18" >
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
(انظر الملحق3 / صفحة91)
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالغفار عبدالحسين:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس وذوي العـلاقة من الجهات المعنية، كما اطلعت اللجنة على الرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتوصلت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون، وذلك للأسباب التالية: 1. يحمي مشروع القانون الموظفة الحامل من الإحالة إلى اللجان الطبية في حالة استنفاد رصيد إجازاتها، ورفض الإجازة المرضية الممنوحة لها. 2. يراعي مشروع القانون ما تعانيه المرأة في فترة ما قبل الوضع من آلام تستلزم التقليل من الإجهاد الجسدي والنفسي، فضلا عن حماية الجنين وسلامته. 3. إن مشروع القانون يجد مخرجـًا للموظفة الحامل التي استنفدت إجازاتها السنوية، ولا تندرج حالتها ضمن الحالات التي تستحق إجازة مرضية، فلها -طبقـًا لهذا القانون- أن تأخذ أسبوعين من إجازة الوضع قبل موعد الولادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر لجنة شؤون المرأة والطفل على موافقتها على مشروع القانون. صحيح أن إجازة الوضع تؤخذ بعد الوضع مباشرة ولكن كنت أتمنى لو أن هذين الأسبوعين إضافيان، لا أن يؤخذا من إجازة الوضع وهي 60 يومًا، فذلك لن يؤثر شيئًا؛ لأن الإجازة محسوبة للمرأة الحامل سواء أخذتها قبل أسبوعين أو أكثر من الولادة أو بعد الولادة. هذا المقترح جيد لأنه يعطي المرأة الحامل الحق في أخذ الأسبوعين قبل الولادة من الـ 60 يومًا المقررة لها متى أرادت ذلك، وكنت أتمنى لو أن هذين الأسبوعين أضيفا إلى إجازة الوضع وهي 60 يومًا؛ لأن المرأة تحتاج إلى الـ 60 بعد الولادة أكثر. أدعو المجلس الموقر إلى الموافقة على هذا المشروع ونأمل في المستقبل أن يتم التعديل عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي أحد أعضاء اللجنة أشكر مقرر اللجنة على ما ذكره من أسباب، ولكن هناك ثلاثة أسباب إضافية للموافقة على هذا المشروع، أولاً: إن الحكومة في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون ذهبت إلى أن مشروع القانون لا يتضمن أي مخالفة لأحكام الدستور، ولا يعطل نص القانون الحالي بل إنها كذلك تثمن مشروع القانون المعروض علينا. ثانيًا: نحن في اللجنة عندما اجتمعنا مع الجهات المعنية وهي وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للمرأة، أيدت مشروع القانون مع تعديل طفيف على نص المادة الأولى بإضافة عبارة سوف نجدها عندما نستعرض مواد مشروع القانون. ثالثًا: إن مشروع القانون -عندما نقرأه بتمعن- يتفق مع أحكام المادة 51 من قانون الخدمة المدنية البند ج، ويجوز بموجبه منح الموظفة إجازة الوضع قبل تاريخ الوضع المقدر طبيًا بأسبوعين مادامت المدة ستخصم من إجازة الوضع وهي 60 يومًا، فهي ليست إضافة أو زيادة عليها، وإن ما جاء في المشروع هو مجرد بديل مناسب لتحقيق الأغراض التي تتوخاها المادة نفسها من المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون المعد في ضوء اقتراح بقانون من قبل مجلس النواب جيد. وأشكر أعضاء مجلس النواب الذين رفعوا مثل هذا الاقتراح الجيد والذي يناسب المرأة بشكل عام من الناحية الصحية، ووافقت عليه لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى بعد أن بذلت جهودها واستمعت إلى آراء الوزارات المعنية وبالذات وزارة الصحة. إجازة الوضع وهي الـ 60 يومًا حسب قانون ديوان الخدمة المدنية فترة جيدة، صحيح أن الاتفاقيات الدولية توصي بـ 14 أسبوعًا لكن فترة الـ 60 يومًا معقولة، وبالنسبة إلى الأسبوعين المقترحين فبإمكان المرأة الحامل أن تتقدم من خلال طلب كتابي للحصول عليهما من ضمن فترة الوضع وهي الـ 60 يومًا قبل موعدها التقريبـي المحدد للوضع، والـ 38 يومًا الباقين تعتبر فترة جيدة، فكل التغييرات الفسيولوجية التي تحدث للمرأة في فترة الحمل ترجع إلى طبيعتها خلال ستة أسابيع، وفي هذه الفترة -وهي الفترة الرئيسية الأولى- يكون الطفل قد نما بحيث تستطيع المرأة بعد ذلك الرجوع إلى العمل. 60 يومًا فترة ممتازة جدًا، ربما تكون قد استنفدت إجازاتها المرضية أساسًا ولا تستحق إجازة مرضية، وليس بالضرورة أنها تعاني من شيء وتفضل أن ترتاح قبل ولادتها، فهذان الأسبوعان متاحان لمثل هذه الحالات الخاصة. أعتقد أن الاقتراح جيد ومشروع القانون جيد وأوصي وأطالب الإخوة الأعضاء الموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، الواقع الحالي المطبق أعرفه ومتيقن منه منذ سنة 1975م أي منذ إنشاء ديوان الخدمة المدنية، الأنظمة السابقة حتى ما قبل أنظمة ديوان الخدمة المدنية أي لائحة شؤون الموظفين الصادرة سنة 1964م تسمي هذه الإجازة إجازة الأمومة أو إجازة الولادة أو إجازة الوضع، فلا علاقة لها بما قبل لحظة الوضع. ما قبل الوضع اعتبره المشرع بالتطبيق الذي طبقناه في ديوان الخدمة المدنية إجازة مرضية، فقد تعاني المرأة من ثقل في الحمل من أول حملها فتعتبر في إجازة مرضية، وهذا هو المطبق حاليًا. إذا قلنا الآن إنه بإمكان المرأة أن تستفيد من إجازة الأمومة بحيث يمكن أن تبدأ قبل الوضع فقد خرجت عن دائرة إجازة الوضع أو إجازة الأمومة؛ لأن الهدف منها ليس راحتها الجسدية فقط، فالأطباء إكلينيكيًا -من خلال جلوسي مع اللجان الطبية سابقًا وإن فاتت فترة طويلة على ذلك- يقولون إن المرأة يمكن أن تشفى تمامًا بعد 15 يومًا، ولكن هذه سميت إجازة أمومة لرعاية الطفل، فإذا أخذت قبل الولادة فرغنا الإجازة من محتواها، ولذلك كانت تعطى إجازة مرضية قبل الولادة إلى لحظة الولادة. فمثلاً لو أن الطبيب قرر إجازة مرضية لمدة شهر واحد للمرأة الحامل قبل الولادة وتوقع أن تلد بعد شهر وولدت قبل ذلك بخمسة أيام أو أسبوع أو عشرة أيام؛ فإجازة الأمومة تبدأ منذ لحظة الولادة وتسقط بقيت أيام الإجازة المرضية، هذا ما كنا نطبقه في ديوان الخدمة المدنية. سيدي الرئيس، لم تكن هذه النقطة واضحة لدى المقترحين وقد تناقشنا معهم في إحدى الجلسات الخارجة عن حدود العمل ووجدنا أنهم لا يعلمون بهذه التفاصيل الدقيقة، وظنوا أن المرأة لا تحصل على إجازة مرضية قبل الولادة، وكانوا سيطلبون إجازة من دون راتب. كذلك بالنسبة إلى المرأة المدرسة فهي أثناء الدوام المدرسي من بداية شهر 9 حتى نهاية شهر 6 ليست لها إجازة سنوية بل إجازة مرضية، فإذا لم يكن لديها رصيد من الإجازة المرضية بإمكانها أن تستفيد من هذه الإجازة، وحالات عدم وجود رصيد من الإجازات المرضية حالات نادرة؛ لأن الإجازة المرضية تتراكم عند غالبية الموظفين بشكل كبير وتفوق السنة، هذا ما أردت توضيحه...
