الجلسة الحادية عشرة - التاسع عشر من شهر يناير 2009م
  • الجلسة الحادية عشرة - التاسع عشر من شهر يناير 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس الحادية عشرة
    الإثنين 19/1/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة العاشرة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء : حمد مبارك النعيمي، خالد حسين المسقطي، جميل علي المتروك، سعود عبدالعزيز كانو، د. عائشة سالم مبارك، بخصوص طلب استرداد الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري.
  • 04
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن نسبة إصابة الأطفال بمرض السكري في مملكة البحرين .( ورد الوزير عليه )
  • 05
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن خطط وزارة العمل للحد من استغناء القطاع الخاص عن العمالة الوطنية. ( ورد الوزير عليه )
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
  • 07
    التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية.
  • 08
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
  • 09
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.
  • 10
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
  • 11
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.
  • 12
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكررًا إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
  • 13
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.
  • 14
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية.
  • 15
    تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المؤتمر الثالث والاجتماع الرابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي والذي عقد في الخرطوم – السودان خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2008م.
  • 16
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​​مضبطـة الجلسة الحادية عشرة 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​​​الرقـم: 11  
    التاريخ: 22 محرم 1430هـ
              19 يناير 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الثاني والعشرين من شهر محرم 1430هـ الموافق للتاسع عشر من شهر يناير 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورىوالنواب.
      2- صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.
      3- صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة.
      4- صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      3- السيد حسن كمال الدين مصطفى المستشار القانونـي لسعادة الوزير.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- السيد عيسى أحمد تركي مدير إدارة الجنسية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
      2- النقيب راشد محمد بونجمة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية.
      3- النقيب أحمد محمد المهزع من إدارة الشئون القانونية.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- السيد صبري محمد العلي الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات.
      2- الدكتور مجدي المتولي يوسف مستشار سعادة الوزير.

      • من وزارة العمل:
      1- السيد صباح سالم الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والدولية.
      2- الدكتور عبدالباسط عبد المحسن محمد المستشار القانونـي.
      3- السيد جمال عبدالوهاب قارونـي مستشار سعادة الوزير.

      • من وزارة الصحة:
      1- السيد يحيى أيوب محمد مستشار قانونـي أول.
      2- السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي.

      • من وزارة شؤون البلديات والزراعة:
      1- السيد خالد أحمد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلي.

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:
      1- السيدة زهوة محمد الكواري مدير إدارة التخطيط البيئي.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1- السيد عبداللطيف أحمد الزيانـي المدير العام المساعد لشؤون التقاعد.
      2- السيد أنور عبدالله غلوم مدير إدارة الاشتراكات والإيرادات.
      3- السيد يعقوب يوسف ماجد المستشار القانونـي.
      4- السيد أحمد الهرمسي الهاجري المستشار القانونـي.

      • من هيئة تنظيم سوق العمل:
      1- السيد علي أحمد رضي رئيس الهيئة.
      2- السيد ياسر محمد أحمد باحث قانونـي أول.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: إبراهيم بشمي، خالد آل شريف للسفر، الدكتور الشيخ علي آل خليفة لظرف صحي، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد بهزاد. 

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 61 السطر 4 أرجو إضافة كلمة "عدم" قبل كلمة "التسرع" لتقرأ العبارة: " لذلك أرى عدم التسرع"، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 52 السطر 26 أرجو تغيير كلمة "قسيمة" إلى كلمة "قرض"، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم 49 لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي على الدخل ورأس المال والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      رسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: حمد مبارك النعيمي، خالد حسين المسقطي، جميل علي المتروك، سعود عبدالعزيز كانو، الدكتورة عائشة سالم مبارك بخصوص طلب استرداد الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية الصالح بشأن نسبة إصابة الأطفال بمرض السكري في مملكة البحرين. سعادة معالي الوزير مرفق بجدول أعمال الجلسة السابقة، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير؟ تفضلي.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة وزير الصحة على إجابته الوافية والممتازة عن كل ما طرحته من أسئلة. لدي ثلاثة تعقيبات على ما ورد في رد سعادة الوزير. البند السادس الوارد في الصفحة الأولى من الرد والمتعلق بالإجراءات المتبعة لفحص وعلاج الأطفال يقول: "قامت الوزارة عن طريق خدمات الصحة المدرسية بإصدار تعميم لجميع المدارس الحكومية والخاصة بشأن كيفية العناية بالأطفال المصابين بالسكري في المدرسة"، هذا ما دعاني إلى طرح هذا السؤال، ففي زيارتي لأحد المراكز الصحية رأيت طفلاً بلباسه المدرسي وكان منظر الرعب على وجهه يدعو إلى الشفقة، لماذا تؤخذ العينات من هؤلاء الأطفال في هذه المراكز مع باقي المواطنين والمقيمين؟ ورغم كل محاولات الممرضات اللطيفة والأسلوب الرقيق في محاولة فتح ذراع هذا الطفل إلا أنه كان يرفض أخذ عينة منه، وسألت الممرضات: لماذا تؤخذ هذه العينة في هذا المكان من هذا الطفل؟ فكانت الإجابة: لا يوجد مكان آخر، هذا هو المكان الذي يتم فيه فحص الدم. بدأت الممرضة تستفسر من ولية الأمر: منذ متى أصاب هذا الطفل السكري؟ فأجابت: منذ كان عمره سنتين، وبدأ الحديث عن أنواع الأمراض وهي النوع الأول والنوع الثاني. وقد سألت الممرضة: ما الذي يمنع من أن يكون هناك مكان آخر وخاصة أنه توجد الآن أجهزة بسيطة لأخذ عينات السكري في مكان آمن ولطيف بالنسبة لهذا الطفل؟ بدأت البحث عن هذا المرض ووجدت أن بعض الدول القريبة بدأت تفكر جديًا في النوع الأول، وطبعًا هناك النوع الأول والنوع الثاني الذي يصيب الأطفال والمراهقين، وسعادة الوزير أجاب بشكل شافٍ عن كل الخطوات المتبعة، ولكن أرى أن هناك نقصًا في هذه الإجابة، وهذا يجرني إلى النقطة الأولى من الإجراءات المتبعة الواردة في الصفحة الثانية من الرد، حيث يقول رد الوزارة: "يتم علاج المصابين بالمرض محل السؤال"، ومعنى هذا أنه إذا وصل الطفل إلى مرحلة الإصابة بمرض السكري تتم معالجته، ولكن قبل ذلك كيف يتم الحد من هذا المرض؟ لا نريد أن نصل إلى مرحلة تكون لدينا فيها أمراض وراثية إضافة إلى ما يوجد لدينا من أمراض وراثية، وهذا موجود في رد سعادة الوزير الذي يقول إن الحالات بدأت في الازدياد، وحتى أعرف كيف تزداد هذه الحالات؟ وما هي مسبباتها؟ كان هناك رأي لجمعية السكري البحرينية، وأنا بدوري أشكر نائب رئيس الجمعية الدكتورة مريم الملا التي أضافت الكثير إلى ما جاء في رد الوزير من خلال محاولات هذه الجمعية مع وزارة الصحة حيث كان التعاون موجودًا والإمكانيات متوافرة ولكن الدراسات التي تخص النوع الأول مازالت غير متوافرة، فلا يوجد سجل وطني للسكري في البحرين، بمعنى أنه لا توجد معرفة تامة بالأعداد الصحيحة وما هو موجود ليس إلا اجتهادات ربما تكون من مراكز مختلفة. سعادة الوزير يقول إن هناك 45 حالة تكتشف سنويًا من النوع الأول، وفي المقابل كانت هناك 17 حالة سابقًا، فلابد من أن تكون هناك دراسة لهذه الحالات. النقطة الأخرى التي أريد أن أتطرق إليها هي أن رد سعادة الوزير في البند الخامس الوارد في الصفحة الثالثة ذكر التالي: "العمل على تحسين جودة المعدات اللازمة المطلوبة..."، ولا أعلم إن كان المقصود بالمعدات الأجهزة الصغيرة أو الكبيرة ولكن هذا أحد متطلبات الأطفال، هناك مضخة للأنسولين تكلفتها عالية ولا تستطيع وزارة الصحة أن توفرها، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك تعاون مع القطاع الخاص، وهذه مناشدة للجمعيات الخيرية والقطاع الخاص بمد يد العون لهؤلاء الأطفال للحصول على مضخة الأنسولين، هذه المضخة عندما يضعها الطفل - وهي توضع بطريقة لا تسمح برؤيتها - يستطيع الطفل أن يأكل ويلعب ويمارس حياته كالأطفال العاديين، ولكن - للأسف - قد لا تتوافر لدى وزارة الصحة الإمكانيات؛ لذا أرى أنه إذا كان عدد الأطفال 45 - كما يذكر سعادة الوزير - فلا أعتقد أن التكلفة ستكون عالية لتوفير مضخة الأنسولين لهؤلاء الأطفال ممن يعانون من النوع الأول. وهناك أطفال ممن يعانون من النوع الثاني ولكن ربما لا يحتاجون إلى مضخة الأنسولين في مرحلة الطفولة والمراهقة. الأمر الآخر، وجود مرشدة تغذية تساعد الأطفال على فهم مرض السكري هو الأمر المطلوب تعميمه في المدارس، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة.

