الجلسة الثامنة - الخامس عشر من شهر ديسمبر 2008م
  • الجلسة الثامنة - الخامس عشر من شهر ديسمبر 2008م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس الثامنة
    الإثنين 15/12/2008م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي.
  • 04
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
  • 05
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة.
  • 06
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سميرة إبراهيم رجب، عبدالرحمن محمد جمشير، سعود عبدالعزيز كانو، محمد حسن باقر رضي، سيد حبيب مكي هاشم .
  • 07
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الفرعية للجمعية البرلمانية الآسيوية حول " التنوع الثقافي في آسيا " والمنعقد في سيؤول ـ كوريا الجنوبية خلال الفترة من 21 إلى 22 أغسطس 2008م.
  • 08
    تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الاجتماع الأول لاتحاد الغرف في أفريقيا والعالم العربي، والذي عقد في كيب تاون – جنوب أفريقيا خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2008م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​​مضبطـة الجلسة الثامنة 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​الرقـم: 8  
    التاريخ: 17 ذي الحجة 1429هـ
        15 ديسمبر 2008م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين السابع عشر من شهر ذي الحجة 1429هـ الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر 2008م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

      هذا وقد مثل الحكومة:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      1- الدكتور بهاء الدين فتيحة المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بالمستشفى العسكري.
       
      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- الدكتور علوي هاشم الهاشمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي.
      2- الدكتور مجدي المتولي السيد يوسف مستشار الوزير.

      • من وزارة الصحة:
      1- السيد صالح رجب عزيز الدين المستشار القانونـي.
      2- الدكتور توفيق علي نصيب رئيس مكتب التسجيل والتراخيص.

      • من مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء:
      1- السيد فوزان خليفة بوفرسن باحث قانونـي أول.


      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك والعيد الوطني المجيد. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد المؤيد في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، عبدالرحمن جمشير، عبدالرحمن الغتم، جهاد بوكمال، الدكتور الشيخ خالد آل خليفة للسفر، خالد آل شريف، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وبالعيد الوطني المجيد. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والعيد الوطني المجيد: أصحاب السعادة، الإخوة والأخوات الأعضاء الكرام، يشرفني أن أرفع باسمي وباسمكم جميعًا أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى، وإلى شعب البحرين الكريم بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والعيد الوطني المجيد، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلاد وشعبها الوفي بمزيد من العزة والمنعة والتقدم والازدهار. وإننا إذ نهنئ القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المفدى، وشعب البحرين الكريم بهذه المناسبة المجيدة؛ لنؤكد أن هذه المناسبة تعد محطة سنوية لتعزيز الولاء للوطن وتمتين أواصر الوحدة الوطنية،كما أنها تشكل مناسبة لاستذكار المنجزات الوطنية التي حققتها مملكة البحرين في المجالات المختلفة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، كما أن لدينا بيانًا بمناسبة الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بمناسبة الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: يسرني أن أتقدم بالتهنئة الخالصة إلى شعب مملكة البحرين وإلى شعوب العالم كافة بمناسبة الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذه المناسبة التي تحتفل فيها الشعوب والدول بما حققته على صعيد التوصل إلى مبادئ دولية عامة تشكل حجر الأساس لاحترام القيم الإنسانية لبني البشر كافة بغض النظر عن أي تمييز بينهم على أي أساس كالأصل أو العرق أو اللون أو الدين، وهذا ما تعتبره مملكتنا العزيزة مرجعية هامة لحماية الحقوق من كل أشكال الانتهاكات والعنف. وتأتي هذه الذكرى متزامنة مع الخطوات الإصلاحية ومسيرة الديمقراطية التي قطعتها مملكة البحرين والتي تتعزز وتزداد قوة ورسوخًا بفضل الإنجازات الكبيرة التي يتوالى تحقيقها في مملكتنا العزيزة وذلك بفضل الجهود الكبيرة والمستمرة  لقيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، حيث تجيء في إطار تعزيز مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني. كما أن عرض تقرير مملكة البحرين للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان كأول دولة في العالم شكل باعتراف الجميع نموذجًا تسعى الدول للاحتذاء به لما تضمنه من رصد أمين لواقع حقوق الإنسان في البحرين وبما احتوى عليه من تعهدات تعكس إيمان المملكة بأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عملية مستمرة ولا تتوقف عند حد، وشكرًا. 

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي. وأطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .


      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق 1 / صفحة87  )

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة. 

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بناء على توصية مكتب المجلس وموافقة المجلس الموقر تم تشكيل لجنة إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. وقد استلمت لجنة الرد على الخطاب السامي كتاب معالي رئيس المجلس المؤرخ في 29 أكتوبر 2008م بتسمية أعضاء لجنة الرد على الخطاب والموضحة أمامكم في التقرير. وقد حدد الكتاب مدة عمل اللجنة بستة أسابيع تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي الرئيس بتشكيلها. الإجراءات التي اتبعتها اللجنة في إعداد الرد: عقدت اللجنة اجتماعين حضرهما أعضاء هيئة المستشارين وأمين سر اللجنة. تم تكليف أعضاء اللجنة وهم رؤساء اللجان الدائمة بالاتصال بأعضاء لجانهم بالطريقة التي يرونها مناسبة للاستئناس برأيهم والاستماع إلى ما لديهم من ملاحظات يمكن الاستفادة منها عند إعداد الرد بحيث يعبر الرد عن آراء مجمل أعضاء المجلس. استمعت اللجنة في الاجتماع الأول لملاحظات بعض الأعضاء على ما ورد في الخطاب السامي وتم الأخذ بها عند إعداد المسودة الأولى. تباحثت اللجنة في المسودة الأولى وأدخلت عليها التعديلات الضرورية بناء على المناقشات التي دارت والملاحظات التي قدمها أعضاء اللجنة ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس نيابة عن أعضائهم. ثم تم إعداد المسودة الثانية على ضوء ما دار في الاجتماع وأدخلت عليها التعديلات الضرورية لاعتمادها بعد التشاور مع الأعضاء. تم التشاور بين أعضاء اللجنة على المسودة المعدلة وتم إدخال بعض التعديلات التي اقترحوها وبالتالي تم اعتماد النسخة النهائية المرفقة مع هذا التقرير المعروض أمامكم اليوم. توصية اللجنة: في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة وما استمعت إليه من آراء أعضاء اللجان الدائمة بالمجلس فإن اللجنة توصي باعتماد الرد المقترح على الخطاب الملكي السامي والمعروض أمامكم اليوم. وأود الإشارة إلى أننا حاولنا في الرد تغطية كل المحاور التي تناولها الخطاب السامي، وأستأذنكم - معالي الرئيس - في أن يتفضل من لديه من الإخوة الأعضاء ملاحظة على المسودة المعروضة أمامكم بالتوجه إلى المنصة لإبداء ملاحظاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات على مشروع الرد؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي. 

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أقدم الشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى لما بذلوه من جهد في سبيل إعداد الرد المقترح والمطروح علينا للمناقشة، والذي غطى جل المحاور التي تطرق إليها سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى في كلمته السامية أمام المجلس الوطني عند افتتاح الدور الثالث من الفصل التشريعي الثاني. سيدي الرئيس، أثناء قراءتي للكلمة السامية والرد المقترح عليها لمست اهتمامًا كبيرًا من جانب جلالته بمحور رئيسي هام وهو محور توفير العمل اللائق والحياة المعيشية الكريمة لكل مواطن، حيث تطرق جلالته إلى الجهود التي بذلت في سبيل تخفيض ظاهرة البطالة والعمل الجاد لتقليص درجة الفقر، والإجراءات والخطوات المختلفة والمتخذة من جانب جلالته وحكومته الرشيدة لمواجهة ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار. في الوقت الذي أعطت اللجنة هذا المحور حقه بذكر وتسمية الخطوات والإجراءات سواء كانت على شكل مبادرات من جلالة الملك أو إجراءات وخطوات من جانب حكومته الرشيدة بالتعاون مع السلطة التشريعية لتفعيل برامج ومشاريع متكاملة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن؛ إلا أنني وجدت أن هناك جانبًا في هذا المحور لم يتطرق إليه الرد المقترح، في الوقت الذي خصص جلالته في خطابه فقرة كاملة للمشاريع الأساسية والمتكاملة والمتعلقة بالاستكشافات والتنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية والبرية وتحديث الصناعة النفطية والتي ستصب كلها - إن شاء الله - في خلق فرص عمل جديدة لأبناء المملكة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين؛ لذا أتمنى على اللجنة الكريمة أن تأخذ بهذه الإشارة المتواضعة وتضمها إلى الإجراءات المتخذة من جانب الدولة في هذا المحور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر. 

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، أقدم الشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة الذين حاولوا تغطية جميع المحاور التي رصدها الخطاب الملكي السامي. ولي ملاحظات أرجو النظر فيها: أولاً: مقترح إضافة عبارة في الصفحة 13 بعد كلمة "التشريعات" في السطر العاشر لتكون كالتالي: "وذلك من خلال تعزيز الرقابة وسن التشريعات وتأكيد مبادئ الوضوح والشفافية التي تعزز مصداقية وقدرة مؤسساتنا المالية والاقتصادية...". ثانيًا: مقترح إضافة فقرة في الصفحة 14 بعد نهاية الفقرة الثانية وهي كالتالي: "كما نشيد بمبادرة صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة التي دعا فيها المجتمع الدولي في شهر أكتوبر 2008م إلى الأخذ بزمام المبادرة للحد من ظاهرتي الفقر والجوع المنتشرتين في كثير من دول العالم الثالث"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى. لدي بعض الإضافات أتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار، أشار الرد في الصفحة 3 السطر 8 إلى البطالة فأود أن يشير أيضًا إلى البطالة بين النساء على وجه التحديد، لأن نسبة البطالة في البحرين 3.8% و84% من هذه النسبة هي بين النساء البحرينيات، أي أن أغلبية هذه النسبة نساء بحرينيات باحثات عن العمل، فأتمنى أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار، ولدي صياغة محددة وهي "نتطلع إلى مواصلة الجهود لخفض معدل البطالة عامة مع التركيز على خفض البطالة بين النساء البحرينيات اللاتي تشكلن أكثر من 80% من البحرينيين العاطلين والباحثين عن العمل" أو أي صياغة شبيهة أخرى. في الصفحة 6 من الرد السطر الذي يشير إلى مشاركة صاحب الجلالة الملك في المؤتمر، أود التوضيح أن مسمى المؤتمر الذي ذكر في الخطاب غير صحيح وسأرفع إليكم المسمى الصحيح لأن هذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية تحت عنوان "  المرأة في مفهوم وقضايا أمن الإنسان، المنظور العربي والدولي". في الصفحة 7 من الرد السطر 10 بالنسبة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والإسراع في استكمال متطلبات قيام السوق الخليجي المشترك، ومن ثم نذكر اعتماد العملة الخليجية وغير ذلك، فأعتقد أنها المظلة الكبرى التي لها خطط تنفيذية كثيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر سعادة الأعضاء الذين أبدوا ملاحظاتهم، ونعدهم أن نأخذها بعين الاعتبار عند إعادة النظر في مسودة الرد، وأرجو أن نستلم هذه الملاحظات مكتوبة ليتسنى لنا أخذها بعين الاعتبار عند مراجعتنا للنسخة النهائية من الرد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على مسودة الرد. بالنسبة للصفحة 12 من جدول الأعمال بخصوص رصد اعتماد إضافي في الموازنة القادمة للمساهمة بمعالجة المشكلة الإسكانية، أتمنى إضافة كذلك اعتماد موازنات إضافية أخرى كاستمرار اعتماد علاوة الغلاء المعيشي وإلغاء فواتير الكهرباء على الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة. بالنسبة للصفحة 13 بخصوص الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، أتمنى على المجلس الموقر أن يناشد مؤسسات المجتمع المدني باتباع الشفافية والمشاركة في هذه الخطط القادمة. بالنسبة للصفحة 14 بخصوص المجلس الأعلى للمرأة، أستغرب من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عدم التطرق إلى قانون الأحوال الشخصية، لقد تطرقت اللجنة إلى موضوع مهم وهو "تثمين دعوة سموها إلى توفير المناخ الآمن للمرأة على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية"، فلماذا الخجل؟ لماذا لا نقول: "دعم قانون الأحوال الشخصية"؟ فالحكومة كانت أشجع منا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لاتوجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تفويض مكتب المجلس بإجراء التعديلات اللازمة بناء على الملاحظات التي ذكرت تمهيدًا لرفع الرد إلى صاحب الجلالة الملك؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وأطلب من الأخت رباب العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق  2  / صفحة  99 )

      الرئيـــــــــــــــــس:

      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 4. البند 9 توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن تعبير المساءلة التأديبية غير دقيق، إما أن تكون إجراءات تأديبية أو عقوبات تأديبية، لأن المساءلة هي إجراء طبيعي ويكون قبل التأديب، فلا أعتقد أن المساءلة يمكن أن نصفها بالتأديبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلمة المساءلة موجودة في مشروع القانون في البند 10 " مساءلة المرخص لهم تأديبيًا ..." ، بمعنى أن اللجنة وحدت فقط بين البندين 9 و10، وكلمة المساءلة واردة في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمساءلة في الواقع مستعملة في القانون والفقه وتسمى مساءلة تأديبية، والمساءلة التأديبية هنا مختلفة عن المساءلة الجزائية والمساءلة المدنية، بمعنى أن مفهوم المساءلة ينطوي على معنى التحقيق والتأثيم وفرض العقوبات، وكلها تدخل تحت عنوان المساءلة التي تنتهي إما بتبرئة المتهم أو بفرض العقوبات إذا ثبتت التهم الموجهة إليه، وكلمة المساءلة صحيحة ومستعملة في القانون وفي الفقه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع تفهمي لما طرحه الأخ المستشار القانوني للمجلس ومع احترامي للجنة، هل المخالفات الطبية والمهنية تعتبر عقوبتها تأديبية؟ على سبيل المثال لو كنا في مصنع مهني وسقط شيء من عامل حتى ولو كان بإرادته على شيء يخص العمل بسبب إهماله، فهل ستكون المساءلة تأديبية أم تفرض عليه عقوبات؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس أن المساءلة تشمل كل شيء بما فيها العقوبات.

      العضو السيد حبيب مكي:
      هل ستكون المساءلة فقط تأديبية ولا تفرض أي عقوبة إجرامية على الشخص الذي أدى خطأه إلى وفاة شخص بسبب إهمال من جانب الطبيب أو من جانب الممرض؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين فتيحة المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعتقد أن اللجنة ستحل محل القضاء، إذا كان هناك خطأ يستدعي حكمًا قضائيًا فهذا يرجع إلى القضاء وليس إلى اللجنة، إنما اللجنة ربما ترفع الأمر إلى القضاء، هذه هي وجهة نظري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صالح رجب تركي المستشار القانوني بوزارة الصحة.

      المستشار القانوني بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، المعروف أن المساءلة التأديبية لا تخل بالمساءلة الجنائية، بمعنى أن الواحد منكم يستطيع أن ينفذ نوعين من المخالفة: مخالفة جنائية ومخالفة تأديبية، المخالفة التأديبية لا تخل بالمخالفة الجنائية، بمعنى أن المساءلة لا تخل أيضًا، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، المساءلة التأديبية هنا متعلقة بأن اللجنة اختصاصها تأديببي، ومساءلة الطبيب تكون بوقف ممارسته للمهنة. أما بشأن العقوبات فهي من اختصاص القضاء، وكلمة المساءلة سليمة وشاملة في النص وتعني المساءلة بجميع أنواعها، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرجو من السادة الأعضاء الذين أبدوا ملاحظاتهم على هذه المادة أن يرجعوا إلى المادة 6 المعدلة من هذا القانون المعروضة أمامكم وهي تقول "تشكيل اللجان المختصة بالمساءلة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة المهنة وتحديد إجراءات وقواعد عمل هذه اللجان، ولا يجوز تنفيذ قرارات اللجان بفرض العقوبات التأديبية إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة..."، ثم تواصل "... وإذا تبين للجنة أن الخطأ يشكل جريمة جنائية منصوصًا عليها قانونًا وجب عليها عرض الأمر على مجلس الإدارة لإحالة الأمر إلى الجهات القضائية المختصة"، بمعنى أن هذا الموضوع الذي أثاره السادة الأعضاء تم تناوله في مادة أخرى من هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة بالذات دارت حولها الكثير من النقاشات في اجتماع اللجنة يوم الخميس الماضي ودخلنا في مناقشات حول تفسير نص البند 9 من المادة 4 وبالذات النص الحكومي حول تقرير حدوث الأخطاء الطبية، فهناك من يرى أن الخطأ الطبي تلزم فيه المحكمة بتقارير اللجنة، وهناك من يرى ألا تلزم فيه المحكمة بتقارير اللجنة، وتوصلنا إلى أنه لابد من أن تكون اختصاصات الهيئة اختصاصات تأديبية فقط من حيث توجيه اللوم أو الإنذار بالنسبة للمنشآت الطبية أو للأطباء أو للصيادلة، ويترك موضوع الأمر الجنائي أو التعويضات للمحاكم، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على البند 9 من المادة 4 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 6. البند 4 توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا البند؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 12. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن حاضرًا في الجلسة السابقة ولكنني اطلعت على مضبطة الجلسة وكان هناك تعقيب للأخ عبدالرحمن جواهري يرى أنه لابد من أن يكون هناك تناسق بين التعيين والإبعاد من المنصب أو التخلي عنه، فعندما يكون التعيين بمرسوم فيجب أن تكون الاستقالة أو الإبعاد بمرسوم، وكذلك قرار مجلس الوزراء يعادله قرار من مجلس الوزراء وقرار مجلس الإدارة يعادله قرار من مجلس الإدارة. بالنسبة لقبول استقالة الرئيس التنفيذي بقرار من مجلس الإدارة لا غبار عليه لأن التعيين يكون من مجلس الإدارة لكن تعيين الرئيس التنفيذي لو رجعنا إلى المادة 10 تقول بمرسوم ملكي، فكيف يكون قبول الاستقالة هنا بقرار من مجلس الوزراء؟ أرجو إيضاح ذلك، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، سبقني الأخ السيد حبيب مكي وأنا أعتقد أن الأخ المستشار القانوني للمجلس نفسه ذكر في الجلسة الماضية أن جهة التعيين هي التي يجب أن تقبل الاستقالة أو الإقالة وبالتالي لاحظت أن إقحام مجلس الوزراء في هذه المادة لم توفق فيه اللجنة لأن التعيين أتى بمرسوم ملكي وعليه يجب أن يكون الإعفاء بمرسوم ملكي إلا إذا كان لدى الأخ المستشار القانوني للمجلس تفسير آخر، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو رجعنا إلى الفقرة أ من المادة 10 من القانون تنص على "يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الإدارة" فإذن مجلس الوزراء هنا هو الذي يوافق على موضوع ترشيح مجلس الإدارة، وبعد ذلك يصدر مرسوم ملكي بالتعيين، فحينما ترفع توصية بقبول الاستقالة ويوافق عليها مجلس الوزراء ففي هذه الحالة يباشر مجلس الوزراء موضوع إحلال بديل عن المستقيل بإصدار مرسوم جديد بتعيين جديد وهذا يعني أن الاستقالة قد قُبلت، لأن ما هو جار عليه العمل في الوقت الحاضر أن الاستقالات لا تصدر بها مراسيم ولكن يصدر مرسوم بتعيين شخص يحل محل من استقال؛ لذلك يكون الأمر على هذا النحو والرأي للمجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت متتبعًا لما يتلفظه ويقوله الأخ المستشار القانوني للمجلس إذ قال إن التوصية تأتي من مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ثم يصدر مرسوم ملكي. هنا الاستقالة وقبولها بقرار وليس بموافقة، وهناك فرق بين الموافقة واتخاذ القرار، أرجو أن يكون التوضيح واضحًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، لقد أوضحنا في الجلسة السابقة أنه لا تصدر قرارات بقبول الاستقالة أو الإقالة وإنما يعين البديل ففي هذه الحالة يعتبر تعيين البديل بمثابة قبول استقالة الشخص السابق، وهذا عرف متبع لدينا، وطوال الفترة السابقة لم يصدر قرار بقبول الاستقالة. فأعتقد أن التعديل يتماشى مع هذا التوجه. تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الذي قامت اللجنة بإجرائه هو رفع الأمر بناء على توصية من مجلس الإدارة وبالتالي صدور قرار من مجلس الوزراء. البند 5 من المادة 47 من الدستور ينص على "...وترفع قرارات المجلس إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها" وعليه رأي اللجنة سليم في الآلية المتبعة بشأن تقديم الاستقالة ورفع توصية من قبل اللجنة لمجلس الوزراء لصدور قرار وتصديق الملك على هذا القرار، وبالتالي تكون الآلية متكاملة بمعنى أن قرار التعيين صدر بمرسوم وعليه سيصادق على قرار مجلس الوزراء بمرسوم أيضًا، فالتخوف الذي أبداه الأخ السيد حبيب مكي في هذا الجانب غير وارد في تعديل اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 12 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 13. البند ب. توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند بالتعديل الوارد في التقرير، وإضافة بند جديد ج، وللعلم هناك خطأ مطبعي وهو تكرار الفقرة الأخيرة من البند ب في نهاية البند ج المضاف من قبل اللجنة، وهي "وعلى المجلس ترشيح من يخلف الرئيس التنفيذي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينه" فيجب حذفها.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة. وأطلب من الأخت سميرة رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق3  / صفحة    )

