الجلسة الحادية والعشرين-السادس من شهر أبريل 2009م
  • الجلسة الحادية والعشرين-السادس من شهر أبريل 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين
    الاثنين 6/4/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة العشرين .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة سعادة العضو السيد عبدالرحمن محمد جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول طلب تمديد المدة المقررة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة , المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : سميرة إبراهيم رجب , عبد الرحمن محمد جمشير , سعود عبد العزيز كانو , أحمد إبراهيم بهزاد , د. عائشة سالم مبارك, لمدة شهرين.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص التصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري و الاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و جمهورية الصين الشعبية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 115 ) لسنة 2008م .
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص التصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين و جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 116 ) لسنة 2008م.
  • 06
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 20 ) لسنة 2006م، بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية . (سبق توزيعه في جدول أعمال جلسة المجلس العشرين بتاريخ 30/3/2009م)
  • 07
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش . (سبق توزيعه في جدول أعمال جلسة المجلس العشرين بتاريخ 30/3/2009م)
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 1 ) لسنة 1996م، في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • 09
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثالث للبرلمانيات والقيادات النسوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج لعربية ، والذي عقد في سلطنة عمان ، خلال الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر 2008م . (سبق توزيعه في جدول أعمال جلسة المجلس العشرين بتاريخ 30/3/2009م)​
  • 10
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي عقد في سلطنة عمان ، خلال الفترة من 23 إلى 24 ديسمبر 2008م . (سبق توزيعه في جدول أعمال جلسة المجلس العشرين بتاريخ 30/3/2009م)
  • 11
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الأول مفتوح العضوية الاستثنائي للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حول الوضع الحرج السائد في غزة ، والذي عقد في تركيا بتاريخ 14 يناير 2009م . (سبق توزيعه في جدول أعمال جلسة المجلس العشرين بتاريخ 30/3/2009م)
  • 12
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​​​مضبطـة الجلسة الحادية والعشرين 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​الرقـم: 21  
    التاريخ: 10 ربيع الثانـي 1430هـ
                6 أبريل 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين العاشر من شهر ربيع الثانـي 1430هـ الموافق للسادس من شهر أبريل 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

       

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      2- صاحب السعادة السيد فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.
      3- صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبـي وزير شؤون البلديات والزراعة.
      · من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-  السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-  السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      · من وزارة الأشغال:
      - السيد بشير محمد صالح المستشار القانونـي.

      · من وزارة المالية:
      1- الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة اقتصادي أول.

      · من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      1- السيد يوسف عبدالله العماري المستشار العقاري (جهاز المساحة والتسجيل العقاري).
      2- السيد نورالدين عبدالقادر محمود المستشار القانونـي (جهاز المساحة والتسجيل العقاري).

      · من وزارة شؤون البلديات والزراعة:
      1- السيد حسن محمود سعداوي المستشار القانونـي.
      2- السيد خالد أحمد الأنصاري مدير إدارة التخطيط الهيكلي.

      · من هيئة الكهرباء والماء:
      1- الدكتور عبدالمجيد علي العوضي رئيس الهيئة.
      2- الدكتور عبدالله أحمد عبدالله المستشار القانونـي.

      · من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1- الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة.
      2- السيد عبداللطيف أحمد الزيانـي المدير العام المساعد لشؤون التقاعد.

      · من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:
      1- الدكتورة جميلة يوسف الوطني المستشار القانونـي.
      2- السيد عبدالقادر سعيد خميس أخصائي بيئة أول.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال فخرو، سميرة رجب في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، فيصل فولاذ في مهمة رسمية في البحرين بتكليف من المجلس، منيرة بن هندي، الدكتورة عائشة مبارك في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، عصام جناحي للسفر خارج المملكة، خالد المؤيد لظرف صحي طارئ، محمد حسن باقر، الدكتور الشيخ علي آل خليفة، خالد آل شريف، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي. 

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 84 السطر 16 أرجو تغيير كلمة "أوفر" إلى كلمة "وفر"، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام. 

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 86 السطر 13 أرجو تغيير عبارة "بالرأي الذي طرحناه" إلى عبارة "رأينا فيما طرحوه"، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. وقد تمت إحالته إلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر تمهيدًا لتصديق صاحب الجلالة الملك المفدى عليه.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها لحكومة مملكة البحرين واستخدامها في مشروع نقل مياه محطة الحد (المرحلة الثالثة)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ورسالة سعادة العضو السيد عبدالرحمن محمد جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سميرة إبراهيم رجب، عبد الرحمن محمد جمشير، سعود عبدالعزيز كانو، أحمد إبراهيم بهزاد، الدكتورة عائشة سالم مبارك؛ لمدة شهرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، سنصوت على طلب تمديد المدة المقررة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لتقديم تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة؛ لمدة شهرين، فهل يوافق المجلس عليه؟
       
                                                                                  (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص التصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 115 لسنة 2008م. وأطلب من الأخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

                                                                                   (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق1 /صفحة 70 )

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إجراءات اللجنة: تدارست اللجنة مشروع القانون، واطلعت على الوثائق المتعلقة به، وأخذت رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، واطلعت على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية. كما تم الاطلاع على ملاحظات وزارة المالية. وشارك في الاجتماعات بالإضافة إلى ممثلي وزارة المالية ممثل وزارة الخارجية، بالإضافة إلى الأمانة العامة للمجلس. وبعد كل هذه المداولات والاطلاع على المقترحات والآراء رأت اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموافقة على مواد المشروع كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.


      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم بشمي:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم بشمي:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة دون تعديل.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم بشمي:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

                                                                                      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص التصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، المرافق للمرسوم الملكي رقم 116 لسنة 2008م. تفضل الأخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق2 /صفحة 81 )

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات التالية: اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقرار مجلس النواب ومرفقاته، ومشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية، والاتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وملاحظات وزارة المالية. وبعد مناقشة كل آراء الأطراف ذات العلاقة بالاتفاقية ارتأت اللجنة التالي: إن هذه الاتفاقية سوف تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البحرين وألمانيا الاتحادية، إضافة إلى أنها تثبت العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقد أوصت اللجنة بالتالي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (116) لسنة 2008م. الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أقدم جزيل الشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرها الخاص بمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، المرافق للمرسوم الملكي رقم 116 لسنة 2008م. بعد اطلاعي على الاتفاقية المعنية تبادر إلى ذهني استفساران يدوران حول المادة 1 والمادة 9 من الاتفاقية، راجيًا أن أحصل على توضيح قبل اتخاذ إجراءات التصويت. أولاً: عند قراءتي للمادة 1 من الاتفاقية المتعلقة بالتعريفات للعبارات والكلمات الواردة في الاتفاقية؛ وجدت في البند 4/ب أن كلمة شركات في حالة جمهورية ألمانيا الاتحادية عرفت بالتالي: -وأقتبس- "أي شخص قانوني وأية شركة تجارية وغيرها من الشركات والاتحادات سواء كان لها شخصية قانونية أم لا بحيث يكون مقرها في إقليم جمهورية ألمانيا الاتحادية بغض النظر عما إذا كان نشاطها يستهدف الربح التجاري أم لا"، وسؤالي حول عبارة "بغض النظر عما إذا كان نشاطها يستهدف الربح التجاري أم لا"، فالتعريف عرف الشركات بتلك التي تستهدف من نشاطها الربح التجاري أو لا، ولكن لو رجعنا إلى عنوان الاتفاقية فسنجده يدور حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وأن الأشخاص والشركات التي تتولى عمليات الاستثمار لا يمكن إلا أن تستهدف تحقيق الربح التجاري من نشاطها، وعليه فإن شمول الاتفاقية لأنشطة لا تستهدف الربح يتعارض مع عنوان الاتفاقية وطبيعة النشاطات المبينة في بنودها وبذلك من الممكن أن يكون هذا التعليق غطاءً لأعمال ونشاطات لا تمت بصلة لعملية الاستثمارات، والسؤال: هل التعريف الموجود في هذا البند يتماشى مع عنوان الاتفاقية؟ وإذا كان لا يتماشى ويتعارض معها فماذا يكون موقف المجلس منها؟ النقطة الأخرى، نصت المادة 9 من الاتفاقية على التالي: "تطبق هذه الاتفاقية أيضًا على الاستثمارات التي قام بها قبل بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية مواطنو أو شركات أي من الدولتين المتعاقدتين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى طبقًا لقوانين هذه الدولة الأخيرة"، وقد نصت أحكام المادة 124 من دستور المملكة على التالي: "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال"، فالمادة الدستورية أجازت سريان الأحكام بأثر رجعي إلا أنها اشترطت موافقة أغلبية أعضاء كل من مجلسي الشورى و النواب أو المجلس الوطني، فهل يقتضي عند التصويت على مشروع القانون تطبيق أحكام المادة 124 من الدستور؟! أرجو التوضيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة اقتصادي أول بوزارة المالية.

      اقتصادي أول بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الاستفسار حول ما إذا كان مسمى الاتفاقية يتماشى مع بنود الاتفاقية، المسمى "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات" نستخدمه مع جميع الاتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات التي وقعتها مملكة البحرين مع الدول العربية والأجنبية. وعندما نشارك في هذه المفاوضات فإننا نعتمد في كل الاتفاقيات نفس هذا المسمى سواء باللغة العربية أو الأجنبية، فلا أعتقد أن الموضوع يختلف عن التصديق على الاتفاقية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية. هل بالإمكان إعادة السؤال الثاني؟
      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخ السيد حبيب، هل من الممكن إعادة السؤال الثاني؟ تفضل.
       
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النقطة الثانية تدور حول المادة 9 من الاتفاقية والتي تنص على التالي "تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي قام بها مواطنو أو شركات أي من الدولتين المتعاقدتين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى..." قبل بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية، أي أن هناك اتفاقيات وعقودًا سابقة على بدء سريان مفعول الاتفاقية وتطبق عليها هذه الاتفاقية، وشكرًا.                           

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل  الأخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة اقتصادي أول بوزارة المالية.