      وزير الصحـــــــــــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن التعامل مع مرضى السكري هو تعامل معقد ومتشعب، ونحن في وزارة الصحة نفخر بهذا الأسلوب الرفيع في التعامل مع مرضى السكري، وهو - كما ذكرت - متشعب ويؤدي في نهاية الأمر إلى التعامل مع المرضى بطريقة حضارية تتناسب مع الوضع الحالي وما ينعكس في وزارة الصحة من تقدم على عدة مستويات أهمها التقدم التكنولوجي والتقدم العلمي للعاملين في الوزارة وخصوصًا في موضوع التعامل مع مرض السكري. وسنعود إلى الأسئلة التي أثيرت قبل قليل. أولاً: بالنسبة إلى التعامل مع المرضى الأطفال من خلال أخذ العينات لمرض السكري، في الحقيقة لا توجد أساليب أخرى غير أخذ الدم عن طريق الحقنة أو غرس الإبرة في الإصبع، وهذه الأساليب لا تسبب آلامًا قوية، وكل ما في الأمر هو أن المصاب وخاصة الأطفال يحتاجون إلى تهيئة نفسية حتى تؤخذ منهم عينة الدم بسهولة، ولكن في العادة لم تكن لدينا مشكلة في أخذ عينات الدم من الأطفال. الأمر الآخر هو التعامل مع جمعية السكري والحالات التي نعمل بها من خلال الجمعية وموضوع الزيادة كما تفضلت الأخت السائلة، وصحيح أن الزيادة - كما هو موجود في الرد - هي من 17حالة في سنة 1997م إلى 45 حالة في سنة 2007م، ولكن أود أن أذكر أن وزارة الصحة تجتهد كثيرًا في موضوع التغذية والتعامل مع الغذاء الصحي الصحيح وتقليل نسب الكربوهيدرات والنشويات والسكر التي تؤخذ من الأطفال أو الشباب. والتثقيف مستمر ودائرة الصحة المدرسية تذهب بصورة مستمرة إلى المدارس وتحاول أن تثقف الأهالي والطلبة في موضوع التغذية الصحيحة. أنا أذكر شيئًا ربما لا يسر: في إحدى المرات ذهب الزملاء من برنامج الصحة المدرسية إلى إحدى المدارس وأخبروا القائمين عليها بأنه يجب التقليل من النشويات وعدم بيع المشروبات الغازية الممتلئة بالسكر كما يعلم الجميع، وبعدها بفترة قصيرة قام أولياء أمور الطلبة بالتظلم وقالوا: لماذا تمنعون أطفالنا من المشروبات الغازية؟ فكما ترون أن الخدمات الصحية تسعى إلى النهضة بالناحية الغذائية والتغذية السليمة، لكننا نرى في المقابل أن بعض الأهالي لا يتعاونون في هذه القضية، فنحن نثقف ونجتهد بالنسبة للتغذية الصحيحة ولكن مع الأسف المردود قليل ومتواضع لأنه ليس هناك أحد يستمع إلى هذه الثقافة وفي كثير من الأحيان لا يقبل بها، فهناك بعض الأمور شائكة ولكن - إن شاء الله - سنسعى دائمًا إلى تغيير هذه الصورة، والخدمات المعطاة للطلبة في مدارسنا ستكون بصفة مستمرة، وسيكون التثقيف مستمرًا، وإن شاء الله في القريب العاجل ستكون النتائج حسنة. الشيء الآخر، بالنسبة لموضوع المعدات والإمكانيات الموجودة، الأجهزة موجودة ومتقدمة لكننا نراعي الشباب والأطفال، خاصة عندما تكون لديهم الأجهزة فهذه الأجهزة تشكل عائقًا بالنسبة لهم، والطفل يريد أن يلعب ويتحرك ويركض، وبعض المكابس أو الأجهزة المتقدمة تشكل عائقًا بالنسبة له، ولكن الخدمات الصحية توفر لهم هذه الأجهزة، وهذه ليست المشكلة، المشكلة هي أننا نحاول أن نضع أنفسنا محل هؤلاء الأطفال ونعرف أنهم في سن نشط جدًا، وبعض هذه الأجهزة تشكل عائقًا بالنسبة لهم، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أدخل في جدل ولكنْ لدي نقطتان: أولاً: هذا مطلب جمعية السكري البحرينية، وهذه الجمعية تعتمد على وزارة الصحة، وكما ذكرت الأخت الدكتورة مريم الملا أن وزارة الصحة لا تقصر في توفير الأدوية للمرضى إلى أقصى درجة. جمعية السكري البحرينية تطلب أولاً خبيرة التغذية في المدرسة، وكما ذكر سعادة الوزير أن أولياء الأمور لا يقبلون هذا الشيء، ويجب أن يكون هناك تثقيف ومحاولات في هذه المدارس، أي من الممكن تشكيل هؤلاء الأطفال من سن 8 إلى 18 مثلاً. أعتقد أننا نحتاج إلى مزيد من الرعاية الصحية المدرسية، ومزيد من الإمكانيات بحيث تمد إلى الصحة المدرسية، ولابد من أن يكون هناك تعاون بين وزير التربية والتعليم ووزير الصحة، وأنا متأكدة من أن هناك لجنة مشتركة ولكن أن يترك الأمر ويقال إن أولياء الأمور احتجوا أو رفضوا فأعتقد أنهم لا يملكون أن يحتجوا أمام صحة أبنائهم، أي أن أولياء الأمور إذا عرفوا أنه في المستقبل قد تبتر القدم وتظهر مشاكل الكلى ومشاكل شبكية العين فلابد من أن يتجاوبوا، هذا من ناحية. الناحية الثانية: هذا الجهاز عبارة عن جهاز صغير أصغر من القدم ويوضع على البطن، ويلعب الطفل ولا يظهر أي لا يعوق الطفل، وعدد هؤلاء الأطفال الذين يعتمدون على الأونسلين محدود، فبالتالي هذا لا يشكل إعاقة للطفل. كما ذكر أحد أولياء الأمور الذي يملك هذا الجهاز أن طفله عندما يشاهد الشكولاتة يذهب ويأكل ومن ثم يدخل إلى الصف أو إلى مكان آمن وينظر إلى الجهاز، وإذا ارتفع السكر لديه فيضخ الأونسلين لأنه طفل متعلم، أي مضخة الأونسلين تحتاج إلى من يدرب هذا الطفل على كيفية التعامل معها وليست هناك أي مشكلة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والمقدم من الأخت رباب العريض بشأن خطط وزارة العمل للحد من استغناء القطاع الخاص عن العمالة الوطنية. ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل تود العضو السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير؟ تفضلي.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر سعادة وزير العمل على تفضله بالرد، ولكن رد معالي الوزير قد أصابني بالخيبة وتفاجأت بهذا الرد. أوضح معالي الوزير في رده على سؤالي في القسم الأول: الإجراءات المتبعة في حالة تقديم الشكوى العمالية، وما هو دور وزارة العمل؟ الكل يعلم ما هو دور وزارة العمل في حالة تقديم الشكوى العمالية، ولا يمت هذا الرد إلى سؤالي بأي صلة. القسم الثاني من رد سعادة الوزير تكلم فقط عن مبادرات وزارة العمل المتعلقة بالاجتماعات مع الجهات المعنية، وأيضًا هذا ليس له صلة بسؤالي. سعادة الوزير يعلم أن جميع التحليلات الاقتصادية - من خلال اطلاعي على الصحافة المحلية - تؤكد أن تداعيات الأزمة المالية قادمة، ويعتبر قطاع البنوك والتمويل هو أكثر القطاعات تأثرًا بهذه الأزمة بسبب الاضطرابات الاقتصادية. هناك تقرير لشركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية لعام 2008م ومقرها في دولة الكويت، أوضح أن سوق العمل في منطقة الخليج فقد ما بين عمالة متدنية وإدارة رفيعة نحو 30 ألف وظيفة، ويتوقع أيضًا الإعلان عن فقدان 30 ألف وظيفة في الربع الثاني من عام 2009م.  وأوصى التقرير أصحاب الأعمال عند اتخاذ قرارات تقليص الأصول البشرية والعمالة بوضع استراتيجية لتقليص العمالة وخطط بديلة، وأن يتم البدء بالقرارات الأصعب ثم الأسهل على الموظفين. رئيس اتحاد المصارف العربية السيد عدنان بن أحمد يوسف أفاد أيضًا وأدلى في صحيفة أخبار الخليج في العدد رقم 11215 بعدة تصريحات بخصوص سياسة الاستغناء عن الموظفين، وأفاد أنها ستضر باقتصاداتنا. وأشار أيضًا إلى "أن طبيعة الأزمة التي نواجهها سوف تنعكس سلبًا على اقتصادات الخليج التي تشهد حاليًا معدلات مرضية من النمو، فيما يواجه العالم بأجمعه انكماشًا اقتصاديًا"، و قال أيضًا في تصريحه: "من المؤسف أن تستغل البنوك والمؤسسات المالية حرية التوظيف وصرف الموظفين المكفولة لها في البحرين بحكم الحرية التي تتمتع بها أسواق العمل، ففي الغرب لا يكون صرف الموظفين إلا بضوابط وشروط صارمة، وضعت للحفاظ على الثروات البشرية". الكل يتوقع أنه سيكون هناك تسريح للعمالة في القطاعات وبالذات أكثر القطاعات تضررًا بالأزمة الاقتصادية، وتسريح العمالة سيكون بسببين: إما بسبب إفلاس الشركات، ونحن نعلم أنه في حالة إفلاس الشركة لن يكون هناك أي تعويضات للعمالة وهذا بحكم القانون، وقد يكون هناك تسريح من بعض الشركات بسبب إعادة بلورة تنظيم أوضاعها في ظل هذه الأزمة، وبالتالي نحن محتاجون إلى قرارات حازمة، وأعتقد أن وزارة العمل قادرة على أن تكون لديها قرارات حازمة، ونحن نعلم أن العمالة الوافدة - ونحن نقدرها - ساهمت في التنمية الاقتصادية في البلد ولكننا في ظروف حرجة، والكل يشعر بعدم الأمان في الوظيفة خصوصًا في القطاعات الأكثر تضررًا، وبالتالي نحن محتاجون إلى قرارات حازمة لوقف أي تسريحات. وزارة العمل على سبيل المثال من الممكن أن توقف تصاريح جلب العمالة الوافدة في القطاعات الأكثر تضررًا، وبالتالي من الممكن أن نتخذ أي قرارات من أجل الحفاظ على عمالتنا الوطنية، ونتمنى أيضًا على مؤتمر القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية أن تكون لديه قرارات بالنسبة للمحافظة على العمالة في الوطن العربي، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــر العمـــــــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم شكري إلى الأخت رباب العريض، وأستغرب من أنها تقول إن جوابي لم يكن ردًا على سؤالها، لأن السؤال هو: ما هي الإجراءات التي تتخذونها لمنع تسريح العمالة الوطنية؟ هناك إجراءات وقائية وإجراءات علاجية، الإجراءات العلاجية أشرت إليها فهي تتمثل في محاولة منع إقالة المواطن البحريني، وهناك مادة في قانون العمل وهي المادة 13 تقول: إذا كان هناك أي تسريح فلابد أن يكون للأجنبي ثم العربي وفي الأخير يكون للبحريني، ونحاول أن نمنعه وإذا لم نستطع أن نمنعه من خلال التحكيم العمالي نذهب إلى المحكمة. وأيضًا في الشق العلاجي نقوم بتوفير التأمين ضد التعطل وهو 60% من راتب العاطل ثم نساعده في البحث عن العمل، هذا هو الجانب العلاجي. بالنسبة للجانب الوقائي فقد ذكرت في الرد أننا أجرينا اتصالات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وعقدت اجتماعًا مع محافظ مصرف البحرين المركزي، وهناك توجيه مباشر من جلالة الملك والمحافظ ووزير المالية بألا يتم تسريح العمالة الوطنية من المصارف. أما الإشارة إلى وجود أزمة مالية فهذا الأمر لا يحتاج إلى تعليق. والإشارة إلى أن الخليج قد خسر 30 ألف وظيفة فأعتقد أن هذه نقطة في محيط، لدينا 17 مليون أجنبي في الخليج فلو خسرنا 300 ألف وظيفة - وليس 30 ألف وظيفة - فمن المفترض أن العمالة الوطنية لا تتأثر. النقطة المهمة والتي بسببها حضرت جلسة اليوم، أود أن أشير إلى أنه من الضروري على الإخوة النواب وأعضاء مجلس الشورى والصحافة ألا يثيروا نقطة أن هناك إقالات وستتم الإقالات وستتم التسريحات. الاقتصاد البحريني مازال بخير، وإذا كانت هناك مشاكل تؤدي إلى إقالة بعض الموظفين فهناك إجراءات قانونية وإدارية معروفة، وهناك أيضًا رصيد كبير من العمالة الأجنبية من الممكن البدء به، هذا ما قلناه للأخ رشيد المعراج من ألا يتم تسريح أي مصرفي بسبب الأزمة المالية، طبعًا يتم تسريحه لإجراءات أخرى ولكن لا يتم التسريح بسبب الأزمة المالية إلا بعد موافقة مصرف البحرين المركزي ويبدأ بالعمالة الأجنبية ثم العربية، وقلنا إذا كانت العمالة التي ستترك الوظيفة من اللوبيات الأجنبية الموجودة في البنوك والشركات، وهذه الوظائف ليس لها بحريني، فنحن مستعدون لأن نساهم مع مصرف البحرين المركزي ومعهد bibf بأن ندرب البحرينيين قبل أن يقيلوهم، فهذه هي الإجراءات، ونحن سنجتمع مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في الأسبوع القادم حول هذا الموضوع. ماذا نستطيع أن نعمل؟ هل نمنع مشكلة الرهن العقاري مثلاً؟! لا نستطيع، وزارة العمل - كما أخبرتكم - تقوم بعمل ابتدائي. وقد تكلمت مع جلالة الملك، وجلالة الملك أحضر الأخ رشيد المعراج ووزير المالية وجلسنا نحن الثلاثة مع جلالة الملك ووجه بألا يتم فصل بحريني في قطاع البنوك. بالنسبة للإشاعات التي تظهر في الصحف، الاقتصاد يعتمد على الثقة وعلى الإحساس بوجود مشكلة أو عدم وجود مشكلة، تصوروا أنه أعلن في إحدى الصحف -وقد تكلمت مع مسؤول التحرير- أن هناك بنكًا قد سرح 200 موظف، وقد قمنا بالاتصال بالبنك وذكر أنه ليس لدينا هذا العدد من الموظفين في البنك أساسًا، فكلها إشاعات لا أساس لها من الصحة. إلى الآن لم نستلم أي شكوى من مصرفي بأنه أقيل، و لا نستطيع أن نذهب إلى الأشخاص ونقول لهم تعالوا سوف يقيلونكم أو هل أقالوكم؟ على أي حال أشكر الأخت رباب العريض على إشارتها إلى هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر سعادة وزير العمل على رده. سعادة الوزير طرح موضوعًا وهو أن قانون العمل يلزم أصحاب العمل في حالة تقليص عدد العمالة بتسريح أولي للأجنبي ثم العربي ثم البحريني، ولكن قانون العمل لا يوجد فيه نص واضح ينص على إعادة العامل البحريني إلى وظيفته، وإذا ثبت أن صاحب العمل سرح البحريني يتوجب عليه أن يلجأ إلى القضاء وبالتالي سيكون التعويض أمام القضاء، وسعادة الوزير يعرف أن تعويضات القضاء ليست التعويضات المجزية، فبالتالي من الأفضل أن يأخذ المسرَّح التعويض من هذه الشركة أو هذه المؤسسة ولن يلجأ أساسًا إلى وزارة العمل. بالنسبة لموضوع المخاوف ففي جريدة أخبار الخليج اليوم تصريح بالخط العريض يقول: "المصرفيون يشعرون بوضع غير آمن في أعمالهم"، وأشار التصريح إلى أن مسؤول شؤون المنظمات النقابية بوزارة العمل الأخ عبدالكريم الفردان يتلقى يوميًا عشرات الاستفسارات والأسئلة من المصرفيين حول التعويضات المعقولة في حال فكر البنك في الأمر فهناك مخاوف جدية، وبالتالي لابد من أن نطمئن أصحاب هذه القطاعات بأنه لن يتم تسريح أي موظف بسبب الأزمة المالية؛ لأنه بإمكان هذه القطاعات أن تتحجج بالكثير من الأمور كتأخر العامل عن العمل فتسرحه من العمل، إذن نحن بحاجة إلى قرارات صارمة من وزارة العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــــــر العمــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، إذا كانت هناك مخاوف فهي بسبب الإثارات الصحفية التي لا أساس لها من الصحة والإشاعات المغلوطة، وإذا كانت هناك إقالات فإنها تعالج وكما يقال (نعبر ذاك الجسر إذا وصلنا إليه). إلى الآن لم نسمع أن البنوك قررت الاستغناء عن الموظفين، وضع البنوك في البحرين مازال بخير، وإذا كانت لدى بنك مشكلة تعالج في وقتها، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نريد أن تعالج في وقتها بل نريد قرارات حاليًا تحسم هذه الأمور، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، أنت محامية، ماذا تريدين؟ هل تريدين أن أصدر قرارًا من مجلس الوزراء بأنه يمنع منعًا باتًا تسريح البحريني؟ هذا لا يمكن، هناك قوانين تحكم البلد. بالنسبة للجانب الوقائي فإننا جلسنا مع الأخ رشيد المعراج وهناك توجيه من جلالة الملك لي وللأخ رشيد المعراج ولسعادة وزير المالية بألا يتم تسريح بحريني، فماذا نعمل أكثر من هذا؟ وقد اتصل المحافظ بالبنوك وأخبرهم بألا يسرح بحريني إلا بعد التشاور معنا. الأخت رباب ماذا تريدين منا أن نعمل؟ هل تريدنني أن أطرق أبواب البنوك وأقول لهم لا تسرحوا البحرينيين؟ وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية. وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة. 