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك رأي طويل كتب في التقرير يمثل رأي اللجنة في رفضها لهذا المشروع، وسأقرأه: تدارست اللجنة مشروع القانون وتم استعراض قرار مجلس النواب بشأنه ، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التربية والتعليم، واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة التربية والتعليم التي قدمتها الوزارة خلال الاجتماع ، والتي اقتصرت على اقتراح بعض التعديلات على مشروع القانون دون إبداء رأي واضح حول ما إذا كانت الوزارة موافقة على المشروع أو غير موافقة ، وتوصلت اللجنة إلى المعطيات التالية : 1- إن الفقرة (أ) من المادة 7 من دستور مملكة البحرين قد نصت على ما يلي : "ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميًا ومجانيًا في المراحل الأولى التي يعينها القانون على النحو الذي يـبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية". كما تؤكد المادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن التعليم حق ينبغي أن يكون موجهًا نحو التطوير الكامل للشخصية الإنسانية. لذلك فإن كفالة الدستور والمواثيق الدولية لحق التعليم إنما جاءت انطلاقًا من حقيقة هامة هي أن التعليم يعد من أهم وظائف الدولة باعتبار أداتها الرئيسية التي تنمي في النشء القيم الخلقية والتربوية والثقافية . 2- إن المشروع بقانون المشار إليه - وإن كان يهدف إلى تشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة في الاستمرارية واختيار نوع التعليم الذي يرونه أكثر اتفاقًا مع ميولهم وسد حاجتهم عن طريق تقديم القروض - يهدر مبدأ تكافؤ الفرص ويشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة لعدة أسباب منها : أ- إن هذا القانون يتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة ويجعل وضعية الطالب غير المتفوق أفضل من الطالب المستفيد من البعثات على اعتبار أن الطالب الذي يحصل على قرض يستطيع اختيار الكلية التي تتفق مع ميوله الدراسية بينما لا يستطيع ذلك طلبة البعثات . ب– إن المشروع بقانون يلزم الدولة بإقراض الطلبة الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة بمجرد تقديم طلب القرض مرفق به المستندات والوثائق اللازمة. ج- إن المشروع بقانون لم يحدد السقف الأعلى لمجموع المبالغ التي تصرف للطلبة في كل سنة دراسية، مما يؤدي إلى تعريض ميزانية الدولة لمفاجآت واضطرابات ويتعارض مع المصلحة العامة للدولة . 3- إن الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم توفر المنح والبعثات للمئات من الطلاب المتفوقين لتشجيعهم على مواصلة تعليمهم الجامعي وفقًا لتخصصات معينة يحتاج إليها سوق العمل ، وكثير من دول العالم تقدم منحًا وتخصص بعثات للطلاب المتفوقين فقط . وإلى جانب ما تقوم به الدولة من توفير البعثات والمنح للطلاب المتفوقين فإن بعض المؤسسات الخاصة والشركات الكبرى تقوم بتقديم منح وبعثات لأبناء موظفيها . 4- إن التعليم المجاني مكفول من قبل الدولة في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ولا ينطبق ذلك على الدراسة الجامعية ، ولذا فإن إنشاء صندوق لدعم الطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة الذين يشكلون السواد الأعظم من الطلاب يتطلب ميزانيات تفوق مقدرة الدول التي لا تلتزم بمجانية التعليم في كل مراحله ، وحتى في تلك الدول فإن هناك شروطًا صارمة لتوفير التعليم الجامعي أهمها التفوق الدراسي . 5- إن هناك إعفاء من الرسوم الجامعية لأبناء الأسر غير المقتدرة بالإضافة إلى المكرمة السامية بتخفيض الرسوم الدراسية بجامعة البحرين، الأمر الذي أتاح الدراسة الجامعية لعدد كبير من الطلاب والطالبات الذين لم يكونوا ليحصلوا على هذا التعليم لولا تخفيض الرسوم . 6- تسعى الدولة الآن وفي ظل جهودها لإصلاح التعليم ومواءمته لمتطلبات سوق العمل إلى إيجاد فروع أخرى للتعليم بعد المرحلة الثانوية تتمثل في معاهد المعلمين والكليات التطبيقية والبوليتكنيك ومعاهد التدريب الأخرى، وذلك لإتاحة الفرص للطلاب غير الملتحقين بالتعليم الجامعي لمواصلة دراستهم في أحد التخصصات الفنية التي يحتاج إليها سوق العمل، وفي إنشاء هذا الصندوق تعارض مع هذه التوجهات، إذ يشجع الصندوق هؤلاء الطلاب على النفور من هذا النوع من التعليم والإصرار على الالتحاق بالجامعات في تخصصات قد لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل وفي جامعات تقبل معدلات منخفضة مما يشكك في مصداقيتها ، مما سيؤدي إلى زيادة عدد الجامعيين العاطلين عن العمل لعدم قدرة السوق على استيعابهم، وبالتالي فإن كل الخطط لإحلال العمالة البحرينية المدرّبة محل العمالة الأجنبية ستعترضها صعوبات وعقبات نتيجة هذه النظرة إلى الشهادة الجامعية التي تخطتها الدول المتقدمة والتي حققت نتائج مرموقة في مجال استخدام العمالة الوطنية في جميع المجالات . 7- تبنت المؤسسة العامة للشباب والرياضة فكرة تأسيس صندوق لمساعدة الطلبة غير المقتدرين المقبولين في جامعة البحرين وذلك في فترة الثمانينيات، وقد تشكلت لجنة أهلية لإدارة هذا الصندوق بإشراف المؤسسة ، وأنيطت باللجنة مهمة جمع التبرعات من القطاع الأهلي والخاص وتنظيم البرامج التي يخصص ريعها لدعم هذا الصندوق، إلا أن هذا الصندوق توقف لأسباب عديدة أهمها خفض رسوم الدراسة بشكل كبير حتى قاربت المستوى الرمزي وبالتالي لم يعد هناك حاجة لهذا الصندوق . 8- إن فكرة إنشاء صندوق لدعم الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص صعبة التحقيق بسبب تكلفتها العالية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الدولة غير ملزمة بتقديم دعم مادي للطلاب غير المتفوقين في تحصليهم العلمي . فضلاً عن إنشاء الصندوق سوف يحمل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية في ضوء الظروف المالية الصعبة التي يمر بها العالم، ونحن لسنا بمنأى عنها ، وقد لا يمكن استرداد هذه القروض فيما بعد ، إذ ليس في القانون ما يشير إلى ضمان  التسديد، وبالتالي فهناك من يوفر التعليم الجامعي لكل من يرغب فيه حتى لو كانوا من ذوي المعدلات المنخفضة وممن ليس لديهم استعداد لمواصلة الدراسة الجامعية . 9- إن بنك البحرين للتنمية يقوم بتقديم قروض للطلاب الجامعيين تسدد أقساطها فيما بعد وفقًا لشروط محددة وبإمكان الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط الاستفادة من هذه القروض . 10- إن الدعوة إلى إنشاء مثل هذا الصندوق يجب أن تدخل ضمن الصناديق الخيرية، وبالتالي فالنظر فيه ليس من اختصاص السلطة التشريعية . وبناءً على كل هذه المعطيات العشرة ترى اللجنة عدم الموافقة على مشروع القانون . توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة من حيث المبدأ ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً يؤسفني رفض هذا المشروع في الوقت الذي يسعى فيه مشروع إصلاح التعليم إلى العمل على جودة التعليم ومراقبة التعليم العالي من أجل خلق كوادر ذات معرفة ثقافية وتقنية عالية. هناك مادة في قانون التعليم العالي وهي المادة 5 تنص في البند 13 على : " تشجيع الاستثمار في التعليم العالي". فكيف نشجع الاستثمار في التعليم العالي؟ إذن هذه فرصة من أجل خلق صندوق يساعد أولياء الأمور والطلاب الذين نرى أن 50 دينارًا يحتاجون إليها لعلاوة الغلاء. معالي الرئيس ، أنا سأركز الآن على التقرير والمعطيات التي أتت بها اللجنة - مشكورة - في أربع اجتماعات ولم تقنعني بأسباب رفضها لهذا الصندوق ، وربما يكون السبب الرئيسي هو الناحية المالية ، ولا يوجد أي سبب آخر . أو أن الأسباب التي وضعتها اللجنة ما هي إلا تبريرات مثلاً : من يقول إن الطلاب غير المتفوقين هم الذين يحتاجون إلى هذا الصندوق فقط ، أنا أعرف أن هناك أولياء أمور احتاجوا إلى بدل استبدال من صندوق التقاعد من أجل أن يبعثوا أولادهم ولم تسمح لهم ظروفهم بذلك، وهناك طلاب في الثانوية مجموعهم 90% وحصلوا على بعثات ولكن تخصصاتها لا تتناسب مع رغباتهم. من يقول إن هذا الصندوق ضد مبدأ تكافؤ الفرص؟ وكيف نخلق تكافؤ الفرص؟ أعتقد أن هناك إجحافًا عندما نقارن بعثات وزارة التربية والتعليم مع عدد الطلاب . يقول التقرير: " إن هذا القانون يتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة ويجعل وضعية الطالب غير المتفوق أفضل من الطالب المستفيد من البعثات" . من يقول ذلك ؟ أنا أعرف طلابًا متفوقين التحقوا بجامعات سواء في البحرين أو جامعات خارجية دفعوا آلاف الدنانير، أليست البعثات أفضل؟ وهذا ليس إجحافًا للبعثات، بل على العكس وفرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من البعثات للمتفوقين لمن يرغب في قبول هذا التخصص ومن لا يرغب فله حرية الاختيار ، إن هذا الصندوق سيوفر لهؤلاء الطلبة . وإن التعليم الجامعي ليس نظريًا فقط ، ولكن اللجنة اعتقدت أن التعليم الجامعي هو نظري فقط، فبالتالي هي سوف تخلق كوادر لا يحتاج إليها سوق العمل . فماذا عن كلية الطب لمستشفى الملك حمد؟ أليست هذه من متطلبات التنمية البشرية؟ وإن هذه الكلية ستـتحمل كثيرًا من التخصصات العلمية والتقنية التي تحتاج إليها الدولة وهي تعتبر جامعة خاصة، ولو أن هناك صندوقًا لاستطاع ولي الأمر أن يوفر لابنه التعليم في هذه الكليات ، وأما الآن فهناك جامعات خاصة تذهب وتبحث عن متطلبات سوق العمل لتخلق تخصصات، ولا تستطيع الدولة أن توفر كل التخصصات في جامعة البحرين. بالمقارنة مع البعثات - كما ذكرت - أعتقد أن هناك إجحافًا ، ولكن كان بودي لو تأتينا اللجنة بإحصائية عن عدد خريجي الثانوية العامة وعدد البعثات . وبالتالي نستطيع أن نقول إننا لا نحتاج إلى هذا الصندوق . هناك خمسة آلاف خريج من الثانوية العامة وعلى سبيل المثال هناك ثلاثة آلاف بعثة ، وبالتالي فإننا لا نحتاج إلى هذا الصندوق ، وإن عدد البعثات يظل محددًا بحكم الظروف التي تحكم الميزانية المعتمدة للبعثات رغم مطالبتنا بزيادتها . إن التقرير جاء وكأن الدراسة فقط في جامعة البحرين حين نص على أن هناك تخفيضًا في الرسوم وهناك مساعدات مالية إلى آخره ، نحن الآن نتكلم عن جامعات خاصة، هناك على الأقل 14 جامعة كما أعرف، وممكن أن يذكر الأخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي الرقم الصحيح ، ألا تحتاج هذه الجامعات إلى طلاب من أجل دفع عملية الاستثمار؟ كما ذكر التقرير صندوق مساعدة الطالب ، وأنا واكبت هذا الصندوق منذ إنشائه لمعرفتي بالجامعات وعرفت الأسباب التي أدت إلى تعطل هذا الصندوق ، لأنه يعتمد على التبرعات والعمل الأهلي ، والمبالغ التي تعطى للطالب كمساعدة لا تساعده فهي مبالغ زهيدة لا تتجاوز 100 أو 200 دينار ، فبالتالي لم ينجح لأنه اعتمد على مساعدات أهلية ولم يجد الدعم الحكومي. والبند 9 يذكر أن بنك البحرين للتنمية يقدم قروضًا للطلاب الجامعيين ، ونحن قد قمنا بزيارة هذا البنك واجتمعنا مع المسؤولين، واتضح أنه يركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط، ويساعد من يريد أن يعمل في القطاع الخاص بإنشاء مشروعه الخاص ، أما بالنسبة للطلاب فلم يكن ناجحًا لأن هناك شروطاً. وممكن أن يكون – مثلما ذكر زميلي الأخ جمال فخرو - هناك دعم لبنك البحرين للتنمية من خلال وضع أموال فيه وهذا ربما يغني عن الصندوق، أما الصندوق بكل متطلباته فأعتقد أنه من أهم ما يساعد في عملية التنمية البشرية. هناك تقرير صدر من إحدى الدول وهذا التقرير يعلن قلقة من عزوف الطلاب عن الدخول إلى التعليم العالي وبالتالي التقليل من الكوادر البشرية ذات المعرفة والثقافة العالية سواء في التخصصات العلمية أو النظرية وذلك بسبب قلة الأموال أو الدعم المالي، وطالبت هذه الدولة الدول المتقدمة بزيادة الدعم المالي لهؤلاء الطلاب عن طريق الاستثمار من خلال الصناديق، ونرى أنه في جميع الدول المتقدمة صناديق تعطي الطلبة قروضًا ميسرة على أن يدفعها الطالب، فهذا الصندوق لن يكون كالصناديق الموجودة في الدول المتقدمة إلا في بدايته ومن ثم سيكون الأمر استثمارًا وسيدفع الطالب بشروط. لدي تحفظ على بعض المواد وأعتقد أنها تحتاج إلى إعادة صياغة ولكن أتمنى على المجلس ألا يوافق على رفض المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن قائمة المتحدثين طويلة وما تفضلت به الأخت الدكتورة فوزية الصالح يغني، ولكن هذا لا يمنعني من أن أتطرق إلى ثلاثة بنود سوف أعقب عليها. أبدأ كلمتي بعبارات للقيادة الرشيدة في هذا البلد الطيب، ثروة البلاد في أبنائها الذين نعتز بهم وخير الاستثمار هو إعدادهم وتأهيلهم للعمل وخلق إدارات تقود البلاد ولا يمكن خلق هذه القيادات من غير الاستثمار في التعليم. سيدي الرئيس، جاء في البند 8 من رأي اللجنة: "إن فكرة إنشاء صندوق لدعم الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص صعبة التحقيق بسبب تكلفتها العالية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الدولة غير ملزمة بتقديم دعم مادي للطلاب غير المتفوقين في تحصيلهم العلمي"، من قال إن المساعدات ستكون لغير المتفوقين أو الذين يحصلون على نسب متدنية، أعتقد أنه لو قرأنا بتمعن مواد المشروع المطروح لرأينا أنها تقول: "تصرف لمن لا تنطبق عليهم شروط البعثات"، وهناك فكرة أتت من الإدارة القانونية بتغيير هذا النص إلى "تصرف موارد الصندوق على الطلبة الذين لا يستفيدون من شروط البعثات"، فمثلما تفضلت الأخت الدكتورة فوزية الصالح هناك طلبة كثيرون حاصلون على نسبة 90% أو أكثر ولكن لا يوفقون في الحصول على هذه المنح والبعثات، فلماذا يحرمون؟ الأمر الآخر، البند 6 يقول: " تسعى الدولة وفي ظل جهودها لإصلاح التعليم ومواءمته لمتطلبات سوق العمل إلى إيجاد فروع أخرى للتعليم بعد المرحلة الثانوية تتمثل في معاهد المعلمين والكليات التطبيقية والبوليتكنيك ومعاهد التدريب وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب غير الملتحقين بالتعليم الجامعي"، معاهد التدريب وكليات المعلمين والكليات التطبيقية والبوليتكنيك أليست معاهد عليا؟ ألا تعادل الجامعات؟ ألا ينطبق عليها بأنها دراسات جامعية؟ إذا كان الجواب بلا فلماذا نوجه هذا السؤال إلى الإخوة في وزارة التربية والتعليم ليجيبون عنه. سيدي الرئيس، هناك مادة في القانون تقول "من شروط حصول هذا المتقدم أن يكون مقيدًا في إحدى الجامعات المعترف بها وفقًا للقانون"، فحتى يحصل هذا الطالب على المساعدة يجب أن يكون مقيدًا في إحدى الجامعات التي تعترف بها وزارة التربية والتعليم. البند 7 والبند 9 تكلما عن بنك البحرين للتنمية وكذلك صندوق المساعدات في المؤسسة العامة للشباب والرياضة، إذن هذا جيد وتطرقت إليه الحكومة في مذكرتها. تمنيت على هذه اللجنة الكريمة أن تقوم بدراسة مقارنة ما بين الشروط الموضوعة في هذا المشروع وبين بنك البحرين للتنمية لنرى أين الثغرات لنعمل على تقليلها. الأمر الآخر، أوجه سؤالاً إلى الأخت مقررة اللجنة والأخت رئيسة اللجنة: هل الأسباب الحقيقة وراء وقف العمل بصندوق المؤسسة العامة للشباب والرياضة هي تدني الرسوم؟ الرسوم لم تتدنَ في جامعة البحرين إلا بعدما تولى جلالة الملك مقاليد الحكم في عام 2000م حيث تم خفض الرسوم ولم تتدنَ في الثمانينيات، وشكرًا.
        
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علوي هاشم الهاشمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم.  

