الجلسة السادسة - الرابع و العشرين من شهر نوفمبر 2008م
  • الجلسة السادسة - الرابع و العشرين من شهر نوفمبر 2008م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس السادسة
    الإثنين 24/11/2008م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    إعلان خلو مكان سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي، بناءً على صدور المرسوم الملكي رقم (106) بتعيين سعادته سفيرًا بديوان وزارة الخارجية.
  • 04
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تُقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.
  • 05
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
  • 06
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكـة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الفرعية للجمعية البرلمانية الآسيوية، حول التخفيف من وطأة الفقر، والذي عقد في جاكرتا – إندونيسيا، خلال الفترة من 12 إلى 13 يونيو 2008م.
  • 07
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكـة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الفرعية للجمعيـة البرلمانية الآسيوية المختصة بالبيئة والاحتباس الحراري، التابعة للجنة الدائمة حول الاقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية، والذي عقد في دمشق – سوريا، خلال الفترة من 21 إلى 22 يوليو 2008م.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​​مضبطـة الجلسة السادسة 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​الرقـم:  6  
    التاريخ: 26 ذي القعدة 1429هـ
               24 نوفمبر 2008م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين السادس والعشرين من شهر ذي القعدة 1429هـ الموافق للرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2008م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

       

       هذا وقد مثل الحكومة:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      1- الدكتور بهاء الدين فتيحة المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة شؤون البلديات والزراعة:
      1- السيد خالد أحمد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلي.
      2- الشيخ حمود بن إبراهيم آل خليفة رئيس دائرة الاستملاك والتعويض.
       
      • من وزارة الأشغال:
      1- السيد بشير محمد صالح المستشار القانونـي.
      2- السيدة هدى عبدالله فخرو مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق.
      3- السيدة وداد منصور نعمة رئيس مجموعة تصاميم الطرق التفصيلية.

      • من وزارة الإسكان:
      1- السيد صلاح يوسف ساتر مدير إدارة المشاريع الإسكانية.

      • من وزارة الصحة:
      1- الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل الوزارة.
      2- الدكتور يحيى أيوب محمد مستشار قانونـي أول.
      3- السيد جعفر محمد بشير مستشار شؤون المجالس.
      4- الدكتور توفيق علي نصيب رئيس قسم التسجيل والتراخيص.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، فؤاد الحاجي، عبدالله العالي في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، أحمد بهزاد، جميل المتروك، الدكتور الشيخ علي
      آل خليفة لسفر خارج المملكة، عصام جناحي في مهمة عمل داخل البحرين، وشكرًا.

    •  
      4" >

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. بناء على صدور المرسوم الملكي رقم 106 بتعيين سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي سفيرًا لديوان وزارة الخارجية؛ أعلن خلو مكانه.

    •  
      3" >

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم 9 لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية. وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       
       (انظر الملحق 1 / صفحة 87)

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة 3 سقطت سهوًا كلمة "الثقافية" بعد كلمة "المنشآت" من خانة النص بعد التعديل. المادة 3 من المشروع الثالث. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير، وبحذف البند 22.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الباب الثانـي: إجراءات الاستملاك والتثمين والتظلم منها: الفصل الأول: إجراءات الاستملاك والتثمين: المادة 6 (المادة 5 من المشروع الثالث): توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خالد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة.

      مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود الإفادة بأنه منذ سن قانون الاستملاك في عام 1970م وتعديله في عام 1981م كانت استملاكات العقارات لدور العبادة كالمساجد وغيرها قليلاً ما تحدث في بعض الحالات الضرورية كمسارات الشوارع الرئيسية التي تأتي في بعض المخططات، فتكون هناك حاجة ماسة إلى تعديل وضع المسجد، وحدثت حالات كثيرة وتم الاتفاق بين وزارة الأشغال والإدارة المختصة سواء إدارة الأوقاف الجعفرية أو السنية على تعديل وضعية المسجد، إما بالتعويض بأرض مجاورة أو بالتعويض المادي. فأعتقد أن وجود هذا النص قد يعوق كثيرًا من المشاريع مستقبلاً، ونحن قادمون إلى مرحلة جديدة وقد وضعنا خططًا استراتيجية لمدة 25 سنة قادمة لتنفيذ مشاريع، وقد يعوق هذا النص تنفيذ هذه المشاريع بالشكل الأمثل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا متفاجئ من تغيير الموقف الآن لأن هذه المادة كنا متوافقين عليها مع الإخوة في وزارة شؤون البلديات والزراعة. أشار الأخ خالد الأنصاري الآن إلى موضوع التوافق مع الجهات المعنية، وما أريد أن أقوله هو أنه في هذا القانون وعندما نتكلم عن دور العبادة نكون قد دخلنا في دائرة المقدس المتعلق بهذا الشعب، فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن نستخدم أسلوب الاستملاك في مثل هذه الحالات، فإذا كانت هناك بدائل أخرى - وقد تكلم عنها الأخ خالد الأنصاري وهي الاتفاق مع الجهات المعنية في إدارة الأوقاف - فلماذا أزج بهذا الموضوع في قانون الاستملاك وأطبق الصلاحيات الممنوحة للحكومة في كل الاستثناءات الموجودة في هذا القانون على دور العبادة وهي أصلاً موجودة ضمن بنود المنفعة العامة في هذا القانون. نحن في هذا القانون نوازن بين الملكية الخاصة والمنفعة العامة، وإذا تكلمنا عن دور العبادة أصبحنا نرجح بين منفعتين عامتين، منفعة دور العبادة، والمنفعة الأخرى هي الشوارع وغيرها، وهذا ليس محل هذا القانون. القانون ليس ترجيحًا بين منفعتين أو ضرورتين، القانون بين المنفعة العامة والملكية الخاصة. أعتقد أنه مادامت هناك بدائل أخرى للوصول إلى حلول في التعامل مع قضايا دور العبادة كالمساجد أو المآتم أو ما شابه من كنائس أو غيرها؛ فينبغي على الحكومة الموقرة اللجوء إلى هذا الأسلوب خصوصًا أنها تقول إنها لجأت إلى هذا الأسلوب وقد كان ناجحًا في التفاهم والتراضي، لا نريد أن نوقع هذه الإدارة بالذات في قضية القسر والجبر، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة.

      مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح أنه في البند 5 من المادة 3 ورد ما يتعلق بإقامة دور العبادة وإنشاء المقابر العمومية أو تعديلها أو توسعتها، فنص الحكومة واضح وأحيانًا نضطر إلى تعديل أو توسعة هذا المرفق، وبذلك نحن بحاجة إلى أن يورد قانون الاستملاك دور العبادة، ولا توجد قوانين أخرى منظمة لهذا النوع، وقانون الاستملاك هو القانون الوحيد الذي يضع الآلية القانونية لنزع الملكية فكيف يدرج في أي قانون آخر؟ فنرى لزوم هذا الأمر، وقد يتم – وهذا مقترح من الحكومة – استملاك دور العبادة بموافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهذا جزء من التوافق بين النصين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هدى فخرو مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال. 

      مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف إلى ما قاله الأخ خالد الأنصاري أنه في بعض الأحيان تسبب دور العبادة خطورة على السلامة المرورية مما يستوجب أن نعدل وضعية المسجد أو المأتم أو غير ذلك. وكما ذكر الأخ خالد الأنصاري أنه في السابق وبالاتفاق مع إدارة الأوقاف الجعفرية والسنية قمنا بتعديل وضعيات ودفع تعويضات لكثير من دور العبادة. وأثني على ما ذكره ومن الممكن أن يعدل النص بالقول: "لا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية"، وللنظر في شرعية الأمر تحال كل الحالات إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهو يقرر إمكانية الاستملاك من عدمها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك. 

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، سألنا الإخوة في اللجنة عن الحالة التي يمر فيها الشارع على مكان فيه آثار أو مكان تراثي، فهل سيزال هذا الجزء من أجل الشارع؟ فقالوا إنهم سيجدون حيلة لإبعاد الشارع عن طريقه، ولا أظن أن المساجد أقل احترامًا من الأماكن التراثية، وعدد دور العبادة في إدارة الأوقاف ليس كبيرًا جدًا، ولن يعدم المهندس الحالق من وسيلة لحل مسألة الشارع من غير أن يمس المسجد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير. 


      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، مجلس النواب أضاف التالي: "ويكون استملاك عقارات الأوقاف بإجراءات رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية وتصدر المحكمة حكمًا بالاستملاك..."، ثم ذكر "ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقًا"، فسيكون هناك حكم من محكمة الاستئناف العليا الشرعية والتي ستحدد ما إذا كان هذا العقار - دار العبادة – يستملك أو لا. بالنسبة لتعديل الأخت هدى فخرو مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال، إذا كنا نريد أن نخفف من شروط موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فلترد - إذا كانت لها رؤية - على مسألة التوافق بين الجهة الحكومية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التي أثارها الأخ محمد هادي الحلواجي، أن يأتي هذا التخطيط على أي دار للعبادة. أما بالنسبة لمواقع الآثار فهي محدودة في أماكن معينة معروفة وليست كثيرة كأماكن دور العبادة، لذلك أعتقد أنه يجب علينا إما أن نأخذ بتعديل مجلس النواب بإضافة عبارة " ويكون استملاك عقارات الأوقاف بإجراءات رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية..." أو نأخذ موافقة وزارة العدل والشؤون الإسلامية، أي على اللجنة أن تختار بين هذين الأمرين أو أن تحذف ما أتى به مجلس النواب وتذكر دور العبادة فقط، معنى ذلك أنه لا يجوز أن يمس التخطيط أي دار للعبادة، لذلك أتصور أن التعديل الذي أتت به اللجنة من الصعب تطبيقه ولا يجوز أن نوافق عليه، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، واضح من العبارة التي وردت في قرار مجلس النواب أن استملاك عقارات الأوقاف لا يشمل دور العبادة بدليل أنه ذكرت عبارة في هذه المادة تقول: "ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقًا"، أي استثنيت دور العبادة من عقارات الأوقاف. ذكر الأخ رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قبل قليل أنه من الممكن أن يتم ذلك بالاتفاق والتوافق، لكن العبارة التي ذكرتها لا تعطي أي مجال للاتفاق والتوافق لأنها قالت "مطلقًا"، فعندما ترد كلمة "مطلقًا" فمعنى ذلك أنه ليس هناك مجال للتوافق ولا للاتفاق ولا للتظلم؛ لأنها منعت بشكل مطلق، وأعتقد أن كلمة "مطلقًا" عقبة أمام هذا الموضوع. صحيح أن دور العبادة من المنفعة العامة لكنْ هناك أمور تدخل حتى في المنفعة العامة تكون فيها وجهة نظر معينة أو إعادة النظر، وهذه الكلمة لم تعطِ مجالاً لإعادة النظر ولا لأي مجال للتوافق والاتفاق، وأعتقد أن كلمة "مطلقًا" محلها هنا غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، ذكر رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أنه إذا كانت هناك آلية للتوافق ما بين الجهتين فمن المفترض ألا يرد هذا النص في هذا القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما تفضل به الأخ رئيس اللجنة، استبعدنا الفقرة الأولى فيما يتعلق بعقارات الأوقاف وأبقينا على عبارة "ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقًا". بالنسبة لحذف الفقرة التي نصت على عقارات الأوقاف هناك تبريرات ذكرتها اللجنة منها أن الضمانات القضائية ستتحقق إذا طبقت إجراءات الاستملاك بصفة عامة، وألا تستثنى منها عقارات الأوقاف. وأبقينا عبارة "ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقًا" وذلك للأسباب التالية: أولاً: احترامًا للمبدأ الدستوري بكفالة حرمة دور العبارة، وقد تكون هناك حاجة إلى استملاك الأماكن التي تكون فيها دور للعبادة من ضمن المشاريع، ولكن هذه المشاريع -كما تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك - ضعها الوزارة وبالتالي يتم استملاك دور العبادة جبرًا ولن يتم انتظار موافقة جهات معينة بطبيعة هذا القانون. ماذا لو رفض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذا الاستملاك؟ وفي حالة هذا الرفض هل ستتوقف مسألة الاستملاك؟ وإذا عدلنا النص فتطبيقه لن يكون وفق تطبيقه للاستملاك. نحن احترمنا دور العبادة بالتوافق مع ما ناقشه مجلس النواب لأن تطبيق هذا الموضوع يزرع نوعًا من الأمور نتائجها غير محمودة. أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي على أن النص واضح، وذكر الأخ محمد هادي الحلواجي أن الأمور تحدث بالتوافق، ولكن الأماكن التي فيها دور للعبارة أصبحت واضحة الآن خصوصًا أن أكثر هذه الأماكن أنشئت في مواقع حديثة نسبيًا والتخطيط موجود لدى الوزارة، نحن مع إبقاء هذا النص استنادًا إلى المبررات التي أوردناها في التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط لتذكير الأخ الدكتور ناصر المبارك هناك أراضٍ بها آثار أخذت للمنفعة العامة وامتدت فيها شوارع وبعض المناطق السكنية، أي لم تقدس هذه القطع الأثرية. وأعتقد أن كل هذا الشعب يحترم المقدسات وكلنا بشكل عام نحترم المقدسات إنما الإطلاق في هذا الموضوع يعوق أمورًا كثيرة. أقترح أن نصوت على تعديل الأخ خالد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة عوضًا عن النص الموجود أمامنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، لدي تعديل مكتوب من الأخ جمال فخرو نصه الآتي " ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة إلا بالتوافق مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية". تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الاستملاك ليس فيه توافق، الاستملاك لا يتم إلا قسرًا، والقانون كله مبني على هذا الأساس فكيف أقحم التوافق في قانون مبني على القسر؟ فأنا سألغي القانون بهذا المعنى، وألجأ إلى الآليات الأخرى وهذا ما أشرنا إليه، نحن نتعامل مع ما هو معمول به في دول أخرى وليس بالضرورة أن ما هو معمول به في السويد ينفع البحرين أو ما هو معمول به في بريطانيا ينفع البحرين، لكل مجتمع خصوصياته ونحن هنا وبنص الدستور نمثل الشعب بأسره مع ضرورة مراعاة المصلحة العامة. كلنا راعينا المصلحة العامة إلى حد التوسع ولكن في نفس الوقت علينا أن نمثل الشعب بما يحمله من معتقدات ومقدسات بغض النظر عن توجهاتنا الشخصية وآرائنا الشخصية، نحن هنا نمثل الشعب بكل ما فيه وعلينا أن نحترم ما يحترمه الشعب وأن نطبق ما يعتقده الشعب أيضًا، ولا ندخل في أمور حساسة قد لا تكون محمودة وقد لا تكون مقبولة عند الناس. من أجل هذا أؤكد ضرورة بقاء هذا النص، وخاصة أنه عندما جئنا وأبقينا على هذا النص كان هذا النص متوافَقًا عليه أيضًا مع مجلس النواب ومع الإخوة في الحكومة، وعندما جاء المشروع في اللجنة منذ العطلة الصيفية كنا متفقين مع الإخوة في وزارة شؤون البلديات والزراعة تمام الاتفاق على هذا البند، وإلى الأسبوع الماضي عند حضورهم الاجتماع لم يثار هذا الإشكال أيضًا، فبين ليلة وضحاها يتغير الموقف ونقع نحن وكأننا أصحاب الموقف فقط، هذا الموقف كنا متوافقين عليه ونقدر هذا الموقف من الحكومة خصوصًا إذا جئنا قبالة النص الدستوري الذي يقول: إن حرمة العبادة مصانة، يعني عندما أدخل في هذا الجدل هل يعتبر تغيير صفة دور العبادة انتهاكًا لهذه الحرمة أم  لا ؟ لماذا أدخل في هذا الجدل؟ هناك -كما قلنا- وسائل أخرى مورست في السابق، فلا نخضع دور العبادة إلى أحكام هذا القانون وندخل في دائرة الغصب والجبر. أنا متأكد أن هناك خلافات فقهية واسعة لا حصر لها فلماذا أدخل كل هذه الخلافات الفقهية وإسقاطاتها في تطبيق هذا القانون؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة، الاقتراح الذي اقترحه الأخ جمال فخرو يعطي صلاحيات للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأقحمنا مادة في هذا القانون ولم نأخذ رأيه في الموضوع. أفضل التريث وإذا أردنا أن نصوت على هذا التعديل فيجب إرجاع المادة إلى اللجنة ودعوة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والاستئناس برأيه حول هذا الموضوع، هذه نقطة. النقطة الثانية، نحن نتكلم عن دور العبادة ولم نقصد دور العبادة الإسلامية فقط فماذا لو كانت هناك كنائس أو دور عبادة أخرى؟ فيجب تدارس هذا الموضوع قبل التصويت على هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ محمد بن عبدالعزيز الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة لدور العبادة والتعديل الذي أدخل من قبل مجلس النواب على العقارات التابعة للأوقاف، هل طلبت اللجنة الاجتماع مع مسؤولي إدارة الأوقاف الجعفرية والسنية لمعرفة رأيهم في ذلك؟ لأنه في هذا الموضوع عندما أدخل مجلس النواب تعديلاته كان يستند إلى أن الحكم الشرعي في الوقف يحتاج إلى حكم شرعي آخر، وهذه هي الفكرة بأنه لا يجوز تغيير العقارات التابعة للأوقاف إلا بحكم شرعي، السؤال هو: هل اللجنة استأنست برأي إدارة الأوقاف في هذا الموضوع ؟ هل الاقتراح الذي جاء من مجلس النواب صحيح أم أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة صحيحة؟ لأن الهدف هو أن نخرج بتشريع متوازن من الممكن تطبيقه بدون أي تبعات مستقبلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هدى فخرو مدير إدارة التخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال.

