الرئيـــــــــــــــــس
شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس
إذن يثبت التقرير في المضبطة.
(انظر الملحق 2 / صفحة 80 )
الرئيـــــــــــــــــس
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالغفار عبدالحسين
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروعي القانون، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حولهما من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس، وتوصلت اللجنة إلى التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى القاضي برفض المشروعين، ورفض ما انتهى إليه مجلس النواب الموقر من توحيدهما في مشروع قانون واحد؛ وذلك على ضوء الآراء المطروحة من الجهات المعنية، وباختصار نسوق الأسباب التالية: أولاً: إن مشروعي القانون ميّزا بين الموظفات في القطاعين الحكومي والخاص، إذ أعطيا لموظفات القطاع الحكومي ميزة التقاعد المبكر الاختياري في حين حرم موظفات القطاع الخاص منها. ثانيًا: إن مشروعي القانون يميزان بين الرجل والمرأة، حيث يعطيان للمرأة حقوقـًا أكبر مما يعطى للرجل. ثالثًا: لابد من مراعاة الوضع المالي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وخاصة أن التقاعد المبكر للمرأة ستترتب عليه التزامات مالية كبيرة تلقى على كاهل الهيئة. رابعًا: قد لا تعي المرأة العاملة المخاطر الاقتصادية التي ستترتب على التقاعد المبكر، وخاصة مع اختلاف القيمة الشرائية مستقبلاً، فالمعاش التقاعدي قد لا يؤمن احتياجات المرأة المتقاعدة بعد عدة سنوات، لذا فإن منظمة العمل الدولية تدعو إلى تأخير سن التقاعد للمرأة. خامسًا: هناك توجه نحو توحيد المزايا التقاعدية للقطاعين الحكومي والخاص؛ لذا ترى اللجنة الانتظار لحين إقراره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس
شكرًا، أنا أعتقد أن اللجنة أغفلت أهم توصية بالنسبة لهذا المشروع وهو أن هذا المشروع يضعف القدرة التنافسية للمرأة في منافسة الرجل في الحصول على فرص العمل المطلوبة، ولا أعلم كيف غابت عن اللجنة مثل هذه التوصية أو هذا المبرر. تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، لكوني عضوًا في هذه اللجنة وأنا أؤيد القرار برفض المشروع، لكن بالإضافة إلى ما ساقه المقرر من أسباب تمسك اللجنة بقرارها السابق القاضي برفض المشروع فإني أضيف أسبابًا أخرى أستسمح مجلسكم الموقر عذرًا بذكرها باختصار: أولاً: عدم دستورية مشروع القانون وذلك لمخالفته لأحكام المادة 18 من الدستور والتي تنص على أنه "ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، فالموافقة على هذا المشروع تخلق نوعًا من التمييز بين المراكز القانونية للموظفين. أما في قول مجلس النواب الموقر إن ذلك محل نظر وإنه ليس في مضمون المادة أي مساسٍ بمبدأ المساواة الذي ورد في المادة 18 من الدستور بل إن ما ورد هو محاولة لتطبيق نص البند ب من المادة 5 من الدستور التي ألزمت الدولة بأن تكفل للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع، فهو غير صحيح ومردود عليه، وإن الأمثلة التي سيقت من الميزات الممنوحة للمرأة كإجازة الوضع وإجازة عدة الوفاة وإجازة الرضاعة ما هي إلا تطبيق فعلي للبند ب من المادة 5 من الدستور. ثانيًا: ذكر مجلس