الجلسة السابعة - الأول من شهر ديسمبر 2008 م
  • الجلسة السابعة - الأول من شهر ديسمبر 2008 م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس السابعة
    الإثنين 1/12/2008م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    تلاوة الأمر الملكي رقم (30) لسنة 2008م بتعيين سعادة السيد جهاد حسن إبراهيم بوكمال عضوًا بمجلس الشورى خلفًا لسعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي.
  • 04
    ​أداء اليمين الدستورية من قبل سعادة العضو جهاد حسن بوكمال.
  • 05
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
  • 06
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين.
  • 07
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية.
  • 08
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع أعضاء اللجنة القانونية والأمناء العامين للبرلمانات، لدراسة مقترح المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي عقد في سوريا في الفترة من 7 ـ 8 أكتوبر 2008م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​​مضبطـة الجلسة السابعة 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​​الرقـم: 7  
    التاريخ: 3 ذي الحجة 1429هـ
              1 ديسمبر 2008م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الثالث من شهر ذي الحجة 1429هـ الموافق للأول من شهر ديسمبر 2008م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

       

       هذا وقد مثل الحكومة:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      1- الدكتور بهاء الدين فتيحة المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية.
       
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
      2- السيد نايف أحمد الشروقي مدير الموارد البشرية والمالية بالإدارة العامة  للجنسية والجوازات والإقامة.
      3- السيد عيسى أحمد تركي مدير إدارة الجنسية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
      4- النقيب راشد محمد بونجمة القائم بأعمال مدير الشؤون القانونية.

      • من وزارة الصحة:
      1- الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل الوزارة.
      2- السيد صالح حبيب عزيز الدين المستشار القانونـي.
      3- الدكتور توفيق علي نصيب رئيس قسم التسجيل والتراخيص.

      • من هيئة تنظيم سوق العمل:
      1- السيد عبدالرحمن علي فارس القائم بأعمال نائب الرئيس لشؤون الضبط القانونـي.
      2- السيد رائد محمد بحر مشرف إدارة الشؤون القانونية.

      • من بنك الإسكان:
      1- السيدة صباح خليل المؤيد المدير العام.
      2- الدكتور بكري عبدالرحيم بشير رئيس التخطيط الاستراتيجي.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة. وبسبب انشغال صاحب المعالي رئيس المجلس في مهمة رسمية لبعض الوقت افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة:

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور ناصر المبارك، الدكتور الشيخ علي آل خليفة، السيد حبيب مكي للسفر، الدكتورة ندى حفاظ، الدكتورة عائشة مبارك، محمد حسن باقر في مهمة رسمية، إبراهيم بشمي لظرف طارئ، خالد آل شريف، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ صادق الشهابي. 

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 73 السطر 10 أرجو تغيير عبارة "بالنسبة للفقرة 7 من البند ب" إلى عبارة "بالنسبة للفقرة ب من المادة 4 في البند 7"، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. هناك بيان بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك: بمناسبة موسم الحج وقرب حلول عيد الأضحى المبارك؛ يطيب لنا في مجلس الشورى أن نرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى، وإلى شعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية أسمى آيات التهاني والتبريكات، داعين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الحكيمة والشعب الكريم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والمسرات، وأن يتقبل الله من حجاج بيت الله الحرام طاعتهم ومناسكهم وأن يجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا وذنبهم مغفورًا.كما يطيب لنا في هذا المقام أن نشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة ضيوف الرحمن لأداء شعائر الحج المباركة بكل يسر وسهولة، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وهناك بيان آخر بمناسبة احتفالات المملكة بيوم المرأة البحرينية. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بمناسبة احتفالات المملكة بيوم المرأة البحرينية: يتقدم مجلس الشورى بصادق التهاني والتبريكات إلى المرأة البحرينية بمناسبة احتفالها الأول بيوم المرأة البحرينية، والذي يمثل تتويجًا لما تحقق لها من مكاسب في ظل الرعاية الكريمة التي أولاها إياها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منذ بداية عهد جلالته. إننا بهذه المناسبة لنؤكد تقديرنا وفخرنا بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، والذي عمل ليكون بمثابة الصوت المعبر والقوي عن كل هموم المرأة البحرينية وتطلعاتها واحتياجاتها. وما تخصيص مجلس الشورى للجنة دائمة تعنى بشئون المرأة والطفل إلا بذرة ضمن الجهود المجتمعية المبذولة الداعمة لتمكين المرأة وحفظ الحقوق العامة للمرأة والأسرة على حد سواء. إننا في مجلس الشورى سوف نبذل أقصى الجهود من خلال عملنا التشريعي لتحقيق المزيد من الانطلاق للمرأة البحرينية بما يسهم في توفير المناخ المناسب لها لمواصلة مسيرة إنجازاتها وتعزيز مكانتها بما يحقق النهضة التنموية الشاملة، التي هي غاية كل مواطن. ونحن إذ نحتفل اليوم بيوم المرأة البحرينية، فإننا على ثقة تامة بأن المرأة البحرينية ستواصل دورها الفاعل في تحقيق النقلة النوعية التي تنشدها المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، والجهود الحثيثة لصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى. وختامًا، لا يسعنا بهذه المناسبة ومن هذا الموقع إلا أن نعبر عن تمنياتنا بالمزيد من النجاح للمرأة البحرينية لتحقيق كل ما ترنو إليه من طموحات وآمال، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت ألس سمعان. 

      العضو ألس سمعان:
      شكرًا سيدي الرئيس، اسمحوا لي أن أقدم صادق الشكر والامتنان على مواقف المجلس ممثلة في رئاسته الداعمة والمشجعة للمرأة بشكل عام ولنا بشكل خاص كعضوات وموظفات في الأمانة العامة، وأنا على ثقة بأن زميلاتي يشاركنني هذا الشعور، وقد عبرت الزميلة العزيزة دلال الزايد عن ذلك خير تعبير في مناسبة سعيدة أخرى سجلت فيها المرأة البحرينية نجاحًا على المستوى الوطني والدولي عندما قالت مخاطبة معالي الرئيس: "إن المرأة البحرينية بخير طالما أن هناك شخصيات وطنية من أمثالكم تدعم وتساند المرأة وقضاياها ". وفي هذا اليوم - يوم المرأة البحرينية - نتوجه بخالص الشكر إلى جلالة مليكنا المفدى على ثقته واعتزازه بالمرأة، حيث فتح لها جميع الأبواب لتتدرج في كافة الوظائف وفي أعلى المستويات طالما كانت تتمتع بالمقدرة والكفاءة، وأكد جلالته ذلك ليس في الدستور فحسب بل بالفعل. وشكرنا وامتناننا أيضًا إلى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى اللذين أخذا بعين الاعتبار كون المرأة شريكًا فاعلاً ومساويًا للرجل في عملية التنمية الوطنية الشاملة. وجزيل الشكر إلى صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة المظلة الشاملة لكافة برامج وقضايا المرأة، وقد أثبتت سموها فعلاً أن هذا المجلس الذي يحظى باهتمامها ورعايتها هو فعلاً مظلة جامعة واقية تعمل على تمكين المرأة لتكون ذلك الشريك الفاعل والمساوي للرجل. وعميق شكرنا إلى إخواننا وزملائنا الأعزاء في هذا المجلس من أعضاء وموظفين الذين أشعرونا منذ بداية تعرفنا بهم بأننا فريق واحد نشكل وحدة متكاملة، يدعم ويساند بعضنا بعضًا في عملية التشريع. في هذا اليوم - يوم المرأة البحرينية - لنا وقفة مع أنفسنا نحن السيدات، لنشكر الله أولاً على ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات ونجاح وما منحه لنا من خيرات وبركات، ونعاهده بأن نسخر هذه جميعها لخدمة الوطن والمواطنين، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وهناك بيان ثالث بشأن اليوم العالمي للمعاقين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بشأن اليوم العالمي للمعاقين: يصادف يوم الثالث من ديسمبر إحياء اليوم العالمي للمعاقين، وبهذه المناسبة يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الشورى بخالص التهنئة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المملكة، مؤكدين أن المجلس يسعى بدوره إلى الاهتمام بالتشريعات التي تصون وتحمي هذه الفئة الغالية على نفوسنا، مؤكدين ضرورة العمل على الاهتمام بتنمية مواهبهم، وتطوير مجال نبوغهم، وتوفير كافة الإمكانات لهم. وإننا لنستذكر في هذا المقام وبكل الشكر والعرفان الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى
      - حفظه الله ورعاه - عندما وضع ثقته في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تعيين سعادة الأخت الفاضلة منيرة عيسي بن هندي عضوًا في مجلس الشورى، والتي شهد لها الجميع بالعمل الجاد والدؤوب، ما أثبت للجميع بأن الإعاقة حافز للتحدي، وإثبات للذات، يضاف إلى ذلك إسهامها المتميز في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، فلها كل التحية والتقدير دائماً وبشكل خاص في هذا اليوم. كما أننا نسجل ببالغ التقدير الجهد البالغ الذي تبذله في هذا الشأن الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى، كما أن الشكر موصول إلى مؤسسات المجتمع المدني في وقوفها إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يؤكد سلامة المنهج الذي يرتكز على روح الأسرة الواحدة في بحريننا الحبيبة، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم 30 لسنة 2008م بتعيين سعادة السيد جهاد حسن إبراهيم بوكمال عضوًا بمجلس الشورى خلفًا لسعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأمر الملكي.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،

      أمر ملكي رقم (30) لسنة 2008م
      بتعيين عضو جديد بمجلس الشورى

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة                  ملك مملكة البحرين.

      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى،
      وعلى الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2006م بتعيين أعضاء مجلس الشورى،
      وعلى كتاب رئيس مجلس الشورى رقم 537 ص د م ك - 2 - 11 - 2008م المؤرخ في 23/11/2008م بشأن خلو محل الدكتور حمد علي السليطي،

      أمرنا بالآتـي:
      مادة أولى

      يُعين السيد جهاد بن حسن إبراهيم بوكمال عضوًا بمجلس الشورى، وتكون مدة عضويته إلى نهاية الفصل التشريعي الثاني.

      مادة ثانية

      يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                   ملك مملكة البحرين
                                                   حمد بن عيسى آل خليفة


      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ 26 ذي القعدة 1429هـ
      الموافق 24 نوفمبر 2008م

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      والآن أدعو الأخ جهاد بوكمال إلى التوجه إلى المنصة لأداء اليمين الدستورية؛ فليتفضل.

      العضو جهاد بوكمال:
      شكرًا سيدي الرئيس، "بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق"، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وقد توقفنا في الجلسة الماضية عند الفقرة 3 من البند ب من المادة 4. وأطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 4: الفقرة 3: البند ب. كان هناك اقتراح بالنسبة للفقرة 3 من البند ب وهو فصل البحوث الإكلينيكية عن هذه الفقرة. وقد توصلنا مع وزارة الصحة إلى صيغة وأرجو أن تكون مرضية للجميع وهي: تقسيم الفقرة 3 إلى فقرتين بحيث تصبح الفقرة 3 والفقرة 4 ثم إعادة ترقيم بقية فقرات البند ب. الفقرة 3 تنص على: " منح وتجديد التراخيص لمزاولة المهن الصحية للأفراد والمؤسسات الصحية". وتنص الفقرة 4 على: " منح الموافقة على إجراء التجارب السريرية (الإكلينيكية)" لأن كلمة السريرية أصح من كلمة الإكلينيكية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هناك اقتراح من اللجنة بتجزئة الفقرة 3 لتصبح الفقرة 3 والفقرة 4. سنبدأ بمناقشة الفقرة 3، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الفقرة 3 كما تلتها مقررة اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه الفقرة بهذا التعديل. وننتقل إلى الفقرة 4. فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت ألس سمعان.

      العضو ألس سمعان:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح أن البحوث الإكلينيكية لا تجرى على المرضى في السرير فقط وإنما قد تجرى على حالات تخص البيئة، لكن كلمة السريرية تحدد البحوث. أعتقد أنه يجب الاكتفاء بالبحوث الإكلينيكية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلمة السريرية لا تعني السرير، وباستطاعة الإخوان في وزارة الصحة شرح معنى كلمة السريرية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة.

