النائب الأول للرئيس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وقد توقفنا في الجلسة الماضية عند الفقرة 3 من البند ب من المادة 4. وأطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
المادة 4: الفقرة 3: البند ب. كان هناك اقتراح بالنسبة للفقرة 3 من البند ب وهو فصل البحوث الإكلينيكية عن هذه الفقرة. وقد توصلنا مع وزارة الصحة إلى صيغة وأرجو أن تكون مرضية للجميع وهي: تقسيم الفقرة 3 إلى فقرتين بحيث تصبح الفقرة 3 والفقرة 4 ثم إعادة ترقيم بقية فقرات البند ب. الفقرة 3 تنص على: " منح وتجديد التراخيص لمزاولة المهن الصحية للأفراد والمؤسسات الصحية". وتنص الفقرة 4 على: " منح الموافقة على إجراء التجارب السريرية (الإكلينيكية)" لأن كلمة السريرية أصح من كلمة الإكلينيكية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هناك اقتراح من اللجنة بتجزئة الفقرة 3 لتصبح الفقرة 3 والفقرة 4. سنبدأ بمناقشة الفقرة 3، فهل هناك ملاحظات عليها؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على الفقرة 3 كما تلتها مقررة اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه الفقرة بهذا التعديل. وننتقل إلى الفقرة 4. فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت ألس سمعان.
العضو ألس سمعان:
شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح أن البحوث الإكلينيكية لا تجرى على المرضى في السرير فقط وإنما قد تجرى على حالات تخص البيئة، لكن كلمة السريرية تحدد البحوث. أعتقد أنه يجب الاكتفاء بالبحوث الإكلينيكية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، كلمة السريرية لا تعني السرير، وباستطاعة الإخوان في وزارة الصحة شرح معنى كلمة السريرية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة.
وكيل وزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، السريرية والإكلينيكية تعطيان نفس المعنى وهو البحوث التي تجرى على المرضى أو على البشر بالكامل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول عبارة " منح الموافقة " وكأنما لا يكون هناك منح إلا بالموافقة وليس هناك عدم موافقة، فأقترح أن نكتفي بوضع كلمة "الموافقة" وحذف كلمة "منح"، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، من المفترض أن تستبدل كلمة "الموافقة" بعبارة "منح الموافقة" لأنها الأفضل، لتقرأ الفقرة كالتالي " الموافقة على إجراء التجارب السريرية (الإكلينيكية)"، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدينا مانع من أن نحذف كلمة " منح " لتقرأ الفقرة 4 كالتالي: " الموافقة على إجراء التجارب السريرية (الإكلينيكية)"، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على الفقرة 4 بتعديل اللجنة مع الأخذ باقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي وهو تغيير كلمة " منح " إلى كلمة " الموافقة ".
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى الفقرة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
الفقرة 4: 5 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه الفقرة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة؟ تفضلي الأخت سميرة رجب.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد اجتمعت لجنة الخدمات بالأمس بغياب الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة اللجنة بسبب السفر، فلم تطلع على كل القرارات التي اتخذتها اللجنة...
النائب الأول للرئيس:
نحن الآن نناقش الفقرة 4: 5 بعد التعديل، فهل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه الفقرة. وننتقل إلى الفقرة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
الفقرة 5: 6 بعد التعديل. كانت توصية اللجنة بالموافقة على هذه الفقرة كما جاءت من الحكومة ولكن كان هناك اقتراح من الأخ جمال فخرو وهو حذف كلمة "تكنولوجيا" ولا أعرف ما توصلت إليه اللجنة عند اجتماعها بالأمس، وأعتقد أن الأخت سميرة رجب تستطيع أن تفيدنا حول هذا الموضوع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، تم الاتفاق على حذف كلمة " تكنولوجيا" لأنه ليس لها موقع في الجملة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، إذن تصبح الفقرة كالتالي: " تحديد شروط وقواعد استخدام المعلومات في المؤسسات الصحية"، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بالتعديل الذي ذكرته الأخت مقررة اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه الفقرة بهذا التعديل. وننتقل إلى الفقرة التالية. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
الفقرة 6: 7 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه الفقرة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه الفقرة. وننتقل إلى الفقرة التالية. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
الفقرة 7: 8 بعد التعديل. بالنسبة لهذه الفقرة كان قرار اللجنة السابق الموافقة على الفقرة بالتعديل الوارد في التقرير، ثم كان هناك اقتراح من المجلس بأن مهمة هذه الهيئة هي الرقابة وليس الإشراف، أي تغيير كلمة "الإشراف" إلى كلمة "الرقابة" في بداية الفقرة. ولا أعرف هل اللجنة بالأمس ناقشت هذا الموضوع أم لا؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن لم نستلم أي اقتراح مكتوب لمناقشته، وأعتقد أنه في الجلسة السابقة تمت الموافقة على هذه الفقرة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، نحن لم نصوت على هذه الفقرة في الجلسة السابقة. تفضل الأخ صادق الشهابي.
العضو صادق الشهابي:
شكرًا سيدي الرئيس، اقترحت في الجلسة السابقة تغيير كلمة " الإشراف " إلى كلمة " الرقابة"، وكانت هناك موافقة مبدئية حول هذا التغيير، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إذن تقدم بهذا الاقتراح الآن، ولكن هل ستتبنى اللجنة هذا الاقتراح؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتبنى هذا الاقتراح ولكن بودي أن نسمع رأي وزارة الصحة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة.