الرئيـــــــــــــــس:
ما تريد قوله هو إنه ليس هناك داعٍ إلى هذا التعديل.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
نعم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي: التقرير الطبي الآن يقرر الولادة، أما موعد الولادة فهو تقدير طبي وهذا التقدير في كثير من الأحيان لا يكون حاسمًا، فقد يقدر موعد ثم تتأخر الولادة إلى أكثر من أسبوعين أو شهر، فهل يجب على المرأة بعد ذلك التي من حقها أن تأخذ أسبوعين قبل الموعد أن ترجع إلى العمل؟ هذا أمر فيه عدم وضوح للقرار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، سأوضح ما فهمته من كلام الأخ عبدالرحمن عبدالسلام عن تسمية إجازة الوضع. الكثير من الإجازات تأتي بتسمية، وللوهلة الأولى من قراءتها لا تفسر في ضوء الكلمة الواردة فيها فقد تكون أبعادها متعددة. الأصل أن هذه الإجازة منحت بسبب الوضع وهي مقررة كحق خالص للموظفة؛ لذلك هي من تقرر متى تستخدم هذه الإجازة، إما بفترة تسبق الوضع أو بطبيعة الحال بعد الوضع. سيدي الرئيس، حسبما ورد في مبادئ هذا المشروع كان الأخذ بهذا المقترح عندما قدم من الإخوة بمجلس النواب هو أن الكثير من النساء عاملات، وهذا ما أكده رئيس اللجان الطبية حينما ناقشنا معه الموضوع في اللجنة، حيث ذكر أن الحمل لا يعتبر حالة مرضية بل حالة طبيعية. وكما ذكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أنه في بعض الأحيان لا تكون المرأة متعبة لكي تمنح إجازة مرضية، فبحكم القانون الإجازة المرضية تقرر لها سواء كان لديها رصيد إجازات أو لم يكن لديها رصيد إجازات. الحالة التي رُوعيت في هذا المشروع هي التي لا تكون للمرأة إجازات فيها، أي استنفدت جميع إجازاتها، ويبقى أمامها حل واحد وهو أن تأخذ إجازة من غير راتب، فالأفضل أن يقرر لها الأسبوعان قبل إجازة الوضع، وغالبًا ما تعلم المرأة متى ستلد، وخاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل تكون لها متابعة أسبوعية مع الدكتور المعالج، فهي من تقرر ذلك، بدليل أننا حتى الإضافة أقررناها بناء على توافق مع الجهات الحكومية بحيث تكون بطلب منها. وأشير إلى أن ساعتي الرعاية حينما قررتا بموجب القانون كنا دائمًا -وقد لفت نظرنا المقترح الذي تقدمت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ عن الساعتين- ما نذهب إلى أنها مخصصة فقط للإرضاع، ولكن بعد ذلك تبين أن هاتين الساعتين هما لرعاية المولود من دون شرط الإرضاع، فمنح المرأة حق الأخذ المسبق من مدة الـ 60 يومًا يتفق تمامًا مع الأهداف التي بني عليها المقترح عند تقديمه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت دلال، سؤال الأخ الدكتور ناصر المبارك يقول: إذا أخذت المرأة الحامل إجازة قبل الولادة لمدة أسبوعين ولم تلد واستمر ذلك إلى الأسبوع الثالث أو الرابع، فهل تعود إلى العمل؟
العضو دلال الزايد:
نعم، حينما تكلم الأخ الدكتور ناصر المبارك كنت أتكلم مع الأخ السيد حبيب مكي، وكان تركيزي فقط على كلام الأخ عبدالرحمن عبدالسلام. ما أريد قوله هو أن المرأة تلد في الشهر التاسع، وخلال الأيام الأخيرة من الشهر الثامن تكون لديها مراجعات كل يومين تقريبًا مع الدكتور، هناك إشارات معينة توضح أن المرأة ستكون في مرحلة وضع بعد ثلاثة أو أربعة أيام فهي تعلم، أما إذا أخذت بالفرضية التي تكلم عنها الأخ الدكتور ناصر المبارك قبل الوضع بأسبوعين واستنفدتها فبالتالي تقل أيام إجازة الوضع لديها...
الرئيـــــــــــــــس:
ترين أن تعود إلى العمل، والإخوان يقولون إذا...
العضو دلال الزايد:
هي من تقرر العودة إلى العمل بعد الأسبوعين أو لا. المرأة الحامل بالنص السابق محرومة نهائيًا من أخذ هذه الإجازة.
