27" >
-
- الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
(انظر الملحق4 /صفحة123)
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي كل من : مجلس النواب والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ووزارة التنمية الاجتماعية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، واطلعت اللجنة على الإحصائية التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية حول أعداد المعاقين العاملين وأعداد المعاقين الباحثين عن عمل، كما اطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي تمثل في أن مشروع القانون تشوبه مخالفة دستورية تتمثل في الإخلال بمبدأ المساواة الوارد في المادة (18) من الدستور، إذ إن الأخذ بالتعديل المقترح يعد تمييزًا على أساس النوع دون مقتضى بالرغم من وحدة المراكز القانونية، وفي ضوء ذلك رأت اللجنة إعادة صياغة المادة (6)، وذلك لمعالجة الشبهة الدستورية ولتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل المعاق والمرأة المعاقة، كما أن إعادة صياغة المادة المذكورة سوف يحصر تطبيقها على الحالات التي توصي فيها اللجنة الطبية المختصة بعدم قدرة المعاق على العمل وضرورة إحالته على التقاعد، وبهذا فإن المعاق لا يحال على التقاعد مادام قادرًا على العمل، وذلك تأكيدًا لمبدأ دمج المعاق وتشجيعه على الإنتاج والعمل. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة: أولاً: الموافقة على مشروع القانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين من حيث المبدأ. ثانيًا: الموافقة على تعديلات اللجنة الموضحة في الجدول المرفق بجدول الأعمال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ليس لديها مانع من الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكن لديها بعض الملاحظات تود أن تذكرها لمجلسكم الموقر. الملاحظة الأولى: إن عدد المعاقين المسجلين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص يبلغ 679 معاقًا، وإن المشروع بقانون المطروح أمامكم يتضمن تخفيض المدة المؤهلة للمعاش من 25 سنة إلى 20 سنة، وبالتالي فإن التكلفة المترتبة على هذا التعديل -إذا كان 30% من عدد المعاقين سوف يحالون على التقاعد بعد تطبيق هذا المشروع- سوف تبلغ مليونًا ومائتي ألف دينار على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وإذا كانت نسبة أعداد المعاقين الذين سوف يحالون على التقاعد 50% فسوف تبلغ التكلفة مليوني دينار على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. لذلك فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تضم صوتها إلى صوت ما ذهبت إليه الحكومة وهو أن تتحمل جهة العمل التكلفة المترتبة على إحالة المعاق على التقاعد وهي التكلفة المتضمنة خسارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الاشتراكات والمعاشات التي سوف تصرف مقدمًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ عبداللطيف، جهة العمل بالنسبة لكم هي الحكومة.
المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
توضع في ميزانيات جهات العمل سواء كانت في الحكومة أو في القطاع الخاص لأن النسبة الكبرى والتي يبلغ عدد أفرادها 607 تعمل في القطاع الخاص، أي تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروع القانون هذا لا يختلف عن مشروعات القوانين السابقة التي أحيلت إلينا من الإخوة في مجلس النواب وتتضمن إعطاء مزايا إضافية للمؤمن عليه، ونحن في هذا المجلس اتخذنا عدة قرارات في السابق بأن أي قانون لا يتضمن الجهة التي سوف تمول هذه التكلفة يجب أن يعاد إلى الجهة المعنية، ونحن رفضنا في السابق أكثر من قانون أو اقتراح بقانون أو مشروع بقانون أتى إلينا بإضافة مزايا تأمينية، ولكن لم يحدد القانون من سيتحمل هذه المزايا. ونحن الآن نتكلم من جانب أن الهيئة العامة التأمين الاجتماعي لديها عجز اكتواري يقدر بأكثر من ثلاثة بلايين دينار، ونأتي في الجانب الآخر - سيدي الرئيس - ونضيف هذا العجز والأخ المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة ذكر أنه سنويًا سوف تتحمل الهيئة مبالغ معينة دون أن يتم تحديد من سيمول. السؤال هو: من سيمول هذا الاقتراح؟ هل هو الهيئة أم المؤمن أم المؤمن عليه؟ فأرجو من الإخوان في اللجنة بيان الجهة التي سوف تقوم بالتمويل المتوقع لإضافة التعديل في القانون؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.
