الجلسة الثالثة عشرة - الثاني من شهر فبراير 2009م
  • الجلسة الثالثة عشرة - الثاني من شهر فبراير 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس الثالثة عشرة
    الإثنين 2/2/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة الثانية عشرة .
  • 03
    الرسائل الواردة .
  • السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن خطط الوزارة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية للمملكة ، وحجم هذه الاستثمارات ونسبتها من الناتج القومي الإجمالي، والمعوقات الرئيسية التي تعيق جذب هذه الاستثمارات ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن الدور المساند الذي تقوم به وزارة التربية والعليم لطلبة ذوي الإعاقة الجسدية في المرافق الصحية في المدرسة ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • ​​​السؤال الموجه إلى معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن إغلاق دار الحضانة وروضة الأطفال التابعة لوزارة الثقافة والإعلام ، ورد سعادة الوزيرة عليه .
  • أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2007م .
  • أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان .
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2008م.
  • ​​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2008م.
  • 12
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م.
  • 13
    تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد الفساد والذي عقد في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة 1720 نوفمبر 2008م .
  • 14
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة الثالثة عشرة 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​الرقـم: 13  
    التاريخ: 7 صفر 1430هـ
               2 فبراير 2009م​

    •  

      ​عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين السابع من شهر صفر 1430هـ الموافق للثانـي من شهر فبراير 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

       


      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
      3- صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
      4- صاحب السعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير دولة.
      5- صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب راشد محمد بونجمة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2- النقيب وائل حسين أحمد من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة الخارجية:
      1- الدكتور إبراهيم علي بدوي المستشار القانونـي.
      2- السيد حسين عبدعلي مخلوق سكرتير ثانٍ.

      • من وزارة المالية:
      1- السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      2- السيد أنور علي الأنصاري مدير إدارة المتابعة.
      3- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- الدكتور عبدالغني صالح الشويخ مدير إدارة المنظمات واللجان.

      • من وزارة الثقافة والإعلام:
      1- السيد حمد علي المناعي وكيل الوزارة.

      • من هيئة الإذاعة والتلفزيون:
      1- الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة الرئيس التنفيذي.

      • من مكتب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء:
      1- السيد فوزان خليفة بوفرسن باحث قانونـي أول.

      • من جهاز المساحة والتسجيل العقاري:
      1- السيد نورالدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني لرئيس الجهاز.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور الشيخ خالد آل خليفة للسفر خارج المملكة، عبدالرحمن عبدالسلام لظرف صحي طارئ، عصام جناحي لاجتماع عمل خارج البحرين، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين. وسوف يحال إلى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر تمهيدًا لتصديق صاحب الجلالة الملك المفدى عليه، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة مبارك بشأن خطط الوزارة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وحجم هذه الاستثمارات ونسبتها من الناتج القومي الإجمالي، والمعوقات الرئيسية التي تعوق جذب هذه الاستثمارات. ورد معالي الوزير مرفق بجدول أعمال الجلسة السابقة، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد معالي الوزير؟ تفضلي.

       العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وكنت أتمنى أن تكون هناك إجابات شافية عن مصفوفة الأسئلة التي وضعتها، ولكن بما أن الموضوع خارج نطاق اختصاص الوزارة فأكتفي بالإجابة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزيـــر الماليـــــــــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، سبب حضوري اليوم - بالإضافة إلى الإجابة عن السؤال - هو تأكيد أهمية الاستثمار، فالاستثمار بشكله الكامل مهم جدًا لمملكة البحرين في هذه الفترة، ونحن في هذه الفترة نناقش الميزانية، ومهم جدًا أن تعكس الميزانية تطلعاتنا، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، وفي أحيان كثيرة نتكلم عن الاستثمار كاستثمار أجنبي، والاستثمار المهم لنا هو الاستثمار الداخلي والاستثمار من المنطقة والاستثمار الأجنبي. فالسبب الرئيسي لحضوري هو تأكيد أن هذا الموضوع مهم جدًا بالنسبة لنا لأنه محرك رئيسي للاقتصاد في هذه الفترة التي يعاني العالم فيها من تحديات غير مسبوقة، وشكرًا. 

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر لمعالي الوزير حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو منيرة ابن هندي بشأن الدور المساند الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم للطلبة ذوي الإعاقة الجسدية في المرافق الصحية في المدرسة. ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير؟ تفضلي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والعاملين معه في المجال على كل ما يقدمونه إلى الإعاقة والمعاقين من دعم. الإجابة التي تفضل بها سعادة الوزير شاملة لجميع الخدمات التي تقدم إلى المعاقين في مدارس البحرين، بينما سؤالي يختص بمدى ما يقدم للمعاق المحتاج والذي يعاني من إعاقة تجعله في حاجة ماسة، وهو بالتحديد ما هو الدور المساند الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم للطلبة ذوي الإعاقة الجسدية في المرافق الصحية، خاصة الإعاقة التي تحتاج إلى مساندة؟ والجواب لم يحدد الإجابة، ولكني أردت التوضيح من سعادة الوزير عن الفقرة العاشرة من الجواب، ماذا تعني؟ وهل الجواب عن سؤالي كان لمجلس الشورى أم لمجلس النواب؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للأخت منيرة بن هندي وكذلك إخواني أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى. في البداية أحب أن أشكر الأخت منيرة بن هندي وأشكر لها أيضاً دورها وتعاونها معنا في وزارة التربية والتعليم، ومتابعتها أيضاً لكل ما تقوم به الوزارة فيما يتعلق بالاهتمام بالإخوة الكرام أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة، فهذه كلمة حق أردت أن أبينها لسعادة العضو الكريم. وفي الواقع لقد توسعت في الرد إدراكًا مني بأن الأخت الفاضلة مهتمة جداً وتمثل إحدى مؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين من خلال توضيح عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، انطلاقاً مما ينص عليه دستور مملكة البحرين من تقديم الرعاية الكاملة لأبنائنا الطلبة. وعندما تكلمنا أيضًا عن الحاجة إلى تقديم الخدمة المساندة لأبنائنا الطلبة أشرت إلى موضوع مهم، فكثير من أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة من الذين يحتاجون إلى خدمة مساندة هم أيضاً بحاجة إلى نوعية من الخدمة التي تساعدهم على الانتقال من موقع إلى آخر بما في ذلك بعض المرافق الخاصة، ونحن أردنا أن نشير إلى هذه النقطة لأنها تمثل حاجة ماسة أردنا أن نوضحها، ونحن - كوزارة - لسنا بغافلين عن هذه النقطة لأني أعلم أن الأخت الفاضلة مهتمة بهؤلاء الأبناء وهي تشاطرنا نحوهم الشعور نفسه. وقد حاولنا أن نقدم الكثير من الأمور التي تخص هؤلاء الأبناء. وهناك نقطة أحببت أن أبينها للأخت الفاضلة وهي أن هناك لجنة تم تشكيلها من وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد وهدفها الأساسي هو القيام بزيارات إلى المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ورفع تقارير دورية عن الخدمات التي تقدم حتى نتأكد - كوزارة التربية والتعليم - أن هذه الخدمات هي بكافة أنواعها وبكافة أشكالها، لأن الخدمة ليست لهذا الجانب فقط، وتُرفع تقارير شبه دورية. والآن العمل جارٍ مع ديوان الخدمة المدنية لتوفير عدد من العاملين والعاملات لمساعدة أبنائنا في التنقل من فصل إلى آخر، مع أننا نراعي أبناءنا في عملية توزيعهم داخل المدارس. وهناك مشروع كبير أيضًا لتوفير عدد من الأجهزة المتطورة لهؤلاء الأبناء انسجامًا مع مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل. معالي الرئيس، أحببت أن أشكر الأخت الفاضلة على ما أشارت إليه، وجوابنا هدفه بشكل عام توضيح ما تقدمه الوزارة، إدراكًا مني بأن الأخت الفاضلة مهتمة بهذا القطاع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا، وأشكر سعادة الوزير. ذكر سعادة الوزير في الفقرة العاشرة من رده أنهم يستأذنون الأهل في توفير عامل لمرافقة أبنائهم في المرافق الصحية، وأغلب المعاقين ينحدرون من أسر هي تحت خط الفقر، وبعضهم من أسر متوسطة، فمن منا يستطيع أن يخصص لابنه المعاق في المدرسة موظفة تنقله إلى المرافق الصحية أو أن تذهب الأم إليه مرة أو مرتين في اليوم؟ وهل الجواب موجه إلى مجلس الشورى أم مجلس النواب؟ لأنه أثارت انتباهي عبارة تقول: "وفي الختام فإن وزارة التربية والتعليم تؤكد حرصها على تعزيز أواصر التعاون مع مجلس النواب"، السؤال مقدم من مجلس الشورى فلماذا لم يثمن لنا الموضوع؟ لقد شعرت بأن الجواب كان معدًا لمجلس النواب من قبل ومن ثم أرسل إلينا، ولذلك لم تتم الإجابة عن سؤالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا خطأ وأعتذر عنه، ولكن الفقرة التي قرأتها الأخت منيرة بن هندي تقول: "التنسيق مع أولياء الأمور للحصول على موافقتهم بشأن مرافقة أحد العاملين بالمدرسة"، فكما تعلمون فإن المرافق سيذهب مع المعاق إلى دورة المياه - أعزكم الله - وغيرها ومن الواجب أن نأخذ الموافقة، فقد لا يرضى أحد الأشخاص بذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا، الآن أشكر سعادة الوزير لأني كنت أود أن يذكر هذا الكلام وهو أنهم على استعداد لإعطاء الفرصة لأبنائنا من أجل أن ترافقهم موظفات دون دعوة من أهاليهم، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر لسعادة الوزير حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية الجشي بشأن إغلاق دار الحضانة وروضة الأطفال التابعة لوزارة الثقافة والإعلام. ورد معالي الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد معالي الوزيرة؟ تفضلي.

       العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الوزيرة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على تجاوبها وردها على السؤال الموجه إلى معاليها بخصوص دار الحضانة الملحقة بوزارة الإعلام. لقد جاء رد معالي الوزيرة متراوحًا بين جانبين سأتناول كلاً منهما على حدة. إن فكرة إنشاء دار حضانة في مجمع وزارة الإعلام كانت خطوة رائدة وملبية لحاجة ملحة ومطلبًا مازلنا نطمح أن يعمم وينشر ويشمل جميع المؤسسات والوزارات التي تعمل بها نساء لديهن أطفال، وكان أملنا أن تكون هذه البادرة الطيبة نموذجًا يحتذى ويعمم لتلبية هذا المطلب الملح والحيوي والذي يعتبر ضرورة تأخذ بها الدول المتقدمة في مجال اهتمامها بالمرأة العاملة والأطفال. ولقد نصت الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة على ضرورة توفير الخدمات المساندة للمرأة العاملة وخلق البيئة المناسبة لتشجيعها على الانخراط في سوق العمل وتوفير الأمان النفسي والاطمئنان على أطفالها كي تنتج في عملها وتبدع. في حين أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تنص على ضرورة توفير الحماية والجو الآمن للطفل، فهذا الأمر له ارتباط وثيق جدًا بالاتفاقيات وبموضوع تمكين المرأة وتشجيعها على الدخول في سوق العمل. أما بالنسبة للروضة فهذا موضوع آخر، فأنا أتفق مع معالي الوزيرة في أن رياض الأطفال تتبع فعلاً وزارة التربية والتعليم ويتم الإشراف عليها من قبل الإدارة المختصة في الوزارة منذ بدايتها وقبل أن تنشأ الروضة في مجمع وزارة الإعلام. كما أن هذه الرياض في ازدياد ولها وضع خاص مختلف تمامًا عن موضوع دور الحضانة، وينبغي عدم الخلط بينها، فالرياض مؤسسات تربوية لها شروطها الخاصة، في حين أن دور الحضانة هي مؤسسات رعاية وحماية للأطفال قبل سن الالتحاق بالروضة، أي منذ الشهور الأولى، ولذا فأنا أقدر موقف الوزارة فيما يتعلق بالروضة إلا أنني أود أن أركز على دار الحضانة فقط وهي محور الحديث، فإن من شأن وجود دار حضانة في مكان العمل أن ينعكس بصورة إيجابية على بيئة العمل والإنتاج، إذ ستعطى للأم الفرصة للاستفادة من ساعة الرضاعة بصورة إيجابية، كما سيقلل من الإجازات بدون راتب والتي تضطر الأم العاملة إلى أخذها بين حين وآخر إذا كان لديها أطفال صغار وما يسببه ذلك من انعكاسات على عملها. ونحن نتفق مع معالي الوزيرة في أن وزارة الإعلام تعتبر أكثر الوزارات استيعابًا واهتمامًا بالمرأة وليس في سؤالنا ما ينتقص من هذه الحقيقة. ولعل النسبة العالية من النساء بين القوى العاملة في الوزارة تشكل عاملاً مهمًا وملحًا لإعادة النظر في إغلاق الحضانة، إذ إن هذا القرار المستند إلى تناقص عدد الأطفال ليس مبررًا كافيًا، فالعدد ليس عائقًا ومن الممكن أن ينقص أو يزداد، خاصة أن وزارة الإعلام بها عدد كبير من النساء الشابات في سن الإنجاب، وسيأتي غيرهن في ظل التوسع الذي تشهده الوزارة حاليًا. إذن العملية مستمرة ولن تنتهي، فضلاً عن أن طبيعة العمل في الوزارة تختلف من حيث الضغوط التي تتطلب اطمئنانًا نفسيًا للأم العاملة. إن أي مشروع يمكن أن يتعرض إلى مشاكل وصعوبات، وكنت أتمنى لو أن الدراسة الوافية التي قامت بها الوزارة تضمنت دراسة الأسباب من النواحي المادية والتشغيلية بالإضافة إلى مسألة العدد لمعرفة لماذا قل العدد؟ وهل كان الإشراف على الدار فاعلاً ومؤديًا للغرض؟ ما فهمناه أن هذه الدار أصبحت في الفترة الأخيرة - قبل إغلاقها - تابعة للشؤون الإدارية، فهل كان هناك خلل في الإشراف والمتابعة نتيجة عدم الاختصاص مما أدى إلى هذه النتيجة؟ كلها أسئلة كان بودي لو أن الوزارة توخت الوصول إلى إجابة شافية عنها. رغم كل ذلك فإن جواب معالي الوزيرة جاء في جزئه الأخير ليبعث في النفس شيئًا من التفاؤل يتفق مع ما عهدناه من معاليها من طموح غير محدود وقدرة على تخطي الصعاب والمشاكل، ولذا فإننا نأمل أن تتم بالفعل دراسة الموضوع من جديد ووضع الحلول للمشاكل التي قد تعترضه، ونتطلع بكثير من الأمل إلى إعادة فتح الحضانة على أسس جديدة متقدمة متخطية كل العقبات، على أن يتم التغاضي عن الجمع بين الحضانة والروضة، لئلا تتشتت الجهود ويضيع الهدف الأساسي. كما أن الوزارة ليست ملزمة بدفع مصاريف الأطفال في رياض خارج الوزارة، إلا أنه من الطبيعي عند إنشاء دار حضانة أن تتكفل الوزارة بجزء من التكلفة إلى جانب ما يدفعه أولياء الأمور، وفي هذه الحالة لا يوجد أي داعٍ للاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، لأن الحضانات تقع خارج اختصاصها. في النهاية نقدر أن الفترة لمعالي الوزيرة في هذه الوزارة ليست كبيرة ولكننا على ثقة من أن اهتمامها لابد من أن يطال هذا الموضوع الحيوي، أسوة بالأمور الأخرى العديدة التي وضعتها على أجندة اهتماماتها وأولوياتها، والتي تشكل نماذج جديرة بالاقتداء. مرة أخرى نشكر لمعالي الوزيرة تجاوبها مع تساؤلنا واهتمامها بهذا الموضوع، وشكرًا.      

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي معالي الأخت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام.

