42" >
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن يثبت التقرير في المضبطة.
(انظر الملحق 7 /صفحة148)
الرئيــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على التالي: "تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية. ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره. ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية. وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها"، هذا ما جاء في المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى إلا أنه يسعدنا في هذا المجلس الموقر قرار معاليكم ومكتب المجلس - كما هو الحال في السنوات الماضية - إحالة هذا الحساب الختامي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس لبحثه وإعداد تقريرها لعرضه على المجلس كالمعتاد وعدم الاكتفاء بعرض الحساب الختامي المعد من قبل الأمانة العامة فقط. وعليه فقد تدارست اللجنة الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م في ضوء تقرير ديوان الرقابة المالية، وانتهت إلى أن المجلس قد التزم ببنود ومواد اللائحة الداخلية، وأن تقرير ديوان الرقابة المالية لم يظهر حدوث تجاوزات أثرت على صحة الوضع المالي للمجلس، وأن الأمانة العامة قد تجاوبت مع كل الاقتراحات السابقة لديوان الرقابة المالية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية السابقة لتحسين الأنظمة الرقابية الداخلية ورقابة الالتزام. وعليه توصي اللجنة بإقرار الحساب الختامي المدقق للمجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للجنة على تقريرها. مداخلتي هي تهنئة ومباركة. أهنئ وأبارك للأمانة العامة وأخص بالذكر إدارة الموارد البشرية على إعداد حساباتها على أساس الاستحقاق الكامل الذي انعكس بدوره على دقة وعدالة حساباتها، وكما ذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن هذا أمر يحسب لها بأن تسبق حتى الوزارات والهيئات الحكومية في الانتقال إلى هذا النوع من النظام المحاسبي. إضافة إلى دقتها والتزاماتها في مصروفاتها بعدم تجاوز الاعتمادات المقررة في الميزانية، وهذا كله راجع إلى حسن تعاملها مع ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية واقتراحات مجلسكم الكريم ممثلاً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والتي ترمي جميعها إلى تحسين رقابة الالتزام بالأنظمة الداخلية. معالي الرئيس، يتبين من الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م أن الاحتياطي المالي المتراكم قد وصل إلى مبلغ 2.531.868 دينارًا، خاصة أن معظمه وهو ما يعادل 95% سيولة موضوعة في البنك في حساب جارٍ ووديعة، فهل هذا الاحتياطي المتراكم راجع إلى التزامات متراكمة على المجلس؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى التوضيح، أما إذا كانت بلا فهل وضعت الأمانة العامة خطة لكيفية التصرف به مستقبلاً حسب اللائحة الداخلية للمجلس؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ السيد حبيب مكي لم يقصر فقد أشاد بأمور كثيرة. لدي مداخلة بسيطة بشأن الإشادة بمعاليكم بخصوص القرار الإداري رقم 7 لسنة 2008م، حيث إننا كثيرًا ما نسمع عن أن الإنتاج مرتبط بالظروف النفسية للموظفين في جميع القطاعات، وعلى إثر هذا القرار الإداري بمنح الموظفين قروضًا حسنة جاءت الشروط اللازمة لمنح هذه القروض وبها مساواة بين الموظفين والموظفات في مجلس الشورى، وخاصة فيما يتعلق بأسباب الإعالة والتي كثيرًا ما يتحفظ عليها البعض بأن النساء معيلات ويمنحن مثل هذه القروض لتيسير أمورهن، فالمساواة في منح القروض حسبما ورد في المادة 1 كانت شيئًا يستحق الذكر، وكذلك ما ورد في المادة 4 بخصوص التيسير على الموظفين فيما يتعلق بمسالة تأجيل الأقساط أو تخفيض قيمتها أو الإعفاء منها، فهذه الأمور قد لا نعلم عنها، ولكن من المؤكد أن لكل منا ظروفه المادية التي قد تدفعه في يوم من الأيام إلى الاقتراض أو إيجاد مورد لسد الحاجة، فمثل هذه القرارات الإدارية التي تصدر من أشخاص مسؤولين في جهاز حساس تنعكس إيجابًا على نفسية العاملين بحيث تزيد من إنتاجيتهم وتحسن من أدائهم، فأحببت أن أشيد بهذا الجانب، ومن المتوقع أن تصدر من سعادتكم - معالي الرئيس - مثل هذه القرارات الإيجابية للموظفين، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أثناء مناقشتنا الحساب الختامي في اللجنة أبدى أعضاء اللجنة بدون استثناء استحسانًا كبيرًا للقدرات المحاسبية للأخت كريمة العباسي القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية من خلال الإجابة عن استفسارات الإخوة الأعضاء. وإذا سمحت لي -سيدي الرئيس- بدلاً من أن أجيب عن استفسار الأخ السيد حبيب مكي بشأن الوفر أن أعطي المجال للأخت كريمة العباسي لتجيب عن ذلك، خاصة أننا نستحسن وجودها معنا في المجلس اليوم، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت كريمة العباسي القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية بالمجلس.
القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لسؤال سعادة العضو السيد حبيب مكي عن الخطة للاحتياطي المتراكم للمجلس، فكما رأيتم أن مجموع الاحتياطي المتراكم للمجلس مقدر بـ 2.531.868 دينارًا، وهو يمثل التزامات مالية كما هو موضح في الإيضاح رقم 19 من تقرير ديوان الرقابة المالية، حيث ذكر التزامات مالية على المجلس تقدر بـ 1.163.227 دينارًا، وهذا المبلغ موزع على مشروع المبنى الإضافي، ومشروع إعادة استحداث قاعات الاجتماعات وقاعة التشريفات وزيادة مواقف السيارات لكبار الزوار والموظفين، والمتبقي من الاحتياطي المتراكم يمثل مبالغ مستحقة للدائنين، والإيضاح رقم 7 يبين ذلك حيث يذكر المبالغ المستحقة للدائنين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخت دلال الزايد، ففي الحقيقة نشكر معاليكم والأمانة العامة واللجنة على حسن التدبر والتصرف في هذه الأموال، ولكن في ظل الأزمة المالية واقتداءً بالحكومة الموقرة أعتقد أنه لابد أن نقنن المصاريف، وأرى أن يبدأ أعضاء المجلس بذلك، فبطاقات المعايدة ليس لها داعٍ، وكذلك الحال بالنسبة إلى القرطاسيات وهذا مهم للبيئة أولاً وحتى نكون قدوة كبرلمان إلكتروني ثانيًا، ولنحاول أن ندخل الخدمة الإلكترونية في كل المشارب، ولا نكون متخلفين في مجال الـ i t، ولنقتدِ كمجلس بهذه المسألة؛ لأنني عضو في هذا المجلس منذ عام 1996م وإلى الآن، ولدي غرفة كاملة مليئة بجدول الأعمال والمضابط، في حين أنه كان بالإمكان أن أحتفظ بكل ذلك في cds تشغل مساحة صغيرة، فلدي غرفة الآن ولا أعلم كيف أتصرف في هذه المطبوعات، وهذا الأمر مهم للبيئة ولكثير من المسائل، وأتمنى أن تكون بصماتك واضحة وكبيرة - معالي الرئيس - في مجال الـ it في هذا المجلس مثلما كانت في الوزارة التي كنت تترأسها سابقًا، لأننا سنوفر الكثير من الجهد، ولنضع الأموال في أمور أهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أحببت أن أشكر الأخ فيصل فولاذ على ملاحظته، وإذا اتخذ مجلسكم الكريم قرارًا بأن نرسل إليكم جدول الأعمال على البريد الإلكتروني الخاص بكم أو على cds بدلاً من هذه الأوراق؛ فنحن مستعدون لتطبيق ذلك من الجلسة القادمة، ونحن ننتظر قرار مجلسكم، ونحن في اتجاه أن يتعامل المجلس مع الوسائل التقنية العالية، وأعتقد أن هذا توجه يجب أن يدعم، وأكرر أنه إذا كان الكل مستعد لذلك فنحن مستعدون وليست لدينا مشكلة. الموضوع الآخر، بالرغم من المزايا التي منحت للعاملين في الأمانة العامة بالمجلس والتي حفزتهم على المزيد من الإنتاج والعمل إلا أننا وفرنا الكثير، ومثلما يقال: وفر قرشك الأبيض ليومك الأسود، وصارت لدينا بعض الاحتياطات التي تمكننا من القيام ببعض المشاريع التي لا يمكن توفير الميزانيات لها في ميزانية عامي 2009 و2010م نظرًا إلى الظروف المالية التي نعيشها، وهي ميزانية للمصاريف الرأسمالية، حيث سيقام مبنى جديد خلف مبنى قائم الآن، وأرسيت