الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
مسمى مشروع القانون. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير. وهناك خطأ مطبعي فيجب استبدال كلمة "الأجنبية" بعبارة "غير البحرينية". الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟
(لا توجد ملاحظات)
- الرئيـــــــــــــــــس:
- هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
- الرئيـــــــــــــــــس:
- هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 1، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، النص كما ورد من الحكومة جعل الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية بصورة عامة واللجنة حددت الرسوم، فهل هناك رسوم أخرى غير الرسوم المحددة؟ ولماذا خصصت اللجنة هذه الرسوم فقط؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.
العضو منيرة بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد أهمية مشروع القانون وتوصية اللجنة بتعديل المادة 1 لتشمل أبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني، إذا أخذنا في الاعتبار ما ذكره المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني من أن عدد المتزوجات من غير البحرينيين يبلغ 1633 وعدد أبنائهم 2662 مما يثقل على عاتق المرأة البحرينية، وإذا ما نظرنا إلى الظروف التي تمر بها المرأة فقد تكون أرملة تربي أطفالها أو تركها الزوج الأجنبي دون معرفة إقامته أو أنه يعمل بأعمال بسيطة؛ لذا أؤكد أهمية هذا التعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، مع احترامنا للجنة وتعديلها إلا أن أصل المشروع الذي جاء أو رفع من مجلس النواب هو معاملة الزوجة الأجنبية معاملة الزوجة البحرينية بالنسبة للرسوم، وقد وافقت عليه الحكومة وذهب إلى مجلس النواب وجاء إلى مجلس الشورى. التعديل الذي أدخل هو تعديل رئيسي وليس تعديلاً بسيطًا لأن هنالك فرقًا بين الزوجة الأجنبية للبحريني وأبناء الزوجة البحرينية لزوج أجنبي. الزوجة الأجنبية حسب قانون الجنسية ستحصل على الجنسية خلال مدة أقصاها خمس سنوات، بينما أبناء الزوجة الأجنبية يتبعون آباءهم في الجنسية. نحن نقدر الأسباب التي ذكرتها اللجنة لكن أعتقد أن التعديل رئيسي، ونقترح أن يقدم هذا التعديل في اقتراح بقانون تدرسه الحكومة وتوافيكم برأيها حوله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي الشديد لما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، إلا أنني أود أن أوضح نقطة، فعندما ابتدأ هذا المقترح عند الإخوة في مجلس النواب وتم التطرق إلى مسألة إعفاء زوجة البحريني الأجنبية من كافة رسوم الخدمات فقد تم ذلك دون وجود أي صلة بما يتعلق بقانون الجنسية، فزوجة البحريني الأجنبية تعتبر أجنبية بحكم القانون، وهذا المقترح ليس له علاقة بقانون الجنسية. كذلك المقترح عندما قدم في مذكرته الإيضاحية بين أن المراد منه تخفيف الأعباء على المواطنين. وبالتالي فإن المواطنين يخاطبون على أنهم نساء ورجال، والتعديلات التي أدخلتها اللجنة هي تعديلات تتعلق بإضافة فئة معينة وهذا التعديل الذي أضيف لن يغير من مضمون مشروع القانون بتاتًا، وقد جاء لإعطاء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الانتفاع برسوم ترهق كاهل المرأة البحرينية في تسيير أمور أبنائها من حيث التعليم والصحة ورسوم الإقامة. وبالنظر في مسألة التعليم نجد أن هناك رسومًا تدفع، وكذلك بالنسبة لمسألة الصحة وذلك حسب رد وزارة الصحة الذي يبين المنتفعين بهذا الجانب، ويمكن أن يكون وضع المرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني أفضل من الأبناء لكونها تعمل في جهة حكومية أو جهة خاصة وتخضع للرعاية الصحية وللتأمين الصحي، في حين أن الأبناء لا يمكن أن يدرجوا في مثل هذا الموضوع. وبالنسبة إلى رد وزارة الداخلية عندما وضعت في المرفق المتعلق بردها مقدار الرسوم نجد أن مقدار الرسم المقرر على الأبناء بحكم أنهم يعدون أجانب يعادل ثلاثة أضعاف ما يدفع، وكل هذه الأسباب التي جاءت تدعونا إلى