الجلسة الاستثنائية الثانية - الثامن والعشرين من شهر مايو 2009م
  • الجلسة الاستثنائية الثانية - الثامن والعشرين من شهر مايو 2009م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الثانية
    الخميس 28/5/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة . (ستوزع لاحقًا)
  • ​​​تلاوة الأمر الملكي رقم (27) لسنة 2009م ، بفض دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب .
  • 04
    ​الرسائل الواردة .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ) .
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2008م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م ، بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 90 ) لسنة 2008م .
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2009م.
  • ​تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2009م.
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2009م.
  • 12
    ما يستجد من أعمال.
  • ملحق بجدول أعمال الجلسة الاستثنائية الثانية:
  • __
    استدراك لجدول الأعمال:
  • على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م.

مضبطة الجلسة

​​​مضبطـة الجلسة الاستثنائية الثانية 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​الرقـم: الاستثنائية 2  
    التاريخ: 4 جمادى الآخرة 1430هـ
            28 مايو 2009م​

    •  

      ​عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الرابع من شهر جمادى الآخرة 1430هـ الموافق للثامن والعشرين من شهر مايو 2009م، وذلك برئاسة صاحب السعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      2- صاحب السعادة السيد فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الخارجية:
      1- السيد يوسف إبراهيم الجودر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية.
      2- الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ المستشار القانونـي.
      3- الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الإدارة القانونية.
      4- السيد خالد علي المالكي سكرتير ثالث بالإدارة القانونية.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1- الدكتور محمد جابر عبدالعليم المستشار القانونـي.
      2- السيد علي عبدالحسين مكي مدير إدارة شؤون الشركات.

      • من وزارة الأشغال:
      - السيد بشير محمد صالح المستشار القانونـي.

      • من وزارة المالية:
      - السيد أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1- السيد إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام.
      2- السيد خالد عمر الرميحي رئيس قسم شؤون اللوائح والمجالس.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1- السيد عبداللطيف أحمد الزيانـي المدير العام المساعد لشؤون التقاعد.
      2- السيد أنور عبدالله غلوم مدير إدارة الاشتراكات والإيرادات.

      • من هيئة الكهرباء والماء:
      1- الدكتور عبدالمجيد علي العوضي رئيس الهيئة.
      2- الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي.
      3- الدكتور عبدالله أحمد عبدالله المستشار القانونـي.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة:

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الاستثنائية الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس للسفر خارج المملكة، وكل من أصحاب السعادة الأعضاء: جهاد بوكمال، الدكتورة عائشة مبارك، عبدالرحمن جواهري، دلال الزايد، فيصل فولاذ، الدكتورة بهية الجشي في مهمات رسمية بتكليف من جهات أخرى، خالد آل شريف للسفر خارج المملكة، السيد ضياء الموسوي، عبدالله العالي، الدكتور الشيخ علي آل خليفة لظروف صحية طارئة، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 35 السطر 5 أرجو تغيير كلمة "السنة" إلى كلمة "المدة"، وتغيير كلمة "استيراد" إلى كلمة "استرجاع"، لتقرأ العبارة: "وقبل نهاية المدة المسموح بها يتم استرجاع هذه الأصول"، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (27) لسنة 2009م، بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأمر الملكي.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات.

      أمر ملكي رقم (27) لسنة ‏2009م
      بفض دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثانـي لمجلسي الشورى والنواب


       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين.
       بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2008 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد،

      أمرنا بالآتي :
      - المادة الأولى -

       يفض دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب اعتبارًا من يوم الجمعة 5 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 29 مايو 2009م.

      - المادة الثانية -
       ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

        ملك مملكة البحرين 
       حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ: 1 جمادى الآخرة 1430هـ
      الموافـق: 25 مايو 2009م

      (انتهى الأمر الملكي)

    •  
      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، البند (ج) الخاص بإجازة الوضع المقررة للمرأة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر تمهيدًا لتصديق صاحب الجلالة الملك المفدى عليه.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2007م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2006م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
    •  
      . ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون لسنة 2009م بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون رقم (  ) بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات، وشكرًا.
    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟


       
      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2008م. وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق1 /صفحة149 )

      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، منذ صدور المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 1971م بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي وخلال ثمان وثلاثين سنة تشعبت علاقات المملكة مع كثير من دول العالم مما استدعى ضرورة النظر في إقرار قانون جديد للسلك الدبلوماسي والقنصلي ينظم وضع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، هذا المشروع يحل محل المرسوم رقم 4 لسنة 1971م. يتألف المشروع بالإضافة إلى الديباجة من اثنتين وثلاثين مادة موزعة على أربعة أبواب، يتميز هذا القانون بعدة أمور أهمها تحديث وضع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، كذلك تحديث الأنظمة المتعلقة بالعمل الدبلوماسي والقنصلي والاهتمام بالعنصر البشري الذي يشكل العصب الأساس لدبلوماسية مملكة البحرين. كما أنه يهتم بالوضع المالي لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فيما يخص الرواتب والبدلات والعلاوات والمخصصات، وفي مجمله يهدف إلى توفير الظروف الملائمة لأداء دبلوماسي متميز في خدمة السياسة الخارجية لمملكة البحرين. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اجتمعت مع ممثلي وزارة الخارجية، وتم التوافق معهم على جميع التعديلات التي ستعرض عليكم، والأمر معروض أمامكم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أقول إن هذا القانون مهم جدًا ويحتوي على أكثر من سبعين مادة، وقد وصل إلينا في وقت متأخر جدًا، ولم يكن هناك وقت كافٍ لمراجعته، وبه نصوص وبنود مهمة جدًا، وكنا نحتاج إلى فترة أطول لمراجعته. قيما يتعلق برأي اللجنة، فقد دخلت اللجنة في مواضيع ليست لها علاقة بالقانون ويتضح ذلك في قولها: "... وتشعب علاقات المملكة مع كثير من دول العالم ومختلف المنظمات والهيئات الدولية، الحاجة إلى تعديل العديد من أحكامه لمواكبة ومواجهة المتغيرات الدولية"، أعتقد أن هذا القانون يتعلق بتعديل أوضاع الموظفين والعاملين في السلك الدبلوماسي، فهو يحدد مرتباتهم والمزايا المقررة لهم وحقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم والجزاءات، وبالتالي فالقانون ليست له علاقة بهذه المتغيرات. الأمر الآخر هو أننا لابد أن نسعى حاليًا إلى توقيع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، لأنه توجد اتفاقيات دولية ترتب حقوقًا للبحرين فيما يتعلق بالبعثات الخارجية، ولدينا اتفاقيتان، اتفاقية فيينّا المتعلقة بالسلك الدبلوماسي، واتفاقية فينا المتعلقة بالسلك القنصلي، فأتمنى أن تسعى البحرين إلى توقيعهما، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟ 


          
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا متفهم أن هذه جلسة استثنائية وهي آخر جلسة في هذا الدور، ومن الواجب علينا أن ننهي مناقشة هذا المشروع، ولكن لدي بعض الملاحظات، ولن أقف حجر عثرة في تمرير هذا المشروع، ولكن أجد من واجبي أن أبدي بعض الملاحظات، والأمر يعود إلى المجلس...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا):
      الأخ السيد حبيب، نحن نناقش مواد مشروع القانون، وقد انتهت مرحلة النقاش العام، فأتمنى عليك أن تبدي ملاحظاتك على المادة التي نناقشها.

      العضو السيد حبيب مكي:
      هذه مقدمة فقط. بالنسبة إلى الديباجة أتمنى أن تضاف إليها عبارة "وعلى القانون رقم 13 لسنة 1975م الخاص بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته". وتبرير مطالبتي بإضافتها هو أن الإخوان في اللجنة الكريمة في المادة 37 تبنوا توصيات مجلس النواب لنقرها، وهي عبارة "صرف المستحقات لأسرة لموظف" وأوصت التعديلات بإضافة حكم المادة رقم 37 من القانون رقم 13 لسنة 2003م، لهذا أرى أن تضاف هذه العبارة إلى هذا القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هناك اقتراح من الأخ السيد حبيب مكي بإضافة عبارة إلى الديباجة، وهذا يتطلب إجراء تعديل في القانون وإرجاعه إلى مجلس النواب، الأخ السيد حبيب مكي هل تتمسك باقتراحك؟

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا قلت إنني لن أقف حجر عثرة في طريق المشروع، ولكنني أبدي ملاحظتي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو أخذنا بهذا المبدأ فهذا يعني أن علينا أن نشير إلى قانون التقاعد في ديباجة أي قانون يتعلق بالرواتب أو غيره. قانون التقاعد هو قانون عام يشمل جميع الموظفين فلا داعي لتكراره في كل قانون، لأنه معروف أن هناك قوانين لا نحتاج إلى إعادة ذكرها في الديباجة، لأنها معروفة وواضحة ولا تحتاج إلى تفسير، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      الباب الأول: أحكام عامة: المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)
                    


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
         إذن تقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      الباب الثانـي: شؤون أعضاء السلك: الفصل الأول: التعيين وتحديد الأقدمية: المادة 4. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، البند (5) من المادة 4 ينص على: "ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره"، أعتقد أن هذا المكان حساس، فكيف يمكن لشخص قد حكم عليه في قضية اغتصاب- مثلاً- ورد إليه اعتباره أن يعين في السلك الدبلوماسي؟ أعتقد أن صحيفة سوابقه ينبغي أن تكون نظيفة بغض النظر عن رد اعتباره إليه، بالتالي أقترح حذف عبارة "ما لم يكن" وتضاف عبارة "ولو رد إليه اعتباره" لأن هذا الشخص يفترض ألا يعين في السلك الدبلوماسي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، البند 4 "أن يتقن إلى جانب اللغة العربية إحدى اللغات الأجنبية"، أستغرب كيف يذكر أن يتقن إحدى اللغات الأجنبية ولا تذكر اللغة الانجليزية مع لغة أجنبية أخرى على أساس أن من يعمل في السلك الدبلوماسي يجب - على كل موظف- أن يلم باللغة الإنجليزية، فإذا كان يعرف اللغة العربية ولغة أخرى، كيف لا تذكر اللغة الإنجليزية من ضمن الشروط، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الفقرة هي حق لكل شخص أخطأ وذهب إلى المحكمة وقدم طلبًا - وكما يعلم المحامون فالإجراءات قد تستغرق سنة أو سنتين- وبعدها حكمت المحكمة برد اعتباره، فهل يمكن أن نلبسه ذنب هذا الحكم طوال حياته، معروف في جميع الدول أن الشخص عندما يخطئ وبعدها يثبت حسن سيره وسلوكه تحكم المحكمة برد اعتباره، أرى ألا نجرّم الشخص ونعاقبه طوال حياته على ذنب ارتكبه في وقت ما، فهذا النص معروف وموجود في جميع القوانين العالمية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا النص مستمد من قانون الخدمة المدنية، وهذا القانون يخضع له كل موظفي الدولة سواء في مناصب صغيرة أو كبيرة. الفقرة (ج) من المادة 13 تتضمن نفس النص: "ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره"، فالقانون العام بالنسبة إلى الوظائف والموظفين في الدولة ينص على هذا الحكم، والحكم الوارد في مشروع قانون السلك الدبلوماسي مستمد من قانون الخدمة المدنية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هناك اقتراح مقدم من الأخت رباب العريض، هل يمكن تلاوة الاقتراح لنصوت على جواز نظره. تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، اقتراحي هو: البند 5 "ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره"، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخت رباب العريض؟

       (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على المادة 4 بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 5. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       المادة 6. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       المادة 7. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       المادة 8. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 9. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

       النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       المادة 10. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

       النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       المادة 11. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      الفصل الثانـي: لجنة شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي: المادة 12. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

       النائب الأول للرئيس:
          هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.  

      العضو راشد السبت:
      الفصل الثالث: نظام تقييم الأداء: المادة 13. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.  

