الجلسة العاشرة - الثاني عشر من شهر يناير 2009م
  • الجلسة العاشرة - الثاني عشر من شهر يناير 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس العاشرة
    الإثنين 12/1/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة التاسعة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن طلب تأجيل مناقشة مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات إلى إحدى الجلسات القادمة. (لأخذ رأي المجلس بشأنه)
  • 04
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن نسبة إصابة الأطفال بمرض السكري في مملكة البحرين.( ورد الوزير عليه)
  • 05
    السؤال الموجه إلى معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن تطبيق الخطة المتعلقة بإيجاد مصادر تمويل رديفة ومتممة للمبالغ المعتمدة في الميزانية العامة لبناء وحدات سكنية ومنح قروض إسكانية للمواطنين. ( ورد الوزير عليه)
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.
  • 08
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة(5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان.
  • 09
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج ( EPSA ) في القطاع رقم (1) من المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (95) لسنة 2008م.
  • 10
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل القانون رقم (31) لسنة 2006م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007م و 2008م المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2008م.
  • 11
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
  • 12
    تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الثانية المستأنفة للبرلمان العربي الانتقالي للعام 2008م والتي عقدت في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2008م.
  • 13
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة العاشرة 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​​​الرقـم:  10  
    التاريخ: 15 محرم 1430هـ
               12 يناير 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الخامس عشر من شهر محرم 1430هـ الموافق للثاني عشر من شهر يناير 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- صاحب المعالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان.
      3- صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
      4- صاحب السعادة منصور بن حسن بن رجب وزير دولة.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      3- السيد حسن كمال الدين مصطفى المستشار القانونـي لسعادة الوزير.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الأشغال:
      1- السيد عصام عبدالله خلف الوكيل المساعد للطرق.
      2- السيدة ندى أحمد مصطفى مدير إدارة الموارد المالية.

      • من وزارة الإسكان:
      1- السيد خالد يعقوب العامر الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان.
      2- السيد ماهر محمود العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية.

      • من وزارة المالية:
      1- السيد عارف صالح خميس وكيل الوزارة.
      2- السيد أنور محمد الأنصاري مدير إدارة المراقبة والمتابعة.
      3- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي.

      • من وزارة شؤون النفط والغاز:
      1- الدكتور محمود سلامة المستشار القانونـي لسعادة الوزير.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانونـي.
      2- السيد عبدالله إبراهيم الجودر رئيس قسم الشؤون القانونية.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1- السيد عبداللطيف أحمد الزيانـي المدير العام المساعد لشؤون التقاعد.
      2- السيد أنور عبدالله غلوم مدير إدارة الاشتراكات والإيرادات.

      • من شركة نفط البحرين:
      1- السيد فيصل محمد المحروس نائب الرئيس التنفيذي.
      2- السيد عادل خليل المؤيد نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج بالوكالة.
      3- السيد أنور سلمان خلف مدير عام الاستكشاف وهندسة البترول.
      4- السيد حسن حبيب رضي مدير دائرة الاستكشاف والتطوير.


      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: ألس سمعان لظروف خاصة، الدكتورة فوزية الصالح لارتباطات خاصة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بشأن تواصل العدوان الغاشم على غزة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن تواصل العدوان على غزة: تابع مجلس الشورى بكل أسى وحزن وألم ما جرى ويجري على أشقائنا في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وقصف متواصل وقتل للأبرياء وتحطيم للمنازل والمدارس والمستشفيات والمتاجر وإحراق للمصالح، والتي عكس من خلالها العدو الإسرائيلي سياسته العدوانية وممارساته الإرهابية التي استهدفت الأطفال والنساء والشيوخ من المدنيين الفلسطينيين في تحدٍ صارخ لتعاليم الديانات السماوية والقوانين والقرارات والمواثيق والأعراف الدولية. وقد أبدت قيادة وشعب مملكة البحرين الدعم الكبير للشعب الفلسطيني الشقيق والتضامن معه، وقد تمثل ذلك جليًا في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لدى ترؤس جلالته جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية يوم الخميس الماضي، والذي دعا من خلاله جلالته إلى عقد قمة عربية إسلامية، كون السلام في منطقتنا همًا مشتركًا لجميع العرب والمسلمين، حيث عكس جلالته من خلال خطابه السامي الشعور الرسمي والشعبي لمملكة البحرين تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وما يكنه له من أخوة ومحبة وتعاطف حيال ما يعانيه من محنة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى المبادرة الإنسانية التي وجه إليها جلالة الملك المفدى والتي رعاها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية ورئيس اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة لجمع التبرعات لصالح الأشقاء في قطاع غزة. كما ننوه بالشعور الوطني الذي أبداه شعب البحرين الكريم من خلال مناصرة الشعب الفلسطيني مع ما يتعرض له في قطاع غزة، الأمر الذي عكس تعاطفه الكبير معه في هذه المحنة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون بكل وسائل التعبير التي تنم عن وعي الشعب وانتمائه العربي والإسلامي. إن مجلس الشورى وهو يعرب عن شجبه واستنكاره وقلقه البالغ إزاء تصاعد موجة العنف واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، وما نتج عن ذلك من تدهور الحالة الإنسانية في قطاع غزة وما أسفر عنه هذا العدوان من خسائر فادحة في الأرواح في صفوف الأشقاء الفلسطينيين ومعظمهم من النساء والشيوخ والأطفال، فإنه يشدد على وجوب تحرك أصحاب القرار وبخاصة مجلس الأمن الدولي وجميع الدول المحبة للسلام لتحمل مسؤولياتها إزاء هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، والعمل من خلال تكثيف الاتصالات الدبلوماسية لوقف هذا العدوان الوحشي الغاشم على غزة، والتحرك بشكل أكثر فاعلية للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف هذا العبث الإجرامي، واحترام القوانين والمواثيق الدولية، والانصياع لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1860) الداعي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مع ضرورة التذكير بأهمية تدارك الوضع الإنساني المتدهور في غزة، والعمل على إيجاد ممرات ومعابر آمنة لتصل من خلالها المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المحاصرين هناك. إننا في الوقت الذي ندعو فيه إلى وقف الأعمال الإجرامية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، والتي راح ضحيتها المئات من الأشقاء الأبرياء في قطاع غزة، وإصابة الآلاف منهم، فضلاً عن مواصلة الحصار الجائر على الشعب الفلسطيني الأعزل هناك، وحرمانه من أساسيات الحياة؛ فإننا ندعو في الوقت نفسه الأشقاء الفلسطينيين إلى الوحدة ورص الصفوف والنأي بالخلافات جانبًا والعمل سويًا على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. ندعو الله العلي القدير أن يتغمد أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء هذا العدوان الغاشم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب الدعاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أقترح على هذا المجلس الكريم الوقوف دقيقة حدادًا في بداية كل جلسة من جلسات هذا المجلس إلى أن ينتهي العدوان الصهيوني على غزة. ثانيًا: أود أن أذكر المجلس الكريم بأن يد الخير التي امتدت من جلالة الملك هي يد خير للبناء والتعمير، وهي يد الخير التي تهدف إلى الرفاه، فهذه هي يد جلالة الملك التي نعرفها هنا في البحرين، فهي صاحبة المؤسسة الخيرية الملكية، وهي اليد التي امتدت إلى الأيتام والأرامل والمعاقين وغيرهم في هذا المجتمع. واليوم تمتد إلى إخواننا في غزة، ليس فقط من خلال المؤسسة الخيرية الملكية التي تجاوز ما جمعته من تبرعات خلال الأيام الماضية أربعة ملايين دولار، بل من خلال تبرع جلالته بإعادة بناء مدرسة الفاخورة - التي دمرها العدو الغاشم - على نفقته الخاصة، وصباح هذا اليوم أعلن جلالة الملك عن بناء مدرسة جديدة للأطفال بكلفة قدرها ثلاثة ملايين دولار. كل هذا له كبير الأثر في نفوس المواطنين البحرينيين، المواطن البحريني الذي يرفع رأسه اليوم أمام إخوانه العرب، فهذا التبرع – تبرع جلالة الملك بإعادة بناء مدرسة في غزة – هو إشارة إلى بعد الرؤية لدى جلالته، فاليوم الحرب، اليوم العدوان الغاشم، اليوم القتل واليوم التشريد، وبالرغم من كل ذلك فإن جلالة الملك المفدى تجاوز الأمر بنظرته البعيدة والتي تهدف إلى الرؤية لما بعد الحرب وهي رؤية التعمير والبناء، وذلك ليضع العين على المستقبل الذي سرعان ما سيبدأ بإعادة البناء بعد توقف العدوان، وإعادة البناء والاستثمار في العنصر البشري عن طريق التعليم. نحن - سيدي الرئيس - هنا في مجلسنا الموقر نناشد الإخوة في فلسطين بالتوحد، ونناشد العرب وليس العرب فقط بل المسلمين ككل بالتوحد والإكثار من اللقاءات المستمرة وعلى رأسها قمة عربية إسلامية، فالقضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين أو العرب بل هي قضية كل المسلمين، وهذا هو البعد الاستراتيجي الذي نادى به جلالة الملك، وهو عقد قمة عربية إسلامية وليس قمة عربية فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ جميل المتروك لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نخالف المادة 51 من اللائحة الداخلية والتي تقضي بأنه لا يجوز مناقشة أي موضوع لم يدرج على جدول الأعمال. فما طرحه الأخ الأمين العام للمجلس هو بيان وليس موضوعًا للمناقشة، وإذا كان المجلس يريد مناقشته فيجب أن يناقشه تحت بند ما يستجد من أعمال، فهل نحن نناقش هذا الموضوع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ جميل، أعتقد أن الظرف الذي يمر به قطاع غزة لا يحتمل التطرق إلى موضوع اللائحة الداخلية، هذا يعبر عن شعور كل بحريني وكل عربي وكل مسلم، وأعتقد أنه يجب أن تكون هناك وقفة لمجلسكم، وإذا كانت المسألة متعلقة باللائحة الداخلية فهي لا تمنع التعليق إذا قرر مجلسكم ذلك.