الاهتمام بهذه الفئة من الأبناء ومراعاة ما تعانيه المرأة. ولا ننسى الأمر الملكي لجلالة الملك عندما منح أبناء البحرينية الجنسية فهذا مؤشر على أن السياسة أيضًا تدفع بالأخذ والنظر إلى وضع أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي وهو وضع خطر ويستوجب منا كسلطة تشريعية التدخل لحماية مصالحهم في هذا الجانب باعتبار أنهم مقيمون في هذا الوطن، وأغلبهم وصل إلى سن متقدمة ولا يعرفون وطنًا غير هذا الوطن. وبالتالي فإن هذه الأمور متكاملة ودراستنا لها في اللجنة مستفيضة، وكل هذه الاعتبارات محل نظرنا وخصوصًا في المجلس الأعلى للمرأة، ووحدة شكاوى المرأة مثقلة بتلقي الإشكالات التي تعانيها المرأة في تحمل مثل هذه التكاليف وخصوصًا إذا كانت مطلقة أو مترملة أو مهجورة ، وكذلك الاتحاد النسائي بين في تقريره هذه الحالات التي تعاني منها النساء. نرجو أن يكون هناك فصل بين قانون الجنسية وبين ما يشمله هذا المشروع بقانون تجاه إعطاء هذه المزايا، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخت مقررة اللجنة وفت وكفت. في البداية أود أن أشكر لجنة شؤون المرأة والطفل على إضافة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني. وهناك هدفان يتحققان من هذه الإضافة: الأول هو المساواة بين أبناء البحرينية المتزوجة من بحريني وبين أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني فهذا أقل شيء من أجل أن يحصل هؤلاء الأطفال على الخدمات الصحية والتعليمية والإقامة بدون رسوم، يعني ذلك أنه يتم إعفاؤهم من هذه الرسوم والأعباء المالية. ويتحقق الهدف الآخر وهو العبء المعيشي على الأسرة المكونة من نفس الأفراد، أي عبء معيشي مالي يؤثر على الأبناء أنفسهم وعلى الزوجة. بخصوص الاقتراح بقانون الذي تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فنحن نطمح في المستقبل أن نضيف إضافة أخرى، ولكن يمكن أن نعطل الأمر بعض الشيء حتى نستطيع أن نمرر هذا القانون. الزوج الأجنبي المتزوج من بحرينية تم إدخاله في الأسرة - كما ذكرت الأخت مقررة اللجنة - وهذا ليس له علاقة بقانون الجنسية، ولكننا نتحدث عن خدمات وعن مساواة وعن رفع عبء معيشي، ونحن في المستقبل قد نتقدم به كاقتراح بقانون متطور يغطي جميع أفراد الأسرة، لأن العبء المالي يؤثر على جميع الأفراد، سواء كان الأمر متعلقًا ببحرينية متزوجة من أجنبي أو بحريني متزوج من أجنبية. أرى أن هناك تمييزًا وهذا ينتقص من هذا القانون، وقد نؤجله إلى الوقت المناسب. فبالتالي أنا أطالب هذا المجلس الموقر بأن يوافق على هذه التعديلات التي ذكرتها اللجنة للأهمية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخت دلال الزايد كفت ووفت ولا أعتقد أن اعتراض سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أو ملاحظته تصب في نفس مواد المشروع الذي نناقشه ، فقانون الجنسية يختلف عن مشروع القانون الذي أمامنا. وأود أن أوضح أن هناك دراسات سبق أن عرضت على هذا المجلس في مناقشاته ووضحت لنا أن كل أجنبي في البحرين يكلف الدولة ما يعادل 40 دينارًا شهريًا، هذا كان قبل سنتين أو ثلاث سنوات، فالعائلة المكونة من أربعة أشخاص تكلف 160 دينارًا لقوتهم ودراستهم. سيدي الرئيس، كم عدد الأجانب الذين يستفيدون من خدمات تكفلها لهم الدولة مجانًا من رعاية طبية وصحية وتعليم في المدارس؟ فأعتقد أنه من الأولى كفالة أطفال البحرينية المتزوجة من أجنبي والمساواة بين المواطن والوافد في جميع الأمور، ولكنْ الأقربون أولى بالمعروف، وخصوصًا - مثلما تفضلت الأخت منيرة بن هندي - أن عدد الزوجات البحرينيات المتزوجات من الأجانب هو 1633 والأطفال 2662، لا أعتقد أن هذه تكلفة، فالمصاريف التي تصرفها وزارة الصحة على الأجانب في السنة هي 20 مليون دينار، لا أعتقد أن هذا سوف يكون مكلفًا بالنسبة للدولة. أرجو من الزملاء الموافقة على هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أشكر لجنة شؤون المرأة والطفل على هذا التعديل الذي أجري على مشروع القانون المعروض أمامنا لأنه في الواقع ينطلق من