحد الإخوان ومذكور في قانون العمل الدولي أن الموافقة على هذا الشيء ليست ملزمة، فأنا لن أمسك العصا من النصف مثلما قال الإخوان، وبكل وضوح وبكل أمانة وبكل صراحة أنا ضد المشروع ويجب ألا نوافق عليه ونرجع إلى القانون القديم، لأن البلد لا تتحمل أكثر من هذا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع ليس واضحًا عند كثير من الأعضاء، ولكن أتذكر في هذا المجلس أننا عندما ناقشنا اتفاقية حقوق الملكية – أعتقد في عام 2003م أو 2004م - كان هناك نص رفضه هذا المجلس، وبعد سنة من توقيع الاتفاقية أتت وزارة الصناعة والتجارة وطلبت إعادة هذا النص لأنه لا يتفق مع الاتفاقية، أحيانًا نكره شيئًا ولكنه يفرض علينا ليس من باب أردنا أم لم نرد وإنما من منطلق مصلحة التشريع التي تتطلب ذلك. أنا أتفق مع سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب في دراسته على الأقل - رغم أن الأخت الدكتورة بهية الجشي غير مقتنعة - لأن وزير الصناعة والتجارة في مذكرته يذكر أن الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية - وإن لم تكن قد صدقت على الاتفاقية موضوع البحث – ملزمة بذلك بمجرد انتمائها إلى هذه المنظمة، وذكر تأييده لهذا المشروع، والآن الحكومة تقدمت بمشروع يقضي بالتعددية، وهذا المجلس يرى رفض هذه التعددية، وإذا كانت الحكومة ملزمة بالاتفاقيات وعليها أن توائم هذه الاتفاقيات مع تشريعاتها فسيأتي هذا المشروع مرة أخرى إلى هذا المجلس وتقول الحكومة إننا ملزمون بهذه الاتفاقية، هناك كثير من القوانين لا يوافق عليها هذا المجلس ولكن البحرين ملزمة بها بحكم الانضمام إلى الاتفاقيات، اتفاقية سيداو، اتفاقية حقوق الطفل، ففي كثير من الاتفاقيات نحن محتاجون إلى تعديل قوانيننا بناءً على الانضمام إليها. أنا أعتقد أننا نحتاج إلى مزيد من الدراسة ومزيد من وضوح الرؤية لدى الحكومة حول ما إذا كان هذا في صالح التشريع أم لا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة وقفت أمام هذا المجلس وذكرت أن على هذا المجلس ألا يتأثر باتفاقية وقعت عليها الحكومة عند مناقشته لأي مشروع قانون يعرض على هذا المجلس. سيدي الرئيس، ليس لدي أدنى شك بأن الحكومة تدرك وملتزمة بتطبيق المادة 32 في الفقرة أ من الدستور التي تقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات. وبحسب فهمي فإن الالتزام الذي أبدته الحكومة عندما وقعت على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة كان فقط التزامًا أدبيًا بأن هذا المشروع سيعرض على السلطة التشريعية في البحرين، والسلطة التشريعية لها الحرية في اتخاذ القرار المناسب بناءً على ما يصلح لهذا المجتمع الصغير. من جانب آخر ذكر سعادة وزير العمل أن لدينا في البحرين 65 نقابة، وأبدى امتنانه وسروره بطريقة العمل بين هذه النقابات وبين أصحاب العمل، وهذا أمر يدعو إلى السرور، ولكن سؤالي إلى سعادة وزير العمل: إذا كان لدينا بدلاً من 65 نقابة ضعف هذا الرقم، فهل سيكون سعادة الوزير مسرورًا أيضًا بالآلية التي سوف تكون بين أصحاب العمل وبين أصحاب هذه النقابات مع وجود التعددية في المنشأة الواحدة؟ أعتقد أن هذا لا يصلح لنا في هذا المجتمع الصغير، ونحن اليوم بعد أن اكتشفنا أن لدينا آلية جيدة وتدعو إلى الامتنان في التعامل بين النقابة وصاحب العمل؛ يجب علينا أن نحافظ عليها، وسوف أوجه السؤال بصورة أخرى، ماذا لو كانت النقابة الواحدة تتعامل مع أكثر من جهة تابعة لصاحب العمل؟ هل ستكون الآلية واضحة؟ وهل ستكون في صالح النقابة أو صاحب العمل؟ سيدي الرئيس، ستكون هناك تعددية ولن نحقق الهدف الذي نصبو إليه جميعنا. حينما أقرأ توصية اللجنة، سأجد أن اللجنة جاءت بتوصية بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 10، وعندما ألغي "ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة" فهذا معناه أنني أرجع إلى التعددية بكل بساطة. كنت أتمنى أن تكون التوصية هي رفض المشروع من حيث المبدأ وليس الدخول في هذا التعديل الذي سوف يرجعنا إلى وجوبية التعددية بصورة مغايرة وضبابية، فأنا لست مع هذه التوصية، ويجب علينا في هذا المجلس ألا نوافق على هذا المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
وزيـــــــر العمــل:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أجيب الأخ خالد المسقطي. أولاً: أنا مسرور بوجود 65 نقابة وسوف أكون مسرورًا حتى إذا وصل العدد إلى 600 . ثانيًا: بالنسبة إلى الاتفاقيات الدولية والقانون رقم 33، فمهما تعددت النقابات فالمؤسسة في التفاوض الجماعي ملزمة بالتعاون مع النقابة الأكبر، والنقابات الأخرى لن تكون لها أي قيمة، ومهما تعددت الاتحادات حسب القانون رقم 33 فإن الدولة وغرفة تجارة وصناعة البحرين تتعاملان مع الاتحاد الأكبر، وهنا توجد فوائد وتوجد خطورة، والخطورة تكمن في أن آلافًا من العمال لن يستطيعوا إيصال صوتهم إلى الشركات أو الحكومة إذا حدث تعدد نقابي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذه معلومة جديدة. تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، تنص المادة 289 من قرارات لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية في خصوص تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لعام 1948م بشأن الحرية النقابية على أنه "لا تستطيع الدولة فرض الوحدة داخل الحركة النقابية من طريق التشريع لأن من شأن ذلك أن يتعارض مع مبادئ الحريات النقابية"، وحيث إن النص الحالي الموجود يحدد كل منشأة بنقابة واحدة فقط؛ لذا قامت الحكومة في مشروع القانون المطروح أمامكم بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لعام 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 67 لعام 2005م. ثانيًا: ذكرت اللجنة في الفقرة الأخيرة من تقريرها أنها ترى ضرورة حذف هذه الفقرة لكي يلبي قانون النقابات العمالية البحريني متطلبات الحرية النقابية وفقًا للمعايير الدولية في هذا المجال، إذن ما هي المعايير الدولية كمتطلبات للحرية النقابية؟ معالي الرئيس، حيث إن من مبادئ منظمة العمل الدولية في مجال الحرية النقابية أن الاتفاقية رقم 87 لا تقدم أي رأي مؤيد أو معارض لوحدة الحركة النقابية، ولا تجعل التعددية النقابية واجبًا إلزاميًا، وحيث إن المملكة عضو في منظمة العمل الدولية، وتطبيقًا لمبادئ وحقوق العمال المعترف بها، واستجابةً لذلك؛ قامت الحكومة بتقديم النص الموجود كفقرة ثانية في المادة 10 بالإجازة، حيث تظل التعددية النقابية ممكنة في جميع الحالات، وهذا يتفق تمامًا مع الحريات النقابية في الاتفاقية رقم 87، وذلك حسب وضع كل منشأة إذا كانت تستوعب تكوين أكثر من نقابة واحدة فيها، لذا - يا معالي الرئيس - أنا أتفق مع النص الوارد كما جاء في مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، ترددت كثيرًا قبل الكلام فكأن لدي رأيًا مختلفًا عن آراء الجميع. على كل حال أعتقد أننا عندما نشرع قانونًا يجب أن ننظر - كما ننظر إلى واقع البلد أو واقع المجتمع - إلى الدستور أيضًا فهو الأساس الذي نستند إليه. أعتقد أن الحكومة كانت موفقة عندما أجرت تعديلها بحذف "لا يجوز" لأن الدستور لا ينص على عدم الجواز أبدًا، وإذا دخلت في موضوع "لا