      العضو جميل المتروك:
      المادة 51 تقول: "لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من أعمال، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل. ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على ذلك"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أثني على اقتراح الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بالوقوف دقيقة حدادًا في بداية كل جلسة حتى يتوقف هذا العدوان، بل أرجو من المجلس أن يطلب من وزارة التربية والتعليم أن تأمر جميع المدارس بالوقوف دقيقة حدادًا لأن المعنيين بهذا العدوان هم الأطفال وتلاميذ المدارس. شكرًا - سيدي الرئيس - على إتاحتكم لنا الفرصة للتعليق على خطاب جلالة الملك حفظه الله ورعاه أمام مجلس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، حول الأحداث الدامية في غزة، الخطاب دعا فيه جلالته إلى عقد قمة عربية إسلامية لأن السلام في منطقتنا هو في الحقيقة هم عربي وإسلامي. سيدي الرئيس، إن مواقف مملكة البحرين التاريخية من القضية الفلسطينية هي في الحقيقة مواقف مشرفة وتدعو إلى الفخر، لأن وعينا السياسي في هذا الوطن قد تشكل على ضياع فلسطين وقيام إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وطرد شعبنا العربي في فلسطين من أراضيه ودياره وتشتيته في أرجاء متفرقة، ليضيع هذا الشعب بعد ضياع الأرض، فالأرض هي عرضنا الذي يجب أن ندافع عنه ونصونه، ولا نستطيع تحقيق ذلك إلا بوجود وحدة وطنية حقيقية لأن - كما قال جلالة الملك حفظه الله - وحدة القيادة الفلسطينية لابد منها لتوحيد الرؤية وتضافر الجهود لتعزيز الأمن والسلام بإنهاء الاحتلال الذي يمثل لب المشكلة الحقيقية في منطقة الشرق الأوسط، التي لم تستقر منذ أن أنشئ الكيان الصهيوني على وعد كاذب لبلفور وزير خارجية بريطانيا آنذاك. والحقيقة - سيدي الرئيس - هي أن استمرار قضية فلسطين بدون حل هو الذي فرخ الإرهاب الذي يشهده العالم الآن ويحصد الكثير من الأبرياء، وتخصص دول العالم ميزانيات ضخمة لمكافحته ومحاولة القضاء عليه بعمليات خاطئة تتمثل في غزو بلدان ذات سيادة واحتلالها بالقوة المسلحة وتدمير كل أسس الحياة للشعوب، مما يزيد من حجم المشكلة الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أدت إلى الأزمة المالية المتفاقمة التي يشهد العالم نتائجها الآن. إن جلالة الملك حفظه الله ورعاه أكد أن أساس المشكلة يتمثل في استمرار الاحتلال، ولا حل للمشكلة الفلسطينية إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وقد ذهب جلالته إلى أبعد من ذلك، حيث دعا الجميع إلى مراعاة حق الشعب الفلسطيني في أن يكون حكمًا لتقرير شؤون حاضره ومستقبله، كما هو حق الشعوب كافة في أنحاء العالم، فالشعب الفلسطيني هو من يعاني ويتحمل ويقدم التضحيات. لذا فإن دعوة جلالته الصادقة تمثلت في: أولاً: وحدة القيادة الفلسطينية. ثانيًا: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ثالثـًا: الدعوة لعقد قمة عربية إسلامية تؤكد على الأمن والسلام في منطقتنا. رابعًا: وقف المأساة الكبيرة والمعاناة الإنسانية الرهيبة التي يتعرض لها أهالي غزة المسالمين، ومن هنا دعا جلالته إلى تشكيل اللجنة البحرينية الوطنية لمساعدة أهالي غزة برئاسة نجل جلالته سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، وتبرع جلالته حفظه الله بإعادة بناء مدرسة الفاخورة بغزة في منطقة جباليا والتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي تعرضت لقصف إسرائيلي راح ضحيته عشرات الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء، وأمر جلالته ببناء المدرسة الجديدة مدرسة حمد الخيرية ومعالجة المصابين في مستشفيات البحرين. سيدي الرئيس،  لدينا قضية عادلة ولكن للأسف لا نستطيع أن ندافع عنها بطريقة صحيحة، لأن بعض الأفراد والمنظمات اتجهت إلى الإرهاب كأسلوب للكفاح المسلح وهذه العملية برمتها عملية خاطئة، لأننا لا نستطيع أن نقنع الضمير العالمي بعدالة قضيتنا والعدو الصهيوني يستغل قتل كل طفل لديه وكل مواطن مدني إعلاميًا ويظهر للعالم أن الفلسطينيين والإرهابيين هم الذين يريدون تدمير الأبرياء والحضارة العالمية، وهذا ما أظهرته كل شاشات التلفزة في العالم عند إطلاق الصورايخ وإصابة المدنيين. والأدهى من ذلك هو استغلال توقيت الحدث بحدث آخر حدث في مدينة مومبي في الهند عندما فجرت مجموعة إسلامية فنادق ومحطات قطار في مدينة مومبي بالهند وقتلت مئات من الأبرياء. مما يظهر للعالم أجمع أن العرب والمسلمين هم الإرهابيون. لذا فعلينا أن ندين الإرهاب أيًا كان مذهبه أو دينه، فالإرهاب الصهيوني في غزة والضفة الغربية ولبنان هو إرهاب واحد يتساوى مع إرهاب نيويورك ولندن وأسبانيا ومومبي. سيدي الرئيس، علينا أن نخاطب الضمير العالمي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالقول إننا ندين الإرهاب وندين قتل الأبرياء والأطفال والنساء وندين كل من يحاول أن يزعزع الأمن والاستقرار العالمي، وعلينا أن نعلن بأعلى أصواتنا أن قضيتنا في فلسطين قضية عادلة، قضية شعب طرد من أرضه، قضية شعب يريد أن يعيش بأمن وسلام مع جيرانه. علينا أن نبين للعالم أن إسرائيل هي من يرفض خيار السلام وهي من يرفض خيار قيام الدولتين كما طرحه الرئيس الأمريكي وأكدته قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام. سيدي الرئيس، إن الحديث في هذا الموضوع يطول ولكن في النهاية علينا أن نعمل جميعًا على وحدة الصف الفلسطيني ووحدة الهدف الفلسطيني، وكما قال جلالة الملك حفظه الله إن وحدة القيادة الفلسطينية لابد منها لتوحيد الرؤية وتضافر الجهود، وإن دروس المأساة تحتم تحقيق المصالحة الوطنية حتى لا نصل إلى اليوم الذي نقول فيه: ( ولمثل هذا فلتبكِ كل عين فياضة بدموع الدم ) وهذا قيل عند سقوط غرناطة التي بسقوطها سقطت الأندلس إلى الأبد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في جلسة مجلس الوزراء الموقر الاستثنائية يوم الخميس الماضي، استعرض عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظة الله ورعاه الوضع المأساوي الذي وصلت إليه حياة الفلسطينيين جراء استمرار الحصار والقصف الغادر المكثف على غزة، وقد وضع جلالته النقاط على الحروف عندما بين أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية تحت قيادة واحدة بتوحيد الفكر والجهود لمواجهة الاحتلال الغاشم الذي لن تحل المشكلة الفلسطينية إلا بإنهائه وإقامة الدولة الفلسطينية، وأهمية تفعيل المبادرة العربية التي أقرت في القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002م. وقد جاءت دعوة جلالة الملك المفدى إلى عقد قمة عربية إسلامية معبرة عن المشاعر الإنسانية التي يحملها فكر القائد الملك المفدى حمد. وعبّر في دعوته إلى عقد هذه القمة - إذا تعذر عقد قمة عربية - عما يكنه أبناء البحرين حكومةً وشعبًا من المشاعر النبيلة تجاه إخوانهم في غزة لإنهاء هذا الحصار الظالم والحرب الضروس التي شنتها قوى الظلم المعادية لمبادئ الإنسانية، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق والعهود الدولية وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم ما تقوم به دولة إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة. إن هذه الدعوة الكريمة لابد أن تجد صداها في الوجدان العربي والإسلامي والعالمي. وإن الدعوة لاتخاذ موقف عربي إسلامي واحد يعيد الصف العربي والإسلامي لتتمكن شعوب وحكومات العالم من سماع صوت الحق وأن تقف أصوات المدافع والمتفجرات والنيران والآلات الحربية، وأن تحترم كرامة الإنسان لتنعم الشعوب بالحكم الراشد والاستقرار والأمن الذي يمنع الحروب ويقيم العدل والسلام في الأرض. سيدي الرئيس، لابد أن تستمر المساعي لوقف هذا العدوان للاإنساني على غزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1860) القاضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. إن شعب البحرين الذي يقف خلف قيادته لابد أن يعي بحسه العربي والإسلامي هذه الدعوة المباركة من لدن جلالة الملك، ويقف صفًا واحدًا مؤيدًا وداعيًا إلى أن تقوم الشعوب المحبة للسلام بإظهار مواقف إيجابية نحو الجلوس معًا لحل هذه الأزمة سريعًا وإلى الأبد، حتى يقف نزيف الدم العربي لأطفال وشباب وشيوخ فلسطين الحبيبة. وفي هذا الخصوص أود الإشادة بموقف مجلس الوزراء الموقر بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الداعي والداعم لفكر جلالة الملك، فقد أشاد مجلس الوزراء وشعب البحرين من خلفه بالمبادرة ودعا إلى تكثيف الجهود الداعية إلى توحيد المواقف العربية والدولية من أجل إنهاء مأساة شعب فلسطين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، كما يقول أحد المفكرين: إن إسرائيل هي خلاصة الأمراض العربية، بمعنى أنه لو تحلى العالم العربي بالديمقراطية القوية وبالتعليم العالي وبالاقتصاد القوي وبترسيخ المجتمع المدني وبترسيخ قوى عسكرية لما استطاعت إسرائيل أن تتفرد بشعب وتقتله من الوريد إلى الوريد. وبالتالي فإن الحل لا كما يقول عبدالله القصيمي: إن العرب ظاهرة صوتية أو إن الأمة العربية هي أمة الكلام، وإنما يجب أن يكون هناك موقف واحد وواضح وبذلك تتركز الوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية. وعندما تكون هناك وحدة قوية داخل المجتمع الفلسطيني بأن يكون هناك تحالف واحد بين فتح وحماس وبقية الفصائل، فإن إسرائيل لن تستطيع أن تقوم بما تقوم به الآن، هذا أولاً. الشيء الآخر أنه لا يوجد موقف عربي موحد، وإضعاف أي دولة عربية مهما كانت مبررات الإضعاف ليس من صالح الأمة العربية والأمة الإسلامية. وبالتالي فإن ما اتخذه جلالة الملك من موقف كبير بالدعوة إلى عقد مؤتمر أو قمة عربية إسلامية لتلم كل الدول العربية والإسلامية، يمثل ذلك قوة للعالم العربي، وبهذا نحن نحتاج إلى مواقف عملية منها هذا الموقف. والموقف الآخر عندما نقوم بجمع التبرعات من أجل هذا الشعب الذي أصبح منذورًا بالعذاب، من هذا المنطلق أعتقد أن ما قامت به المؤسسة الخيرية الملكية وما سجله جلالة الملك وشعب البحرين بمواقفه المتلاحمة قيادةً وشعبًا يعتبر رسالة واضحة وصريحة بأن موقف البحرين موقف منسجم ومتلاحم ومتوافق وطنيًا وإسلاميًا وعربيًا ومشرف ومن خلاله نستطيع أن نوصل رسالة واحدة بأننا مجتمع واحد في سبيل قضية واحدة وهي القضية الفلسطينية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، تعقيبًا على ما جاء في بيان المجلس حول موضوع العدوان على الأبرياء في غرة، أود أن أضم صوتي وأن أعبر عن تقديري الشديد لتعاطف جلالة الملك مع ضحايا الغزو الغاشم، وأن أثني على دعوة جلالته إلى تأييد مبادرة فخامة الرئيس المصري، لما تعكسه تلك المبادرة من نضوج وتروٍ بعيدًا عن الشعارات الرنانة والتهور. إن المحتل الإسرائيلي لا يفرق بين المدنيين العزل والمحاربين، في الوقت الذي نجد فيه الطرف الآخر قيادات مشرذمة تختلف فيما بينها على أيديولوجيات متباعدة منساقة وراء تيارات داخلية وخارجية تجيش عواطف الشارع وتسيس الدين. لقد أصاب جلالة الملك عندما دعا إلى عقد قمة عربية إسلامية، وعلينا في رأيي أن نركز على الإشادة بالهدنة ووقف إطلاق النار أولاً لحقن الدماء. ولتتوقف المجازر الوحشية التي نراها كل يوم ويذهب ضحيتها الأبرياء، ثم علينا بعد الهدنة في رأيي أن نسعى لمصالحة القيادات الفلسطينية، آملين أن يتفقوا على مسلك وهدف مشتركين، وخطة مدروسة تحقق الطريق الذي يوصلهم إلى العيش الكريم ويحمي أطفالهم من الضياع. ولقد مرت على الفلسطينيين والعرب ككل تجارب كثيرة أثبتت إسرائيل خلالها أنها تدرس خياراتها بهدوء وتحدد أهدافها وأين تقع مصلحتها، بينما ينصرف إخواننا وراء تيارات تجرفهم في اتجاهات عشوائية متناقضة ومشاحنات وصراعات هامشية تبعدهم عن الهدف المنشود. ومع أنني أؤكد وبدون شك أن إسرائيل محتلة غاصبة، إلا أنه لابد من الاعتراف بأن الأسلوب الذي تتبعه القيادة في غزة لا يجلب الأمان لمواطني غزة. فعليهم تقع مسؤولية حماية المواطنين وبسيادة وحنكة وتروٍ ربما يستطيعون أن ينسوا خلافاتهم العقائدية ويمنعوا المزيد من القتل والدمار ضمن خطة مدروسة طويلة الأمد. إنني أنادي محبي السلام الفلسطينيين إلى الاحتكام إلى العقل، وبالتعقل سوف يهزم أعداؤهم بإذن الله، وأسال الله أن يبعد عنا الحروب وأن يسكن الشهداء البررة فسيح جناته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، استنادًا إلى الموقف المشرف لجلالة الملك والحكومة الرشيدة في دعم إخواننا في غزة المنكوبة، وتثمينًا لدعوة جلالة الملك لعقد قمة عربية إسلامية من أجل حشد جهود الدول الإسلامية الصديقة للوقوف مع قضيتنا العادلة. فإننا نتخذ من هذا الموقف مثلاً ينبغي أن نحتذي به ويدفعنا للتساؤل نحن كسلطة تشريعية: كيف ينبغي أن يكون موقفنا؟ وما هو واجبنا في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة؟ ليست غزة وحدها بل الأمة بأكملها تداس كرامتها وتمتهن كل يوم تحت سمع وبصر العالم، ففلسطين هي ضمير الأمة ورمز كرامتها. لذا فعلينا أن نستثمر علاقتنا كسلطة تشريعية بالاتحادات البرلمانية على مستوى العالم كالاتحاد البرلماني الدولي واتحاد البرلمانات الإسلامية والاتحاد البرلماني الأوروبي على وجه الخصوص، فلقد كنا نعول كثيرًا على أوروبا لحشد الرأي العام الأوروبي مع قضيتنا العادلة، وعلينا الآن أن نخاطب ضمير الشعوب، وليس هناك قناة أفضل من ممثلي هذه الشعوب في البرلمانات، ولذا فعلينا تنظيم الاتصال بهذه الاتحادات البرلمانية لكسب تضامنها ومطالبتها بمخاطبة الرأي العام في بلدانها، وفتح حوارات من شأنها تسليط الضوء على المخططات الصهيونية والممارسات البربرية ضد الشعب الفلسطيني. علينا ألا نكتفي بالبيانات المحلية بل نستفيد من موقعنا وعلاقاتنا مع برلمانات العالم كي تتخذ موقفًا مساندًا وداعمًا لقضيتنا العادلة. ينبغي أن ننطلق من الموقع المحلي إلى المستوى الدولي، مؤكدين للعالم خطورة ما يجري وتداعياته ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على السلم والأمن الدوليين. لابد لنا من وقفة نستصرخ بها الضمير العالمي ونبحث في إقامة تحالف برلماني على مستوى العالم للضغط لوقف الهجمات البربرية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر. إن وقفة برلمانية جماعية على مستوى العالم من شأنها هز الضمائر، ولذلك فإنني أقترح تخصيص يوم يحمل شعار اليوم العالمي للتضامن البرلماني مع الشعب الفلسطيني، وأن نرفع هذا المقترح وبأقصى سرعة ممكنة إلى الاتحاد البرلماني العربي لتبنيه والتنسيق مع الاتحادات البرلمانية العالمية، وعلينا أن نستذكر قوة الضغط الذي يمكن أن تمارسه البرلمانات على حكوماتها من أجل تحديد مواقفها وممارسة الجهود لوقف الهجمات البربرية على شعبنا الصامد في غزة الجريحة، كما أننا بحاجة إلى أن نفتح جسورًا مع منظمات حقوق الإنسان في العالم نستصرخ ضمائرها للوقوف ضد هذا العدوان الغاشم الذي لم يترك الأطفال والنساء، وحرم الطفولة البريئة من أبسط حقوقها، في الوقت الذي تدعي فيه هذه المنظمات أنها تدافع عن حقوق الإنسان، فأي حقوق بقيت للإنسان في فلسطين المنكوبة؟! اليوم - سيدي الرئيس - نستطيع أن نمارس دورنا كبرلمانيين للتعبير عن صوت الشعوب وقوتها وقدرتها على ممارسة دورها كممثلة ومعبرة عن ضمير شعوبها، ولنبدأ اتصالاتنا من هذه الساعة لأن المأساة لم تعد تتحمل الانتظار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله العالي.

      العضو عبدالله العالي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الشكر الأوفى نقدمه إلى أهل غزة، ليس على تضحياتهم بدمهم فهذا واجبهم لأنهم يدافعون عن الوطن، إنما نشكرهم على أمرين لا أدري أي من الأمرين أهم من الثاني، الأول: أنهم أعادوا لنا الأمل العربي ولم أقل الحلم العربي. الأمر الثاني: أنهم أتاحوا للعالم فرصة المراجعة. الملايين التي خرجت في أنحاء العالم من أجل غزة تقول للعالم أجمع راجعوا حساباتكم. القيادات العربية، الحكومات العربية التي أسرفت على أنفسها بعلاقتها بشعوبها فيما يختص بالقضية الفلسطينية أو بقضاياهم الداخلية يجب عليهم مراجعة أنفسهم فالمراجعة مطلوبة. الله جل وعلا نسخ آيات من كتابه وجاء بغيرها، لماذا لا يراجع البشر حساباتهم؟ هل ما حصل في البحرين من تنادٍ من أجل فلسطين هو إثبات للهوية؟ الذين خرجوا في جميع أنحاء البحرين وحضروا الندوات وتبرعوا كانوا يقولون جميعًا نحن أهل غزة، نحن عرب، القضية عربية لا يحلها إلا العرب أنفسهم. إعادة الفرصة لنا، هذه فرصة تاريخية قد لا تتكرر. صمود أهل فلسطين أمام القوة الإسرائيلية الساحقة الماحقة دليل على أن الحق لا يمكن إلا أن ينتصر، الله يأبى والضمير البشري يأبى والنواميس تأبى ضياع الحق، لا يوجد حق ضائع. هنا في البحرين كانت الوقفة استثنائية، نحن شعب استثنائي
      - معالي الرئيس - مساحتنا صغيرة لكننا دائمًا أثبتنا انتماءنا العربي وأثبتنا التفافنا بالقيادة، لدينا ملك استثنائي وما عمله واضح للجميع. نحن لا نستدر العطف من أحد إنما نحقق حقيقة، في هذه البلاد الشعب بايع الأسرة الحاكمة قبل سنوات ثم جاء الملك وجددت له البيعة، لا نلتفت إلى كلمة طائرة هنا وإلى مقال طائر هناك، نعوّل على اللحمة الوطنية، الشعب كله قال إننا عرب وإننا من أهل غزة، المراجعات مطلوبة لكننا جميعًا نقف خلف الشأن العربي الواحد، لا نقول قضية فلسطين بل نقول قضية العرب، لا نقول إننا تبرعنا من أجل فلسطين بل تبرعنا من أجل أنفسنا، هم صمدوا لأجلنا، هم ضحوا بدمهم من أجل شرفنا نحن. أختتم بقول الشاعر الكبير نزار قباني:
      حينما يبقى ضمير الشعب حيًا كفتيل القنبلة
      لا تساوي كل توقيعات أوسلو خردلة
      الحق العربي يجب أن يعود إلى أصحابه، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصبت ولم تخطئ - معالي الرئيس - في إدراجك هذا البيان وأن تسمح لأعضاء هذا المجلس بالتعبير عما جاء في هذا البيان. لا أتفق نهائيًا مع نقطة النظام التي أثارها الأخ جميل المتروك بشأن هذا الموضوع. المادة 51 من اللائحة الداخلية بدأت بـ "لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد..."، فنجد أن هذه المادة تحظر نظر موضوع متعلق بأعمال السلطة التشريعية في مجلس الشورى وأمر ما متعلق بالوزارات، ونحن في هذا البيان لا نخاطب وزارات بل نتكلم عن شأن عام. أشكر الإخوة الأعضاء جزيل الشكر على مشاركتهم بالعدد الذي شاركوا فيه وهو ما يناهز مشاركتهم في مناقشة مشروع قانون الاستملاك الذي أسهب الأعضاء في مداخلاتهم حوله، حيث عبروا عما هو بداخل أفئدتهم حيال هذه القضية. نحن نتكلم عن بيان، وللأسف قد نستصغر البيان عندما يصدر من أي جهة كانت، ولكن بالنسبة لشعوب تعاني كالشعب الفلسطيني فالبيان بمثابة الدعم النفسي لهم، وصدوره يمثل استمرار اهتمام جهات متفرقة، وعلى رأسها جلالة الملك الذي بدأ بإنشاء آليات وتفعيلها على وجه السرعة والبدء بالمساعدات، وكذلك إشراك المنظمات الأهلية بالبلد والتعاون مع المنظمات الدولية الإنسانية. كذلك أحب أن أشير إلى قرار البرلمان العربي الانتقالي بشأن تقديم المساعدة المادية للشعب الفلسطيني، وهذا يثبت مدى اهتمام السلطة التشريعية في كافة بلدان العالم وخصوصًا العربية منها بتقديم هذا الدعم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أتحدث عن المجازر التي يقوم بها الأوباش على المدنيين في غزة، ولن أتحدث عن الأطفال الرضع الذين يحملون يوميًا إلى المقابر، ولن أتحدث عن آلاف الأبرياء من الجرحى فجميعكم ترونهم على شاشات التلفزيون، ولكن بودي - كما لاحظت - أن أوجه كلمتي إلى الذين يقومون بتوجيه اللوم إلى المقاومين في غزة، وإلى الرجال الذين يدافعون عن كرامة الأمة العربية، من العيب أن يقوم بعض الزعماء سواء من الفلسطينيين أو من العرب بتوجيه النقد في هذه الظروف الحرجة للمقاومة. المقاومة تحتاج إلى إسناد ولا يجوز إضعافها، ومن لديه رأي فليؤجله إلى ما بعد الانتهاء من هذه المذبحة. إنهم بهذا يعطون للعدو تشجيعًا لزيادة العدوان ويضعفون المقاومة. لا يجوز في هذه الظروف أن نسمع من بعض الزعماء الفلسطينيين نقدًا أو لومًا للرجال الصامدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أقدم اعتذاري على ما طرحته عندما أثرت نقطة نظام ولكن كانت هي نقطة نظام واضحة. أؤيد جميع الإخوان ونحن جميعًا نتعاطف كمسلمين أو عرب مع ما يجري في غزة وهذا لا يحتاج إلى مزايدة مني أو من غيري، ولكن المادة 51 من اللائحة الداخلية واضحة جدًا كعين الشمس إذ لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال، ولا تخص مشروعًا معينًا فهو موضوع لم يدرج على جدول الأعمال، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، أقول لو أن الأخ جميل اكتفى باستنكار العدوان وتأييد الشعب الفلسطيني لكان أفضل من إثارة نقطة النظام، والمادة 50 من اللائحة الداخلية تقول "ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال. ولكل عضو حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق..."، فإذا كان هذا البيان لا يعد من الأوراق التي قدمت للمجلس فماذا يعد؟! فلذلك أرى ألا نطرح نقاط نظام في قضايا قومية ووطنية وإسلامية يتحدث عنها العالم ونحن نبقى صامتين، ولا يمكن أبدًا أن نأتي ونؤجل هذا الموضوع إلى نهاية أعمالنا ونعطي الأهمية لأشياء أخرى. أشكر جميع الإخوان الذين أبدوا وجهات نظرهم، والإخوان الذين لم يتكلموا أيضًا مشاعرهم مع إخواننا في غزة. هذا موقف القيادة وموقف الحكومة وموقف الشعب البحريني ونحن نعبر عن نبض هذا الشعب. أشكر الجميع على هذه الوقفة، وأطلب منكم الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء. 