      وزيرة الثقافة والإعلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخت الدكتورة بهية الجشي على سؤالها واهتمامها ومتابعتها لكل ما يدور في وزارة الثقافة والإعلام. ومثلما ذكرت في الجواب أن الحضانة والحاجة إليها كانت بدايتها في سنة 1990م في فترة المرحوم الأستاذ طارق المؤيد، وأعتقد أنه كانت هناك مبادرات حضارية جديدة في تلك الفترة، وهذا يعترف به كل العاملين بوزارة الإعلام. والحاجة يبدو أنها انتفت في السنوات التالية، فبعد 17 سنة من تأسيس الحضانة وافتتاحها قررت الوزارة - والقرار أعتقد أنه اتخذ قبل 3 سنوات في فترة الأستاذ محمد عبدالغفار - بناء على دراسات وتوجهات، وأعتقد أن عدد الأطفال الملتحقين بالحضانة قليل، وأن الكلفة الإدارية والمالية كانت عالية، لكن هذا لا يمنع من إعادة النظر. وكما تعلمين أن عدد العاملات في الهيئة 25% وفي وزارة الثقافة والإعلام ككل 34%. وبالنسبة للسؤال عن حاجة الموظفات العاملات بالوزارة إلى مثل هذه الرياض فأنا أتمنى أن يكون الجواب إيجابيًا، وإذا كانوا يريدون إعادة فتح الروضة مرة أخرى فهذا الموضوع قابل للدراسة وقابل للمناقشة مرة أخرى. وفي سياق آخر أشكر الأخت الدكتورة بهية الجشي على اهتمامها بكل التفاصيل، وكنت أتوقع أن أول سؤال يوجه إليَّ يختص بالهيئة أو البرامج أو الخطط القادمة وليس على دار الحضانة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى أشكر معالي الوزيرة وأعدها بأن هناك أسئلة أخرى قادمة في الطريق إن شاء الله. وأود أن أوضح لمعالي الوزيرة أن هذا الموضوع - موضوع دور الحضانة في المؤسسات والوزارات - هو من الموضوعات الحيوية التي هي موضوعة أيضًا على أجندة اهتمامنا في مجلس الشورى، وجوابها الإيجابي بأنه سوف تتم دراسة الموضوع يبعث على التفاؤل والأمل إن شاء الله، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر لمعالي الوزيرة حضورها وإجابتها الوافية. أعتقد أنكم اطلعتم على ما يدور في الصحافة اليوم وأمس عن موضوع الرسالة التي سبق أن بعثناها إلى الأخ العزيز صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، وفي الحقيقة بودي أن أؤكد من خلال هذه المنصة ومن خلال مجلسكم الكريم تقديري البالغ لمعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني، هذا الرجل الكريم ذو الخصال الكريمة الذي تربطني به علاقة لأكثر من أربعين عامًا، فعلاقتي معه ليست علاقة عابرة، والرسالة التي وجهت ما هي إلا تجسيد للتعاون المخلص ما بين المجلسين كمؤسسة تشريعية واحدة يتأثر كل منهما بالآخر، ولذلك حاولنا تفعيل أدوات وآليات العمل التشريعي، وحاولنا أن نذكر معالي الرئيس والإخوة أعضاء مجلس النواب بأهمية التشريع، لأن دورنا الأساسي في هذا المجلس وفي هذه المؤسسة هو التشريع أولاً، مؤكدًا استمرار هذا التعاون الكفيل بتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وأن مجلسي الشورى والنواب يسيران في الاتجاه التكاملي الذي يحقق التوازن التشريعي المنشود، والذي نص عليه الدستور وأكده ميثاق العمل الوطني بتضافر جهود نواب الشعب وأهل الخبرة، الذين أثبتوا من خلال أدوار الانعقاد السابقة حرصهم على تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية على كافة الصعد. وهنا أود أن أشير إلى أن الرسالة التي بعثناها ما هي إلا تذكير بهذا الدور الذي نقوم به جميعًا، وإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما هي إلا دفعة في طريق الإنجاز الأكثر والعمل الجاد في سبيل الخروج بتشريعات تتواكب مع المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى. وأود باسمكم جميعًا أن أؤكد مرة أخرى أن يوافينا مجلس النواب الكريم - وأشكرهم على الجهد الذي يبذلونه - بمزيد من المشاريع حتى نتمكن فعلاً من الاستمرار في عملنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2007م. وقبل أن أعرض الموضوع للتصويت جاءتني رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص طلب المداولة الثانية في المادة (6) من المشروع بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وهذا نصها: في الاجتماع التاسع من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني قرر المجلس الموافقة على نص البند (أ) من المادة (6) من المشروع المذكور، وبعد التدقيق وجد خطأ في نص البند المذكور، لذلك نرجو التفضل بإعادة المداولة فيه على التفصيل التالي: النص الذي وافق عليه المجلس: الفقرة (أ) من المادة (6): التعهد بعدم استعمال المواد الكيميائية المنقولة في أغراض غير محظورة. النص المقترح: التعهد بعدم استعمال المواد الكيميائية المنقولة إلا لأغراض غير محظورة. وعلى ذلك يكون نص المادة (6) بعد التعديل على النحو التالي: مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، يحظر على أي شخص نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) إلى دولة ليست طرفًا في الاتفاقية إلا بعد تقديم شهادة تبين الاستعمال النهائي للمواد المنقولة، على أن تتضمن تلك الشهادة البيانات التالية: أ- التعهد بعدم استعمال المواد الكيميائية المنقولة إلا لأغراض غير المحظورة. ب- تعهد الدولة المنقول إليها بعدم إعادة نقل تلك المواد إلى دولة أخرى. ج- أنواع وكميات تلك المواد. د- الاستعمال النهائي لتلك المواد. هـ- اسم وعنوان المستعمل النهائي لتلك المواد. و- أي شروط أخرى يصدر بها قرار من اللجنة الوطنية. وهذا التعديل أتى لأن النص السابق لا يعبر عن المعنى المقصود من المادة. إذن التعديل ورد على البند (أ) من المادة (6) والذي سبق أن وافقتم عليه. فهل يوافق المجلس على إعادة المداولة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بإعطاء المجلس فكرة عن التعديل.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، التعديل جاء بعد دراسة وتمعن من قبل المستشارين في المجلس والاتفاق مع وزارة الخارجية. النص الذي وافق عليه المجلس هو التعهد بعدم استعمال المواد الكيميائية المنقولة في أغراض غير محظورة، فالتعميم شامل، وهذا يخص فقط المواد التي تستعمل في الأسلحة الكيميائية وإنتاج الأسلحة الكيميائية، أما المواد التي لا تخص إنتاج الأسلحة الكيميائية فإنها غير محظورة، فهناك الكثير من المواد الكيميائية التي تستعمل في أغراض أخرى غير مدمرة وليست محظورة دوليًا؛ لذلك ارتأت وزارة الخارجية التأني في هذا التعديل حتى لا يكون هناك لبس في الفهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. 

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، نريد أن نعرف من رئيس اللجنة ما هو الفرق بين النص السابق والنص الجديد لكي تصبح الصورة واضحة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، النص السابق هو التعهد بعدم استعمال المواد الكيميائية المنقولة في أغراض غير محظورة، وهذا النص تمت الموافقة عليه من المجلس. النص بعد التعديل هو التعهد بعدم استعمال المواد الكيميائية المنقولة إلا لأغراض غير محظورة. تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى إعطاء الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس لأن الاقتراح جاء بالاتفاق مع المستشارين ووزارة الخارجية، وهو لزيادة التأكد من أن هذه المواد المحظورة تستخدم لأغراض ممنوعة دوليًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، التعديل هو: إلا لأغراض غير محظورة، فتقريبًا يؤدي نفس المعنى. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة "مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون يحظر على أي شخص نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم 3 إلى دولة ليست طرفًا في الاتفاقية إلا بعد تقديم شهادة تبين الاستعمال النهائي للمواد المنقولة على أن تتضمن تلك الشهادة البيانات التالية..." يعني جواز نقلها مع تقديم التعهد - والنص موجود ووافق عليه المجلس الموقر سابقًا - بعدم استعمال المواد الكيميائية المنقولة في أغراض غير محظورة، والمقصود هو التعهد بعدم استعمال المواد الكيميائية المنقولة في أغراض محظورة وليس في أغراض غير محظورة، فلذلك عندما اتصلنا بوزارة الخارجية أيدت وجود هذا الخطأ واقترحت النص الذي عرض أمامكم وهو التعهد بعدم استعمال المواد الكيميائية المنقولة إلا لأغراض غير محظورة، أي السماح بنقلها واستعمالها إذا كانت لأغراض غير محظورة. هذا المعنى لم يكن مستفادًا من النص السابق وبهذا التعديل استقام المعنى وأصبح التعديل يفي بالغرض من المادة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد استلمت اللجنة هذا التعديل اليوم من الإخوة المستشارين وتداولناه دون اجتماع رسمي للجنة، وحسب ما عرفناه أن هناك توافقًا بين المستشارين ورئاسة المجلس ووزارة الخارجية على إعادة المداولة واعتماد التعديل المقترح، فبما أن هناك لبسًا أقترح إحالته إلى اللجنة لدراسته بتمعن أكثر، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، بحسبما أذكر فإن النص الذي أتى من الحكومة هو التعهد بعدم استعمال المواد الكيميائية المنقولة في أغراض محظورة، ثم جاء التعديل من قبل مجلس النواب بإضافة كلمة "غير"، ووافق المجلس عليه دون اعتراض، والآن هذا التعديل هو التعديل الثاني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، الفرق بين النصين واضح ومختلف كليًا. النص الأول وهو التعهد بعدم استعمال المواد الكيميائية المنقولة في أغراض غير محظورة معناه المنع التام، ولا يجوز بأي حال من الأحوال. النص الثاني التعهد بعدم استعمال المواد الكيميائية المنقولة إلا لأغراض غير محظورة جعل الأمر استثناءً، أي في الأعمال غير المحظورة يجوز استعمال المواد الكيميائية. كما ذكر رئيس اللجنة أنهم يحتاجون في بعض الأوقات إلى استعمال مثل هذه المواد الكيميائية لأعمال غير محظورة، وبالتالي ليس هناك مانع طالما أن هناك توافقًا بين الجهات الحكومية المعنية على أن هناك استعمالات لهذا الغرض باعتبار أن النص المقترح سليم، وأرى الموافقة عليه بهذه الصيغة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لا يجوز أن نطلب إبداء الرأي في نصوص ليست مكتوبة أمامنا، وأقترح أن تطبع هذه النصوص وتوزع على جميع الأعضاء ليتمكنوا من قراءتها وإبداء الرأي فيها، وشكرًا.

