الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة. المرافق للمرسوم الملكي رقم 9 لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية. ابتداءً من المادة 4، وقبل أن نبدأ بمناقشة التقرير التكميلي أرجو أن يكون النقاش مركزًا ومختصرًا وعدم تكرار الكلام قدر الإمكان لأن مشروع القانون طويل وهو ضروري ومهم وتتوقف عليه الكثير من مشاريع المنفعة العامة التي تحتاج إليها الدولة والمواطن ويجب أن ننتهي من مناقشته بالسرعة اللازمة، وإن شاء الله ننتهي من مناقشته في هذه الجلسة. كما أن هناك الكثير من مشروعات القوانين في انتظارنا وهي تحتاج إلى وقت المجلس وجميعها قوانين مهمة. وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد انتهينا من مناقشة المادة 3 في الجلسة الماضية وسنبدأ من المادة 4. المادة 4 (المادة 5 من المشروع الأول). توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى الأخت مقررة اللجنة: فهي تقول إن مضمون المادة تناولته المادة 31 بعد التعديل، فهل تقصد المادة 31 بعد التعديل كما أقرتها اللجنة؟ الفقرة الثانية من المادة 31 تقول: "تقرير المستملك لاعتبارات أو ظروف يقدرها الاستغناء عن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله"، وهذا يختلف تمامًا عن نص المادة 4 كما جاءت من الحكومة، فصار لدينا نوع من اللبس، ما هي المادة المقصودة بعد تعديل المواد؟ لأن هذا النص غير موجود في المادة 31، وشكرًا.
العضو دلال الزايد (مستأذنةً):
سيدي الرئيس، النص موجود ولكن اسمح لي أن أبحث عنه.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الأخيرة من المادة 4 التي حذفت تقول:
"... على ألا يوثر ذلك التغيير على مقدار التعويض الذي يجب دفعه مقابل العقار المستملك أو على أي حق آخر من حقوق المالك"، وهذا لم نره في المادة 31، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي فرئيس اللجنة غير موجود وأنا نائبه. جوابًا للأخت الدكتورة بهية الجشي فالبند أ من المادة 31 يقول: "يجوز لمن تم استملاك عقاره أن يسترد هذا العقار في أي من الحالتين الآتيتين:" ووضعت حالتان. وبعد ذلك قالت الفقرة الثالثة: "وذلك ما لم يقرر مجلس الوزراء في أي من هاتين الحالتين تخصيص العقار موضوع الاستملاك لأي من أعمال المنفعة العامة الأخرى المنصوص عليها في المادة رقم 3 من هذا القانون"، وأتمنى أن يكون الجواب واضحًا، وهذا وارد في الصفحة 128 من جدول الأعمال، وشكرًا.
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً):
سيدي الرئيس، لقد كان سؤالي عن التعويض، لماذا حذفت الفقرة التي تقول: "على ألا يوثر ذلك التغيير على مقدار التعويض الذي يجب دفعه..."، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الأخيرة تقول: "على أن يحدد له مهلة لا تقل عن ستين يومًا للتقدم بطلب لاسترداد هذا العقار واسترجاع قيمة التعويض"، والقصد هو إرجاع قيمة التعويض، أي ليس هناك أثر على قيمة التعويض الذي تم تحديده سابقًا، واسترجاع قيمة التعويض موجود في آخر المادة 31، فليست هناك إعادة نظر في موضوع التعويض فالمعنى نفسه موجود في المادة 4 التي حذفت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف المادة 4 (المادة 5 من المشروع الأول)؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 5 (المادة 4 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه يجب توضيح هذا الأمر لمالك العقار، لأن الكثير من الناس لا يعلمون أن الانتفاع من هذه الأرض قد انتهى من قبل الدولة، أي أن الدولة إذا أرادت أن تستملك جزءًا من عقار معين لأجل المنفعة العامة والجزء الآخر لا تحتاجه فيجب إصدار خطاب مسجل لصاحب الملك لإعلامه بأن هذا الجزء لم تستفد منه الدولة ولا تحتاجه، ومن حقه استرداد هذا الجزء، ولكن وضعه تحت مدة معينة وصاحب العقار ليس لديه علم بذلك فهذا لا يجوز! لأن الكثير من الناس لا يتابعون قضاياهم، فتلاحظ بعد سنتين أن الدولة تأخذ هذه الأرض ويتم التعويض بها لشخص آخر، وقد حدث هذا الأمر بالفعل، وأعتقد أننا لا نحتاج إلى أن نحدد المدة بسنتين لإخطار مالك الأرض بل 30 يومًا تكفي..
الرئيـــــــــــــــــس(موضًحا):
تقصد 60 يومًا.
العضو جميل المتروك :
أقصد العبارة الأخيرة من هذه المادة التي تقول " يقدم إلى الإدارة خلال ستين يومًا من تاريخ نشر قرار الاستملاك وإلا سقط حقه في هذا الطلب" ، إذا لم يكن لدى المالك علم بقرار الاستملاك فكيف يخطر بذلك؟ وهناك كثير من الناس لا يتابعون قضاياهم ويتم استملاك عقاراتهم ويتم تعويضهم وانتهى الموضوع وصاحب العقار ليس لديه علم بكل هذه الأمور! فكيف يعرف المالك أن هذا الجزء لا تحتاجه الدولة للمنفعة العامة؟ وهناك كثير من الناس لا يقرؤون الجريدة الرسمية فأعتقد أننا نظلم هذا الشخص بأن تستملك الدولة أرضه، وبعد فترة معينة يتم التعويض بها لشخص آخر، وهذا ما حدث بالفعل، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة جاءت لتحدد أنه يجوز أن يُستملك جزء من العقار. وبخصوص الاستثناء فحيث إن الجزء الآخر يتعذر الانتفاع به فقد أضفنا مسألة القانون الخاص بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير؛ لأن هناك ضوابط لتحديد عدم الانتفاع بحيث يتم الانتفاع من العقار. كون أن هناك قرارًا لاستملاك الجزء المتبقي وهذا القرار تم نشره فقد تضمن النشر مسألة نفاذ القرار في حقه وعلمه، وأعطاه الفترة المقررة وهي 60 يومًا لكي يطعن في هذا القرار فيما يتعلق بالجزء المستملك من العقار، فالحق محفوظ له في التقدم بالطعن في القرار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.
وزير شؤون البلديات والزراعة:
شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، في البداية أود أن أتقدم إليكم بخالص الشكر على اهتمامكم بهذا القانون الذي يمس المواطن بصورة مباشرة، وأشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على ما قامت به خلال الفترة المنصرمة في بحث هذا الموضوع. فيما يتعلق بالمادة 5 وإضافة القانون الخاص بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير فالغرض من إدخال هذا القانون هو أنه يحدد مساحة الأراضي القابلة للتعمير. كما يعلم الجميع فإن هناك عدة تصنيفات في المخطط العمراني، وهذه التصنيفات تحدد في كل تصنيف مساحة الأرض القابلة للتعمير، فبالتالي حرصنا على إدخال هذا القانون على أساس أن الجزء المتبقي من الاستملاك إذا كان غير قابل للتعمير فيجب على الحكومة أو الجهة المستملكة استملاك العقار كاملاً حتى يحصل المواطن على حقه بالكامل. أما إذا كان الجزء المتبقي قابلاً للتعمير - حسب هذا القانون - فيسمح للمواطن أن يقوم بالتعمير. بالنسبة لما تفضل به الأخ جميل المتروك وهو إبلاغ الموطن فيما يتعلق بالقرار فالمادة 6 تخطر الإدارة بمجرد صدور قرار الاستملاك لمالك العقار خلال أسبوعين، وينشر هذا القرار في البلدية وفي الصحف، ويرسل إلى صاحب العقار بعلم الوصول، فهناك عدة وسائل لإبلاغ صاحب العقار بما تم اتخاذه بشأن عقاره، وترك له 60 يومًا حتى يطعن في القرار، فهناك إجراءات تم اتخاذها في المادة 6، والمادة اللاحقة ستوضح عملية إخطار صاحب العقار والفترة المحددة له، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة وهي أن هناك اختلافًا ما بين النص الأصلي المقدم من الحكومة والنص الذي أتت به اللجنة. فيما يتعلق بالنص الأصلي ففي حالة استملاك الحكومة أو الجهة الإدارية للعقار وتبقى جزء من العقار يُترك لصاحبه، وإذا كان الجزء الآخر غير قابل للانتفاع فعلى صاحب العقار أن يخطر الحكومة خلال 60 يومًا، وخلال هذه المدة تستملكه الحكومة. أما بالنسبة للنص المعدل فيختلف تمامًا وهو في حالة استملاك الحكومة أو الجهة الإدارية للعقار ووجدت أن المتبقي من العقار غير قابل للانتفاع فتسمتلكه الحكومة بالكامل، وعلى صاحب العقار إخطار الحكومة برفض استملاك هذا الجزء الباقي خلال 60 يومًا، فأعتقد أن النص المعدل هو الذي يحقق العدالة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالمقارنة بين النصين - الذي أتانا من الحكومة والذي أتت به اللجنة بالنسبة للمدد - نجد أن جميع المدد التي أتت من الحكومة مقدارها شهر، إنما المدد التي أتت بها اللجنة تختلف فهنا في هذه المادة 60 يومًا وفي مكان آخر 45 يومًا وفي مكان ثالث 90 يومًا، فأود أن توضح لنا الأخت مقررة اللجنة سبب هذا الاختلاف، لماذا لم توحد اللجنة المدة بـ60 يومًا مثلاً أو غير ذلك؟ نجد أن اللجنة أتت بأربع مدد: 60 يومًا، 30 يومًا، 90 يومًا، 45 يومًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالمدد فيأتي تحديد المدد حسب المواضع التي وردت فيها في القانون، أي إذا كان الأمر يحتاج إلى فترة أطول لتحقيق العدالة لمن استملك عقاره؛ نعطيه الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وبالنسبة للمدد التي تكون قصيرة وهي 45 يومًا فهي في الحالات التي تراعى فيها مصلحة الطرفين بحيث لا يكون هناك تعطيل، وتكون الإجراءات المتخذة من الجانبين على وجه السرعة وضمن الضمانات المحددة، فهذا هو القياس، وأضفنا عبارة " من تاريخ نشر قرار الاستملاك" لأنه لابد أن نحدد المدة لسريان المدة المنصوص عليها لأنها ترتب أثرًا في سقوط الحق لطلب رفض الاستملاك، وقد تحرينا بدقة - بالنسبة للمدد - اتفاقًا مع بعض المدد التي جاءت بها الحكومة وما جاء من مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك سوء فهم، أولاً: بالنسبة لما تفضل به سعادة الوزير بخصوص الإخطار فهو يقصد الإخطار بالاستملاك، وكلامي ليس عن الاستملاك بل كلامي بخصوص الجزء الباقي الذي يتعذر الاستفادة منه وهذا القصد من كلامي. المادة 4 أعطت صاحب العقار فترة معينة ومن ثم أسقطت حقه في استرجاع هذا الجزء، فلماذا؟! هذا هو سؤالي، لماذا يسقط حقه في استرجاع الجزء غير المستفاد منه في حالة إمكانية الاستفادة منه؟ ذكر سعادة الوزير أنه في بعض الأوقات يتعذر الانتفاع به بسبب مساحة أو موقع الأرض ولكن في بعض الأحوال تكون هناك قطعة من الجزء الآخر يمكن الاستفادة منها ولكن يتعذر الاستفادة منها للمنفعة العامة، هذا ما أقصده وهو ما ذكر في الجزء الأخير من المادة، فليس من المفترض أن يسقط حق المالك من الجزء الآخر إلا بإرادة من المالك نفسه إذا تعذر الاستفادة منه للمنفعة العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، المدة هي حق للمستملك منه للمطالبة بالجزء الباقي، ولكن إذا أعطي هذه الفرصة ولم يتقدم بالطلب فيعد هذا إعراضًا منه عن الحق ويكتفي بالتعويض وأنه لا يريد الأرض، وليس مجبرًا على أن يطالب باسترجاع الجزء الباقي، ولكن هذا من حقه. بالنسبة لاقتراح الأخ جميل المتروك في أن قرار الاستملاك يجب أن يتضمن توضيحًا بأن جزءًا لن تحتاج إليه الدولة ويستطيع استرجاعه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا للأخ جميل المتروك، أولاً نحن أمام حالتين: الحالة الأولى : إذا أتت جهة ما وطالبت باستملاك عقار بأكمله فكان لها. الحالة الثانية: إذا أتت جهة معينة وتريد أن تأخذ جزءًا من هذا العقار لأنها ترى أن هذا الجزء تستطيع أن تنفذ فيه مشروعًا للمنفعة العامة وبقي جزء معين؛ فليس الخيار لصاحب العقار بأن يستملك الجزء المتبقي أو لا يستملكه بل تقدر الجهة المستملكة حاجتها من استملاكه أو عدم استملاكه، وهذا حسب النص الذي أضافته اللجنة حتى يكون هناك معيار لتحديد هل هناك ضوابط لعدم استملاك الجزء المتبقي؟ لأنه تعذر الاستفادة منه أو الانتفاع به، وقد ذكر هذا الشيء في القانون، وقد طلبنا ضمه لنص المادة حتى يكون هناك ضوابط معينة لتحديد الانتفاع. فيما يتعلق بإجراءات الاستملاك - سواء استملاك العقار بأكمله أو جزء منه - فيستلزم الأمر استملاك الجزء المتبقي وتسري عليه إجراءات الاستملاك. أعتقد أن النص واضح، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، النص الأصلي الذي جاء من الحكومة يعطي الحق لصاحب العقار في أن يطلب من الحكومة أن تستملك الجزء الباقي. والتعديل الذي أورده مجلس النواب وأقرته اللجنة بأن الدولة تستملك الذي تحتاجه والذي لا تحتاجه ومن ثم يطالب أصحاب الحق الدولة بعدم استملاك الجزء الباقي، بذلك تكون المطالبة قد تغيرت. هذا ما نفهمه من النص؛ فهل هذا هو المقصود منه؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نص تعديل الحكومة والنواب والشورى واحد فيما يتعلق بإجراءات استملاك العقار بأكمله أو جزء منه. التعديل الذي اتفقنا عليه مع النواب هو إضافة ما يتعلق بالقانون الخاص بشأن تقسيم الأراضي - كما أوردت سلفًا - لوجود ضوابط تحديد عدم الانتفاع، وقد أضفنا في نهاية المادة عبارة "يقدم إلى الإدارة خلال ستين يومًا". ما جاء في مشروع الحكومة ومشروع النواب أضفنا إليه فقرة واحدة وهي "من تاريخ نشر قرار الاستملاك"؛ لأنه لابد من تحديد مدة سريان الستين يومًا، متى تبدأ بالنسبة لذوي الشأن للطعن؟ لأنه يترتب على عدم مراعاة المدة سقوط حقك في رفض طلب الاستملاك فيما يتعلق بالجزء من العقارات التي تم استملاكها، هذا هو الفرق الوحيد والمعنى كله متسق، وشكرًا.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام(مستأذنًا):
سيدي الرئيس، أنا أفهم النص فهمًا آخر. التعديل يقول: "ولذي الشأن أن يرفض استملاك الجزء..." إذن وقع الاستملاك دون أن يشاور المالك في استملاك الكل، ولصاحب الملك أن يرفض الاستملاك بينما نص الحكومة الأصلي يقول: "ويكون هذا الاستملاك ..." أي أن الحكومة تملك البعض ويبقى الجزء الذي لا يُنتفع منه، فيقول صاحب الملك أريد أن تستملكوا الجزء الباقي لأني لا أستفيد منه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، كلنا نؤكد منذ بداية مناقشة هذا القانون ضمان حقوق صاحب الملك ومحاولة تحقيق العدالة قدر الإمكان، والنص المعدل من أجل ذلك. الأصل أن تستملك الحكومة القطعة أو العقار بأكمله إذا كان الجزء المتبقي لا ينتفع به، فنحن لا نريد أن نورط صاحب الملك بقطعة لا ينتفع بها إلا إذا أراد من تلقاء نفسه أن يبقي على حقه وهو الجزء المتبقي حتى لو كان لا ينتفع به باعتبار أنه مالك العقار الأصلي. كل ما في الأمر هو أننا لا نريد أن نقتطع جزءًا من عقاره ونعطل الجزء الآخر بحيث إنه لا يستفيد منه وكذلك الحكومة لا تستفيد منه، فيبقى له الحق في أن يبقي على هذه القطعة إذا أراد ذلك وبذلك نحقق العدالة لصاحب الملك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه منذ بداية النقاش تطرق الأخ جميل المتروك لجزئية معينة في المادة وهي وجوب إخطار صاحب العقار المستملك والمعاد إليه للمنفعة العامة والصالح العام بالجزء الباقي الذي يطالب به، أي أن تخطر الجهة الحكومية صاحب العقار بالجزء غير المستملك للمنفعة العامة وهو مخير في المطالبة بحقه أو إسقاطه. هذا الموضوع يعيدنا إلى بداية النقاش الذي دار الأسبوع الماضي عن الحيازة والاستيلاء والاستملاك، فعندما يحاز العقار ويستعمل ثلثاه أو أكثر ويبقى جزء منه يجب أن يخطر صاحب العقار إن أراد الاحتفاظ به بخطاب بعلم الوصول كي يسقط حقه في المطالبة. وكما تفضل الأخ جميل المتروك فبعض الناس لا يقرأون الجريدة الرسمية ويرى بعد ذلك أن عقاره ملكَه شخص آخر وهذا غير صحيح. المطالبة أساسًا بإخطار صاحب العقار خلال أسبوعين بأن عقاره أو جزءًا منه سيستملك فإذا لم يرد يستملك كله وإذا أراد جزءًا منه يرد إليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 5 (المادة 4 من المشروع الثالث) بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
الباب الثاني: إجراءات الاستملاك والتثمين والتظلم منها: الفصل الأول: إجراءات الاستملاك والتثمين: المادة 6 (المادة 5 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات اللغوية في النحو والصياغة، فمن حيث النحو أرجو تصحيح العبارة الواردة في الفقرة الأولى من المادة بحيث تقرأ كالتالي: "ومرفقًا به بيان للعقار موضوع الاستملاك ورسم تخطيطي لموقعه ومساحته، وكتاب صادر..."، وكذلك تصحيح العبارة الواردة في الفقرة الثانية بحيث تقرأ كالتالي: "ومرفقًا به بيان تفصيلي للعقار موضوع الاستملاك ورسم تخطيطي ..."، ومن حيث الصياغة أرجو إضافة الحرف "ب" إلى كلمة "توافر" لتقرأ العبارة "بتوافر الاعتماد المالي" فهي عبارة طويلة وفيها تفصيلات فعندما نأتي في نهاية الفقرة ونقول: "أو بتوافر العقار البديل" فكأنما أضعنا المعنى فأقترح أن تكون العبارة كالتالي "يفيد بتوافر العقار البديل أو توافر الاعتماد المالي" فالصياغة بهذه الطريقة أسلم وتساعد على الفهم بشكل أكثر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان: الأولى فيما يتعلق بالجزء نفسه الذي تناولته الأخت الدكتورة بهية الجشي وهو عبارة "أو بتوافر العقار البديل" فالسؤال: هل وزارة المالية هي من يوفر العقار البديل؟ وهل هي الجهة التي تخاطب أم هناك جهة أخرى؟ الملاحظة الثانية نحن أضفنا في التعويض عبارة "توافر العقار البديل" وبالتالي أعتقد أن الفقرة التالية والتي فيها صدور قرار الوزير يجب أن تضاف إليها عبارة "توافر العقار البديل" أيضًا، بحيث تعاد صياغتها وتصبح على النحو التالي"ويصدر الوزير قرار الاستملاك مسببًا ومرفقًا به بيان تفصيلي للعقار موضوع الاستملاك ورسم تخطيطي لموقعه، وذلك بعد التحقق من توافر شروط الاستملاك والاعتماد المالي المخصص للاستملاك أو بتوافر العقار البديل..." على اعتبار أننا وضعنا شرطين للاستملاك وهما إما توافر المال أو توافر العقار وبالتالي يجب أن يكون قرار الوزير مضمنًا ذلك حتى تستقيم الصياغة. كذلك فيما يتعلق بالإضافة الأخيرة التي تقضي بعدم جواز استملاك دور العبادة مطلقًا، أعتقد أنه يجب أن نتوقف أمام هذه الإضافة التي لم تكن أصلاً في نص الحكومة إنما تمت إضافتها من قبل الإخوان النواب وأكدتها اللجنة ، هل نجد أنه من مصلحة البلد ألا يتم استملاك عقار استخدم فترة معينة كدار للعبادة سواء مسجد أو مأتم أو غير ذلك؟ هل هناك سبب ديني يمنعنا من هذا الشيء؟ أي هل هناك سبب ديني يمنعنا من أن يقام هذا الشارع أو هذا المكان بسبب وجود دار للعبادة كالمسجد؟ لأنني لم أجد هذا العبارة في نص الحكومة وقد قرأت قانونين آخرين ولم أجد فيهما مثل هذا النص الواضح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، قرار مجلس النواب جاءت فيه فقرة تم إلغاؤها من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى وهي "ويكون استملاك عقارات الأوقاف بإجراءات رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية وتصدر المحكمة حكمًا بالاستملاك" فلمَ تم إلغاؤها؟ أرى أن إضافة مجلس النواب في محلها فيما يخص استملاك عقارات الأوقاف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، كلامي هو كلام الأخ راشد السبت ذاته بشأن استملاك الأوقاف. الأوقاف نوعان: وقف ذري ووقف خيري. وهذا يختلف تمامًا عن دور العبادة، فإذا أرادت الدولة أن تستملك الوقف فهناك إجراءات. استبدال الوقف الآن يحتاج إلى فتوى وقد احتارت الأوقاف فيها سنوات طويلة سواء السنية أو الجعفرية فنأتي الآن إلى الأوقاف ونحذف الفقرة التي أرادها النواب فهذا الأمر غير صائب، فما أضافه النواب صحيح، ربما تكون الإشكالية الوحيدة في إضافة النواب هي عبارة "محكمة الاستئناف العليا" فلو قالوا "المحكمة الشرعية المختصة" أو "المحكمة المختصة" لكان أولى. إضافة النواب صحيحة وسليمة وفي مكانها، ولا أرى مبررًا للجنة في حذفها؛ لأنه عند استملاك الأوقاف سنحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة، أما القول إن المادة 36 : 19 بعد التعديل التي تنص على "تنظر المحكمة المختصة عند الطعن ..."، فذلك عند الطعن. لأي طاعن يطعن في قرار الاستملاك، فإذا لم ينص في إجراءات استملاك الأوقاف كما نص على استملاك أملاك الناس عامةً فأعتقد أن الطعن بعد ذلك غير سليم لأنه لم يرد في القانون، فأرجو إثبات ما أضافه النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذه المادة فهي متعلقة بإجراءات الاستملاك وشروطه. الصياغة التي جاءت بها المادة بدأت بشروط الاستملاك وإجراءاته، ثم وضعنا توافر الاعتماد المالي ومن ثم العقار البديل، فالترتيب جاء بتوافر الاعتماد المالي وبيان أساس كيفية التأكد والتحقق والتثبت من توافر الاعتماد المالي. ومن ثم أضفنا: "توافر العقار البديل" كي يكون ضمانة للشخص الذي استملك عقاره وسيكون تعويضه عينيًا، أي أرض مقابل أرض. أكدنا موضوع إضافة كلمة "مسببًا" كي يتم قرار الاستملاك في أضيق الحدود. وبالنسبة للنص الذي تفضل به الأخ راشد السبت والأخ عبدالرحمن عبدالسلام، والجزء الذي ذكره الأخ جمال فخرو فيما يتعلق بدور العبادة؛ فقد اتفقنا على وجودها في النص لأنه قد تكون هناك أسباب ومصلحة في الأماكن المخصصة كدور للعبادة، خصوصًا أن هناك قرارًا صادرًا من وزير العدل والشؤون الإسلامية حدد فيه تعريف دور العبادة - وقد بحثت شخصيًا في قوانيننا عن تعريف لدور العبادة ولم أجد - أوضح فيه أن عبارة "دور العبادة" يقصد بها المساجد، المآتم، المزارات، فهي محددة في هذا القرار. فقد وضعنا هذه العبارة لحساسية هذا الموقف، وخصوصًا أن الدستور نص على أن تكفل الدولة حرمة دور العبادة، فاتفقنا مع مجلس النواب في الإجراءات فيما يتعلق بالعبارة المضافة الخاصة بدور العبادة، ولكنني لا أتفق مع الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فقد أضاف مجلس النواب عبارة "ويكون استملاك عقارات الأوقاف بإجراءات رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا..." والنص المقترح توجد فيه آليات يصدر من خلالها قرار الاستملاك بموجب حكم حسب رأي النواب. وبالتالي سأسلب عقارات الأوقاف حقهم، فما هي المحكمة التي سوف يطعن فيها في حكم المحكمة؟ وكيف تكون الآلية؟ وكما تعلم فإن الشرع درجتان من التقاضي ولا يخضع لأي إجراءات معينة فيما يتعلق بالاستئناف وذلك بعد محكمة الاستئناف العليا. أما في حالة كون الآلية واحدة بالنسبة لعقارات الأوقاف فلكونه قرارًا يصدر أي مرتبته بمرتبة القرار فتصبح له آلية الطعن المتبعة فيكون هناك تساوٍ، وسيحقق منفعة بالنسبة لأصحاب العقارات المتعلقة بالأوقاف في حالة الاستملاك؛ لذلك يجب أن تسري عليها ذات الإجراءات المتعلقة باستملاك أي عقار آخر باعتبار أنها ستخضع للإجراءات المأخوذة أمام القضاء فعندما ترفع الطعن ويصدر حكم لا يعجبك تستطيع أن تستأنف هذا القرار ، فهناك إجراءات قضائية استئنافية تكفل لك هذا الحق وهي الأفضل، لأن قرار الاستملاك سوف يصدر بناءً على حكم، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هدى فخرو مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال.
مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال:
شكرًا سيدي الرئيس، لدينا ثلاث نقاط ذكروها الإخوة النواب: النقطة الأولى: تنص على "وكتابًا صادرًا من وزارة المالية". الإجراءات المتبعة مع وزارة الأشغال حاليًا هي أن يتم إعطاء جدول لوزارة المالية بكل الحالات المراد استملاكها في دورة الميزانية وهي سنتان، وتخصص ميزانية للتعويضات وتكون موجودة لدينا، ولا يتم إصدار أي قرار استملاك إلا من هذه الميزانية، ولا نستطيع استخدام الميزانية لأي مشاريع أخرى غير الاستملاك. ونكتب إلى وزارة المالية مرة أخرى عن كل حالة ونحصل على الموافقة وتأخذ الإجراءات وقتًا طويلاً، فبما أن لدينا ميزانية مخصصة نقترح أن تكتب الوزارة المعنية - سواء صادرة من وزارة المالية أو الوزارة المعنية - أن هناك ميزانية مخصصة لهذا التعويض بدلاً من أن تطول الإجراءات ويعطل صرف التعويض. النقطة الثانية: ذُكرت عبارة "ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقًا"، نقترح تعديل كلمة "مطلقًا" لتكون "بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية". في السابق كانت لدينا حالات كثيرة استطعنا بالتنسيق مع الأوقاف سواءً السنية أو الجعفرية تعديل وضعية دور العبادة وفي بعض الأحيان يتم الاستملاك بموافقتها، ففي بعض الأحيان يكون المبنى داخل حرم الشارع ويعوق متطلبات السلامة؛ لذا نقترح تغيير كلمة "مطلقًا" لتكون "بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية"، فالموافقة نهائية لهم بحيث تعرض عليهم كل حالة على حدة ليتخذوا القرار النهائي فيها، فإذا رفضوا يكون الرفض نهائيًا، لأنه في بعض الأحيان تكون المساحة المتأثرة (الحوش)، ولدينا حالات كثيرة تمت الموافقة عليها وعملنا التعديل واستملكنا وعدلنا مساحة الأرض. النقطة الثالثة: نقترح بدلاً من أن تحال أراضي الأوقاف إلى المحكمة حسب الإجراءات المتبعة حاليًا مع الأوقاف السنية أو الجعفرية؛ أن يتم التنسيق معها، وفي معظم الأحيان تتم الموافقة من قبلها ويتم الاستملاك أو تعديل الوضعية، فنقترح أن نواصل على هذه الإجراءات مادامت محل اتفاق، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بالنسبة لتعريف "دور العبادة" فقد ذكرت الأخت مقررة اللجنة التعريف الذي وضعته وزارة العدل والشؤون الإسلامية. وزارة العدل والشؤون الإسلامية مسؤولة عن دور العبادة الخاصة بالدين الإسلامي، وهناك وزارات أخرى مسؤولة عن دور العبادة للديانات الأخرى، فوزارة التنمية الاجتماعية مسؤولة عن دور العبادة الأخريات. فدور العبادة تعريفها هو: "هو كل مكان أو حيز تمارس عليه الشعائر الدينية أو العبادات"، فهي تخص جميع الأديان وجميع المذاهب فيجب أن يكون هذا التعريف شاملاً لكل الأديان؛ لأن البحرين فيها تعدد الأديان. ثانيًا: الإطلاق في هذا الموضوع لا يجوز -كما ذكرت الأخت هدى فخرو- لأن هناك أماكن لدور العبادة وتم الاتفاق عليها وتم تسليمها والطرفان وافقا عليها. نشاهد الآن الكثير من التجاوزات كأن نضع علمًا أخضر أو أحمر على أي بقعة من الأرض وتصبح مكانًا للعبادة والدولة لا تستطيع أن تمس هذه البقعة، وتوجد احتياجات كثيرة. أصبحت هناك مناطق عبادة في دوارات المرور أو في أماكن بحاجة إلى أن تطور عمرانيًا في البحرين، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع رأي الأخ راشد السبت والأخ عبدالرحمن عبدالسلام بالنسبة للفقرة التي حذفت، والتي أضافها مجلس النواب إلى القانون؛ لأن مسألة الأوقاف والوقفيات مسألة شائكة وتحتاج إلى رأي شرعي حتى في المبادلة بين وقف ووقف أو ما يستلزم نقل وقف إلى مأتم أو حسينية. فأعتقد أن إضافة مجلس النواب صحيحة وفي مكانها. وبالنسبة للفقرة الأخيرة "ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقًا" فدور العبادة هي المكان الذي يمارس فيه كل أصحاب الديانات شعائرهم التعبدية. فأقترح إضافة عبارة "والحسينيات" قبل كلمة "مطلقًا"؛ لأن هذا التعريف مطاط ولا يشمل الحسينيات. معالي الرئيس، لدينا في البحرين حسينيات منشأة منذ ثلاثمائة أو أربعمائة أو خمسمائة سنة وتلم عوائل و(فرجان) خاصة في المنامة. فإذا جرى ذلك فبأي حجة يكون استملاكها ونقلها إلى مكان آخر في المملكة؟! وهل تنتقل العوائل المحيطة بها والملتمة حولها طوال تاريخها؟! معالي الرئيس، المآتم والحسينيات ليست أعلامًا حمراء أو خضراء في دوارات المرور، الحسينيات والمآتم المعروفة مسجلة لدى إدارة الأوقاف الجعفرية في دفتر السيد عدنان منذ أكثر من سبعين أو ثمانين سنة، وتاريخ بعض هذه المآتم يرجع إلى مئات السنين، مثلاً: تاريخ مأتم مدن الموثق أكثر من مائتين سنة. أكرر وأعيد أن الأعلام الحمراء والخضراء والزرقاء التي في الشوارع وفي دوارات المرور ليست مآتم، إنما نتكلم عن المآتم التي يقرها القانون والمخالف للقانون تتصرف معه باقي مؤسسات الدولة؛ لذا أقترح إضافة عبارة "والحسينيات" بعد عبارة "دور العبادة"، وأطلب من المجلس الموافقة على ذلك، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع النص كما جاء من الحكومة وأعتقد أن هذه الإضافة إذا بقيت على ما هي عليه فسوف توجد الكثير من الإشكالات لعدة أسباب وهي: إن دور العبادة لم تعرّف، فإذا كنا نريد أن نضيفها يجب أن نعرفها، ثم أن كلمة "مطلقًا" لا تشمل فقط الاستملاك العادي ولكنها تشمل الاستملاك أو الاستيلاء كذلك. مكة المكرمة التي شرفها الله تطلب الأمر الاستيلاء عليها عندما حصلت الحوادث مع جهيمان. فهل يوجد نص يوجب عدم الاستملاك والاستيلاء وعدم التقرب لهذه الأماكن حتى في الحالات الطارئة؟ أعتقد أنه يجب علينا مراجعة هذا الأمر وعدم الأخذ به بسهولة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر.
العضو محمد حسن باقر:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لدور العبادة فأرى أن الإخوة في مجلس النواب قد وفقوا في إضافتهم، وهناك قاعدة شرعية تقول: "الوقف لما وقف عليه"، والوقف لا يباع أو يناقل أو يتصرف فيه حتى بالتقادم؛ لذا أقترح الموافقة على التعديل. أما بالنسبة للوقف الذري الذي ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فالوضع هناك مغاير ويمكن التصرف فيه بالاتفاق بين ورثة الواقف والجهة الرسمية. أما بالنسبة لدور العبادة الأخرى فهي طارئة وليست أصلية؛ فعلية يجب أن ترجع في إنشائها إلى الجهة الرسمية بدايةً، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدى ثلاث نقاط سوف أتطرق إليها من مداخلات الإخوة ولكن أحاول أن أكون موجزًا في ذلك. أولاً: أعتقد أن طلب الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بتعريف دور العبادة لا داعي له؛ لأنه من المعروف قانونيًا أن الكلمة تعرَّف إذا ذُكرت في مشروع القانون أكثر من مرتين، فنحن لم نتطرق إلى دور العبادة إلا مرة واحدة فقط في هذه المادة ولم تذكر في أي مادة ثانية. ثانيًا: بالنسبة لعبارة "ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقًا" فقد وافقنا عليها في اللجنة وليس هناك غبار عليها، أما بالنسبة إلى باقي العبارة الأخيرة عن الأوقاف، ومثلما ذكرت الأخت مقررة اللجنة فالمادة 27 وبخصوص التظلم ذكرت المادة 7 بإسهاب ولا داعي لذكرها؛ لأنه عندما ترفع المواضيع إلى الأوقاف وإلى المحكمة الشرعية فسوف تأخذ مدة طويلة، وموضوع المنفعة يتطلب مدة قصيرة لاستقطابه. ثالثًا: أعتقد أنه ليس لدى الأوقاف غبار في موضوع استملاك أي عقار أو وقف للمنفعة العامة إذا حصل طبقًا للمعايير أو التعويض الكامل ، فيجب أن يكون هنا تعويض والمادة ذكرت ذلك، فالتعويض يجب أن يتوفر إما بعقار بديل أو أن تكون الناحية المادية في الميزانية أو الميزانية الملحقة أو الإضافية، ما هو الحاصل في الأوقاف سابقًا؟ فبالفعل الأوقاف سواء السنية أو الجعفرية تتجاوب مع الحكومة في طلب الاستيلاء أو الاستملاك لبعض الأراضي أو الأوقاف للمنفعة العامة، لا مانع من ذلك مادام هناك تعويض، ما هو حاصل في الدولة سابقًا - وللأسف الشديد – هو أن الدولة تستملك وترسل رسالة مفادها أننا في حاجة إلى هذه الأرض وسوف نستملك العقار أو الوقف الفلاني التابع لكم وسوف تعوضكم الدولة مستقبلاً، وبقي هذا التعويض من سنة 1975 م إلى أن وجهت السؤال في سنة 2005م ، وسعادة الوزير السابق معالي الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة شكل لجنة وجاوب وزارة المالية وتم التعويض بـ 20 مليونًا لإدارتي الأوقاف. هنا المشكلة ليست في الاستملاك أو الاستيلاء بل المشكلة كانت سابقًا في التعويض، ومرت عليه أكثر من ثلاثين سنة، لكن هذا القانون كفل للمستملك وأصحاب الحقوق التعويض. وإضافة إلى ذلك - معالي الرئيس - فإنه في بعض الأحيان وخاصة الآن في ظل الامتداد الحضري تتجاوب الأوقاف الجعفرية والسنية مع هذا الشيء لأن بعض الأوقاف ميتة، والدولة حينما تستملكها للمنفعة العامة سوف تحييها، وهي لا تقبل بتعويض مادي فقط وإنما تركز على التعويض بالعقار البديل. السؤال الثاني والذي تطرق إليه الأخ محمد حسن باقر هو بخصوص الوقف على ما وقف عليه، نقول الوقف سوف يبقى على ما أوقف عليه سواء كان هنا أو استبدل بمكان آخر، حتى أنه في الأوقاف الجعفرية حينما كنت مديرًا تنفيذيًا لها كانت بعض الأوقاف يعوض عنها بعقار ثانٍ لمجموعة من الأراضي الصغيرة، ويكون العقار البديل لمجموعة من الأوقاف ومخصص لها أسهم للعقارات أو للأوقاف المستملكة، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، بلاشك أن المجلس غير متفق على جواز هذه الإضافة فلذلك أقترح حذفها والتصويت على ذلك لأننا دخلنا في متاهات كثيرة وخاصة بالنسبة لدور العبادة، وبدلاً من الخوض في هذه الجزئية الصغيرة التي قد تثير الكثير من المشاكل مستقبلاً لنرجع إلى النص الحكومي فهو الأسلم؛ ولهذا أقترح حذف هذه الجزئية، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: إذا كان هذا القانون يشمل البحرين كلها وليس دينًا دون دين آخر فيجب أن يكون معنى دور العبادة وتعريفها واضحًا لأنه يصعب علينا أن نضع تعريفًا لهذه الكلمة لجميع الأديان وجميع المذاهب. ثانيًا: إن كانت الحسينيات لا تمارس فيها العبادات فيجب أن نضيف كلمة الحسينيات؛ لأن دور العبادة لكل العبادات وكل الشعائر الدينية، فإما أن تكون الحسينيات مشمولة في هذه الكلمة أو تضاف ولا تضاف إليها كلمة العبادات لأن العبادات تمارس في دور العبادة، فيجب أن نحدد الأمر دون أن ندخل في متاهات تدخلنا بدورها في متاهات أخرى، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.