العضو منيرة بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا هذا يؤثر فيني لأن عدد المعاقين الموجود قليل وعندما نثقل على الشركات والمؤسسات بأن يدفعوا الفرق فهذا سوف يؤدي إلى عرقلة توظيف المعاق، صاحب العمل عندما يرى أننا نتقاعد بعد 10 سنوات أو 15 سنة فلن يقوم بتوظيفنا ، ليس كثيرًا على الحكومة أن توفر مليوني دينار من أجل المعاق، مليونا دينار من أجل المعاقين لا تستطيع الحكومة أو التأمينات أن تقدمها! على العكس لأن هذا هو حقنا من وطننا وأمتنا ومجتمعنا ومن المفترض أن نساند في هذا الجانب، لأنه إذا قلت للشركات والمؤسسات إن هؤلاء الذين سوف توظفونهم بعد 10 سنوات أو 15 سنة سوف يتقاعدون فكأنك تقول لهم لا توظفونهم. أنا جلست وسمعت مندوب غرفة تجارة وصناعة البحرين يقول : (مادمنا سوف نقاعدهم بعد 10 سنوات بلاش منهم). أتمنى من الحكومة أن تنظر نظرة إنسانية إلى هذه الفئة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.
العضو علي العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد الأخت منيرة بن هندي في بعض النقاط التي ذكرتها ، وأعتقد أن رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ليس في محله ، لأنه من المفترض أن تسعى هذه الهيئة إلى تنمية مواردها بدلاً من أن تخرج إلينا بعجز كل يوم، وتقول إنها سوف تستمر في هذا العجز. أعتقد أن هذه رسالة إلى التجار مفادها عدم توظيف المعاقين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا رجعنا إلى قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وهو مرفق هنا بتقرير اللجنة فسنجد أنه ينص على أن المؤمن عليه هو الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق ويستحق معاشًا تقاعديًا، واللجنة عندما تدارست هذا الموضوع عدلت في هذه الفقرة وقالت إن المؤمن عليه هو الذي تقرر اللجنة الطبية عدم قدرته على مزاولة العمل، أي ليس كل معاق كما جاء في القانون الأصلي، إنما المعاق هو الذي تقرر اللجنة عدم صلاحيته للعمل ونحن عدلنا في ذلك من أجل ألا نترك الموضوع مطلقًا ويترك المجال لكل معاق يخطر على باله أن يتقاعد بأن يتقدم بطلب للتقاعد لأنه معاق فقط بل إذا كان غير قادر على العمل، وأعتقد أن هذا من حقه كمواطن ونحن نطالب بتقاعد اختياري، هذا ليس تقاعدًا اختياريًا فهو مجبر على التقاعد لأنه غير قادر على العمل، ومن حق المعاق كمواطن إذا كان غير قادر على العمل أن يحال على التقاعد. أعتقد أن هذا هو الذي غيرناه، وأيضًا غيرنا الـ 15 سنة لأنه في القانون الأصلي حددت 15 سنة للمعاق ونحن رفعنا المدة إلى 25 سنة وقمنا بالمساواة بين المرأة والرجل حتى لا نعطي المرأة سنوات أقل، إنما انطلاقًا من مبدأ المساواة قمنا بالمساواة بين الاثنين. فأنا أعتقد أن هذا النص واضح ويعطي للمعاق حقوقه، وأعتقد أنه لا يجوز أن نقف أمام المبلغ الذي ذكرته الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهو مليونا دينار ونحرم فئة مهمة من المجتمع من حقوقها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، ذكر الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن المبلغ مليونا دينار، الموضوع ليس بمبلغ مرصود وإنما نتكلم عمن سيحال على التقاعد، والتقرير الطبي يقول إنه غير قادر على العمل فليست القضية الميزانية المرصودة. هناك أشخاص سوف يدخلون في نظام الهيئة ويخرجون منه. عندما أقر هذا المجلس التقاعد المبكر للمرأة هل طلبت الهيئة ميزانية معينة؟ وهل ذكر في هذا القانون من أين يؤتى بالميزانية للمرأة في التقاعد المبكر؟ إضافة إلى أنه ليس بمبلغ مرصود ونحتاج إلى أن ندفعه مباشرة، وهذه حالة من الحالات الفردية التي قد تأتي وليست جماعية أي 676 متقاعدًا. وفي حالة ما إذا أقر أن القطاع الخاص هو الذي يغطي هذا المبلغ، فهو دفع مباشر إلى تحفيز القطاع الخاص على عدم استخدام هذه الفئة في العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، لاشك أن اللجنة تدارست هذا الموضوع بمسؤولية وخاصة في الظروف المالية التي تمر بها المملكة ويمر بها العالم ككل، لا نريد أن نقترح ونوافق على قانون قد يزيد العبء على ميزانية الدولة. وتدارسنا هذا الموضوع بمسؤولية جادة وتوصلنا إلى تخفيف هذا المبلغ، فلا أعتقد أن مبلغ مليونا دينار هو رقم صحيح لأن المبلغ أقل من ذلك بكثير. في هذا القانون رفعنا السن التقاعدي إلى خمس وعشرين سنة للمعاقين ثم وضحنا أن ذلك سوف يكون فقط للمعاق الذي لا يستطيع مواصلة العمل حاله حال أي شخص آخر غير معاق مسجل في نظام التأمينات. وبعد كذا سنة من تطبيق هذا القانون قد يكون هناك بعض العبء المالي ولكن سوف يكون هناك توازن بين ما يدخل من المعاقين ومساهماتهم في صندوق التقاعد وبين ما يخرج عن طريق الإصابات الأخرى التي تقع على المعاقين، وإذا كانت هناك إضافة مالية أو زيادة مالية على هذا الصندوق نرجو من الحكومة الموقرة أن تتحمل هذا الجزء، ولن يكون -كما ذكرت سابقًا- مبلغ مليوني دينار مبلغًا صحيحًا لأن هذا المبلغ -كما تم حسابه في اللجنة- يمثل مجموع الأعداد الموجودة الآن. إضافة إلى ذلك أعتقد أن هذه الدولة ترعى كل مواطنيها وخاصة المواطنين الذين لا يستطيعون أن يواصلوا عملهم لأسباب صحية سواء كانوا معاقين أو غير معاقين، وبالتالي لن يضطروا إلى مد أيديهم إلى الإعانات الأخرى بل هو شخص مواطن ساهم في بناء هذا المجتمع ويستحق ذلك الدعم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما ذكرته الأخت رئيسة اللجنة والأخت سميرة رجب بخصوص بعض الردود، ولكن في البداية أود أن أشكر لجنة الخدمات على التعديل الذي أدخلته على هذا المشروع، ابتداءً بتضمين مبدأ المساواة بين الجنسين في تشريعاتنا الوطنية إذ ضمنته اللجنة مرتين فيما يتعلق بالحقوق والحريات للمواطنين سواء كانوا رجالاً أو نساء. بالنسبة للتعديل الثاني الذي أضافته لجنة الخدمات، فقد جاء مطلقًا على المعاق وغير المعاق واللجنة الطبية هي التي تحدد عدم قدرته على مزاولة العمل، وهذا توجه أيضًا في مجال تقييد المزايا. نحن نرى في هذا الوطن الكثير من النماذج المشرفة بالنسبة لهذه الفئة ومن ضمنهم الأخت العزيزة منيرة بن هندي، من يعملون جاهدين لإثبات أنفسهم في مجال العمل ولكن قد يكونون عرضة لمثل هذه الأمور. في هذا الوقت يلزم الدستور الدولة ونحن نلتزم كسلطة تشريعية ونؤمن لهم التدابير التشريعية والإدارية في ذات الوقت لمواجهة مثل هذه الظروف. نحن مع هذا المشروع ولن نقول من سيموله؟ وكيف سيمول؟ ومن هي الفئات؟ هذه أبسط الحقوق التي يجب أن نكفلها بموجب تدبير تشريعي لهذه الفئة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، كما يقولون (قطعت منيرة قول كل خطيب). أعتقد أن مثل هذا النص يعطى نوعًا من التوازن في إتاحة الفرص. لاشك أن المواطن المعاق هو في حد ذاته حالة استثنائية، وعلينا أن نتعامل معه بخصوصية نظرًا لحالته الخاصة. والآن إضافة إلى هذه الحالة هناك تقرير طبي يقرر عدم قدرته على مواصلة العمل، أعتقد أنه لا مجال هنا للدخول في أي إشكالات أخرى في عدم منحه هذا الحق، وعدم مساواته مع أخيه المواطن الصالح، شكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن اللجنة أرجعت إلى الاقتراح بعض التوازن وخفضت تكاليفه، ولكن أخرجت الاقتراح عن غرضه الأساسي وهو أن يجعل للمعاقين والعاجزين عن العمل ميزة خاصة، والسؤال الذي يطرح نفسه: أليس في هذا عدم مساواة مع الإنسان الصحيح؟ ماذا لو عجز الإنسان غير المعاق عن مزاولة العمل؟ هل له نفس هذا الحق؟ إذا كان له نفس الحق فلا حاجة إلى هذا الاقتراح لأنه يكفل الجميع، إذن ما هي ميزة هذا الاقتراح؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف كلمة واحدة، هذا القانون يعتبر تميزًا إيجابيًا للمعاقين، نحن - كمشرعين - لابد من أن نضع نصوصًا قانونية بحيث نعطي المعاق تميزًا إيجابيًا لأنه يعتبر من الفئة المهمشة، وفي جميع المجتمعات يعتبر المعاق من الفئة المهمشة لأنه لا يتم مساواته في العمل، إذن لابد من أن تكون له ميزة إيجابية في العمل، ولابد من تحديد عدد المعاقين في العمل، والحمد لله تشريعاتنا الوطنية -بالرغم من أننا لم نصدق على الاتفاقية الدولية- والتشريعات التي نحاول أن نسنها فيها تمييز إيجابي يفوق حتى ما هو موجود في الاتفاقيات الدولية. أعتقد أن هذا المشروع لابد من أن نوافق عليه جميعًا كضمان للمعاقين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ الدكتور ناصر المبارك، جاء تعديل هذه المادة من القانون نفسه والقانون ليس مقترحًا من اللجنة بل هناك قانون موجود أساسًا يخص المعاقين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، بالرغم من جهود اللجنة لإعادة صياغة المادة من أجل أن تكون بصورة أفضل، إلا أنني أرى أن إشكالية في الصياغة قد حدثت، فالنقاش الذي يدور الآن وكأنما هو معاق أصلاً وسوف تطبق عليه المادة نتيجة التقرير الطبي، فما فائدة التقرير الطبي؟ هل سيبين أن به إعاقة أكبر؟ عرفنا الهدف ولكن الصياغة غير صحيحة. أولاً: من قال بأنه لن يتم توظيف المعاقين فهذا غير صحيح، لأن ما نفهمه من هذه المادة التي أمامنا هو أنه إذا حدث للشخص غير المعاق عجز أثناء مزاولته للعمل، فستبين اللجنة الطبية أن هذا الشخص غير قادر على مزاولة العمل، وربما يكون التعديل الذي أتى من مجلس النواب على هذه المادة بطريقة أخرى. نريد أن نفهم هل هو إنسان طبيعي وأصابته الإعاقة ثم تحتسب خدمته إذا كانت أقل من 15 سنة أم هو أصلاً شخص معاق ولديه تقرير طبي يبين أنه غير قادر على مزاولة العمل؟ الموضوع غير واضح، فقد تكون هذه المادة في غير محلها من هذا القانون بل في مكافآت التقاعد أو في المعاش التقاعدي، فأرجو التوضيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر الأخ مقرر اللجنة أن هذه المادة هي المادة 6 من قانون المعاقين، وتتناول المعاقين وليس الأشخاص الذين يصابون بإعاقة أثناء العمل، أي الشخص المعاق والمؤمن عليه، وليس الشخص الذي تصيبه إعاقة أثناء مزاولة العمل، فهذه الحالة تغطيها قوانين أخرى. هذه المادة تتكلم عن المعاق الذي يعمل ثم يصبح غير قادر على العمل، فهنا تقرر اللجنة الطبية أن هذا الشخص المعاق والمؤمن عليه أصبح غير قادر على العمل. المادة واضحة ومأخوذة - كما ذكر الأخ مقرر اللجنة - من قانون المعاقين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبداللطيف الزياني المدير العام المساعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
المدير العام المساعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، في صدر حديثي لم أتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى رفض المشروع. كل ما ذكرته أن هناك بعض الملاحظات أبديتها لكي يكون المجلس على بينة منها، ولم أذكر كلمة واحدة تفيد بأن الحكومة أو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ترفض المشروع، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، إن أصل المادة كانت تتكلم عن منح المعاق معاشًا تقاعديًا متى بلغت خدمته 15 سنة، ويسوى المعاش على أساس 15 سنة. البيانات التي ذكرتها - ومبلغ مليوني دينار هي التكلفة السنوية بناء على تعديل هذا المشروع - تتضمن التعديل الجديد الذي أدخلته