المناقصة قبل يومين، وسوف يتسع المبنى لعدد كبير من الموظفين الذين يعانون من نقص الأماكن، وستكون هناك قاعات للجان لكي تسهل مهماتها، وستكون بمساحات كافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة عندما تعقد اللجان اجتماعات موسعة. هذا كله سيتم من خلال التوفير من ميزانيات السنوات السابقة، فأنا أضم صوتي إلى صوتكم في الإشادة بالأخ الأمين العام للمجلس والعاملين معه في الأمانة العامة، وبودي أن أشيد أيضًا بالأخ أحمد الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات والأخت كريمة العباسي القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية، وأنا على اتصال مستمر معهم، ونحن نعمل جاهدين على ألا يصرف أي دينار إلا في محله الصحيح. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، في السياق نفسه الذي تفضلتم به - سيدي الرئيس - بأن المجلس سيتوجه إلى إنشاء مبانٍ مستقبلاً، نحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عندما ناقشنا موضوع الحساب الختامي ذكرنا أنه من الأهمية أن تكون هذه المباني صديقة للبيئة، فهي سوف تقلل الكثير من الإنفاق وسوف ترشد الإنفاق بالنسبة للمجلس. وكما ذكر أحد الأعضاء فإننا نتمنى أن يستعان بالخبرات الموجودة في المجلس، ولدينا خيرة المهندسين في المجلس، ويمكن الاستعانة بآرائهم في تشييد هذا المبنى. وأنا أشكر الأخ فيصل فولاذ على ما تفضل به وهو أن وجود البرلمان الإلكتروني مهم جدًا، وأؤكد ذلك، وحاليًا بدأ المجلس بعرض المضابط وجداول الأعمال على الموقع، وهذه خطوة كبيرة يشكر عليها. كما نتوجه إلى الأمانة العامة بالشكر الجزيل على جهودها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وأيضًا الشكر يوجه إلى الأمانة العامة ممثلةً في الأمين العام والمسئولة عن الحسابات في الأمانة العامة الأخت كريمة العباسي، وكانت الإجابات صريحة وواضحة ووافية عن كل ما دار في اجتماع اللجنة. سيدي الرئيس، من خلال الفائض في الميزانية اتضح أن هناك مليونين وخمسمائة ألف دينار، وأن هناك بعض المنشآت سوف تنشأ في المجلس من مبانٍ وقاعات وإلى آخره، وسوف يكون هناك تقدير لهذه المنشآت في حدود مليون وثلاثمائة ألف دينار حسبما أذكر. إذن يبقى هناك فائض آخر في الميزانية يزيد على المليون، وكنت أتمنى أن يكون هناك برنامج أو خطة للاستفادة من هذه المبالغ الموجودة، وصحيح أننا نعيش أزمة مالية مثلما تفضل بعض الإخوان، ولكن هناك احتياجات في المجلس، وعلى سبيل المثال الحاجة إلى قاعات ومكاتب للجان. كما أن المجلس بحاجة إلى مواصلات تليق بأعضاء المجلس، فأي وفد برلماني يريد أن يسافر يسألونه إذا كان يريد سيارة فيأتون بسيارة صغيرة لا تليق بمستوى العضو المسافر، فإذا كان هناك فائض من المبلغ فليقتطع منه لشراء سيارات تليق بالمجلس لتوصيل الأعضاء. وهناك سبل أخرى فالإخوان في مجلس النواب يستأجرون سيارات في حالة سفر الوفود ولا يأتون بهذه