      الأمين العام لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم:
           شكرًا سيدي الرئيس، السادة أعضاء المجلس الكرام، تود وزارة التربية والتعليم أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى لجنة الخدمات الموقرة على اهتمامها بشؤون التربية والتعليم. وفيما يتعلق بمشروع القانون تود الوزارة تأكيد ما يلي: 1- إن الدولة حريصة على إتاحة فرصة التعليم العالي للطلبة من خلال البعثات والمنح الدراسية والمنح المالية والتي يرصد لها سنويًا ميزانيات كبيرة، ومن ثم فإن الأهداف والمقاصد التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها متحققة بالفعل من خلال هذه الفرص. 2- وإذا كانت موارد هذا الصندوق يتم تمويلها من ميزانية الدولة فإن ذلك سيمثل زيادة في الأعباء المالية على ميزانية الدولة، خاصة في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية. 3- إن طبيعة عمل هذا الصندوق محل تساؤل، هل هي من قبيل الأعمال المصرفية باعتبار أن الصندوق سيمنح قروضًا وفي هذه الحالة سيبرز التساؤل حول مدى خضوع هذا الصندوق لرقابة مصرف البحرين المركزي باعتباره الجهة المختصة عن الأعمال المصرفية، وفي هذه الحالة أيضًا سيثار تساؤل آخر حول الإمكانيات المالية اللازم توفيرها لسير العمل بهذا الصندوق نظرًا لارتفاع أجور الخبرات المالية والمصرفية. 4- أم أن هذا الصندوق سيكون مجرد هيئة خدمية تتولى تحديد المستحقين للقروض ثم تتولى هيئة مصرفية إدارة هذه الأموال. 5- وذلك كله بالإضافة إلى ما أبدته وزارة التربية والتعليم من مرئيات تتمسك بها عند مناقشة هذا المشروع في مجلس النواب الموقر وكذلك عند مناقشته في لجنة الخدمات الموقرة في مجلس الشورى. لكل ما تقدم وللأسباب التي أقامت عليها لجنة الخدمات رأيها في هذا الموضوع فإن الوزارة تتفق مع لجنة الخدمات فيما انتهت إليه من رأي، وتأمل من المجلس الموقر عدم الموافقة على المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أضم صوتي إلى كل ما قالته الأخت الدكتورة فوزية الصالح. نحن نتكلم عن الاستثمار في المواطن البحريني والمواطن البحريني أكبر ثروة وأن الاستثمار في التعليم أكبر استثمار، ثم يأتينا مشروع يخدم فئة كبيرة من المواطنين الذين قد يحتاجون إلى مثل هذا الدعم ونرفضه لأسباب ومبررات لو استعرضناها كلها ووضعنها على طاولة البحث والنقاش لن تصمد أمام البحث والنقاش. قالت اللجنة - مع كل احترامي وتقديري - إن المشروع بقانون المشار إليه وإن كان يهدف إلى تشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة على الاستمرارية واختيار نوع التعليم الذي يرونه أكثر اتفاقًا مع ميولهم وسد حاجاتهم عن طريق تقديم القروض - كلام إيجابي - إلا أن المشروع يهدر مبدأ تكافؤ الفرص، لا أعتقد أن مثل هذا المشروع يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بل على العكس أجد أن مثل هذا المشروع يندرج تحت مبدأ إتاحة الفرص وتسهيل الطريق والدعم لمن لم تتح له الفرصة في البرامج الأخرى كبرنامج البعثات مثلاً، والبعثات والمنح المالية التي ذكرتها وزارة التربية والتعليم كلها محدودة ومقيدة بموازين وإجراءات معينة، نحن الآن بهذا المشروع بقانون فتحنا الباب أكثر لمزيد من الدعم ولمزيد من دفع العملية التعليمية، ومع كل المبررات المذكورة إلا أنني - في الواقع - لا أستطيع أن أقنع نفسي بأن أصوت برفض هذا المشروع وأنا أرى أن بعض المبررات التي ذكرت نستطيع بمجرد تعديلات بسيطة على صيغة القانون أن نتفادى هذا القصور كسقف الميزانية أو سقف القروض أو ما شابه من أجل أن يحقق المشروع بقانون غرضه، لا أن أرفضه، ولهذا أقترح على اللجنة الموقرة وعلى مجلسكم الموقر أن يعيد النظر في هذه التوصية ويعيد النظر في المبررات حيث إن بعضها له وجاهته، ومن الممكن أن نتفادى القصور بكل سهولة بمجرد تعديل بسيط في الصياغة حتى يتحقق الغرض وينتفي التعارض الذي ذكرته اللجنة في مبرراتها، وشكرًا.       

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
        شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على التبريرات التي ذكرتها الأخت الدكتورة فوزية الصالح والإخوان يجب التذكير بأن الدولة تقوم بدورها في توفير حق التعليم بمختلف مستوياته للمواطنين سواء عن طريق التعليم المجاني في مراحل التعليم الأساسي أو من خلال جامعة البحرين ومعهد البحرين للتدريب ومختلف المعاهد التعليمية المتوفرة اليوم في البحرين حيث إن رسومها مخفضة وهناك تنظيم متكامل من خلال وزارة التربية والتعليم والوزارات والمؤسسات الرسمية التي توفر التدريب والتعليم لتلبية هذا الحق، والميزانية التي ترصدها الدولة لهذه الخدمة تؤدي اليوم الدور الأكبر في توفير المستوى العالي من التعليم والمعرفة في البحرين، وفي هذه الحالة وعوضًا عن إنشاء صندوق مدعوم في ميزانية الدولة من الممكن توفير هذا المبلغ في ميزانية البعثات لدى الوزارة لرفع معدل عدد البعثات الدراسية وتنوعها في التخصصات المختلفة. وفي الجانب الآخر من الضروري تشجيع القطاع الخاص على توفير مصادر مالية أخرى للمساهمة في توفير هذه الخدمة للمواطنين على أن تكون ضمن معايير هذه المؤسسات المالية في القطاع الخاص دون تكليف الدولة بالمزيد من الأعباء المالية، ومن الضروري التذكير هنا بأنه سبق أن تناقشنا في الدورة السابقة حول موضوع صندوق الشفاء الوطني، وكان رأي هذه اللجنة بشكل عام رفض هذا الصندوق لعدم تكليف الدولة بميزانية أعلى وأن هذا الصندوق يمثل عمل صندوق خيري أكثر من كونه يمثل جزءًا من مؤسسات الدولة، واليوم اختلفت الآراء، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
        شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أن تكون مبررات الرفض التي ساقتها وزارة التربية والتعليم أوضح، أو أن تكون مبررات مقنعة أكثر من التبرير الذي ساقته، مع أنني أتفق معها في رأيها على عنوان مشروع القانون وهو صندوق دعم وتشجيع طلبة التعليم العالي الدارسين على نفقتهم الخاصة. وأعتقد أن ما تفضلت به الأخت مقررة اللجنة في ردها على الأخت الدكتورة فوزية الصالح ومن سبقني من الإخوة هو موضوع التكليف وإضافة أعباء مالية على الدولة، والدولة هي الأفراد والأعباء المالية التي ستتكفل بها الدولة هي لأبنائها وليست للغرباء، فبخصوص المطالبة بإنشاء هذا الصندوق والحجة بأنه سوف يضيف أعباء مالية على الدولة، أليست الدولة تتكون من مجموعة أفراد؟! وإذا كان ذلك سيكلف الدولة فإنها صرفت على أبنائها، وكما تفضلت - معالي الرئيس - وذكرت في الجلسة السابقة أن جلالة الملك يكون لنا قدوة في كل شيء لأن هذا الهم هو هم سيدي جلالة الملك، الفرد البحريني والاستثمار فيه، فنحن ليس لدينا إلا هذا المواطن الذي نستثمر فيه، والاستراتيجيات الموضوعة لعام 2030م بقيادة صاحب السمو ولي العهد ومساندة صاحب السمو رئيس الوزراء، بينت ضرورة الاستثمار في التعليم، وإذا أردنا أن نكون مركزًا ماليًا متقدمًا في الشرق الأوسط والعالم فكيف نصل إلى ذلك؟ كيف نصل إلى هذه المكانة دون الاستثمار في التعليم؟ أما وجود صندوق ويقوم المواطنون بالتبرعات فلا أعتقد أن به جدية لموضوع هام كهذا. أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى إعادة دراسة، وكما ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح ومن سبقني في الكلام أن الموضوع يحتاج إلى إحصائيات تبين المستحقين، وكما أوضحت الأخت الدكتورة فوزية الصالح أن أولياء أمور بعض المتفوقين لم يستطيعوا أن يبعثوا أولادهم إلى الدراسة سواء داخل البحرين أو خارجها وسيكون هذا الصندوق هو المعين لهم. أنا مع من سبقني من الإخوة في رفض قرار اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال المهم : من هي الفئات التي ستستفيد من هذا الصندوق؟ هل هي شريحة صغيرة أم متوسطة أم كبيرة؟ أعتقد أن هذه الشريحة هي شريحة المواطن البحريني البسيط رجل الشارع وليست الفئات الميسورة. الأمر الآخر، الأخ الدكتور علوي الهاشمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي ذكر أن الوزارة ترصد ميزانيات كبيرة سنويًا، كم ترصد؟ كم عدد الطلبة؟ ذكر كلامًا عامًا، فقد قال إن هذه الزيادة ستترتب عليها أعباء مالية، ليكن ذلك فقد كانت هناك وفرة ولابد من أن نتدارك هذا الموضوع ولا نجعل من الأزمة المالية شماعة. هناك إحصائية بسيطة، المواطن العادي الذي سيدرس الطب في مرحلة التعليم العالي ستكلف دراسته من 6 إلى 7 آلاف دينار، وهذا معناه أنه من المفترض أن يوفر 500 دينار شهريًا، فكيف تستطيع الأسرة العادية أن توفر ذلك؟ أنا مع مشروع القانون، وشكرا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، يجب الانتباه إلى موضوع مهم جدًا، فالقضية ليست قضية التعليم الجامعي، القضية الأكبر هي كيف نكافح البطالة؟ القضية الأساسية هي أن نجد لكل مواطن عملاً، ولو وجهنا الجميع إلى التعليم الجامعي فهل هذا هو الحل الأسلم؟ موضوع البطالة موضوع كبير سعت الدولة إلى حله لسنوات طويلة، وإذا قلنا إن جميع الخريجين غير المتفوقين سنفتح لهم المجال لأخذ قروض وسنساعدهم للدراسة فماذا بعد ذلك؟ هل سيجدون وظائف؟ هذه نقطة يجب التفكير فيها. نقطة أخرى، معنى هذا الموضوع هو أننا سنغلق معهد البحرين للتدريب أوتوماتيكيًا الذي له دور كبير في تأهيل البحرينيين لوظائف مطلوبة، وكما تعلمون أن التوظيف في القطاع الحكومي يبقى محدودًا مهما كان الأمر، التوظيف المطلوب هو التوظيف الأوسع والذي يكون في القطاع الخاص، فأعتقد أنه من الضروري الانتباه إلى موضوع البطالة وموضوع ما بعد التعليم. هناك دول فتحت مجال التعليم الجامعي للجميع ولكن انتهت إلى بطالة مقنعة كبيرة. ففي موضوع البطالة يجب الانتباه فبعض المشاريع قد ينظر إليها للوهلة الأولى بأنها سليمة وصحيحة وجيدة ولكن تأثيراتها قد تكون غير صحيحة. نقطة أخرى، لابد من أن نبين جهود ومسؤولية الدولة، وقد حدد الدستور مسؤوليتها عن التعليم في مراحله الأولى بأن يكون مجانيًا وتسعى إلى يكون مستوى هذا التعليم من أعلى المستويات في المنطقة وحتى على مستوى العالم، وهذه جهود مبذولة تلاحظونها، فبناء الإنسان جزء أساسي من التنمية المستدامة. كما أن البحرين لم تقصر في عملية التعليم الجامعي، فجامعة البحرين موجودة وتتحمل الدولة أكثر من 90% من التكلفة الحقيقية للطالب. إضافة إلى أنه يوجد في جامعة البحرين صندوق للطالب، فالطالب الذي يتفوق وهو محتاج إلى الدعم قد يدرس في جامعة البحرين دون أن يتحمل أي تكاليف، وهذا من ضمن دعم الدولة للتعليم. هناك ميزانية سنوية للبعثات تزيد على سبعة ملايين دينار. بعض الإخوة تكلم عن أولاد الأسر المحتاجة، ومن ضمن المساعي الخيرة لوزارة التنمية الاجتماعية في قضية إخراج الأسر المحتاجة من الفقر ابتعاث أبناء هذه الأسر للدراسة في جامعة البحرين من ضمن المساعدات الخارجية، فلم يغفل عن هذا الموضوع. بقي أن نقول إن هذا المشروع في مجمله مالي، ولم أجد رأيًا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في هذا الموضوع وهذا خلاف ما نصت عليه المادة 95 من اللائحة الداخلية التي تتعلق بالاقتراحات ولكن أي مشروع قانون يحمل ميزانية الدولة لابد من أن يكون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية دور فيه أيضًا. المبدأ الصحيح هو أنه الآن لا يوجد رقم واضح لتكلفة هذا المشروع سواء لدى وزارة التربية والتعليم أو اللجنة أو المجلس، ما هو المبلغ الذي نتكلم عنه؟ ونأتي إلى موضوع الأولويات في الميزانيات القادمة، وأقترح على المجلس - بما أن الموضوع في مجمله مالي - أن يدرس الموضوع دراسة وافية، وسبق عند مناقشتنا لمشروعات قوانين بها أعباء مالية أن قلنا إنه يفضل عدم الاستعجال في إقرارها حتى نرى وضع الميزانية العامة، وأعتقد أن هذا يصب في المصلحة العامة للدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح شيئًا، فقد تكرر الكلام عن الاستثمار في التعليم، وقد رفع شعار الاستثمار في الثقافة في البحرين منذ فترة ولكن هذا الاستثمار كان من القطاع الخاص فلم يطلب الاستثمار في الثقافة من قبل الدولة، والدولة تستثمر القوة البشرية المتعلمة ونصف المتعلمة وكل القطاع البشري في البحرين، والاستثمار يكون في الموارد البشرية نفسها، أما الاستثمار في الثقافة – على سبيل المثال- فقد كان في مساهمة القطاع الخاص في إثراء الثقافة وإيجاد مراكز ثقافية تستفيد منها السياحة ويستفيد منها المواطن. وأعتقد أن الاستثمار في التعليم يجب أن يأخذ المنوال نفسه بأن يستثمر القطاع الخاص في التعليم لدعم الدولة من جانب، ورفع مستوى القوى البشرية في البحرين من جانب آخر. النقطة الأخرى تخص الصندوق، فهو كجهاز سيكون له جهاز إداري كبير وستكون لهذا الجهاز ميزانية يجب أن تدفع، فالعملية نفسها مررنا بها في صندوق الشفاء الوطني وكان الاعتراض التام هو أن هذا الصندوق سوف يكلفنا ميزانية للجهاز الإداري نحن في غنى عنها، فاليوم من رفض ذاك الصندوق يطالب بهذا الصندوق، والأشخاص الذين اعترضوا على نسبة 7% للمتقاعدين لأن ذلك سيزيد من أعباء الدولة المادية؛ يطالبون اليوم بزيادة أعباء الدولة المادية بإقرار هذا الصندوق، فهناك عدم منهجية في بعض الأطروحات، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن ننظر إلى الأمر من نهايته وهي ما هي النسبة التي نريدها أن تلتحق بالتعليم العالي؟ وما هي النسبة الآن؟ النسبة في بريطانيا خلال حقبة الخمسينيات والستينيات كانت لا تتعدى 17%، أما الآن فأكثر من 60 إلى 70% من خريجي الثانوية العامة يدخلون إلى الجامعات سواء associated degree  أو ما فوقها. إذن أعتقد أن نظرتنا إلى الصندوق يجب أن تنطلق من هذا المنطلق، ما هو وضعنا الآن وإلى أين نريد أن نصل؟ إذا كانت النسبة متدنية ولا تتوافق مع سوق العمل يجب تغييرها، وعلى هذا الصندوق أن يأخذ بعين الاعتبار أيضًا سوق العمل بالنسبة للقروض، فيجب أن ندرس هذا ونعيده إلى اللجنة لدراسته وألا نرفضه بشكل قاطع من بدايته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المشروع يصب في خدمة المواطن، وبلغة علمية وليست جماهيرية، المجتمع البحريني مجتمع مثقف لكنه يحتاج إلى التعليم، سُئل الأخ الدكتور أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل: ما هو مفتاح حل القضايا ومشاكل العالم العربي؟ قال: المفتاح في التعليم والبحث العلمي. التعليم هو الأساس إذا كنا ندعو إلى الثقافة وتثقيف المجتمع وإلى التعليم وإلى كوادر وغير ذلك، وخصوصًا أن الصندوق سيدعم من قبل جزء من مؤسسات المجتمع وسيخفف العبء الملقى على كاهل وزارة التربية والتعليم، لكن مشكلة بعض المؤسسات الحكومة أنها تخشى دائمًا من الموازنة وتقول إن هناك أزمة مالية، نعم، هناك أزمة مالية عالمية موجودة لكنه في بعض القطاعات يجب أن نحاول تحقيق التوازن فيها وبالتالي التعليم مسألة أساسية. بعثات وزارة التربية والتعليم -للأسف الشديد- ليست كافية للمجتمع البحريني والمواطن البحريني وهي تستطيع أن تغطي البعض، ولكن نحن نعرف أن هناك عددًا كبيرًا من خريجي الثانوية ذوي مستويات عالية جدًا لا يستطيعون أن يلتحقوا بمواقع متقدمة في التعليم العالي بسبب عدم كفاية المخصصات من قبل وزارة التربية والتعليم أو عدم وجود الميزانية اللازمة لديها، فبالتالي الصندوق سيدعمهم وليس معنى ذلك أن الصندوق سيقف ضدهم. ولذلك أسأل وزارة التربية والتعليم: كم عدد البعثات التي تقوم بضخها إلى لمواطن؟ نريد نسبة رقمية، وهل هي كافية؟ بمعنى أن تغطي كل الخريجين، أي هذا الخريج يبقى سنين طويلة حتى يصل إلى مرحلة التخرج وعندما يصل إلى النسبة الكبيرة تكون النتيجة هي أن الوزارة لا تستطيع أن تغطي كل هذه التخصصات. الشيء الآخر، معالي الوزير طرح موضوع الشهادة الجامعية، الشهادات الجامعية تؤدي أيضًا إلى وجود حالة من البطالة والتكدس، نحن نقول: دعْ سائق التاكسي يتعلم وتكون لديه شهادة جامعية كما هو موجود في كثير من البلدان الأوروبية وهذا ليس عيبًا، فبالتالي ما هي المشكلة عندما يرتفع مستوى التعليم عند المواطن البحريني حتى لو لم يحصل على وظيفة في المجتمع البحريني يستطيع أن يعمل في الخارج؟ ولذلك نعلمه الصيد أفضل من أن نطعمه السمك. لذلك أقول إن الصندوق يصب في صالح المواطن البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان سأذكرهما بإيجاز لأن الأخ السيد ضياء الموسوي كفى ووفى. أتمنى عدم الخلط بين البعثات والصندوق، أي البعثات لها سياسة وفلسفة، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب كان وزير التربية والتعليم سابقًا ويعرف الضغط الذي تعيشه وزارة التربية والتعليم في فترة تخريج طلبة الثانوية العامة. هناك شريحة كبيرة تحصل على البعثة ولكن لا تريد هذه البعثة وليس لديها خيار آخر، وأعتقد أن هذا الصندوق سيساعد الحكومة، لأنه يوجد صندوق بدعم من الحكومة، وهذا قرض وليس أعباء مالية ومن الممكن أن تكون أعباء مالية في البداية ولكن على المدى البعيد نحن سننطلق مثل بنك الإسكان، يعني ربما الفرق هو أن هذا البنك يعطي قروضًا ولكن هنا نطلب من الطالب أن يدفع هذا القرض بشكل ميسر، وأعتقد أنه سيساهم في إعادة فلسفة بعثات وزارة التربية والتعليم. أعرف أن جزءًا كبيرًا من ميزانية جامعة البحرين تذهب إلى مساعدة الطلاب المحتاجين المتفوقين، ويترك البعض الدراسة بعد سنة أو سنتين، وإذا أوجدنا الآن هذا الصندوق فسيلزم الطالب على الدراسة لأن الميزانية تكون من جيبه فهو سيختار التخصص وهو من سيتحمل مسؤولية الدفع، صحيح أن هناك مواد في هذا القانون تحتاج إلى إعادة إلى اللجنة، وأثني على كلام الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بإعادة المشروع إلى اللجنة ودراسته، وكذلك معالي الوزير أشار إلى عدم الاستعجال في الرفض، هذه نقطة. النقطة الثانية، عندما نتكلم عن سوق العمل، أليس معهد البحرين للدراسات المصرفية معهدًا عاليًا؟ أليست متطلبات سوق العمل تحتاج إلى هؤلاء الخريجين؟ كثير من أولياء الأمور يريدون أن يبعثوا أولادهم ولكن المبالغ تكون باهظة، كل التخصصات في كليات الطب وكليات التقنية الموجودة في كثير من الجامعات مطلوبة في سوق العمل ولكن وزارة التربية والتعليم بمحدودية البعثات لا تستطيع أن توفر الأموال، وإذا أوجدنا البديل ساهمنا في تنشئة هذا الفرد، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً مشكلة هذا القانون هي أن الصياغة غير صحيحة ولم يوفَق من صاغ هذا القانون في البداية، وأتت الصياغات القانونية متضاربة ولا تصب في الهدف الأساسي من المشروع، وعقّدت لنا موضوعًا صغيرًا وميسرًا وسهلاً وحولت الصندوق إلى مؤسسة ضخمة وكأننا بالفعل سنحول هذا الصندوق إلى مؤسسة مالية وبنك. ومع الأسف الشديد ظلت وزارة التربية والتعليم على موقفها الرافض لهذا المشروع، لأن الصندوق كان سيخضع في فترة من الفترات لرقابة وزارة المالية ثم صار تحت رقابة وزارة التربية والتعليم، وخلطت وزارة التربية والتعليم هذا الموضوع بموضوعين: البعثات وصندوق إعانة للطلبة أو صندوق للقروض، وهذا الخطأ الكبير الأساسي في الفهم، تكلفة هذا الصندوق ليست كبيرة على ميزانية الدولة، وهذا الصندوق له رأسمال ستضعه الدولة في البداية، وسوف يمول نفسه ذاتيًا بعد 4 أو 5 أو 6 سنوات، ولا تتحمل الدولة مبالغ كبيرة كما هو الحال في البعثات أو كما هو الحال مع جامعة البحرين، بل على العكس قد نجد الطلاب لا يذهبون إلى جامعة البحرين ويفضلون الاقتراض من الصندوق للحصول على تعليم أفضل أو تخصصات أخرى، وتوفر الحكومة على نفسها مصاريف جامعة البحرين. وبالتالي -ومع الأسف الشديد- حدث خلط كبير في فكرة هذا الصندوق بين أن يكون هذا الصندوق صندوقًا للإقراض أو صندوقًا للتمويل، هذا الصندوق لا يشكل مصروفًا بل فيه رأسمال متحرك ومستمر، وبالتالي لا أميل إلى الفهم الذي يقول إن هناك عبئًا كبيرًا على الدولة. معالي الوزير تكلم عن الأرقام وكنت أتمنى على الإخوة ممثلي الحكومة الذين حضروا الاجتماعات مع الإخوان في اللجنة أن يأتوا بالأرقام، كم سيكلف هذا الصندوق إذا تم إقراره؟ بحسبة بسيطة هناك 5000 متخرج بحريني في السنة، ولنقل إن حكومة البحرين وديوان سمو رئيس الوزراء وديوان سمو ولي العهد وكل المؤسسات الأخرى تدفع لـ 1000 طالب، بقي 4000 طالب، ولنقل هناك 2000 طالب سيحتاجون إلى قروض، وكل قرض يكون بمعدل 3000 دينار، أي 6 ملايين دينار في السنة، لنفترض أن الحكومة ليست لديها 6 ملايين دينار لتدفعها، تقترض الحكومة من صناديق التنمية العربية، والبنك الإسلامي سيحتسب فوائد لا تزيد على 3% ، ويكلفه تمويل 6 ملايين دينار مبلغ 200 ألف دينار في السنة، هل يعقل أن حكومة البحرين لا تستطيع أن تسدد 200 ألف دينار لكي توفر تعليمًا جيدًا لـ 2000 مواطن يبحثون عن هذا التعليم؟! وبالتالي المشكلة ليست في المبلغ بل المشكلة في صياغة هذا القانون، وبالتالي أنا أميل إلى عدم الموافقة على هذا القانون بشكله الحالي؛ لأننا سنخلق جهازًا كبيرًا لإدارة مؤسسة صغيرة، ومن الممكن أن نربط هذا الصندوق مع بنك الإسكان أو نربطه مع بنك التنمية وندفع مصاريف صغيرة لهذا البنك أو ذاك، وأن تتحمل الميزانية العامة للدولة أي مصاريف إضافية. الفكرة في الأساس هي هل نريد أن ندعم المواطنين البحرينيين للحصول على تعليم أفضل؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهذه إحدى الوسائل، نحن لا نقول إن الحكومة قصرت في هذا الجانب بل على العكس كفت ووفت وهي مشكورة ، ولكن هناك من يريد أن يختار تعليمه بنفسه ولكنه غير متمكن ماديًا، نساعده بقرض حسن مدفوعة عنه الفوائد من قبل الدولة. وبالتالي أنا أميل إلى أن يعاد هذا المشروع برمته إلى اللجنة، وربما على اللجنة أن تكتب مشروع قانون آخر يصب في الإطار البسيط لهذا الصندوق وليس التعقيدات التي ذكرها الإخوة النواب في صياغتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لمن يقول إن هذا الصندوق سوف يدعم من قبل القطاع الخاص، يجب أن نعرف أن الأزمة المالية التي تمر بها البحرين تشمل الدولة والقطاع الخاص، وأعتقد أن القطاع الخاص موجود معنا في هذه الجلسة ويستطيع أن يقر تمويل مثل هذا الصندوق، علمًا بأن الاستثمار في الثقافة الذي أدخل عشرات الملايين من الدنانير في السنوات الماضية قد بدأ في التراجع من القطاع الخاص الذي بدأ يسحب دعمه الآن. معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية يدرس آلاف من أبناء البحرين بمساهمة خاصة وبقانون معين من خلال البنوك والمؤسسات المصرفية في البحرين، وهذا المعهد قائم على هذه الميزانية ويساهم في تعليم قطاع كبير جدًا من أبناء البحرين في القطاع المالي والمصرفي. وأخيرًا أعتقد أن الأرقام التي ذكرها الأخ جمال فخرو هي أرقام افتراضية سهلة جدًا، أي وضعها شخص يجلس على طاولة الآن ويقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، والعملية أعقد من هذا بكثير والمبالغ أكبر بكثير، والجهاز الإداري لهذا الصندوق حتى لو نسب إلى أي مؤسسة أخرى فإنه سوف يكلف مبالغ كبيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أكون مع رأي اللجنة في البداية ولكن بعد أن سمعنا الآن كلام الكثير من الإخوة بدأتهم الأخت الدكتورة فوزية الصالح وختمهم الأخ جمال فخرو؛ أرى أن المشروع بحاجة إلى الدراسة. لدي إضافة بسيطة وهي أن سوق العمل واحتياجات سوق العمل تحتاج إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة أي مشروع تعليمي، أي أن وظائف سوق العمل الموجودة الآن في القطاع الخاص كثير منها فني وحرفي، بمعنى أننا لا نجد بحرينيًا الآن أو قلما نجد بحرينيًا كهربائيًا أو نجارًا أو سباكًا أو غير ذلك من هذه الوظائف التي تدر أكثر مما تدره الوظائف الكتابية وغيرها. معهد البحرين للتدريب أنشأ هذه التخصصات ولكن لم يجد عليها إقبالاً، والإعلام مطالب بأن يوجه الجمهور إلى التخصصات المطلوبة في البلد، أي وضع منهجية لتوجيه الإنسان البحريني إلى ما يحتاجه السوق. عندما كنت أعمل في ديوان الخدمة المدنية في بداية الثمانينيات كان يأتيني خريجو الميكانيكا من المدارس الصناعية ولديهم دبلوم صناعة، فيطلب الواحد منهم وظيفة كتابية ويريد أن يجلس في مكتب مكيف، وكنت أقول له إن هناك وظيفة شاغرة في مجال الكهرباء وتستطيع من الآن العمل فيها، بينما إذا أردت الوظيفية الكتابية فعليك أن تنتظر 6 أشهر، فيقول: سأنتظر 6 أشهر ولا أعمل كهربائيًا. هذه معايير أو قيم يجب أن نزرعها في المواطنين حتى تتغير النظرة عند المواطن، ويجب على مؤسسات الدولة والمؤسسات الأخرى الإعلامية وغيرها أن تساهم في تغيير هذه المفاهيم عند المواطن، وبعد ذلك نضع المؤسسات التي تعين على توجيه المواطن إلى هذه الدراسات وهذه التخصصات. قد يكون هذا الصندوق مساعدًا لجانب وهناك صناديق أو مؤسسات أخرى تدعم الإنسان البحريني لأن يتعلم التعليم الذي يحتاجه سوق العمل . أرى - وأنا عضو من اللجنة - أن تسحب اللجنة هذا المقترح وتعيد دراسة المواد من جديد كي نعدل ما نستطيع تعديله عليها ثم يطرح بشكل آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم بشمي.