      (وهنا وقف رئيس وأعضاء المجلس والحضور دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن طلب تأجيل مناقشة مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات؛ إلى إحدى الجلسات القادمة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات لمدة أسبوع واحد؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. بالنسبة للسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، فنظرًا لاعتذار مقدمة السؤال عن حضور هذه الجلسة فقد طلبنا من سعادة الوزير عدم الحضور، وعليه تؤجل مناقشة السؤال إلى الجلسة القادمة.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي بشأن تطبيق الخطة المتعلقة بإيجاد مصادر تمويل رديفة ومتممة للمبالغ المعتمدة في الميزانية العامة لبناء وحدات سكنية ومنح قروض إسكانية للمواطنين. ورد معالي الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد معالي الوزير؟ تفضل.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بجزيل الشكر إلى معالي وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة الموقر على تفضله بالرد على سؤالنا الموجه إلى معاليه بشأن تطبيق الخطة المتعلقة بإيجاد مصادر تمويل رديفة ومتممة للمبالغ المعتمدة في الميزانية العامة لبناء وحدات سكنية ومنح قروض إسكانية للمواطنين، وكذلك على تشرفه بالوجود معنا هذا اليوم في قاعة المجلس. بعد قراءتي -يا معالي الرئيس- للرد بعناية استوقفتني بعض الأفكار والرؤى التي تحتاج إلى توضيح من معاليه، فهلا تفضل علينا بتوضيح ذلك ليريح بالنا ونشعر بالاطمئنان بعد سردها من جانبنا. النقطة الأولى تدور حول سندات الرهن العقاري: 1- يتضح من جواب معاليه أنه لم يتم بالفعل إصدار سندات الرهن إلا في شهر أكتوبر سنة 2007م، بالرغم من أن سعادة الوزير السابق المهندس فهمي بن علي الجودر أكد في إجابته بتاريخ 7 ديسمبر 2005م أن مصدر الرهن العقاري سوف يبدأ العمل به حسب الخطة المرسومة في الربع الأول من عام 2006م، فما الذي حمل الوزارة أو بنك الإسكان إلى تأخير الإصدار لمدة تزيد على عام ونصف؟! أما تعليل معالي الوزير لعدم إصدار السندات أو التوقف عن إصدارها بالوضع العالمي الراهن فأعتقد أن هذا لا يفسر سبب التأخير خلال تلك الفترة، وما الذي يقصده بالوضع العالمي الراهن؟ هل الأزمة المالية؟ إذا كان ذلك أليس إصدار السندات سيكون في السوق البحرينية وليس في السوق الدولية؟ مما يعني أن المخاطرة ستكون أقل؟ من ناحية أخرى، أليس الاستثمار في شراء السندات الحكومية مرغوبًا ومفضلاً لدى القطاع الخاص خاصة في ظل شح السيولة وانعدام الثقة في السندات الدولية والاقتصاد العالمي؟ 2- أفاد معاليه ضمن إجابته أن بنك الإسكان قام بالفعل بإصدار سندات الرهن العقاري في شهر أكتوبر عام 2007م بمبلغ 30 مليون دينار، وكان إصداره ناجحًا وتمت تغطيته بنسب عالية، ولكن لم يوضح فيمَ تم ضخ حصيلة ذلك الإصدار؟ النقطة الثانية والتي تدور حول المصدر الثاني حول نظام الرهن العقاري: معالي الرئيس، لم يعطِ معالي الوزير سببًا جوهريًا لعدم تطبيق نظام الرهن العقاري سوى أن هذا النظام لم يعد بنفس القوة بعد أن تمكنت الوزارة من الاستجابة لكافة طلبات القروض الإسكانية التي كانت على قائمة الانتظار، ألا ترون - سيدي الرئيس - أن هناك مضيعة لوقت وجهد بنك الإسكان وباقي الجهات المكونة للجنة المشكلة لهذا الغرض لاستكمالها بالنظام والقيام بكافة الترتيبات الخاصة به، والحصول على موافقة مجلس الوزراء، وتوقيع مذكرات تفاهم مع معظم البنوك التجارية العادلة للمشاركة في هذا النظام؟ وخاصة أن الدراسات الموضوعة تشير إلى أن هذا النظام سيقدم ما مقداره ألف مليون دينار في السنوات العشر القادمة ابتداء من عام 2006م، بعدها يجد البنك أنه غير محتاج إلى هذا النظام، إذن أين التخطيط والدراسات المعدة سابقًا قبل إهدار هذه الجهود؟ من ناحية أخرى أفادتنا الصحف المحلية بتاريخ 26 ديسمبر 2008م بتصريح لمعالي الوزير - خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة الإسكان ووزارة شؤون البلديات والزراعة لتوزيع 360 وحدة سكنية ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط - مفاده نفي معاليه توقف وزارة الإسكان عن التعامل بنظام الرهن العقاري، والسؤال بأيهما أهتدي، بما جاء في رد معاليه علينا أم بما نشرته الصحف في التعامل مع هذا النظام؟ النقطة الثالثة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام: في جواب معالي الوزير عن هذا المصدر وجدته مرة يقول: "إن البنك وقع مذكرة تفاهم مع عدد من المؤسسات المالية الداعية إلى هذه الشراكة"، ومرة أخرى يقول: "غير أن معظم البنوك والمؤسسات المالية تتردد في الدخول في مثل هذه الترتيبات لانخفاض نسبة الفوائد، وعدم تناسبها مع حجم المخاطر المرتبطة بها"، فعلى أيهما أُعول، أعلى التوقيع من جانب المؤسسات المالية أم على التردد من جانب بعض البنوك والمؤسسات المالية؟ ثم أردف معاليه قائلاً في رده حول هذه النقطة: "ومع ذلك تظل الشراكة خيارًا متاحًا للحكومة لتمويل المشروعات الإسكانية بجانب خيارات أخرى"، فهل هذا يعني أن الوزارة مازالت تدرس هذه الخيارات ولم تتخذ قرارًا نهائيًا حولها؟ وأخيرًا - سيدي الرئيس - عند عرض المشروع بقانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين على مجلسكم الموقر في الجلسة السابعة من هذا الدور بتاريخ 1 ديسمبر 2008م؛ ورد في مذكرة الحكومة الموقرة المرفقة مع المشروع بقانون في تبريرها عدم الأخذ بأحكام المشروع، وسأقتبس فقرة من هذه المذكرة " مع التوجه نحو الإسكان العمودي تلبية لزيادة الطلب على المساكن إلى جانب أنواع البناء الأخرى، فقد زادت الأعباء على وزارة الإسكان المكلفة بتنفيذ سياسة المملكة في هذا المجال، مما أدى بالوزارة إلى التوجه الاعتمادي على القطاع الخاص في عملية تنفيذ المشروعات الإنشائية، ومن المسلم به أن خفض أو إعفاء القروض الإسكانية من خدمة الدين يدفع بالقطاع الخاص إلى الإعراض عن المشاركة مع الوزارة بسبب تخوفه من عدم قدرتها على تغطية تكاليف الإنشاء"، ما تعليق معالي الوزير على إدراج الحكومة الموقرة هذا التبرير لحث المجلس أو ثنيه عن عدم الموافقة على مشروع القانون؟ في الوقت الذي تعرف فيه الحكومة مسبقًا -كما يفهم من إجابته على سؤالنا- أن معظم البنوك والمؤسسات المالية تتردد في الأصل في الدخول في ترتيبات الشراكة مع بنك الإسكان في هذا المجال. آمل من معالي الوزير التكرم بالتوضيح والإجابة عن النقاط المطروحة، وشكرًا.        

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان.

      وزير الإسكــــــــان:
      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أود أن أتقدم لكم بعظيم الشكر والتقدير على دعوتي للحضور اليوم، وكما تذكرون في معرض الرد في 10/أكتوبر/2005م وجه سعادة العضو السيد حبيب مكي سؤالاً إلى وزير الإسكان آنذاك يستفسر عن خطة طويلة الأجل لإيجاد مصادر رديفة ومكملة للميزانية، وكان الرد في ذلك الوقت هو سندات الرهن العقاري ونظام الرهن العقاري والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي 18/نوفمبر/2008م جاءنا سؤال آخر وأجبنا عنه كتابة. ولكن لا مانع لدينا من أن نستعرض ما ذكره الأخ السيد حبيب مكي من ملاحظات وأرد عليها. أولاً: بالنسبة لسندات الرهن العقاري، هذه السندات انتهت، وسندات الرهن العقاري تقوم على أمرين: الأول: وضع الآلية والنظام القانوني لها، والثاني: مباشرة تطبيق الآلية والنظام القانوني. وبالفعل قامت وزارة الإسكان بإصدار هذه السندات، وهذه السندات بطبيعة الحال عملية معقدة، ولأول مرة تصدر في البحرين، لذا تستغرق ذلك الوقت من وزارة الإسكان ووزارة المالية لإعداد هذه السندات، وصدرت بقيمة ثلاثين مليون دينار، وتبين بعد مراجعة هذه السندات أنها خيار مكلف لتمويل المشروعات الإسكانية، ولذلك لم يتم التوسع في إصدار هذه السندات. قيمة هذه السندات هي ثلاثون مليون دينار وقد أوقف الحد عنها. والموضوع الثاني هو موضوع نظام الرهن العقاري، والسؤال المطروح هو: ألم يكن هناك مضيعة للوقت والجهد في وضع النظام ومن ثم عدم مباشرته؟ والجواب هو النفي، لأن وجود نظام للرهن العقاري هو وجود قناة أخرى مساندة لعملية تمويل المشروعات الإسكانية في البلد، ولم يتم الاستفادة منها أو الاستجابة لها لسببين: السبب الأول: أن وزارة الإسكان قد سارعت في مسألة تلبية القروض الإسكانية من ميزانيتها الخاصة وأيضًا من خلال ميزانية بنك الإسكان، وبالتالي خفت الحدة في الضغط على وزارة الإسكان في طلب القروض لأنه تم تصفيرها. والسبب الثاني: أصبح هناك نوع من النزوح إلى طلبات الوحدات السكنية عند المواطنين البحرينيين فخفت طلبات القروض، وبالتالي القيمة الفعلية أو الحقيقية للرهن العقاري تدنت إلى حد بعيد، لكن النظام موجود وقائم ونحن مستعدون لتنفيذه. الموضوع الأخير بالنسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، هذا الموضوع بحث في وقت كان فيه السوق مليئًا بالسيولة النقدية داخل البلد. في نهاية عام 2007م بدأت مظاهر ما يسمى بندرة الإقراض بين البنوك ومن ثم انتقلت إلى المؤسسات المالية وزاد الضغط عليها، السؤال هو: هل يوجد هناك مبادرات للشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ الجواب: نعم. هل سنستمر في هذه المبادرات؟ الجواب أيضًا: نعم. هل تبقى هي الخيار الأمثل؟ الجواب: لا، لأن وجود هذا الاقتراض حتى بين المؤسسات المالية خف إلى حد كبير، وبالتالي مازلنا ننظر إلى هذه الخيارات للتمويل، ومن الممكن أن تكون أفضل الخيارات لدينا هي إصدار هذه السندات باسم بنك الإسكان، وأن تصدر لتمويل جزء من تكاليف الإسكان. يبقى الشيء الأخير الذي تطرق إليه العضو السائل وهو مسألة إعفاء خدمة الدين، بالنسبة لخدمة الدين نحن لسنا في معرض مناقشة هذا الأمر الآن ولكن خدمة الدين شيء أساسي. نحن لا نتكلم عن الفائدة على الدين وإنما عن أقساط التسديد، وقد انتهينا من هذا الشيء ونظن أن دور الحكومة أو الدولة هو تخفيف العبء، ولكن تبقى مسألة تسديد أقساط الإسكان مسألة أساسية للمضي قدمًا في هذا الأمر، وشكرًا.
                  
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر معالي الوزير على هذا التوضيح، وأتمنى له التوفيق في حل المشاكل العالقة بحنكته إن شاء الله، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر معالي الوزير لحضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. البند التالي في جدول الأعمال هو تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976م في شأن الإسكان، ولكن هناك طلب بتقديم مناقشة البندين 9 و10 من جدول الأعمال على هذا البند وأخذ الرأي النهائي على المشروعين بقانونين المتعلقين بهذين البندين بصفة الاستعجال وذلك بعد مضي ساعة من الآن، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند 9 من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج (epsa) في القطاع رقم (1) من المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (95) لسنة 2008م. وأطلب من الأخ محمد حسن باقر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل. كما أطلب من الأخ جمال فخرو النائب الأول للرئيس تولي رئاسة الجلسة.

      (وهنا تولى سعادة النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)


      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق 1 / صفحة88  )

      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعد هذه الاتفاقية بين الهيئة الوطنية للغاز والنفط استكمالاً للاتفاقية التي أقرها مجلسكم الموقر لاستكشاف وتركيب القواطع 4،3،2 التي وقعتها الهيئة مع شركة أوكسيدنتال الأمريكية وشركة (p.t.t.e.p) التايلندية، وبموجب هذه الاتفاقية تكون قد استكملت القواطع الأربعة من المياه المغمورة التابعة لمملكة البحرين بعد توقيع هذه الاتفاقية الخاصة بالقطاع رقم (1). معالي الرئيس، إن هذه الاتفاقية التي تصاحب المرسوم رقم (95) لسنة 2008م. قد أتت تتويجًا لجهود الهيئة، وتعد اتفاقية تصب في صالح المملكة لما احتوته من بنود ونصوص تجعل البحرين ممثلة في الهيئة لها اليد الطولى في الإدارة والتسويق وحماية الحقوق كافة. والملاحظ أن هذه الاتفاقية أخذت الاعتبارات التالية: أولاً: التأكد من كلفة الاستكشاف وتحميلها للشركة الموقعة أوكسيدنتال، وبغض النظر عن مرحلية الاستكشاف سنة للدراسات وست سنوات للتنقيب والاستكشاف. ثانيًا: اعتمدت الهيئة عند اختيار شركة أوكسيدنتال على خمسة بيوت خبرة استشارية في مجال النفط والغاز، كما كان لمجلس المناقصات دور كبير ومباشر. ثالثًا: طرحت الهيئة المناقصة عالميًا وأبدت الكثير من الشفافية مع الشركات المتقدمة. رابعًا: من الملاحظ أن الهيئة أخذت في اعتبارها عاملي العمالة الوطنية والبيئة. خامسًا: لقد كان للكوادر الوطنية في شركة بابكو دور كبير يستحقون عليه الشكر لمتابعتهم وجهودهم. سادسًا: تأتي هذه الاتفاقية متماشية مع أهداف جلالة الملك في المشروع الإصلاحي، فقد أشار جلالته في خطابه السامي أمام المجلس الوطني إلى تطوير الثروة الوطنية من الغاز والنفط. سابعًا: وضعت الهيئة في اعتبارها الكثير من الأمل في نجاح الشركة المستكشفة لتطوير الصناعة النفطية وتنويعها بإدخال مشاريع مستقبلية أخرى تعتمد على الثروة الوطنية، كما أن هذا النجاح سيكون رافدًا لزيادة مصادر الدخل القومي والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن. ختامًا نشد على يد سعادة الوزير الدكتور عبدالحسين علي ميرزا على ما قام به من جهود واضحة، وأرجو من الله أن تتكلل مساعيه بالنجاح ونأمل الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، كما أود أن أشكر أيضًا الهيئة الوطنية للنفط والغاز على الجهود المبذولة للحصول على أفضل العقود للتنقيب عن النفط. في الواقع أعتقد أن هذه الاتفاقية من أفضل الاتفاقيات التي عرفناها في المنطقة، وهي اتفاقية تحفظ حقوق هذه المملكة في مجال التنقيب عن النفط. ولكن لدي سؤال للتأكد من ضمان عمل هذه الشركة وهو: في حال انخفاض أسعار النفط إلى أقل من أربعين دولارًا للبرميل وفي حال عدم تمكن هذه الشركة من مواصلة العمل على التنقيب ورأت أن توقف العمل بهذا العقد termination بالتحديد، وخاصة ما أتى في البندين 6 و7 من المادة 29 وغيرها، هل هناك ما يضمن حق المملكة في استمرار هذا العمل على التنقيب أم لا؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، توجد بالاتفاقية قائمة واضحة بالجزاءات وبالإمكان الرجوع إليها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمود سلامة المستشار القانوني لوزير شؤون النفط والغاز.

