النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا متفهم أن هذه جلسة استثنائية وهي آخر جلسة في هذا الدور، ومن الواجب علينا أن ننهي مناقشة هذا المشروع، ولكن لدي بعض الملاحظات، ولن أقف حجر عثرة في تمرير هذا المشروع، ولكن أجد من واجبي أن أبدي بعض الملاحظات، والأمر يعود إلى المجلس...
النائب الأول للرئيس (موضحًا):
الأخ السيد حبيب، نحن نناقش مواد مشروع القانون، وقد انتهت مرحلة النقاش العام، فأتمنى عليك أن تبدي ملاحظاتك على المادة التي نناقشها.
العضو السيد حبيب مكي:
هذه مقدمة فقط. بالنسبة إلى الديباجة أتمنى أن تضاف إليها عبارة "وعلى القانون رقم 13 لسنة 1975م الخاص بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته". وتبرير مطالبتي بإضافتها هو أن الإخوان في اللجنة الكريمة في المادة 37 تبنوا توصيات مجلس النواب لنقرها، وهي عبارة "صرف المستحقات لأسرة لموظف" وأوصت التعديلات بإضافة حكم المادة رقم 37 من القانون رقم 13 لسنة 2003م، لهذا أرى أن تضاف هذه العبارة إلى هذا القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هناك اقتراح من الأخ السيد حبيب مكي بإضافة عبارة إلى الديباجة، وهذا يتطلب إجراء تعديل في القانون وإرجاعه إلى مجلس النواب، الأخ السيد حبيب مكي هل تتمسك باقتراحك؟
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا قلت إنني لن أقف حجر عثرة في طريق المشروع، ولكنني أبدي ملاحظتي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، لو أخذنا بهذا المبدأ فهذا يعني أن علينا أن نشير إلى قانون التقاعد في ديباجة أي قانون يتعلق بالرواتب أو غيره. قانون التقاعد هو قانون عام يشمل جميع الموظفين فلا داعي لتكراره في كل قانون، لأنه معروف أن هناك قوانين لا نحتاج إلى إعادة ذكرها في الديباجة، لأنها معروفة وواضحة ولا تحتاج إلى تفسير، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
الباب الأول: أحكام عامة: المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
الباب الثانـي: شؤون أعضاء السلك: الفصل الأول: التعيين وتحديد الأقدمية: المادة 4. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، البند (5) من المادة 4 ينص على: "ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره"، أعتقد أن هذا المكان حساس، فكيف يمكن لشخص قد حكم عليه في قضية اغتصاب- مثلاً- ورد إليه اعتباره أن يعين في السلك الدبلوماسي؟ أعتقد أن صحيفة سوابقه ينبغي أن تكون نظيفة بغض النظر عن رد اعتباره إليه، بالتالي أقترح حذف عبارة "ما لم يكن" وتضاف عبارة "ولو رد إليه اعتباره" لأن هذا الشخص يفترض ألا يعين في السلك الدبلوماسي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، البند 4 "أن يتقن إلى جانب اللغة العربية إحدى اللغات الأجنبية"، أستغرب كيف يذكر أن يتقن إحدى اللغات الأجنبية ولا تذكر اللغة الانجليزية مع لغة أجنبية أخرى على أساس أن من يعمل في السلك الدبلوماسي يجب - على كل موظف- أن يلم باللغة الإنجليزية، فإذا كان يعرف اللغة العربية ولغة أخرى، كيف لا تذكر اللغة الإنجليزية من ضمن الشروط، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه الفقرة هي حق لكل شخص أخطأ وذهب إلى المحكمة وقدم طلبًا - وكما يعلم المحامون فالإجراءات قد تستغرق سنة أو سنتين- وبعدها حكمت المحكمة برد اعتباره، فهل يمكن أن نلبسه ذنب هذا الحكم طوال حياته، معروف في جميع الدول أن الشخص عندما يخطئ وبعدها يثبت حسن سيره وسلوكه تحكم المحكمة برد اعتباره، أرى ألا نجرّم الشخص ونعاقبه طوال حياته على ذنب ارتكبه في وقت ما، فهذا النص معروف وموجود في جميع القوانين العالمية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا النص مستمد من قانون الخدمة المدنية، وهذا القانون يخضع له كل موظفي الدولة سواء في مناصب صغيرة أو كبيرة. الفقرة (ج) من المادة 13 تتضمن نفس النص: "ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره"، فالقانون العام بالنسبة إلى الوظائف والموظفين في الدولة ينص على هذا الحكم، والحكم الوارد في مشروع قانون السلك الدبلوماسي مستمد من قانون الخدمة المدنية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هناك اقتراح مقدم من الأخت رباب العريض، هل يمكن تلاوة الاقتراح لنصوت على جواز نظره. تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، اقتراحي هو: البند 5 "ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره"، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخت رباب العريض؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة 4 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 5. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 6. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 7. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 8. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 9. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 10. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 11. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
الفصل الثانـي: لجنة شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي: المادة 12. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
الفصل الثالث: نظام تقييم الأداء: المادة 13. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 14. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 15. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
الفصل الرابع: الترقية: المادة 16. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 17. توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
الفصل الخامس: النقل والندب والإعارة: المادة 18. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة قبل قليل وافقنا على المادة 9 المتعلقة بتعيين رؤساء البعثات وذكرنا أنه يكون بمرسوم ملكي، وعادةً إذا كان التعيين بمرسوم فكذلك يجب أن يكون الإعفاء بمرسوم، والنقل هو بمعنى الإعفاء، لأنه ينقل من البعثة إلى مكان آخر، وفي هذه المادة نجد أن النقل يكون بقرار من مجلس الوزراء، فكيف يكون ذلك؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب من وزارة الخارجية أن ترد على هذا الموضوع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية.
مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، الممارسة العملية التي درجنا عليها في مملكة البحرين منذ وجود السلك الدبلوماسي كانت كالتالي: أن يصدر بتعيين السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية مرسوم أميري، وبعد ذلك -بعد أن تحولت البحرين إلى مملكة دستورية- بمرسوم ملكي. عملية نقل السفراء هي أمر إداري تنفيذي، باعتبار أننا لا نتكلم عن إعفاء السفراء أو تعيينهم في بعثات دبلوماسية ثانية، وهذا يتطلب صدور مرسوم ملكي، على سبيل المثال: إذا كان هناك سفير معين بمرسوم ملكي في دولة أوروبية ثم سيعين مباشرة من هذه الدولة إلى دولة أخرى عربية، فإنه سيعين مرة أخرى من دون المرور بقرار صادر عن صاحب السمو رئيس الوزراء، نحن نتحدث عن أمر تنفيذي إداري، ينقله إلى الديوان من أجل شغل مكان شاغر، فيعين بدلاً عنه بمرسوم آخر سفير جديد بمرسوم ملكي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة 18؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 19. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. ونتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 20. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 21. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 22. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
الفصل السادس: الرواتب والبدلات والعلاوات والمخصصات: مسمى الفصل. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 23. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة إلى هذه المادة بخصوص تحديد الرواتب الأساسية، فلابد أن تحدد الرواتب الأساسية بقانون، ولابد من وجود جدول مرفق لتحديد هذه الرواتب، وقد نص الدستور على " أن ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت"، ولابد أن تكون الرواتب بقانون، وحاليًا يوجد لدينا موضوع زيادة رواتب الوزراء وزيادة مكافآتهم، وبذلك لابد أن تحدد هذه الرواتب بقانون وذلك بناءً على النص الدستوري، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما نذكر الرواتب فالمقصود هو الراتب الأساسي، وباقي البدلات والعلاوات هي مبالغ إضافية، ولا أعلم إن كان لدى وزارة الخارجية توضيح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية.
مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة وهي أن الرواتب سبقت القانون تلمسًا من القيادة والسلطات في الحكومة أن الدبلوماسيين يحتاجون إلى هذا القانون وقد تأخر لفترة طويلة. فالرواتب صدرت بقانون من مجلس الوزراء، وأعتقد أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن الرواتب لابد أن تصدر بقرار من سمو رئيس الوزراء، ونحن لا نختلف في هذا الشيء. فالقانون يوضح لنا مسألة الرواتب الأساسية وهي ابتداءً تصدر من سمو رئيس الوزراء، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الأخت رباب، هل تكتفين بالرد أم لديك ملاحظات أخرى لتعديل هذه المادة، تفضلي.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لابد من وجود جدول يحدد هذه الرواتب والدستور واضح في هذا الموضوع ولا تصدر الرواتب بقرارات ولكن تصدر بقانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، في قانون الخدمة المدنية تم تفويض سمو رئيس الوزراء بإصدار جداول الرواتب والعلاوات وغيرها والمادة واضحة وهناك حكمة من ذلك، ويمكن تعديل الرواتب والعلاوات وغيرها عن طريق قرارات من سمو رئيس الوزراء. والقوانين التي نص عليها الدستور هي رواتب الوزراء الموجودة في المادة 49 من الدستور، أما قانون الخدمة المدنية فهو القانون الأساسي، وهناك تفويض لسمو رئيس الوزراء بالنسبة إلى قضية إعداد جداول الرواتب والعلاوات وغيرها من الأمور، وهذا استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة 23؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 24. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هو للأخ مقرر اللجنة: هل العلاوات المذكورة في المادة 23 لأعضاء السلك الدبلوماسي أثناء وجودهم فقط في البحرين أم أثناء تمثيلهم في الخارج أيضًا؟ وهل ستصرف له علاوة السكن وهو موجود في البحرين أيضًا؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، تشير المادة 23 إلى علاوة تمثيل أثناء مدة عمل عضو البعثة في الخارج، وعندما يعود إلى الديوان العام تصبح العلاوة مخفضة، وهذه كلمة فضفاضة، فماذا تعنى كلمة "مخفضة"؟ وكم هي نسبة التخفيض؟ أود توضيح ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية.
مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك ترابط بين المواد 23 و24 و25 على التوالي وهي تتحدث عن عضو البعثة، ونقصد بعضو البعثة الدبلوماسي الشخص الذي يبتعث في عمل ضمن البعثات الدبلوماسية في الخارج. إذن في هذه الحالة سوف يكون هناك تكيّف غير التكيّف المنصوص عليه في المادة 22، ونحن نتكلم عن علاوات سيصدر بتحديدها وشروط استحقاقها قرار عن وزير الخارجية، وسوف يبين القرار واللائحة التنفيذية شروط استحقاقها والقواعد المنظمة لها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة 24 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 25. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 26. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، لو قرأنا المادة فسنجدها تقول: "يستحق عضو البعثة، أثناء فترة عمله في الخارج، علاوة اجتماعية إضافية"، فما المقصود بها؟ هل هناك علاوة إضافية ثانية؟ نرجو توضيح ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية.
مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، عضو السلك الدبلوماسي في الديوان العام يستلم العلاوة الاجتماعية، وإذا تم ابتعاثه إلى الخارج تقف العلاوة الاجتماعية وتصرف له علاوة زوجية، وفي الاجتماعات التي تمت مع ديوان الخدمة المدنية تم التوافق على ألا يختلف المسمى وتكون هناك علاوة اجتماعية إضافية وهو في الخارج بالإضافة إلى العلاوة التي يتسلمها في الداخل، ولأن الموضوع له علاقة بالمعاش التقاعدي فتم التوافق على أن يطلق عليها مسمى واحد بدلاً من أن تكون هناك علاوة زوجية وعلاوة اجتماعية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، ولكن من قراءتنا للمشروع كاملاً ومن خلال خبرتي في وزارة الخارجية أجد أن المبتعث يحصل على بدل تمثيل، وإذا كان متزوجًا يحصل على 50% كبدل تمثيل، ففي هذه الحالة هل يجمع ما بين الـ 50% والعلاوة الاجتماعية أيضًا؟ أنا أفهم أنه يقصد التأمين التقاعدي في المستقبل، فهل يقصد فقط التأمين لأن علاوة التمثيل لا تدخل في التأمين...
النائب الأول للرئيس:
الأخ السيد حبيب، الواضح من الصياغة أنها علاوة اجتماعية تضاف إلى العلاوة الأصلية، ونرجو أن يكون الموضوع واضحًا بالنسبة إليك.
العضو السيد حبيب مكي:
هذا هو السؤال، أي علاوة إضافية ثانية وهي أكثر من العلاوة التي يأخذها الشخص في البحرين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة 26؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 27. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 28. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 28 المستحدثة. توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تستحدث هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 29. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 30. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 31. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 32. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، عبارة "كما يستحق عضو البعثة المنقول إلى الديوان العام المصروفات المدرسية السنوية لأبنائه الذين كانوا بصحبته في الخارج لمدة تعادل..."، المصروفات الدراسية هنا مرنة، ويمكن أن نقول له إن ذلك متوافر في مدارس الحكومة ويتم إدخالهم في مدارس الحكومة، ولكن من تجربتنا فهمنا أن الدراسة تكون في مدارس شبيهة بالمدارس التي كان أولاده يدرسون فيها في مقر بعثته عندما كان في البعثة. أرى أن نضيف هذه العبارة ليكون الأمر واضحًا، وحتى لا يأتي أحد ويفسرها ويقول: أدخلهم مدارس الحكومة، وأكبر الضحايا هم الطلاب -أولادنا- فأتمنى أن تضاف هذه العبارة. فاقتراحي هو أن تضاف عبارة: "في مدارس شبيهة بالمدارس التي كانوا يدرسون فيها في مقر البعثة التي كان عضوًا فيها" بعد عبارة "في الخارج"، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على النظر في اقتراح الأخ السيد حبيب مكي؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة 32 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 33. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 34. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 35. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 36. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 37. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، من قراءتي للنص الأصلي الوارد في المشروع والنص المعدل من مجلس النواب الذي أوصى الإخوة في اللجنة بالموافقة عليه فإنني أرى أن في هذا النص ضيمًا لعائلة المتوفى، لأنه لو قرأنا المادة بتمعن لوجدنا أن النص الوارد من الحكومة يعطي عضو البعثة ستة شهور مما يستحقه في البعثة بما في ذلك الراتب وبدل التمثيل، وفي بعض الأحيان يكون بدل التمثيل في الدول الأوروبية ثلاثة أمثال الراتب، وعندما نضربها في ستة نجد أن المبلغ معقول، لكن عندما نطبق المادة 37 من المشروع على الراتب فقط -صحيح أنه لمدة تسعة أشهر- فإنه لا يعادل نصف ما هو موجود في المادة الأصلية. فأرجو أن يُلتفت إلى هذا الأمر وأن يصوت على المادة كما جاءت من الحكومة لمصلحة عائلة المتوفى، وخاصة أنه قام بعمل يُشكر عليه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هناك اقتراح من الأخ السيد حبيب مكي بالتصويت على هذه المادة كما جاءت من الحكومة، ولكن الاقتراح الأبعد هو التصويت على هذه المادة بتعديل اللجنة، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 38. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
الفصل السابع: في الإجازات. المادة 39. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 40. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، هنا بإضافة عبارة "عضو السلك" إلى المادة انحصر الأمر في الموظف أو عضو السلك الذي يعمل في وزارة الخارجية، طبعًا هذه الزيجات تحدث، لكن معظم أزواج أو زوجات أعضاء السلك موظفون في الحكومة، فهذه المادة أهملت ما هو الوضع بالنسبة إليهم عندما ترافق المرأة أو يرافق الرجل عضو السلك في البعثة؟ فلم تتطرق المادة إلى وضع هؤلاء، وتطرقت فقط إلى حالة كون الزوج أو الزوجة عضو في السلك الدبلوماسي ويعمل بوزارة الخارجية، فما هو الموقف لأن الموقف هنا غير واضح؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
الأخ السيد حبيب، هل عندك سؤال محدد؟
العضو السيد حبيب مكي:
نعم، أريد تفسيرًا، لأن إضافة عبارة "عضو السلك" جاءت بهذه المشكلة ولو كانت المادة بدون هذه العبارة لكان أفضل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ يوسف إبراهيم الجودر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية.
الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تمت دراستها بعناية لأنها تشمل الزوج سواء أكان أنثى أو ذكرًا، وأعضاء السلك الدبلوماسي هم من يستحقون هذه الميزة لأنهم في البداية أعضاء في السلك الدبلوماسي، فإذا طرأت عليهم مسألة النقل أصبحوا أعضاء بعثة، لذلك فهم ابتداءً أعضاء سلك، فهم يستحقون عند مرافقة الزوج أو الزوجة إجازة تتحمل الوزارة خلالها اشتراكات التقاعد عن وظيفة أي من الزوجين، فعند انقطاعه عن وظيفته تمتد خدمته بدفع اشتراكاته، لذلك هذه المادة مهمة بالنسبة إلى مرافقة الزوج أو الزوجة للعضو في الخارج، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الأخ السيد حبيب، هل لديك تعليق على ما ذُكر؟ تفضل.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي: هل في القانون مادة أو تعريف يوضح أن الزوجة أو الزوج عندما يلتحق بعضو السلك يكون عضوًا من السلك؟ هذا ليس مفهومًا وليس واضحًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أعتقد أن هناك لبسًا في الأمر، وأترك للإخوة في الحكومة مهمة التوضيح، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد أضيفت عبارة "يستحق عضو السلك" متأخرة، وهي تعالج حالة واحدة منفردة فقط، عندما يكون كل من الزوج أو الزوجة عضوين في السلك الدبلوماسي، ولو افترضنا أن الزوجة –التي هي عضو السلك- ستذهب إلى بعثة دبلوماسية وعضو السلك الذي لم يصدر قرار بنقله إلى الخارج يريد أن يرافق زوجته المبتعثة في الخارج، هنا ستتحمل وزارة الخارجية إعطاءه إجازة بدون راتب وستتحمل دفع اشتراكاته في صندوق التقاعد خلال فترة إجازته. فالأمر مقصور على حالة واحدة فقط عندما يكون الزوجان من أعضاء السلك الدبلوماسي، ومن غير وجود عبارة "عضو السلك" ستكون المادة ناقصة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة 40 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