      وكيل وزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، السريرية والإكلينيكية تعطيان نفس المعنى وهو البحوث التي تجرى على المرضى أو على البشر بالكامل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول عبارة " منح الموافقة " وكأنما لا يكون هناك منح إلا بالموافقة وليس هناك عدم موافقة، فأقترح أن نكتفي بوضع كلمة "الموافقة" وحذف كلمة "منح"، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، من المفترض أن تستبدل كلمة "الموافقة" بعبارة "منح الموافقة" لأنها الأفضل، لتقرأ الفقرة كالتالي " الموافقة على إجراء التجارب السريرية (الإكلينيكية)"، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدينا مانع من أن نحذف كلمة " منح " لتقرأ الفقرة 4 كالتالي: " الموافقة على إجراء التجارب السريرية (الإكلينيكية)"، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الفقرة 4 بتعديل اللجنة مع الأخذ باقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي وهو تغيير كلمة " منح " إلى كلمة " الموافقة ".

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى الفقرة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      الفقرة 4: 5 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه الفقرة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة؟ تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد اجتمعت لجنة الخدمات بالأمس بغياب الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة اللجنة بسبب السفر، فلم تطلع على كل القرارات التي اتخذتها اللجنة...

      النائب الأول للرئيس:
      نحن الآن نناقش الفقرة 4: 5 بعد التعديل، فهل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه الفقرة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه الفقرة. وننتقل إلى الفقرة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      الفقرة 5: 6 بعد التعديل. كانت توصية اللجنة بالموافقة على هذه الفقرة كما جاءت من الحكومة ولكن كان هناك اقتراح من الأخ جمال فخرو وهو حذف كلمة "تكنولوجيا" ولا أعرف ما توصلت إليه اللجنة عند اجتماعها بالأمس، وأعتقد أن الأخت سميرة رجب تستطيع أن تفيدنا حول هذا الموضوع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، تم الاتفاق على حذف كلمة " تكنولوجيا" لأنه ليس لها موقع في الجملة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذن تصبح الفقرة كالتالي: " تحديد شروط وقواعد استخدام المعلومات في المؤسسات الصحية"، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بالتعديل الذي ذكرته الأخت مقررة اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه الفقرة بهذا التعديل. وننتقل إلى الفقرة التالية. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      الفقرة 6: 7 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه الفقرة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه الفقرة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه الفقرة. وننتقل إلى الفقرة التالية. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      الفقرة 7: 8 بعد التعديل. بالنسبة لهذه الفقرة كان قرار اللجنة السابق الموافقة على الفقرة بالتعديل الوارد في التقرير، ثم كان هناك اقتراح من المجلس بأن مهمة هذه الهيئة هي الرقابة وليس الإشراف، أي تغيير كلمة "الإشراف" إلى كلمة "الرقابة" في بداية الفقرة. ولا أعرف هل اللجنة بالأمس ناقشت هذا الموضوع أم لا؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن لم نستلم أي اقتراح مكتوب لمناقشته، وأعتقد أنه في الجلسة السابقة تمت الموافقة على هذه الفقرة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، نحن لم نصوت على هذه الفقرة في الجلسة السابقة. تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، اقترحت في الجلسة السابقة تغيير كلمة " الإشراف " إلى كلمة " الرقابة"، وكانت هناك موافقة مبدئية حول هذا التغيير، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، إذن تقدم بهذا الاقتراح الآن، ولكن هل ستتبنى اللجنة هذا الاقتراح؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتبنى هذا الاقتراح ولكن بودي أن نسمع رأي وزارة الصحة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة.

      وكيل وزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرقابة تكون أشد من الإشراف، والإشراف له مفهوم أوسع من الرقابة ولكن الرقابة تعطي شدة وإلزامية أكثر في الفقرة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين فتيحة المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      شكرًا سيدي الرئيس، وجهة نظر المستشفى العسكري هي أن الإشراف يضع مسؤولية على الهيئة المقترحة، وإذا كان هناك إشراف فهناك مسؤولية مشتركة وتصبح الهيئة مسؤولة عن نتائج ما تشرف عليه. أما الرقابة فهي الوضع الأسلم، لأن الهيئة تراقب ما يحدث ولا تقوم بالعمل لأن هناك جانبًا من العمل أثناء الإشراف، لذلك نحن لا نوافق على كلمة الإشراف، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن ننظر إلى المادة وننظر إلى مسؤولية هذه الهيئة، الإشراف هي الكلمة الشاملة، أي عندما تشرف على هذا الموضوع معنى ذلك أنك تعطي الترخيص وتتابع مستوى الخدمة المقدمة، وإذا حدث خطأ من هذه المؤسسات فأنت الذي ستقوم بالتحقيق وستحاسب. حقيقة الأمر أن كلمة "الإشراف" هي الكلمة السليمة والصحيحة لدور الهيئة، والرقابة هي جزء منها، والإشراف هي الكلمة الصحيحة قانونيًا لأن كلمة الإشراف تشمل كل ما يتعلق بالرقابة وأمورها، ويجب أن ننتبه إلى نقطة وهي أن هذه الهيئة ستشرف على مؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة، فهي تشرف على وضع نظم للرقابة داخل هذه المؤسسات، وهي تشرف على تنظيم كل هذه الأمور. نحن نرى أن كلمة الإشراف هي الكلمة السليمة والصحيحة لدور الهيئة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه يجب أن نؤكد شيئًا مهمًا جدًا وهو توحيد المصطلحات في كل الهيئات الوطنية، وهذه مسؤولية تقع على المستشارين القانونيين في المجلس، أي قبل أن نصل إلى هذه المراحل يجب أن نقارن كل هذه المصطلحات بالقوانين المماثلة لهذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأي سعادة الوزير إلا أنني أعتقد أن الهدف من إنشاء هذه الهيئة - حسبما ورد في المادة 3 - هو " تهدف الهيئة إلى مراقبة تطبيق المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين واقتراح تطويرها..." وليس الإشراف، وكلمة الرقابة أتت لتتماشى مع هذا النص والهدف من إنشاء هذه الهيئة، فأعتقد أنه من الأفضل تغيير كلمة " الإشراف " إلى كلمة " الرقابة" لكي يتحقق الهدف من إنشاء هذه الهيئة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن أمامنا اقتراحان: الاقتراح الأول الموافقة على الفقرة بتعديل اللجنة. والاقتراح الآخر هو اقتراح الأخ صادق الشهابي وقد تبنته اللجنة وهو تغيير كلمة
      " الإشراف" إلى كلمة " الرقابة". تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة الفقرة بتعديل اللجنة مع الأخذ باقتراح الأخ صادق الشهابي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      الفقرة 7: 8 بعد التعديل: "الرقابة على المؤسسات الصحية لضمان مدى التزامها بشروط الترخيص، والتحقق من استمرار توافر الاشتراطات والمعايير الصحية والفنية ومتطلبات السلامة، والتأكد من استيفاء الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في تلك المؤسسات للمعايير والمواصفات الدولية المعتمدة"، إن عبارة "المواصفات الدولية المعتمدة" جاءت في نص الحكومة بينما أضاف مجلس النواب عبارة "المواصفات الدولية التي تعتمدها مملكة البحرين"، فالمواصفات الدولية المعتمدة أشمل لأنه يجب أن تكون الأجهزة والمعدات الطبية وفقًا للمؤسسات والمعايير الدولية المعتمدة وليس لما تعتمده مملكة البحرين في هذا المجال، وشكرًا.
            
      النائب الأول للرئيـس:

      شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة مع الأخذ باقتراح الأخ صادق الشهابي؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيـس:
      إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة مع الأخذ باقتراح الأخ صادق الشهابي.

       
      (وهنا حضر معالي رئيس المجلس وتولى رئاسة الجلسة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وننتقل إلى الفقرة 8: 9بعد التعديل، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      الفقرة 8: 9 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على الفقرة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الفقرة من 6 كلمات لكنني أرى أنها من أهم فقرات هذا المشروع، سؤالي للأخت مقررة اللجنة: هل كلمة  "فحص" صحيحة في هذه الفقرة؟ وهل هي من مهمة الهيئة؟ وهل للهيئة - في نظر المسؤولين - جهاز متكامل الآن يقوم بأداء هذا العمل؟ أتوقع أن تكون هناك آلاف الشكاوى بعد إنشاء الهيئة، فهل نضمن أن تكون هناك إدارة خاصة لأداء هذه المهمة قبل صدور هذا القانون؟ وهل سألت اللجنة خلال مباحثاتها مع وزارة الصحة عن كيفية تطبيق هذه الفقرة؟ وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة.

      وكيل وزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أطمئن الأخ عبدالرحمن جواهري بخصوص تطبيق هذه الفقرة، فوزارة الصحة بدأت بالتطبيق من الآن وهناك أقسام موجودة بمستشفى السلمانية الطبي والوزارة لدراسة شكاوى المرضى، وقد طلبنا هيكلاً كاملاً لدراسة هذا الموضوع بحيث يخصص له قسم يتكون من أطباء وممرضين وفنيين، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضيف إلى كلام الأخ عبدالرحمن جواهري أنه في ظل عدم وجود قانون لمساءلة قطاع الأطباء كيف تأخذ هذه الهيئة القرارات؟ فلابد من  دعم هذه الهيئة بقانون كما في الدول الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للأخ وكيل وزارة الصحة على ما ذكره، حيث ذكر أن هناك لجانًا وإدارات لدراسة شكاوى المرضى وليس لفحص الشكاوى، فأقترح تغيير كلمة "فحص" إلى كلمة "دراسة"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشير إلى ما أشار إليه الأخ عبدالرحمن جواهري، فالتعبير الدارج والمتعارف عليه هو دراسة الشكاوى أو النظر في الشكاوى، وبالنسبة لفحص الشكاوى نحن لا نريد أن نفضي بظلال المهنة الطبية حتى في الصياغة القانونية الفحوصات والفحص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، ماذا بعد دراسة الشكاوى والنظر فيها إذا لم يكن هناك قانون لمساءلة القطاع الطبي؟ فالهيئة لن تستطيع فعل شيء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة.

      وكيل وزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك المرسوم بقانون رقم 7 لعام 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بشأن مساءلة الطبيب أو من يختص في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للأخ فيصل فولاذ أن الطبيب ليس وحده المسؤول عن الأخطاء الطبية أو هو مصدر الشكاوى الوحيد. بالنسبة لعبارة "متابعة ما يتم بشأنها" أعتقد أنه ليس المقصود بها التحقيق فقط وإنما متابعة الإجراءات التي ستتم بشأنها، وأعتقد أنها عبارة كافية. ليس لدينا في اللجنة مانع من دراسة الفقرة وما سيتفق عليه المجلس لن يغير المعنى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هناك اقتراح من الأخ عبدالرحمن جواهري بتعديل هذه الفقرة بحيث يكون نصها التالي "دراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها"، فهل يوافق المجلس على اقتراحه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه الفقرة بتعديل الأخ عبدالرحمن جواهري. وننتقل إلى الفقرة
      9: 10 بعد التعديل، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      الفقرة 9: 10 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه الفقرة بالتعديل الوارد في التقرير. هذه إحدى الفقرات التي أعيدت للجنة نظرًا لاعتراض من الأخت رباب العريض بوجود شبهة دستورية فيها. أولاً: أحب أن أوضح أننا – كلجنة - لسنا معنيين بالناحية الدستورية، فهي من اختصاص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقد درست القانون ورفعته لنا وبينت أنه ليست هناك شبهة دستورية فأخذنا برأيها. ثانيًا: نص هذه الفقرة يعطي المجال للقاضي ليقرر الإجراء، فكيف تقول الأخت رباب العريض إن به تعديًا على سلطة القاضي؟ والأمر متروك لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت الدكتورة بهية الجشي بالنسبة لموضوع اللجان. صحيح أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تبدي رأيها في دستورية القانون ولكن ليس قرارها نهائيًا، فالمجلس سيد قراره وهو يرى ما يشاء، فما يراه أحد الأعضاء من أنه غير دستوري يطرحه في الجلسة وبالتالي القرار راجع للمجلس. تدارسنا في اللجنة أمس هذه الفقرة وتوصلنا إلى أنه ستتم دعوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية لإبداء رأيها، وأتفاجأ الآن بتغيير الرأي بأنه لا توجد شبهة دستورية والصحيح أننا لم نصل إلى نتيجة في اجتماع الأمس، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم.