النواب في تقريره المرفوع من لجنة الخدمات أن من أهم المبادئ التي يقوم عليها المشروع هو توفير فرص عمل أكبر للعاطلين مما يساعد على التخفيف من مشكلة البطالة، والرد على ذلك أن مجتمع البحرين مجتمع نامٍ بحاجة إلى كل القوى المجتمعية الوطنية العاملة والتي تشكل ربع إجمالي القوى العاملة لدى المملكة، وبدلاً من حل إشكالية البطالة بالدعوة لتفريغ سوق العمل من النساء العاملات أجد أنه من الأجدى على المدى الطويل اتباع سياسة ترمي إلى إحلال المواطنين والمواطنات للتخفيف من حجم قوة العمل الأجنبية الآخذة في التصاعد خاصة مع تطبيق الحكومة لسياسة الخصخصة. ثالثًا: أعتقد أن المرأة بحاجة إلى اقتراح الخيارات وابتكارها التي تساعد في فترة التنشئة الأولى لأطفالها وليس في سن الأربعين إلى الخمسين حيث يكون الأبناء فيها أكثر اعتمادًا على أنفسهم وفي مرحلة متقدمة من التعليم، ولماذا يكون الاهتمام منصبًا على المرأة في الاهتمام بالأطفال ورعاية المنزل؟ لماذا لا يشاطرهم الرجال في ذلك؟ هناك أسر عدة تقوم بتنسيق القيام بتربية ورعاية الأبناء. رابعًا: إن التعديل المقترح في مشروع القانون جزّأ معامل احتساب المعاش إلى معاملين: الأول: 2.5% للسنوات العشرين الأُوَل من الخدمة، والثاني: 2% للسنوات التالية، وهذان المعاملان سوف يؤديان إلى ظلم الموظفة التي تستمر في العمل لأكثر من عشرين سنة خدمة حيث سيتم احتساب معامل ربط معاشها بواقع 2% عن السنوات التي تزيد على عشرين سنة خدمة وهذا نوع من التمييز بين المرأة والمرأة الأخرى. خامسًا: إن قبول واعتماد التعديل في مشروع القانون هذا سوف تكون له آثار سلبية اجتماعية واقتصادية على وضع المرأة الموظفة وإنتاجيتها، إذ سيعمل على إغراء المرأة بالتقاعد المبكر طالما كفل لها مزايا تفوق وجودها بالخدمة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى فقدان الكثير من الخبرات التي تم تدريسها حتى سن 40 أو 45 التي تعتبر سن العطاء والاستفادة من الخبرات. كما أن هذا التعديل سيحرم المرأة من فرص الترقي للمناصب العليا والقيادية خلال السنوات التي اكتسبت فيها الخبرة والدراية، الأمر الذي يؤدي من الناحية العملية إلى إقصاء المرأة من مراكز اتخاذ القرار لتصبح في النهاية حكرًا على الرجال وحدهم دون النساء. معالي الرئيس، إن خروج المرأة من الخدمة وفقًا لقواعد التقاعد المبكر يراد به تهميش دور المرأة في المجتمع وإقصاؤها عن مراكز اتخاذ القرار وهو أمر ينطوي في باطنه على نظرة دونية للمرأة دون اعتبارها عضوًا فاعلاً في المجتمع البحريني، وشكرًا
الرئيـــــــــــــــس
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي
العضو الدكتورة بهية الجشي
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحيي اللجنة على قرارها الحكيم تجاه هذا الموضوع، ولكن كان بودي لو أن اللجنة الموقرة تناولت في تقريرها تفنيد ما جاء في الحيثيات والمبادئ والأسس التي بنى عليها مجلس النواب قراره بشأن مشروع القانون المعروض أمامنا اليوم. معالي الرئيس، اسمح لي أن أتطرق إلى أهم هذه المبادئ: النقطة الأولى: هي اختلاف الطبيعية الفسيولوجية والتكوينية بين المرأة والرجل إذ قيل: إننا إذا أردنا أن نقول أن هناك اختراقًا للدستور في عدم المساواة بين المرأة