       (انظر الملحق1  /صفحة 65 )

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون المعروض أمامكم جاء من مجلس النواب متضمنًا إعفاء زوجة البحريني الأجنبية من جميع رسوم الخدمات المقررة، وعند نظر اللجنة لهذا المشروع وبعد استدعاء ما يقارب ثماني جهات رسمية بالإضافة إلى الاتحاد النسائي؛ تمت المداولة في اللجنة وأدخلت على هذا المشروع تعديلات، والتعديل يتضمن إضافة معاملة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة البحريني فيما يتعلق برسوم الخدمات التي تقدم، ووضعنا قيدين بالنسبة لهذا الأمر وحددنا فيهما الخدمات، وتم قصرها فيما يتعلق بالخدمات الطبية والتعليمية ورسوم الإقامة. ووضعنا شرطًا إضافيًا هو شرط الإقامة في المملكة. وعليه تبنينا هذه التعديلات وأوصينا حسبما انتهينا إليه في رأي اللجنة بأن يتم إدخال التعديلات على مشروع القانون. حسب الجدول المرفق بتقرير اللجنة بينا الأسباب والمبررات التي استندت إليها اللجنة لإدخال هذه التعديلات باعتبار أننا نرى أن البحرينية تعاني في مجال رعاية أبنائها من غير البحريني في المجالات الثلاثة المتعلقة بالتعليم والصحة ورسوم الإقامة، وأرفقنا ما يبين مدى الاختلاف في تقدير الرسوم والخدمات في هذا الجانب، وبينّا أسباب تقييد نوعية الخدمات والمدة، وبينّا أن هناك التزامًا منا تجاه ذلك لأنه تقرير لحقوق إنسان، وأكتفي بما جاء في التقرير والمرفقات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرً، هل هناك ملاحظات أخرى؟


      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      مسمى مشروع القانون. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير. وهناك خطأ مطبعي فيجب استبدال كلمة "الأجنبية" بعبارة "غير البحرينية". الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 1، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، النص كما ورد من الحكومة جعل الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية بصورة عامة واللجنة حددت الرسوم، فهل هناك رسوم أخرى غير الرسوم المحددة؟ ولماذا خصصت اللجنة هذه الرسوم فقط؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد أهمية مشروع القانون وتوصية اللجنة بتعديل المادة 1 لتشمل أبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني، إذا أخذنا في الاعتبار ما ذكره المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني من أن عدد المتزوجات من غير البحرينيين يبلغ 1633 وعدد أبنائهم 2662 مما يثقل على عاتق المرأة البحرينية، وإذا ما نظرنا إلى الظروف التي تمر بها المرأة فقد تكون أرملة تربي أطفالها أو تركها الزوج الأجنبي دون معرفة إقامته أو أنه يعمل بأعمال بسيطة؛ لذا أؤكد أهمية هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، مع احترامنا للجنة وتعديلها إلا أن أصل المشروع الذي جاء أو رفع من مجلس النواب هو معاملة الزوجة الأجنبية معاملة الزوجة البحرينية بالنسبة للرسوم، وقد وافقت عليه الحكومة وذهب إلى مجلس النواب وجاء إلى مجلس الشورى. التعديل الذي أدخل هو تعديل رئيسي وليس تعديلاً بسيطًا لأن هنالك فرقًا بين الزوجة الأجنبية للبحريني وأبناء الزوجة البحرينية لزوج أجنبي. الزوجة الأجنبية حسب قانون الجنسية ستحصل على الجنسية خلال مدة أقصاها خمس سنوات، بينما أبناء الزوجة الأجنبية يتبعون آباءهم في الجنسية. نحن نقدر الأسباب التي ذكرتها اللجنة لكن أعتقد أن التعديل رئيسي، ونقترح أن يقدم هذا التعديل في اقتراح بقانون تدرسه الحكومة وتوافيكم برأيها حوله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي الشديد لما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، إلا أنني أود أن أوضح نقطة، فعندما ابتدأ هذا المقترح عند الإخوة في مجلس النواب وتم التطرق إلى مسألة إعفاء زوجة البحريني الأجنبية من كافة رسوم الخدمات فقد تم ذلك دون وجود أي صلة بما يتعلق بقانون الجنسية، فزوجة البحريني الأجنبية تعتبر أجنبية بحكم القانون، وهذا المقترح ليس له علاقة بقانون الجنسية. كذلك المقترح عندما قدم في مذكرته الإيضاحية بين أن المراد منه تخفيف الأعباء على المواطنين. وبالتالي فإن المواطنين يخاطبون على أنهم نساء ورجال، والتعديلات التي أدخلتها اللجنة هي تعديلات تتعلق بإضافة فئة معينة وهذا التعديل الذي أضيف لن يغير من مضمون مشروع القانون بتاتًا، وقد جاء لإعطاء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الانتفاع برسوم ترهق كاهل المرأة البحرينية في تسيير أمور أبنائها من حيث التعليم والصحة ورسوم الإقامة. وبالنظر في مسألة التعليم نجد أن هناك رسومًا تدفع، وكذلك بالنسبة لمسألة الصحة وذلك حسب رد وزارة الصحة الذي يبين المنتفعين بهذا الجانب، ويمكن أن يكون وضع المرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني أفضل من الأبناء لكونها تعمل في جهة حكومية أو جهة خاصة وتخضع للرعاية الصحية وللتأمين الصحي، في حين أن الأبناء لا يمكن أن يدرجوا في مثل هذا الموضوع. وبالنسبة إلى رد وزارة الداخلية عندما وضعت في المرفق المتعلق بردها مقدار الرسوم نجد أن مقدار الرسم المقرر على الأبناء بحكم أنهم يعدون أجانب يعادل ثلاثة أضعاف ما يدفع، وكل هذه الأسباب التي جاءت تدعونا إلى الاهتمام بهذه الفئة من الأبناء ومراعاة ما تعانيه المرأة. ولا ننسى الأمر الملكي لجلالة الملك عندما منح أبناء البحرينية الجنسية فهذا مؤشر على أن السياسة أيضًا تدفع بالأخذ والنظر إلى وضع أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي وهو وضع خطر ويستوجب منا كسلطة تشريعية التدخل لحماية مصالحهم في هذا الجانب باعتبار أنهم مقيمون في هذا الوطن، وأغلبهم وصل إلى سن متقدمة ولا يعرفون وطنًا غير هذا الوطن. وبالتالي فإن هذه الأمور متكاملة ودراستنا لها في اللجنة مستفيضة، وكل هذه الاعتبارات محل نظرنا وخصوصًا في المجلس الأعلى للمرأة، ووحدة شكاوى المرأة مثقلة بتلقي الإشكالات التي تعانيها المرأة في تحمل مثل هذه التكاليف وخصوصًا إذا كانت مطلقة أو مترملة أو مهجورة ، وكذلك الاتحاد النسائي بين في تقريره هذه الحالات التي تعاني منها النساء. نرجو أن يكون هناك فصل بين قانون الجنسية وبين ما يشمله هذا المشروع بقانون تجاه إعطاء هذه المزايا، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخت مقررة اللجنة وفت وكفت. في البداية أود أن أشكر لجنة شؤون المرأة والطفل على إضافة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني. وهناك هدفان يتحققان من هذه الإضافة: الأول هو المساواة بين أبناء البحرينية المتزوجة من بحريني وبين أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني فهذا أقل شيء من أجل أن يحصل هؤلاء الأطفال على الخدمات الصحية والتعليمية والإقامة بدون رسوم، يعني ذلك أنه يتم إعفاؤهم من هذه الرسوم والأعباء المالية. ويتحقق الهدف الآخر وهو العبء المعيشي على الأسرة المكونة من نفس الأفراد، أي عبء معيشي مالي يؤثر على الأبناء أنفسهم وعلى الزوجة. بخصوص الاقتراح بقانون الذي تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فنحن نطمح في المستقبل أن نضيف إضافة أخرى، ولكن يمكن أن نعطل الأمر بعض الشيء حتى نستطيع أن نمرر هذا القانون. الزوج الأجنبي المتزوج من بحرينية تم إدخاله في الأسرة - كما ذكرت الأخت مقررة اللجنة - وهذا ليس له علاقة بقانون الجنسية، ولكننا نتحدث عن خدمات وعن مساواة وعن رفع عبء معيشي، ونحن في المستقبل قد نتقدم به كاقتراح بقانون متطور يغطي جميع أفراد الأسرة، لأن العبء المالي يؤثر على جميع الأفراد، سواء كان الأمر متعلقًا ببحرينية متزوجة من أجنبي أو بحريني متزوج من أجنبية. أرى أن هناك تمييزًا وهذا ينتقص من هذا القانون، وقد نؤجله إلى الوقت المناسب. فبالتالي أنا أطالب هذا المجلس الموقر بأن يوافق على هذه التعديلات التي ذكرتها اللجنة للأهمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخت دلال الزايد كفت ووفت ولا أعتقد أن اعتراض سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أو ملاحظته تصب في نفس مواد المشروع الذي نناقشه ، فقانون الجنسية يختلف عن مشروع القانون الذي أمامنا. وأود أن أوضح أن هناك دراسات سبق أن عرضت على هذا المجلس في مناقشاته ووضحت لنا أن كل أجنبي في البحرين يكلف الدولة ما يعادل 40 دينارًا شهريًا، هذا كان قبل سنتين أو ثلاث سنوات، فالعائلة المكونة من أربعة أشخاص تكلف 160 دينارًا لقوتهم ودراستهم. سيدي الرئيس، كم عدد الأجانب الذين يستفيدون من خدمات تكفلها لهم الدولة مجانًا من رعاية طبية وصحية وتعليم في المدارس؟ فأعتقد أنه من الأولى كفالة أطفال البحرينية المتزوجة من أجنبي والمساواة بين المواطن والوافد في جميع الأمور، ولكنْ الأقربون أولى بالمعروف، وخصوصًا - مثلما تفضلت الأخت منيرة بن هندي - أن عدد الزوجات البحرينيات المتزوجات من الأجانب هو 1633 والأطفال 2662، لا أعتقد أن هذه تكلفة، فالمصاريف التي تصرفها وزارة الصحة على الأجانب في السنة هي 20 مليون دينار، لا أعتقد أن هذا سوف يكون مكلفًا بالنسبة للدولة. أرجو من الزملاء الموافقة على هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أشكر لجنة شؤون المرأة والطفل على هذا التعديل الذي أجري على مشروع القانون المعروض أمامنا لأنه في الواقع ينطلق من تحقيق مبدأ المساواة والعدالة ويكفل حقوق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وحقوق أبنائها، لأن الهدف من المشروع قبل التعديل هو تخفيف الأعباء على الزوج البحريني، وبالتالي فإن هذه الإضافة من شأنها أن تخفف الأعباء عن البحرينية المتزوجة من أجنبي. كما أن اللجنة لم تقتصر فقط على تعديل وإنما وضعت عليه قيدًا وهو شرط الإقامة في المملكة، وهذا القيد من شأنه أن يمنع التلاعب والقفز على القانون واستغلاله، فهذه نقطة تحسب للجنة. في حين أن الزوجة الأجنبية تتمتع بمميزات وأهمها الحصول على الجنسية بعد فترة من الزمن، في حين نجد أن المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي لا يتمتع أبناؤها بهذه الميزة، خاصةً أن الأبناء يعيشون في هذا الوطن وهذا شرط من الشروط، وإذا كانوا مقيمين في هذا الوطن يصبح هذا وطنهم ولا يعرفون وطنًا غيره. فبالتالي يجب أن يعاملوا معاملة المواطن. وإذا نظرنا - سيدي الرئيس - إلى ما قالته جامعة البحرين بالنسبة للرسوم فسنجدها تقول: إن الفروق طفيفة في الرسوم بالنسبة لدرجة البكالوريوس، وهي ليست طفيفة في الواقع. إن الرسوم الدراسية المتطلبة من البحرينيين هي 8 دنانير عن الساعة الواحدة وغير البحرينيين 16 دينارًا، يعني الضعف، فهذه ليست فروقًا طفيفة، هي فروق كبيرة، من يتحملها؟ وخاصةً إذا عرفنا أن شريحة كبيرة من هؤلاء النساء إما مطلقات أو مهجورات، وبالتالي هن اللاتي يقمن بالإعالة، وقد جاء هذا التعديل من باب التخفيف على المواطنات، وأنا أحيي اللجنة عليه وأرجو من الإخوة الزملاء الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عيسى أحمد تركي مدير إدارة الجنسية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الجنسية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتصور أن رسالة معالي وزير الداخلية الموجه إلى مجلسكم الموقر تؤكد النهج الذي اتخذته القيادة الرشيدة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البحرينيين. ولدي ملاحظة بسيطة على ما تفضلت به الأخت مقررة اللجنة بأن رسوم رخص الإقامة والتي تستحصل من زوج وأبناء المرأة البحرينية ثلاثة أضعاف الرسوم المستحصلة من زوجة المواطن البحريني ، وهذا صحيح ولكن الذي يتحمل الرسوم في حالة زوجة المواطن البحريني هو الزوج وهو مواطن بحريني، بينما في حالة زوج المواطنة البحرينية وأبنائها فمن يتحمل الرسوم هو جهة العمل. فبالتالي أتصور أن هذا المقترح غير مجدٍ لأنه لا تنتفع منه الأسرة البحرينية بينما تنتفع منه جهة العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت ألس سمعان.