      مدير إدارة التخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد أولاً أن الحكومة أيضًا تحترم حرمة دور العبادة، ونحن في مشاريع الطرق لا نلجأ إلى الاستملاك على دور العبادة إلا بعد أن ننظر إلى كل الخيارات، ونحاول أقصى ما يمكن تفادي الاستملاك على دور العبادة. هناك حالات صعبة تحدث لنا بحيث لا يوجد أي مجال إلا أن نستملك المكان، وغالبًا ما نغير وضعية دور العبادة بحيث نخصص لها مساحة أكبر من الجزء الذي ستستملكه الحكومة لتطوير السلامة المرورية. حسب علمي لم ترفض أي حالة سواء من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية أو السنية بعدما نشرح لهما مبررات الاستملاك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إلى الآن لا يوجد رأي فقهي حداثي من قبل كل الطوائف حول الاستملاك على دور العبادة، وإذا صح التعبير فلنعمل على تأسيس نوع من إعادة القراءة في النصوص الموجودة في هذا الاتجاه بأنه بالإمكان أن تستملك الدولة دور العبادة أو أن تغير مكانها لأجل المصلحة العامة. بعض الإخوة يتكلم عن العقارات والبعض الآخر يتكلم عن دور العبادة وغير ذلك، فهناك فرق بين العقارات ودور العبادة، أي بالإمكان الأخذ والرد في موضوع العقار بالنسبة لإدارة الأوقاف الجعفرية أو السنية، ولكن بالنسبة لدور العبادة إلى الآن لا يوجد رأي واضح في هذا الاتجاه بأنه بالإمكان أن تستملك الدولة دور العبادة من أجل مصلحة معينة أو ما شابه ذلك. بالإضافة أن المسألة قد تدخل إلى عملية التسيس، أي أن هناك من يتلقفها لو تم التصويت على هذا الموضوع وتكبر العملية بطريقة وأخرى وندخل في جدل كبير جدًا نحن في غنى عنه، خصوصًا أن مجلس النواب أيضًا ليس في حالة توافق في هذا الاتجاه فبالتالي سيكون الأمر كأن مجلس الشورى هو الذي تكلم في هذا الموضوع فقط، فسندخل في إشكالات كثيرة، وحتى بالنسبة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فإلى اليوم لم يعطِ أي تصور في هذا لاتجاه، إذن نحن أمام شبه انسداد في هذا الاتجاه إلا إذا وجد نوع من الرأي الفقهي الذي يمكن أن يتوافق قانونيًا مع هذا الموضوع، وأعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى وقت كبير في ظل الوضع المعكوس في العالم العربي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعض دور العبادة موقوفة وليست مجرد دار عبادة فهي موقوفة أيضًا على بعض القبور التي فيها وهي بمثابة مزار، لاسيما أن هناك طائفة كريمة في هذا البلد لديها هذا الاعتقاد، وعندما يكون حصانة لبقائها، فلو تم الاستيلاء أو نقل المسجد فماذا بخصوص القبر الموجود فيه؟ بكل تأكيد إذا تم ذلك سيكون هناك تصادم فضلاً عن صعوبة في التطبيق. أعتقد أننا بذلك سننحى بالبلد منحى خطيرًا، وشكرًا.
            
      الرئيـــــــــــــــــس:

      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، طالما أننا استمعنا إلى رأي سعادة الوزير فأرى إرجاع المادة إلى اللجنة ودعوة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وإدارة الأوقاف والاستماع إلى رأيهم مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع أرجع للجنة سابقًا واللجنة لم تغفل عن اقتراح مجلس النواب ولا تعارضه أيضًا بالمعنى الصريح الرفض المطلق، وإنما كل ما هنالك أن اللجنة رأت بأن المواد الموجودة تحقق ضمانة أكبر. إذا كان المجلس يرى بأن قضية الأوقاف تحكم وتحسم فيها محكمة الاستئناف العليا - وليس هذا هو محل نزاعنا ولا محل الرفض المطلق بالنسبة لنا - فنحن في اللجنة رأينا أن الإجراءات والضمانات الموجودة في هذا القانون ضمانة أكبر، وهذا ما يسعى إليه الإخوة النواب مرورًا بالتدرج في المحاكم الموجودة بهذا القانون، بينما هم مباشرة نقلوا الموضوع إلى محكمة الاستئناف العليا التي لا استئناف عليها فبذلك نرى بأن الضمانة هنا متوافرة أكثر. أما بخصوص الفقرة الأخيرة "ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقًا" فمازلنا نتمسك بهذا النص وأعتقد أن ما سمعناه من جميع الإخوة السيد ضياء الموسوي والدكتور ناصر المبارك وعلي العصفور من مبررات كلها مبررات قوية تجعلنا نتمسك ونصر على هذا الرأي. أما بخصوص إرجاع المادة فأعتقد ليس هناك مساحة لإرجاع المادة على هذه الجزئية، وإذا كان المجلس والحكومة يريان بأن الموضوع يخص محكمة الاستئناف العليا فليس لدينا أي اعتراض بمعنى الرفض المطلق وهو مجال لأخذ الرأي. أعتقد أن مجلسكم الموقر لن يقدم على خطوة، وقد تعودنا من هذا المجلس ومن الإخوة الكرام تحري المنفعة العامة والخصوصية لهذا المجتمع وفي الوقت نفسه تحري القرار الصائب الحكيم المتأني، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة فيما يتعلق باستملاك عقارات الأوقاف. صحيح أن الإخوة النواب أضافوها ولكني على ثقة عندما تعود المادة إلى مجلس النواب واطلاعهم على المبررات التي أوردناها بخصوص عدم أخذنا بإضافتهم سيقتنعون، أولاً: باعتبار أن عقارات الأوقاف سيصدر قرار الاستملاك فيها من جهة قضائية بموجب حكم المحكمة وبالتالي أعمال السلطة القضائية بمقتضى وظيفتها القضائية لا يعتبر قرارًا إداريًا وعليه ستنتقص من الضمانات التي سيلجؤون إليها في حالة صدور قرار الاستملاك وأحبت إدارة الأوقاف أن يطعنوا فيه، فكيف سيطعنون وهو صادر من المحكمة؟ أي سيضيع عليهم حق التظلم ومن ثم ستضيع إجراءات التقاضي باعتبار أن المحكمة في هذه الحالة لن تخضع للطعن للحكم أمام محكمة التمييز. ثانيًا: بالنسبة لدور العبادة أتفق تمامًا مع ما تفضل به الإخوة وخاصة الأخ السيد ضياء الموسوي فيما يتعلق بماذا سيخلق ذلك من إشكاليات أوضحناها سابقًا. صحيح أن الإتيان بهذا النص هنا لحاجة ولكن ماذا سيخلق لنا من إشكاليات وخصوصًا إشكاليات سياسية؟ المساجد الخاصة بطائفة معينة استملكت أكثر من طائفة معينة أخرى، فأتوقع - كما قال الأخ خالد الأنصاري - إن حالات الاستملاك قليلة فعندما تكون هناك حاجة حينها سيظل هذا التشريع، وعندما نأتي باقتراح لاحقًا من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للقضاء وتتبين الحاجة للتعديل يستطيعون تعديل هذا النص. ربما كانت لدينا وجهات نظر في الأخذ بهذا النص، وكانت هناك مرونة ولكن بعد استماع رأي الحكومة حوله ومدى توافقه مع الإخوة النواب اتفقنا بناء على ذلك وإيمانًا منا في اللجنة للمبدأ الدستوري وينبغي أن نحافظ عليه. بالنسبة لهذه الإضافة أرجو أن يؤخذ بعين الاعتبار حاجة الحكومة للمنفعة العامة وتنفيذ المشاريع، وكذلك أن نقيس أمورًا أخرى قد تنشأ لنا من حذف هذا النص، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعديل اللجنة - "ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقًا" - سوف يضع عقبة كبيرة أمام أي تخطيط يجري في البلد وسوف يشل التخطيط نهائيًا؛ لذلك الاقتراح الذي جاء به الأخ جمال فخرو وهو أن يكون هناك توافق مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أرى أنه حل وسط سيحل مشكلة الانسداد الذي تطرق إليه الأخ السيد ضياء الموسوي، لأن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لن يتخذ أي قرار إلا بعد دراسة متأنية لجميع الآراء الفقهية، وسيستأنس حتى برأي محكمة الاستئناف العليا الشرعية إذا كانت هناك ضرورة لذلك، فضلاً عن أن وجود المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ضرورة لتنظيم هذه الإشكالية التي يختص بها المجتمع البحريني، وبحسب قول الأخ السيد ضياء الموسوي فالإشكالية موجودة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية له دور كبير في حلها.وكما قال الأخ عبدالرحمن جواهري أن نتأنى في اتخاذ القرار ونرجع المادة إلى اللجنة للاستئناس برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فلا أرى ضررًا في ذلك. نحن نريد أن يكون للتخطيط دور كبير ومفصلي في هذا المجتمع؛ لذلك وجود هذه الفقرة سوف يشل التخطيط نهائيًا وأؤيد اقتراح الأخ جمال فخرو بإرجاع المادة إلى اللجنة ودراسة المقترح بشكل تفصيلي، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، التوافق على ماذا؟ هناك آليات معتمدة واللجنة مارست دورها وحقها في اتخاذ القرار بناء على كل المعطيات الموجودة لها. إذا سمعنا مداخلات بعض الإخوة نتصور بأن في كل زاوية وكل شارع و كل حي توجد مليون مسجد بحيث تشل عملية التخطيط والتطوير، فهذا غير صحيح. هناك حالات استثنائية نادرة جدًا ونحن نقول بحنكة مهندسي إن الجهات المختصة يستطيعون تجاوز ومعالجة مثل هذه الأمور دون الدخول في هذا الجدل الذي لا طائل منه. الآن الأخ السيد ضياء الموسوي ممثل وعضو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهو يصرح الآن ويقول بأنه لا يوجد هناك رأي حاسم - وهذه حقيقة معروفة للجميع – لدى مختلف المذاهب في قضية الأوقاف، وتملك دور العبادة ومن الذي يستطيع تملكها ومن الذي لا يستطيع، فلماذا أدخل في هذا الجدل الفقهي الذي استمر على مدى قرون وأجيال وأحاول أن أعالجه في موقف من أجل أنه قد يعترضنا في يوم من الأيام أو بعد 100 عام بناء مسجد صغير أو مأتم في شارع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، باستقراء الموضوع فقهيًا أرى أن رأي الفقه لم يحسم في المسألة بمعنى هل يجوز استملاك دور العبادة للمنفعة العامة؟ لا يوجد حسم، فمنهم من منعه مطلقًا ومنهم من أجازه للضرورة القصوى وتقدر بقدرها. هنا من يقدر أن استملاك الحكومة للمنفعة العامة للضرورة القصوى؟ هذه إشكالية وعليه فالخوف من تسييس الموضوع بعد ذلك وهذا ما ذكره الإخوة الأعضاء، فتجنب المشكلة أولى من الوقوع فيها. وحتى لو دعينا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سيدخلوننا في خلاف فقهي - كما قال الأخ محمد هادي الحلواجي - ونحن في غنى من زجه في هذا الموضوع، ولا بأس من الاستئناس برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والأوقاف حيث لم يستأنس برأيهم ولا بأس من إرجاء الموضوع قليلاً للتريث ودراسته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس(سائلاً):
      شكرًا، الأخ خالد الأنصاري أنت في التخطيط منذ فترة طويلة فهل تم استملاك دار من دور العبادة طوال فترة وجودك؟ تفضل.

      مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا في التخطيط منذ 28 سنة، هناك مشاريع تخطيطية كثيرة ولكن لم تردنا مشاريع إزاحة مساجد بالكامل بل هناك مشاريع كثيرة تم خلالها استملاك جزئي لدور العبادة وتعديل وضعيتها بحيث يستقطع من جهة ويعوض في جهة أخرى وهذا يدخل ضمن نطاق قانون الاستملاك، فلا يوجد قانون آخر ينظم ذلك. الفكرة هي أن الحكومة عندما أوجدت هذا القانون كان من أجل المصلحة العامة وليس لأجل مصالح شخصية، فهذه المشاريع تخدم المناطق وسكانها. الجهات الحكومية تدرس المواقع التي ستستملك بعناية تامة قبل صدور قرارات الاستملاك، فكما ذكر بعض الأعضاء أن هناك بعض المساجد فيها مزارات فنحن نتحرى الدقة قبل صدور قرار الاستملاك...

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخ خالد قبل أن تستطرد سؤالي واضح: هل تم استملاك دار من دور العبادة؟

      مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة:
      نعم، لكنها استملاكات جزئية.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      أي تستملكون جزءًا وتعوضونه بجزء آخر بمعنى تعديل وضعية.

      مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة:
      لا، استملاك. وتعديل أي وضعية خاضع لقانون الاستملاك فلا يمكن أن يكون خارج نطاق قانون الاستملاك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للأخ خالد الأنصاري أن ما طبق وما مورس في السابق ليس استملاكًا، الاستملاك ليس فيه رضى أو تراضي بل هو جبر وقسر. والأخ خالد الأنصاري يقول إنه لم تتم هذه العلمية إلا بالاتفاق مع الجهات المختصة فإذن ما مورس من قبل لا ينطبق على هذه النصوص ولا على هذا القانون، ولا نحتاج أصلاً إلى إقحامه في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن النقاش استوفي في هذا الموضوع، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ خالد المؤيد.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لآراء الجميع أعتقد أن موضوع دور العبادة موضوع حساس، فمنذ طفولتنا ونحن نسمع أن دور العبادة فوق القانون مع أن الموضوع الذي نحن بصدد مناقشته هو إجراءات تطويرية لصالح دور العبادة، أي تحسين وضع لدور معينة من دور العبادة للمنفعة العامة للأشخاص القاطنين في تلك المنطقة، وأنا لا أجد أن هناك مبررًا في استثناء دور العبادة من القانون، إذا كان ذلك لأسباب تطويريه. أود أن أؤكد أن كلام الأخ خالد الأنصاري والأخت هدى فخرو في محله، وأرجو أن نستمر في موضوع التظلم وأن نعطيهم حقهم مثلما أعطينا الآخرين ولكل حادث حديث، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      اعتقدت أن لديك نقطة نظام، نحن أغلقنا باب النقاش. والآن لدي اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، أنتم تعرفون أهمية هذا المشروع بالنسبة للبلد بعدما قامت المحكمة الدستورية بإلغاء قانون الاستملاك وأصبحنا الآن بدون قانون للاستملاك. ويوجد هناك خلاف على ما تم اقتراحه من قبل مجلس النواب وبين اقتراح اللجنة. أعتقد أنه من الضروري أخذ رأي أصحاب الاختصاص خاصة فيما يتعلق بإدارة الأوقاف والموجود فقط وجهتا نظر مجلس النواب ومجلس الشورى، هذه مادة واحدة ولو تأخرت مدة أسبوع فأعتقد أن تصويتكم سيكون أفضل وعلى شيء واضح؛ لأن دور العبادة وعقارات الأوقاف كلها تتبع إدارة الأوقاف، فلابد أن نسمع رأيهم في هذا الموضوع والقرار لكم، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، لدي اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لبحث الموضوع مع الأخذ في الاعتبار ما اقترحه سعادة الوزير، ولكن قبل طرح الموضوع للتصويت أقول إن ما ورد هو "لا يجوز أن لا يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقًا"، وأعتقد أنه سوف يطمئن النفوس وذلك حفاظًا لهذه المقدسات، وقد سألت الأخ خالد الأنصاري عن موضوع استملاكها. أرى أن هذه الآلية يمكن أن تستمر فيها الحكومة والتخطيط بالتوافق مع الجهات المعنية في إدارة الأوقاف، ولا تنطبق تحت هذا القانون، بمعنى يمكن أن يكون ذلك إذا كانت عملية استملاك جزء وتعويضه بجزء آخر سيكون لمصلحة دور العبادة ومصلحة إدارة الأوقاف. أعتقد أن الجهات المعنية في إدارة الأوقاف السنية والجعفرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سوف يعترضون على ذلك، وحسب رأيي أعتقد أن هذه الآلية لا تتناقض مع النص الموجود. هل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تعاد المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة. 

