الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة كلمة "غير" في تعريف عامل مكافحة الشغب غير واضحة لدي، باعتبار أن الجداول توضح المواد على وجه التحديد وهي جزء من القانون، فكيف يمكن أن نضع مادة تشمل مواد غير مدرجة بتعريف مبهم وواسع كونه يسبب سرعة تهيج حسي في الأشخاص أو عجزًا أو غير ذلك؟ وكأنما لدينا مواد محددة في الجداول وهي جزء من القانون - ولدي وجهة نظر عندما نناقش المادة المعنية - وفي الوقت نفسه لدينا مواد غير مدرجة، فليس صحيحًا أن نضيف في مثل هذا القانون مادة إلى مواد غير مدرجة في الجداول بصورة عامة وبهذه الطريقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، الجدول به مجموعة من المواد وهناك مواد تحدث بسرعة تهيجًا حسيًا في الأشخاص أو تسبب عجزًا بدنيًا وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من التعرض لها وهي غير مدرجة في الجدول ولذلك سميت بعامل مكافحة الشغب، وإذا كان لدى الإخوة في وزارة الخارجية تفسير آخر فليتفضلوا به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لتعريفات الإنتاج والتجهيز والاستهلاك لن أتكلم من ناحية علمية ولكن لو سألنا أي طالب في المرحلة الثانوية في بداية أخذه لمادة الكيمياء ما معنى التفاعل الكيميائي؟ سيكون جوابه هو تعريف الاستهلاك. سؤالي لمقرر اللجنة أو اللجنة: ما الفرق بين تعريف الإنتاج والاستهلاك؟ لا أرى أي فرق بينهما، ربما الكلمتان ليستا كيميائيتين بصورة بحتة وإنما وضعتا لأغراض هذا القانون، هذا من ناحية. الناحية الثانية: تعريف التجهيز جاء فيه أنه عملية فيزيائية مثل التركيب بينما التركيب عملية كيميائية عندما أركب مادة ومادة، فهل المقصود بالتركيب هو التجميع؟ لأن مجرد التركيب عملية كيميائية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، ما أتت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ صحيح وهو أنه لا يجوز أن نحدد في جدول هذه المواد ونأتي في مادة أخرى ونفتح الباب على مصراعيه، حتى لو كانت هذه المواد مؤقتة أو تأثيرها مؤقت أو دائم، لذلك ما أتت به الأخت دلال الزايد في بداية مداخلتها صحيح وهو أننا خلطنا بين الاتفاقية وبين احتياجاتنا المحلية فلذلك نجد هذه التداخلات فيجب ألا نفتح هذا الباب. مثلاً لو أن حادثًا حدث من سيعرف هذه المادة إذا كان تأثيرها مؤقتًا أو أتت في الجدول أم لم تأتِ؟ ومن سيحدد إذا كانت هذه المادة من المواد التي يشملها هذا القانون؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما ذكرته وأكده الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، إذا كان الهدف أنه قد تكون هناك مواد تضاف فيما بعد ومن هذا المنطلق تركنا مادة فضفاضة جدًا وهي مواد غير مدرجه؛ فمن الأجدر ألا تكون الجداول جزءًا من القانون، وسبق أن ناقشنا هذا في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من باب أنه يمكن أن يترك تعديل الجداول للوزير المختص ويرفعه إلى مجلس الوزراء بدلاً من أن يكون جزءًا من القانون ويمر بالعملية التشريعية المطولة في المجلسين من أجل إضافة مادة واحدة فقط ارتأى الجميع أن من المهم إضافتها. أعتقد أن هذا الخلط أدى إلى وجود مثل هذه المادة الفضفاضة والتي تعرف هذه الجزئية في عامل مكافحة الشغب بأن المواد غير مدرجة وتضاف في أي وقت، أعتقد أن هذا سوف يسبب خللاً في قوة القانون وتطبيقه، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى إضافة كلمة "غير" هي غير موجودة في المشروع المصاغ من الحكومة. المواد الكيميائية الموجودة في الجداول 1، 2، 3 هي مواد محظورة وتدخل ضمن المحظورات ولهذا ضمنت ضمن الجداول 1، 2، 3. أما هنا في عامل مكافحة الشغب فلأنها غير محظورة كما جاءت في المشروع، ولأننا لا نراها موجودة داخل هذه الجداول فلهذا قالت العبارة: "أي مادة كيميائية غير موجودة في الجداول ولإحلالها في عامل مكافحة الشغب" ومن ثم بيّن تفسيرها أنها مجرد مواد خضراوية مثل الفلفل.وغيره؛ فلهذا أضيفت كلمة "غير" لتعني أنها غير مدرجة في الجداول المحظورة في هذه الاتفاقية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر.
