الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، تم ذكر قانون الميزانية العامة في الديباجة فما علاقة الموضوع بذلك؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، ذكر هذا الموضوع هنا لأنه سوف تكون هناك رسوم تفرض على من يريد أن يزاول مهنة الدلالة عند الطلب وعند إصدار الترخيص، وهذه تعتبر إيرادات للدولة فلذلك ذكرت الميزانية العامة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 2، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، ذكرت عبارة في هذه المادة تنص على أنه" لا يجوز مزاولة مهنة الوساطة في التصرفات العقارية إلا بترخيص من رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري"، فهل الدلال ملزم بإخراج سجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة أم من جهاز المساحة والتسجيل العقاري؟ فإذا كان إصدار السجل من جهاز المساحة والتسجيل العقاري فهذا الجهاز يختلف قانونه عن القوانين الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، في ممارسة أي عمل تجاري لابد من أن يصدر السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق وموافقة الجهات المعنية الأخرى التي لها علاقة بالموضوع، ففي أي نشاط تجاري يتبع أي وزارة أخرى لابد من أن يصدر السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة. تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، مثلاً المحامون لا يشترط عليهم إصدار الترخيص من وزارة الصناعة والتجارة بل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية.
الرئيــــــــــــــــس:
المحاماة ليست نشاطًا تجاريًا.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
المهندسون يشترط عليهم موافقة مزاولة المهن الهندسية من لجنة مزاولة المهن وتصدر رخصة من وزارة الصناعة والتجارة لافتتاح المكتب.
الرئيــــــــــــــــس:
أي نشاط ينطبق عليه النشاط التجاري لابد من أن يصدر له سجل تجاري. أما الأنشطة الأخرى التي لا تنطبق عليها هذه الصفة فلا تحتاج إلى سجل تجاري.
العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
الوسيط هنا لا يبيع بضاعة معينة بل ما يقوم به هو وساطة بين الأطراف، أي لا يزاول العمل التجاري، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، تعتبر الدلالة نوعًا من التجارة أيًا كان نوعها، فلهذا لابد من الدلال أن يستخرج السجل التجاري، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك فرق بين ما ذكره الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم وما ذكرتَه - معالي الرئيس- عندما أجبت عن تساؤله. فيما يتعلق بالشخص الطبيعي فهو لا يحتاج إلى الحصول على السجل التجاري، وفيما يتعلق بالشخص الاعتباري فلكون الشخص الاعتباري شركة فلابد من أن يستخرج السجل التجاري لكي يباشر أعماله، فهناك فرق بين الاثنين، فمهنة الدلالة لا تحتاج إلى الحصول على سجل تجاري معين، ولكي يمتهن الشخص مهنة الدلالة فهو يحتاج إلى الترخيص فقط. وفيما يتعلق ببيع العقارات في محل فهنا تكون هناك حاجة إلى سجل تجاري حتى لو كان فردًا، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الإخوة النواب ونص الحكومة فيما يخص العمر، حيث حددت اللجنة العمر بثماني عشرة سنة، وأعتقد أن الشخص في هذا العمر غير قادر على أن يقوم بهذه المهمة، لأنه لتوِّه أكمل المرحلة الثانوية فكيف يستطيع أن يقوم بهذا العمل؟ وحتى المادة التي قرأها الأخ مقرر اللجنة فيها تحديد فأرجو أن يقرأها مرة ثانية ونرى التحديد الذي لا يجعل الشخص بهذا العمر قادرًا على أن يقوم بهذه المسؤولية، لذلك أنا مع نص الحكومة ونص مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كلام الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم فيه كثير من الصحة، حتى صفحات تقرير اللجنة تقول إن الوسيط أو الدلال ليس تاجرًا لأن التاجر يملك تجارته بينما الوسيط لا يملك شيئًا لا من البائع ولا من المشتري، أي يقدم خدماته إلى أصحاب العلاقة في البيع والشراء، فليس هو بتاجر لديه بضاعة يعرضها للبيع. أما بالنسبة لموضوع سن الثامنة عشرة ومادام القانون أعطى حق مزاولة مهنة التجارة للشخص الذي بلغ سن الثامنة عشرة، وأعطاه الحقوق المدنية والسياسية؛ فلا أعتقد أنه في مهنة الوساطة لابد من أن يبلغ الشخص 21 سنة، خاصة إذا كان الشخص البالغ 18 سنة لديه القدرة على مزاولة هذا العمل، ومهنة الوساطة تعتمد على تميز الشخص في تكوين العلاقات مع الأطراف، ومن الممكن أن يكون الشخص ماهرًا في وساطة بيع السيارات أو بيع معدات أخرى، وكل هذه الأمور تشمل الوساطات لكن القانون أتى بالوساطة في العقارات فقط، ومهنة الوساطة أوسع من هذا بكثير. فسن الثامنة عشرة -كما أوصت به اللجنة- صحيحة، ومن حق المواطن عندما يصل إلى هذه السن أن يزاول أي مهنة حسب شروطها القانونية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ راشد السبت، لو نرجع إلى الصفحات 320 و321 و322 من جدول الأعمال سنرى نص المادتين الخامسة والعاشرة من قانون التجارة، وسأقرها عليكم حتى لا يكون هناك لبس: المادة الخامسة " تعتبر الأعمال الآتية تجارية متى كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:..."، وذكر في البند 5 " الدلالة أيًا كان نوعها". والمادة العاشرة تقول " كل بحريني بلغ الثامنة عشرة سنة ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة"، ومادام هذا نوعًا من التجارة فلا نستطيع أن نغير السن حتى نغير في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ السيد حبيب مكي فإن من يمارس الدلالة يعتبر تاجرًا سواء كان فردًا أو شركة. بالنسبة للسن فما نصت عليه وزارة الصناعة والتجارة هو 18 سنة، وهناك فتوى صادرة من إدارة الفتوى والتشريع يفيد مضمونها بأنه يحق لمن بلغ سن 18 الاشتغال بالتجارة. الفقرة التي تكلم عنها الأخ راشد السبت جاءت في الجزئية المتعلقة بما لم يكن به مانع قانوني، وبطبيعة الحال فإن المانع القانوني يتعلق بأي شخص حتى إذا تجاوز سن 18، فالموانع القانونية بالنسبة للمنع من مباشرة أي تصرف قانوني محصورة في ثلاثة أمور وهي المانع المادي والمانع القانوني والمانع الأدبي، وطالما كان الشخص في سن 18 ولا تطبق عليه هذه الموانع القانونية فلا يوجد ما يمنع من أن يباشر مثل هذه الأعمال التجارية، فهنا الدلالة تختلف عن وجود فئات عمرية معينة لأن باقي المهن بحكم مباشرتها تستوجب تخصصات معينة، فبطبيعة الحال تمتد إلى أكثر من ذلك. وحتى في قانون مجلس الولاية الذي تم التطرق إليه في مذكرة وزارة العدل والشؤون الإسلامية فيما يخص الفرق بين 18 سنة و21 سنة؛ نجد أن المادة 39 أجازت لمن بلغ هذه السن - سن 18 - أن يأخذ إذنًا مطلقًا أو مقيدًا من مجلس الولاية لمباشرة الأعمال التجارية، وتم النزول إلى أقل من هذه السن، حيث إن السن هي 16 في حالة إبرامه لعقد العمل، وبالتالي سن 18 تتوافق مع حق من بلغ هذا العمر في مباشرة العمل التجاري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة يجب أن نقرأها بتأنٍ فهي تقول: "كل بحريني بلغ الثامنة عشرة سنة ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها"، إذن نوع المعاملة التجارية أصبح مانعًا لمن هو في هذه السن من أن يقوم بالأمر، فهناك نقطتان: مانع قانوني يتعلق بشخصه ومانع قانوني يتعلق بنوع المعاملة التجارية، فأعتقد أن السن يجب أن تكون أكبر من 18 في هذا النوع من المعاملات التجارية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.