      العضو ألس سمعان:
      شكرًا سيدي الرئيس، الكلمات التي نسمعها من دعم لحقوق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي أسوة بغير البحرينية المتزوجة من البحريني تثلج الصدر، ولكن عندما وافق هذا المجلس على تغيير المسمى والديباجة فهناك موافقة كاملة وصريحة وليست ضمنية على هذا التعديل، فأعتقد أن المجلس وافق على التعديل الذي طلبناه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع نحن أمام مشروع قانون جاء من الحكومة بعد أن رفع مجلس النواب اقتراحًا بقانون بتعديل مادة أو بإضافة مادة. والمشروع الذي أمامنا جاء صريحًا وواضحًا وهو أن تعامل زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، ومجلس النواب حذف كلمة معاملة المرأة الأجنبية أو زوجة البحريني الأجنبية واكتفى بأن تعامل زوجة البحريني غير البحرينية ووافقنا على ذلك. ولكن لا أرى سببًا لإضافة اللجنة في مجلس الشورى الفقرة التالية: "تعامل زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة". وأيضا تطرقت إلى الرسوم وذكرت بعض الرسوم. وسؤالي هو: إذا كانت هناك امرأة أجنبية أو غير بحرينية وتزوجت من بحريني وحصلت على الجنسية البحرينية بعد مرور خمس سنوات ومن ثم تطلقت وتزوجت شخصًا من جنسيتها الأصلية. فهل تشمل الخدمات الطبية أبناء هذه المرأة التي تجنست؟ هذا هو سؤالي للجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، مادمنا نتكلم عن تخفيف الرسوم عن المواطن فهناك بالمقابل رسوم لن يتم استحصالها عن طريق الهيئة، وباعتبار هيئة تنظيم سوق العمل هي الجهة المسئولة عن إصدار تصاريح العمل الآن فلابد من أن تكون لديها إحصائية بشأن مراجعة هؤلاء، فهل بالإمكان إعطاؤنا فكرة عن العدد والكلفة التي سيتم الإعفاء منها؟ وخاصة أن وزارة المالية قد أوضحت عدم ممانعتها للتعديل، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، مملكة البحرين شاركت قبل شهرين أو ثلاثة شهور في اجتماع لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو)، وكانت من توصيات هذه اللجنة أهمية رفع التمييز عن المرأة، وأعتقد أن هذا المشروع سوف يحقق هذا الغرض، ولكنني لست مع السياسة الترقيعية، الإخوان في مجلس النواب يهملون الموضوع الأهم وهو وجود قانون الأحوال الشخصية ونأتي إلى سياسة ترقيعية لحل المشاكل، وفي ظل عدم وجود قانون الأحوال الشخصية هذه المشاكل سوف تتفاقم،  ولهذا المشروع جانب سلبي، فسوف يشجع الرجل البحريني على الزواج من أكثر من امرأة أجنبية، وبالتالي سوف يستغل الثغرات الموجودة في هذا المشروع من أجل التمييز بين المرأة الأجنبية وبين المرأة البحرينية، وأنا أرى أن الأولوية هي للمرأة البحرينية، وفي ظل ارتفاع معدل العنوسة في مملكة البحرين، وفي ظل وجود تفاخر في المهور والظروف الاقتصادية، فالبحريني سوف يتجه دائمًا إلى الأجنبية إذا شعر بأن هناك ثغرات، لابد من أن يشمل هذا القانون بندًا يقضي بعدم تطبيقه على البحريني الذي تزوج من أكثر من أجنبية، لابد من وجود هذا البند، أنا لست مع تعدد الزوجات ولكن في ظل غياب قانون الأحوال الشخصية لا أفتح بابًا على التجنيس الذي يحدث في هذا البلد، فأعداد كبيرة سوف تستفيد من الكثير من هذه المزايا، أنا أعلم النية الصالحة للجنة شؤون المرأة والطفل وأنا معها، ولكن لابد من وضع بند صريح يقضي بعدم تطبيق القانون على البحريني المتزوج من أكثر من أجنبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صبري محمد العلي الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات بوزارة التربية والتعليم.

      الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات بوزارة التربية والتعليم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لوزارة التربية والتعليم أردت أن أوضح أن رسوم الخدمات التي تؤخذ من الزوجة غير البحرينية قليلة. بالنسبة للمعلمين والمعلمات فليست هناك رسوم تؤخذ من غير البحرينية. وبالنسبة لإدارة الامتحانات فإنها تأخذ رسومًا من طلبة المنازل. وبالنسبة للمرحلة الثانوية فالرسوم المفروضة على البحريني تتراوح بين ثلاثة وعشرة دنانير. وبالنسبة لغير البحريني وغير البحرينية فالرسوم هي 75 دينارًا لمدة سنة كاملة، وهذه الرسوم تشمل الكتب الدراسية. وبالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي وهي الابتدائي والإعدادي، الرسوم المفروضة على غير البحريني هي 25 دينارًا. كذلك هناك رسوم تؤخذ من التعليم المستمر أو تعليم الكبار في مرحلة محو الأمية من الصف الأول إلى الرابع الابتدائي، حيث تؤخذ 55 دينارًا عن سنة كاملة. وبالنسبة للصف الخامس والسادس الابتدائي تؤخذ 80 دينارًا من غير البحريني. وبالنسبة لمرحلة التقوية وهي الصف الأول الإعدادي تؤخذ 70 دينارًا، فهذه الرسوم تتعلق بوزارة التربية والتعليم وهي بسيطة وواضحة. بالنسبة للرسوم الدراسية في جامعة البحرين، في مرحلة البكالوريوس بالنسبة للبحريني 8 دنانير وبالنسبة لغير البحريني 16 دينارًا. أما في مرحلة الماجستير فالرسوم متساوية بين البحريني وغير البحريني، وهناك استثناء بالنسبة لأبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني حيث يعاملون معاملة البحريني. فهذه هي الرسوم المتعلقة بوزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين، وأنا لدي قائمة تفصيلية ومن الممكن أن أوافي مجلسكم الموقر بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بالأخوات الفاضلات أعضاء جمعية النور للبر، متمنين للجمعية بقيادة رئيسها الفخري سمو الشيخة لولوة آل خليفة كريمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر؛ دوام التوفيق والنجاح في القيام بأعمال الخير والبر التي تصب في خدمة المجتمع، متمنين لعضوات الجمعية اللاتي يشرفننا هذا اليوم برئاسة الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة قضاء وقت مثمر ومفيد، كما لا يفوتني أن أرحب بضيوف المجلس الكرام. تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر لجنة شؤون المرأة والطفل وأهنئها على تعديل هذا القانون. سؤالي للأخت مقررة اللجنة: ألا تعتقدين أن الإبقاء على نص الحكومة الذي ينص على الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية دون الدخول في التفصيل مثلما تفضل الأخ راشد السبت؛ سوف يكون أفضل؟ لأنه لو استحدثت في المستقبل رسوم أخرى فسيتطلب الأمر تعديل هذا القانون، أي في كل مرة يستحدث رسم غير مذكور في نص المقترح من اللجنة سوف يتطلب الأمر أن يرجع القانون إلى السلطة التشريعية لتعديله، فحبذا أن توضح لنا الأخت مقررة اللجنة سبب تحديد الرسوم في نص اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي أحمد رضي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل.

      رئيس هيئة تنظيم سوق العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى، أردت أن أوضح لكم نقطة بسيطة تتعلق بالرسوم وخصوصًا موضوع تصاريح العمل. نتكلم هنا في هذا المشروع عن إعفاء الأجنبية زوجة البحريني من الرسوم ولكن سوف يبقى تصريح العمل - حسبما أفهمه من المشروع - وسوف تخلق فئة جديدة وهي الفئة المتعلقة بتصاريح العمل ولكن الرسوم هي صفر، هل هذا هو المقصود؟ لأن المادة 23 من قانون هيئة تنظيم سوق العمل تقول إن على كل أجنبي إذا أراد أن يعمل أن يستخرج تصريح عمل، وفي أي مشروع - بتوجيهات الحكومة - يكون هناك تبسيط في الإجراءات حتى لا نخلق شيئًا ومن ثم يكون هناك لغط وتتعقد الأمور ويساء الفهم في عملية التطبيق، لأن هؤلاء سواء صاحب العمل أو العاملة الأجنبية زوجة البحريني سوف يساءلون من قبل هيئة تنظيم سوق العمل التي سوف تطبق القانون، فأريد من الإخوان الذين صاغوا القانون التوضيح، فهل يقصدون الإعفاء من الرسوم بالإضافة إلى تصريح العمل أيضًا؟ الإعفاء من تصريح العمل حدده القانون في المادة 2 من القانون رقم 19، حيث إن هناك فئات محددة أعفيت من تصريح العمل وهم العسكريون والفئات الدبلوماسية، فأتمنى أن يوضح لنا أحد من الإخوة المقصود، وإذا كان المقصود تصاريح العمل أيضًا فيجب أن يكون هناك نص صريح حتى لا يكون لدينا إشكال في عملية التطبيق. هناك سؤال من أحد الإخوة عن عدد الزوجات الأجنبيات وما إذا كان هذا العدد متوافرًا لدى هيئة تنظيم سوق العمل، حاليًا وحسب قرار مجلس الإدارة يبقى الوضع على ما هو عليه مع وزارة العمل، لأن هذا الموضوع تحت الدراسة ولا نريد أن نقحم الهيئة في إجراءات ربما تكون غير واضحة وخصوصًا مشروع القانون المقدم، حاليًا تصاريح العمل لهذه الفئة تصدر من وزارة العمل، ومجلس الإدارة سوف ينتظر دراسة مقدمة من هيئة تنظيم سوق العمل لمعالجة هذا الموضوع، ونحن ننتظر أيضًا تفاصيل وننتظر آراءكم في مشروع القانون المعروض عليكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدأ من كلام الأخ راشد السبت والذي استفسرت عنه الأخت وداد الفاضل، وهذا به جانب سوف يجيب عن استفسار الأخ علي أحمد رضي بخصوص الخدمات الأساسية. نص مشروع القانون المقدم من الحكومة نص عام حيث يقول كل رسوم الخدمات، فسوف يشمل هيئة تنظيم سوق العمل بشأن تصاريح العمل، والتقييد الذي وضعناه في اللجنة اقتصر على ثلاثة أمور أساسية وهي التعليم والصحة ورسوم الإقامة دون الدخول في مسألة تصاريح العمل، والسبب في ذلك أن أساس فكرة المقترح أو نية المشرِّع في فكرة المقترح ذاتها كانت قائمة على الخدمتين الصحية والتعليمية، وهذه هي الخدمات الأساسية التي يعاني منها الفرد والتي تفرض عليها رسوم متتالية ومتكررة، فأنت بحاجة إلى أن تدفع رسمًا للحصول على هذه الخدمات وهي متعلقة بهذه الأمور الثلاثة، ولذلك يجب أن نراعي عدم الإعفاء من رسوم الخدمات على الإطلاق، هذا سوف يؤثر على تحصيل الحكومة لرسوم الخدمات التي تشكل بالنسبة لها موردًا للدخل لبعض الوزارات خصوصًا المعنية بتقديم الخدمات، فكان هذا هو الأساس، فالتقييد أتى في محله ومراعيًا لملاحظات هيئة تنظيم سوق العمل. والواضح من المرفقات المتعلقة بردود الوزارات أن الرسوم التي تستحصل كثيرًا هي رسوم الصحة والتعليم والإقامة. لن أكرر الكلام في الأمور التي تم الحديث فيها عن الرسوم لأن جميع الرسوم واضحة ومحددة في جدول الرسوم وبالذات في وزارة الداخلية، فحينما يتكلم الأخ من وزارة الداخلية فنحن نتكلم عن عشرة دنانير للزوجة الأجنبية ونتكلم عن مبالغ تدفع تترواح بين 30 و50 و60 دينارًا بالنسبة للأبناء لرسوم الإقامات مع اختلاف الغرض منها. أحد الإخوة قال إن الزوج ملزم بها، عندما أضفنا إلى موضوع أبناء المرأة البحرينية فهناك حالات تكون فيها الزوجة على غير علم بمكان الأب أساسًا، وتتثاقل الذهاب إلى المحكمة لتقرير حق لها في هذا الجانب، ولكن يبقى الأمر أنها ملزمة بدفع هذا المبلغ، وبالتالي تحاول بأي طريقة، حتى أنها تضطر في بعض الحالات إلى أن تذهب إلى الصناديق الخيرية لمساعدتها في مسألة دفع الرسوم والإقامات المقررة عليها، طبعًا هذا النص أتى لكي يقيها ويحفظ لها الكرامة في هذا الجانب، فنحن نتكلم عن حالات لا تخص طفلاً أو طفلين، هناك نساء لديهن أكثر من ثلاثة أطفال وهذه حالات موثقة وموجودة. الأخ أحمد بهزاد تطرق إلى موضوع الأجنبية المكتسبة للجنسية البحرينية بحكم الزواج ثم تطلقت، وبالتالي طلاقها لا يترتب عليه فقدان الجنسية البحرينية، فهي مواطنة بحرينية وتنطبق عليها الجزئية الثانية من مشروع القانون ما لم تتقدم بطلب وتسترد جنسيتها الأصلية وبالتالي تكون أجنبية...