العضو محمد حسن باقر:
شكرًا سيدي الرئيس، في التعريفات يتضح أن هناك مواد كيميائية تركب وتضر عن طريق اللمس أو الاستنشاق أو التذوق، فهل هذا يعني أن هناك نوعًا من التداخل بين المواد الكيميائية والجرثومية؟ أم أن هناك قانونًا ثانيًا يوطئ ويجرم استعمال وتصنيع الأسلحة الجرثومية؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أفهم موضوع مكافحة الشغب، لذلك فالمشرع هنا حاول تبرير ذلك أو وضعه ضمن هذا القانون. ولكن إذا نظرنا إلى هذه المادة فهذه المواد تستعمل من قبل جماعات أخرى ليست مسؤولة عن مكافحة الشغب. ورغم أن هذا التعريف مرتبط بمكافحة الشغب في هذه المادة، إلا أنه قد يتوسع في استخدام هذه المواد فحتى (الآيدين) يمكن أن يكون مادة كيميائية أو أي شيء قد يكون له تأثير بسيط وتأثير مؤقت، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعود كانو.
العضو سعود كانو:
شكرًا سيدي الرئيس، في التعريفات توجد نقطة واحدة وددت لو أضيفت، نحن نتكلم عن مواد كيميائية ولكننا لم نتكلم عن الكمية. الكمية عامل مهم في قياس كم تتطلب هذه المادة؟ عندما ندخل في قانون العقوبات سندخل في أشياء كبيرة وبدون كميات أعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من الترتيبات، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة وهي أنه يجوز تجريم مواد أخرى غير موجودة في الاتفاقية بالنسبة للمواد الكيميائية الموجودة في الجدول ويجوز بموجب التشريع الوطني وضع مواد كيميائية أخرى ولا يمنع تجريمها. أتفق مع الأخت الدكتورة ندى حفاظ في أنه من المفترض أن يكون هناك نص يحيل إلى مجلس الوزراء ووزارة الصحة من أجل تغيير الجداول بالإضافة، مثلما عملنا في موضوع تفويض السلطة التنفيذية في قانون المخدرات في المادة 4، فقد فوضت السلطة التشريعية السلطة التنفيذية في تغيير الجداول، وهذه المواد يوجد فيها تجريم وعقاب فيجوز للسلطة التشريعية أن تفوض فيها، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، الآن بعدما ناقشنا المادة 1 وهي مادة التعريفات، هناك مقترح فهل يقدم مكتوبًا أم تعاد المادة إلى اللجنة وتقدم للجنة التعديلات المقترحة؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، التعريفات جاءت ضمن اتفاقية دولية والبحرين وقعت عليها ولا يمكن التعديل أو التغيير أو الإضافة، فهل توجد إمكانية لإضافتها أو تعديلها؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
معنى ذلك أنه يمكن تعديلها لأن هذا التعديل عدل من قبل مجلس النواب، أرى إما أن يقدم هذا التعديل مكتوبًا حتى نستطيع طرحه للتصويت أو إحالة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الإخوان في وزارة الداخلية أن يفهموننا هل كلمة "غير" سقطت سهوًا - كما فهمها الإخوة في مجلس النواب - أم أنها كانت مقصودة؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني أن أعلق بشكل موجز على بعض ما سمعناه من تعليقات حول مشروع قانون حظر استحداث وتخرين الأسلحة الكيميائية. إن هذا القانون أخذ من التداول الشيء الكثير ليس على المستوى الوطني من قبل السلطة التنفيذية فحسب فقد باشرنا بعرض مشروع قانون متقدم مع الأمانة الفنية والمستشار القانوني في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ناهيك عن أن هذا متطلب أساسي وفقًا للمادة 7 من الاتفاقية الدولية التي تلزم الدول فيما تلزمه أن تقوم وفق إجراءاتها الدستورية بوضع تشريعات متناغمة ومتماشية مع الاتفاقية الدولية. إذن وضع هذا القانون بغرض أن يتماشى وأن يغطي الالتزامات الدولية على الدولة أي على المستوى الوطني وتحديدًا كما ورد في الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها البحرين بموجب القانون رقم (6) لسنة 1997م، ومن نافلة القول إن البحرين هي الدولة التي أدخلت هذه الاتفاقية محل التنفيذ وأصبحت نافذة منذ ذلك الوقت. هذا التشريع قد أخذنا فيه دراسة مقارنة بحيث وضعت كل التشريعات الخليجية تحديدًا موضع المقارنة وخلصنا إلى هذا المشروع بقانون والمعروض على مجلسكم الكريم. إذن الغرض من القانون هو أن يعكس بأمانة ما ورد في الاتفاقية من نصوص والتزامات، ولم نستطع أن نخرج عن هذا السياق وعن هذا الإطار ونضع قوالب جديدة ونقحم أمورًا كثيرة ليست لغرض هذا القانون، هذا القانون وضع لينفذ التزام مملكة البحرين الدولي بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحظر استحداث وتطوير وتخزين الأسلحة الكيميائية، فلم نرَ أنه من المناسب أن نضيف أو ندخل أمورًا ذات مستويات بقريب أو بعيد لهذه الاتفاقية لأنها سوف تخرجها تدريجًا من الغرض والمغزى منها. إن ما وضع في المادة 1 - حقيقة نحن استدعينا جميع ما ورد في المادة 2 من الاتفاقية المذكورة - من تعريفات لم يخرج عن التعريفات الواردة فقد ذكرناها تحديدًا كما هي واردة ومصادق عليها بموجب قانون. وقد استوقفني الحديث عن عامل مكافحة الشغب، أتى مشروع القانون وكان هناك استدراك من الحكومة حيث استدركت وزارة الخارجية حين ذكرت أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد سقطت منه كلمة "غير" بطريق السهو، ونحن أصررنا على استدعاء كلمة "غير" لأنها ستغير المفهوم والمصطلح كثيرًا. الكلمة كما وردت في المادة 2 من الاتفاقية تقول: "يقصد بمصطلح عامل مكافحة الشغب أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول". لم