الجلسة الثامنة عشرة - السادس عشر من شهر مارس 2009م
  • الجلسة الثامنة عشرة - السادس عشر من شهر مارس 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس الثامنة عشرة
    الاثنين 16/3/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابعة عشرة .
  • 03
    الرسائل الواردة .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة ، والمقدم من سعادة العضو السيد راشد مال الله السبت بشأن تحمل مالك المباني مسؤولية المخالفات أو التجاوزات التي تقع في المبنى من المستأجر ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة ، والمقدم من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي بشأن التأمين الاجتماعي على الأجانب وأسرهم العاملين في المملكة ، ورد سعادة الوزير عليه
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة سنوية بواقع 3% إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) .
  • 07
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين . (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 2/3/2009م)
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) .
  • تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م .
  • تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكرراً إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .
  • 11
    ما يستجد من أعمال .
  • __

    ملحق جدول الأعمال:​

  • ​​
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م .​

مضبطة الجلسة

​​مضبطـة الجلسة الثامنة عشرة 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​​الرقـم: 18  
    التاريخ: 19 ربيع الأول 1430هـ
               16 مارس 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين التاسع عشر من شهر ربيع الأول 1430هـ الموافق للسادس عشر من شهر مارس 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      2- صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      · من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
       
      · من وزارة المالية:
      1- السيد عارف صالح خميس وكيل الوزارة.
      2- السيد أحمد جاسم فراج وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية.
      3- السيد محمد أحمد محمد مدير إدارة الميزانية.
      4- السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة المالية والمتابعة.
      5- السيد نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة.
      6- السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.
      7- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي.
      8- السيد ناجح سلمان الطواش رئيس تنسيق الميزانية.

      · من بنك الإسكان:
      1- السيدة صباح خليل المؤيد المدير العام للبنك.
      2- الدكتور بكري عبدالرحيم بشير رئيس التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم يعتذر أحد عن حضور هذه الجلسة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (116) لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (115) لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتطرق إلى موضوع القوانين المحالة من مجلس النواب، ففي السابق كانت ترفق بجدول الأعمال وبالتالي نطلع عليها بشكل مسبق، أما الآن فهي تحال إلى اللجان من دون أن نطلع عليها، وهناك قوانين مهمة جدًا...

      الرئيــــــــــــــــس:
      ما هو المطلوب؟

      العضو رباب العريض:
      أن يطلع كل أعضاء المجلس عليها بشكل عام حتى تكون لدينا دراية بالقوانين المحالة إلى اللجان...

      الرئيــــــــــــــــس:
      على كلٍ هي موجودة، ومن يرغب في الحصول على نسخة لأي مشروع قانون يستطيع أن يحصل عليها، أم أنكِ تطلبين توزيعها على الجميع؟

      العضو رباب العريض:
      سابقًا كانت ترفق جميع القوانين المحالة بجدول الأعمال ويتم الاطلاع عليها، وهذا يساعدنا على دراستها بشكل كافٍ...