    •  

      لإضافة محتوى، فتح جزء الأدوات ثم اكتب html في مربع النص محرر المحتوى.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الفرق بين النصين واضح وستتاح لكم فرصة الاطلاع على الرسالة المقدمة لقراءتها، وسنأخذ الرأي النهائي على هذا المشروع في نهاية الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       
      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به، والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2008م. وأطلب من الأخ حمد النعيمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو حمد النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق1/ صفحة75)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مسمى المشروع: مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به، والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2008م. لقد تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تُبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمستشارين القانونيين بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى التخفيف من المخاطر التي تهدد الأمن والسلم في أنحاء العالم، وتعزز قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ الصكوك والبروتوكولات الدولية ذات الصلة وجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. علمًا أن الاتفاق والبروتوكول المرفق به يتفقان في مضمونهما مع دستور مملكة البحرين، ويحققان مصلحة الطرفين المتعاقدين في المجال المشار إليه، كما ويندرجان ضمن نطاق المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، لذلك فإن التصديق عليهما يجب أن يتسق والقانونين المرعية. وعليه رأت اللجنة أنه من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك حرصًا من اللجنة على تعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط والعالم أجمع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد النعيمي:
      مسمى مشروع القانون. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد النعيمي:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       
      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد النعيمي:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد النعيمي:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       
      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2008م. وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 2/ صفحة88)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أمامنا اليوم مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2008م. مشروع القانون يهدف إلى توسيع أوجه التعاون بين مملكة البحرين ومملكة هولندا وخلق الظروف الملائمة للاستثمار بين البلدين وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة على أن يقوم كل طرف بتشجيع التعاون الاقتصادي مع الطرف الآخر من خلال توفير الحماية القانونية اللازمة لاستثمارات مواطني هذا الطرف في أراضيه. تتألف الاتفاقية من أربع عشرة مادة، المادة الأولى تتحدث عن تعريف المصطلحات، والمادة الثانية تتحدث عن التزامات كل طرف، أما المادة الثالثة والرابعة فقررتا معاملة الاستثمارات بين الطرفين معاملة عادلة، والمادة الخامسة نظمت أحكام تحويل رأسمال وعوائد الاستثمار، والمادة السادسة قررت عدم جواز اتخاذ أي إجراءات يكون من شأنها أن تسلب استثمارات الدولة المتعاقدة الأخرى، أما المادة السابعة فقد جاءت بأحكام التعويض عن الخسائر، وبينت المادة الثامنة أحكام حلول أي من الطرفين المتعاقدين محل مستثمريه فيما له من حقوق من قبل الطرف الآخر، أما المادة التاسعة فبينت كيفية حسم منازعات الاستثمار، كما بينت المادة العاشرة نطاق تطبيق هذه الاتفاقية، وأوضحت المادة الحادية عشرة والثانية عشرة إمكانية قيام الطرف بمشاورات تتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية وآليات حسم النزاع. وقد جاءت المادة الثالثة عشرة لتحدد النطاق المكاني لتطبيق الاتفاقية بالنسبة لمملكة هولندا. وتضمنت المادة الرابعة عشرة تاريخ نفاذ أحكام هذه الاتفاقية ومدتها وكيفية إنهائها. كما أود أن أبين أن هذه الاتفاقية تتفق في مضمونها مع قوانين مملكة البحرين ومع العديد من الاتفاقيات التي سبق أن صدقت عليها مملكة البحرين والتي تتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار. لذا فقد أعدت الحكومة مشروع القانون والذي نصت المادة الأولى منه على تصديق الاتفاقية، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. توصية اللجنة: الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات على أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لعام 2008م. وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا. 

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير مرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 3  / صفحة96)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونين بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واكتفت اللجنة بالاطلاع على تقرير مجلس النواب الموقر ومرفقاته ومشروع القانون وحيثياته، ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى رغبة مملكة البحرين وسلطنة بروناي دار السلام في إيجاد الظروف الملائمة لتعاون اقتصادي أوسع فيما بينهما، خاصة فيما يتعلق باستثمارات مستثمري أي من البلدين في البلد الآخر، وإدراكهما أن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات طبقًا لاتفاقية دولية من شأنه حفز المبادرات التجارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في البلدين، كما يستهدف مشروع القانون تجنب الازدواج الضريبـي، وعدم التمييز في المعاملة، وسوف يعمل كل من البلدين طبقًا للاتفاقية على تشجيع مستثمري البلد الآخر على الاستثمار في إقليمه، مع توفير الأمن والحماية الكاملة لهذه الاستثمارات ومنحها معاملة عادلة ومنصفة ولا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة. كما تنص الاتفاقية أيضًا على أنه لا يجوز أن يخضع مواطنو أي من الدولتين في الدولة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية تفوق أو تختلف عن الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو هذه الدولة. ولا يعتبر تمييزًا ما يمنحه أحد البلدين لمواطنيه من حوافز تشجيعية ضريبية لدعم عملية التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية وفقًا لسياساتها ومعاييرها الوطنية. وتسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرضها كل من البلدين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريق جبايتها، كما تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحصلة من التصرف في الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات، بالإضافة إلى الضرائب على الزيادة في قيمة رأس المال. وتؤكد اللجنة أن التوقيع على الاتفاقيتين يوفر الإطار القانوني اللازم للتعاون المشترك القائم بين المملكة وسلطنة بروناي دار السلام في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، ويهيئ البيئة المواتية لدعم هذا التعاون وتطويره وتوسيع مجالاته في إطار من المصالح المتبادلة. وعليه رأت اللجنة أنه من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق 4 / صفحة109)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، على أثر إحالة معاليكم إلى اللجنة نسخة من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس. هذا المشروع المعدة مسودته من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والذي يهدف إلى تطوير قطاع مهنة الدلالة أو الوساطة الحيوية والمزدهرة في مملكة البحرين، والارتقاء بها وتنظيم مزاولتها تنظيمًا يحقق الثقة والاطمئنان بين الأطرف المتعاملة، كما يحمي المصالح الخاصة بأطراف التعامل من تجاوزات الدخلاء على هذه المهنة ومزاولتها بغير ترخيص. فقد بحثت اللجنة المشروع في سبعة اجتماعات، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت بين السادة أعضاء اللجنة، كما استمعت إلى آراء المستشارين القانونين ودعت في بعض اجتماعاتها الجهات المعنية وهي: وزارة العدل والشؤون الإسلامية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين العقارية، واستمعت إلى وجهات نظرها، وطلبت اللجنة منها تزويدها بمرئياتها مكتوبة وتجدونها مرفقة بالتقرير، كما اطلعت أيضًا على قرارات مجلس النواب. وعلى أثر ذلك قامت اللجنة بإجراء تعديلات على بعض مواد المشروع أبرزها خفض السن من 21 إلى 18 سنة كشرط من الشروط في من يرخص له ممارسة الوساطة في التصرفات العقارية. وقد قررت اللجنة هذا الأمر بناءً على أن قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون 7 لسنة 1987م ينص على أن " كل بحريني بلغ الثامنة عشرة سنة ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة"، كما أن هذا القانون في البند 5 من المادة الخامسة اعتبر أن الدلالة أيًا كان نوعها هي من الأعمال التجارية. كما ذهبت اللجنة في المادة الثالثة إلى ترك تحديد الرسوم التي تدفع بغرض إصدار الترخيص لمدة سنة واحدة، وتجديده سنويًا بقرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص. كما أوصت اللجنة في المادة 13 مكررًا بأن يوكل إلى المحكمة المختصة بدلاً من الجهة المختصة أن توقف الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، لا أن يتم إغلاق الشركة أو يسحب ترخيصها كما ورد في نص المادة في المشروع الأصلي، فإغلاق الشركة غير صحيح قانونًا، بل يفترض أن يوقف نشاطها مدة معينة حتى توفِّقَ أوضاعها حسب اشتراطات القانون. إلى جانب تعديلات أخرى ستجدونها عند دراسة مواد القانون بالتفصيل، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، تم ذكر قانون الميزانية العامة في الديباجة فما علاقة الموضوع بذلك؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ذكر هذا الموضوع هنا لأنه سوف تكون هناك رسوم تفرض على من يريد أن يزاول مهنة الدلالة عند الطلب وعند إصدار الترخيص، وهذه تعتبر إيرادات للدولة فلذلك ذكرت الميزانية العامة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 2، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، ذكرت عبارة في هذه المادة تنص على أنه" لا يجوز مزاولة مهنة الوساطة في التصرفات العقارية إلا بترخيص من رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري"، فهل الدلال ملزم بإخراج سجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة أم من جهاز المساحة والتسجيل العقاري؟ فإذا كان إصدار السجل من جهاز المساحة والتسجيل العقاري فهذا الجهاز يختلف قانونه عن القوانين الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، في ممارسة أي عمل تجاري لابد من أن يصدر السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق وموافقة الجهات المعنية الأخرى التي لها علاقة بالموضوع، ففي أي نشاط تجاري يتبع أي وزارة أخرى لابد من أن يصدر السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة. تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، مثلاً المحامون لا يشترط عليهم إصدار الترخيص من وزارة الصناعة والتجارة بل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الرئيــــــــــــــــس:
      المحاماة ليست نشاطًا تجاريًا.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      المهندسون يشترط عليهم موافقة مزاولة المهن الهندسية من لجنة مزاولة المهن وتصدر رخصة من وزارة الصناعة والتجارة لافتتاح المكتب.

