الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وسنناقش أبواب الميزانية بابًا بابًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
باب الإيرادات النفطية. توصي اللجنة باعتماد سعر 40 دولارًا لبرميل النفط كأساس لتقدير الإيرادات النفطية، وعلى ذلك يكون إجمالي الإيرادات النفطية للسنتين الماليتين 2009 و2010م مبلغ 1.061.583.000 دينار، ومبلغ قدره 1.123.628.000 دينار على التوالي.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب الإيرادات النفطية؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه التوصية. وننتقل إلى باب الإيرادات غير النفطية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
باب الإيرادات غير النفطية. توصي اللجنة بالموافقة على باب الإيرادات غير النفطية كما جاء في مشروع القانون.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي بخصوص احتفاظ هيئة الكهرباء والماء بإيراداتها السنوية، في حين أن المرسوم ينص في الوقت نفسه على التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم المطلوب. اللجنة لم تقصر وأتت برأي قانوني ولكنه غير واضح، إذ لم يوضح لنا هل احتفاظ الهيئة بإيراداتها يعني أنها لن تطلب الدعم من الدولة أم أنها تحتفظ بالإيرادات والدعم؟ أود أن توضح اللجنة لنا ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أفضل أن يجيب الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس عن تساؤل الأخت الدكتورة بهية الجشي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، يبدو من الرأي القانوني المرفق أن ميزانية هيئة الكهرباء والماء ميزانية مستقلة، وكما هو معروف فإن الجهة التي لها ميزانية مستقلة تحتفظ بالإيرادات التي تتحصل لديها وتدورها إلى الميزانيات المقبلة؛ وذلك لتحسين الخدمة التي تقدمها، وتطوير هذه الخدمة بما يحتاجه ذلك من تكاليف كبيرة، هذا هو شأن الميزانيات المستقلة. بينما ما يتحصل لدى الميزانيات الملحقة من إيرادات يحول إلى الخزينة العامة، وهذا شأن الهيئة العامة للموانئ كما يبدو، فقد نص قانونها على أن يتم تحويل ما يفيض من إيراداتها - بعد أن يتحقق ذلك من خلال الحساب الختامي - إلى الحساب العمومي للدولة. فميزانية هيئة الكهرباء والماء من قبيل الميزانيات المستقلة، وهذه القاعدة التي تحكم الميزانيات المستقلة بحيث تبقى إيراداتها لديها لتطوير خدماتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الذي تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس من أنه يكون للهيئة ميزانية مستقلة، والميزانية المستقلة لها –كالعادة- إيرادات ومصروفات كلام طيب، ولكن ما سترونه في المصروفات المتكررة هو أن هناك 175 مليونًا لهيئة الكهرباء والماء كمصروفات متكررة في عام 2009م، و200 مليون في عام 2010م، فكيف يكون ذلك إذا كنا ننتظر أن يزيد الفائض على المصروفات لنحوله بعد ذلك إلى الحكومة؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، حسبما قرأناه من الاستشارة القانونية التي حصلنا عليها وحسبما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس تعتبر الهيئة مستقلة ولها ميزانية مستقلة، وفي نفس الوقت تكون إيرادات ومصروفات هذه الهيئة -كما تفضل الأخ السيد حبيب مكي- من داخل الهيئة، ولكن الواقع يختلف، فنحن نتكلم عن أن الإيرادات التي تقوم الهيئة بتحصيلها ناقصة، ويتم إكمالها عن طريق الدعم الذي تقدمه الحكومة لسد الفراغ بين القيمة الفعلية للتكلفة، والقيمة التي تباع فيها هذه الخدمة. أعتقد أنه من الأفضل أن نستمع لرأي وزارة المالية لتأكيد أن الإيرادات والمصروفات الموجودة من ضمن مستحقات الهيئة لاتخاذ القرار المناسب في أن تكون الإيرادات كافية لسد النقص من قبل وزارة المالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
وزير الماليـــــــــــة:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن الفرق بين الإيراد والمبالغ التي نقدمها هو مبلغ الدعم. للعلم فإن تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء حوالي 22 فلسًا مقارنة بسعر البيع وهو 9.5، فحجم المبلغ الذي نضعه في الميزانية هو حجم الدعم، وكذلك بالنسبة للمتر المكعب من المياه فتكلفته تقريبًا حوالي 400 إلى 450 فلسًا مقارنة بـ 61 فلسًا وهو المبلغ المحصل، فالفرق بين المبلغين هو حجم الدعم ويوضع في الميزانية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب الإيرادات غير النفطية؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه التوصية. وننتقل إلى باب الإعانات، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
باب الإعانات. توصي اللجنة بالموافقة على باب الإعانات باعتمادها كما جاءت في مشروع القانون.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب الإعانات؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه التوصية. وننتقل إلى باب المصروفات، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
باب المصروفات: أ- المصروفات المتكررة. توصي اللجنة بالموافقة على باب المصروفات المتكررة بالتعديلات التي أجريت عليه بناء على الأمر الملكي السامي.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن المصروفات المتكررة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه التوصية. اسمحوا لي باسمي واسمكم جميعًا أن أرحب بأصحاب السعادة أصدقاء مملكة البحرين في البرلمان البريطاني بمناسبة زيارتهم للبلاد متمنيين لهم إقامة طيبة في مملكة البحرين، مشيدين بما وصلت إليه العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ومؤكدين أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات لتبادل وجهات النظر ومد جسور التعاون بين البلدين الصديقين، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