والرجل فإن طبيعية إجازة الوضع وإجازة الوفاة وإجازة الرضاعة التي تتمتع بها المرأة هي أيضًا تمييز ضد الرجل، هذه تعتبر مغالطة واضحة لأن هذه طبيعة فسيولوجية للمرأة، ولا أعتقد أن في أخذ المرأة هذه الإجازات لطبيعتها الفسيولوجية إخلالاً بمبدأ المساواة. النقطة الثانية: ذكر الأخ الزميل السيد حبيب مكي أن المهمة التربوية ليست من اختصاص المرأة وحدها بل يشارك فيها الرجل، وهذه نقطة مردود عليها. النقطة الثالثة: تهيئة التشريعات التي تعينها على القيام بدورها التربوي، فبعد سنوات طويلة من الخدمة يكون الدور التربوي الأساسي قد انتهى في حياة المرأة وأصبحت أكثر قدرة على التفرغ لعملها، فهذه نقطة مردود عليها. النقطة الرابعة تصب أيضًا في نفس الاتجاه. النقطة الخامسة والتي تثير قلقي هي عندما نقول توفير فرص عمل أكبر للعاطلين مما يساعد على التخفيف من مشكلة البطالة، هذا المشروع يصب في اتجاه تعليق مسألة البطالة على المرأة وإبعاد المرأة إلى البيت حتى نحل مشكلة العاطلين، ويجب ألا نربط أبدًا بين مشكلة العاطلين ومسألة عمل المرأة، لأنه حتى بين النساء هناك عدد من العاطلات، وهذا يعني أننا عندما نبحث مسألة العاطلين سوف نعطي الأولوية للذكور ونبعد المرأة ونضعها في المؤخرة، هذه نقطة مردود عليها. نقطة أخرى تقول: تكريم المرأة بعد رحلة تعب طويلة في العمل، وتكريم المرأة لا يأتي بإقصائها عن سوق العمل وإبعادها في الوقت الذي تتطلع فيه إلى الترقي والحصول على مراكز قيادية بل يكون تكريمها بتشجيعها على العمل، ويكون بتوفير الوسائل المساندة لها لمساعدتها على التوفيق بين عملها في المنزل والعمل في الخارج وليس تكريم المرأة بإقصائها عن سوق العمل. هذه هي النقاط التي جاءت في حيثيات مجلس النواب وكان بودي لو أن تقرير اللجنة قد تطرق إليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
شكرًا معالي الرئيس، هذا المشروع مشروع معاد من مجلس النواب وقد سبق أن ناقشه المجلس واتخذ قرارًا بشأنه، فأعتقد أن إعادة فتح النقاش فيه مرة أخرى ليست من العرف المتبع، فمن المفترض أن يصوت المجلس على القرار الذي يراه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس
شكرًا، سعادة الوزير، أعتقد أنه من الضروري توضيح الموقف أمام الرأي العام بأن مجلس الشورى يتعاطف مع المرأة، وأن القرار الذي تم اتخاذه يصب في هذا الاتجاه، وأرى توضيح هذا الأمر قبل عرض الموضوع للتصويت لأن هذا يعتبر تنويرًا للرأي العام. تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توصية اللجنة ومع كل ما قيل وصيغ من أسانيد قانونية سواء ما يتعلق بالدستور أو المساواة أو الحقوق، ولكن بالنظرة إلى الواقع فإن توصية اللجنة بعدم الموافقة كانت في صف المرأة. وهناك عدة مشروعات قوانين جاءت إلى المجلس وأعيدت إلينا عن موضوع الإجازات التي تكاثرت لتصبح تقريبًا فيما مجموعه - إذا أخذت كاملة - 240 يومًا من 366 يومًا. وهذه الإجازات عندما تطبق وعندما ننظر للواقع وخاصة في القطاع العام سوف تقلل من فرص المرأة في الحصول على العمل، واليوم نفس هذه الحجج تثار. نحن مع المرأة وحتى نحافظ على مكانها في العمل في القطاع العام والخاص لابد من النظر إلى مصالحها، وحتى تكون المرأة مرغوبة في العمل وتترقى في القطاع الخاص لابد من الأخذ بتوصية اللجنة؛ لأن موضوع التقاعد المبكر اختياري وليس إجباريًا. أعتقد أن توصية اللجنة جاءت صحيحة حتى تستطيع المرأة البحرينية أن تأخذ حقها ومكانها في سوق العمل وترتقي وتكون قيادية في هذه السوق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ
العضو الدكتورة ندى حفاظ
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة مع ارتفاع متوسط توقع الحياة على المستوى العالمي وكذلك في مملكة البحرين حيث وصل متوسط توقع الحياة للمرأة إلى 76 سنة، والعالم بأسره يناقش رفع العمر التقاعدي، أما في قانون العمل النيوزلندي فقد تم إلغاء العمر الموجود، بمعنى أنه مادام الشخص يستطيع أن يعمل وينتج فلا عمر للعمل والإنتاج. إذن العالم لديه توجه عام لرفع العمر وعدد سنوات العمل من أجل تنمية المجتمع ودفع عجلة التنمية بصورة عامة. نحن نناقش مشروع قانون يخفض عدد سنوات العمر لدى فئة تصل إلى نصف المجتمع وفئة مازالت هي الأقل في سوق العمل خاصةً في القطاع الخاص، فحسبما أذكر هي تمثل - بين القوى العاملة الوطنية بصورة عامة وغير الوطنية في القطاع الخاص - 5% فقط، والبطالة بين النساء أصلاً هي فوق 86% تقريبًا. نحن نتحدث عن قانون يشجع المرأة على أن تجلس في المنزل، ولو جاز تمرير مثل هذا القانون من وجهة نظري فهناك حالة واحدة فقط يمكن أن تمرر وهي ربطها بأم لديها ابن معاق، لأن رعاية الابن المعاق تصبح أكثر صعوبة عندما يكبر الطفل، بمعنى ظروف محددة جدًا واستثناء يستطيع الوزير من خلاله أن يعطي هذه الموظفة عرضًا محددًا يساعدها على الجلوس، وهذا لا يستدعي وجود قانون. في الحقيقة أنا لست مع هذا القانون بتاتًا. الجزئية التي علقت عليها الأخت الدكتورة بهية الجشي اعتبرتها طرفة، فكان هناك مبرر في تقرير مجلس النواب الموقر بأن مجلس الشورى يتحدث عن تمييز فالقوانين تعطي المرأة إجازة وضع وحمل وولادة، هذه طرفة، لأن هذا من ضمن فسيولوجية المرأة، وعندما يصل العلم إلى أن يحمل الرجل فإننا نعده بإعطائه إجازة وضع ونعطيه إجازة رضاعة. فأنا مع رأي اللجنة بعدم الموافقة على مثل هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس
شكرًا،تفضلي الأخت دلال الزايد
العضو دلال الزايد
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أشكر الإخوة الذين تفضلوا بإبداء آرائهم بتأييد ما ذهبت إليه اللجنة. القرار - منذ أن عرض على هذا المجلس ومع توجهات اللجنة تجاه هذا القانون - كان قرارًا صعبًا بالنسبة لأي امرأة خصوصًا أنه سوف يكون ضد ميزة يعتبرها البعض في مثل هذه القوانين، هذا لأننا نهتم بالمرأة ونهتم بوضع المرأة إذا ما بدأنا بالسماح لمثل هذه المشاريع وهذه القوانين بأن تكون من ضمن المنظومة التشريعية في مملكة البحرين. والآن سوف أبدأ الحديث بموضوع القدرة التنافسية للمرأة في سوق العمل والذي تكلمت عنه - معالي الرئيس - فنحن لم نهمل هذا الجانب، وهذا أهم ما أوردناه في التقرير الأول الوارد في الصفحة 203 من جدول الأعمال، فقد حددنا الآثار السلبية والاقتصادية والاجتماعية من حيث تأثيرها على القوى العاملة في الدولة، ومثلما تفضلت - معالي الرئيس – فإن هذا لم تره في هذا التقرير لأنه سبق أن أوردناه مضافًا إلى أهم بند ونحن تمسكنا بعدم دستورية هذا