الجلسة الخامسة - السابعة عشرة من شهر نوفمبر 2008م
  • الجلسة الخامسة - السابعة عشرة من شهر نوفمبر 2008م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس الخامسة
    الإثنين 17/11/2008م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    ​الرسائل الواردة:
  • __
    اقتراح بقانون لسنة 2008م بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، د. ندى عباس حفاظ، وداد محمد الفاضل، د. فوزية سعيد الصالح، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري. (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    اقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سميرة إبراهيم رجب، عبدالرحمن محمد جمشير، سعود عبدالعزيز كانو، محمد حسن باقر رضي، سيد حبيب مكي هاشم. (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    اقتراح بقانون بشأن دعم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية بنسبة 50% من سعرها الأصلي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد إبراهيم بهزاد، محمد حسن باقر رضي،​د. عائشة سالم مبارك،خالد عبدالرحمن المؤيد، سيد حبيب مكي هاشم. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​
  • __
    اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، والمقدم من صاحبتي السعادة: دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    مواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تُقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ 3/11/2008م).
  • 05
    تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الثانية لعام 2008م للبرلمان العربي الانتقالي التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2008م.
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​​ مضبطـة الجلسة الخامسة 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​​الرقـم:  5  
    التاريخ: 19 ذي القعدة 1429هـ
               17 نوفمبر 2008م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين التاسع عشر من شهر ذي القعدة 1429هـ الموافق للسابع عشر من شهر نوفمبر 2008م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة شؤون البلديات والزراعة:
      1- السيد حسن محمود سعداوي المستشار القانونـي.
      2- السيد خالد أحمد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلي.
      3- الشيخ حمود بن إبراهيم آل خليفة رئيس دائرة الاستملاك والتعويض.
       

      • من وزارة الأشغال:
      1- السيد بشير محمد صالح المستشار القانونـي.
      2- السيدة هدى عبدالله فخرو مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق.
      3- السيدة وداد منصور نعمة رئيس مجموعة تصاميم الطرق التفصيلية.

      • من وزارة الإسكان:
      1- السيد ماهر محمود العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة.
      2- السيد سامي عبدالله قمبر رئيس مجموعة شؤون الأراضي.


      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: فيصل فولاذ، راشد السبت، الدكتور ناصر المبارك، عبدالغفار عبدالحسين في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، السيد ضياء الموسوي، إبراهيم بشمي، الدكتور الشيخ خالد آل خليفة في مهمة رسمية، الدكتورة بهية الجشي، أحمد بهزاد، الدكتور الشيخ علي آل خليفة، جميل المتروك للسفر خارج المملكة، عصام جناحي في مهمة عمل، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة مشاركة عاهل البلاد المفدى في مؤتمر الحوار بين الأديان. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بمناسبة مشاركة عاهل البلاد المفدى في مؤتمر الحوار بين الأديان: يطيب لنا بدايةً أن نرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أسمى آيات الشكر والعرفان على مبادرة جلالته للمشاركة في مؤتمر الحوار بين الأديان الذي أقيم في نيويورك برعاية الأمم المتحدة، حيث تأتي مشاركة عاهل البلاد المفدى تأكيدًا لما تمتلكه مملكة البحرين باعتبارها أرضًا خصبة للتعايش بين مختلف الأديان، وبلدًا يمثل ملتقى دينيًا وإنسانيًا، وموقعًا حضاريًا لانفتاح الإسلام على جميع المواطنين بالرحمة والمحبة والسلام، والمحافظة على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي. إننا في مجلس  الشورى في الوقت الذي نحيي فيه إقامة مثل هذه المؤتمرات التي تسهم في تعزيز التقارب بين الثقافات والحضارات المختلفة، سعيًا إلى إزالة الحواجز المتراكمة، من سوء الفهم المتبادل، ومن الأفكار المسبقة القائمة على القواعد الهشَّة التي تختزنها الذاكرة لثقافة ودين شعب من الشعوب عن ثقافة ودين شعب آخر؛ لنبارك مبادرة جلالة الملك المفدى -حفظه الله ورعاه- التي أطلقها خلال إلقائه كلمته أمام أعمال المؤتمر والتي جاءت انطلاقًا من حرص جلالته على استمرار الحوار والمبادرة التاريخية من خلال استضافة أرض المملكة للأمانة العامة لحوار الأديان والثقافات، حيث أكدت هذه المبادرة أن أرض المملكة تكن احترامًا لجميع الأديان وتمد يدها لجميع الحوارات، وهذا ما يؤكده الواقع المعاش في ظل تنوع ثقافي وفكري فريد.كما لا يفوتنا في مجلس الشورى أن نثمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الذي أخذ على عاتقه الدعوة للتقارب بين الأديان وفتح الأبواب للقاءات جادة بين القيادات الدينية، مما مهد لعقد المؤتمر الدولي للتقريب بين الديانات كمسعى جاد لنشر الفهم والتفاهم بين الديانات، مثمنين عاليًا النتائج الإيجابية التي أسفر عنها المؤتمر، والتي تصب في دعم وتعزيز لغة الحوار والتفاهم، وإشاعة روح المحبة والتسامح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: اقتراح بقانون لسنة 2008م بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة ندى عباس حفاظ، وداد محمد الفاضل، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      اقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سميرة إبراهيم رجب، عبدالرحمن محمد جمشير، سعود عبدالعزيز كانو، محمد حسن باقر رضي، سيد حبيب مكي هاشم. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      اقتراح بقانون بشأن دعم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية بنسبة 50% من سعرها الأصلي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد إبراهيم بهزاد، محمد حسن باقر رضي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، خالد عبدالرحمن المؤيد، سيد حبيب مكي هاشم. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، والمقدم من صاحبتي السعادة: دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم 9 لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية. وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة؛ فلتتفضل.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، الفصل الثانـي: التظلم من قرارات الاستملاك والتثمين: المادة 24 (المادة 14 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض. 

       العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعديل على هذه المادة باعتبار أنها قررت أن ميعاد الطعن يسري من تاريخ النشر، أي في قرارات الاستملاك والتظلم من قرار الاستملاك فإن الطعن يسري من تاريخ النشر، وقد ذكرنا أن النشر في الجريدة الرسمية هو علم افتراضي، وبالتالي فإن الأمر تترتب عليه حقوق وسوف تمس مراكز قانونية فلابد أن يكون الطعن من تاريخ الإخطار بعلم الوصول، والأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أي أن التعديل هو بتغيير عبارة "من تاريخ نشره" إلى عبارة "من تاريخ إخطارهم بها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول"...

      العضو رباب العريض:
      سيدي الرئيس، يكون التعديل في الجزئية الخاصة بقرار الاستملاك وكذلك التظلم من قرار الاستملاك، أي في الفقرتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا،  هل يوافق المجلس على النظر في اقتراح الأخت رباب العريض؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
       
      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة الأخت رباب العريض إضافة وجيهة لأنه في المادة 12 والمادة ذاتها في موضوع التظلم أوردنا أن الإخطار يكون بخطاب مسجل بعلم الوصول وكذلك الحال يكون في مسألة نشر القرار، خاصة أن الطعن أمام القضاء يجب أن يكون متماشيًا مع الآلية، ولذلك اعتمدنا الإخطار المسجل بعلم الوصول ونشر القرار، فلا ضير من هذه الإضافة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن هل اللجنة تتبنى هذا التعديل؟ 


      العضو دلال الزايد (مستأذنةً):
      نعم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس. 

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، (المادة 6 بترقيم اللجنة حسمت موضوع الإخطار والنشر الذي يأتي بعد الإخطار، إذن الأمور محددة في تلك المادة: "تخطر الإدارة، بمجرد صدور قرار الاستملاك، مالكي العقار موضوع الاستملاك وأصحاب الحقوق عليه بصورة من القرار خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ صدوره وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، كما تقوم بإعلان القرار في مقر البلدية الكائن في دائرتها العقار في لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض وتوضع صورة منه على العقار"، هذا هو التبليغ، وتواصل المادة: "وينشر قرار الاستملاك مرفقًا به بيان تفصيلي للعقار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره"، ثم تقول المادة لاحقًا: "خلال ستين يومًا من تاريخ نشره أو الإخطار به أيهما يكون لاحقًا"، إذن القرار تم تبليغه أصحاب الحقوق شخصيًا وبعد ذلك نص القانون على النشر، وحينئذٍ تبدأ المدة من تاريخ الإخطار أو النشر أيهما تم لاحقًا، إذن الأمر محدد على هذا النحو وأعتقد أن هذه المادة كما وردت لا تحتاج إلى تعديل أو مزيد من الإيضاح، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة. 

      وزير شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، أعتقد أن ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس أوضح آلية إخطار أصحاب العقارات، وكذلك من خلال الخطوات التي نص عليها القانون، فالقصد أنه قد توجد صعوبة للحصول على عنوان صاحب العقار وبالتالي سوف يترتب على ذلك تأخير في إخطار صاحب العقار، وبالتالي تأخير في تنفيذ هذه المشاريع. أعتقد أن ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس واضح ولا يحتاج إلى تعليق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة. 