      اقتصادي أول بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، لاشك أن هناك أثرًا رجعيًا، فمن خلال المفاوضات للتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات لاحظنا وجود استثمارات متبادلة بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ولاشك أنه لابد من أثر رجعي للاتفاقيات أو الاستثمارات المتبادلة بين هاتين الدولتين بعد التصديق على هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الاستفسار الثاني، من المعروف أن هنالك شركات استثمارية ألمانية موجودة في مملكة البحرين، وقد تكون هنالك شركات استثمارية بحرينية موجودة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهذه الاتفاقية تمنح امتيازات للمستثمرين حتى لا يهضم حق المستثمرين السابقين لهذه الاتفاقية، فقد أجيز في هذه الاتفاقية أن تنطبق أيضًا على المستثمرين الذين ساهموا واستثمروا قبل هذه الاتفاقية، فهي امتيازات تساعد على الاستثمارات بين البلدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال الأخ السيد حبيب مكي وهو سؤال جيد، حسب المادة الدستورية التي قرأها الأخ السيد حبيب مكي المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات بأثر رجعي، فالمتعارف عليه -طبقًا لأحكام الدستور- أن أي قانون يتم نفاذه ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ صدوره أو حسب المادة التي تحدد تاريخ نفاذه والتي غالبًا ما تكون مقيدة بتاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو حسبما اشترط في نص القانون نفسه. المادة 37 من الدستور وضعت الاتفاقيات والمعاهدات التي يبرمها الملك ومن ثم يصدق عليها المجلسان، وقد قررت أن تكون لها - بمجرد التصديق عليها من  قبل المجلسين - قوة القانون وتعتبر كالتشريع الوطني. وبالنظر إلى هذه المادة فالقانون لا يسري مفعوله بأثر رجعي إلا في المواد الجزائية، والأصل ألا يسري بأثر رجعي إلا بعد النشر والنفاذ، ولكن هناك استثناء بالنسبة لسريان القوانين بأثر رجعي، والاستثناء الموجود هو أن تكون الموافقة بأغلبية خاصة من مجلسي الشورى والنواب. والتصويت الوارد من مجلس النواب على هذه الاتفاقية تحققت فيه الأغلبية المنصوص عليها، واليوم إذا صوتنا بالأغلبية الخاصة المنصوص عليها يصبح الشرط المقيد لسريانه بأثر رجعي متوافرًا، وبالتالي تنطبق على الاستثمارات التي سبقت نفاذ وتطبيق هذه الاتفاقية شروط هذه الاتفاقية حسب النص والحكم الوارد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد على توضيح المقصود من "حتى تسري هذه الاتفاقية" حيث يجب أن يكون التصويت بالأغلبية، هذه نقطة. النقطة الثانية: هذا العنوان صحيح ولا غبار عليه، ولكن نص التعريف شمل الاستثمارات التي تستهدف الربح والتي لا تستهدف الربح، وهنا تكمن المشكلة: كيف تكون استثمارات ولا تستهدف الربح؟ ولماذا ضمن التعريف الشركات التي لا تستهدف الربح؟ إذن ماذا تستهدف؟! هل تستهدف أمورًا سياسية أو أمورًا أخرى؟ فما المقصود بذلك؟ لأننا بذلك نكون قد خرجنا عن الموضوع، أما العنوان  فهو صحيح ولا غبار عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى قانون التصديق فلم ينص على أثر رجعي، أما بالنسبة إلى نص الاتفاقية فمن الممكن التوفيق بين النص الذي أثير وبين مشروع القانون، بحيث يسري قانون التصديق من اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ومن هذا التاريخ تسري امتيازات النصوص الموجودة في هذه الاتفاقية على الاستثمارات الجديدة والاستثمارات السابقة. أعتقد أن هذا هو التفسير الصحيح لهذا الموضوع، فليس هناك أثر رجعي ولكن هذه الاتفاقية أرادت أن تشمل الاستثمارات السابقة بنصوصها، وهذه النصوص تطبق من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، هذا فيما يتعلق بموضوع الأثر الرجعي. أما فيما يتعلق بالإشارة إلى الشركات والاتحادات التي لا تستهدف الربح وهي اتفاقية تتعلق بالاستثمارات، فالمادة 1 من الاتفاقية نصت على التالي: "لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منهما:..." وقد ذكرت موضوع الاستثمارات، والممتلكات المنقولة، وأسهم الشركات، والحقوق المطالب بها والمتعلقة بأموال استخدمت، وحقوق الملكية الفكرية وخاصة حقوق المؤلف وبراءات الاختراع وبراءات اختراعات التصنيفات والتصميمات والعلامات المسجلة والأسرار التجارية، والحقوق الممنوحة بموجب قانون أو عقد إداري، كل هذه الأمور لا تتعلق بالاستثمار مباشرة ومن الممكن أن تكون هناك هيئات أخرى مسؤولة عن غير الشركات الاستثمارية المشمولة بهذه الاتفاقية، فكل هذه الأمور مشمولة بالاتفاقية وليس موضوع الشركات والاستثمارات فقط، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       
                                                                                    (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم بشمي:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
       
                                                                                    (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم بشمي:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم بشمي:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. لدي تعليق بسيط على هذه التعديلات وهو أن هذه التعديلات نقوم بإجرائها في كل مرة، فبالإمكان أن تعدل في المطبعة قبل أن تأتي إلينا لأن هذا الموضوع يتكرر في كل القوانين، وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       
                                                                                    (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006م، بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية. وأطلب من الأخ فؤاد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة. 

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 3 / صفحة 92 )

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدعوة من اللجنة شارك في اجتماعاتها أربع جهات معنية بهذا المشروع وهي: وزارة شؤون البلديات والزراعة، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مجلس التنمية الاقتصادية، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. وأيضًا شارك من الإخوة المستشارين في المجلس الأخوان: محسن مرهون، والدكتور محمد الدليمي، وأشكرهما جزيل الشكر على الجهود التي بذلاها. والشكر موصول أيضًا لوزارة شؤون البلديات والزراعة وكل الجهات المعنية على العرض الذي قدم بالنسبة إلى المخطط الهيكلي الذي كان له الأثر الكبير في إثراء نقاشات اللجنة، والاستعراضات المصورة والملونة المرفقة مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وبعد هذه الاجتماعات المكثفة بين الهيئات المعنية والمستشارين وممثلي الإدارات؛ اقتنعت اللجنة في ضوء المناقشات بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية مع بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون، وذلك بالتوافق مع خطاب سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة المؤرخ في 25 يناير 2009م باعتبار أن الوزارة هي الجهة المعنية. وقد رأت اللجنة أن ما ذهب إليه قرار مجلس النواب بشأن تعديل المادة الثانية (الفقرة الثانية) من مشروع القانون والتي تتعلق بإيجاد المنافذ البحرية بعرض لا يقل عن اثني عشر مترًا، وتوفير الشواطئ للمدن والقرى الساحلية حسب مساحتها على ألا تقل طولاً عن كيلومتر واحد؛ لم يأخذ بعين الاعتبار فيما إذا كان هناك تعارض بين أحكامها والمخطط الهيكلي الاستراتيجي، وأن تحديد مساحة ومواقع المنافذ البحرية يجب أن يكون متفقًا والمخطط الهيكلي الاستراتيجي. كما أن قرار مجلس النواب يتضمن إضافة أخرى على المادة الرابعة من مشروع القانون المذكور بوضع حظر مطلق على إصدار أية تراخيص إدارية بالانتفاع من الشواطئ أو السواحل لأغراض تجارية أو استثمارية أو غيرها إلا بمسافة لا تقل عن مائة متر إلى الداخل من الشاطئ أو الساحل. وقد رأت اللجنة أن هذه الإضافات والتعديلات تتعارض مع طبيعة بعض المنشآت والمباني التي يجب إقامتها على الشواطئ أو السواحل مباشرة مثل الموانئ ومراكز إصلاح السفن وخفر السواحل، بالإضافة إلى أن إطلاق حظر إقامة المنشآت والمباني على السواحل والشواطئ بصورة عامة قد تكون له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى مصالح الجمهور، حيث إن معظم المرافق العامة يتطلب وجودها على السواحل والشواطئ. كما أن هذه المرافق سوف تخصص لانتفاع الجمهور وتسهم في تعزيز السياحة في مملكة البحرين مما يؤدي إلى زيادة الموارد المالية فيها. وفيما يتعلق بقرار مجلس النواب بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (4) مكررًا من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تلزم الوزير المختص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق أحكام هذا القانون على المنشآت القائمة وتوفيق أحكامها وفقًا له خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدوره؛ فإن اللجنة ترى أن تطبيق هذا النص يتطلب إزالة منشآت ومبانٍ عديدة قد سبق للجهات المختصة أن رخصت بإنشائها، الأمر الذي قد تترتب عليه أضرار جسيمة للغير ويتطلب تعويضات كبيرة تدفعها الدولة عن هذه الأضرار. ولاحظت اللجنة أن مجلس النواب الموقر قد استحدث مادة جديدة برقم (1) مكررًا تضمنت تعريفًا لبعض المصطلحات والكلمات الواردة في مشروع القانون، وحيث إن اللجنة لم توافق على التعديلات والإضافة التي أقرها مجلس النواب على مشروع القانون؛ فإنها ترى عدم الحاجة إلى هذا النص. وفي ضوء ما سبق فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية؛ من حيث المبدأ. والموافقة على مواد مشروع القانون بالتعديلات الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة. والقرار متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للجنة المرافق العامة والبيئة. إن هذا القانون من أهم القوانين التي نناقشها في هذا المجلس، وخاصة أنه يعنى بسواحل البحرين، وكما تعرفون فإن البحرين هي مجموعة من الجزر ويحيط بها الماء من كل الجهات. سيدي الرئيس، إن مثل هذه المشاريع بقوانين يجب أن تكون مبنية على دراسات فنية دقيقة، ولا نستطيع أن نشرع ونسن قوانين وأنظمة ومواد تتعلق بكل هذه الأمور دون الاستناد إلى دراسات وافية ودقيقة، فيجب أن تكون هناك رؤية واضحة للمملكة بشكل عام، ولا يمكننا الدخول في أي تفاصيل بالنسبة للمواد ولا الاعتماد على تخمينات في وضع هذا المشروع بقانون من أجل تحديد استخدامات السواحل. أرى أنه يجب أن تكون هناك شركات متخصصة ودراسات وافية ودقيقة ورؤية لدى الحكومة ولدى مجلسي الشورى والنواب بهذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتفق مع مجلس النواب فيما ذهب إليه بالنسبة لهذا القانون وذلك بوجود نص يمنع استخدام السواحل أو المنافذ أو الشواطئ في غير المنفعة العامة، ولكنني لا أتفق مع الإخوة النواب في طريقة التشريع لأنهم لم يقوموا بعملية مسح لعدد القطاعات الحكومية أو الجهات الخاصة أو الأفراد التي تتملك هذه الشواطئ، فنحن نحتاج إلى دراسات تبين لنا التأثيرات البيئية في حالة تملك هذه الشواطئ. وأريد أن أبين أن هذا القانون لم يبنَ على دراسة، ولكننا نتفق مع مجلس النواب تمامًا، ولكن إذا أردنا أن نذهب مع عائلتنا للاستمتاع بشاطئ جميل ففي هذه الحالة يجب أن ندفع، لأن الشواطئ في البحرين محدودة وهي تعتبر موردًا طبيعيًا ونادرًا لابد أن نحافظ عليه، فالجميع يرتاد الشواطئ، وأغلب هذه الشواطئ تمتلكها الفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلى الأفراد والجهات الخاصة، فبالتالي أنا أتفق مع الإخوة النواب ولكن هناك بعض الأمور لا أتفق معهم فيها وهي موضوع السنوات الثلاث بخصوص تعديل الأوضاع؛ لأن هذا الموضوع من الممكن أن يحل عن طريق النص على الاستملاك للمصلحة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على السؤال الموجه من قبل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، فكما ذكر المجلس أن هذا هو التقرير الثاني للجنة المرافق العامة والبيئة. في التقرير الأول ذهبت اللجنة إلى مساندة تعديل بعض المواد حسبما أتت من مجلس النواب الموقر. وبعد طلب الحكومة الموقرة إرجاع هذا المشروع إلى اللجنة ودراسته دراسة مستفيضة مع الجهات المعنية في الحكومة؛ قامت اللجنة بدراسة المشروع مع وزارة شؤون البلديات والزراعة في عدة اجتماعات، وقد اطلعت اللجنة على المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، وهذا هو أهم موضوع في هذا القانون، والآن التعديل يربط السواحل والمنافذ وغيرها بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين. وأعتقد أن هناك دراسات مستفيضة، وقد ناقشت اللجنة الموضوع مع وزارة شؤون البلديات والزراعة، واقتنعت بتغيير توصيتها والأخذ فقط بتعديل المادة الثانية (الفقرة الثانية) من هذا المشروع بقانون وربطها بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي. ويوجد في التقرير ملخص للمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، وهو دراسة متكاملة وشاملة مضمنة في التقرير بالألوان، فاللجنة مقتنعة بأن هناك دراسات واعتبارات بيئية تم أخذها بعين الاعتبار في هذه الدراسة، واللجنة مقتنعة بأن الحكومة سوف تقوم بدراسة تفصيلية الآن لهذا المخطط، ونريد أن نطمئن المجلس الموقر بأن اللجنة لم تغير رأيها وتوصيتها في هذا الشأن إلا بعد اقتناعها اقتناعًا كاملاً بأن الحكومة لديها برامج ودراسات معدة من قبل شركات استشارية وبالتنسيق مع الجهات المختصة بشؤون البيئة. واللجنة اقتنعت بأن هناك سواحل عامة، والمواد المقترحة والمقرة من مجلس النواب لا يمكن تطبيقها عمليًا لأنها تخالف الكثير من الأمور الاستثمارية في مملكة البحرين. أؤكد للإخوة الزملاء أن اللجنة مقتنعة بأن هناك دراسات مختصة بهذا الشأن، وإذا قاموا بقراءة المخطط المرفق بالتقرير فسوف يقتنعون كما اقتنعت اللجنة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أثمن الدور الفعال لوزارة شؤون البلديات والزراعة، وأشكرها على ما قامت به من جهد في إبداء الملاحظات القيمة في اجتماعات اللجنة، وقد اقتنعت اللجنة بما ورد في خطاب سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة الثاني. وقد بينت الوزارة الجوانب غير الواضحة للجنة، وهذا يمثل أهمية خاصة بالنسبة إلى تقديم اللجنة تقريرها الوافي، وأعتقد -كما ذكر الأخ عبدالرحمن جواهري- أنه لو رجع الإخوة الأفاضل إلى المرفق رقم 6 لاتضحت لهم العديد من الأمور التي من الممكن أن تكون مبهمة أثناء إعداد هذا التقرير، وأدعو جميع الإخوة الأفاضل إلى العودة إلى المرفق رقم 6 حتى تتضح لهم الأمور المتعلقة بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، والذي سيتابع بشكل متخصص من قبل المختصين في وزارة شؤون البلديات والزراعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أشير إلى المرفق رقم 8 بالنسبة للمخطط، فقد رجعت إلى المخطط ووجدت أنه مجرد صور، ولا أستطيع أن أفهم من خلال الصور لأنني لست متخصصة، فبالتالي نحن محتاجون إلى شرح تفصيلي من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، واللجنة استدعت الإخوة واستمعت إلى آرائهم وقد قاموا بإيصال وجهة نظرهم ولكن في نهاية الأمر القرار هو للمجلس، فنحن محتاجون إلى أن نقتنع بموضوع الصور. وسوف أعلق على ما طرحه الأخ فؤاد الحاجي بخصوص أن القانون يخالف الاتجاه الاقتصادي بل على العكس القانون جيد ولكنه يحتاج إلى معالجة بسيطة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع يعتبر هذا المشروع من المشروعات المهمة ذات التأثير الكبير على الاقتصاد والحركة السياحية أيضًا في البحرين. وأرى أن اللجنة قد أعطت الاهتمام الكبير لمناقشته، وأخذت بتوصيات ومرئيات وزارة شؤون البلديات والزراعة والتي كانت بالفعل على صواب في الأطروحات التي تقدمت بها؛ لأننا لو أخذنا بما جاء في مشروع القانون فسوف يؤثر ذلك على الحركة الاقتصادية في البلد، ولا يمكن أن نأخذ ببعض البنود التي جاءت في المشروع بخصوص الابتعاد عن السواحل البحرية بـ 100 متر أي حوالي 330 قدمًا، لأن هناك بعض الخدمات والمناطق السياحية وبعض المرافق الحكومية موجودة على السواحل، فإذا كانت هناك أيضًا مشاريع استثمارية وتجارية وسياحية سوف تقام في المستقبل على السواحل كالمطاعم السياحية فهل سيبتعد هذا المرفق السياحي مسافة 100 متر عن الساحل لكي ينشأ هذا المنشأ السياحي؟ أتصور أنه سيكون هناك ضرر على السياحة والاقتصاد، لذلك يجب أن نكون حذرين في اتخاذ أي قرار. وأنا أذهب مع رأي اللجنة في التحفظ الذي أبدته على التعديلات التي أتت من مجلس النواب، وشكرًا.  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة عقدت عدة اجتماعات ولقاءات مع الجهات التي ذكرتها سابقًا ولم يأتِ اقتناعها إلا بعد مناقشات مستفيضة، وأخذت في اعتبارها موضوع التيارات المائية وتأثيرها على الحياة الفطرية والبيئة، وأيضًا موضوع التأثيرات الاقتصادية المباشرة إذا تأخر هذا المشروع في إصداره، أي أخذت في الاعتبار كل الأمور الفنية وذلك مع الإخوة المستشارين في وزارة شؤون البلديات والزراعة، وأكرر شكري لهم وأخص بالشكر الأخ خالد الأنصاري على توفيره كل المعلومات، والأخ الشيخ أحمد آل خليفة على شرحه المخطط الاستراتيجي. وناقشت اللجنة كل جوانب هذا المشروع من سلبياته وإيجابياته حتى اقتنعت أن ربطه سيكون بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي، لأن الإخوة إذا رجعوا إلى المخطط الهيكلي سيعرفون كيف سيكون التخطيط في البحرين خلال السنوات الثلاثين القادمة. وأنا أختلف مع الأخت رباب العريض  في أن هذا مجرد عرض صور للمخطط الهيكلي، في الصفحة الأولى هناك مفاتيح ورموز لهذا المخطط، وأعتقد أن الطباعة صغيرة وتحتاج إلى مكبرات حتى الألوان تترجم إلى كلمات في الصورة، فأعتقد أن المخطط متكامل، واللجنة لم ترفض المشروع بالكامل من حيث المبدأ بل ربطت المشروع بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي والذي يعد رؤية واضحة خلال السنوات الثلاثين القادمة، بحيث شمل البنى التحتية والعمران والمشاريع الإسكانية مع السواحل، هذا من ناحية. أما من الناحية الاقتصادية، نحن إذا طبقنا المساحات التي وردت في تعديلات مجلس النواب بأن يكون هناك كيلو متر واحد بين كل ساحل وساحل و100 متر في الداخل وغير ذلك، فمعنى ذلك أنه إذا كانت هناك قرية أو مدينة قرب الساحل فلن يكون لديها منفذ، وسيكون تطبيق هذه الأمور على أرض الواقع شبه مستحيل. وعندما نأتي إلى تكلفة تطبيق هذا القانون بإزالة كل المباني التي تقع على السواحل خلال 3 سنوات، فسوف نرى أن هناك بعض الفنادق والمنشآت السياحية والمباني الخاصة أعطي لها الترخيص بالإنشاء، وهذه الجهات من المفترض أن تعوض خلال 3 سنوات، ومسؤولية تعويضهما تقع على الدولة، وأعتقد أن كل هذه الأمور لا نستطيع الانتهاء منها خلال 3 سنوات، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