      المستشار القانوني لوزير شؤون النفط والغاز:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة (29) من الاتفاقية أفردت أكثر من فقرة لتنظيم حالات إنهاء الاتفاقية، فعند تحرير الاتفاقية هناك ضمانات تتعلق بكفالة الشركة الأم للشركة التي أبرمت الاتفاقية وهناك ضمانات مصرفية. البند الأول من المادة (29) يتعلق بإنهاء الاتفاقية من جانب الهيئة الوطنية، والبند التالي يتعلق بإنهاء الاتفاقية من جانب الشركة، ويدخل في هذا الإطار الضمانات التي تضمنتها الاتفاقية عند تحريرها من قبل الشركة وهي ضمانات توفر الحقوق الكافية بالنسبة للمملكة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد اطلعت على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الموقرة، وأود أن أتقدم إلى سعادة رئيس وأعضاء اللجنة ببالغ الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد في إعداد هذا التقرير، كما لا يفوتني في الوقت ذاته أن أشيد بجهود الهيئة الوطنية للنفط والغاز في تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع النفط والغاز وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني مما يعد ملبيًا لرؤية البحرين الاقتصادية حتى عام 2030م، ومتماشيًا مع توجهات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه الرامية إلى زيادة مصادر الدخل القومي وتنوعها مع رفع مستوى معيشة المواطن والانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد قادر على المنافسة عالميًا ويندرج في إطار هذه الجهود أيضًا ما تقوم به الهيئة الوطنية للنفط والغاز من تطوير حقل البحرين في زيادة إنتاجه بما يلبي الاحتياجات المستقبلية للمملكة. كما ينبغي الإشادة بالدور الذي تلعبه في هذا المجال الشركة القابضة للنفط والغاز والتي تأسست بالمرسوم رقم 77 لعام 2007م. وتجدر الإشارة إلى أن مجلسكم الموقر وافق على ثلاث اتفاقيات للاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركتي أوكسيدنتال الأمريكية و(p.t.t.e.p) التايلندية حيث تم التصديق عليها من قبل جلالة الملك المفدى بموجب القانون رقم 2 لعام 2008م، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، للعلم فإن مدة الاتفاقية هي 24 سنة من تاريخ الاستكشاف وقد تم توقيعها في المنامة بتاريخ 7 يوليو 2008م وحجم القاطع رقم (1) هو 2800 كيلو متر مربع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      18" >

      النائب الأول للرئيس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وننتقل الآن إلى البند 10 من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل القانون رقم (31) لسنة 2006م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007م و2008م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2008م. وأطلب من الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.


      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  
      19" >

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق  2/ صفحة  101)

      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة. 

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وجميع الوثائق المتعلقة به وتأكدت من سلامته القانونية والدستورية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. في الحقيقة يهدف هذا المشروع إلى إجراء تعديل على الميزانية العامة للسنة المالية 2008م وذلك بنقل مبلغ وقدره 30 مليون دينار، 20 مليون دينار من المبالغ المرصودة لتوسعة مطار البحرين الدولي و10 ملايين دينار من المبالغ المرصودة لبناء وإنشاء مبنى للمجلس الوطني بهدف تغطية العجز في مشاريع الطرق في ميزانية السنة المالية 2008م. توصية اللجنة: الموافقة على مشروع قانون بتعديل القانون رقم (31) لسنة 2006م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007م و2008م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2008م؛ من حيث المبدأ، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت مقررة اللجنة هو أن الاعتماد بنقل 30 مليونًا، 20 مليونًا لمطار البحرين الدولي و10ملايين للمجلس الوطني، ولكنها لم تبين هل الـ 10 ملايين وفرة في المشروع؟ ومتى سترجع إلينا كي نكمل مشروع المجلس الوطني أم أنهم سيأخذون المبلغ وسيغضون الطرف؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا بالنسبة لميزانية 2008م ونحن لم نرَ ميزانية 2009م حتى الآن، وحينما تصل ميزانية 2009م سوف نرى هل هناك ميزانية لذلك أم لا؟ أو لتسأل الحكومة الموقرة من الآن. هذه وفورات عام 2008م أو بالأحرى ليست وفورات وإنما لم تستخدم بسبب أمر ما، وبالتالي هناك عجز وهذه الوفورات تغطيه. أما بخصوص التساؤل عما إذا كانت هذه المشاريع موجودة في ميزانية 2009 و2010م أم لا؟ فحتى الآن لم نرَ هذه الميزانية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأسبق الحكومة وسأجيب عن التساؤل وسأوضح هذا الفرق ولكن لدي مداخلة بسيطة. واضح أن الوفورات والبالغة ثلاثين مليون دينار والتي كانت مرصودة لمشروعي توسعة المطار ومبنى المجلس الوطني في ميزانية 2007-2008م لم تصرف في تنفيذ مراحل المشروعين. وقد أوضح معالي الوزير في لقائه مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بتاريخ 18 ديسمبر أثناء مناقشة هذا المشروع بقانون أنه قد رصد ما يعادل سبعة ملايين دينار للسنتين القادمتين 2009-2010م لمشروع المجلس الوطني لتغطية تكاليف المرحلة الأولى وهي مرحلة الدفان لتحل محل المبلغ المنقول وهو عشرة ملايين، إلا أنه لم يتطرق إلى مشروع توسعة المطار، هل رصد له اعتماد كذلك في ميزانية العامين القادمين 2009-2010م حتى لا يتأثر هذا المشروع بتأخير البدء بتوسعته مثلما حصل في مشروع المجلس الوطني؟ أرجو توضيح ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزيــــــــر الماليـــــــة:
      شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للتوضيح هي وفورات موجودة في ميزانية 2008م وكانت هناك حاجة إليها في ميزانية الطرق، وميزانية الطرق - كما تعلمون جميعًا - هي جزء رئيسي من البنية التحتية للمملكة، ومن الضروري الاستمرار في دعمها وتهيئتها وتطويرها. بالنسبة للجزئية المتعلقة بمطار البحرين الدولي، اليوم المطار أصبح جزءًا من شركة ممتلكات، فهناك شركة خاصة تتبع شركة ممتلكات، وبالتالي ستقوم شركة ممتلكات بعملية تطوير البناء في المطار، والموضوع ابتعد عن الميزانية العامة للدولة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      20" >

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.


      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة. ولكن أود أن أشير إلى أن هناك خطأ إملائيًا. والنص الصحيح هو " يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ إجراء المناقلات والتعديلات في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م". كانت هناك ألف زائدة في كلمة "إجراء" في النص المقدم من الحكومة والنص بعد التعديل.  

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      21" >

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      23" >

      النائب الأول للرئيس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976م في شأن الإسكان. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  
      24" >

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق 3 / صفحة112)

      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، مشروع قانون بتعديل المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976م في شأن الإسكان. تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور مع الجهات المختصة، وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل المستشارين القانونيين في هذا المجلس الموقر، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالموافقة على المشروع لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، واجتمعت مع الأخ ماهر العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان الذي تفضل بآرائه النيرة في اجتماعات اللجنة وله الشكر الجزيل منا على هذا. واقتنعت اللجنة في ضوء المناقشات بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون لما له من أهمية في تخفيف العبء عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود من المستفيدين من الخدمات الإسكانية، حيث إن قدراتهم المالية لا تؤهلهم إلى تحمل تكاليف البناء، ولضرورة مساواتهم مع نظائرهم المستفيدين من خدمة البيوت الإسكانية التي تقدمها الدولة والذين يقومون بتسديد قيمة بناء البيت فقط في حين لا تشترط عليهم وزارة الإسكان دفع قيمة الأرض والتي تقدم كمنحة لهم من جلالة الملك. في ضوء ما تمت مناقشته في اللجنة حول هذا الموضوع فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أستهل مداخلتي بتقديم الشكر إلى الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة الإسكان على تسهيلاتها ومساعداتها للمستحقين من المواطنين لتيسير الحصول على الخدمات الإسكانية بمختلف أصنافها. ومع وضوح تلك الخدمات وأهميتها إلا أننا نرى أن هناك بعض الثغرات المحتاجة إلى إعادة دراسة من جانب وزارة الإسكان لتفادي ما تؤدي إليه من قصور، وما مشروع القانون المطروح عليكم إلا لسد إحدى تلك الثغرات، فهو يرمي إلى تحقيق مطلب لمن منح قسيمة سكنية بالحق في التقدم بطلب الحصول على قرض للبناء عليها، يساعده على بناء القسيمة الممنوحة له ولا يتعرض لسحبها منه بعد عامين. إن السبب في تقديم مشروع القانون والذي كان أصله اقتراحًا من مجلس النواب الموقر هو ما يواجهه المستفيدون من خدمة الحصول على قسائم سكنية من عقبات تقف حجر عثرة في بناء هذه القسائم، فبعد تجاوزهم الانتظار لمدد تراوحت بين خمس عشرة سنة وثماني عشرة سنة للحصول على وحدات سكنية تم توجيه طلبهم إلى الحصول على قسائم سكنية أو أراضٍ، فنيل هذه لا يحتاج إلى مدد طويلة شبيهة بتلك المتعلقة بالحصول على وحدات سكنية، ولأن نيل القسائم السكنية مشروط ببنائها خلال عامين لذا نراهم يصابون بخيبة أمل في عدم القدرة على تنفيذ ذلك الشرط، إما لقلة ما في أيديهم من مال موفور وإما لعدم قدرتهم على التجاوب مع الاقتراض من البنوك حتى لا يصبحوا مثقلين بالدين وخدمته الباهظة طوال حياتهم، والنتيجة فقدان تلك القسيمة والمحظوظ منهم هو من يتفادى ذلك قبل انتهاء مدة الشرط بتحويل طلبه إلى وحدة سكنية مما يدخله في دورة جديدة من الانتظار، وإذا أردنا معرفة ذلك فمن الممكن الرجوع إلى وزارة الإسكان الموقرة لتزويدنا بإحصائية تبين عدد المواطنين الذين واجهوا هذه المشكلة وحولوا طلباتهم إلى وحدات سكنية. سيدي الرئيس، ترى الحكومة في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون في البند الثالث أن منح خدمتين إسكانيتين للمواطن فيه إجحاف للآخرين الذين ينتظرون دورهم في الحصول على الخدمات الإسكانية، حيث إنها تعتبر طلب الحصول على قرض هو خدمة ومنح القسيمة السكنية خدمة أخرى. سيدي الرئيس، لنتفحص نوعية الخدمات الإسكانية المقدمة إلى المواطنين ونقارنها حسب ما هو مقدم بالفعل ، أليس المستفيد من خدمة الوحدات السكنية التي تقدمها الدولة يحصل على خدمتين إسكانيتين في وقت واحد ولو أنه ظاهر للعيان خدمة واحدة فقط، فالوحدة السكنية المبنية تتكون من قسيمة الأرض والبناء المشيد عليها، والأرض ممنوحة أو موهوبة للمنتفع وهو غير مطالب بمقابل عنها، وما يقوم المنتفع بتسديده للدولة هو فقط تكاليف البناء وتكاليف الخدمات، وفي حالة موافقة مجلسكم الموقر على المشروع فإن القسيمة السكنية الممنوحة ستقابل أرض الوحدة السكنية، أما القرض الذي سيمنح للمتقدم لبناء القسيمة فهو يقابل تكاليف الوحدة السكنية المبنية من جانب الحكومة، أي أنه في كلتا الحالتين ستكون الأرض أو القسيمة منحة أو هبة من الدولة، أما القروض أو تكاليف البناء فهي ما يسترد من المنتفع بأقساط، فالخدمتان برمتهما متساويتان، فأين الإجحاف - يا سيدي الرئيس - كما ترى الحكومة في خدمة القرض المعني في مشروع القانون؟ أما قول وزارة الإسكان إن إقرار المشروع سيتسبب في الضغط على الموازنة الإسكانية، حيث إنها تقوم حاليًا ببناء البيوت وتوزيعها على المتقدمين بطلبات الوحدات السكنية، كما يؤدي إلى زيادة عدد الطلبات وأعوام الانتظار للخدمات الإسكانية من قبل المواطنين؛ ففيه وجهة نظر. سيدي الرئيس، كم تمنيت قبل معاودة التعليق على مقولة الوزارة هذه لو أنها قامت - مشكورة - بموافاة لجنة المرافق العامة والبيئة بمرئياتها الكريمة - التي طالبتها بها بتاريخ السادس عشر من نوفمبر  2008م، أي قبل أكثر من شهر ونصف - شاملة إحصائيات مقارنة بين عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية، وعدد المتقدمين للحصول على قسائم سكنية عن السنوات الخمس الماضية على الأقل؛ لنرى الفرق بين المتقدمين للخدمتين، ومع ذلك فلي رأي يخالف رأي الوزارة الموقرة، حيث أرى أنه في حالة الموافقة على مشروع القانون فإنه سيؤدي إلى تشجيع التوجه إلى طلب الحصول على قسائم سكنية مع قروض لبنائها وتفضيله على طلبات الوحدات السكنية لسببين: الأول: هو أن المنتفع سيقوم بترتيب أموره ببناء سكن ملائم لوضعه الاجتماعي والمادي وحسب رغبته. والثاني: تحقيق أمنيته ببناء بيت في فترة تقل كثيرًا عن فترة الانتظار المتوقعة عند تقدمه للحصول على وحدة سكنية والتي تناهز خمسة عشر عامًا. أما عن التأثير على وزارة الإسكان فنتيجة لذلك سيخف العبء عليها من بناء البيوت وتوزيعها وستقل الأعداد المنتظرة لتلك الخدمة، كما أنه لتحقيق خدمة هذا المشروع بقانون يمكن للوزارة الاستفادة من تطبيق الموارد المتممة أو الرديفة للاعتمادات المالية والتي كانت ضمن سؤالي الموجه إلى معالي الوزير كسندات الرهن العقاري ونظام الرهن العقاري. وإلى جانب ذلك ستتناقص الأعداد التي تطلب تحويل طلباتها من قسائم سكنية إلى وحدات سكنية نظرًا لحصولها على خدمة القرض بجانب القسيمة السكنية. لكل تلك الأسباب فإنني أؤيد مشروع القانون وأقف إلى جانب توصية اللجنة بالموافقة عليه لما له من أهمية ذكرتها في مداخلتي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ ماهر محمود العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان.

      مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان:
      شكرًا سيدي الرئيس، سعادة العضو تفضل وشرح الوضع بالتفصيل، وتعليقًا على ذلك سأعطيكم فكرة موجزة عن الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان. وزارة الإسكان تقدم خدمات القروض وهي قروض الشراء والبناء والترميم لمن يملك منزلاً ويريد ترميمه، لدينا خدمات الوحدات السكنية وخدمات القسائم التي تقدمها وزارة الإسكان، وخدمة القسيمة هي لمن لديه المبلغ الكافي للبناء، فإذا لم تكن لديه قسيمة يتقدم بطلب قسيمة لبنائها، أما الذي ليس لديه مبلغ ولديه قسيمة ويريد بناءها فيتقدم بطلب مبلغ قرض، ومن لا يمتلك قسيمة ولا مبلغًا فيتقدم بطلب وحدة سكنية. وكما تفضل الأخ العضو أن الوحدة السكنية هي أرض يبنى عليها بيت ويستفيد منها الشخص وهي عبارة عن وحدة ولكن الثمن الذي يدفعه مقابل هذه الوحدة هو فترة الانتظار أي ينتظر 15 أو 16 سنة للحصول عليها. الذي يحصل على القسيمة حاليًا يستطيع أن يتقدم بالقرض في نفس الوقت، أي هناك إجحاف كما قلنا بالنسبة للطلبات التي انتظرت أكثر من 15 أو 17 سنة. الشيء الآخر، الوزارة لا تعترض على الفكرة ولكن هذا ليس وقته الصحيح، سأعطيكم فكرة عن طلبات القسائم التي خصصت في عام 2008م، فلو طبقنا الأمر على هذه الطلبات وأعطيناها قروضًا فسنحتاج إلى ميزانية قدرها 45 مليون دينار فقط لتوفير القروض على طلبات 2008م، ناهيك عن طلبات القسائم التي خصصت سابقًا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، تفضل أحد الإخوة وذكر أننا نخصص القسائم وتُسحب بعد سنتين، صحيح أنه يشترط بناء القسيمة خلال سنتين، ولكن إلى هذا اليوم الوزارة متعاونة ولم تسحب قسيمة من شخص لعدم استطاعته بناء القسيمة، بل على العكس نجدد له العقد ونراعي ظروفه التي يمر بها. أعتقد أن هناك مشكلة أخرى وهي أنه إذا أعطينا القروض مع القسائم بمعنى أننا نعطي الشخص 40 أو 30 ألف دينار على حسب دخله والقسيمة أيضًا، ومن ثم سيأتي الشخص ويقول: بدأت البناء ولكنني لم أستطع إنهاء البناء فأطلب المساعدة، فلا نستطيع أن نسحب القسيمة ولا يستطيع أن يحول الطلب لأنه بدأ في البناء، فكل هذه الأمور ستسبب إشكالية للوزارة خاصة في الوضع الحالي والكل على دراية بمشكلة الميزانية التي نواجهها حاليًا، وشكرًا.     