العضو خالد المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أستفسر من الأخ مقرر اللجنة والأخ رئيس اللجنة عن البند الذي يقول: "أن يكون بحريني الجنسية ومقيمًا في البحرين بصفة دائمة"، فلدينا الآن شركات وساطة خليجية وأجنبية تساهم بشكل فعال في الاستثمار وإيصال المستثمرين إلى القطاع العقاري في البحرين، فهل تدارست اللجنة هذا الموضوع؟ وكيف سيكون انعكاس هذا القانون على شركات الوساطة غير البحرينية القائمة حاليًا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الجزئية التي أشار إليها الأخ خالد المؤيد فهذا القانون واضح من مسماه بأنه يتعلق بالدلالة في العقارات فقط ولم يتطرق إلى أي أنواع أخرى من الدلالة. بخصوص ما أشار إليه الإخوة بشأن السن، هناك قانون مطبق ومفعل على مدى سنوات عديدة ولم يخلق هذا التطبيق ولم يكشف عن أي عيب أو نقص، وعليه لم تجد اللجنة بدًا إلا مواكبة القانون الآخر لأن القانون المجرب تجربته خير دليل على أنه سليم من ناحية التطبيق والعمل وليست به أي مشكلة، فاللجنة استندت إلى القانون المتعلق بالتجارة باعتبار أن هذه المهنة حددها قانون التجارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا للأخ خالد المؤيد فإن شرط الإقامة مقتصر على الوسيط الفرد وليس على الشركة، والأخ خالد المؤيد تكلم عن الشركات ووضع الشركات مختلف عن وضع الفرد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.
العضو خالد المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك وسطاء خليجيين أفرادًا يعملون كوسطاء في شراء العقارات في البحرين للشركات الخليجية التي استثمرت بالفعل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للشركات فإن الأجانب عادةً لن يكون لهم حق في أن يكونوا طرفًا في هذا القانون إلا بموجب شركة، وحسب إجراءات وزارة الصناعة والتجارة فإن من يكون مقيمًا بصورة دائمة هو مدير الشركة، وهذا بحسب الاشتراطات كضمان لوجوده لإدارة أعمال الشركة، وفي غير ذلك فإن شرط الإقامة غير مدرج، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ خالد المؤيد قرأ البنود وكنت أتمنى لو أنه قرأ عجز المادة والذي يقول: " ويجوز الترخيص للشركات في مزاولة مهنة الوساطة في التصرفات العقارية، على أن يصدر رئيس جهاز المساحة والتسجيل..."، الإخوة النواب وضعوا شرطًا بأن يملك البحرينيون في هذه الشركة نسبة لا تقل عن 50%، ونحن حذفنا هذا الشرط لأننا نعلم أن هناك اتفاقًا بين دول مجلس التعاون وهي تتعامل في هذا الأمر، فلهذا حذف هذا الشرط لترك هذا الأمر بأن يعامل أبناء الخليج معاملة المواطن البحريني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.
العضو خالد المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، لم يقنعني الأخ مقرر اللجنة وأظن أن صوتي غير مسموع، فالاتفاقية الاقتصادية تجبرنا على أن...
الرئيـــــــــــــــــس:
هناك إجابة عن سؤالك، وموجود في المادة أنه "يجوز الترخيص للشركات في مزاولة مهنة الوساطة في التصرفات العقارية على أن يصدر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة القرارات المنظمة لذلك"، فإذا تم الاتفاق على إصدار لائحة تنفيذية بالسماح للشركات الأجنبية بمزاولة هذا النشاط فهذه المادة تسمح لهم بذلك، فأعتقد أنه ليس هناك غموض. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هناك تعديل مقدم من الأخ راشد السبت وهو رفع حد السن القانوني من 18 إلى 21 سنة. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 5 من قانون التجارة حددت أنواع الأعمال التجارية، وذكرت 16 نوعًا من الأعمال التجارية، واشترطت كأهلية لممارسة هذه الأعمال جميعًا بلوغ سن 18. ممارسة الدلالة ليست أخطر من بقية أنواع الأعمال التجارية حتى يشترط لها سنًا أعلى من السن المقبول لممارسة الأنواع الـ 15 من أنواع النشاط التجاري، ونجد أن الفقرة 3 من المادة 18 تقول:" إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر تاجرًا وسرت عليه أحكام هذا القانون"، وهذا يقطع بأنه حتى لو اشترطت قوانين أخرى شروطًا معينة لمزاولة التجارة فلا يؤخذ بها ويطبق قانون التجارة، إذن الموضوع قاطع للدلالة بأن قانون التجارة الذي ينظم الأعمال التجارية والدلالة نوع منها؛ اشترط سن الأهلية بالنسبة لها وحدده بـ 18 سنة، وحتى لو ذكرت قوانين أخرى شروطًا أخرى تختلف يطبق قانون التجارة وذلك حسب المادة 18 من القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على المادة 2 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على الفقرة الثانية من المادة والتي تقول: "ويصدر الترخيص لمدة سنة ويجدد سنويًا بناء على طلب الوسيط بعد دفع الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء". هنا لا يجوز الاكتفاء بالإشارة إلى فرض الرسم، صحيح أنه يجوز التفويض في الرسوم فهي تختلف عن الضرائب ولكن لابد من - حتى يتم فرض رسم بموجب قانون - أن نحدد الحد الأقصى بحيث لا تتجاوز الجهة التي ستفرض الرسم الحد الأقصى، وهذا متفق مع الدستور، فالمادة 107 من الدستور تقول: "...ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون"، بمعنى أنه يجوز هنا أن تقوم السلطة التشريعية بتفويض السلطة التنفيذية بتحديد الرسوم ولكن بشرط أن تحدد السلطة التشريعية حدًا أقصى للرسوم وحالات الاستحقاق، حالات الاستحقاق هنا واضحة ولكن بالنسبة للرسوم لابد من أن ينص على حد أقصى للرسوم بحيث لا تتجاوزها السلطة التنفيذية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصحيح لغوي، أرجو تغيير كلمة " بناءًا" إلى كلمة "بناءً"، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت رباب العريض، هل لديك اقتراح معين؟
العضو رباب العريض:
سيدي الرئيس، المشكلة هي أن ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية لم يحضروا جلسة هذا اليوم، لأنه إذا أضفنا التعديل وحددنا الرسوم كحد أقصى فلابد من أن ننسق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية، فبالتالي لابد من أن تُسحب هذه المادة وتعاد إلى اللجنة حتى تتم مداولة هذه الفقرة فقط، لأن هذه الفقرة تعتبر غير دستورية لأنه لابد من أن تضع السلطة التشريعية حدًا أقصى بالنسبة للرسوم التي تفرض، وهذا واضح في الدستور، حتى الفقه في شرح الدستور تطرق إلى هذه المواضيع، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، معظم القوانين في مملكة البحرين حينما تشير إلى رسوم تستوفى تعهد بذلك إلى مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، أو تكون الصياغة أن الوزير المختص يصدر قرارًا بتحديد الرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء، وعدد كبير من القوانين في المملكة تشير إلى هذا المعنى بشكل أو بآخر، الذي دفع اللجنة إلى وضع هذا التعديل هو أن المادة 4 من قانون الدلالة نصت على أن " تحدد بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية فئات الرسوم الواجب تحصيلها عن إصدار الترخيص أو تجديده"، هذه المادة موجودة في أصل قانون الدلالة، وجاء التعديل بمادة تلغي هذه المادة من قانون الدلالة، إذن ما هو التعويض عن هذه المادة التي أشارت إلى تحديد الرسوم بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية؟ قياسًا على القوانين الأخرى أضيف هذا النص حتى تكون هناك مرجعية لتحديد هذه الرسوم بالنسبة لإصدار الترخيص وتجديده، فلذلك أضيف هذا النص بديلاً عن نص المادة 4 التي منحت وزير العدل والشؤون الإسلامية إصدار قرار بتحديد هذه الرسوم، وهذا التعديل فيه ضمانة أكثر مما لو انفرد الوزير وحده في تحديد هذه الرسوم، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، حاليًا نحن نطبق الدستور المعدل، فبالتالي ما ورد في قوانين أخرى يختلف عن هذا القانون، من المفترض أننا نعدل هذه الرسوم كسلطة تشريعية، فأعتقد أنه مادام