      العضو راشد السبت:
      المادة 14. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

       النائب الأول للرئيس:
          إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       المادة 15. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      الفصل الرابع: الترقية: المادة 16. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 17. توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      الفصل الخامس: النقل والندب والإعارة: المادة 18. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة قبل قليل وافقنا على المادة 9 المتعلقة بتعيين رؤساء البعثات وذكرنا أنه يكون بمرسوم ملكي، وعادةً إذا كان التعيين بمرسوم فكذلك يجب أن يكون الإعفاء بمرسوم، والنقل هو بمعنى الإعفاء، لأنه ينقل من البعثة إلى مكان آخر، وفي هذه المادة نجد أن النقل يكون بقرار من مجلس الوزراء، فكيف يكون ذلك؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
        شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أطلب من وزارة الخارجية أن ترد على هذا الموضوع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية.

      مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، الممارسة العملية التي درجنا عليها في مملكة البحرين منذ وجود السلك الدبلوماسي كانت كالتالي: أن يصدر بتعيين السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية مرسوم أميري، وبعد ذلك -بعد أن تحولت البحرين إلى مملكة دستورية- بمرسوم ملكي. عملية نقل السفراء هي أمر إداري تنفيذي، باعتبار أننا لا نتكلم عن إعفاء السفراء أو تعيينهم في بعثات دبلوماسية ثانية، وهذا يتطلب صدور مرسوم ملكي، على سبيل المثال: إذا كان هناك سفير معين بمرسوم ملكي في دولة أوروبية ثم سيعين مباشرة من هذه الدولة إلى دولة أخرى عربية، فإنه سيعين مرة أخرى من دون المرور بقرار صادر عن صاحب السمو رئيس الوزراء، نحن نتحدث عن أمر تنفيذي إداري، ينقله إلى الديوان من أجل شغل مكان شاغر، فيعين بدلاً عنه بمرسوم آخر سفير جديد بمرسوم ملكي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة 18؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 19. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. ونتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو راشد السبت:
      المادة 20. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 21. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 22. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      الفصل السادس: الرواتب والبدلات والعلاوات والمخصصات: مسمى الفصل. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو راشد السبت:
      المادة 23. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة إلى هذه المادة بخصوص تحديد الرواتب الأساسية، فلابد أن تحدد الرواتب الأساسية بقانون، ولابد من وجود جدول مرفق لتحديد هذه الرواتب، وقد نص الدستور على " أن ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت"، ولابد أن تكون الرواتب بقانون، وحاليًا يوجد لدينا موضوع زيادة رواتب الوزراء وزيادة مكافآتهم، وبذلك لابد أن تحدد هذه الرواتب بقانون وذلك بناءً على النص الدستوري، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما نذكر الرواتب فالمقصود هو الراتب الأساسي، وباقي البدلات والعلاوات هي مبالغ إضافية، ولا أعلم إن كان لدى وزارة الخارجية توضيح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية.


      مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة وهي أن الرواتب سبقت القانون تلمسًا من القيادة والسلطات في الحكومة أن الدبلوماسيين يحتاجون إلى هذا القانون وقد تأخر لفترة طويلة. فالرواتب صدرت بقانون من مجلس الوزراء، وأعتقد أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن الرواتب لابد أن تصدر بقرار من سمو رئيس الوزراء، ونحن لا نختلف في هذا الشيء. فالقانون يوضح لنا مسألة الرواتب الأساسية وهي ابتداءً تصدر من سمو رئيس الوزراء، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، الأخت رباب، هل تكتفين بالرد أم لديك ملاحظات أخرى لتعديل هذه المادة، تفضلي.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لابد من وجود جدول يحدد هذه الرواتب والدستور واضح في هذا الموضوع ولا تصدر الرواتب بقرارات ولكن تصدر بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، في قانون الخدمة المدنية تم تفويض سمو رئيس الوزراء بإصدار جداول الرواتب والعلاوات وغيرها والمادة واضحة وهناك حكمة من ذلك، ويمكن تعديل الرواتب والعلاوات وغيرها عن طريق قرارات من سمو رئيس الوزراء. والقوانين التي نص عليها الدستور هي رواتب الوزراء الموجودة في المادة 49 من الدستور، أما قانون الخدمة المدنية فهو القانون الأساسي، وهناك تفويض لسمو رئيس الوزراء بالنسبة إلى قضية إعداد جداول الرواتب والعلاوات وغيرها من الأمور، وهذا استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة 23؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 24. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هو للأخ مقرر اللجنة: هل العلاوات المذكورة في المادة 23 لأعضاء السلك الدبلوماسي أثناء وجودهم فقط في البحرين أم أثناء تمثيلهم في الخارج أيضًا؟ وهل ستصرف له علاوة السكن وهو موجود في البحرين أيضًا؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، تشير المادة 23 إلى علاوة تمثيل أثناء مدة عمل عضو البعثة في الخارج، وعندما يعود إلى الديوان العام تصبح العلاوة مخفضة، وهذه كلمة فضفاضة، فماذا تعنى كلمة "مخفضة"؟ وكم هي نسبة التخفيض؟ أود توضيح ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية.

      مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك ترابط بين المواد 23 و24 و25 على التوالي وهي تتحدث عن عضو البعثة، ونقصد بعضو البعثة الدبلوماسي الشخص الذي يبتعث في عمل ضمن البعثات الدبلوماسية في الخارج. إذن في هذه الحالة سوف يكون هناك تكيّف غير التكيّف المنصوص عليه في المادة 22، ونحن نتكلم عن علاوات سيصدر بتحديدها وشروط استحقاقها قرار عن وزير الخارجية، وسوف يبين القرار واللائحة التنفيذية شروط استحقاقها والقواعد المنظمة لها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة 24 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو راشد السبت:
      المادة 25. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 26. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو قرأنا المادة فسنجدها تقول: "يستحق عضو البعثة، أثناء فترة عمله في الخارج، علاوة اجتماعية إضافية"، فما المقصود بها؟ هل هناك علاوة إضافية ثانية؟ نرجو توضيح ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية.

      مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، عضو السلك الدبلوماسي في الديوان العام يستلم العلاوة الاجتماعية، وإذا تم ابتعاثه إلى الخارج تقف العلاوة الاجتماعية وتصرف له علاوة زوجية، وفي الاجتماعات التي تمت مع ديوان الخدمة المدنية تم التوافق على ألا يختلف المسمى وتكون هناك علاوة اجتماعية إضافية وهو في الخارج بالإضافة إلى العلاوة التي يتسلمها في الداخل، ولأن الموضوع له علاقة بالمعاش التقاعدي فتم التوافق على أن يطلق عليها مسمى واحد بدلاً من أن تكون هناك علاوة زوجية وعلاوة اجتماعية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ولكن من قراءتنا للمشروع كاملاً ومن خلال خبرتي في وزارة الخارجية أجد أن المبتعث يحصل على بدل تمثيل، وإذا كان متزوجًا يحصل على 50% كبدل تمثيل، ففي هذه الحالة هل يجمع ما بين الـ 50% والعلاوة الاجتماعية أيضًا؟ أنا أفهم أنه يقصد التأمين التقاعدي في المستقبل، فهل يقصد فقط التأمين لأن علاوة التمثيل لا تدخل في التأمين...

      النائب الأول للرئيس:
      الأخ السيد حبيب، الواضح من الصياغة أنها علاوة اجتماعية تضاف إلى العلاوة الأصلية، ونرجو أن يكون الموضوع واضحًا بالنسبة إليك.
      العضو السيد حبيب مكي:
      هذا هو السؤال، أي علاوة إضافية ثانية وهي أكثر من العلاوة التي يأخذها الشخص في البحرين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة 26؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 27. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 28. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 28 المستحدثة. توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تستحدث هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 29. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 30. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 31. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 32. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، عبارة "كما يستحق عضو البعثة المنقول إلى الديوان العام المصروفات المدرسية السنوية لأبنائه الذين كانوا بصحبته في الخارج لمدة تعادل..."، المصروفات الدراسية هنا مرنة، ويمكن أن نقول له إن ذلك متوافر في مدارس الحكومة ويتم إدخالهم في مدارس الحكومة، ولكن من تجربتنا فهمنا أن الدراسة تكون في مدارس شبيهة بالمدارس التي كان أولاده يدرسون فيها في مقر بعثته عندما كان في البعثة. أرى أن نضيف هذه العبارة ليكون الأمر واضحًا، وحتى لا يأتي أحد ويفسرها ويقول: أدخلهم مدارس الحكومة، وأكبر الضحايا هم الطلاب -أولادنا- فأتمنى أن تضاف هذه العبارة. فاقتراحي هو أن تضاف عبارة: "في مدارس شبيهة بالمدارس التي كانوا يدرسون فيها في مقر البعثة التي كان عضوًا فيها" بعد عبارة "في الخارج"، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على النظر في اقتراح الأخ السيد حبيب مكي؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة 32 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 33. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 34. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 35. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 36. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 37. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، من قراءتي للنص الأصلي الوارد في المشروع والنص المعدل من مجلس النواب الذي أوصى الإخوة في اللجنة بالموافقة عليه فإنني أرى أن في هذا النص ضيمًا لعائلة المتوفى، لأنه لو قرأنا المادة بتمعن لوجدنا أن النص الوارد من الحكومة يعطي عضو البعثة ستة شهور مما يستحقه في البعثة بما في ذلك الراتب وبدل التمثيل، وفي بعض الأحيان يكون بدل التمثيل في الدول الأوروبية ثلاثة أمثال الراتب، وعندما نضربها في ستة نجد أن المبلغ معقول، لكن عندما نطبق المادة 37 من المشروع على الراتب فقط -صحيح أنه لمدة تسعة أشهر- فإنه لا يعادل نصف ما هو موجود في المادة الأصلية. فأرجو أن يُلتفت إلى هذا الأمر وأن يصوت على المادة كما جاءت من الحكومة لمصلحة عائلة المتوفى، وخاصة أنه قام بعمل يُشكر عليه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هناك اقتراح من الأخ السيد حبيب مكي بالتصويت على هذه المادة كما جاءت من الحكومة، ولكن الاقتراح الأبعد هو التصويت على هذه المادة بتعديل اللجنة، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 38. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      الفصل السابع: في الإجازات. المادة 39. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 40. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هنا بإضافة عبارة "عضو السلك" إلى المادة انحصر الأمر في الموظف أو عضو السلك الذي يعمل في وزارة الخارجية، طبعًا هذه الزيجات تحدث، لكن معظم أزواج أو زوجات أعضاء السلك موظفون في الحكومة، فهذه المادة أهملت ما هو الوضع بالنسبة إليهم عندما ترافق المرأة أو يرافق الرجل عضو السلك في البعثة؟ فلم تتطرق المادة إلى وضع هؤلاء، وتطرقت فقط إلى حالة كون الزوج أو الزوجة عضو في السلك الدبلوماسي ويعمل بوزارة الخارجية، فما هو الموقف لأن الموقف هنا غير واضح؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      الأخ السيد حبيب، هل عندك سؤال محدد؟
       
      العضو السيد حبيب مكي:
      نعم، أريد تفسيرًا، لأن إضافة عبارة "عضو السلك" جاءت بهذه المشكلة ولو كانت المادة بدون هذه العبارة لكان أفضل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف إبراهيم الجودر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية.

      الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تمت دراستها بعناية لأنها تشمل الزوج سواء أكان أنثى أو ذكرًا، وأعضاء السلك الدبلوماسي هم من يستحقون هذه الميزة لأنهم في البداية أعضاء في السلك الدبلوماسي، فإذا طرأت عليهم مسألة النقل أصبحوا أعضاء بعثة، لذلك فهم ابتداءً أعضاء سلك، فهم يستحقون عند مرافقة الزوج أو الزوجة إجازة تتحمل الوزارة خلالها اشتراكات التقاعد عن وظيفة أي من الزوجين، فعند انقطاعه عن وظيفته تمتد خدمته بدفع اشتراكاته، لذلك هذه المادة مهمة بالنسبة إلى مرافقة الزوج أو الزوجة للعضو في الخارج، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، الأخ السيد حبيب، هل لديك تعليق على ما ذُكر؟ تفضل.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي: هل في القانون مادة أو تعريف يوضح أن الزوجة أو الزوج عندما يلتحق بعضو السلك يكون عضوًا من السلك؟ هذا ليس مفهومًا وليس واضحًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أعتقد أن هناك لبسًا في الأمر، وأترك للإخوة في الحكومة مهمة التوضيح، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد أضيفت عبارة "يستحق عضو السلك" متأخرة، وهي تعالج حالة واحدة منفردة فقط، عندما يكون كل من الزوج أو الزوجة عضوين في السلك الدبلوماسي، ولو افترضنا أن الزوجة –التي هي عضو السلك- ستذهب إلى بعثة دبلوماسية وعضو السلك الذي لم يصدر قرار بنقله إلى الخارج يريد أن يرافق زوجته المبتعثة في الخارج، هنا ستتحمل وزارة الخارجية إعطاءه إجازة بدون راتب وستتحمل دفع اشتراكاته في صندوق التقاعد خلال فترة إجازته. فالأمر مقصور على حالة واحدة فقط عندما يكون الزوجان من أعضاء السلك الدبلوماسي، ومن غير وجود عبارة "عضو السلك" ستكون المادة ناقصة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة 40 بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      الفصل الثامن: الواجبات والأعمال المحظورة: المادة 41. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، نقطتي أن هناك تمييزًا إيجابيًا بالنسبة إلى المرأة لأن البند 3 من هذه المادة يحظر زواج الرجل من غير بحرينية من دون موافقة الوزارة، إذا كانت الموظفة أو عضو السلك امرأة فهل مسموح لها أن تتزوج غير بحريني بدون موافقة الوزارة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ارتباط الزواج بموافقة الوزارة قد حد من الحرية ومس بالحرية الشخصية، وهو أيضًا مخالف للشريعة الإسلامية وللاتفاقيات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين، مثل اتفاقية التمييز ضد المرأة واتفاقية التمييز العنصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أعتقد أن رد وزارة الخارجية سيكون أن هذا البند وضع لضوابط قومية وأمنية ولكن الضوابط القومية والأمنية لابد أن توضع، فمثلاً صحيح أن الدولة سترفض أن يتم زواج أحد أعضاء السلك الدبلوماسي من دولة معادية، فهذه ضوابط فيها أمن، لكن أن يتم إطلاق حكم عام بهذه الطريقة فإن موضوع السلك الدبلوماسي لن يكون جاذبًا للأفراد مادام أن هناك قيدًا للحرية الشخصية وهو أهم قيد، وهو حرية اختيار الزوج أو الزوجة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لابد أن يقرأ كل فرد النص بوضوح، فالنص يقول "إلا بموافقة" فالقصد هنا أن من يعمل في السلك الدبلوماسي -وهذا النظام متبع في جميع دول العالم وموجود في قوانين السلك الدبلوماسي وأيضًا في قوانين الخدمة العسكرية في العالم- يجب أن يكون زواجه بموافقة، وهذا هو القصد هنا، وذلك لأن لهؤلاء الأشخاص خصوصية معينة وأعتقد أنها واضحة بدون الدخول في تفاصيل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي نفس ملاحظات الأخت وداد الفاضل، فهي تكلمت عن البند 3 من المادة، وأنا أتكلم عن البند 7 وقد ذكرت في مذكرتي باسم لجنة الشؤون التشريعية التي رفعتها إلى اللجنة المختصة وقلت لهم إن في هذا البند تمييزًا، وهذا البند يقول: "أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ولا يمارس هو أو زوجته..."، فهل يعني ذلك فقط زوجته؟ فإذا كان عضو السلك الدبلوماسي امرأة فهل نقول زوجها؟ فأرى أن تبدل كلمة "زوجته" بكلمة "زوجه" لتفهم بمعنى عام، لأن وضع كلمة "زوجته" والاقتصار عليها فيه نوع من التمييز، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن استخدام التمييز هنا في هذه المادة غير صحيح، لأننا نتحدث عن وزارة واحدة، لو ميزنا بين موظفي هذه الوزارة فإن من الممكن أن نقول إن هذا تمييز، ولكن هذا القانون يطبق في معظم -كما ذكر سعادة الوزير- دول العالم، وهذه خصوصية كما هناك خصوصية لوزارة الدفاع، ووزارات أخرى لها خصوصيات لا يمكن أن تماثل وزارات أخرى. لهذا أعتقد أن استخدام كلمة تمييز هنا في هذا النص في غير موقعه، وأن هذه الوزارة لها خصوصيتها ولها تمثيلها الدبلوماسي، والزوج له تأثير على موظفة السلك الدبلوماسي، فلهذا أعتقد أنه لا يوجد مكان للتمييز، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن النص كما جاء في البند صحيح، لأن عمل بعض المؤسسات يتطلب نوعًا من الحفاظ على الأوراق أو المستندات أو أمور سرية فيها خطورة بالغة على الأمن القومي وأمن الوطن في حالة الاطلاع عليها، حتى في النقاشات العامة فإن وزارات مثل الخارجية أو قوة الدفاع أو الجيش تشترط مثل هذه الاشتراطات في كل دول العالم وليس فقط في البحرين، فكل دول العالم توجد بها اشتراطات أن يكون الزوج من المواطنين وذلك لتطبيق أقصى درجات الحيطة والأمن. وهناك خط رجعة وهو النص على "بعد موافقة الوزارة"، معني ذلك أنه من المؤكد أن اللوائح والضوابط الداخلية لوزارة الخارجية تنظم مثل هذه الأمور بالنسبة إلى الزوج، سواء كان زوجًا أو زوجة، فهي لم تطلق الحكم إطلاقًا عامًا وهو أنه لا يجوز أبدًا، وإنما اشترطت فقط موافقة الوزارة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أؤكد ملاحظة هي أن ما تفضل به سعادة الوزير والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة صحيح وأنا أتفق معهما على أن هناك -بجانب وزارة الخارجية والعاملين في السلوك الدبلوماسي- وزارات وجهات مختصة بالأمن لديها نفس الاشتراطات، فتفرض على أي عامل في هذه المؤسسة أو الوزارة أن يأخذ موافقة، فهذا ليس حديثًا جديدًا في الموضوع، وهناك العديد من الوزارات الأمنية المختصة في هذا المجال تتبع الأسلوب نفسه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، استعمال كلمة "تمييز" هو في غير محله لأن وزارة الخارجية هي أول من عيّن امرأة سفيرة على مستوى دول الخليج، وما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة وما ينطبق على المرأة ينطبق على الرجل، فلذلك أنا أعرف أن وزارة الخارجية مدركة لهذا لأمر وليس هناك أي تمييز أو أي فرق بين الجنسين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أستغرب من أن الإخوة يعتبرون أن هناك تمييزًا في هذا القانون. كل القوانين تتحدث عن الرجل إذا قام بعمل ما، فهل معنى ذلك إذا قامت المرأة بعمل ما لا تعاقب أو لا تحاسب؟ البند 3 الذي ذكرته الأخت وداد الفاضل ينطبق على الزوج والزوجة معًا اللذين يعملان في السلك الدبلوماسي، لأن كل القوانين تتحدث عن جنس واحد ولا تتحدث عن جنسين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لكي نضع حدًا لهذا الموضوع أعتقد أننا نغالي في موضوع التمسك بالاتفاقيات الدولية وملحقاتها، لأن لكل دولة أمورها الخاصة وعلينا أن نحمي أنفسنا. هناك دول كسرت كل الاتفاقيات ووضعت لنفسها اتفاقيات الحروب الاستباقية والوقائية وعملت كل شيء. حفاظًا على الأمن يجب علينا أن نتمسك بأمور كثيرة، وهذا متبع ليس فقط في السلك الدبلوماسي بل حتى في المؤسسة العسكرية، وفي كل البلدان شروط معينة، ومن لا يلتزم بهذه الشروط يجب أن يخرج من هذا السلك، فهذا ليس بشكل قانوني، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك شك في أن وزارة الخارجية هي من أولى الوزارات التي سبقت في تعيين وتوظيف أعضاء من السلك الدبلوماسي وسفيرات ومبتعثات في الأمم المتحدة من الجنس النسائي، وهذا ما شجعني على أن أقول إن هذه العبارة ليست صحيحة، فعندما نقول "أو زوجته" كأن عضو السلك الدبلوماسي المبتعث هو رجل فقط، لابد أن نقول "زوجه" حتى يجمع بين الاثنين أي بين النساء والرجال، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة للأخت وداد الفاضل هل من الممكن أن يوضح لنا الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية ما المقصود من هذا البند؟ تفضل.

      مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 41 تطرقت إلى بندين أساسيين، وأحب أن أؤكد نقطة أساسية وجوهرية هي أن هذا القانون سوف يطبق على الجنسين بالمساواة، سواء كانوا رجالاً أو نساء، من دون تمييز. أما بالنسبة إلى عبارة "ألا يتزوج من غير بحرينية..." التي وردت في المادة فسوف تطبق هذه المادة على الجنسين على حد سواء، وستكون اللائحة التنفيذية للقانون المرشد والناظم لهذه المادة. بالنسبة إلى البند 7 الذي يتعلق بعدم ممارسة أعمال خارج العمل الرسمي، كل الأعراف الدبلوماسية وكل الممارسات التي اطلعنا عليها وجدنا فيها نفس المنحى من الممارسة، فهذا ليس موضوعًا مستغربًا. مرة أخرى أقول إن هذا الحديث ينطبق على الزوج سواء كان رجلاً أو امرأة من دون تمييز، وأحب أن أؤكد هذه النقطة أساسًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على بعض الزملاء الذين فسروا كلامي وكأن هناك اتهامًا للوزارة بالتمييز، أنا لم أتهم الوزارة بالتمييز بل تكلمت عن صياغة لغوية لبند معين، وتفضل الأخ مقرر اللجنة وشرح الموضوع، وهذا شيء جيد أن تعطى المرأة حقًا لم يعطَ للرجل. بحسب ما فهمت من ممثل الوزارة فإن كل مرة تستخدم كلمة "بحرينية" تعني رجلاً وامرأة، وأنا سعيدة بأن صيغة المؤنث ستستخدم للرجال أيضًا، حتى في قانون الجنسية عندما نتكلم عن كلمة "بحرينية" تعني رجلاً وامرأة. أنا مع وجود هذا النص في القانون، ولم أتهم الوزارة بأي تمييز ضد المرأة بل تكلمت عن تمييز إيجابي في بداية تعليقي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أعتقد أن الأمر واضح الآن وهو أن نص البندين 3 و7 ينطبق على الرجل والمرأة أي البحريني والبحرينية، وهذا مهم ويجب أن يدون في مضبطة الجلسة لتفسير هذه الكلمة في الوقت المناسب. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة 41؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      الفصل التاسع: التحقيق مع أعضاء السلك وتأديبهم: المادة 42. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 43. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند 5، المعروف في وزارة الخارجية أن هناك موظفين وهناك عضو السلك الدبلوماسي، عندما نقول في البند 5 عبارة "النقل إلى وظيفة خارج السلك"، فإذا كانت درجته الوظيفية من الدرجات العليا، فأين ينقل هذا الشخص؟ هل ينقل إلى وظيفة داخل الوزارة أم في وزارات أخرى؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف إبراهيم الجودر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية.

      الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة وهي أنه ستكون هناك لائحة تفسيرية لهذا القانون، وسوف تذكر فيها التفاصيل. النص مفتوح الآن ومن الممكن أن نحدد في المذكرة هذه الأمور، وهذا سيكون توافقًا مع ديوان الخدمة المدنية وسنوضح هذه الأمور لاحقًا. أود أن أطمئن الأخ العضو بأن الموضوع سيستدرك في اللائحة التنفيذية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة 43؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 44. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 45. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 46. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 47. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 48. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 49. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 50. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 51. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة جاءت استكمالاً للمواد 48 و49 و50 بالنسبة إلى التحقيق مع أعضاء السلك الدبلوماسي في لجان التحقيق. عادةً لجان التحقيق تحقق مع الشخص وتستمع إلى أقواله ومن ثم ترفع عنه تقريرًا إلى الوزير أو المسؤول عنه، فلابد من وجود هذا الشخص أثناء التحقيق. جاء مجلس النواب وأضاف عبارة "أو بوكيل عنه"، كيف نحقق مع وكيل عن الشخص -على سبيل المثال- وهو متهم في قضية من القضايا التي تمس مهامه الوظيفية؟ هل من المعقول أن يحضر الوكيل في لجنة التحقيق؟ فهو ليس في المحكمة حتى يوكل محاميًا يدافع عنه، وجود الشخص في لجنة التحقيق ضروري حتى يستكمل التحقيق، وخصوصًا أن المؤسسة التي يعمل بها تعرف أمورًا أمنية تهم الأمن القومي ولها وثائق سرية ولها مباحثات أو مفاوضات أو عقود سرية، فكيف يحضر وكيل عن هذا الشخص؟! لا أعرف كيف وافقت اللجنة على هذه الإضافة؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف إبراهيم الجودر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية.

      الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن في وزارة الخارجية نرى أن هذه الإضافة فيها ضمانة أكثر لعضو السلك الدبلوماسي. الكل يعرف أن الإنسان من الممكن أن يحصل له ظرف خاص بحيث لا يستطيع أن يحضر لجان التحقيق، وبإمكانه أن يفوض تفويضًا رسميًا محاميًا أو شخصًا آخر يوكله عنه ويقدم تفسيرًا كتابيًا مكان المفوض، لهذا وزارة الخارجية لم تعترض على هذه الإضافة، بل على العكس هذه ضمانة لحقوق عضو السلك الدبلوماسي، وشكرًا. 

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة 51 بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 52. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 53. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة من هذه المادة التي تنص على
       "ويجوز أن توقع على من انتهت خدمته عند ثبوت إدانته غرامة لا تتجاوز خمسة أضعاف الراتب الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته"، أود أن أعرف من الذي يوقع الجزاءات؟ هل المقصود أن يكون هناك حكم قضائي يوقع الجزاءات أم أن اللجنة هي التي توقع الجزاءات؟ اللجنة لا يجوز لها أن توقع جزاءات، لأن هذه الجزاءات لابد أن توقع بحكم قضائي، فأرجو التوضيح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف إبراهيم الجودر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية.

      الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة، كما ذكرت سابقًا سوف نفسر هذه المواضيع أكثر في اللائحة التفسيرية، إما من خلال لجنة التحقيق وإما بالتوافق مع ديوان الخدمة المدنية على كيفية وضعها في اللائحة التفسيرية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      من يوقع الغرامة؟

      الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية:
      اللجنة التي شكلت للتحقيق مع عضو السلك الدبلوماسي هي التي ستوقع الغرامة، ومعالي الوزير هو الذي سيشكل هذه اللجنة، فسوف يكون لديه العلم بما تتخذه من توصيات على أي عضو من أعضاء السلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمته من وزارة الخارجية أن هذه اللجنة لجنة إدارية، هل يجوز للجنة إدارية أن توقع جزاءات؟! هذا الجزاء عبارة عن غرامة، وبالتالي لابد أن تكون بحكم قضائي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ المستشار القانوني بوزارة الخارجية.

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية:

      شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الأولى من المادة 53 تتكلم عن حالة مثول العضو أمام القضاء الجنائي أو القضاء المدني، وهذه الأمور لا علاقة لها بالوزارة، لكن الفقرتين الأخيرتين تتكلمان عن الجزاء التأديبـي، الجزاء التأديبـي من صلاحية وزير الخارجية، وهذه الصلاحية ستمارس بناء على التحقيق الذي يتم مع العضو وتوصيات اللجان المختصة سواء كانت لجنة التحقيق أو اللجنة المختصة وهي لجنة شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي، نحن نتكلم عن جزاء تأديبـي وستسري على العضو قواعد الجزاء التأديبـي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، كثير من القوانين تنص على فرض غرامة عند إدانة الموظف بعد انتهاء خدمته، لأن كل الجزاءات التي يمكن أن توقع على الموظف أثناء الخدمة لا تتناسب مع وضعه بعد انتهاء الخدمة لفرضها عليه أو فرض أي منها عليه، فلذلك لابد من اللجوء إلى الغرامة كجزاء تأديبـي بعد انتهاء خدمته، وهناك الكثير من القوانين التي تأخذ بهذا المبدأ وهو إيقاع الجزاء التأديبـي المتمثل بالغرامة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة 53؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 54. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 55. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي لغوية، فالمادة تقول "ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها ..." والصحيح أن نقول "إلا إذا حضرها ثلثا أعضائها" أو "إلا إذا حضر ثلثا أعضائها"، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 56. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 57. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 58. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 59. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو راشد السبت:
      المادة 60. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 61. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، البند 2 من المادة يقول: "سنة في حالتي وقف صرف العلاوة الدورية أو الوقف عن العمل مع خصم الراتب"، المقصود بهذا البند هو معرفة سلوك وعمل هذا الموقوف مدة سنة عن العمل، هل هما مرضيان أم لا؟ إذا كان موقوفًا عن العمل، كيف نعرف تصرفه وسلوكه وإن كان عمله مرضيًا أم لا؟ أي هو موقوف عن العمل فكيف نتعرف على سلوكه إن كان يعمل أم لا؟ أريد توضيح ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف إبراهيم الجودر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية.

      الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة لابد أن نتوافق مع الإخوة في ديوان الخدمة المدنية. اللجنة التي تشكل للتحقيق هي التي توضح هذه الأمور. ديوان الخدمة المدنية عُرضت عليه هذه المادة وتبناها ولم يكن معترضًا على البند الذي وضعته الوزارة، ولا أرى أن هناك إشكالاً في الموضوع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الكلام غير منطقي وغير مقبول، ولا أوافق عليه.

      النائب الأول للرئيس:
      الأخ السيد حبيب، هل لديك اقتراح معين على هذا البند؟

      العضو السيد حبيب مكي:
      أن يحذف هذا البند. فليس منطقيًا ولا عمليًا أن أتعرف على سلوك شخص جالس في البيت أو مسافر أو مفصول عن العمل، كيف يكون ذلك، وكيف تعرف أنه مواظب أو لا، وهل هو يعمل عملاً جيدًا أو لا؟

      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، محو الجزاء التأديبـي منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، ونفس الأحكام التي وردت موجودة في قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بمحو الجزاء التأديبـي. المادة 71 من قانون الخدمة المدنية تقول "تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية: ستة أشهر في حالة التنبيه والإنذار، سنة في حالة الحرمان من العلاوة الدورية والوقف عن العمل مع خصم الراتب" وهذا يطبق على جميع الموظفين، فما هو الإشكال في الموضوع؟ الوقف عن العمل حينما ينتهي وتبدأ هذه المدة بعد انتهاء مدة الوقف عن العمل، وبعد ذلك بفوات هذه المدد ينظر في محو هذه الجزاءات، والمحو يقصد به رفع كل ما يدل على فرض هذه العقوبات على الموظف بالنسبة إلى وضعه الوظيفي في المستقبل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، الأخ السيد حبيب، أعتقد أن الأمر واضح.

      العضو السيد حبيب مكي:
      غير واضح يا معالي الرئيس.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة 61 بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      الفصل العاشر: انتهاء الخدمة: المادة 62. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، البند 3 من هذه المادة مرتبط بالمادة 41 بالنسبة إلى ارتباط الزواج بموافقة الوزارة، وفي حالة عدم موافقة الوزارة تُنهى الخدمة. وقد تكلمت سابقًا حول مخالفة الاتفاقيات الدولية أو الدستور فالحرية الشخصية مكفولة، والبحرين أكثر دولة تحترم الاتفاقيات الدولية ولا تنسخها ولا تنسفها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أولاً للأخت رباب العريض وهي ما شاء الله محامية مقتدرة لديها خبرة أكثر مني. فالبند (أ) من المادة 19 من الدستور يقول "الحرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون"، أعتقد أن ما جاء في هذا القانون يمثل ترجمة صريحة لما ذكر في الدستور، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 63. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 64. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 65. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      الباب الثالث: أحكام خاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي: المادة 66. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 67. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 68. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو راشد السبت:
      المادة 69. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 70. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 71. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 72. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 73. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 74. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 75. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 76. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      الباب الرابع: أحكام ختامية: المادة 77. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 78. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 79. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 80. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 81. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 82. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      وسنصوت على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م. وأطلب من الأخ صادق الشهابي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق2 /صفحة264 )

      النائب الأول للرئيس:
      الإخوة الأعضاء للتوضيح فإننا سنحتاج إلى أغلبية خاصة في الموافقة على بعض القوانين، والأغلبية الخاصة تتطلب موافقة 21 عضوًا، فأرجو من الإخوة الأعضاء عدم الخروج من القاعة إن أمكن. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما قال الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم إن تقرير اللجنة موجود في الملحق بجدول الأعمال. تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م، القاضي بالموافقة على ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن المواد (2)، (20)، (30- 24 بعد إعادة الترقيم) والتمسك بقراره السابق بشأن المواد (6)، (8)، (15- 16 بعد إعادة الترقيم)، (34). وتوصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على ما انتهى إليه مجلس النواب بالتمسك بقراره وذلك وفق التفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن ننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر الأخ السيد حبيب مكي على ما اتفقنا عليه أمس بألا تكون له أي مداخلة حول هذا الموضوع. الفصل الثانـي: سلطات وصلاحيات الوزارة: المادة 6: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق الشهابي:
      المادة 8. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق الشهابي:
      الفصل الرابع: التزامات المشترك. المادة 15. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق الشهابي:
      المادة 34. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

       

    •  
      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، سعادة الأخ وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء في طريقه إلى الجلسة ولديه ملاحظة على هذه المادة فأرجو لو يتم تأخير التصويت على هذه المادة، وشكرًا.
    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، إذن يؤجل التصويت على المادة 34 وسنكمل المناقشة عند وصول سعادة وزير الأشغال. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2008م. وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق3 /صفحة326 )

      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أحب أن أقدم شكري الجزيل إلى الأخ السيد حبيب مكي على ألا تكون له أي مداخلات حول تقرير اللجنة. ناقشت اللجنة مشروع القانون بتعديل أحكام القانون رقم 24 لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مركزة على أهميته وأبعاده الاقتصادية على مملكة البحرين كعضو في الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين دول مجلس التعاون. مشروع القانون يهدف إلى وقف العمل بالقيود المفروضة على ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطبيق المساواة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. وقد اعتمدت اللجنة في مناقشاتها على آراء الجهات المختصة والمعنية كما اعتمدت اللجنة أيضًا في مناقشاتها على الأسس التالية، أولاً: إن مبدأ المعاملة بالمثل هو قرار صادر بلائحة تنفيذية من دول مجلس التعاون. ثانيًا: إن هذا المبدأ تعمل به جميع دول مجلس التعاون. ثالثًا: إن مبدأ المعاملة بالمثل يضمن حقوق المواطن البحريني، وأنه لا يشمل قوائم الحظر. وترى اللجنة أن مملكة البحرين من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، وعلى ذلك يأتي مشروع القانون هذا ترجمة لالتزام مملكة البحرين بموجب هذه الاتفاقية؛ وعليه توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.   