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأوضح أمرًا معينًا: هذه المادة تتعلق بمسألة تظلم وطعن الملاك وأصحاب الحقوق فقط على" قرار الاستملاك أو ما تضمنه من بيانات "، وجاءت الفقرة الأولى وتناولت الطعن أمام المحكمة ووضعت مدة سريان الطعن من تاريخ نشر هذا القرار. وعندما نأتي إلى الفقرة الثانية التي تتكلم عن التظلم فيما يتعلق بتقدير التعويض للملاك؛ نجدها قد ذكرت تقدير التعويض - وهو حق مقرر للملاك وأصحاب الحقوق والمستملك - وقررت آلية التظلم أمام لجنة التظلمات ووضعت له آليتين: آلية الإخطار المسجل بعلم الوصول، وآلية النشر في الجريدة الرسمية. فمن باب أولى لضمان إعلام الملاك وأصحاب الحقوق أن يكون هناك إخطار ونشر كما تناولت ذلك جميع المواد، وهذه المادة فصلت كيفية تبليغ الشخص فيما يتعلق بصدور قرار بتقدير التعويض. وإذا أخذنا بكلام معالي الوزير فالآلية أولاً تبدأ بالإخطار وإذا تعذر عليهم معرفة مكانه تبدأ آلية النشر، فأعتقد أنه من باب العدالة - خصوصًا أن هذا الطعن هو حق مقرر أمام القضاء - إضافة الإخطار تماشيًا مع كل المواد التي بدأت بالإخطار والنشر، فلا ضير من إضافة الفقرة التي أضافتها الأخت رباب العريض، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للموضوع الذي تكلم عنه الأخ المستشار القانوني للمجلس فهو يختلف تمامًا عن الموضوع المقرر في هذه المادة. هذه المادة وضعت مدة سريان الطعن من تاريخ النشر فقط وليس من تاريخ الإخطار. فالمادة واضحة ولا تحتاج إلى أي تفسير. بالنسبة لموضوع الإخطار فصحيح أن المواد السابقة ربطته بقرار الاستملاك ولكن لم يسرِ عليه الطعن إلا من تاريخ نشره، أي إذا أُخطر بخطاب بعلم الوصول وتم نشر قرار الاستملاك فلن يسري عليه الطعن إلا من تاريخ قرار الاستملاك وليس من تاريخ الإخطار، أي إذا نشر قبل الإخطار فمعنى ذلك أنه سيخسر الفترة التي على أساسها يتمكن من الطعن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      اقتراح الأخت رباب العريض واضح واللجنة تتبنى هذا الاقتراح، وبين الأخ المستشار القانوني للمجلس أن هذه المادة تغطي هذا الجانب، ومعالي الوزير يؤيد هذا التوجه ويقول إن المادة لا تحتاج إلى تعديل. تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة المادة بعد التعديل. 

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، الإضافة ستكون في الفقرة الأولى فقط لتقرأ المادة كالتالي: " مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق في اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة للطعن على قرار الاستملاك أو ما تضمنه من بيانات خلال ستين يومًا من تاريخ إخطارهم به أو من تاريخ نشر هذا القرار" وبقية المادة ستبقى كما هي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت رباب العريض؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخت رباب العريض. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 25 (المادة 12 من المشروع الثاني). توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 26 (المادة 15 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للتعديل المقترح بإضافة عضو المجلس البلدي في اللجنة، هل هذا يعني أن تكون هناك خمس لجان تظلم أم خمسة أعضاء من المجالس البلدية المختلفة يكونون أعضاءً في هذه اللجنة؟ اللجنة تتكلم عن لجنة واحدة للتظلم وأن يكون عضو المجلس البلدي عضوًا في هذه اللجنة ويمثل المنطقة نفسها، فهل هذه اللجنة ستغير هذا العضو كل فترة أم أن هناك أعضاء دائمين وعضوًا واحدًا يتغير حسب منطقة العقار، أم الأعضاء الخمسة سيكونون دائمين في اللجنة؟ هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة لموضوع التظلم أعتقد أنه إذا شُكّلت لجنة للتظلم فيجب على هذه اللجنة أن تلتزم - بحد أدنى - برفض قرار التظلم، لا أن تهمل القرار ويعتبر القرار مرفوضًا بانتهاء المدة، لأن المتظلم يعتقد أنه قد سلب حقه ويطلب من اللجنة إعادة النظر في الموضوع، وتأتي اللجنة وتهمل النظر في الموضوع ويعتبر التظلم مرفوضًا، وبالتالي أرى - إحقاقًا لحق المتظلم - أن تعاد صياغة هذه المادة بحيث يسمح للمتظلم أيضًا بأن يحصل - على الأقل - على رأي اللجنة إما بالموافقة أو الرفض للتظلم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل لديك تعديل مكتوب أم تقترح إعادة المادة إلى اللجنة لدراسة الموضوع؟

      العضو جمال فخرو:
      أود أن أسمع رأي معالي الوزير بالنسبة للشق الأول من السؤال، وأسمع رأي اللجنة بالنسبة للشق الثاني من السؤال فيما يتعلق بالتظلم، لماذا لم تصر اللجنة على إلزام اللجنة بالرد على التظلم؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

      وزير شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة لاستفسار الأخ جمال فخرو فأعضاء اللجنة سيكونون ثابتين ولن يكون هناك تغيير. النص واضح، سيضاف عضو واحد في اللجنة وهو عضو المجلس البلدي الذي يكون العقار في منطقته ويكون ممثلاً عن دائرته ويكون متواجدًا في اللجنة، وهذا المقترح جاء من مجلس النواب وتمت الموافقة عليه حتى يكون هناك نوع من العدالة والنزاهة في عملية زيارة المواقع، وتتم الإجراءات وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لاستفسار الأخ جمال فخرو فعادة عندما يحال التظلم إلى لجنة التظلمات إما أن ترفض هذا التظلم أو تنظر فيه، فماذا عن حالة سكوت اللجنة؟ كما تعرفون فإن اللجنة لابد أن تبت في الموضوع خلال 30 يومًا وترد على التظلم قبل انقضاء هذه المدة، ففي حالة انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم دون إبداء رأي في هذا التظلم؛ فإن ذلك يعتبر من حالات الرفض الضمني، فضمانة لمعالجة اللجنة لمثل هذه الحالات دون الحاجة إلى التمسك بـ 60 يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار؛ اتخذت اللجنة قرارًا وأخطرته به. والمدة الثانية تكلمت عن حالة سكوت اللجنة أو إذا لم تبت في هذا القرار ولم يعلم المتظلم ماذا رأت اللجنة بخصوص تظلمه المرفوع؟ فهنا تعطى له مدة محددة حتى يكون له الحق في اللجوء إلى القضاء للطعن. أضف إلى ذلك أن إجراء التظلم ليس وجوبيًا على المتظلم أن يسلكه، ويستطيع المتظلم أن يرفع التظلم مباشرة أمام المحكمة للطعن، ولكن تنظيم آلية وعمل هذه اللجنة يتطلب تحديد ميعاد معين حتى لا تؤخذ الأمور بشكل مفتوح، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفهم كلام معالي الوزير، عندما أتينا للتثمين والاستملاك شكلنا لجنة للتثمين والاستملاك ولم يكن فيها عضو من المجلس البلدي، ثم نأتي عند التظلم ونقول لابد أن يكون عضو المجلس البلدي عضوًا في اللجنة حتى يرشد الإخوان في اللجنة إلى موقع العقار. أعتقد أن الإضافة التي تمت لم تأخذ حقها من الدراسة بشكل صحيح، لأنني لم أستمع إلى جواب مقنع، فهل نحتاج إلى عضو المجلس البلدي في هذه المنطقة لكي يرشدنا إلى الأرض وكأننا عند استملاك عقار معين سنعرف مكانه لكن في حالة التظلم سنحتاج إلى شخص يرشدنا إلى العقار؟! وهذا حسب رأي معالي الوزير، ثم نأتي ونقول: نريد أن تكون هناك لجنة واحدة - وهذه الفلسفة التي ذكرها الإخوان بأن هناك لجنة رئيسية ستساعدها لجان فرعية في الاستملاك - ولكن عندما تنظر في التظلم من القرار في منطقة المحرق لابد أن يكون عضو المجلس البلدي لمحافظة المحرق متواجدًا، وعندما ننظر في التظلم في المنامة فلابد أن يحضر عضو من المجلس البلدي لمحافظة العاصمة. في الحقيقة لا أعرف لماذا يتواجد هذا العضو؟ وبالتالي هذه الإضافة التي تمت لا تعطي المادة أي قوة بل على العكس تعطيها إضعافًا لأن الأعضاء يتغيرون من اجتماع إلى اجتماع وليس هناك ثبات، وأعتقد أنه يجب أن يكون في هذه اللجنة نوع من الثبات في أعضائها حتى يطبقوا نفس القرار المتخذ في هذه المنطقة أو تلك المنطقة، ولا تتأثر القرارات بمنطقة معينة، فيجب أن تكون هذه اللجنة محايدة لأنها تأتي قبل رفع الأمر إلى القضاء، فبالتالي لديها قوة أكبر من قوة لجنة التقييم أو التسعير، وبالتالي أعتقد أن النص الأصلي هو الأصح، والإضافة ربما تربك عمل اللجنة، أتمنى على الإخوان أن يرجعوا إلى النص كما جاء من الحكومة، وشكرًا.
            