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      في الحقيقة أنا لم أستلمها إلا يوم أمس، وقد أحلتها إلى اللجان للاستعجال، ولكن - إن شاء الله - ستوزع عليكم لاحقًا، ومستقبلاً سنحاول قدر الإمكان أن تكون متوفرة لديكم قبل الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة سنوية بواقع 3% إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       
                                                                                         (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. لقد وزع عليكم جدول الأعمال ولكن حدثت في اليومين الأخيرين مستجدات في موضوع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009و2010م، حيث تفضل جلالة الملك بمكرمته باعتماد مبلغ 100 مليون، ونظرًا إلى التأخير الذي واكب موضوع الميزانية ارتأينا أن نعطي البند المتعلق بهذا الموضوع الأولوية اليوم، وقد وزع عليكم تقرير اللجنة، وأعتقد أن الجميع كان مواكبًا لتطورات موضوع الميزانية منذ أن أحيلت إلى مجلس النواب، وعليه فإن موضوع الميزانية وإقرارها هذا اليوم يشكل أولوية قصوى نظرًا إلى أن كثيرًا من الاعتمادات المدرجة تصب في صالح المواطنين من خدمات إسكانية وتعليمية وصحية، وكذلك موضوع علاوة الغلاء الذي أصبح مثار جدل في الفترة الأخيرة، وكثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود ينتظرونها على أحر من الجمر، فأعتقد أن تحملنا هذه المسؤولية يقتضي منا أن نعطي هذا الموضوع الأولوية في المناقشة، وأتمنى على جميع الإخوة الأعضاء أن يناقشوا هذه الميزانية بمسؤولية، ونحاول قدر الإمكان أن ننتهي منها في هذه الجلسة ونحيلها إلى الإخوة النواب لكي ينتهوا منها بالشكل الذي يرتؤونه. وفي البداية أود أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه - على تكرم جلالته بإصدار أمره السامي باعتماد مبلغ 100 مليون دينار ضمن الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2009 و2010م لدعم المظلة الاجتماعية، وزيادة الاعتمادات المخصصة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، وتوفير الاعتمادات اللازمة التي تلبي احتياجات المشروع، والذي أكد حرص جلالته على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتلمس جميع احتياجاتهم، وحمايتهم من زيادة تكاليف المعيشة. وإنني في هذا المقام لأعرب باسمي واسمكم عن بالغ الاعتزاز والتقدير لما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى من حرص على تسهيل الصعاب وتيسير الأمور، فجلالته سباق دائمًا إلى المبادرات، وقد علّمنا بحكمته وكرمه العمل دائمًا على تحقيق ما يخدم مصلحة المواطن والوطن. إنني وباسمكم لأنتهز هذه المناسبة لنؤكد لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وشعب البحرين الوفي أننا سوف نمضي في طريق الإصلاح والتقدم والرقي وبذل أقصى الجهود لدعم المسيرة المباركة. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشيد بالجهود الحثيثة التي يوليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لترجمة رؤى جلالة الملك وتطلعاته لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم، وكذلك الإشادة بالدعم والمتابعة من لدن صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى. والشكر موصول لمعالي أخي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية ولسعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وفريق العمل الحكومي لما أبدوه من تجاوب وتعاون مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى طوال فترة مناقشة الميزانية. والشكر لجميع أعضاء المجلس وبخاصة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لإنجازهم مشروع الموازنة العامة للمملكة في فترة قياسية انطلاقًا من إحساسهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب على حسن التعاون والتنسيق الذي أبدوه في التعاطي مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. والشكر للأمانة العامة المتمثلة بشخص الأمين العام وهيئة المستشارين ومنسوبي الأمانة العامة بالمجلس فهم الدرع الآمن الذي سهل مهمة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمواصلة العمل حتى ساعات متأخرة من الليل، والشكر موصول إلى وسائل الإعلام والإخوة الصحفيين الذين تابعوا كل التطورات وحرصوا على تغطية أخبار اللجنة بحرفية واهتمام ومصداقية.

    •  

      وننتقل الآن إلى مناقشة البند الخاص بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009و2010م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 102 لسنة 2008م. وأطلب من الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

                                                                                             (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
       
                                                                                     (انظر الملحق1  /صفحة 49 )

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أحببت أن أسجل أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك على إصدار الأمر السامي باعتماد مبلغ 100 مليون دينار ضمن الميزانية العامة للعامين الماليين 2009 و2010م، وزيادة الاعتمادات للبيوت الآيلة للسقوط. كما أحببت أن أسجل الشكر للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على سرعة التجاوب مع هذا الأمر الملكي والتوجيه إلى التعاون بأقصى الحدود مع أطروحات أعضاء المجلس. وأعتقد أنه من الواجب علينا أن نتقدم بخالص الشكر إلى معالي وزير المالية على ما أبداه من اهتمام ومتابعة ومرونة في التعامل مع كل الإشكالات التي واجهتنا أثناء مناقشتنا مشروع الميزانية في اللجنة. كما أتقدم بخالص الشكر إلى أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس ممن حضروا وتابعوا أعمال ومناقشات اللجنة. كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأمانة العامة للمجلس وبالأخص إدارة شؤون اللجان والبحوث على ما أبدته من فن في التعامل مع اللجنة في الأسبوع الماضي وطوال الفترة الماضية. ومن جانب آخر، أود أن أعطي المجلس فكرة عن أننا استلمنا المشروع عند إحالته إلى مجلس النواب بتاريخ 4 نوفمبر 2008م وبدأنا فعلاً بدراسته منذ هذا التاريخ، وكنا نتابع باستمرار نتائج المناقشات التي تتم في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وواصلنا اجتماعنا - بصفة رسمية - بعد استلامنا كتابكم - معالي الرئيس - بإحالة المشروع بتاريخ 8 مارس 2009م، وعقدنا الاجتماعات حسبما هو مذكور في تقرير اللجنة. أعتقد أن ما توصلنا إليه في هذه الفترة القصيرة المحدودة هو إنجاز للجنة، والشكر لكل من شارك معنا في هذه الاجتماعات، وقد أتينا بوجهة نظر تعكس اقتناع أعضاء اللجنة، ونتمنى أن تلقى الموافقة من قبل أعضاء المجلس الموقر اليوم من خلال مناقشتنا للمشروع، وشكرًا.