هناك نص واضح في الدستور فلابد من السلطة التشريعية أن تلتزم به وذلك بتحديد حد أقصى للرسوم حتى لا تتجاوزها السلطة التنفيذية، وفي حالة الإعفاء أو الإلغاء أو التعديل لابد من أن تمر على السلطة التشريعية، بمعنى أن مجلس الوزراء يستطيع حاليًا بموجب هذا التفويض التشريعي فرض رسم فقط، ولكن هل يجوز إلغاء الرسوم أو الإعفاء منها؟! أعتقد أنه لابد من أن نحدد الحد الأقصى للرسم، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لم يشر أحد من الإخوة لدينا في اللجنة ولا حتى من الإخوة المستشارين إلى وجود ضرورة لتحديد الرسم. ما لجأت إليه اللجنة هو محاولة أن يكون القانون مرنًا ومسايرًا للسوق، نحن نتعامل مع سوق متغيرة وفيها صعود وهبوط، وعلى هذا الأساس تم تفويض السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء من أجل تحديد الرسوم، وإذا وضعت حدًا أقصى للرسوم فقد قطعت هذه المرونة، أنا لا أتوقع كيف سيكون حال هذه السوق بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة؟ فإذا وضعت الحد الأقصى ألغيت جوهر الفكرة من هذا النص، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 107 من الدستور واضحة وأعتقد أن قراءتها بتأنٍ تبين إعطاء هذا الحق لهذا المجلس بأن يوكل إلى مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير المعني تحديد هذه الرسوم، وكما جرت عليه العادة منذ أن بدأت السلطة التشريعية بإصدار قوانينها في عام 2002م تدخل نفس هذه المادة في جل قوانينها، وأتمنى على الأخت رباب العريض أن تعطيني قانونًا واحدًا فيه فرض للرسوم خلا من هذه المادة، وهذه المادة -كما ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس- هي أقوى من منح الوزير شخصيًا حق تحديد فئات الرسوم. والمادة 107 من الدستور لا تضع علينا قيودًا لوضع حد أقصى لمقدار هذه الرسوم، وسوف أقرأ هذه المادة بتأنٍ: " أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون"، ونحن اليوم نشرع قانونًا نوكل فيه إلى الوزير المعني أن يقترح على مجلس الوزراء تحديد مقدار الرسوم، فالقانون لم يقل أبدًا ضع حدًا أقصى للرسم المفروض، فبالتالي أعتقد أن النص واضح وصريح ولا أتفق مع الأخت رباب العريض، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، أود أن أقول للأخت رباب العريض من خلال تجربة خاصة إن هذا النص دستوري. عندما كنت وزيرًا لشؤون البلديات والزراعة طعن أحد المواطنين في دستورية قانون رسوم البلدية، وذهب إلى المحكمة الدستورية، وحكمت المحكمة بعدم دستورية هذا القانون وقالت أمرين: إن مجلس الوزراء لم يوافق على هذه الرسوم، ولم ينشر القرار في الجريدة الرسمية، وبالتالي ذهبنا من جديد إلى مجلس الوزراء بلائحة تنفيذية للرسوم ونشرت في الجريدة الرسمية واعتبرته المحكمة الدستورية أنه يتماشى مع القانون، فهذه تجربة مررت بها، وبالتالي أنا أؤكد ما قاله الإخوة وهو أن العملة متغيرة، وبالتالي عملية تغيير الرسوم بالانخفاض أو بالارتفاع عملية واردة دائمًا، إنما الضمان الموجود هو أن مجلس الوزراء يحدد الرسوم بتوصية من الوزير المختص، وأعتقد أن في ذلك ضمانة دستورية كافية. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به الأخ جمال فخرو بالنسبة للفقرة أ من المادة 107 من الدستور، فإن الفقرة ب من المادة نفسها تقول " يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها"، أي يحدد القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم، وهذا قانون يبين كيفية تحصيل الرسم على هذا النحو، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أتطرق إلى موضوع أن مجلس الوزراء مختص أو غير مختص بل موضوعي هو لابد من تحديد حد أقصى للرسوم تفاديًا لكل الأمور المتعلقة بالرسوم، حتى لا يتم رفع الرسوم أو تخفيضها عن طريق السلطة التنفيذية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، ذكرت قبل قليل أن المحكمة الدستورية لم تقل هذا الكلام بل اشترطت شرطين فقط: موافقة مجلس الوزراء على أي رسم يحدد من خلال توصية من الوزير المختص، ونشر القرار في الجريدة الرسمية، وهذا ما فعلناه في وزارة شؤون البلديات والزراعة واعتبر دستوريًا. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 3 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. قبل أن ننتقل إلى المادة التالية أود أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بسعادة سفير مملكة السويد غير المقيم في مملكة البحرين وهو موجود في منصة الضيوف، فأهلاً وسهلاً به في البحرين. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
المادة 13. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
المادة 16. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
المادة 13 مكررًا. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن نص الحكومة هو الأفضل لأن التعديل الوارد من اللجنة هو نفس التعديل السابق والوارد في مشروع قانون الأسلحة الكيميائية، حيث ارتبطت المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري بعلمه، والأدهى أن النص حاليًا ينص على أنه "إذا وقعت لحسابه وبعلمه..."، أي تعاقده لحسابه ربطه بالعلم والعلم ربطه بـ "لحسابه". كيف يتحقق علم الشخص الاعتباري أو المعنوي؟ وأوضحت في السابق أنه يقصد بالعلم العلم اليقيني وليس العلم الافتراضي، وعليه الشخص المعنوي يتعاقد أساسًا لحسابه وباسمه، وبالتالي مسؤوليته الجنائية يفترض أن ترتبط بـ "لحسابه أو باسمه أو بواسطة أحد أجهزته". وبالنسبة إلى الفقرة الثانية من نص المادة "وللمحكمة المختصة بوقف الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر"، أعتقد أن الصياغة غير صحيحة لأنه من المفترض أن يكون وقف الترخيص أو إلغاؤه من ذات المحكمة باعتبارها من العقوبات التبعية. النص حاليًا وكأنه متروك لمحكمة أخرى مختصة تختلف عن المحكمة التي سيصدر منها الحكم، فبالتالي لدي تعديل على الفقرة الثانية، وأرى أن نص الحكومة هو الأفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
أرجو منكِ قراءة تعديلك.
العضو رباب العريض:
التعديل فقط على الفقرة الثانية من المادة وهو "وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين أو بإلغاء الترخيص في مزاولة مهنة الوساطة نهائيًا".
الرئيـــــــــــــــــس:
سأقرأ المادة كاملة بتعديل الأخت رباب العريض لكي يستطيع الإخوة الأعضاء التصويت على المادة. نص المادة بعد التعديل "دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، يسأل الشخص المعنوي جنائيًا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم على الشخص المعنوي بغرامة تعادل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت. وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين أو بإلغاء الترخيص في مزاولة مهنة الوساطة نهائيًا". تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، هل سنصوت على الفقرة الثانية أم الفقرة الأولى؟ لأنك أبقيت نص الفقرة الأولى كما جاء من الحكومة دون الأخذ بتعديل اللجنة...
الرئيـــــــــــــــــس:
تعديل الأخت رباب العريض هو إبقاء الفقرة الأولى كما جاءت من الحكومة وتغيير الفقرة الثانية بالتعديل الذي اقترحته. وتعديل اللجنة على الفقرة الأولى هو إحلال الشخص الاعتباري محل الشخص المعنوي...
العضو رباب العريض (مستأذنة):
سيدي الرئيس، الشخص المعنوي هو نفسه الشخص الاعتباري، وتعديل اللجنة هو إحلال عبارة "وبعلمه" محل عبارة "أو باسمه"...
الرئيـــــــــــــــــس:
أعتقد أن اللجنة غيرت المعنوي إلى الاعتباري...
العضو رباب العريض:
الاعتباري والمعنوي واحد ولا يوجد اختلاف بينهما. اللجنة أضافت فقط العلم، وأنا اعترضت على العلم، فالشخص المعنوي يتعاقد باسمه ولحسابه. اعتراضي حول كيفية علم الشخص، فهناك بعض الشركات كشركات الأموال كيف يصلها العلم؟!