نستطع على المستوى الوطني أن نغير في الجداول لأنها أقرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وصادقت عليها البحرين بموجب قانون، وهذا المشروع بقانون أتى لينفذ هذا الالتزام، إلا إذا ارتأت المنظمة تغييرها فيما بعد. أما أنها مادة كيميائية، نعم هي مادة كيميائية لكنها ليست محظورة والمواد الكيميائية المحظورة مسماة ومحددة بوجهها ومسمياتها العلمية وفقًا لجداول مرفقة بمشروع القانون وأيضًا بالاتفاقية. ما أريد توضيحه - بعد هذه الإطالة - هو أن الغرض من وضع مشروع القانون تنفيذ التزام دولي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحظر إنتاج الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة مهمة ردًا على الأخ مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية. أرى ضرورة وجود قانون ليكون بمثابة الأداء للاتفاقية التي تم التوقيع عليها، ولكن يجب أن يأخذ المجلس في الاعتبار أن هناك حرية نقاش وضع البنود المناسبة بالنسبة لمشروع القانون كما جاء في لائحتنا الداخلية ابتداءً من المادة 76. سيدي الرئيس، لا يمكن أن نضع قانونًا أو نوافق عليه فقط لأننا وقعنا على اتفاقية والاتفاقية الدولية تلزم الدولة بوجود مشروع قانون. إن مشروع القانون سيكون بالصورة المناسبة التي يرتئيها هذا المجلس وإن كانت مخالفة أو غير متماشية مع الاتفاقية التي تم التوقيع عليها قبل صدور هذا القانون. فأعتقد أن الأمر واضح بأن نضع هذا القانون حسبما نراه مناسبًا ومن ثم يمكننا أن نوقع على الاتفاقية وليس العكس كما جرى الآن. سيدي الرئيس، يجب أن يكون هناك وضوح لأننا لن نوافق على مواد موجودة في القانون فقط لأنه تم التطرق إليها في الاتفاقية التي تم التوقيع عليها ومن المفترض ألا يتم التوقيع عليها إلا بعد وجود قانون واضح في نفس المجال، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، ولكن من أجل أن نحسم هذا الموضوع فإن الأخ مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية قال إن كلمة "غير" سقطت سهوًا، وبالتالي طلبوا إضافتها. لدي استفسار بالنسبة للاتفاقية الدولية، هل هذا النص المدرج الآن موجود في هذه الاتفاقية؟ تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
نعم.
الرئيــــــــــــــــس:
إذن معنى ذلك أن هذا نص دولي والاتفاقية ملزمة ولا أعتقد أن هناك مجالاً لتعديلها، فمادامت مملكة البحرين التزمت بهذه الاتفاقية فعلينا أن نحترم التزاماتنا. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 1 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 2، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للمادة 3 هناك آراء مختلفة للإخوة الأعضاء بشأنها؛ لذا ارتأت اللجنة سحب هذه المادة وإرجاعها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ونرجو ممن لديه أي ملاحظة من الإخوة الأعضاء أن يوافي اللجنة بها في اجتماعها القادم، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، الإخوان في اللجنة يطلبون استرداد المادة 3 لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة4. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك خطأ في الترقيم، فأرجو أن يتم إيراد الترقيم الصحيح.
الرئيـــــــــــــــــس:
ما هو المطلوب بالضبط؟
العضو جمال فخرو:
في الصفحة 118 من جدول الأعمال ترد الشروط بالأرقام 8،7،6،5 ومن المفترض أن ترد بالأرقام 4،3،2،1 كما جاء في النص الأصلي المقدم من الحكومة، وشكرًا.
العضو راشد السبت (مستأذنًا):
هذا خطأ مطبعي وسيتم تداركه.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: نفهم أن الاتفاقية أتت وطلبت من الدول أن يقتصر الاستعمال على القدر الضروري من أنواع وكميات تلك المواد، ولكن أن يأتي مشروع القانون ويطلب أن يقتصر الاستعمال على القدر الضروري من أنواع وكميات تلك المواد؛ فأنا أضع علامة تحفظ على ذلك، لماذا سنستعمل هذه المواد إن لم يكن للأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية؟! فلماذا نحتاج إلى هذا البند في هذه المادة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة مع مراعاة الترقيم الصحيح للشروط الواردة بها؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 5. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 6. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 7. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 8. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 9. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 10. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 11. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 12. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 13. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 14. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 15. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أوجه سؤالي إلى الحكومة وليس إلى اللجنة: لماذا وضعت المادة 15 كمادة مستقلة ثم وضعت كل عقوبة في مادة لوحدها؟ لماذا لم تخصص مادة واحدة تورد بها كل العقوبات؟ هذه المادة فيها مقدمة للعقوبات، فلماذا وضعت في مادة لوحدها ثم وضعت كل عقوبة في مادة؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية.
مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة وضعت بالتشاور والتنسيق مع ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية، أعتقد أن إفراد تفصيل عقوبة معينة متصلة بجداول محددة بالاتفاقية في مادة؛ هو لإظهار الأهمية المعنية بهذا الجرم، فوضعت كل عقوبة محددة للجريمة التي ارتكبت وتبدأ بالأكثر فداحة ثم تنتهي بالأقل اشتراكًا وأقل جرمًا، لذلك فإن المادة 15 تعطي إطارًا عامًا وهو "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر تسري العقوبات المنصوص عليها في المواد التالية في الجرائم المحددة فيها" كمدخل للمواد التالية 18،17،16 والتي تتناول تحديدًا كل جرم والعقوبة التي يراها المشرع مناسبة لما اغترف من جريمة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، لماذا لم تدمج المادتان؟
مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية:
لأن هناك أكثر من تفصيل وتحديد للجريمة، فالمادة 16 تتصل بالمادة 3 والمتعلقة بالجدول 1 والذي يتناول الجرائم الأكثر خطورة والأكثر فداحة على الدولة وعلى المجتمع وعلى الأشخاص وعلى الأفراد، لذلك وضعت المادة 16 سقفًا عاليًا للعقوبة والجزاء المقرر لهذه الجريمة، ثم بعد ذلك تتدرج هذه العقوبة لكل جريمة متصلة بالاتفاقية، والمادة 15 وضعت إطارًا لكي تخلق الجسر بين هذا القانون وبين قانون العقوبات البحريني، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، الأمر يأتي من باب حسن الصياغة وعدم تكرار هذه الفقرة في كل المواد، حيث إن العقوبات تتكلم عنها بقية المواد، وهذا الحكم يندرج على كل المواد المذكورة فيها العقوبات. هناك خياران: أما يوضع نص عام يشمل جميع المواد أو أن تعاد هذه الفقرة في كل مادة، إذا كان لديك حكم واحد ينطبق على كذا مادة تذكره بدايةً ليشمل كل هذه المواد بدلاً من التكرار، فهذا النص يتعلق بكل المواد المذكورة فيها العقوبات، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن هذا هو التفسير الصحيح. تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذكر، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، بما أن نائب رئيس اللجنة طلب استرداد المادة 3 والمادة 16 لها علاقة وارتباط بالمادة 3 فنطلب استرداد المادة 16 أيضًا، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب استرداد هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 17. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 18. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة
العضو راشد السبت:
المادة 19. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 20. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن المادة 20 غير دستورية لأنها تلزم القاضي بمضاعفة العقوبة في حالة العود، وبالتالي لابد من أن يترك الأمر للقضاء لتقدير العقوبة بناء على ظروف القضية ذاتها، فليس من المقبول أن نلزم القاضي بمضاعفة العقوبة بمجرد العود، فهناك تنافر بين بعض القوانين، حيث إن المادة 76 من قانون العقوبات أعطت جوازية للقاضي بمضاعفة العقوبة فإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة وضوعف حدها الأقصى أو قضي بالحبس بدلاً منها، وإذا كانت الحبس ضوعف الحد الأقصى، وإذا كانت السجن الذي يقل حده الأقصى عن 15 سنة وصل إلى الحد، وإن كانت السجن المؤقت وصل إلى السجن المؤبد، فحتى في المضاعفة هناك تدرج، وبالتالي أعتقد أن هذا النص مخالف لمبدأ استقلالية القضاء الوارد في الدستور. ولدي اقتراح بإضافة عبارة "ويجوز أن تضاعف العقوبة" وبالتالي نترك الأمر لتقدير المحكمة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، مبدأ مضاعفة العقوبة في حالة العود من المبادئ المستقر عليها والمستأنسة في القانون، ونرى هذا المبدأ في قانون العقوبات وقانون المخدرات ومعظم القوانين الخاصة، ومضاعفة العقوبة تتماشى مع المقصد من العقاب أساسًا، فإذا ارتكب شخص الفعل لأول مرة ثم صدر بحقه حكم ولم يرتدع من هذا الحكم