      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010م المرافق للمرسوم الملكي رقم 102 لسنة 2008م بتاريخ 8 مارس 2009م. وعقدت اللجنة 6 اجتماعات بالإضافة إلى اجتماعات سابقة على إحالة مشروع القانون من مجلس النواب، وذلك استعدادًا لمناقشته عند وروده. وقد شارك في بعض اجتماعات اللجنة ممثلون عن وزارة المالية ووزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، وكذلك نائبا رئيس مجلس الشورى، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وعدد من أعضاء المجلس، ونود أيضًا أن نضيف في التقرير بعض أسماء الأعضاء التي سقطت سهوًا وهما: الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ عبدالله العالي. واطلعت اللجنة خلال الاجتماعات المذكورة على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة، والتي اشتملت على: قرار مجلس النواب، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ومرفقاته، رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بيان مجلس الوزراء المؤرخ في 15 مارس 2009م، بيان الوضع الاقتصادي والمالي وتوجهات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010م، تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010م، رأي قانوني حول قيام هيئة الكهرباء والماء بتحصيل إيراداتها وإيداعها في حسابات خاصة بها، وأيضًا مشروع القانون المذكور. وعلى ضوء كل ما سبق قامت اللجنة بإعداد هذا التقرير الذي بين أيديكم. وستكون كلمتي بقدر الإمكان مختصرة من أجل ألا آخذ الكثير من وقت المجلس، وأترك المجال للنقاش. بداية تود اللجنة الإشادة بالأمر الملكي السامي لدعم المظلة الاجتماعية، وذلك باعتماد ميزانية قدرها 100 مليون دينار بواقع 50 مليون دينار لكل سنة مالية، أي 50 مليونًا لسنة 2009م و50 مليونًا لسنة 2010م، بالإضافة إلى رفع اعتماد مشروع البيوت الآيلة للسقوط وذلك حسب أمر جلالة الملك، والذي دون شك يعكس اهتمام جلالة الملك الدائم بالمتطلبات المعيشية لأفراد المجتمع والشعب ومراعاة الظروف والأحوال الاقتصادية الراهنة. بالنسبة لمحتويات التقرير فقد تناول التقرير ما يلي: بداية كتبنا تحليلاً شاملاً للوضع الاقتصادي بالمملكة والتحديات والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة هذه التحديات، وهناك أيضًا تحليل للرؤية الاقتصادية للمملكة بحلول عام 2030م، وأهمية ربط الميزانية العامة بهذه الرؤية الهامة، أيضًا يتضمن التقرير الأسس والمبادئ العامة التي اعتمدتها الحكومة في إعداد مشروع ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010م، وأيضًا هناك تحليل لأبواب الميزانية، فهناك باب للإيرادات النفطية وباب الإيرادات غير النفطية وباب المصروفات المتكررة وباب مصروفات المشاريع، وقد تم أيضًا تناول العجز المقدر والدين العام للدولة. وقد توصلت اللجنة باتفاق مع الحكومة إلى تعديل أبواب الميزانية التي تناولت الإيرادات، حيث تم تخفيضها باحتساب سعر النفط بواقع 40 دولارًا للبرميل الواحد، مما خفض من تقديرات الإيرادات النفطية، وبالتالي لاشك أن هناك تضخمًا في العجز الذي وصل إلى 684 مليون دينار للسنة المالية 2009م، ومبلغ 728.8 مليون دينار تقريبًا للسنة المالية 2010م. كما تم تعديل باب المصروفات المتكررة أيضًا، والذي تم رفعه - كما ذكرت سابقًا - بناء على الأمر الملكي السامي باعتماد 100 مليون، أي 50 مليونًا لكل سنة مالية. كذلك تم رفع موازنة المشروعات بناء على الأمر الملكي السامي، وبالتالي ارتفعت هذه الميزانية من أجل مشروع البيوت الآيلة للسقوط. وقد اتفقت اللجنة مع الحكومة الموقرة على ضرورة السعي إلى زيادة مساهمة إيرادات شركة ممتلكات البحرين القابضة، والشركة الوطنية القابضة للنفط والغاز. وأخيرًا تعهدت الحكومة الموقرة بحجز مبلغ وقدره 6 ملايين دينار لكل سنة مالية، أي 6 ملايين لسنة 2009م و6 ملايين لسنة 2010م وذلك لكل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، وذلك من اعتماد الاحتياطي والذي تصل قيمته إلى 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة، وتكون تحت إشراف الوزارة، ووزير المالية له سلطة الصرف من هذا المبلغ للوفاء بأية التزامات عاجلة أثناء تنفيذ الميزانية، وشكرًا. 
       