      العضو أحمد بهزاد (مقاطعًا):
      إذا تزوجت شخصًا من جنسيتها...

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخ أحمد، لا يجوز الكلام من غير إذن، وأنت رجل تفهم النظام، وأرجو من الأخت مقررة اللجنة ألا ترد على مداخلات الأعضاء التي تكون بهذا الشكل. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد (مستأنفة):
      بالنسبة لوزارة التربية والتعليم نود أن نشير إلى تصريح سعادة وزير التربية والتعليم وما هو وارد في المرافقات، حيث إن إعفاء بعض الطلبة كليًا من ذوي الدخل المحدود لا ينطبق على أبناء البحرينية، والرسوم وإن كانت قليلة أثناء تعدادها إلا أنها تعتبر معاناة بالنسبة للبحرينية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الأخت مقررة اللجنة كفت ووفت وأجابت عن سؤال كان يدور في ذهني. ولكن بودي أن أشير إلى نقطة وهي أن التعديل الذي أجري على مشروع القانون وحتى مشروع القانون نفسه لا يدخل في سياق الحلول الترقيعية، فنحن إذا كنا سننتظر صدور قانون الجنسية بالنسبة لأبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني فقد يطول الموضوع، هناك مشاكل ملحة وعالقة يجب أن نتصدي لها، فهذا الأمر يتم تدريجيًا من خلال خطوات، وهذه ليست المرة الأولى التي نأخذ فيها خطوات قد تأتي لاحقًا في مشروعات قوانين متكاملة، فهناك مشاكل ملحة ينبغي أن نتصدى لها ونأخذها خطوة خطوة إلى أن نصل إلى مشروع القانون الكامل، فلا يمكن أن ننتظر ولا ندري متى سيقر مشروع القانون المتعلق بأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بالنسبة لموضوع الجنسية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع سعادة الوزير في أن تعديل اللجنة يتطلب تقديم اقتراح بقانون آخر إلى الحكومة، فتعديل اللجنة جاء متسقًا مع الميثاق والدستور من خلال عدم التمييز بين بحريني وآخر. الفقرة الأولى تتكلم عن معاملة البحريني المتزوج من أجنبية. والفقرة الثانية تتكلم عن معاملة البحرينية المتزوجة من أجنبي. وأعتقد أن التعديل موفق ويقضي على التمييز في الحقوق والواجبات بين بحريني وآخر. الأمر الآخر، أؤيد التعديل الذي أتى به الأخ راشد السبت وأثنت عليه الأخت وداد الفاضل وهو أنه يجب أن نذكر الخدمات الحكومية بشكل عام دون تحديدها، لأنه قد تكون هناك خدمات مخفضة، وأضيف إليه كافة الخدمات أو جميع الخدمات الحكومية، فقد تكون هناك خدمات أخرى يحصل عليها البحريني ولا تحصل عليها البحرينية المتزوجة من أجنبي أو البحريني المتزوج من أجنبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر اللجنة على هذا التقرير. وأتفق مع زميلتي الأخت وداد الفاضل في أن تقييد الخدمات الموجهة من الحكومة إلى الزوجة الأجنبية سوف يخلق الكثير من المشاكل مستقبلاً. لدي سؤال أوجهه إلى الأخت مقررة اللجنة: في السنوات الأخيرة ظهرت زيجات تجارية، فما الحل لهذه الزيجات؟ فلو أطلقنا الأمر فمن الممكن أن تستفيد من هذه الخدمات الزوجات اللاتي أتين بقصد العمل التجاري في البحرين (عمل غير مشروع). أريد جوابًا عن هذا التساؤل: لو كان هناك نوع من الزيجات التجارية فماذا نفعل؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت الدكتورة عائشة، في كل القوانين دائمًا هناك من يسيء الاستخدام، والكلام هو كلام عام، وأنا متأكد أنكِ مع هذا المشروع بقانون.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      سيدي الرئيس، أنا مع مشروع القانون ولكن لدي هذا التخوف فقط.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الزواج الأول للزوج أو الزوجة البحرينية يمثل ضرورة، فربما يحتاج الزوج إلى أن يتزوج من أجنبية وربما تحتاج الزوجة أن تتزوج من أجنبي، أما في الزواج الثاني فالأمر يدخل في موضوع آخر، فأقترح أن ينحصر هذا القانون في الزواج الأول وليس في التعدد، لأنه في بعض الأحيان يكون للتعدد مآرب أخرى كما ذكرت الأخت الدكتورة عائشة مبارك، فقد يستغل هذا الجانب، وحتى لا يستغل القانون نحن مطالبون بأن نحصن القانون بصورة صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة على هذا التقرير الدقيق والذي من خلاله استشفت آراء كل الجهات المعنية بهذا القانون، ولم يفت اللجنة أن تأخذ رأي الجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات شبه الرسمية والهيئات والجمعيات الأهلية وغيرها. أتفهم موقف اللجنة بشأن التعديلات التي تصب في مصلحة المواطن البحريني أساسًا، وإذا نظرنا إلى موضوع التعديلات وأتينا إلى معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة فسوف نأتي إلى موضوع رسوم الإقامة، فأتفهم ما ذهبت إليه اللجنة بأن تذكر هذه الخدمات بالتحديد؛ لأنه إذا لم نذكرها بالتحديد وقلنا جميع الخدمات فسوف تشمل خدمات الإقامة غير البحريني، وبالرغم من أنني أقف مع الأخ راشد السبت والأخت وداد الفاضل في قضية ألا نحدد هذه الخدمات وأن نتركها مفتوحة للمستقبل إلا أن المشكلة تكمن في قضية الإقامة، ولذلك أعتقد أن ما أتت به اللجنة صحيح، وأرجو أن نصوت عليه، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأوضح ثلاث نقاط فقط. من ضمن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجود شرط المعاملة بالمثل بين الدول الأعضاء في الكثير من المعاملات وهي الصحية والتعليمية والاقتصادية والأنشطة المهنية، وما طبق منها على أرض الواقع كتشريعات وطنية بين الدول الأعضاء هو فقط المعاملات الصحية وتلك المتعلقة بالعمل، وبالتالي نحن محتاجون إلى توسعة هذا الموضوع، فصحيح أن المعاملات الصحية تشمل جميع دول الخليج حاليًا ولكننا محتاجون إلى تفعيل أكثر بالنسبة إلى هذه الاتفاقية. التعديل الذي وضعته اللجنة وضع في ظل الظروف التي تمر بها المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي. أنا أعمل في مجال المحاماة وتمر علينا يوميًا شكاوى من قبل نساء أكثرهن مهجورات وأزواجهن في علم الغيب حيث إنهم غير موجودين على أرض البحرين، وبالتالي يعانين من رسوم الإقامة، فهذه الفئة هي فئة وضعيتها تحت خط الفقر ولا تستطيع أن توفر قوتها اليومي، فنحن مطالبون بأن نقف معها، فوجود النص مع هذه الإضافة سيساعد هذه الفئة. بالنسبة للخدمات الحكومية فنحن خصصنا هذه الخدمات ولم نتركها على إطلاقها حتى نراعي موضوع التطبيق، وبالتالي قد تقول الكثير من الجهات إنني لست معنية بهذه الخدمات في عملية تطبيق القانون، فنحن بحاجة إلى التخصيص، وهناك بعض الرسوم لابد من أن تدخل على إيرادات الدولة للمساهمة في تنمية اقتصادها، فنحن خصصنا الأمر في الرسوم التي ترهق كاهل المواطنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، لدي قائمة طويلة من المتحدثين ولكن لدي طلب بقفل باب النقاش. وأنا بودي أن أعطي الفرصة لكل طالبي الكلمة ولكن التزامًا باللائحة الداخلية سأطرح هذا الطلب للتصويت، فهل يوافق المجلس عليه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقفل باب النقاش. تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك أعضاء أعطيت لهم الكلمة أكثر من مرة ولدينا مداخلات على ضوء ما طرح أثناء المناقشة، ولا يمكن قفل باب النقاش وهناك من تكلم أكثر مرة وهناك أعضاء يراقبون المناقشات ويأتون بأمور جديدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخ خالد، لقد أوضحت الأمر، فأنا مع مواصلة المناقشة، ولكن كان أمامي طلب بقفل باب النقاش فطرحته للتصويت، وكنت أتمنى ألا يحظى بالموافقة.

      العضو خالد المسقطي:
      سيدي الرئيس، اللائحة الداخلية واضحة، فمن تكلم يأتي دوره بعد من لم يتكلم في الجلسة، وما حدث هو أن هناك من تكلم مرتين وهناك آخرون لم تتح لهم فرصة الكلام، وهذا لا يجوز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخ خالد، للتوضيح: هناك عضو واحد فقط تكلم مرتين، وحتى لو لم نعطه الفرصة فلن يأتي دورك. على كلٍ نحن صوتنا الآن، وفي الحقيقة هناك بعض التعديلات الجوهرية، ولدي تعديل مقدم من الأخ فيصل فولاذ وثنى عليه الأخ علي العصفور وهو " تطبق أحكام هذا القانون على الزوج البحريني المتزوج من زوجة أجنبية واحدة فقط"، فمادامت هناك تعديلات جوهرية على هذه المادة فهل ترون إعادتها إلى اللجنة على أن يوافي الإخوة الأعضاء اللجنة بآرائهم؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لوجهات نظر الإخوة الأعضاء إلا أن موضوعنا هنا ليس مسألة تعدد الزوجات والدخول في آثارها وسلبياتها وتقييدها، ونحن نتمسك بأن يعرض الأمر على المجلس كما هو وارد في تقرير اللجنة ما لم يكن هناك اقتراح آخر، أو أن يعرض هذا الاقتراح على المجلس، والأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن اللجنة لا ترى إعادة المادة إليها. تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن تعاد المادة 1 إلى اللجنة وتضمين كل هذه المقترحات، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة المادة 1 إلى اللجنة على أن تحال كل التعديلات المقترحة إلى اللجنة وموافاة اللجنة بأي تعديلات أخرى؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة 2، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي أحمد رضي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل.