يجوز" فكأنما دخلت في دائرة الشبهة الدستورية وأحتاج إلى أن أدخل في تبريرات طويلة عريضة قد لا أنتهي منها، وعندما أبيح التعددية فأنا تمامًا أنسجم مع النص الدستوري، وعليه أعتقد من هذه الناحية أن تعديل الحكومة منسجم مع النص الدستوري. وبخصوص ما أوردته اللجنة فأنا أتفق مع توصيتها بالإبقاء على النص الحكومي لأن توصية اللجنة والنص الحكومي ينسجمان مع النص الدستوري. أما من ناحية رفض المشروع والمبررات التي ذكرتها اللجنة في رأيها لتبرير الرفض كالتسييس أو الطائفية، فأعتقد أن هذه إفرازات لأي ممارسة ديمقراطية سواء كانت في جمعيات سياسية أو نقابات عمالية أو غير ذلك، فأي ممارسة ديمقراطية يجب أن يكون أحد شروطها التعددية وإلا لن تكون ديمقراطية، وإذا كنا ندعي الديمقراطية ونكرس الديمقراطية فعلينا أن نلتزم ونذهب في هذا الاتجاه مع وجود هذه السلبيات؛ لأننا في الأخير سوف نراهن على نضج العمال وعلى عقلية العمال، وكما تفضل سعادة وزير العمل فإننا نتعامل مع أناس عقلاء يعرفون أين مصلحتهم ويعرفون أيضًا مصلحة الوطن الذي ينتمون إليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أمثل صوت اللجنة ولكن لربما عكس ما ذكر على المنصة. ومادام الأستاذ إبراهيم بشمي ذكر نبذة تاريخية فسأذكر أيضًا نبذة تاريخية من جهة أخرى. أولاً: التعددية النقابية ليست بدعة كما قال سعادة الوزير. ثانيًا: إن هناك فعلاً انقسامات داخل النقابات اليوم، وهناك عمال كثيرون لا تصل أصواتهم التي يرون أنها في صالحهم إلى الجهة المطلوبة. ثالثًا: النقابات بحكم الواقع أصبحت مسيسة ومنقسمة على نفسها، إذن من حق جميع العمال في هذه المرحلة التي نحن نعيشها والتي توصف بالديمقراطية أو التحول الديمقراطي؛ أن يصلوا إلى مصالحهم الحقيقة بأدوات ديمقراطية، ومن المؤكد أن هذا الرأي ليس في صالح أصحاب الأعمال لأنه يضر مصالحهم، أما مصالح العمال في الجهة الأخرى فهي تتحقق مع التعددية. وفي النهاية أعيد وأكرر أن التعددية خيار من الممكن أن يكون مفتوحًا للجميع، ومن الممكن ممارستها وعدم ممارستها، والتقييد بعدم التعددية خيار غير ديمقراطي. وأعتقد - باعتباري عضوًا في اللجنة - أنني مع الاقتراح بإرجاع المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ محمد هادي الحلواجي على الإضافات التي أضافها على الكلام الذي قلته سابقًا، وكما قال إن النص الأصلي نص دستوري لأنه يقيد حرية تكوين النقابات، وهذا هو رأيي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى أن هذا النص غير دستوري فهذا غير صحيح بتاتًا ولا نقبله. النص الدستوري واضح ويقول: " حرية تكوين الجمعيات والنقابات..." ولم يذكر في المنشأة الواحدة ويواصل "... على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سليمة مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون "، نحن لا نتكلم عن عدم دستورية القانون لأن فيه إشكالية كبيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أود أن أوضح نقطة بخصوص الدستورية وعدم الدستورية، لا أحد يستطيع أن يقول هذا الكلام، وقد تكون هناك شبهة دستورية، وبالتالي يمكننا فيما بعد أن نلجأ إلى الجهات التي تفصل في موضوع الدستورية. لذلك أرى أنه لابد من أن نكون دقيقين في استخدام العبارات ولا نقول إن هناك شبهة دستورية في هذا القانون مثلاً. تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق معك سيدي الرئيس، ولكن نحن -كسلطة تشريعية- مقيدون بالدستور، ويجوز - كسلطة تشريعية - إحالة النص الأصلي إلى المحكمة الدستورية بناءً على طلب الأعضاء وبعد موافقة السلطة التشريعية.