ب- مصروفات المشاريع. توصي اللجنة بالموافقة على باب مصروفات المشاريع بالتعديلات التي أجريت عليه.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد في العمل البرلماني أمنيات ومناشدات وطلبات، ولكن يجب تحديد المشكلة والذهاب إليها لأنها تؤرق المجتمع وهذا الموضوع مهم جدًا. نقرأ في توصيات اللجنة الموقرة مناشدة أو أمنية، ولكن المواطن لا ينتظر هذه الأمنية أو المناشدة، وهناك 52 ألف أسرة بحرينية على قائمة الإسكان، وهذا أمر لا ينتظر مناشدة أو أمنية بل ينتظر منا فعلاً. الأخت مقررة اللجنة تكلمت عن البدء في بناء المدن الإسكانية ومعنى ذلك أنه يوجد عمل إسكاني، وأنا أقدر للحكومة الموقرة كل الخطوات التي قامت بها للمواطن والأمن الاجتماعي، ولكن بعد الزوبعة التي حصلت قام جلالة الملك بمبادرة سامية، وما نريده من الأطراف الأخرى هو التعاون معنا، ولا نعلق ذلك فقط على القطاع الخاص، فالقطاع الخاص لديه ما عنده، ولكن يجب أن يشارك معنا في هذا الموضوع. نريد حلاً لهذا الموضوع، وأتمنى من معالي وزير المالية أن يوضح لنا أين ستكون هذه المشاريع الإسكانية للسنتين 2009 و2010م؟ وهل سنشهد المدينة الشمالية أم لا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أعضاء المجلس الذين ساهموا معنا بحضورهم اجتماعات اللجنة مع الجهات المعنية، وهذا يعكس نوعية النقاش الذي جرى. وقد عقد اجتماع أمس من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وكل من كانت لديه رغبة في الاستفسار حضر اجتماعات اللجنة دون استثناء. سيدي الرئيس، أستغرب أن نقف أمام المجلس ونخالف مادة دستورية من المفترض أن تكون واضحة لنا كأعضاء مجلس شورى. لن أقرأ المادة وأضيع وقت المجلس فهي تقضي بأن اللجنة عليها مسؤولية، لذا يجب عليها مراجعة المشروع وقراءة التوصيات والملاحظات على كل باب من أبواب الميزانية، وقد يرى بعض الناس أنها معلومات إنشائية، ولكنها جاءت طبقًا للائحة الداخلية ويجب أن نعطي رأينا، وهذا لا يعكس رأي أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فقط وإنما يعكس رأي كل من حضر من أعضاء المجلس اجتماعات اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا وجهت الكلام إلى الحكومة الموقرة ولم أوجهه إلى رئيس اللجنة والحكومة لم تنب رئيس اللجنة للدفاع عنها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن مصروفات المشاريع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه التوصية. وننتقل إلى العجز، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
العجز. توصي اللجنة بالموافقة على الأبواب الواردة في مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010م المرافق للمرسوم الملكي رقم (102) لسنة 2008م، وذلك وفق التفصيل المبين في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات بشأن العجز؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، لاشك أن العجز الكبير الذي سوف تواجهه الحكومة في السنتين 2009 و2010م والذي سيبلغ حوالي بليونًا و400 مليون دينار سوف يلزم وزارة المالية بالبحث عن مصادر جديدة لزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات. نحن نأمل أن يكون هناك فائض في ميزانية السنة المالية 2008م والتي سيعلن عنها في شهر مايو حسب تأكيد وزير المالية، ونأمل أن يكون في حدود بليون و400 مليون دينار ليخفف من هذا العجز. وكذلك نأمل أن يكون هناك سعي حثيث من الوزارة والحكومة إلى تقليل المصروفات بشكل عام عن طريق التخصيص، وزيادة إيرادات الدولة عن طريق البحث عن مصادر أخرى للدخل لتغطية هذا العجز الكبير. وفي نفس الوقت فإن استعمال المكرمة الملكية الخاصة بإعانة الغلاء والمقدرة بـ 100 مليون للسنتين الماليتين 2009 و2010م سوف يوجد عبئًا كبيرًا على وزارة التنمية الاجتماعية في أن تجعل من هذه الأسر أسرًا منتجة لا تعتمد على الإعانات في المستقبل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن العجز؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه التوصية. والآن أطلب من الأخ جميل المتروك مقرر اللجنة للجزء الخاص بمواد مشروع القانون التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو جميل المتروك:
الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة دون تعديل.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جميل المتروك:
المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير وبالاتفاق مع الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة الثانية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جميل المتروك:
المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير وبالاتفاق مع الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة الثالثة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جميل المتروك:
المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير وبالاتفاق مع الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة الرابعة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جميل المتروك:
المادة الرابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير وبالاتفاق مع الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة الخامسة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جميل المتروك:
المادة الخامسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة دون تعديل.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة السادسة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جميل المتروك:
المادة السادسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير وبالاتفاق مع الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة السابعة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جميل المتروك:
المادة السابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة دون تعديل.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة الثامنة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جميل المتروك:
المادة الثامنة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة دون تعديل.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التاسعة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جميل المتروك:
المادة التاسعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير وبالاتفاق مع الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة العاشرة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جميل المتروك:
المادة العاشرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة دون تعديل.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة الحادية عشرة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جميل المتروك:
المادة الحادية عشرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، ألاحظ في كل مشروعات القوانين التي تأتينا من الحكومة وجود هذا التعديل، فأرجو تدارك هذا الأمر وعدم تكراره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)