الفصل الثامن: الواجبات والأعمال المحظورة: المادة 41. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، نقطتي أن هناك تمييزًا إيجابيًا بالنسبة إلى المرأة لأن البند 3 من هذه المادة يحظر زواج الرجل من غير بحرينية من دون موافقة الوزارة، إذا كانت الموظفة أو عضو السلك امرأة فهل مسموح لها أن تتزوج غير بحريني بدون موافقة الوزارة؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ارتباط الزواج بموافقة الوزارة قد حد من الحرية ومس بالحرية الشخصية، وهو أيضًا مخالف للشريعة الإسلامية وللاتفاقيات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين، مثل اتفاقية التمييز ضد المرأة واتفاقية التمييز العنصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أعتقد أن رد وزارة الخارجية سيكون أن هذا البند وضع لضوابط قومية وأمنية ولكن الضوابط القومية والأمنية لابد أن توضع، فمثلاً صحيح أن الدولة سترفض أن يتم زواج أحد أعضاء السلك الدبلوماسي من دولة معادية، فهذه ضوابط فيها أمن، لكن أن يتم إطلاق حكم عام بهذه الطريقة فإن موضوع السلك الدبلوماسي لن يكون جاذبًا للأفراد مادام أن هناك قيدًا للحرية الشخصية وهو أهم قيد، وهو حرية اختيار الزوج أو الزوجة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، لابد أن يقرأ كل فرد النص بوضوح، فالنص يقول "إلا بموافقة" فالقصد هنا أن من يعمل في السلك الدبلوماسي -وهذا النظام متبع في جميع دول العالم وموجود في قوانين السلك الدبلوماسي وأيضًا في قوانين الخدمة العسكرية في العالم- يجب أن يكون زواجه بموافقة، وهذا هو القصد هنا، وذلك لأن لهؤلاء الأشخاص خصوصية معينة وأعتقد أنها واضحة بدون الدخول في تفاصيل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي نفس ملاحظات الأخت وداد الفاضل، فهي تكلمت عن البند 3 من المادة، وأنا أتكلم عن البند 7 وقد ذكرت في مذكرتي باسم لجنة الشؤون التشريعية التي رفعتها إلى اللجنة المختصة وقلت لهم إن في هذا البند تمييزًا، وهذا البند يقول: "أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ولا يمارس هو أو زوجته..."، فهل يعني ذلك فقط زوجته؟ فإذا كان عضو السلك الدبلوماسي امرأة فهل نقول زوجها؟ فأرى أن تبدل كلمة "زوجته" بكلمة "زوجه" لتفهم بمعنى عام، لأن وضع كلمة "زوجته" والاقتصار عليها فيه نوع من التمييز، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن استخدام التمييز هنا في هذه المادة غير صحيح، لأننا نتحدث عن وزارة واحدة، لو ميزنا بين موظفي هذه الوزارة فإن من الممكن أن نقول إن هذا تمييز، ولكن هذا القانون يطبق في معظم -كما ذكر سعادة الوزير- دول العالم، وهذه خصوصية كما هناك خصوصية لوزارة الدفاع، ووزارات أخرى لها خصوصيات لا يمكن أن تماثل وزارات أخرى. لهذا أعتقد أن استخدام كلمة تمييز هنا في هذا النص في غير موقعه، وأن هذه الوزارة لها خصوصيتها ولها تمثيلها الدبلوماسي، والزوج له تأثير على موظفة السلك الدبلوماسي، فلهذا أعتقد أنه لا يوجد مكان للتمييز، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن النص كما جاء في البند صحيح، لأن عمل بعض المؤسسات يتطلب نوعًا من الحفاظ على الأوراق أو المستندات أو أمور سرية فيها خطورة بالغة على الأمن القومي وأمن الوطن في حالة الاطلاع عليها، حتى في النقاشات العامة فإن وزارات مثل الخارجية أو قوة الدفاع أو الجيش تشترط مثل هذه الاشتراطات في كل دول العالم وليس فقط في البحرين، فكل دول العالم توجد بها اشتراطات أن يكون الزوج من المواطنين وذلك لتطبيق أقصى درجات الحيطة والأمن. وهناك خط رجعة وهو النص على "بعد موافقة الوزارة"، معني ذلك أنه من المؤكد أن اللوائح والضوابط الداخلية لوزارة الخارجية تنظم مثل هذه الأمور بالنسبة إلى الزوج، سواء كان زوجًا أو زوجة، فهي لم تطلق الحكم إطلاقًا عامًا وهو أنه لا يجوز أبدًا، وإنما اشترطت فقط موافقة الوزارة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أؤكد ملاحظة هي أن ما تفضل به سعادة الوزير والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة صحيح وأنا أتفق معهما على أن هناك -بجانب وزارة الخارجية والعاملين في السلوك الدبلوماسي- وزارات وجهات مختصة بالأمن لديها نفس الاشتراطات، فتفرض على أي عامل في هذه المؤسسة أو الوزارة أن يأخذ موافقة، فهذا ليس حديثًا جديدًا في الموضوع، وهناك العديد من الوزارات الأمنية المختصة في هذا المجال تتبع الأسلوب نفسه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، استعمال كلمة "تمييز" هو في غير محله لأن وزارة الخارجية هي أول من عيّن امرأة سفيرة على مستوى دول الخليج، وما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة وما ينطبق على المرأة ينطبق على الرجل، فلذلك أنا أعرف أن وزارة الخارجية مدركة لهذا لأمر وليس هناك أي تمييز أو أي فرق بين الجنسين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أستغرب من أن الإخوة يعتبرون أن هناك تمييزًا في هذا القانون. كل القوانين تتحدث عن الرجل إذا قام بعمل ما، فهل معنى ذلك إذا قامت المرأة بعمل ما لا تعاقب أو لا تحاسب؟ البند 3 الذي ذكرته الأخت وداد الفاضل ينطبق على الزوج والزوجة معًا اللذين يعملان في السلك الدبلوماسي، لأن كل القوانين تتحدث عن جنس واحد ولا تتحدث عن جنسين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، لكي نضع حدًا لهذا الموضوع أعتقد أننا نغالي في موضوع التمسك بالاتفاقيات الدولية وملحقاتها، لأن لكل دولة أمورها الخاصة وعلينا أن نحمي أنفسنا. هناك دول كسرت كل الاتفاقيات ووضعت لنفسها اتفاقيات الحروب الاستباقية والوقائية وعملت كل شيء. حفاظًا على الأمن يجب علينا أن نتمسك بأمور كثيرة، وهذا متبع ليس فقط في السلك الدبلوماسي بل حتى في المؤسسة العسكرية، وفي كل البلدان شروط معينة، ومن لا يلتزم بهذه الشروط يجب أن يخرج من هذا السلك، فهذا ليس بشكل قانوني، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك شك في أن وزارة الخارجية هي من أولى الوزارات التي سبقت في تعيين وتوظيف أعضاء من السلك الدبلوماسي وسفيرات ومبتعثات في الأمم المتحدة من الجنس النسائي، وهذا ما شجعني على أن أقول إن هذه العبارة ليست صحيحة، فعندما نقول "أو زوجته" كأن عضو السلك الدبلوماسي المبتعث هو رجل فقط، لابد أن نقول "زوجه" حتى يجمع بين الاثنين أي بين النساء والرجال، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة للأخت وداد الفاضل هل من الممكن أن يوضح لنا الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية ما المقصود من هذا البند؟ تفضل.
مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 41 تطرقت إلى بندين أساسيين، وأحب أن أؤكد نقطة أساسية وجوهرية هي أن هذا القانون سوف يطبق على الجنسين بالمساواة، سواء كانوا رجالاً أو نساء، من دون تمييز. أما بالنسبة إلى عبارة "ألا يتزوج من غير بحرينية..." التي وردت في المادة فسوف تطبق هذه المادة على الجنسين على حد سواء، وستكون اللائحة التنفيذية للقانون المرشد والناظم لهذه المادة. بالنسبة إلى البند 7 الذي يتعلق بعدم ممارسة أعمال خارج العمل الرسمي، كل الأعراف الدبلوماسية وكل الممارسات التي اطلعنا عليها وجدنا فيها نفس المنحى من الممارسة، فهذا ليس موضوعًا مستغربًا. مرة أخرى أقول إن هذا الحديث ينطبق على الزوج سواء كان رجلاً أو امرأة من دون تمييز، وأحب أن أؤكد هذه النقطة أساسًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على بعض الزملاء الذين فسروا كلامي وكأن هناك اتهامًا للوزارة بالتمييز، أنا لم أتهم الوزارة بالتمييز بل تكلمت عن صياغة لغوية لبند معين، وتفضل الأخ مقرر اللجنة وشرح الموضوع، وهذا شيء جيد أن تعطى المرأة حقًا لم يعطَ للرجل. بحسب ما فهمت من ممثل الوزارة فإن كل مرة تستخدم كلمة "بحرينية" تعني رجلاً وامرأة، وأنا سعيدة بأن صيغة المؤنث ستستخدم للرجال أيضًا، حتى في قانون الجنسية عندما نتكلم عن كلمة "بحرينية" تعني رجلاً وامرأة. أنا مع وجود هذا النص في القانون، ولم أتهم الوزارة بأي تمييز ضد المرأة بل تكلمت عن تمييز إيجابي في بداية تعليقي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أعتقد أن الأمر واضح الآن وهو أن نص البندين 3 و7 ينطبق على الرجل والمرأة أي البحريني والبحرينية، وهذا مهم ويجب أن يدون في مضبطة الجلسة لتفسير هذه الكلمة في الوقت المناسب. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة 41؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
الفصل التاسع: التحقيق مع أعضاء السلك وتأديبهم: المادة 42. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 43. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند 5، المعروف في وزارة الخارجية أن هناك موظفين وهناك عضو السلك الدبلوماسي، عندما نقول في البند 5 عبارة "النقل إلى وظيفة خارج السلك"، فإذا كانت درجته الوظيفية من الدرجات العليا، فأين ينقل هذا الشخص؟ هل ينقل إلى وظيفة داخل الوزارة أم في وزارات أخرى؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ يوسف إبراهيم الجودر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية.
الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة وهي أنه ستكون هناك لائحة تفسيرية لهذا القانون، وسوف تذكر فيها التفاصيل. النص مفتوح الآن ومن الممكن أن نحدد في المذكرة هذه الأمور، وهذا سيكون توافقًا مع ديوان الخدمة المدنية وسنوضح هذه الأمور لاحقًا. أود أن أطمئن الأخ العضو بأن الموضوع سيستدرك في اللائحة التنفيذية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة 43؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 44. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 45. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 46. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 47. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 48. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 49. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 50. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 51. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة جاءت استكمالاً للمواد 48 و49 و50 بالنسبة إلى التحقيق مع أعضاء السلك الدبلوماسي في لجان التحقيق. عادةً لجان التحقيق تحقق مع الشخص وتستمع إلى أقواله ومن ثم ترفع عنه تقريرًا إلى الوزير أو المسؤول عنه، فلابد من وجود هذا الشخص أثناء التحقيق. جاء مجلس النواب وأضاف عبارة "أو بوكيل عنه"، كيف نحقق مع وكيل عن الشخص -على سبيل المثال- وهو متهم في قضية من القضايا التي تمس مهامه الوظيفية؟ هل من المعقول أن يحضر الوكيل في لجنة التحقيق؟ فهو ليس في المحكمة حتى يوكل محاميًا يدافع عنه، وجود الشخص في لجنة التحقيق ضروري حتى يستكمل التحقيق، وخصوصًا أن المؤسسة التي يعمل بها تعرف أمورًا أمنية تهم الأمن القومي ولها وثائق سرية ولها مباحثات أو مفاوضات أو عقود سرية، فكيف يحضر وكيل عن هذا الشخص؟! لا أعرف كيف وافقت اللجنة على هذه الإضافة؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ يوسف إبراهيم الجودر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية.
الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في وزارة الخارجية نرى أن هذه الإضافة فيها ضمانة أكثر لعضو السلك الدبلوماسي. الكل يعرف أن الإنسان من الممكن أن يحصل له ظرف خاص بحيث لا يستطيع أن يحضر لجان التحقيق، وبإمكانه أن يفوض تفويضًا رسميًا محاميًا أو شخصًا آخر يوكله عنه ويقدم تفسيرًا كتابيًا مكان المفوض، لهذا وزارة الخارجية لم تعترض على هذه الإضافة، بل على العكس هذه ضمانة لحقوق عضو السلك الدبلوماسي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة 51 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 52. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 53. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة من هذه المادة التي تنص على
"ويجوز أن توقع على من انتهت خدمته عند ثبوت إدانته غرامة لا تتجاوز خمسة أضعاف الراتب الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته"، أود أن أعرف من الذي يوقع الجزاءات؟ هل المقصود أن يكون هناك حكم قضائي يوقع الجزاءات أم أن اللجنة هي التي توقع الجزاءات؟ اللجنة لا يجوز لها أن توقع جزاءات، لأن هذه الجزاءات لابد أن توقع بحكم قضائي، فأرجو التوضيح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ يوسف إبراهيم الجودر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية.
الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة، كما ذكرت سابقًا سوف نفسر هذه المواضيع أكثر في اللائحة التفسيرية، إما من خلال لجنة التحقيق وإما بالتوافق مع ديوان الخدمة المدنية على كيفية وضعها في اللائحة التفسيرية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
من يوقع الغرامة؟
الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية:
اللجنة التي شكلت للتحقيق مع عضو السلك الدبلوماسي هي التي ستوقع الغرامة، ومعالي الوزير هو الذي سيشكل هذه اللجنة، فسوف يكون لديه العلم بما تتخذه من توصيات على أي عضو من أعضاء السلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمته من وزارة الخارجية أن هذه اللجنة لجنة إدارية، هل يجوز للجنة إدارية أن توقع جزاءات؟! هذا الجزاء عبارة عن غرامة، وبالتالي لابد أن تكون بحكم قضائي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ المستشار القانوني بوزارة الخارجية.
المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الأولى من المادة 53 تتكلم عن حالة مثول العضو أمام القضاء الجنائي أو القضاء المدني، وهذه الأمور لا علاقة لها بالوزارة، لكن الفقرتين الأخيرتين تتكلمان عن الجزاء التأديبـي، الجزاء التأديبـي من صلاحية وزير الخارجية، وهذه الصلاحية ستمارس بناء على التحقيق الذي يتم مع العضو وتوصيات اللجان المختصة سواء كانت لجنة التحقيق أو اللجنة المختصة وهي لجنة شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي، نحن نتكلم عن جزاء تأديبـي وستسري على العضو قواعد الجزاء التأديبـي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، كثير من القوانين تنص على فرض غرامة عند إدانة الموظف بعد انتهاء خدمته، لأن كل الجزاءات التي يمكن أن توقع على الموظف أثناء الخدمة لا تتناسب مع وضعه بعد انتهاء الخدمة لفرضها عليه أو فرض أي منها عليه، فلذلك لابد من اللجوء إلى الغرامة كجزاء تأديبـي بعد انتهاء خدمته، وهناك الكثير من القوانين التي تأخذ بهذا المبدأ وهو إيقاع الجزاء التأديبـي المتمثل بالغرامة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة 53؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 54. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 55. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي لغوية، فالمادة تقول "ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها ..." والصحيح أن نقول "إلا إذا حضرها ثلثا أعضائها" أو "إلا إذا حضر ثلثا أعضائها"، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 56. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 57. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 58. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 59. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 60. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 61. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، البند 2 من المادة يقول: "سنة في حالتي وقف صرف العلاوة الدورية أو الوقف عن العمل مع خصم الراتب"، المقصود بهذا البند هو معرفة سلوك وعمل هذا الموقوف مدة سنة عن العمل، هل هما مرضيان أم لا؟ إذا كان موقوفًا عن العمل، كيف نعرف تصرفه وسلوكه وإن كان عمله مرضيًا أم لا؟ أي هو موقوف عن العمل فكيف نتعرف على سلوكه إن كان يعمل أم لا؟ أريد توضيح ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ يوسف إبراهيم الجودر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية.
الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة لابد أن نتوافق مع الإخوة في ديوان الخدمة المدنية. اللجنة التي تشكل للتحقيق هي التي توضح هذه الأمور. ديوان الخدمة المدنية عُرضت عليه هذه المادة وتبناها ولم يكن معترضًا على البند الذي وضعته الوزارة، ولا أرى أن هناك إشكالاً في الموضوع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا الكلام غير منطقي وغير مقبول، ولا أوافق عليه.
النائب الأول للرئيس:
الأخ السيد حبيب، هل لديك اقتراح معين على هذا البند؟
العضو السيد حبيب مكي:
أن يحذف هذا البند. فليس منطقيًا ولا عمليًا أن أتعرف على سلوك شخص جالس في البيت أو مسافر أو مفصول عن العمل، كيف يكون ذلك، وكيف تعرف أنه مواظب أو لا، وهل هو يعمل عملاً جيدًا أو لا؟
النائب الأول للرئيس:
تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، محو الجزاء التأديبـي منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، ونفس الأحكام التي وردت موجودة في قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بمحو الجزاء التأديبـي. المادة 71 من قانون الخدمة المدنية تقول "تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية: ستة أشهر في حالة التنبيه والإنذار، سنة في حالة الحرمان من العلاوة الدورية والوقف عن العمل مع خصم الراتب" وهذا يطبق على جميع الموظفين، فما هو الإشكال في الموضوع؟ الوقف عن العمل حينما ينتهي وتبدأ هذه المدة بعد انتهاء مدة الوقف عن العمل، وبعد ذلك بفوات هذه المدد ينظر في محو هذه الجزاءات، والمحو يقصد به رفع كل ما يدل على فرض هذه العقوبات على الموظف بالنسبة إلى وضعه الوظيفي في المستقبل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الأخ السيد حبيب، أعتقد أن الأمر واضح.
العضو السيد حبيب مكي:
غير واضح يا معالي الرئيس.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة 61 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
الفصل العاشر: انتهاء الخدمة: المادة 62. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، البند 3 من هذه المادة مرتبط بالمادة 41 بالنسبة إلى ارتباط الزواج بموافقة الوزارة، وفي حالة عدم موافقة الوزارة تُنهى الخدمة. وقد تكلمت سابقًا حول مخالفة الاتفاقيات الدولية أو الدستور فالحرية الشخصية مكفولة، والبحرين أكثر دولة تحترم الاتفاقيات الدولية ولا تنسخها ولا تنسفها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أولاً للأخت رباب العريض وهي ما شاء الله محامية مقتدرة لديها خبرة أكثر مني. فالبند (أ) من المادة 19 من الدستور يقول "الحرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون"، أعتقد أن ما جاء في هذا القانون يمثل ترجمة صريحة لما ذكر في الدستور، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 63. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 64. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 65. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
الباب الثالث: أحكام خاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي: المادة 66. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 67. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 68. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 69. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 70. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 71. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 72. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 73. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 74. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 75. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 76. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
الباب الرابع: أحكام ختامية: المادة 77. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 78. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 79. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 80. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 81. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو راشد السبت:
المادة 82. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)