تحقيق مبدأ المساواة والعدالة ويكفل حقوق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وحقوق أبنائها، لأن الهدف من المشروع قبل التعديل هو تخفيف الأعباء على الزوج البحريني، وبالتالي فإن هذه الإضافة من شأنها أن تخفف الأعباء عن البحرينية المتزوجة من أجنبي. كما أن اللجنة لم تقتصر فقط على تعديل وإنما وضعت عليه قيدًا وهو شرط الإقامة في المملكة، وهذا القيد من شأنه أن يمنع التلاعب والقفز على القانون واستغلاله، فهذه نقطة تحسب للجنة. في حين أن الزوجة الأجنبية تتمتع بمميزات وأهمها الحصول على الجنسية بعد فترة من الزمن، في حين نجد أن المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي لا يتمتع أبناؤها بهذه الميزة، خاصةً أن الأبناء يعيشون في هذا الوطن وهذا شرط من الشروط، وإذا كانوا مقيمين في هذا الوطن يصبح هذا وطنهم ولا يعرفون وطنًا غيره. فبالتالي يجب أن يعاملوا معاملة المواطن. وإذا نظرنا - سيدي الرئيس - إلى ما قالته جامعة البحرين بالنسبة للرسوم فسنجدها تقول: إن الفروق طفيفة في الرسوم بالنسبة لدرجة البكالوريوس، وهي ليست طفيفة في الواقع. إن الرسوم الدراسية المتطلبة من البحرينيين هي 8 دنانير عن الساعة الواحدة وغير البحرينيين 16 دينارًا، يعني الضعف، فهذه ليست فروقًا طفيفة، هي فروق كبيرة، من يتحملها؟ وخاصةً إذا عرفنا أن شريحة كبيرة من هؤلاء النساء إما مطلقات أو مهجورات، وبالتالي هن اللاتي يقمن بالإعالة، وقد جاء هذا التعديل من باب التخفيف على المواطنات، وأنا أحيي اللجنة عليه وأرجو من الإخوة الزملاء الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عيسى أحمد تركي مدير إدارة الجنسية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الجنسية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، أتصور أن رسالة معالي وزير الداخلية الموجه إلى مجلسكم الموقر تؤكد النهج الذي اتخذته القيادة الرشيدة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البحرينيين. ولدي ملاحظة بسيطة على ما تفضلت به الأخت مقررة اللجنة بأن رسوم رخص الإقامة والتي تستحصل من زوج وأبناء المرأة البحرينية ثلاثة أضعاف الرسوم المستحصلة من زوجة المواطن البحريني ، وهذا صحيح ولكن الذي يتحمل الرسوم في حالة زوجة المواطن البحريني هو الزوج وهو مواطن بحريني، بينما في حالة زوج المواطنة البحرينية وأبنائها فمن يتحمل الرسوم هو جهة العمل. فبالتالي أتصور أن هذا المقترح غير مجدٍ لأنه لا تنتفع منه الأسرة البحرينية بينما تنتفع منه جهة العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت ألس سمعان.
العضو ألس سمعان:
شكرًا سيدي الرئيس، الكلمات التي نسمعها من دعم لحقوق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي أسوة بغير البحرينية المتزوجة من البحريني تثلج الصدر، ولكن عندما وافق هذا المجلس على تغيير المسمى والديباجة فهناك موافقة كاملة وصريحة وليست ضمنية على هذا التعديل، فأعتقد أن المجلس وافق على التعديل الذي طلبناه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع نحن أمام مشروع قانون جاء من الحكومة بعد أن رفع مجلس النواب اقتراحًا بقانون بتعديل مادة أو بإضافة مادة. والمشروع الذي أمامنا جاء صريحًا وواضحًا وهو أن تعامل زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، ومجلس النواب حذف كلمة معاملة المرأة الأجنبية أو زوجة البحريني الأجنبية واكتفى بأن تعامل زوجة البحريني غير البحرينية ووافقنا على ذلك. ولكن لا أرى سببًا لإضافة اللجنة في مجلس الشورى الفقرة التالية: "تعامل زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة". وأيضا تطرقت إلى الرسوم وذكرت بعض الرسوم. وسؤالي هو: إذا كانت هناك امرأة أجنبية أو غير بحرينية وتزوجت من بحريني وحصلت على الجنسية البحرينية بعد مرور خمس سنوات ومن ثم تطلقت وتزوجت شخصًا من جنسيتها الأصلية. فهل تشمل الخدمات الطبية أبناء هذه المرأة التي تجنست؟ هذا هو سؤالي للجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر.