      وزير شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء اللجنة الموقرين على اهتمامهم ودعمهم لهذا المشروع، وأحب أن أؤكد أن الحكومة تولى هذا المشروع أهمية من خلال توفير السواحل والشواطئ للمواطنين، وهذا الاهتمام تم عكسه في المخطط الهيكلي الاستراتيجي، حيث تم تعيين مكتب استشاري متخصص في الدراسات البيئية قام بتحديد هذه السواحل والشواطئ لمملكة البحرين. فيما يتعلق بالتعديل المقترح في المادة الأولى، أعتقد أن التعديل واضح بأن الدولة تولي هذا الحرص والاهتمام، والدليل على ذلك "أن الدولة تكفل إيجاد المنافذ البحرية وتوفير الشواطئ للمدن والقرى الساحلية حسب مساحتها وطبيعتها الجغرافية بما يتفق مع المخطط الهيكلي..."، فهذا دليل واضح على حرص الحكومة الموقرة على توفير هذه السواحل والشواطئ. كما أود أن أوضح لأصحاب السعادة الأعضاء أن الحكومة الموقرة أخذت خطوات بالفعل في تنفيذ ما تمت الإشارة إليه في المخطط الهيكلي الاستراتيجي، على سبيل المثال: شاطئ منطقة الجفير تم تسجيله ابتداءً من جسر الشيخ خليفة إلى المجلس الوطني باسم الوزارة لتوفير شاطئ يكون متنفسًا لأهالي المنطقة. وتم تسجيل الشاطئ الموجود قبل منطقة الحد ابتداءً من جسر الشيخ خليفة إلى حالة السلطة وحالة النعيم باسم الوزارة لتوفير شاطئ يكون متنفسًا لأهالي المنطقة. كما تم تحديد شاطئ لحالة السلطة وحالة النعيم وتم تسجيله باسم الوزارة لتوفير ساحل لأهالي المنطقة. ونحن الآن بصدد تسجيل بعض الشواطئ حسب المخطط الهيكلي لتكون متنفسًا لأهالي المناطق الأخرى، على سبيل المثال:  شاطئ المعامير، ساحل أبوصبح، شاطئ المالكية. أما فيما يتعلق بموضوع الـ 100 متر، فكما يعلم الجميع أنه توجد منشآت ذات أهمية يجب أن تكون على البعد الذي ذكرته قبل قليل، وكما تفضل بعض الإخوة توجد بعض الشركات لإصلاح السفن على السواحل، وهناك محطات الكهرباء التي تعتمد على مياه البحر، وهناك خفر السواحل، وهناك بعض المنشآت الأمنية الضرورية التي يجب أن تكون على الشواطئ، إضافة إلى المشاريع الترفيهية مثلاً المقاهي وبعض المنشآت التي يجب أن تكون في هذه الحدود. أحب أن أؤكد أن هذا الموضوع يحظى بالاهتمام، وأعتقد أن الإجراءات والخطوات الرائدة التي اتخذتها الحكومة الموقرة في تسجيل هذه الشواطئ هي دليل واضح على اهتمام الحكومة بهذا المجال، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الوارد من اللجنة ومن الإخوة النواب لا يختلف في الجوهر، المادتان تشيران إلى هدف واحد وهو كفالة وضمانة وجود شواطئ ومنافذ بحرية على القرى والمدن، ولكن أعتقد أن الواقع العملي يدفعنا
      - أنا شخصيًا - تجاه تعديل الإخوة النواب؛ لأننا وجدنا أن عدم وجود مثل هذه الضوابط أفقدانا الكثير من الشواطئ، بحيث - كما تفضلت الأخت رباب العريض - أصبح البحريني لا يجد شاطئًا يتنفس فيه الهواء، وخاصة أننا في جزيرة تحيط بها المياه والشواطئ من جميع الجهات. أي شخص يتجول في سيارته حول البحرين لا يجد شاطئًا لكي يوقف فيه سيارته ويرتاح مع عائلته، وإذا أراد ذلك يجب عليه أن يذهب إلى بلاج الجزائر. أنا لا أرى حلاً لمثل هذه المشكلة - خصوصًا مع اتفاقنا في الجوهر مع مجلس النواب والحكومة واللجنة - إلا أن نكون حازمين في تحديد - على الأقل - هذه الشواطئ، وأعتقد أن ما تفضل به الإخوة النواب من تحديد مساحات معينة سيكون حلاً لمثل هذه المشكلة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، لاشك أننا نتفق جميعًا على أننا نريد شواطئنا، بحيث إن المواطن والمقيم يستمتعان بشواطئ البحرين العامة والتي أصبحت قليلة جدًا. ولكن في نفس الوقت أتفق مع تقرير اللجنة لأن اللجنة في تعديلها ربطت -والذي وضعه مجلس النواب بالمترات والكيلومترات وغير ذلك وهو جيد أيضًا- كل الأمور بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي. عندما نضع في دولة مخططات هيكلية استراتيجية يصبح من واجب المشرعين أن يتفقوا مع هذه المخططات، وإلا سوف نفرغ المخططات من مضمونها، أي أن المخططات التي تضعها الدولة ومن ضمنها هذا المخطط الهيكلي الاستراتيجي؛ ينبغي أن تحدد المتطلبات الرئيسية من حيث حماية المصادر الطبيعية والأراضي والمشاريع الإسكانية والبنية التحتية والتنمية الصناعية والاقتصادية، فعندما أتت اللجنة واختصرت ووضعت جملة مهمة مفادها أن الدولة تكفل تحديد المنافذ البحرية وتوفير الشواطئ للمدن والقرى الساحلية حسب مساحتها، ثم ربطتها مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي دشنته الدولة حتى عام 2030م، ووضع مكتب استشاري متخصص في هذا المجال؛ فلا يمكن أن نأتي الآن ونضع أرقامًا بدقة قد تتعارض مع المخطط الذي تم الاتفاق عليه وتدشينه في الدولة. إذن أنا لست قلقة من أن نمرر قانونًا بهذا الشكل، بل على العكس يأتي هذا القانون بطريقة تضمن لنا أن المخطط الاستراتيجي سوف يتم تنفيذه، وسوف يتم توفير الشواطئ والسواحل للمواطنين والمقيمين في الوطن من خلال كفالة الدولة لهذا الموضوع عن طريق  المخطط الاستراتيجي، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد الحاجي:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة بسيطة لكن أعتقد أنها مهمة جدًا. من خلال قراءتي للتقرير وبعد الاستماع إلى مداخلات الإخوة رئيس اللجنة ونائبه والمقرر سواء فيما اتخذته اللجنة من قرارات وتوصيات بالإضافات أو التعديلات؛ عولت كثيرًا على المرسوم رقم 24 لسنة 2008م باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي، فأقترح أن يشار إلى هذا المرسوم في ديباجة هذا المشروع لأهميته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك اقتراح معين؟

      العضو السيد حبيب مكي:
      سيدي الرئيس، الاقتراح هو الإشارة إلى المرسوم رقم 24 لسنة 2008م في ديباجة المشروع لأهميته، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخ السيد حبيب، أتمنى أن يكون الاقتراح مكتوبًا ليقرأ على الإخوة الأعضاء. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مازلت أؤكد ما ذهبتُ إليه في بداية المقدمة. نريد توضيحًا من سعادة الوزير عن خطابه الموجه إلى معاليكم بخصوص طلب اللجنة رأي وزارة شؤون البلديات والزراعة. سعادة الوزير يقول: نود إفادة معاليكم بأنه بعد دراسة القانون المشار إليه أعلاه تبينت منطقية جميع المقترحات. هل المقصود هنا منطقية مقترحات الإخوة النواب أم منطقية النص الحكومي؟ لأني أفترض أنكم لم تطلعوا حتى إعداد هذا الرأي على ما ذهبت إليه اللجنة باعتبار أن اللجنة اعتمدت في تقريرها ضمن ما اعتمدت عليه على رأيكم المشار إليه في هذا التقرير. فأي مقترحات منطقية يقصدها سعادة الوزير، النص الحكومي الوارد أم تعديلات مجلس النواب؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخ محمد هادي أرجعتنا إلى المناقشة العامة.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      سيدي الرئيس، التعديلات صارت على المادة الثانية (الفقرة الثانية).