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع تشكيل اللجنة ثابت والمتغير هو عضو المجلس البلدي، ومن خلال تحرينا وتحري الإخوة النواب حول اعتبار أعضاء المجلس البلدي موضع ثقة أهل المنطقة، والمتظلم سوف يتظلم من هذه المنطقة بالذات، فعلى الأقل يكون هناك من يوازن عملية التظلم. الآن تم اتخاذ قرار من خلال لجنة مشكلة سابقًا بأنه لابد من وضع آلية - على الأقل - في التظلم تجعل لدى المتظلم نوعًا من الاطمئنان باعتبار أن هناك من يمثله ومن يمثل الجانب الشعبي أيضًا، إضافة إلى أن المجلس البلدي بالطبع له دراية أكثر من غيره بالمنطقة وأحوالها وبحاجتها الفعلية للقطعة أو للعقار المستملك أو ما شابه ذلك، وعليه أعتقد أن وجود التمثيل الشعبي في لجنة التظلم بالذات ضروري لاطمئنان المتظلم، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد استفسر الأخ جمال فخرو عن سبب وجود أعضاء المجلس البلدي في لجنة التثمين وعدم وجودهم في لجنة التظلمات، طبيعة اختصاص لجنة التثمين لا تستلزم وجود أحد أعضاء المجلس البلدي بينما يستلزم وجوده في لجنة التظلمات؛ لأنها تبحث في شقين، الأول: يبحث في الشق المقرر لأصحاب الحقوق والملاك أي التظلم فيما يتعلق بقرار الاستملاك وما تضمنه من بيانات، بمعنى أنه سيتم عرض مشروعات للمنطقة، وبالتالي فإن أعضاء المجلس البلدي - حسب الاختصاصات الممنوحة لهم - لهم رؤية في هذا الموضوع، فمن الضروري وجودهم في لجنة التظلمات حتى لا يكون هناك تقاطع فيما يتعلق بعمل هذه المشاريع. وكما أوضح لنا الإخوان بالنسبة لبعض المشاريع فهناك حاجة لوجود كل الجهات أيضًا حتى لا تكون هناك مشاريع مخطط لها في منطقة معينة لا علم لجهة معنية بها، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع الإخوان في اللجنة وقد سجلت اختلافي وقلت للجنة وكذلك لمندوبي الوزارة، وأنضم إلى وجهة نظر الأخ جمال فخرو. فالعبارة تقول: إن عضو المجلس البلدي يتغير حسب تغير العقار في أي محافظة، لكن عندما نقرأ العبارة بتمعن لا نجدها تنم عن ذلك ولا توضحه، فلا تجد فيها أن عضو المجلس البلدي - كما تقول الحكومة - سوف يتغير بتغير وجود العقار في أي محافظة، بل توحي بأن المحافظ يمثل جميع المحافظات لأنه سوف يبقى في اللجنة لمدة سنتين، فعلى سبيل المثال هل سيمثل عضو محافظة العاصمة محافظة المحرق أم سيتغير؟ فهناك ثغرة في صياغة العبارة تحتاج إلى إضافة. صحيح أنهم يقولون إن المجلس البلدي سيتغير ولكن العبارة لا توضح ذلك، فأرجو إعادة صياغة العبارة، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أصحح للأخ السيد حبيب مكي فهو يتفق معنا وإنما يقول إن العبارة لا تحقق الغرض أو الصياغة، وهذا خلاف ما يقول الأخ جمال فخرو. بالفعل كانت صياغة هذه العبارة محل نقاش في اللجنة، هل تؤدي المعنى المراد منها أم لا؟ الأخ السيد حبيب مكي والإخوة المستشارون وممثلو البلدية كانوا معنا في نقاش هذه العبارة في اللجنة وكانت أفضل صياغة ممكنة تؤدي إلى هذا الفهم - حسب تقدير اللجنة وممثلي البلدية - هي هذه الصياغة. اعتراض الأخ السيد حبيب مكي حول التوضيح، وفهو يقول إن هذه الصياغة لا تؤدي إلى المعنى، وتقدير اللجنة إن هذه الصياغة هي أفضل صياغة حاليًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدينا وجهتا نظر حول وجود عضو المجلس البلدي في إحدى اللجان سواء لجنة التعويضات أو لجنة الاستملاك أو لجنة الطعن. سيدي الرئيس، لا أتفق مع الأخ جمال فخرو بخصوص وجود عضو المجلس البلدي في لجنة الطعن. وسؤالي: هل هم خمسة أعضاء يمثلون المحافظات الخمس أو - كما تفضل سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة - يُختار من كل محافظة عند تشكيل هذه اللجنة عضو من المجلس البلدي لتلك المحافظة؟ إذن هذا ينطبق وأيضًا على لجنة الاستملاك، فاللجنة عند استملاكها أي عقار في أي محافظة فإن لوائحها الداخلية والتنظيمية تنص على أن يمثل عضو من أعضاء المجلس البلدي فيها، باعتبار - كما تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي – أن وجوده محل اطمئنان للطاعن في القرار كونه منتخبًا انتخابًا مباشرًا ليمثل مصالح الناس والمجتمع في هذه اللجنة، فلمَ لا يكون نفس العضو في لجنة الاستملاك كونه عضوًا منتخبًا ومحل ثقة الناس ويمثل مصالحهم في اللجنة؟ وأضم صوتي إلى صوت الأخ جمال فخرو في نقطة أنه إذاكان لعضو المجلس البلدي تمثيل في لجنة الطعن فمن الأحرى أن يكون له تمثيل في لجنة الاستملاك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      أنتَ تريد أن تضع الفقرة في لجنة الاستملاك والتظلم، والأخ جمال فخرو يريد أن يحذف هذه الفقرة من لجنة التظلم.

      العضو فؤاد الحاجي:
      سيدي الرئيس، اقتراحي أن توضع الفقرة في اللجنتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن نستمع إلى رأي الإخوان فنحن اجتهدنا في اللجنة ووضعنا هذه الصيغة بناءً على جانب تنظيمي فني. لن يلام المشرع على عدم وضعها لأن المادة تنص على أنه "ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير" وبالتالي يمكن لسعادة الوزير أن يضع أحد أعضاء المجلس البلدي فيها. ولكن عدم وجود أحد من أعضاء المجلس البلدي في اللجنة أحدث إشكاليات فعندما أضفنا عبارة "على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن المجلس البلدي في المحافظة..." فقد كان ذلك بعد لقائنا مع الإخوة ومعناها أن وجوده وجوبي، وهذا بناء على ما تم شرحه لنا من الحاجة لوجود أحد أعضاء المجلس البلدي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

      وزير شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا سيدي الرئيس، كان الهدف من وجود عضو المجلس البلدي هو تعزيز ثقة المواطن بهذه اللجنة ليكون ممثلاً عن المتظلم في اللجنة، لأن باستطاعته أن يتأكد من الإجراءات التي تقوم بها اللجنة من خلال المستندات، فليس الغرض من وجوده -كما تفضل الأخ جمال فخرو- أن يقوم بمعاينة الموقع فقط بل أن يتأكد من الإجراءات التي تتخذها اللجنة من تظلمات وفقًا لما تم إقراره في القانون وبالتالي يطمئن المواطن بأن لديه ممثلاً يمثله في اللجنة. فالهدف الأساسي من وجوده هو تعزيز ثقة المواطن بهذه اللجنة وإلا ستكون هناك طعون وستحال إلى المحاكم مما يؤدي إلى تأخير عملية التعويض، وحرصًا من الحكومة على تحقيق الشفافية فليس هناك ما يخفى فيما يخص التظلم فمن حق المواطنين المشاركة فيها واختيارنا عضو المجلس البلدي كونه يمثلهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أقترح إعادة صياغة المادة بحيث تلزم اللجنة بدعوة من يمثل المجلس البلدي المعني، فليس بالضرورة أن يكون عضوًا من أعضاء اللجنة ولكن أن يكون هناك من يمثل المجلس البلدي المعني في كل اجتماع بدعوة من اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بشير محمد صالح المستشار القانوني بوزارة الأشغال.