العضو محمد حسن باقر:
شكرًا سيدي الرئيس، مادمنا نتكلم عن تخفيف الرسوم عن المواطن فهناك بالمقابل رسوم لن يتم استحصالها عن طريق الهيئة، وباعتبار هيئة تنظيم سوق العمل هي الجهة المسئولة عن إصدار تصاريح العمل الآن فلابد من أن تكون لديها إحصائية بشأن مراجعة هؤلاء، فهل بالإمكان إعطاؤنا فكرة عن العدد والكلفة التي سيتم الإعفاء منها؟ وخاصة أن وزارة المالية قد أوضحت عدم ممانعتها للتعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، مملكة البحرين شاركت قبل شهرين أو ثلاثة شهور في اجتماع لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو)، وكانت من توصيات هذه اللجنة أهمية رفع التمييز عن المرأة، وأعتقد أن هذا المشروع سوف يحقق هذا الغرض، ولكنني لست مع السياسة الترقيعية، الإخوان في مجلس النواب يهملون الموضوع الأهم وهو وجود قانون الأحوال الشخصية ونأتي إلى سياسة ترقيعية لحل المشاكل، وفي ظل عدم وجود قانون الأحوال الشخصية هذه المشاكل سوف تتفاقم، ولهذا المشروع جانب سلبي، فسوف يشجع الرجل البحريني على الزواج من أكثر من امرأة أجنبية، وبالتالي سوف يستغل الثغرات الموجودة في هذا المشروع من أجل التمييز بين المرأة الأجنبية وبين المرأة البحرينية، وأنا أرى أن الأولوية هي للمرأة البحرينية، وفي ظل ارتفاع معدل العنوسة في مملكة البحرين، وفي ظل وجود تفاخر في المهور والظروف الاقتصادية، فالبحريني سوف يتجه دائمًا إلى الأجنبية إذا شعر بأن هناك ثغرات، لابد من أن يشمل هذا القانون بندًا يقضي بعدم تطبيقه على البحريني الذي تزوج من أكثر من أجنبية، لابد من وجود هذا البند، أنا لست مع تعدد الزوجات ولكن في ظل غياب قانون الأحوال الشخصية لا أفتح بابًا على التجنيس الذي يحدث في هذا البلد، فأعداد كبيرة سوف تستفيد من الكثير من هذه المزايا، أنا أعلم النية الصالحة للجنة شؤون المرأة والطفل وأنا معها، ولكن لابد من وضع بند صريح يقضي بعدم تطبيق القانون على البحريني المتزوج من أكثر من أجنبية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صبري محمد العلي الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات بوزارة التربية والتعليم.
الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات بوزارة التربية والتعليم:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لوزارة التربية والتعليم أردت أن أوضح أن رسوم الخدمات التي تؤخذ من الزوجة غير البحرينية قليلة. بالنسبة للمعلمين والمعلمات فليست هناك رسوم تؤخذ من غير البحرينية. وبالنسبة لإدارة الامتحانات فإنها تأخذ رسومًا من طلبة المنازل. وبالنسبة للمرحلة الثانوية فالرسوم المفروضة على البحريني تتراوح بين ثلاثة وعشرة دنانير. وبالنسبة لغير البحريني وغير البحرينية فالرسوم هي 75 دينارًا لمدة سنة كاملة، وهذه الرسوم تشمل الكتب الدراسية. وبالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي وهي الابتدائي والإعدادي، الرسوم المفروضة على غير البحريني هي 25 دينارًا. كذلك هناك رسوم تؤخذ من التعليم المستمر أو تعليم الكبار في مرحلة محو الأمية من الصف الأول إلى الرابع الابتدائي، حيث تؤخذ 55 دينارًا عن سنة كاملة. وبالنسبة للصف الخامس والسادس الابتدائي تؤخذ 80 دينارًا من غير البحريني. وبالنسبة لمرحلة التقوية وهي الصف الأول الإعدادي تؤخذ 70 دينارًا، فهذه الرسوم تتعلق بوزارة التربية والتعليم وهي بسيطة وواضحة. بالنسبة للرسوم الدراسية في جامعة البحرين، في مرحلة البكالوريوس بالنسبة للبحريني 8 دنانير وبالنسبة لغير البحريني 16 دينارًا. أما في مرحلة الماجستير فالرسوم متساوية بين البحريني وغير البحريني، وهناك استثناء بالنسبة لأبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني حيث يعاملون معاملة البحريني. فهذه هي الرسوم المتعلقة بوزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين، وأنا لدي قائمة تفصيلية ومن الممكن أن أوافي مجلسكم الموقر بها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بالأخوات الفاضلات أعضاء جمعية النور للبر، متمنين للجمعية بقيادة رئيسها الفخري سمو الشيخة لولوة آل خليفة كريمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر؛ دوام التوفيق والنجاح في القيام بأعمال الخير والبر التي تصب في خدمة المجتمع، متمنين لعضوات الجمعية اللاتي يشرفننا هذا اليوم برئاسة الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة قضاء وقت مثمر ومفيد، كما لا يفوتني أن أرحب بضيوف المجلس الكرام. تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر لجنة شؤون المرأة والطفل وأهنئها على تعديل هذا القانون. سؤالي للأخت مقررة اللجنة: ألا تعتقدين أن الإبقاء على نص الحكومة الذي ينص على الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية دون الدخول في التفصيل مثلما تفضل الأخ راشد السبت؛ سوف يكون أفضل؟ لأنه لو استحدثت في المستقبل رسوم أخرى فسيتطلب الأمر تعديل هذا القانون، أي في كل مرة يستحدث رسم غير مذكور في نص المقترح من اللجنة سوف يتطلب الأمر أن يرجع القانون إلى السلطة التشريعية لتعديله، فحبذا أن توضح لنا الأخت مقررة اللجنة سبب تحديد الرسوم في نص اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي أحمد رضي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل.