      الرئيـــــــــــــــــس:
      نحن الآن بصدد مناقشة الديباجة وليست المادة الثانية. تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.
       
      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، تم الاتفاق في هذا المجلس الكريم سابقًا على أن الديباجة لا تعتبر جزءًا من القانون، بمعنى إضافة الإشارة إلى قانون في الديباجة لا يعتبر جزءًا من القانون. بالنسبة إلى تساؤل الأخ محمد هادي الحلواجي فتساؤله صحيح ولكنه التفت إلى الرسالة الأولى التي أرسلتها وزارة شؤون البلديات والزراعة، فقد تمت إحالة رسالة ثانية من سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة فيها الشرح الوافي لاستناد تقرير اللجنة إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، لدي تعديل من الأخ السيد حبيب مكي وهو إضافة عبارة "وبالمرسوم رقم 24 لسنة 2008م باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي" بعد عبارة "وعلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977م بإصدار قانون تنظيم المباني المعدل بالمرسوم رقم 15 لسنة 1993م، وبالمرسوم رقم 24 لسنة 2008م باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي". الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس هل نصوت على هذا التعديل الآن؟

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، نعم، اقتراح قدم بإضافة "وعلى المرسوم رقم 24 لسنة 2008م باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي" فيصوت عليه، وإذا تمت الموافقة عليه يضاف إلى الديباجة، وشكرًا. 


      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على جواز النظر في اقتراح الأخ السيد حبيب مكي بإضافة عبارة "وعلى المرسوم رقم 24 لسنة 2008م باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي" ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ السيد حبيب مكي؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد الحاجي:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، من خلال ما وجدناه في المخطط الهيكلي بخصوص التفاصيل المذكورة لم نجد رأيًا مكتوبًا من الوزارة المعنية إلا الرأي الذي أشرت إليه سابقًا. نعم، هناك مذكرة برأي الحكومة، لكن ما أراه أن رأي الحكومة في جهة ورأي سعادة الوزير في جهة أخرى ويقول إن التعديلات منطقية. فأتمنى على سعادة الوزير التوضيح، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، سؤالك لسعادة الوزير هو: هل الوزارة تتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة في تعديلها أم لا؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

      وزير شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا معالي الرئيس، نحن بالفعل متفقون مع ما ذهبت إليه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم بخصوص الإضافة الخاصة باعتماد المرسوم المتعلق بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي في الديباجة. أتفق مع رأي اللجنة فيما ذهبت إليه بالتعديل، فعلى أقل تقدير نكون مقيدين بما يتعلق بأي تعديلات حسبما يتفق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين. أتفق مع رأي اللجنة -كما أوضح الأخ محمد هادي الحلواجي والأخت رباب العريض بخصوص هذا الموضوع- في أننا أمام كفالة وجود منافذ لتوفير شواطئ للمدن والقرى، فتعديل اللجنة لموضوع التزام هذه التعديلات والمساحات بحسب اتفاقها مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي هو المطلوب؛ لأن المرسوم الصادر فيما يتعلق بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي جعل هناك قيدًا بأنه لا يجوز أن تجرى أي تعديلات من السلطة المختصة ما لم تكن متفقة مع هذا المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وبعد أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية في هذا الجانب. كذلك - سيدي الرئيس - بالنسبة إلى وضع مساحات معينة مثل 12 مترًا وكيلومتر فهذه المساحات الموضوعة لا يمكن تطبيقها عمليًا، وهذا يدخل ضمن وجود عائق في تحديد هذه المساحات بموجب قانون، لذا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة بهذا الشأن، وشكرًا.
       

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مازلت مصرًا على ضرورة أن نكون حازمين في هذه النقطة. البحرين مساحتها محدودة والقياسات معروفة للجميع، فما أنشئ عليه معروف وما سوف تأتي من محطات تفضل بها سعادة الوزير أو ما سنقيم عليه منشآت كل ذلك لا أعتقد أنه يمنع أن نحدد حدًا أدنى من ضمان هذه الشواطئ والمنافذ، أما أن أتركها عائمة هكذا بناء على المخطط الهيكلي الاستراتيجي، فهذا النص لا يفيد ولا يخدم حل المشكلة إذا أقررنا بوجودها. إذا كنا نقول ونقر بوجود مشكلة ونقول إن الدولة تهتم بحل هذه المشكلة، فهذا النص لا يؤدي إلى نتيجة. نص الإخوة النواب وضع حدًا أدنى لضمان ذلك. هل سنجد في النهاية شاطئًا طوله 10 أو 15 أو 20 قدمًا ونقول إن هذا يتفق مع المخطط الهيكلي ونقول تفضلوا بالتجول على هذا الشاطئ؟! يجب أن نضمن حدًا أدنى بحيث يكون هناك منفذ وشاطئ للعموم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، لابد من الرجوع إلى القانون الأصلي في هذا الموضوع لأنه هو الأصل. المادة 3 من القانون المتعلق بحماية الشواطئ نصت على " يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص". المطلوب من المخطط الهيكلي الاستراتيجي هو وضع الخط النهائي للدفان، وبالتالي تحديد الشواطئ والمنافذ البحرية، وكما ذكر سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة فإن هناك تخصيصًا لشواطئ في جميع مناطق البحرين للعموم؛ لأن هذا من أحد أهداف المخطط الهيكلي، فإذا جئنا في هذا القانون وقلنا بالتعديل وإزالة المباني وغير ذلك ونحن لم نحدد خط الدفان النهائي فهذا تعطيل لمشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي. من خلال قراءة القانون قراءة متكاملة نجد أن المادة 3 مادة أساسية، فبدون تحديد خط الدفان النهائي الذي يعتمد على الانتهاء من المخطط الهيكلي التفصيلي لكل المحافظات لا يمكن ذلك. الشيء الواضح والذي تم الانتهاء منه هو أنه تم تحديد الشواطئ فيه. بالنسبة إلى موضوع الشواطئ فالحكومة مهتمة به اهتمامًا كبيرًا من خلال تخصيص شواطئ لجميع المواطنين. هذا ما أحببت تأكيده، وقد سبق أن رفعت رغبات من مجلس النواب بهذا الخصوص وقد أجابت الحكومة عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. المرفق واضح وكنت أتمنى لو كان الأعضاء معنا في اجتماع اللجنة عند العرض المصور للمخطط الهيكلي الاستراتيجي. المخطط أوضح بالتفصيل المحافظات والكثافة السكانية والوحدات السكانية والشوارع والطرق وربطها بالشواطئ والسواحل، ويكفي الاطلاع عليه. أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي في أن مفاتيح قراءة الصور فيها صعوبة بينما لو أوجدت لنا مفاتيح الصور والكلمات المرفقة، وحددت في الصور كل السواحل التي تنشئ، والسواحل التي سوف توضع لخدمة المواطنين والمقيمين خلال الـ 30 سنة القادمة والخطط الموضوعة اللازمة لتنفيذها؛ لكان ذلك أفضل. هذا ما أردت توضيحه للإخوة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعه بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزارعة.

      وزير شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أضيف إلى السواحل التي تم ذكرها للأخ محمد هادي الحلواجي الساحل الدائري الذي يربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان بالمدينة الشمالية الذي أمر به حضرة صاحب الجلالة وطوله 5.5 كيلو مترات وليس 100 متر للقرية. وهذا واضح من خلال الخطوات التي اتخذتها القيادة بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، في اجتماعات اللجنة تم عرض المخطط الهيكلي الاستراتيجي من قبل الإخوة المختصين في وزارة شؤون البلديات والزراعة، وعلى سبيل المثال في محافظة المحرق تم بيان أن ما يفوق الـ90% من السواحل -كديار المحرق المزمع إقامتها- تحيط بها سواحل للعموم بنسبة 100%، والسواحل في هذه المحافظة تفوق 90%، فأرجو من الأخ خالد الأنصاري أن يوضح لمجلسكم الموقر ما تم عرضه على اللجنة لتتكون قناعة لدى المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. ليست المشكلة هي تحديد الشواطئ والسواحل والمنافذ، القانون الحالي يمنع إقامة أي منشآت خاصة كانت أو عامة أو للأفراد باعتبار أنه لا يجوز تملك الشواطئ، هذا هو المبدأ الأساسي للقانون. وكما تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم فنحن نريد شرحًا أكثر، نحن لا نعلم ما هي المنافذ والسواحل المملوكة للجهات الخاصة، نريد أن نعرف كم عدد السواحل الموجودة. صحيح أن السواحل والمياه تحيط بمملكة البحرين من جميع الجهات ولكن السواحل فيها نادرة حاليًا نتيجة للتملك، لذا نحن بحاجة إلى مسح حتى تتضح لنا أهمية هذا القانون أو أن نعتمد على تعديلات اللجنة فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص توضيح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فخط الدفان لم يحدد حتى الآن. نحن بصدد وضع قواعد عامة فقد نفاجئ مثلاً أن يُقال إن الدفان قد انتهى عند هذا الحد وبالتالي لن تنظم الأمور. نحن نريد بهذا القانون أن نضع قواعد عامة مهما وصل الدفان، في النهاية القاعدة هي التي ستحكم وتنظم النتيجة، فهذا ليس مبررًا لرفض أو تغيير ما أضافه مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، نريد إيضاحًا. الأخ مقرر اللجنة كرر أكثر من مرة أن هناك مفاتيح تحت الخرائط غير واضحة ولو قرأناها فبإمكاننا فهم معنى التوزيعات. أرى أننا وإن قرأنا هذه المفاتيح لن نستطيع أن ندرك معناها، وسبق أن اطلعت على خرائط بمفاتيح واضحة أكثر واتضح لي أن بعض المناطق حسب الألوان الموزعة تبين الـ high density  وmedium density و density low، وإلى الآن لا نعرف ما هي العالية والمتوسطة والمنخفضة في حين أن هذه الخرائط أتت ضمن المشروع. نريد توضيحًا من الإخوان في اللجنة إذا كانوا قد استفسروا عن معنى الألوان الموجودة في المخطط، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لاقتراح الإخوة بخصوص المخطط الهيكلي الاستراتيجي، لكن ما الذي يضمن ثبات المخطط الهيكلي الاستراتيجي على ما هو عليه كما يعرض علينا الآن، فقد يتغير مستقبلاً وتدخل عليه تغييرات قد لا تتوافق مع مرئيات السلطة التشريعية؛ لذا أرى أن تحديد المساحة ووضع الحد الأدنى لها أمر ضروري في حال تغير المخطط الهيكلي الاستراتيجي مستقبلاً لكي لا يتعدى ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أؤكد للإخوة الأعضاء أن البيانات الملونة المضمّنة مع التقرير ليست ضمن مشروع القانون ولكنها ضمن تقرير اللجنة. نحن في لجنة المرافق العامة والبيئة راجعنا هذا المخطط في أربع ساعات تقريبًا ونصف بدقة وبتمعن وبتقنية فنية، وكان هناك اقتراح بأن يقدموا هذا المخطط الهيكلي الاستراتيجي إلى مجلسكم الموقر ولكن لتوفير الوقت اقتنعت اللجنة مع وزارة شؤون البلديات والزراعة بأن ضم المخطط مع التقرير يكفي. مرة أخرى أؤكد أن هناك التزامًا من الحكومة وأؤكد ما ذهب إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من أن مشروع القانون يجب أن يقرأ متكاملاً مع نصوص القانون النافذ الحالي والمادة 3 منه ومواد أخرى فيها التزامات كثيرة وما نحتاج إليه هو تطبيق هذا القانون، وربط القانون الحالي مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة. اللجنة مقتنعة من خلال هذا القانون بوجود منافذ وشواطئ بنسبة أكثر من 30% في بعض المناطق من المساحة الكلية. ونتمنى على بعض الأعضاء أن يشاركونا في اجتماعات اللجنة للاستماع إلى الوصف الدقيق للمخطط الهيكلي الاستراتيجي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل الاستمرار في إعطاء الفرصة لطالبي الكلام، فالأخ محمد هادي الحلواجي والأخ عبدالرحمن جمشير والأخت رباب العريض طرحوا وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر اللجنة، ولكن لم يأتني التعديل المطلوب كي...