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.


      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بشكل عام هذه المكرمة التي تقدم بها جلالة الملك لها أبعاد كثيرة، فبالإضافة إلى البعد الإنساني الذي يتحلى به جلالة الملك وحكمته وحنكته هناك بعد اقتصادي هام في هذه المكرمة نستطيع من خلاله أن نحل مشكلة الجمود الاقتصادي الذي تواجهه الدولة، وخاصة أن الاقتصاد العالمي اليوم يواجه مشكلة الجمود والركود الاقتصادي، فضخ 100 مليون دينار على مدى السنتين القادمتين لعلاوة الغلاء ومشروع البيوت الآيلة للسقوط سيحرك السوق المحلي وسيؤدي إلى تحاشي سلبيات هذا الركود الاقتصادي، وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد بذل الجميع من حكومة ونواب وأعضاء مجلس الشورى جهودًا كبيرة لإنجاز الميزانية بالشكل الذي وصلت إليه، وهي تعكس بأرقامها تخفيض السقف الأعلى للمتطلبات، وكذلك العجز الذي نراه يعكس وضعًا اقتصاديًا صعبًا، ليس على البحرين فحسب وإنما على جميع الدول المحيطة بنا وغيرها من الدول التي طالتها الأزمة الاقتصادية العالمية والانخفاض في أسعار النفط غير المتوقع بهذا الشكل الدراماتيكي. سيدي الرئيس، من أرقام الإيرادات نرى أن ميزانية الدولة تعتمد كل الاعتماد على دخل الحكومة من النفط الذي تبلغ نسبته 83%، وهذا ما يثير تساؤلاً كبيرًا وهو هل ستواصل الحكومة انتهاج هذه السياسة المعتمدة على مصدر واحد معرض للهزات والتراجع بشكل دائم نتيجة العرض والطلب؟ فهل الحكومة سائرة في اتجاه تنويع الإيرادات وتفادي تقلبات المصدر الواحد؟ وهناك العديد من الفرص والإمكانات لدى البحرين لتعدل وتزيد من دخلها إذا أحسنا وضع الخطط المستقبلية للأمور التالية: 1- سياسة سياحية رصينة. 2- سياسة تصنيع مدروسة ونظيفة. 3- سياسة الحوافز والإعفاءات لأصحاب الاستثمارات الكبيرة والذين يقومون بدفع ضريبة بشكل غير مباشر. 4- إعادة النظر في رسوم السجل التجاري التي تم إعفاء المؤسسات والشركات الكبرى والبنوك منها، ومعرفة وتقييم المردود الذي نتجت عنه هذه السياسة. 5- إعادة النظر في فرض الرسوم على مستهلكي الخدمات الكبرى في المشاريع الاستثمارية من طرق ومجارٍ وتوصيلات كهرباء وغيرها. 6- يحدونا أمل كبير فيما ستتمخض عنه التنقيبات الجديدة في القواطع النفطية الأربعة التي صدق عليها المجلس مؤخرًا، ونأمل أن ينعكس هذا على الميزانية القادمة. ونقدم بين أيدي معاليكم هذه الميزانية بعد جهود دؤوبة من الجميع، ونأمل اعتمادها لأنه ليس بالإمكان أفضل مما كان، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر جلالة الملك الذي أثلج صدور المواطنين، وكانت الفرحة والسعادة على وجوههم وذلك عندما وصلهم موقف جلالته، وتلمسه احتياجاتهم بالمبادرة التي لم تكن غريبة على جلالته، وخاصة عند اعتماد ميزانية لصرف علاوة الغلاء المعيشي ومشروع البيوت الآيلة للسقوط، فقد تحدث المواطنون عن طريق التلفزيون ليلة البارحة وأحسوا كأنهم في ليلة عيد، وما أعظم ليلة العيد في نفوسنا جميعًا! أكرر الشكر والتقدير لجلالته ولرئيس مجلس الوزراء ولولي العهد الأمين على مواقفهم التي تساند الموطنين وتشد من أزرهم دائمًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       