رئيس هيئة تنظيم سوق العمل:
شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى، أردت أن أوضح لكم نقطة بسيطة تتعلق بالرسوم وخصوصًا موضوع تصاريح العمل. نتكلم هنا في هذا المشروع عن إعفاء الأجنبية زوجة البحريني من الرسوم ولكن سوف يبقى تصريح العمل - حسبما أفهمه من المشروع - وسوف تخلق فئة جديدة وهي الفئة المتعلقة بتصاريح العمل ولكن الرسوم هي صفر، هل هذا هو المقصود؟ لأن المادة 23 من قانون هيئة تنظيم سوق العمل تقول إن على كل أجنبي إذا أراد أن يعمل أن يستخرج تصريح عمل، وفي أي مشروع - بتوجيهات الحكومة - يكون هناك تبسيط في الإجراءات حتى لا نخلق شيئًا ومن ثم يكون هناك لغط وتتعقد الأمور ويساء الفهم في عملية التطبيق، لأن هؤلاء سواء صاحب العمل أو العاملة الأجنبية زوجة البحريني سوف يساءلون من قبل هيئة تنظيم سوق العمل التي سوف تطبق القانون، فأريد من الإخوان الذين صاغوا القانون التوضيح، فهل يقصدون الإعفاء من الرسوم بالإضافة إلى تصريح العمل أيضًا؟ الإعفاء من تصريح العمل حدده القانون في المادة 2 من القانون رقم 19، حيث إن هناك فئات محددة أعفيت من تصريح العمل وهم العسكريون والفئات الدبلوماسية، فأتمنى أن يوضح لنا أحد من الإخوة المقصود، وإذا كان المقصود تصاريح العمل أيضًا فيجب أن يكون هناك نص صريح حتى لا يكون لدينا إشكال في عملية التطبيق. هناك سؤال من أحد الإخوة عن عدد الزوجات الأجنبيات وما إذا كان هذا العدد متوافرًا لدى هيئة تنظيم سوق العمل، حاليًا وحسب قرار مجلس الإدارة يبقى الوضع على ما هو عليه مع وزارة العمل، لأن هذا الموضوع تحت الدراسة ولا نريد أن نقحم الهيئة في إجراءات ربما تكون غير واضحة وخصوصًا مشروع القانون المقدم، حاليًا تصاريح العمل لهذه الفئة تصدر من وزارة العمل، ومجلس الإدارة سوف ينتظر دراسة مقدمة من هيئة تنظيم سوق العمل لمعالجة هذا الموضوع، ونحن ننتظر أيضًا تفاصيل وننتظر آراءكم في مشروع القانون المعروض عليكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدأ من كلام الأخ راشد السبت والذي استفسرت عنه الأخت وداد الفاضل، وهذا به جانب سوف يجيب عن استفسار الأخ علي أحمد رضي بخصوص الخدمات الأساسية. نص مشروع القانون المقدم من الحكومة نص عام حيث يقول كل رسوم الخدمات، فسوف يشمل هيئة تنظيم سوق العمل بشأن تصاريح العمل، والتقييد الذي وضعناه في اللجنة اقتصر على ثلاثة أمور أساسية وهي التعليم والصحة ورسوم الإقامة دون الدخول في مسألة تصاريح العمل، والسبب في ذلك أن أساس فكرة المقترح أو نية المشرِّع في فكرة المقترح ذاتها كانت قائمة على الخدمتين الصحية والتعليمية، وهذه هي الخدمات الأساسية التي يعاني منها الفرد والتي تفرض عليها رسوم متتالية ومتكررة، فأنت بحاجة إلى أن تدفع رسمًا للحصول على هذه الخدمات وهي متعلقة بهذه الأمور الثلاثة، ولذلك يجب أن نراعي عدم الإعفاء من رسوم الخدمات على الإطلاق، هذا سوف يؤثر على تحصيل الحكومة لرسوم الخدمات التي تشكل بالنسبة لها موردًا للدخل لبعض الوزارات خصوصًا المعنية بتقديم الخدمات، فكان هذا هو الأساس، فالتقييد أتى في محله ومراعيًا لملاحظات هيئة تنظيم سوق العمل. والواضح من المرفقات المتعلقة بردود الوزارات أن الرسوم التي تستحصل كثيرًا هي رسوم الصحة والتعليم والإقامة. لن أكرر الكلام في الأمور التي تم الحديث فيها عن الرسوم لأن جميع الرسوم واضحة ومحددة في جدول الرسوم وبالذات في وزارة الداخلية، فحينما يتكلم الأخ من وزارة الداخلية فنحن نتكلم عن عشرة دنانير للزوجة الأجنبية ونتكلم عن مبالغ تدفع تترواح بين 30 و50 و60 دينارًا بالنسبة للأبناء لرسوم الإقامات مع اختلاف الغرض منها. أحد الإخوة قال إن الزوج ملزم بها، عندما أضفنا إلى موضوع أبناء المرأة البحرينية فهناك حالات تكون فيها الزوجة على غير علم بمكان الأب أساسًا، وتتثاقل الذهاب إلى المحكمة لتقرير حق لها في هذا الجانب، ولكن يبقى الأمر أنها ملزمة بدفع هذا المبلغ، وبالتالي تحاول بأي طريقة، حتى أنها تضطر في بعض الحالات إلى أن تذهب إلى الصناديق الخيرية لمساعدتها في مسألة دفع الرسوم والإقامات المقررة عليها، طبعًا هذا النص أتى لكي يقيها ويحفظ لها الكرامة في هذا الجانب، فنحن نتكلم عن حالات لا تخص طفلاً أو طفلين، هناك نساء لديهن أكثر من ثلاثة أطفال وهذه حالات موثقة وموجودة. الأخ أحمد بهزاد تطرق إلى موضوع الأجنبية المكتسبة للجنسية البحرينية بحكم الزواج ثم تطلقت، وبالتالي طلاقها لا يترتب عليه فقدان الجنسية البحرينية، فهي مواطنة بحرينية وتنطبق عليها الجزئية الثانية من مشروع القانون ما لم تتقدم بطلب وتسترد جنسيتها الأصلية وبالتالي تكون أجنبية...