السلطة التشريعية وهو منح المعاق معاشًا تقاعديًا وقدره 50% بدلاً من القانون الأصلي الذي يعطيه 30%، وبالتالي زيادة المعاش التقاعدي هي التكلفة التي نتكلم عنها، بدليل أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو الحكومة لم ترفض القانون الأصلي الذي صدر في سنة 2006م، ويترتب على ذلك تعديل نسبة المعاش من 30% إلى 50% حسب التعديل الجديد. وكما تفضل أحد الإخوة فإن الشخص إذا حدثت له الإعاقة وهو على رأس الوظيفة يخضع للقانون ويستلم معاشًا تقاعديًا حاله حال الإنسان السوي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت الدكتورة ندى حفاظ، سنأتي إلى مناقشة المادة بالتفصيل، وللمجلس الحق في اختيار النص الصحيح أو الأفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا عضو في اللجنة ولكن هذه الصياغة لم نعدلها، وهذا القانون أتى إلينا في دور الانعقاد الثاني وأعيد المشروع مرة ثانية. كنت أقرأ يوم أمس هذا المشروع في البيت وكلفني الأمر أن أتصل بالأخ عبداللطيف الزياني وأسأله بعض الأسئلة. فلسفة المشروع الأساسي الموجود في نص الحكومة تعطي المتقاعد ميزة على الإنسان السوي؛ لأن الإنسان السوي يستطيع أن يخرج على التقاعد إذا بلغت خدمته 15 سنة عند بلوغه خمسين سنة من العمر، عمره خمسون سنة وخمس عشرة سنة خدمة ويحال على التقاعد باختياره ويحصل على 30% من راتبه، والمعاق يستطيع أن يفعل ذلك إذا بلغ خمسين سنة، ولكن إذا لم يبلغ خمسين سنة قال قانون التقاعد: إذا بلغت سنوات خدمة الشخص خمس وعشرين سنة بغض النظر عن عمره يستطيع أن يخرج إلى التقاعد، فلسفة المشروع هي أنه أراد أن يعطي ميزة للمعاق بأنه يستحق معاشًا تقاعديًا متى بلغت سنوات خدمته خمس عشرة سنة بغض النظر عن عمره وهذا هو الأساس وهو الكلام الذي قاله الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشؤون التقاعد، وهذا هو المطلوب دون الحاجة إلى التقرير الطبي لأنه وظف على أساس أنه معاق، وهذا القانون هو قانون يخص المعاقين، أما الشخص الذي يصاب سواء في بيته أو في العمل ويقرر الطب أنه عاجز عن العمل ولو عمل يومًا واحدًا فيستحق 30% من راتبه كمعاش تقاعدي، فالمقصود هو تقرير الخدمة بخمس عشرة سنة بغض النظر عن العمر بالنسبة للمعاق، ولذلك أرجو إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخ عبدالرحمن عبدالسلام في أن هذه الصياغة التي أمامنا غير واضحة وبحاجة إلى إعادة إلى اللجنة، لأنه إذا توظف الشخص وهو معاق فمعنى ذلك أنه يشغل وظيفة تتناسب وإعاقته، وإذا حدث له أي شي فيما بعد فمن الممكن أن يكون إصابة عمل، فالنص كما هو مقدم من اللجنة غير واضح وأقترح إعادته إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص واضح ولا يحتاج إلى تفسيرات أكثر، فالمقصود هو المعاق الذي يصبح بعد فترة من العمل غير قادر على العمل بسبب إعاقته أو أن الإعاقة قد تسبب له تعبًا أكثر ولا يستطيع مواصلة العمل، وهذه المادة لم تشترط خمسًا وعشرين سنة عمل بل اشترطت خمس عشرة سنة عمل، فحتى لو كان عمره أربعين سنة وليس خمسين سنة وأثبتت اللجنة الطبية أنه أصبح غير قادر على العمل؛ يحق له الخروج بسبب إعاقته وعدم قدرته على مواصلة العمل، ولكن مراعاة لظروفه ترفع سنوات خدمته إلى خمس وعشرين سنة. أعتقد أن النص واضح، وأود أن أسأل الأخت الدكتورة ندى حفاظ: هل هي ضد مضمون المادة أم ضد الصياغة؟ إذا كانت ضد الصياغة فأتمنى أن تتقدم إلينا بصياغة أخرى تؤدي المضمون نفسه، فلا أعتقد أنه ستكون لدى اللجنة – حتى لو أعيدت المادة إلى اللجنة – صياغة أخرى لأن الصياغة واضحة في رأي اللجنة، وإذا كانت هناك صياغة أخرى فنحن نرحب بها ومن ثم نعيد المادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، الموضوع الآن أصبح موضوع صياغة قانونية. تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس بإبداء الرأي القانوني.