      العضو دلال الزايد:
      المادة 19 (المادة رقم 14 من المشروع الأول) توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى إلغاء المادة أعتقد أن مجلس النواب مع احترامي لهم لم يناقشوها بشكل مستفيض، وأن إسقاط هذه المادة هو إسقاط حق اليتيم نهائيًا، وبدلاً من أن ندافع عنه فقد أسقطناه. أنا الآن أسأل الحكومة عندما أوردت هذه المادة، هل أنتِ أكثر حرصًا من مجلس النواب ومجلس الشورى في المحافظة على أموال اليتيم؟ فإذا كانت كذلك فأرى أن نميل إلى رأي الحكومة. أما إسقاطها بهذه الطريقة فيعتبر هدر وضياع لحق اليتيم. أعيد وأكرر مطالبتي من الإخوان أن يقفوا الموقف الذي يبرئوا فيه ذمتهم، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هدى عبدالله فخرو مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال.

      مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، هل أستطيع أن أذكر نقطة على المادة السابقة لا تتعلق بدور العبادة ولكنها تتعلق بشيء أخر...

      الرئيــــــــــــــــس:
      نحن الآن في مادة جديدة.

      مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال:
      نقطة أخرى لا تتعلق بدور العبادة. في المادة السابقة طلبنا أثناء جلسات سابقة إضافة "كتابًا أو جدولاً صادرًا من وزارة المالية فيه توافر الاعتماد المالية المخصص للاستملاك والتزامها بإيداعه".

      الرئيــــــــــــــــس:
      عفوًا عن أي مادة تتكلمين؟

      مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال:
      المادة السابقة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      نحن انتهينا من المادة السابقة وتمت إعادتها إلى اللجنة ومن المفترض أن تتفقوا عليها داخل اللجنة. تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح للعضو علي العصفور أن هذه المادة أتت في المشروع الأول والمشروع الأول لم يأتِ من الحكومة وإنما هو مقترح من مجلس النواب، فهم الذين اقترحوا هذه المادة ومن ثم وافقوا على حذفها؛ لأنه بعد دراسة المشاريع الأربعة وجدوا أن هناك محلاً آخر قد غطاه. ونحن في اللجنة قد وافقنا على الحذف لأسباب موجودة بالتفصيل في التقرير، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة لما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي نقول إن وجود هذه المادة أو عدم وجودها واحد فحقوق القاصرين والمحجور عليهم وفاقدي الأهلية والغائبين مكفولة بموجب قوانين أخرى، وكذلك يمكن للأشخاص القائمين عليهم كالوصي أو القيم بأن يتخذوا كافة الإجراءات فعند تقدير التعويض يستطيعون بالإنابة عنهم القيام بإجراءات التظلم ومن ثم الطعن في هذه القرارات، وبالتالي تطبق عليهم القواعد العامة التي ستطبق على كافة من استملك عقاره من الملاك وأصحاب الحقوق. فحقوقهم مكفولة بموجب هذا القانون ولا يوجد أي انتقاص لحقوقهم. وبعد الاطلاع على ما ورد في توصية اللجنة من مبررات - لو اطلع عليها الأخ علي العصفور - لقتنع بوجود ضمانة وحقوق مكفولة لهؤلاء الأشخاص خاصةً فيما يتعلق بمقدار التعويض. ونؤكد هنا نفس الأسباب التي أوردناها للعقارات التي تصدر من حكم محكمة الاستئناف، وإذا تركنا تقدير هذا التعويض من قبل المحكمة المختصة سوف تضيع عليه إجراءات التظلم أمام اللجنة التي تسبق تقديم الطعن أمام المحكمة. أريد أبين بأن المادة يوجد فيها ضمانات لمثل هؤلاء الأشخاص. وحذف المادة بموجب القانون ككل، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح للأخ علي العصفور بأن إسقاط هذه المادة لا يعني منع استملاك مال اليتيم ولا يعني عدم تقدير التعويض في ذلك الوقت، كل ما في الأمر أن هذه المادة تحدد الجهة التي تفاوض على التعويض وهي المحكمة المختصة، وهذه المادة كانت موجودة في القانون القديم وقد غطيت بمادة أخرى في القانون الجديد فحذفها لا يحقق شيئًا له فيما هو يسعى إليه من حفظ مال اليتيم، بالإضافة إلى أن وجودها تزيد باعتبار وجود مادة أخرى تغطيها، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الأخت المقررة أعتقد أنها نبهتني إلى الاطلاع وأحب أنبهها بأنني عضو في اللجنة معها. وما أكثر الإخوة الذين قالوا: أحب أن أرد على علي العصفور في هذا الموضوع. أنا لم أحصل على أي إجابة لا عند مناقشتها في اللجنة ولا الآن. أعيد وأكرر سؤالي: إذا أُخذ مال اليتيم وعمره سنة واحدة وقدر هذا الملك بمبلغ ما، وبعد أن يكمل اليتيم رشده - وهذا ما أمر به رب العالمين في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم - ويصل سعر ملكه إلى أضعاف الأضعاف فن أين سيطالب بحقه إذا أسقطت عنه المطالبة؟ هذا ما نريد جوابًا عنه. أرجو من الذي سوف يرد علي أن يوضح الفكرة على أنه ما بعد بلوغ الشخص رشده، كيف سيطالب بحقه إذا أصبح هناك فرق في قيمة العقار؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أرد على الأخ علي العصفور ولكن سوف أرد على كلامه. لا أريد أن يصبح الموضوع وكأن اللجنة أو القانون أخذ اليتيم الذي عمره سنة وقال له اذهب وتفاهم مع الحكومة على قرار استملاك أرضك. الموضوع ليس بهذه الصورة بل هناك من يقوم مقام اليتيم في إكمال هذه العملية من ناحية التعويض أو ما شابه ذلك، فهناك الوصي أو الناظر وهناك دائرة أموال القاصرين بأكملها. فإذا كان هناك انتقاص لحق اليتيم وهو لا يقبل كل هذه الضمانات فبالتالي هذا الحق ينسحب على كل الحقوق. نحن تحرينا أن يصل الحق إلى صاحبه سواءً كان يتيمًا أو قاصرًا أو بالغًا راشدًا، وكل هذا القانون وكل الضمانات الموجودة في هذا القانون منصبة على تحقيق هذا الجانب. لذا فليطمئن الأخ علي العصفور، وقرار اللجنة لن يكون إلا نابع عن قناعة واطمئنان بأن حذف هذه المادة لن يضر الموضوع بشيء بل العكس هناك الكثير من الضمانات التي تحقق وصول الحق إلى صاحبه مهما كانت رتبته القانونية، وشكرًا.


      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أذكر أن المادة لا تؤجل تقدير التعويض إلى السن الذي يكبر فيه اليتيم. التعويض سيقدر سواءً تولت ذلك المحكمة أو الوصي أو أي شخص آخر، ولن يتحقق ما يصبوا إليه الأخ علي العصفور حتى لو أبقيت هذه المادة فسوف تقرر المحكمة التعويض بلجنة التثمين نفسها وبنفس المقدار وبنفس تاريخ قرار الاستملاك، ولن يزيد شيئًا لليتيم، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أرد على سؤال الأخ علي العصفور عندما قال عندما يكون عمره سنة يستملك عقاره وعندما يبلغ 18 سنة تزيد قيمة عقاره أضعافًا مضاعفة، العبرة في ذلك هي قيمة العقار وقت تاريخ الاستملاك. حتى النص الذي أنتَ متمسك به لا يعطيه مثل هذه الضمانة أي متى ما كبر وأصبح في سن الرشد فهذا لا يعطيه ضمانة أنه سوف يساد ويحفظ، ويجب ألا ننسى أن القوانين حمت القاصرين في كل الأحوال حتى في التصرفات التي تصدر وتضر مصلحتهم تعتبر باطلة، فالنص كأنه أعطى تقدير التعويض بتعطيل المحكمة بدلاً من أن يكون للجنة يكون للإدارة. والنص الثاني بين أنه لا يجوز أن يستلم التعويض إلا بحكم المحكمة المختصة. فبالنسبة للأول متحقق وبالنسبة للتسليم فإدارة أموال القاصرين لا تسلم أي مستحقات للقاصرين إلا بعدما تكون هناك لجنة برئاسة الوزير ومن ثم يسمحون له وتكون هناك متابعة لإجراءات الصرف، وكل هذه الإجراءات مطبقة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندي كلمة أحب أن أقولها وهي لم يجب أحد عن سؤالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا. أحببت أن أطمئن الأخ علي العصفور بأننا حريصون على حماية حقوق اليتيم، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، وأنا أعتقد أن وجود إدارة أموال القاصرين لحماية هذه الحقوق، وبالتالي هي وصية على أموال اليتيم وبالتالي تقوم مقام الممثل لهذا اليتيم في حالة الاستملاك، وإذا تم الاستملاك يجب أن يكون بتعويض عادل في تاريخ الاستملاك، وعلى إدارة أموال القاصرين أن تحاول استثمار هذه الأموال لمصلحة اليتيم، يجوز أن تأتي وتشتري له أرضًا أخرى أو عقارًا آخر أفضل من العقار الذي تم استملاكه، وبالتالي عندما يكبر يكون لديه عقار قد يكون أغلى وأثمن من العقار الذي تم استملاكه في ذلك الوقت، فلا أعتقد أن هناك خلافًا أو خوفًا على موضوع حقوق اليتيم، إذا كنا نقرر في هذا القانون التعويض العادل للراشدين فما بالك باليتيم، اليتيم هو أولى بالحماية، وأعتقد أن الحماية متوفرة، ومثلما ذكر الإخوان فإن الإبقاء على هذه المادة أو إلغاءها لن يضيف شيئًا. أحببت أن أطمئنك بأننا جميعًا معك في الحفاظ على حقوق اليتيم. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 22 (المادة 12 من المشروع الثالث)؟

      (أغلبية موافقة)

       

         
      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 23 (المادة 13 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة الرابعة كان هناك توجه إلى طرح هذه المادة للتصويت ولكن في ذلك الوقت طلبت الأخت مقررة اللجنة أن أجلس معهم لتوضيح هذا الموضوع، والحقيقة لم يطلب مني الحضور آنذاك وقبل أن أسافر تركت لهم مذكرة تبين ملاحظاتي حول هذه النقطة، ولكن لم أرَ أي أثر للمذكرة في جدول الأعمال، لذلك اسمح لي أن أبين ملاحظتي على هذه المادة. يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقًا لقانون التفويض وشروط الفقرة الأولى من المادة 32 من دستور مملكة البحرين لعام 2002م. وعلى ذلك يجب إشراك السلطة التشريعية في تحديد أو تقرير الإخلاء عن طريق المحكمة المستعجلة، فقيام اختصاص المحكمة المستعجلة مشروط بشرطين أولهما ركن الاستعجال والثاني عدم المساس بأصل الحق، فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق كان غير مختص بنظر الدعوى، فالاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادي ولو بتقصير الميعاد، وترتيبًا على ذلك فإن الاستعجال يتوافر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو إصلاحه. كما أن الحماية القانونية العاجلة التي لا تتحقق من اتباع الإجراءات العادية، فإدخال السلطة القضائية في عملية الإخلاء يكسب الأمر توازنًا حقيقيًا بين السلطات في البلاد، كما أن ذلك أيضًا يقوي من سلطة الجهة القضائية عند إصدارها هذا القانون في مواجهة السلطة التنفيذية، فيجب أن تساند السلطة القضائية السلطة التشريعية بعضهما البعض، فتحقيق المنفعة العامة يجب ألا يكون على حساب العدالة فتحقيق العدالة أسمى من تحقيق المنفعة العامة. كما أنه عن الفترة التي عدلت بإخطار مالك العقار على سند من القول إنها فترة كافية لإخلاء العقار أو استبيان نية المالك أو الحائز؛ نحن نرى الإبقاء عليها سابقًا فلا فائدة منها سواء زيدت المدة أو قلت بدون اللجوء إلى القضاء. فيجب المساواة بين السلطات الثلاث في اتخاذ القرار. وكما ذكرنا أنه قد تحدد جلسة نظر الدعوى المستعجلة خلال فترة بسيطة. ونخلص مما سبق إلى أن إدخال الجهة القضائية ممثلة في محكمة الأمور المستعجلة يضفي روح العدالة علاوة على ما تحدثه من توازن للسلطات في البلاد فيكون حاكم الأمر بين يدي القضاء، مستعينة في ذلك بالسلطة التنفيذية ممثلة عنها القوة الجبرية لتنفيذ حكم الإخلاء الصادر في هذا الموضوع. كما أن لمحكمة الأمور المستعجلة أن تحدد فعليًا هل مدة الإخطار على حسب الأحوال - سواء كانت ثلاثين يومًا أو ستين يومًا أو تسعين يومًا - نفدت بالفعل أم لم يخطر المالك بها أصلاً؟ وهل تم استنفاد التعويض؟ كما أنه لو استعنا بالقوة الجبرية دون اللجوء إلى القضاء فقد يحدث ذلك أضرارًا بحق المالك وبحق الملكية، فلا ندري فقد تقوم بتنفيذ الحكم مباشرة دون انتظار كامل المدة، ولذلك أرى أن محكمة الأمور مستعجلة كجهة قضائية هي صاحبة الاختصاص في إصدار أمر الإخلاء من عدمه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس (سائلاً):
      الأخ راشد، مداخلتك كانت طويلة فما هو التعديل المطلوب؟