ورجع إلى تكرار هذا الفعل للمرة الثانية، فالخطورة الإجرامية عند هذا الشخص أكثر من الشخص الذي حوكم مرة واحدة وارتدع، وبالتالي السياسة العقابية تتطلب أن تشدد العقوبة في المرة الثالثة، وهذه السياسة لا تتبعها بعض القوانين الخاصة والسبب أن خطورة الأفعال التي ترتكب أقل من هذه الخطورة. نحن أمام قانون يتعلق بالأسلحة الكيميائية، فالذي يعد أو يستخدم أسلحة كيميائية للمرة الأولى ولم يرتدع ثم ارتكب فعلاً ثانيًا لا يعتبر عائدًا، فالقصد بالعود هو صدور حكم نهائي في الموضوع حتى يعتبر عائدًا، أي من سبق الحكم عليه، وبالتالي هناك خطورة إجرامية في عدم الارتداع من العقوبة السابقة ويتوجب التشديد في هذه الحالة. بالنسبة للسلطة التقديرية للقاضي هي موجودة وهناك مواد أخرى في قانون العقوبات تجيز للقاضي النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، ولكن في حال وضع التشريع من المهم أن يراعي المشرع التبويب للعقوبة أو التفاوت في العقوبة بين الأفعال العادية والأفعال الأشد خطورة، فهذا ليس مبدأ جديدًا أو مستحدثًا في القانون فهو موجود هنا وموجود في القوانين الخاصة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
الأخ محمد، لقد قلت إن هناك قانونًا يعطي للقاضي حق تقدير العقوبة، فهل للقاضي مع هذا النص الذي يتعلق بالمواد 16، 17، 18، 19 سلطة تقديرية أيضًا؟
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
العقوبة موجودة، إذا تركنا مبدأ تقدير العقوبة للقاضي فليس هناك داعٍ إلى أن نحدد عقوبة في القانون أساسًا، فإذا قلنا السجن فإن السجن من 15 سنة إلى 3 سنوات، وبالتالي حددت سلطة القاضي في العقوبة، المبدأ ليس على إطلاقه، وحرية القاضي في إيقاع العقوبة تكون في حدود العقوبة المقررة في القانون، ولكن من الخطأ تركها على الإطلاق، وإذا تضاعفت العقوبة في حديها - ولنفرض أنها السجن من 15 إلى 3 سنوات - وصارت من المؤبد إلى 6 سنوات فبذلك لديه أيضًا range في هذه المساحة ليقدر العقوبة، لا تغل يد القاضي وهو يطبق ما هو مشرع في النص ولا يخرج عنه، والقول إن هناك تحديدًا لسلطة القاضي في العقاب، نعم، سلطة القاضي محددة بالنص حتى إن كانت العقوبة السجن 3 سنوات، فقد يرى أن العقوبة بالسجن 3 سنوات كبيرة فهل يجوز له أن ينزل عن هذه العقوبة؟ لا ينزل عنها فهو يلتزم بالنص وهذه سلطته في فرض العقاب. وفي التشديد هناك أيضًا سلطة في اختيار العقوبة بين الحد المضاعف الأدنى والحد المضاعف الأعلى، هذه سلطة القاضي ولا تغل وليس لها علاقة باستقلال القضاء ولن يجبر على أن يحكم بالسجن 10 أو 20 أو30 سنة، القاضي يحكم في حدود العقوبة المقررة في النص، وشكرًا,
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت رباب العريض في أن إلزام القاضي بمضاعفة العقوبة بغض النظر عن الظروف صعب، وإذا كان الغرض هو الردع فإن احتمال المضاعفة يكفي، فيجوز للقاضي أن يضاعف وهذا رادع. بالنسبة للمادة 16 فقد أعيدت إلى اللجنة وهذه المادة متعلقة بها وأظن أن البت فيها قبل التأكد مما سيؤول إليه شكل تلك المادة ينبغي النظر فيه، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة وهي أن هذا القانون هو قانون خاص وقانون العقوبات قانون عام وبالتالي الخاص يقيد العام، فهنا يوجد إلزام ووجوب بمضاعفة العقوبة، وقد يكون ما قاله الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية صحيح بخصوص الحد الأقصى والأدنى ومراعاة ما هو موجود في قانون العقوبات، ولكن القاضي ملزم في هذا القانون بمضاعفة العقوبة ولم يراعِ ظروف القضية، وبالتالي هذا جزء من استقلال القضاء، فجزء من استقلال القاضي أن يراعي ظروف القضية، فالظروف حين ارتكاب الجرم للمرة الأولى قد تختلف في المرة الثانية، فلابد من أن نعطي للقضاء - كسلطة
تشريعية - مساحة في تقدير العقوبة وهذا جزء من استقلال القضاء، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن عبدالله النجدي المستشار القانوني بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.