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، في الأصل المشروع هو مشروع تعديل على نص المادة 6 من قانون المعاقين، وبالتالي نطاق تطبيق هذا التعديل يقتصر فقط على المعاقين، والمادة 6 من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين استثنت المعاق من المدنيين والعسكريين من أحكام التقاعد والتأمين الاجتماعي، فكل معاق – الرجل إذا بلغت سنوات خدمته خمس عشرة سنة والمرأة عشر سنوات – يحال على التقاعد ويحتسب راتبه على أساس مدة خدمته أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر، وأصل النص به شبهة دستورية لأنه يفرق بين الرجل المعاق والمرأة المعاقة وهما من النوع نفسه. وكذلك يعطي الحق للمعاق بأن يحال على التقاعد بمجرد أن تبلغ سنوات الخدمة خمس عشرة سنة بالنسبة للرجل وعشر سنوات بالنسبة للمرأة وهو بالأصل معاق، بحيث تقرر اللجنة أنه معاق، في حين أنه كان معاقًا عندما تم تعيينه، فالنص الأصلي معيب من ناحيتين لأن به شبهة دستورية ولأنه يحيل المعاق مرة أخرى إلى اللجنة لتقرر أنه معاق وهو بالأصل معاق. فحسب رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فإن مشروع القانون به شبهة دستورية، فكلفتني اللجنة بإعادة صياغة النص بما يرفع الشبهة الدستورية عن مشروع القانون، ويحقق المساواة بين الرجل المعاق والمرأة المعاقة لأنهما من النوع نفسه. وحدث تشاور بين أعضاء اللجنة مفاده أنه ليس كل معاق يحال على التقاعد بمجرد أن يبلغ السن المقررة في المادة 6 وإنما المعاق الذي لا يستطيع مزاولة العمل بعد مرور خمس عشرة سنة بسبب إعاقة، فيجب أن يحال إلى اللجنة لتقرر أنه غير قادر على مزاولة العمل لأنه معاق أصلاً، فاللجنة لا تقرر أنه معاق بل تقرر أن هذا المعاق بعد خمس عشرة سنة بسبب الإعاقة الموجودة لديه وتفاقمها أصبح غير قادر على مواصلة العمل فيحال على التقاعد في هذه الحالة حسب تقرير اللجنة ويحسب معاشه على أساس سنوات خدمته أو خمس وعشرين سنة أيهما أكبر، فالنص الآن صحيح 100% من الناحية القانونية وصياغته واضحة وانتفت الشبهة الدستورية الموجودة في النص الأصلي. وبالنسبة للإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أعتقد أن هذا النص الجديد سيوفر عليهم أكثر من النص القديم، فالنص القديم كان يسمح لكل معاق بأن يحال على التقاعد بمجرد بلوغ سنوات خدمته عشر سنوات بالنسبة للمرأة وخمس عشرة سنة بالنسبة للرجل، والهيئة ملزمة بذلك بمجرد أن تقرر اللجنة الطبية أنه معاق، والنص يتعلق بحالات فردية محدودة جدًا، فليس كل معاق سيحال على التقاعد وإنما بعد خمس عشرة سنة بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، وبعد أن تقرر اللجنة أنه غير قادر على العمل، وهذه حالات فردية قليلة جدًا بحيث لا تتعدى حالة أو حالتين في السنة، وبالتالي أعتقد أن ذلك سيوفر على الهيئة مبالغ كانت تدفعها بسبب أن الإحالة على التقاعد كانت ملزمة لها بمجرد بلوغ سنوات خدمة الرجل خمس عشرة سنة وسنوات خدمة المرأة عشر سنوات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، مختصر كلامك أن النص من الناحية القانونية سليم ويعبر عن الهدف الذي عدلت هذه المادة على أساسه. ولذلك فإن إعادة النص إلى اللجنة لن يغير شيئًا وخاصة أن الإخوة القانونين يعتبرون أن النص متكامل وليس لديهم بديل. تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أبحث عما إذا كان لوزارة الصحة رأي في هذه المادة ولكن لم أجد لها رأيًا وليصحح لي الإخوة إن كنت مخطئة. أقترح أن تعاد المادة إلى اللجنة ويؤخذ رأي وزارة