      الرئيــــــــــــــــس:
      أي نشاط ينطبق عليه النشاط التجاري لابد من أن يصدر له سجل تجاري. أما الأنشطة الأخرى التي لا تنطبق عليها هذه الصفة فلا تحتاج إلى سجل تجاري.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      الوسيط هنا لا يبيع بضاعة معينة بل ما يقوم به هو وساطة بين الأطراف، أي لا يزاول العمل التجاري، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعتبر الدلالة نوعًا من التجارة أيًا كان نوعها، فلهذا لابد من الدلال أن يستخرج السجل التجاري، وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك فرق بين ما ذكره الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم وما ذكرتَه - معالي الرئيس- عندما أجبت عن تساؤله. فيما يتعلق بالشخص الطبيعي فهو لا يحتاج إلى الحصول على السجل التجاري، وفيما يتعلق بالشخص الاعتباري فلكون الشخص الاعتباري شركة فلابد من أن يستخرج السجل التجاري لكي يباشر أعماله، فهناك فرق بين الاثنين، فمهنة الدلالة لا تحتاج إلى الحصول على سجل تجاري معين، ولكي يمتهن الشخص مهنة الدلالة فهو يحتاج إلى الترخيص فقط. وفيما يتعلق ببيع العقارات في محل فهنا تكون هناك حاجة إلى سجل تجاري حتى لو كان فردًا، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الإخوة النواب ونص الحكومة فيما يخص العمر، حيث حددت اللجنة العمر بثماني عشرة سنة، وأعتقد أن الشخص في هذا العمر غير قادر على أن يقوم بهذه المهمة، لأنه لتوِّه أكمل المرحلة الثانوية فكيف يستطيع أن يقوم بهذا العمل؟ وحتى المادة التي قرأها الأخ مقرر اللجنة فيها تحديد فأرجو أن يقرأها مرة ثانية ونرى التحديد الذي لا يجعل الشخص بهذا العمر قادرًا على أن يقوم بهذه المسؤولية، لذلك أنا مع نص الحكومة ونص مجلس النواب، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كلام الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم فيه كثير من الصحة، حتى صفحات تقرير اللجنة تقول إن الوسيط أو الدلال ليس تاجرًا لأن التاجر يملك تجارته بينما الوسيط لا يملك شيئًا لا من البائع ولا من المشتري، أي يقدم خدماته إلى أصحاب العلاقة في البيع والشراء، فليس هو بتاجر لديه بضاعة يعرضها للبيع. أما بالنسبة لموضوع سن الثامنة عشرة ومادام القانون أعطى حق مزاولة مهنة التجارة للشخص الذي بلغ سن الثامنة عشرة، وأعطاه الحقوق المدنية والسياسية؛ فلا أعتقد أنه في مهنة الوساطة لابد من أن يبلغ الشخص 21 سنة، خاصة إذا كان الشخص البالغ 18 سنة لديه القدرة على مزاولة هذا العمل، ومهنة الوساطة تعتمد على تميز الشخص في تكوين العلاقات مع الأطراف، ومن الممكن أن يكون الشخص ماهرًا في وساطة بيع السيارات أو بيع معدات أخرى، وكل هذه الأمور تشمل الوساطات لكن القانون أتى بالوساطة في العقارات فقط، ومهنة الوساطة أوسع من هذا بكثير. فسن الثامنة عشرة -كما أوصت به اللجنة- صحيحة، ومن حق المواطن عندما يصل إلى هذه السن أن يزاول أي مهنة حسب شروطها القانونية، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ راشد السبت، لو نرجع إلى الصفحات 320 و321 و322 من جدول الأعمال سنرى نص المادتين الخامسة والعاشرة من قانون التجارة، وسأقرها عليكم حتى لا يكون هناك لبس: المادة الخامسة " تعتبر الأعمال الآتية تجارية متى كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:..."، وذكر في البند 5 " الدلالة أيًا كان نوعها". والمادة العاشرة تقول " كل بحريني بلغ الثامنة عشرة سنة ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة"، ومادام هذا نوعًا من التجارة فلا نستطيع أن نغير السن حتى نغير في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ السيد حبيب مكي فإن من يمارس الدلالة يعتبر تاجرًا سواء كان فردًا أو شركة. بالنسبة للسن فما نصت عليه وزارة الصناعة والتجارة هو 18 سنة، وهناك فتوى صادرة من إدارة الفتوى والتشريع يفيد مضمونها بأنه يحق لمن بلغ سن 18 الاشتغال بالتجارة. الفقرة التي تكلم عنها الأخ راشد السبت جاءت في الجزئية المتعلقة بما لم يكن به مانع قانوني، وبطبيعة الحال فإن المانع القانوني يتعلق بأي شخص حتى إذا تجاوز سن 18، فالموانع القانونية بالنسبة للمنع من مباشرة أي تصرف قانوني محصورة في ثلاثة أمور وهي المانع المادي والمانع القانوني والمانع الأدبي، وطالما كان الشخص في سن 18 ولا تطبق عليه هذه الموانع القانونية فلا يوجد ما يمنع من أن يباشر مثل هذه الأعمال التجارية، فهنا الدلالة تختلف عن وجود فئات عمرية معينة لأن باقي المهن بحكم مباشرتها تستوجب تخصصات معينة، فبطبيعة الحال تمتد إلى أكثر من ذلك. وحتى في قانون مجلس الولاية الذي تم التطرق إليه في مذكرة وزارة العدل والشؤون الإسلامية فيما يخص الفرق بين 18 سنة و21 سنة؛ نجد أن المادة 39 أجازت لمن بلغ هذه السن - سن 18 - أن يأخذ إذنًا مطلقًا أو مقيدًا من مجلس الولاية لمباشرة الأعمال التجارية، وتم النزول إلى أقل من هذه السن، حيث إن السن هي 16 في حالة إبرامه لعقد العمل، وبالتالي سن 18 تتوافق مع حق من بلغ هذا العمر في مباشرة العمل التجاري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة يجب أن نقرأها بتأنٍ فهي تقول: "كل بحريني بلغ الثامنة عشرة سنة ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها"، إذن نوع المعاملة التجارية أصبح مانعًا لمن هو في هذه السن من أن يقوم بالأمر، فهناك نقطتان: مانع قانوني يتعلق بشخصه ومانع قانوني يتعلق بنوع المعاملة التجارية، فأعتقد أن السن يجب أن تكون أكبر من 18 في هذا النوع من المعاملات التجارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أستفسر من الأخ مقرر اللجنة والأخ رئيس اللجنة عن البند الذي يقول: "أن يكون بحريني الجنسية ومقيمًا في البحرين بصفة دائمة"، فلدينا الآن شركات وساطة خليجية وأجنبية تساهم بشكل فعال في الاستثمار وإيصال المستثمرين إلى القطاع العقاري في البحرين، فهل تدارست اللجنة هذا الموضوع؟ وكيف سيكون انعكاس هذا القانون على شركات الوساطة غير البحرينية القائمة حاليًا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الجزئية التي أشار إليها الأخ خالد المؤيد فهذا القانون واضح من مسماه بأنه يتعلق بالدلالة في العقارات فقط ولم يتطرق إلى أي أنواع أخرى من الدلالة. بخصوص ما أشار إليه الإخوة بشأن السن، هناك قانون مطبق ومفعل على مدى سنوات عديدة ولم يخلق هذا التطبيق ولم يكشف عن أي عيب أو نقص، وعليه لم تجد اللجنة بدًا إلا مواكبة القانون الآخر لأن القانون المجرب تجربته خير دليل على أنه سليم من ناحية التطبيق والعمل وليست به أي مشكلة، فاللجنة استندت إلى القانون المتعلق بالتجارة باعتبار أن هذه المهنة حددها قانون التجارة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا للأخ خالد المؤيد فإن شرط الإقامة مقتصر على الوسيط الفرد وليس على الشركة، والأخ خالد المؤيد تكلم عن الشركات ووضع الشركات مختلف عن وضع الفرد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك وسطاء خليجيين أفرادًا يعملون كوسطاء في شراء العقارات في البحرين للشركات الخليجية التي استثمرت بالفعل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للشركات فإن الأجانب عادةً لن يكون لهم حق في أن يكونوا طرفًا في هذا القانون إلا بموجب شركة، وحسب إجراءات وزارة الصناعة والتجارة فإن من يكون مقيمًا بصورة دائمة هو مدير الشركة، وهذا بحسب الاشتراطات كضمان لوجوده لإدارة أعمال الشركة، وفي غير ذلك فإن شرط الإقامة غير مدرج، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ خالد المؤيد قرأ البنود وكنت أتمنى لو أنه قرأ عجز المادة والذي يقول: " ويجوز الترخيص للشركات في مزاولة مهنة الوساطة في التصرفات العقارية، على أن يصدر رئيس جهاز المساحة والتسجيل..."، الإخوة النواب وضعوا شرطًا بأن يملك البحرينيون في هذه الشركة نسبة لا تقل عن 50%، ونحن حذفنا هذا الشرط لأننا نعلم أن هناك اتفاقًا بين دول مجلس التعاون وهي تتعامل في هذا الأمر، فلهذا حذف هذا الشرط لترك هذا الأمر بأن يعامل أبناء الخليج معاملة المواطن البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم يقنعني الأخ مقرر اللجنة وأظن أن صوتي غير مسموع، فالاتفاقية الاقتصادية تجبرنا على أن...

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هناك إجابة عن سؤالك، وموجود في المادة أنه "يجوز الترخيص للشركات في مزاولة مهنة الوساطة في التصرفات العقارية على أن يصدر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة القرارات المنظمة لذلك"، فإذا تم الاتفاق على إصدار لائحة تنفيذية بالسماح للشركات الأجنبية بمزاولة هذا النشاط فهذه المادة تسمح لهم بذلك، فأعتقد أنه ليس هناك غموض. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هناك تعديل مقدم من الأخ راشد السبت وهو رفع حد السن القانوني من 18 إلى 21 سنة. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 5 من قانون التجارة حددت أنواع الأعمال التجارية، وذكرت 16 نوعًا من الأعمال التجارية، واشترطت كأهلية لممارسة هذه الأعمال جميعًا بلوغ سن 18. ممارسة الدلالة ليست أخطر من بقية أنواع الأعمال التجارية حتى يشترط لها سنًا أعلى من السن المقبول لممارسة الأنواع الـ 15 من أنواع النشاط التجاري، ونجد أن الفقرة 3 من المادة 18 تقول:" إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر تاجرًا وسرت عليه أحكام هذا القانون"، وهذا يقطع بأنه حتى لو اشترطت قوانين أخرى شروطًا معينة لمزاولة التجارة فلا يؤخذ بها ويطبق قانون التجارة، إذن الموضوع قاطع للدلالة بأن قانون التجارة الذي ينظم الأعمال التجارية والدلالة نوع منها؛ اشترط سن الأهلية بالنسبة لها وحدده بـ 18 سنة، وحتى لو ذكرت قوانين أخرى شروطًا أخرى تختلف يطبق قانون التجارة وذلك حسب المادة 18 من القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على المادة 2 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على الفقرة الثانية من المادة والتي تقول: "ويصدر الترخيص لمدة سنة ويجدد سنويًا بناء على طلب الوسيط بعد دفع الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء". هنا لا يجوز الاكتفاء بالإشارة إلى فرض الرسم، صحيح أنه يجوز التفويض في الرسوم فهي تختلف عن الضرائب ولكن لابد من - حتى يتم فرض رسم بموجب قانون - أن نحدد الحد الأقصى بحيث لا تتجاوز الجهة التي ستفرض الرسم الحد الأقصى، وهذا متفق مع الدستور، فالمادة 107 من الدستور تقول: "...ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون"، بمعنى أنه يجوز هنا أن تقوم السلطة التشريعية بتفويض السلطة التنفيذية بتحديد الرسوم ولكن بشرط أن تحدد السلطة التشريعية حدًا أقصى للرسوم وحالات الاستحقاق، حالات الاستحقاق هنا واضحة ولكن بالنسبة للرسوم لابد من أن ينص على حد أقصى للرسوم بحيث لا تتجاوزها السلطة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصحيح لغوي، أرجو تغيير كلمة " بناءًا" إلى كلمة "بناءً"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت رباب العريض، هل لديك اقتراح معين؟