      العضو راشد السبت (مجيبًا):
      أوافق على التعديل الذي أجراه مجلس النواب.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع إذا كان هناك أحد ملام فهو أنا وأعتذر للأخ راشد السبت عن عدم تضمين المذكرة في تقرير اللجنة، في الواقع أنا استلمتها وعرضتها على الإخوان في اللجنة، وإذا كان هناك من تقصير فهو غفلة مني أنا شخصيًا، أتقدم للأخ راشد السبت بالاعتذار. وبخصوص التوصية فهي موجودة هنا بالتفصيل وأتمنى من الإخوان الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المادة أتمنى أن نتريث في الشرح فيما يتعلق بأسباب عدم الأخذ بالاقتراح الذي تفضل به الأخ راشد السبت، ونشكره على إعطاء الفرصة بأن تحال المادة إلى اللجنة وذلك في الجلسة السابقة. هذه المادة فيها بحث فيما يتعلق بالاختصاص الذي توجه الأخ راشد السبت إلى الأخذ به لاستصدار حكم الإخلاء من القضاء المستعجل، هنا حينما منح القرار الإداري فقد منح بموجب نص في القانون وهذا يعطي الحق للإدارة في أن تأخذ حق التنفيذ المباشر، وهذا الإجراء موجود في أغلب التشريعات. الإدارة لن تلجأ إلى التنفيذ المباشر باستخدام القوة الجبرية فهناك إجراءات تسبقها والتي هي الإخطار ومدة التسعين يومًا لإخلاء المكان، وحتى وجود هذا النص مع استخدام كلمة الإخلاء في التطبيق أمام القضاء المستعجل بالذات؛ سوف يخلق إشكالية باعتبار أن الاستملاك تبدأ آثاره وتنتقل الملكية إلى الجهة المستملكة وبالتالي لن ينطبق الإخلاء في بعض العلاقات التي تكون ما بين من استملك عقاره والجهة المستملكة، فهذه الجزئية لن يكون لها مجال في التطبيق طالما أن النص الموجود حاليًا في مشروع القانون متطابق مع مسألة أن القرار الإداري يجوز أن يكون فيه التنفيذ المباشر طالما قد نص عليه بمقتضى القانون ومتى كان لإحداث أثر قانوني معين ومتى ما كان ممكنًا وجائزًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهي متحققة في المنفعة العامة، فالنص سليم ونحن استغرقنا وقتًا طويلاً في بحث هذه المادة، وكذلك حينما وضعنا مبررات اللجنة للإبقاء على المادة جاءت متكاملة مع ما وجد في نص المادة الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، الخوف من أن القرار الإداري بالإخلاء قد لا يخلو من هوى جامح كما يقولون، أي يتخذه الموظف الإداري بالإخلاء، في حين أنه - وإن أعطي مهلة سبعين يومًا كما تقول الأخت مقررة اللجنة - بعد السبعين يومًا سيقرر إخلاء العقار، وقد لا يجد المالك في ذلك الوقت عقارًا يسكنه هو وعائلته، المحكمة لها إجراءاتها والمحكمة أضمن لحقوق الجميع سواء حق المستملك أو حق ساكن العقار، فلحفظ الحقوق نرى أن المحكمة أولى بهذا الأمر، فرأي مجلس النواب في هذا أكثر ضمانة لساكن العقار أو المنتفع من العقار عند صدور قرار الاستملاك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا. تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن ذكرت الكلام نفسه في الجلسة السابقة، الأصل هو أن جميع الأفراد أو الحكومات يجب أن تلجأ إلى القضاء لاقتضاء حقوقها، ولكن هذا استثناء من الأصل وهو حق موجود في الدستور وفقًا للمادة 31 التي تبيح للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في بعض الحقوق، وبالتالي تمت الإباحة للسلطة التنفيذية بالتنفيذ المباشر بموجب هذا القانون. بالنسبة للقضاء لماذا تم الاستثناء من هذا الأصل؟ لأن القضاء دورته طويلة، فبعد الحكم المستعجل هناك الطعن الاستئنافي وبعد ذلك هناك التمييز، فبالتالي من الممكن أن تأخذ القضية سنتين أو ثلاث سنوات وحينها يكون التنفيذ المباشر قد انتهى. نقطة أخرى، إن القضاء يراقب عملية التنفيذ المباشر بالنسبة للجهة الإدارية أيضًا، يراقبها من حيث الملاءمة، ومن حيث السبب، ومن حيث المشروعية، وبالتالي القضاء مازال يراقب هذه العملية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، يجب الانتباه إلى أن موضوع الاستملاك أساسًا هو للمنفعة العامة، ويجب أن ننتبه إلى أن المنفعة العامة تسبق أي منفعة خاصة، وإذا تم الاستملاك حسب القانون وتم إعطاء من استملك عقاره التعويض العادل حسبما نص عليه الدستور، وأعطي المدة التي قمتم بزيادتها الآن ووصلت إلى تسعين يومًا لإخلاء هذا العقار وتسليمه إلى الجهة حتى يبدأ المشروع، وإذا أتينا وقلنا: بعد التسعين يومًا بإمكانك ألا تخرج من العقار ولترفع الجهة المعنية قضية لدى المحكمة؛ فمعنى ذلك أننا بطريقة أخرى قلنا hold وليتوقف الاستملاك لمدة سنتين أو ثلاث سنوات إلى أن تحكم فيه المحكمة ويصل الأمر إلى محكمة الاستئناف وتحكم فيه وإذا بالمشروع الذي بدأت فيه قد انتهى! فيجب الانتباه إلى أن القصد من الاستملاك هو المصلحة العامة، هل هناك عدالة في الموضوع؟ نعم هناك عدالة في الموضوع، أعطي حسب القانون وحسب ما نص عليه الدستور أعطي مدة كافية، نعم، فلا نعطل مشروعًا عامًا يخدم الناس في سبيل شخص يماطل بالرغم من تعويضه بالتعويض العادل وإعطائه الفترة الكافية، فهل نعود مرة أخرى ونقول له سنشتكي عليك حتى ترجع إلينا التعويض أو تخرج من العقار الذي قد لا يملكه أصلاً ومن الممكن أن يكون قد أستأجره؟! فيجب الانتباه إلى أن بعض التعديلات قد تنسف فكرة الاستملاك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أوضح لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن الفكرة ليست على مبدأ الاستملاك بل الاعتراض على أسلوب إخلاء الناس من الملك المستملك. هل في المادة ما ينص على أن المالك السابق قد استلم تعويضه؟ المادة لا تبين هذا الأمر، ففي المبررات لم يذكر أنه تم تعويض المالك عن التعويض، وفي الوقت نفسه قد تكون هناك عائلة لم تحصل على مكان آخر تسكن فيه فتأتي القوة الجبرية وترمي بهم إلى الشارع! هذه حالات استثنائية لذلك إذا رأت الإدارة المختصة عدم إمكانية إخلاء العقار تستطيع أن تلجأ إلى السلطة القضائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا لاحظنا المادة فيما يتعلق بمدة الإخطار والذي يكون بعد نشر القرار فسنجدها تقول: " خلال مهلة لا تقل عن تسعين يومًا"، وبالتالي التخوف الذي ذكره الأخ راشد السبت لا أساس له، فمبلغ التعويض يصرف خلال تسعين يومًا حسب نص المادة في الجدول الأول، فحتى موضوع الإخلاء لن يكون قبل هذه المدة وهي 90 يومًا، إنما بعد ما تم تسليمه التعويض، وبالتالي هذه المدة وفرت له الفترة الكافية لتنظيم أموره فيما يتعلق بخروجه من المكان الذي يشغله. والإدارة – وقد تساءل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام عن الجهة – كما هو مذكور في التعريف هي إدارة الاستملاك والتعويض، ومن الضروري ألا تصدر مثل هذه القرارات التنفيذية من موظف عادي فلابد أن تصدر من موظف مسؤول في هذه الإدارة لأن هذا إجراء مرتبط بقرار استملاك وتنفيذ باستعمال القوة الجبرية، فكل الضمانات موجودة فقد نص القانون على التعويض وأعطى من يستملك عقاره فرصة لترتيب أموره وذلك بمدد أقل من مدة 90 يومًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الآن لدينا مقترح بالموافقة على ما جاء به مجلس النواب وهو استصدار حكم بالإخلاء من القضاء المستعجل، والإخوة بينوا مخاطر هذا التعديل على فكرة الاستملاك، وبالتالي قد يأخذ الموضوع سنوات طويلة بحيث تنتفي الفائدة من الاستملاك، وهذا اقتراح الأخ راشد السبت ولكن لابد أن أطرحه للتصويت، فهل يوافق المجلس على اقتراح الأخ راشد السبت؟

       
      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 23 (المادة 13 من المشروع الثالث) بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 26 (المادة 15 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 40 (المادة 29 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا موافق على تعديل اللجنة مع إضافة بسيطة من مشروع الحكومة؛ لأن الحكومة عندما تنازلت عن الاستملاك وأجازت للمالك الرجوع إلى عقاره واستردت قيمة العقار قالت بالقيمة السوقية وقت الاستغناء عنه، واللجنة رأت استرجاع قيمة التعويض، وأرى أن رأي اللجنة هو الصواب فما أستلمه سيرده، ولكن اللجنة أغفلت رأي الحكومة: "مخصومًا منه مقابل عدم الانتفاع بالعقار وفقًا لما تقدره لجنة التثمين"، وهذا أمر يخدم المالك ولا أعلم لماذا ألغت اللجنة هذا الأمر؟ لأن المالك عندما استملكت الحكومة عقاره وحبسته سنة أو سنتين فقد فوتت عليه المصلحة، فالعقار كان يستأجر، فعندما ألغت الحكومة مشروعها وأجازت له أن يسترد العقار استرده ورد القيمة ولكن فوتت عليه مصلحة لمدة سنة أو سنتين، والحكومة في مشروعها قالت يخصم من التعويض مبلغ هذا التفويت، واللجنة حذفت هذا الأمر، فرأي الحكومة أصوب، فأرى أن تضاف عبارة " مخصومًا منه مقابل عدم الانتفاع بالعقار وفقًا لما تقدره لجنة التثمين" بعد عبارة "واسترجاع قيمة التعويض"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، قبل إعادة هذه المادة كان هناك نقاش طويل في الجلسة السابقة حول البند 1 بخصوص انقضاء مدة 3 سنوات على استملاك العقار دون البدء في تنفيذ مشروع المنفعة، أي يجوز بعدها استرداد المالك لعقاره، وسبق أن ذكر البعض - وأنا منهم - أنه من الناحية الفعلية والعملية فإن الفترة قصيرة حتى لو كان المقصود هو البدء في التنفيذ فقط وليس استكمال المشروع. أحب أن أؤكد هذه النقطة، مع أن الهدف رائع وجميل وهو محاولة الدفع باتجاه إسراع الحكومة في تنفيذ مشاريعها، ولكن من الناحية العملية هذه المادة ستؤثر على القانون بأكمله، فنصف ما سيستملك - من وجهة نظري - سيرجع إلى مالكيه، فالحكومة لا تريد أن تأخذ أملاكًا من البدء إنما لديها خطط ومشاريع، وبالتالي هذه المادة ستعرقل القانون برمته، وإذا كان هناك إصرار على الإبقاء على البند أرى أن نطيل الفترة على أقل تقدير، فلنجعلها 5 سنوات دون البدء في التنفيذ؛ لأن كثيرًا من المشاريع تأخذ من 4 إلى 6 سنوات منذ أن يخطط لها وإلى أن ترى النور، ويؤسفني ذلك ولكنها الحقيقة. فبالفعل هذه المادة سوف تفرغ القانون من قيمته وهدفه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة.

      مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن هذا القانون قد وضع من أجل المصلحة العامة، وكان الهدف منه – وخاصة في المشاريع التخطيطية – هو وضع مخططات عمرانية للسنوات القادمة، أي خطط خمسية وعشرية ولدينا مخطط استراتيجي لمدة 25 سنة قادمة، ونعلم أن المخطط موجود ولكن برنامج التنفيذ مرتبط بوقت زمني بناء على المعدلات العمرانية في المناطق؛ لأننا لا نخطط المنطقة للسكن في يوم واحد أو سنة واحدة فالأمر يستغرق 40 سنة حتى تستوعب المدينة نفسها جميع ساكنيها، فهناك برنامج تنفيذ، أما التخطيط فيكون آنيًا، ولذلك عندما نلجأ إلى مشاريع الاستملاك نضع الخطة الأولية لحجز هذه المواقع ويتم التنفيذ لاحقًا. ولدي مثال بسيط: عندما طرحت فكرة المدينة الشمالية وضعت الشركة الاستشارية بدائل وشوارع للمدينة وأحد الشوارع كان يمر بمنطقة سكنية قائمة، وبعد 3 سنوات أصبح من المستحيل بناء هذا الشارع لوجود عدد كبير من العقارات في هذا المسار فارتأينا استحداث مسار بديل، واليوم هذا المسار فارغ ومن الممكن تنفيذ المشروع لأن العقارات غير مبنية، ولكن هل هناك حاجة إلى بناء هذا الشارع اليوم؟ لأنه في مشروع المدينة الشمالية انتهت الحكومة من أعمال الدفان فقط، وهناك شوارع بديلة أخرى من الممكن أن تخدم المدينة الشمالية لمدة السنوات الخمس القادمة لأن سكان المدينة سيكونون تقريبًا من 10% إلى النصف وإلى أن يسكنها الجميع، فتنفيذ المشاريع مرتبط بفترة زمنية وبعدد سكان المنطقة، فلا يمكن أن نفرض على الحكومة تنفيذ جميع المشاريع في 3 سنوات وإلا لن نستطيع أن نضع مخططات استراتيجية ومستقبلية، وبذلك نلام بأن الحكومة قصرت ولم تضع في بالها النظرة المستقبلية للمناطق. الأمر الآخر هو أن الحكومة وضعت في اعتبارها أن المالك يعوض عن عقاره خلال 90 يومًا من تقدير قيمة التعويض وعدم التظلم من قرار التعويض، وبعد ذلك يعوض المالك بعدم الانتفاع من الأرض أرض مضافًا إلى مبلغ التعويض، كأن المالك استلم حقه ولديه المبلغ ويستطيع أن يستثمره في مشروع آخر، هذا من جانب. الجانب الآخر الذي ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام هو أن الحكومة عندما قررت عدم الحاجة إلى الأرض المستملكة قالت: "سداد قيمته السوقية وقت الاستغناء مخصومًا منها مقابل عدم الانتفاع " أي ضبطت سعر الأرض بالسعر الحالي ولكن اللجنة ارتأت استرجاع مبلغ التعويض للمالك. أعتقد أن - في ظل ارتفاع أسعار الأراضي - ما ذهبت إليه اللجنة في مصلحة المالك أكثر، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا. تفضلي الأخت هدى فخرو مدير إدارة التخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال.

      مدير إدارة التخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضيف إلى كلام الأخ خالد الأنصاري، تحديد مدة معينة سيخلق لنا مشاكل لا أول لها ولا آخر، لنفترض أن هناك 5 عقارات متداخلة مع إنشاء شارع ما وعوضنا الملاك بعقارات أخرى، وبعد 3 أو 5 سنوات جاء أحد الملاك وطالب باسترجاع عقاره فنحن أولاً: لا نستطيع إنشاء الشارع. ثانيًا: البقية الذين لم يطالبوا بعقاراتهم عوضناهم دون أي فائدة و في نفس الوقت لا نستطيع إنشاء الشارع. بالإضافة إلى الخطط العشرية والعشرينية فمثلاً عند إنشاء التقاطع الآن لا يستلزم الأمر أن أنشئ جسورًا أو أنفاقًا، لكن في الوقت الحالي من الممكن أن أضع الإشارة الضوئية التي لا أحتاج إليها الآن ولكن لابد من استملاك العقار الآن لأننا إذا لم نستملكه فبعد عشر سنوات إذا بنى المالك عمارة من عدة طوابق فلا نستطيع أن نبني جسورًا أو أنفاقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
       
      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، قبل قليل أقررنا مادة وقلنا القوة الجبرية والقرار الإداري ولا تفوق المدة 90 يومًا حتى لا تتعطل المصلحة، الآن أصبحت 3 سنوات فترة قصيرة جدًا، كنا في اللجنة لا نريد أن نتجاوز الـ90 يومًا ودفعنا بهذا الاتجاه فقط من أجل المصلحة، وعندما جئنا إلى جانب المواطن خرجنا بثلاثة شروط، هذه نقطة. النقطة الثانية: لا أدري علامَ هذا الجدل؟ هذا القانون بأكمله يتيح للحكومة أن تتملك ما تشاء في أي وقت تشاء من أجل المصلحة العامة تحت هذه البنود، ولو افترضنا أنه مرت الـ3 سنوات ولم يبدأ المشروع والمواطن استخدم الصلاحية الممنوحة له واسترد العقار؛ تستطيع الحكومة في أي وقت سواء بعد سنة أو بعد 10 سنوات أو بعد 15 سنة أن تطلب الاستملاك ولن يتعطل أي مشروع في ظل وجود هذا القانون وفي ظل الصلاحيات المعطاة للحكومة في هذا القانون. نريد أن نقول إن هذا المواطن لا يجوز أن أخرجه من بيته أو أن أستملك أرضه بناء على تصورات قد تأتي في المستقبل القريب أو البعيد، أعطينا وحددنا وقدرنا المدة بـ 3 سنوات كمدة معقولة، ولكن عندما تحين الـ15 سنة بناء على التخطيط الاستراتيجي تستطيع الحكومة وبكل سهولة وبناء على هذا القانون أن تتملك هذا العقار، وأيضًا عندما تحين 5 سنوات تستطيع الحكومة أن تمارس هذا الحق، فليس هناك أي عائق أو تعطيل للمصلحة العامة من خلال وجود هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا. تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
       
      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، مسألة استرجاع المالك للعقار تكون في حالة عدم البدء في تنفيذ المشروع وليس إنجاز المشروع. أي إذا مرت 3 سنوات ولم يبدأ في المشروع فمعناه أن الحكومة مازالت تخطط لهذا الموضوع، وإذا فتحنا المدة بهذه الطريقة فمعنى ذلك أن الحكومة تستطيع أن تشتري المشروعات المحتمل إنشاؤها بعد 25 سنة بأسعار اليوم وتفوت على الملاك حتى لا تخسر في المستقبل التعويضات المرتفعة، فهذا مجحف في حق المستملك منه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي والأخ الدكتور ناصر المبارك، هذا القانون قائم على معيارين: معيار شكلي، ومعيار وضوعي. المعيار الشكلي هو قرار الاستملاك وفقًا للضوابط والإجراءات الموجودة في هذا القانون. المعيار الموضوعي - وهو أهم معيار - هو التخصيص الفعلي والواقعي للعقار للمنفعة العامة، وبالتالي يتسنى للقضاء مراقبة هذا العقار وأن هذا العقار تم تخصيصه بالفعل للمنفعة المنفعة التي على أساسها تم الاستملاك. أتوقع أن معظم الدول العربية تطبق هذا المبدأ وإذا جئنا إلى فرنسا وهي من الدول التي تعتبر عريقة في هذه القوانين فسنجد أنها تأخذ بهذا المبدأ، وهو المبدأ الواقعي والفعلي بأن العقار بالفعل تم تخصيصه للمنفعة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا. تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
       