      العضو إبراهيم بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الإخوة الأعضاء ولا أريد أن أكرر ما قالوه، ولدي اقتراح مباشر وهو إعادة الاقتراح إلى اللجنة وتشكيل لجنة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لوضع  usability study موضحة بالأرقام والأعداد والتمويل كي ننقاش الاقتراح بعيدًا عن توهمات كلامية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية قادرة على القيام بهذا الأمر وفيها خيرة الاقتصاديين، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رأي جميع الأعضاء بالنسبة للأهداف وهدف هذا الصندوق بالذات، ولكنني وجدت - وهي وجهة نظري - أن هذا الصندوق يحتوي على فوضى مالية وليست أعباء مالية؛ لأن أي شخص يتقدم إلى هذا الصندوق فالصندوق ملزم بالإقراض بغض النظر عن المبالغ، إذ لم يحدد الاقتراح هل هي رسوم دراسية أم رسوم إقامته في البلد؟ أي أنه يجب أن تمول جميع خدماته من قبل الصندوق بمعنى ربما يكون شخص يدرس الطب في أمريكا يحتاج خلال مدة دراسته وهي 6 أو 7 سنوات إلى 80 أو 90 ألف دينار فيجب على الصندوق تمويله بهذا المبلغ، والتمويل سيكون على المدى الطويل دون أن يستحصل الصندوق أي مبالغ إلى أن يشتغل الطالب ومن ثم يتم سداد القرض على مدى 10 سنوات بقروض ميسرة ودون فوائد، كل هذا أهداف جميلة ولكنها ستخلق فوضى مالية، بمعنى إذا قررت الميزانية مليون لهذا الصندوق أعتقد أنهم سيطالبون بإضافات خلال السنتين لأكثر من مليونين أو ثلاثة أو أربعة ملايين، وعلى هذا الأساس عندما وجدنا هذه الفوضى رفضنا الاقتراح، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت رباب العريض لأنها ذكرت بعض النقاط التي كنت سأتطرق إليها وقد كفت ووفت فيها ولكن مهما كان قرار المجلس أجد من الواجب عليّ أن أرد على بعض النقاط التي وردت في مداخلات الزملاء. بدايةً عندما نتكلم عن تجويد التعليم فهذا الصندوق يتناقض تمامًا مع فكرة تجويد التعليم لأن فتح الباب أمام الجميع للدراسة الجامعية سيؤدي إلى تخريج أفواج من الطلاب سيجدون في النهاية الطريق مسدودًا أمامهم للعمل، فليس تجويد التعليم هو تجويد التعليم الجامعي فقط وإنما اهتم أيضًا بإيجاد فروع أخرى للتعليم الجيد لمن لا تسمح لهم مجاميعهم الالتحاق بالجامعة. إذا وضعنا وسهلنا الدراسة الجامعية للجميع فمن سيلتحق بهذه التخصصات، ومن سيلتحق بمعاهد التدريب في ضوء نظرة المجلس اليوم - مع الأسف الشديد - للشهادة الجامعية باعتبارها المطلب النهائي لكل مواطن، ونحن هنا نمثل النخبة؟! أيضًا أود أن أوضح مسألة عدم التكافؤ التي وردت في تقرير اللجنة، فعندما نقول بعدم التكافؤ بين طلاب البعثات والطلاب المستفيدين من هذا الصندوق فهذا يعود إلى أن طالب البعثة ليس لديه سوى خيار قبول البعثة المحددة له أو رفضها، في حين أن الطالب خارج البعثات لديه الحرية في اختيار التخصص الذي يريده ويحصل على معونة من الصندوق فربما - كما ذكرت الأخت رباب العريض - يذهب إلى أمريكا ويدرس الطب، وطالب البعثة لا يستطيع دراسة ما يريده لأنه محدد ببعثة معينة فأيهما أفضل طالب البعثة أم الطالب المستفيد من هذا الصندوق؟! هذا ما نعنيه بعدم تكافؤ الفرص. أما القول بدعم القطاع الخاص للصندوق فأنا عاصرت صندوق الطالب عندما كنت في المؤسسة العامة للشباب والرياضة وقد ذكرت أن أحد الأسباب الرئيسية في توقف هذا الصندوق هو خفض الرسوم وعزوف القطاع الخاص عن مواصلة دعم الصندوق، فكيف سنضمن أن القطاع الخاص سيواصل دعم هذا الصندوق؟ في النهاية سيكون العبء كله على الدولة، وستكون الدولة هي المسؤولة عن تمويل هذا الصندوق مع أنه ليست هناك ضمانات للتسديد فربما يأتي طالب بعد التخرج ويطالب بإعفائه من تسديد القرض لأن عليه قرض إسكان أو قرض سيارة أو أريد أن أتزوج وأن أفتح بيت بمعنى أنه ليس في القانون ما يشير إلى ضمانات التسديد، وعليه ستصبح الدولة في النهاية مسؤولة عن توفير البعثات لكل الطلاب مهما كانت مجاميعهم واستعداداتهم للدراسة. سيدي الرئيس، أتساءل: هل هناك دولة في العالم توفر التعليم الجامعي لكل الطلاب المتخرجين من التعليم الثانوي؟ فإذا كانت هناك دولة فلنحتذي بها. وإذا كانت الدولة هي المسؤولة والملتزمة بذلك فلنطالب وزارة التربية والتعليم بتوفير البعثات لكل المتخرجين من التعليم الثانوي. سيدي الرئيس، بالنسبة للاستثمار في التعليم ذكرت الأخت سميرة رجب - وأنا أؤكد ذلك - أن الاستثمار في التعليم لا يعني فقط مسؤولية الدولة في توفير الدراسة الجامعية بل حتى القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن الاستثمار في التعليم يعني توفير البرامج البديلة التي تعمل على تأهيل المواطنين ليكونوا استثمارًا مستقبليًا للوطن بالفعل، وإلا سينتهي بنا الأمر إلى تخريج عدد من الطلبة الجامعيين العاطلين عن العمل، فهل هذا مفهوم الاستثمار في التعليم؟! أتمنى وأحلم مع الأخ السيد ضياء الموسوي في أن يكون لدينا في يوم من الأيام سائقو تاكسي جامعيون لكن يجب ألا نغفل الثقافة المجتمعية التي نعيشها ولنكن واقعيين. سيدي الرئيس، تجويد التعليم ليس معناه أن نفتح الدراسة الجامعية للجميع بل أن تكون البرامج الدراسية البديلة غير الجامعية أيضًا متسمة بالجودة والقدرة على استيعاب واستقطاب الدارسين، وهذه هي مسؤولية الدولة التي تتمثل في توفير تعليم متنوع ومتفرع يعطي الفرصة لكل طالب في إيجاد ما يناسب قدراته وميوله. أريد أن أعرف - سيدي الرئيس- من وزارة التربية والتعليم إذا كان هناك متفوقون من الطلاب لا يحصلون على بعثات، وإذا كانت هذه البعثات لا تتناسب مع ميولهم، فهل الدولة هنا ملزمة بتوفير بدائل وفقًا لرغبة كل طالب ثم تصبح هناك مشكلة في توفير فرص عمل لهم قد لا تكون موجودة في سوق العمل؟ وأخيرًا، نحن عندما نتكلم نقلل من أهمية المسألة المالية وتمويل الصندوق وهذا هو لب المسألة. المسألة المالية ليست مسألة مليون بل ستتراكم الالتزامات على هذا الصندوق، وقد سمعت من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنه يطلب منا عدم الاستعجال، في حين أن وزارة التربية والتعليم تقول إنها غير موافقة على المشروع، فهل عدم الاستعجال يعني أن الحكومة من حيث المبدأ موافقة على مشروع القانون وتطلب دراسته بتمهل أم ماذا؟ نريد أن نعرف رأيًا واضحًا وصريحًا للحكومة في هذا الموضوع قبل أن نعطي رأي اللجنة في الموافقة على إعادة المشروع، والأمر للمجلس ولكن لا أعتقد أن اللجنة من مهمتها أن تعيد كتابة مشروع قانون من جديد كما اقترح الأخ جمال فخرو بل من مهمتها أن تعدل في المشروع. إذا كان مشروع القانون الذي أمامكم غير جيد فلنرفضه أما إعادة كتابة مشروع آخر داخل اللجنة فليس هذا صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، سأبدأ من حيث انتهت الأخت الدكتورة بهية الجشي. رأي الحكومة واضح -كما جاء في مذكرة الحكومة - وهو رفضها هذا المشروع وأكدته وزارة التربية والتعليم وبينت الأسباب. لابد من أن ننتبه إلى بعض الأمور المهمة جدًا فنحن في آخر تعديل للميزانية العامة للدولة الحالية لعامي 2007-2008م كان هناك مبلغ وقدره 15 مليون دينار قد خصص لصندوق العمل، والجزء الأكبر من هذا المبلغ كان لتأهيل الجامعيين الذين لا يحصلون على عمل يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية. موضوع البطالة موضوع حساس ومهم ويجب الانتباه إلى كيفية التعامل معه، فالدولة خصصت الملايين لتأهيل الجامعيين الذين يحملون مؤهلات لا تصلح لسوق العمل، هذا ما أردت إيضاحه لأنه من ضمن مشاريع القوانين التي رصدت لها الدولة المبالغ في جهودها لتخفيف موضوع البطالة، وأعتقد أنه - والقرار للمجلس برفض المشروع أو إعادته إلى اللجنة - إذا أعيد المشروع إلى اللجنة فهناك جهات بالحكومة يجب الاستماع إلى رأيها منها صندوق العمل ووزارة العمل لأن القضية ليست قضية صندوق بل هي قضية كبيرة تتعلق بالبطالة، ونحن لا نريد أن يزيد حجم البطالة، بل الهدف هو إيجاد أعمال لأنه قد تكون لهذا المشروع أمور سلبية على دور ومهمة معهد البحرين للتدريب، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أجد حالة من الخلط في إخراج الكلام عن سياقه لأكثر من فرد من الذين تحدثوا ودعموا المشروع، كلامنا في مخرجات تعليمية عالية ولم نتحدث عن شخص مجموعه 60 أو 40% ولذلك عندما يرجع المشروع إلى اللجنة لابد من أن تأخذ في هذا الأمر وإلا تحول كل البحرينيين إلى جامعيين وهذا مستحيل حتى في أي دولة أوروبية كبيرة مثل سويسرا، فليس بالإمكان أن يكون الكل جامعيًا ولديه شهادات عليا، لكن سؤالنا هو أننا نتكلم عن مخرجات تعليم عالية فعندما يكون هناك صندوق مدعوم من مؤسسات مختلفة بشكل طبيعي سيرفع عن كاهل الدولة الكثير من الأعباء. كذلك نحن في البحرين لدينا مستويات عالية ونخب كبيرة وأكاديميون كبار متخصصون وخريجو جامعات كبار من الخارج، ولكن في النهاية السؤال هو: لماذا مازال إلى الآن هناك من المستشارين وغيرهم من الخارج يعملون بالبلد؟ لأن هناك حاجة فعندما نضخ مثل هذه الأموال للحصول على مزيد من الخريجين من البحرين فبالتالي هذا سيصب في صالح الوطن. فما المشكلة من وجود هذا الصندوق؟ أعتقد أننا بحاجة ماسة لمثل هذا المشروع لأنه سيصب في خدمة المواطن وبإمكاننا أن نقوم بتعديل بعض مواده بحيث تتوافق مع المجتمع البحريني ومع الواقعية الاقتصادية التي دائمًا ما تطرح مع حاجاتنا في سوق العمل، ولا أجد أي نوع من التعارض في هذا الاتجاه، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت مؤيدي هذا المشروع بقانون، وأمانةً أستغرب من اللجنة الموقرة التي عادةً عاهدتنا ببذل جهد كبير في دراسة جميع المشاريع ، وأود أن أوضح لمجلسكم الموقر أن هذا مشروع قانون وليس اقتراحًا بقانون يجب عدم التطرق إلى مواده، فكيف رأت اللجنة رفض مشروع قانون لدعم صندوق الطالب الدراسي من حيث المبدأ؟ وهذا الصندوق ليس صندوقًا خيريًا، ولكنه صندوق له ضوابط وتقييم ويدفع ويسترجع الأموال مثلما ذكر الأخ جمال فخرو والأخ السيد ضياء الموسوي والأخ محمد هادي الحلواجي، فيجب إعطاء المجلس الفرصة لتعديل مواد القانون لضبطه على النحو الذي يتناسب مع هذا المشروع ومبدأ هذا المشروع . لقد أتت اللجنة وبكل بساطة وأعطت المجلس خيار رفض المشروع من حيث المبدأ ، نحن تعودنا في هذا المجلس أن نرفض اقتراحات بقوانين من ناحية المبدأ وذلك بسبب عدم تمكن اللجان من الخوض في موادها، إلا إذا قبل الأعضاء المقترحون للقانون، ولكن هنا أمامنا مشروع قانون وللجنة الحق في التعديل، وحتى أعضاء اللجنة وعلى رأسهم الأخت رئيسة اللجنة طرحت أجوبة عن بعض الأسئلة والمعوقات الموجودة في بعض المواد ، فالحل موجود والإخوة تطرقوا إليه. سيدي الرئيس ، أرى عدم إرجاع التقرير إلى اللجنة ، ولكن التصويت على رفض توصية اللجنة حتى تتم دراسة مواد المشروع وتقديم تقرير يضم مواد المشروع ومن ثم إعطاء الحكومة الموقرة والمجلس حق تعديل المواد بما يتضمن الآراء المطروحة في هذا المجلس ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا  سيدي الرئيس ، أولاً : إن اللجنة لم تضع جدول مشروع القانون أمام مجلسكم الموقر، لأنها لم توافق على مشروع القانون، ولم تجد أن هناك ضرورة لوضع الجدول أمام المجلس لمناقشته ، لأنه عادةً تتم مناقشة مواد القانون عندما تقدم بتعديلات وبموافقة اللجنة . فاللجنة عندما لم توافق على المشروع تقدمت بتوصيتها بعدم الموافقة عليه، والمجلس هو سيد قراره ، واللجنة يجب عليها أن تلتزم بما يقرره المجلس ، وإذا قرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى اللجنة فاللجنة سوف تأخذ برأي المجلس ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استكمالاً لرد رئيسة اللجنة فإن اللجنة قامت بدراسة مشروع القانون مادة مادة مع الأطراف المعنية في الدولة وبشكل أساسي وزارة التربية والتعليم وإدارة التعليم العالي . فقد قمنا بدراسة المشروع مادة مادة وخرجنا بهذا الرأي، وهذا الرأي مطروح أمامكم الآن فإما الموافقة عليه أو رفضه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا ، في الحقيقة هناك حوالي خمسة من طالبي الكلام وأعتقد أن النقاط ووجهات النظر أصبحت الآن واضحة ، فإذا كنتم تريدون أن نعطيهم الفرصة بدون إضافة أي أسماء جديدة أو نقفل باب النقاش والتصويت على المقترح الذي ورد من بعض الإخوة. يبدو أن الإخوان قد سحبوا طلباتهم للكلمة الآن. تفضل الأخ الدكتور علوي هاشم الهاشمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم .

      الأمين العام لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة الموضوع بكل وضوح يكتنفه غموض ، وإلا لم تحصل هذه الفجوة الكبيرة بين المتحمس أشد التحمس وبين الرافض له أشد الرفض وكأن بلسان حال هذا المشروع يقول : نحن أناس لا توسط عندنا   لنا الصدر دون العالمين أو القبرُ فهنا يكتنف الغموض هذا المشروع من الجوانب التالية : أولاً : من الناحية المالية وهذا واضح من حيث تحديد المبالغ المالية المطلوب توفيرها لسير العمل في هذا الصندوق . ثانيًا : من ناحية توافر فرص العمل للخريجين المستفيدين من الصندوق في ظل الآفاق المتوقعة للأزمة المالية العالمية الحالية ، سواءً إن كانت فرص العمل في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. ثالثًا: من حيث الأسس التي سوف يتم على أساسها استفادة الطلبة من هذا الصندوق، وهل سيكون الأساس هو العدل الدراسي وعدد الطلبة الذين يمكن أن يستفيدوا في ضوء الموارد المالية المتاحة؟ رابعًا: بالنسبة للطبيعة القانونية للصندوق، هل سيكون مماثلاً لبنوك أم مجرد هيئة خدمية تتولى تحديد المستخدمين وطبيعة علاقة الصندوق بالجهة المصرفية التي ستقوم بإدارة أموال المشروع؟ خامسًا: ما هي أولويات مجالات التخصص التي سيحولها الصندوق أو سيلتحق بها الصندوق؟ وما مدى ارتباط ذلك باحتياجات الدولة من الموارد البشرية؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أعطيت الحكومة الكلمة فمن حق المجلس أن يعقب على رأي الحكومة فيما ذكرت، وأنا في الحقيقة لن أقول للأخ الدكتور علوي هاشم الهاشمي أو الحكومة بشكل عام لا تقفوا حجر عثرة أمام هذا المجلس للنهوض بمستوى التعليم. نحن نطالب بموجب هذا القانون بتمويل المواطن البحريني العاجز عن تحمل أعباء دراسته لا أكثر ولا أقل . وليس هناك خلط في الموضوع وليس هناك سوء فهم ، وهذا لا يتطلب بنكًا أو غير ذلك ، ولا يتطلب تكبير الجهاز لأن هذا الموضوع سهل ويسير، لأن هناك مواطنًا يحتاج إلى قرض، فكيف نستطيع مساعدة هذا المواطن في الحصول على هذا القرض من غير فوائد؟ الأزمة العالمية موجودة اليوم وغدًا سوف تحل، ويجب ألا نأخذها كذريعة في إقفال الأبواب أمام الإنسان. نحن الآن أمام فرصة كبيرة لكي نساعد المواطن البحريني على النهوض بمستواه، وبالتالي أرجو ألا يقف رأي الإخوان في وزارة التربية والتعليم أو الحكومة حجر عثرة أمام مثل هذا المشروع المهم للمواطن البحريني ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقفل باب النقاش. أرجو من الإخوان الانتباه إلى أن هناك اقتراحًا بإعادة المشروع إلى اللجنة مقدمًا من قبل عدد من الإخوة الأعضاء على أن تؤخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي تم ذكرها اليوم في مداخلاتكم، هذه نقطة. النقطة الأخرى، لتكملة الاقتراح أرى أن تشكل لجنة مشتركة من لجنتين: لجنة الخدمات ولجنة الشئون المالية والاقتصادية حتى ينظر للمشروع من الزاوية المالية بالإضافة إلى الزاوية التعليمية . فما فهمته من المجلس من خلال مداخلات الإخوة الأعضاء هو أن الهدف نبيل والكل متفق عليه، وإنما القانون جاء بطريقة لا تعكس هذا الهدف، فأطلب من اللجنة المشتركة إعادة صياغة هذا القانون صياغة تعبر عن الهدف المطلوب وإعادته إلى مجلسكم الكريم بعد استيفاء آراء الجهات الرسمية المعنية وهي وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية وصندوق العمل وغيرها من المؤسسات التي لها علاقة بهذا المشروع. وأنا لخصت ما دار في المناقشات وسوف أطرح للتصويت الاقتراح بإحالة مشروع القانون إلى لجنة مشكلة من اللجنتين المذكورتين أعلاه، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة ثم استونفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سميرة إبراهيم رجب، عبدالرحمن محمد جمشير، سعود عبدالعزيز كانو، محمد حسن باقر رضي، السيد حبيب مكي هاشم...

      العضو أحمد بهزاد:
      سيدي الرئيس، مقدمو الاقتراح عددهم 7 أعضاء وأتصور أن في ذلك مخالفة لمادة في اللائحة الداخلية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عدلنا العدد وقد قرأته قبل قليل.

      العضو أحمد بهزاد:
      كان اسمي ضمن أسماء الذين قدموا هذا الاقتراح ولكن حذف الآن.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أطلب من الأخ عبدالغفار عبدالحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق 4  / صفحة 127  ) 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن صدور هذا القانون ينظم طرق حماية اللغة العربية بعد أن باتت المجتمعات العربية تعاني من واقع لغوي سيئ متمثل في سيطرة العامية وكثرة الأخطاء اللغوية، وقصور في عملية التعبير اللغوي، والعزوف عن القراءة والإحساس بعقدة سيادة اللغة الأجنبية، مما يتنافى مع الهوية العربية للمجتمع في مملكتنا البحرين. إن اللغة القومية هي رمز كيان كل أمة وعنوانها وهذا ما دفع الدول المتقدمة بأن تضع مهمة الحفاظ على لغاتها القومية من أولويات نهضتها الحضارية. سيدي الرئيس، إن انتشار وتزايد أعداد القوى العاملة الأجنبية والتعدد الكبير في جنسياتهم وغزو لغاتهم المختلفة؛ أصبح يشكل خطرًا تدريجيًا على سلامة لغتنا العربية والتخبط فيها، فأصبح لازمًا علينا المحافظة على لغتنا وسلامتها وحمايتها وانتشارها، ختامًا هي لغة قرآننا الكريم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر إلى مقدمي الاقتراح على الجهود المبذولة في هذا المقترح الذي يتعلق بسلامة اللغة العربية، ولكن أتمنى أن تتسع صدورهم للأمور التي سوف أوضحها. لا يوجد أحد منا يختلف على أهمية اللغة العربية، وهي اللغة الأم بالنسبة لنا وللشعوب العربية والإسلامية. جاء هذا المقترح بقانون متضمنًا مسألة تنظيم كيف تباشر الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة؟ وذكر في فقرة من فقراته أيضًا شيء متعلق بالأفراد، كذلك تناول عددًا من مؤسسات الدولة ذات الأهمية مثل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام ووزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة الخارجية. كنت أتمنى عندما تدارست اللجنة هذا المقترح أن تستدعي هذه الجهات. بالنسبة لتشريعات مملكة البحرين فيما يتعلق بوجود اللغة العربية كعامل أساسي في تفسير تشريعاتها، على سبيل المثال: القضاء، تضمن المقترح مسألة المحاكم وقد لفتُّ نظر عدد من الإخوة مقدمي الاقتراح إلى هذا الموضوع، وهو وجوب أن تكون المحررات والمذكرات والمراسلات التي تقدم إلى المحاكم باللغة العربية، وفي حالة المخالفة ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه عقوبة مالية، لكن بالرجوع إلى القانون المتعلق بالسلطة القضائية في هذا الجانب بالنسبة للمتقاضين في حالة تقديم المذكرات أمام المحاكم بلغة غير العربية رتب عليه أثر بطلان الحكم في حالة صدوره وعدم أخذ محاكم القضاء فيما يتعلق بالمستندات المقدمة، وإن أخذ بالاعتبار هذا الأمر يترتب عليه أثر البطلان. وقانون السلطة القضائية نص بشكل صريح في بنوده على أن اللغة الرسمية في المحاكم هي اللغة العربية ورتب عليها أحكامًا، لا أعتقد أن المحاكم لها مكان في هذا المقترح. نأتي إلى الاتفاقيات والأمور الأخرى المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة مثلاً، بالنسبة لبراءات الاختراع وتسجيل العلامات التجارية، هذا جانب مهم، فالبحرين عند تطبيقها هذه القوانين يجب عليها أن تضمنها مسألة النص على وجود تقديم الطلبات باللغة العربية وبالتالي التشريع تضمنها. بالنسبة لمسألة وضع النصوص لا يجوز تسجيل العلامات ولا براءات الاختراع وهذا سيؤثر أيضًا على التزام البحرين باتفاقيات ثنائية واتفاقيات تلزمها بالمعاملة بالمثل، أي أن البحرين ملتزمة باتفاقيات مدريد وملتزمة باتفاقية باريس، والمكتب الدولي معتمد بمملكة البحرين، ودولة أخرى من دول الخليج هي التي تنظر وتسجل فيها العلامات التجارية وبراءات الاختراع. بالنسبة لوزارة التربية والتعليم هناك زيادة في المصروفات، لأنها ستنظم برامج ودورات تدريبية مجانًا، فكم سيرصد لوزارة التربية والتعليم؟ تمنينا أيضًا على اللجنة أن يكون هناك رأي  للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بهذا الشأن لأن هناك زيادة في المصروفات من أين ستأتي؟ وكيف ستلتزم إذا كانت تعطي دورات مجانية؟ الموضوع الآخر، بالنسبة لوزارة الصحة وهذا هو الهم الأكبر، إلزام وزارة الصحة بتوفير مترجمين، كم تكلفة المترجمين؟ إذا كان لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية بأكملها مترجم واحد فما بال وزارة الصحة التي ألزمناها في هذا المقترح بتوفير مترجمين في كل المراكز الصحية. متى يكون هذا القانون ضروريًا؟ كانت بداية اهتمام الدول العربية باللغة العربية بأنها وضعت مجامع لقواعد اللغة العربية، حاليًا في مختلف البلدان العربية هناك عشرة مجامع لغوية أكثرها في المغرب العربي، أما في دول الخليج فلا توجد، وهذه الدول تعمل منذ الفترة السابقة إلى الآن فماذا تعمل؟ جمعت الألفاظ والتراكيب ووضعت معاجم وأطلسًا ووحدت المصطلحات وبالتالي خلقت مرجعية. ما هي مرجعية الوزارات في مملكة البحرين؟ وكيف ستحقق سواء راعت سلامة اللغة أم لم تراعها؟ خلقت هذه الدول مرجعيات ثم قامت بنشر هذه المرجعية، وبعدها جاءت وتبنتها اللجنة الثقافية للدول العربية، وبعدها تبنتها جامعة الدول العربية وأخذت هذا المشروع الدول العربية كافة، والبحرين عضو في جامعة الدول العربية لذلك وجود وزارة الخارجية مهم حتى نرى أين موقعنا في هذا الجانب؟ أتفق مع من جاء بمسألة العزوف عن القراءة، لذلك جامعة الدول العربية تبنت مشروع الذخيرة العربية في سنة 2004م، ومن خلال الإنترنت والحاسب الآلي أوجد نظام تجميعي يبين كيف يحافظون على اللغة ومفردتها وتركيباتها، وبهذه الطريقة وضعت آلية بالنسبة للدول العربية، لكن سوف أرجع قليلاً للمجامع، طيلة عملها عملت وجمعت ووضعت قاعدة، الآن تبحث توسيع الاختصاصات وإلزام الجهات الحكومية بموجب قوانين، هذا هو الطريق الصحيح فلكي ألزم بقوانين يجب أن تكون لدي مرجعية، ولابد من أن تعتمد المصطلحات في كل الوزارات مع احترامي لموظفي الوزارات، ولن ألوم موظف الوزارة لأن تخصصه وعمله ليس أن يعرف ما هي المصطلحات بالضبط؟ وبالتالي سوف أفرض عليه عقوبات، فطالما سأفرض عقوبات لابد من أن أؤسس حتى أعرف المعايير لأنها ستكون مختلفة، أحببت أن أبين هذا الجانب، وبعض الدول التي لا توجد فيها مثل هذه القوانين فكرت أن تطبقه لأنه ليس لديها تشريعات تتضمن الاشتراطات، نحن حينما نأتي إلى وزارة الصناعة والتجارة فكل خانات الاستمارة باللغة العربية وتملأ باللغة العربية، وفي الاتفاقيات الدولية اعتمدت خمس لغات، ومنذ سنة 1973م اعتمدت اللغة العربية من ضمن اللغات الرسمية المعتمدة أمام الاتفاقيات، منظمة الاسكوا جاءت في سنة 2003م وقالت إنها تعتمد على اللغة العربية وعلى مصطلحاتها وغير ذلك، وبالتالي أيضًا منظمة الاسكوا رسمت طريقًا كيف يكون التنسيق مع المجامع في الدول العربية حتى تكون فعلاً في اتساقية واحدة، فهذه جملة الأشياء التي ذكرتها، وأتمنى أن يتم التريث في هذا المقترح ودراسة لماذا لا يكون لدينا أولاً مجمع وبالتالي ننشر هذه المصطلحات حتى نلزم بها الوزارات والهيئات الحكومية وبعدها القطاع الخاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد أهمية مثل هذا الاقتراح بقانون وهو بالتأكيد يهدف إلى الحفاظ على سلامة اللغة العربية. ذكرت المادة الثانية من الدستور بوضوح أن دين الدولة الإسلام وأيضًا الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع واللغة الرسمية هي اللغة العربية، وهذا الشق من الموضوع طبعًا لا خلاف عليه، ولكن من الناحية العملية أرى أن تطبيق هذا القانون - حسب المواد التي ذكرت في الجانب الطبي على وجه التحديد والذي أحب أن أعلق عليها - شبه مستحيل، أولاً: لا أعرف كيف سنلزم المؤتمرات الطبية التي سوف تعقد على أرض البلد باستخدام اللغة العربية؟ وحينما نستدعي مثلاً متحدثين من البحرين مع أوراقهم البحثية الطبية فكيف سيتكلمون باللغة العربية في الطب؟ على حسب علمي هذا مطبق فقط في سوريا حاليًا ومر عليهم سنين ولم تنجح التجربة ولم تمتد أو تتسع أو تصل إلى بقية الدول العربية بسبب صعوبة الدراسات العليا والتخصصات الدقيقة في المجال الطبي، فلنعترف بأننا دول نتعلم من دول أخرى في الناحية البحثية الطبية، ويجب أن نعترف بالواقع. ولا أعرف كيف سنلزم العيادات الطبية بأن تضع موظفًا يساعد على الترجمة مع أن 40% من الممرضين لدينا لا يتحدثون اللغة العربية؟ وكذلك الفنيون والأطباء ولكن النسبة الأكثر في التمريض. إذن ستكون هناك نسبة عالية جدًا من أجل توفير مترجمين نحتاجهم في عيادات تمريض معينة. الأجدر أن توظف وزارة الصحة - التي تعاني أصلاً - ممرضين زيادة في هذه المرحلة وزيادة الجانب التقني الطبي الذي ينقصنا، وعندما نقول إننا نريد مشاريع لها منهج وتخطيط فهذه الأولوية في التخطيط التي نتفق عليها حتى نصل إلى أهدافنا. وإذا كانت هناك ميزانيات في الصحة فلنصرفها بدلاً من الصرف على مترجمين رغم أن الهدف رائع، حيث أرى أنه شيء خيالي وأتمنى أن يتم تطبيقه في يوم من الأيام ولكني لا أرى إمكانية لتطبيقه حتى بعد 20 سنة لأنه أساسًا لدينا نقص كبير في عدد الممرضين ومقدمي الخدمات الصحية، وهذا غير الـ 40% الذين لا يتحدثون اللغة العربية، فالعدد الكلي ناقص بشكل كبير على المستوى الوطني، فبالرغم من الأهداف الجيدة للقانون إلا أنني أود أن أوضح في الجانب الطبي بالتحديد أن التنفيذ سيكون صعبًا جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي معلومة ربما تفيد المجلس، ففي دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني رفع اقتراح بقانون من مجلس النواب إلى الحكومة وهو بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة، وهذا الاقتراح تمت صياغته وأعيد إلى مجلس النواب بتاريخ 20 نوفمبر 2007م، ونحن مستعدون لتزويد المجلس بنسخة منه، فمادام هناك مشروع قانون في مجلس النواب فأعتقد أنه قد يغطي جزءًا مما ذكره الإخوة بدلاً من أن نكرر الاقتراح نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر الإخوة أن اللغة العربية لغة مهمة جدًا وهي لغة قومية وتعكس جانبًا من الحضارة الإسلامية، ولكننا نتكلم من موقع المسؤولية والواقعية كما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وخصوصًا أننا نتكلم عن الأزمة المالية عندما ندخل في أي مسألة، فكم ستتكلف الدولة من أموال على المترجمين والمؤتمرات وترجمة الأوراق؟ فورقة واحدة في بعض المؤسسات والشركات عندما تريد ترجمتها من اللغة الإنجليزية إلى العربية تكلف من 5 إلى 9 دنانير، فكم ستكون التكلفة إذا تم القيام بترجمة مليون صفحة مثلاً؟ الأمر الآخر هو أننا نتكلم عن الاستثمار في البحرين في بناء دولة حداثوية ودولة مدنية ونريد أن نستقطب الاستثمارات في البحرين فكيف سنعقد مؤتمرات لكل القطاعات كالقطاع الطبي والصيرفي وليس القطاع الطبي فقط ونحن نلزم المشاركين بأن يتكلموا باللغة العربية أو يترجموا إلى اللغة العربية أو أن تكون البحوث والدراسات المقدمة باللغة العربية وإلا ستكون هناك مشكلة قانونية أو ما شابه ذلك؟! وحتى الصين أو اليابان وهما دولتان متمسكتان بلغتيهما عندما تعقدان المؤتمرات لا تلزمان بهذا الإلزام، فيجب أن نتكلم بمنطق واقعي وليس بمنطق عاطفي فقط، هذه مسألة. المسألة الأخرى، عندما نتكلم عن ماركة معينة chanel أوdior  فهل سأكتب (ديور) لتقوية لغتنا العربية أو القومية؟! هناك نوع من عدم الواقعية في الطرح. وإذا جئنا إلى موضوع الأدوية فأكثر الأطباء متخرجون من جامعات في الخارج وجميعهم يعرفون مصطلحات الأدوية باللغة الإنجليزية، فكيف سيقومون بترجمة كل صغيرة وكبيرة؟ هو أساسًا سيكون لديه نوع من التشويش أو الضبابية. أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة، وشكرًا.
          