العضو أحمد بهزاد (مقاطعًا):
إذا تزوجت شخصًا من جنسيتها...
الرئيـــــــــــــــــس:
الأخ أحمد، لا يجوز الكلام من غير إذن، وأنت رجل تفهم النظام، وأرجو من الأخت مقررة اللجنة ألا ترد على مداخلات الأعضاء التي تكون بهذا الشكل. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد (مستأنفة):
بالنسبة لوزارة التربية والتعليم نود أن نشير إلى تصريح سعادة وزير التربية والتعليم وما هو وارد في المرافقات، حيث إن إعفاء بعض الطلبة كليًا من ذوي الدخل المحدود لا ينطبق على أبناء البحرينية، والرسوم وإن كانت قليلة أثناء تعدادها إلا أنها تعتبر معاناة بالنسبة للبحرينية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الأخت مقررة اللجنة كفت ووفت وأجابت عن سؤال كان يدور في ذهني. ولكن بودي أن أشير إلى نقطة وهي أن التعديل الذي أجري على مشروع القانون وحتى مشروع القانون نفسه لا يدخل في سياق الحلول الترقيعية، فنحن إذا كنا سننتظر صدور قانون الجنسية بالنسبة لأبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني فقد يطول الموضوع، هناك مشاكل ملحة وعالقة يجب أن نتصدي لها، فهذا الأمر يتم تدريجيًا من خلال خطوات، وهذه ليست المرة الأولى التي نأخذ فيها خطوات قد تأتي لاحقًا في مشروعات قوانين متكاملة، فهناك مشاكل ملحة ينبغي أن نتصدى لها ونأخذها خطوة خطوة إلى أن نصل إلى مشروع القانون الكامل، فلا يمكن أن ننتظر ولا ندري متى سيقر مشروع القانون المتعلق بأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بالنسبة لموضوع الجنسية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع سعادة الوزير في أن تعديل اللجنة يتطلب تقديم اقتراح بقانون آخر إلى الحكومة، فتعديل اللجنة جاء متسقًا مع الميثاق والدستور من خلال عدم التمييز بين بحريني وآخر. الفقرة الأولى تتكلم عن معاملة البحريني المتزوج من أجنبية. والفقرة الثانية تتكلم عن معاملة البحرينية المتزوجة من أجنبي. وأعتقد أن التعديل موفق ويقضي على التمييز في الحقوق والواجبات بين بحريني وآخر. الأمر الآخر، أؤيد التعديل الذي أتى به الأخ راشد السبت وأثنت عليه الأخت وداد الفاضل وهو أنه يجب أن نذكر الخدمات الحكومية بشكل عام دون تحديدها، لأنه قد تكون هناك خدمات مخفضة، وأضيف إليه كافة الخدمات أو جميع الخدمات الحكومية، فقد تكون هناك خدمات أخرى يحصل عليها البحريني ولا تحصل عليها البحرينية المتزوجة من أجنبي أو البحريني المتزوج من أجنبية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر اللجنة على هذا التقرير. وأتفق مع زميلتي الأخت وداد الفاضل في أن تقييد الخدمات الموجهة من الحكومة إلى الزوجة الأجنبية سوف يخلق الكثير من المشاكل مستقبلاً. لدي سؤال أوجهه إلى الأخت مقررة اللجنة: في السنوات الأخيرة ظهرت زيجات تجارية، فما الحل لهذه الزيجات؟ فلو أطلقنا الأمر فمن الممكن أن تستفيد من هذه الخدمات الزوجات اللاتي أتين بقصد العمل التجاري في البحرين (عمل غير مشروع). أريد جوابًا عن هذا التساؤل: لو كان هناك نوع من الزيجات التجارية فماذا نفعل؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت الدكتورة عائشة، في كل القوانين دائمًا هناك من يسيء الاستخدام، والكلام هو كلام عام، وأنا متأكد أنكِ مع هذا المشروع بقانون.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
سيدي الرئيس، أنا مع مشروع القانون ولكن لدي هذا التخوف فقط.