      العضو عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نص الفقرة كما ورد من الحكومة هو الأفضل حيث إن تقرير حدوث الخطأ الطبي يشمل التحقيق فيه وإعداد تقرير خاص به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد استلمنا المقترحات التي نوقشت في الجلسة السابقة ومن ضمنها مقترح الأخت رباب العريض بخصوص هذه الفقرة، وناقشنا في اللجنة أمس هذا الموضوع واتفقنا - رغم وجود تضارب في الآراء - على تأجيل فكرة مناقشة هذه الفقرة إلى أن نستشير الجهة المعنية وهي السلطة القضائية. بشكل عام سألنا الإخوة في وزارة الصحة عنها وقالوا إن هذه الفقرة لا تلزم القضاء بالأخذ بالتوصية أو بنتائج التحقيق لأن القضاء مستقل وله الحق في أن يجري تحقيقاته، ولكن لتضارب الآراء فضلنا أخذ رأي مستوى أعلى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك إرباكًا في صياغة هذه الفقرة المعدلة. نقول إن من ضمن مهام الهيئة "التحقيق في الأخطاء الطبية المدعى بحدوثها ورفع توصيتها للجنة المختصة"، فهي السلطة العليا، وأعتقد أنه ليس هناك أعلى من سلطة الهيئة، وبالتالي السؤال: من سيقرر الخطأ؟ هل اللجنة المختصة أم مجلس الإدارة؟ فعندما نقول التحقيق في الأخطاء الطبية فمعنى ذلك أن الهيئة برمتها سوف تتخذ قرارًا. الواضح الآن أننا نقول إن الهيئة تحقق في الخطأ الطبي وترفع توصية للجنة مختصة - ولم أجد لها في مواد القانون مكانًا في التشكيل - وحتمًا لا تكون أعلى من مجلس الإدارة قد تكون أدنى منه أو منبثقة من هذا المجلس. نص الحكومة الأصلي "تقرير حدوث الخطأ الطبي الذي يسأل عنه الطبيب" وتغير النص إلى نص آخر إلى أن أصبح تشكيل لجنة مختصة، فأرى - وربما يكون لدى الإخوان حق - عدم الاستعجال والاستئناس برأي الإخوان في وزارة العدل والشؤون الإسلامية ودراسة المادة مرة أخرى؛ لأن صياغة المادة بهذه الطريقة فيها إرباك في معرفة المسؤول الأعلى في تقرير مثل هذا الخطأ الطبي، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عندما نظرت في دستورية هذا القانون لم يكن هذا النص المستحدث موجودًا، بل نظرت في نص الحكومة والنص الوارد من الإخوة النواب. هذه صياغة جديدة جاءت بها اللجنة وهي خلاف المعنى الموجود في النص الأصلي وتؤدي إلى معنى آخر؛ وعليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لم تبدِ رأيها في هذه الصياغة بما أشارت إليه الأخت رباب العريض من شبهة دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في اجتماع اللجنة أمس كان الهدف واضحًا جدًا وهو إتاحة الفرصة للقاضي بكل حرية بأن يختار اللجان الفنية للتحقيق وغير ذلك، فالهدف - كما قالت الأخت رباب العريض - هو ألا نقيد القاضي أو القضاء بالأخذ بتقرير واحد فقط وهو التقرير الذي يأتي من اللجنة. فسؤالنا هو: هل سيتقيد القضاء بهذا التغير أم سوف تتاح له الفرصة بأخذ تقارير فنية أو غيرها؟ لذا من المفترض أن نسأل وزارة العدل والشؤون الإسلامية فقط في هذا الموضوع وليس وزارة الصحة، لأن الموضوع الذي تكلمنا عنه أمس قانوني بحت، ولم يكن فنيًا. والآن نريد أن نتأكد من وزارة العدل والشؤون الإسلامية، هل هذه الصيغة ستؤثر على القاضي وستلزمه بالأخذ بهذا التقرير أم ستتاح له فرصة الأخذ بالتقارير الأخرى؟ ولنفترض أن القاضي لم يقتنع بما أتى بتقرير الهيئة أو أن هذا التقرير لا يجيب عما يدور في بال القاضي، في هذه الحالة هل ستتاح له الفرص للأخذ بالتقارير الأخرى؟ هذه هي النقطة الأساسية. لذلك - سيدي الرئيس - أرى أنه من الأفضل الأخذ باقتراح الأخ جمال فخرو بإعادة الفقرة إلى اللجنة وعدم الاستعجال، والاستئناس برأي الإخوان في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة كفى ووفى، ولكن أود أن أوضح أنه بخصوص المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989م بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان فقد أفاد ممثل وزارة الصحة سعادة المستشار سابقًا - وهو غير موجود حاليًا - أن حكم محكمة التمييز يلزم القاضي بهذا التقرير ولا يجوز للقاضي أن يستند إلى أي تقارير أخرى، وهنا وجدت الشبهة الدستورية. وبالتالي حلت الهيئة محل هذا القانون وسبق أن أوضحت أن الهيئة ليس لديها استقلال إداري متكامل فمازال الوزير يعتمد على قراراتها، فهذا ليس استقلالاً إداريًا لأن الوزير مازال يمارس السلطة الرئاسية في هذه الهيئة، وهذا هو النظام المتبع في الهيئات؛ لذا أقترح حذف هذه الفقرة والاكتفاء بفحص شكاوى المرضى لأنها ستكون ضمن فحص شكاوى المرضى، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أنه من الأفضل إعادة الفقرة إلى اللجنة لدراستها مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بهاء الدين فتيحة المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      شكرًا سيدي الرئيس، برجاء ملاحظة أنه ليس كل الشكاوى تتوجه إلى القضاء، فالتحقيق في الشكاوى ليس معناه الشكاوى المحولة إلى القضاء فقط، فهناك الكثير من الشكاوى يتم التحقيق فيها قبل الوصول إلى القضاء؛ ولذلك إذا انتظرنا الحالات إلى أن تأتي من القضاء فسيكون هناك نوع من عدم التدقيق في ملاحظة نتائج الخدمات المقدمة للمرضى، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، تنص المادة 4 من مشروع القانون على التالي: "أ- تحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كل من: ..."، ومن ضمن هذه القوانين التي سوف تحل الهيئة محل الوزارة في تطبيقها هو: "3- المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان". المادة 30 من ذلك القانون تنص على التالي: "مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون المحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة المهنة، وذلك فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام القانون أو لأصول ومقتضيات آداب المهنة"، والمادة طويلة وهي تبين هذا الموضوع. بمعنى أن الهيئة سوف تحل في موضوع التحقيق والمحاكمة التأديبية بالنسبة لمن يتهم من الأطباء في ارتكاب الأخطاء الطبية. لذلك أعتقد أن الفقرة محل البحث لا محل لها ومن الأفضل أن تلغى مادام القانون الذي سوف تطبقه الهيئة يفصل في كيفية التحقيق مع الأطباء فيما يتعلق بالأخطاء الطبية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أقترح الاقتراح نفسه الذي تفضلت به رئيسة اللجنة بإعادة الفقرة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبد السلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة بعدما أثار الأخ جمال فخرو الشبهة حول من الذي يقرر هل الهيئة أم اللجنة؟ أعتقد أنه من الأولى إعادة الفقرة إلى اللجنة - كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي - لمزيد من الدراسة. بالنسبة للشبهة التي أثارتها الأخت رباب العريض حول تحقيق اللجنة أو تحقيق الهيئة وقد أخذت بهذا النظام أو القانون، فإن مهمة وزارة الصحة بحسب القانون رقم 7 لسنة 1989م - وهي مهمة التحقيق الإداري والتأديب - هي أن تطبق العقوبة الإدارية وليس على القاضي سلطان؛ لأن من حقه أن يأخذ بهذا التقرير وبهذا التحقيق أو لا يأخذ به، وعليه أن يشكل لجنة من الخبراء ليحقق في ذلك حتى يبني على ذلك الحكم. أما السلطة الإدارية فلها حق أن تشكل لجان تحقيق وتقيم العقوبة الإدارية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك اتجاه عام بإعادة الفقرة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن هذه الفقرة جاءت تكملة للفقرة السابقة التي تمت الموافقة عليها. فعندما نقول: "دراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها" فقد يكون في هذه الشكوى خطأ طبي فيترتب على ذلك التحقيق، فبذلك جاءت متناسقة. الخطأ الطبي قد يحدث في مستشفى حكومي أو خاص أو عيادة، لكننا الآن وحّدنا وقلنا إنها ستدرس وتنظر في شكاوى المرضى، فقد تكون الشكوى لمريض وتبين فيها خطأ، هنا نذهب إلى المرحلة الأخرى وهي التحقيق في هذا الخطأ. أعتقد أن ما ورد من الحكومة جيد وحتى التعديل الذي أضافه مجلس النواب صحيح. بقيت قضية اقتناع المريض بالنتيجة، فله أن يقتنع بما وصلت إليه الهيئة ويعوض، وله أن يلجأ إلى القضاء وهذا حق لكل مواطن، فالفقرة جاءت بالتدرج, والفقرتان مترابطتان، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة الفقرة 9 : 10 بعد التعديل إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تعاد هذه الفقرة إلى اللجنة. وننتقل إلى الفقرة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      الفقرة 10: 11بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه الفقرة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه الفقرة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه الفقرة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 5: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به اللجنة صحيح ولكن بودي أن تضاف الفقرة 4 التي اقترحها الإخوة في مجلس النواب وهي:"عضوان ترشحهما الجمعيات الممثلة للمرضى" لأنه سوف يكون هناك تفعيل أفضل للجنة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      الأخ راشد، قلنا إذا كان هناك تعديل فيجب أن يكون مكتوبًا حتى يتم طرحه على المجلس لأخذ القرار فيه، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحد أهداف الهيئة هو فحص شكاوى المرضى والتحقيق في الأخطاء الطبية، فلا يمكن أن يكون هناك تمثيل للمرضى في الهيئة فيصبحون هم الخصم والحكم، أي لا يجوز تمثيل المرضى لأن الهيئة هي التي تبحث في شكاوى المرضى وتتابعها. هذا هو الرأي الذي استمعنا له من الجهات المختلفة وقد ناقشناه في اللجنة واقتنعنا بالنص كما جاء من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح للأخت مقررة اللجنة إن كل ممثلي الهيئة أطباء وهي التي تنظر في شكاوى مرضى قد يرتكبها الطبيب. أتوقع إن إضافة الأخ راشد السبت جيدة وأقترح الأخذ بها، فلدينا عدد من الجمعيات لمرضى السكر والكلى وغيرها ولا يوجد مانع من أن تمثل هذه الجمعيات، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس (سائلاً):
      شكرًا، الأخ راشد هل كتبت التعديل ؟

      العضو راشد السبت (مجيبًا):
      تعديلي فقط هو إضافة الفقرة الرابعة الموجودة في تعديل مجلس النواب إلى الفقرات الثلاث.

      الرئيــــــــــــــــس:
      بمعنى إضافة "عضوان ترشحهما الجمعيات الممثلة للمرضى".

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً):
      سيدي الرئيس، في هذه الحالة يتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء وليس 7، لأن هناك خطأ في تعديل الإخوة النواب؛ لأنهم أضافوا عضوين ولم يعدلوا العدد.

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن التعديل هو أن تضاف الفقرة الرابعة "عضوان ترشحهما الجمعيات الممثلة للمرضى"، ويصبح مجلس الإدارة من 9 أعضاء بدلاً من 7.

      العضو جميل المتروك (مستأذنًا):
      لو سمحت سيدي الرئيس لم نعرف علامَ نصوت؟

      الرئيــــــــــــــــس:
      الأخ راشد السبت يقول: يجب أن يكون في مجلس الإدارة عضوان ترشحهما الجمعيات الممثلة للمرضى، ويكون عدد أعضاء مجلس الإدارة 9 أعضاء بدلاً من 7. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة.