      المستشار القانوني بوزارة الأشغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، كان لي شرف مناقشة هذا القانون حين كان لدى الحكومة وناقشنا هذه المادة حينها. تشكيل لجنة التظلم ترك لسعادة الوزير فهو الذي يختار الأعضاء بحسب ما يراه مناسبًا وحسب تمثيلهم للقطاعات المختلفة. إضافة عضو المجلس البلدي أي العضو الذي يقع التظلم في منطقته كأنما تجعل اللجنة غير دائمة بحيث يشكلها سعادة الوزير كلما عرض أمامه تظلم. النص الذي جاء من الحكومة كان واضحًا حيث ترك أمر تشكيل اللجنة بالكامل لسعادة الوزير. وسعادة الوزير بما لديه من خبرة وباستشارة من حوله والاستئناس برأي المجالس البلدية سيشكل لجنته، أما إذا أضفنا هذا النص فذلك سيجعل بناء المادة نفسها مختلفًا لأن اللجنة دائمة لمدة معينة. فليس معقولاً أنه كلما كان هناك تظلم أن تطلب من المجلس البلدي عضوًا، فهذا لن يحل المشكلة. فالنص فعلاً سيخل بالبناء القانوني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما توصلت إليه اللجنة كان بعد الاجتماع بالإخوة في الجهات الخاصة المتعلقة بهذا القانون وممثلي الحكومة، وأعتقد أن هذه الصيغة توافقنا عليها والإخوة النواب مع الجهة المختصة. أتمنى - كي لا يرتبك الإخوة الأعضاء وتتشتت الآراء في اتخاذ القرار - أن يكون للجهة الممثلة للحكومة صوت واحد. هناك ممثلون للحكومة وهناك الجهة المختصة من ممثلي الحكومة وهو سعادة الوزير وقد صرح بوضوح بأنه مع ما توصلت إليه اللجنة وما اتخذته من قرار. أتمنى ألا يحدث هذا الارتباك وتشتت الآراء ويأتي رأي من هنا وهناك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس (سائلاً):
      شكرًا، الأخ المستشار القانوني بوزارة الأشغال هل أنت متفق مع المادة أم مختلف؟

      المستشار القانوني بوزارة الأشغال (مجيبًا):
      أنا متفق مع المادة التي جاءت من الحكومة في صورتها الأصلية؛ لأن الإضافة تجعل هذه اللجنة غير دائمة وغير مستقرة بحيث تتشكل كلما كان هنالك تظلم، في حين أن اللجنة التي يشكلها سعادة الوزير لجنة دائمة لها مدة محددة. ليست المسألة مسألة تشتت آراء بل أنا أتكلم من منطلق فهمي القانوني والبناء القانوني مع احترامي الشديد لما اتفقتم عليه مع الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخ المستشار، عندما تتفق الحكومة مع اللجنة على تعديل معين، فعلى الجميع في الجانب الحكومي الرسمي أن يلتزموا به، وألا يعرضوا وجهة نظر مخالفة لهذا التعديل، لأن الوزير المعني موجود وهو يمثل الحكومة، بغض النظر عما إذا كان رأيك سليمًا أو غير سليم. فأرجو من أصحاب السعادة المستشارين أن يلتزموا بذلك، لأن الحكومة سوف تأتي ويكون رأيها متناقضًا وهذا لا يجوز. سعادة الوزير موجود وتمت الموافقة على الاقتراح الذي تم التوصل إليه سواء كان من مجلس النواب أو مجلس الشورى. وإن هذا القرار هو الملزم بالنسبة لنا، فلذلك أرجو من الجميع أن يؤيدوا هذا القرار ويبرروه وأن يلتزموا بالقرار الذي تم اتخاذه. تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع تعديل اللجنة للأسباب التالية : أولاً : عندما يذكر النص أن هناك قرارًا من الوزير بتشكيل لجنة ويوجد فيها ممثل من البلدية فهذا يعتبر جانبًا إيجابيًا بالنسبة للمجلس البلدي، وعندما نذكر ممثلاً عن المجلس البلدي فهذا لا يعني أن يكون هناك اسم محدد بل هناك الكثير من القرارات التي يصدرها الوزير عن عضوية اللجان ويذكر من بينهم ممثلين عن جهات مختلفة، ولكن هذا على أساس لو أن العقار موجود في عدة أماكن مختلفة في نفس المحافظة فمن الممكن لممثل البلدية في المجلس البلدي أن يختلف. وكون القرار يتعدل كل سنتين فالمقصود به أن تمثيل الجهات المختلفة يتغير كل سنـتين أيضًا. أنا لا أرى أن نص المادة خطأ، ولكن تعديل تشكيل اللجنة كل سنـتين جيد وسوف لن يحد ذلك من تغيير ممثل المجلس البلدي أبدًا، وذلك حسب منطقة العقار. ولا توجد إشكالية في النص، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة سعادة الوزير قال كلامًا أعتقد أن به خطورة، قال : إن مهمة هذا العضو أن يتأكد من إجراءات التظلم ! وكأنه طعن مباشر في حيادية وإمكانية أعضاء اللجنة. وعندما يقول : ويضع الثقة في أعمال اللجنة وذلك لحرص الحكومة على الشفافية، هذا ليس معقولاً! كأن اللجنة في وادٍ والأخ في وادٍ آخر. نحن نقول هذا أمر غير عملي، ولا يوجد مكان في العالم يكون فيه عضو مجلس الإدارة أو عضو اللجنة متغيرًا، ولكن العضوية تكون للشخص. والأخت الدكتورة ندى حفاظ قالت إن التعيين يكون لمنصب، ولكن عندما يعين هذا الشخص لمنصب لا يتم تغييره كل يوم. ولدي مثال عندما يتم تعييني عضوًا في مجلس إدارة الشركة وأتغيب، فلا يمكن لها أن تعين زميلي في الشركة في مجلس الإدارة نفسه، لأن التسمية تأتي لفترة زمنية محددة. وإن كلام الأخ المستشار صحيح، يوجد إرباك في عمل اللجنة، فاليوم اللجنة يوجد فيها خمسة أشخاص ومعهم (أ) من الناس وممثل عن المحافظة وغدًا (ب) من الناس وبعد غد (ج) من الناس فبهذه الصورة لا يوجد ثبات في عضوية اللجنة، وحتى القرارات يمكن لها أن تتأثر بوجود هذا العضو أحيانًا. فبالتالي لن تكون هناك عدالة في آراء اللجنة على مستوى البحرين ككل، وقد يرى الإخوان في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو المستشارون أن هناك فعلاً لجنة مناطقية يكون فيها أشخاص ثابتون ويتغيرون حسب مكان العقار، ولكن من غير استحداث أشياء جديدة لم نعتد عليها، بل يجب أن نكون ثابتين في قراراتنا بأن نقول هذه اللجنة مكونة من خمسة أعضاء وانتهى الأمر، إنما أن نقول 5+1 من المنامة أو 5+1 من المحرق، ماذا سيفعل هذا الشخص الإضافي؟! لأن اللجنة هي المسؤولة عن التثمين ولديها صلاحيات معينة ومسؤولة عن قرار الاستملاك. هل سيمنعهم ذلك عن قرار الاستملاك أم سوف يعطيهم معلومات غير المعلومات التي يقدمها صاحب العقار المتظلم في حقه؟ فأتمنى على اللجنة أن تدرس هذا الأمر. وأنا آسف إذا كنت متمسكًا برأيي إلى هذا القدر، وأعتقد أنه سيحدث إرباك في عمل اللجنة إذا تمت العملية بهذه الطريقة، وأتمنى - سيدي الرئيس - أن تقبلوا بإعادة المادة إلى اللجنة وإحضار المستشارين ودراسة الأمر حتى نصل إلى رأي مناسب، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي.

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس، أرجو من الأخ جمال فخرو أن يعذرني لأنني أختلف معه في هذا الموضوع، وأنا أتصور أن سعادة الوزير كفى ووفى في الموضوع وأكد موضوع المشاركة الشعبية للاطمئنان أكثر لعمل اللجنة، وتمثيل عضو المجلس البلدي للمنطقة سوف يعطي الاطمئنان والشفافية، ويجب علينا أن ندعم رأي الحكومة في هذا المجال، لأننا مجلس نمثل المواطنين، ولابد أن نحرص على المشاركة الشعبية. وأتصور أن هذا التوجه حميد وطيب من الحكومة ويجب أن نؤيده، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      والآن هناك اقتراح من الأخ جمال فخرو بإعادة المادة 26 (المادة 15 من المشروع الثالث) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة للمادة التي أعيدت إلى اللجنة، أقترح دراستها دراسة قانونية، لأني أعرف جيدًا أنه لا يجوز إشراك أعضاء من السلطة التشريعية في لجان حكومية، لأن هذا يحدث تداخلاً بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. أعتقد أنه من الضروري النظر في قانونية إشراك أعضاء منـتخبين من المجالس البلدية في لجان حكومية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد :
      الباب الثالث : استملاك المناطق أو الأحياء أو الأراضي لأغراض التخطيط والتقسيم والتعمير : توصي اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذا الباب، وبتعديل مسمى الباب الثالث ليكون "الاستملاك في المناطق أو الأراضي لأغراض التخطيط أو إعادة التخطيط"، المادة 27 (المادة 16 من المشروع الثالث) توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن تحفظت على هذا الباب بمجمله أمام اللجنة، وبالتالي أنا أتفق مع السادة أعضاء مجلس النواب في أن هذا الباب يحتاج إلى تأجيل لمزيد من الدراسة. ولكن بالنسبة للمادة 3 البند 14 والمتعلقة بأغراض التخطيط العمراني أتفق على أن هذه الاستملاكات هي للمنفعة العامة، ولكن التفاصيل الموجودة في هذا الباب لا تؤدي إلى الغرض المطلوب. فبالتالي أعتقد أن هذا الباب يحتاج إلى مزيد من الدراسة، باعتبار أن هذا الباب قرر أمرين : أن يتم استملاك الأراضي فقط لتخطيطها وإعادة تخطيطها ولم يبين المشاريع التي سوف تقام على هذه الأراضي، لأن الدولة سوف تستملك فقط من أجل تخطيط الأراضي ومن ثم بيعها. وأعتقد أنه لا توجد عدالة في ذلك ولا يعد منفعة عامة موضوع إعادة تخطيط الأراضي. أما بالنسبة لاستملاك المناطق فلم يحدد القانون السبب من هذا الاستملاك. هل هذه المناطق آيلة للسقوط أم أنها تحتاج إلى مرافق أو خدمات؟ هناك قصور كبير في هذا الباب ويحتاج إلى تعديل. وأيضا هذا الباب مرتبط بقانون التخطيط العمراني رقم 2 لسنة 1994م. فبالتالي أطلب من السادة الأعضاء تأجيل هذا الباب أو إضافته إلى باب التخطيط العمراني حتى يتم توضيح المشاريع والخطط التي سوف يتم الاستملاك على ضوئها للمنفعة العامة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي.