وكيل وزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، الرقابة تكون أشد من الإشراف، والإشراف له مفهوم أوسع من الرقابة ولكن الرقابة تعطي شدة وإلزامية أكثر في الفقرة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين فتيحة المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.
المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
شكرًا سيدي الرئيس، وجهة نظر المستشفى العسكري هي أن الإشراف يضع مسؤولية على الهيئة المقترحة، وإذا كان هناك إشراف فهناك مسؤولية مشتركة وتصبح الهيئة مسؤولة عن نتائج ما تشرف عليه. أما الرقابة فهي الوضع الأسلم، لأن الهيئة تراقب ما يحدث ولا تقوم بالعمل لأن هناك جانبًا من العمل أثناء الإشراف، لذلك نحن لا نوافق على كلمة الإشراف، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن ننظر إلى المادة وننظر إلى مسؤولية هذه الهيئة، الإشراف هي الكلمة الشاملة، أي عندما تشرف على هذا الموضوع معنى ذلك أنك تعطي الترخيص وتتابع مستوى الخدمة المقدمة، وإذا حدث خطأ من هذه المؤسسات فأنت الذي ستقوم بالتحقيق وستحاسب. حقيقة الأمر أن كلمة "الإشراف" هي الكلمة السليمة والصحيحة لدور الهيئة، والرقابة هي جزء منها، والإشراف هي الكلمة الصحيحة قانونيًا لأن كلمة الإشراف تشمل كل ما يتعلق بالرقابة وأمورها، ويجب أن ننتبه إلى نقطة وهي أن هذه الهيئة ستشرف على مؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة، فهي تشرف على وضع نظم للرقابة داخل هذه المؤسسات، وهي تشرف على تنظيم كل هذه الأمور. نحن نرى أن كلمة الإشراف هي الكلمة السليمة والصحيحة لدور الهيئة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه يجب أن نؤكد شيئًا مهمًا جدًا وهو توحيد المصطلحات في كل الهيئات الوطنية، وهذه مسؤولية تقع على المستشارين القانونيين في المجلس، أي قبل أن نصل إلى هذه المراحل يجب أن نقارن كل هذه المصطلحات بالقوانين المماثلة لهذا المشروع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأي سعادة الوزير إلا أنني أعتقد أن الهدف من إنشاء هذه الهيئة - حسبما ورد في المادة 3 - هو " تهدف الهيئة إلى مراقبة تطبيق المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين واقتراح تطويرها..." وليس الإشراف، وكلمة الرقابة أتت لتتماشى مع هذا النص والهدف من إنشاء هذه الهيئة، فأعتقد أنه من الأفضل تغيير كلمة " الإشراف " إلى كلمة " الرقابة" لكي يتحقق الهدف من إنشاء هذه الهيئة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
إذن أمامنا اقتراحان: الاقتراح الأول الموافقة على الفقرة بتعديل اللجنة. والاقتراح الآخر هو اقتراح الأخ صادق الشهابي وقد تبنته اللجنة وهو تغيير كلمة
" الإشراف" إلى كلمة " الرقابة". تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة الفقرة بتعديل اللجنة مع الأخذ باقتراح الأخ صادق الشهابي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
الفقرة 7: 8 بعد التعديل: "الرقابة على المؤسسات الصحية لضمان مدى التزامها بشروط الترخيص، والتحقق من استمرار توافر الاشتراطات والمعايير الصحية والفنية ومتطلبات السلامة، والتأكد من استيفاء الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في تلك المؤسسات للمعايير والمواصفات الدولية المعتمدة"، إن عبارة "المواصفات الدولية المعتمدة" جاءت في نص الحكومة بينما أضاف مجلس النواب عبارة "المواصفات الدولية التي تعتمدها مملكة البحرين"، فالمواصفات الدولية المعتمدة أشمل لأنه يجب أن تكون الأجهزة والمعدات الطبية وفقًا للمؤسسات والمعايير الدولية المعتمدة وليس لما تعتمده مملكة البحرين في هذا المجال، وشكرًا.
النائب الأول للرئيـس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة مع الأخذ باقتراح الأخ صادق الشهابي؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيـس:
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة مع الأخذ باقتراح الأخ صادق الشهابي.
(وهنا حضر معالي رئيس المجلس وتولى رئاسة الجلسة)
الرئيـــــــــــــــــس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وننتقل إلى الفقرة 8: 9بعد التعديل، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
الفقرة 8: 9 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على الفقرة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه الفقرة من 6 كلمات لكنني أرى أنها من أهم فقرات هذا المشروع، سؤالي للأخت مقررة اللجنة: هل كلمة "فحص" صحيحة في هذه الفقرة؟ وهل هي من مهمة الهيئة؟ وهل للهيئة - في نظر المسؤولين - جهاز متكامل الآن يقوم بأداء هذا العمل؟ أتوقع أن تكون هناك آلاف الشكاوى بعد إنشاء الهيئة، فهل نضمن أن تكون هناك إدارة خاصة لأداء هذه المهمة قبل صدور هذا القانون؟ وهل سألت اللجنة خلال مباحثاتها مع وزارة الصحة عن كيفية تطبيق هذه الفقرة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة.