العضو صادق الشهابي:
شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن هذه المادة من أصعب المواد فلذلك أقترح وأؤيد ما تفضل به الأخوان الدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتور الشيخ خالد
آل خليفة بأن نذهب إلى النص الذي جاء من الحكومة ونصوت عليه، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يخفى على أحد خصوصية وضعية الأوقاف وخصوصية المجتمع البحريني وحساسيته أيضًا من الناحية الدينية والناحية المذهبية بخصوص الأوقاف، لهذا راعت اللجنة هذا الجانب، وأعتقد أن الحكومة الموقرة أيضًا اتفقت مع الإخوة النواب على مثل هذه الإضافة تقديرًا منها لهذه الخصوصية؛ لذا يجب علينا - درءًا للخلاف ودرءًا لأي حساسية - أن نتوافق على هذه المادة التي تراعي قدر الإمكان حرمة دور العبادة وحرمة هذه الأوقاف وخصوصيتها، وبالتالي نحن لا نصدر قانونًا اعتباطًا أو بناء على أهوائنا أو أمزجتنا، بل نحن نعيش في مجتمع ونصدر القانون حتى يطبق في هذا المجتمع بخصوصياته وسلبياته وإيجابياته، فيجب علينا أن نراعي كل هذه الجوانب حتى يحقق القانون هدفه، ولا أتمنى التصويت على اقتراح الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مع كل احترامي له، وإذا كان لابد من هذا الأمر فلنوافق على ما توافق عليه الإخوة النواب والحكومة الموقرة، ونحن في اللجنة حاولنا أن نستخلص ما توافق عليه النواب والحكومة الموقرة وإنما بعبارة أخرى، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما تطرقت إلى موضوع تعريف دور العبادة فكان ذلك لتطرق الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام لموضوع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بالنسبة لدور العبادة فواضح من خلال القانون أن المقصود بها كافة دور العبادة لكافة الأديان دون تحديد. بالنسبة للتشريع الوطني فمن غير اللائق عند تفصيل هذه الأمور أن نفصل مفردات تفصيلية في القانون باعتبار أن هذا يخلق جوًا غير لطيف فيما يتعلق بهذه التعريفات، هذا التعريف شمل هذا الأمر ولم يشمل ذاك الأمر فهذا يخلق نوعًا من التوازن غير المحبذ في التشريعات. وحتى نكون دقيقين أكثر فلدينا أمران: الأمر الذي تطرقنا إليه وركزنا عليه هو آلية الطعن وآلية الاستملاك بالنسبة لعقارات الأوقاف وبالنسبة لدور العبادة؛ لأن هذه الفقرة أتت في مجملها في فقرة أخيرة من تعديلات الإخوة النواب، فلنفرق في ذلك، وإذا كنا نحرص على مسألة الأوقاف فالآلية الإجرائية من الناحية القضائية الأكثر تحقيقًا للعدالة لهم هي أن تخضع لذات الإجراءات فيما يتعلق بصدور قرار الاستملاك تحقيقًا للعدالة وتحقيقًا لإعطائهم مزيدًا من الضمانات من الناحية الإجرائية أمام القضاء، هذا جانب. الجانب الثاني يتعلق بدور العبادة وأعتقد - وإن لم يتضمنه النص وإن أخذنا أيضًا بنص الحكومة كما ورد منها – أن الحكومة لم تتطرق إلى دور العبادة. هناك آليات متبعة بين الحكومة وهذه الجهات، وهذه الآليات لا تؤخذ من طرف واحد فهي دائمًا تصدر بناء على توافق مسبق. هذا النص موجود في كل الدول وكل موضوع يمس الدين دائمًا تكون فيه حساسية من ناحية التشريع، كما يكون هناك تخوف فنحن نخاف إذا شرعنا على مآل الأمر في التشريع، كيف سيفسر؟ العبارة قوية وواضحة فهي تذكر كلمة "مطلقًا"، فحتى لو أن الجهة القائمة على دور العبادة تريد أن تستملك للتحسين أو لإجراء أي شي فمعنى ذلك أنها - وإن كانت صاحبة المكان ولها حق إدارته - لن تملك هذا الحق باعتبار أن العبارة بدأت "بلا يجوز" وانتهت بـ "مطلقًا". لدي اقتراح، بالنسبة لتوصية اللجنة بخصوص المادة الخامسة فأتمنى أن نناقش الفقرة الأولى وبعد ذلك نناقش الفقرة الثانية باعتبار أن الإشكالية حدثت في الفقرة الثانية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد هذا النقاش الطويل والاقتراحات المتحفظة والمؤيدة والمعارضة لهذه المادة أقترح أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لكي تعيد النظر فيها وتسعى إلى التوافق مع الحكومة على صياغة تؤدي إلى رضى جميع الأطراف، فهناك اقتراحات كثيرة لم أود أن أطرحها خوفًا من الوقوع في المحظور، فأرى أن تأتونا بصياغة متفق عليها مع الحكومة بعدما استمعتم إلى مجمل الملاحظات التي طرحت سواء من الحكومة أو الإخوة الأعضاء أو اللجنة. هل يوافق المجلس على إعادة المادة 6 (المادة 5 من المشروع الثالث) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. والآن ننتقل إلى المادة التي تليها، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 7 (المادة 6 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على الفقرة التي تقول: "ويعتبر الملاك وأصحاب الحقوق وغيرهم قد علموا بقرار الاستملاك بمجرد نشره "، لقد أبديت ملاحظتي على هذه الفقرة في اللجنة، وكأن هذا النص يعني أن النشر هو علم يقيني للملاك وأصحاب الحقوق، وبالتالي سوف نرى أنه في الفقرة الأخرى اعتد بالنشر فقط فيسري ميعاد الطعن وهذا فيه خطورة على أصحاب الحقوق، فلدي مقترح بحذف هذه الجزئية حتى لا يعتد بالنشر على أنه علم يقيني لأننا نعلم - في القانون - أن النشر هو علم افتراضي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هدى فخرو مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال.
مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال:
شكرًا سيدي الرئيس، لدينا نقطة بخصوص الإشعار، فماذا عن الحالة التي يكون فيها العقار غير مسجل ولا يعرف أصحابه؟ نقطة أخرى، لوحة الإعلانات توضع في العقار، فماذا لو كان العقار داخل البحر؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لمداخلة الأخت رباب العريض فنشر القرار هو لنفاذ القرار وعلم الشخص به وبالتالي يعتبر الملاك وأصحاب القرار قد علموا بالقرار بمجرد نشره. وبعد ذلك يأتي الإخطار الذي حددت فيه المدة وتم النص على أن يكون موصى عليه بعلم الوصول. وتوضيحًا للأخت هدى فخرو مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال، فإذا كان العقار في البحر فأعتقد أن البلدية هي من عليها الإجابة لأن تقسيم البحار المجاورة يخضع للمناطق المقصودة وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون النشر في أقرب مكان للبلديات موجود في هذا الجزء. أما إذا كان العقار غير مسجل ولا يعرف أصحابه فيعتد بوسيلة نشر القرار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، قد تكون هذه هي المرة الأولى التي أختلف فيها مع الأخت دلال الزايد في هذا الموضوع، فنحن نتكلم عن قرارات تمس مراكز قانونية للأفراد وبالتالي فمن المفترض أن يسري ميعاد الطعن من تاريخ إعلامهم، فنحن لا نتكلم عن نشر قانون اعتبره بعض القضاء الإداري – أعتقد في مصر- علمًا يقينيًا بل نتكلم عن قرارات فردية تمس مراكز ذاتية لأشخاص، وبالتالي فمن باب العدالة أن يعلموا به بخطاب موصى بعلم الوصول. بالنسبة إلى الاستفسار عن العقار الذي لا يعرف صاحبه فأي عقار لا يعرف أصحابه فهو يعتبر ملكًا للدولة أساسًا، فأي أرض لا يعرف أصحابها تعتبر من أملاك الدولة العامة وبالتالي فإن الدولة هي من يستملك هذه الأراضي ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أختلف مع الأخت رباب العريض، فهناك فرق، فسؤال الأخت هدى فخرو عن الحالة التي لا يعرف فيها مالك الأرض، وهذا معناه أن الأرض مملوكة لشخص ولكن لا نعلم من هو، والدولة تصبح مالكة للعقار متى ما كان العقار لا مالك له، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، لو قرأنا المادة كاملة فسنجد أن للإخطار هنا 3 وجوه: 1- الإخطار برسالة لأصحاب الحقوق بعلم الوصول. 2- النشر في الجريدة الرسمية وفي الصحيفتين. 3- نشر القرار في البلدية التي يقع فيها العقار المستملك. أما عن تساؤل الأخت رباب العريض عن وقت إبداء الملاحظات فلديها 3 إخطارات ويعتد بالرسالة بعلم الوصول ونشر القرار، أيهما جاء لاحقًا، فلهذا قالت المادة: "... وللمذكورين لإبداء ما يرونه من بيانات وملاحظات بشأن قرار الاستملاك خلال ستين يومًا من تاريخ نشره أو الإخطار به..." والذي يكون برسالة بعلم الوصول، فأعتقد أن الأمر واضح وهناك بديلان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن سنصوت على المادة...
العضو رباب العريض (مستأذنةً):
سيدي الرئيس، أرى أن نصوت على حذف الفقرة التي تقول: "ويعتبر الملاك وأصحاب الحقوق وغيرهم قد علموا بقرار الاستملاك بمجرد نشره"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا):
الأخت رباب، تعلمين أن اقتراح التعديل يجب أن يكون مكتوبًا حتى أستطيع أن أطرحه للتصويت...
العضو رباب العريض:
التعديل هو مجرد حذف فقرة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل بالإمكان كتابته؟
العضو رباب العريض:
إن شاء الله.
الرئيـــــــــــــــــس:
أرى أنه بالطريق الذي نحن سائرون به سنحتاج إلى عقد جلسات استثنائية للانتهاء من مناقشة هذا القانون بأسرع ما يمكن ومحاولة التفرغ للقوانين الأخرى، فهل يوافق المجلس على عقد جلسة استثنائية يوم الخميس القادم؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.