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للاستملاك لشؤون التخطيط العمراني وإعادة التخطيط، أرى أن هذه المادة مكررة، لأن المادة رقم 3 تحدثت بشكل تفصيلي كامل عن مجالات الاستملاك. وإذا نظرنا في البند 14 من المادة 3 فسنرى أنه يتكلم بشكل واضح عن التخطيط العمراني، ولا توجد حاجة لقراءة المادة لأن الإخوان قرأوها وتم إقرارها. لذلك أرى أن التكرار ليس له معنى وأؤيد قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة أو الباب بالكامل، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتور ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان الحذف بسبب ما ذكره الأخ الدكتور حمد السليطي فلا أرى أن هناك إشكالية، لأن هناك نقطة تبين أن استملاك الأراضي يتم من أجل التخطيط العمراني. ولكن إذا كان الحذف من منطلق ما ذكر، بأن هناك ضبابية في موضوع التخطيط، فنحن ننادي بالتخطيط البعيد المدى، وعندما يأتي إلينا تخطيط ويوجد فيه نقطة للأراضي نقول إنه لا داعي له! من يعرف كم مركزًا صحيًا نحتاج في المستقبل خلال 20 أو 30 سنة؟ التخطيط العمراني مطلب من المجتمع ومن جميع الجهات ومن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، نحن نريد معرفة التخطيط العمراني للأراضي مسبقًا بسنوات طويلة. إذا كان الحذف لأنها تكرار فليست هناك إشكالية، أما إذا كان الحذف من أجل أننا لا نؤيد التخطيط على المدى البعيد فلا أعتقد أن هذا صحيح بالمرة، ونريد أن تبقى المادة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

      وزير شؤون البلديات والزراعة :
      شكرًا معالي الرئيس، في البداية نحب أن نوضح الهدف من هذا الباب، الهدف الرئيسي هو إعطاء الحق لكل مواطن بتطوير أرضه. وإذا سمحت لي - معالي الرئيس- أن أبين لبعض الإخوان لأنه ليس لديهم التصور الكامل عن المقصود بالتخطيط أو إعادة التخطيط لهذه الأراضي، ويوجد لدينا على جهاز الحاسب الآلي حالة وأريد أن أوضحها للإخوة أعضاء مجلس الشورى. ما هي أهمية هذا الباب؟ مثلما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ أننا ننظر إلى تخطيط الأراضي كي نعطي الفرصة للمواطن ليقوم بتطوير أرضه وهذا مطلب أساسي، وما نواجهه اليوم في التخطيط العمراني هو أن هناك الكثير من الطلبات لأصحاب هذه العقارات تقدم على أساس أن لها الحق في التطوير، ولكن لا نستطيع إعطاء الموافقة بالتطوير لأن هذه الأراضي ليست لها مرافق عامة وشوارع وطرق، وبالتالي نحن نقوم بالرد على صاحب هذا العقار إلى حين تخطيط هذه الأرض، هو يسأل: متى سوف يتم تخطيطها؟ نحن ليس لدينا الجواب، لماذا؟ لأننا ننتظر أصحاب الأراضي المجاورة إلى أن يتقدموا بطلب التقسيم، وبالتالي إعطاء الفرصة لنا لنقوم بتحديد الشوارع واستقطاع نسبة من هذه الأراضي، بالتالي نكون قد وفرنا مداخل من شوارع وطرق حتى يكون للمواطن الحق في تطوير هذه الأرض، فنحن اقترحنا هذا الباب المهم جدًا حتى تكون جميع الأراضي قابلة للتعمير والتطوير. إذا سمحت لي - معالي الرئيس - لدينا عرض بسيط يوضح لأعضاء مجلس الشورى الهدف من هذا الباب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أحببت أن أوضح للإخوان أن هذا الباب من أهم أبواب مشروع القانون الذي أمامنا، وقبل أن نتعجل في اتخاذ قرار باقتراح إلغاء هذا الباب أعتقد أنه يجب أن نتذكر شيئًا واحدًا وهو أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي أعلن للسنوات الثلاثين القادمة لن يرى النور دون هذا الباب، وسيعاني المواطنون الذين يمتلكون أراضي وكذلك الوزارات الخدمية التي تحتاج إلى المرافق، وأنا أتكلم عن تجربة، فعندما كنت وزيرًا لشؤون البلديات والزراعة وجدنا من الصعوبات الكثير، وبالتالي كان وجود هذا الباب عملية ضرورية وهو العمود الفقري لهذا القانون، والإخوة النواب عندما قرروا إرجاء مناقشة هذا الباب فلم يكن ذلك لرفض هذا الباب وإنما لأنهم كانوا تحت ضغط الوقت وقرروا تأجيله على أن يبحث فيما بعد، ولكننا أجلنا مشروع القانون حتى نزيد البحث فيه ونصل إلى قرار، والحقيقة أنه في الكلام عن موضوع التخطيط واجهنا مخطط سلماباد لأكثر من 8 سنوات ولم نستطع أن ننفذ مخططًا واحدًا، ولو أن 90% يوافقون على مقترح الحكومة و10% لا يوافقون فسيتعطل المشروع، ولذلك أعتقد أن هناك مصلحة وطنية في إقرار مثل هذا الباب ومناقشته بمسؤولية وعن خبرة، وقد اجتمعت باللجنة وشرحت لها أهمية وجود مثل هذا الباب وليس هناك خوف من وجوده، ولكن في الأخير القرار قرار مجلسكم، ولكني أحببت أن أنبه إلى أهمية وضرورة مثل هذا الباب لمصلحة التخطيط ولمصلحة المواطن ولمصلحة جميع المرافق الخدمية التي تحتاجها وزارات الدولة المختلفة من مدارس ومستشفيات وحدائق وشوارع وغير ذلك. ولذلك سوف نسمح بتقديم العرض التوضيحي، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

      (وهنا تم تقديم عرض توضيحي باستخدام جهاز العارض فوق الرأس)