وكيل وزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أطمئن الأخ عبدالرحمن جواهري بخصوص تطبيق هذه الفقرة، فوزارة الصحة بدأت بالتطبيق من الآن وهناك أقسام موجودة بمستشفى السلمانية الطبي والوزارة لدراسة شكاوى المرضى، وقد طلبنا هيكلاً كاملاً لدراسة هذا الموضوع بحيث يخصص له قسم يتكون من أطباء وممرضين وفنيين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أضيف إلى كلام الأخ عبدالرحمن جواهري أنه في ظل عدم وجود قانون لمساءلة قطاع الأطباء كيف تأخذ هذه الهيئة القرارات؟ فلابد من دعم هذه الهيئة بقانون كما في الدول الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للأخ وكيل وزارة الصحة على ما ذكره، حيث ذكر أن هناك لجانًا وإدارات لدراسة شكاوى المرضى وليس لفحص الشكاوى، فأقترح تغيير كلمة "فحص" إلى كلمة "دراسة"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشير إلى ما أشار إليه الأخ عبدالرحمن جواهري، فالتعبير الدارج والمتعارف عليه هو دراسة الشكاوى أو النظر في الشكاوى، وبالنسبة لفحص الشكاوى نحن لا نريد أن نفضي بظلال المهنة الطبية حتى في الصياغة القانونية الفحوصات والفحص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، ماذا بعد دراسة الشكاوى والنظر فيها إذا لم يكن هناك قانون لمساءلة القطاع الطبي؟ فالهيئة لن تستطيع فعل شيء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة.
وكيل وزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك المرسوم بقانون رقم 7 لعام 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بشأن مساءلة الطبيب أو من يختص في هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للأخ فيصل فولاذ أن الطبيب ليس وحده المسؤول عن الأخطاء الطبية أو هو مصدر الشكاوى الوحيد. بالنسبة لعبارة "متابعة ما يتم بشأنها" أعتقد أنه ليس المقصود بها التحقيق فقط وإنما متابعة الإجراءات التي ستتم بشأنها، وأعتقد أنها عبارة كافية. ليس لدينا في اللجنة مانع من دراسة الفقرة وما سيتفق عليه المجلس لن يغير المعنى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هناك اقتراح من الأخ عبدالرحمن جواهري بتعديل هذه الفقرة بحيث يكون نصها التالي "دراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها"، فهل يوافق المجلس على اقتراحه؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل الأخ عبدالرحمن جواهري. وننتقل إلى الفقرة
9: 10 بعد التعديل، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
الفقرة 9: 10 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه الفقرة بالتعديل الوارد في التقرير. هذه إحدى الفقرات التي أعيدت للجنة نظرًا لاعتراض من الأخت رباب العريض بوجود شبهة دستورية فيها. أولاً: أحب أن أوضح أننا – كلجنة - لسنا معنيين بالناحية الدستورية، فهي من اختصاص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقد درست القانون ورفعته لنا وبينت أنه ليست هناك شبهة دستورية فأخذنا برأيها. ثانيًا: نص هذه الفقرة يعطي المجال للقاضي ليقرر الإجراء، فكيف تقول الأخت رباب العريض إن به تعديًا على سلطة القاضي؟ والأمر متروك لكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت الدكتورة بهية الجشي بالنسبة لموضوع اللجان. صحيح أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تبدي رأيها في دستورية القانون ولكن ليس قرارها نهائيًا، فالمجلس سيد قراره وهو يرى ما يشاء، فما يراه أحد الأعضاء من أنه غير دستوري يطرحه في الجلسة وبالتالي القرار راجع للمجلس. تدارسنا في اللجنة أمس هذه الفقرة وتوصلنا إلى أنه ستتم دعوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية لإبداء رأيها، وأتفاجأ الآن بتغيير الرأي بأنه لا توجد شبهة دستورية والصحيح أننا لم نصل إلى نتيجة في اجتماع الأمس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم.