الرئيـــــــــــــــس:
إذا عادت إلى العمل انتهى الغرض من موضوع الأسبوعين قبل الولادة، بمعنى أنها أخذت إجازة ثم عادت إلى العمل، وبالتالي تأخذ الـ 45 يومًا المتبقية بعد الولادة. تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا المقترح الذي أمامنا بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وأن إقراره سوف يخلق إشكاليات في التطبيق. أتفق مع ما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، هذا في الواقع تقليل من الإجازات الممنوحة للمرأة الحامل وربما يكون هذا سببًا من الأسباب التي جعلت ديوان الخدمة المدنية يوافق بسهولة، لأن المرأة الحامل في الواقع تستطيع أن تأخذ إجازة مرضية، وكما تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك فإنه إذا لم تلد ترجع إلى العمل، وقد ردت الأخت دلال الزايد بأن الهدف الحقيقي من هذه الإجازة انتفى، فقد تطلب المرأة أن تمنح أسبوعين آخرين وتنتهي مدة إجازة الوضع 60 يومًا وهي لم تلد. أعتقد أن هذا المشروع بقانون بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وأن تطبيقه سوف يخلق إشكاليات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أساسًا هذه الإجازة هي جوازية وليست واجبة، أي إذا شعرت المرأة بأنها تحتاج إلى أسبوعين قبل الولادة وليست لديها إجازات مرضية تستطيع أن تأخذ الأسبوعين، وهذا النص وضع أساسًا لتغطية الموظفات اللاتي ليس لديهن إجازة مرضية، ولو كان لديها رصيد من الإجازات المرضية فإنها لن تستطيع أن تأخذ هذين الأسبوعين، وإذا كانت تريد أن تأخذ كل الإجازة بعد الولادة فلها الحق في ذلك. الموضوع الآخر هو ما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بأنها إجازة أمومة، ما هو تعريف الأمومة؟ الأمومة تبدأ من لحظة الحمل وهي ليست مرتبطة بالوضع، فترة وجود الجنين في بطن أمه تعتبر لحظات أمومة أيضًا، فتعريف الأمومة يجب أن يكون دقيقًا فحينما نقول إجازة أمومة لا نقول إجازة وضع، الوضع والأمومة مختلفان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كل قانون وكل صياغة يجب أن تتعامل مع الواقع الذي نعيشه، وإذا لم يستطع النص أن يتعامل مع الواقع فهناك خلل في النص. الإشكال الذي طرحه الأخ الدكتور ناصر المبارك إشكال وجيه وموجود في حياتنا العملية. نحن نتفق مع اللجنة في توجهها بأكمله، ولكن هناك حق للمرأة الحامل وهو 60 يومًا، والنص الحالي يفيد بأن هذه المدة تكون بعد الوضع مباشرة، فإذا كان الإخوة يبررون حاجة المرأة إلى أسبوعين نظرًا لظروفها الصحية أو النفسية أو الجسدية فعلى اللجنة أن تعالج صياغة النص مرة أخرى بحيث تتفادى الإشكال الذي طرحه الأخ الدكتور ناصر المبارك ليخدم الواقع المعاش، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، النص ليس بالمطلق بل فيه معيار أساسي يبين متى تستطيع الموظفة أن تأخذ مدة الأسبوعين. الفرضية التي تكلم عنها الأخ الدكتور ناصر المبارك لا يمكن تحقيقها أيضًا من الناحية العملية، وذلك لأن المرأة الحامل دائمًا ما يضع الطبيب المعالج لها تاريخًا للوضع يتراوح بين 36 إلى 38 أسبوعًا، لا يمكن أن تترك المرأة لأكثر من 38 أسبوعًا وهي حامل إذ يتم توليدها. المادة 51 نصت على أن المرأة الحامل تمنح الـ 60 يومًا من تاريخ الوضع بينما الأسبوعان يمنحان لها قبل التاريخ المحدد للوضع فمثلاً إذا كان تاريخ الولادة 30/4/2009م فبطبيعة الحال أنها ستتقدم لهذه الإجازة في 15/4/2009م، فقد تتغير المدة التي لم تلد خلالها، يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام، فالنص