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع الأخت رباب العريض حول عبارة "لحسابه وبعلمه". الشخص الاعتباري يملك شخصية قانونية، وأهلية وجوب وأداء، وحق حرية التقاضي، وله شخص يعبر عن إرادته هو من انصرفت بعلمه إليه، وهذه مسؤولية فعندما يعين مجلس إدارة نائبًا يمثل إرادة هذه الشركة فمتى ما ارتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون كنوع من الأفعال التي تعد جريمة؛ سيعاقب عليها كشخص طبيعي لأنه قام بهذا الفعل، طالما أنه الشخص المعبر عن إرادة الشركة وتعمد القيام بهذا الفعل، هنا ينصرف بعلمه إلى الشخص المعبر عن إرادة الشركة. التعديل الآخر في العقوبات لا يمكن أن يكون للجهة الحق في الوقف والغلق وسائر الأمور المتعلقة بهذه العقوبات لأن الجهة المسؤولة عن هذه الأمور هي المحكمة وليست الجهة، وحيث إننا لم نأخذ بتعديلات النواب بالنسبة لإلزامية مسائل مضاعفة العقوبة والجزاءات المتعلقة بارتكاب هذا الفعل؛ فهذا ما يدفعني - ولتسمح لي الأخت رباب العريض - إلى عدم الأخذ حتى بالتعديل الذي يعطي للمحكمة الحكم في حالة العود، لأن العود -كما أوضحنا سابقًا- ظرف مشدد، والمجال مفتوح للمحكمة متى ما أصبح هناك عود أن تأخذ بالعقوبات المشددة كما تراه حسب سلطتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة وافق المجلس الموقر على تعديل قانون الأسلحة الكيميائية، إذ أخذ المجلس الموقر بتعديل مجلس النواب في المادة 21 واستبدل عبارة "باسمه أو لحسابه" بعبارة "بعلمه أو لحسابه"، وهذا ما حصل بعد نقاش طويل وتمت الموافقة عليه وأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، ويمكن أن يؤخذ الرأي النهائي على هذا القانون في نهاية الجلسة. إذن المجلس سبق أن أحل عبارة "بعلمه" بناءً على تعديل مجلس النواب فلماذا نرجع موضوع النقاش اليوم إلى النقطة التي تم حسمها بهذا الشأن؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، التعديل السابق كان في عبارة "إذا وقعت لحسابه أو بعلمه"، أما الآن فالعبارة تقول "إذا وقعت لحسابه وبعلمه" أي الأمران مرتبطان ببعض، فإذا وقعت لحسابه فلابد من أن تثبت العلم، وإذا وقعت بعلمه فلابد من أن تثبت أنه لحسابه، فالصياغة الحالية غير صحيحة. بالنسبة للممثل القانوني فهو عندما يرتكب أي تجاوزات تؤدي إلى المسؤولية القانونية سيعاقب كشخص طبيعي ولن يرتبط بالمؤسسة، وبالتالي لكي نسائل المؤسسة لابد من أن نبقي على النص الأصلي، وأعتقد أنه في هذا النص لن تساءل أي شخصية اعتبارية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت رباب العريض؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 13 مكررًا بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
المادة 15 مكررًا. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الرابعة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
المادة الرابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة الخامسة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
المادة الخامسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ صادق الشهابي.
العضو صادق الشهابي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية هو الوزير المختص فلذلك أقترح هذا التعديل "على وزير العدل والشئون الإسلامية التنسيق مع رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإصدار القرارات اللازمة"...
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن سبق أن وافقتم في مادة سابقة على صيغة أخرى لتحديد الرسوم والترخيص بين رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وبين وزير الصناعة والتجارة.
العضو صادق الشهابي:
جاء في المادة الثانية "ويكون وزير العدل والشؤون الإسلامية هو الوزير المسؤول أمام السلطة التنفيذية والتشريعية بمجلسيها"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما صدر هو لتحديد الوزير المسؤول أمام المجلس التشريعي فقط0 أما المسؤول الإداري هو جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ الأخ صادق الشهابي لديه تعديل، فهل مازلت مصرًا عليه؟
العضو صادق الشهابي:
إذا كان هذا هو التفسير فأنا أسحب هذا التعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة الخامسة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي:
المادة السادسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)