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، من خلال العديد من الأسئلة التي وجهت إلى وزارة الإسكان نشعر بأن الإجابات تحمل ضبابية وغير وافية. هناك إشكالية إسكانية في البحرين وهذه حقيقة موجودة، وعند اتصالنا بالمواطنين وبالمسؤولين اتضح لنا أن هناك تكدسًا للطلبات كل سنة، وهناك مشكلة واضحة جدًا وهي أزمة الموازنة، بمعنى أنه إذا رفعنا موازنة الإسكان فسنستطيع أن نحل الكثير من الأمور، وأعتقد أن أكثر الحلول هي - ليس جميعها لكن البعض منها - حلول ترقيعية، بمعنى يعطى المواطن قرضًا بقيمة 40 ألف دينار، وهذا المبلغ لا يكفي لبناء وحدة سكنية، فيبقى عالقًا ومن الممكن أن تؤخذ منه لأنه لم يقم بالبناء فهناك مشكلة كبيرة، فأعتقد أننا نحتاج إلى موقف واضح وصريح عبر موازنة لتغطية طلبات كل سنة، وكما قال أحد المسؤولين: كل سنة يزداد عدد الطلبات بما يقارب 7000 طلب، وهكذا تتكدس وتبقى الإجابات على هذه الطريقة، أعتقد أن رفع موازنة وزارة الإسكان سوف يحل الكثير من المشاكل، وشكرًا.   

      (وهنا تولى معالي رئيس المجلس رئاسة الجلسة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع ليس لدينا بيانات واضحة ودقيقة بالنسبة للأزمة الإسكانية في البحرين، وأعتقد أننا لا نستطيع أن نوافق على اقتراح اللجنة بسبب هذا النقص، والخوف هو أننا نوافق اليوم على هذا القانون وبعد 4 أو 5 سنوات سندخل في أزمة أخرى أو نعمق هذه الأزمة الإسكانية، فأعتقد أن غياب البيانات الدقيقة يتطلب منا أن نتمهل قليلاً ويؤجل المجلس مناقشة هذا الموضوع، ولكن بشكل عام يجب ألا نوافق على هذه التوصية إلا بعد وجود بيانات دقيقة تؤمن لنا استمرار الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة، وشكرًا.

         الرئيــــــــــــــــس:
      هل لديك اقتراح محدد؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      نعم.

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن قدمه إلى المجلس. تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان ولكن لدي سؤال: لقد تكلمت سابقًا عن أن هذا المشروع بقانون أتى لسد ثغرة، فلو افترضنا أن الجميع حجب عن طلب وحدات سكنية -ويعرف المواطن أنه من خلال هذا القانون يستطيع أن يطلب وحدة سكنية إذا كانت لديه قسيمة أرض وإذا كان يملك أرضين ليس له حق أن يطلب وحدة سكنية- وكل هذه الطلبات تحولت إلى طلب وحدات سكنية فماذا ستكون النتيجة مع إمكانيات الوزارة ؟ تكون النتيجة أن الناس سوف ينتظرون لمدة أطول وستتكدس الطلبات، هذه نقطة. النقطة الثانية: ليكن في علمكم -يا معالي الرئيس- أننا في هذا المجلس نفحص الثغرات ونصدر تشريعًا لسد تلك الثغرات، ليس من شأننا أن نتدخل في التنفيذ لأن هذا من شأن الحكومة. النقطة الثالثة: لو رجعنا إلى المادة المعدلة من اللجنة الموقرة ففيها مرونة كبيرة وتعطي الصلاحية للوزير بإعطاء القرارات المناسبة في حالة منح هذا القرض، وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى على اللجنة أن ترفق لنا قانون الإسكان لكي نطلع عليه بشكل متكامل، وقد حاولت أن أطلع على القانون ولكن كانت هناك مشكلة بالنسبة لي. بعد قراءتي الأولية للنص بعد التعديل وجدت أن هذا التعديل فقط يعطي أحقية للشخص الذي تم منحه قسيمة ويكون من حقه أن يطلب قرضًا، ولكن ليس هناك أي وجوب أو إلزام على الدولة في أن تمنحه قرضًا، وهناك أولويات وقد تمنحه أو لا تمنحه. بالنسبة لموضوع السنتين فلم أرَ أي ربط بينه وبين أنه لابد من أن يبني القسيمة السكنية خلال هذه المدة، من الممكن أن مدة السنتين وضعت في نص آخر أو في قانون آخر ولكنني لم أرها هنا، لكن القصد من وضع كلمة السنتين هو أن تمنع المضاربات فقط، وهو نص صحيح لكننا لم نرها حتى في القانون المرفق. وأعتقد أن هذا القانون هو تحصيل حاصل فقط، وأعطى الأحقية للشخص الذي تم منحه قسيمة سكنية ويستطيع أن يطلب قرضًا ولكن ليس هناك أي إلزام على الدولة في منح هذا القرض، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل لا يمكن أن نوافق على تعديل اللجنة إلا بعد وجود خطة إسكانية واضحة لحل مشكلة الإسكان التي تتفاقم سنة بعد سنة كما تفضل بعض الإخوة ، أي هناك طلبات في الإسكان في حدود 45 ألف وحدة سكنية، وفي نفس الوقت هناك طلب متزايد في حدود 7500 طلب كل سنة، فإذا وافقنا على هذا التعديل سنحل مشكلة ولكن في نفس الوقت ستتفاقم مشكلة أخرى وهي عدم وجود المبالغ الكافية للإخوة طالبي الوحدة السكنية وهم أحق -في تصوري- من طالبي القسائم السكنية؛ لأن الذي يطلب القسيمة السكنية لديه القدرة المالية لبناء مسكنه بالطريقة التي يريدها، وأعتقد أنه حتى مبلغ القرض الذي سيعطى للشخص لن يكون كافيًا لبناء سكن حسب رغبات طالبي القسائم السكنية، لأنه يكلف أكثر من مبلغ القرض، لذا أرجو من المجلس أن يتأنى في الموافقة على هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا نحتاج إلى معلومات دقيقة قبل أن نوافق على هذا النص. كما قيل إنه خلال عامين يجب أن تبنى هذه القسيمة، أوجه سؤالي إلى وزارة الإسكان: ما هي معايير منح القسائم؟ هل يشترط عندما تمنح قسيمة للشخص أن يكون قادرًا على بنائها خلال عامين إذا توفر له المبلغ أم لا؟ لأن المواطن إذا طلب قسيمة وحصل على قرض لبنائها، أولاً: القرض لن يكون كافيًا، وثانيًا: سيكون هذا على حساب الوحدات السكنية للمواطنين الآخرين، أي أن المواطن إذا طلب وحدة سكنية من الممكن أن ينتظر 10 سنوات أو 5 سنوات وفي بعض الحالات 15 سنة، بينما إذا حصل على قسيمة سكنية خلال عامين فسيحصل على قرض ويستطيع أن يبني عليها، إذن هناك تمييز، بمعنى أن هناك شيئًا على حساب شيء، أعتقد أننا نحتاج إلى معلومات دقيقة ودراسة عميقة لهذا الموضوع قبل أن نوافق عليه، وشكرًا.   
       
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، من خلال تجربتي في أمور الإسكان لمدة 11 سنة في عملي السابق، لاحظت أن الخيارات الثلاثة وهي الحصول على وحدة سكنية أو الحصول على قسيمة سكنية أو الحصول على قرض بناء، هي خيارات خاضعة لإمكانيات الشخص. طالب القسيمة لديه القدرة على توفير القرض، وطالب القرض لديه إمكانية الحصول على الأرض أو لديه أرض، والذي ليس لديه إمكانية توفير القرض أو القسيمة يذهب إلى طلب الوحدة السكنية. يجب ألا ننسى المميزات التي يحصل عليها في حالة طلب القرض أو طلب الأرض، وفي هاتين الحالتين سوف تكون لديه حرية التصميم للبناء وحجمه ومكان الأرض إذا طلب القرض فقط، والشخص الذي ليس لديه هذه الإمكانيات سيحصل على وحدة سكنية ولكن مكان المنزل وتصميمه وحجمه وكل هذه الأمور مفروضة عليه، لذلك هناك عدالة في الميزات لجميع الخيارات، وإذا أخذنا بهذا القانون فأعتقد أن الجميع سيختار القسيمة والقرض لأن ذلك سيوفر له مميزات أكثر طالما ستكون له الخيارات والتصميم وحجم البناء ومكان الأرض، فأرى عدم إمكانية الموافقة على هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ ماهر محمود العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان.

      مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على أحد الإخوة بالنسبة لقانون الإسكان فالقانون نص على أنه يوفر المسكن لمن لا يملك، والذي لديه أرضان لا يستطيع أن يتقدم لخدمة إسكانية سواء كانت قسيمة أو وحدة. بالنسبة للقسيمة، من شروط تخصيص القسيمة أنه عندما يتقدم صاحب الطلب بقسيمة يوقع تعهدًا على أن لديه إمكانية بأن يبني القسيمة خلال السنتين، ولكن - كما ذكرت سابقًا - لم تسحب قسيمة من أي شخص لأنه لم يستطع بناءها خلال السنتين، بل على العكس الوزارة متعاونة وتمدد في العقود إلى حين استطاعة الشخص بناء القسيمة. أرجع وأعقب على ما ذكرته سابقًا نحن لسنا ضد الفكرة ولكن نرجو من مجلسكم الموقر النظر في هذا القانون بدقة؛ لأن الجميع متفق سواء في مجلس النواب أو مجلسكم الموقر أو الوزارة على أن وزارة الإسكان لديها مشكلة كبيرة، لدينا أكثر من 25 ألف طلب واستلمنا ما يفوق 7000 طلب، فلا يمكن أن نزيد المشكلة تفاقمًا قبل أن نحل المشكلة التي لدينا، وإذا سمحنا للقسائم والقروض فمعنى ذلك أننا سمحنا بزيادة عدد الطلبات وفي نفس الوقت لدينا مشكلة موجودة. أولاً يجب علينا أن نحل مشاكل الوزارة وبعد ذلك من الممكن النظر في التوسع في الخدمات الإسكانية، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أحب أن أشكر جميع الإخوة المؤيدين والمعارضين لاقتراح اللجنة ولكن أود أن أؤكد شيئًا مهمًا وهو ما تفضل به معظم الإخوة من عدم وجود معلومات دقيقة وعدم وجود إحصائية من قبل وزارة الإسكان. مع الأسف الشديد تقدمنا أكثر من ثلاث مرات بطلب للحصول على المعلومة المطلوبة ولكن لم نتمكن من الحصول عليها، لذلك اتفقنا معهم ولم يعترضوا - عند مناقشة هذا الاقتراح - الاعتراض الجازم، ولكن عدم توفيرهم للمعلومات هو ما حال عن عدم تدخل الإخوة الأعضاء في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، ، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن رأي الحكومة صائب، أنا لا أقول إن هناك طابورًا ينتظر قسيمة في المقابل يأخذ الميسور قطعة أرض ثم يطلب قرضًا لبنائها، أعتقد أنه كان من المفترض على اللجنة أن تراعي ذوي الدخل المحدود والذين هم أقل مستوى من الذين يشترون أرضًا وهم قادرون على بنائها وفق الشروط الموجودة. لدي نقطة مهمة بخصوص الفقرة ب من المادة الأولى من أنه يجوز لوزير الإسكان أن يحدد منح القرض في قراره الذي يصدره طبقًا للفقرة أ من هذه المادة، أعتقد أن فيها ثغرة وذلك للمفاضلة، فمع احترامي للوزراء ولكنها ستعطي الوزير جانبًا بحيث يفاضل فيه حسب ما يراه. أعتقد أن القانون واضح ومن المفترض أن يراعى فيه أن الذي يأخذ قسيمة قادر على بنائها أو يطلب الوحدة السكنية أو يطلب القرض، أما أن يأخذ الاثنين فهذا سيضاعف من مدة انتظار الطابور، الأمر الذي يدفع ثمنه المواطن الأقل قدرة على البناء، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، ، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لنص الفقرة ب من المادة الأولى الفكرة الأساسية التي قدم فيها هذا المشروع -كمقترح- جاءت على أساس أن لدي قطعة أرض وأريد أن أقترض لبنائها، فيها صفة الإلزامية بمنحي قرضًا في حالة الطلب، لكن بالنظر حتى للتعديلات الواردة على هذا المشروع فسنجد أنها لا تؤدي هذا الغرض، إذ لا يوجد نص ينص على هذه المادة، أي إلزام يلزم وزارة الإسكان بأن تعطيه القرض فالفقرة تقول "يحق لمن حصل على قطعة أرض طبقًا لنظام القسائم السكنية أن يتقدم بطلب للحصول..." فهنا كلمة "يحق" جاءت مقررة لحق التقدم بطلب الحصول، والفقرة التي تلتها تبقي الموافقة والرفض بيد وزارة الإسكان إن شاءت وافقت وإن لم تشأ رفضت. ما الجزاء الذي سيترتب على وزارة الإسكان لو تم التقدم إليها بمائة طلب ورفضتها؟ النص خالٍ من الإلزامية وبالتالي ينتفي الغرض الذي من أجله قدم هذا المشروع، فأرى أنه لا جدوى من هذا المشروع بصيغته الواردة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: نحن في لجنة المرافق العامة والبيئة أرسلنا أكثر من رسالة إلى وزارة الإسكان ولا نعلم لم لا ترد علينا، إذا كان الموضوع محل اهتمام بالنسبة لوزارة الإسكان كان من المفترض أن ترد على اللجنة عبر كتاب. ثانيًا: كنا نتمنى أن يكون وزير الإسكان موجودًا حتى يلقى الموضوع اهتمامًا أكثر لكنه للأسف الشديد غير موجود. ثالثًا: قال مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان إن القسيمة لا تسحب من المواطن في حين يوجد في مذكرة رأي الحكومة "التقدم لنيل قسيمة سكنية أمر يقرره مقدم الطلب المفترض فيه أن يكون قادرًا على البناء من موارده الذاتية خلال عامين من نيله القسيمة وإلا نزعت منه"، الكلام حول عبارة "وإلا نزعت منه"، أي بإمكان وزارة الإسكان نزعها منه خلال سنتين خلافًا لما طرحه الأخ مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان. الشيء الآخر أنه يقول يوجد 45 ألف طلب فالمسألة ليست سهلة فهناك أزمة إسكانية وتزداد بمقدار سبعة آلاف طلب كل سنة، فما هو الحل؟ أعتقد أن وزارة الإسكان بحاجة إلى خطة واستراتيجية وليست بحاجة إلى أسلوب ترقيعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، نعم، هناك مشكلة إسكانية ولكن هناك أيضًا مشكلة توفير الميزانية الكافية لحل هذه المشكلة بأسرع وقت، إذن تصبح الأولويات هامة جدًا في حل هذه الأزمة حاليًا، فهل يعقل أن يحصل مواطن على أكثر من خدمة إسكانية بينما مواطن آخر ينتظر سنوات عديدة من أجل خدمة واحدة؟ هذا غير معقول. يجب أن تكون هناك عدالة في وضع الأنظمة، ويجب أن نرفض مثل هذا الاقتراح لأنه - كما ذكرت الحكومة - سيعقد المشكلة أكثر وتصبح قائمة الانتظار أطول مع مرور الوقت، وخاصة في ظل كل هذه الأزمة المالية التي تمر بها الدولة، وهذا هو الوقت المناسب الذي تكون فيه خدمة إسكانية واحدة لأن من لا يستطيع البناء يجب ألا يأخذ قسيمة من البداية ولماذا لا يقبل بوحدة سكنية؟ من المفترض أن يقل انتظار الوحدة السكنية عن خمس عشرة أو ست عشرة سنة فهذا غير معقول. يجب أن تدفع الأموال تجاه الإسراع في توفير الوحدات السكنية، ويجب أن يعيش المواطن الدرجة المعقولة بما يتناسب مع دخله، أما محاولة أخذ قسيمة وقرض بحجة أنه لا يستطيع الاقتراض من البنوك، فلماذا أخذ القسيمة أصلاً؟ يجب أن يعيش بالقدر المناسب لحياته اليومية ويكتفي بالطريقة المتواضعة التي تعيشه الحياة الكريمة، بحيث لا تكون هناك فئة محرومة تمامًا من الخدمات الإسكانية لأن المواطنين فعلاً يشتكون. هناك فئات لا تتناسب مع المجتمع البحريني ومع مستوى دخل مملكة البحرين يجب أن نتكاتف جميعًا مع الأنظمة التي تعطي الأحقية لجميع المواطنين وفق قدراتهم حتى تعمم الخدمة الإسكانية على الجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخت الدكتورة ندى، هل ترفضين هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ؟

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      نعم.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصل المشروع الذي أمامنا هو اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب وقد وافقت وزارة الإسكان عليه...