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      الأخذ بتعديل مجلس النواب.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذا كان هناك تعديل على تعديل اللجنة أتمنى أن يكون مكتوبًا لكي نتخذ الإجراء الصحيح بعد الانتهاء من نقاش هذه المادة. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، البرلمان الإنجليزي في عام 1712م أصدر مجموعة من القوانين تضمن المخططات في بريطانيا بما فيها السواحل، ومن ذلك الوقت أي ما يقارب أكثر من 300 سنة بدأت تتطور وتتماشى من التطورات العمرانية. ما نريده هو ضمان الحد الأدنى من هذه السواحل للعامة؛ فلهذا أنا مع اللجنة بالرغم من أنني لست مقتنعًا تمامًا أو مكتفيًا بما أتى في هذا المشروع. أرجو أن نساند قرار اللجنة بعدم الموافقة على اقتراحات مجلس النواب والرجوع إلى النص الأصلي للحكومة. كنت أتمنى بصراحة...

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا، هل أنت مع النص الأصلي المقدم من الحكومة أم مع توصية اللجنة؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      أنا مع النص الأصلي المقدم من الحكومة ولست مع توصية اللجنة. سيدي الرئيس، كثيرًا ما سمعنا عن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، والأخ عبدالرحمن جواهري دعانا مشكورًا إلى حضور العرض في اجتماع اللجنة، وهذا المخطط هام جدًا للمجلس وللتشريع، فكنت أتمنى لو أن هذا العرض قدم هنا في مجلس الشورى أو مجلس النواب لكي نعرف ما هي الرؤية المستقبلية للسنوات الثلاثين القادمة، وهذا يجب أن يأتي باقتراح من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعه بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزارعة.

      وزير شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا معالي الرئيس، فيما يتعلق بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي أحببت أن أوضح للأخ عبدالرحمن جمشير أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي اعتمد بمرسوم رقم 24 لسنة 2008م، وجاء في المادة الثانية من المرسوم أن أي تعديل على المخطط الهيكلي الاستراتيجي يجب أن يكون بموافقة ثلاث جهات هي: هيئة التخطيط العمراني التي تشارك فيها جميع الجهات المعنية في البلد، والمجالس البلدية التي تشارك إذا كان هناك تعديل للمخطط الهيكلي الاستراتيجي، ومجلس التنمية الاقتصادية. ويجب التشاور معها، فإذا كان هناك أي تغيير مستقبلي على المخطط الهيكلي الاستراتيجي فلابد من تشاور هذه الجهات الثلاث وموافقتها عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم بشمي.

      العضو إبراهيم بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن آمنّا باقتراح اللجنة بإضافة "وطبيعتها الجغرافية بما يتفق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين"، هل توجد في هذه الموافقة الشروط التي أتت في نص القرار الأصلي من الحكومة وضمن السياق كوضع المواصفات 100 متر، إزالة أي تعدّيات بالقوة والجبر؟ أنا شخصيًا مع قرار الحكومة في النص الأصلي، شكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ عبدالرحمن جواهري لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو عبدالرحمن جواهري (مثيرًا نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح، الزملاء يقولون نحن نؤيد نص الحكومة، ومشروع القانون هذا كان اقتراحًا بقانون من قبل مجلس النواب، والحكومة حسب الدستور كانت ملزمة بتقديمه في مشروع قانون بالنصوص المقترحة من مجلس النواب. الحكومة الموقرة في مذكرتها المرفقة ذكرت أنها لا تؤيد التعديلات المقترحة من مجلس النواب. هذا ما أردت إيضاحه لكي لا يكون هناك أي لبس في الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نظرًا لتباين وجهات النظر وأهمية هذا القانون أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأتمنى على جميع الإخوان المهتمين مشاركة اللجنة في مناقشة هذه المادة وإرجاعها إلينا برأي واضح ومحدد حتى لا نصوت على مادة تكون موضع خلاف في وجهات النظر. فهل يوافق المجلس على إعادة المادة الأولى إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
                                                                                     (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. تفضل الأخ صادق الشهابي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نستطيع إذا رغب الإخوة الأعضاء أيضًا في حضور اجتماعات اللجنة دعوة وزارة شؤون البلديات الزراعة لإعادة الهيكل التنظيمي لإعادة دراسة هذه المادة، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ أرجو من اللجنة توجيه الدعوة إلى جميع الأعضاء، وليحضر المهتمون اجتماعات اللجنة ليطلعوا على كل التفاصيل حتى نصل إلى القرار المناسب. تفضل سعادة الأخ عبد العزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك كثير من التساؤلات أثيرت عن المخطط الهيكلي، وعن الضمانات بالنسبة إلى الشواطئ، وأرى أن تدعى وزارة شؤون البلديات والزراعة إلى اجتماعات اللجنة، وهي على استعداد تام لشرح كل ما يتعلق بالمخطط الهيكلي؛ لأن الهدف النهائي هو تنظيم التخطيط المستقبلي لمملكة البحرين، ومن ضمنه موضوع الشواطئ، فهو موضوع له أهمية قصوى، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، لاشك أن المخطط الهيكلي هو مشروع كبير ومهم، وتأييدًا لاقتراح سعادة الوزير نتمنى أن تنظم ورشة عمل بخصوص المخطط الهيكلي لكل أعضاء المجلس وليس لأعضاء اللجنة فقط وذلك من أجل الاطلاع على هذا الموضوع، وبالتالي يكون القرار مبنيًا على المعلومات التي ستقدم، وسوف ننسق مع سعادة الوزير في هذا الشأن. الأخ عبد الرحمن جواهري لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو عبد الرحمن جواهري (مثيرًا نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان هناك عرض سيقدم إلى المجلس الموقر أقترح ألا نعيد المادة إلى اللجنة بل نؤجل مناقشة مشروع القانون برمته إلى الجلسة القادمة أو إلى موعد يراه مكتب المجلس مناسبًا، فأولاً يقدم العرض إلى المجلس، ومن ثم إذا ارتأى المجلس مرة أخرى إرجاع المادة أو مشروع القانون إلى اللجنة يتم ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هذا موضوع صوتنا عليه، فلننظر في الموضوع أولاً فقد تقتنعون بغير ما اقترحتم. تفضل الأخ صادق الشهابي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد ما ذكره الأخ عبد الرحمن جواهري، فنحن - كلجنة - نطلب استرداد تقرير اللجنة بخصوص مشروع القانون، وسنعيد دراسته ومن ثم سنعيده إليكم، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، اللجنة تطلب استرداد تقريرها حتى يدرس مشروع القانون بشكل شامل، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996م بشأن الكهرباء والماء، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ صادق الشهابي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       
                                                                                         (أغلبية موافقة)
      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق 4 /صفحة 117 )