      رئيس هيئة تنظيم سوق العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن يكون لدينا وضوح حتى لا نقع في المستقبل في أي إشكاليات في عملية التنفيذ. حسب فهمي للموضوع أن رسوم الإقامة التي تتكلمون عنها في مشروع القانون ليست لها علاقة برسوم تصريح العمل، فهل هذا صحيح؟ لأن هناك رسوم تصريح العمل للمرأة الأجنبية ومن ضمنها رسوم الإقامة ورسوم البطاقة الذكية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ علي، كلام الأخت مقررة اللجنة واضح وهو أن هذا القانون لا يشمل رسوم العمل إنما رسوم الإقامة فقط، وهذا مسجل في مضبطة الجلسة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، وهناك مادة واحدة أعيدت إلى اللجنة وإن شاء الله توافينا بتقرير تكميلي بشأنها بعد أسبوعيين. قبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال هناك طلب من سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة -وهو حاضر معنا في هذه الجلسة- بتأجيل مناقشة مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية لمدة أسبوعين، فأرجو من سعادة الوزير أن يتقدم بالطلب إلى المجلس وسنعرضه للتصويت، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

      وزير شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا معالي الرئيس، أعضاء المجلس المحترمين، نظرًا لبعض المستجدات في إعداد المخططات التفصيلية لبعض المناطق والقرى ارتأينا أن يكون هناك بحث في هذا الموضوع والمستجدات فيما يتعلق بالمخططات التفصيلية مع اللجنة الموقرة، فأطلب منكم تأجيل مناقشة هذا القانون لمدة أسبوعين حتى يتسنى لنا توضيح الأمور فيما يتعلق بالمخططات التفصيلية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة تأجيل مناقشة مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية لمدة أسبوعين؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م. وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق  2/ صفحة  80)

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصلت اللجنة إلى توصياتها بعد الاطلاع على رأي الحكومة وملاحظات دائرة الشؤون القانونية وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته وآراء وملاحظات المستشارين القانونيين بالمجلس، وبعد الاستئناس برأي كل من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، فإن اللجنة إذ تقدر الغاية التي يسعى إليها مشروع القانون في تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمعنيين بهذا القانون، إلا أنها ترى من ناحية أخرى أن المرسوم بقانون المشار إليه المعدل إذ أجاز لمجلس الوزراء زيادة المعاشات المستحقة والتي تستحق بالتطبيق لهذا القانون، ورفع الحد الأدنى والأقصى لهذه المعاشات على ضوء الأرقام القياسية لنفقات المعيشة بالنسبة التي يحددها، فقد أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات تؤمن هذه الغاية. ووفقًا للقرار الوزاري رقم (11) لسنة 1996م، فإن الهيئة العامة لصندوق التقاعد تضيف زيادة سنوية ومقدارها 3% على المعاشات التقاعدية منذ عام 1996م، وهذه النسبة تحقق الغاية التي يسعى مشروع القانون قيد البحث إلى تحقيقها وهي مواكبة التضخم. وترى اللجنة أنه وعلى فرض أن هذه الزيادة السنوية لا تؤمن الغاية التي يسعى إليها مشروع القانون فإن مشروع القانون إذا قرر زيادة المعاشات المستحقة وفقًا للقانون المشار إليه بنسبة 7% فإنه لم ينص على تمويل هذه الزيادة أو مصدرها. لذلك توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذا القانون لسببين رئيسين وهما: عدم ذكر مصدر التمويل، الانتظار إلى حين دمج الهيئتين فيما يتعلق بما تحتاجه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م. وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق  3/ صفحة  87)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون أيضًا فيه مشكلتان رئيسيتان وهما: عدم ذكر مصدر التمويل، والانتظار إلى حين دمج الهيئتين للوقوف على تطوير عمل هاتين الهيئتين، لذلك توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل. 