      وكيل وزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن ضد وضع ممثلين عن الجمعيات الممثلة للمرضى لأن هذه الهيئة تعتبر أعلى سلطة في الوزارة والبلد، حيث ستنظر في كل الأمور المتعلقة بالتقدم الصحي وستراقب المجال الصحي، ونحن نختلف في هذا حتى لا ينظر إلى تسييس الموضوع، وحتى لا ندخل في مواضيع من مثل هل الجمعيات معترف بها أم لا؟ وقد تتحول إلى نقابات، فنحن ضد هذا الكلام، والأعضاء السبعة قد يكونون أعضاء في الجمعيات فأغلبية الموجودين هم أعضاء في الجمعيات، نحن نقول: لماذا نختار اثنين من المرضى أنفسهم؟ نحن ضد كل هذا الكلام لأننا نريد أن تكون هناك حيادية وشمولية كاملة لهذه الهيئة ويكون لديها استقلال كامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد كنت سأطرح الرأي نفسه الذي عبر عنه الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة، فمجلس الإدارة هو مؤسسة مهنية عالية الدقة، فأعتقد أن دخول توجهات وشخصيات لا تعلم بدقة هذه المهنة سيكون صعبًا في هذا الموقع، وشكرًا.
           
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحترم اقتراح الأخ راشد السبت ولكن أرى في تنفيذه صعوبات، فهو يقول: "عضوان ترشحهما الجمعيات الممثلة للمرضى"، وهناك 4 أو 5 جمعيات، وكل جمعية ترشح ممثلاً أو اثنين عنها، فمن سيكون صاحب قرار الاختيار؟ فنحن بهذا نضيف أمورًا إلى القانون ستصعب تنفيذ القرارات، وقد رأينا في بعض مجالس الإدارات خلافات كثيرة حول مسألة من يمثل القطاعات الأهلية أو الجمعيات الممثلة لبعض هذه القطاعات، وأنا متأكد من أن هناك أكثر من جمعية تمثل المرضى وستحاول كل جمعية أن يكون ممثلوها في مجلس إدارة هذه الهيئة، فأطلب توضيحًا بشأن كيفية الاستقرار على العضوين وكيفية اختيارهما قبل التصويت على هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع من سبقني من الزملاء في عدم الحاجة إلى تعديل هذه المادة، فلو قرأنا بتأنٍ الأهداف المرجوة من الهيئة ودور مجلس الإدارة لرأينا أن التشكيل المقترح من الحكومة هو التشكيل الأفضل، ويجب ألا تأخذهم العواطف بأن هذين الشخصين سيدافعان عن حقوق المرضى والسبعة الآخرون لن يدافعوا عن حقوقهم، هذه هيئة سوف تناط بها كل الخدمات الصحية في البحرين، وبالتالي مسؤوليتها أكبر بكثير من مسألة تمثيل المرضى في هذه الهيئة، وهناك لجان متخصصة من الممكن أن تشكل من أعضاء تلك الجمعيات أو المؤسسات. فأنا أميل إلى الإبقاء على النص كما جاء من الحكومة وكما أوصت به اللجنة، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بهاء الدين فتيحة المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      شكرًا سيدي الرئيس، فحص شكاوى المرضى هو إحدى الخدمات التي تقوم بها الهيئة ولكن هناك خدمات أخرى فنية تتطلب مستويات أعلى مثل تنظيم المهن الطبية، ولا أعتقد أن وجود ممثل عن جمعيات المرضى سيكون له أهمية خاصة في مجلس الإدارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، دور الجمعيات الأهلية في المجتمع هو أن تكون خارج النظام وليس داخل النظام، بمعنى أنها يجب أن تراقب حتى هذه الهيئة، فإذا أصبحت جزءًا من هذه الهيئة فإن دورها في المجتمع سينتفي، ولذلك أرى أن دور الجمعيات الأهلية يجب أن يكون خارج هذه الأنظمة لكي تلعب دورها بالشكل الصحيح، فمن سينتقد ويراقب ويتابع عمل هذه الهيئة إذا كانت هذه الجمعيات جزءًا من هذه الهيئة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالاطلاع على أهداف هذه الهيئة نجد أن الهدف الرئيسي لها هو رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطن سواء كانت من القطاع العام أو القطاع الخاص، فمن سيتولى مجلس الإدارة يجب أن يكون من أعلى المستويات المهنية حتى نصل بالخدمات الصحية إلى ما هو موجود في الدول المتقدمة، فالهيئة وضعت وقدمت في مشروع قانون لهدف كبير أكبر من مسألة وزارة الصحة فقط، فنحن ننظر إلى موضوع صحة المواطن نظرة شمولية بأن يشارك فيه القطاعان العام والخاص ووضع المعايير لجودة الخدمات المقدمة، فكل هذه الأمور تتطلب أن يتشكل مجلس إدارة الهيئة من أعلى المستويات المهنية حتى تستطيع أن تقدم المستوى المطلوب والذي نسعى إلى أن نصل إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، طالما أن وزارة الصحة ليست متفقة مع الاقتراح فأنا أسحبه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الهدف من إنشاء الهيئة هو مصلحة المواطن، ولكن - للأسف الشديد - كما يقول الداعية محمد عبده إني أخاف من ساس ويسوس ومسوس، فنحن نخاف من تسييس هذه الهيئة وبالتالي فإن ذلك قد يدخلنا إلى كثير من الأمور والمشاكل التي تكون على حساب المرضى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 5؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 6. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        الأخت رباب العريض لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو رباب العريض(مثيرة نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع تشكيل اللجان الوارد في الفقرة 4 "تشكيل اللجان المختصة بالنظر في طلبات الترخيص"، هذه الجزئية بها أيضًا تقرير حدوث الأخطاء الطبية، فأرجو أن تعاد المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هذه ليست نقطة نظام.

      العضو رباب العريض:
      هناك شبهة دستورية، فإذا كانت موجودة فكأننا لم نعمل شيئًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      ليس هناك من يستطيع أن يحكم في موضوع الشبهة الدستورية إلا أن يرفع الموضوع إلى المحكمة الدستورية بعد إقرار القانون. هل هناك ملاحظات على المادة 6؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 7. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 8. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 9. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 10. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 11. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 12. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 13. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة ب من المادة 13 تقول: "يعفى الرئيس التنفيذي أو نائبه"، وأود أن أسال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو المستشار القانوني للمجلس: هل يستطيع المجلس إعفاء الرئيس أو نائبه إذا كان قد صدر بتعيينهما مرسوم من جلالة الملك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أساسًا الرئيس التنفيذي يعين بمرسوم بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما يتم التعيين بمرسوم فمن المفترض أن يتم الفصل بالأداة نفسها، فلا يجوز لجهة أدنى أن تفصل العضو، ونتيجة التحقيق من الممكن أن ترفع إلى الجهة التي تم تعيين العضو من قبلها، وفي هذه الحالة يصدر مرسوم بتعيين بدل منه وهذا قد يفيد استبعاده أو فصله من هذه الوظيفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أوضح أن الفقرة أ من المادة 10 تقول: "يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بمرسوم"، وأتفق مع ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس فلا يجوز للهيئة أن تفصل شخصًا معينًا بمرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، هل توجد ضرورة لهذه الفقرة؟

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، هنا تتم معالجة موضوع ما إذا كان الرئيس التنفيذي قد اتهم وحُقق معه وكان هناك خطأ جسيم في القيام بواجباته، فمجلس الإدارة يراقب أداء الرئيس التنفيذي، وإذا أسفر التحقيق عن الإدانة بسبب وظيفي ومسلكي ترفع نتيجة التحقيق إلى الجهة التي عينت الرئيس التنفيذي لإصدار القرار إما بفصله أو تعيين آخر دلاً منه، وهذا يفهم منه استبعاده، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، معنى كلامك أن مجلس الإدارة يوصي بإعفاء الرئيس التنفيذي أو نائبه في حالة ثبوت إخلاله بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام بها، أنا أتصور أن تكون هناك توصية إلى الجهة المعنية لاتخاذ الأداة القانونية المناسبة لتعيين آخر بدلاً منه. هل هناك ملاحظات أخرى ؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هناك اقتراح وهو إعادة المادة 13 إلى اللجنة لمزيد من الدارسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هناك نفس الإشكالية في المادة 12 والتي صوتنا عليها، لأن المادة 12 تنص على " للرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب يقدمه إلى رئيس المجلس وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بشهرين على الأقل، ويصدر بقبول الاستقالة قرار من مجلس الإدارة"، وإذا كنا نريد أن نطبق نفس تفسير المادة التي أرجعناها إلى اللجنة فيجب أن يرفع المجلس الاستقالة إلى الجهات التي عينت هذا المسؤول المعني، فأطلب من مجلسكم الموقر النظر في إعادة المادة 12 أيضًا إلى اللجنة لأنها مرتبطة بالمادة 13، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للاستقالة فهي حق للموظف سواء كان مديرًا أو رئيسًا تنفيذيًا أو غير ذلك، ولا يجبر المجلس الموظف على الاستمرار في وظيفته وهو يرغب في الاستقالة إلا إذا كان هناك تحقيق فيحال إلى التحقيق، لكن النص صحيح وسليم. بالنسبة للمادة التي أحيلت إلى اللجنة إن شاء الله سندرسها لأن كل الهيئات فيها رئيس تنفيذي وفيها مواد تنص على التعيين ومواد أخرى تنص على الإعفاء، ومن الممكن الرجوع إلى هذه المواد وستكون مماثلة للمواد الأخرى التي تنظم عمل هيئات مستقلة مثل هذه الهيئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك شبه إجماع على تعديل الفقرة ب من المادة 13 فلماذا تعاد إلى اللجنة طالما أنه من الممكن أن نقول " ترفع توصية بإعفاء الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي..." وانتهى الموضوع؟ واللجنة لن تغير شيئًا غير أنها ستؤكد هذه التوصية، أقترح أن تكون الفقرة كالتالي" ترفع توصية بإعفاء الرئيس التنفيذي..."، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ نحن صوتنا على إعادة المادة 13 إلى اللجنة، واللجنة إن شاء الله ستوافينا بحل أفضل. الأخ عبدالرحمن جواهري يطرح نفس الإشكالية في المادة 12 وسبق أن صوتنا عليها بالموافقة. تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة للنظر في سلامة هذه المادة، ولا أعتقد أن المجلس سيخسر أي شيء إذا راجع هذه المادة من الناحية القانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، سعادة الوزير ذكر أن الاستقالة هي حق للموظف ولا يستطيع أحد أن يجبره على القيام بعمل وهو غير راغب فيه، إنما أنت تتكلم عن الأداة التي تقبل هذه الاستقالة. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك أمثلة قريبة جدًا لا أريد أن أذكرها الآن. كما ذكر الأخ الدكتور عصام البرزنجي أن الشخص لا يخرج إلا بنفس الأداة التي عين بها، وإذا كان قرار التعيين صادرًا من جلالة الملك أو رئيس الوزراء فإن الاستقالة هنا لها اعتبارات خاصة، وهناك حالات حدثت مؤخرًا بأن يبقى الموظف في عمله إلى أن يتم تعيين شخص آخر مكانه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، أنا لم أسمع إلا مرة واحدة فقط بإعفاء شخص من منصبه وإلا دائمًا يصدر مرسوم ملكي أو قرار من سمو رئيس الوزراء بتعيينات وزراء أو وكلاء أو وكلاء مساعدين أو مديرين، ولكن لا يصدر إعفاء أبدًا وإنما يصدر مرسوم بتعيين جديد، أي هذا هو الأسلوب المتبع لدينا في البحرين، ولذلك أعتقد أنه بمجرد صدور أداة التعيين في هذا المنصب وهي المرسوم يعتبر الشخص الموجود معفيًا أو إذا قدم الشخص استقالته تعتبر استقالته مقبولة، أعتقد أن هذا هو التفسير الصحيح وهذا ما تعارفنا عليه طوال الفترة الماضية، بحيث لم يصدر أي مرسوم أبدًا بإعفاء أو بقبول استقالة، لذلك يجب أن تأخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار عند مناقشة هذا الموضوع. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.  