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الإخوة الذين سبقوني في الحديث، إلى جانب أنني أيضًا من المؤيدين لاستخدام اللغة العربية في بعض المراسلات بين الوزارات ولكن قد لا يصح هذا الاستخدام – كما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ – في المؤتمرات الطبية أو الوصفات التي يكتبها الطبيب. الأمر الآخر هو أنه في المادة 1 ذكر التالي: "تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة"، أنا ألزم المؤسسات العامة باستخدام اللغة العربية في المراسلات بينها كونها مؤسسات حكومية ولكن المؤسسات الخاصة هي نفسها تتكلم اللغة الإنجليزية وقد لا يوجد لديها مترجم، فهل سألزم الشركة التي سأراسلها بأن يكون لديها مترجم؟ كما أن معظم أعمال البنوك تكون باللغة الإنجليزية، وسؤالي: وردت في الاقتراح المقدم كلمة "البنوك"، أليست هذه الكلمة أجنبية؟ ألم يكن من الأفضل أن تكون "المصارف"؟ فكنت أتمنى أن توضع كلمة "المصارف" بدلاً من كلمة "البنوك" كترجمة لكلمة إنجليزية. وكنت أتمنى أيضًا أن يشمل هذا المقترح إلزام وزارة الصناعة والتجارة باستعمال اللغة العربية في مسميات الشركات، فنلاحظ أن بعض الشركات لها مسميات أجنبية، فيفضل أن تكون مسميات الشركات والمحلات مسميات عربية حتى تتلاءم مع المحيط البحريني الذي نعيش فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف إلى ما ذكره الإخوة عن أهمية اللغة العربية وبالفعل نحن نعاني من كثير من الكلمات ولكن سأتكلم عن نقطة تطرقت إليها الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخ أحمد بهزاد وهي حول المصطلحات العلمية والطبية، فأود أن أشير إلى قانون جماعة البحرين في المادة 6 حيث يقول: "إن اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة، ولمجلس الأمناء بناء على توصية مجلس الجامعة أن يقرر استعمال لغة أخرى في التدريس أو التدريب إذا استلزمت ذلك طبيعة بعض المواد أو المقررات"، ونحن نعرف أن كل العلوم في جامعة البحرين والجامعات الأخرى تدرس باللغة الإنجليزية، وكانت هناك لجنة في جامعة البحرين وكنت عضوًا فيها وهي لجنة التعريب، وقد وجدنا صعوبة في المصطلحات المعتمدة من الجامعة نفسها، فاعتمدنا على المصطلحات التي تأتينا من المجامع اللغوية الأخرى ووجدنا تناقضًا كبيرًا في المصطلحات العلمية بالذات بين المجامع اللغوية كالمجمع اللغوي المصري والمجمع اللغوي السوري، فكانت هناك بعض الصعوبات في المصطلحات العلمية، فلابد من أن يشار إلى ذلك. بالنسبة للمؤتمرات كثير من أوراق العمل في التخصصات العلمية لا يمكن أن تكون إلا باللغة الإنجليزية، وكما ذكر الأخ السيد ضياء الموسوي أنه حتى اليابان التي كانت تعتمد أساسًا على لغتها اليابانية أصبحت لغة المؤتمرات لديها هي اللغة الإنجليزية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر والتقدير إلى الإخوة مقدمي الاقتراح وإلى رئيس لجنة الخدمات على ما قدموه من جهد مبذول. مع تأكيدي على أهمية اللغة العربية ولكن أرى أن مداخلتي تختلف قليلاً عما تفضل به الإخوة. اطلعت على التقرير والمذكرة الإيضاحية ووجدت فيها الكثير من الأخطاء اللغوية والإملائية التي تحتاج إلى الانتباه إليها، وسأقوم بتقديم مذكرة تفصيلية عما وجدته من أخطاء لغوية وإملائية ومطبعية قد تكون وقعت سهوًا وسأقدمها إلى رئيس اللجنة وإلى مقدمي الاقتراح أيضًا...

      الرئيـــــــــــــــس:
      لذلك تم تقديم هذا الاقتراح بقانون.