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، يهدف القانون المقترح من مجلس النواب إلى تعديل القانون القديم الخاص بالكهرباء والماء رقم 1 لسنة 1996م، والذي تمت إعادة صياغته بالكامل ليصبح مشروع قانون الكهرباء والماء المرافق للمرسوم الملكي رقم 34 لسنة 2006م. وقد أقر مجلس النواب هذا القانون وهو معروض على مجلس الشورى. ويهدف التعديل إلى إضافة تعرفة الكهرباء والماء لمختلف شرائح القانون، وقد تم رفضه من قبل المجلس نفسه وذلك للأسباب التالية: 1- إبقاء صلاحية مجلس الوزراء الموقر في تحديد التعرفة وذلك لسهولة وسرعة تغييرها عند الحاجة، حيث إن تعديل القوانين يحتاج إلى الكثير من الوقت. 2- عدم تخفيض التعرفة حفاظًا على الموارد الطبيعية ومراعاة للأجيال القادمة. 3- تحديد تعرفة الكهرباء والماء بقانون يعني أن يصدر قانون آخر لتحديد سلع أخرى مثل البنزين أو الهاتف. هذا الرفض منطقي، حيث إن البند 9 من المادة 6 الوارد في الصفحة 10 من مشروع قانون الكهرباء والماء المرافق للمرسوم الملكي رقم 34 لسنة 2006م؛ يعطي الهيئة صلاحية تحديد المرسوم ووضع جداول التعرفة؛ لذا من الممكن أن يرفض مجلسكم هذا القانون لعدم الحاجة إليه أصلاً. توصية اللجنة: رفض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء؛ من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع اللجنة في رفضها لهذا المشروع، وأعتقد أن تعرفة الكهرباء يجب ألا تحدد في القانون لأنها خاضعة لعدة اعتبارات ولأن التكاليف متغيرة صعودًا ونزولاً، فالتعرفة قد ترتفع وقد تنزل، ويجب أن نعطي مساحة للهيئة لكي تحدد التعرفة على ضوء التكلفة، ومادامت ستصدر من خلال قرار من مجلس الوزراء فأرى أن الموافقة على رأي اللجنة هي الأجدى، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع أخي وزميلي عبدالرحمن جمشير فيما ذهب إليه، وأتفق مع هيئة الكهرباء والماء في رفضها هذا المقترح؛ لأن ما أوردته الهيئة كان واضحًا، فليس بالإمكان أن نحدد التسعيرة لكثير من السلع، والكهرباء من السلع التي لا يمكن تحديد تسعيرة لها، لأنه لو تم تحديد سعر معين للكهرباء بقانون فيجب أن يطبق ذلك على سلع أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أؤكد أهمية توصية اللجنة برفض هذا المشروع ولكن لدي تعليق، فالتوصية يجب أن تكون مبنية على تفاصيل واضحة، فلا يكفي أن أقول: إنه من الأفضل تركها، فهل نتخذ قرارًا في هذا المجلس بناء على ذلك فقط؟! وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما جاء في قرار اللجنة لسببين: أولاً: أن هناك مشروع قانون مقدمًا من الحكومة تدرسه اللجنة، وهو مشروع متكامل، وليست هناك فائدة نجنيها من تعديل القانون السابق؛ لأنه سيكون هناك مشروع جديد يغطي هذا الجانب. ثانيًا: لا أؤيد إهدار طاقات البلد بتخفيض سعر التكلفة أو الرسوم أو التعريفات؛ لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك، وبالتالي ستهدر طاقات البلد. وفي الوقت نفسه يجب ألا ننسى أن الأجيال القادمة لها حق في موارد الدولة. ونحن نعلم أن الكهرباء والماء والآلات والتكنولوجيا المتقدمة تحتاج إلى موارد
      -وخاصة بعدما تم تحويل الوزارة إلى هيئة- وعندما ناقشنا الميزانية العامة للدولة تساءلنا: لماذا توضع لها مصاريف متكررة؟ وأين الإيرادات؟ وكانت الإجابة بأن الإيرادات لم يتم توضيحها لأنه سيتم استخدامها في شراء وتزويد الهيئة بالآلات والتكنولوجيا التي تعمل على تخفيض المصاريف، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، حاليًا لا أتفق مع اللجنة. نشكر أصحاب السعادة النواب على تقديم هذا المقترح، وأعتقد أنه مقترح وجيه ويتفق مع الدستور، وأنا أتكلم عن الرسوم، ولنرجع إلى النص الدستوري، فالمادة 107 تقول: "أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون. ب- يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها". أتفق مع الإخوة النواب على أن اقتراح القانون الأساسي المقدم هو ما المقصود بالرسم هنا؟ الرسم ما يدفع مقابل خدمة، وبالتالي لابد أن ينص في القانون على وجوبية دفع الرسم، ولكن لابد أن يكون في حدود القانون، بمعنى أن السلطة التشريعية لابد أن تكون مهيمنة على موضوع الرسم. أعتقد أن هذا المشروع لا ينبغي أن يرفض بل يدمج مع المشروع المقدم من الحكومة، وتحدد التعريفات بحد أقصى بحيث تستطيع السلطة التنفيذية تعديلها وتغييرها وتخفيضها، ولكن في حدود القانون بحيث لا تتجاوز الحد الأقصى للرسم الموجود في القانون، وهذا النص الدستوري واضح. صحيح ما تقوله اللجنة من أن معظم الدول العربية وضعت تعريفات الكهرباء بموجب قرارات من السلطة التنفيذية، فقد تكون دساتيرها مختلفة عن دستور مملكة البحرين. وبعض الدول العربية في حالة سرقة التيار الكهربائي فوضت السلطة التنفيذية لتحديد الغرامات، فهل هذا صحيح؟! طبعًا هذا مخالف للدستور. أعتقد أنه لابد من دمج هذا المشروع مع المشروع الذي سيأتي من قبل الحكومة، ولابد من وجود جداول تحدد الاستهلاك المنزلي واستهلاك المتاجر - كما هو موجود في القرارات - ولكن بتحديد التعرفات بحيث يجوز للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية بتحديد الرسم - على اعتبار وجوبية الرسم - في حدود القانون، بمعنى أن يوضع نص يبين أن حالة الاستحقاق من اختصاص السلطة التشريعية، كما أن وضع الحد الأقصى للرسم يكون من اختصاص السلطة التشريعية أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت رباب العريض في جزئية مما تطرقت إليه بالنسبة إلى المادة 107 من الدستور، وأختلف معها في الجزئية الأخرى. لا ننسى أن المشروع المقدم أمامنا اليوم هو في الأصل مقترح مقدم من الإخوة النواب ومن ثم أعيدت صياغته في صورة مشروع قانون ليقدم إلى السلطة التشريعية، والمؤسف أن يخرج قرار من مجلس النواب برفض هذا المشروع بعد إعادة صياغته رغم كونه مقترحًا من قبلهم. أتمنى - سيدي الرئيس - أن نوفر الجهد، وخاصة أنه قد تمت مناقشة هذا المشروع في مجلس النواب قبل 6 شهور في أكتوبر 2008م. النقطة الأخرى، الجزئية التي أتفق فيها مع الأخت رباب العريض هي أن نأخذ بعين الاعتبار المادة 107 عند مناقشتنا القانون الجديد بالنسبة لهيئة الكهرباء والماء، بحيث يكون لدينا قانون شامل نستند إليه في استحصال الرسوم، وإعطاء التخويل المناسب في صياغة الرسم المناسب بناءً على دراسات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما تتحدث عنه الصحافة هذه الأيام من تأخير إقرار مشروعات القوانين في مجلسي الشورى والنواب لمدة سنتين في بعض الأحيان، فمن الأفضل أن نخول السلطة التنفيذية باتخاذ قرارات كتلك التي تحدد الرسوم، فلو تركت في يد مجلسي الشورى والنواب فقد يستغرق الأمر أكثر من سنتين لاتخاذ مثل هذه التغييرات البسيطة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الأخت رباب العريض فالدستور حدد أن الضرائب لا تفرض إلا بقانون، ولكن يجوز لنا أن نفوض السلطة التنفيذية بتحديد هذه الرسوم دون أن نذكر تحديدًا هذه الرسوم في مشروع القانون، وهذا من حقنا، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشارت الأخت رباب العريض إلى مسألة تفويض السلطة التنفيذية بتحديد الرسوم المتعلقة بالتعرفة. لدينا رأي مخالف بخصوص تفسير المادة 107 من الدستور، ما أفهمه من المادة 107 يتعارض مع ما تراه الأخت رباب العريض بخصوص هذا الجانب وهو التفويض. هل تحديد الرسوم في نص القانون نفسه وجوبي ليتفق مع أحكام المادة 107؟ من خلال قراءتي للمادة 107 فيما يتعلق بإنشاء الضرائب العامة أجد أنه وضع تفريد كامل لتعديلها أو إلغائها بحيث لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. وبدأ بفقرة جديدة تنص على أنه "ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون"، هنا عندما شملت الضرائب والرسوم والتكاليف كان يجب أن يحدد -بموجب قانون- وجوب أداء هذه الرسوم أو التكاليف. بالنسبة إلى الشق المتعلق بمسألة الرسوم والتكاليف وارتباطها بالضرائب فلن يفرض على أحد أداؤها إلا بموجب القانون، ولكن حسب رأيي ليس من الملزم وفقًا لهذا النص أن تحدد الأسعار فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في قانون الصحة كانت لدينا سابقة مشابهة لما تم التطرق إليه في هذا الموضوع الذي نناقشه الآن، فبالنسبة إلى ما يتعلق بقانون الاتفاقيات الدولية الخاص بالمحظورات والمواد التي أقرت من منظمة الصحة العالمية -عندما كانت الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة للصحة-، كانت في القانون جداول مرفقة وقد أصر المجلس على اعتمادها كجزء من القانون، ثم غير رأيه بعد ذلك لأن هناك أمورًا قابلة للتغير في الجداول والتعريفات، ولأن هذه التغيرات سريعة يجب أن تفصل لا أن تصدر بقانون؛ لأن تغير الدورة القانونية يحتاج إلى مدة طويلة تصل للسنتين أو أكثر. اليوم نتكلم عن رسوم الكهرباء وهي رسوم قابلة للزيادة والنقصان، لأن الرسوم تقرر حسب الأسعار، فالغاز أو أي سلعة تباع تسعر حسب الالتزامات التي يلتزم بها البائع أي هيئة الكهرباء والماء. الموضوع الثاني يتعلق بطرح الهيئة للخصخصة، ففي المستقبل إذا تم تخصيص قطاع كقطاع الكهرباء فأي جهة مسؤولة ستعتمد الخصخصة في أمور متعلقة برسوم الاستحصال سوف تأخذ الدورة القانونية لها سنتين أو أكثر على أساس الزيادة أو النقصان للتنافس مع المتنافسين الآخرين . سيدي الرئيس، كل القرارات واللوائح المعتمدة في الوزارات التي تفوض السلطة التشريعية فيها السلطة التنفيذية جاءت حسب القانون والدستور بحيث لا تخالف القانون الذي هو أعلى منها ولا تخالف القانون الأعلى الذي هو دستور مملكة البحرين. أرى أن تعطى مسألة الرسوم للسلطة التنفيذية لتحقيق السرعة في تنفيذ الإجراءات وإنجازها ولكي لا تتعطل معاملات المستهلكين والمشتركين في الكهرباء. كما أن تحديد الرسوم بقانون قد يكون فيه إضرار بالمستهلكين، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أوضحت نقطة وربما لم يفهم الأعضاء قصدي أو أنني لم أقم بإيصال الفكرة بشكل صحيح. ما أعنيه هو أن التفويض موجود، وبما أنه في حدود القانون فيجوز أن يكون بناء على قانون، أي يجوز لنا كسلطة تشريعية أن نفوض السلطة التنفيذية في فرض الرسم، ولكن لابد أن يكون ذلك في حدود القانون، وأقصد بذلك أن يحدد حد أقصى، بمعنى أنه يجوز للسلطة التنفيذية أن ترفع الرسم أو تخفضه مع مراعاة الحد الأقصى الذي لا تستطيع السلطة التنفيذية أن تتجاوز فيه القانون، أي يمكن أن نحدد تعرفة الاستهلاك المنزلي بمبلغ لا يتجاوز دينارين مثًلا، بحيث يجوز للسلطة التنفيذية تحديد رسم التعرفة بـ 100 فلس، أو دينار و900 فلس أو دينارين ولكن لا يجوز لها تجاوز هذا الحد، وهذا موجود في النص الدستوري. أرى أنه من المفترض ألا نتنازل عن أحقيتنا في ذلك، فالسلطة التشريعية هي الأصل في سن القوانين، وبالتالي لابد أن نلتزم بنصوص الدستور في هذا القانون، وأي تفويض للسلطة التنفيذية بإطلاق قد تكون فيه شبهة دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيـــر الأشـــــــغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة لتبنيها وجهة نظر الهيئة، وبالرغم من اتفاقي مع اللجنة إلا أنني أعتقد أنه من السابق لأوانه أن نناقش هذا الموضوع، ويجب أن نوفر طاقتنا أثناء مناقشة القانون الأصلي أو الأقدم المقدم للحكومة، فأرجو من مجلسكم أن يرفض هذا القانون كما رُفض في مجلس النواب، وأن يرجئ أي مناقشات حول تحديد التعرفة وغير ذلك إلى أن يأتي دور قانوننا الذي قدمناه والذي مرر من قبل مجلس النواب، فأمامكم أمور مهمة أكثر في هذا المجلس التشريعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       
                                                                                         (أغلبية موافقة)
      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق 4 /صفحة 117 )

      الرئيــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، يهدف القانون المقترح من مجلس النواب إلى تعديل القانون القديم الخاص بالكهرباء والماء رقم 1 لسنة 1996م، والذي تمت إعادة صياغته بالكامل ليصبح مشروع قانون الكهرباء والماء المرافق للمرسوم الملكي رقم 34 لسنة 2006م. وقد أقر مجلس النواب هذا القانون وهو معروض على مجلس الشورى. ويهدف التعديل إلى إضافة تعرفة الكهرباء والماء لمختلف شرائح القانون، وقد تم رفضه من قبل المجلس نفسه وذلك للأسباب التالية: 1- إبقاء صلاحية مجلس الوزراء الموقر في تحديد التعرفة وذلك لسهولة وسرعة تغييرها عند الحاجة، حيث إن تعديل القوانين يحتاج إلى الكثير من الوقت. 2- عدم تخفيض التعرفة حفاظًا على الموارد الطبيعية ومراعاة للأجيال القادمة. 3- تحديد تعرفة الكهرباء والماء بقانون يعني أن يصدر قانون آخر لتحديد سلع أخرى مثل البنزين أو الهاتف. هذا الرفض منطقي، حيث إن البند 9 من المادة 6 الوارد في الصفحة 10 من مشروع قانون الكهرباء والماء المرافق للمرسوم الملكي رقم 34 لسنة 2006م؛ يعطي الهيئة صلاحية تحديد المرسوم ووضع جداول التعرفة؛ لذا من الممكن أن يرفض مجلسكم هذا القانون لعدم الحاجة إليه أصلاً. توصية اللجنة: رفض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء؛ من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع اللجنة في رفضها لهذا المشروع، وأعتقد أن تعرفة الكهرباء يجب ألا تحدد في القانون لأنها خاضعة لعدة اعتبارات ولأن التكاليف متغيرة صعودًا ونزولاً، فالتعرفة قد ترتفع وقد تنزل، ويجب أن نعطي مساحة للهيئة لكي تحدد التعرفة على ضوء التكلفة، ومادامت ستصدر من خلال قرار من مجلس الوزراء فأرى أن الموافقة على رأي اللجنة هي الأجدى، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع أخي وزميلي عبدالرحمن جمشير فيما ذهب إليه، وأتفق مع هيئة الكهرباء والماء في رفضها هذا المقترح؛ لأن ما أوردته الهيئة كان واضحًا، فليس بالإمكان أن نحدد التسعيرة لكثير من السلع، والكهرباء من السلع التي لا يمكن تحديد تسعيرة لها، لأنه لو تم تحديد سعر معين للكهرباء بقانون فيجب أن يطبق ذلك على سلع أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أؤكد أهمية توصية اللجنة برفض هذا المشروع ولكن لدي تعليق، فالتوصية يجب أن تكون مبنية على تفاصيل واضحة، فلا يكفي أن أقول: إنه من الأفضل تركها، فهل نتخذ قرارًا في هذا المجلس بناء على ذلك فقط؟! وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما جاء في قرار اللجنة لسببين: أولاً: أن هناك مشروع قانون مقدمًا من الحكومة تدرسه اللجنة، وهو مشروع متكامل، وليست هناك فائدة نجنيها من تعديل القانون السابق؛ لأنه سيكون هناك مشروع جديد يغطي هذا الجانب. ثانيًا: لا أؤيد إهدار طاقات البلد بتخفيض سعر التكلفة أو الرسوم أو التعريفات؛ لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك، وبالتالي ستهدر طاقات البلد. وفي الوقت نفسه يجب ألا ننسى أن الأجيال القادمة لها حق في موارد الدولة. ونحن نعلم أن الكهرباء والماء والآلات والتكنولوجيا المتقدمة تحتاج إلى موارد
      -وخاصة بعدما تم تحويل الوزارة إلى هيئة- وعندما ناقشنا الميزانية العامة للدولة تساءلنا: لماذا توضع لها مصاريف متكررة؟ وأين الإيرادات؟ وكانت الإجابة بأن الإيرادات لم يتم توضيحها لأنه سيتم استخدامها في شراء وتزويد الهيئة بالآلات والتكنولوجيا التي تعمل على تخفيض المصاريف، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، حاليًا لا أتفق مع اللجنة. نشكر أصحاب السعادة النواب على تقديم هذا المقترح، وأعتقد أنه مقترح وجيه ويتفق مع الدستور، وأنا أتكلم عن الرسوم، ولنرجع إلى النص الدستوري، فالمادة 107 تقول: "أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون. ب- يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها". أتفق مع الإخوة النواب على أن اقتراح القانون الأساسي المقدم هو ما المقصود بالرسم هنا؟ الرسم ما يدفع مقابل خدمة، وبالتالي لابد أن ينص في القانون على وجوبية دفع الرسم، ولكن لابد أن يكون في حدود القانون، بمعنى أن السلطة التشريعية لابد أن تكون مهيمنة على موضوع الرسم. أعتقد أن هذا المشروع لا ينبغي أن يرفض بل يدمج مع المشروع المقدم من الحكومة، وتحدد التعريفات بحد أقصى بحيث تستطيع السلطة التنفيذية تعديلها وتغييرها وتخفيضها، ولكن في حدود القانون بحيث لا تتجاوز الحد الأقصى للرسم الموجود في القانون، وهذا النص الدستوري واضح. صحيح ما تقوله اللجنة من أن معظم الدول العربية وضعت تعريفات الكهرباء بموجب قرارات من السلطة التنفيذية، فقد تكون دساتيرها مختلفة عن دستور مملكة البحرين. وبعض الدول العربية في حالة سرقة التيار الكهربائي فوضت السلطة التنفيذية لتحديد الغرامات، فهل هذا صحيح؟! طبعًا هذا مخالف للدستور. أعتقد أنه لابد من دمج هذا المشروع مع المشروع الذي سيأتي من قبل الحكومة، ولابد من وجود جداول تحدد الاستهلاك المنزلي واستهلاك المتاجر - كما هو موجود في القرارات - ولكن بتحديد التعرفات بحيث يجوز للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية بتحديد الرسم - على اعتبار وجوبية الرسم - في حدود القانون، بمعنى أن يوضع نص يبين أن حالة الاستحقاق من اختصاص السلطة التشريعية، كما أن وضع الحد الأقصى للرسم يكون من اختصاص السلطة التشريعية أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت رباب العريض في جزئية مما تطرقت إليه بالنسبة إلى المادة 107 من الدستور، وأختلف معها في الجزئية الأخرى. لا ننسى أن المشروع المقدم أمامنا اليوم هو في الأصل مقترح مقدم من الإخوة النواب ومن ثم أعيدت صياغته في صورة مشروع قانون ليقدم إلى السلطة التشريعية، والمؤسف أن يخرج قرار من مجلس النواب برفض هذا المشروع بعد إعادة صياغته رغم كونه مقترحًا من قبلهم. أتمنى - سيدي الرئيس - أن نوفر الجهد، وخاصة أنه قد تمت مناقشة هذا المشروع في مجلس النواب قبل 6 شهور في أكتوبر 2008م. النقطة الأخرى، الجزئية التي أتفق فيها مع الأخت رباب العريض هي أن نأخذ بعين الاعتبار المادة 107 عند مناقشتنا القانون الجديد بالنسبة لهيئة الكهرباء والماء، بحيث يكون لدينا قانون شامل نستند إليه في استحصال الرسوم، وإعطاء التخويل المناسب في صياغة الرسم المناسب بناءً على دراسات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما تتحدث عنه الصحافة هذه الأيام من تأخير إقرار مشروعات القوانين في مجلسي الشورى والنواب لمدة سنتين في بعض الأحيان، فمن الأفضل أن نخول السلطة التنفيذية باتخاذ قرارات كتلك التي تحدد الرسوم، فلو تركت في يد مجلسي الشورى والنواب فقد يستغرق الأمر أكثر من سنتين لاتخاذ مثل هذه التغييرات البسيطة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الأخت رباب العريض فالدستور حدد أن الضرائب لا تفرض إلا بقانون، ولكن يجوز لنا أن نفوض السلطة التنفيذية بتحديد هذه الرسوم دون أن نذكر تحديدًا هذه الرسوم في مشروع القانون، وهذا من حقنا، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشارت الأخت رباب العريض إلى مسألة تفويض السلطة التنفيذية بتحديد الرسوم المتعلقة بالتعرفة. لدينا رأي مخالف بخصوص تفسير المادة 107 من الدستور، ما أفهمه من المادة 107 يتعارض مع ما تراه الأخت رباب العريض بخصوص هذا الجانب وهو التفويض. هل تحديد الرسوم في نص القانون نفسه وجوبي ليتفق مع أحكام المادة 107؟ من خلال قراءتي للمادة 107 فيما يتعلق بإنشاء الضرائب العامة أجد أنه وضع تفريد كامل لتعديلها أو إلغائها بحيث لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. وبدأ بفقرة جديدة تنص على أنه "ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون"، هنا عندما شملت الضرائب والرسوم والتكاليف كان يجب أن يحدد -بموجب قانون- وجوب أداء هذه الرسوم أو التكاليف. بالنسبة إلى الشق المتعلق بمسألة الرسوم والتكاليف وارتباطها بالضرائب فلن يفرض على أحد أداؤها إلا بموجب القانون، ولكن حسب رأيي ليس من الملزم وفقًا لهذا النص أن تحدد الأسعار فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في قانون الصحة كانت لدينا سابقة مشابهة لما تم التطرق إليه في هذا الموضوع الذي نناقشه الآن، فبالنسبة إلى ما يتعلق بقانون الاتفاقيات الدولية الخاص بالمحظورات والمواد التي أقرت من منظمة الصحة العالمية -عندما كانت الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة للصحة-، كانت في القانون جداول مرفقة وقد أصر المجلس على اعتمادها كجزء من القانون، ثم غير رأيه بعد ذلك لأن هناك أمورًا قابلة للتغير في الجداول والتعريفات، ولأن هذه التغيرات سريعة يجب أن تفصل لا أن تصدر بقانون؛ لأن تغير الدورة القانونية يحتاج إلى مدة طويلة تصل للسنتين أو أكثر. اليوم نتكلم عن رسوم الكهرباء وهي رسوم قابلة للزيادة والنقصان، لأن الرسوم تقرر حسب الأسعار، فالغاز أو أي سلعة تباع تسعر حسب الالتزامات التي يلتزم بها البائع أي هيئة الكهرباء والماء. الموضوع الثاني يتعلق بطرح الهيئة للخصخصة، ففي المستقبل إذا تم تخصيص قطاع كقطاع الكهرباء فأي جهة مسؤولة ستعتمد الخصخصة في أمور متعلقة برسوم الاستحصال سوف تأخذ الدورة القانونية لها سنتين أو أكثر على أساس الزيادة أو النقصان للتنافس مع المتنافسين الآخرين . سيدي الرئيس، كل القرارات واللوائح المعتمدة في الوزارات التي تفوض السلطة التشريعية فيها السلطة التنفيذية جاءت حسب القانون والدستور بحيث لا تخالف القانون الذي هو أعلى منها ولا تخالف القانون الأعلى الذي هو دستور مملكة البحرين. أرى أن تعطى مسألة الرسوم للسلطة التنفيذية لتحقيق السرعة في تنفيذ الإجراءات وإنجازها ولكي لا تتعطل معاملات المستهلكين والمشتركين في الكهرباء. كما أن تحديد الرسوم بقانون قد يكون فيه إضرار بالمستهلكين، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أوضحت نقطة وربما لم يفهم الأعضاء قصدي أو أنني لم أقم بإيصال الفكرة بشكل صحيح. ما أعنيه هو أن التفويض موجود، وبما أنه في حدود القانون فيجوز أن يكون بناء على قانون، أي يجوز لنا كسلطة تشريعية أن نفوض السلطة التنفيذية في فرض الرسم، ولكن لابد أن يكون ذلك في حدود القانون، وأقصد بذلك أن يحدد حد أقصى، بمعنى أنه يجوز للسلطة التنفيذية أن ترفع الرسم أو تخفضه مع مراعاة الحد الأقصى الذي لا تستطيع السلطة التنفيذية أن تتجاوز فيه القانون، أي يمكن أن نحدد تعرفة الاستهلاك المنزلي بمبلغ لا يتجاوز دينارين مثًلا، بحيث يجوز للسلطة التنفيذية تحديد رسم التعرفة بـ 100 فلس، أو دينار و900 فلس أو دينارين ولكن لا يجوز لها تجاوز هذا الحد، وهذا موجود في النص الدستوري. أرى أنه من المفترض ألا نتنازل عن أحقيتنا في ذلك، فالسلطة التشريعية هي الأصل في سن القوانين، وبالتالي لابد أن نلتزم بنصوص الدستور في هذا القانون، وأي تفويض للسلطة التنفيذية بإطلاق قد تكون فيه شبهة دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال.

      وزيـــر الأشـــــــغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة لتبنيها وجهة نظر الهيئة، وبالرغم من اتفاقي مع اللجنة إلا أنني أعتقد أنه من السابق لأوانه أن نناقش هذا الموضوع، ويجب أن نوفر طاقتنا أثناء مناقشة القانون الأصلي أو الأقدم المقدم للحكومة، فأرجو من مجلسكم أن يرفض هذا القانون كما رُفض في مجلس النواب، وأن يرجئ أي مناقشات حول تحديد التعرفة وغير ذلك إلى أن يأتي دور قانوننا الذي قدمناه والذي مرر من قبل مجلس النواب، فأمامكم أمور مهمة أكثر في هذا المجلس التشريعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سنصوت على توصية اللجنة وهي رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء من حيث المبدأ، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش. وأطلب من الأخ عبدالغفار عبدالحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة لكن بعد حذف الفقرة التي جاءت في الصفحة 769 من جدول الأعمال وهي: " ثانيًا: رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: ترى اللجنة سلامة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية"؛ لأنها وردت بالخطأ.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة بعد حذف الفقرة التي وردت بالخطأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 5 /صفحة 129)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وتم استعراض قرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، واطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، وإذ تؤكد اللجنة حرصها على توفير السبل أمام المتقاعدين لاستبدال جزء من رواتبهم لمواجهة ظروف الحياة القاسية، إلا أنها رأت أن إلغاء المبالغ الإضافية التي تحسب على المقترضين وفقًا لنظام الاستبدال سيؤدي حتمًا إلى زيادة إقبال المتقاعدين على استبدال معاشاتهم، إذ إن عدم وجود أي كلفة على المقترض سيشجع الجميع على السعي إلى الحصول على هذه الميزة، مما سيؤدي إلى مضاعفة مبالغ تلك القروض وإضعاف فرص استثمارها، إضافة إلى ارتفاع نسبة مخاطر الخسائر التي ستنتج عن إسقاط بعض القروض عند وفاة المتقاعدين، وإن مثل هذا الإجراء ستكون له نتائج سلبية على المركز المالي للهيئة. وترى اللجنة أن الهيئة بصدد دراسة تطبيق نظام لقروض التقاعد واستبدال المعاش يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمقدم من بعض أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب، حيث إن هذا النظام في مراحله النهائية، وبالتالي فقد يتعارض هذا النظام مع المشروع الذي نحن بصدده، وفي ضوء تلك المعطيات توصي اللجنة بعدم الموافقة على مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش ؛ من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، من المعروف أن المصارف والمؤسسات المالية هي التي تشجع على القروض والاقتراض والاستدانة، أما نحن في السلطة التشريعية فيجب ألا نشجع المواطن على الاستدانة والدخول في متاهات مالية لا يخرج منها، لذلك فإن مثل هذه القوانين تشجع المواطنين أو المتقاعدين خاصةً على أخذ هذه القروض واستمرارها لفترات طويلة. ومن خلال معلوماتنا عن المتقاعدين الذين أخذوا قروضًا فقد تجاوز تمديدها إلى أكثر من 7 أو 8 مرات فيظل فترة من الزمن وهو مقترض. لذلك أرى أن ما أتت به اللجنة من رفض لهذا المشروع هو الصحيح، وأيضًا أريد أن أؤكد أن هذه ميزة وخدمة إضافية وليست حقًا للمتقاعد أو المشترك، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش من حيث المبدأ، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ؟
       