مستشار وزير الدولة لشؤون الدفاع:
شكرًا سيدي الرئيس، لو حذفت المادة 20 فإن القاضي ملزم من حيث المبدأ بمضاعفة العقوبة في حالة العود، وهذه المادة جاءت تكرس وتؤكد أنه في حالة العود لابد من مضاعفة العقوبة، وهذا لا يخل باستقلال القضاء أبدًا، فهذه المادة لم تأتِ بجديد إنما كرست المبدأ، فالمبدأ العام هو أنه في حالات العود لابد أن تضاعف العقوبة حتى لو حذفت هذه المادة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أحب أن يكون النقاش بين القانونيين وأفضل أن يكون بيننا وبين أصحاب السعادة الأعضاء. القول إن قانون العقوبات قانون عام ولا يطبق على القوانين الخاصة يمثل نصف الحقيقة. قانون العقوبات به بابان، الكتاب الأول تكلم عن القسم العام، الكتاب الثاني يتكلم عن القسم الخاص، نحن لا نطبق القسم الخاص على بقية القوانين الخاصة ولكن المادة 111 من قانون العقوبات في نهاية القسم العام تقول: تطبق هذه الأحكام - وهي من المادة 1 إلى المادة 111 - على القوانين الخاصة ما لم يرد نص في القوانين الخاصة يخالف الـ 111 مادة المذكورة، وبالتالي الظروف المخففة والظروف المضاعفة تطبق كلها على القوانين الخاصة. وكما تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن عبدالله النجدي المستشار القانوني بوزارة الدولة لشؤون الدفاع أن المادة 78 – إن لم تخني الذاكرة – تذكر التشديد في حالة العقوبة وهو محدد وباختصار تخرج درجة بالعقوبة عدا السجن المؤبد فلا يصبح إعدامًا، أي إذا كانت عقوبة الفعل السجن المؤبد فلا تضاعف إلى الإعدام، بينما في درجتي الحبس والسجن يضاعف الحدان. أقول للمرة الثانية إن قانون العقوبات يطبق على القوانين الخاصة ومن الممكن الرجوع إلى المادة 111 من قانون العقوبات، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الضيوف وأتفق مع الأخت رباب العريض في هذا الموضوع. المادة صريحة هنا وتقضي بأن تضاعف العقوبات في حالة العود، فالأمر وجوبي على القاضي بأن يضاعف العقوبة. لا أتفق مع الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، فالمادة 78 عندما فسرت من هو العائد انتهت بعبارة "ويعتبر العود ظرفًا مشددًا"، ونعود إلى المادة 76 وهي تنص على "عند توافر ظروف من الظروف المشددة في الجريمة يجوز توقيع العقوبة على الوجه التالي..."، أي الأمر جوازي للقاضي في حالة العود ووجود ظروف مشددة ويعتبر العود منها. فأقترح أن تكون المادة جوازية للقاضي في مضاعفة العقوبة في حالة العود طبقًا للقانون في مادته 76، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد أوضحت الأخت دلال الزايد الأمر ولكنْ لدي مقترح بالتعديل.
الرئيــــــــــــــــس:
تفضلي بتقديمه. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح تأجيل التصويت على هذه المادة إلى حين انتهاء اللجنة من مناقشة المادة 16 لأنهما مرتبطتان، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك مداخلات من الإخوة الأعضاء تستلزم إعادة المادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ أحمد بهزاد نائب رئيس اللجنة يطلب إعادة المادة إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 21. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن صيغة القانون الأصلية أصح فكيف يتحقق علم الشخص الاعتباري؟ هل المقصود علم شخص معين بالمؤسسة؟ إذا كان الخطاب باسم المؤسسة ويوقع عليه مسؤول له تخويل بالتصرف بالمؤسسة فهذا صحيح ولكن القول بعلمه قد لا يكون مقبولاً فتحقيق علم الشخص الاعتباري يحتاج إلى نظر، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضل الأخ العضو الكريم فكيف يتحقق علم الشخص المعنوي؟ بنك، مبنى، مكاتب، ونظام آلي، كيف تتحقق من العلم؟ العلم يقع على خلد الأشخاص الطبيعيين ولكن لا يقع على مؤسسة، المؤسسة هي عبارة عن كيان قانوني على مستندات وليست شخصًا مجسمًا، فالعلم عند الشخص الطبيعي وليس عند الشخص الاعتباري، على سبيل المثال: إذا وقع المدير العام بعلمه - كما قال أحد العضو - على أرواق قد يكون شريكًا أو فاعلاً أصليًا حسب الأحوال، فمبدأ مساءلة الشخص الاعتباري جديد نوعًا ما بالنسبة لكثير من القوانين، ولقي الكثير من الصعوبة في هضمه، فما بالكم أن ندخل فكرة علم الشخص الاعتباري وهذا من الاستحالة تصوره، الأصح هو أن نبقي على النص الأصلي، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن عبدالله النجدي المستشار القانوني بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.
مستشار وزير الدولة لشؤون الدفاع:
شكرًا سيدي الرئيس، تأكيدًا لرأي الزملاء فإن غرض المشرع هنا استهدف الاسم على أساس أن الشخص الاعتباري لابد من أن يدرك تفاصيل هذه الشركة أو المؤسسة، وعدم اهتمامه يعتبر أيضًا مخالفة وجريمة، لذلك نضع كلمة "باسمه"، ولابد من أن القانون استهدف الشخص الاعتباري باسمه خاصة للشخص الذي لا يعلم ولكن ارتكبت هذه المخالفة وهي تحت اسمه لكي يدرك التفاصيل ويتابع شركته أو مؤسسته، على العموم هذه الكلمة مستهدفة من قبل الشارع، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور ناصر المبارك يتفق مع الإخوان في الحكومة على أن المادة كما وردت من الحكومة هي الأفضل، وبالتالي هي الأبعد عن توصية اللجنة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، لم يبين الإخوة أنهم مصرون على النص كما جاء من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
بل على العكس فالأخ الدكتور ناصر والأخت سميرة يتفقان مع النص الأصلي المقدم من الحكومة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 21 كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق على المادة 21 التي صوتنا عليها قبل قليل لأنني لم أنتبه إلى أن التصويت تم عليها كما جاءت من الحكومة، لأن هناك نقطة مهمة جدًا فيما يتعلق بالعلم والاسم، وأعتقد أن الأخ محمد راشد بوحمود لم ينتبه إلى هذه النقطة، لكن نحن صوتنا على هذه المادة ومن الممكن لأهمية هذه المادة أن نعيد التصويت لأننا نتكلم عن جرائم عمدية وبالتالي العلم...