العضو عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نص الفقرة كما ورد من الحكومة هو الأفضل حيث إن تقرير حدوث الخطأ الطبي يشمل التحقيق فيه وإعداد تقرير خاص به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد استلمنا المقترحات التي نوقشت في الجلسة السابقة ومن ضمنها مقترح الأخت رباب العريض بخصوص هذه الفقرة، وناقشنا في اللجنة أمس هذا الموضوع واتفقنا - رغم وجود تضارب في الآراء - على تأجيل فكرة مناقشة هذه الفقرة إلى أن نستشير الجهة المعنية وهي السلطة القضائية. بشكل عام سألنا الإخوة في وزارة الصحة عنها وقالوا إن هذه الفقرة لا تلزم القضاء بالأخذ بالتوصية أو بنتائج التحقيق لأن القضاء مستقل وله الحق في أن يجري تحقيقاته، ولكن لتضارب الآراء فضلنا أخذ رأي مستوى أعلى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك إرباكًا في صياغة هذه الفقرة المعدلة. نقول إن من ضمن مهام الهيئة "التحقيق في الأخطاء الطبية المدعى بحدوثها ورفع توصيتها للجنة المختصة"، فهي السلطة العليا، وأعتقد أنه ليس هناك أعلى من سلطة الهيئة، وبالتالي السؤال: من سيقرر الخطأ؟ هل اللجنة المختصة أم مجلس الإدارة؟ فعندما نقول التحقيق في الأخطاء الطبية فمعنى ذلك أن الهيئة برمتها سوف تتخذ قرارًا. الواضح الآن أننا نقول إن الهيئة تحقق في الخطأ الطبي وترفع توصية للجنة مختصة - ولم أجد لها في مواد القانون مكانًا في التشكيل - وحتمًا لا تكون أعلى من مجلس الإدارة قد تكون أدنى منه أو منبثقة من هذا المجلس. نص الحكومة الأصلي "تقرير حدوث الخطأ الطبي الذي يسأل عنه الطبيب" وتغير النص إلى نص آخر إلى أن أصبح تشكيل لجنة مختصة، فأرى - وربما يكون لدى الإخوان حق - عدم الاستعجال والاستئناس برأي الإخوان في وزارة العدل والشؤون الإسلامية ودراسة المادة مرة أخرى؛ لأن صياغة المادة بهذه الطريقة فيها إرباك في معرفة المسؤول الأعلى في تقرير مثل هذا الخطأ الطبي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عندما نظرت في دستورية هذا القانون لم يكن هذا النص المستحدث موجودًا، بل نظرت في نص الحكومة والنص الوارد من الإخوة النواب. هذه صياغة جديدة جاءت بها اللجنة وهي خلاف المعنى الموجود في النص الأصلي وتؤدي إلى معنى آخر؛ وعليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لم تبدِ رأيها في هذه الصياغة بما أشارت إليه الأخت رباب العريض من شبهة دستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في اجتماع اللجنة أمس كان الهدف واضحًا جدًا وهو إتاحة الفرصة للقاضي بكل حرية بأن يختار اللجان الفنية للتحقيق وغير ذلك، فالهدف - كما قالت الأخت رباب العريض - هو ألا نقيد القاضي أو القضاء بالأخذ بتقرير واحد فقط وهو التقرير الذي يأتي من اللجنة. فسؤالنا هو: هل سيتقيد القضاء بهذا التغير أم سوف تتاح له الفرصة بأخذ تقارير فنية أو غيرها؟ لذا من المفترض أن نسأل وزارة العدل والشؤون الإسلامية فقط في هذا الموضوع وليس وزارة الصحة، لأن الموضوع الذي تكلمنا عنه أمس قانوني بحت، ولم يكن فنيًا. والآن نريد أن نتأكد من وزارة العدل والشؤون الإسلامية، هل هذه الصيغة ستؤثر على القاضي وستلزمه بالأخذ بهذا التقرير أم ستتاح له فرصة الأخذ بالتقارير الأخرى؟ ولنفترض أن القاضي لم يقتنع بما أتى بتقرير الهيئة أو أن هذا التقرير لا يجيب عما يدور في بال القاضي، في هذه الحالة هل ستتاح له الفرص للأخذ بالتقارير الأخرى؟ هذه هي النقطة الأساسية. لذلك - سيدي الرئيس - أرى أنه من الأفضل الأخذ باقتراح الأخ جمال فخرو بإعادة الفقرة إلى اللجنة وعدم الاستعجال، والاستئناس برأي الإخوان في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة كفى ووفى، ولكن أود أن أوضح أنه بخصوص المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989م بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان فقد أفاد ممثل وزارة الصحة سعادة المستشار سابقًا - وهو غير موجود حاليًا - أن حكم محكمة التمييز يلزم القاضي بهذا التقرير ولا يجوز للقاضي أن يستند إلى أي تقارير أخرى، وهنا وجدت الشبهة الدستورية. وبالتالي حلت الهيئة محل هذا القانون وسبق أن أوضحت أن الهيئة ليس لديها استقلال إداري متكامل فمازال الوزير يعتمد على قراراتها، فهذا ليس استقلالاً إداريًا لأن الوزير مازال يمارس السلطة الرئاسية في هذه الهيئة، وهذا هو النظام المتبع في الهيئات؛ لذا أقترح حذف هذه الفقرة والاكتفاء بفحص شكاوى المرضى لأنها ستكون ضمن فحص شكاوى المرضى، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أنه من الأفضل إعادة الفقرة إلى اللجنة لدراستها مرة أخرى، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بهاء الدين فتيحة المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.
المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
شكرًا سيدي الرئيس، برجاء ملاحظة أنه ليس كل الشكاوى تتوجه إلى القضاء، فالتحقيق في الشكاوى ليس معناه الشكاوى المحولة إلى القضاء فقط، فهناك الكثير من الشكاوى يتم التحقيق فيها قبل الوصول إلى القضاء؛ ولذلك إذا انتظرنا الحالات إلى أن تأتي من القضاء فسيكون هناك نوع من عدم التدقيق في ملاحظة نتائج الخدمات المقدمة للمرضى، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، تنص المادة 4 من مشروع القانون على التالي: "أ- تحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كل من: ..."، ومن ضمن هذه القوانين التي سوف تحل الهيئة محل الوزارة في تطبيقها هو: "3- المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان". المادة 30 من ذلك القانون تنص على التالي: "مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون المحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة المهنة، وذلك فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام القانون أو لأصول ومقتضيات آداب المهنة"، والمادة طويلة وهي تبين هذا الموضوع. بمعنى أن الهيئة سوف تحل في موضوع التحقيق والمحاكمة التأديبية بالنسبة لمن يتهم من الأطباء في ارتكاب الأخطاء الطبية. لذلك أعتقد أن الفقرة محل البحث لا محل لها ومن الأفضل أن تلغى مادام القانون الذي سوف تطبقه الهيئة يفصل في كيفية التحقيق مع الأطباء فيما يتعلق بالأخطاء الطبية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أقترح الاقتراح نفسه الذي تفضلت به رئيسة اللجنة بإعادة الفقرة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن عبد السلام:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة بعدما أثار الأخ جمال فخرو الشبهة حول من الذي يقرر هل الهيئة أم اللجنة؟ أعتقد أنه من الأولى إعادة الفقرة إلى اللجنة - كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي - لمزيد من الدراسة. بالنسبة للشبهة التي أثارتها الأخت رباب العريض حول تحقيق اللجنة أو تحقيق الهيئة وقد أخذت بهذا النظام أو القانون، فإن مهمة وزارة الصحة بحسب القانون رقم 7 لسنة 1989م - وهي مهمة التحقيق الإداري والتأديب - هي أن تطبق العقوبة الإدارية وليس على القاضي سلطان؛ لأن من حقه أن يأخذ بهذا التقرير وبهذا التحقيق أو لا يأخذ به، وعليه أن يشكل لجنة من الخبراء ليحقق في ذلك حتى يبني على ذلك الحكم. أما السلطة الإدارية فلها حق أن تشكل لجان تحقيق وتقيم العقوبة الإدارية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هناك اتجاه عام بإعادة الفقرة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن هذه الفقرة جاءت تكملة للفقرة السابقة التي تمت الموافقة عليها. فعندما نقول: "دراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها" فقد يكون في هذه الشكوى خطأ طبي فيترتب على ذلك التحقيق، فبذلك جاءت متناسقة. الخطأ الطبي قد يحدث في مستشفى حكومي أو خاص أو عيادة، لكننا الآن وحّدنا وقلنا إنها ستدرس وتنظر في شكاوى المرضى، فقد تكون الشكوى لمريض وتبين فيها خطأ، هنا نذهب إلى المرحلة الأخرى وهي التحقيق في هذا الخطأ. أعتقد أن ما ورد من الحكومة جيد وحتى التعديل الذي أضافه مجلس النواب صحيح. بقيت قضية اقتناع المريض بالنتيجة، فله أن يقتنع بما وصلت إليه الهيئة ويعوض، وله أن يلجأ إلى القضاء وهذا حق لكل مواطن، فالفقرة جاءت بالتدرج, والفقرتان مترابطتان، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة الفقرة 9 : 10 بعد التعديل إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه الفقرة إلى اللجنة. وننتقل إلى الفقرة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
الفقرة 10: 11بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه الفقرة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه الفقرة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
المادة 5: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به اللجنة صحيح ولكن بودي أن تضاف الفقرة 4 التي اقترحها الإخوة في مجلس النواب وهي:"عضوان ترشحهما الجمعيات الممثلة للمرضى" لأنه سوف يكون هناك تفعيل أفضل للجنة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
الأخ راشد، قلنا إذا كان هناك تعديل فيجب أن يكون مكتوبًا حتى يتم طرحه على المجلس لأخذ القرار فيه، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحد أهداف الهيئة هو فحص شكاوى المرضى والتحقيق في الأخطاء الطبية، فلا يمكن أن يكون هناك تمثيل للمرضى في الهيئة فيصبحون هم الخصم والحكم، أي لا يجوز تمثيل المرضى لأن الهيئة هي التي تبحث في شكاوى المرضى وتتابعها. هذا هو الرأي الذي استمعنا له من الجهات المختلفة وقد ناقشناه في اللجنة واقتنعنا بالنص كما جاء من الحكومة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح للأخت مقررة اللجنة إن كل ممثلي الهيئة أطباء وهي التي تنظر في شكاوى مرضى قد يرتكبها الطبيب. أتوقع إن إضافة الأخ راشد السبت جيدة وأقترح الأخذ بها، فلدينا عدد من الجمعيات لمرضى السكر والكلى وغيرها ولا يوجد مانع من أن تمثل هذه الجمعيات، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس (سائلاً):
شكرًا، الأخ راشد هل كتبت التعديل ؟
العضو راشد السبت (مجيبًا):
تعديلي فقط هو إضافة الفقرة الرابعة الموجودة في تعديل مجلس النواب إلى الفقرات الثلاث.
الرئيــــــــــــــــس:
بمعنى إضافة "عضوان ترشحهما الجمعيات الممثلة للمرضى".
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً):
سيدي الرئيس، في هذه الحالة يتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء وليس 7، لأن هناك خطأ في تعديل الإخوة النواب؛ لأنهم أضافوا عضوين ولم يعدلوا العدد.
الرئيــــــــــــــــس:
إذن التعديل هو أن تضاف الفقرة الرابعة "عضوان ترشحهما الجمعيات الممثلة للمرضى"، ويصبح مجلس الإدارة من 9 أعضاء بدلاً من 7.
العضو جميل المتروك (مستأذنًا):
لو سمحت سيدي الرئيس لم نعرف علامَ نصوت؟
الرئيــــــــــــــــس:
الأخ راشد السبت يقول: يجب أن يكون في مجلس الإدارة عضوان ترشحهما الجمعيات الممثلة للمرضى، ويكون عدد أعضاء مجلس الإدارة 9 أعضاء بدلاً من 7. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة.