وزير شؤون البلديات والزراعة:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص سؤال الأخت رباب العريض عن الفقرة التي تنص على: "ويعتبر الملاك وأصحاب الحقوق وغيرهم قد علموا بقرار الاستملاك"، فأعتقد لو أننا أكملنا القراءة لاتضح الأمر فالفقرة تواصل: "... بمجرد نشره، ويكون هذا النشر وإعلان القرار بالكيفية المشار إليها في الفقرة السابقة..."، فالأمر لا يتعلق بالنشر وحده بل هناك خطاب بعلم الوصول وإعلان القرار في البلدية المعنية والنشر كذلك، فالعبارة تقول: "بالكيفية المشار إليها في الفقرة السابقة" والمقصود بها الإخطارات الثلاثة المحددة في الفقرة السابقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، سنصوت على التعديل الذي قدمته الأخت رباب العريض وهو حذف الفقرة التي تقول: " ويعتبر الملاك وأصحاب الحقوق وغيرهم قد علموا بقرار الاستملاك بمجرد نشره". تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة لا تستقيم فبعد ذلك تقول المادة: "ويكون هذا النشر..."، إذن هناك استكمال للفقرة، فالحقيقة ليس هناك جهد في الصياغة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوقع أن هذه الفقرة زجت زجًا من أجل المادة التي سوف نأتي إلى مناقشتها وهي المادة 16، حيث ذكر في موضوع الطعن التالي: "مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق في اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة للطعن في قرار الاستملاك وما تضمنه من بيانات خلال ستين يومًا من تاريخ نشر هذا القرار، ويجوز لأي من هؤلاء التظلم..." فيبدأ التظلم من القرار من تاريخ النشر لأنه اعتبر في الفقرة الأولى علمًا يقينيًا وبالتالي فإن الطعن يكون من تاريخ النشر، ومن باب العدالة أن يكون من تاريخ الإعلان، فقد ربطت الحذف بالمادة التي ستحمل الرقم 16، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أوافق على حذف هذه الفقرة لأنه لو تمعنا في هذه الفقرة فسنجد أن لها موضوعين مختلفين: الموضوع الأول يبدأ من عبارة "ويعتبر الملاك" إلى عبارة " استدعاء رسمي من الإدارة" وهو يتكلم عن العلم بالإخطار. أما العبارات الأخرى فهي تتكلم عن إبداء أصحاب الحقوق والملاك ما لديهم من ملاحظات وبيانات سوف تسجل في السجل الرسمي، وعندما نأتي إلى الفقرة التي تليها فسنجدها تتكلم عن هذا الأمر فتقول: "وتحرر الإدارة محضرًا تبين فيه أوصاف العقار وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق وما ورد إليها من ملاحظات أو بيانات أو مستندات من الملاك"، فكيف يتكامل الموضوع إذا وافقنا عليه؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعديل الأخت رباب العريض بحذف الفقرة التي أشارت إليها؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 7 (المادة 6 من المشروع الثالث) بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 8 (المادة 5 من المشروع الثاني). توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 9 (المادة 6 من المشروع الثاني). توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 10 (المادة 7 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على تبني هذه المادة من المشروع بقانون الثالث.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 11 (المادة 7 من المشروع الأول). توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 12.(المادة 8 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، كانت لدي مداخلة حول المادة السابقة التي تم التصويت على حذفها ولكن مناقشتها قد انتهت. لدي ملاحظة أيضًا حول إضافة فقرة في هذه المادة، من خلال مشاهدتنا البرنامج التلفزيوني الذي تناول موضوع الاستملاك في برنامج الميزان، والذي استضاف الأستاذ ناصر الأهلي أحد أعضاء لجان التثمين والذي طرح موضوعًا مهمًا جدًا حول الاستملاك، وقال أتمنى أن تحدد في القانون الأسس والمعايير المتبعة في تقدير التعويض، وقد لاحظت أنه لا توجد في هذا القانون هذه الأسس والمعايير، وأعتقد أنه ذكر أساسًا واحدًا في تقدير التعويض وهو مقارنة العقار نفسه بعقار شبيه له، فبالتالي أقترح إضافة عبارة "أسس ومبررات وطريقة تقدير التعويض" بعد عبارة "وإصدار قراراتها"، أي أن القرار الذي سيصدر من الوزير لابد أن يحدد الأسس والمبررات التي وضعت لتقدير التعويض العادل، وأتوقع أن التشريعات المقارنة كالموجودة في الأردن فيها هذه الأسس وهي مهمة جدًا حتى لرقابة القضاء عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان حول هذه المادة: الأولى تتعلق بتشكيل اللجنة، هل نحن نتكلم عن تشكيل لجنة واحدة للاستملاك أم عدة لجان؟ حاليًا لدينا أكثر من لجنة للتثمين وتتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ومع ذلك عليها مجهود كبير في العمل، فهل هذا النص يعني تشكيل لجنة واحدة أم عدة لجان للقيام بأعمال التثمين؟ ثانيًا: بالنسبة لإضافة عبارة "لمدة سنتين وتكون أقصى مدة للعضوية أربع سنوات" فلم أجد أي مبرر لوضع مثل هذه القيود على عضوية هذه اللجان، فما يميز هذه اللجان عن اللجان الأخرى هو تراكم الخبرات، وأعتقد أنه من الخطأ عندما تتراكم الخبرة عند شخص أن نأتي ونغيّره بشخص آخر. إن التثمين والتقييم عبارة عن خبرات متراكمة عند الشخص نفسه كما هو الحال عند الدلال، وبالتالي لا يوجد أي مبرر ما لم يكن هناك أي مبرر منطقي عند الإخوان في اللجنة لقبول حصر المدة في سنتين أو بحد أقصى أربع سنوات، وهي ليست عملية إبداء رأي بقدر ما هي عملية تثمين قائم على أسس معينة ومبنية على أساس تراكم خبرات معينة. ثالثًا: لدي استفسار أوجهه إلى الإخوان في اللجنة أو الحكومة حول درجة القرابة إلى الدرجة الرابعة، نحن مجتمع صغير وعندما نقيد الأعضاء بألا يكونوا أعضاء في لجان تثمين لأحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، فهذا قد يخلق لنا مشكلة لأن الدرجة الرابعة درجة ممتدة، وقد حصرناها في بعض القوانين إلى الدرجة الثانية، فبالتالي أتمنى على الإخوان في اللجنة أن يعطونا تبريرًا لموافقتهم على الدرجة الرابعة كما جاء من الحكومة ومن مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة إجرائية بالنسبة لتشكيل اللجان. أعتقد أن كل هذه الإجراءات إجراءات احترازية من أجل ضمان العدالة لجميع الأطراف بخصوص التثمين أو ما يتبعه من معايير وأسس، واللجنة قائمة ومستمرة بمعايير وأسس. بالنسبة لتشكيل اللجنة ولتطبيق المعايير والأسس فلا أعتقد أن الحكومة مارست أو تمارس دورًا غير صحيح بل إن ما ورد في البرنامج كان رأيًا وطرح بتوسع، وأعتقد أن مثل هذا المقترح قبل أن نصوت عليه يجب أن نبحثه في اللجنة أو يوافق عليه المجلس أيضًا. أما بخصوص القرابة كما أشار إليها الأخ جمال فخرو فأعتقد من خلال ما ذكر في الفقرة التي تنص على "ولا يجوز لعضو لجنة التثمين أن يشترك في تثمين عقارات تكون له فيها أو لزوجه أو لأولاده أو لأحد أقاربه أو أصهاره ..." أن الإجراء والمبرر واضحان جدًا من خلال وضع هذه القيود على أعضاء لجنة التثمين حتى نحرز العدالة قدر الإمكان، وحتى لا نضعهم تحت ضغوط لا ينبغي أن يكونوا تحتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص اللجنة -كما أشار إليها الأخ جمال فخرو- فالقانون وضع لجنة واحدة ولكن لهذه اللجنة تشكل لجان فرعية ولها الاستعانة بالخبراء، وجود لجنة واحدة مهم لتكون معنية بهذا الموضوع الحساس، وكذلك الآليات التي وفرها التشريع المساندة لعمل هذه اللجنة كافية فيما يتعلق باللجان الفرعية والخبراء. بالنسبة لتحديد عضوية أعضاء لجنة التثمين بأربع سنوات فهذا نهج تنتهجه أغلب التشريعات خصوصًا في اللجان المهمة التي تبت في أمور متعلقة وتنظم المسائل المالية التي لها علاقة بين الحكومة والأفراد، واكتساب الخبرة قد يكون من ممارسة هذا العمل، ومن السهل اكتشاف هذه الخبرة وخصوصًا أن لدينا خبراء يعملون في هذا المجال، ونتيجة لحساسية الاختصاصات المناطة بهم فمن الضروري أن يتم تجديد عضوية هذه اللجنة، وهذا هو الاتجاه الحديث بالنسبة لها. بالنسبة لموضوع صلة القرابة فروح التشريع البحريني تفضي بأن أيًا من الأشخاص الذين يتم وضعهم في القضاء أو في أي مكان يجب أن يكون من أصحاب القرار ودائمًا ما يؤخذ به لتحقيق العدالة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، في اعتقادي هذه اللجنة هامة جدًا ولابد أن تكون هناك شفافية في التعامل، سؤالي لسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة: فيما لو أن معالي الوزير قد حصل على أرض هبة وحاول أن يبيعها، فما هي الإجراءات المتبعة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
ما علاقة هذا بالموضوع؟ نحن نتكلم عن الاستملاك.
العضو فيصل فولاذ:
سيدي الرئيس، لو أن معالي الوزير أو المتنفذ حاول بطريقة ما وبعلاقات معينة أن يبيع الأرض الموهوبة خلال قانون الاستملاك، فكيف يكون موقف الحكومة؟
الرئيـــــــــــــــــس(موضحًا):
طلب الاستملاك يكون من قبل الجهة الرسمية لغرض معين ولأرض معينة وليس من المالك نفسه، هذا ما يقوله القانون، والسؤال ليس له علاقة بهذا القانون. تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.