الصحة. الآن عندما وضح الأمر بشكل مستفيض وجدنا أن المادة لها هدف نبيل جدًا ويساعد هذه الفئة وجميعنا مع مضمون المادة، ولكني مازلت أرى - بالرغم مما ذكر من توضيح - أن الصياغة غير سليمة، وأقترح أن تكون هناك دراسة ثانية للجنة بحيث تبين أن المعاق هو الذي تقرر اللجنة الطبية عدم قدرته على مواصلة عمله أو مزاولة أي عمل بسبب إعاقته، فأعتقد أن المادة مازالت تحتاج إلى دراسة، وأتمنى أن تكون وزارة الصحة موجودة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت الدكتورة ندى، إذا كان الأخ المستشار القانونـي لشؤون اللجان يقول إن الصياغة سليمة قانونيًا وتعبر عن الهدف وأنتِ إلى الآن غير مقتنعة، فمن المفترض أن تتقدمي بصياغة أخرى حتى تعرض على المجلس...
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
إن شاء الله سأتقدم بصياغة الآن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخ عبدالرحمن عبدالسلام، فالأخ عبدالرحمن عبدالسلام قال إنه لا يفهم النص والنص لا يؤدي إلى الغرض وهو عضو في اللجنة وتناقش مع الإخوة في اللجنة، والأخت الدكتورة ندى حفاظ تأتي بنص، فبالنسبة لما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فكما نقول (شهد شاهد من أهلها)، هذا النص مربك، فقد سمعنا عن أسباب الإعاقة فمنها ما يكون في البيت ومنها ما يكون في العمل وهناك من هو معاق بصفة أصلية، وبعد كل ذلك لو أردنا أن نصوت على رأي فإننا سنتشتت، فما هو الضرر من إعادة المادة إلى اللجنة لتأتي بصياغة موفقة تخلصنا من هذا الإرباك؟ فنحن متشتتون بين الإعاقة وقت العمل والإعاقة قبل العمل والمعاق من الأصل الذي زادت إعاقته، فأرجو أن يوضح الأمر حتى نعلم على ماذا نصوت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، ما حصل هو أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ وبعض الإخوة قالوا إن النص غير واضح ولكن لم يأتوا بنص بديل، وإذا رجعنا إلى اللجنة فسنجد أن الأخ المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس - وقد شارك في صياغة هذا النص - يعتبر أن هذا النص قد غطى عيبًا كان موجودًا في النص السابق، ويعتقد أن هذا النص متكامل وبالتالي يعبر عن الهدف المقصود. وجاءني تعديل للتو. الأخت الدكتورة بهية الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص عبارة (شهد شاهد من أهلها) أحببت أن أوضح أن الشاهد الذي من أهلها - مع احترامي الشديد للأخ عبدالرحمن عبدالسلام - لم يكن حاضرًا في اللجنة عند مناقشة هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد أن النص واضح وليست هناك حاجة لإرجاع القانون إلى اللجنة، لا أعلم مدى علاقة وزارة الصحة بهذا الموضوع، وإذا كنا قد تكلمنا عن مسألة أعمال اللجنة الطبية، فقد اطلعنا على القانون الأصلي ووجدنا أن اللجنة الطبية هي الجهة التي يحددها وزير الصحة، وبالتالي فاللجنة هي التي تحدد الأمر حسب التقرير الذي يرفع إليها من الجهة التي يعمل بها المعاق، وإذا حصل للمعاق أي شيء أثناء العمل تمنعه من مزاولة العمل، إذن النص واضح. أعتقد أنه ليست هناك حاجة إلى أن نعطل مثل هذه المشروعات لأسباب غير مقنعة، فالتقرير وافٍ وكافٍ، وهذا النص مستقى من النص الأصلي، والتعديل الذي ورد بالنسبة لقيد المدة فهو للمساواة بين الرجل والمرأة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
الأخت دلال، هل أنتِ مطمئنة من سلامة النص باعتبارك قانونية؟
العضو دلال الزايد:
أنا أكثر اطمئنانًا، ولكن عندما نأتي إلى المشروعات التي فيها امرأة أو فيها فئة معينة فسبحان الله نقف على الأحرف. هذا النص واضح وليس فيه أي شيء يحتاج إلى تفسير، فالأمور التي تحتاج إلى تفسير نتوافق عليها والأشياء التي...