المشروع، ولن أدخل في الكلام عن عدم الدستورية، لأن هناك فرقًا واضحًا حتى فيما استند إليه الإخوة في مجلس النواب في مسألة عدم الدستورية، والمادة 18 تغلب على المادة التي سبق الكلام عنها والمتعلقة بالتوفيق بين المرأة وواجبات العمل. وطالما ستستخدم هذه المادة كمادة توفق بين واجبات المرأة كامرأة وبين مجالات عملها، فإنه يجب أن نحرك التشريعات المساندة سواء للمرأة أو للأسرة ككل، هذا إن كان هناك توجه حقيقي إلى هذا الموضوع. ثانيًا: فيما يتعلق بالمرأة وكيفية تأثير مثل هذه المشاريع، نحن في البحرين لدينا امرأة تعمل وتعكس صورة مشرفة للبحرين، تربي أسرًا وتعيل أكثر من أسرة وتُدرِّس من هم في سن الجامعة، وأغلبنا أمهات ولدينا إخوة وأبناء ونحرص على إتمام تدريسهم وتعليمهم ونحرص على إيجاد مصدر الرزق الملائم والعيش الكريم لهم. فهذه الأمور لا تحتاج إليها المرأة بحيث تعود إلى نقطة الصفر التي بدأت منها. وسياسة البحرين بالنسبة للمرأة الآن هي النهوض بها وإيصالها إلى مواقع صنع القرار والمواقع المتقدمة في مجال العمل. وفيما يتعلق ببعض الرجال الذين سبق أن طرحوا هذا الموضوع معنا نجد أن الشخص دائمًا يقول: إن ابنتي تعمل بجد واجتهاد ولكن لا تترقى، إذا كان الوضع الآن بهذا الشكل فكيف سيكون الحال في ظل وجود مثل هذه التشريعات وأنا أعلم أنها ستترك العمل بعد فترة بسيطة؟ فهل سأحرص على تدريبها وتأهيلها؟ بالطبع لا. فأنا أشكر الإخوة الأعضاء على تأييدهم رفض هذا المشروع، وأشكرهم جزيل الشكر على ما بدر منهم من طرح موضوعي لكل ما قد أغفلنا سرده في التقرير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام
العضو عبدالرحمن عبدالسلام
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نقول كمشرعين إن القانون يجب أن يستمد من القيم والتقاليد والأعراف المجتمعية، ونحن لا نتكلم عن مجتمع أوروبي إنما عن مجتمع شرقي عربي مسلم في الخليج. وأعتقد أن تقدم الإخوة بهذا الاقتراح بقانون جاء بناء على طلب شريحة كبيرة من النساء العاملات وبالذات شريحة المدرسات، نحن نتكلم عن امرأة - وهذا الاقتراح بين أيدينا – بلغت 50 سنة أو أكثر لأن المادة تقول: لا يقل عمرها عن 50 سنة، وإذا تمت إضافة سنوات الدراسة – وهي على الأقل انتهت من الدراسة الجامعية بسن 22 - فبعد 30 سنة - وهي السن المطلوبة في المادة - سيبلغ عمرها 52 سنة وستحال على التقاعد حسب القانون الوضعي الحالي في الـ 55 من العمر، فالمطلوب هو ثلاث سنوات فقط أقل من القانون الحالي، أي إذا تخرجت من الجامعة وعمرها 22 أو 23 فنطلب تقليل سن التقاعد سنتين تقديمًا اختياريًا أو ثلاث سنوات فقط، لا تزيد على ثلاث سنوات إلا إذا عملت بعد الثانوية العامة مباشرة، ونحن الآن نتكلم عن التقاعد المبكر الاختياري، فهو اختياري وليس إجباريًا، وهو لا يعني إجبار الموظف بالإحالة على التقاعد، فنحن ندافع عن أمر اختياري للمرأة وهو أن تختار بين أن تخرج على التقاعد أو ألا تخرج، هي باختيارها. أما أن نذهب إلى النوايا ونقول إن الرجل في نيته أن يخرجها بالقوة على التقاعد المبكر، فهذا أصبح فصلاً وليس استقالة اختيارية، وتستطيع أن تحتج وأمامها محاكم وتستطيع رفع قضية إذا فُصلت بغير وجه حق. فالأمر اختياري ولمصلحة المرأة، ونحن لنا تقاليد ولنا