                                                                                        (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثالث للبرلمانيات والقيادات النسوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في سلطنة عمان، خلال الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر 2008م. فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
       ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في سلطنة عمان، خلال الفترة من 23 إلى 24 ديسمبر 2008م. فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟ تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتكلم عن التقرير الأول وهذا التقرير. بالنسبة إلى مشاركتنا في الاجتماع الثالث للبرلمانيات والقيادات النسوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد استفدنا كثيرًا من هذه المشاركة، ونشكر الأخت ألس سمعان على رئاستها لهذا الوفد والأخت الدكتورة فوزية الجيب مدير إدارة العلاقات البرلمانية والإعلام والمراسم في هذا الجانب، وتفعيلاً لهذه التوصيات نحن كلجنة شؤون المرأة والطفل عقدنا اجتماعًا مع الإخوة في الإعلام - ونشكر بشكل خاص من تجاوب معنا من الصحافة مثل أخبار الخليج والأيام والعهد والـ gdn، وتعذر باقي الإخوة من الصحفيين الذين لم يتمكنوا من حضور هذا اللقاء - وأردنا أن نفعل هذه التوصيات بحيث لا تكون مجرد توصيات تذكر في مؤتمر وتترك، كما أردنا أن نركز على واقع المرأة البرلمانية من خلال الإعلام وهي مرحلة مهمة جدًا. في التوصية الواردة التي تم توزيعها على الإخوة الإعلاميين وجدنا أن مشكلة المرأة البرلمانية مع الإعلام هي مشكلة عامة لكثير من أخواتنا في دول مجلس التعاون، وقد طرحنا بعض النقاط التي أردنا أن نتكلم عنها. والإخوة في الصحافة لم يقصروا وانتبهوا إلى بعض الأمور التي من جانبنا ومن جانبهم وصار هناك حوار. ولكن بقيت بعض الأمور التي تحتاج إلى جهود أكثر من وجود الصحفيين المعنيين في الشؤون البرلمانية على مستوى رؤساء التحرير، وخاصة فيما يتعلق بتفريغ الصحفي الذي يعمل في مجال العمل البرلماني، وهذه سياسة تنتهجها العديد من الدول في هذا الشأن، هذه نقطة. النقطة الثانية، أطلب من إخواني الصحفيين والإعلاميين بصفة عامة الاستفادة من منظمة المرأة العربية التي عقدت عدة مؤتمرات معنية بسياسة الإعلام البرلمانية والمنظور الإعلامي، وكيف تعامل المرأة بصفة عامة في كافة الدول العربية. وقد خرجت بهذه التوصيات في هذا الشأن، وخرجت أيضًا باستراتيجية على مستوى الدول العربية بشأن كيفية التعامل مع المرأة خصوصًا في جانب تفعيل المشاركة السياسية للمرأة والجانب التمكيني، وكما نعرف أننا في هذا الجانب نحتاج إلى الكثير من الجهود خصوصًا على مستوى الدول الخليجية والعربية، ونتشرف بمن شاركت في إعداد الاستراتيجية وهي الأخت مي العتيبـي من البحرين مع منظمة المرأة العربية في هذا الجانب. أما بالنسبة إلى تقرير وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، فلدي مطلب نسائي أتمنى أن يؤخذ بعين الاعتبار وهو أننا نريد أن نكون من ضمن هذا الوفد حتى لو لم نكن على مستوى الوفود المشكلة رسميًا، ونريد أن نكن مرافقين لهذا الوفد. بخصوص الأعمال المناطة بهذه الوفود والأعضاء في اللجان التنسيقية وجدنا أنه شكلت عدة لجان تنسيقية، ونحن نريد أن نضيف إلى هذه اللجان لجنة الأسرة، وذلك لدعم الأسرة المكونة من الرجل والمرأة والأبناء لتكون موضع انتباه واهتمام كل البرلمانات الخليجية. ذكرت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى في عدة تقارير وطنية على مستوى تقرير حقوق الإنسان، وتقرير سيداو وتقرير الطفل الذي سيعرض على اللجنة الأممية. وفي معظم دول مجلس التعاون تمت الإشادة بوجود مثل هذه التجربة في البحرين، ونحن نريد أن نعكس عمل المرأة في البرلمان من خلال تواجدنا في هذه اللجان التنسيقية، وذلك بتقديم أطروحات من المرأة البرلمانية في البحرين. أعرف أن عضوين سوف يكونان موجودين في اللجان التنسيقية، ولكننا نطمح أن نكون من ضمن هذا الوفد في اللقاءات القادمة، وخصوصًا أن مثل هذه التقارير ترفع إلى قادة دول مجلس التعاون، وأن وجود المرأة الخليجية بمراكز والمشاركة السياسية في المجالس المعينة جاءا بناءً على إرادة سياسية من قادة الدول، ونحن نريد أن نعكس مدى الثقة في هذه الإرادة السياسية، وكيف أن المرأة خطت خطوات واسعة في مجال المشاركة السياسية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التقرير الأول، في إحدى التوصيات التي رفعناها في هذا التقرير ذكرنا نقطة وهي: "ضرورة أن تكون أعمال اجتماعات البرلمانيات الخليجيات ضمن اختصاص (لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية) التي شكلت أثناء انعقاد اجتماع رؤساء البرلمانات ومجالس الشورى..."، وهذا تأكيد لما تفضلت به الأخت دلال الزايد. النقطة الثانية، تفعيلاً للاتفاقية التي وقعها مجلس الشورى مع المجلس الأعلى للمرأة؛ أطالب برفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للمرأة وخاصة أن إحدى التوصيات التي رفعتها الأخوات الأعضاء هي "عقد ورش عمل بين البرلمانيات والإعلاميين بالتعاون مع الاتحاد الدولي البرلماني"، وقد لا يستطيع الاتحاد الدولي البرلماني مخاطبة المجلس الأعلى للمرأة ولكن يستطيع مخاطبة مجلسنا هذا، وبالتالي إن رفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للمرأة ستحدد كل الورش التي يعقدها الاتحاد الدولي البرلماني بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، صادف انعقاد الاجتماع المذكور مع اجتماع رؤساء مجالس البرلمانات الخليجية، ولو تم إعطاؤنا هذه التوصية في ذلك الوقت لتم رفعها إلى المجلس وأقرت. وبالفعل هناك لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، وتم اتخاذ القرار فيها من قبل أصحاب المعالي رؤساء المجالس، وبصفتي عضوًا في هذه اللجنة فأنا أدعم هذا الطلب، وسوف نثير هذا الموضوع في الاجتماع القادم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس:
       ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الأول مفتوح العضوية الاستثنائي للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حول الوضع الحرج السائد في غزة، والذي عقد في تركيا بتاريخ 14 يناير 2009م. فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

       


          
           عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                      علي بن صالح الصالح
          الأمين العام لمجلس الشورى                                  رئيس مجلس الشورى
       


      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص التصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (115) لسنة 2008م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني بخصوص التصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (116) لسنة 2008م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م، بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م، في شأن الكهرباء والماء.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :13/14/16/17/18/19/20/21/23/26/27/28/29/39/40/41/42/43/49/51/52/53/54/61/62/64/67/68
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :24/44/52
    03
    وزير شؤون البلديات والزراعة
    الصفحة :36/43/46/50
    04
    وزير الأشغال
    الصفحة :61
    05
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :14/29/35/39/42/45/59
    06
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :14
    07
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :16/17/18/19/20/26/27/28
    08
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :21/23/25/27/28/39/40/56
    09
    دلال الزايد
    الصفحة :24/43/59/65
    10
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :31/49/50/55/58/63
    11
    رباب العريض
    الصفحة :31/34/46/56/60
    12
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :32/48/51/52
    13
    صادق الشهابي
    الصفحة :33/51/53/54
    14
    أحمد بهزاد
    الصفحة :34/47/55
    15
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :37/40/42/44/49
    16
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :38
    17
    الدكتور عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :41/46
    18
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :47
    19
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :48/55/58/67
    20
    خالد المسقطي
    الصفحة :57
    21
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :62/64
    22
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :66
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :13/15
    24
    اقتصادي أول بوزارة المالية
    الصفحة :22/23
    25
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :25/41

    فهرس المواضيع

  • 01
    09
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    26
    الصفحة :61
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين
    المنعقدة بتاريخ 6/4/2009م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (27) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو ، سميرة إبراهيم رجب ، خالد عبد الرحمن المؤيد ، خالد عبدالرسول آل شريف ، د . عائشة سالم مبارك ، عصام يوسف جناحي ، د . الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة ، فيصل حسن فولاذ ، محمد حسن باقر رضي ، منيرة عيسى بن هندي .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة ؛ إلى صاحب السمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق صاحب الجلالة الملك عليه .
    البند الرابع:
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م ؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الخامس:
    5) أُُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها لحكومة مملكة البحرين واستخدامها في مشروع نقل مياه محطة الحد (المرحلة الثالثة) ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2008م ؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند السادس:
    6) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة مادة رقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند السابع:
    7) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة رقم (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الثامن:
    8) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند التاسع:
    9) الموافقة على طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم التقرير الخاص بالاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة ، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : سميرة إبراهيم بن رجب ، عبد الرحمن محمد جمشير ، سعود عبد العزيز كانو ، أحمد إبراهيم بهزاد ، د . عائشة سالم مبارك .
    البند العاشر:
    ​10) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (115) لسنة 2008م .
    11) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة .
    12) الموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة .
    13) الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من اللجنة .
    14) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند الحادي عشر:
    ​15) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (116) لسنة 2008م .
    16) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة .
    17) الموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة .
    18) الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
    19) الموافقة على مشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند الثاني عشر:
    ​20) الموافقة على المشروع من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م ، بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية . 
    21) الموافقة على ديباجة المشروع بالتعديل المطروح في الجلسة . 
    22) الموافقة على طلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بسحب تقرير اللجنة بخصوص المشروع المذكور ، وذلك لمزيد من الدراسة .
    البند الثالث عشر:
    23) عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش ، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند الرابع عشر:
    24) عدم الموافقة من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م ، في شأن الكهرباء والماء ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) ويحيل رئيس المجلس القرار إلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم .
    البند الخامس عشر:
    25) التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثالث للبرلمانيات والقيادات النسوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي عقد في سلطنة عمان ، خلال الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر 2008م .
    البند السادس عشر:
    26) التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي رؤوساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي عقد في سلطنة عمان ، خلال الفترة من 23 إلى 24 ديسمبر 2008م .
    البند السابع عشر:
    27) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الأول مفتوح العضوية الاستثنائي للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حول الوضع الحرج السائد في غزة ، والذي عقد في تركيا بتاريخ 14 يناير 2009م .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S21/PublishingImages/LT2CP3S21.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 11:33 AM
    • وصلات الجلسة