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لرئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم حول المشروع الماثل أمامنا. وكما تفضل الأخ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومقررها فإن الخطوة التي اتخذتها الحكومة الموقرة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين؛ هي استجابة لتطبيق الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي وقعت في سلطنة عُمان بتاريخ 31 ديسمبر 2001م بموجب المرسوم بقانون رقم 7 لعام 2002م، التي ترمي إلى تحقيق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن السعي إلى الوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي وصولاً إلى السوق المشتركة والاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون؛ لذا فإن المشروع الماثل أمامنا ما هو إلا ترجمة حقيقية لالتزام المملكة بالاتفاقية. معالي الرئيس، لو رجعنا إلى الوراء قليلاً لوجدنا أنه في الدورة الثامنة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في عام 1987م وضعت قيود وضوابط على ممارسة مواطني دول المجلس الأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء، وبعد مرور عشرين عامًا وبالتحديد في الدورة الثامنة والعشرين المنعقدة في الدوحة في الفترة ما بين 3 و4 ديسمبر 2007م اتخذ المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قرارًا بوقف تلك القيود والبدء في تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وعليه أصبح من اللازم على الحكومة الموقرة اتخاذ هذه الإجراءات لإيقاف تلك القيود امتثالاً وتنفيذًا لقرار المجلس الأعلى. معالي الرئيس، بالرغم من أن المملكة تعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة البحرينيين في ممارسة الأنشطة التي حددتها المادة الأولى غير المستثناة من القانون رقم 24 لسنة 2004م إضافة إلى تفهمها بالسعي الدائم لاستقطاب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار، فإن غرفة تجارة وصناعة البحرين تشتكي دائمًا من أن التاجر البحرينـي يواجه عقوبات وصعوبات في الحصول على تراخيص لممارسة نفس المهن والحرف في باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فهل هذا راجع إلى أن معظم دول الخليج العربية لا تلتزم بتطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون؟ إذا كان الأمر كذلك فإن الغرفة تطالب بضمان حصول التاجر البحرينـي على نفس الفرص في باقي دول المجلس. أم أن ذلك راجع إلى رد فعل من جانب دول مجلس التعاون على أن التشريعات في المملكة التي عددت الأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح بها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في دولتها؛ هي أكثر التشريعات حظرًا من غيرها في باقي دول مجلس التعاون كما يتضح من مراجعة القوائم للأنشطة المحظورة؟ إذا كان الأمر كذلك فإني أناشد الجهات المختصة إعادة النظر في تلك القوائم ومقارنتها بالأنشطة الاقتصادية المحظورة على صعيد جميع دول مجلس التعاون وإعادة تنظيمها وتعديلها بحسب ذلك، وخاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل عهد سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى، والساعية لتحقيق أهداف مجلس التعاون وتطبيق العدالة والمساواة لمبدأ المعاملة بالمثل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدي وجهة نظري باعتباري عضوًا في الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إن مملكة البحرين سباقة في تنفيذ كل القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ووضعها في صيغة تشريعات وطنية. كما أشكر مجلس الوزراء على القرار الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء في إحدى جلساته بخصوص تنفيذ القرارات ووضعها في صورة تشريعية على وجه السرعة. وردًا على الأخ السيد حبيب مكي بخصوص قوله إن دول الخليج العربية لا تنفذ الالتزامات، أعتقد أن هذا غير صحيح، بل إن أي قرار يصدر عن المجلس الأعلى يوضع في صيغة تطبيقية أو صيغة قانونية وينفذ، ومسألة التطبيق وعدم التطبيق أيضًا راجعة إلى هذه الدول، ولكن كل هذه الدول لديها قوانين تطبق جميع القرارات ومن ضمنها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع يعتبر من المشروعات المهمة والضرورية للتقارب بين الدول الخليجية وبالأخص فيما يتعلق بالتبادل التجاري. نشكر قيادات الدول الخليجية على اتخاذ الكثير من القرارات التي تقرب هذه الأمور وتهيئ جوًا خليجيًا موحدًا لجميع الدول وجميع مواطنيها للتبادل التجاري وممارسة العمل. الملاحظ أن القرارات التي تتخذ من قبل قادة دول مجلس التعاون هي قرارات إيجابية بالفعل، ولكن تنفيذها على أرض الواقع يتطلب الوقت الطويل الذي يعوق حركة انتقال العمالة بين مواطني دول مجلس التعاون، وعلى سبيل المثال: إذا اتخذ قرار من قبل القادة فإن تنفيذه في كل دولة يختلف من وقت إلى آخر، أحيانًا بعض الدول تطبق هذه القرارات وتتخذ الإجراءات الضرورية بسرعة، والبعض الآخر من الدول تتأخر في تنفيذ مثل هذه القرارات، وهذا يعوق التعاون والتكامل بين مواطني دول مجلس التعاون. ونحن نطالب باتخاذ القرارات التي تنفذ بالسرعة التي تتيح النمو للاقتصاد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس من الممكن أن نقول ما تقوله الأخت رباب العريض وهو أن الدول الخليجية تطبق كل القوانين وتواكب ما تقوم به مملكة البحرين، لأن هذا غير صحيح، فنحن لدينا تجارب من خلال محاولتنا تسجيل شركات في بعض الدول الخليجية، ولم نستطع بسبب كثير من العراقيل التي توضع أمامنا، ولكن موقف غرفة تجارة وصناعة البحرين –الذي ذكره الأخ السيد حبيب مكي- موقف سليم من خلال المطالبة بالمساواة في تطبيق القوانين، ولكن البحرين لها وضع خاص، ونحن نحب أن نواكب المسيرة التنموية لجلالة الملك وألا نتأخر في إنجاز ما يتمناه جلالة الملك. هناك حاجة إلى استقطاب المستثمرين من دول الخليج ومن كل دول العالم وهناك قانون مجلس التعاون الذي تم الاتفاق فيه على التكامل الاقتصادي والسياسي وغير ذلك من أمور، فليس خطأً أن نطبق القرارات التي اتخذت في مجلس التعاون، إنما الخطأ في أن الآخرين لا يطبقونه بالسرعة نفسها. هدفنا الآن هو أن نحث الدول الأخرى على أن تطبق القوانين والاتفاقيات، ولكن يجب ألا نتأخر في جذب المستثمرين من دول الخليج، فأعتقد أن هذا الاقتراح سليم، وأشكر اللجنة على توصيتها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للجنة. نحن نعرف أن الاتفاقيات في كل الاتحادات تبدأ دائمًا بالتكامل الاقتصادي، فإذا نظرنا إلى التكتلات وكل الاتفاقيات فسنجد أن البداية تكون من التكامل الاقتصادي، ونحن ننظر اليوم إلى ما وصل إليه الاتحاد الأوروبي من تشريعات وعملة موحدة وكل الأمور التي جعلت الدول كأنها ولايات، وهناك برلمانات واتحاد برلمانات وبرلمان أوروبي مشترك، كل ذلك أتى نتيجة عمل متواصل بدأ منذ نهاية القرن التاسع عشر وأعقبته حربان، وإلى الحرب العالمية الثانية حيث أنشئت السوق الأوروبية المشتركة، وخرجت بعض الدول المحورية في أوروبا منها حيث كان هناك تنافس بينها وبعدها أصبح الأمر واقعًا، وأصبح هناك تكتل عالمي يقف في وجه تكتلات عالمية. أعتقد أن دول مجلس التعاون قامت بواجبها، والاتفاقيات –كما ذكرت الأخت رباب العريض- محترمة والقرارات مطبقة، ولكنْ هناك أمور سيادية لكل دولة في هذا المجلس. وأعتقد أن تأخير تطبيق بعض القرارات يعود إلى مسألة أن تأخذ الأمور الداخلية دورتها في الدراسة والمناقشة، ونحن سباقون في البحرين ونتبع –كما تفضل الأخ خالد المؤيد- رؤية سيدي جلالة الملك في التكامل والتعاون مع الإخوة في دول مجلس التعاون، وندعو من هذا المجلس إلى تفعيل هذه الاتفاقيات، ونشيد بهذا المشروع، وأتمنى أن نتيح الفرصة له، وإذا تأخر فإن مثل هذه المشروعات المصيرية والتكتلات تأخذ وقتها الطبيعي حتى تؤتي ثمارها. نحن مع هذا المشروع ونشيد به، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، مجلس التعاون هو العمق الاستراتيجي للبحرين، ولذلك ننظر إليه باعتباره يدعمنا استراتيجيًا سواء على المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية أو العسكرية أو غير ذلك. نحن في البحرين سباقون إلى تنفيذ كل الاتفاقيات التي أبرمناها مع دول مجلس التعاون لسبب أساسي وهو أن بنيتنا التحتية جاهزة لمعظم هذه المشروعات أو القوانين أو القرارات. هناك دول كثيرة تأخرت في تنفيذ هذه القرارات، ولكن هذا لا يعني أنها رافضة لها، بل هي تنتظر تجهيز البنية التحتية لتنفيذ مثل هذه القرارات التي تمثل إنجازات كبيرة إذا قارناها مع ما وصل إليه الاتحاد الأوروبي تحديدًا وبعض المنظمات الأوروبية الأخرى، فلهذا يجب ألا نبني استنتاجاتنا على السلبيات القليلة أو التأخير في تنفيذ بعض القرارات في بعض الدول، بل يجب أن نبنيها على ما تحققه البحرين من تنفيذ هذه القرارات، فهذه إيجابية يجب أن نبني عليها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  
      ​النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وسنستكمل الآن مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م. وقد تم تأجيل النظر في المادة 34 إلى حين وصول سعادة وزير الأشغال. وأطلب من الأخ صادق الشهابي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالتوافق والتنسيق مع الحكومة وسعادة وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء ترى اللجنة استرداد تقريرها ومواده الأربع لمزيد من الدراسة والمراجعة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، ليس هناك ما يمنع أن تطلب اللجنة استرداد تقريرها بالكامل. تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، المجلس صوت سابقًا على ثلاث مواد وتوقف عند المادة 34، والآن عندما تأتي اللجنة وتسحب مشروع القانون كاملاً أعتقد أنها تحتاج إلى موافقة المجلس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، الأخ مقرر اللجنة طلب موافقة المجلس على استرداد التقرير، والأمر متروك للمجلس، ولكن ليس هناك ما يمنع من استرداد التقرير برمته. هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد تقريرها لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2009م. وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته والاستدراك بشأن الديباجة والمواد السادسة والسابعة والعاشرة في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته والاستدراك المذكور في المضبطة؟ 

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته والاستدراك المذكور في المضبطة.

       
      (انظر الملحق4 / صفحة337 )

      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: إن مشروع القانون هو أول مشروع قانون يختص برواتب ومزايا وظيفة ومركز صاحب السمو رئيس الوزراء والوزراء الموقرين، وهو ليس تعديلاً على قانون. ثانيًا: إن مشروع القانون يتوافق مع أحكام المادة 45/ ب من دستور مملكة البحرين، حيث نصت المادة على التالي: "يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء". ثالثًا: إن المسؤوليات المناطة بصاحب السمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء هي مسؤوليات جسام تتطلب العمل والالتزام على مدار الساعة، وهي تمثيل للحكومة والدولة في الداخل والخارج، وهي وظائف تجلب ضغوطًا كبيرة على أصحابها، ومهما أثنينا وشكرنا هؤلاء على جهودهم الحثيثة وعملهم الدؤوب لأداء واجبهم الوطني؛ فإن الحاجة ماسة لدعم الجوانب المادية لتحقيق أعلى مستوى من الأداء. رابعًا: إن هذا القانون سيبقي الكفاءات داخل العمل الحكومي وسيجنبنا تسربها إلى القطاع الخاص، ونحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه الكفاءات للعمل الحكومي الذي هو المسؤول الأول عن التنمية الشاملة للمجتمع البحريني. وأخيرًا - سيدي الرئيس - فإن هذا القانون يتكون من 10 مواد، فضلاً عن الديباجة، كما هي واردة في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير مع تصحيح الخطأ اللغوي في كلمة "الاطلاع".

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع مراعاة تصحيح الخطأ اللغوي في كلمة "الاطلاع".