السيارات الصغيرة لتأخذهم إلى المطار وترجعهم، لذلك أرى أن تكتفي هذه السيارات بنقل الحقائب فقط، وكل عضو يذهب لوحده، وأتمنى أن تكون هناك إمكانية لتوفير مواصلات لائقة، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بخصوص ما تفضل به الأخ أحمد بهزاد فقد تم اتخاذ قرار باستئجار سيارات لائقة والتخلي عن السيارات الموجودة في المجلس، وقد تم توقيع العقد مع الشركة التي تم اختيارها بعد أن درسنا عدة عروض، ونحن نتابع هذا الموضوع حتى نستطيع أن نخدمكم بأفضل ما يمكن. تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للأمانة العامة على هذا الجهد وعلى القروض الحسنة لموظفي الأمانة العامة للمجلس والتي سبقتني إلى ذكرها الأخت دلال الزايد. نحن مع ترشيد الإنفاق ولكن بالنسبة إلى ما جاء به البعض بخصوص جداول الأعمال وإرسالها إلكترونيًا عن طريق الكمبيوتر أو الـ lap top، في الحقيقة أنا لا أعرف عن هذا التليفون إلا أن الزر الأحمر يغلق المكالمة والأخضر للرد على المكالمة، أنا عضو في سلطة تشريعية ولست خبيرًا في الكمبيوتر ولا أعرف كيف يعمل الـ lap top أو الكمبيوتر أو gprs الموجود في السيارة. سيدي الرئيس، إذا كنتم سوف ترسلون جدول الأعمال بالبريد الإلكتروني فأنا أريد النسخة الورقية، لكي أقرأه وأكتب على الحواشي حتى إذا جئت يوم الجلسة أعرف كيف أتكلم، أنا لست مع هذا الرأي، قوموا بإرساله إلى الشخص الذي يريد ذلك فقط، أما حجة ترشيد الإنفاق...
الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ سوف نأخذ رغبات الأعضاء ومن يريد أن نرسل إليه نسخة إلكترونية فسوف نرسل إليه والذين يودون أن نرسل إليهم نسخًا ورقية سنرسل إليهم. تفضل الأخ علي العصفور.
العضو علي العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، إن ما تطرق إليه الأخ فيصل فولاذ من الممكن أن يحصل، ولكنه يحتاج إلى مبالغ إضافية، فحتى نتابع هذه الرسائل عن طريق البريد الإلكتروني نحتاج إلى جهاز محمول، وأنا أؤيد الأخ فؤاد الحاجي والأخ فيصل فولاذ في نفس الوقت، وأتمنى أن نصل إلى تقنية صحيحة تتناسب ومكانة المجلس، وهذا سيوفر جهد المجلس في مجال الطباعة، فهل لدى المجلس استعداد لتوفير جهاز محمول لكل عضو؟
الرئيـــــــــــــــس:
لقد أجبنا عن هذا السؤال بأن الموضوع اختياري لمن يملك الجهاز ويملك المعرفة، والعضو الذي لا يملك ذلك سنرسل إليه نسخًا ورقية. الأخ علي، إذا كنت لا تملك جهازًا أو لا تستطيع استخدام الجهاز فسوف نرسل إليك...
العضو علي العصفور:
سيدي الرئيس، أنا أقول إننا محتاجون إلى أجهزة طالما أن هناك فائضًا لديكم، وصحيح أن ترشيد الإنفاق مطلوب ولكن ليس بهذه الدرجة من الضغط، كم ستكلف هذه الأجهزة إذا أعطيت لمن يرغب من الأعضاء؟ فالإخوة الأعضاء الذين ليست لديهم معرفة باستخدام الأجهزة - مثل الأخ فؤاد الحاجي - لن يحتاجوا إليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.