الرئيــــــــــــــــس:
الأخت دلال، الذي أثار الموضوع هو عضو في المجلس الأعلى للمرأة.
العضو دلال الزايد:
أنا أحترم رأي الأخت الدكتورة ندى حفاظ ولكن عندما نتكلم عن لجنة مثل لجنة الخدمات التي تنظر في مشروعات القوانين التي تحتاج إلى وقت طويل لدراسة الموضوع، ونأتي ونرد الأمور التي لا تحتاج إلى الرد فهذا تعطيل لأعمال اللجان.
الرئيــــــــــــــــس:
على كل ليس هناك داعٍ إلى أن نضيق عملية الحوار. أمامي طلب بقفل باب النقاش ولم يبقَ إلا الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، وسوف أصوت على قفل باب النقاش بعد أن ينتهي من كلامه. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، قد تقرر اللجنة الطبية حالة المعاق بعد سنة من دخوله العمل أو بعد يوم أو بعد 20 سنة. وهي التي تقرر عدم صلاحية الإنسان للعمل سواء كان معاقًا أو غير معاق وأن يستحق معاشًا تقاعديًا بعد 15 سنة، فهل يذهب إلى اللجنة بعد 15 سنة أم اللجنة تطلبه بقوة القانون لتقرر إن كان قادرًا أو غير قادر؟ فهناك إشكالية في الموضوع، أرى أن القانون المشرع في الأساس أراد أن يعطي المعاق - الذي وظف معاقًا - ميزة عن الإنسان السوي بأن يحيله على التقاعد بعد 15 سنة- بغض النظر عن العمر - بدلاً من أن يحيله على التقاعد بعد 25 سنة، أما إحالته إلى اللجنة الطبية لتقرر إن كان صالحًا أو غير صالح فهذا أمر يطبق حتى على الإنسان العادي إذا أصبح عاجزًا. أعرف شابًا كان يعمل في وزارة الأشغال وفقدَ بصره ومدة خدمته كانت قليلة فهو يستحق معاشًا تقاعديًا، يعني هناك حالات كثيرة، مثلاً الأشخاص الذين يصابون في حوادث السيارات وغير ذلك يستحقون معاشًا تقاعديًا بتقرير من اللجنة الطبية بأنه غير قادر على العمل، لكن آتي إلى المعاق وأقول إذا بلغت مدة خدمته 15 سنة وقررت اللجنة الطبية أنه غير قادر على العمل بسبب الإعاقة فقد تقرر الآن أو فيما بعد! فلا وجود لتقرير اللجنة الطبية بالنسبة للمعاق إذا بلغت مدة خدمته 15 سنة، وإنما أؤكد أن تكون للمعاق ميزة إذا بلغت مدة خدمته 15 سنة يستحق معاشًا تقاعديًا بغض النظر عن عمره، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، روح هذه المادة يصب في قضية إدماج المعاقين في المجتمع ومعاملتهم معاملة غير المعاقين، لذلك عدلنا هذه المادة بحيث لا تدع فرصة للمعاق أن يستفيد من النظام التقاعدي وهو لا يستحقه. نحن نريد أن نتعامل مع المعاقين بروح غير المعاقين. نقطة مهمة جدًا وهي أننا نناقش في هذا القانون مادة واحدة فقط، وهناك مواد أخرى تعالج قضايا وزارة الصحة وتشكيل اللجان الصحية وغير ذلك، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هناك طلب بقفل باب النقاش، فهل يوافق المجلس عليه؟
(أغلبية موافقة)