وكيل وزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن ضد وضع ممثلين عن الجمعيات الممثلة للمرضى لأن هذه الهيئة تعتبر أعلى سلطة في الوزارة والبلد، حيث ستنظر في كل الأمور المتعلقة بالتقدم الصحي وستراقب المجال الصحي، ونحن نختلف في هذا حتى لا ينظر إلى تسييس الموضوع، وحتى لا ندخل في مواضيع من مثل هل الجمعيات معترف بها أم لا؟ وقد تتحول إلى نقابات، فنحن ضد هذا الكلام، والأعضاء السبعة قد يكونون أعضاء في الجمعيات فأغلبية الموجودين هم أعضاء في الجمعيات، نحن نقول: لماذا نختار اثنين من المرضى أنفسهم؟ نحن ضد كل هذا الكلام لأننا نريد أن تكون هناك حيادية وشمولية كاملة لهذه الهيئة ويكون لديها استقلال كامل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد كنت سأطرح الرأي نفسه الذي عبر عنه الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة، فمجلس الإدارة هو مؤسسة مهنية عالية الدقة، فأعتقد أن دخول توجهات وشخصيات لا تعلم بدقة هذه المهنة سيكون صعبًا في هذا الموقع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أحترم اقتراح الأخ راشد السبت ولكن أرى في تنفيذه صعوبات، فهو يقول: "عضوان ترشحهما الجمعيات الممثلة للمرضى"، وهناك 4 أو 5 جمعيات، وكل جمعية ترشح ممثلاً أو اثنين عنها، فمن سيكون صاحب قرار الاختيار؟ فنحن بهذا نضيف أمورًا إلى القانون ستصعب تنفيذ القرارات، وقد رأينا في بعض مجالس الإدارات خلافات كثيرة حول مسألة من يمثل القطاعات الأهلية أو الجمعيات الممثلة لبعض هذه القطاعات، وأنا متأكد من أن هناك أكثر من جمعية تمثل المرضى وستحاول كل جمعية أن يكون ممثلوها في مجلس إدارة هذه الهيئة، فأطلب توضيحًا بشأن كيفية الاستقرار على العضوين وكيفية اختيارهما قبل التصويت على هذا التعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع من سبقني من الزملاء في عدم الحاجة إلى تعديل هذه المادة، فلو قرأنا بتأنٍ الأهداف المرجوة من الهيئة ودور مجلس الإدارة لرأينا أن التشكيل المقترح من الحكومة هو التشكيل الأفضل، ويجب ألا تأخذهم العواطف بأن هذين الشخصين سيدافعان عن حقوق المرضى والسبعة الآخرون لن يدافعوا عن حقوقهم، هذه هيئة سوف تناط بها كل الخدمات الصحية في البحرين، وبالتالي مسؤوليتها أكبر بكثير من مسألة تمثيل المرضى في هذه الهيئة، وهناك لجان متخصصة من الممكن أن تشكل من أعضاء تلك الجمعيات أو المؤسسات. فأنا أميل إلى الإبقاء على النص كما جاء من الحكومة وكما أوصت به اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بهاء الدين فتيحة المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.
المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
شكرًا سيدي الرئيس، فحص شكاوى المرضى هو إحدى الخدمات التي تقوم بها الهيئة ولكن هناك خدمات أخرى فنية تتطلب مستويات أعلى مثل تنظيم المهن الطبية، ولا أعتقد أن وجود ممثل عن جمعيات المرضى سيكون له أهمية خاصة في مجلس الإدارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، دور الجمعيات الأهلية في المجتمع هو أن تكون خارج النظام وليس داخل النظام، بمعنى أنها يجب أن تراقب حتى هذه الهيئة، فإذا أصبحت جزءًا من هذه الهيئة فإن دورها في المجتمع سينتفي، ولذلك أرى أن دور الجمعيات الأهلية يجب أن يكون خارج هذه الأنظمة لكي تلعب دورها بالشكل الصحيح، فمن سينتقد ويراقب ويتابع عمل هذه الهيئة إذا كانت هذه الجمعيات جزءًا من هذه الهيئة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بالاطلاع على أهداف هذه الهيئة نجد أن الهدف الرئيسي لها هو رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطن سواء كانت من القطاع العام أو القطاع الخاص، فمن سيتولى مجلس الإدارة يجب أن يكون من أعلى المستويات المهنية حتى نصل بالخدمات الصحية إلى ما هو موجود في الدول المتقدمة، فالهيئة وضعت وقدمت في مشروع قانون لهدف كبير أكبر من مسألة وزارة الصحة فقط، فنحن ننظر إلى موضوع صحة المواطن نظرة شمولية بأن يشارك فيه القطاعان العام والخاص ووضع المعايير لجودة الخدمات المقدمة، فكل هذه الأمور تتطلب أن يتشكل مجلس إدارة الهيئة من أعلى المستويات المهنية حتى تستطيع أن تقدم المستوى المطلوب والذي نسعى إلى أن نصل إليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، طالما أن وزارة الصحة ليست متفقة مع الاقتراح فأنا أسحبه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي.