الرئيـــــــــــــــس:
لا أختلف معك في هذا الكلام ولكن أريد أن أقول إننا يجب ألا نطلق أحكام الدستورية وعدم الدستورية، ونقول مثلاً إن هناك شبهة دستورية حسب رأي أي أحد منكم، وبالتالي نحيل الموضوع إلى الجهة المختصة لتحكم في دستورية هذا
القانون، هل تتفقين معي في هذا الكلام؟
العضو رباب العريض:
أتفق معك وأنا لم أجزم بذلك ولكن عندما طرحت الموضوع طرحته من وجهة نظري، وعندما قلت إن القانون غير دستوري فهذا من وجهة نظري ولم أقل إني حكمت عليه لأنني لا أستطيع أن أحكم، ولكن أتيت بهذا الكلام بناءً على بحثي، وبالتالي قلت نحن كسلطة تشريعية مقيدون بالدستور، وما وجدناه غير دستوري نطرحه بأنه غير دستوري، صحيح أن المحكمة الدستورية هي الفاصلة في هذا الموضوع، فبالتالي أطرح على معاليكم - سيدي الرئيس - أن يحال النص الأصلي إلى المحكمة الدستورية للبت في دستوريته أو عدم دستوريته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت دلال الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو دلال الزايد (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لمسألة الدستورية أو عدم الدستورية، بمجرد التطرق إلى مثل هذه الأمور يصعب علينا طرح أي شيء نرى فيه الدستورية أو عدم الدستورية، لا أتفق مع الأخت رباب العريض فيما ذكرته لأن المجلس لا يملك ذلك ولأننا نناقش مشروع القانون، وبالتالي فإن النص الأصلي ليس مطروحًا من ضمن مشروع القانون. بالنسبة للمشروعات السابقة فالرقابة عليها ممنوحة لجلالة الملك فقط قبل صدور أي مشروع، ولدينا مشاريع سابقة ولاحقة. وبالنسبة لنا نحن نملك المشروعات اللاحقة فيما هو معروض أمامنا كمشروع قانون، والفقرة الأولى من المادة 10 ليست مطروحة أمامنا فلا يجوز أن نتكلم عنها ونقول بأنها دستورية أو غير دستورية، ولابد من وضع معيار للنص الدستوري، وعندما نتكلم عنه فله هيبته، ولا يمكن أن نأتي في أي وقت ونقول إن هذا النص فيه شبهة دستورية وهذا نص دستوري، فلا يجوز ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ إبراهيم بشمي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو إبراهيم بشمي (مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن النقاش مستمر والإخوان يزداد عددهم في الكلام، وأقترح تشكيل...
الرئيـــــــــــــــس:
هل هذه نقطة نظام؟
العضو إبراهيم بشمي:
نعم .
الرئيـــــــــــــــس:
هذا اقتراح وليس نقطة نظام، نقطة النظام تطرحها إذا كانت هناك مخالفة للائحة الداخلية، فهل هناك مخالفة للائحة الداخلية؟
العضو إبراهيم بشمي:
ليست هناك مخالفة للائحة الداخلية ولكن النقاش أخذ وقتًا طويلاً.