      وزير شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا العرض الذي أمامكم يوضح إحدى المناطق في سلماباد وهذه المنطقة هي عبارة عن مجموعة متداخلة من الأراضي وليست لها أي مداخل أو مرافق عامة. مساحة هذه الأرض 147هكتارًا ويوجد بها حوالي 122 ملكية، وفي بعض الحالات تصل إلى 400 ملكية متداخلة. أحببنا أن نوضح أن هناك تداخلاً في هذه الأراضي، ومثلما ذكرت سابقًا فليست هناك مداخل وشوارع تسهل الوصول إلى هذه الأراضي وليست هناك مرافق عامة بحيث تكون هذه المنطقة مستدامة ليستطيع المواطن عندما يعمر أرضه أن يعيش فيها. إذا نظرتم إلى هذه الأراضي فستجدون أن المساحات متفاوتة فهناك مساحة تصل إلى 200 متر مربع وهناك بعض المساحات تصل إلى 400 متر مربع وهناك ما هو أكبر من ذلك، وترون - كما هو مبين لكم في الخارطة - أن هناك أراضي متداخلة وهناك أراضي مربعة ومستطيلة ومثلثة، وبالتالي إذا تقدم أحد من أصحاب هذه العقارات الآن إلى إدارة التخطيط العمراني بطلب لتطوير أرضه فلا نستطيع إعطاءه الموافقة، والآن هناك تذمر من المواطنين بأننا إذا قمنا بمخاطبتهم وذكرنا أن هذه الأرض تنتظر إعادة تخطيط المنطقة فقد يستغرق ذلك سنتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر من ذلك، وليس للإدارة الصلاحية في إعادة التخطيط، وحاليًا نحن - مثلما تفضلت معالي الرئيس - نقوم بإعادة التخطيط ولكن ننتظر موافقة جميع الملاك على إعادة التخطيط. حاولنا أن نعد نموذجًا عن إعادة التخطيط وكما ترون حاولنا أن نحافظ على مجموعة الأراضي وحاولنا عمل طرق مرتبطة بالطرق الرئيسية، وفي هذه الحالة يمكن للمواطن أن يقوم بتطوير أرضه بناءً على البنية التحتية المتوفرة من شوارع وطرق ومرافق عامة. الهدف الأساسي من هذا الباب هو جعل جميع الأراضي في المنطقة قابلة للتعمير والتطوير. معالي الرئيس، باختصار أحببت أن أوضح للإخوة أعضاء المجلس أهمية هذا الباب ومن بعدها نقوم بعملية تصنيف الأرض وتحديد ما إذا كانت استثمارية أو سكنية أو خدمية. هذا هو الهدف الأساسي وبدون هذا الباب لا نستطيع تخطيط المناطق الموجودة ولا يمكن تحقيق المخطط الهيكلي الذي نص على أن تكون جميع الأراضي مخططة وقابلة للتعمير من قبل المواطنين، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا، لدينا مقترح الأخت رباب العريض والأخ الدكتور حمد السليطي، فهل مازلتما مصرين على مقترحكما؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع التخطيط العمراني ولكني لست مع التفاصيل الموجودة في القانون، فليس واضحًا في القانون أنه عندما أستملك الأراضي سوف أقيم عليها مشاريع ومنافع عامة، كل هذا الكلام غير موجود في هذا التفصيل، وهذا القانون مرتبط بقانون التخطيط العمراني والأخير موجودة فيه هذه التفاصيل، ولكن هذا الباب لا توجد فيه هذه التفاصيل أبدًا، أي أني سوف أستملك المنطقة والناس لا تعلم على أي أساس سوف يكون ذلك، أين المخططات العامة والمخططات التفصيلية التي تبين المشاريع والمنافع العامة كالمدارس؟ كل ذلك غير موجود في هذا القانون، واعتراضي قائم على هذا الأساس فأنا لست معترضة على التخطيط العمراني أو أن البند 14 من المادة 3 غير دستوري، بل على العكس هذا القانون يحتاج إلى تفصيل أكثر وهذه وجهة نظري، فحتى الدول التي لديها هذه التشريعات حينما تستملك منطقة أو حيًا تستمع إلى الآراء أو الاعتراضات بالنسبة لهذه الاستملاكات، حتى الأراضي إذا كنت سوف أخططها فبعض الدول لا تستملكها ولكن ما أنفقته الدولة تلزمهم به. أعتقد أن هذا الباب يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي.

      العضو الدكتور حمد السليطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع تقديري لما تفضلتَ به من توضيح لأهمية التخطيط العمراني وإعادة الهيكلة، إلا أن لدي مشكلة حقيقية في الموضوع، المادة 3 في البند 14 الذي أقر من مجلسنا الكريم تقول: "لأغراض التخطيط العمراني، بما في ذلك وضع وتعديل المخططات الهيكلية والعامة والتفصيلية وتقسيم الأراضي وتنظيم وتحديد خط البناء"، هذا النص ألا يغطي المادة التي نناقشها؟ أرى أن هناك تكرارًا في الموضوع، فأتمنى أن يوضح سعادة الوزير لنا هل هذه المادة لا تغطي ذلك؟ فإذا كانت لا تغطي الموضوع الآخر فهذا يكون واضحًا، ولكن ما أراه الآن هو أن هذا البند من المادة 3 يغطي الاستملاك من أجل التخطيط العمراني وإعادة التخطيط وإعادة الهيكلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد أحمد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة.

      مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح بعض الملاحظات التي جاءت من بعض الإخوة الأعضاء. ذكرت الأخت رباب العريض أن الهدف من إعادة تخطيط المنطقة هو بيع الأراضي، وهذا غير صحيح فنحن في النهاية سوف نخطط المنطقة وسوف نعيد الأراضي لأصحابها، وهذا خاضع لنوع من النظام لتقدير أسعار الأراضي قبل وبعد التخطيط، وسوف ندخل في تفاصيل الموضوع لاحقًا عند مراجعة المواد التي وردت في هذا الباب. قانون التخطيط العمراني قانون مختلف تمامًا فهو ينظم آلية عمل المخططات، كما نعلم فإن هناك عدة أنواع من المخططات تبدأ من المخططات الوطنية ثم المخططات الهيكلية والمخططات التفصيلية ثم خرائط تصنيف المناطق، فقانون التخطيط العمراني ينظم ذلك الجزء من الآلية الفنية في إعداد المخططات، أما في هذا الجزء المتعلق بكيفية تثمين الأراضي في المناطق غير المخططة فنحتاج إلى هذا الباب في قانون الاستملاك والتعويض لوضع آلية لتقدير أسعار الأراضي قبل وبعد التخطيط، فليس هناك أي تكرار بل على العكس فهناك إلزام بوجود هذا النوع من الآلية لتقدير أسعار الأراضي. البند 14 من المادة 3 ذكر فقط أن للتخطيط العمراني أحقية في إدراج مشاريعه ضمن مشاريع المنفعة العامة، ولكن هذا الباب تفصيل للآلية فقد وضع كيفية تحديد أسعار الأراضي قبل وبعد التخطيط، وعملية التصنيف تدخل ضمن تقدير سعر الأراضي، فأعتقد أن هذا الباب ضروري جدًا، وكما نعلم فإن في المحافظات الخمس في البحرين توجد نسبة كبيرة من الأراضي غير المخططة، وعندما ننظر إليها نجد أنها أراضٍ فضاء، أي يعتقد الشخص أنه من الممكن أن نبني على هذه الأراضي وكأنه لا توجد أي مبانٍ عليها، ولكن عندما ننظر إلى خريطة الأملاك نرى نسيجًا من الأراضي المتداخلة ولو تركناها على ما هي عليه فحتى بعد 100 سنة لا يستطيع الملاك تعمير أراضيهم، وهذا نوع من التدخل من أجل المنفعة العامة بحيث نضع في السوق عددًا أكبر من العقارات للتداول للبناء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أفاد الأخ ممثل وزارة شؤون البلديات والزراعة بأننا سوف نخطط الأرض ونعيدها إلى أصحابها، فهل هذا صحيح؟ هو سوف يستملك الأرض ويخططها ويعرضها على أصحابها بالسعر الذي يحدده، ومن المفترض أن نكون واضحين في تفسيرنا للمواضيع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ليس أمامي أي تعديل مكتوب، فماذا تريدون الآن؟ الحذف...


      العضو رباب العريض (مستأذنةً):
      سيدي الرئيس، حذف الباب.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

      وزير شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا أقر اقتراح حذف الباب سوف نحيل الطلبات التي لدينا إلى الأخت رباب العريض لتكون مسؤولة عن الطلبات المتراكمة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:

      شكرًا، حسب الإجراء لابد أن نطرح للتصويت أي تعديل والمجلس هو سيد قراره. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذا الباب؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تعديل مسمى الباب الثالث ليكون "الاستملاك في المناطق أو الأراضي لأغراض التخطيط أو إعادة التخطيط"؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا المسمى. هل يوافق المجلس على المادة 27 (المادة 16 من المشروع الثالث) بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. باسمي واسمكم أرحب بأبنائنا الطلبة ومرافقيهم من مدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة الثانوية الصناعية، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 28 (المادة 17 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

         
      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 29 (المادة 18 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 30 (المادة 19 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 31 (المادة 20 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 32 (المادة 21 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الباب الرابع: الاستيلاء المؤقت على العقارات: المادة 33 (المادة 22 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 34 (المادة 23 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 35 (المادة 24 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      الباب الخامس: أحكام عامة: المادة 36 (المادة 25 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 37 (المادة 26 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       
       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:

      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 38 (المادة 27 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 39 (المادة 28 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 40 (المادة 29 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

      وزير شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا معالي الرئيس، فيما يتعلق بعبارة " يجوز لمن تم استملاك عقاره أن يسترد هذا العقار في أي من الحالتين الآتيتين: 1- انقضاء مدة ثلاث سنوات على استملاك..." إلى آخر الفقرة الأولى، وبعد المراجعة مع المستشارين القانونيين وبعض الجهات الخدمية وجدنا صعوبة في عملية التنفيذ خلال هذه الفترة خصوصًا إذا كان الاستملاك لغرض إنشاء جسور أو شوارع رئيسية تحتاج إلى وقت أكثر من ثلاث سنوات، فأطلب دراسة هذه المادة مرة أخرى لأننا سنواجه صعوبة في عملية التنفيذ، خصوصًا أن بعض الاستملاكات لابد من أن تستملك خلال هذه الفترة ولكن الموازنة العامة لتنفيذ هذا المشروع تتطلب أكثر من 3 سنوات وبالتالي تكون هناك صعوبة في تنفيذ ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس (سائلاً):
      هل لديك تعديل معين أم تطلب إرجاع هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      وزير شؤون البلديات والزراعة (مجيبًا):
      نحن نقترح حذف الفقرة الأولى لأن تحديد المدة سيشكل صعوبة في تنفيذ المشاريع، وبما أن هناك قرارًا قد صدر بتعويض صاحب العقار فنكتفي بذلك.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      في هذه الحالة قد يمتد الاستيلاء إلى ما لا نهاية.