وزير شؤون البلديات والزراعة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المواطنين سواسية أمام القانون فالجميع يحترم ما جاء في الدستور والقانون. أما فيما يتعلق بما طرحه الأخ جمال فخرو فكان المقترح الأول بتشكيل عدة لجان من قبل الحكومة، والغرض منه أن هناك عدة طلبات من الجهات الرسمية الآن وخصوصًا أن البحرين تشهد طفرة عمرانية تحتاج إلى كثير من الاستملاكات، وتم البحث في هذا الموضوع فوجدنا مع الإخوة في اللجنة أن تشكيل لجان فرعية سيساهم في تحقيق الهدف. حاليًا لا توجد لجان فرعية تساعد اللجنة الرئيسة، بل الموجود لجنة واحدة وهي التي تقوم بجميع الأعمال إن كانت فنية أو تقوم بتقييم عقار ما؛ لذا وجدنا أن تشكيل لجان فرعية ستساهم بشكل كبير في مساعدة اللجنة الرئيسية. بالنسبة لمدة العضوية فهي سنتان وتكون أقصى مدة لها أربع سنوات وذلك من أجل تحقيق مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة، ونود أن يكون هناك تغيير في أعضاء اللجنة حتى تكون هناك عدالة ومساواة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لم أفهم ما مشكلة أن تكون مدة عضوية عضو لجنة مدة أطول ويمارس دوره بعدالة؟ وهل العضو الذي بقي سنة واحدة في اللجنة ولم يمارس دوره بعدالة لا يفصل من اللجنة؟! وهل مع بقائه في اللجنة لمدة سنتين أو أربع سنوات سيمارس دوره من غير عدالة؟! لم أفهم ما علاقة العدالة بمدة العضوية. نحن نقول هذه لجان تستحق أن يكون فيها تراكم للخبرة، ونحن مجتمع صغير وليس لدينا عشرات الملايين من الناس، وهذه الخبرات تتراكم عند الأشخاص، ومع الأسف الشديد نصيغ قوانيننا في البحرين بمبدأ عدم الثقة بالآخرين، ولم أجد أي مبرر في كلام معالي الوزير كما لم أجد في كلام الأخت مقررة اللجنة ما يؤيد أن هناك عدم عدالة من وجود الشخص لمدة أربع أو ست أو ثماني سنوات، وإذا كنا سنطبق هذا الكلام على الأعضاء فيجب أن نطبقه على المديرين التنفيذيين في الشركات وعلى المسؤولين في الحكومة وغير ذلك. الإنسان بجهده وبعمله، منْ يخطئ يحاسب، وإذا كان الشخص متمكنًا في عمله نقول له ستكون عضويتك لمدة سنتين ومن ثم سنضع شخصًا آخر مع أنه أقل منك خبرة بحجة تطبيق مبدأ العدالة. من المفترض أن يترك الأمر لصاحب القرار في التعيين، فإذا كان صاحب القرار لا يجيد التعيين فهذا موضوع آخر، ولكن إذا كان صاحب القرار متمكنًا من التعيين فسوف يعين الشخص المناسب سواء عمل في اللجنة سنتين أو أربع أو ست أو ثماني سنوات. إن هذه الفلسفة التي جئنا بها في البحرين - مع الأسف الشديد - وهي عدم الثقة في الإخوان المعينين فهذه ظاهرة غريبة عن مجتمعنا. أنا لا أميل إلى أن نبقي على هذا النص كما ورد من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، أرجو أن تقدم اقتراحك مكتوبًا لكي أطرحه للنقاش. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما أجبت عن تساؤل الأخ جمال فخرو فلم يكن جوابي منصبًا في مسألة عدم الثقة في الأعضاء. من خلال خبرتنا بهذا المجتمع نجد أن هناك لجانًا معينة يرى المجتمع أن أعضاءها لم يتغيروا؛ لأن هذه اللجان المشكلة دائمًا ما تجدد عضوية أعضائها مما ولد شعورًا لدى المواطن وهو لماذا تجدد عضوية هؤلاء؟ مع احترامي لهم فهم يؤدون مهامهم على أكمل وجه وحسب الاختصاص المناط بهم. فيجب أن نضع ضابطًا كهذا الضابط في تجديد عضوية اللجنة فيما يخص الاستملاك كي يكون لدى المواطنين شعور بالعدالة في تشكيل أعضاء هذه اللجنة. الكثير من الأنظمة أخذت بهذا الشيء حتى في القضاء فهناك نوعيات من المحاكم كالمحكمة الدستورية لا يعاد تعيين أعضائها وهذا لا يعني عدم الثقة بهم أو افتراض الشكوك أو أنهم لا يعملون وفق ضوابط معينة. فالنص بتقييد مدتهم وعدم التجديد لهم جاء لمصلحة وطبيعة عمل هذه اللجنة، وليس له علاقة بأن يوصفوا بأنهم غير أمناء أو جديرين بالثقة. وبالإمكان أن نطيل في مدة عضوية هذه اللجنة إذا لم يوجد أشخاص ذوو خبرة في هذا الاختصاص، ولكنَّ للعاملين في هذه اللجنة اختصاصًا وخبرة متوافرة في البلد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، بالمناسبة جاءكم تعديل قانون مجلس المناقصات وكان ينص على فترة معينة ولا يجوز التمديد، ووجدوا أن هناك مشكلة فاقترحوا أنه يجوز التمديد لأنهم وجدوا فعلاً أن هناك عقبات، وخاصة - كما قال الأخ جمال فخرو - أن هناك تراكم خبرة. وقد وافقتم على هذا التعديل. على كلٍ هناك وجهة نظر أخرى وهي أن الناس تمل من تكرار الوجوه. تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص تشكيل اللجنة فالنص يقول: "ولا يجوز لعضو لجنة التثمين أن يشترك في تثمين عقارات تكون له فيها أو لزوجه أو لأولاده أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة..."، وأرى أن فيه توسعًا بعدم الجواز لأصهاره أي أنسابه، أما بالنسبة لزوجه والأولاد وابن العم حتى الدرجة الرابعة فلا إشكال في ذلك، لذلك أرى أن يكون النص كالآتي: "ولا يجوز لعضو لجنة التثمين أن يشترك في تثمين عقارات تكون له فيها أو لزوجه أو لأولاده أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره أو المشمولين بولايته أو قوامته مصلحة شخصية"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ، لدينا عدد من المقترحات وأتمنى على الأعضاء كتابة اقتراحاتهم كي ننسق ونميز بين الاقتراح الجاد والنقاش العادي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، أردت أن أنبه إلى شيء وهو أن أي اقتراح بتعديل غير مكتوب لن يلتفت إليه فأرجو من الأعضاء إرسال تعديلاتهم مكتوبةً كي نستطيع طرحها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. لدي تعديل من الأخت رباب العريض وهو إضافة الفقرة التالية: "تحديد إجراءات ونظام عملها ومواعيد ومكان انعقادها وإصدار قراراتها وأسس ومبررات وطريقة تقدير التعويض...
العضو رباب العريض (موضحةً):
سيدي الرئيس، الإضافة هي "وأسس ومبررات وطريقة تقدير التعويض" فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ، تعديل الأخت رباب العريض هو "تحديد إجراءات ونظام عملها ومواعيد ومكان انعقادها والنصاب اللازم لصحة انعقادها وإصدار قراراتها وأسس ومبررات وطريقة تقدير التعويض وغير ذلك من القواعد المنظمة لأعمالها"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار عملي موجه إلى سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، إذ قالت الأخت مقررة اللجنة إن هناك لجانًا فرعية يمكن الاستئناس برأيها، فهل هناك جهة محايدة يمكن اللجوء إليها أو نلجأ إليها حاليًا في مثل هذه الاختلافات ولتبرير موضوع الشفافية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن لجان التثمين هي أهم اللجان الموجودة في القانون لأنها هي التي ستثمن العقارات وستحدد التعويض العادل لأصحاب الحقوق والملاك، وبالتالي لابد أن نكون حريصين على عمل هذه اللجنة فالدرجة الرابعة يجب أن تكون مدرجة، فلو كان التثمين لجار أحد أعضاء لجنة التثمين فعليه أن يتنحى، وبالتالي تم التوسع بالنسبة للدرجات، فما أريد أن أوضحه هو أنه لأهمية هذه اللجنة وضعت لها هذه الضمانات. بالنسبة لموضوع التجديد أو عدم التجديد للعضوية فوضع هذا النص أيضًا للنزاهة لأن هذه اللجنة من الممكن أن تتعرض للكثير من الإغراءات فبالتالي تحديد ميعادها بأربع سنوات تحديد مناسب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة "وغير ذلك من القواعد المنظمة لأعمالها" في نص المادة شاملة ويقع تحتها أي شيء، فبالنسبة لإضافة الأخت رباب العريض "وأسس ومبررات" بعد عبارة "وإصدار قراراتها" ففيها تزيّد لا مكان له في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، أقترح قفل باب النقاش، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت رباب العريض؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ جمال فخرو الذي ينص على التالي: "لمدة سنتين قابلتين للتجديد لمدد أخرى مماثلة"؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ أحمد بهزاد الذي ينص على التالي: "ولا يجوز لعضو لجنة التثمين أن يشترك في تثمين عقارات تكون له فيها أو لزوجه أو لأولاده أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره أو المشمولين بولايته أو قوامته مصلحة شخصية"؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 12 (المادة 8 من المشروع الثالث) بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضل الأخ حمد النعيمي.
العضو حمد النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على التعديلات التي تمر سريعة في الجلسة، نعلم أن الإخوان القانونيين لهم نظرة أشمل للقانون، لذا أقترح إذا كان هناك تعديل أثناء الجلسة أن يعطى حقه بأخذ رأي الإخوان القانونيين أو أصحاب الشأن؛ لأن الموضوع حساس جدًا، وربما كلمة أو حرف يغير المعنى. فإذا لم يأخذ وقته في الدراسة فسوف يمر، وإذا مر أصبح قانونًا وينفذ حتى لو لم تكن فيه مرونة. فأقترح أن يعطى أي تعديل في هذا الموضوع حقه من خلال الإخوة القانونيين أو أصحاب الشأن في وزارة شؤون البلديات والزراعة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن هذا الرأي صحيح وأن التعديلات وليدة اللحظة قد تكون خطيرة جدًا، لذا نتمنى مستقبلاً إذا هناك أي تعديل أن توافى اللجنة به حتى يدرس دراسة جيدة، وأن يدلي الإخوان المعنيون في الجهات الرسمية والمستشارون القانونيون برأيهم في مثل هذه الأمور أيضًا. نحن نطبق اللائحة الداخلية فعندما يأتي تعديل عليّ أن أطرحه على مجلسكم لاتخاذ قرار بشأنه، وأنتم حكماء في اتخاذ القرار المناسب. فهل تريدون أن نرفع الجلسة لمدة نصف ساعة ونعود بعدها إلى مواصلة مناقشة بقية المواد؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اقتراح الأخ أحمد بهزاد تم التصويت عليه بسرعة وهو اقتراح وجيه، وأقترح أن نعيد التداول فيه بعد الاستراحة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، المجلس صوت واتخذ القرار. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل إلى المادة 13 .(المادة 9 من المشروع الثاني)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 13 (المادة 9 من المشروع الثاني). توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 14 (المادة 10 من المشروع الثاني). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة لم تتفق مع قرار مجلس النواب وهو حذف هذه المادة، فهل اللجنة على بينة بأسباب أو مبررات حذف هذه المادة؟ فأود أن توضح لنا اللجنة ما هي مبررات مجلس النواب لحذف هذه المادة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، حين ننظر في المواد لا نأخذ بقرار مجلس النواب بالأخذ بها أو حذفها أو تعديلها بل علينا أن نرى النص كما جاء من الحكومة، وأن ندرس هذه المادة، هل نحن مع حذفها أو إبقائها أو تعديلها أو أي إجراء حسب الآلية المتاحة لنا؟ بقراءة المادة وحسبما وردت في نص مشروع الحكومة فهذه المادة تعالج حالات من يستملك العقارات وهو في الخارج، وتأتي في الأمور الإجرائية لإثبات تواجد الشخص في الخارج وطريقة إبلاغه وإعلانه، وكيف يمكن - كما ورد في البند ب - أن يطلب إعادة النظر في التثمين فيما يتعلق بالمستملك؟ ونحن نرى الإبقاء على هذه المادة على ضوء ما تضمنت من نصوص تعالج هذا الأمر، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ المستشار القانوني للمجلس يقول إن الإخوان في مجلس النواب لم يبدوا أي رأي في الموضوع وبالتالي لا أعتقد أن هناك شخصًا يستطيع الإجابة عن هذا السؤال. تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، في دراستنا للمشروعات الثلاثة بإمعان تبنّا الإخوان في مجلس النواب المشروع الثالث، وذكروا المواد ووضعوا جدولة لجميع المواد المتشابهة في المشروع الأول والمشروع الثاني وهما عبارة عن اقتراح بقانون سابق مقدم من الإخوة النواب، ووضعوا هذه المواد المشابهة مع المواد الموجودة في المشروع الثالث الذي أتى من الحكومة، فأي مادة ذكرها الإخوة النواب في المشروعين لم تذكر في المشروع الثالث حذفوها، نحن لم ندرس بهذه الطريقة مثلما تفضلت الأخت مقررة اللجنة، كنا نأخذ المادة حتى لو من المشروع الأول أو المشروع الثاني ونتمعن فيها، هل المادة موجودة؟ وعم تتكلم؟ ولهذا نرى أننا نختلف مع الإخوة النواب في بعض المواد وفي بعض المواد نتفق معهم على الحذف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للطعن أو بالنسبة للتثمين فهناك قلنا 60 يومًا وهنا نقول 30 يومًا. وبالنسبة لمشروع الحكومة فهو متناسق وذكر 30 يومًا للطعن إذا كان الشخص موجودًا، وإذا كان غائبًا فقد أعطي مهلة 30 يومًا، أما هنا فنحن في خلاف فإذا كان الشخص غائبًا فله 30 يومًا وإذا كان موجودًا فله 60 يومًا فهناك اختلاف في هذه النقطة، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بشير محمد صالح المستشار القانوني بوزارة الأشغال .
المستشار القانوني بوزارة الأشغال:
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة فيها نوع من الإبهام لأنها تتحدث عن مالك لم تنزع أرضه وإنما استملكت طبقًا للإجراءات الواردة في هذا القانون غيابيًا، لأن المالك لم يحضر ويستلم التعويض ويعترض على الاستملاك إن وجد، وتتحدث المادة عما يحدث لو حضر بعد أن تم الاستملاك بعد الإجراءات التي تمت، ما يحدث هو أن يرفع قضية، فإذا كان الشخص استملكت أرضه بناء على الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان حاضرًا أو غائبًا؛ تنصحه أن يرفع دعوى قضائية وهذا تزيد لا معنى له، وقد تؤدي إلى إبهام في هذا القانون، وبالفعل كان رأي مجلس النواب أصح في حذف هذه المادة لأن حذفها لا يضر شيئًا ووجودها قد يؤدي إلى بعض الإبهام في هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
معنى كلامك أنكم متفقون مع مجلس النواب على موضوع الحذف.
المستشار القانوني بوزارة الأشغال:
في الحقيقة هذا الأمر طرأ الآن، ولم تتم دعوتنا في الجلسة الأخيرة لمناقشة هذا الموضوع أثناء نقاش هذه المادة، فهذا الرأي أبديه الآن حول هذه المادة والقضية ليست أننا كنا متفقين معهم أو لا، والآن أرى - أنا شخصيًا - أن حذف المادة كان صحيحًا لأنها لا تضيف شيئًا وإنما قد تدعو إلى الإبهام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لا أعلم هل هذا رأي الوزارة أم هو رأيك الشخصي؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.