مستقيم والأسباب واردة. وكنت أتمنى لو أن الإخوان في اللجان الطبية موجودون لإيضاح ذلك. ومدة الـ 60 يومًا مقررة للموظفة سواء أخذتها قبل الوضع أو بعده. وزارة الصحة وافقت على هذا المقترح لأن هناك حاجة ضرورية ملحة، فأغلب النساء لا يمكنهن تكييف الإجازات على أنها إجازات مرضية، وبالتالي لابد من تدخل التشريع، وهذا تدخل تشريعي؛ لأن هناك تنظيمًا جادًا بشأن عدم الاسترسال في أخذ الإجازات المرضية، وهناك لجنة مخصصة في وزارة الصحة تراقب الأطباء في هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لو أن المرأة الحامل أخذت إجازة لمدة أسبوعين وولدت بعد أسبوع، فهل يحسب لها 45 يومًا أم 53 يومًا؟ وقد أجابني الإخوة الأعضاء الآن بأنه يحسب لها 53 يومًا. تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، موعد الولادة موعد تقديري وليس موعدًا حاسمًا، وكثير ما تقع أخطاء في التقدير أو في المعلومات التي تُدلي بها المرأة عن حملها، وهذا شائع. بالنسبة إلى كلام الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة عن رجوع المرأة بعد الإجازة وهي مازالت حاملاً، هذا خلاف الغرض من القانون لأنها تكون قد أثقلت أكثر. وبالنسبة إلى أن المرأة الحامل تستطيع مد الإجازة فهذا غير صحيح؛ لأن المدة القانونية جوازية ومحددة في النص بأسبوعين، فمن أين نمنح لها مدة إضافية على الأسبوعين اللذين لم ينص عليهما القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن القانون واضح فالإجازة هي 60 يومًا، وحمل المرأة تسعة أشهر، إذا كانت تريد الأسبوعين قبل الوضع أو بعده فإنها تستقطع من الـ 60 يومًا، وأعتقد أن هذا لا يحتاج إلى كل اللغط الدائر في الموضوع، الموضوع واضح ووزارة الصحة أوضحته، فأعتقد أن مشروع القانون صحيح، وأقترح قفل باب النقاش والتصويت على المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي لماذا حددت الإجازة بأسبوعين؟ ولماذا لا يترك تحديدها للمرأة الحامل بحيث لا تتعدى أسبوعين؟ تعديلي كالتالي "إجازة الوضع: وتمنح للموظفة لمدة (60) يومـًا تبدأ من تاريخ الوضع المقرر طبيـًا، ويجوز بناءً على طلب من الموظفة أن تحصل عليها بمدة لا تزيد على أسبوعين قبل تاريخ الوضع التقريبـي"، لذلك من الأفضل أن يترك للموظفة تحديد المدة التي تريدها 5 أو 10 أيام أو أسبوعين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام صحيح ومذكور في رأي ديوان الخدمة المدنية وأخذ به. صحيح أن هناك إجازة مرضية بمعدل يومين في الشهر وهو ما يعادل 24 يومًا في السنة، وإذا استنفدت فمن الممكن أن تأخذ إجازتها السنوية المتراكمة بالكامل، والحامل تعرف مصلحتها، وبالتالي لن تلجأ إلى هذه الإجازة لمدة أسبوعين لتستقطع من إجازة الوضع المخصصة لها وهي 60 يومًا إلا بعد استنفاد رصيد إجازاتها أو عجزها عن الحصول على إجازة مرضية من الطبيب المختص أو اللجنة المختصة، فلهذا نرى أن اللجنة عدلت المادة بإضافة عبارة "بناء على طلب من الموظفة"، أي يجوز ذلك بناء على طلبها، وهي لن تلجأ إلى ذلك إلا بعد العجز عن الحصول على إجازة مرضية من الطبيب المختص أو بعد نفاد رصيد إجازاتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد تشاورت مع الأخوات في لجنة شؤون المرأة والطفل، وقد ذكر الأخ السيد حبيب مكي والأخ عبدالرحمن عبدالسلام أن هذا القانون وضع أساسًا للحالات التي لا تمتلك فيها المرأة رصيد إجازات مرضية، وإذا كانت لا تمتلك رصيد إجازات مرضية فلماذا لا ننص في مشروع القانون على أنه