      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الأولى من البند الأول دار بشأنها نقاش طويل في اللجنة، وما رمى إليه الأخ خالد الأنصاري هو التخطيط. يفهم من هذه الفقرة أن الاستملاك للمنفعة العامة هنا يكون من غير التخطيط، حتى كان هناك اقتراح وأيده الأخ المستشار القانوني للمجلس بأن نضيف عبارة " في غير احتمالات الاستملاك لأغراض التخطيط" في آخر البند حتى ينجلي الوضع وتكون العبارة واضحة، هذه نقطة. النقطة الثانية: اللفتة الكريمة التي أتت من الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أعتقد أنها واضحة وصحيحة، لأن هذه العبارة أتت واضحة في مشروع الحكومة بغض النظر عما وضحه الأخ خالد الأنصاري حينما قال إن ذلك في صالح المستملك عقاره، لأن العبارة التي أتت من الحكومة قالت " القيمة السوقية " فهذا افتراض اليوم، القيمة السوقية تكون مرتفعة اليوم وفي المستقبل تكون منخفضة، فما استملك قبل سنة أصبحت قيمته مرتفعة لكن إذا استملك العقار قبل شهرين مثلاً في شهر سبتمبر أو أغسطس - مثلاً معدل سعر القدم في المالكية بـ 20 دينارًا. لكن بعد الأزمة المالية انخفض سعر القدم في المالكية من 18 دينارًا إلى 14 دينارًا - فهل هذا في صالح المستملك عقاره؟ لا، أعتقد أن ما رمى إليه ونبهنا إليه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام صحيح ومنطقي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا. تفضل سعادة الأخ محمد بن عبدالعزيز الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
       
      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

      شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة للفقرة التي ذكرت فيها المدة أعتقد أنه من الحكمة دراستها؛ لأن بعض الأمور قد تحدث، فلنفترض أن هنالك عدة استملاكات لمشروع إنشاء طريق وقد تكون هناك حاجة إلى استملاك عقارين أو ثلاثة عقارات، وأحد أصحاب الملك - الثالث مثلاً - لم يوافق على هذا الاستملاك، وحسب تشكيل لجنة التظلمات يستطيع أن يلجأ هذا المالك إلى المحكمة وقد يأخذ هذا الموضوع فترة طويلة، فكل هذا التأخير سينعكس سلبًا على تنفيذ المشروع لأنك لا تستطيع أن تنفذ مشروع إنشاء طريق مثلاً إلا إذا استملكت كل هذه العقارات على هذا الطريق، وقد تستملكها ولكن لا تتوفر المتيسرات المالية لتنفيذ هذا المشروع في دورة الميزانية، وتستملك في هذه الدورة وتضع المشروع في الميزانية القادمة حسب أولويات المشاريع، فقصرها إلى فترة محدودة أعتقد أن هذا غير صحيح، والمشروع كفل الحق بحيث إذا رأى المستملك أنه لا حاجة إلى هذا المشروع يعيده إلى أصحابه حتى بحقوق الانتفاع، أي الأشياء التي خسرها صاحب الملك يعوض عنها، لكن أرى أنه لا داعي لوضع مدة لتنفيذ المشروع لأن هذا قد لا يتيسر لأسباب قد تكون تتعلق بنظر قضايا مرفوعة في القضاء، أو عدم توفر المتيسرات المالية لتنفيذ المشروع سواء بالنسبة لإكمال الاستملاك أو لتنفيذ المشروع الذي أريد الاستملاك من أجله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

        
      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرني الأخ السيد حبيب مكي، كنا واضحين في اللجنة ولم نأخذ بأي استثناءات من نص هذه المادة أي استثناء التخطيط العمراني وغير ذلك، نحن تمسكنا بالمادة كما هي لأنه يحق للشخص الذي استملك عقاره أن يسترد عقاره بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات، لا يجوز أن نسلب هذا الحق ممن استملك عقاره والأمر بالنسبة له جوازي، أي أن ذلك يتم بمحض إرادته، فإذا أراد أن يسترد عقاره كان له. ولا ننسى أن هذه المادة جاءت أساسًا وفقًا للمشروع الثالث وهو المقدم من الحكومة، وبعدما اجتمعنا مع الإخوة وبحثنا في هذه المادة رأينا أنه حتى في صيغة المشاريع والاحتياجات لم يكن هناك جزم بل فيها ظنون، فلا يجوز أن نغلب مصالح معينة احتمالية على مصالح شخص استملك عقاره، والقانون أعطاه حق الاسترداد وأُعلق المالك مدة طويلة. كذلك المهم في هذا الموضوع أنه في حالة استرداد من استملك عقاره لا يوجد نص يمنع الجهة المستملكة من أن تطلب مرة أخرى اتخاذ إجراءات الاستملاك، وبالتالي هناك مرونة في هذا القانون، فإذا كانت الحكومة جادة في تنفيذ المشروع فلتتخذ إجراءات الاستملاك. هذا النص موجود لمصلحة الشخص الذي استملك عقاره حتى يضمن له حق الاسترداد، علمًا بأن هناك الكثير من التشريعات أوردت مثل هذا التقييد في مدة حق الاسترداد ووصلت المدة إلى سنتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا. تفضل الأخ إبراهيم بشمي.
       
      العضو إبراهيم بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الطرح الذي جاء من الحكومة هو الطرح الصحيح، لدينا خطط استراتيجية كبيرة فهل تنتظر الحكومة حتى تصل إلى مرحلة تنفيذ الخطط؟ ولنفترض أن التكلفة ارتفعت من 5% إلى 50% فمن أين ستأتي السلطة التنفيذية بكل تلك الأموال التي تتطلبها مرحلة ما بعد 20 سنة أو 15 سنة من الآن؟ أرى أن تحال المادة إلى اللجنة وعلى ضوء ذلك يتم نقاشها بشكل صحيح، وتطرح كل تلك الأمور في اللجنة لكي تقدم الرأي بعد المداولة مع كل الأطراف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا. تفضلي الأخت هدى فخرو مدير إدارة التخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال.

      مدير إدارة التخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة معينة، الاستملاكات للخطط العشرية والعشرينية معظمها أرض فضاء، وإذا سمحت لمالك العقار أن يبني عمارة فبعد 10 سنوات من الممكن أن تكون هناك 100 أسرة ساكنة في هذه العمارة، بينما الآن إذا هي أرض فضاء بإمكانه أن يأخذ قيمة الاستملاك ويشترى أرضًا في مكان آخر ويبني العمارة التي يريدها ويستثمرها. ثانيًا: إذا كنا سنشئ الشارع بعد 10 سنوات والعقار قائم الآن لا نستملكه بل يبقى العقار على ما هو إلى أن يأتي وقت تنفيذ المشروع. كلامنا منصب حول الأرض الفضاء فإذا كان للمالك مبنى قائم وقدم لنا رخصة هدم وبناء فهنا فقط تستملكه الحكومة إذا كانت الخطة غير آنية لأن المبنى الجديد سيصعب على الحكومة أن تستملكه في المستقبل، وشكرًا.
            
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة.

      مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أضيف إلى ما ذكره الأخ إبراهيم بشمي بأن بعد مدة الـ 3 سنوات لن تزيد من كلفة الاستملاك وإنما قد يكون في معظم الأحيان أن المشروع لا يمكن تنفيذه لأن بعض العقارات قد بنيت وبذلك يستحيل تنفيذ هذا المشروع في تلك الحالة. نحن مطالبون أن تكون لنا نظرة مستقبلية للمناطق فيجب أن نتدارك الأراضي التي لها مصلحة عامة ونحتاجها. وأود أن أضيف بخصوص ما ذكره الأخ السيد حبيب مكي بأن هذا الباب يخص فقط تخطيط المناطق، نقول: لا. فنحن اليوم نهدف من التخطيط حاليًا حتى في المشاريع الأخرى أن نخلق مجتمعات مستدامة متكاملة من جميع الخدمات سواء التعليمية والصحية والاجتماعية، فبذلك نحن بحاجة لبعض المناطق التي بها نواقص من هذا النوع من الخدمات بحيث نحجز الموقع المتوفر لدينا اليوم، وقد يستدعي تنفيذ بعض المشاريع حين اكتمال المنطقة من السكان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصلاً أحد أسباب قناعة اللجنة بهذا البند هم الإخوة في وزارة شؤون البلديات والزراعة، وطوال فترة الصيف والنقاشات التي دارت كلها منصبة حول تأكيد وضمانة حقوق المواطن وحقوق الذي ستستملك أرضه. الآن نحن نتفق على شيء وهم أساسًا سبب هذه القناعة ومن ثم آتي وأغير قناعتي بناء على مستجدات! نجد أيضًا بأنها غير عملية هنا، والقانون لا يعوق هذا الجانب. أنا لا أتكلم عن صاحب 10 أو100عقار فعندما أتعامل مع القانون أنظر إلى الطرف الضعيف، وقلنا منذ البداية إن المجلس لن يوافق على ذلك من حيث المبدأ إلا لأنه رأى بأن في نصوص هذا القانون ما يحمي الطرف الأضعف وهو المواطن. أنا هنا أريد أن أنظر إلى طرف أضعف الأضعف أيضًا، لا أنظر إلى من يملك 10 أو 100 عقار أولئك كما يقولون لا خوف عليهم ولا يحزنون فلا مشكلة لديهم، بينما صاحب البيت أو العقار الواحد عندما آتي من أجل خطة مستقبلية قد تأتي بعد 10 سنوات أخرجه من بيته وأهز استقراره وكيانه وأدخله في عملية البحث عن سكن آخر وما شابه بناء على خطة قد تأتي وقد لا تأتي. نص القانون الآتي من الحكومة يقول إن أساس قرار الاستملاك قد يلغى فالمستملك نفسه وضع له ضمانات بأنه قد يتنازل عن الاستملاك ويغير رأيه بحيث إنه لا يرى وجهًا للاستملاك. هذه الأمور والخطط عرضة للتغيير والتبديل والإلغاء أيضًا، الكثير من المشاريع رأيناها ونراها في الصحف كأفكار ومخططات ثم نرى على الواقع شيئًا آخر. أنا لا أريد أن أدخل المواطن وصاحب الحق الأصلي في دوامة الاحتمالات فقد يكون بعد 5 سنوات وقد لا يكون، فلو جردنا أبواب المنفعة العامة في هذا القانون بندًا بندًا صحيح أنهم مدرجون تحت 21 بندًا ولكنهم في الواقع أكثر من 66 بندًا، هذا التوسع يجعل الحكومة تستطيع أن تتملك ما تشاء، في المقابل حتى أصدر قانونًا متوازنًا لابد أن أراعي - كما راعيت وأعطيت المنفعة العامة كل هذا التوسع – المواطن وصاحب الأرض وإلا بهذا يفقد القانون فحواه وميزته. هذا القانون جاء بعد أن ألغت المحكمة الدستورية مرسومًا بأكمله لأنه يتعارض مع مبادئ دستورية فعندما سنحت لنا الفرصة لمعالجة هذه المبادئ الدستورية في قانون نفترض أنه متكامل ويؤدي كل هذه المبادئ ويحكم نصوصه من أجل تحقيق هذه الغاية؛ ندخل في جدل قد يتحقق وقد لا يتحقق ثم أعود وأقول - كما قلت منذ البداية - بأنه لا يوجد في نصوص هذا القانون أبدًا ما يمنع الحكومة من أن تملك ما تشاء ومتى تشاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أخذت أكثر من 4 اجتماعات في اللجنة للمناقشة، وكان هناك رأي من الحكومة وبالذات من وزارة الأشغال حول صعوبة تنفيذ هذه المشاريع خلال 3 سنوات، واقترحتُ في اللجنة بأن تمدد هذه المدة ولكن لم يقبل الاقتراح، فأعضاء اللجنة الثمانية مصرون على هذه المادة، وواحد منهم امتنع وأنا اقترحت اقتراحي ولم يقبل. فإرجاع المادة لا فائدة منه ولابد من أن نحسم الموضوع الآن. استمعنا الآن اقتراح من الأخت الدكتورة ندى حفاظ بزيادة المدة إلى 5 سنوات. فبدلاً من أن ترجع المادة إلى اللجنة وتصر اللجنة على رأيها وقد سمعنا عدة أمثلة وعدة مشاريع من وزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والزراعة عن صعوبة تنفيذها في 3 سنوات؛ أتمنى على الإخوان الأخذ بمقترح الدكتورة ندى حفاظ والتصويت عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للإخوان الذين أشاروا إلى المشاريع، من المفترض حتى في قرار الاستملاك وارد فيه الجهات المعنية بالمشاريع وما هو المشروع الذي سيتم الاستملاك من أجله وتعرف متى ستبدأ بالتنفيذ؟ لكننا في اللجنة تلمسنا أنه ستستملك عقارات لكي تكون تحت اليد عند الإعداد لتخطيطها لأمر أو مشروع ما. فهل نعلق عقارات أفراد وأسلبهم حق الاسترداد وهو حق جائز؟ ربما الكثير من الناس من استملك عقارهم صرفوا أمورهم ولم يحتاجوا إلى هذا الاسترداد. في البند الأول أضع 3 سنوات بانقضاء المدة، وفي البند الثاني أضع تقرير المستملك لاعتبارات أو ظروف يقدرها الاستغناء عن تنفيذ المشروع بمعنى في أي وقت فبمضي شهر واحد تستطيع الاستغناء، وأسلب حق من استملك عقاره لحين انتهاء الـ 3 سنوات! صراحة نحترم المشاريع والتطوير ولكن لابد من الجهة التي تعمل على هذه المشاريع أن تدرسها تمامًا وما هو المشروع الذي يتطلب الاستملاك في هذا الوقت والمشروع الذي يتطلب الاستملاك لاحقًا؟ أما بخصوص حجز العقارات لمدة 3 و5 سنوات فلا يوجد تشريع حدد المدة بـ 5 سنوات - منذ أن اطلعنا على التشريعات المقارنة - في حالة حق الاسترداد؛ لأنه - كما أوضحنا سابقًا - إن هذا استثناء عن الأصل، والقاعدة دائمًا ما تقرر في نزع ملكية خاصة أنه لا يجوز التوسع في الاستثناء فمدة 3 سنوات جاءت من مشروع الحكومة مدروسة، فلابد من أن نوازن المصلحة ونقارنها. فلو نظرنا إلى الفقرة الثانية من المادة نرى أنه يجوز للحكومة أن تقدر الاستغناء عن تنفيذ المشروع في أي وقت، ولكن أن نضع بالمطلق مسألة انقضاء مدة 3 سنوات أو زيادتها أو التعويل على المشاريع ومدى أهميتها فهذا خطأ في حق الأفراد، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الرأي الذي طرحته اللجنة، وأعتقد أن اللجنة تتخوف من ألا تكون هناك جدية في تنفيذ مشاريع الاستملاك. الحكومة عندما جاءت بالمشروع الأصلي كانت هذه الفقرة موجودة، فلو كان لدى الحكومة شك في أن المشاريع لن تنفذ في 3 سنوات لما جاءت بهذه المادة، ومجلس النواب وافق على هذه الفقرة كما جاءت في المشروع الأصلي، وقد وافقنا عليها كذلك وناقشناها سابقًا باستفاضة وأرجعناها إلى اللجنة، ولكن اللجنة أصرت على رأيها. الخوف كله - كما قال الأخ محمد هادي الحلواجي - أن يرى المواطن - وهو الأضعف في هذا
      الموضوع - ملكه قد ذهب في غير المنفعة العامة. صحيح أن صاحب الملك استلم مبلغ التعويض ولكن بشرط أن يستخدم ملكه للمنفعة العامة، فعندما يلغى المشروع ككل ويرى أن ملكه قد ذهب إلى شيء آخر فهذا غير صحيح، فهذه المادة فيها ضمانة بتنفيذ للمشروع، وبالإصرار على هذه الفقرة أعتقد أن الحكومة سوف تنفذ جميع مشاريع الاستملاك في أسرع وقت ممكن بالطريقة التي ستراها مناسبة، وإذا تغير المشروع إلى منفعة عامة أخرى فلمجلس الوزراء - كما ذكر في الفقرة الثانية من المادة - الحق في أن يغير هذه المنفعة. أعتقد أنه لا يوجد شيء نضيفه على ما جاءت به اللجنة، وأرجو أن نصوت على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة لهذا الموضوع نتفهم أن المادة جاءت كي تعطي حقًا متعادلاً بحيث لو أنه لم يتم الانتفاع بالعقار المستملك أن يسترد. القضية التي نتكلم عنها هي أن هنالك تأثيرات خارجية، على سبيل المثال الأزمة المالية ففرضًا أنني استملكت عقارًا قبل سنة كي أبدأ في المشروع والوضع المالي الآن لا أستطيع خلاله البدء في تنفيذ المشروع. إحدى الأخوات اقترحت لو أن تكون المدة 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات كي لا نظلم أحدًا، وفي الوقت نفسه نراعي الوضع والمدخلات الأخرى التي ربما تؤثر على تنفيذ المشروع، ودائمًا ما يكون في خفض الميزانيات أن أول ما يتأثر هو بند المشاريع. فلو تبنى المجلس اقتراح الـ 5 سنوات ربما يكون اقتراحًا جيدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هدى عبدالله فخرو مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال.

      مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أرد على بعض النقاط التي طرحت والتي تقول قد وقد. نحن نبني خططنا على تنبؤات ونماذج مرورية علمية مستخدمة في جميع أنحاء العالم وكلها تستخدم هذه النماذج لتخطيط بلدانها، فمع الزيادة السكانية والمركبات لا أعتقد أن أي مشروع طرق يمكن الاستغناء عنه في المستقبل إذا ما احتجنا إلى مساحة أكبر أصلاً. كذلك ما طرحه أحد الأعضاء من أن الحكومة تستطيع أن تستملك في أي وقت، فهذا غير صحيح لأنني عندما استملك أرض يختلف عن استملاك عمارات قائمة فإذا كان العقار عليه عمارات يستحيل تنفيذ هذا الشارع، فما سيحدث هو اختناقات مرورية بحيث لا يستطيع الناس الخروج من بيوتها أو دخولها، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت الأخت الدكتورة فوزية الصالح فإن الموضوع نوقش في اللجنة، ولا أريد أن تقع اللجنة تحت ضغط بأنه إما أن توافق على تغيير رأيها أو لن يمرر الاقتراح، بل يجب أن نحاول بقدر الإمكان أن نخرج برأي؛ لأن الموضوع نوقش في اللجنة في أكثر من أربعة اجتماعات وتم الانتهاء إلى ضرورة التمسك بهذا المبدأ وضرورة التمسك بالمعادلة بين الحقين والمعادلة بين المنفعة العامة وحق صيانة ملكية المواطن. أعتقد أن الاقتراح يحفظ المبدأ نفسه وإن أعطى مدة أطول، وإننا كلجنة لا نمانع باعتبار أن الفكرة سوف تتحقق من خلال هذا الاقتراح، وإننا كلجنة نوافق على أن تكون المدة خمس سنوات، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تتفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن تقدمنا إليكم باقتراح بإلغاء الفقرة 1 من المادة 31، أعتقد أن الرأي السليم هو الذي يأتي من المختصين أو التقنيين أنفسهم الذين مارسوا هذا العمل لسنوات طويلة، ومهما ذكرنا فإنه من الجانب الإنساني والجانب التشريعي يبقى المتخصص في هذا العمل له الأرجحية في التمسك برأيه، ونحن قدمنا هذا الاقتراح وأرجو أن يؤخذ به، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، نحن استمعنا إلى كل الآراء ومع تقديري الشديد وشكري للجنة على جهودها للخروج بالتوصيات المطلوبة وعلى موافقتها على أن تكون الفترة 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات، ولكن أريد أن أوضح لكم أمرًا واحدًا. نحن أحيانًا نتناقض مع أنفسنا عندما نطالب الدولة بالتخطيط البعيد المدى ثم نضع قوانين تمنع مثل هذا التخطيط، والآن هناك مخطط هيكلي لمدة 30 سنة قادمة، وإذا أتت الدولة وخططت فمعنى ذلك أن هذه المشاريع لن تنفذ إلا بعد 30 سنة، نحن لا نستطيع إلى حد الآن أن نستملك لأكثر من 3 أو 5 سنوات، ولا أستطيع أن أمنع أصحاب هذه العقارات من تطوير عقاراتهم. وعندما كنت وزيرًا للبلديات والزراعة واجهتنا مشكلة عندما أردنا أن نفتح شارعًا للمدينة الشمالية، فقد قال لنا الناس لماذا لم تخططوا قبل أن نبني مساكننا؟ وحدثت أزمة بهذا الخصوص والناس هنا محقون، ويقولون إن هذا هو بيت العمر، وعندما كانت الأراضي فاضية لم تستملكها الدولة، وحينما قمنا بالبناء تريدون أن تستملكون هذا البيت أو هذا العقار. وبالتالي أصبحت عملية إقامة مثل هذا المشروع عملية صعبة بل مستحيلة، وحاولنا أن نغير اتجاه الشارع شمالاً أو يمينًا حتى نتفادى ذلك، فأصبح قيام مثل هذا الشارع عملية غير مقبولة من الناحية التخطيطية. أريد أن أقول إنه من الممكن أن يكون التعديل بشكل يحفظ المصلحة العامة، ونحن جميعًا مع مصلحة المواطن، ومن الممكن أن تحدد مدة 3 سنوات أو 5 سنوات على استملاك العقار دون اعتماد المخطط العام لمشروع المنفعة العامة التي تم الاستملاك من أجله. ومادام هناك مخطط ونطالب الدولة بأن تخطط إلى 20 أو 25 أو 30 سنة قادمة - المخطط الهيكلي الذي دشنه سمو ولي العهد قبل سنة أو سنتين والكل استبشر به - أعتقد أن ذلك لن يرى النور في حالة وجود مثل هذه المواد التي تضع قيدًا ومدة معينة للاستملاك لأغراض التخطيط، لذلك أقول إنه يجب علينا أن ننظر إلى هذه المادة بمسؤولية، والحكومة عندما اقترحت هذه المادة أعتقد أنها أدركت خطأ ما تم اقتراحه في السابق، والرجوع إلى الحق فضيلة، ونحن لا نتمسك بالأمر لأن الحكومة اقترحته، والحكومة بعد أن درست تداعيات مثل هذه المادة على موضوع التخطيط بشكل عام أعتقد أنه يجب إعادة النظر فيها. على كلٍ لدي اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة من جديد لمزيد من الدراسة، وهناك اقتراح بإلغاء الفقرة 1 من المادة 31، وهناك اقتراح ثالث مقدم من الأخت الدكتورة ندى حفاظ بمد المدة من 3 إلى 5 سنوات. فما هو الاقتراح الأبعد؟ تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اقتراح إعادة المادة إلى اللجنة هو الاقتراح الأبعد في هذا الشأن، والذي يليه هو اقتراح إلغاء الفقرة، وبعد ذلك يأتي الاقتراح المتعلق بزيادة المدة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك 5 اقتراحات واقتراح معاليكم هو الخامس وهو إعادة...

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا):
      لدينا عدة اقتراحات وأنا أحاول أن أوضح الموضوع وأساعد المجلس في اتخاذ القرار الصحيح حتى لا نستعجل باتخاذ قرار غير مدروس.

      العضو دلال الزايد:
      طالما أن هذا التعديل جوهري في النص نفسه وهو ما بين إلغاء المادة بالكامل أو تحديد المدة فإننا - حتى لو صوت المجلس للاقتراح الذي يراه أفضل - سوف نظلم النص رغم أهميته. نحن نرى إعادة المادة إلى اللجنة فهذا أفضل، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن مسؤولية اتخاذ القرارات ليست هينة، ونحن في اللجان نعاني من هذا الموقف ولكنْ في الأخير هناك رأي للجنة، فما رأيته اليوم من الإخوة في الجهات الحكومية  هو أنه عندما نصل إلى توافق معين تأتي الحكومة الموقرة وتنسف هذا التوافق بين ليلة وضحاها، وهي بذلك لا تربك الأعضاء فقط بل تربك أعضاء اللجنة أيضًا. والآن هناك موقفان تفاجأنا بهما: قضية دور العبادة. والآن نتفاجأ بهذا الموضوع وكأن هناك ضغطًا على اللجنة، وأنا لا أريد أن يقع هذا الضغط على اللجنة بأنه إما أن توافق على هذا الرأي أو على هذا التوجه وإلا سوف نعيد المادة مرارًا وتكرارًا وندخل في دورة وضغط نحن في غنى عنه، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ محمد هادي، ليس هناك ضغط على اللجنة، وهذا المجلس هو سيد قراره، وأعتقد أنك مقتنع والأخت مقررة اللجنة مقتنعة واللجنة مقتنعة أيضًا بأن المزيد من الدراسة سيوصلنا إلى القرار السليم إن شاء الله. والآن أمامي طلب بإعادة المادة إلى اللجنة، ونأمل أن يتم التعاون بين اللجنة والإخوان في الحكومة للوصول إلى صيغة مقبولة ومرضية تحمي حقوق الأطراف كافة. هل يوافق المجلس على إعادة المادة 40 (المادة 29 من المشروع الثالث) إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة التقرير، وهناك مادتان أعيدتا إلى اللجنة وإن شاء الله توافينا بتقرير تكميلي بشأنهما في الاجتماع القادم. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

       
      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وأطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


        (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق 2  / صفحة 118)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، يتضمن المشروع بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إنشاء هيئة تعمل على مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية، واقتراح تطويرها بما يضمن الكفاءة والسرعة وفقًا لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المتعارف عليها دوليًا. كما تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري مع النص على سلطة وزير الصحة في الرقابة على ممارسة الهيئة لمهامها، ومدى تحقيقها لأهدافها في مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية مع المحافظة على تمتع الهيئة باستقلاليتها. وقد تدارست لجنة الخدمات مشروع القانون المذكور مستعرضة وجهات نظر أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي أكد سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية. وقد عقدت اللجنة تسعة اجتماعات استمعت فيها إلى مرئيات وزارة الصحة ومستشفى قوة دفاع البحرين، كما اطلعت على مرئيات جمعية الأطباء وجمعية التمريض البحرينية وجمعية أطباء الفم والأسنان، واستعرضت مذكرتي الحكومة ودائرة الشؤون القانونية المتعلقتين بالمشروع. وقد توافقت جميع الأطراف على أهمية وضرورة المشروع بقانون قيد البحث، وتركزت نقاط الاختلاف بالدرجة الأولى حول تشكيل مجلس الإدارة، إذ إن الجهات المختلفة رأت أهمية تمثيلها في هذا المجلس. إلا أن اللجنة رأت أن تشكيل المجلس - كما ورد في مشروع الحكومة - يحقق التوازن المطلوب في تمثيل مختلف الجهات، ويتيح لوزارة الصحة مساحة ضرورية تتحرك من خلالها لمراقبة أعمال الهيئة بعيدًا عن التجاذبات، وخلق جو من الانسجام بين الأعضاء. وفي ضوء كل المعطيات فقد اقتنعت اللجنة بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، لما له من أهمية في دعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية، بما يضمن كفاءتها وتحقيق السلامة والسرعة في تقديم هذه الخدمات. وتود اللجنة أن تؤكد تثمينها لدور وزارة الصحة وما قامت به من جهد مشكور في مشاركتها في اجتماعات اللجنة، وتقديم الملاحظات القيمة بشأن مشروع القانون المعروض أمام المجلس الموقر، مما أسهم في إخراجه بالصورة المعروضة أمامكم. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: أولاً: الموافقة على مشروع القانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. ثانيًا: الموافقة على توصية اللجنة بالتعديلات على بعض نصوص المشروع على النحو الموضح في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه لازمًا بشأنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أتقدم بالشكر إلى لجنة الخدمات على الجهد الذي بذلته من أجل استكمال التقرير والخروج بهذا الشكل، والشكر موصول أيضًا إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الجهد الذي بذلته. بداية أحب أن أذّكر الجميع بأن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين حتى عام 2030م والتي دشنها ورعاها جلالة الملك مؤخرًا أفادت في الجانب الصحي بوضوح بأن هناك رؤية لتمكين جميع المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن من الحصول على خدمات صحية ذات نوعية عالية الجودة، وأيضًا أفادت الرؤية بأن البحرين ستصبح مركزًا طبيًا رائدًا في المنطقة، وأن المرضى سيكون لهم حق اختيار مقدمي الخدمات سواء في القطاعين العام والخاص. ثم ذكرت الرؤية الآليات أو الاستراتجيات بمسميات كبيرة، وكيف سيتم الوصول إلى تطبيق هذه الرؤية؟ منها إنشاء هيئة صحية مستقلة لمراقبة نظام الرعاية الصحية في البلاد. هذه هي الهيئة الصحية المقصود بها وهي هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين. وهي هيئة مستقلة تهدف إلى تحقيق الحيادية والشفافية في المساءلة وتحقيق معايير جودة واحدة تطبق على جميع المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، والآن الوضعية مختلفة تمامًا، وبالتالي هي خطوة تجاه الرؤية الموضوعة في الرؤية الاقتصادية في الجانب الصحي، أي عندما تطبق معايير موحدة على الجميع بحيادية وجودة عالية تنبني ثقة المجتمع أولاً، لأن خدمات الهيئة متوفرة له أولاً وأخيرًا. ثانيًا: تكون هناك حيادية وشفافية في المساءلة حينما تكون هناك شكوى لمريض وبالتالي تتهم الوزارة دائمًا بأنها الحكم والخصم في نفس الوقت، وهنا من حق المجتمع أن يتشكك بعض الشيء باعتبار أن الجهاز نفسه يحقق ويبت في المواضيع، لكن عندما يكون هناك جهاز مستقل بشكل هيئة فسوف يكون هناك تطوير ودرجة عالية من الحيادية بإذن الله. وأيضًا النظم الصحية العالمية بدأت تتطور بحيث لا تتحمل جهة جميع الأدوار وتقوم بها. وزارة الصحة الآن هي واضعة السياسات الصحية وهي المنظم والمراقب وهي الجهة التي تقوم بالسداد والتمويل من خلال وزارة المالية ثم وزارة الصحة، وهي أيضًا مقدم الخدمات الصحية العامة. بدأت الدول الأخرى تنقل الأدوار إلى جهات أخرى مستقلة من أجل تحقيق الأهداف التي سبق أن ذكرتها. هناك الكثير من الأنظمة الشبيهة، فالبحرين تحاول الآن من خلال هذا المشروع بقانون الذي أحالته الحكومة الموقرة أن تنتهج مبادئ جديدة في تطوير النظم الصحية، وتفصّل الجزء الرقابي كخطوة أولى، لأنه حينما يبدأ تطبيق التأمين الصحي على المقيم ثم على المواطن - على سبيل الخطوات الموضوعة - سيكون من حق المواطن اختيار الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص، والتمويل يتبع المريض، هذه هي الرؤية التي وضعتها الوزارة مع الحكومة وهي مشكورة. في الحقيقة أود أن يحصل مشروع القانون على تأييد مجلس الشورى الموقر، وأذكر الجميع بمن فيهم النواب بأنه بدون ميزانية لهذا المشروع فلن ترى الهيئة النور إلا متأخرًا جدًا. أي إذا لم توضع الميزانية لهذه الهيئة خلال السنتين 2009م و2010م فسيطبق المشروع خلال السنتين 2011م و2012م، لأن مثل هذه الهيئات تحتاج إلى سنتين لإعداد ووضع اللوائح التنفيذية والأنظمة والمعايير حتى يتم تطبيقها، فأنا أناشد الجميع بتمرير القانون– إن شاء الله – بالمناقشات المختلفة وبالتعديلات التي يراها المجلس، ولكن أؤكد أهمية توفر موازنة إضافية على ما هو موجود الآن في الوزارة قد تصل إلى 3 ملايين دينار، وهذه الخدمات أصلاً تقدم من خلال إدارة الصيدلة ومراقبة الصيدلة والأدوية، وأيضًا من خلال مكتب التسجيل والتراخيص، ولو حذفنا هاتين الإدارتين فقد نحتاج إلى 3 ملايين إضافية من أجل تطبيق هذا المشروع الهام، وكل ما أسرعنا كان أفضل، فلو صدر هذا القانون في عام 2009م - حسب الخطوات الإجرائية في الدولة - فإن الميزانية ستوضع له في عام 2010م حتى يتم البدء في المشروع ويرى النور، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، من حسن حظنا أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ حاضرة هذه الجلسة وستكون خير مدافعة عن هذا المشروع لأنها واكبت المشروع أثناء وجودها كوزيرة للصحة. ونأسف أن سعادة وزير الصحة غير موجود في الجلسة ولكن البركة - إن شاء الله - في الأخ وكيل الوزارة والإخوة المسؤولين في وزارة الصحة، وكما قلنا فإن هذا المشروع مهم، وأعتقد أن الجميع مع هذا المشروع إن شاء الله. تفضل الأخ محمد حسن باقر.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، لاشك أن الهيئة ستكون إضافة جيدة إلى المؤسسات الصحية الموجودة في المملكة، وستكون الجهة المسؤولة عن العديد من الأنشطة والالتزامات المهنية. وقد راجعت رأي وزارة الصحة ورأي اللجنة فوجدت أنه ليس هناك أي ذكر للالتزام المالي تجاه إنشاء هذه الهيئة. إذ إن الهيئة سوف يترتب على قيامها الكثير من الالتزامات المالية، فهناك مجلس إدارة وموظفون وفنيون ومكافآت مالية حسب البند 3 من المادة 5، فأرجو من الأخت مقررة اللجنة أن توضح هذا الموضوع الذي يشكل التزامًا ماليًا وعبئًا كبيرًا، فإغفال هذا الالتزام من قبل وزارة الصحة سواء في إبداء رأيها أو في القانون يشكل لا مسؤولية تجاهها، وخاصة أنها تحت إشراف وزير الصحة، وكلنا يعلم حجم الضغط والتقليص الذي تتعرض له ميزانيات الدولة في هذه الظروف الحالية، وقد نص القانون المقترح في المادة 14 على ميزانية مستقلة، فهل يعني هذا أنها سوف تمول من قبل وزارة الصحة أم ستعتمد ذاتيًا على الدخل الذي سوف تتحصل عليه من الرسوم التي سوف ترفضها بعد ذلك؟ أرجو توضيح المسؤولية المالية تجاه قيام الهيئة من قبل الأخت مقررة اللجنة أو من قبل وزارة الصحة، وشكرًا.
                          