العضو منيرة بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، كلنا أمل في أن تكون تلك المباني مهيأة للجميع، ولهذا أرجو الأخذ بعين الاعتبار أن تكون تلك المباني ملائمة لدخول المعاق، مع تقديري وشكري للمجلس على كل تهيئة قد تم إعدادها لي. ولكن ربما يكون هناك معاقون آخرون في برلمانات أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، بمناسبة الكلام عن الأمور الالكترونية، لي تجربة قد لا تكون جيدة في التعامل مع البريد الإلكتروني والمضابط وهناك مخاطبات كثيرة بيني وبين الإخوة في الـ it، وأشكرهم على ما يبذلونه من جهد في الإجابة عن أي استفسار. ولكن قبل أن ندخل في هذه التقنية يجب أن يكون لدينا طاقم على أعلى المستويات في مجال الـ it. وأتفق مع الأخ علي العصفور في موضوع توفير الأموال. الموقع بمحدوديته الآن لا يخدم من يحتاج إلى أن يتفاعل مع هذه التقنية، فأنا شخصيًا خسرت البريد الإلكتروني بكل العناوين الموجودة به ثلاث مرات وذلك بسبب التحديث فاضطررت إلى تغيير عنوان البريد الإلكتروني من مجلس الشورى إلى بتلكو، فكانت تجربة قاسية لي. والشيء الآخر والأهم -وصحيح أننا سوف نتعامل مع التقنية الإلكترونية ونقرأ المضابط- هو الموسوعة التشريعية، والأمين العام يعرف مدى حاجتي إلى الموسوعة التشريعية لأنني عندما أعمل في المساء أحتاج إلى الاطلاع على هذه الموسوعة وهي مقيدة بفترة زمنية. وهناك أمور كثيرة وإذا لم تتوفر معرفة ذات درجة عالية في الـ it فالأمر سوف يكون مقتصرًا على المضبطة وجدول الأعمال فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة طرحوا عدة مواضيع ولكنني سوف أركز على النقطة التي أرى أنها ضرورية ولا تتاح حتى بشكل اختياري. بالنسبة لجدول الأعمال فهو عادة يحمل تشريعات تمس الدولة وتسيّر عملها في الجانب التشريعي، فلا يمكن أن نتوجه إلى التقنين في موضوع جداول الأعمال، ففي موضوع عقد الجلسة نصت المادة 47 على أن "يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات..."، وصحيح أن المادة لم تحدد كيفية إرفاق جدول الأعمال، وقد يدخل في ذلك الإرسال الإلكتروني أو القرص الإلكتروني ولكن هل نضمن وصوله إلى العضو في الوقت المحدد؟ لأننا نستلم جدول الأعمال يوم الخميس وكثير منا يبدأ بمراجعة المشروعات في اليوم التالي أو في نفس اليوم ويمتد الأمر إلى حين موعد الجلسة، وهل سيكون القرص صالحًا للاستخدام؟ وصلت إلينا من إحدى الوزارات مجموعة تشريعات استغرقتُ شهرًا حتى استطعت أن أفتحها، لأن القرص لم يكن سليمًا، وهذا فيه إحراج للعضو بأن يأتي وهو غير مستعد في مسائل معينة ومسائل هامة. وأنا أتفق مع الأخ فيصل فولاذ في أن هناك مجالاً للتقنين ولكن يجب ألا نستعجل في تحديد الأمور التي نحتاج إلى تقنينها. وأتمنى أن يبحث مكتب المجلس موضوع اختيار عدد من الأعضاء للاهتمام بمسألة التقنين، وإن شاء الله يكون من بينهم الأخ فيصل فولاذ وعدد آخر من الأعضاء لتحديد الأمور التي يمكن أن تقنن ويتم الرجوع فيها إلى العضو لأخذ رأيه بشأنها، وهل يحتاج إلى هذه الخدمة أم لا؟ بهذا سوف يكون لدينا شيء مدروس، ولكن كما قال الأخ فؤاد الحاجي والأخ علي العصفور فإن جدول الأعمال يجب ألا يمس بحجة التقنين لأن النسخة الورقية تعد أمرًا مختلفًا، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، دائمًا يجب أن نجاري التكنولوجيا. وفي زيارة سابقة لي للبرلمان البريطاني وجدت أن من ضمن المشكلات التي يواجهونها مشكلة ديمقراطية يتجاوز عمرها 600 سنة وهي مشكلة الاحتفاظ بالوثائق القديمة المكتوبة، وعدم قدرة هذه الوثائق على الاحتفاظ بالأحبار المكتوبة عليها. لا توجد لدينا طرق أخرى إلا تفعيل التكنولوجيا من خلال توفير الأقراص وغيرها من الأمور، بحيث
- مع نمو هذه التجربة في السنوات القادمة - يكون كل شيء محفوظًا ونستطيع أن نرجع إليه. أتفهم ضرورة أن يكون لدينا نسخ ورقية كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي حتى نرجع إليها خلال فترة بسيطة، وأعتقد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة وافية من جميع الاتجاهات بحيث نستطيع أن نحدد ما هو الغرض من هذه الوثائق اليوم؟ وما هو الغرض منها في المستقبل؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.