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ علي العصفور.
العضو علي العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الزواج الأول للزوج أو الزوجة البحرينية يمثل ضرورة، فربما يحتاج الزوج إلى أن يتزوج من أجنبية وربما تحتاج الزوجة أن تتزوج من أجنبي، أما في الزواج الثاني فالأمر يدخل في موضوع آخر، فأقترح أن ينحصر هذا القانون في الزواج الأول وليس في التعدد، لأنه في بعض الأحيان يكون للتعدد مآرب أخرى كما ذكرت الأخت الدكتورة عائشة مبارك، فقد يستغل هذا الجانب، وحتى لا يستغل القانون نحن مطالبون بأن نحصن القانون بصورة صحيحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة على هذا التقرير الدقيق والذي من خلاله استشفت آراء كل الجهات المعنية بهذا القانون، ولم يفت اللجنة أن تأخذ رأي الجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات شبه الرسمية والهيئات والجمعيات الأهلية وغيرها. أتفهم موقف اللجنة بشأن التعديلات التي تصب في مصلحة المواطن البحريني أساسًا، وإذا نظرنا إلى موضوع التعديلات وأتينا إلى معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة فسوف نأتي إلى موضوع رسوم الإقامة، فأتفهم ما ذهبت إليه اللجنة بأن تذكر هذه الخدمات بالتحديد؛ لأنه إذا لم نذكرها بالتحديد وقلنا جميع الخدمات فسوف تشمل خدمات الإقامة غير البحريني، وبالرغم من أنني أقف مع الأخ راشد السبت والأخت وداد الفاضل في قضية ألا نحدد هذه الخدمات وأن نتركها مفتوحة للمستقبل إلا أن المشكلة تكمن في قضية الإقامة، ولذلك أعتقد أن ما أتت به اللجنة صحيح، وأرجو أن نصوت عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، سأوضح ثلاث نقاط فقط. من ضمن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجود شرط المعاملة بالمثل بين الدول الأعضاء في الكثير من المعاملات وهي الصحية والتعليمية والاقتصادية والأنشطة المهنية، وما طبق منها على أرض الواقع كتشريعات وطنية بين الدول الأعضاء هو فقط المعاملات الصحية وتلك المتعلقة بالعمل، وبالتالي نحن محتاجون إلى توسعة هذا الموضوع، فصحيح أن المعاملات الصحية تشمل جميع دول الخليج حاليًا ولكننا محتاجون إلى تفعيل أكثر بالنسبة إلى هذه الاتفاقية. التعديل الذي وضعته اللجنة وضع في ظل الظروف التي تمر بها المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي. أنا أعمل في مجال المحاماة وتمر علينا يوميًا شكاوى من قبل نساء أكثرهن مهجورات وأزواجهن في علم الغيب حيث إنهم غير موجودين على أرض البحرين، وبالتالي يعانين من رسوم الإقامة، فهذه الفئة هي فئة وضعيتها تحت خط الفقر ولا تستطيع أن توفر قوتها اليومي، فنحن مطالبون بأن نقف معها، فوجود النص مع هذه الإضافة سيساعد هذه الفئة. بالنسبة للخدمات الحكومية فنحن خصصنا هذه الخدمات ولم نتركها على إطلاقها حتى نراعي موضوع التطبيق، وبالتالي قد تقول الكثير من الجهات إنني لست معنية بهذه الخدمات في عملية تطبيق القانون، فنحن بحاجة إلى التخصيص، وهناك بعض الرسوم لابد من أن تدخل على إيرادات الدولة للمساهمة في تنمية اقتصادها، فنحن خصصنا الأمر في الرسوم التي ترهق كاهل المواطنين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، لدي قائمة طويلة من المتحدثين ولكن لدي طلب بقفل باب النقاش. وأنا بودي أن أعطي الفرصة لكل طالبي الكلمة ولكن التزامًا باللائحة الداخلية سأطرح هذا الطلب للتصويت، فهل يوافق المجلس عليه؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش. تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك أعضاء أعطيت لهم الكلمة أكثر من مرة ولدينا مداخلات على ضوء ما طرح أثناء المناقشة، ولا يمكن قفل باب النقاش وهناك من تكلم أكثر مرة وهناك أعضاء يراقبون المناقشات ويأتون بأمور جديدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
الأخ خالد، لقد أوضحت الأمر، فأنا مع مواصلة المناقشة، ولكن كان أمامي طلب بقفل باب النقاش فطرحته للتصويت، وكنت أتمنى ألا يحظى بالموافقة.