العضو السيد ضياء الموسوي:
شكرًا سيدي الرئيس، الهدف من إنشاء الهيئة هو مصلحة المواطن، ولكن - للأسف الشديد - كما يقول الداعية محمد عبده إني أخاف من ساس ويسوس ومسوس، فنحن نخاف من تسييس هذه الهيئة وبالتالي فإن ذلك قد يدخلنا إلى كثير من الأمور والمشاكل التي تكون على حساب المرضى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 5؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
المادة 6. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
الأخت رباب العريض لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو رباب العريض(مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع تشكيل اللجان الوارد في الفقرة 4 "تشكيل اللجان المختصة بالنظر في طلبات الترخيص"، هذه الجزئية بها أيضًا تقرير حدوث الأخطاء الطبية، فأرجو أن تعاد المادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
هذه ليست نقطة نظام.
العضو رباب العريض:
هناك شبهة دستورية، فإذا كانت موجودة فكأننا لم نعمل شيئًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
ليس هناك من يستطيع أن يحكم في موضوع الشبهة الدستورية إلا أن يرفع الموضوع إلى المحكمة الدستورية بعد إقرار القانون. هل هناك ملاحظات على المادة 6؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
المادة 7. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
المادة 8. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
المادة 9. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
المادة 10. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
المادة 11. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
المادة 12. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
المادة 13. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ صادق الشهابي.
العضو صادق الشهابي:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة ب من المادة 13 تقول: "يعفى الرئيس التنفيذي أو نائبه"، وأود أن أسال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو المستشار القانوني للمجلس: هل يستطيع المجلس إعفاء الرئيس أو نائبه إذا كان قد صدر بتعيينهما مرسوم من جلالة الملك؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أساسًا الرئيس التنفيذي يعين بمرسوم بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما يتم التعيين بمرسوم فمن المفترض أن يتم الفصل بالأداة نفسها، فلا يجوز لجهة أدنى أن تفصل العضو، ونتيجة التحقيق من الممكن أن ترفع إلى الجهة التي تم تعيين العضو من قبلها، وفي هذه الحالة يصدر مرسوم بتعيين بدل منه وهذا قد يفيد استبعاده أو فصله من هذه الوظيفة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أوضح أن الفقرة أ من المادة 10 تقول: "يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بمرسوم"، وأتفق مع ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس فلا يجوز للهيئة أن تفصل شخصًا معينًا بمرسوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، هل توجد ضرورة لهذه الفقرة؟
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هنا تتم معالجة موضوع ما إذا كان الرئيس التنفيذي قد اتهم وحُقق معه وكان هناك خطأ جسيم في القيام بواجباته، فمجلس الإدارة يراقب أداء الرئيس التنفيذي، وإذا أسفر التحقيق عن الإدانة بسبب وظيفي ومسلكي ترفع نتيجة التحقيق إلى الجهة التي عينت الرئيس التنفيذي لإصدار القرار إما بفصله أو تعيين آخر دلاً منه، وهذا يفهم منه استبعاده، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، معنى كلامك أن مجلس الإدارة يوصي بإعفاء الرئيس التنفيذي أو نائبه في حالة ثبوت إخلاله بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام بها، أنا أتصور أن تكون هناك توصية إلى الجهة المعنية لاتخاذ الأداة القانونية المناسبة لتعيين آخر بدلاً منه. هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هناك اقتراح وهو إعادة المادة 13 إلى اللجنة لمزيد من الدارسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هناك نفس الإشكالية في المادة 12 والتي صوتنا عليها، لأن المادة 12 تنص على " للرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب يقدمه إلى رئيس المجلس وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بشهرين على الأقل، ويصدر بقبول الاستقالة قرار من مجلس الإدارة"، وإذا كنا نريد أن نطبق نفس تفسير المادة التي أرجعناها إلى اللجنة فيجب أن يرفع المجلس الاستقالة إلى الجهات التي عينت هذا المسؤول المعني، فأطلب من مجلسكم الموقر النظر في إعادة المادة 12 أيضًا إلى اللجنة لأنها مرتبطة بالمادة 13، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للاستقالة فهي حق للموظف سواء كان مديرًا أو رئيسًا تنفيذيًا أو غير ذلك، ولا يجبر المجلس الموظف على الاستمرار في وظيفته وهو يرغب في الاستقالة إلا إذا كان هناك تحقيق فيحال إلى التحقيق، لكن النص صحيح وسليم. بالنسبة للمادة التي أحيلت إلى اللجنة إن شاء الله سندرسها لأن كل الهيئات فيها رئيس تنفيذي وفيها مواد تنص على التعيين ومواد أخرى تنص على الإعفاء، ومن الممكن الرجوع إلى هذه المواد وستكون مماثلة للمواد الأخرى التي تنظم عمل هيئات مستقلة مثل هذه الهيئة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك شبه إجماع على تعديل الفقرة ب من المادة 13 فلماذا تعاد إلى اللجنة طالما أنه من الممكن أن نقول " ترفع توصية بإعفاء الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي..." وانتهى الموضوع؟ واللجنة لن تغير شيئًا غير أنها ستؤكد هذه التوصية، أقترح أن تكون الفقرة كالتالي" ترفع توصية بإعفاء الرئيس التنفيذي..."، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ نحن صوتنا على إعادة المادة 13 إلى اللجنة، واللجنة إن شاء الله ستوافينا بحل أفضل. الأخ عبدالرحمن جواهري يطرح نفس الإشكالية في المادة 12 وسبق أن صوتنا عليها بالموافقة. تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة للنظر في سلامة هذه المادة، ولا أعتقد أن المجلس سيخسر أي شيء إذا راجع هذه المادة من الناحية القانونية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، سعادة الوزير ذكر أن الاستقالة هي حق للموظف ولا يستطيع أحد أن يجبره على القيام بعمل وهو غير راغب فيه، إنما أنت تتكلم عن الأداة التي تقبل هذه الاستقالة. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك أمثلة قريبة جدًا لا أريد أن أذكرها الآن. كما ذكر الأخ الدكتور عصام البرزنجي أن الشخص لا يخرج إلا بنفس الأداة التي عين بها، وإذا كان قرار التعيين صادرًا من جلالة الملك أو رئيس الوزراء فإن الاستقالة هنا لها اعتبارات خاصة، وهناك حالات حدثت مؤخرًا بأن يبقى الموظف في عمله إلى أن يتم تعيين شخص آخر مكانه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، أنا لم أسمع إلا مرة واحدة فقط بإعفاء شخص من منصبه وإلا دائمًا يصدر مرسوم ملكي أو قرار من سمو رئيس الوزراء بتعيينات وزراء أو وكلاء أو وكلاء مساعدين أو مديرين، ولكن لا يصدر إعفاء أبدًا وإنما يصدر مرسوم بتعيين جديد، أي هذا هو الأسلوب المتبع لدينا في البحرين، ولذلك أعتقد أنه بمجرد صدور أداة التعيين في هذا المنصب وهي المرسوم يعتبر الشخص الموجود معفيًا أو إذا قدم الشخص استقالته تعتبر استقالته مقبولة، أعتقد أن هذا هو التفسير الصحيح وهذا ما تعارفنا عليه طوال الفترة الماضية، بحيث لم يصدر أي مرسوم أبدًا بإعفاء أو بقبول استقالة، لذلك يجب أن تأخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار عند مناقشة هذا الموضوع. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن وجهة نظر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وهي أن التعيين بمرسوم فكيف يقدم استقالته إلى رئيس المجلس؟ هذا كان القصد من سؤاله وليس الإعفاء أو غير ذلك، فأعتقد أن السؤال مختلف عن الإعفاء فلذلك ليس لدينا مانع من أن تعاد المادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ يُدرس الموضوع حتى نطمئن على سلامة المادة. تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب إعادة المادة 12 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناء على ما فسر من المادة 13. فصحيح أننا صوتنا على المادة 12 ولكن على ضوء المستجدات وما طرح على مجلسكم الموقر في مناقشة المادة 13 أرى أن تدرس اللجنة المادة 12 مرة ثانية وأن يوافق المجلس على إعادة التصويت لإرجاع المادة 12 إلى اللجنة لدراستها مع المادة 13، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، اللائحة الداخلية تحدد طريقة إعادة المداولة لأننا صوتنا على المادة 12، وإذا كان لدى الأخ عبدالرحمن جواهري وجهة نظر فيجب أن يقدم طلب إعادة مداولة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، اللائحة الداخلية تجيز للمجلس أن يعيد التصويت على مادة سبق أن وافق عليها لها ارتباط بمادة لاحقة بحسب الاقتراح الذي قدم، وهذا مسموح به بموجب المادة 108 من اللائحة الداخلية التي تقول " إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة. ويجوز للمجلس بناءً على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة، وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع"، إذن اقتراح الأخ عبدالرحمن جواهري بإعادة التصويت على المادة جائز، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، إذن هناك طلب بإعادة التصويت على المادة 12 والأخ المستشار القانوني للمجلس أفتى بجواز النظر فيه، فأنا أطرح للتصويت إعادة المادة 12 إلى اللجنة والتي تم التصويت عليها بالموافقة لكي تبحث مع المادة 13 لأنهما مرتبطتان، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تعاد المادة 12 إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
المادة 14. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم.
العضو عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للقانون الخاص بديوان الرقابة المالية أود أن أسأل اللجنة: بالنسبة للفقرة ب التي تنص على تعيين مدقق خارجي هل هذا الشيء متوافق مع المادة 4 من قانون ديوان الرقابة المالية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، ديوان الرقابة المالية ليس من مهمته التدقيق وإنما الرقابة، ولذلك وجود المدقق الخارجي مهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن وجود مدقق خارجي أيضًا لا يتعارض مع صلاحيات ديوان الرقابة المالية، وكما يقال (زيادة الخير خيرين). تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، جميع الهيئات المستقلة حاليًا لديها مدقق خارجي مثل هيئات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، كل هذه الهيئات لديها مدقق خارجي ولكن هذا لا يمنع من الأمر بل على العكس هو عمل مكمل لعمل ديوان الرقابة المالية، لأن ديوان الرقابة المالية يراقب وهذه الهيئات كلها تحت رقابة ديوان الرقابة المالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 14؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
المادة 15. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
المادة 16. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
المادة 17. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
المادة 18. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك داعٍ لإطالة المدة، فمدة سنة واحدة - كما اقترحها الإخوة النواب - كافية، فضلاً عن إعادة المادة إلى مجلس النواب. أرى أن نكتفي بمدة سنة واحدة، إذ جرت العادة أن نعطي 3 أو 6 شهور وفي هذه المرة تضاعفت المدة إلى سنة كاملة، فلا داعي للاختلاف مع النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، وضعنا مدة عامين لأن تنظيم الهيئة يحتاج إلى فترة طويلة وممثلو الحكومة ليس لديهم مانع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
المادة 19. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
المادة 20. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)