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر الديباجة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
        هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
        إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

       النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الرابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الخامسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة السادسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

       النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت قد حضرت جلسة مجلس النواب التي أضاف فيها أحد الإخوان هذا التعديل، وقد وافق عليه المجلس، النائب المحترم قد أضاف هذه الصياغة لأن القانون قد ذكر أنه يمنع أي مزايا أخرى، ولكنه يريد تحديد هذه المزايا بنص واضح، وأنا أقترح أن تحدد في الدليل المالي الذي يضعه وزير المالية هذه المزايا أو أي مزايا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
        شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة في الحقيقة تتحدث عن المزايا المالية فقط، وليست مزايا أخرى غير ما هو منصوص عليه في هذا القانون، ولا تعنى بالامتيازات بشكل عام، وأعتقد أنها واضحة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون أساسه هو المادة (45/ب) من الدستور التي تنص على أن "يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء"، وهذا هو القانون الذي يعين ذلك، بالنسبة إلى ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير عن الإضافة هذا صحيح، وهذا التوضيح إن شاء الله ينبغي أن تأخذ به وزارة المالية عند إعداد الدليل المالي لإيضاح كل ما يتعلق بهذه الأمور، لأن الدليل المالي يجب أن يكون واضحًا بحيث يبين كل هذه التفاصيل المتعلقة بالشؤون المالية باعتبار أننا نتكلم فقط في هذا القانون عن رواتب سمو رئيس الوزراء والوزراء، والمادة تتحدث عن موضوع واحد معين، فإذا ذكرت هذه الإضافة ولم يتم توضيحها توضيحًا شاملاً في الدليل المالي فقد توجد نوعًا من اللبس، وحقيقة نحن نشكر العضو الكريم على هذه المداخلة، وإن شاء الله وزارة المالية ستأخذ بذلك لإيضاحه في الدليل المالي، وشكرًا.

       النائب الأول للرئيس:
        شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

       العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أقترح تعديلاً على هذه المادة ولكن أطلب تثبيت ذلك في مضبطة الجلسة، حتى يكون هناك دليل واضح لمعالي وزير المالية عندما يصدر هذا الدليل الذي سيكون جزءًا مكملاً لهذا القانون، وشكرًا.      

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، الدليل المالي لا ينشئ علاوات جديدة أو مخصصات. الذي أعرفه منذ 30 سنة هو أن العلاوات والمخصصات تصدر بقرار عن سمو رئيس الوزراء ويتضمنها الدليل بعد ذلك، لكن الأساس هو إنشاؤها بقرار من سمو رئيس الوزراء، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، إن اقتراح الأخ عبدالرحمن وتفسير سعادة الوزير هو لتثبيت بعض الحقائق التي ربما لم تكن واضحة في النص لسرعة الصياغة في جلسة مجلس النواب الماضية، ولم يتسنَّ لنا إجراء التعديلات لأنها سوف تؤخر إصدار القانون، وبالتالي المطلوب نوع من المرونة عند قراءة هذه المادة بتعديلاتها. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة السادسة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة، والآن ننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة السابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الثامنة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت المحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة التاسعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت المحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة العاشرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      ​النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس:
      وسنأخذ رأيكم نداءً بالاسم على قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم.


       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون وكان تصويت الأعضاء على النحو التالي:)

      العضو إبراهيم بشمي:
      موافق. 
      العضو أحمـــد بهزاد:
      موافق. 

      العضو ألس سمعان:
      موافقة. 

      العضو حمـد النعيمي:
      موافق. 

      العضو خـالد المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خـالد المؤيد:
      موافق. 

      العضو راشـد السـبت:
      موافق. 

      العضو رباب العريض:
      موافقة. 

      العضو سميرة رجـب:
      موافقة. 

      العضو السيد حبيب مكي:
      موافق. 

      العضو صادق الشهابي:
      موافق.
       
      العضو عبدالرحمن عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن جمشير:
      موافق. 

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      موافق. 

      العضو علـي العصفور:
      موافق. 

      العضو الدكتورة فوزيـة الصالح:
      موافقة. 

      العضو فؤاد الحاجي:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر:
      موافق. 

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      موافق. 

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      موافق. 

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      موافقة. 
      العضو وداد الفاضل:
      موافقة.
       
      النائب الأول للرئيس جمال فخرو:
      موافق. إذن هناك إجماع على الموافقة، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم 39 لسنة 2009م. وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق5 /صفحة348 )

      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن دستور مملكة البحرين يمنع في المادة 97 الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب وبين تولي الوظائف العامة، ونصت المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب على اعتبار عضو مجلس الشورى والنواب متخليًا عن وظيفته بمجرد تولية عمله في المجلس. وقد نصت المادة 96 من الدستور على أنه " يحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعي التالي". هذه النصوص -سيدي الرئيس- تلزم عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب بترك وظيفته عندما يصبح عضوًا في أي من المجلسين، وتضع قيودًا عديدة على ممارسته العمل التجاري، مما يجعل عضو أي من المجلسين بحاجة إلى الحصول على مكافأة شهرية، وخاصة أن العديد من أعضاء المجلسين قد مضت على عضويتهم أكثر من فصل تشريعي. كما أن معظم الأعضاء متفرغون للعمل في المجلسين ولا يتقاضون أية رواتب من جهة أخرى، الأمر الذي يوجب حصولهم على تقاعد بعد انتهاء عضويتهم في أي من المجلسين، وذلك أسوة ببقية المواطنين العاملين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وقوانين الدول الأخرى في هذا الخصوص، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تحذف هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      الأخت سميرة رجب لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو سميرة رجب (مثيرةً نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ مقرر اللجنة قدم مقدمة عن القانون الثالث، وهو القانون الذي يخص تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقد تم التصويت على مواد القانون الذي يتعلق بمكافآت الشورى والنواب، في حين أن المقدمة التي قدمها تخص القانون الثالث وهو القانون المتعلق بتقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب، فهناك لبس في الموضوع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا هو ما تم تثبيته في المضبطة، والموضوعان متشابهان، لذلك استندت اللجنة في تقريرها إلى النصوص والمواد نفسها الواردة في الدستور والمتعلقة بالقانونين، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وسنأخذ رأيكم نداءً بالاسم على قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن وقد كان تصويت الأعضاء على النحو التالي:)

      العضو إبراهيم بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمـــد بهزاد:
      موافق. 

      العضو ألس سمعان:
      غير موجودة.

      العضو حمـد النعيمي:
      موافق. 

      العضو خـالد المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خـالد المؤيد:
      موافق. 

      العضو راشـد السـبت:
      موافق. 

      العضو رباب العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود كانو:
      موافق. 

      العضو سميرة رجـب:
      موافقة. 

      العضو السيد حبيب مكي:
      موافق. 

      العضو صادق الشهابي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن جمشير:
      موافق. 

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      موافق. 

      العضو علـي العصفور:
      موافق. 

      العضو الدكتورة فوزيـة الصالح:
      موافقة. 

      العضو فؤاد الحاجي:
      موافق. 
      العضو محمد حسن باقر:
      موافق. 

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      موافق. 

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      موافق. 

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      موافقة. 

      العضو وداد الفاضل:
      موافقة. 

      النائب الأول للرئيس جمال فخرو:
      موافق. إذن هناك إجماع على الموافقة. فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2009م. وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق6 / صفحة361 )

      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، يرتكز هذا المشروع بقانون على مبدأ فصل السلطات، فضمان التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب يمنحهم الحرية في مزاولة صلاحياتهم ومهامهم ودورهم الرقابي ومساءلة أعضاء الجهاز التنفيذي، فكيف يمكن لعضو أن يستجوب وزيرًا إذا كان يعلم أنه سوف يلتحق بعمله في تلك الوزارة بعد انقضاء الفصل التشريعي؟ ومن الواضح أن كل عضو من مجلسي الشورى والنواب ملزم بترك وظيفته عندما يصبح عضوًا في أي من المجلسين، ويتم وضع قيود عديدة على ممارسته العمل التجاري، مما يجعل عضو أي من المجلسين بحاجة إلى الحصول على الراتب التقاعدي خاصة أن الكثير من أعضاء المجلسين قد مضى على عضويتهم أكثر من فصل تشريعي، لهذا فإن هذا القانون يصب مباشرة في مبدأ فصل السلطات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات وإشكالات ستترتب على تطبيق هذا القانون، وأتمنى أن أبديها لعل وعسى أن يستفيد منها المجلس أو الحكومة في تعديل هذا المشروع بعد صدوره. المشروع جاء اختياريًا، وليس إلزاميًا على أعضاء المجلسين والمجالس البلدية الانضمام إلى هذا الصندوق. فكان من مجلس النواب أن ألغى العبارة التي تقول "يكون الاشتراك فيه اختياريًا" وعلى ذلك أصبح إلزاميًا على كل عضو يدخل المجلس أن يلتزم بالاشتراك خلال فترة عضويته، بالإضافة إلى أنه لم يستدرك بعد حذف هذه العبارة وضع عبارة تعوض من لا يستحق معاشًا تقاعديًا لأحد الأسباب: كأن يكون دخل المجلس ولديه معاش تقاعدي يساوي الحد الأقصى أو قريبًا منه أو أكثر من وظيفته السابقة، أو كان عضوًا في فصلين تشريعيين -وطبعًا هذا القانون للمستقبل- فدخل بعد فصلين تشريعيين؛ يلزم بالاشتراك. لم يستدرك بعد حذف هذه العبارة أن توضع مادة تعوض الذي يشترك وهو لا يستحق معاشًا أن يحصل على مكافأة كما يحصل الموظف الحكومي الآن إذا بلغ الحد الأقصى من الخدمة، أي 40 سنة، وفاقت خدمته الأربعين، والقانون يجيز له -قانون التقاعد- خمس سنوات بعد الأربعين، بناء على كونه وزيرًا، فيجوز للوزير أن يمدد الخدمة خمس سنوات، سنة بسنة، بعد ذلك جُعل لسمو رئيس الوزراء -في بعض الوظائف- أن يعطي الموظف الذي تمد خدمته بعد الأربعين مكافأة قدرها 15% مضروبة في شهور الخدمة التي تفوق الأربعين سنة. قد يقول قائل إن هذا يدفع وغيره لا يدفع، هذا نظام تكافلي، فواحد قد يخسر ويدفع اشتراكات ولا يحصل على شيء. ولا يوجد قانون فوق الأرض يقول أن يشترك الإنسان ولا يحصل على شيء، لا يوجد أبدًا. ومادام الإنسان حيًا حتى ولو بمساعدة أجهزة وليس فيه إلا نبض قلب أو كان دماغه فقط حي فإنه يصرف له معاش تقاعدي حتى ولو عمل يومًا واحدًا في الحكومة أو في القطاع الخاص ولم يدفع اشتراكات. إذا أصيب إصابة عمل وأصبح تحت أجهزة الإعاشة أربعين أو خمسين أو مائة سنة فإنه سيصرف له معاش تقاعدي مادام حيًا، فإن مات وله مستحقون يصرف لهم المعاش، لكن إذا مات وليس له مستحقون -حتى لو عمل أربعين أو خمسًا وأربعين سنة- فهنا يكون التكافل، فهو مات وانقطع مستحقوه وانقطع هو عن الدنيا، بعد ذلك تتحول اشتراكاته إلى بقية المتكافلين في النظام، أما أن يبقى حيًا ولا يحصل على شيء فإن مشروع القانون الذي أمامنا فقط هو الذي يقول بذلك. يدخل إنسان وهو له معاش تقاعدي حصل عليه من القطاع الخاص أو من القطاع الحكومي، كأن يكون وزيرًا مثلاً وعُين بمعاش تقاعدي -بعد التعديلات التي أجريت صباح اليوم- قدره أربعة آلاف وزيادة، ثم بعد ذلك عُين عضوًا، فهل يلزم بدفع اشتراكات تستمر أربع سنوات -وربما تستمر أربع سنوات أخرى -ثم يخرج بدون أي مكافأة؟ لا يجوز هذا، أي قانون يقول بذلك؟ لا يوجد قانون بهذه الطريقة. كان ينبغي تدارك هذه النقطة بوضع مادة – وقد اقترحت على الإخوة النواب ووضعت لهم صيغة كما أعانهم بعض الإخوة حتى من الهيئة وغيرها – تعوض حذف عبارة "يكون الاشتراك فيه اختياريًا"، لكن الأمر فات، ولابد من تداركه. نقطتي الأخرى أن المادة السادسة أخرجت الوزراء من هذا القانون، وهذا سيسبب إشكالية، الوزير الآن إذا عمل - ولو لسنة واحدة – ثم أحيل إلى التقاعد فإنه يحصل على 80% من المعاش، بينما هذا القانون يقول أن يحصل النائب على 50% بعد أربع سنوات - التي تساوي فصلاً تشريعيًا – فهذا أخرجه على قانون الوزراء، وقانون التقاعد الحالي يضيف 3% سنويًا، وهذه الزيادة السنوية وضعها القانون، ثم جاء القانون وحددها بحد أعلى وهو الحد الأعلى للمعاش التقاعدي، فكيف تجيز للوزير أن يستمر بالـ3% وتأتي للعضو وتقول له لا يستمر بينما ربما العضو كان وزيرًا سابقًا؟ والوزراء قد يعينون بالمجلس ومثال ذلك الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخ جهاد بوكمال وغيرهما، فهل هذا إذا بلغت خدمته أربعين سنة يقف راتبه والوزير الذي يعين بعده -بحسب هذا القانون- ومعاشه فوق الأربعة آلاف دينار؛ تستمر له الزيادة التي قدرها 3%؟ هذه إشكالية. الإشكالية الثانية أن الرئيس – رئيس المجلس – ولنقل عينًا من الناس رئيسًا للنواب، بعد السنوات الأربع (الفصل التشريعي) رشح نفسه مرة أخرى ففاز في الانتخابات العامة، فما الوضع؟ طبعًا بحسب القانون الآن نطبق عليه قانون الوزراء بحيث يستحق 80% من معاشه إذا كان وزيرًا، وإذا تم تعيينه عضوًا في المجلس ولم يفز بالرئاسة، فهل يجمع بين المكافأة والمعاش؟ هذه الأمور لم يعالجها هذا المشروع، أي سيأخذ 80% وسوف يأخذ مكافأة التقاعد، وسوف يدفع عنها 10% بموجب هذا القانون، وفي الوقت نفسه سيستمر معاشه ويزيد 3% سنويًا، بينما العضو والوزير السابقان يوقف معاشهما عند 4 آلاف، هذه إشكاليات لم يناقشها القانون ولم يعالجها. أعتقد أنه لابد من إيجاد مخرج لهذه المسألة. وأعتقد أن هذه النقاط الرئيسية التي وددت ذكرها، وأتمنى أن تستدرك في المستقبل هذه الأمور عندما تعاد دراسة المشروع، وشكرًا. 