      وزير شؤون البلديات والزراعة:
      نحن نتكلم عن استملاك العقارات، إذا كان هذا العقار تم استملاكه وتم تعويض صاحب العقار فلماذا نحدد المدة؟ لأن مدة 3 سنوات من الصعب الالتزام بها خصوصًا في المشاريع الكبيرة، فنحن نقترح حذف الفقرة الأولى التي تتكلم عن المدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هدى فخرو مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال.

      مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نؤيد ما قاله سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة. بالنسبة لوزارة الأشغال فنحن لدينا خطط فورية وعشرية وعشرينية، ولابد من أن نخطط الشوارع لمدة عشرين سنة مقبلة أو ثلاثين سنة مقبلة، فلا يمكن أن نحدد الاستملاك لمدة 3 سوات فقط. نقترح حذف هذه المدة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص جاء في مشروع الحكومة ، فهل رأي معالي الوزير موافق عليه من قبل مجلس الوزراء أم من الوزارة والإخوة المستشارين القانونيين فقط؟ وإذا كان موافق عليه من قبل مجلس الوزراء فلابد أن يعطينا معالي الوزير التعديل المقترح حول هذا النص، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن قلنا منذ بداية مناقشة هذا القانون إننا نراعي قدر الإمكان تحقيق العدالة لصاحب الملك وفي نفس الوقت مراعاة المنفعة العامة. ولم نختلف في أن الاستملاك كان قسريًا وليس هناك رضى للمالك، وأضف إلى ذلك أن المادة لم تلزم صاحب الملك أو تعطيه الحق ابتداءً، بل يجوز له بعد انقضاء الثلاث سنوات أن يسترد عقاره إذا رغب في ذلك، وإذا لم يرَ ذلك باعتبار أنه صاحب الملك وطرأت هناك منفعة عامة - حسب تصور الجهات المختصة والحكومة - ومر على العقار 3 سنوات دون أن يستثمر العقار الأصلي ومازال يريد عقاره ولم تتحقق المنفعة العامة التي من أجلها أباح هذا القانون استملاك هذا العقار؛ يرجع الحق إلى صاحبه إذا أراد ذلك، وبعد استلام التعويض يرجع التفويض ويرجع الملك إلى صاحبه. أعتقد أن وجود هذه المدة يحقق العدالة وفي نفس الوقت يعد صيانة للملكية الخاصة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

       
      العضو دلال الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، حسبما تفضل سعادة الوزير وأبدى تخوفه من أن الوزارة بدأت في المشاريع ولكنها لم تستكملها ، فهناك نص في هذه المادة يقول " انقضاء مدة ثلاث سنوات على استملاك العقار دون البدء في تنفيذ مشروع المنفعة..." كي يبين أن هناك جدية في هذا العمل، ولم تشترط هذه الفقرة أن يستكمل المشروع، أي لا يشترط أن ينفذ هذا المشروع بالكامل خلال 3 سنوات، بل يكفي البدء في تنفيذ المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

      وزير شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا معالي الرئيس، أود أن أوضح للإخوة الأعضاء هذه النقطة، مثلاً هناك مشروع لتنفيذ شارع دائري يربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان بالمدينة الشمالية، وهناك ميزانية لاستملاك الأراضي التي سوف يشقها الطريق للوصول إلى المدينة الشمالية ولكن ليست هناك موازنة عامة للتنفيذ، فالوزارة تريد أن تستملك هذا العقار في هذه السنة لكن التنفيذ من الممكن أن يأتي في الموازنة العامة بعد 3 أو 4 سنوات ، وبالتالي وجود هذه المدة يربطني ويقيدني - كوزارة - بتنفيذ هذه المشاريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد أحمد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة.

      مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد اعتماد المخطط الاستراتيجي الوطني الذي مدته من الآن حتى عام 2030م والذي اعتمد جلالة الملك إجراءات تنفيذه، هناك حاجة ماسة لاستملاك بعض المواقع الرئيسية لبعض الخدمات والمرافق العامة. قد لا تكون هناك ميزانية لتنفيذ هذه المشاريع حاليًا ولكن حجز هذه المواقع من الضروري وإلا إذا بدأ الملاك في تعمير مواقعهم فمن المستحيل استرجاعها لاحقًا. ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ أن التخطيط الاستراتيجي مهم وهذا كان المبدأ الأساسي لإعداد مخطط وطني للبحرين لمدة 25 سنة قادمة، قد تكون هناك حاجة إلى استملاك هذه الأراضي ولكن يتم تنفيذ المشاريع على هذه الأراضي وفقًا لمعدل التعمير في المناطق المختلفة، نحن لا نتكهن بالمستقبل ولكن لا يمكن وضع تاريخ محدد، فأعتقد أن مدة 3 سنوات ستشكل عرقلة كبيرة وصعوبة في تنفيذ المشاريع، وشكرًا.     
        
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعيد وأكرر أن المادة في الأصل أتت من الحكومة ووضعت مدة 3 سنوات على استملاك العقار. وأعتقد أن المادة صحيحة إذا كنا نهدف إلى المنفعة العامة، فالاستملاك -كما تفضل بعض الإخوة- يكون للمنفعة العامة سواء برضى أصحاب الملك أو عدم رضاهم. وإذا كان لدى الحكومة مقترح بتغيير مدة الـ 3 سنوات فلنجعلها 5 سنوات حتى نعطي أصحاب العقارات الحق. كما ذكر الأخ مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة شؤون البلديات والزراعة عن المخطط الاستراتيجي لما بعد 30 سنة أو كما تكلمت ممثلة وزارة الأشغال عن الخطة العشرية والعشرينية؛ فهل من المعقول أن أستملك العقار بسعر اليوم وأستخدمه بعد 20 سنة عند الحاجة - وقد تتضاعف قيمة العقار في ذلك الوقت إلى 200% أو 300% أو 400% - وأحجز عقارات الناس بحجة المصلحة العامة؟ فأصحاب العقارات لهم الحق، وإذا كنا نسن القوانين فيجب أن نراعي مصالح جميع الأطراف، ومثلما نراعي المصلحة العامة فلابد أن نراعي المصلحة الخاصة، أي مصلحة الأفراد أيضًا، فنحن في بلد حر وفيه نظام. نحن مع الحكومة ومع معالي الوزير في أن مدة 3 سنوات مدة قصيرة فلنجعلها 5 سنوات، أما تعميمها فأعتقد أن فيه إجحافًا لأصحاب الأملاك، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مازلت أقول إن هذا القانون هو استثناء من الأصل، الأصل هو صاحب الملك وملكيته مصانة وبحجة المنفعة العامة تملكنا هذه الأرض. كل المدد الموجودة في القانون والتي تؤدي إلى المنفعة العامة ضغطناها وجعلناها فترة قصيرة حتى لا تفوت المنفعة العامة ولا تتعطل المصلحة العامة، وكل هذه الأمور تعد مسايرة للحكومة وتفهمًا لضرورة المنفعة العامة وعدم تأخيرها، وعندما يصبح الموضوع في صف صاحب الملك أرجع وأقول إنني لا أستطيع أن أحدد المدة! كل المدد سواء في التظلمات والطعون حددناها بفترات محددة وواضحة لم تتجاوز الشهرين أو ثلاثة شهور فقط حفظًا للمنفعة العامة، لكن عندما يتعطل المشروع 3 سنوات أقول إنني لا أستطيع أن أتكهن بالمستقبل وأحجز ملك هذا الشخص! وفي المقابل قد أكون أخرجته من بيته بحكم هذا القانون وعطلت البيت لمدة  3 سنوات، ثم بعد ذلك لم تتحقق للعيان أي منفعة عامة فقط لأن الحكومة ستفكر أو إلى الآن لم تتوفر الميزانية ! أنا أتعامل مع ميزانية الدولة ولا أتعامل مع ميزانية أفراد قد تنفذ اليوم أو غدًا، وإذا كنا نستطيع أن نقلل هذه المدة فينبغي أن نقللها حفظًا للملكية العامة والملكية الخاصة، لا أن نزيد المدة أو نحذفها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
       