العضو خالد المسقطي:
سيدي الرئيس، اللائحة الداخلية واضحة، فمن تكلم يأتي دوره بعد من لم يتكلم في الجلسة، وما حدث هو أن هناك من تكلم مرتين وهناك آخرون لم تتح لهم فرصة الكلام، وهذا لا يجوز، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
الأخ خالد، للتوضيح: هناك عضو واحد فقط تكلم مرتين، وحتى لو لم نعطه الفرصة فلن يأتي دورك. على كلٍ نحن صوتنا الآن، وفي الحقيقة هناك بعض التعديلات الجوهرية، ولدي تعديل مقدم من الأخ فيصل فولاذ وثنى عليه الأخ علي العصفور وهو " تطبق أحكام هذا القانون على الزوج البحريني المتزوج من زوجة أجنبية واحدة فقط"، فمادامت هناك تعديلات جوهرية على هذه المادة فهل ترون إعادتها إلى اللجنة على أن يوافي الإخوة الأعضاء اللجنة بآرائهم؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لوجهات نظر الإخوة الأعضاء إلا أن موضوعنا هنا ليس مسألة تعدد الزوجات والدخول في آثارها وسلبياتها وتقييدها، ونحن نتمسك بأن يعرض الأمر على المجلس كما هو وارد في تقرير اللجنة ما لم يكن هناك اقتراح آخر، أو أن يعرض هذا الاقتراح على المجلس، والأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، إذن اللجنة لا ترى إعادة المادة إليها. تفضل الأخ علي العصفور.
العضو علي العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن تعاد المادة 1 إلى اللجنة وتضمين كل هذه المقترحات، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة المادة 1 إلى اللجنة على أن تحال كل التعديلات المقترحة إلى اللجنة وموافاة اللجنة بأي تعديلات أخرى؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة 2، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي أحمد رضي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل.
رئيس هيئة تنظيم سوق العمل:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن يكون لدينا وضوح حتى لا نقع في المستقبل في أي إشكاليات في عملية التنفيذ. حسب فهمي للموضوع أن رسوم الإقامة التي تتكلمون عنها في مشروع القانون ليست لها علاقة برسوم تصريح العمل، فهل هذا صحيح؟ لأن هناك رسوم تصريح العمل للمرأة الأجنبية ومن ضمنها رسوم الإقامة ورسوم البطاقة الذكية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ علي، كلام الأخت مقررة اللجنة واضح وهو أن هذا القانون لا يشمل رسوم العمل إنما رسوم الإقامة فقط، وهذا مسجل في مضبطة الجلسة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، وهناك مادة واحدة أعيدت إلى اللجنة وإن شاء الله توافينا بتقرير تكميلي بشأنها بعد أسبوعيين. قبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال هناك طلب من سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة -وهو حاضر معنا في هذه الجلسة- بتأجيل مناقشة مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية لمدة أسبوعين، فأرجو من سعادة الوزير أن يتقدم بالطلب إلى المجلس وسنعرضه للتصويت، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.
وزير شؤون البلديات والزراعة:
شكرًا معالي الرئيس، أعضاء المجلس المحترمين، نظرًا لبعض المستجدات في إعداد المخططات التفصيلية لبعض المناطق والقرى ارتأينا أن يكون هناك بحث في هذا الموضوع والمستجدات فيما يتعلق بالمخططات التفصيلية مع اللجنة الموقرة، فأطلب منكم تأجيل مناقشة هذا القانون لمدة أسبوعين حتى يتسنى لنا توضيح الأمور فيما يتعلق بالمخططات التفصيلية، وشكرًا.