الرئيــــــــــــــــس:
نحن صوتنا على هذه المادة بناء على ما سمعنا من آراء، ومن الممكن التقدم بطلب إعادة مناقشة هذه المادة.
العضو دلال الزايد:
سنتقدم بطلب إعادة مناقشة هذه المادة فيما بعد.
الرئيــــــــــــــــس:
تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك أيضًا آراء لدى الجهات المسؤولة وتم التصويت على المادة، لذا أناشد معاليكم التصويت على إعادة مناقشة هذه المادة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت دلال الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو دلال الزايد (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، لا أدري قد أكون مخطئة، نصت المادة 108 من اللائحة الداخلية على أنه "إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة. ويجوز للمجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع"، معنى ذلك من الممكن إعادة مناقشة المادة إذا اقتنع المجلس بأسباب إعادة المناقشة. أعتقد أن الأخ محمد راشد حمود تدارك الموضوع الآن، فنحن نتكلم عن المادة 21، على ماذا نصت ؟ نصت على عبارة " بعلمه أو لحسابه". معالي الرئيس، كلمة "بعلمه" هي الأصح في المعنى لأننا نتكلم عن جرائم عمدية في هذه الأمور، وبالتالي العلم هو الكلمة السليمة والقانونية في هذا المعنى لأن العلم يتطلب توافر القصد الجنائي في الموضوع، فبالتالي الإضافة التي أضيفت من قبل مجلس النواب والتي وافقت عليها اللجنة سليمة وصحيحة في المعنى، هذا ما أردت توضيحه، بمعنى أن الاسم لا يكفي، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هذه المادة صوتنا عليها وهناك طلب من الأخ أحمد بهزاد نائب رئيس اللجنة بإعادة هذه المادة إلى اللجنة، فهل هذا صحيح؟
العضو أحمد بهزاد:
نعم سيدي الرئيس، أطلب إعادة المادة 21 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة المادة 21 إلى اللجنة بناء على طلب نائب رئيس اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تعاد المادة 21 إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 22. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 23. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هو: هل يجوز أن تصدر القرارات التنفيذية من لجنة وطنية؟ أي هل اللجنة الوطنية يرأسها وزير معين ثم نلزم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ القانون أم القرارات التنفيذية يجب أن تصدر من وزير الخارجية؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة 2 من مشروع القانون تجير هذا الموضوع تحديدًا فهي تقول:" تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تمسى (اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة) تتبع وزارة الخارجية..."، ثم إن هذا القرار المزمع إصداره بعد إقرار المجلسين لهذا المشروع سوف يحدد تشكيل هذه اللجنة ونظام عملها، ولكن ما هو في الظن و في المعتقد أن هذه لجنة تنفيذية وسوف تضع إطارًا مؤسسيًا ينظم عملها وإجراءاتها التنفيذية، ولكن كلها بطبيعة الحال ولاية تنفيذية على تنفيذ هذا القانون، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 23 سليمة من الناحية الدستورية وذلك استنادًا إلى المادة 39 من الدستور التي تنص على أن " أ- يضع الملك بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه"، فهنا نص في هذا القانون حدد أداة أدنى من المراسيم لتنفيذ القوانين، فلذلك هذا النص دستوري وصحيح وليس فيه أي شبهة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هو: هذه اللجنة التنفيذية قد يرأسها شخص أقل رتبة من الوزير فهل يجوز لرئيس اللجنة الوطنية أن يصدر قرارات ملزمة لمجلس الوزراء والوزراء المعنيين؟ بمعنى أنه ليس هناك نص يقول إن هذه اللجنة الوطنية ستكون برئاسة وزير وتتبع وزارة الخارجية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، لا بأس من أن تمنح السلطة لإصدار القرارات التنفيذية للقوانين من قبل المجلس أو من قبل أي هيئة مادام ينص القانون على ذلك، لأن النص الوارد في المادة الدستورية يقول: "... ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه"، وهنا نص قانوني يمنح هذه اللجنة هذه الصلاحية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، ما وددت قوله أشار إليه الأخ المستشار القانوني للمجلس، التفويض الذي سيمنح للجنة الوطنية لتنفيذ حظر الأسلحة الكيميائية سيعطى لها بموجب هذا القانون، ثم إن هذه اللجنة سوف تستمد ولايتها من قرار صادر عن مجلس الوزراء سيحدد نظام عملها واختصاصها تحديدًا في ظل تنفيذ هذا القانون، وتحتاج هذه اللجنة إلى ولاية أو إطار مرجعي تقوم به وليس في علمنا تحديدًا الآن ما هي هذه القرارات؟ لكن من المؤكد أنها ستكون متصلة بتنفيذ هذا القانون، إذن لا عيب في أن تكون اللجنة الوطنية مخولة بموجب هذا القانون ومرهونة بقرار مفصل يحدد اختصاص وعمل هذه اللجنة، وأعتقد أن الصياغة سليمة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست مقتنعة بهذا الرد، مادام هذا القانون بهذا الحجم وبهذه الأهمية فلماذا لا تصدر القرارات التنفيذية عن وزير؟! وهل هناك سابقة بوجود لجنة قد تكون برئاسة رئيس قسم أصدرت قرارات تنفيذية لقانون؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هذا سؤال وهناك جواب بأنه يجوز والقانون أعطاها هذه السلطة. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، اللجان الوطنية التي أنشأها مجلس الوزراء عادة ما يرأسها وزير أو قد يكون وكيل وزارة، وفي هذا التعديل هذه اللجنة تتبع وزير الخارجية بمعنى أن قراراتها وأمورها النهائية ستكون خاضعة لوزير الخارجية، فلا يوجد تقليل والعمل كله مترابط واللجان الوطنية واضحة ومهمتها تنفيذ الفقرة الرابعة من الاتفاقية التي تنص على أن كل بلد ينضم إلى هذه الاتفاقية ينشئ لجنة وطنية لهذا الغرض لها واجبات مبينة في الاتفاقية، وهي تتبع وزير الخارجية وهو الذي سيخاطب الجهات الأخرى عند الحاجة إلى ذلك، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، سعادة الوزير يقول إن هذه القرارات ترفع إلى وزير الخارجية ومرتبطة بموافقته، فلماذا لا تضاف فقرة إلى هذه المادة وهي "بعد موافقة وزير الخارجية" فتكون المادة "تصدر اللجنة القرارات اللازمة للتنفيذ بعد موافقة وزير الخارجية"؟ تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، أذكّر أن المادة 4 تعطي إشارة واضحة ذات مدلول عميق للموضوع وهي أن القرار سوف يصدر من صاحب السمو رئيس الوزراء وسيوضح على وجه قاطع ولاية وصلاحية هذه اللجنة التي تتبع وزير الخارجية، ثم إن وزير الخارجية مسؤول عن أعمال هذه اللجنة وسيقدم تقارير دورية لمجلس الوزراء، هذه اللجنة سوف تكون مخولة وفق القانون وفي ظل القرار الذي سوف يصدر فلا ضير من ذلك. إذن يجب قراءة المادة 23 حسبما هو وارد في مشروع القانون في ضوء المادة 4، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
ما الضير من إضافة هذه العبارة؟
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
المادة 23 يجب عدم فصلها وقراءتها بشكل مستقل بل يجب أن تقرأ امتدادًا للمادة 4 التي هي كالتالي "تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج التخزين تتبع وزارة الخارجية" يحدد هذا القرار تشكيل هذه اللجنة ونظام عملها ثم انتهت المادة 23 إلى أن هذه اللجنة سوف تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. أعتقد أنه يجب قراءة المادتين بشكل متصل كي نفهم الصورة كاملة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد سبقتني معالي الرئيس. أعتقد أنه من المهم جدًا أن نذكر أن يصدر وزير الخارجية القرارات التنفيذية لهذا القانون. قرارات اللوائح التنفيذية لمرتبة تشريعية عالية تتبع الدستور والقانون، ولا يمكن أن تصدر من لجنة وطنية، ولا أرى أي إشكالية في أن نضع صياغة واضحة تقضي بأن وزير الخارجية يصدر القرارات التنفيذية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، ما سأقوله هو ما قالته الأخت الدكتورة ندى حفاظ وهو أن اللوائح التنفيذية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من القانون وبالتالي فلو كانت هناك مواد غير دستورية فمن حق المحكمة الدستورية الاطلاع عليها، وبالتالي القانون هنا أناط باللجنة الوطنية فقط أن تضع القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام ولم ينط برئيس مجلس الوزراء أو أي وزير، فليس هناك تأويل آخر يسمح لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بالتغيير في اللائحة التنفيذية إلا بموافقة اللجنة الوطنية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه ليس هناك ضرر بإضافة ما تفضلتم به معاليكم بموافقة وزير الخارجية طالما جاء تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء وذكرت في القانون مادة واضحة والتي تتبع وزارة الخارجية، فما هو الضرر - سيدي الرئيس - من إضافة فقرة "بموافقة وزير الخارجية" الذي هو مسؤول عن هذه اللجنة تفاديًا لأي نوع من الغموض إذا كان هناك تفسير آخر في المستقبل؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأرجو من الإخوة الأعضاء أن يتقدموا بأي ملاحظة لديهم إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة المادة 23 إلى اللجنة بناء على طلب نائب رئيس اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة 24، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق الشهابي:
المادة 24. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة التقرير، وهناك مواد أعيدت إلى اللجنة وإن شاء الله توافينا بتقرير تكميلي بشأنها في الجلسة القادمة. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)