      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي بالنسبة لوجود هذا التحديد كي لا تستغل هذه المادة من قبل الجهة المستملكة، ولكنني أتفق معهم بالنسبة لعبارة "دون البدء في تنفيذ مشروع المنفعة العامة" فمن المفترض أن تغير، والدول المقارنة وضعت عبارة "وضع المخططات" فقط ولكن بدء تنفيذ المشروع قد يتأخر لأنها قد تكون مشاريع كبيرة، ونحن هنا نتكلم حتى عن المناطق، والإخوة الأعضاء أقرّوا موضوع استملاك المناطق من أجل المنفعة العامة وبالتالي لن تبدأ المشاريع فيها خلال ثلاث سنوات، فعندما نضع في المادة عبارة "وضع المخططات" - وهذا ما اتخذته جميع الدول العربية - فأعتقد أن الاستملاك سيعتبر استملاكًا صحيحًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، رأي الإخوان في الحكومة فيه وجاهة معينة. نحن نتكلم اليوم عن وضع اقتصادي صعب نسبيًا، وكنا نتوقع أن ترتفع مداخيل الدولة من النفط ولكنها انخفضت، ونعلم أن الميزانية المقترحة من الحكومة فيها تخفيض مادامت أسعار النفط منخفضة. إذا كانت أرض قد استملكت منذ سنتين وسوف تنتهي السنوات الثلاث خلال العام القادم وليس لدينا أموال لها فهل نرجع ونملِّك الأرض لصاحبها مرة أخرى أم هناك سبب حقيقي أدى إلى عدم التصرف في هذه الأرض للمنفعة العامة؟ أعتقد أن رأي الأخ محمد هادي الحلواجي بخصوص هذه المادة فيه وجاهة وكذلك رأي الإخوان في الحكومة، وبالتالي لابد أن نصل إلى حل وسط. الحل الوسط أيضًا موجود في هذه المادة وهو أنه أعطى مجلس الوزراء أن يقرر بعد انتهاء السنوات الثلاث تمديد عملية الاستملاك للمنفعة العامة، بذلك نكون قد أدخلنا المادة في إجراءات إدارية، فهل نحن بحاجة لهذه الإجراءات الإدارية لكي نؤكد بأن اتخاذ قرار الاستملاك للمنفعة العامة منذ البداية كان صحيحًا أم خطأ؟ أعتقد أنه يجب أن تكون ثقتنا في القرار الأصلي أي عندما استملكنا هذه الأرض كان لمنفعة عامة، وأجلنا التنفيذ سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس سنوات لأسباب مالية أو اقتصادية، فيجب ألا نشكك في القرار الأصلي لأننا إذا شككنا كان لدينا مجال للتظلم. حق التظلم وارد في القانون عن الثمن والقرار والتفاصيل، فإذا كنا في ذاك الوقت مقتنعين بأن هذا العقار استملك للمنفعة العامة وبسبب الظروف المالية لم ينفذ، فهل أرجع وأفتح بابًا جديدًا وأرجع لمجلس الوزراء وأطلب إعادة استملاكه مرة أخرى، ونحن نعلم أن المشروع قد تأجل لأسباب اقتصادية؟ فبالتالي أعتقد أن إلغاء المدة قد لا يكون هو الحل الأمثل إنما إعادة صياغة المادة كي يكون هناك توازن بين ما ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي في مصلحة المواطن وما ذكره سعادة الوزير في مصلحة المجتمع، فأرى أن إعادتها إلى اللجنة أفضل من إلغائها أو تثبيتها دون أن يكون هناك اتفاق حولها، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع الأخ جمال فخرو . نحن نطالب بالتخطيط على المدى البعيد من جانب، ومن جانب آخر نحدد البدء بتنفيذ المشروع في ثلاث سنوات، وهذا ما نتمناه. فمن لا يريد أن يبدأ تنفيذ المشاريع خلال سنة؟ فهذه موازنات والموازنات توضع كل سنتين. ففرضًا تم استملاك أرض الآن لأجل مشروع معين والموازنة وضعت منذ العام الفائت أي بقيت سنتا 2009 و2010م وبهذا تكون السنوات الثلاث قد فاتت، فتحديد الفترة بثلاث سنوات غير عملي وغير منطقي. أرى تمديد هذه الفترة بطريقة عقلانية، ولا أعلم فربما يكون إلغاؤها أفضل لأنها تضع مشكلة على الحكومة من الناحية المالية. الموازنات فيها أولويات للمشاريع المختلفة وللتخطيط. هذا هو التخطيط عندما نؤجل أمورًا معينة لفترة لأنها أقل أولوية من غيرها، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ سعود كانو.

      العضو سعود كانو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الوزارة بإلغاء هذه المادة وخصوصًا مدة ثلاث أو أربع أو خمس سنوات لن نصل بها إلى نتيجة مادامت الميزانية لم تثبت على نفس الرؤية فهي سنتان بمعنى أنه ستحدث هناك ملابسات كثيرة، وشكرًا.
        
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، مادامت الوزارة المعنية ترى صعوبة في تنفيذ هذه المادة في حال إقرارها أرى إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد الرأي الذي جاء به الأخ محمد هادي الحلواجي، وأعتقد أن الحل في الفقرة التي تلي البند 2 من المادة لأن الأمر في يد مجلس الوزراء كون أن لديه المرونة في التمديد بطريقة أخرى، وأن نحافظ على جدية الحكومة في الاستملاك، لذلك أرى أن مدة ثلاث سنوات مدة كافية وتبين مدى جدية الحكومة في الاستملاك وتنفيذ المشروع، لذلك أقترح التصويت على المادة كما جاءت من اللجنة، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      لدي اقتراح بإعادة المادة 40 (المادة 29 من المشروع الثالث) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، والتوافق على صيغة مقبولة من قبل الحكومة والمجلس. فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 41 (المادة 30 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

         (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 42 (المادة 16 من المشروع الأول. المادة 13 من المشروع الثانـي. المادة 31 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

         (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 43 (المادة 14 من المشروع الثانـي. المادة 32 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

         (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 44 (المادة 17 من المشروع الأول. المادة 15 من المشروع الثاني. المادة 33 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

         (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد القانون، وهناك مواد معادة إلى اللجنة لإعادة دراستها، فنرجو أن توافينا اللجنة بتقريرها حولها حتى تتم مناقشتها في الجلسة القادمة. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كل المواد التي أرجعت إلى اللجنة تم البت فيها ولم يتبق إلا المادتان المعادتان اليوم، وبإذن الله سيكون التقرير جاهزًا للجلسة القادمة، وشكرًا.

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الثانية لعام 2008م للبرلمان العربي الانتقالي التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2008م. فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا يفوتني في هذه الفرصة أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الإخوة والجنود المجهولين في الأمانة العامة على تقديمهم خدمات للأعضاء ومن ضمنها الخدمة الانتقالية للمجلس وهي المجلس الالكتروني، والشكر إلى إدارة تقنية المعلومات وعلى رأسها الأستاذة عبير العبيدلي وكل العاملين معها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      طبعًا إلى الآن لم يقر المجلس الإلكتروني...

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      ولكن كمبادرة يشكرون عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

       


             عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                        علي بن صالح الصالح
        الأمين العام لمجلس الشورى                 رئيس مجلس الشورى

       

       

      (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/10/11/12/14/15/16/22/24/25/27/28/30/31/33/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/52/53/54/55/56
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :27
    03
    وزير شؤون البلديات والزراعة
    الصفحة :13/17/22/30/32/36/43/44/46
    04
    دلال الزايد
    الصفحة :11/12/13/15/16/17/19/22/28/36/37/38/39/40/41/42/43/46/52/53/54
    05
    رباب العريض
    الصفحة :11/14/28/33/35/48
    06
    جمال فخرو
    الصفحة :16/17/18/26/49
    07
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :19/21/24/45/48/54
    08
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :20
    09
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :21/22/47
    10
    وداد الفاضل
    الصفحة :23/51
    11
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :25/29/50
    12
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :27/29/33
    13
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :45/51
    14
    سعود كانو
    الصفحة :51
    15
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :55
    16
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8/10
    17
    مـدير إدارة التخطيط الهيكلي بـوزارة شـؤون البلديات والزراعة
    الصفحة :34/46
    18
    مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال
    الصفحة :44
    19
    المستشار القانوني بوزارة الأشغال
    الصفحة :23/24
    20
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :12

    فهرس المواضيع

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الخامسة
    المنعقدة بتاريخ 17/11/2008م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (30) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتورة بهية محمد الجشي ، أحمد إبراهيم بهزاد ، إبراهيم محمد بشمي ، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفـة ، راشد مال الله السبت ، سيد ضياء يحيى الموسوي ، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله ، عصام يوسف جناحي ، الدكتور ناصر حميد المبارك .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بلا تعديل .
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون لسنة 2008م بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير ، د. ندى عباس حفاظ ، وداد محمد الفاضل ، د. فوزية سعيد الصالح ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    4) أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : سميرة إبراهيم رجب ، عبدالرحمن محمد جمشير ، سعود عبدالعزيز كانو ، محمد حسن باقر رضي ، سيد حبيب مكي هاشم ؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    5) أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بشأن دعم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية بنسبة 50% من سعرها الأصلي ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : أحمد إبراهيم بهزاد ، محمد حسن باقر رضي ، د. عائشة سالم مبارك ، خالد عبدالرحمن المؤيد ، سيد حبيب مكي هاشم ؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    6) أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض ؛ إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    البند الرابع:
    ​7) الموافقة على المواد التالية من مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة ، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م ، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية ؛ كما جاءت من الحكومة : (34، 36، 39) .
    8) الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : (27 إلى 33 ، 35 ، 37، 38 ، 41 إلى 44) .
     
    9) الموافقة على المادة (24) بالتعديل المطروح في الجلسة .
    10) إعادة المواد التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة : (26 , 40) . 
    11) الموافقة على حذف المادة (25) .
    البند الخامس:
    12) التعليق على تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الثانية للعام 2008م للبرلمان العربي الانتقالي ، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ، خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2008م.
    البند السادس:
    ​13) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بمناسبة مشاركة عاهل البلاد المفدى في مؤتمر الحوار بين الأديان . 
    14) الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تلاوته في الجلسة .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S05/PublishingImages/LT2CP3S05.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 11:49 AM
    • وصلات الجلسة