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن وجهة نظر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وهي أن التعيين بمرسوم فكيف يقدم استقالته إلى رئيس المجلس؟ هذا كان القصد من سؤاله وليس الإعفاء أو غير ذلك، فأعتقد أن السؤال مختلف عن الإعفاء فلذلك ليس لدينا مانع من أن تعاد المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ يُدرس الموضوع حتى نطمئن على سلامة المادة. تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أطلب إعادة المادة 12 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناء على ما فسر من المادة 13. فصحيح أننا صوتنا على المادة 12 ولكن على ضوء المستجدات وما طرح على مجلسكم الموقر في مناقشة المادة 13 أرى أن تدرس اللجنة المادة 12 مرة ثانية وأن يوافق المجلس على إعادة التصويت لإرجاع المادة 12 إلى اللجنة لدراستها مع المادة 13، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللائحة الداخلية تحدد طريقة إعادة المداولة لأننا صوتنا على المادة 12، وإذا كان لدى الأخ عبدالرحمن جواهري وجهة نظر فيجب أن يقدم طلب إعادة مداولة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللائحة الداخلية تجيز للمجلس أن يعيد التصويت على مادة سبق أن وافق عليها لها ارتباط بمادة لاحقة بحسب الاقتراح الذي قدم، وهذا مسموح به بموجب المادة 108 من اللائحة الداخلية التي تقول " إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة. ويجوز للمجلس بناءً على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة، وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع"، إذن اقتراح الأخ عبدالرحمن جواهري بإعادة التصويت على المادة جائز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن هناك طلب بإعادة التصويت على المادة 12 والأخ المستشار القانوني للمجلس أفتى بجواز النظر فيه، فأنا أطرح للتصويت إعادة المادة 12 إلى اللجنة والتي تم التصويت عليها بالموافقة لكي تبحث مع المادة 13 لأنهما مرتبطتان، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تعاد المادة 12 إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 14. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم.

      العضو عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للقانون الخاص بديوان الرقابة المالية أود أن أسأل اللجنة: بالنسبة للفقرة ب التي تنص على تعيين مدقق خارجي هل هذا الشيء متوافق مع المادة 4 من قانون ديوان الرقابة المالية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ديوان الرقابة المالية ليس من مهمته التدقيق وإنما الرقابة، ولذلك وجود المدقق الخارجي مهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن وجود مدقق خارجي أيضًا لا يتعارض مع صلاحيات ديوان الرقابة المالية، وكما يقال (زيادة الخير خيرين).  تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، جميع الهيئات المستقلة حاليًا لديها مدقق خارجي مثل هيئات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، كل هذه الهيئات لديها مدقق خارجي ولكن هذا لا يمنع من الأمر بل على العكس هو عمل مكمل لعمل ديوان الرقابة المالية، لأن ديوان الرقابة المالية يراقب وهذه الهيئات كلها تحت رقابة ديوان الرقابة المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 14؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 15. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
        المادة 16. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 17. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 18. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك داعٍ لإطالة المدة، فمدة سنة واحدة - كما اقترحها الإخوة النواب - كافية، فضلاً عن إعادة المادة إلى مجلس النواب. أرى أن نكتفي بمدة سنة واحدة، إذ جرت العادة أن نعطي 3 أو 6 شهور وفي هذه المرة تضاعفت المدة إلى سنة كاملة، فلا داعي للاختلاف مع النواب، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، وضعنا مدة عامين لأن تنظيم الهيئة يحتاج إلى فترة طويلة وممثلو الحكومة ليس لديهم مانع، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 19. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 20. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة التقرير، وهناك مواد أعيدت إلى اللجنة وإن شاء الله توافينا بتقرير تكميلي بشأنها في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين. وأطلب من الأخ سعود كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو سعود كانو:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق 1  / صفحة 81 )

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: عدم الموافقة على مشروع القانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين؛ من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنا نتوقع أن لجنتنا هي أول من تبادر بالوقوف في جانب المواطن الفقير، لكن يبدو أن أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كلهم بخير فلا أعتقد أنهم تلمسوا حاجة الناس. تصور أن رأي اللجنة جاء فيه بدايةً: وتؤكد سعيها في الموافقة على كل ما فيه مصلحة المواطنين، ثم توصي بعدم الموافقة على إعفاء المواطن. قريبًا تم إقرار مبلغ 50 دينارًا لإعانة المواطن الفقير - إعانة غلاء - فعندما يأتي مشروع قانون مثل هذا فمن المفترض أن نبادر إلى مساندته، وقد لاحظنا كم مكرمة لجلالة الملك - حفظه الله - في مساعدة الفقراء وإلغاء نصف قروضهم. الآن تأتي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وترفض إطاحة فوائد هذه القروض! أعتقد أن هذا موقف من المفترض إعادة النظر فيه وأن تكون اللجنة أول من توصي على لسان مقررها بمساندة هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تقرير اللجنة يبين أن الإعفاء يكلف الدولة 8.5 ملايين دينار، وأن مقدار الإعفاء سيكون بمعدل 14 دينارًا ومائتي فلس وهذا لا يفيد ولا يشكل عبئًا على المقترضين، وأنا لا أعلم كيف يقولون ذلك؟ اليوم علاوة الغلاء المعيشي - كما قال الأخ علي العصفور - مقدارها 50 دينارًا، إذا زيد عليها مبلغ الإعفاء 15 دينارًا أصبح المبلغ 65 دينارًا تقريبًا في الشهر، فكيف لا تفيد؟ فهي أكثر من ربع هذه العلاوة تقريبًا، وجلالة الملك - الله يطيل في عمره - في كل مناسبة سواء في افتتاح المجلس الوطني أو في المناسبات الأخرى أو في اللقاءات ينتهز الفرصة ويحث ويوجه دائمًا إلى الاهتمام بالأسر ذات الدخل المحدود والتي حددت - حتى في دراسة اللجنة - بالأسر التي يقل إجمالي دخلها عن 600 دينار. أنا أتعجب من هذه التوصية ومن الحجج التي سيقت من أن المبلغ التراكمي سيصبح 250 مليون دينار خلال ربع قرن. سيدي الرئيس، دعنا نعطيهم الآن ليأكلوا ويوفروا احتياجات أسرهم وبعد ربع قرن لكل حادث حديث، فالـ 250 مليون دينار بعد ربع قرن ومع التضخم الحاصل لن تساوي ربع قيمتها. فاللجنة لم تسق أي حجة موضوعية في رفضها للاقتراح في الوقت الذي طالب مجلس النواب في تقريره برفض إعفاء خدمة الدين عن كافة المواطنين وليس عن الأسر ذات الدخل المحدود، ونأتي نحن في مجلس الشورى ونرفضها حتى عن الأسر ذات الدخل المحدود بتبرير أنها لن تفيدها، وهذا غير صحيح، أكرر وأزيد أن مبلغ 15 دينارًا يفيدها. الإخوة في مجلس النواب لم يطالبوا بإسقاط فوائد الدين عن جميع المواطنين فبدلاً من أن نكون أسوة بهم نرفضه حتى عن الأسر ذات الدخل المحدود ونطالب برفض المشروع من حيث المبدأ! سيدي الرئيس، أرى أن قرار اللجنة غير صائب ويحتاج إلى إعادة دراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ علي العصفور والأخ فؤاد الحاجي على مداخلتهما، ولكن لدي ملاحظات أحببت ذكرها، أولاً: ربما يكون الأخ علي العصفور قد قرأ جزءًا وترك الآخر عندما بدأ بقراءة تقرير اللجنة، وكنت أتمنى لو أنه قرأ الفقرة كاملة لا أن يقرأ ما قَبِل به، ويترك الجزء الثاني الأهم. ثانيًا: أرفض كلام الأخ علي العصفور بالنسبة لأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأحب أن أركز على رأي اللجنة والذي جاء فيه: وتؤكد اللجنة سعيها في الموافقة على كل ما فيه مصلحة المواطنين - إلى هنا توقف الأخ علي العصفور - ولن تتردد في الموافقة على المقترحات التي تساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين بعد دراستها دراسة وافية وتأكدها أن كل توصية تتخذها اللجنة لن تعرقل التخطيط المستقبلي في إنشاء الخدمات الإسكانية للمواطنين أو الإضرار بمصالحهم وحقوقهم. نحن اليوم نمر بظروف اقتصادية تختلف عما كانت عليه قبل كذا شهر، وفعلاً تطرق الأخ فؤاد الحاجي إلى إعانة الغلاء التي جاءت تحت ظروف معينة في الوقت الذي تمت فيه مناقشة هذا المقترح. الإخوة يتكلمون عن 15 دينارًا شهريًا تقريبًا والتي هي 8.5 ملايين دينار سنويًا، فإذا أخذناها في الاعتبار - في ظل هذه الظروف - فبإمكاني أن أخدم 140 مستفيدًا من هذه القروض خلال سنة إذا اعتبرنا أن القرض الذي سأعطيه المستفيد لا يقل عن 60 ألف دينار. ما هي الغاية من أن أخدم من حصل على حقه في الاستفادة من هذه القروض على حساب من لا يزال ينتظر دوره في الحصول على هذا القرض؟ سيدي الرئيس، هل هناك إنصاف بين من حصل على القرض وبين من لا يزال ينتظر إلى الآن؟ واليوم هذا الموضوع هو موضوع الصحافة والكل يتكلم فيه، وأنا الآن أتكلم عن مشكلة لا يمكن حلها إلا بحلول عام 2014م، وهذا ليس بغريب على الإخوان في المجلس لأن الميزانية الموجودة لدينا اليوم لن تفي بمستلزماتنا من الخدمات والقروض الإسكانية تحت هذه الظروف. ونحن نتكلم عن طوابير ستطول خلال السنوات القادمة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما أتى به الزميل الأخ خالد المسقطي هو عين الصواب، وهو الواقع وبعيدًا عن كسب الرأي العام وبعيدًا عن التعاطف. أما الآن فيجب أن ننظر لمثل هذه الاقتراحات بقوانين بنظرة المسؤول، ونحن الآن مسؤولون أمام هذا المجتمع بأكمله ونأخذ بعين الاعتبار ما تواجهه هذه الدولة والمنطقة ككل من نقص في السيولة ومن أزمة مالية عالمية وإلى آخره من هذه الأمور. سيدي الرئيس، إن ميزانية الحكومة تتراوح ما بين مجلس النواب والحكومة وهي آخذه في الانخفاض، وإن سعر النفط سوف يصل إلى 30 دولارًا للبرميل، وإذا وافقنا على مثل هذه المشاريع - مثلما قال الأخ خالد المسقطي - فسوف يؤثر ذلك على طوابير أو قوائم الانتظار، ولدينا قوائم انتظار في وزارة الإسكان تزيد فترة انتظارها على 15 سنة، والحكومة تحاول أن تخفض فترة انتظار هذه القوائم إلى حوالي 4 أو 5 سنوات، ومثل هذه الاقتراحات سوف تطيل فترة انتظار هذه القوائم إلى ما يزيد على عشرين سنة. وإذا أردنا أن نتكلم عن الوطن والمواطنة يجب أن نتكلم أيضًا عن هذا الموضوع بمسؤولية ويجب ألا ننظر إلى المواطنين كفئات جزئية ولكن يجب أن ننظر لكل فئات هذا المجتمع بعيدًا عن كسب الرأي العام والتعاطف وإلى آخره، بل يجب أن نكون مسؤولين عن مثل هذه التشريعات، وأضم صوتي لصوت اللجنة برفض مثل هذه الاقتراحات وتوجيه الـ 8 ملايين لبناء وحدات سكنية لشباب ينتظرون بناء سكن ملائم لهم، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا اختلف مع زميلي وجاري الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، فالعملية ليست عملية مزايدات لكسب الرأي في الشارع بقدر ما نحن حريصون على مصلحة المواطن البسيط، لأن المواطن محتاج إلى كل دينار يكون في راتبه لا أن يخصم من راتبه 14 دينارًا. واللجنة درست الموضوع وبررت سبب الرفض في البند 4: " ترى اللجنة أنه إذا كان الهدف من هذا المشروع هو مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود فإنه من الأفضل تحويل طلبات الإعفاء لهذه الأسر لقروض الترميم والبناء إلى اللجنة الخاصة". والآن نحن نتكلم عن موضوعين مختلفين، قروض البناء والترميم تختلف عن المشروع الذي أمامنا وهو إلغاء فوائد القروض إذا أخذت اللجنة - مشكورة - بسبب تحويل هذه المبالغ واستخدامها في موضوع آخر. سيدي الرئيس، أرى أن المواطن في حاجة إلى كل دينار في ظل الرواتب المتدنية للمواطنين وأكرر وأقول دينار واحد وليس 14 دينارًا تخصم من راتبه، لذلك أنا اختلف مع رأي اللجنة وأطالب بالموافقة على المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة أخذت تطرح رأيها وفقًا لقراءة رقمية واقتصادية، ولكن المشكلة في البحرين هي مشكلة إسكانية، والسؤال كيف سوف تحل هذه المشكلة؟ وفي الوقت الذي سوف نرد فيه على هذا المقترح، ما هو الحل من الجانب الآخر؟ حتى القروض التي يقدمها بنك الإسكان إلى المواطن غير كافية خصوصًا في الفترة التي مرت حيث ارتفاع أسعار البناء وغيره، فالشخص يعطى 40 ألف دينار فماذا يفعل بها؟ إذن هناك مشكلة إسكانية موجودة، كيف سيكون حلها؟ هل بمقترحات مجلس النواب؟ وأعتقد أن جزءًا من مقترحات مجلس النواب قائمة ضمن هذا الطرح، وإذا كان هناك جزء إنساني من الطرح فهناك طرح انتخابي. السؤال هو: كيف سنحل الموضوع بطريقة علمية وموضوعية تراعي المواطن في هذا الاتجاه؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن حمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن مسألة الموافقة أو عدم الموافقة على قرار اللجنة راجعة إلى المجلس، والمجلس سيد قراره. ولكن أود أن أذكر المجلس أن القيادة العليا في البلاد مهتمة بهذا الموضوع وأصدرت عدة مكرمات، وأعتقد أنه يجب علينا أن نتذكرها حتى نستطيع أن نأخذ القرار المناسب، المكرمة الأميرية لعام 1992م بالإعفاء من 25% من قيمة القسط الشهري، والمكرمة الأميرية لعام 2000م بالإعفاء من 25% من قيمة القسط الشهري، والمكرمة الملكية لعام 2002م بالإعفاء من 50% من قيمة القسط الشهري، والمكرمة الملكية لعام 2006م بالإعفاء من 50% من قيمة القسط الشهري، حيث وصلت النسبة إلى 1.5% من قيمة القرض. والسؤال هنا: هل هذه النسبة مناسبة للوضع الحالي أم لا؟ وإذا كانت هناك مشكلة سكانية كيف سنوفر المبالغ لبناء مساكن جديدة للناس المحتاجة؟ وإذا لم تكن هناك ضرائب في البلاد - خصوصًا بالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية فليست هناك ضرائب على هذه المؤسسات وعلى ربحية هذه المؤسسات - فكيف ستقوم الدولة بتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الإسكانية؟ وسعر النفط هبط من 50 دولارًا للبرميل إلى أقل من 50 دولارًا، وهناك برنامج طموح وجلالة الملك حفظه الله وعد في خطابه بافتتاح دور انعقاد مجلسي الشورى والنواب وشدد على توفير المساكن وحل المشكلة الإسكانية في البلاد. إذن كيف سنوفر المبالغ اللازمة لهذه الخطة الطموحة التي طرحها جلالة الملك في حفل الافتتاح؟ والحكومة الموقرة لديها برامج إسكانية، كيف ستنفذ هذا البرامج الإسكانية إذا لم تتوفر المبالغ؟ في اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس تمت مناقشة مسألة المدينة الشمالية،كيف سينفذ هذا المشروع الطموح إذا لم تتوفر المبالغ اللازمة؟ لذلك يجب أن يكون همنا الأساسي هو كيفية توفير المبالغ، وكيفية مساعدة الذين يحتاجون إلى مساكن جديدة وتلبية الحاجات المتراكمة لدى وزارة الإسكان. سيدي الرئيس، لا أريد أن أسبق المجلس في اتخاذ قراره، وأعتقد أنه يجب أن ننظر بموضوعية لكل هذه الأمور قبل أن نتخذ القرار، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة في بلاد خالية من الضرائب يفتقد المواطن موضوع التزاماته ويطالب دائمًا بالحقوق وينسى التزاماته وواجباته، فأعتقد أن هناك التزامات على المواطن أيضًا، وليست الحكومة هي  المسؤولة دائمًا 100% عن تقديم كل الخدمات مجانًا. هذا إذا كنا نريد دولة ديمقراطية نحاسب فيها الآخرين. وفي ظل خلو البلد من نظام الضرائب، أعتقد أن هناك حاجة إلى بعض الرسوم وبعض النسب التي تساعد الدولة في تقديم الخدمات من جهة وتساعد المواطن في أن يكون له صوت في نفس الوقت، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت صباح المؤيد مدير عام بنك الإسكان.