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظة التي سأذكرها تنطبق على كل القوانين التي أمامنا والمقدمة من لجنة الخدمات، لكن القانون الأول يتعلق بالعسكريين والضباط، ومعروف أن الكادر العسكري أعلى من الكادر الاعتيادي. نحن الآن نتكلم عن المواطنين الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، صراحة توقع المتقاعدون عندما نوقش هذا الاقتراح في مجلس النواب أن تأتيهم زيادة بمقدار 7% ، وجاءت لجنة الخدمات ورفضت كل القوانين بسبب أنه ليس هناك تمويل، صحيح ليس هناك تمويل اليوم ولم يكن هناك تمويل عندما ارتفع سعر البترول ولن سيكون التمويل في المستقبل، المتقاعدون بحاجة إلى طمأنة من المجلس التشريعي، متى ستتحسن أحاولهم؟ وينتظرون دمج الهيئتين، والعلم عند الله فلا أحد يعلم متى سيتم دمج الهيئتين؟ من الممكن بعد سنتين أو بعد 20 سنة، فأعتقد أن وضع المتقاعدين خاصة الذين رواتبهم قليلة متأزم، إلى متى سيكون الانتظار؟ القانون لم يذكر مصادر تمويل هذه الزيادة فهل بإمكان اللجنة أن تعدل على القانون وتمضي فيه؟ على الأقل تقلل النسبة، وجاء في الاقتراح أن الزيادة ستكون لمرة واحدة فقط، فنود أن نعرف كم سيكلف الحكومة لو وافقت على هذه الزيادة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع ما تفضلت به الأخت وداد الفاضل صحيح وأعتقد أننا جميعًا نتعاطف مع قضية المتقاعدين الذين مرت عليهم أكثر من 15 سنة ولم يروا أي زيادة عدا الزيادة السنوية وهي 3% التي أقرت عام 1996م. الكثير من المكرمات والزيادات حصل عليها من هم في العمل، إلا أن المتقاعدين ظلت رواتبهم على ما هي عليه بالرغم من أن الـ 3% تتماشى مع التضخم الحاصل في المجتمع ككل، إلا أن المشكلة الأساسية هي أنه إذا ما أقررنا هذه الزيادة فإن مصادر التمويل ستأتي بالتحديد من زيادة الاشتراكات على المستحقين والمشتركين في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهذا غير مرغوب فيه؛ لذا توصي الدراسات الاكتوارية
      - بالنسبة لمشكلة العجز في هذه الصناديق- بتقليل الزيادة السنوية والتي هي 3% ، فضلاً عن أن هذه الزيادة في خطر إذا ما تعرضت هذه الصناديق لعجز. وعليه يجب أن يشدد مجلسنا ومجلس النواب على الإسراع في دمج الهيئتين بدلاً من الانتظار لكي نقف على بينة من هذه التطورات، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، الكلمة التي تعبر عن شعوري في هذه اللحظة هي أنني تفاجأت بالتغيير 180 درجة الذي حدث في تقرير لجنة الخدمات فمن الاستماتة في الدفاع عن الـ 7% في جلسة سابقة إلى رفضه برمته. أذكر أننا في جلسة سابقة تحدثنا عن حلول وسطى واقترحنا بعض الاقتراحات منها لماذا لا نطبق هذه الزيادة على فئة المتقاعدين من ذوي المعاشات القليلة التي تتراوح رواتبهم بين 300 و 500 دينار حتى نعدل من أوضاعهم ولمرة واحدة؟ إذا كانت التكلفة الإجمالية حسب التقرير ما بين أربعة إلى خمسة ملايين -إذا تمت إضافة 7% للجميع لمرة واحدة- فالتكلفة ستكون أقل بكثير. أنا لا أرى أن اللجنة من خلال التقرير ناقشت الحلول الوسطى بالمرة، وأنا غير راضية على النتيجة وبودي أن يرفض المجلس هذا التقرير وأن يعاد إلى اللجنة لكي تخرج بجداول وحلول وسطى تغطي الفئة ذات المعاش التقاعدي الأقل، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصبحت مسألة عدم وجود التمويل هي الرد الجاهز لكل اقتراح بأي تعديل. لم تقل اللجنة إن هذه الزيادة غير منطقية وأنه ليس لها حاجة وأنها غير متناسبة مع الغلاء والحالة الاقتصادية التي نمر بها، ولكن عليك فقط إذا اقترحت مشروعًا أن تأتي بالتمويل له وهذه ليست مهمة المشرع. الآن الـ 3% معدل غير خيالي بل واقعي وأعتقد أنه يعالج بالاستثمارات وليس بالاشتراكات فقط كما يقترح الأخ مقرر اللجنة. ينبغي النظر في توصية اللجنة ودراستها بصورة جدية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع اللجنة تدارست هذه الخيارات المطروحة جميعها ومررنا بمراحل كثيرة إلى أن توصلنا إلى الرفض. ما تقدمت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ صحيح، ولكن السبب الرئيسي للرفض هو صعوبة أن تحدد اللجنة النسبة، فهذه قضية مالية بحتة ودقيقة وتحتاج إلى معرفة التفاصيل المالية الدقيقة، ويجب أن يكون هناك متخصصون في ذلك. نحن في الجانب التشريعي يمكن أن نقول 4% بدلاً من 7% أو 3% أو 2% ولكن لا نعرف ما سينتج عن ذلك كرد فعل على ميزانيات الصندوق، فلهذا في نهاية المطاف توقفنا عن البت واقتراح رقم عشوائي دون أن نعرف ما هي نتيجة ذلك الرقم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح، الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أجاب إجابة وافية ولكنني أحببت إضافة أن اللجنة ذكرت أن الهيئة العامة لصندوق التقاعد تضيف زيادة سنوية مقدارها 3% على المعاشات التقاعدية، والخبير الاكتواري حذر من خطورة الزيادة السنوية الحالية وأوصى بإيقافها أو إعادة صرفها بطريقة لا تؤثر على المركز المالي للهيئة بالقدر الذي تؤثر فيه حاليًا، بمعنى أن الزيادة السنوية 3% المقررة حاليًا في نظام التقاعد أيضًا تؤثر على المركز المالي للهيئة. غير صحيح أن اللجنة لم تناقش الحلول الوسطى، نحن ناقشنا باستفاضة كل الحلول بما فيها الحلول الوسطى والتدرج بالنسبة للرواتب، ورأينا أنه في جميع الأحوال ليس هناك مجال إلا بزيادة الاشتراكات إما على الحكومة أو على الموظف نفسه. هذه التزامات مالية، والالتزامات المالية ستكون على الحكومة ويجب أن نضعها بالتوافق مع الحكومة. ما فائدة أن نضع التزامات مالية ثم تأتي الحكومة وتقول إنها لا تستطيع الالتزام بهذه الالتزامات ومن ثم تجمد مشروع القانون لديها؟ هل نريد أن نسجل موقفًا فقط؟! نريد حلولاً عملية مادامت الحكومة في الوضع الحالي لا تستطيع أن تفي بالالتزامات المترتبة على هذا المشروع. الأمر الآخر بالنسبة للتأمينات الاجتماعية، هناك مشروع قانون آخر بإعطاء 3% للمتقاعدين الذين تغطيهم التأمينات الاجتماعية لأنهم غير مشمولين بالـ 3% التي تعطى للمتقاعدين في الحكومة والضباط، ذاك المشروع سيساوي بين الكل. إذا كان هناك قلق على المتقاعدين في القطاع الخاص فهذا القانون الذي سيأتي فيما بعد سيحل جزءًا من هذه المشكلة إلى أن يتم توحيد المزايا، وتوحيد المزايا كما عرفنا لن يكون خلال خمس أو ست أو سبع سنوات بل من المفترض أن يكون خلال السنتين القادمتين عندها يمكن أن تتم التعديلات بصورة إجمالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف وأكرر ما قالته الأخت الدكتورة ندى حفاظ من أن هذا التقرير سبق أن ناقشناه واقترحنا بعض المقترحات وتناقشنا في موضوع الـ 3% والـ 7% . اللجنة التي كانت مدافعة عنه إلا أنها في اجتماعاتها مع ممثلي الجهات الرسمية - ولها العذر - غيرت رأيها. يجب مناقشة مقترحاتنا لأصحاب الرواتب الدنيا بالتدرج، فنحن لا نتكلم عن أصحاب معاشات تقاعد تصل إلى ثلاثة أو أربعة آلاف دينار بل نتكلم عن أصحاب معاشات تقاعد رواتبهم أقل من 250 دينارًا. وضعنا حينها تصورات بحيث إنه إلى 500 دينار فئة وما بعدها فئات. رد اللجنة أن الخبير الاكتواري يقول إن الـ 3% ستضر المركز المالي للهيئة، نقول له هناك أناس ومنهم المتقاعدون يريدون أن يأكلوا، فإذا الـ 3% لم تعجبه فكيف ونحن نطالب بـ 7% لأصحاب الرواتب الدنيا؟ اللجنة لم تأتِ في تقريرها برد على مقترحاتنا، وكيف كان التعامل معها؟ بل أجابت بأنه لا يوجد تمويل - التمويل ما وجد في أيام الوفرة ولم يوجد الآن مع تدني أسعار النفط – وأننا نحتاج إلى إعادة دراسة عندما تدمج الهيئتين ومتى تدمج؟ الله أعلم. هل الانتظار إلى ما بعد دمج الهيئتين سيزيد مدخول التأمينات بزيادة الـ 7% حتى تتم الموافقة على هذا المقترح؟ نحن نطالب اللجنة بمصير اقتراحاتنا. ماذا حدث بالنسبة لأصحاب الرواتب الدنيا والشرائح ذات الدخل المتوسط؟ تقرير الهيئة يقول في أحد المرفقات كل ثلاثة مشتركين يغطون متقاعدًا واحدًا، فبالـ 7% - إذا لم أكن مخطئًا في قراءتي - كل أربعة مشتركين يغطون تقاعد شخص واحد، فما الفرق بين الثلاثة والأربعة؟ أعتقد أن الفئات الدنيا والشرائح المتوسطة الدخل في أمس الحاجة إلى الإسراع بإقرار مثل هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي إجابة عن التساؤلات التي طرحت؛ لأنني في المرة السابقة كنت على المنصة وأدافع عن مشروع الـ 7% للمتقاعدين في التأمين الاجتماعي. بدأنا تلك الجلسة وناقشنا مشروع قانون زيادة 7% في التأمين الاجتماعي وليس في صندوق التقاعد أو الضباط، وبعد أن رفض المجلس مشروع القانون وتمت إعادته إلى اللجنة لم نناقش المشروعين الآخرين وهما تقاعد الحكومة والضباط. ردًا على الأخت الدكتورة ندى حفاظ، نحن الآن نناقش الموضوعين اللذين لم نناقشهما سابقًا، وكان رأينا نفس الرأي الحالي، فنحن دافعنا عن الـ 7% للتأمين الاجتماعي لأن عددهم ليس بكبير، ولكي تصل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى توافق مع الحكومة في الحصول على قرض، والمادة 16 من قانون التأمين الاجتماعي تقول في حالة العجز الاكتواري هناك وسيلتان للتمويل إما عن طريق زيادة الاشتراكات أو عن طريق قرض، هذا هو رأينا في اللجنة. المجلس بشكل عام -بقيادة الجناح الموجود عند الأخت الدكتورة ندى حفاظ- كان رأيه أنه يجب أن ننص على مصدر التمويل في هذا المشروع، وحاولنا خلال الأسابيع الماضية أن نصل إلى توافق مع الحكومة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للحصول على مصدر تمويل ولم نحصل، وكل هذا قلناه سابقًا في قانون التأمين الاجتماعي وليس في قانون الضباط الذي أمامنا وليس قانون التقاعد الحكومي ولم ندافع عنهما. قانون التأمين الاجتماعي وجدنا فيه رؤية أخرى باعتبار أن هناك ثلاثة قوانين ستأتي فيما بعد وفيها الزيادة، رفضنا قانونين لأن الزيادة السابقة موجودة، وفي قانون التأمين الاجتماعي وافقنا على الزيادة. بالنسبة لتساؤل الأخ فؤاد الحاجي فلم تصل إلى اللجنة أي مقترحات مكتوبة من المجلس لمناقشتها، فكيف نناقش مقترحات لم نستلهما والسبب الذي أرجع على أساسه المشروع هو التمويل فقط ونحن لم نجد مصدرًا للتمويل، فيجب أن ينص المشروع على مصدر التمويل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن المتقاعدين هم إخواننا والشارع ينتظر من هذا المجلس الموقر أن يوافق على هذا المشروع وأنا لي رجاء بأن توافقوا على هذا المقترح، لأن الناس في وضع مادي صعب، وحسب نص المادة 89 من الدستور عضو مجلس الشورى يمثل الشعب، والشعب يرجو منكم الموافقة على هذا المشروع، لأن الأوضاع أصبحت سيئة والناس محتاجون إلى المساعدة والحكومة وجلالة الملك رجل كريم ويحب الخير لشعبه فأرجو منكم الموافقة على هذه الزيادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، المتقاعدون هم مواطنين ونحن نقدر كل ما قدموه من خدمات، ولكن هناك حقائق وهناك تشريع يجب التذكير به. إن السلطة التشريعية أصدرت في عام 2008م قانون هيئة التأمين الاجتماعي والذي دمج الهيئتين وأعطيت للهيئة مدة سنتين حتى تستطيع توحيد المزايا بين الهيئتين وإلى الآن لم تنتهِ هاتان السنتان وسبق أن قلنا هذا لمجلس النواب. وبما أننا أعطينا الهيئة سنتين لتوحيد المزايا فيجب أن نلتزم بألا نضيف أعباء إضافية حتى نعطي الفرصة كاملة للدراسة الاكتوارية من أجل توحيد المزايا، إذ توجد مزايا في صندوق التقاعد لموظفي الحكومة وهناك مزايا للتقاعد في التأمينات الاجتماعية فقد لا يحصل بعضهم على نفس المزايا، والقانون الذي صدر أعطى هيئة التأمين الاجتماعي فترة سنتين لتوحيد المزايا، وإن السبب الجوهري لذلك مهم جدًا وهو أن نسبة الاشتراكات - وهي المصدر الأساسي لدخل هيئة التأمين - 18%، ونسبة التقاعد 24% فلكي توازي الامتيازات لابد من أن تساوي الاشتراكات، فالموضوع يحتاج إلى تروٍ في أي إضافات لأعباء جديدة على الهيئة لسبب مهم جدًا، والأهم من ذلك هو الحفاظ على الهيئة في تقديم خدماتها فالأموال الموجودة في الهيئة ليست أموالاً حكومية بل هي أموال تخص المشتركين وأبناءهم ويجب أن تستمر ونحافظ عليها بحيث لا تتأثر في المستقبل أو تتوقف. نحن الآن أمام أزمة مالية وهناك تأثر كبير في الدخل العام كالاستثمارات وغيرها فيجب أن نعي هذه الحقائق. النقطة المهمة في الموضوع أنه يوجد على جدول الأعمال اليوم في البند 11 مشروع صرف 3% إلى التأمين الاجتماعي وموقع عليه من قبل اللجنة، فالإخوة رفضوا 7% واقترحوا صرف 3%، ولكن المبدأ الأساسي في القانون الذي صدر بتشكيل هيئة التأمين الاجتماعي أعطى فترة سنتين لتوحيد المزايا وهذه الفترة لم تنتهِ فلابد من النظر في توحيد الاشتراكات لكي يستطيع الدخل أن يتحمل تقديم مزايا جديدة للمشتركين وأبنائهم ونسائهم الموجودين. ما ذهبت إليه اللجنة من رأي صحيح وسليم، لأنه لا تستطيع أن تعطي للهيئة تأمين سنتين وتأتي خلال أقل من سنة وتطالب بإعطاء زيادة رواتب وكأن العملية أنك اتفقت في قانون على إعطاء سنتين وتأتي في قانون آخر وتطلب زيادة رواتب والفترة القانونية لم تنتهِ. ما جاءت به اللجنة صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان سعادة الوزير وأرجو من الإخوة الأعضاء ألا يأخذوا الموضوع من ناحية عاطفية، نحن أمام هيئة تعاني بحسب أرقامها الرسمية من عجز اكتواري يزيد على 500 مليون دينار، وأمام قانون يطالب بتحسين وإضافة المزايا التقاعدية للمؤمن عليهم، فأي إضافة في المزايا تتطلب إضافة في الموارد، وهذا المجلس رفض في أكثر من مرة أي تعديلات على قوانين التأمينات الاجتماعية وقوانين التقاعد العسكري والمدني ما لم تحدد القوانين نفسها كيف سيتم تمويل هذه المزايا؟ المادة 16 من القانون تقول: إما أن تقترض الهيئة وإما أن ترفع الاشتراكات. إن هذا القانون الذي أمامنا لا يتكلم عن الاقتراض ولا يتكلم عن رفع الاشتراكات، والحكومة التي سوف تقرض ذكرت بالحرف الواحد في أحداثياتها وأوراقها أنها لا تستطيع أن تقرض، والقانون لا يتكلم عن زيادة الاشتراكات. إذن كأننا بإصدار مثل هذه القوانين هنا أو حتى في التقاعد العسكري أو المدني نعجل بإفلاس الهيئتين أو الهيئة بعد الدمج وهذا الأمر خطير جدًا. فهي هيئة يفترض أنها تمول الجيل القادم، أبناؤنا وأبناء أبنائنا وغيرهم، وليس لها عمر محدد وستبقى طالما بقي هناك إنسان على وجه هذه الأرض، فبالتالي يجب أن نحافظ على هذه الهيئة لا أن نثقل عليها بالالتزامات. الهيئة قائمة من أجل تراكم مالي فكلما تراكمت الأموال كلما أمكن تحسين المزايا. لدينا الآن نقص في الأموال، فكيف نضيف المزايا في حين أن أموالي تنقص عن السنوات السابقة؟ والهيئة عبارة عن عمل تعاوني فهناك شخص يمول نفسه وأولاده والآخرين إذا كان هناك فائض في أمواله. ونحن الآن نقول إن هذا الشخص أو الهيئة التعاونية يجب أن نقضي عليها بزيادة المزايا ومن غير تحسين مصادر الإيراد، لذلك أتمنى على الإخوة الأعضاء إذا كان لديهم اقتراح بتحديد مصادر التمويل فلا يوجد لدينا مانع بأن تعدل المادة فبدلاً من 7% أن تضاف لهم 10%، ولكن لا يجب أن نحمل الهيئة العاجزة اكتواريًا التزامات إضافية أخرى. على كل من تقدم باقتراح تحسين المزايا أن يتقدم باقتراح يحدد مصادر التمويل لهذه المزايا بالذات لأننا نتكلم عن هيئة عاجزة لا تستطيع أن تلبي احتياجات المؤمن عليهم بعد سنوات قريبة بحسب الرأي الاكتواري. نحن مع الأسف الشديد في هذا المجلس والإخوان في النواب نأتي باقتراحات من دون أن تعزز بدراسات اكتوارية أساسية، ونحن نتكلم عن علم اسمه "الحسبة الاكتوارية"، والاحتساب الاكتواري يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من أجل تحسين أي مزايا أو حتى تقدير أي رسوم إضافية أو إيرادات إضافية. فبالتالي أنا أميل إلى رأي اللجنة وأؤيدها في اقتراحها وأتمنى على المجلس أن يقف مع اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور. 

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصبح لدينا شبه عقدة فعندما تذكر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يذكر الجانب الاكتواري، مما جعل الناس تقترح تسميتها "الهيئة العامة الاكتوارية". نحن نتكلم عن مواطن ومن حقه أن يعيش ويوجد لديه شح في المصادر وهو يرى أنه خدم بلده بهذا الكم من السنوات وعندما يأتي الموضوع على زيادة راتبه تصبح العملية صعبة ونضع الخبير الاكتواري. أنا أسال عندما تكلم الأخ جمال فخرو وقال: إن الهيئة قائمة على إما أن تقترض وإما أن تزيد رسوم الاشتراك، لماذا لا تقوم على تنمية مواردها؟ هل البلد عاجز عن تنمية هذه الموارد؟ الآن هناك مطالبة بتنمية الموارد حتى لا تكون عائقًا أمام المواطنين، لأن الناس تريد زيادتها. دعنا نأخذ المثل القائل: (الناس على دين ملوكها)، ونحن مستشارون لجلالة الملك والملك بهذا الكرم والمستشارون بخلاء، وعندما يأتي القانون ويقف إلى جانب المواطن نقول له لا. أعتقد أنه من المفترض أن تعيد اللجنة النظر في المشروع وتوافق عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي الشديد لتوصية اللجنة ولكن أريد توضيحًا حتى أقتنع أنا أو بقية الأعضاء برفض المشروع برمته. وجاء في رأي اللجنة "ولما كان التمويل اللازم لهذه الزيادة التي ينص عليها مشروع القانون يحتاج إلى نص في ذات المشروع ويحدد مصدره بعد دراسة مالية واكتوارية تحدد أعباءه ولما كانت اللجنة تفتقر إلى المستلزمات الفينة الدقيقة اللازمة..."، هذا يعني إذا كانت اللجنة تفتقر إلى مستلزمات فنية فأرى أن تلجأ إلى الجهات المختصة حتى تستطيع أن ترفض المشروع أو تقبله. نقطة أخرى،لم أجد في تقرير اللجنة رأي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والحال بأن السبب الرئيسي لرفض هذا المشروع من قبل اللجنة الموقرة هو سبب مالي يتكلم عن مصدر التمويل وعن أمور فنية واكتوارية. أعتقد أننا نحتاج إلى رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في هذا الموضوع حتى يطمئن المجلس إلى صحة قراره ويكون الرأي على بينة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أسأل رئيسة اللجنة الأخت الدكتورة بهية الجشي، قالت إنهم قاموا بدراسة بدائل، لو تمت الموافقة على زيادة للذين دخلهم أقل من 500 دينار، كم سيكلف التمويل؟ كان من الممكن أن تحسب الزيادة للذين رواتبهم التقاعدية أقل من 400 أو 500 دينار وبالتالي يذكرون لنا كم سيكون التمويل؟ في الأسبوع الماضي عندما جاءت الحكومة لكي تخرج تمويل للطرق أخذت ميزانية المجلس الوطني. السلطة التنفيذية هي التي تفكر في مصادر التمويل وليس السلطة التشريعية. أنا أقترح إعادة المشروع إلى اللجنة والتفكير في وضع حلول للمتقاعدين الذين صارت لهم فترة طويلة ينتظرون زيادة في رواتبهم، فالذي راتبه 300 دينار سوف يحصل على 21 دينارًا، وسينتظر سنتين إلى حين دمج الهيئتين من أجل 21 دينارًا. ليس صحيحًا أن نوافق على توصية اللجنة لأن الاقتراح بحاجة إلى زيادة وإيجاد حلول أخرى، وشكرًا.
       