وزير شؤون البلديات والزراعة:
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما ذهبت إليه اللجنة حقق الصواب وهو أن نكفل حق مالك العقار أثناء غيابه لأنه ليس لديه علم بصدور القرار، وهذا لا يمنع من اتخاذ كافة الإجراءات بخصوص الاستملاك ولكن يجب إعطاؤه الحق عند رجوعه إما عن طريق إبلاغه رسميًا بقرار الاستملاك أو إعطائه مهله 30 يومًا، فهذا يؤكد أحقية صاحب العقار في استملاك العقار أو بالتعويض المناسب، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 14(المادة 10 من المشروع الثاني) ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 15 (المادة 9 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على تبني هذه المادة كما جاءت في مشروع القانون الثالث.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، كأن هناك نوعًا من الغبن في صياغة هذه المادة، عندما نأتي ونقول: "مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، يجوز للوزارة في حالة رفض التعويض العيني بيع الأرض المعروضة كتعويض عيني وصرف التعويض النقدي المحدد كاملاً للمستحقين أيًا كان الثمن الذي تم تحصيله من البيع "، فهل هذا يعني أن الوزارة ستتحمل قيمة الفرق أم أن الشخص الذي تم تعويضه سوف يقبل أي مبلغ تم تحصيله من البيع؟ أي إذا ثمنت الأرض بمليون وبيعت بـ 800 ألف، فهل على من نزعت ملكية أرضه أن يقبل بـ 800 ألف أم هناك 200 ألف أخرى سوف تأتي من الدولة وتعوض المبلغ؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة بينت كيف يتم التعويض؟ التعويض إما أن يكون نقديًا أو عينيًا. ولابد من مراعاة أحكام المرسوم بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لأنه ينظم كيفية تصرف الدولة في الأملاك الخاصة بها بحيث أجاز للوزارة في حالة رفض التعويض العيني بيع الأرض المعروضة كتعويض عيني في حالة توفر الأرض، بمعنى أن التعويض سيكون عينيًا، وحتى تدفع الوزارة المبلغ بشكل نقدي للجهة المستملكة بعد أن استملكت الأرض مقابل التعويض العيني؛ اضطرت إلى أن تبيع الأرض المعروضة كتعويض عيني وتسدد قيمة التعويض الذي قررته لجنة التثمين، فهنا وحسب الافتراض الذي ذكرته فإذا كان التعويض مقدرًا بـ 100 ألف دينار والأرض بيعت بـ 80 ألف دينار فهذا لا يعني أن تدفع 80 ألفًا بل تدفع 100 ألف، لأن هناك مواد سنأتي إلى مناقشتها تتطرق إلى سداد الفروق بين الرسوم وغيرها للالتزام بالسداد، فالعبرة ليست بقيمة الأرض بل العبرة في مبلغ التعويض والتزام الجهة المستملكة به، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 15 (المادة 9 من المشروع الثالث) ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 16 (المادة 10 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 17 (المادة 12 من المشروع الأول). توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 18 (المادة 13 من المشروع الأول). توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، حبذا لو نسمع سبب حذف هذه المادة فقط حيث إن التقرير لا يتضمن سبب الحذف وذلك حتى نقتنع مع الإخوان ونؤيدهم في قرارهم ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لنقرأها ونفهمها ونعلق عليها، فالمادة تقول: " لا يدفع التعويض للمالك كاملاً إذا ثبت أنه لم يدفع الرسوم والنفقات المستحقة للبلدية على العقار المستملك. وعليه أن يقدم شهادة تثبت براءة ذمته من تلك المستحقات وإلا سيتم خصمها من أصل التعويض بعد التثبت من قيمة تلك المستحقات خطيًا من الجهة المختصة". هذا النص يتعارض مع وضع انشغال ذمة الإنسان ما لم يطالب بأية مطالبات مادية، ولنأخذ مثالاً: أن يكون لك 100 ألف دينار كتعويض، وتأتي الوزارة وتقول إن هناك مطالبة من البلدية بأن عليك رسومًا متأخرة ولنفترض أنها 10 آلاف دينار، فهي لا تملك أن تأخذ الـ 10 آلاف من الـ 100 ألف باعتبار أن قرار الحجز لا تملكه من تلقاء نفسها وتتخذه في مواجهتك باستقطاع مبلغ مستحق لك طالما لا يوجد حكم قضائي أو مطالبة من قبلها، فهي وإن كانت جهة حكومية إلا أنه لابد أن تثبت حقها في المطالبة وانشغال ذمة الشخص المطالب حتى يتم الأمر، ولا تملك أن تكون هي الجهة التي تستقطع بل يتم ذلك عن طريق القضاء أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم.
العضو عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، لماذا تم تحديد البلدية فقط؟ فهناك وزارة الأشغال والجهات الخدمية الأخرى كالكهرباء، فنحن في التبرير يجب أن نذكر لماذا البلدية بالذات؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سؤال الأخ جمال فخرو وكذلك بعض الأخوات اللاتي سألنني سؤالاً جانبيًا حول سبب حذف المادة 17 : 11 بعد التعديل...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا):
لقد انتهينا من مناقشة هذه المادة. تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لنرجع إلى ما ذكرناه في الأسبوع الماضي، فنتمنى أن يعتمد التقرير على التفاصيل التي نقتنع منها ولا نضيع وقت المجلس في الاستماع إلى الرأي، فقد حسبت الآن الوقت الذي استغرقته الأخت مقررة اللجنة في طرح رأيها وهو 3 دقائق و6 ثوانٍ، ولو استمعنا بالمدة نفسها إلى كل تبرير فإننا سنضيع وقت المجلس، فأتمنى في المستقبل أن يكون الاتفاق مضمنًا في التقرير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف المادة 18 (المادة 13 من المشروع الأول) ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 19 (المادة 14 من المشروع الأول). توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 29 بالترقيم الجديد تغطي هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هدى فخرو مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال.
مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال:
شكرًا سيدي الرئيس، وزارة الأشغال تعترض على حذف المادة لأن الإجراءات الحالية في حالة أن يكون العقار ملكًا لقاصر هي أن يتم تحويل المبلغ إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية وهي تحتفظ به إلى أن يكبر القاصر ويأخذ مستحقاته، وإذا كان الوصي يريد الحصول على المبلغ قبل ذلك فيجب أن يكون ذلك بإذن من المحكمة، فإذا حذفنا هذه المادة فسنضطر إلى تسليم الوصي المبلغ، فنحن نشعر أن حذفها سيسبب مشاكل، ومادام الإجراء متبعًا حاليًا وليست هناك مشاكل فنحن نفضل أن نبقي على المادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ رئيس اللجنة ذكر أن المادة 29 تغطي هذه المادة، وإذا ذهبنا إلى المادة 29 فسنرى أنها تغطي المحجوز عليه أو المرهون رهنًا تأمينيًا لأحد الديون فقط، في حين أن هذه المادة تغطي القاصر وفاقد الأهلية القانونية أو الغائب، فصحيح أن هناك تداخلاً بين المادتين ولكن هذه المادة بها توسع أكبر مما هو موجود في المادة 29، ففاقد الأهلية أو القاصر لم يغطَ في المادة 29، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت هدى فخرو في طرحها فهذه مادة تنظم عملاً قائمًا وتمنع حدوث اختلاف في المستقبل، فلماذا لا نضمنها في القانون حتى تسير الأمور بشكل مسهل وميسر بدلاً من أن نرجع إلى قانون آخر وهو قانون القصر وندخل في مشاكل لا أول لها ولا آخر؟ فليس كل شخص يلجأ إلى محامٍ لكي يتابع تعويضه، المواطن العادي قد يلجأ إلى القانون ويقرأ أنه طالما أن لديه قاصرًا فهو يستلم مبلغًا من المحكمة، وبالتالي أعتقد أن وجود هذه المادة فيه منفعة لهذا القانون أكثر من الضرر، وحذفها - في الواقع - فيه ضرر على القانون وسيزيد من المشاكل في التطبيق، وبالتالي أتمنى الإبقاء على هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.
العضو علي العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن حذف المادة يضيع حق شريحة في المجتمع، وأرى أنه يجب أن نتوقف في معالجتها، وربما هي أهم فقرة في هذا القانون وهي مادة القاصر وتشمل اليتيم. بالنسبة إلى اليتيم فقد عرفه الله سبحانه وتعالى بتعريف واضح، إلى درجة أن مسمى هذا القانون هو قانون الاستملاك، وقانون نزع الملكية يتناقض تمامًا مع حكم اليتيم، ففي شأن اليتيم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده لا أن تستقطع أو تأخذ أو تستولي، فمجرد الاقتراب من مال اليتيم به إشكال. أعتقد أننا بحاجة الآن إلى معالجة هذا الموضوع، فلو تم استملاك عقار يتيم واليتيم في سن الثالثة والعقار تم تثمينه بـ 100 ألف دينار، الله سبحانه وتعالى يقول: حتى يبلغ أشده وإلى أن تنتهي مرحلة القصر فقد تصل قيمة ملكه إلى 200 ألف دينار، فضاع حقه الآن في نزع ملكية نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لدي اقتراح وإذا أردت أن أكتبه فأنا على استعداد لذلك، فإذا كان لابد من نزع ملكية القاصر ويعوض بثمن وقت النزع فمن حق اليتيم إذا بلغ أشده أن يطلب مسألة التضرر فيما يؤول إليه المبلغ بعد انتهاء الفترة، أعتقد أن هذا هو الواقع لإبراء ذمة 40 عضوًا من أموال اليتامى، فهذه المادة خطيرة وبحاجة إلى وقفة من جميع النواحي، وأنتم تعلمون أن أعلى رأس في الدولة يدعم اليتيم ومهتم بموضوعه فيجب ألا يمر هذا الموضوع بهذه الطريقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أطلب التريث في اتخاذ القرار. أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي في أن المادة 29 لا تغطي كل الحالات التي تنص عليها المادة 16. وأود أن أؤكد ما أشارت إليه الأخت هدى فخرو بأنه إذا كانت الجهات المعينة بتنفيذ القانون تعترض فكيف نشرع قوانين قد يصعب على الجهة المعنية تنفيذها؟ أعتقد أنه من الأفضل إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة حذفت لأن قانون الولاية على المال يغطيها، وبالتالي فإن أي موضوع يخص أموالاً لقاصر سوف تتدخل فيه الجهة المسؤولة عن أموال القاصرين. كما أنها حذفت حتى يترك تقدير قيمة التعويض للمحكمة المختصة، وهناك تقدير لقيمة التعويض من قبل لجنة التثمين وبالتالي من الممكن التظلم من هذا القرار أو الطعن فيه قضائيًا، فترك موضوع التقدير للمحكمة سيكون فيه اختلاف في تقدير قيمتين من قبل لجنة التثمين أو المحكمة، وبالتالي من الممكن الطعن فيه بعد استئنافه، فأعتقد أنه سيكون هناك اختلاف في تقدير قيمة الطعون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أعقب على كلام الأخ علي العصفور، فحذفنا لهذه المادة يوفر علينا كل هذا الكلام؛ لأن هذه المادة بهذه الكيفية هي التي يطعن فيها الأخ علي العصفور بأنها لا تؤدي الغرض أو لا تحمي مال اليتيم، فنحن حذفناها باعتبار أن هناك قانونًا يغطي هذا الجانب بأكمله والخاص بأموال القاصرين، فأعتقد أن حذف المادة يبرئ ذمتنا - إن شاء الله - أمام الله وأمام الأخ علي العصفور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.