      العضو صادق الشهابي (مستأنفًا):
      هذا صحيح وأنا أؤيد ذلك ولكن المذكرة الإيضاحية والاقتراح بقانون كانا يحتاجان إلى مراجعة لغوية قبل أن يقدما إلينا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد توضيحًا من اللجنة، فعندما وافقت اللجنة على المقترح كانت موافقتها بناء على مبررات قد لا ينطبق بعضها على المجتمع البحريني، حيث ذكرت اللجنة "المجتمعات العربية تعاني من واقع لغوي سيء متمثل في سيطرة العامية" والوزارات في البحرين تستخدم اللغة العربية، والعامية يستخدمها الناس في بيوتهم وهم أحرار في بيوتهم، يستخدمون العامية أو (يرطنون)، فالأمر كأن اللهجة العامية تستخدم في كل مكان. الأمر الآخر، ذكرت اللجنة "الإحساس بعقدة الأجنبي" ولا أعتقد أن هذه ظاهرة في البحرين، وصحيح أن لدينا بعض المشاكل كاللافتات ولكن هذا لا يحتاج إلى وجود قانون، مسمى القانون أساسًا هو اقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية، كيف تلتزم المؤسسات بالحفاظ على سلامة اللغة العربية وليس هناك تعريف لعبارة "الحفاظ على سلامة اللغة العربية"، في حين أني سأغرِّم الشخص 500 دينار أو ألف دينار في حالة مخالفته؟! هناك أمور لا يمكن تطبيقها، فأنا - مثلاً - عندما كنت مديرة للتعليم الخاص اجتمعت بمديري المدارس الأجنبية الخاصة وخاطبتهم باللغة الإنجليزية، فهل يتم تغريمي 500 دينار أو ألف دينار؟! وإذا أقر هذا الاقتراح بقانون – وقد تم تحديد فترة تنفيذه بستة شهور – فسيكلف الدولة أموالاً طائلة ولا أعلم سبب عدم إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحسب المادة 95 من اللائحة الداخلية لأن به زيادة في المصروفات، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على ما تفضل به الزملاء من ضرورة استخدام اللغة العربية في المعاملات الرسمية سواء في الوزارات الحكومية أو غيرها ولكن أحب أقول إن البحرين مقبلة على فترة انفتاحية وفترة جذب الكثير من الاستثمارات الخارجية، وأعتقد أنه لجذب الاستثمارات الخارجية ستكون هناك شركات ومؤسسات كبيرة ذات صبغة عالمية وسيحتاج الأمر إلى أن تكون هناك لغات مختلفة للتعامل معها ومن ضمنها اللغة السائدة وهي اللغة الإنجليزية. وأثناء تصفحي لهذا الاقتراح وجدت بعض الأمور، فبالنسبة لوزارة الإعلام في إعطاء التراخيص لأي مؤسسة إعلامية، فلو كانت هناك قناة فضائية متخصصة في مجال الطب فأعتقد أنها تحتاج إلى استخدام بعض المصطلحات العلمية الدقيقة باللغة الإنجليزية. أعتقد أنه على الإخوة مقدمي الاقتراح إعادة النظر في هذا الاقتراح لما له من أهمية وتأثير كبيرين على البحرين كبلد حضاري ومفتوح لحوار الحضارات وتقبل اللغات الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع كل ما جاء على لسان الإخوة الأعضاء من استحالة تطبيق مثل هذا القانون في البحرين، ففي تطبيق هذا القانون أمامنا مشكلة حقيقية في كيفية ممارسة العمل في البحرين سواء الاقتصادي أو التجاري أو المالي أو الإداري أو الحكومي وإلى آخره. هناك مواد في هذا القانون المقترح لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يقبلها عقل أو منطق وإن طبقناها رجعنا بالبحرين 200 سنة إلى الوراء، فأن تقول مادة يحرر باللغة العربية ما يلي: السجلات والوثائق والمحاضر وغيرها من المحررات التي يكون للحكومة حق الاطلاع عليها، آتني بمستند في أي مؤسسة لا يجوز للحكومة أن تطلع عليه! معنى ذلك أن كل عملنا سيكون باللغة العربية، أي إذا كان لديك أي ملف باللغة الإنجليزية يعتبر غير رسمي، هذا أولاً. ثانيًا: هناك بند يقول "المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها حكومة مملكة البحرين مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية"، معاليكم كنتم وزيرًا ووقعتم على كذا معاهدة إما باللغة الإنجليزية أو العربية، تخيل أنكم تلزمون الحكومة الأمريكية وغيرها من الحكومات بترجمة اتفاقية fta والمكونة من حوالي 1000 صفحة إلى اللغة العربية، في حين أن هذه الدول تحترم لغتها واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية تعتبران من اللغات الدولية التي تبرم بها معاهدات. المادة 3 تقول: "يكتب باللغة العربية ما يلي..." وبصفتكم وزير التجارة السابق قل لي كيف تحل هذه المشكلة؟ "... العلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج التي تتخذ شكلاً مميزًا لها، كالأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام وعنوان المحلات والأختام والنقوش البارزة، ولا يجوز تسجيل علامة تجارية تتخذ أحد هذه الأشكال إلا إذا تم كتابتها باللغة العربية"، أي نترجم كل علامة تجارية أجنبية إلى اللغة العربية، من سيتعامل مع هذا البلد؟ من سيقبل أن يأتي إلى البحرين هذه الدولة الصغيرة لكي يعمل معها عملاً اقتصاديًا أو تجاريًا إذا ألزمته بكل هذه المعاهدات؟ نحن دخلنا في المعارض الدولية، المعارض الدولية لا تلزم بأن تسجل كل هذه العلامات التجارية باللغة المحلية، اللغة العربية هي لغة الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الرسمية، بالأمس كان هناك اجتماع كبير في البحرين، تخيل نفسك أن يكون هذا الاجتماع باللغة العربية. وتقول المادة 5 "ويجوز عند الضرورة الاستعانة بمترجم لغة أجنبية"، لا يمكن - سيدي الرئيس - أن نرجع بالبحرين إلى الوراء بعدما وصلنا إليه الآن، نحن أصبحنا جزءًا من هذا العالم ويجب أن نتخاطب مع العالم باللغة التي يستطيع أن يفهمنا ونفهمه، ونتعاقد معه لمصلحته ومصلحة البلد. وبالتالي لدي اقتراح إلى الزملاء في اللجنة، إما أن يستردوا اقتراحهم ويعدلوه على ضوء النقاش، أو نرفض النظر في هذا الاقتراح، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أختلف مع الإخوة الزملاء الذين عارضوا هذا المقترح. أولاً: أعتقد أن كل المبررات التي أتت بأن اللغة العربية عائق هي الخطأ بعينه. دولة في هيئة الأمم المتحدة تعترض على أمين عام لا يجيد لغتهم وتسقطه، فكم عدد سكان هذه الدولة حتى أنها تكون صاحبة لغة مفروضة في هيئة الأمم المتحدة وفي الدول الخمس وإن اللغة العربية لا تقدم ولا تؤخر؟ ثانيًا: كما يقال إن اللغة العربية عائق أمام الاستثمار فأعتقد أن هذا خطأ، لو كان الاستثمار في الربع الخالي فالمستثمر لديه الاستعداد للقيام به وكما لديه الاستعداد لحفر الأرض، فلا أعتقد أن هذا عائق وكلها مبررات. ثالثًا: من يتكلم ويقول إن اللغة العربية عائق أمام القانون، فهذا منافٍ حتى لحكم الله سبحانه وتعالى. أختلف مع هذا المقترح في فقرة واحدة وهي مسألة اللهجة، كل أمة تندرج تحت لغتها لهجات، ولا أعتقد أن هذا ينافي السلوك الاجتماعي، وهذا مقبول دائمًا ومن الممكن تغييره. لكن أنا أتكلم عمن يتذرع بأن اللغة العربية لا يمكن صياغة القانون بها، قال الله تعالى ﴿إنا جعلناه قرءانًا عربيًا لعلكم تعقلون﴾ العقل لا يتم إلا بهذه اللغة، والله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن باللغة العربية لعلمه بأن القرآن حكم والحكم لا يتم بلغة غير العربية، وهذا هو السر الإلهي في وضع القرآن وإنزاله باللغة العربية، لأن القانون لا يكتمل في التشريع إلا باللغة العربية لكونها أوسع فهمًا وأقوى اللغات إطلاقًا، وليس عسيرًا على الله سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن باللغة الإنجليزية أو الفارسية أو أي لغة أخرى، لكن أنزله باللغة العربية لحكمة بأن اللغة العربية أقوى فهمًا واتساعًا. كما قال الله سبحانه وتعالى ﴿وكذلك أنزلناه حكمًا عربيًا﴾ حتى من ناحية الأحكام، والذي يقول إن اللغة العربية تتنافى مع صياغة القوانين، الله سبحانه وتعالى أنزله باللغة العربية لشمولية اللغة العربية فيه، ومن المفترض أن تكون السلطة التشريعية أكثر تثقيفًا دينيًا، مع احترامي للإخوة فكلهم مثقفون دينيًا ولكن يجب أن تكون اللغة العربية هي السائدة في المفهوم التشريعي وألا يتعارض الأمر مع الحكم الشرعي. وسأعطيكم مثالاً، يقول الأخ جمال فخرو إننا لا نستطيع أن نفرض على دولة مثل أمريكا أن تصيغ باللغة العربية، أمريكا لم تصل إلى ما وصل إليه الجن، الجن مخلوق، والله سبحانه وتعالى أمر الرسول في القرآن أن يخبر الناس بأن الجن استمعوا إلى القرآن، ونحن الآن نضع لغتنا العائق بيننا وبين الدول العربية. أعتقد أننا يجب أن نعيد النظر في هذا الاقتراح، وأتفق على أن هذا الاقتراح يحتاج إلى بعض التعديل ولكن إسقاطه خطأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً سأقرأ عنوان المقترح مع أنه لا يتناسب مع كل محتويات المواد فالعنوان مشرق والمقترح مغرب، عنوان الاقتراح" الاقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية" وكأن كل شعب البحرين لا يتحدثون اللغة العربية أو كأن أطفالنا لا يتكلمون اللغة العربية ولا مدارسنا تدرس باللغة العربية ولا مؤسساتنا تستخدم اللغة العربية أثناء تخاطبها وتلفزيوننا يتكلم بلغة - كما قال الأخ علي العصفور- الجن، كل هذه الأمور التي ذكرتها نستخدم فيها اللغة العربية، والمحافظة على سلامة اللغة العربية تكون من نشأة الطفل وتسجيل الأطفال في الحضانات ومناهج وزارة التربية والتعليم والتعامل مع اللغة بأسلوب تثقيفي في البيت، وإذا تركنا أولادنا مع مربيات فلبينيات وأجنبيات لتربيتهم فلهم الحق (يكسرون) في اللغة العربية وإذا انشغل الأب والأم في مشاغل الحياة فلابد من أن الأبناء (يكسرون) في اللغة العربية. الحفاظ على سلامة اللغة العربية يبدأ من داخل البيت، ويرضع الطفل لغة الأم من حليبها وهي التي تعلمه، وإذا تعود الطفل على (النيدو) خفقنا من كل شيء. سيدي الرئيس، أرد وأكرر وأقول إن ما تفضل به الإخوة صحيح، نحن في بلد نحتاج فيه إلى الحفاظ على اللغة العربية. وكما ذكر سعادة الوزير أن هناك قانونًا لدى مجلس النواب ينظم عمل اللافتات في المتاجر أو عناوين الشوارع من ناحية اللغة العربية وسيحال إلينا قريبًا وهذا هو الصحيح، إنما هذا الاقتراح لم يذكر إلا كلمة "تلتزم" في عدة أماكن، حتى قوانين الشرطة لا تخرج هكذا وبهذا الإلزام، أي قانون تعسفي بهذا الشكل يفرض مرئيات لا تتناسب مع الواقع فهذا غير صحيح! إلزام مؤسسات صغيرة أو بنوك واليوم نحن مركز مالي متقدم، و80% من البنوك والمؤسسات المالية لدينا offshore فكيف تتعامل باللغة العربية؟ وكيف نضع عليها مخالفات؟ اليوم هناك طلب على أبنائنا المصرفيين في دول الخليج والعالم لأن لديهم القدرة والكفاءة والطلاقة بالتحدث عدة لغات أجنبية أخرى بجانب لغتهم العربية، والمعاهد التدريبية هي التي قامت بتدريبهم والخبرة التي اكتسبوها من هذه البنوك، وعندما أحدد هذه الأمور فكيف أنادي بالتطوير واستقطاب رأس المال والاستثمار ثم نأتي ونقيد كل هذه الأمور بقانون تعسفي مثل هذا القانون؟! أنا أضم صوتي مع كل الإخوان الذي سبقوني، ولا أعتقد أن هناك أي انتقاص للغة العربية في مجتمع البحرين، وليس هناك أي إساءة لها، إنما يبتدئ الحفاظ على سلامة اللغة العربية من الأسرة، كما هي مسؤولية وزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام. أما بالنسبة للهجة العامية فكلنا نتكلم باللهجة العامية وكل واحد يتكلم بلهجته فلسنا في سوق عكاظ، الشخص الذي يعيش في فريج المخارقة يتكلم بلهجة فريج المخارقة والذي يعيش في فريج الفاضل يتكلم بلهجة فريج الفاضل والذي يعيش في المحرق يتكلم بلهجة المحرق، فكل واحد يتكلم بلهجته ولا أستطيع أن أتكلم كما يتكلمون في المسلسلات التاريخية، وإذا ذهبت إلى السوق فلا أستطيع أن أقول للبائع عمت صباحًا يا بائع السمك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر الأخ علي العصفور لأنه لأول مرة يقف إلى جانبي في مقترح وأشكره لسعة صدره. المقترح لا علاقة له باللهجة العامية، اللهجة العامية ملك الشعوب وملك المجتمعات، وتميز مجتمعًا عن آخر، فعلى المجتمعات أن تعتز ببعض لهجاتها الجميلة وتتمسك بها وهناك أشعار عامية نعتز بها، فهذا المقترح لا علاقة له باللهجات وعلى الناس أن يستعملوا لهجاتهم في سلوكهم الاجتماعي كما ذكر الأخ علي العصفور وغيره، ولكن هذه اللهجات يجب ألا تتمادى ونوصلها إلى المنابر العامة التي نواجه فيها العالم في الإعلام، فهناك نوع من العنصرية في بعض الجهات، ولكن اللهجة العامية الدارجة محببة للإنسان ويستطيع أن يستعملها بسلاسة وهذا هو الأصل. لنبدأ بموضوع الطب، الإخوة الأعضاء دخلوا في أمور معقدة كثيرة، المقترح بقانون لسلامة اللغة العربية والتي بدأت تفقد حيويتها في المجتمع وإن استعملت بركاكة. ملخص الموضوع هو أن علينا أن نتمسك بلغتنا لأنها لغة قومية وتمثل هويتنا، وإن تمسكنا بها فلنتمسك بها وبجمالياتها وبأصولها وبقواعدها. الطب فيه مشكلة لأنه لم يعرب إلى الآن وهذه حقيقة ولا نستطيع أن نستخدم المصطلحات الطبية باللغة العربية، ولكن أن يعقد المؤتمر في بلد عربي ويدار بالحديث الأجنبي فهذا خطأ، صحيح أن هناك مصطلحات إنجليزية نحن بحاجة إليها، أما أن نستعملها كما هي باللغة الأجنبية أو تعرب، لا أن ندير المؤتمر الطبي باللغة الأجنبية، وكل العالم يستعين بمترجمين في حالة وجود ضيوف أجانب، ناهيك عن تكلفة الترجمة وهي عالية لأنها مطلوبة والطلب عليها كثير. هيئة الأمم المتحدة تتعامل معنا بلغتنا العربية فهي تعطينا الاتفاقيات والمعاهدات باللغة العربية فلماذا نحن لا نتعامل مع الأمم المتحدة باللغة العربية؟ هيئة الأمم المتحدة عربت المصطلحات إلى اللغة العربية وأعطتنا إياها في اتفاقياتها، فلماذا لا نستعمل هذه المصطلحات؟ الأخت دلال الزايد تكلمت عن وجود مجامع لغوية في مصر والأردن والمغرب العربي عرّبت الكثير من الكلمات الأجنبية وأصبح لديهم قاموس للكلمات المعرّبة، شمال أفريقيا لديهم مصطلحاتهم الخاصة باللغة العربية التي لا تتوافق معنا في منطقة الخليج ولكننا نستعملها أحيانًا وأحيانًا أخرى نحن نضع مصطلحاتنا أو الكلمات المرادفة لها، فالمجمع اللغوي شيء وتداول اللغة بشكل سليم شيء آخر. كان بالإمكان أن نضع في هذا القانون تأسيسًا لمجمع لغوي يحمي هذا القانون ولكننا تفادينا هذا الموضوع لأنه راجع للحكومة، ولأن كل مؤسسة قادرة أن تنشئ في مؤسستها جهازًا للحفاظ على اللغة العربية. ليست هناك جريدة كبرى أو بسيطة في العالم لا تملك مصححًا لغويًا أو أكثر، ولكن في منطقتنا العربية عادة ما يهمل هذا الجانب في الصحافة والإعلام وأستطيع أن أؤكد تقريبًا أن تلفزيون البحرين ليس لديه مصحح لغوي أو مستشار لغوي يستعين به، فهل هذا هو الصحيح؟ غالبية الممرضين يتحدثون باللغة الأجنبية لأنهم أجانب فما ذنب المرضى العاديين الذين يدخلون المستشفى ولا يعرفون اللغة الأجنبية؟ لأن الدولة لا تستطيع أن تضع مترجمين، ليس هذا هو المطلوب من الدولة بل أن تستعين بأطراف داخل المستشفى لكي تشرح لهم على الأقل باللغة العربية وأن تعطيهم الأوراق باللغة العربية. يجب أن تكون أوراق المعاملات داخل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الأخرى باللغة العربية حتى وإن اضطرت أن تضع الأجنبية بجانبها. لا أعرف كيف سيُتعامل مع الفرنسي إذا زار البحرين ولا يجيد اللغة الإنجليزية؟ الصينيون عندما تعاملنا معهم على المستوى الدبلوماسي يتحدثون اللغة العربية معنا بكل قوة وفصاحة فتعجبنا منهم وجاءوا لنا بجملة جميلة إذ قالت إحدى القنصليات: نحن تعودنا أن نخاطب الآخر بلغته أو بلغتنا فلا نحدثهم بلغة ثالثة. نحن في البحرين لا نحدثهم بلغتنا ولا بلغتهم بل بلغة ثالثة وكذلك الفرنسيون والألمان فلماذا لا نحدثهم بلغتنا ونختصر الموضوع والتكلفة؟ الاعتزاز باللغة والهوية ليس له علاقة بالاستثمار، إن كان بحثنا عن الاستثمار وتوسيع مواردنا المالية على حساب الهوية واللغة فأعتقد أننا نخسر شيئًا ونربح شيئًا آخر، فلنضعهما في الميزان لنعرف أيهما أثقل؟ إما أن نكسب الاثنين أو نضع الأمور في موازينها الصحيحة. كيف نخسر اللغة والهوية مقابل أن نجذب الاستثمار ونعامل الأجانب بلغتهم فقط؟! بالنسبة للأدوية كيف نكتب أسماء الأدوية باللغة الإنجليزية؟ شركات الأدوية نفسها تكتب أسماء الأدوية باللغة العربية، وتضع داخل كل عبوة اسم الدواء والوصف الكامل وكل تأثيرات الدواء بالعربي فلسنا نحن من يضعها، فهل نرفضه؟! نحن لم نتكلم عن الأدوية في هذا القانون، القانون يختص بالمحافظة على سلامة اللغة العربية وأن نتحدث اللغة العربية. المدارس الخاصة تخرج ألوف الطلبة سنويًا وهم لا يجيدون اللغة العربية ويستسهلون الكلام باللغة الأجنبية ويسترسلون إلى آخر حياتهم باللغة الأجنبية، والجيل القادم بعدهم سيكون أسوء وأسوء، أليس الأجدى بنا بدلاً من قلب الموضوع إلى مزح وهزل أن نهتم به بشكل جدي؟ ذكر أحد الإخوة كيف نسمي البنك مصرفًا؟ مصرف البحرين المركزي اسمه مصرف والبنك هو مصرف، وهي كلمة عربية نستعملها وسهلة فلمَ نستعمل كلمة بنك؟! كنا في العراق لا نعرف معنى كلمة "فايل" وكلمة "الاضبارة" هي الكلمة الصحيحة للفايل، هل كلمة الفايل جميلة على ألسنتنا؟ جاء إلى أحد كبار المديرين في وزارة التربية والتعليم أحد المديرين الفلسطينيين بتقرير مكتوب فيه "المرآب" ظل متحيرًا ويبحث عن معنى كلمة "المرآب" واتضح أنه الكراج، فهل هذا هو الصحيح؟ هل معقول أننا عرب؟! نقول نحن عرب ولا نجيد اللغة العربية ونستهزئ بهذه الطريقة ونقول الاستثمار والأدوية والطب. في سوريا درسوا الطب باللغة العربية ونجحوا ولديهم أمهر الأطباء العرب، أمهر الأطباء هم الذين واصلوا دراساتهم في كل الجامعات العربية، ولديهم أجهزة قد لا تكون موجودة لدينا. في العراق درسوا باللغة الأجنبية واللغة العربية و90% من علماء الوطن العربي من العراق. هذا الموضوع ليس هزلاً ولا يجب أن ينقلب بهذا الشكل فنحن نتكلم عن هوية ومصير، وإن استمررنا تخيلوا بعد 4 أو 5 أجيال ماذا سيكون مصيرنا؟ بالنسبة للاتفاقيات مع الدول الأجنبية وإن لم تكن بلغتنا الأصلية فأنا أتعجب كيف سنحاكم هذه الاتفاقيات؟ اللغة لها علاقة شديدة بفهم فحوى الموضوع وليس الموضوع فقط، إن لم نكن متمكنين من اللغة التي نتفق عليها ونضع اتفاقياتنا بناء عليها فكيف سنحضّر هذه الاتفاقيات في المحاكمات والتحكيم؟ هل نستطيع أن نجادلهم بلغتهم؟ سيجادلوننا ويغلبوننا، لذا يجب أن يكون هناك اتفاق بيننا في اللغة التي نستعملها، نحن نوقع على لغتنا ونحاكم ونحكم بلغتنا وليس بلغتهم، فهل نحن أقل سيادة أم حضارة أم تاريخًا؟ لماذا؟ فقط لأننا مجتمع استهلاكي وتعود على أخذ الأمور بهذا الشكل الاستهلاكي البسيط ونفرط في كل شيء. لقد جاءني ضيوف أجانب وعندما دخلوا الأسواق والله تعجبوا وقالوا هل نحن في دولة عربية حقيقةً؟ لافتات الشوارع إن لم تكن بالإنجليزية كاملة فنصفها بالإنجليزية والنصف الآخر بالعربية بنفس المستوى والقوة، من الأجدى أن نحول شوارعنا إلى شوارع عربية لكي يتحول أبناؤنا إلى عرب. ومن يقول إن القانون صعب اللغة، نستفهمه من القانون الدولي وما يتداول في الغرب وننسى أن القانون ظهر من هذه الأرض، هذه الأرض كانت منبع القانون فعلينا أن نرجع إلى هذه الحضارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع استفسار الأخت سميرة رجب وغيرتها على اللغة العربية في محلها وكلنا غيورون على اللغة العربية. أرى أن العنوان جميل ونبيل جدًا ولن أتردد لحظة واحدة لو رأيت أن مضمون هذا القانون يخدم هذا العنوان، باختصار لا أريد أن أطيل فقد جاء في رأي اللجنة "... بعد أن باتت المجتمعات العربية تعاني من واقع سيئ متمثل في سيطرة العامية، وكثرة الأخطاء اللغوية، وقصور في عملية التعبير اللغوي، والعزوف عن القراءة، والإحساس بعقدة ..." ليس مجال معالجة كل هذه النواقص والقصور والمشاكل بهذه المواد وبـ 5 أو 10 مواد أو تعديل لافتة هنا أو تغيير نموذج في قائمة وزارة من الوزارات أبدًا، كل هذه مشاكل نعيشها ونعاني منها ونرى أبناءنا فيها لكن لكي أعالج هذه المشكلة أحتاج إلى استراتيجية طويلة الأمد تبدأ من وزارة التربية والتعليم والبيت. أريد أن أعطي مظهرًا عربيًا، نعم، في المشروع بقانون الذي تفضل به سعادة الوزير يغطي هذا الجانب، أي أعطي المظهر الذي يعكس هويتي وصورتي ولغتي العربية، ويحفظ مكانة لغتي العربية أما أن أدخل في هذه التفاصيل التي قد تكون عراقيل أو تخلق عراقيل في المستقبل وفي الممارسة العملية فأعتقد أنه ليس دورنا هذا. هناك تحفظ على عبارة جاءت في رأي اللجنة وهي "تصاغر اللغة العربية" متى تصاغرت اللغة العربية وهي لغة القرآن الكريم؟ وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي في أن المواد لا تحل المشكلة. بالنسبة للنقطة الأخرى التي طرحها الأخ علي العصفور لا أفهم إقحام الدين والقرآن والجنة والنار والجن في قضية نعاني منها كمسألة اللغة، ثم إن اللغة العربية هي لغة العقل فهل كل اليابانيين مجانين؟ وهم أصحاب الاختراعات إلى الآن، للأسف الشديد نحن نمتلك تاريخيًا حضارة إنسانية وإسلامية وعربية قوية ومتينة ولكننا الآن بسقوط الحضارة لم نخترع عود كبريت، لماذا؟ بسبب الانتكاسات الموجودة. الغرب والدول الآسيوية مثل اليابان وسنغافورة الآن تقدمت ليس فقط في مسألة اللغة بل هناك منطق عقلي وواقعية ومصالحة مع العصر ومع الحداثة الغربية أيضًا دون إلغاء الهوية، ومن قال عندما تعتمد البحرين اللغة بهذا المستوى أنها تلغي الهوية والقومية أو أنها ستؤدي إلى أزمة كبيرة؟ بإمكاننا أن نستفيد من اللغة بما يتوافق مع الواقعية دون أن نلغي هويتنا ووجودنا وثقافتنا. إذا كانت اللغة بهذا المستوى ماذا عن وزارة التربية والتعليم؟ إذن هناك مشكلة في مخرجات التعليم حتى على مستوى اللغة العربية، إذن أعتقد أن المسألة فيها نوع من التضخيم . مسألة أخيرة، أعتقد أن الدول العربية التي حاولت أن تعمل على تعريب الطب وما إلى ذلك فهي تعيش الآن في ورطة ، وإذا مرضنا نتعالج في مستشفيات الدول العربية وأيضًا نذهب إلى مستشفيات الدول المتقدمة . أنا لا أقول إنه لا يوجد طب بمستوى عالٍ في دولنا العربية بل هناك تطور بمستوى معين . ولكن هذا لا يلغي عملية التلاحق في هذا الاتجاه ، لهذا أنا أعتقد أننا بحاجة إلى تقوية ودعم اللغة العربية ولكن المواد بهذه الطريقة سوف تخرجنا من واقع وتدخلنا في مشكلة أكبر من المشكلة التي نعاني منها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن فكرة المقترح ليست بجديدة وقد قامت حكومة مملكة البحرين في السبعينيات بإصدار قرارات تلزم بها المؤسسات الحكومة وغير الحكومية بالتقيد باستخدام اللغة العربية في جميع معاملاتها الرسمية ، كما عممت ذلك على القطاع الخاص ، ونتيجة للتراخي في التطبيق فقد تدرج التخلي عن اللغة في التعامل ، ونتيجة لوجود أجنبي متزايد . ونحن إذ نتقدم بهذا القانون فإنه يجيء تأكيدًا لصدارة اللغة العربية والتي هي إحدى اللغات الحية والمعتمدة في الأمم المتحدة ، وعطفًا على ما جاء به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من أن هناك مقترحًا من مجلس النواب ، أرى أن نتريث حتى يأتي القانون المذكور إلى المجلس ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد الحوار الجميل الذي دار بين المؤيدين وبين المعارضين ، فمن يستمع إليه يجد عنده نشوة من المعلومات والمرور على المجتمعات العربية، وكيف تتصارع مع الأصالة والحداثة ؟ في الحقيقة يبدو من خلال الحوار المتعارض أن هناك مشكلة والمشكلة أن هناك تخليًا لا إرادي من المجتمع أو بعض فئاته عن بعض لغته . أحد الإخوة يقول لي : عندما دخلت البيت والأولاد يدرسون في مدارس خاصة وجدت أولادي يلبسون (بدل) وجالسين على الطاولة وفي أيديهم شوكة وسكين ويتكلمون باللغة الإنجليزية، فقلت لهم المعذرة يا أولاد هل أنا داخل إلى بيت (إنجليز) أم بيت عرب ؟ فكلهم يتكلمون باللغة الإنجليزية. وابن أحد الأقارب دخل الجامعة وكنت حاضرًا معهم في نقاش فكان يتكلم اللغة العربية بشكل ركيك، كلما أراد أن يتكلم كلمة بالعربية التفت إلى أبيه وقال كيف أقول هذه الكلمة بالعربية. إننا تساهلنا في لغتنا فضاع أولادنا، وعندما نرى لافتة في السوق مكتوب عليها عبارة غير صحيحة بكلمة عربية وإملائيًا فيها خطأ ومترجمة من الإنجليزية إلى العربية بالخطأ ونسكت عنها وتسكت عنها وزارة الصناعة والتجارة فهذا يعتبر تساهلاً لأنه لا يوجد ضابط للعملية فتساهل الناس في ذلك ، وهذا المقترح ما هو إلا إيجاد ضابط للعملية . فأعتقد أننا من خلال الحوار نحتاج إلى ضابط ، وهذا الضابط هو مشروع بقانون ، ولكن يمكن أن ننتظر إلى أن يأتينا المشروع بقانون المقدم، لأن وجود قانونين في نفس الموضوع أعتقد أنه سيخلق تعارضًا ، فذاك سابق على هذا فيندمج فيه، فأعتقد أنه يجب أن يؤجل هذا الموضوع إلى أن يأتينا المشروع بقانون ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة ربما هناك مشكلة في حسن استخدام اللغة العربية ، ولكن المشكلة الأكبر هي أن هذا القانون لا يحل هذه المشكلة ، فيجب أن نستمع إلى مداخلة الأخت سميرة رجب ونستمع إلى مشكلة استخدام اللغة في العمل اليومي . هذا القانون المعروض أمامنا يخلق مشكلة أكبر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البحرين. كما فاتني أن أشير إلى نقطة واحدة في هذا القانون وأرجو من أحد مؤيدي هذا الاقتراح أن يفسر لي كيف ستكون هذه المادة ؟ المادة 9 تقول : "تعمل وزارة الإعلام أو من يقوم مقامها على تحقيق ما يلي... 3- أن يكون شرط استعمال وسلامة اللغة العربية من ضمن بنود جميع التراخيص التي تصدرها وزارة الإعلام على طلبات تأسيس الوسائل المختلفة"؛ أنا أريد أن أخرج صحيفة إنجليزية . كيف ستخرج ؟ سيدي الرئيس ، إن الإخوان من حبهم للغة ومن خوفهم على اللغة ومن أجل حماية اللغة يطلبون طلبات لا يمكن تحقيقها ، وبالتالي أعتقد أنه بدلاً من أن ندخل في هذا النقاش الذي لن ينتهي؛ إما أن يسحب الإخوان مقدمو هذا الاقتراح الاقتراح لتعديله أو يعدل قرار اللجنة بالتأجيل أو يرفض المجلس هذا الاقتراح بشكل نهائي ، لأنه لا يمكن في الوقت الحالي أن يصدر هذا القانون من هذا المجلس بهذه الطريقة وهذه الصورة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات. 