      العضو رباب العريض:
      سيدي الرئيس، المشكلة هي أن ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية لم يحضروا جلسة هذا اليوم، لأنه إذا أضفنا التعديل وحددنا الرسوم كحد أقصى فلابد من أن ننسق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية، فبالتالي لابد من أن تُسحب هذه المادة وتعاد إلى اللجنة حتى تتم مداولة هذه الفقرة فقط، لأن هذه الفقرة تعتبر غير دستورية لأنه لابد من أن تضع السلطة التشريعية حدًا أقصى بالنسبة للرسوم التي تفرض، وهذا واضح في الدستور، حتى الفقه في شرح الدستور تطرق إلى هذه المواضيع، وشكرًا.  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، معظم القوانين في مملكة البحرين حينما تشير إلى رسوم تستوفى تعهد بذلك إلى مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، أو تكون الصياغة أن الوزير المختص يصدر قرارًا بتحديد الرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء، وعدد كبير من القوانين في المملكة تشير إلى هذا المعنى بشكل أو بآخر، الذي دفع اللجنة إلى وضع هذا التعديل هو أن المادة 4 من قانون الدلالة نصت على أن " تحدد بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية فئات الرسوم الواجب تحصيلها عن إصدار الترخيص أو تجديده"، هذه المادة موجودة في أصل قانون الدلالة، وجاء التعديل بمادة تلغي هذه المادة من قانون الدلالة، إذن ما هو التعويض عن هذه المادة التي أشارت إلى تحديد الرسوم بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية؟ قياسًا على القوانين الأخرى أضيف هذا النص حتى تكون هناك مرجعية لتحديد هذه الرسوم بالنسبة لإصدار الترخيص وتجديده، فلذلك أضيف هذا النص بديلاً عن نص المادة 4 التي منحت وزير العدل والشؤون الإسلامية إصدار قرار بتحديد هذه الرسوم، وهذا التعديل فيه ضمانة أكثر مما لو انفرد الوزير وحده في تحديد هذه الرسوم، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، حاليًا نحن نطبق الدستور المعدل، فبالتالي ما ورد في قوانين أخرى يختلف عن هذا القانون، من المفترض أننا نعدل هذه الرسوم كسلطة تشريعية، فأعتقد أنه مادام هناك نص واضح في الدستور فلابد من السلطة التشريعية أن تلتزم به وذلك بتحديد حد أقصى للرسوم حتى لا تتجاوزها السلطة التنفيذية، وفي حالة الإعفاء أو الإلغاء أو التعديل لابد من أن تمر على السلطة التشريعية، بمعنى أن مجلس الوزراء يستطيع حاليًا بموجب هذا التفويض التشريعي فرض رسم فقط، ولكن هل يجوز إلغاء الرسوم أو الإعفاء منها؟! أعتقد أنه لابد من أن نحدد الحد الأقصى للرسم، وشكرًا.


       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم يشر أحد من الإخوة لدينا في اللجنة ولا حتى من الإخوة المستشارين إلى وجود ضرورة لتحديد الرسم. ما لجأت إليه اللجنة هو محاولة أن يكون القانون مرنًا ومسايرًا للسوق، نحن نتعامل مع سوق متغيرة وفيها صعود وهبوط، وعلى هذا الأساس تم تفويض السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء من أجل تحديد الرسوم، وإذا وضعت حدًا أقصى للرسوم فقد قطعت هذه المرونة، أنا لا أتوقع كيف سيكون حال هذه السوق بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة؟ فإذا وضعت الحد الأقصى ألغيت جوهر الفكرة من هذا النص، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 107 من الدستور واضحة وأعتقد أن قراءتها بتأنٍ تبين إعطاء هذا الحق لهذا المجلس بأن يوكل إلى مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير المعني تحديد هذه الرسوم، وكما جرت عليه العادة منذ أن بدأت السلطة التشريعية بإصدار قوانينها في عام 2002م تدخل نفس هذه المادة في جل قوانينها، وأتمنى على الأخت رباب العريض أن تعطيني قانونًا واحدًا فيه فرض للرسوم خلا من هذه المادة، وهذه المادة  -كما ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس- هي أقوى من منح الوزير شخصيًا حق تحديد فئات الرسوم. والمادة 107 من الدستور لا تضع علينا قيودًا لوضع حد أقصى لمقدار هذه الرسوم، وسوف أقرأ هذه المادة بتأنٍ: " أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون"، ونحن اليوم نشرع قانونًا نوكل فيه إلى الوزير المعني أن يقترح على مجلس الوزراء تحديد مقدار الرسوم، فالقانون لم يقل أبدًا ضع حدًا أقصى للرسم المفروض، فبالتالي أعتقد أن النص واضح وصريح ولا أتفق مع الأخت رباب العريض، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، أود أن أقول للأخت رباب العريض من خلال تجربة خاصة إن هذا النص دستوري. عندما كنت وزيرًا لشؤون البلديات والزراعة طعن أحد المواطنين في دستورية قانون رسوم البلدية، وذهب إلى المحكمة الدستورية، وحكمت المحكمة بعدم دستورية هذا القانون وقالت أمرين: إن مجلس الوزراء لم يوافق على هذه الرسوم، ولم ينشر القرار في الجريدة الرسمية، وبالتالي ذهبنا من جديد إلى مجلس الوزراء بلائحة تنفيذية للرسوم ونشرت في الجريدة الرسمية واعتبرته المحكمة الدستورية أنه يتماشى مع القانون، فهذه تجربة مررت بها، وبالتالي أنا أؤكد ما قاله الإخوة وهو أن العملة متغيرة، وبالتالي عملية تغيير الرسوم بالانخفاض أو بالارتفاع عملية واردة دائمًا، إنما الضمان الموجود هو أن مجلس الوزراء يحدد الرسوم بتوصية من الوزير المختص، وأعتقد أن في ذلك ضمانة دستورية كافية. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به الأخ جمال فخرو بالنسبة للفقرة أ من المادة 107 من الدستور، فإن الفقرة ب من المادة نفسها تقول " يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها"، أي يحدد القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم، وهذا قانون يبين كيفية تحصيل الرسم على هذا النحو، وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أتطرق إلى موضوع أن مجلس الوزراء مختص أو غير مختص بل موضوعي هو لابد من تحديد حد أقصى للرسوم تفاديًا لكل الأمور المتعلقة بالرسوم، حتى لا يتم رفع الرسوم أو تخفيضها عن طريق السلطة التنفيذية، وشكرًا.  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، ذكرت قبل قليل أن المحكمة الدستورية لم تقل هذا الكلام بل اشترطت شرطين فقط: موافقة مجلس الوزراء على أي رسم يحدد من خلال توصية من الوزير المختص، ونشر القرار في الجريدة الرسمية، وهذا ما فعلناه في وزارة شؤون البلديات والزراعة واعتبر دستوريًا. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 3 بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. قبل أن ننتقل إلى المادة التالية أود أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بسعادة سفير مملكة السويد غير المقيم في مملكة البحرين وهو موجود في منصة الضيوف، فأهلاً وسهلاً به في البحرين. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      المادة 13. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      المادة 16. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

       
      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟


       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو السيد حبيب مكي:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

       الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      المادة 13 مكررًا. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن نص الحكومة هو الأفضل لأن التعديل الوارد من اللجنة هو نفس التعديل السابق والوارد في مشروع قانون الأسلحة الكيميائية، حيث ارتبطت المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري بعلمه، والأدهى أن النص حاليًا ينص على أنه "إذا وقعت لحسابه وبعلمه..."، أي تعاقده لحسابه ربطه بالعلم والعلم ربطه بـ "لحسابه". كيف يتحقق علم الشخص الاعتباري أو المعنوي؟ وأوضحت في السابق أنه يقصد بالعلم العلم اليقيني وليس العلم الافتراضي، وعليه الشخص المعنوي يتعاقد أساسًا لحسابه وباسمه، وبالتالي مسؤوليته الجنائية يفترض أن ترتبط بـ "لحسابه أو باسمه أو بواسطة أحد أجهزته". وبالنسبة إلى الفقرة الثانية من نص المادة "وللمحكمة المختصة بوقف الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر"، أعتقد أن الصياغة غير صحيحة لأنه من المفترض أن يكون وقف الترخيص أو إلغاؤه من ذات المحكمة باعتبارها من العقوبات التبعية. النص حاليًا وكأنه متروك لمحكمة أخرى مختصة تختلف عن المحكمة التي سيصدر منها الحكم، فبالتالي لدي تعديل على الفقرة الثانية، وأرى أن نص الحكومة هو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      أرجو منكِ قراءة تعديلك.