قيم. المرأة كثيرًا ما تطلب في هذا العمر أن تستريح، فلماذا نتعسف في هذا الأمر الآن؟! أنا أقول ستكون مجرد 3 سنوات، ولو كان بودي لصغت المادة بغير هذه الطريقة، لأن الصياغة فيها لف ودوران على المقصود منها. أنا مع هذه المادة وأرى أن يترك الاختيار للمرأة بعد الـثانية والخمسين من عمرها، والتعديل هو مجرد تقديم 3 سنوات فبدلاً من سن الخامسة والخمسين لطلب الإحالة المبكرة الاختيارية على التقاعد ستكون السن الثانية والخمسين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس
شكرًا، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المدير العام المساعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
شكرًا سيدي الرئيس، نحن كهيئة عامة للتأمين الاجتماعي نرفض موضوع التقاعد المبكر للمرأة لأسباب كثيرة منها التكلفة المالية على صناديق التقاعد، وهي لا تخفى عليكم تكلفة كبيرة جدًا، ولو طبق هذا القانون فإن أعدادًا كبيرة من النساء سوف تخرج على التقاعد المبكر. كما تعلمون أيضًا أن أهم أسباب العجوزات التي تواجهها صناديق التقاعد اليوم هو التقاعد المبكر بشتى أنواعه، التقاعد المبكر هو الآفة الكبيرة المسؤولة عن عجز صناديق التقاعد. الموضوع الآخر أنه توجد في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لجنة الدمج التي تعمل على توحيد القانونين، وبالتالي فإن منح المرأة العاملة في الحكومة مميزات أكثر من العاملة في القطاع الخاص سوف يترتب عليه تكلفة وسوف يترتب عليه تعديل في هذه القوانين. المرأة العاملة في الحكومة اليوم إذا أُحيلت على التقاعد في سن الستين سوف تحصل على مميزات أقل من المرأة التي تحال على التقاعد بحسب المشروع بقانون الذي أمامنا، لأن المشروع بقانون يمنحها 2.5% في السنوات العشرين الأولى و2% في السنوات التالية، وبالتالي إذا طبقنا هذا القانون سوف نميز بين النساء العاملات في الحكومة أيضًا. الموضوع الآخر: ليس هناك قانون في كل دول العالم يسمح بمنح معاملين للتسوية لأي موظف، هناك معامل تسوية واحد لجميع الموظفين سواء كان الموظف امرأة أو رجلاً. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الحكومة طلبت أكثر من مرة وقف جميع التعديلات على قوانين التقاعد حتى تفرغ الهيئة من إعداد قانون موحد للتأمين الاجتماعي بحيث يتضمن كل المميزات الموجودة في القانونين وفق أفضلها، حسبما جاء في نص المشروع بقانون رقم 3 لسنة 2008م، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي
العضو الدكتورة بهية الجشي
شكرًا معالي الرئيس، لدي سؤال: ما هي القيم والتقاليد التي تتعارض مع استمرار المرأة في العمل؟ هذا سؤال لم أجد في ذهني إجابة عنه. الأمر الآخر: إذا كانت المسألة مجرد تقديم المدة 3 سنوات فلماذا لا تصبر المرأة على هذه السنوات الـثلاث وتخرج على التقاعد بشكل اختياري؟ هل السنوات الـثلاث هي التي سوف تحل مشكلة المرأة التربوية وواجباتها في المنزل؟! الأمر الآخر – معالي الرئيس – هو أن التقاعد المبكر الاختياري موجود في القانون بالنسبة للمرأة والرجل وفقًا لشروط معينة وآليات معينة، إذا كانت المرأة في وضع تحتاج فيه فعلاً إلى التقاعد المبكر فلتأخذ التقاعد المبكر كما هو موجود في القانون من دون أن تُعطى الامتيازات المنصوص عليها في مشروع القانون المعرض أمامنا اليوم والتي هي في الواقع لتشجيع المرأة على التقاعد المبكر. وأنا لا أدري كيف نقول إن شريحة المعلمات في وزارة التربية والتعليم هي الشريحة التي تطالب بذلك ثم نأتي ونعمم هذا القانون على جميع النساء، ماذا عن النساء في وزارة الصحة مثلاً أو غيرها من الوزارات التي بها أعداد كبيرة من النساء؟ لماذا ننظر إلى المرأة دائمًا على أنها كائن رقيق جدير بالشفقة والرحمة؟! يجب أن نرفع هذه النظرة عن المرأة، المرأة اليوم كاملة الأهلية وقادرة على التنافس في سوق العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة
العضو عبدالغفار عبدالحسين
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أضم صوتي للأخت الفاضلة دلال الزايد في تأييدها لرأي الإخوة السادة الأعضاء. وأيضًا أريد أن أؤكد أن اللجنة استأنست بآراء الجهات ذات العلاقة وهي المجلس الأعلى للمرأة، وأيضًا الاتحاد النسائي البحريني، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وقد كانت هذه الجهات داعمة لموقف ورأي اللجنة، حيث أكدت بوضوح عدم قناعتها بالتقاعد المبكر للمرأة وخاصة في الوقت الحاضر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس
شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي
العضو السيد ضياء الموسوي
شكرًا سيدي الرئيس، للأسف الشديد دائمًا ما يصور في المجتمع العربي وجزء منه البحريني أن المرأة كيان ضعيف رقيق وحالة استثنائية دائمًا، وهذا ما عزز دونية المرأة داخل نفسها أيضًا، لذلك لا نتعجب عندما تقف المرأة نفسها ضد قانون الأحوال الشخصية وهو قانون يصب في صالحها. كنا نتمنى من مجلس النواب - أو من بعض أعضاء مجلس النواب - أن يقبل بقانون الأحوال الشخصية لا أن يدخل علينا بقانون التقاعد المبكر للمرأة على أنها صورة أخرى وتحتاج إلى رعاية وما إلى ذلك، في حين أن التاريخ أثبت أن المرأة التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بشمالها. وهناك تجارب كثيرة للمرأة أثبتت قدراتها، رئيسة وزراء ورئيسة بلد وتصل إلى مستوى من العمر وهي تقود وزارات كثيرة، حتى القرآن الكريم تحدث عن ملكة سبأ. نحن للأسف الشديد دائمًا نركز في عقل الجمهور صورة للمرأة بأنها ضعيفة، حتى عندما تأتي إلى مخبز أو ما شابه ذلك تقدم بطريقة أو بأخرى وكأنها هي الكيان الضعيف، في حين أني أعتقد أن الأسلوب الأمثل هو ما تتخذه الدول المتقدمة معرفيًا وديمقراطيةً عندما تضع المرأة على قدم المساواة مع الرجل. نعم نحن لنا خصوصية في بعض المواقع الإسلامية وما إلى ذلك، شيء جميل، ولكن أن نتكئ على قضية التقاليد وما إلى ذلك فأعتقد أن في هذا إعاقة لتنمية المرأة وإعاقة لوصولها إلى مواقع متقدمة، ونحن الآن في أزمة اقتصادية، والتقاعد المبكر يؤدي أيضًا إلى مشكلة اقتصادية للمرأة. وأنا أعتقد أن الكثير من النساء اللاتي لا يدخلن سوق العمل يعانين من الاكتئاب، وهذه مشكلة أيضًا، لذلك أعتقد أن توصية اللجنة هي التوصية الفضلى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس
شكرًا، سوف أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو والأخ فيصل فولاذ ثم نصوت على توصية اللجنة. تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أؤيد تمامًا ما جاء على لسان كل الزملاء، وليسمح لي الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام أن أختلف معه كثيرًا فيما طرحه، وأتعجب من الطرح الشبيه الذي ذكره الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام وذكره بعض الإخوان بمجلس النواب سواء صراحة أو على صفحات الجرائد، وكما ذكر بعض الإخوان في اللجنة بالحرف الواحد أن وظيفة المرأة تعتبر عائقًا لتوظيف الرجل، وبعضهم يطالب بعدم توظيف المرأة لكي يفتح المجال لعمل الرجل ولكي يقلل مستوى البطالة لدى الرجال في البحرين! أعتقد أن مجتمع البحرين المتقدم والمتطور تجاوز مثل هذه الأطروحات منذ 50 أو 60 أو 70 سنة، وأعجب في الحقيقة أن تطرح مثل هذه الآراء الآن في هذا الوقت، نحن الآن في هذا العصر في القرن الحادي والعشرين نقول بأننا يجب أن نعامل المرأة معاملة مختلفة! كنت أتمنى على الإخوان في مجلس النواب، وعلى هذا المجلس والحكومة كذلك أن يتم تعديل قانون التقاعد. اليوم لم يعد في معظم دول العالم فرق في سن التقاعد بين المرأة والرجل، هناك سن واحدة للتقاعد. وقد أصبح معدل عمر المرأة يتجاوز معدل عمر الرجل، ولكننا نقول الآن بأن هذا العنصر المنتج يجب أن يجلس في منزله وأن نأتي بغيره لكي يعمل مكانه! كنت أتمنى على الإخوان في اللجنة أن يؤكدوا الجانب الاقتصادي في دور المرأة في تنمية هذا المجتمع، كأنهم يقولون لنا دعوا المرأة البحرينية تجلس في البيت وسوف نأتي بغيرها من الخارج لكي يؤدي عملها! في حين نحن نطمح الآن – سيدي الرئيس – في أن تجلس المرأة البحرينية في عملها لكي تزيح المرأة الأجنبية من مكانها، ولا نعكس الأمر كما يريد بعض الإخوان في مجلس النواب أو غيرهم. لذلك أتفق تمامًا مع رأي اللجنة وأدعو المجلس بكل أعضائه إلى أن يصوت مع توصية اللجنة برفض هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ
العضو فيصل فولاذ
شكرًا سيدي الرئيس، السبب كله من هذا الموضوع هو اقتصادي، المواقف التي تتباين في هذا المجلس الموقر وموقف الحكومة وموقف الإخوان في الصندوق هو موقف اقتصادي، لا نريد شعارات مثل التمييز ومناهضة المرأة. هو سبب اقتصادي بحت، لو تم تطبيق هذا المشروع فسوف تكون هناك خسارة، والدليل هو الاقتراح الوجيه الذي قدمه الأخ جمال فخرو الآن وهو أنه حتى الفرق في سن التقاعد بين الرجل والمرأة لابد من إعادة النظر فيه! بعد 60 سنة من عمل المرأة أريد من أي إنسان أن يقول لي: كم وزيرة لدينا؟ كم وكيلة؟ وكم مديرة في هذا البلد؟ كم امرأة وصلت إلى مجلس إدارة أي شركة في القطاع الخاص؟ إذا كنتم تقولون أن في هذا الموضوع تمييزًا ضد المرأة فأخبروني: كم امرأة وصلت في القطاع الخاص إلى مجلس إدارة؟ هل هناك تمكين للمرأة؟ إذا كنا نريد أن نتكلم عن موضوع التمييز فلنتكلم بشكل كامل لا أن ننتقي جزءًا ونترك الأجزاء الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس
الآن الآراء واضحة، وليس أمامنا إلا التصويت على توصية اللجنة، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالإصرار على القرار السابق للمجلس بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (التقاعد المبكر الاختياري للمرأة) وقرار مجلس النواب بتوحيدهما في مشروع قانون واحد؛ من حيث المبدأ، وشكرًا.