في حالة استنفاد الموظفة إجازاتها المرضية يجوز لها بناء على طلب منها أن تحصل على إجازة لمدة أسبوعين من إجازة الوضع، أي إذا كانت لديها إجازات مرضية تأخذها، وبذلك نحفظ للمرأة الستين يومًا -وهي إجازة الوضع- وفي الوقت نفسه نعطيها الفرصة لأخذ إجازة مرضية، فأنا أقترح هذا النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، لدينا عدة اقتراحات، فالأخ عبدالرحمن عبدالسلام يرى أنه ليس هناك داعٍ لمثل هذا التعديل. والأخت وداد الفاضل تقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؛ لأنه يجب أن يدرس بشكل جيد حتى يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار كل ما أثير من ملاحظات. والأخ محمد هادي الحلواجي والأخ الدكتور ناصر المبارك لهما وجهة نظر معينة في موضوع الإجازة وقد استمعتم إليها، وهي أنه إذا كانت الإجازة بالطريقة التي تقترحونها فلن تكون ذات فائدة وليس هناك يقين بخصوص الموعد المحدد للولادة. والأخت الدكتورة بهية الجشي ذكرت أن الإجازة يجب أن تكون أسبوعين بالإضافة إلى الستين يومًا، وبالتالي لم تعطَ المرأة أي ميزة في هذا الجانب، ولديها تعديل بهذا الخصوص. والأخ راشد السبت لديه تعديل على هذه المادة، هذا بالإضافة إلى رأي اللجنة ورأي المؤيدين لهذا المشروع الذين يعتقدون أنه مشروع قانون جيد ويصب في صالح المرأة، والسؤال: هل ترى اللجنة -بناء على ما دار من نقاش- أنه من الممكن أن تسترد تقريرها بخصوص مشروع القانون لمزيد من الدراسة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، ما أثير في المجلس من تساؤلات سبق أن أثيرت في اللجنة، وأنا أساسًا لم أكن مقتنعة بهذا القانون بسبب هذه التساؤلات التي أثيرت، والأخت دلال الزايد تعلم ذلك، ولكن اجتماعنا مع رئيس اللجان الطبية أوضح لنا موضوعًا مهمًا جدًا، فقد ذكر لنا أن الحمل لا يعتبر حالة مرضية، سواء استنفدت المرأة رصيد إجازاتها أو لا، وبالتالي إذا تقدمت بطلب قبل الوضع بأسبوع أو أسبوعين فإنه يرفض من قبل اللجنة، فاللجان الطبية هي التي تنظر في هذه الطلبات، والإخوة وجدوا أن موضوع الأسبوعين قبل الوضع سوف يحل إشكالية كبيرة لشريحة كبيرة من الموظفات في القطاع العام، ولذلك نحن وافقنا على هذا المقترح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.
العضو منيرة بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا من ضمن أعضاء اللجنة ولكننا لم نتطرق إلى سؤال الأخ الدكتور ناصر المبارك والأخ محمد هادي الحلواجي، وسؤالهما وجيه، فإذا انتهى الأسبوعان والمرأة لم تلد فماذا تعمل؟ فهذا الموضوع لم نتطرق إليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، مازلت مصرة على أنه من الأفضل أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة، وأعتقد أن تطبيقه سيخلق إشكاليات، ويجب أن نتأكد من ديوان الخدمة المدنية من أن تطبيقه سيكون سهلاً، الأخت رباب العريض تقول إن اللجان الطبية هي التي تقرر في موضوع منح إجازة الأسبوعين، وهذا غير وارد في النص، فالوارد هو "يجوز بناء على طلب من الموظفة"، أي من دون موافقة رب العمل واللجان الطبية، فأعتقد أن الموظفة هي من يقرر، وأقترح مرة أخرى إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وهذا ليس لأننا ضده وإنما لنتأكد من أن تطبيقه سيكون سهلاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ممثل عن ديوان الخدمة المدنية للرد على ما أثير؟ تفضل الأخ إبراهيم عبدالله كمال مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية.
مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية:
شكرًا سيدي الرئيس، الفترة المقررة لإجازة الوضع هي ستون يومًا، والديوان أبدى المرونة في قبول طلب الموظفة هذه الإجازة قبل أسبوعين، وخاصة أن تاريخ الوضع دائمًا يكون مقررًا من الناحية الطبية. أما أن تمنح إجازات إضافة إلى الستين يومًا فقانون الخدمة المدنية كفل للموظفة الكثير من الإجازات، منها الإجازات المرضية والإجازات السنوية وكذلك الإجازات من دون راتب إذا رأت الموظفة أن فترة الأسبوعين قبل الوضع غير كافية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة معينة، فكما ذكرت الأخت رباب العريض أن جميع هذه التساؤلات تمت مناقشتها في اللجنة، ومن الناحية التطبيقية جاء رأي ديوان الخدمة المدنية مساندًا لهذا المقترح لأن المدة لن تتغير وهي ستون يومًا وهذا مقرر بموجب القانون، وقد جاءت الإضافة وهي أن تكون الإجازة بناء على تقديم طلب من قبل الموظفة من أجل ألا تبرر الموظفة ذلك بأنها أخذت الأسبوعين لأن الإدارة طلبت منها أن تذهب إلى بيتها قبل أسبوعين من الوضع. فبالنسبة إلى تقسيم إجازة الستين يومًا فمن الممكن أن تخرج الموظفة في إجازة لمدة يومين أو ثلاثة ولكن من دون تجاوز الأسبوعين، هذه النقطة المهمة. ومن ناحية الإدارة والتطبيق فهو النظام ذاته المعمول به، فإجازة الستين يومًا –خاصة في القطاع التعليمي والصحي- إذا كانت بعد الوضع فسيبقى للموظفة خمسة وأربعون يومًا، ومن الممكن أن تخرج في إجازة لمدة يومين أو ثلاثة، والنص هنا يقضي بأن لها الحق في اختيار المدة التي تريدها بحكم القانون، ولكن بحيث ألا تزيد على أسبوعين، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الموضوع لا يحتاج إلى الإعادة إلى اللجنة، حيث إنه من الممكن أن يحل من خلال عبارة بسيطة، فأرى أن نعدل النص على النحو الآتي: يجوز أن تبدأ الإجازة قبل أسبوعين من الموعد المقرر طبيًا، أما أن تكون أسبوعين فقط فهذا النص غير دقيق، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أميل إلى إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، لأن المادة واضحة وحددت مدة وقالت: أسبوعان من التاريخ المقرر للولادة. وإذا كان هناك يومان في المنتصف وهذه حالات استثنائية فأنا متأكد من أن الإخوة في ديوان الخدمة المدنية سيصدرون لائحة تنفيذية يضعون فيها كل الاحتمالات الواردة، وهي ستصدر تماشيًا مع هذا القانون وتطبيقه العملي، وبالتالي أرى أن نصوت على المادة بتعديل اللجنة، وهو رأي اتفقت عليه وزارة الصحة والإخوة في ديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للمرأة، ولا أرى داعيًا إلى الإعادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، لدي اقتراح بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة، ولدي اقتراحان بالتعديل مقدمان من الأخ راشد السبت والأخت الدكتورة بهية الجشي، ولكن لم يصلني إلى الآن اقتراح مكتوب. الأخ الدكتور ناصر المبارك لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو الدكتور ناصر المبارك (مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، التصويت الآن سيكون على مشروع القانون من حيث المبدأ، أما التعديلات فجميعها في نص المادة، وبالتالي يجب أن تناقش بعد إقرار مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، سوف نصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان هناك اقتراح بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة قبل الخوض في نصوص المواد فهذا الاقتراح يعرض للتصويت لأنه الاقتراح الأبعد، ولكن أريد أن أضيف شيئًا، فإذا أعيد إلى اللجنة أرجو أن تضع ضمن اهتماماتها موضوع تحديد إجازة الوضع بستين يومًا، وأخذ الإجازة قبل الوضع بأسبوعين، فمن المفترض أن يتم التحديد بالأيام لتسهيل موضوع حساب المدد بالأيام، وشكرًا.