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ عبدالرحمن عبدالسلام كفى ووفى في ذكر النقاط التي كنت أود أن أطرحها، لكن فقط أود أن أسأل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، على سبيل المثال: أساتذة الجامعة ليس لديهم نهاية مربوط للدرجة، فالأستاذ يظل يتسلم راتبه ويكون المربوط مفتوحًا بحيث لا يكون هناك نهاية مربوط للدرجة ومن الممكن أن يتسلم 6 آلاف دينار، هذا أولاً. ثانيًا: على جانب آخر سيخسر هذا الأستاذ المكافآت لأنها ستكون أقل مما كان يتسلمه في الجامعة، والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة خير مثال على ذلك. ثالثًا: هذا القانون لم يترك له الخيار، فإذا كان هذا الأستاذ يتسلم راتبًا تقاعديًا أكثر من 4 آلاف دينار، فهل يجوز له منذ البداية أن يطلب راتب الجامعة التقاعدي فقط وليس هذا الراتب؟ كنت أتمنى أن تكون هناك صيغة معينة بحيث يستطيع أن يجمع بين المعاشين أو أيهما أكبر وليس 4 آلاف دينار، يعني إذا كان راتبه التقاعدي الذي سيتسلمه من الجامعة أكثر من 4 آلاف دينار فلماذا يدفع الاشتراك السنوي من راتبه؟ أعتقد أن هناك إشكالية يجب أن تعالج، وخاصة أنه تعين كعضو وليس له الحق أن يرشح نفسه لمجلس النواب، لأن النائب سيعرف وضعه بخصوص راتبه التقاعدي أما العضو فلا يعرف ويعين عضوًا، وبعد ذلك يتفاجأ بأن راتبه التقاعدي الذي كان يتسلمه في الجامعة أكثر مما سيتسلمه هنا، وشكرًا.     

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ عبدالرحمن عبدالسلام يدافع عن الأقلية التي لن تستفيد من هذا القانون وقد أكون منها، ولكن هناك الكثير من الإخوة أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس الشورى سوف يستفيدون من هذا القانون، وأنا أعتقد أن حذف كلمة "الاختياري" لا تعني إلزامية الاشتراك. وأعتقد أن اللوائح الداخلية لهذا القانون سوف تحدد الاختلاف بالضبط ومدى الاستفادة من هذا الموضوع. هناك الكثير من الإخوة قد يعينون في هذا المجلس سواء من القطاع الخاص أو الوزراء، ومن الممكن أن تكون رواتبهم التقاعدية أكثر من 4 آلاف دينار المحددة في هذا القانون، فهل من المفترض أن يطبق عليهم هذا القانون؟ أعتقد أن الجواب: لا، إما أن يكون هناك قانون آخر ينظم لهم الاشتراك في التقاعد، ويستمرون على رواتبهم التقاعدية التي كانوا يتسلمونها سابقًا إثر خدمتهم السابقة، وإما أن اللائحة الداخلية سوف تحدد هذا الموضوع. أعتقد أنه ليست هناك إلزامية في الاشتراك، هذا ما أفهمه من القانون، وإذا كان هناك التباس في مواد هذا القانون فعلينا أن نوضحه أكثر في المستقبل أو في اللوائح الداخلية، وأعتقد أنه يجب علينا أن نوافق على هذا القانون كما جاءنا من مجلس النواب، وشكرًا. 

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أعتقد أن الأخ عبدالرحمن عبدالسلام كان هدفه أن يوضح للجميع أن هناك بعض النصوص لم تكن واضحة، وأن التعديلات التي تمت في آخر لحظة لم تدرس مع مجمل مواد القانون، وذكر أنه ليس ضد الموافقة على هذا المشروع وإنما يود أن ينبه إلى التعديلات المستقبلية. تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، أسعد الله مساءكم. ردًا على استفسارات أصحاب السعادة الأعضاء. بالنسبة إلى ما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، الأصل -كما ورد من الحكومة- كان الخضوع للقانون اختياريًا، لكن رأى مجلس النواب أن يكون إجباريًا، وعند اجتماعنا مع مجلس النواب تقدمنا بصيغة ثانية تعالج هذا الموضوع لكن الإخوة النواب رفضوا هذه الصيغة. الزيادة السنوية
       -حسبما هو موجود في المشروع المعروض أمامكم- تكون على المعاشات التي تكون أقل من 4 آلاف دينار، وما يزيد على هذا المبلغ لا تكون هناك زيادة. بالنسبة إلى السؤال المطروح من الأخت الدكتورة فوزية الصالح بخصوص أنه لا يوجد سقف لأساتذة الجامعة، فإنه لا يوجد سقف لكل موظفي الحكومة، السقف موجود للأشخاص المندرجين تحت قانون التأمينات الاجتماعية، ولكن صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون بدأت تضع سقفًا للمعاشات التقاعدية، وفي أغلب الدول لا يجوز تجاوزها، ونحن الآن وضعنا سقفًا للمعاشات التقاعدية في مملكة البحرين وهو 4 آلاف دينار. بالنسبة إلى ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير، المادة الأولى نصت على "تسري أحكام هذا القانون..."، في هذه المادة ذكرت كلمة "تسري" أي أن هناك إلزامية سريان القانون على جميع أعضاء مجلسي الشورى والنواب. بالنسبة إلى المادة الثانية من المشروع الأصلي، الحكومة وضعت في هذه المادة عبارة "أن يكون الاشتراك فيه اختياريًا"، ولكن بعد حذف هذه العبارة أصبح الاشتراك إلزاميًا. كل قانون له ثغرات ولكن من الممكن أن يقترح مجلسكم الموقر في المستقبل -كسلطة تشريعية- تعديل هذا المشروع بعد تمريره في هذه الجلسة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس لدي معارضة على هذا المشروع حتى على زيادة المكافأة، ناهيك عن التقاعد، ولكن إبراء للذمة لابد أن يوضح الشخص الطريقة التي أتت من الإخوة من النواب، وأنا أستغرب كيف وافقت اللجنة على هذا المشروع بهذه الطريقة؟ على سبيل المثال: بالنسبة إلى موضوع الاختياري وتحويله إلى إلزامي، هل المواطن ينتظر منا الآن نوعًا من أنواع المغالطة من أن نستحي من دخول الباب الرئيسي وندخل من نافذة المطبخ؟! نقول له: لا، (اجعلي يا حكومة هذا الموضوع إجباريًا حتى نقنع الناس بأننا دخلنا في هذا القانون مكرهين)، هذه نقطة يجب أن يسمعها المواطن. النقطة الثانية: وهي الأهم، تنازلنا عن زيادة الـ500 دينار، وذهبنا وأضفنا العلاوات لتدخل في المخصص وفي التقاعد، فهل هذا صحيح؟! هل هذا ما ينتظره المواطن من عضو السلطة التشريعية الذي أقسم على أن يحافظ على المال العام؟ أقولها بصراحة: تركنا الجدال في موضوع مخصصات الوزراء لأننا لا نستطيع أن نجادلهم، وأيادينا مغموسة في الخطأ. أتمنى على إخواني أعضاء مجلس الشورى رفض هذا المشروع إبراء للذمة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد للأخ عبدالرحمن جمشير أن المادة الأولى التي ذكرها الأخ عبداللطيف أحمد الزياني نصت على أنه "تسري أحكام هذا القانون على أعضاء مجلسي الشورى والنواب..."، ثم المادة الثالثة نصت على "يلتزم أعضاء مجلسي الشورى والنواب..." فليس هناك أمر ولا إلزام، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون -كما نعلم- هو أول قانون ينظم التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، أسوة بباقي البرلمانات العالمية. وهذه المرحلة الأولى لهذا القانون، وستكون هناك ممارسة لهذا القانون، وسنكتشف بعض الثغرات في هذا القانون، وبالممارسة سوف يتطور هذا القانون، وبالإمكان سد تلك الثغرات بناء على القوانين والتشريعات التي سنقوم بها مستقبلاً. هذه المرحلة ليست المرحلة الأخيرة إنما هي المرحلة الأولى، ولا يمكن أن نستكشف ونعرف مدى صلاحية هذا القانون إلا من خلال التطبيق والممارسة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، كوني نائبة رئيسة اللجنة ورئيسة اللجنة لم تحضر جلسة اليوم فلي الأولوية في الكلام. أود أن أشكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام على مداخلته، وفيها الكثير من الصواب. كما أشكر الأخ علي العصفور على وضوحه الشديد، ويجب أن نثبت هذا الكلام في المضبطة، ولكن أكرر كلام الأخ مقرر اللجنة، هذه تجربة جديدة، بحيث يدخل المجلس التشريعي في هذه القوانين، وهذه القوانين تخصه شخصيًا، وبحاجة إلى أن يكون متوازنًا مع الشارع بشكل أو بآخر. من الأولوية أن نمرر هذا القانون، وفي المستقبل نستطيع أن ندخل عليه تعديلات مختلفة بعد دراسة الحالات. هذه القوانين أتت بطريقة مستعجلة وبحاجة إلى أن نعرضها بدون أن ندخل في جدال مع مجلس النواب وذلك اختصارًا للوقت، فأتمنى أن نسير مع هذا القانون إلى النهاية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أبدي موافقتي لما تفضلت به نائبة رئيسة لجنة الخدمات الأخت سميرة رجب، والأخ مقرر اللجنة بأنه يجب أن تكون هناك نقطة انطلاق، ولكن في الوقت نفسه كنت أتمنى النظر فيما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام من مواضيع عند إعداد هذا المشروع، ومن الممكن أن تكون هي الانطلاقة الأولى. بكل بساطة عندما أرجع إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، وكل من مر عليه هذا المشروع سواء كان من طرف الحكومة أو من طرف مجلس النواب أغفلوا تمامًا المادة 3 من هذا المرسوم، التي ذكرت من هم أعضاء مجلس الشورى، ووصلنا إلى النقطة التي ذكرها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام من أن هناك إغفالاً لأعضاء مجلس الشورى، سأترك البنود الأربعة الأولى من هذه المادة وسأقرأ لكم البند (د) الذي نص على "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يعين عضوًا في مجلس الشورى: ... د- أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن من بين الفئات التالية: ... 2-الوزراء السابقين. 3-من شغل مناصب السفراء والوزراء المفوضين. 4-أعضاء الهيئات القضائية السابقين. 5-كبار الضباط المتقاعدين. 6-كبار موظفي الدولة السابقين. 7-كبار العلماء ورجال الأعمال والمهن المختلفة. 8-أعضاء مجلس النواب السابقين. 9-الحائزون ثقة الشعب"، أعتقد أن ما جاء في هذه المادة من الممكن أن يترجم النقاط التي ذكرها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بأن هذا القانون -بالصورة التي أتى بها- لا يعطي أعضاء مجلس الشورى ما يستحقون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      المدير العام المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا للأخ علي العصفور بأن المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس الشورى والنواب تشمل المكافأة الشهرية بدون العلاوات، وكذلك عند تسوية المعاش التقاعدي تكون المكافأة الشهرية بدون العلاوات ماعدا إذا كانت هناك علاوة اجتماعية فإنها تدخل ضمنها بناءً على قرار صادر عن سمو رئيس الوزراء، وشكرًا.
      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد إما أن أكون مخطئًا وإما أن يراجع الأخ عبداللطيف الزياني الموضوع. العلاوات موضوعة ضمن المخصصات التقاعدية، فأتمنى عليه أن يتأكد مما قاله، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، الأخ مقرر اللجنة، هل الزيادات ضمن المخصصات التقاعدية؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، سنجيب عن سؤال الأخ علي العصفور عندما نناقش مواد المشروع؛ لأننا نتكلم عن مادة بالتحديد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما أشار إليه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام هناك أخطاء لغوية كثيرة في هذه المادة وفيما بعدها من مواد، ولكن لن أشير إلا إلى هذه المادة إذ تقول "وتلتزم الحكومة بسداد اشتراكًا تقاعديًا ..." وهذا ورد في النص الأصلي وفي قرار مجلس النواب وفي قرار لجنة الخدمات بمجلس الشورى، فأرجو تعديل هذا الخطأ، والصحيح هو "وتلتزم الحكومة بسداد اشتراك تقاعدي ..."، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك اقتراح محدد أم أنك تلفت الانتباه إلى الصياغة؟