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما ناقشت اللجنة هذا المقترح وأقرته لم أكن موجودة في اللجنة، ولذلك أعطي لنفسي الحق في أن أبدي بعض الملاحظات. أنا أشاطر الإخوة مقدمي الاقتراح همهم حول اللغة العربية لأن هذا من الأمور التي تقلقني كثيرًا ، وأعتقد أن علتنا الرئيسية تكمن في تدريس اللغة العربية وعدم إعطائها الاهتمام الكافي في المدارس، الأمر الذي ترك بصماته على مخرجات التعليم بالنسبة لهذه اللغة، بحيث أصبحنا نجد حتى خريجي الجامعات لا يجيدون اللغة العربية بصورتها الصحيحة وهذا الشيء واضح ، وهذا أيضًا انعكس على أجهزة الإعلام وخاصةً بالنسبة لأجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بحيث أصبحنا نشعر بكثير من الامتعاض والخجل عندما نسمع المذيعين يتخبطون في اللغة العربية بأخطاء فاحشة تخترق الأذن ، وتجعل الإنسان يفكر كيف يمكن لجهاز إعلامي أن يسمح بظهور مذيعين على الشاشة يتكلمون بهذه اللغة التي فيها إساءة للغة العربية؟ والمشكلة أن المدارس الخاصة ساهمت في هذه المشكلة، لأن التحدث باللغة الإنجليزية صار محل تفاخر وتباهٍ في المجتمع . وعندما ندخل إلى (البرادة أو السوبر ماركت) نرى أمًا لا تجيد التحدث باللغة الإنجليزية ولكن تحاول أن تركب كلمتين على بعض ومع ذلك تصر على أن تكلم أطفالها باللغة الإنجليزية وبصوت عالٍ من أجل أن يسمع الكل أنها تكلم أطفالها باللغة الإنجليزية، هذه هي العلة ويجب أن نفكر فيها . وأنا أتفق مع مقدمي الاقتراح في مسألة اللافتات، فعندما نذهب إلى المنامة وغيرها من المناطق - والظاهرة امتدت إلى كل مناطق البحرين - نجد أن عناوين المحلات غالبًا مكتوبة باللغة الإنجليزية ثم تترجم إلى اللغة العربية بلغة ركيكة تعكس جهلاً تامًا باللغة العربية . أعتقد أن هذا من مسؤولية الجهات المختصة في تشديد الرقابة على هذه المحلات وتوفير مفتشين يجيدون اللغة العربية، لأنه من العيب أن تكون لافتات المحلات في بلدنا بلغة عربية ركيكة مترجمة من لغة إنجليزية يمكن أن تكون أيضًا غير سليمة ، فأعتقد أن هذه ظاهرة غير صحية وغير صحيحة . معالي الوزير تكلم عن مقترح آخر مقدم من مجلس النواب ، فأرى أن نزود بهذا المقترح وأن يعاد هذا الاقتراح إلى اللجنة ونجلس مع مقدميه ويعدل على ضوء ما دار اليوم من مناقشات؛ لأنه مهم ومن الممكن أن يحتاج إلى مراجعة أو تعديل . فأتمنى أن يوافق المجلس على إعادته إلى اللجنة لنجلس مع مقدميه ونرى ما يمكن أن نخرج به ، فلا يمكن أن نرفضه لأنه مقترح هام جدًا ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالله العالي .

      العضو عبدالله العالي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن مع سلامة اللغة ونشكر الأخت سميرة رجب ، أحد الفلاسفة قال: "إن التعبير عن جميع الأشياء بلغة الآباء لهو أسمى دليل على ما وصل إليه الفكر الإنساني من حضارة ". ولكن نحن لا تنقصنا اللغة العربية في البحرين ، نحن بحاجة إلى لغة أخرى، لغة ابتعدنا عنها، في قراءة الصحف، في الأماكن المقدسة نسمع لغة فالتة لغة جامحة ، نحن بحاجة إلى الرجوع إلى لغة أهل البحرين، لغة التآخي، لغة التصافي، اللغة التي افتقدناها ، واللغة المتداولة حاليًا لغة طارئة علينا ونريد العودة إلى جذور العرب وجذورهم ليست محصورة في لغتهم ، ولكن جذور العرب موجودة في تصرفاتهم وفي شيمهم، أهل البحرين كانوا دائمًا إخوة متآلفين متحابين، وأما الآن نسمع كلمات طائرة تطير الكل بلا ضابط أو رادف. ولو توجهنا إلى ضبط اللغة في كل وسائل الإعلام فسوف يكون ذلك أجدى لنا ، أما مسألة اللغة والقانون المقترح فنشكر الأخت سميرة رجب عليه، ولكن أعتقد أنه ظل الطريق فنقول : ما هكذا يا سميرة تورد الإبل  . إن الحفاظ على سلامة اللغة يبدأ من الصغر : العلم في الصغر  كالنقش في الحجر عندما تخرج رسالة من وزارة ونعاقبها بألف دينار، في هذه الحالة نعاقب من؟ الوزير بصفته مسئولاً عن الوزارة أم الموظف العادي الذي كتب الرسالة ؟ إن التطبيق يكون صعبًا لأن الفكرة غير كاملة وغير ناضجة وتأتي بصورة غير قابلة للتطبيق، والتشريع يؤخذ من الناس بصورة تلائمهم ويتقبلونها، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، هذا هو روح التشريع في كل دول العالم ، نتمنى أن نعود مرة أخرى إلى لغة أهل البحرين التي افتقدناها، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور:
               شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخت سميرة رجب وأحب أن أبين لها نقطة بأني لا أؤمن بالخصام الدائم واليوم الذي أشعر فيه بأني خصم لأحد الزملاء في هذا المجلس الذي يتشرف فيه من قبل جلالة الملك فسوف أقدم استقالتي لأن علاقتي مع الزملاء الذين اختارهم جلالة الملك مهمة. أتمنى أن تأخذ الأخت سميرة رجب في الحسبان بأنه ليس لدي خصام معها وقد يكون الاختلاف معها دائمًا ولكنها ستبقى عزيزة. اليوم أنا مشتاق لجدال الأخ جمال فخرو، عندما يقول كيف تخرج صحيفة أجنبية باللغة الأجنبية؟ نحن لا نعارض تعلم اللغات الأخرى، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول "من حفظ لغة قوم أمن شرهم"، هذه حرية مكفولة ولكن أن تتعامل الدولة بلغة غير لغتها في مفاصلها ودوائرها الرسمية أرى فيه مهانة لسيادة الدولة...

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
               لا توجد .

      العضو علي العصفور:
      توجد يا سعادة الوزير.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
               أثبت.

      العضو علي العصفور:
      أثبت لك: انظر إلى المكتوب على الرسالة التي لديك، من جانب دولة البحرين باللغة العربية ومن الجانب الآخر بالإنجليزية، هذه رسائلك. اسمح لي كي لا نخرج عن الموضوع. أقول إن هذه بالفعل مهانة لسيادة الدولة. الأخ السيد ضياء الموسوي يقول إننا نقحم الدين في كل الجوانب، لا إشكال فلنبعد الدين، ولكن لنحتكم معك إلى الدستور، الدستور يلزمك باللغة العربية. أنا لا أدري لست بقابل للامتثال للدستور ولا للدين، طبعًا أنا لا أوجه النداء إليه بل أوجهه إلى المسؤولين. الناس أحرار ويتكلمون في الشارع بأي لغة، واللغات في البحرين زادت من كثر الأجناس، لكننا نتكلم عن اللغة الرسمية، المقترح يطالب الآن الجهات الرسمية، والإخوة الأعضاء كلهم قالوا في البداية لا نختلف مع اللغة العربية وبعد استمرار النقاش نراهم نسخوا المقترح برمته. نريد أن نعرف أين وجه الخلاف ونطالب بتصحيحه؟ أطالب بعدم رفض المقترح أو إسقاطه. هذه حقيقة أقولها وأكررها أن لغتنا هوية يجب الحفاظ عليها ونحن مطالبون بها، وهذا دين، وشكرًا.            

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي أربع نقاط. نحن أمام تشريع وأغلب ما تكلمنا فيه ينصب على سلوكيات أبناء وعلى لافتات وواجهات في الشوارع ومخالفات متعلقة بمباشرة الأمور التجارية في البلد. أولاً: بالنسبة لسلوكيات الأبناء فهي مسؤولية الأسرة والوالدين وليست بحاجة إلى تشريع ينظمها. ثانيًا: بالنسبة لمخالفات اللافتات في المحلات وغيرها هي مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة وعليها التزام ولا تحتاج إلى تشريع آخر لكي تلتزم بمسؤوليتها، وظيفتنا مراقبة وزارة الصناعة والتجارة في الالتزام بالقوانين أو القرارات التي صدرت تنفيذًا لهذه القوانين. أتفق مع الأخت سميرة رجب - وهذا ما بدأت الكلام حوله في هذا المقترح وركزت عليه - حينما قالت بوجود أخطاء في وزارة الإعلام واتفق معها الكثير من الأعضاء بأنه لا يوجد مصحح لغوي لديها، وهذا هو الأساس الذي من المفترض أن نبدأ منه لكي نوقع جزاءات لأننا نتكلم عن غرامة وبالتالي هي عقوبة فلكي نلتزم بتوجيه العقوبات لابد من تهيئة وزارات الدولة بحيث تحتكم بالتزامها بسلامة اللغة حتى نوقع عليها عقوبة، وكذلك عندما تكلمنا عن المؤتمرات والندوات تضمنت النصوص عبارة "عند الضرورة"، فمن الذي يحدد الضرورة عندما تريد أن توقع العقوبة؟ إذن هل نحتاج إلى مترجم أم لا؟ بالنسبة لاتفاقيات الأمم المتحدة فالأمم المتحدة لا تتناسى اللغة العربية بدليل أنها وضعتها من ضمن اللغات الرسمية المعتمدة، وبوجود اجتهادات خاصةً من مصر وعدد من الدول العربية وهي ثلاث دول اضطرت الأمم المتحدة إلى أن تشكل لجنة مهمتها التصحيح اللغوي للأخطاء والتنسيق وتراعي الترجمة اللفظية لمعانيها؛ لأن - كما تم التطرق إليه - ترجمة المعاني يكون بمعانيها لأنها التزامات دولية ملزمة ومهمة. وبالنسبة إلى التزامات الدولة فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة لا نستطيع الآن أن نضمنها في هذا القانون؛ لذا كان من المفترض أن نبعد القوانين بأسمائها، مثلاً موضوع تسجيل العلامات وبراءات الاختراع لأن البحرين ملتزمة باتفاقيات دولية وعليها التزام بالمعاملة بالمثل، وفي الاتفاقيات الدولية أصلاً ينص على أن الدول دائمًا ما تشرع تشريعاتها الوطنية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية الملتزمة بها البحرين. بالنسبة لما قاله الأخ علي العصفور من أن جميعنا مع المقترح من مسماه، نقول نحن مع المقترح من مسماه ولكن حينما رأينا مضمونه تكلمنا فيه، فلو كان مشروعًا بقانون لأفرغناه من مضمونه ووافقنا على العنوان فقط. هذه النقاط رئيسية ومهمة وإذا كنا نريد أن ندفع بهذا الاتجاه وأن نتفق كلنا عليه فلابد من أن يكون المضمون متفقًا مع هذا الاتجاه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، في تصويري المتواضع بعد هذا الحوار القيم والشيق والذي أوصلنا إلى صورة أكثر وضوحًا، والملاحظات التي وردت كانت ملاحظات جوهرية جدًا في الموضوع؛ أرى أن بعض الإخوة أصحاب المقترح نفسه أعادوا النظر في مقترحهم من منظور إعادة الكيفية التي يبنى بها المقترح وفي نفس الوقت أوردوا ملاحظاتهم بالإضافة إلى أن أعضاء اللجنة شاركوا في وضع هذا التقرير. أنا أقترح بعد هذه المناقشات إعادة الموضوع إلى اللجنة بعد استئذان الأخت رئيسة اللجنة لأن الموضوع قد يثرى بشكل أكبر ونقدم من خلاله ورقة أكثر تكاملاً وخاصة أن أغلب ملاحظات جوهرية تستحق التريث لأهمية هذا الموضوع الكبرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، من قال إن المذكرة الإيضاحية ذكر فيها تصاغر اللغة العربية، نقول هناك تصاغر للغة العربية في البحرين لربما الأخ محمد هادي الحلواجي لا يصاغر اللغة العربية أو لا يجد في محيطه من يصاغر هذه اللغة أو يستصغرها ولكن هناك تصاغر لهذه اللغة وهناك جيل يتخرج من المدارس الخاصة لا يعترف بهذه اللغة ويعتبر اللغة الأجنبية هي الأسهل والأحلى والأكثر تطورًا، فلحماية هؤلاء نحن بحاجة إلى أن نذكر هذه الأمور. الموضوع الآخر هو أن شاعرنا الكبير عبدالله العالي قال إن تعليم اللغة يبدأ من الصغر، نعم. يجب على كل منزل أن يهتم بتربية النشء باللغة العربية ولكن أنا أعلم أبنائي اللغة العربية الجيدة ويذهبون إلى المدرسة ولكن في جميع سنوات المدرسة لا يقرأ الطالب شعرًا من الشعر الجاهلي أو أقل منه درجة، ولا يجد اهتمامًا كافيًا باللغة العربية فعندما يكتب الإنشاء لا يهتمون بموضوع التعبير، وعندما يكتبون القواعد لا يهتمون بالإملاء، وعندما يذكرون القواعد ذهبوا إلى الأسهل في المواد فهناك مشكلة في التعليم، عندما يقرأ أبناؤك الصحافة يجدون فيها أخطاء لغوية والأخطاء الشائعة تصبح هي اللغة السائدة، وعندما يشاهدون التلفاز يشاهدون أخطاء، عندما يعيش في الشارع والأسواق لا يجد إلا اللغة الأجنبية ولا يجد من يتحدث معه في هذه الأسواق إلا باللغة الأجنبية فكيف تتم حماية هذا النشء أو الصغير؟ هل حمايته وتعليمه فقط في البيت. التعليم منذ الصغر ولكن في المجتمع بشكل كامل. فبشيء من اتساع الأفق في التفكير نجد أن هذا القانون يحمي المجتمع الذي يربي الصغير والكبير. أخيرًا إذا وافق أصحاب الاقتراح بقانون - وهو ليس ملكًا لي بشكل خاص - فبالإمكان سحب هذا النص ونخرج ببعض التعديلات التي يتفق عليها الجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      أمامنا الآن اقتراح بالتريث في هذا القانون لأن هناك قانونًا معروض على مجلس النواب وعندما يأتي إلينا بإمكاننا إدخال التعديلات اللازمة عليه، وهناك اقتراح باسترداد اللجنة للاقتراح كما ذكرت رئيسة اللجنة والمقرر والأخت سميرة رجب ويعاد النظر فيه من جديد على ضوء المداخلات التي أبداها الإخوة الأعضاء. فهل نأخذ بطلب اللجنة باسترداد اقتراح القانون؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بإمكاننا استرداد التقرير بعد موافقة مقدمي الاقتراح وبالإمكان أن نتريث في اللجنة، ولا أعلم هل مشروع القانون مطروح أمام مجلس النواب أم لا؟ هذا الأمر راجع أيضًا إلى مقدمي الاقتراح إذا ما كانوا مصرين على تقديمه مره أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن اللجنة تقترح استرداد الاقتراح بقانون والتريث إلى أن يوافينا مجلس النواب بمشروع القانون والنظر فيهما مجتمعين. أحببت أن يكون الاقتراح واضحًا فاللجنة تطلب الاسترداد والتريث إلى أن يأتي مشروع القانون بحيث يدرسان سويًا. الحاصل هو أن هناك مشروع قانون - حسب كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب - لدى مجلس النواب وإذا كان بالإمكان موافاتنا بصورة منه، وربما يكون أساسًا لإدخال أي تعديلات تجدونها ضرورية على هذا المشروع لتحقيق الغرض المطلوب من وراء هذا القانون، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، على ما أظن أن المشروع الموجود لدى مجلس النواب يفتقر إلى جوانب كثيرة وليس شاملاً فهم أخذوا جانبًا معينًا في اللغة العربية واهتموا فيه، فأنا أفضل أن تسحب اللجنة الاقتراح ونطلع على مشروع مجلس النواب فإن كان شاملاً ويفي بالغرض فنستكفي، وإن كان يحتاج إلى قانون شامل في هذا المجال نعدله بحسب وجهات النظر الموجودة والتي ممكن الأخذ بها وتقديمه مرة أخرى، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخت سميرة، حتى لو لم يكن القانون مستوفيًا الكثير من الأشياء التي عرضتموها في اقتراحكم فمن الممكن إدخالها عليه حينما يأتينا من مجلس النواب. أحببت أن أختتم هذا النقاش الطيب الذي سمعناه وكلام الأخ علي العصفور بآية تقول ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ فلا تخافوا على اللغة العربية. هل يوافق المجلس على طلب اللجنة سحب الاقتراح بقانون؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الفرعية للجمعية البرلمانية الآسيوية حول "التنوع الثقافي في آسيا" والمنعقد في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 21 إلى 22 أغسطس 2008م .

    •  

      ​ومناقشة تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الاجتماع الأول لاتحاد الغرف في أفريقيا والعالم العربي، والذي عقد في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2008م. فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:20 ظهرًا)

       
          عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                      علي بن صالح الصالح
           الأمين العام لمجلس الشورى                       رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير لجنة الرد عل الخطاب الملكي السامي.
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة . ​​
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: 
    سميرة إبراهيم رجب، عبدالرحمن محمد جمشير، سعود عبدالعزيز كانو، محمد حسن باقررضي، سيدي حبيب مكي هاشم  . ​

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/12/16/17/18/19/21/22/24/25/26/53/54/55/56/64/83/84/85
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :38/49/61/79/80
    03
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :12/16/20/47/52/77/83
    04
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :13/18/19/22/24/32
    05
    محمد حسن باقر
    الصفحة :14/74
    06
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :15/59
    07
    فيصل فولاذ
    الصفحة :16/37
    08
    رباب العريض
    الصفحة :17/21/22/25/46
    09
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :18
    10
    دلال الزايد
    الصفحة :20/24/57/80
    11
    جمال فخرو
    الصفحة :23/43/54/66/76
    12
    سميرة رجب
    الصفحة :26/35/39/44/52/70/82/84
    13
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :29/42/63
    14
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :34/73
    15
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :36/68
    16
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :40
    17
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :40/50/61/74
    18
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :45/75
    19
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :46
    20
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :51
    21
    أحمد بهزاد
    الصفحة :55/56/62
    22
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :56/82
    23
    صادق الشهابي
    الصفحة :63/64
    24
    وداد الفاضل
    الصفحة :64
    25
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :65
    26
    علي العصفور
    الصفحة :67/79/80
    27
    عبدالله العالي
    الصفحة :78
    28
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11
    29
    الأمين العام لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم
    الصفحة :33/53
    30
    المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع
    الصفحة :19
    31
    المستشار القانوني بوزارة الصحة
    الصفحة :20
    32
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :18/23

    فهرس المواضيع

  • 09
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثامنة
    المنعقدة بتاريخ 15/12/2008م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (16) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير , عبدالرحمن محمد الغتم , جهاد حسن بوكمال , الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، خالد عبدالرسول الشريف ، خالد عبدالرحمن المؤيد .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بلا تعديل .
    البند الثالث:
    3) تفويض مكتب المجلس لإجراء التعديلات المقترحة على مسودة الرد على الخطاب الملكي السامي لاعتماده ورفعه إلى جلالة الملك .
    البند الرابع:

    ​4) الموافقة بتعديل اللجنة على المواد التالية من التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية: (من المادة 4 -البند 9-, 6 , 12 , 13).

    5) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .​

    البند الخامس:
    6) إحالة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة ؛ إلى لجنة مشتركة من لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة .
    البند السادس:
    7) إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية , والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : سميرة إبراهيم رجب , عبدالرحمن محمد جمشير , سعود عبدالرحمن كانو , محمد حسن باقر رضي , سيد حبيب مكي هاشم ؛ إلى اللجنة بناءً على طلبها .
    البند السابع:
    8) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الفرعية للجمعية البرلمانية الآسيوية حول "التنوع الثقافي في آسيا" والمنعقد في سيؤول – كوريا الجنوبية خلال الفترة من 21 إلى22 أغسطس 2008م .
    البند الثامن:
    9) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع الأول لاتحاد الغرف في أفريقيا والعالم العربي , والذي عقد في كيب تاو- جنوب أفريقيا خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2008م .
    البند التاسع:
    ​10) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والعيد الوطني المجيد .
    11) الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تلاوته في الجلسة .
    البند العاشر:
    ​12) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بمناسبة الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
    13) الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تلاوته في الجلسة
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S08/PublishingImages/LT2CP3S08.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 09:47 AM
    • وصلات الجلسة