      العضو رباب العريض:
      التعديل فقط على الفقرة الثانية من المادة وهو "وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين أو بإلغاء الترخيص في مزاولة مهنة الوساطة نهائيًا".

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سأقرأ المادة كاملة بتعديل الأخت رباب العريض لكي يستطيع الإخوة الأعضاء التصويت على المادة. نص المادة بعد التعديل "دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، يسأل الشخص المعنوي جنائيًا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم على الشخص المعنوي بغرامة تعادل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت. وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين أو بإلغاء الترخيص في مزاولة مهنة الوساطة نهائيًا". تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، هل سنصوت على الفقرة الثانية أم الفقرة الأولى؟ لأنك أبقيت نص الفقرة الأولى كما جاء من الحكومة دون الأخذ بتعديل اللجنة...

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تعديل الأخت رباب العريض هو إبقاء الفقرة الأولى كما جاءت من الحكومة وتغيير الفقرة الثانية بالتعديل الذي اقترحته. وتعديل اللجنة على الفقرة الأولى هو إحلال الشخص الاعتباري محل الشخص المعنوي...

      العضو رباب العريض (مستأذنة):
      سيدي الرئيس، الشخص المعنوي هو نفسه الشخص الاعتباري، وتعديل اللجنة هو إحلال عبارة "وبعلمه" محل عبارة "أو باسمه"...

      الرئيـــــــــــــــــس:
      أعتقد أن اللجنة غيرت المعنوي إلى الاعتباري...

      العضو رباب العريض:
      الاعتباري والمعنوي واحد ولا يوجد اختلاف بينهما. اللجنة أضافت فقط العلم، وأنا اعترضت على العلم، فالشخص المعنوي يتعاقد باسمه ولحسابه. اعتراضي حول كيفية علم الشخص، فهناك بعض الشركات كشركات الأموال كيف يصلها العلم؟!

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع الأخت رباب العريض حول عبارة "لحسابه وبعلمه". الشخص الاعتباري يملك شخصية قانونية، وأهلية وجوب وأداء، وحق حرية التقاضي، وله شخص يعبر عن إرادته هو من انصرفت بعلمه إليه، وهذه مسؤولية فعندما يعين مجلس إدارة نائبًا يمثل إرادة هذه الشركة فمتى ما ارتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون كنوع من الأفعال التي تعد جريمة؛ سيعاقب عليها كشخص طبيعي لأنه قام بهذا الفعل، طالما أنه الشخص المعبر عن إرادة الشركة وتعمد القيام بهذا الفعل، هنا ينصرف بعلمه إلى الشخص المعبر عن إرادة الشركة. التعديل الآخر في العقوبات لا يمكن أن يكون للجهة الحق في الوقف والغلق وسائر الأمور المتعلقة بهذه العقوبات لأن الجهة المسؤولة عن هذه الأمور هي المحكمة وليست الجهة، وحيث إننا لم نأخذ بتعديلات النواب بالنسبة لإلزامية مسائل مضاعفة العقوبة والجزاءات المتعلقة بارتكاب هذا الفعل؛ فهذا ما يدفعني - ولتسمح لي الأخت رباب العريض - إلى عدم الأخذ حتى بالتعديل الذي يعطي للمحكمة الحكم في حالة العود، لأن العود -كما أوضحنا سابقًا- ظرف مشدد، والمجال مفتوح للمحكمة متى ما أصبح هناك عود أن تأخذ بالعقوبات المشددة كما تراه حسب سلطتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة وافق المجلس الموقر على تعديل قانون الأسلحة الكيميائية، إذ أخذ المجلس الموقر بتعديل مجلس النواب في المادة 21 واستبدل عبارة "باسمه أو لحسابه" بعبارة "بعلمه أو لحسابه"، وهذا ما حصل بعد نقاش طويل وتمت الموافقة عليه وأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، ويمكن أن يؤخذ الرأي النهائي على هذا القانون في نهاية الجلسة. إذن المجلس سبق أن أحل عبارة "بعلمه" بناءً على تعديل مجلس النواب فلماذا نرجع موضوع النقاش اليوم إلى النقطة التي تم حسمها بهذا الشأن؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، التعديل السابق كان في عبارة "إذا وقعت لحسابه أو بعلمه"، أما الآن فالعبارة تقول "إذا وقعت لحسابه وبعلمه" أي الأمران مرتبطان ببعض، فإذا وقعت لحسابه فلابد من أن تثبت العلم، وإذا وقعت بعلمه فلابد من أن تثبت أنه لحسابه، فالصياغة الحالية غير صحيحة. بالنسبة للممثل القانوني فهو عندما يرتكب أي تجاوزات تؤدي إلى المسؤولية القانونية سيعاقب كشخص طبيعي ولن يرتبط بالمؤسسة، وبالتالي لكي نسائل المؤسسة لابد من أن نبقي على النص الأصلي، وأعتقد أنه في هذا النص لن تساءل أي شخصية اعتبارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت رباب العريض؟

       (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 13 مكررًا بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      المادة 15 مكررًا. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الرابعة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      المادة الرابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة الخامسة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      المادة الخامسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية هو الوزير المختص فلذلك أقترح هذا التعديل "على وزير العدل والشئون الإسلامية التنسيق مع رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإصدار القرارات اللازمة"...

      الرئيـــــــــــــــس:
      ولكن سبق أن وافقتم في مادة سابقة على صيغة أخرى لتحديد الرسوم والترخيص بين رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وبين وزير الصناعة والتجارة.

      العضو صادق الشهابي:
      جاء في المادة الثانية "ويكون وزير العدل والشؤون الإسلامية هو الوزير المسؤول أمام السلطة التنفيذية والتشريعية بمجلسيها"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما صدر هو لتحديد الوزير المسؤول أمام المجلس التشريعي فقط0 أما المسؤول الإداري هو جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ الأخ صادق الشهابي لديه تعديل، فهل مازلت مصرًا عليه؟

      العضو صادق الشهابي:
      إذا كان هذا هو التفسير فأنا أسحب هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة الخامسة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      المادة السادسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. بالنسبة لموضوع إعادة المداولة في البند أ من المادة 6 من مشروع قانون بشأن حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، فالتعديل بين أيديكم وقد تمت قراءته. تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، التعديل هو حذف كلمة "غير" فقط من عبارة "إلا لأغراض غير محظورة" فيصبح التعهد بعدم استعمال المواد الكيمائية المنقولة في أغراض محظورة وبذلك يستقيم النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة مثلما تفضل الأخ جميل المتروك فإنه يكفي رفع كلمة "غير"، ولكن الذي حصل بما أن وزارة الخارجية هي المعنية وهي التي اقترحت هذه العبارة، وبما أن هذه العبارة تعطي نفس المعنى الذي اقترحه الأخ جميل المتروك، فلكي لا نختلف مع المعنيين في هذا الشأن فقد وضعنا الصياغة التي ارتأوها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، مثلما قلت في السابق إن الأصل في القانون هو أن كلمة "غير" غير موجودة، ولكن الإخوة في مجلس النواب أضافوها ونحن وافقنا عليها، وإذا رجعنا إلى النص الأصلي الذي جاء من الحكومة فسوف نجد أنه "في أغراض محظورة" ولا توجد كلمة "غير". ولذلك فأنا أرجع وأؤكد كلام الأخ جميل المتروك وهو إرجاع التعهد بعدم الاستعمال المواد الكيمائية المنقولة في أغراض محظورة بدلاً من هذا التعقيد الذي جاء في التعديل الأخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع النص المقترح - لو يسمح لي الأخ جميل المتروك - لأن الأصل في صياغة النصوص القانونية هو أن النص يمنع وإلا تأتي إلى الاستثناء، فحسن الصياغة جاء بأن التعهد بعدم استعمال المواد الكيمائية المنقولة إلا لأغراض غير محظورة. وهذا جاء في جميع النصوص، فالنص المقترح هو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن مجلس النواب هو الذي أضاف كلمة "غير"، ولكن أمامي مشروع القانون وليس هناك أي إضافة في هذا الشأن من قبل مجلس النواب. وإن كلمة "غير" وردت في مشروع القانون الأصلي الذي ورد لمجلس النواب ومجلس الشورى فقط. هذا ما أردت إيضاحه في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: عندما نقول "التعهد بعدم استعمال المواد الكيمائية المنقولة إلا لأغراض غير محظورة"، فهل نحن نتكلم عن استعمال المواد بشكل مطلق أو لأغراض غير محظورة؟ هنا يجب أن يحدد لنا الأمر لكي نختار بين العبارتين، أي عندما نقول: "التعهد بعدم استعمال المواد الكيمائية المنقولة في أغراض محظورة" فمعنى ذلك أنه يمكن استعمالها لأغراض أخرى، ولكن عندما نقول "التعهد بعدم استعمال المواد الكيمائية المنقولة إلا لأغراض غير محظورة"، فكأنما قيدنا الاستعمال. أرى أن حذف كلمة "غير" يعطي المعنى الصحيح وهو أفضل من التعديل المقترح، لأن حذف كلمة "غير" من الناحية اللغوية أفضل من التعديل الذي جاءت به اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، التعديل الذي أتت به اللجنة ووافقت عليه وزارة الخارجية مبدأه السماح للأغراض غير المحظورة، المبدأ في النص الأول هو المنع في الأعمال المحظورة. والثاني السماح في الأعمال غير المحظورة، وكلاهما يؤدي نفس الغرض. أرى أن نصوت على الاقتراح الذي طرحه الأخ جميل المتروك وهو "التعهد بعدم استعمال المواد الكيمائية المنقولة في أغراض محظورة" بدلاً من الاستمرار في هذا الجدل. تفضل الأخ حمد النعيمي.