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      الاقتراح هو "وتلتزم الحكومة بسداد اشتراك تقاعدي ..." بالإضافة إلى حذف مجموعة من الهمزات الزائدة فيما يلي من مواد، وشكرًا.
      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، لا أعتقد أنها محل خلاف في صياغة النص وإنما يؤخذ ذلك بعين الاعتبار في الصياغة النهائية. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الرابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الخامسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة السادسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة السابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما تم التعديل اللغوي في المادة الثالثة أرجو أن يتم تعديل الخطأ اللغوي في هذه المادة وهو استبدال "أو" بـ "و" من عبارة "يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي ..."، فهذا تصحيح مطبعي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
        شكرًا، أنا لا أعتقد أن هذا تصحيح مطبعي.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
         الأخ راشد السبت، يختلف الوضع في هذه المادة تمامًا.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الثامنة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة التاسعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟


       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة العاشرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الحادية عشرة (المستحدثة). توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تستحدث هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الحادية عشرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الثانية عشرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الثالثة عشرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الرابعة عشرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      المادة الخامسة عشرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة إعادة الترقيم.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       
      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      وسنأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن نداءً بالاسم، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على قبول أخد الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، وقد كان تصويت الأعضاء على النحو التالي:)


      العضو إبراهيم بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمـــد بهزاد:
      موافق. 

      العضو ألس سمعان:
      موافقة. 

      العضو حمـد النعيمي:
      موافق. 

      العضو خـالد المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خـالد المؤيد:
      موافق. 

      العضو راشـد السـبت:
      موافق. 

      العضو رباب العريض:
      موافقة. 

      العضو سميرة رجـب:
      موافقة. 

      العضو السيد حبيب مكي:
      موافق. 
      العضو صادق الشهابي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالسـلام:
      موافق. 
      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن جمشير:
      موافق. 

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      موافق. 

      العضو علـي العصفور:
      غير موجود. 

      العضو الدكتورة فوزيـة الصالح:
      موافقة. 

      العضو فؤاد الحاجي:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر:
      موافق. 

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      موافق. 

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      موافق. 

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      موافقة. 

      العضو وداد الفاضل:
      موافقة.
       
      النائب الأول للرئيس جمال فخرو:
      موافق. إذن هناك إجماع على الموافقة. فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. بالنسبة إلى مشروع قانون في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 8 لسنة 2008م. وبعد أن مضت ساعة على موافقة مجلسكم الموقر على هذا المشروع في مجموعه؛ هل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبالنسبة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2004م، بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم 90 لسنة 2008م. وبعد أن مضت ساعة على موافقة مجلسكم الموقر على هذا المشروع في مجموعه؛ هل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. الزملاء والزميلات، بمناسة صدور الأمر الملكي بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب، يشرفني نيابةً عن معالي الأخ الكريم السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس، أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، قائد المسيرة الديمقراطية وباني نهضتها الحديثة، على توجيهات جلالته واهتمامه للنهوض بأعمال المجلس، مجددين العهد والولاء للملك والوطن، داعين الله أن يسدد على طريق الخير خطاه، كما يسرني أن أرفع خالص آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على ما يبديه سموه من تعاون مثمر مع السلطة التشريعية، ولتوجيهات سموه لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء بالتعاون معها، ما انعكس إيجابًا على أعمال المجلس، والشكر موصول أيضًا إلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى على دعمه ومساندته ومتابعته لأعمال المجلس. وبالنيابة عنكم يسرني أن أتقدم إلى معالي الأخ الكريم السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس بخالص الشكر والتقدير على جهوده المخلصة في إدارة دفة هذا المجلس بكل اقتدار وسعة صدر. والشكر والامتنان إليكم أنتم الزملاء الأفاضل أعضاء مجلس الشورى على ما بذلتموه من جهود مخلصة، وعمل متقن أسهم في إثراء مناقشات المجلس ولجانه، فقد أثبتم أنكم أهل للمسؤولية التي كلفتم بها من خلال ما أظهرتموه من التزام بالصلاحيات الممنوحة لكم، بدءًا بمناقشة وإقرار مشروعات القوانين، إلى التقدم بالعديد من الاقتراحات بقوانين، والأسئلة التي توجهتم بها إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في إطار من احترام نصوص الدستور والقوانين، وفي ظل دراسة متأنية ومستفيضة في المناقشة، مع التزام حسن النية والقصد باعتبارها ميزة لكل المداخلات التي طرحتموها، وبما ينم عن الوعي بالحس الوطني، وتلمس المصلحة العامة للوطن والمواطن، على أمل أن يستمر عطاؤكم المشكور خلال فترة الإجازة البرلمانية للانتهاء من دراسة كافة الموضوعات المعروضة على لجان المجلس، ليتسنى مناقشتها حال بدء دور الانعقاد العادي الرابع. والشكر موصول إلى معالي الأخ الكريم خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب والزملاء النواب على تعاونهم الدائم مع مجلس الشورى، لتحقيق كل ما نصبو إليه من نهضة وتطور وتقدم لهذا الوطن العزيز وشعبه الوفي. كما أتوجه بالشكر لأصحاب السعادة الوزراء على استجابتهم الكريمة لحضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان، حيث أثروا بإيضاحاتهم وبياناتهم وإجاباتهم عن الأسئلة مناقشات المجلس، وأسهموا في نجاح أعماله، ويشرفني أن أخص بالشكر سعادة الأخ الكريم عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، الذي كان لحضوره الدائم ومداخلاته المثمرة أثرها في إثراء مناقشات مجلس الشورى. كما أنوه بدور الزميلات والزملاء أعضاء مكتب المجلس الذين تحملوا جهدًا كبيرًا في تسيير العمل في المجلس، كما أتوجه بالشكر إلى سعادة الأخ الكريم عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس ومساعديه ومستشاري المجلس وموظفي الأمانة العامة ومنسوبيها وحرس المجلس على عملهم الدؤوب والمتواصل لتهيئة كل ما من شأنه أن يعاون رئاسة المجلس ومكتب المجلس، ويسهم في التسهيل على الأعضاء القيام بمهامهم ومسؤولياتهم الوطنية. وفي الوقت نفسه أشكر كل الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعاونت مع المجلس من خلال تلبيتها الدعوة وحضورها اجتماعات لجان المجلس، وإبداء ملاحظاتها ومرئياتها حيال الموضوعات محل البحث، الأمر الذي مكننا من إصدار تشريعات تعبر عن آراء المؤسسات والمواطنين. كما أتقدم بالشكر إلى الصحافة ومندوبيها الذين تولوا تغطية أعمال المجلس ولجانه، والعاملين في الجهاز الإعلامي -من إذاعة وتلفزيون- الذين تولوا مشكورين تغطية وقائع اجتماعات المجلس طيلة فترة دور الانعقاد. ولا يسعنا ونحن نختم دور انعقاد كان مليئًا بالعطاء والعمل، إلا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه، مجددين تأكيدنا مواصلة العمل وفق إطار من احترام نصوص الدستور والقوانين لإنجاز المزيد على طريق سن التشريعات والقوانين، التي تصب دائمًا في مصلحة الوطن والمواطن. والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، صاحب السعادة الأخ جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الموقر، أصحاب السعادة الأعضاء المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ونحن نختتم دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني أن أتوجه إليكم جميعًا بالشكر والتقدير على ما شهده هذا الدور من جهود وإنجازات، وسعيكم الحثيث لتحقيق المصلحة الوطنية، كما أود أن أتوجه إلى صاحب المعالي رئيس المجلس الموقر بالشكر والتقدير على جهوده المثمرة التي كان لها الأثر الطيب في تعزيز إنجازات مجلسكم الموقر. أصحاب السعادة الأعضاء، إن التعاون المثمر بين مجلسكم الموقر والحكومة الموقرة ساهم في تعزيز المسيرة الديمقراطية لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا في ظل قيادتنا الرشيدة، مؤكدًا أننا سنعمل باستمرار على تعزيز هذا التعاون بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف إبراهيم الجودر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية.

      الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أختمها وإن شاء الله يكون ختامها مسكًا دبلوماسيًا. بودي أن أشكر أعضاء المجلس الوطني جميعًا وعلى رأسهم معالي رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح ومعالي رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني وجميع النواب وجميع من وقف معنا، وكذلك أشكر سعادة الوزير عبدالعزيز بن محمد الفاضل وجميع المصورين، وأشكر الجميع كما ذكرتم معاليكم في خطابكم قبل قليل. نحن اليوم سعيدون جدًا لأننا وافقنا على قانون فيه 82 مادة، وقد استملت 84 رسالة نصية من أشخاص في الخارج يشكرونكم جميعًا، ولكن هناك شخصًا منهم قد أثر فيّ وقال: بعد 11 سنة أستطيع أن أصطحب زوجتي معي إلى الخارج، فشكرًا لكم جميعًا. وأنقل لكم تحيات معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       

         عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                  جمال محمد فخرو
         الأمين العام لمجلس الشورى      النائب الأول لرئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن السلك الدبلوماسي والقتصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2008م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م، بشأن معاملة موظفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2008م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2009م.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2009م.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2009م.