      مدير عام بنك الإسكان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أن أضيف على التقرير الذي تم تقديمه من قبل اللجنة أن محفظة القروض الإسكانية المتواجدة مع بنك الإسكان تبين أن حوالي أكثر من 90% قد استفادوا من المكارم الملكية في الأعوام السابقة ووصلت المكارم في بعض الحالات لأكثر من 75%، وهناك نسبة كبيرة تم سداد أقساطها عن طريق المكارم. أما اليوم فتقديم المزيد من المساعدة للمستفيدين من الخدمة الإسكانية الذين قد استفادوا بنسبة أكبر من 75% سوف يكون على حساب مصلحة المستفيدين الجدد. ومثلما تفضل سعادة العضو خالد المسقطي أن القروض في حدود 20 ألف دينار، بمعنى أن 8 ملايين سوف تحرم 450 مستفيدًا من قروض إسكانية يمكن الاستفادة منها في الفترة القادمة. إلى جانب ذلك نود أن نذكر اليوم أن هذه القروض والخدمات الإسكانية تعتبر ضئيلة جدًا إذا نظرنا إلى القسط الشهري، فالقسط الشهري - وقد ذكر أنه 14 دينارًا - يعتبر قسطًا ضئيلاً ولم نحصل على أي شكاوى من المواطنين أنفسهم بهذا الخصوص. بالإشارة إلى قروض الترميم أحب أن أذكر أن لجنة الإسكان التي تحت رعاية وزارة الإسكان تنظر في جميع الحالات التي تحتاج إلى النظر فيها لمساعدة المواطن ولا يقتصر عملها على قروض الترميم والتصليح فقط، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أوضح أمرًا، لقد قلت إن اللجنة الاقتصادية فيها من هم بخير ويشهد الله أنهم أصحاب أيادي بيضاء وليس القصد التبلي عليهم أو الحسد، وإنما طبيعة من هم بخير لا يشعرون بالمصروف القليل وهذا هو المتعارف عليه. نحن الآن نتكلم عن الفقير المحتاج إلى 20 دينارًا والإخوة يقولون 15 دينارًا لا تؤثر على الفقير. وأصبح هناك طابور للإعانة وأعادت الوزارة جدولة الأسماء ومازالت القوائم تنتظر إعادة الإعانة المقدرة بـ 50 دينارًا، وتتم مطالبة الدولة الآن بتجديد هذا المبلغ وهذا يعتبر رسالة واضحة مفادها أن المجتمع يحتاج إلى الإعانة، والإخوة يقولون 15 دينارًا لا تؤثر! لا تؤثر بالنسبة إليكم، هذا صحيح، ولكن الفقير محتاج إليها. بالنسبة لبعض الإخوة مثل زميلي الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة عندما قال: تعاطف، فبالفعل أنا في السلطة التشريعية مجبر على أن أتعاطف مع الفقير، وأي عضو في السلطة التشريعية مجبر على أن يتعاطف مع الفقير ويتحسس آلامه لاسيما إذا كان متصلاً به، أما إذا كان بعيدًا عنه فصحيح أنه لا يعلم ما إذا كانت الـ 15 دينارًا تؤثر أو لا. هناك عبارة قيلت عن التزام المواطن تجاه بلده، وأعتقد أن الشعب البحريني برمته وفيٌّ لوطنه ويستحق الكثير، أما القول إن هناك أزمة اقتصادية الآن فالأزمة الاقتصادية تم الإعلان عنها قبل عدة أشهر، ولم نرَ أنه تم توزيع الخيرات خلال فترة الطفرة، فكلما ارتفعت الميزانية أقيمت مشاريع، وإذا انخفضت حدثت الأزمات الاقتصادية، المواطن لا يعرف هذا الكلام فهو محتاج إلى من ينتشله مما هو فيه من معاناة، وأعتقد أنه إذا كانت الـ 15 دينارًا مبلغًا بسيطًا فمن المفترض أن يعطى للمواطن، المواطن ينتظر إعفاءه من المبلغ المترتب عليه نظير الخدمة الإسكانية وليس من الربح، هذا ما أتمناه وأتمنى على إخواني في المجلس أن يسيروا في هذا الاتجاه لأن هذا هو واجبهم في الوقوف مع الضعفاء، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:

      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المبدأ الرئيسي الذي ركزنا عليه هو مبدأ الإنصاف، وهذه أهم نقطة يجب أن نركز عليها. وكلنا نحاول أن نتبنى ملاحظات الأخ علي العصفور في كل المجالات ولكن لن ننصف جميع الموطنين، واليوم ليس أمامنا إلا أمور قليلة نستطيع أن نقوم بها، فنتمنى كلجنة أن يوافقنا المجلس في رأينا لأن مبدأ الإنصاف بالنسبة إلينا أهم من أي شيء آخر، وشكرًا.
           