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد كلام الأخت الدكتورة ندى حفاظ وكما قلت
      - معالي الرئيس - فإنها بنت الوزارة وأهل مكة أدرى بشعابها، وأؤكد أننا - وجلالة الملك دشن الرؤية الاقتصادية - إذا مررنا هذا القانون سندشن منظومة قوانين تتناغم والرؤية الاقتصادية. أعتقد أن ما جاء في هذا المشروع سيعود بالنفع على المواطنين وعلى تطوير الخدمات الصحية. ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ أن هناك رؤية اقتصادية ولكن اسمح لي - معالي الرئيس - أن أقرأ من الرؤية الاقتصادية ما يؤكد ذلك. تحت باب تمكين جميع المواطنين والمقيمين في البحرين من الحصول على رعاية صحية ذات نوعية عالية سوف تصبح البحرين مركزًا رائدًا للطب الحديث والرعاية الصحية المتطورة في المنطقة، وسوف يكون في متناول جميع المرضى حرية الاختيار بين مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص بحيث تستوفي جميع المؤسسات الصحية المعايير المهنية لتقديم خدماتها، وسيتيح ذلك للبحرين تلبية احتياجات الرعاية الصحية مع ازدياد عدد السكان وارتفاع معدل الأعمار وزيادة المخاطر الصحية. كما ستقوم الحكومة بدور أساسي في تطوير نظام الرعاية الصحية من خلال تحفيز الأسلوب المعيشي الصحيح، والتشجيع عليه وسهولة وسرعة حصول الجميع على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية، ومراقبة نظام الرعاية الصحية عن طريق هيئة صحية مستقلة. مرة أخرى أؤكد أننا اليوم سندشن منظومة تشريعية تتناغم وتتماشى مع الرؤية الاقتصادية التي دشنها جلالة الملك. وأنتهز هذه الفرصة لأهنئ القائمين على هذا المشروع من الإخوة في وزارة الصحة لتطويرهم هذا النموذج البحريني، طبعًا هناك من يقول إن هناك نماذج أخرى ومن المفترض أن نتبع هذه النماذج ولكن أعتقد أن هذا النموذج راعى الخصوصية البحرينية، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل وزارة الصحة.

      وكيل وزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، المجلس الكريم، نقدر وقفتكم ومساندتكم لنا في هذا المشروع الذي نحس أنه بداية تطوير الطب في البحرين، ولا أستطيع أن أضيف إلى ما ذكرتموه وبالأخص الأخت الدكتورة ندى حفاظ صاحبة المشروع. السياسات ستكون على عاتق وزارة الصحة وهذه أول خطوة لسياسات وزارة الصحة والجهة التنظيمية ستكون في الهيئة ويبقى لدينا السداد المالي ومقدمو الخدمة، ونحن نريد أن نرتقي بجميع الخدمات الموجودة لدينا في البحرين وأن يعامل جميع المواطنين معاملة واحدة، فمن حق المواطن أن يذهب إلى أي مستشفى خاص أو حكومي مثلما يريد دون أي تفرقة، وهذا هو السبب لرفع كل الـ standers في الطب، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى سوف يشجع الأمر على تشجيع القطاع الخاص في البلد، فالقطاع الخاص سينمو فلدينا كليات طبية ومعاهد تدريب ومعاهد المهن الصحية ومعظم الاستثمارات القادمة معتمدة على أمرين وهما التعليم والصحة، فهذا سيرفع مستوى الصحة بالكامل، فالبحرين - ولله الحمد - لديها شمولية في كل الخدمات ولكن الناس يريدون السهولة والكفاءة وهذا من حقهم، فنحن عن طريق هذه الهيئة نستطيع أن نبدأ أول خطوة بإذن الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة الخدمات على ما تقدمت به من توصيات وأخص بالشكر الأخت الدكتورة ندى حفاظ لأن صاحبة اليد الطولى في إيصال هذا المشروع إلى ما وصل إليه. ولكن هناك بعض الأمور التي نسمعها باستمرار وهي خارجة عن نطاقها، فنحن نقول نطالب بنظام يؤكد ويضمن لنا الحيادية والشفافية والانضباطية، وبودي أن أسمع من الأخ الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل وزارة الصحة عما إذا كانت هناك سلبيات حتى نستطيع أن نتفاداها مادمنا في مرحلة مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، فبالنسبة للتنفيذ هل عضوية مجلس الإدارة المقترحة تضمن الحيادية والشفافية والانضباطية؟ لأن هناك بعض الثغرات التي يجب أن نتفاداها
      - إذا استطعنا - قبل البدء في البت في تفاصيل القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أؤكد أهمية هذه المشروع لمملكة البحرين، وأتقدم بالشكر والتقدير إلى الأخوات والإخوة رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على الجهد الذي بذل في إعداد هذا التقرير الذي أرى أنه من التقارير المهمة التي يجب مراجعتها مراجعة شاملة والاستفادة من التجارب الأخرى التي سبقتنا سواء في العالم العربي كالأردن ولبنان أو في الدول الأجنبية. ولي في هذا الخصوص بعض الملاحظات أرى أنه من الأهمية بمكان ذكرها. أولاً: يجب الاستفادة مما يوجد في دول مماثلة عربية وأجنبية، وأرى أيضًا أن مرئيات مستشفى قوة الدفاع جديرة بالاهتمام لمراجعة مواد وأهداف المشروع قبل إقراره، وخصوصًا أن المحاور التي ذكرت في تقريرهم مهمة جدًا ويجب الأخذ بها لأهميتها وألا نغفل بعض الآراء التي وردت من الجهات الأخرى. ثانيًا: فيما يخص تشكيل الهيئة يجب التأكيد على ألا يكون ممثل القطاع الخاص من أصحاب المستشفيات أو شركات استيراد وتوزيع الأدوية والصيدليات لأن هؤلاء بفعل عضويتهم في الهيئة قد يشكلون مراكز مصالح وقوى تعوق الحيادية والشفافية التي ذكرها الأخ خالد المؤيد. وخلاصة الملاحظة أن ينص على أن يكون أعضاء ممثل القطاع الخاص من غير ذوي المنفعة المباشرة من المؤسسات والمراكز ذات العلاقة، وأن يكونوا من أهل الاختصاص من الناحية العلمية والمعرفية. ثالثًا: لقد وردت كلمة "إشراف" في مواد القانون للدلالة على الإدارة والصلاحية التنفيذية المباشرة، وقد يكون هذا المعنى العام وارد في القوانين المختلفة بينما في حقيقة الأمر أن الهيئة لا تقوم بإدارة المؤسسات الصحية بل تقوم على مراقبتها وفحص جودة عملها والتزامها بالقانون والأنظمة والمواصفات وغيرها. وعليه سأقترح تغيير كلمة "الإشراف" إلى "رقابة". أكرر الشكر والتقدير للأخت الدكتورة ندى حفاظ رائدة هذا المشروع، وكذلك أؤكد أهمية ما تفضلت به بخصوص وضع الميزانية المعتمدة لهذا المشروع حتى يرى النور بشكل سريع. سيدي الرئيس، سوف تكون لي مداخلات أخرى عندما نأتي إلى مناقشة مواد هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على ما ذكره الزملاء والزميلات بخصوص أهمية تشكيل اللجنة لأنها ستكون - بإذن الله - الفيصل والحاكم في تقديم الخدمة التي ستقدم من قبلها، وأؤكد التشكيل الذي أقرته اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن في صدد المناقشة العامة فأرجو أن نترك مناقشة المواد إلى أن يحين وقت مناقشتها. الأخ صادق الشهابي تكلم عن تشكيل مجلس الإدارة وهذا الأمر من الممكن أن نناقشه عندما نأتي إلى مناقشة المادة التي تتكلم عن هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن وجود مثل هذه الهيئة مسألة مهمة جدًا، خصوصا إذا اطلعنا على تقرير ديوان الرقابة المالية للعام السابق، فقد ذكر أخطاء كثير من الوزارات ومنها وزارة الصحة، فذكر وجود - مثلاً – أجهزة طبية جديدة لا تستعمل ووجود أجهزة قديمة في المراكز الصحية وقد انتهت فترة صلاحيتها ومازالت تستخدم، ولذلك نقول إن وجود هذه الهيئة سيخفف الثقل الملقى على عاتق وزارة الصحة. كما ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية بخصوص لجنة العلاج في وزارة الصحة وهي المشرفة على مسألة تحديد إرسال المرضى إلى الخارج إذا كانوا لا يحصلون على علاج في الداخل؛ وجود أكثر من 20 حالة لم تمر على اللجنة ولم يرها الاستشاريون، وهذه إشكالية فكيف يتم ذلك؟ فمثل هذه المسائل تستدعي وجود هيئة وطنية للحد من أي إشكاليات قادمة وحتى يكون هناك جانب أكبر في مسألة ترسيخ الشفافية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

         
      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة 1، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.


      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، نريد أن نستفسر من الأخت مقررة اللجنة عن سبب تغيير الأهداف، فقد كان الهدف توفير نظم الخدمات والرعاية الصحية ودعمها وتطويرها، وكذلك مراقبة تطبيق نظم المهن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس من أهداف الهيئة أن توفر النظم والخدمات الصحية فهي هيئة رقابية ولذلك رأينا أن نغيرها بما يؤكد هدف الهيئة وهو مراقبة التطبيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي عن عبارة "مراقبة تطبيق نظم المهن"، فما المقصود منها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الإخوة في وزارة الصحة سيجيبون عن سؤالك. تفضل الأخ الدكتور توفيق علي نصيب رئيس قسم التسجيل والتراخيص بوزارة الصحة.

      رئيس قسم التسجيل والتراخيص بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بنظم المهن والخدمات الصحية هو كيفية تطبيق النظام وكيفية تقديم الخدمات إلى المراجعين ومتلقي الخدمات في المؤسسات الصحية سواء الخاصة أو العامة وتنظيمها وآلية سريانها وكيفية استقبال المريض إلى حين حصوله على الخدمة ومتابعة حالته فيما بعد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين فتيحة المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما ذكره زميلي العزيز فإن النظام الصحي يشمل 3 أجزاء: 1- ما يوضع في النظام الصحي من مؤسسات وأفراد ومصادر مالية. 2- كيفية عمل النظام الصحي وهي السياسات الصحية ونظم تطبيقها والإدارة والرقابة. 3- ناتج النظام الصحي سواء كان التأثير على الصحة أو نوعية الخدمات الصحية، هذا متعارف عليه كتعريف للنظام الصحي كما ورد في منظمة الصحة العالمية وقد صدر كتاب في عام 2000م يفسر هذا التعريف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لاتوجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 3 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      المادة 4. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتدنا عند مناقشة المواد التي فيها بنود وفقرات أن نقرأها بندًا بندًا وفقرة فقرة، فأتمنى أن نصوت على المادة بندًا بندًا وفقرة فقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للفقرة ب من المادة 4 في البند 7 أرجو تغيير كلمة "الإشراف" إلى كلمة "الرقابة" لتقرأ الفقرة كالتالي "الرقابة على المؤسسات الصحية لضمان مدى..."، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة 3 من البند ب التي جاءت من الحكومة نصت على "منح وتجديد تراخيص مزاولة المهن الصحية، ومنح وتجديد التراخيص للمؤسسات الصحية"، وجاءت اللجنة وأضافت عبارة "البحوث الإكلينيكية" في نهاية الفقرة. لقد بحثت في معنى كلمة الإكلينيكية فهي تعني بحوث عملية لأمور نظرية أي البحث في تطوير العلوم الطبية في كافة المجالات، وسأترك المجال لصاحب الاختصاص من الوزارة أو للأخت الدكتورة ندى حفاظ لشرح ذلك. لكن القصد من ذلك هل البحوث الإكلينيكية تحتاج إلى أن يرخص لها لمزاولتها أم نتركها لمن يريد أن يبحث ويعمل؟ أي إن وضع هذه العبارة في هذه الفقرة سوف يحد من البحث العلمي للشخص الذي يباشر بمفرده مسألة البحث الإكلينيكي. أتوقع أن الاكتفاء بالمهن والمؤسسات الصحية هو الأفضل دون أن تضاف عبارة "البحوث الإكلينيكية" لأنها تحتاج إلى ترخيص لمزاولتها. بالنسبة للفقرة 9 من البند ب أتفق مع تعديل اللجنة وهو تعديل موفق باعتبار أن اللجنة الطبية لا تملك تقرير حدوث الخطأ الطبي باعتبار أن الجهة المختصة في السلطة القضائية هي من تملك هذا الحق، واللجنة فقط لها حق التحقيق في المسألة ورفع تقرير بشأنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور توفيق علي نصيب رئيس قسم التسجيل والتراخيص بوزارة الصحة.

      رئيس قسم التسجيل والتراخيص بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للبحوث الإكلينيكية هي البحوث التي يتم إجراؤها على الإنسان، وهناك أدوية جديدة اكتشفت حديثًا يتم تجربتها على الإنسان، ومن المهم جدًا الحصول على الترخيص لمزاولة هذه البحوث، وعدم السماح لأي أحد بإجراء أي بحث من هذا النوع إلا بعد الحصول على الترخيص للتأكد من أن هذا الدواء سليم ولا يؤدي إلى مضاعفات، لأن هذه المضاعفات قد تؤدي إلى وفيات أو تؤدي إلى مشاكل لدى الإنسان الذي سيجرب عليه هذا الدواء، وشكرًا.           

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين فتيحة المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما ذكر هناك بعض البحوث الإكلينيكية أو السريرية يكون هدفها مشكوك فيه، فليس من المقبول أن تأتي إحدى شركات الأدوية وتطلب إجراء بحث لاكتشاف بعض الأمراض، ونتيجة هذا البحث اكتشاف أمراض لا يوجد علاج لها وتضع الوزارة أو الهيئات الطبية أمام موقف صعب، فأي بحث على هذا المستوى لابد من أخذ الموافقة عليه ومعرفة الهدف الأساسي منه، ولا يسمح باستخدام الإنسان كحقل تجارب كما يحدث في كثير من الدول النامية، ولا نريد أن يحدث عندنا، هناك أمثلة كثيرة على هذا البحث، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على الفقرة 9 في البند ب، الفقرة التي جاءت من الحكومة نصت على "تقرير حدوث الخطأ الطبي الذي يسأل عنه الطبيب"، وجاءت اللجنة وغيرت العبارة إلى "التحقيق في الأخطاء الطبية المدعي...". حاليًا هناك طعن دستوري أمام المحكمة الدستورية يتعلق بذات المادة على المرسوم بقانون رقم 7 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان، لمخالفته نص المادة 32 والمادة 104. فبالتالي أعتقد أن تحذف هذه المادة لاحتمالية أن يكون هناك طعن دستوري عليها عندما تقر، باعتبار أن سلطة الوزير مازالت قائمة، والاستقلال الإداري ليس استقلالاً متكاملاً حاليًا، ومازالت السلطة الرئاسية للوزير موجودة في إقراره لجميع قرارات اللجنة، فبالتالي أقترح أن تحذف هذه المادة حاليًا، وعندما تصدر المحكمة الدستورية برفض الطعن تضاف هذه المادة، وفي حالة رفضها أو إلغاء المادتين 5 و27 من قانون مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان فأعتقد أن ليس لها وجود حاليًا، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      أنتِ تطلبين حذف هذه المادة وإذا حكمت المحكمة الدستورية بدستورية المادة ستعاد، دعي المحكمة الدستورية أن تحذف هذه المادة وانتهى الموضوع.