      العضو الدكتورة بهية الجشي(مقاطعةً):
      وزارة الإسكان متحفظة عليه.

      العضو عبدالرحمن جمشير (مستأنفًا):
      السؤال: ما هي مبررات موافقة اللجنة على هذا الاقتراح بقانون؟ هل وزارة الإسكان أعطت اللجنة خطة استراتيجية لحل المشكلة الإسكانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم؟ الأخ راشد السبت أوضح ثلاثة خيارات للمواطن للحصول على خدمات إسكانية: من لديه أموال يطلب قسيمة ومن لديه قسيمة وليست لديه أموال يطلب قرضًا ومن ليس لديه الاثنين يطلب وحدة سكنية، فإذا دمجنا هذه المراحل مع بعضها البعض ستكون هناك مشكلة. ليست هناك خطة، وهناك نقص في السيولة، والبنوك المحلية والمؤسسات الاستثمارية المحلية والخليجية والقطاع الخاص على استعداد لحل المشكلة الإسكانية، ولكن على الوزارة أن تعمل على دمج هذه المؤسسات وطريقة إقناعها في وضع خطة استراتيجية لحل المشكلة الإسكانية بواسطة الحكومة والقطاع الخاص. قبل الموافقة على أي مشروع أو تعديل لابد من أن تكون هناك خطة استراتيجية تبين لنا كيف ستحل المشكلة الإسكانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بودي الرجوع إلى كلمة "يحق" التي ناقشتها الأختين رباب العريض ودلال الزايد، وعندما تأتي المادة وتقول يحق فهناك حق. ما أريد أن أفهمه من اللجنة عندما أقرت هذه المادة هل يحق التقدم بطلب قرض أم يحق الحصول على قرض؟ هناك فرق؛ إذ يحق للمواطن أن يتقدم بطلب قرض ولكن هل يحق للوزير بموجب القرار الذي سيصدره رفض هذا الطلب؟ لم توضح المادة لنا هذا الموضوع. هل هناك إلزام على الوزارة بالموافقة على هذا الطلب أم يحق للوزير الرفض؟ المادة بها إبهام وعدم وضوح، وأرى أن بهذه المادة دغدغة للعواطف فقط، وتعودنا في هذا المجلس أن نقرأ القوانين بتمعن وتأنٍ ولا ندغدغ العواطف، لذلك يجب علينا أن نتأنى في دراسة هذه المادة قبل أن نوافق عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ناقشت فعلاً هذا الموضوع، النص قانوني 100% وليس عليه غبار وواضح وصريح، إذ يحق لأي شخص حصل على قطعة أرض أن يتقدم لوزارة الإسكان بطلب قرض، وهذا واضح وفق الإمكانيات المالية المتوافرة لدى وزارة الإسكان، فإذا لم تكن الموارد المالية اللازمة لتغطية هذه القروض متوافرة فعلى الوزير اتباع الآليات الموجودة وفق الميزانية المحددة لهذه الوزارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن أمام مشروع قانون هام ومهم للعديد من أبناء الوطن المستفيدين من الخدمات الإسكانية. هناك أناس كثيرون الآن ينتظرون اتخاذ المجلس قراره بهذا الخصوص، ولكن من ناحية أخرى إذا نظرنا إلى أن هناك أعدادًا هائلة أيضًا من المواطنين ينتظرون دورهم في الحصول على خدمة إسكانية، فسنكون أمام خيارين: إما أن نزيد من أعداد المنتظرين أو نسهل أمور المقترضين أو المستفيدين من إحدى الخدمات، لذلك أرى عدم التسرع في اتخاذ قرار مثل هذا قد يكون فيه أضرار مستقبلية كبيرة، وخاصة أننا أمام ظروف اقتصادية صعبة قد لا يتوفر في ميزانية الدولة في المستقبل ما يوفر هذه الخدمة، لذلك أطلب إرجاع المشروع إلى اللجنة قبل التسرع بالرفض أو القبول لنرى ما ستكون عليه وضعية الميزانية لعامي 2009-2010م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ ماهر محمود العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان.

      مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح بعض الأمور لسعادة العضو الذي قال إن لدينا 45 ألف طلب إسكاني أي لدينا مشكلة. نحن معترفون ولا ننكر والكل يعرف أن هناك أزمة إسكانية، فمن المفترض أن نركز جهودنا على حل الأزمة الحالية وهي 45 ألف طلب لوحدة إسكانية فقط. أما بخصوص أنه إذا أعطينا الحق لمن حصل على قسيمة بالتقدم بطلب ولمعالي الوزير الحق برفضه ، فعلى أي أساس يرفض إذا تم إعطاؤه الأحقية ليتقدم بطلب على حسب الشروط . لن يكون الوزير منصفًا في إيقاف طلب وإتمام الطلب الآخر ، إما إيقاف الطلبات أو إتمامها إذا لم تنطبق عليها المعايير. ولكن إذا لم توجد ميزانية ولم يتم إعطاء القروض فسوف تكون هناك قوائم انتظار، لأنه لا توجد هناك ميزانية في هذه السنة وسوف يؤجل الموضوع إلى السنة القادمة وستزيد قوائم الانتظار. والسؤال: لدي 45 ألف طلب، وإذا تمت الموافقة على هذا القانون فهل ستصبح 40 ألف طلب أم 50 ألف طلب ؟ هل ستزيد قوائم الانتظار أم ستقل؟ أعتقد أنه من وجهة نظر الوزارة سوف تزيد قوائم الانتظار، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الموضوع واضح والمداخلات كلها أصبحت مكررة . وأرى أن نقفل باب النقاش ونصوت على أحد الاقتراحات، فإما أن نصوت على اقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، أو نعيده إلى اللجنة كما اقترح الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة والأخ أحمد بهزاد لمزيد من الدارسة، وخاصة أن الأمور أصبحت واضحة وأن وزارة الإسكان ترفض مشروع القانون لأنه سيزيد الأزمة سوءًا ولن يحل هذه الأزمة وستكون قوائم الانتظار والسنوات أطول . فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      25" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقفل باب النقاش. والآن الاقتراح الأبعد هو رفض مشروع القانون من حيث المبدأ. فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      26" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.
    •  
      27" >
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق4 /صفحة123)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي كل من : مجلس النواب والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ووزارة التنمية الاجتماعية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، واطلعت اللجنة على الإحصائية التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية حول أعداد المعاقين العاملين وأعداد المعاقين الباحثين عن عمل، كما اطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي تمثل في أن مشروع القانون تشوبه مخالفة دستورية تتمثل في الإخلال بمبدأ المساواة الوارد في المادة (18) من الدستور، إذ إن الأخذ بالتعديل المقترح يعد تمييزًا على أساس النوع دون مقتضى بالرغم من وحدة المراكز القانونية، وفي ضوء ذلك رأت اللجنة إعادة صياغة المادة (6)، وذلك لمعالجة الشبهة الدستورية ولتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل المعاق والمرأة المعاقة، كما أن إعادة صياغة المادة المذكورة سوف يحصر تطبيقها على الحالات التي توصي فيها اللجنة الطبية المختصة بعدم قدرة المعاق على العمل وضرورة إحالته على التقاعد، وبهذا فإن المعاق لا يحال على التقاعد مادام قادرًا على العمل، وذلك تأكيدًا لمبدأ دمج المعاق وتشجيعه على الإنتاج والعمل. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة: أولاً: الموافقة على مشروع القانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين من حيث المبدأ. ثانيًا: الموافقة على تعديلات اللجنة الموضحة في الجدول المرفق بجدول الأعمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ليس لديها مانع من الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكن لديها بعض الملاحظات تود أن تذكرها لمجلسكم الموقر. الملاحظة الأولى: إن عدد المعاقين المسجلين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص يبلغ 679 معاقًا، وإن المشروع بقانون المطروح أمامكم يتضمن تخفيض المدة المؤهلة للمعاش من 25 سنة إلى 20 سنة، وبالتالي فإن التكلفة المترتبة على هذا التعديل -إذا كان 30% من عدد المعاقين سوف يحالون على التقاعد بعد تطبيق هذا المشروع- سوف تبلغ مليونًا ومائتي ألف دينار على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وإذا كانت نسبة أعداد المعاقين الذين سوف يحالون على التقاعد 50% فسوف تبلغ التكلفة مليوني دينار على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. لذلك فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تضم صوتها إلى صوت ما ذهبت إليه الحكومة وهو أن تتحمل جهة العمل التكلفة المترتبة على إحالة المعاق على التقاعد وهي التكلفة المتضمنة خسارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الاشتراكات والمعاشات التي سوف تصرف مقدمًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ عبداللطيف، جهة العمل بالنسبة لكم هي الحكومة.

      المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      توضع في ميزانيات جهات العمل سواء كانت في الحكومة أو في القطاع الخاص لأن النسبة الكبرى والتي يبلغ عدد أفرادها 607 تعمل في القطاع الخاص، أي تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروع القانون هذا لا يختلف عن مشروعات القوانين السابقة التي أحيلت إلينا من الإخوة في مجلس النواب وتتضمن إعطاء مزايا إضافية للمؤمن عليه، ونحن في هذا المجلس اتخذنا عدة قرارات في السابق بأن أي قانون لا يتضمن الجهة التي سوف تمول هذه التكلفة يجب أن يعاد إلى الجهة المعنية، ونحن رفضنا في السابق أكثر من قانون أو اقتراح بقانون أو مشروع بقانون أتى إلينا بإضافة مزايا تأمينية، ولكن لم يحدد القانون من سيتحمل هذه المزايا. ونحن الآن نتكلم من جانب أن الهيئة العامة التأمين الاجتماعي لديها عجز اكتواري يقدر بأكثر من ثلاثة بلايين دينار، ونأتي في الجانب الآخر - سيدي الرئيس - ونضيف هذا العجز والأخ المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة ذكر أنه سنويًا سوف تتحمل الهيئة مبالغ معينة دون أن يتم تحديد من سيمول. السؤال هو: من سيمول هذا الاقتراح؟ هل هو الهيئة أم المؤمن أم المؤمن عليه؟ فأرجو من الإخوان في اللجنة بيان الجهة التي سوف تقوم بالتمويل المتوقع لإضافة التعديل في القانون؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا هذا يؤثر فيني لأن عدد المعاقين الموجود قليل وعندما نثقل على الشركات والمؤسسات بأن يدفعوا الفرق فهذا سوف يؤدي إلى عرقلة توظيف المعاق، صاحب العمل عندما يرى أننا نتقاعد بعد 10 سنوات أو 15 سنة فلن يقوم بتوظيفنا ، ليس كثيرًا على الحكومة أن توفر مليوني دينار من أجل المعاق، مليونا دينار من أجل المعاقين لا تستطيع الحكومة أو التأمينات أن تقدمها! على العكس لأن هذا هو حقنا من وطننا وأمتنا ومجتمعنا ومن المفترض أن نساند في هذا الجانب، لأنه إذا قلت للشركات والمؤسسات إن هؤلاء الذين سوف توظفونهم بعد 10 سنوات أو 15 سنة سوف يتقاعدون فكأنك تقول لهم لا توظفونهم. أنا جلست وسمعت مندوب غرفة تجارة وصناعة البحرين يقول : (مادمنا سوف نقاعدهم بعد 10 سنوات بلاش منهم). أتمنى من الحكومة أن تنظر نظرة إنسانية إلى هذه الفئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد الأخت منيرة بن هندي في بعض النقاط التي ذكرتها ، وأعتقد أن رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي  ليس في محله ، لأنه من المفترض أن تسعى هذه الهيئة إلى تنمية مواردها بدلاً من أن تخرج إلينا بعجز كل يوم، وتقول إنها سوف تستمر في هذا العجز. أعتقد أن هذه رسالة إلى التجار مفادها عدم توظيف المعاقين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا رجعنا إلى قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وهو مرفق هنا بتقرير اللجنة فسنجد أنه ينص على أن المؤمن عليه هو الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق ويستحق معاشًا تقاعديًا، واللجنة عندما تدارست هذا الموضوع عدلت في هذه الفقرة وقالت إن المؤمن عليه هو الذي تقرر اللجنة الطبية عدم قدرته على مزاولة العمل، أي ليس كل معاق كما جاء في القانون الأصلي، إنما المعاق هو الذي تقرر اللجنة عدم صلاحيته للعمل ونحن عدلنا في ذلك من أجل ألا نترك الموضوع مطلقًا ويترك المجال لكل معاق يخطر على باله أن يتقاعد بأن يتقدم بطلب للتقاعد لأنه معاق فقط بل إذا كان غير قادر على العمل، وأعتقد أن هذا من حقه كمواطن ونحن نطالب بتقاعد اختياري، هذا ليس تقاعدًا اختياريًا فهو مجبر على التقاعد لأنه غير قادر على العمل، ومن حق المعاق كمواطن إذا كان غير قادر على العمل أن يحال على التقاعد. أعتقد أن هذا هو الذي غيرناه، وأيضًا غيرنا الـ 15 سنة لأنه في القانون الأصلي حددت 15 سنة للمعاق ونحن رفعنا المدة إلى 25 سنة وقمنا بالمساواة بين المرأة والرجل حتى لا نعطي المرأة سنوات أقل، إنما انطلاقًا من مبدأ المساواة قمنا بالمساواة بين الاثنين. فأنا أعتقد أن هذا النص واضح ويعطي للمعاق حقوقه، وأعتقد أنه لا يجوز أن نقف أمام المبلغ الذي ذكرته الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهو مليونا دينار ونحرم فئة مهمة من المجتمع من حقوقها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ذكر الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن المبلغ مليونا دينار، الموضوع ليس بمبلغ مرصود وإنما نتكلم عمن سيحال على التقاعد، والتقرير الطبي يقول إنه غير قادر على العمل فليست القضية الميزانية المرصودة. هناك أشخاص سوف يدخلون في نظام الهيئة ويخرجون منه. عندما أقر هذا المجلس التقاعد المبكر للمرأة هل طلبت الهيئة ميزانية معينة؟ وهل ذكر في هذا القانون من أين يؤتى بالميزانية للمرأة في التقاعد المبكر؟ إضافة إلى أنه ليس بمبلغ مرصود ونحتاج إلى أن ندفعه مباشرة، وهذه حالة من الحالات الفردية التي قد تأتي وليست جماعية أي 676 متقاعدًا. وفي حالة ما إذا أقر أن القطاع الخاص هو الذي يغطي هذا المبلغ، فهو دفع مباشر إلى تحفيز القطاع الخاص على عدم استخدام هذه الفئة في العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، لاشك أن اللجنة تدارست هذا الموضوع بمسؤولية وخاصة في الظروف المالية التي تمر بها المملكة ويمر بها العالم ككل، لا نريد أن نقترح ونوافق على قانون قد يزيد العبء على ميزانية الدولة. وتدارسنا هذا الموضوع بمسؤولية جادة وتوصلنا إلى تخفيف هذا المبلغ، فلا أعتقد أن مبلغ مليونا دينار هو رقم صحيح لأن المبلغ أقل من ذلك بكثير. في هذا القانون رفعنا السن التقاعدي إلى خمس وعشرين سنة للمعاقين ثم وضحنا أن ذلك سوف يكون فقط للمعاق الذي لا يستطيع مواصلة العمل حاله حال أي شخص آخر غير معاق مسجل في نظام التأمينات. وبعد كذا سنة من تطبيق هذا القانون قد يكون هناك بعض العبء المالي ولكن سوف يكون هناك توازن بين ما يدخل من المعاقين ومساهماتهم في صندوق التقاعد وبين ما يخرج عن طريق الإصابات الأخرى التي تقع على المعاقين، وإذا كانت هناك إضافة مالية أو زيادة مالية على هذا الصندوق نرجو من الحكومة الموقرة أن تتحمل هذا الجزء، ولن يكون -كما ذكرت سابقًا- مبلغ مليوني دينار مبلغًا صحيحًا لأن هذا المبلغ -كما تم حسابه في اللجنة- يمثل مجموع الأعداد الموجودة الآن. إضافة إلى ذلك أعتقد أن هذه الدولة ترعى كل مواطنيها وخاصة المواطنين الذين لا يستطيعون أن يواصلوا عملهم لأسباب صحية سواء كانوا معاقين أو غير معاقين، وبالتالي لن يضطروا إلى مد أيديهم إلى الإعانات الأخرى بل هو شخص مواطن ساهم في بناء هذا المجتمع ويستحق ذلك الدعم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما ذكرته الأخت رئيسة اللجنة والأخت سميرة رجب بخصوص بعض الردود، ولكن في البداية أود أن أشكر لجنة الخدمات على التعديل الذي أدخلته على هذا المشروع، ابتداءً بتضمين مبدأ المساواة بين الجنسين في تشريعاتنا الوطنية إذ ضمنته اللجنة مرتين فيما يتعلق بالحقوق والحريات للمواطنين سواء كانوا رجالاً أو نساء. بالنسبة للتعديل الثاني الذي أضافته لجنة الخدمات، فقد جاء مطلقًا على المعاق وغير المعاق واللجنة الطبية هي التي تحدد عدم قدرته على مزاولة العمل، وهذا توجه أيضًا في مجال تقييد المزايا. نحن نرى في هذا الوطن الكثير من النماذج المشرفة بالنسبة لهذه الفئة ومن ضمنهم الأخت العزيزة منيرة بن هندي، من يعملون جاهدين لإثبات أنفسهم في مجال العمل ولكن قد يكونون عرضة لمثل هذه الأمور. في هذا الوقت يلزم الدستور الدولة ونحن نلتزم كسلطة تشريعية ونؤمن لهم التدابير التشريعية والإدارية في ذات الوقت لمواجهة مثل هذه الظروف. نحن مع هذا المشروع ولن نقول من سيموله؟ وكيف سيمول؟ ومن هي الفئات؟ هذه أبسط الحقوق التي يجب أن نكفلها بموجب تدبير تشريعي لهذه الفئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما يقولون (قطعت منيرة قول كل خطيب). أعتقد أن مثل هذا النص يعطى  نوعًا من التوازن في إتاحة الفرص. لاشك أن المواطن المعاق هو في حد ذاته حالة استثنائية، وعلينا أن نتعامل معه بخصوصية نظرًا لحالته الخاصة. والآن إضافة إلى هذه الحالة هناك تقرير طبي يقرر عدم قدرته على مواصلة العمل، أعتقد أنه لا مجال هنا للدخول في أي إشكالات أخرى في عدم منحه هذا الحق، وعدم مساواته مع أخيه المواطن الصالح، شكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن اللجنة أرجعت إلى الاقتراح بعض التوازن وخفضت تكاليفه، ولكن أخرجت الاقتراح عن غرضه الأساسي وهو أن يجعل للمعاقين والعاجزين عن العمل ميزة خاصة، والسؤال الذي يطرح نفسه: أليس في هذا عدم مساواة مع الإنسان الصحيح؟ ماذا لو عجز الإنسان غير المعاق عن مزاولة العمل؟ هل له نفس هذا الحق؟ إذا كان له نفس الحق فلا حاجة إلى هذا الاقتراح لأنه يكفل الجميع، إذن ما هي ميزة هذا الاقتراح؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف كلمة واحدة، هذا القانون يعتبر تميزًا إيجابيًا للمعاقين، نحن - كمشرعين - لابد من أن نضع نصوصًا قانونية بحيث نعطي المعاق تميزًا إيجابيًا لأنه يعتبر من الفئة المهمشة، وفي جميع المجتمعات يعتبر المعاق من الفئة المهمشة لأنه لا يتم مساواته في العمل، إذن لابد من أن تكون له ميزة إيجابية في العمل، ولابد من تحديد عدد المعاقين في العمل، والحمد لله تشريعاتنا الوطنية -بالرغم من أننا لم نصدق على الاتفاقية الدولية- والتشريعات التي نحاول أن نسنها فيها تمييز إيجابي يفوق حتى ما هو موجود في الاتفاقيات الدولية. أعتقد أن هذا المشروع لابد من أن نوافق عليه جميعًا كضمان للمعاقين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ الدكتور ناصر المبارك، جاء تعديل هذه المادة من القانون نفسه والقانون ليس مقترحًا من اللجنة بل هناك قانون موجود أساسًا يخص المعاقين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالرغم من جهود اللجنة لإعادة صياغة المادة من أجل أن تكون بصورة أفضل، إلا أنني أرى أن إشكالية في الصياغة قد حدثت، فالنقاش الذي يدور الآن وكأنما هو معاق أصلاً وسوف تطبق عليه المادة نتيجة التقرير الطبي، فما فائدة التقرير الطبي؟ هل سيبين أن به إعاقة أكبر؟ عرفنا الهدف ولكن الصياغة غير صحيحة. أولاً: من قال بأنه لن يتم توظيف المعاقين فهذا غير صحيح، لأن ما نفهمه من هذه المادة التي أمامنا هو أنه إذا حدث للشخص غير المعاق عجز أثناء مزاولته للعمل، فستبين اللجنة الطبية أن هذا الشخص غير قادر على مزاولة العمل، وربما يكون التعديل الذي أتى من مجلس النواب على هذه المادة بطريقة أخرى. نريد أن نفهم هل هو إنسان طبيعي وأصابته الإعاقة ثم تحتسب خدمته إذا كانت أقل من 15 سنة أم هو أصلاً شخص معاق ولديه تقرير طبي يبين أنه غير قادر على مزاولة العمل؟ الموضوع غير واضح، فقد تكون هذه المادة في غير محلها من هذا القانون بل في مكافآت التقاعد أو في المعاش التقاعدي، فأرجو التوضيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر الأخ مقرر اللجنة أن هذه المادة هي المادة 6 من قانون المعاقين، وتتناول المعاقين وليس الأشخاص الذين يصابون بإعاقة أثناء العمل، أي الشخص المعاق والمؤمن عليه، وليس الشخص الذي تصيبه إعاقة أثناء مزاولة العمل، فهذه الحالة تغطيها قوانين أخرى. هذه المادة تتكلم عن المعاق الذي يعمل ثم يصبح غير قادر على العمل، فهنا تقرر اللجنة الطبية أن هذا الشخص المعاق والمؤمن عليه أصبح غير قادر على العمل. المادة واضحة ومأخوذة - كما ذكر الأخ مقرر اللجنة - من قانون المعاقين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبداللطيف الزياني المدير العام المساعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      المدير العام المساعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في صدر حديثي لم أتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى رفض المشروع. كل ما ذكرته أن هناك بعض الملاحظات أبديتها لكي يكون المجلس على بينة منها، ولم أذكر كلمة واحدة تفيد بأن الحكومة أو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ترفض المشروع، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، إن أصل المادة كانت تتكلم عن منح المعاق معاشًا تقاعديًا متى بلغت خدمته 15 سنة، ويسوى المعاش على أساس 15 سنة. البيانات التي ذكرتها - ومبلغ مليوني دينار هي التكلفة السنوية بناء على تعديل هذا المشروع - تتضمن التعديل الجديد الذي أدخلته السلطة التشريعية وهو منح المعاق معاشًا تقاعديًا وقدره 50% بدلاً من القانون الأصلي الذي يعطيه 30%، وبالتالي زيادة المعاش التقاعدي هي التكلفة التي نتكلم عنها، بدليل أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو الحكومة لم ترفض القانون الأصلي الذي صدر في سنة 2006م، ويترتب على ذلك تعديل نسبة المعاش من 30% إلى 50% حسب التعديل الجديد. وكما تفضل أحد الإخوة فإن الشخص إذا حدثت له الإعاقة وهو على رأس الوظيفة يخضع للقانون ويستلم معاشًا تقاعديًا حاله حال الإنسان السوي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت الدكتورة ندى حفاظ، سنأتي إلى مناقشة المادة بالتفصيل، وللمجلس الحق في اختيار النص الصحيح أو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا عضو في اللجنة ولكن هذه الصياغة لم نعدلها، وهذا القانون أتى إلينا في دور الانعقاد الثاني وأعيد المشروع مرة ثانية. كنت أقرأ يوم أمس هذا المشروع في البيت وكلفني الأمر أن أتصل بالأخ عبداللطيف الزياني وأسأله بعض الأسئلة. فلسفة المشروع الأساسي الموجود في نص الحكومة تعطي المتقاعد ميزة على الإنسان السوي؛ لأن الإنسان السوي يستطيع أن يخرج على التقاعد إذا بلغت خدمته 15 سنة عند بلوغه خمسين سنة من العمر، عمره خمسون سنة وخمس عشرة سنة خدمة ويحال على التقاعد باختياره ويحصل على 30% من راتبه، والمعاق يستطيع أن يفعل ذلك إذا بلغ خمسين سنة، ولكن إذا لم يبلغ خمسين سنة قال قانون التقاعد: إذا بلغت سنوات خدمة الشخص خمس وعشرين سنة بغض النظر عن عمره يستطيع أن يخرج إلى التقاعد، فلسفة المشروع هي أنه أراد أن يعطي ميزة للمعاق بأنه يستحق معاشًا تقاعديًا متى بلغت سنوات خدمته خمس عشرة سنة بغض النظر عن عمره وهذا هو الأساس وهو الكلام الذي قاله الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشؤون التقاعد، وهذا هو المطلوب دون الحاجة إلى التقرير الطبي لأنه وظف على أساس أنه معاق، وهذا القانون هو قانون يخص المعاقين، أما الشخص الذي يصاب سواء في بيته أو في العمل ويقرر الطب أنه عاجز عن العمل ولو عمل يومًا واحدًا فيستحق 30% من راتبه كمعاش تقاعدي، فالمقصود هو تقرير الخدمة بخمس عشرة سنة بغض النظر عن العمر بالنسبة للمعاق، ولذلك أرجو إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:

      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخ عبدالرحمن عبدالسلام في أن هذه الصياغة التي أمامنا غير واضحة وبحاجة إلى إعادة إلى اللجنة، لأنه إذا توظف الشخص وهو معاق فمعنى ذلك أنه يشغل وظيفة تتناسب وإعاقته، وإذا حدث له أي شي فيما بعد فمن الممكن أن يكون إصابة عمل، فالنص كما هو مقدم من اللجنة غير واضح وأقترح إعادته إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص واضح ولا يحتاج إلى تفسيرات أكثر، فالمقصود هو المعاق الذي يصبح بعد فترة من العمل غير قادر على العمل بسبب إعاقته أو أن الإعاقة قد تسبب له تعبًا أكثر ولا يستطيع مواصلة العمل، وهذه المادة لم تشترط خمسًا وعشرين سنة عمل بل اشترطت خمس عشرة سنة عمل، فحتى لو كان عمره أربعين سنة وليس خمسين سنة وأثبتت اللجنة الطبية أنه أصبح غير قادر على العمل؛ يحق له الخروج بسبب إعاقته وعدم قدرته على مواصلة العمل، ولكن مراعاة لظروفه ترفع سنوات خدمته إلى خمس وعشرين سنة. أعتقد أن النص واضح، وأود أن أسأل الأخت الدكتورة ندى حفاظ: هل هي ضد مضمون المادة أم ضد الصياغة؟ إذا كانت ضد الصياغة فأتمنى أن تتقدم إلينا بصياغة أخرى تؤدي المضمون نفسه، فلا أعتقد أنه ستكون لدى اللجنة – حتى لو أعيدت المادة إلى اللجنة – صياغة أخرى لأن الصياغة واضحة في رأي اللجنة، وإذا كانت هناك صياغة أخرى فنحن نرحب بها ومن ثم نعيد المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الموضوع الآن أصبح موضوع صياغة قانونية. تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس بإبداء الرأي القانوني.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الأصل المشروع هو مشروع تعديل على نص المادة 6 من قانون المعاقين، وبالتالي نطاق تطبيق هذا التعديل يقتصر فقط على المعاقين، والمادة 6 من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين استثنت المعاق من المدنيين والعسكريين من أحكام التقاعد والتأمين الاجتماعي، فكل معاق – الرجل إذا بلغت سنوات خدمته خمس عشرة سنة والمرأة عشر سنوات – يحال على التقاعد ويحتسب راتبه على أساس مدة خدمته أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر، وأصل النص به شبهة دستورية لأنه يفرق بين الرجل المعاق والمرأة المعاقة وهما من النوع نفسه. وكذلك يعطي الحق للمعاق بأن يحال على التقاعد بمجرد أن تبلغ سنوات الخدمة خمس عشرة سنة بالنسبة للرجل وعشر سنوات بالنسبة للمرأة وهو بالأصل معاق، بحيث تقرر اللجنة أنه معاق، في حين أنه كان معاقًا عندما تم تعيينه، فالنص الأصلي معيب من ناحيتين لأن به شبهة دستورية ولأنه يحيل المعاق مرة أخرى إلى اللجنة لتقرر أنه معاق وهو بالأصل معاق. فحسب رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فإن مشروع القانون به شبهة دستورية، فكلفتني اللجنة بإعادة صياغة النص بما يرفع الشبهة الدستورية عن مشروع القانون، ويحقق المساواة بين الرجل المعاق والمرأة المعاقة لأنهما من النوع نفسه. وحدث تشاور بين أعضاء اللجنة مفاده أنه ليس كل معاق يحال على التقاعد بمجرد أن يبلغ السن المقررة في المادة 6 وإنما المعاق الذي لا يستطيع مزاولة العمل بعد مرور خمس عشرة سنة بسبب إعاقة، فيجب أن يحال إلى اللجنة لتقرر أنه غير قادر على مزاولة العمل لأنه معاق أصلاً، فاللجنة لا تقرر أنه معاق بل تقرر أن هذا المعاق بعد خمس عشرة سنة بسبب الإعاقة الموجودة لديه وتفاقمها أصبح غير قادر على مواصلة العمل فيحال على التقاعد في هذه الحالة حسب تقرير اللجنة ويحسب معاشه على أساس سنوات خدمته أو خمس وعشرين سنة أيهما أكبر، فالنص الآن صحيح 100% من الناحية القانونية وصياغته واضحة وانتفت الشبهة الدستورية الموجودة في النص الأصلي. وبالنسبة للإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أعتقد أن هذا النص الجديد سيوفر عليهم أكثر من النص القديم، فالنص القديم كان يسمح لكل معاق بأن يحال على التقاعد بمجرد بلوغ سنوات خدمته عشر سنوات بالنسبة للمرأة وخمس عشرة سنة بالنسبة للرجل، والهيئة ملزمة بذلك بمجرد أن تقرر اللجنة الطبية أنه معاق، والنص يتعلق بحالات فردية محدودة جدًا، فليس كل معاق سيحال على التقاعد وإنما بعد خمس عشرة سنة بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، وبعد أن تقرر اللجنة أنه غير قادر على العمل، وهذه حالات فردية قليلة جدًا بحيث لا تتعدى حالة أو حالتين في السنة، وبالتالي أعتقد أن ذلك سيوفر على الهيئة مبالغ كانت تدفعها بسبب أن الإحالة على التقاعد كانت ملزمة لها بمجرد بلوغ سنوات خدمة الرجل خمس عشرة سنة وسنوات خدمة المرأة عشر سنوات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، مختصر كلامك أن النص من الناحية القانونية سليم ويعبر عن الهدف الذي عدلت هذه المادة على أساسه. ولذلك فإن إعادة النص إلى اللجنة لن يغير شيئًا وخاصة أن الإخوة القانونين يعتبرون أن النص متكامل وليس لديهم بديل. تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أبحث عما إذا كان لوزارة الصحة رأي في هذه المادة ولكن لم أجد لها رأيًا وليصحح لي الإخوة إن كنت مخطئة. أقترح أن تعاد المادة إلى اللجنة ويؤخذ رأي وزارة الصحة. الآن عندما وضح الأمر بشكل مستفيض وجدنا أن المادة لها هدف نبيل جدًا ويساعد هذه الفئة وجميعنا مع مضمون المادة، ولكني مازلت أرى - بالرغم مما ذكر من توضيح - أن الصياغة غير سليمة، وأقترح أن تكون هناك دراسة ثانية للجنة بحيث تبين أن المعاق هو الذي تقرر اللجنة الطبية عدم قدرته على مواصلة عمله أو مزاولة أي عمل بسبب إعاقته، فأعتقد أن المادة مازالت تحتاج إلى دراسة، وأتمنى أن تكون وزارة الصحة موجودة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت الدكتورة ندى، إذا كان الأخ المستشار القانونـي لشؤون اللجان يقول إن الصياغة سليمة قانونيًا وتعبر عن الهدف وأنتِ إلى الآن غير مقتنعة، فمن المفترض أن تتقدمي بصياغة أخرى حتى تعرض على المجلس...