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ملف الإسكان فهو من الملفات المهمة التي توليها الحكومة اهتمامًا بالغًا من أجل توفير الخدمة الإسكانية للمواطن. المشكلة الحقيقية في الإسكان ليست موضوع من استلم وحدة سكنية أو قرضًا والآن يدفع مقابل ذلك فهذا موضوعه سهل وأموره سائرة وهو يستفيد من الوحدة السكنية أو القرض، ولكن المشكلة الحقيقية في الإسكان هي الـ 40 ألف طلب والتي تزداد، كيف أسرع في تلبية هذه الطلبات؟ هذه هي القضية الأساسية، فمشروع مثل هذا المشروع قد يؤدي إلى زيادة تأخير أصحاب الطلبات، فبدلاً من أن ينتظروا 5 أو 7 سنوات سينتظرون 10 أو 12 أو 13سنة، فيجب أن ننظر إلى الموضوع نظرة شمولية، لا أن ننظر إلى من يستفيد من القرض أو الوحدة السكنية ويدفع مبلغًا بسيطًا لا يمكن مقارنته مع ما سيدفعه لو أخذ هذا القرض من بنوك تجارية، فيجب أن ننظر إلى الموضوع نظرة أشمل، فهذا الاقتراح بقانون سيؤدي إلى تأخير أصحاب الطلبات الأخرى، وإذا ألغي المبلغ فمعنى ذلك أن هناك عددًا سيتم تأخيره سنين إضافية طويلة. أما بخصوص الحالات الاستثنائية التي ذكرها بعض الإخوان وأوضحوا أن أصاحبها يؤثر عليهم المبلغ البسيط فهناك لجنة يرأسها وكيل مساعد في وزارة الإسكان، وهذا الأمر ليس وليد اليوم بل هو معمول به منذ سنوات طويلة، والمتضرر يستطيع أن يلجأ إلى هذه اللجنة وبالإمكان عمل أمور كثيرة كتقسيط القرض لفترة أطول أو تخفيضه أو حتى إسقاطه في بعض الحالات، فالحالات الاستثنائية تتعامل معها وزارة الإسكان وهذا توجيه واضح لوزارة الإسكان في التعامل مع هذه الحالات، ولكن لا يمكن أن نلغي خدمة الدين عن جميع المستفيدين وذلك لسبب مهم جدًا وهو أن إحدى الطرق التي تعمل الحكومة على أساسها لحل مشكلة الإسكان هي إدخال القطاع الخاص، فكيف ندخل القطاع الخاص في موضوع حل مشكلة الإسكان ونقول له: دون إدخال خدمة دين أو غير ذلك؟ هذا لا يمكن، فلابد من أن نشرك القطاع الخاص معنا ونتعاون معه في حل مشكلة الإسكان وتقليص المدد الطويلة، فالعمل مترابط بعضه البعض، وإذا نظرنا إلى أن هناك مجموعة متضررة فهناك لجنة من الممكن أن تنظر في هذا الموضوع. ولكن - للأسف - هذه الاقتراحات بقوانين في بعض الأحيان قد يكون ظاهرها شيئًا جيدًا ولكن في حقيقة الأمر لها انعكاسات تؤثر على من لم يحصل على وحدة سكنية، فستزيد قائمة الانتظار والمدة، فنحن بذلك حللنا مشكلة بسيطة لمجموعة معينة ولكن المجموعة الأخرى تضررت بشكل أكبر. فيجب أن ننظر إلى موضوع الإسكان نظرة شمولية، وأعتقد أن ما توصلت إليه اللجنة أمر صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، يجب ألا يفهم من معارضتنا لهذا الاقتراح بقانون أننا لسنا مع رفع المعاناة عن المواطن البحريني، بل على العكس نحن من الوقوف مع المواطن البحريني والتعاطف معه، فالمواطنون البحرينيون أهلنا وإخواننا وجماعتنا، فنحن لسنا ضد رفع المعاناة ولكن رفع المعاناة يجب أن يكون بأساليب مختلفة وبطرق لا تؤثر على المواطنين الآخرين. ولدي سؤال: لماذا الفوائد؟ جلالة الملك عندما أصدر المكرمة في عام 2006م بإعفاء المواطنين من 50% من الأقساط لم يتم الحديث عن فوائد أو غير ذلك بل تسقط نسبة 50% أي النصف وهذه مكرمة من جلالة الملك، فلماذا نأتي فيما بعد ونتحدث عن فوائد؟ لماذا لم تقترح نسبة 10 أو 20 أو 30%؟ الحديث فقط عن فوائد هذه الأقساط بغض النظر عما إذا كانت 14 دينارًا أو 20 دينارًا أو غير ذلك. نريد أن نؤكد أننا سنخدم المواطن وسنراعي مصالحه في مناسبات غير هذه المناسبة وفي أماكن أكثر واقعية من هذا الاقتراح. وأؤكد مرة أخرى أن هذا الاقتراح سيؤثر على المستفيدين الآخرين من الخدمات الإسكانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي أن التقرير الذي أتت به اللجنة بين أرقامًا، وأرى أن الكل يهول هذه الفائدة التي ستستقطع وكأن نسبة الـ 1 وربع أو 1 وثلاثة أرباع عند إلغائها لن ينبني بيت في كل البحرين عن طريق وزارة الإسكان، هم يقولون 8.5 ملايين دينار، هذا إذا أخذنا في الاعتبار كل المستفيدين من خدمة الدين، ونحن نقول أعطوا الأسر ذات الدخل المحدود التي يقل دخل جميع أفرادها - الزوج والزوجة - عن 600 دينار شهريًا، ومن يزيد دخله على ذلك فليدفع خدمة الدين، ورأفةً بهذه الشريحة من الطبقة الوسطى ألغوا عنهم خدمة الدين هذه، ولا أعتقد أن هذه المبالغ ستعطل مشاريع الإسكان، فالحكومة -ولله الحمد- تقوم بمشاريع الإسكان والبيوت والجسور، فهناك جسور تبنيها الدولة تكلف مئات الملايين، وهناك بيوت ومدن تنشأ بدعم من سيدي جلالة الملك وهذا كله خير، فهل نسبة 1 وربع هي التي ستؤثر؟! أعتقد أن التهويل بشأن دفع الضرائب وغيرها من أمور لن يؤثر فيها هذا المبلغ الزهيد، فالشريحة التي بيناها من المستفيدين من خدمة الدين لا تحتاج إلى كل هذا التضخيم، فأنا وزملائي في المجلس نميل إلى عدم الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك من يتكلم عن رفع المعاناة عن شريحة معينة من ذوي الدخل المحدود، وهناك من يتكلم عن أننا في هذا المجلس يجب أن تكون لدينا محاولة كبيرة لرفع المعاناة عمن حصل على قرض أو قسيمة أو مسكن، ونأتي ونقول إنه ساكن اليوم ومرتاح، وإذا أردنا الزيادة فلنحذف الـ 14 دينارًا التي يستهين بها الإخوة والتي ستكون 8.5 ملايين دينار، وفي الوقت نفسه غفلنا عن مبدأ مهم وهو أن هناك 40 ألفًا مازالوا ينتظرون أن يكون لديهم مثل هذا المسكن لينتقلوا من مساكنهم الحالية إلى الجديدة ويبدأوا حياة جديدة. سيدي الرئيس، أي إنصاف هذا؟! أرفع المعاناة عمن استفاد والضرر أقل وأنسى أصحاب الطلبات الـ 40 ألفًا الذين ينتظرون دورهم في الحصول على هذه الخدمة والانتقال إلى المسكن الجديد بأسرع وقت ممكن! هذا غير ممكن. الموضوع الآخر ذكره الأخ فؤاد الحاجي - وأحب أن أذكر بأن هذا جاء في تقرير اللجنة - فقد كانت هناك مكرمة من رئيس مجلس الوزراء الموقر، وكانت المكرمة في عام 1979م وتقول بتخفيض القسط الشهري إلى ربع دخل المنتفع من ذوي الدخل المحدود، فلو كانت الـ 14 دينارًا ونصف أكثر من الربع فلا يتم ذلك، فالقسط الشهري يجب ألا يتجاوز ربع الدخل كحد أعلى. والهم الأكبر لنا هو مواصلة حصول كل مواطن على حقه في الخدمات الإسكانية، وعليه أعتقد أن توصية اللجنة جاءت في محلها وأتمنى الموافقة عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الإخوان الذين أكدوا أنه يجب على السلطة التشريعية أن تكون مع المواطن وخاصة المواطن المحتاج. تفضل الأخ علي العصفور وقال إنه يجب علينا أن نحس بالموطن الفقير، ومبلغ الـ 14 دينارًا بالفعل يحتاجه المواطن وأنا أؤكد كلامه بأنه يفترض على كل فرد في هذا المجلس أن يحس بنفس الإحساس، ويجب علينا أن نقف مع هذا المواطن بكل ما نملكه سواء كنا نمثل السلطة التشريعية أو نمثل أنفسنا كأشخاص، ولكن هناك سوء فهم وهو أن هذه الأموال تعتبر فوائد، وهي الحقيقة ليست فوائد - وكثير من الإخوان ذكروا أنها فوائد الدين - بل هي خدمة الدين. هناك أمور تنفيذية إدارية لإدارة أصول الديون الموجودة في البنك، وقد أصدرنا قانونًا بتأسيس بنك منفصل عن وزارة الإسكان، وهذا البنك يحتاج إلى أموال إدارية لكي يستطيع أن يقوم بأعماله. ميزانية الدولة آتية إلينا عما قريب وإذا أحب الإخوان مساعدة المواطنين فليضيفوا علاوة الغلاء المعيشي في الموازنة أو مساعدتهم في كثير من الأمور أو إعفاءهم من رسوم الدولة، فالبنك أصبح منفصلاً عن وزارة الإسكان ويدار بإدارة منفصلة عن هيكل وزارة الإسكان، ويحتاج إلى الأموال لكي يدير هذه الديون. أود أن أوضح للإخوان أن هذه المبالغ ليست فوائد فقط، ومن الممكن أن تكون هناك مكرمات أو أن نسعي إلى أن تكون هناك مكرمات أخرى لتعويضهم عن هذه الخدمة، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن ألفت النظر إلى أن واجبنا ليس فقط تمثيل فئة معينة من المواطنين لمواجهة فئة أخرى ومواجهة الحكومة، وعليه يجب أن نقدر أن الدولة تعمل على مساعدة المحتاجين في كافة الأصعدة. عقدت اللجنة مشكورة عددًا من الاجتماعات مع ممثلي وزارة الإسكان وبنك الإسكان لتوضيح سبب الرفض الذي تقدمنا به في توصية اللجنة. كما تفضل الأخ جميل المتروك والأخ خالد المسقطي هناك بعض الأمور ربما تكون غير واضحة. ليس المطلوب منا وهدفنا كمجلس شورى استدرار الأصوات لمساعدة المحتاجين، واجبنا يحتم علينا مسؤولية اجتماعية، أن نوضح للمواطن النقاط التي يجب أن تكون واضحة. هناك طرف آخر يجب أن نفهم وجهة نظره، الحكومة تقول إن هذه خدمة الدين كما ذكر الأخ جميل المتروك، ونحن اليوم لا نريد أن نستنزف مقدرات الدولة في أشياء تقوم الدولة برعايتها، المكرمات الملكية والأميرية التي سبقتها كثيرة وتقدر ظروف المواطن والمحتاج ولكن في هذه الحالة بالذات هناك أسباب ولا أتمنى أن نبالغ في تشجيع المواطن المحتاج على مزيد من الاتكالية على الدولة، أعتقد أن استنزاف أجهزة الدولة في غير محله وليس هدفنا، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعود مرة أخرى إلى الموضوع نفسه الذي تكلمت عنه سابقًا، وأحب أن أضيف أننا لسنا أمام مطالبة بإلغاء القرض بالكامل وإنما نحن نطالب بإلغاء الفوائد التي تسمى برسوم أو بخدمة كما تفضل بعض الإخوة أعضاء اللجنة. لا أتصور أن رسوم الخدمة على القرض ستبني بيوتًا لأربعين ألف مواطن، والمبلغ كله 8.5 ملايين دينار فقط، نحن نطالب بتخفيف معاناة المواطن بإلغاء 14 دينارًا، لأن هذا المبلغ البسيط بالنسبة للمواطن مبلغ كبير وسوف يؤثر على راتبه في نهاية الشهر، لذلك إذا كانت هناك طوابير من المواطنين ينتظرون بيوتًا أخرى فهناك مشاريع أخرى لها ميزانيات في ميزانية الدولة لبناء المشاريع وليست من مبلغ الفوائد المقدر بـ 8.5 ملايين دينار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أؤكد مرة أخرى بأن المال يبقى هو المال، وعندما نقول إن التكلفة هي 8.5 ملايين دينار لابد من أن نقارن بين تخصيص هذا المبلغ إلى أصحاب الطلبات الجديدة أو إعطائه للمستفيدين، وهنا يجب أن تكون العدالة، فأين العدالة؟ لا أن ننظر إلى المواطنين بنظرة واحدة، لدينا قوائم طويلة ولدينا مبلغ فهل نعطي المبلغ للناس المستفيدة أم للذين ينتظرون سنين وقد تكون قروض أو وحدات سكنية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت صباح المؤيد مدير عام بنك الإسكان.

      مدير عام بنك الإسكان:
      شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن مبلغ 8.5 ملايين دينار ليس كبيرًا لكن من الممكن أن تقترض الحكومة اليوم - بناء على هذا المبلغ - أكثر من 250 مليون دينار لمدة 25 سنة، فالفكرة أن مبلغ 8.5 ملايين دينار هو مبلغ تراكمي سنة بعد سنة، فمن ناحية التدفق النقدي والسيولة وتوظيفهما من الممكن أن يساعدا حتى ولو جزئيًا في حل المشكلة الإسكانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ذكرت مديرة بنك الإسكان أن 8.5 ملايين دينار بعد 25 سنة ستصبح 250 مليون دينار تراكميًا، فهل سنصل إلى هذا المبلغ في سنة 2035م ؟

      الرئيـــــــــــــــــس:
      أي اضرب 8.5 ملايين دينار في 25 سنة ستصبح النتيجة 250 مليون دينار.

      العضو فؤاد الحاجي:
      لكن حسبة الأخت صباح المؤيد حسبة أخرى، وسؤالي: كم تكلف خدمة الدين؟

      الرئيـــــــــــــــــس:
      ستكلف 8.5 مليون دينار سنويًا، وبعد 25 سنة سيصل المبلغ إلى 250 مليون دينار.