      العضو رباب العريض:
      إذا تم إلغاء هذه المادة فهي نفس العملية سيصبح النص غير دستوري، لأن المشكلة مازالت قائمة، والقانون الحالي مازال قائمًا، وعندما يقر هذا القانون سوف تكون المادة قائمة بنفسها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ناقشت الموضوع وأفتت بدستورية القانون، وإذا كانت اللجنة لديها أي شبهة دستورية حول هذا القانون لذكرتها. تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة على توضيح المقصود بالبحوث الإكلينيكية، وفي حوار جانبي مع الأخت الدكتورة ندى حفاظ أكدت ذات الأمر، لكن أتمنى أن تعاد صياغة الفقرة لأن عبارة "منح وتجديد تراخيص مزاولة المهن الصحية" سليمة. وعبارة "المؤسسات الصحيحة" سلمية، لكن عبارة "البحوث الإكلينيكية" هل هي بذاتها تعتبر ترخيصًا للمزاولة؟! أعتقد أن الفقرة الأخيرة تحتاج إلى تعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا البند من أهم البنود الرئيسية لإنشاء الهيئة ومهامها، فهناك جزء يتكلم عن شكاوى المرضى والتحقيق فيها. بالنسبة لموضوع عدم الدستورية سنتركه للمحكمة الدستورية لأن قانون مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان يطبق منذ سنوات طويلة وحتى منذ إنشاء المحكمة الدستورية ولكن سيكون شيئًا مفيدًا عندما تصدر المحكمة نتائجها فأرى ألا نتسرع ونترك البند كما هو وعندما يصدر قرار المحكمة الدستورية سوف يفعّل ويطبق على جميع القوانين في حينها فهذا البند من أهم البنود الرئيسية في الهيئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أوجه سؤالي إلى الإخوة في وزارة الصحة: الفقرة 5 من البند ب نصت على "تحديد شروط وقواعد استخدام تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الصحية"، ما المقصود بأن الهيئة تحدد شروط وقواعد استخدام تكنولوجيا المعلومات؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور يحيى أيوب محمد المستشار القانوني الأول بوزارة الصحة.

      المستشار القانوني الأول بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 5 من قانون مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان، حددت اللجنة المشكلة وهي المختصة دون سواها بتقرير خطأ الأطباء، وهناك حكم لمحكمة التمييز مستقر منذ عام 1990م بأن هذه اللجنة هي المختصة دون سواها بتقرير الأخطاء الطبية، فإذا كان هناك دفع أمام المحكمة الدستورية فهذا لا يعطل مناقشة القانون، ومتى ما جاء جديد فمن الممكن تطبيقه بعد صدور قرار المحكمة الدستورية، فليس هناك خلاف الآن. أما متى يبدأ التنفيذ؟ يبدأ بعد تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين فتيحة المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      شكرًا سيدي الرئيس، إجابة عن سؤال الأخ جمال فخرو بخصوص تحديد قواعد استخدام المعلومات الصحية، هناك قواعد ثابتة - على الأقل في المستشفى العسكري - تحدد كيفية تخزين المعلومات التي تتعلق بالمرضى، وإبقاء هذه المعلومات، ومن له حق الحصول على هذه المعلومات، وكيفية نقل هذه المعلومات من جهة إلى أخرى، وكيفية تبادل المعلومات مع مستشفيات أخرى، كل هذه الأمور تأتي تحت الفقرة 5 وهي "تحديد شروط وقواعد استخدام تكنولوجيا المعلومات"، وليس السؤال ما هي الأجهزة التي من الممكن أن تكون في المستشفى ولكن كيفية استخدام ونقل وتخزين المعلومات الطبية التي تحفظ بطريقة إلكترونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، النقطة التي أثرتها في قانونين مختلفين، القانون الأول هو قانون 27 المتعلق بالمهن الطبية البشرية وبالتالي لن تلغى المادة إذا لغته. فأنا وضعت احتمالات وهي إلغاء المادة أو البقاء عليها ولكن وجودها في قانون آخر مستقبلاً إذا ألغيت المادة ستلغى في قانون آخر وبالتالي ستبقى في هذا القانون وستظل ذات المشكلة قائمة، أي هذه اللجنة التي تقرر أو تحقق الأخطاء الطبية مازالت مخالفة للدستور لكونها تخالف مبدأ استقلالية القضاء، هذه وجهة نظري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ الدكتور بهاء الدين فتيحة ذكر عبارة صحيحة وهي "تكنولوجيا المعلومات"، أرى أن المادة يجب أن تقرأ كالتالي "تحديد شروط وقواعد استخدام المعلومات في المؤسسات الصحية" وليس تكنولوجيا المعلومات. نحن هنا نتكلم عن المعلومات الصحية سواء كانت مخزنة على أجهزة حاسب آلي أو يدوية أو مخزنة بطرق أخرى، هذا ما فهمته من كلام الأخ الدكتور بهاء الدين فتيحة، وبالتالي عبارة "تكنولوجيا المعلومات" ربما تحصر الفهم في قواعد استخدام الحاسب الآلي فقط، والإخوة في وزارة الصحة ليس لديهم مانع فمن الأفضل أن تلغى كلمة "تكنولوجيا"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       لدي ملاحظتان أحببت أن أوضحهما للمجلس، الملاحظة الأولى: أي تعديل على أي مادة لن يلتفت إليه إذا لم يكن مكتوبًا. الملاحظة الثانية: أذكر الإخوان في الحكومة وأنفسنا كذلك أن لو ترفق مع كل مشروع قانون مذكرة تفسيرية لبعض الأمور التي لا يجوز أن توضع في صلب القانون نفسه كي نتفادى هذا النقاش. أعتقد أن الكثير من الأسئلة التي أثيرت وأجاب عنها الإخوان كانت كافية وشافية ولكن أتمنى أن يرفق بهذا القانون والقوانين الأخرى مذكرة تفسيرية حتى تساعد من يعود إلى هذا القانون بالاستنارة بها في الأمور التي لا يغطيها القانون. سنصوت على هذه المادة بندًا بندًا. هل هناك ملاحظات على البند أ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند ب وسنصوت عليه فقرة فقرة، فهل هناك ملاحظات على الفقرة 1؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه الفقرة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه الفقرة. وننتقل إلى الفقرة 2، هل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه الفقرة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه الفقرة. وننتقل إلى الفقرة 3. ولدي تعديل من الأخت دلال الزايد والأخت الدكتورة فوزية الصالح على هذه الفقرة وهو "منح وتجديد التراخيص لمزاولة المهن الصحية، والمؤسسات الصحية، والترخيص بإجراء البحوث الإكلينيكية في المؤسسات الصحية ومراكز البحوث" فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، القصد من هذا التعديل عندما قرأنا عبارة "منح وتجديد التراخيص..." فهل البحوث تعتبر تراخيص؟ أي أن تجدد للبحث أو تأخذ الموافقة المسبقة على البحث وتعمل في إطار هذا البحث. كما أوضح الإخوان أن النص يتعلق بالتجارب التي تمس وتتصل بالإنسان، فاتساقًا مع النص وحتى يفرد هذا البند ويكون تعديل النص بالترخيص بإجراء البحوث يعتبر الترخيص واحدًا، وتطبق عليه كافة الإجراءات من حيث الصياغة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص كما ورد من الحكومة هو الأصح لغويًا لأن النص بعد تعديل مجلس النواب والذي أقرته اللجنة يتكلم عن "منح وتجديد التراخيص لمزاولة المهن الصحية، والمؤسسات الصحية..." وكأنه مزاولة المهن للمؤسسات الصحية بينما نص الحكومة هو "منح وتجديد تراخيص مزاولة المهن الصحية، ومنح وتجديد التراخيص للمؤسسات الصحية" فأعتقد أنها هي الأصح، وأرى أن تكون البحوث الإكلينيكية - كما تفضلت الأخوات - نقطة منفصلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لما ذكرته الأخت دلال الزايد بخصوص الترخيص لإجراء البحوث، وهل البحوث تحتاج إلى تراخيص؟ وزارة الصحة بينت لنا ما هي البحوث الإكلينيكية؟ وبينت أنها بالفعل تحتاج إلى تراخيص لأنها تتعلق بإجراء التجارب على الإنسان، لكن عندما نترك البحوث بشكل عام هنا يأتي السؤال: هل تحتاج البحوث بشكل عام إلى إعطاء ترخيص؟ لذا أرى أن التعديل غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور توفيق علي نصيب رئيس قسم التسجيل والتراخيص بوزارة الصحة.

      رئيس قسم التسجيل والتراخيص بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، البحوث الإكلينيكية بالفعل تحتاج إلى ترخيص وتجديد الترخيص للتأكد من سلامة إجراء البحث ومن جميع المتطلبات من مضاعفات وتعويضات وغير ذلك والتي قد تترتب على إجراء هذا البحث. كذلك إن موضوع البحوث ليس شرطًا أن تجرى في المؤسسات، ويفضل أن يذكر في الفقرة بشكل عام البحوث الإكلينيكية سواء أجريت في المؤسسات أو خارج هذه المؤسسات، فالأساس هو أن البحوث لها نظام لإجرائها وكيفية السيطرة عليها والتحكم فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد النقطة التي ذكرتها الأخت وداد الفاضل فعندما نقرأ عبارة "منح وتجديد التراخيص لمزاولة المهن الصحية..." فالمهن فيها مزاولة، ثم "...، والمؤسسات..." وكأنها مزاولة المؤسسات وهذا تعبير غير دقيق، لتصحيحها أقترح أن نقول:"منح وتجديد التراخيص للمؤسسات ومزاولة المهن الصحية والبحوث الإكلينيكية" وبذلك يستقيم الوضع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة إلى الأخت الدكتورة بهية الجشي وهي أنني عندما استفسرت عن هل البحوث الإكلينيكية تحتاج إلى ترخيص أم لا؟ فكانت إجابة الإخوة بأنها تحتاج، وعندما قلت "منح وتجديد الترخيص" هل البحث الإكلينيكي يحتاج إلى تجديد الترخيص بعد أن يمنح؟ فكانت الإجابة أنه يحتاج إلى تجديد وتمديد، فلو أفرد له نص خاص فيما يتعلق بمنح وتجديد الترخيص لكان أفضل، والقصد من ذلك أن نعطي للبحوث الإكلينيكية حقها من ناحية المنح فقط دون تجديد فليس هناك حاجة إلى إدراجها تحت مزاولات المهن والمؤسسات الصحية، وإذا كانت لا تحتاج إلى تجديد وإنما منح ترخيص فقط ومن ثم تمديد فيصبح الموضوع متعلق بالمنح فقط فتفرد له فقرة معينة كما اقترحنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين فتيحة المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع أهمية نقطة البحوث الإكلينيكية إلا أنني أرجو عدم استخدام هذه النقطة لأنها تقتل البحوث. ويجب أن تكون هناك قواعد لإجراء البحوث على مستوى تجارب الأدوية أو البحوث على الإنسان ببحوث كبيرة، لكن أي بحث إكلينيكي نوقفه للحصول على تصريح؛ أعتقد أن هذا سيكون عاملاً سلبيًا للبحوث الطبية؛ لذا يجب الاحتراس عند تطبيق هذه النقطة، وأعتقد أن أفضل شيء هو المذكرة التفسيرية التي تأتي مع القانون لتوضيح هذه النقاط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل وزارة الصحة.

      وكيل وزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لا يسمح لأي أحد مزاولة البحوث الطبية على أي مريض إلا بإذن. أنا أختلف مع الأخ الدكتور بهاء الدين فتيحة فالبحوث الطبية لا تجرى على أي إنسان إلا بموافقة هذه اللجنة، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأقول ما قاله الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة، بالإضافة إلى المؤسسات العلمية سواء كانت جامعات أو مراكز بحوث فهي تشترط الآن في الكثير من البحوث أخذ ترخيص. صحيح أن البحوث الإكلينيكية أكثر خطرًا لأنها تمس الإنسان بشكل مباشر.ولكن البحوث العلمية تمس الإنسان بشكل غير مباشر فلابد من أن يكون هناك ترخيص. وأنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في إفراد بند خاص يعزز هذه البحوث ويعطي الهيئة القوة بأن تشجع البحوث؛ لأن البحث عادة له فترة زمنية معينة - لنقل 3 سنوات - وإذا لم يستطع الباحث أن ينتهي من هذا البحث في 3 سنوات يمدد له أو يطلب توقيف هذا البحث لأسباب علمية، لكن إفراد بند خاص يعزز البحوث ويحافظ على أن تجرى بشكل علمي صحيح، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، جاءتني الكثير من التعديلات على هذه المادة وهناك الكثير من الآراء فأقترح أن توافينا اللجنة في الأسبوع القادم بصياغة متفق عليها مع كل الأطراف المعنية، وسأحيل جميع التعديلات إلى اللجنة، وأرجو من الإخوان الذين لديهم تعديلات أن يحضروا اجتماع اللجنة حتى تكون المادة مصاغة صياغة قانونية مناسبة.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الفرعية للجمعية البرلمانية الآسيوية، حول التخفيف من وطأة الفقر، والذي عقد في جاكرتا – إندونيسيا، خلال الفترة من 12 إلى 13 يونيو 2008م. فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس:
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الفرعية للجمعية البرلمانية الآسيوية المختصة بالبيئة والاحتباس الحراري، التابعة للجنة الدائمة حول الاقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية، والذي عقد في دمشق - سوريا، خلال الفترة من 21 إلى 22 يوليو 2008م. فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من جلسة اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:10 ظهرًا)

       

          عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                      علي بن صالح الصالح
            الأمين العام لمجلس الشورى                       رئيس مجلس الشورى


      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الثانـي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008،ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقريـر لجنـة الخدمـاتحول مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/16/17/25/26/27/28/29/30/34/35/36/41/42/56/58/59/60/63/68/69/70/71/72/75/76/77/80/84/85
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :19/28/39/48/55
    03
    دلال الزايد
    الصفحة :11/12/16/22/29/30/33/35/37/40/41/42/49/53/58/73/76/80/82
    04
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :13/18/22/24/26/32/37/45/51/56/58
    05
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :14/31/33/46/82
    06
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :15/23/54
    07
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :16/60/68/69/70/71/72/81
    08
    سميرة رجب
    الصفحة :17/56
    09
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :19
    10
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :20/68
    11
    علي العصفور
    الصفحة :21/29/31/34
    12
    جمال فخرو
    الصفحة :21/71/77/78
    13
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :25/38/42
    14
    خالد المؤيد
    الصفحة :27/66
    15
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :30/47/73
    16
    راشد السبت
    الصفحة :35/36/40
    17
    رباب العريض
    الصفحة :38/47/71/75/78
    18
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :43/61/76
    19
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :49
    20
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :52/84
    21
    محمد حسن باقر
    الصفحة :63
    22
    عائشة مبارك
    الصفحة :64
    23
    صادق الشهابي
    الصفحة :66/73
    24
    منيرة بن هندي
    الصفحة :67
    25
    وداد الفاضل
    الصفحة :81
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10
    27
    وكيل وزارة الصحة
    الصفحة :65/83
    28
    مديـر إدارة التخطيط الهيكلـي بوزارة شـؤون البلديات والزراعة
    الصفحة :12/13/25/26/44/50
    29
    مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال
    الصفحة :14/20/29/30/45/50/55
    30
    المساعد الإداري لقائد الخدمات الطبية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع
    الصفحة :72/74/77/83
    31
    رئيس قسم التسجيل والتراخيص بوزارة الصحة
    الصفحة :71/74/82
    32
    المستشار القانوني الأول بوزارة الصحة
    الصفحة :77
    33
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :58/77

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة السادسة
    المنعقدة بتاريخ 24/11/2008م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (20) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : أحمد إبراهيم بهزاد ، جميل علي المتروك ، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفــة ، عبدالله راشد العالي ، عصام يوسف جناحي ، الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة ، فؤاد أحمد الحاجي .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بلا تعديل .
    البند الثالث:
    3) أُعلن خلو مكان سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي ، بناءً على صدور المرسوم الملكي رقم (106) بتعيين سعادته سفيرًا بديوان وزارة الخارجية .
    البند الرابع:
    ​4) الموافقة على المواد التالية من مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة ، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م ، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية ؛ بتعديل اللجنة : (3 ، 23 ، 26) . 
    5) إعادة المواد التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة : (6 , 40) . 
    6) الموافقة على حذف المادة (19) .
    البند الخامس:
    ​7) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية . 
    8) الموافقة على ديباجة المشروع المذكور كما جاءت من الحكومة . 
    9) إقرار المادتين (1 ، 2) كما جاءتا من الحكومة . 
    10) إقرار المادة (3) بتعديل اللجنة . 
    11) إقرار المادة (4) على النحو التالي :
    • الموافقة على الفقرة ( أ ) كما جاءت من الحكومة . 
    • إقرار الفقرة (ب) على النحو التالي :
    • الموافقة على ​البند (1) كما جاء من الحكومة . 
    • الموافقة على​ ​البند (2) بتعديل اللجنة .​
    البند السادس:
    ​12) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الفرعية للجمعية البرلمانية الآسيوية ، حول التخفيف من وطأة الفقر ، والذي عقد في إندونيسيا ، خلال الفترة من 12 إلى 13 يونيو 2008م .
    13) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكـة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الفرعية للجمعيـة البرلمانية الآسيوية المختصة بالبيئة والاحتباس الحراري ، التابعة للجنة الدائمة حول الاقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية ، والذي عقد في سوريا ، خلال الفترة من 21 إلى 22 يوليو 2008م .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S06/PublishingImages/LT2CP3S06.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 01:30 PM
    • وصلات الجلسة