       الرئيـــــــــــــــس:

      شكرًا، لدي 7 مشروعات قوانين مدرجة على جدول الأعمال، وقمنا بالتصويت على مشروع واحد وبقيت 6 مشروعات، 5 مشروعات من هذه المشروعات الستة أوصت اللجنة بعدم الموافقة عليها أي رفضها من حيث المبدأ، ومشروع واحد وافقت عليه اللجنة وهو بشأن منح زيادة مقدارها 3% للشخص الخاضع لأحكام القانون الاجتماعي في القطاع الخاص من أجل تعويض نسبة التضخم الموجودة. وما استشفيته من نقاشكم هو أن هناك رأيًا للحكومة وهو رأي وجيه، وأيضًا رأي بعض السادة الأعضاء الذين يؤيدون توصيات اللجنة، وهناك عدد كبير من الأعضاء الذين أبدوا في مداخلاتهم التعاطف الكبير مع هذه الشريحة العزيزة، ولكن المعادلة الصعبة هي أننا نريد أن نحسن دخل هذه الشريحة ومستواها، وفي نفس الوقت فنظر إلى كيفية توفير هذه الأموال التي تغطي مثل هذه المصاريف، في الوقت الذي نريد أن نحافظ على سلامة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد المدني والعسكري. اختصارًا للنقاش سوف تحال الميزانية إلينا خلال فترة قصيرة من مجلس النواب، وسوف تعلمون بالوضع المالي والاقتصادي، فإذا كانت الأغلبية لم توافق على توصية اللجنة فستعاد هذه المشروعات بقوانين إلى اللجنة مرة أخرى لدراستها، والتقدم بمقترحات بناء على الوضع المالي، أي يجب أن يكون هناك توفير للأموال - في حالة الموافقة عليها - التي تغطي هذه الالتزامات. أتقدم إلى مجلسكم الكريم باقتراح - حتى لا نكرر نفس الكلام في نفس المشروعات لأن كل المشروعات تتكلم في موضوع واحد - إعادة هذه القوانين إلى لجنة مشتركة مكونة من لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية؛ لتناقشها على ضوء الميزانية مع الحكومة وتوافينا برأيها النهائي حتى يكون مبنيًا على توافق جميع الإطراف، أي مع الحكومة ومع الإخوان في مجلس النواب. فهل توافقون على هذا الاقتراح حتى لا ندور في حلقة مفرغة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.      

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا الرأي الأول والأخير يعود إلى المجلس وهو الذي يقرر ماذا يفعل بشأن هذه المشروعات؟ ولكن أرجو - كي لا تتكرر الاتهامات للجنة بأنها لا تأخذ بالاقتراحات التي تطرح - من الإخوان الذين لديهم اقتراحات أن يتقدموا بها إلى اللجنة مكتوبة، لأن اللجنة لم تستلم أي مقترح مكتوب من أي من الأعضاء بعد الجدل الذي دار في جلسة ماضية، فإذا كانت هناك مقترحات فلتزود بها اللجنة للاستعانة بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما تعرضت إليه اللجنة من اتهامات وهي أننا قصرنا في أداء عملنا ولم نرَ أو ندرس الاقتراحات بالتفصيل، مثلاً اقتراح الزيادة بنسبة 1% أو 2% على رواتب الشرائح المجتمعية وغير ذلك، فبخصوص ذلك أود أن أوضح نقطة وهي أن هذه التفاصيل تتعلق بميزانية المشتركين في الهيئتين ولا تتعلق بميزانية الحكومة، وهذه الميزانية التي نتحدث عنها هي ميزانية اشتراكاتنا نحن في هذه الهيئة وليست ميزانية شركة أو الحكومة أو غير ذلك. سيدي الرئيس، من يقترح أن تنمي هذه الهيئة مواردها المالية، أريد أن أسأله سؤالاً واحدًا فقط وهو: لو أن هذه الهيئة استثمرت أموالها قبل الأزمة المالية التي حدثت الآن وأفلست أو استثمرت في عقارات ونزلت أسعار هذه العقارات فمن هو المسؤول؟ هذه اشتراكات ومسؤولية وليس الحديث عن زيادة مقدارها 3% أو 7%، وأن الميزانية آتية من الحكومة وسوف تعوض عن الخسائر، فهذا غير صحيح، هذه مسؤوليتنا جميعًا وهذه اشتراكاتنا لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقفل باب النقاش. هناك اقتراح وهو إعادة كل المشروعات المتبقية المقدمة من لجنة الخدمات إلى لجنة مشتركة مكونة من لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لتدرس من جديد بناءً على اقتراحات الإخوة الأعضاء وبناءً على الميزانية التي سوف تحال من قبل الحكومة. تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، على أي أساس نكوّن لجنة مشتركة، نص المادة 95 من اللائحة الداخلية واضح إذ يقول: "إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات، أو نقص في الإيرادات، عما ورد في الميزانية العامة للدولة، أحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه"، ولكن في هذه المشروعات أوصت اللجنة بعدم الموافقة عليها من حيث المبدأ، فلماذا نكوّن لجنة مشتركة؟ أتصور أن تظل...

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ عبدالرحمن، مشروعات القوانين لها علاقة بكلتا اللجنتين، أي جانب مالي وجانب اجتماعي، فلذلك أعتقد أن وجود اللجنتين سيعزز أيضًا من الرأي الذي سوف يطرح، وأناشد كل الأعضاء أن يوافوا اللجنة المشكَّلة بآرائهم ومقترحاتهم، فهل يوافق المجلس على إعادة التقارير الخمسة المقدمة من لجنة الخدمات إلى لجنة مشتركة مكونة من لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية؟

         (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. 

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، لدي استفسار: التقرير الوارد تحت البند رقم 8 من جدول الأعمال تم التصويت عليه وانتهينا منه، والنقطة التي أود أن أوضحها هي أنه من الضروري أيضًا الاستعانة بتقارير ديوان الرقابة المالية لأنها تبين الوضع المالي والاكتواري والأمور الكثيرة التي تتعلق بالهيئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس، التقرير المقدم من لجنة الخدمات الذي أقر ووافقنا على رفضه من حيث المبدأ هو مثل التقارير الخمسة ويتكلم في نفس الموضوع وهو عن زيادة 7%، فمن المفترض أن يحال هذا المشروع أيضًا مع المشروعات التي أعدناها إلى اللجنة. فلو وافقت اللجنة مثلاً على المشروعات المعادة في المستقبل فسوف يكون هذا الموضوع شاذًا...

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ عبدالرحمن، كلامك صحيح ويجب أن نطلب إعادة المداولة في هذا الموضوع.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      أعتقد أنه يجب أن يضم هذا التقرير مع التقارير الأخرى التي أعدناها إلى اللجنة المشتركة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لقد وافقتم على توصية اللجنة بالرفض، وسوف يأتي إلينا هذا المشروع في الجلسة القادمة كي نقره بصفة نهائية، فليطلب أحد منكم إعادة المداولة فيه ويحال مع المشروعات الأخرى إلى اللجنة المشتركة.

    •  

      ​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المؤتمر الثالث والاجتماع الرابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي والذي عقد في السودان خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2008م. فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       وبهذا نكون قد انتهينا من جلسة هذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

       (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)


           عبدالجليل إبراهيم آل طريف                      علي بن صالح الصالح
            الأمين العام لمجلس الشورى                    رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية.
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/18/23/24/25/26/34/38/40/41/43/44/45/46/47/48/59/60/61/62/63
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :26/55/62
    03
    وزير الصحة
    الصفحة :15
    04
    وزير العمل
    الصفحة :19/22
    05
    وزير شؤون البلديات والزراعة
    الصفحة :45
    06
    أحمد بهزاد
    الصفحة :12/32/37
    07
    رباب العريض
    الصفحة :12/18/21/22/41
    08
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :13/17
    09
    دلال الزايد
    الصفحة :23/24/25/26/27/36/38/43/44/45
    10
    راشد السبت
    الصفحة :26
    11
    منيرة بن هندي
    الصفحة :26
    12
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :28/50
    13
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :29/53
    14
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :30/38/52/60
    15
    ألس سمعان
    الصفحة :31
    16
    محمد حسن باقر
    الصفحة :32
    17
    فيصل فولاذ
    الصفحة :33
    18
    وداد الفاضل
    الصفحة :35/49/59
    19
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :39/61
    20
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :39/40
    21
    علي العصفور
    الصفحة :40/43/57
    22
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :40/46/47/48/49/50/51/60
    23
    خالد المسقطي
    الصفحة :42
    24
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :51
    25
    سميرة رجب
    الصفحة :53
    26
    الدكتور عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :54
    27
    جمال فخرو
    الصفحة :56
    28
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :58
    29
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :62/63
    30
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12
    31
    الوكيل المسـاعد للموارد المالية والخدمات بـوزارة التربية والتعليم
    الصفحة :34
    32
    مدير إدارة الجنسـية بالإدارة العامة للجنسـية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية
    الصفحة :31
    33
    رئيس هيئة تنظيم سوق العمل
    الصفحة :35/44

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    09
    الصفحة :24
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة
    المنعقدة بتاريخ 19/1/2009م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (21) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : إبراهيم محمد بشمي ، خالد عبدالرسول آل شريف ، الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2008م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الرابع:
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي على الدخل ورأس المال والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2008م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الخامس:
    5) أُخطر المجلس برسالة أصحاب السعادة الأعضاء : حمد مبارك النعيمي ، خالد حسين المسقطي ، جميل علي المتروك ، سعود عبدالعزيز كانو ، د . عائشة سالم مبارك بخصوص طلب استرداد الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري .
    البند السادس:
    6) أجاب صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة عن سؤال سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن نسبة إصابة الأطفال بمرض السكري في مملكة البحرين ، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك .
    البند السابع:
    7) أجاب صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل عن سؤال سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن خطط وزارة العمل للحد من استغناء القطاع الخاص عن العمالة الوطنية ، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك .
    البند الثامن:
    8) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، وإعادته إلى مجلس النواب ، حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند التاسع:
    ​9) الموافقة على مسمى المشروع بتعديل اللجنة من التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية . 
    10) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة . 
    11) الموافقة على إعادة المادة (1) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة . 
    12) الموافقة على المادة (2) كما جاءت من الحكومة . 
    13) الموافقة على المادة (3) بتعديل اللجنة .
    البند العاشر:
    14) عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م .
    البند الحادي عشر:
    15) إعادة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ؛ إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات لدراسته من جديد على ضوء الميزانية العامة الجديدة للدولة .
    البند الثاني عشر:
    16) إعادة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ؛ إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات لدراسته من جديد على ضوء الميزانية العامة الجديدة للدولة .
    البند الثالث عشر:
    17) إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ؛ إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات لدراسته من جديد على ضوء الميزانية العامة الجديدة للدولة .
    البند الرابع عشر:
    18) إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكررًا إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ؛ إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات لدراسته من جديد على ضوء الميزانية العامة الجديدة للدولة .
    البند الخامس عشر:
    19) إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ؛ إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات لدراسته من جديد على ضوء الميزانية العامة الجديدة للدولة .
    البند السادس عشر:
    20) تأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ؛ لمدة أسبوعين بناءً على طلب الحكومة .
    البند السابع عشر:
    21) أُخطر المجلس بتقرير وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المؤتمر الثالث والاجتماع الرابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي والذي عقد في الخرطوم – السودان خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2008م .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S11/PublishingImages/LT2CP3S11.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 11:27 AM
    • وصلات الجلسة