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      إن شاء الله سأتقدم بصياغة الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخ عبدالرحمن عبدالسلام، فالأخ عبدالرحمن عبدالسلام قال إنه لا يفهم النص والنص لا يؤدي إلى الغرض وهو عضو في اللجنة وتناقش مع الإخوة في اللجنة، والأخت الدكتورة ندى حفاظ تأتي بنص، فبالنسبة لما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فكما نقول (شهد شاهد من أهلها)، هذا النص مربك، فقد سمعنا عن أسباب الإعاقة فمنها ما يكون في البيت ومنها ما يكون في العمل وهناك من هو معاق بصفة أصلية، وبعد كل ذلك لو أردنا أن نصوت على رأي فإننا سنتشتت، فما هو الضرر من إعادة المادة إلى اللجنة لتأتي بصياغة موفقة تخلصنا من هذا الإرباك؟ فنحن متشتتون بين الإعاقة وقت العمل والإعاقة قبل العمل والمعاق من الأصل الذي زادت إعاقته، فأرجو أن يوضح الأمر حتى نعلم على ماذا نصوت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، ما حصل هو أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ وبعض الإخوة قالوا إن النص غير واضح ولكن لم يأتوا بنص بديل، وإذا رجعنا إلى اللجنة فسنجد أن الأخ المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس - وقد شارك في صياغة هذا النص - يعتبر أن هذا النص قد غطى عيبًا كان موجودًا في النص السابق، ويعتقد أن هذا النص متكامل وبالتالي يعبر عن الهدف المقصود. وجاءني تعديل للتو. الأخت الدكتورة بهية الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرة نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص عبارة (شهد شاهد من أهلها) أحببت أن أوضح أن الشاهد الذي من أهلها - مع احترامي الشديد للأخ عبدالرحمن عبدالسلام - لم يكن حاضرًا في اللجنة عند مناقشة هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد أن النص واضح وليست هناك حاجة لإرجاع القانون إلى اللجنة، لا أعلم مدى علاقة وزارة الصحة بهذا الموضوع، وإذا كنا قد تكلمنا عن مسألة أعمال اللجنة الطبية، فقد اطلعنا على القانون الأصلي ووجدنا أن اللجنة الطبية هي الجهة التي يحددها وزير الصحة، وبالتالي فاللجنة هي التي تحدد الأمر حسب التقرير الذي يرفع إليها من الجهة التي يعمل بها المعاق، وإذا حصل للمعاق أي شيء أثناء العمل تمنعه من مزاولة العمل، إذن النص واضح. أعتقد أنه ليست هناك حاجة إلى أن نعطل مثل هذه المشروعات لأسباب غير مقنعة، فالتقرير وافٍ وكافٍ، وهذا النص مستقى من النص الأصلي، والتعديل الذي ورد بالنسبة لقيد المدة فهو للمساواة بين الرجل والمرأة، وشكرًا.  

      الرئيــــــــــــــــس:
      الأخت دلال، هل أنتِ مطمئنة من سلامة النص باعتبارك قانونية؟

      العضو دلال الزايد:
      أنا أكثر اطمئنانًا، ولكن عندما نأتي إلى المشروعات التي فيها امرأة أو فيها فئة معينة فسبحان الله نقف على الأحرف. هذا النص واضح وليس فيه أي شيء يحتاج إلى تفسير، فالأمور التي تحتاج إلى تفسير نتوافق عليها والأشياء التي...

      الرئيــــــــــــــــس:
      الأخت دلال، الذي أثار الموضوع هو عضو في المجلس الأعلى للمرأة.

      العضو دلال الزايد:
      أنا أحترم رأي الأخت الدكتورة ندى حفاظ ولكن عندما نتكلم عن لجنة مثل لجنة الخدمات التي تنظر في مشروعات القوانين التي تحتاج إلى وقت طويل لدراسة الموضوع، ونأتي ونرد الأمور التي لا تحتاج إلى الرد فهذا تعطيل لأعمال اللجان.

      الرئيــــــــــــــــس:
      على كل ليس هناك داعٍ إلى أن نضيق عملية الحوار. أمامي طلب بقفل باب النقاش ولم يبقَ إلا الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، وسوف أصوت على قفل باب النقاش بعد أن ينتهي من كلامه. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، قد تقرر اللجنة الطبية حالة المعاق بعد سنة من دخوله العمل أو بعد يوم أو بعد 20 سنة. وهي التي تقرر عدم صلاحية الإنسان للعمل سواء كان معاقًا أو غير معاق وأن يستحق معاشًا تقاعديًا بعد 15 سنة، فهل يذهب إلى اللجنة بعد 15 سنة أم اللجنة تطلبه بقوة القانون لتقرر إن كان قادرًا أو غير قادر؟ فهناك إشكالية في الموضوع، أرى أن القانون المشرع في الأساس أراد أن يعطي المعاق - الذي وظف معاقًا - ميزة عن الإنسان السوي بأن يحيله على التقاعد بعد 15 سنة- بغض النظر عن العمر - بدلاً من أن يحيله على التقاعد بعد 25 سنة، أما إحالته إلى اللجنة الطبية لتقرر إن كان صالحًا أو غير صالح فهذا أمر يطبق حتى على الإنسان العادي إذا أصبح عاجزًا. أعرف شابًا كان يعمل في وزارة الأشغال وفقدَ بصره ومدة خدمته كانت قليلة فهو يستحق معاشًا تقاعديًا، يعني هناك حالات كثيرة، مثلاً الأشخاص الذين يصابون في حوادث السيارات وغير ذلك يستحقون معاشًا تقاعديًا بتقرير من اللجنة الطبية بأنه غير قادر على العمل، لكن آتي إلى المعاق وأقول إذا بلغت مدة خدمته 15 سنة وقررت اللجنة الطبية أنه غير قادر على العمل بسبب الإعاقة فقد تقرر الآن أو فيما بعد! فلا وجود لتقرير اللجنة الطبية بالنسبة للمعاق إذا بلغت مدة خدمته 15 سنة، وإنما أؤكد أن تكون للمعاق ميزة إذا بلغت مدة خدمته 15 سنة يستحق معاشًا تقاعديًا بغض النظر عن عمره، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، روح هذه المادة يصب في قضية إدماج المعاقين في المجتمع ومعاملتهم معاملة غير المعاقين، لذلك عدلنا هذه المادة بحيث لا تدع فرصة للمعاق أن يستفيد من النظام التقاعدي وهو لا يستحقه. نحن نريد أن نتعامل مع المعاقين بروح غير المعاقين. نقطة مهمة جدًا وهي أننا نناقش في هذا القانون مادة واحدة فقط، وهناك مواد أخرى تعالج قضايا وزارة الصحة وتشكيل اللجان الصحية وغير ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك طلب بقفل باب النقاش، فهل يوافق المجلس عليه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      28" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال أوجهه إلى اللجنة وإلى الأخ مقرر اللجنة: القانون المعمول به حاليًا ينص على أن الشخص يستطيع أن يتقاعد إذا قررت اللجنة أنه معاق وبلغت مدة خدمته 15 سنة، والتعديل الذي أدخلته اللجنة يقول إذا كان الشخص معاقًا وبلغت مدة خدمته 15 سنة يجب أن يواصل في العمل ولا يستطيع أن يتقاعد، معنى ذلك أننا سلبنا الحق الذي منحه إياه القانون الحالي، ولا يستطيع أن يتقاعد إلا بعد أن يعرض على اللجنة الطبية وقد بلغت مدة خدمته 15 سنة، وتكتب هذه اللجنة تقريرًا مفاده أن هذا الشخص ليس لديه القدرة على مزاولة العمل، معنى ذلك أننا سنعطي هذا الشخص 80% أو50% من المعاش ولكن حرمنا كل المتقاعدين المعاقين الذين يمنحهم القانون الحالي حق التقاعد بعد 15 سنة بشكل آلي دون أن تزيد إعاقتهم ومن ثم وإحالتهم إلى اللجنة الطبية، فأرجو التوضيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا،  تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر كل من أعطى رأيه سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا، ولا أظن أن أي شخص يدعو إلى السلبية، ولكنني قد أتيت إلى المجلس ولدي أمل كبير من قبل المعاقين في أن تيسر هذه المادة أحوالهم، فأرجو ألا تأخذكم العجلة، وأن تأخذوا الموضوع بمجرد رأي ورأي آخر. هذا المشروع يعالج قضية إنسانية، ونحن أمانة في أعناقكم وأرجو أن أخرج من هذه القاعة وأنا مبتسمة لأن هناك أناسًا كثيرين ينتظرون إقرار هذا المشروع ليخدمهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، أود أن أقول للأخت منيرة إن كل الإخوان الحاضرين في هذه القاعة يتنافسون في تحسين المزايا، فليس هناك أحد ضد هذا المشروع بل الكل يريد الأفضل، العملية كلها وجهات نظر والمشروع موافق عليه من حيث المبدأ، هذه الشريحة كريمة ومحترمة، ومملكة البحرين لم تقصر في إعطائها كل ما تستحق من اهتمام، وأنتِ أحد أعضاء مجلس الشورى وتعرفين موقفنا من هذه الأمور. تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح رأي اللجنة ولماذا غيرت اللجنة كلمة "معاق" إلى عبارة "المعاق الذي تقرر اللجنة الطبية عدم قدرته على مزاولة العمل"؟ نحن الآن مع توجهات دمج المعاق في المجتمع، وعدم معاملته على أساس أنه حالة خاصة ينبغي أن ينظر إليه بشفقة، المعاق إذا كان قادرًا على العمل يجب أن يشجع على ممارسة العمل. المادة السابقة كانت تشجع أي معاق على أن ينعزل ويأخذ التقاعد ويجلس في البيت بسبب إعاقته، فرأت اللجنة أن هذا ليس صحيحًا وأن هناك الكثير من المعاقين القادرين على العمل ويجب أن ينظم عملهم ويعاملون معاملة كبقية المواطنين وأنهم أفراد من هذا المجتمع، فرأت اللجنة أنه يجب ألا ينطبق هذا الموضوع إلا على المعاق الذي أصبح غير قادر على الاستمرار في العمل، أما المعاق الذي يستطيع الاستمرار والعمل فيجب أن نشجعه على البقاء وعلى إثبات وجوده ودمجه في هذا المجتمع، هذا هو سبب التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخت وداد الفاضل والأخ السيد حبيب مكي هل مازلتم مصرين على التعديل؟

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      نعم.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تعديل الإخوة كالتالي: "استثناء من أحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين والعسكريين والتأمين الاجتماعي، يستحق المؤمن عليه المعاق الذي تقرر اللجنة الطبية عدم قدرته على مواصلة عمله بسبب إعاقته معاشًا تقاعديًا إذا بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل إذا كان لا يستحق معاشًا وفقًا لأحكام القوانين المشار إليها، ويحتسب المعاش في هذه الحالة على أساس مدة خدمته أو خمس وعشرين سنة أيهما أكبر"، فهل يوافق المجلس على هذا الاقتراح؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة الأولى بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الثانية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      29" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      17" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. والآن بعد أن مضت ساعة على موافقة مجلسكم الموقر على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج (epsa) في القطاع رقم (1) من المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (95) لسنة 2008م؛ في مجموعه في هذه الجلسة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      22" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبالنسبة لمشروع قانون بتعديل القانون رقم (31) لسنة 2006م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2008م، وبعد أن مضت ساعة على موافقة مجلسكم الموقر على هذا المشروع في مجموعه؛ فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير دولة.

      وزير دولـــــــــة:
      شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة، نشكركم الشكر الجزيل على تعاونكم المثمر بالنسبة لإقرار المشروعين بصفة مستعجلة وهذا معهود منكم في خدمة الوطن ورفعته، وشكرًا.

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا, وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الثانية المستأنفة للبرلمان العربي الانتقالي للعام 2008م والتي عقدت في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2008م، فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟ 

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       


          عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                      علي بن صالح الصالح
           الأمين العام لمجلس الشورى                       رئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حـــول مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج (EPSA) في القطاع رقم (1) من المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (95) لسنة 2008م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل القانون رقم (31) لسنة 2006م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007م و2008م المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2008م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم(10) لسنة 1976م في شأن الإسكان.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/16/26/27/28/32/33/34/51/58/62/63/64/74/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :38/39/40/43/44/45/46
    03
    وزير الإسكان
    الصفحة :30
    04
    وزير المالية
    الصفحة :42
    05
    وزير دولة
    الصفحة :85
    06
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :15/35/51/62/63/68/70/72/80/81/84
    07
    جميل المتروك
    الصفحة :16/26
    08
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :16/53/59
    09
    صادق الشهابي
    الصفحة :19/37/55
    10
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :20/50/57
    11
    خالد المؤيد
    الصفحة :21
    12
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :22/53/59/60/66/71/74/78/82
    13
    عبدالله العالي
    الصفحة :24
    14
    دلال الزايد
    الصفحة :25/56/68/78/79
    15
    راشد السبت
    الصفحة :26/54
    16
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :28/32/42/47/52
    17
    محمد حسن باقر
    الصفحة :34/36/37/38/39
    18
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :40/41/43/44/45/58/59/71/76/77/83
    19
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :41/77
    20
    الدكتور عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :45/46/60
    21
    رباب العريض
    الصفحة :52/70
    22
    علي العصفور
    الصفحة :56/66
    23
    أحمد بهزاد
    الصفحة :60
    24
    جمال فخرو
    الصفحة :65
    25
    منيرة بن هندي
    الصفحة :65/82
    26
    سميرة رجب
    الصفحة :67
    27
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :69
    28
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :70
    29
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :73/79
    30
    وداد الفاضل
    الصفحة :74/81
    31
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13/27
    32
    المدير العام المسـاعد لشـؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :64/65/72
    33
    مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان
    الصفحة :49/55/61
    34
    المستشار القانوني لوزير شؤون النفط والغاز
    الصفحة :36
    35
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :75

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة :13
    التصنيف النوعي :استنكار;
    23
    26
    الصفحة :62
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة العاشرة
    المنعقدة بتاريخ 12/1/2009م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (29) قرارًا ونتيجة

  • البندلبند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان ، د . فوزية سعيد الصالح .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بلا تعديل .
    البند الثالث:
    3) رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلس الشورى والنواب بشأن طلب تأجيل مناقشة مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات إلى إحدى الجلسات القادمة . (لأخذ رأي المجلس بشأنه)4) الموافقة على الطلب المذكور .
    البند الرابع:
    5) تأجيل السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة والمقدم من سعادة الدكتورة فوزية الصالح بشأن نسبة إصابة الأطفال بمرض السكري في مملكة البحرين ؛ وذلك لاعتذار سعادة العضو السائلة عن حضور الجلسة لظرف طارئ .
    البند الخامس:
    6) أجاب معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان عن سؤال سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن تطبيق الخطة المتعلقة بإيجاد مصادر تمويل رديفة ومتممة للمبالغ المعتمدة في الميزانية العامة لبناء وحدات سكنية ومنح قروض إسكانية للمواطنين ، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك .
    البند السادس:
    7) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF) ) ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السابع:
    8) الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنعة العامة ، ومشروع قانون بشان استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م ، ومشروع قانون بشان تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية ، وإحالته إلى مجلس النواب ، وذلك لاختلاف المجلسين عليه .
    البند الثامن:
    9) رفض مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان من حيث المبدأ .
    البند التاسع:
    ​10) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج EPSA ) ) في القطاع رقم (1) من المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (95) لسنة 2008م .
    11) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    12) الموافقة على المادتين (1 ، 2 ) كما جاءتا من الحكومة .
    13) الموافقة على المشروع في مجموعه .
    14) الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند العاشر:
    ​15) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل القانون رقم (31) لسنة 2006م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007م و 2008م المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2008م .
    16) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة . 
    17) الموافقة على المواد (1 ، 2، 3) كما جاءت من الحكومة .
    18) الموافقة على المشروع في مجموعه .
    19) الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الحادي عشر :
    ​20) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين .
    21) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة . 
    22) الموافقة على المادتين (1 ، 2) بتعديل اللجنة . 
    23) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند الثاني عشر:
    24) أُخطر المجلس بتقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الثانية المستأنفة للبرلمان العربي الانتقالي للعام 2008م والتي عقدت في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2008م .
    البند الثالث عشر:
    ​25) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بشأن تواصل العدوان على غزة .
    26) الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تلاوته في الجلسة .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S10/PublishingImages/LT2CP3S10.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 01:56 PM
    • وصلات الجلسة