العضو علي العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ محمد هادي الحلواجي ولكن ليس معنى ذلك أن نهرب من المادة وفاء لليتيم، فنحن الأربعين عضوًا مطالبون بتقرير مصير يتيم. أما أن نترك الموضوع ولا نعالجه ويضيع حق اليتيم فهذا غير مقبول، هي مطالبة بأن نقف مع حقه ونضمنه إلى أن يبلغ رشده. أعتقد أن حذف هذه المادة ينهي حقه في المطالبة نهائيًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الثانية من المادة 16 تقول: "ولكل من الملاك وأصحاب الحقوق والمستملك التظلم من القرارات الصادرة بتقدير التعويض عن العقارات موضوع الاستملاك خلال 45 يومًا من تاريخ إخطارهم بها أو من تاريخ نشرها طبقًا لحكم المادة 12 منها بحسب الأحوال، وعلى المتظلم أن يحدد في تظلمه محلاً مختارًا تُوجه إليه الإخطارات المتعلقة بالتظلم، ويقدم التظلم إلى الإدارة مرفقًا به المستندات المؤيدة له، وعلى هذه الإدارة أن تقيد ما يرد إليها من تظلمات بأرقام متسلسلة في سجل خاص يعد لذلك" إذن قرار لجنة التثمين حول كل هذه التظلمات يصدر بالتعويض المستحق، وكل من له حق أن يقدم تظلمه وتدرس هذه التظلمات إضافة إلى أنه يستطيع أن يطعن فيها أمام القضاء. وبالنسبة للقصّر فأولياؤهم هم الذين يتولون عنهم هذه الطعون وهذه التظلمات ورفع الدعاوى فالحقوق مضمونه بهذه النصوص، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بخصوص هذه التوصية هناك اقتراح بإعادة المادة 19 (المادة 14 من المشروع الأول) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 20 (المادة 15 من المشروع الأول). توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 21 (المادة 11 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بتبني هذه المادة كما وردت في المشروع الثالث.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 22 (المادة 12 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بتبني هذه المادة كما وردت في المشروع الثالث.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
المادة 23 (المادة 13 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، ما هي الحكمة والسبب في تغيير المدة وجعلها تسعين يومًا؟ أرى أن هذه المدة طويلة وقد تعطل المشروع وربما تكون شركة قد جاءت لحفر آبار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى إبقاء المادة وفقًا لقرار مجلس النواب حيث إن العدالة في تنفيذ الإخلاء بواسطة الجهات الأمنية تتطلب أن يشرف على تنفيذ ذلك الحكم جهة قضائية، ولا أرى أي سبب في أن تكون هي القضاء المستعجل. فوفقًا للمادة 8 مكرر من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م الخاص بقانون المرافعات المدنية والتجارية؛ تقام دعوة الإخلاء بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى والذي يقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى في موعد لا يقل عن 24 ساعة، كما يجوز في تلك الحالة أن تنقص هذه المدة من وقت إلى آخر؛ لذا أرى أن الجهة الفضلى هي القضاء المستعجل من القوة الجبرية كما جاء في تعديل اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المدة موضوعة في الحدود المتاحة لشاغلي العقارات بحيث يتمكنون من إخلاء العقار للجهة المستملكة. بالنسبة للجهة التي تصدر حكم الإخلاء بالقضاء المستعجل، المقصود هنا هو صدور قرار إداري وبالتالي فالجهة المستملكة تملك حق الإخلاء بالطريق الإداري أي أن لها حق التنفيذ المباشر دون اللجوء إلى الوسائل التي تطرق إليها الأخ راشد السبت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، النص يقول: "خلال مهلة لا تقل عن تسعين يومًا من تاريخ الإخطار"، ففرضًا أن صاحب العقار استطاع أن يخلي عقاره قبل تسعين يومًا، فلم تحدد له المادة بأن تقول "لا تقل"؟ أي أنه مجبور على أن يصبر تسعين يومًا حتى لو استطاع إخلاءها قبل ذلك. الأفضل ألا تزيد على تسعين يومًا أي بعد ثلاثة أشهر يخلي عقاره، بينما عندما نقول "لا تقل عن تسعين يومًا" فمعناه أنه إذا كان باستطاعته الإخلاء قبل ذلك فلا يسمح له القانون بذلك. هذه قراءتي للمادة إن كانت صحيحة أو لا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة عندما قالت الأخت مقررة اللجنة إن المكلف بالإخلاء هو الجهات الإدارية، فهل الجهات الإدارية تملك القوة الجبرية مباشرة للإخلاء؟ ما أعرفه أن القوة الجبرية يجب أن تكون عن طريق محكمة الأمور المستعجلة، أما أن الجهات الإدارية تأمر أو ترسل الشرطة للإخلاء بالقوة الجبرية فأتصور أن هناك لغطًا في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح جانبًا لكي لا ندخل في إشكالية. الجهات الإدارية تقوم بذلك ليس لأنها جهة إدارية بل لأن لديها قرارًا إداريًا وهذا يعطيها حق التنفيذ المباشر. وأن مرجعية إصدار حكم بالإخلاء تكون من القضاء المستعجل كما يرى الأخ راشد السبت ويتفق في ذلك مع ما جاء به مجلس النواب، فالقضاء المستعجل أساسًا اختصاصه هو أن يحكم في قضايا الغصب والتي فيها يصدر حكمًا بالطرد. فصياغة النواب ليست متسقة من حيث موضوع حكم القضاء المختص. أرى أن النص صريح وتفسيره واضح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة بخصوص التنفيذ الإداري المباشر. فكما قال الأخ راشد السبت المفترض أن الحكومة أو الجهة الإدارية نفسها هي التي تلجأ إلى القضاء لاقتضاء حقها. لقد وضعنا هذا النص ولكنه لا يمنع من قيام الجهة الإدارية بالتنفيذ الإداري المباشر بالإخلاء إذا كان القانون يبيح لها، وبالتالي وضعنا هذا النص في القانون كي يبيح لها التنفيذ الإداري المباشر، وهذا فقه في القضاء والتنفيذ المباشر متخذ في جميع الدول العربية وخاصة أننا نتكلم عن نزع ملكية للمنفعة العامة، ودور القضاء دور مراقب للجهة الإدارية في الموضوع والوسيلة والسبب والملاءمة، فإذا اتخذت وسيلة غير مشروعة سيلغى هذا القرار، وبالتالي أهم شرط وضعناه هو التنفيذ الإداري المباشر بناءً على نص في القانون كي يبيح للجهة الإدارية ذلك . لا يجوز للجهة الإدارية الإخلاء بقرار منها فقط. نعلم أن لدى الدولة ثلاث سنوات فقط كي تباشر المشروع فإذا لجأنا إلى القضاء تطول مدة القضاء في الصدور أو يطعن فيه وتنتهي مدة السنوات الثلاث ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ راشد، لقد تكلمت مرتين فاسمح لي...
العضو راشد السبت (مقاطعًا):
أرى أن أوضح الأمر حتى نتخذ القرار السليم...
الرئيـــــــــــــــس:
إن شاء الله سوف يكون سليمًا...
العضو راشد السبت:
سؤالي: هل آلية تنفيذ القرار الآن تتم بين جهة إدارية وبين الشرطة؟! هل تستطيع الشرطة أن تقوم بتنفيذ أمر إداري بموجب هذه هي المادة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما نأتي لننفذه فلك الحق في أن تطعن في ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 23 (المادة 13 من المشروع الثالث) بتعديل اللجنة...
العضو جميل المتروك (مقاطعًا):
الاقتراح الأبعد هو اقتراح مجلس النواب ثم اقتراح اللجنة لأن هناك أشخاصًا تبنّوا قرار مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، النواب أضافوا شيئًا ولكن لم يكن هناك اقتراح بتبني قرار مجلس النواب، فهل المقصود استصدار حكم من المحكمة...
العضو راشد السبت (مقاطعًا):
أرى أن قرار النواب أفضل وأصح وأجزم...
المستشار القانوني للمجلس (موضحًا):
ففي هذه الحالة يعرض للتصويت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، يعرض كمقترح من قبل الأخ راشد السبت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سوف نطرح اقتراح الأخ راشد السبت الذي يتبنى قرار مجلس النواب للتصويت وقد أفتى الأخ المستشار القانوني للمجلس بتقديمه على توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا التصويت كان على فتح النقاش حول هذا الاقتراح؛ لأنه بموجب المادة 104 من اللائحة الداخلية الأصل حينما يقدم الاقتراح أن يوافق المجلس على مناقشته وبعد ذلك يعرض للتصويت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ المستشار القانوني للمجلس لقد قلت إن التعديل يسبق توصية اللجنة ولم تقل بالتصويت على المبدأ؛ لذا صوتنا ...
المستشار القانوني للمجلس:
سيدي الرئيس، اعتياديًا الاقتراحات التي تقدم تعرض على المجلس فإما أن يقبل بمناقشتها أو يستبعدها، فإذا قبل بالمناقشة يفتح النقاش حولها. الأخ راشد السبت تبنى اقتراح مجلس النواب كاقتراح من قبله، فهذا يعرض على المجلس فإذا وافق على مناقشته يفتح باب النقاش حوله، هذا بموجب المادة 104 من اللائحة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، للالتزام بما ورد في اللائحة الداخلية فهل يوافق المجلس على مناقشة اقتراح الأخ راشد السبت؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
وأعتقد أننا انتهينا من مناقشته. فهل يوافق المجلس على اقتراح الأخ راشد السبت؟ الأخت مقررة اللجنة لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو دلال الزايد(مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، اقتراح الأخ راشد السبت يبين أن لديه وجهة نظر. أتمنى -قبل أن نصوت على الاقتراح- أن نحيله إلى اللجنة لقراءته قراءة مستفيضة ولا نستعجل كما قال الأخ حمد النعيمي...
الرئيـــــــــــــــــس:
لكننا قد صوتنا.
العضو دلال الزايد:
سيدي الرئيس، التصويت كان على مناقشة الاقتراح، وهذا القانون مهم فلا نرتكب فيه شيئًا ربما يكون غير وجيه، فأرجو أن نتروى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس(سائلاً):
بناءً على اقتراح الأخت مقررة اللجنة، الأخ راشد السبت هل ترى التروي أم تريد أن نصوت على اقتراحك؟
العضو راشد السبت:
سيدي الرئيس، بينت وجهة نظري أن آلية الإخلاء بالقوة الجبرية لا يمكن أن تتم مباشرة بين الجهة الإدارية ...
الرئيـــــــــــــــــس(موضحًا):
كلامك واضح، ولا نريد أن نناقش الموضوع. المطلوب هو التريث في اتخاذ القرار لمزيد من الدراسة وبعد ذلك يعاد طرحه على المجلس.
العضو راشد السبت:
سيدي الرئيس، ليس لدي مانع إذا كان المجلس يرى ذلك.
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد رأي الأخت مقررة اللجنة بإعادة هذا الموضوع إلى اللجنة، ويجب التأكد من الإضافة التي أضافها الإخوة النواب والمتعلقة بحكم من المحكمة أو القضاء المستعجل؛ لأنه في بعض الأحيان يثبت حكم المحكمة أو القضاء المستعجل الشيء كما كان ويطلب من المتداعين رفع دعوى فتصير القضية قضية دعاوى وتستمر في المحاكم إلى سنوات فيجب التريث كما قالت الأخت مقررة اللجنة، ولا ضير من دراسة الإضافة لأن المدة كانت شهرًا وصارت تسعين يومًا والمالك يعرف أن هذا العقار قد استملك وأن هناك إخطارًا وصله بذلك، فتسعون يومًا مدة كافية للإخلاء، فإذا تجاوز ذلك والمصلحة العامة تتطلب هذا الاستملاك والإخلاء فتغلب المصلحة، أما إذا ذهبت للقضاء فالقانون يفقد قيمته. أرى أن دراسة المادة من قبل اللجنة أفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، إذن هل يوافق المجلس على إعادة المادة 23 (المادة 13 من المشروع الثالث) إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال الزايد:
الفصل الثانـي: التظلم من قرارات الاستملاك والتثمين: المادة 24 (المادة 14 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير. سيدي الرئيس، هل أقرأ التوصية بندًا بندًا؟
الرئيـــــــــــــــــس:
أقترح رفع الجلسة لوجود عدد من المواد لم ننته من مناقشتها، وخاصة أننا قررنا عقد جلسة استثنائية يوم الخميس القادم فأرجو الحرص على الحضور نظرًا لأن الأخت مقررة اللجنة على وشك السفر في مهمة رسمية. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أخبرني سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة أن لديه ارتباطًا يوم الخميس في مجلس التنمية الاقتصادية، ولا ضير من عقد جلسة استثنائية لأهمية الموضوع ولكن بدلاً من أن تكون يوم الخميس من هذا الأسبوع تؤجل إلى الخميس الذي يليه، وفي الوقت نفسه تكون هناك فرصة لإعادة دراسة المواد التي أحيلت إلى اللجنة لتناقش في جلسة الاثنين القادم، وما يتبقى ننتهي منه يوم الخميس، والأمر لكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، سعادة الوزير يقترح ألا تكون هناك جلسة استثنائية يوم الخميس من هذا الأسبوع وإنما نستمر في مناقشة مواد القانون يوم الاثنين القادم وإذا اقتضى الأمر عقد جلسة استثنائية فتكون يوم الخميس من الأسبوع القادم. فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)