العضو الدكتورة عائشة مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الأخت دلال الزايد فهناك الكثير من البرلمانات الدولية التي اتخذت التقنية في تعاملها البرلماني، والاتحاد البرلماني الدولي يدعو إلى استخدام البرلمان الإلكتروني في التعامل في أي برلمان في دول العالم. وردًا على الأخت الدكتورة فوزية الصالح بالنسبة إلى إدارة تقنية المعلومات في المجلس، فهم يبذلون الكثير من الجهود وقد اطلعت على الـ site وهو حيوي جدًا وفيه الكثير من الخدمات غير موجودة في بعض البرلمانات الأخرى، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا جدًا. أتفق مع الأخت الدكتورة فوزية الصالح في حدوث بعض الأخطاء التقنية وبعض التقصير، وهذا أمر حتمي في التكنولوجيا. أعتقد أن الإدارة قدمت الكثير من الخدمات إلى الأعضاء وربما بعض الأعضاء لا يستخدمون هذه الخدمات، أنا شخصيًا أستخدمها، ولكل عضو صفحة معينة، والأرشيف موجود. فهذا جهد جبار تبذله إدراة الـ it ويشكرون عليه، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، شهادتي قد تكون مجروحة فهي كما يقولون شهادة الأم لابنتها. حقيقة الأمانة العامة برئاستكم للمجلس - سيدي الرئيس - بذلت جهودًا كبيرة بقيادة الأمين العام والمسؤولين وإلى أصغر موظف، والتطور مشهود وملاحظ. ولكني أعتقد ألا نستعجل في تطبيق التقنية حتى نطمئن من قدرة هذه التقنية المستخدمة الآن في إيصال المعلومات إلينا، فعلى سبيل المثال: تصلني المضبطة على البريد الإلكتروني ولفتحها استعنت بخبرات متخصصة خريجات كمبيوتر لدي في البيت ولم يستطعن. فأرى أننا بحاجة إلى التأكد من قدرة التقنية الموجودة لدينا في إيصال المعلومات. وكما ذكرت الأخت دلال الزايد هل كل الأعضاء سيستخدمون هذه التقنية؟ وهل جدول الأعمال الضخم كالذي أمامنا اليوم بالإضافة إلى جداول الأعمال السابقة ستأتينا على البريد الإلكتروني؟ أعتقد أن هذا يحتاج إلى سعة، فالمعلومات كبيرة والعملية مكلفة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أننا خرجنا عن موضوع الحساب الختامي لكنني أعدكم بأن نقدم إليكم تقريرًا شاملاً عن موضوع الخدمات الإلكترونية، وقد عملنا جهدنا من أجل أن نرتقي بمستوى هذه الخدمات ولكن الكمال لله، ونحن نحاول تغطية أي نقص، وعملية التطوير مستمرة، وأعتقد أن البرلمان الإلكتروني هدف من أهدافنا. فبدلاً من مواصلة نقاش هذا الموضوع نعدكم برفع تقرير مفصل عن الخدمات التي نقدمها وما يمكن تقديمه، وبالإمكان تشكيل لجنة من مجلسكم الكريم من المختصين في هذا المجال مع الجهاز التنفيذي لوضع سياسة طموحة للارتقاء بمستوى هذه الخدمات. تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أحب أن أعتذر، فالذاكرة خانتني فنسيت توجيه الشكر مسبقًا إلى معاليكم بصفتكم رئيس المجلس ولكم أيادٍ بيضاء في اتخاذ القرار في هذا المجلس. بالنسبة إلى ما تطرق إليه الإخوة الأعضاء حول البرلمان الإلكتروني كنت أتمنى على الأمانة العامة أن تقوم بدراسة للتكلفة المادية بالنسبة إلى الأوراق والكتيبات التي توزع مقارنة مع استخدام الكمبيوتر في توصيل المعلومات وجداول الأعمال، وإذا كانت هناك تكلفة بارزة نأمل أن يستغلها الإخوة الذين يريدون تعلم الكمبيوتر لاستخدام هذه التقنية، وستكون التكلفة أقل بكثير من تكلفة الورق، وشكرًا.