      العضو حمد النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نسمع رأي وزارة الخارجية قبل التصويت حول ما إذا كان هذا التعديل يناسبها أو لا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نحن طلبنا من وزارة الخارجية التعديل وقالت إنه ليس لديها تعديل، تفضل الأخ الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ المستشار القانوني بوزارة الخارجية.

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن وزارة الخارجية اتفقت مع اللجنة على التصحيح وهو إضافة "إلا في أغراض غير محظورة"، وكان السند الذي معنا أننا أخذنا نفس النص الوارد في الاتفاقية وهو مشروع القانون الذي أمامنا فهو تطبيق لهذه الاتفاقية، ووزارة الخارجية ترى أن الالتزام بالنص الموجود في الاتفاقية أفضل لمنع أي التباس أو أي تفسير، بمعنى أن يبقى نص "إلا في أغراض غير محظورة" ويبقى التفسير في هذا الحدود بدلاً من أن نعمل في أغراض محظورة ويبقى التفسير العكسي هو المقبول. فنحن نفضل الإضافة التي جاءت من اللجنة وهي إضافة "إلا في أغراض غير محظورة"، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أي تماشيًا مع نصوص الاتفاقية. تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مقرر اللجنة ولا أعرف ما إذا تم الاجتماع مع اللجنة حول التعديل الأخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قال رئيس اللجنة في البداية إن التعديل الأخير أتى متأخرًا وصار هناك تنسيق مع أعضاء اللجنة ووزارة الخارجية. على كلٍ وزارة الخارجية تؤيد النص الذي أتت به اللجنة. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن الأصل في هذا القانون هو الحظر وعدم الاستخدام وإن ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد هو الصحيح، فعندما آتي وأقول التعهد بعدم استعمال المواد الكيمائية فهنا أنا منسجم مع عنوان هذا القانون؛ لذلك أحتاج إلى الاستثناء (بإلا) حتى أبيح هذا التجاوز وتنسجم الصياغة مع العنوان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هذا يعني أن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية متفق مع الأخت دلال الزايد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأيضًا وزارة الخارجية متفقة معهم على النص المقترح، ولكن لابد من أن نطرح التعديل كما اقترحه الأخ جميل المتروك. تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أسحب اقتراحي لأنه يؤدي نفس الغرض نفسه، ولكن لدي ملاحظة بالنسبة لوزارة الخارجية، فقد قالت استقامة مع نص الاتفاقية، وفي الأصل نص الاتفاقية الذي جاء من الحكومة هو النص الأول ومجلس النواب أضاف "غير". على كلٍ أعتقد أنه لا يوجد خلاف وأنا أسحب الاقتراح لأنه يؤدي نفس المعني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على البند أ من المادة 6 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. والآن هل يوافق المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون بشأن حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد الفساد والذي عقد في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 17 - 20 نوفمبر 2008م. فهل هناك ملاحظات على التقرير؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، في توصيات الوفد ذكر في البند رقم 2 أنه يوصى بأهمية تسمية رئيس الوفد المشارك في مثل هذه الفعاليات الأساسية الهامة قبل مغادرة الوفد مملكة البحرين. معالي الرئيس، عادة ما تسمى رئاسة الوفود التي تشارك بها مملكة البحرين من الشعبة البرلمانية، ولكن هناك بعض المشاركات مثل مشاركة منظمة برلمانيين ضد الفساد، وكثير من المنظمات تدعو أعضاء من مجلسي الشورى والنواب بشكل شخصي خارج نطاق الشعبة البرلمانية للمجلسين، فهناك وفود تتم دعوتها من قبل المنظمات سواء كانت منظمة اليونب أو undp، وهذه تعتبر دعوات شخصية، ولكن الوفد المشارك هو وفد من مجلسي الشورى والنواب. أنا لا أعرف كيف ستتم تسمية رئيس الوفد للدعوات الشخصية، وربما لم نتطرق إلى هذه الدعوات من قبل ولكن أنا أعرف أن هذه المنظمة تدعو الأشخاص بشكل شخصي، وقد تمت دعوتي إلى هذا المؤتمر ولظروف سفر آخر اعتذرت لهم، فهل يطلب الوفد - إذا كان الأعضاء من مجلسي الشورى والنواب رغم دعواتهم الشخصية - إلزام الشعبة البرلمانية أو اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بذلك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ ممثلونا في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية سيطرحون هذا الموضوع للنقاش في اللجنة ليضعوا ضوابط في المستقبل لمثل هذا الموضوع، ونحن لا نستطيع الإجابة عن هذا التساؤل الآن. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 صباحًا)


          عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صالح الصالح
           الأمين العام لمجلس الشورى           رئيس مجلس الشورى

      (انتهت الجلسة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية ل
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2008م .
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/14/17/21/23/24/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/51/52/53/56/57/58/59/60/61/62/64/65/66/67/68/70/71/72/73
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :23
    03
    وزير المالية
    الصفحة :14
    04
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :15/17
    05
    وزيرة الثقافة والإعلام
    الصفحة :20
    06
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :14
    07
    منيرة بن هندي
    الصفحة :15/16/17
    08
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :18/21/69
    09
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :23/24/25
    10
    راشد السبت
    الصفحة :25/31/32/33/34/46/48/68/71
    11
    دلال الزايد
    الصفحة :25/45/47/50/62/69
    12
    وداد الفاضل
    الصفحة :26
    13
    حمد النعيمي
    الصفحة :27/29/30/70
    14
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :35/36/37/38
    15
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :39/40/41/42/43/45/47/50/52/57/58/59/60/64/65/66
    16
    الدكتور عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :42/44/45
    17
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :46
    18
    خالد المؤيد
    الصفحة :48/50/51
    19
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :49/55/71
    20
    جمال فخرو
    الصفحة :49/55/62
    21
    رباب العريض
    الصفحة :52/53/54/57/60/61/62/64
    22
    أحمد بهزاد
    الصفحة :53
    23
    صادق الشهابي
    الصفحة :66
    24
    جميل المتروك
    الصفحة :68/72
    25
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :72
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13
    27
    المستشار القانوني بوزارة الخارجية
    الصفحة :70
    28
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :24/51/54/56/63/68/69

    فهرس المواضيع

  • 01
    10
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 2/2/2009م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (43) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، عبد الرحمن إبراهيم عبد السلام ، عصام يوسف جناحي .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة بلا تعديل .
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين ؛ إلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الرابع:
    4) أجاب صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية عن السؤال المقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن خطط الوزارة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية للمملكة ، وحجم هذه الاستثمارات ونسبتها من الناتج القومي الإجمالي ، والمعوقات الرئيسية التي تعيق جذب هذه الاستثمارات ، كما علقّت سعادة العضو السائلة عليه .
    البند الخامس:
    5) أجاب صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن السؤال المقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن الدور المساند الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم لطلبة ذوي الإعاقة الجسدية في المرافق الصحية في المدرسة ، كما علّقت سعادة العضو السائلة عليه.
    البند السادس:
    6) أجابت صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام عن السؤال المقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن إغلاق دار الحضانة وروضة الأطفال التابعة لوزارة الثقافة والإعلام ، كما علقّت سعادة العضو السائلة عليه .
    البند السابع:
    ​7) الموافقة على إعادة المداولة في المادة (6) من مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2007م ، وذلك بناءً على طلب رئيس اللجنة . 
    8) الموافقة على المادة (6) بتعديل اللجنة .
    9) الموافقة النهائية على مشروع القانون ، وإحالته إلى مجلس النواب ، وذلك لاختلاف المجلسين عليه .
    البند الثامن:
    10) الموافقة النهائية على مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند التاسع:
    ​11) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به ، والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2008م .
    12) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة .
    13) الموافقة على المادتين (1، 2 ) بتعديل اللجنة . 
    14) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند العاشر:
    ​15) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2008م .
    16) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة . 
    17) الموافقة على المادة (1) كما جاءت من الحكومة .
    18) الموافقة على المادة (2) بتعديل اللجنة . 
    19) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند الحادي عشر:
    ​20) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبرتوكول المعدل لها بين مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2008م .
    21) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة .
    22) الموافقة على المادة (1) كما جاءت من الحكومة .
    23) الموافقة على المادة (2) بتعديل اللجنة . 
    24) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند الثاني عشر:
    ​25) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م .
    26) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة . 
    27) إقرار المادة الأولى على النحو التالي :
    • الموافقة على مقدمة المادة الأولى كما جاءت من الحكومة .
    • الموافقة على المواد (1 ، 2 ، 3 ، 16) بتعديل اللجنة .
    • الموافقة على المادة (13) كما جاءت من الحكومة .
    28) الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة . 
    29) إقرار المادة الثالثة على النحو التالي :
    • الموافقة على مقدمة المادة الثالثة كما جاءت من الحكومة .
    • الموافقة على المادتين (13مكررًا ، 15 مكررًا) بتعديل اللجنة .
    30) الموافقة على المادة الرابعة كما جاءت من الحكومة .
    31) الموافقة على المادة الخامسة بتعديل اللجنة . 
    32) الموافقة على المادة السادسة بتعديل اللجنة . 
    33) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند الثالث عشر:
    34) التعليق على تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد الفساد والذي عقد في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة 17 – 20 نوفمبر 2008م .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S13/PublishingImages/LT2CP3s13.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 09:05 AM
    • وصلات الجلسة