الرئيـــــــــــــــس:
لا يجوز استخدام نقطة النظام في غير مكانها. تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا أخذنا بالقول إنه من المفترض عدم طرح موضوع الدستورية وعدم الدستورية، فلماذا نحن موجودون هنا؟ لأمرين: نحن مقيدون بالدستور والمصلحة العامة، وبالتالي أي شيء يخالف الدستور نطرحه ولنا الحرية في طرحه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بل على العكس وجهة نظرك مقدرة ونحن نحترمها وأنتم القانونيون دقيقون في تعابيركم. تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أحسم موضوع الرجوع إلى الدستور. المادة الدستورية واضحة وصريحة وتقول: "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون "، المادة الدستورية لم تنص على التعددية ولا على الوحدانية، وتركت الشروط التي يبينها القانون، ولذلك يجب ألا نعود إلى الدستور أثناء المناقشة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بودي أن أعطي كل طالب للكلام الحق في الكلام، ولكن أمامي طلبين لقفل باب النقاش، وأعتقد أن الصورة أصبحت واضحة. فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش. بودي أن أشكر كل عضو على مداخلته، وهناك مميزات وعيوب لكل اقتراح، فالتعددية لها ميزات وعيوب وأحادية النقابة لها ما لها وعليها ما عليها. أمامي الآن العديد من الآراء والاقتراحات، ولكن اقترحي هو أن يعاد الموضوع إلى اللجنة من جديد لمزيد من الدراسة، لأنه من المعروف عن مجلسكم أنه يتأنى في التشريع حتى يخرج بالقرار السليم. ومثلما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: إن الحكومة ليست في عجلة من أمرها بالنسبة لهذا الموضوع. وسعادة وزير العمل قال: إنه مرتاح من الوضع القائم ولا توجد هناك أي مشكلة. فلذلك أرى تأخير المشروع لبعض الوقت لمزيد من الدراسة وللاستفادة من النقاش الثري الذي سمعناه، وأعتقد أنه من الممكن أن يكون هذا هو الاقتراح السليم. هل يوافق المجلس على إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
العضو جميل المتروك (مستأذنًا):
سيدي الرئيس، هناك اقتراح أبعد وهو رفض المشروع من حيث المبدأ، ويتم التصويت عليه ومن ثم يتم التصويت على إعادة المشروع إلى اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
أفهم الكلام الذي تقوله، ولكني طلبت رأي المجلس في إعادة المشروع إلى اللجنة دون استعراض كل ما أتى من اقتراحات.
العضو دلال الزايد(مستأذنة):
سيدي الرئيس، هناك اقتراحات برفض المشروع وسحبه وإعادته إلى اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالبحث في الأبعد والأقرب، في الحقيقة هذا غير وارد، والمجلس الموقر في مرحلة النقاش من حيث المبدأ، وموضوع الأبعد يتعلق بمواد المشروع حينما تدرس هذه المواد، وحينما تطرح اقتراحات بتعديلها يبحث في قضية الأبعد حتى يكون التصويت عليه في البداية. أما الآن فهي مرحلة مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ. ولست أنا من أقول نرفضه أو لا لأنه حاليًا يطرح مشروع القانون للتصويت عليه من حيث المبدأ، فإذا تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ فحينئذٍ يتم الانتقال إلى بحث مواد المشروع وتقدم الاقتراحات بتعديلها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد بينت في مداخلتي الأولى أننا لسنا في عجلة لإقرار هذا الموضوع. والاقتراح الذي قدم من قبل اللجنة هو تعديل واضح، ولكن نرى أن هناك تغييرًا في الموضوع، فلنفترض أن العمال لا يفقهون مصالحهم وأن هذا العمل سيؤدي إلى تأثير سلبي على العمل النقابي فهذا غير صحيح. ومثلما قلت في البداية إن إنشاء أكثر من نقابة في المنشآت ليس بشيء جديد، ولكن يجب البحث عن الضوابط التي تضبط هذا العمل وهي موجودة، وإن الدول التي قامت بهذا العمل لابد من أن لها ضوابط تضبط هذا العمل، بحيث لا تسير أو تتجه إلى اتجاه سلبي يؤثر على مصلحة وصيرورة العمل بالنسبة للعمال وصاحب العمل. أعتقد أن دراسة هذا الموضوع مرة أخرى لا تضر في سبيل الوصول إلى تشريع سليم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ الأخ المستشار القانوني للمجلس قال: يجب أن نصوت على المشروع من حيث المبدأ، وهناك وجهة نظر تقول برفض المشروع من حيث المبدأ والعودة إلى القانون الحالي الساري. ونحن لا نريد أن نتخذ هذا القرار دون دراسة، فأنا تقدمت بطلب وهو إعادة الموضوع بعد النقاش العام إلى اللجنة، وأعتقد أنه لا مانع من أن يعود المشروع إلى اللجنة بقرار من المجلس لمزيد من الدراسة. فلذلك أطرح للتصويت إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، بحيث نتخذ قرارنا على يقين ووضوح ودراسة قبل أن نتخذ قرارًا ثم نقول إننا استعجلنا في اتخاذه، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية غير موافقة)