      العضو فؤاد الحاجي:
      أي ليس تراكميًا، لأنني لم أفهم القصد من التراكمي.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      التراكمي هو عندما نجمع 8.5 مليون دينار سنويًا لمدة 25 سنة سيصل المبلغ إلى 250 مليون دينار. تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، بما أن الموضوع يستحق الدفاع فأنا أود أن أقول كلمة أخيرة: إن مجلس الشورى لا يختلف عن مجلس النواب في دفاعه عن المواطن. عضو مجلس الشورى ممثل عن المواطن فمن حقه أن يدافع عنه كما يدافع عنه مجلس النواب، وهذا ليس من اختصاص مجلس النواب فقط، بل من اختصاصنا الوقوف مع المواطن، والحكومة ليست محتاجة إلى أن يقف معها أحد بل المواطن هو الذي يحتاج إلى أن نقف معه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ جميل المتروك بالنسبة لموضوع البنك، وهذا البنك يعتبر - حسب القانون - شركة مساهمة مقفلة وبالتالي -كما قلت سابقًا في السنة الماضية وسأعيد وأكرر الكلام - طبيعة هذا البنك مثل البنوك الخاصة الموجودة في البحرين، لكنه مختص بالمواطنين فقط، أي يختص بقروض المواطنين ولكن له أمور استثمارية وعليه رقابة من قبل مصرف البحرين المركزي، وبالتالي فإن نشاط هذا البنك هو ذاته نشاط البنوك الخاصة، وبالتالي لا يجوز لنا أن نعفي - كسلطة تشريعية – بنك الإسكان من خدمة الدين، وإذا تم الإعفاء فإنه لابد أن نعفي جميع المصارف الموجودة في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، أمامنا اقتراحان: الأول: الموافقة على توصية اللجنة. والآخر: رفض هذه التوصية. بودي قبل أن نعرض الموضوع للتصويت أن نعيد الموضوع إلى اللجنة لكي تنظر بعين الاعتبار إلى ما طرح من آراء ويتم التنسيق مع الحكومة. تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا يخفى عليكم أن التقرير المعروض على مجلسكم اليوم هو تقرير تكميلي، وتم عرض هذا الموضوع على المجلس واتخذ المجلس قرارًا بإعادة الموضوع إلى اللجنة، ودرسته اللجنة مع الجهات المعنية، وجئنا مرة ثانية إلى المجلس لمناقشة هذا الموضوع والوضع أسوء مما كنا عليه عندما عرض الموضوع للمرة الأولى على المجلس. بإمكان اللجنة أن تتخذ قرارًا أو توصية تختلف عما قدمته اليوم لكن هناك ثوابت وحقائق، فاليوم لا نعتقد أن عدم الموافقة على توصية اللجنة هو القرار الصحيح، ولكن إرجاع هذا الموضوع مرة أخرى إلى اللجنة سيأتيكم برأي آخر لأن الظروف أصبحت من أسوء إلى أسوء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن ننتبه إلى قضية الأرقام لأن الأرقام هي اللغة الصحيحة التي تتكلم عن بنك الإسكان، فعندما تكلمنا عن 8.5 مليون دينار لمدة 25 سنة فمعنى ذلك أنه سيكون هناك تخصيص من بنك الإسكان لتغطية خدمة الدين وهي 250 مليون دينار، فالمقارنة بين وضع هذا المبلغ لخدمة مشاريع الإسكان وبين إلغاء خدمة الدين عن المستفيدين من الإسكان لمقارنة 100% وتأتي للتخفيف على غير المستفيدين الذين هم على قائمة الانتظار ولهم الأولية الآن، فيجب الانتباه إلى أننا نتكلم عن 250 مليون دينار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أقترح إعادة الموضوع إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدينا الآن توصية من قبل اللجنة توصي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، فإذا لم تتم الموافقة على هذه التوصية يترتب على ذلك نتيجة تتمثل في إعادة المشروع إلى اللجنة لبحث مواده لتقدم تقريرًا تكميليًا بشأنه؛ لأن اللجنة لم تقدم بحثًا في موضوع مواد مشروع القانون وإنما هو رفض من حيث المبدأ، وشكرًا.

      (وهنا تولى سعادة النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)

      النائب الأول للرئيـــــــس:
      تفضل معالي الأخ علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.

      علي بن صالح الصالح (رئيس المجلس):
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن يأخذ المجلس وقته قبل أن يتخذ قراره. الدستور ينص في الفقرة (و) من المادة 9 على التالي: "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"، بمعنى أن مسؤولية الدولة توفير السكن لذوي الدخول المحدودة، وكما قالت الأخت صباح المؤيد إن صاحب الجلالة قد أعفى عن 75% من أصل الدين وليس الفوائد والأتعاب. إذن ألا يكون جلالة الملك قدوة حسنة لنا؟! فمبلغ 8.5 ملايين دينار أعتقد أنه يشكل شيئًا كبيرًا بالنسبة لذوي الدخول المحدودة. لا أحب أن أطيل، ما أريد قوله هو أن صاحب الجلالة وسمو رئيس الوزراء مع كل توجه فيه تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، وإذا كانت الـ 15 دينارًا ليست كبيرة عند البعض فهي كبيرة عند البعض الآخر، لذا فلنتريث في اتخاذ القرار ليكون قرارًا مسؤولاً وينسجم مع الدستور وتوجهات القيادة الحكيمة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيـس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح لمعالي رئيس المجلس أنه تطرق إلى الفقرة و من المادة 9 والتي تنص على "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين" وتوصية اللجنة أتت في نفس الهدف، فتوفير السكن المناسب لا يكون بتقديم تسهيلات أكثر بحيث نقلل عنه خدمة الدين من السكن الذي حصل عليه فهناك طوابير من 40 ألف مواطن فكيف نستطيع تلبية طلباتهم؟ أعتقد أن توصية اللجنة تصب تمامًا في نفس الاتجاه الذي أتى به جلالة الملك في الخطاب الملكي عند افتتاح المجلس. سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن توفير السكن لذوي الدخل المحدود وبهذه التوصية نكون قد حققنا ذلك مما يؤدي إلى تخفيف طوابير الانتظار، ولكن إذا أخذنا عكس قرار توصية اللجنة ستكون هناك طوابير أكثر ولن نتمكن من تحقيق الفقرة (و) من المادة 9 من الدستور، وشكرًا. 

      (وهنا تولى معالي الرئيس رئاسة الجلسة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت صباح المؤيد مدير عام بنك الإسكان.

      مدير عام بنك الإسكان:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن جميع المكارم الثمان كالـ50% والـ 75% والإلغاء شملت القسط الشهري (القرض الأصل) بما فيها خدمة الدين (الأرباح)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، يبدو من خلال ما سمعناه في هذه الجلسة أن الكل متفق على مبدأ واحد وهو مراعاة المواطن ومساعدته قدر الإمكان برفع المعاناة عنه، وأعتقد أن ما تفضلتم به معاليكم من إرجاع الموضوع إلى اللجنة لإعادة دراسته بتأنٍ هو الاقتراح الأمثل، لأننا عندما نصوت برفض المشروع برمته أكون قد قطعت الطريق على كل كلام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي بإرجاع الموضوع إلى اللجنة لدراسته لأنه قد يستجد ما يخفف من أعباء المواطن، وأرى أنه هو القرار السليم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح وهو عند إرجاع الموضوع إلى اللجنة نود تأجيل مناقشته إلى ما بعد مناقشة الميزانية العامة للدولة؛ لأنه في ذلك الوقت يكون لدينا نوع من الإيجابية في قرارنا بحيث إننا سنضع ميزانية البنك في الميزانية العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد النعيمي.

      العضو حمد النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اقتراح الأخ جميل المتروك ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، اقتراح الأخوين جميل المتروك وحمد النعيمي اقتراح وجيه بخصوص الميزانية وخاصة فيما يتعلق بالإسكان. فأتمنى لو أن رئيس اللجنة يوصي بإعادة التقرير إلى اللجنة لبحثه وطرحه بعد مناقشة الميزانية العامة لأن لها تأثيرًا على ميزانية الإسكان بشكل عام، فيجب الانتباه إلى ذلك. لذا أقترح إعادة التقرير إلى اللجنة حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة لموضوع الإسكان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكركم معالي الرئيس على موقفكم اليوم لأنكم أعدتم التوازن لمجلس الشورى وهذه هي المواقف المعهودة منكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، على ضوء اقتراح الأخ جميل المتروك ترى اللجنة سحب التقرير لدراسته على ضوء الميزانية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن اللجنة تسحب التقرير لدراسته على ضوء اعتمادات الميزانية لبند الإسكان، وأود التأكيد أن الجميع باختلاف آرائهم مع المواطن ومصلحته والتخفيف من أعباء معيشته، وهذا توجه الحكومة أيضًا.

    •  

      بالنسبة للبند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية؛ فقد طلبت اللجنة سحب تقريرها.

    •  

      ​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع أعضاء اللجنة القانونية والأمناء العامين للبرلمانات، لدراسة مقترح المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي عقد في سوريا في الفترة من 7-8 أكتوبر 2008م. فهل هناك ملاحظات عليه؟



       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      بمناسبة يوم المرأة البحرينية هناك احتفال لتكريم بعض العاملات في الأمانة العامة بمجلس الشورى فأرجو من جميع الأعضاء المشاركة. وبهذا نكون قد انتهينا من جلسة اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:10 ظهرًا)


       
          عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                   علي بن صالح الصالح
           الأمين العام لمجلس الشورى                    رئيس مجلس الشورى

       


      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :25/27/28/34/35/36/37/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/72/73/74/75/78/79
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :10/12/13/15/16/18/19/20/24
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :22/34/40/48/52/65/71/74/78
    04
    ألس سمعان
    الصفحة :12/16
    05
    جهاد بوكمال
    الصفحة :15
    06
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :15/16/17/18/19/20/21/24/25/27/28/32/35/36/37/41/42/43/44/45/46/49/51/52/53/54/55/56
    07
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :17/26/30/76
    08
    سميرة رجب
    الصفحة :18/19/21/29/38/63
    09
    صادق الشهابي
    الصفحة :21/45
    10
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :23/30/39/60/67
    11
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :23/50/62
    12
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :25/26/38/47/48/50
    13
    فيصل فولاذ
    الصفحة :26/27
    14
    رباب العريض
    الصفحة :28/31/41/42/55/73
    15
    جمال فخرو
    الصفحة :29/38/54
    16
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :33/58/67/72
    17
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :33/49
    18
    راشد السبت
    الصفحة :35/36/40/48
    19
    دلال الزايد
    الصفحة :36
    20
    جميل المتروك
    الصفحة :37/69/77
    21
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :40/61
    22
    أحمد بهزاد
    الصفحة :46/61/70/74/77
    23
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :29/51
    24
    سعود كانو
    الصفحة :56/57/65
    25
    علي العصفور
    الصفحة :57/64/72/78
    26
    خالد المسقطي
    الصفحة :59/68/73/76/78
    27
    خالد المؤيد
    الصفحة :70
    28
    حمد النعيمي
    الصفحة :77
    29
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11/13/14
    30
    مدير عام بنك الإسكان
    الصفحة :63/71/76
    31
    وكيل وزارة الصحة
    الصفحة :17/25/27/29/37
    32
    المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع
    الصفحة :22/32/39
    33
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :17/32/46/50/75

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :12
    التصنيف النوعي :تهنئة;
    09
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة السابعة
    المنعقدة بتاريخ 1/12/2008م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (37) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : السيد حبيب مكي هاشم ، إبراهيم محمد بشمي ، خالد عبدالرسول الشريف ، الدكتورة عائشة سالم مبارك ، الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة ، محمد حسن باقر رضي ، الدكتور ناصر حميد المبارك ، الدكتورة ندى عباس حفاظ .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بتعديل .
    البند الثالث:
    3) تُلي الأمر الملكي رقم (30) لسنة 2008م بتعيين سعادة السيد جهاد حسن بوكمال عضوًا بمجلس الشورى خلفًا لصاحب السعادة الدكتور حمد علي السليطي .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S07/PublishingImages/LT2CP3S07.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 01:03 PM
    • وصلات الجلسة