       (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وسنناقش أبواب الميزانية بابًا بابًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      باب الإيرادات النفطية. توصي اللجنة باعتماد سعر 40 دولارًا لبرميل النفط كأساس لتقدير الإيرادات النفطية، وعلى ذلك يكون إجمالي الإيرادات النفطية للسنتين الماليتين 2009 و2010م مبلغ 1.061.583.000 دينار، ومبلغ قدره 1.123.628.000 دينار على التوالي.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب الإيرادات النفطية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه التوصية. وننتقل إلى باب الإيرادات غير النفطية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
       
      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      باب الإيرادات غير النفطية. توصي اللجنة بالموافقة على باب الإيرادات غير النفطية كما جاء في مشروع القانون.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي بخصوص احتفاظ هيئة الكهرباء والماء بإيراداتها السنوية، في حين أن المرسوم ينص في الوقت نفسه على التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم المطلوب. اللجنة لم تقصر وأتت برأي قانوني ولكنه غير واضح، إذ لم يوضح لنا هل احتفاظ الهيئة بإيراداتها يعني أنها لن تطلب الدعم من الدولة أم أنها تحتفظ بالإيرادات والدعم؟ أود أن توضح اللجنة لنا ذلك، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أفضل أن يجيب الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس عن تساؤل الأخت الدكتورة بهية الجشي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، يبدو من الرأي القانوني المرفق أن ميزانية هيئة الكهرباء والماء ميزانية مستقلة، وكما هو معروف فإن الجهة التي لها ميزانية مستقلة تحتفظ بالإيرادات التي تتحصل لديها وتدورها إلى الميزانيات المقبلة؛ وذلك لتحسين الخدمة التي تقدمها، وتطوير هذه الخدمة بما يحتاجه ذلك من تكاليف كبيرة، هذا هو شأن الميزانيات المستقلة. بينما ما يتحصل لدى الميزانيات الملحقة من إيرادات يحول إلى الخزينة العامة، وهذا شأن الهيئة العامة للموانئ كما يبدو، فقد نص قانونها على أن يتم تحويل ما يفيض من إيراداتها - بعد أن يتحقق ذلك من خلال الحساب الختامي - إلى الحساب العمومي للدولة. فميزانية هيئة الكهرباء والماء من قبيل الميزانيات المستقلة، وهذه القاعدة التي تحكم الميزانيات المستقلة بحيث تبقى إيراداتها لديها لتطوير خدماتها، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الذي تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس من أنه يكون للهيئة ميزانية مستقلة، والميزانية المستقلة لها –كالعادة- إيرادات ومصروفات كلام طيب، ولكن ما سترونه في المصروفات المتكررة هو أن هناك 175 مليونًا لهيئة الكهرباء والماء كمصروفات متكررة في عام 2009م، و200 مليون في عام 2010م، فكيف يكون ذلك إذا كنا ننتظر أن يزيد الفائض على المصروفات لنحوله بعد ذلك إلى الحكومة؟ أرجو التوضيح، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، حسبما قرأناه من الاستشارة القانونية التي حصلنا عليها وحسبما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس تعتبر الهيئة مستقلة ولها ميزانية مستقلة، وفي نفس الوقت تكون إيرادات ومصروفات هذه الهيئة -كما تفضل الأخ السيد حبيب مكي- من داخل الهيئة، ولكن الواقع يختلف، فنحن نتكلم عن أن الإيرادات التي تقوم الهيئة بتحصيلها ناقصة، ويتم إكمالها عن طريق الدعم الذي تقدمه الحكومة لسد الفراغ بين القيمة الفعلية للتكلفة، والقيمة التي تباع فيها هذه الخدمة. أعتقد أنه من الأفضل أن نستمع لرأي وزارة المالية لتأكيد أن الإيرادات والمصروفات الموجودة من ضمن مستحقات الهيئة لاتخاذ القرار المناسب في أن تكون الإيرادات كافية لسد النقص من قبل وزارة المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزير الماليـــــــــــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن الفرق بين الإيراد والمبالغ التي نقدمها هو مبلغ الدعم. للعلم فإن تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء حوالي 22 فلسًا مقارنة بسعر البيع وهو 9.5، فحجم المبلغ الذي نضعه في الميزانية هو حجم الدعم، وكذلك بالنسبة للمتر المكعب من المياه فتكلفته تقريبًا حوالي 400 إلى 450 فلسًا مقارنة بـ 61 فلسًا وهو المبلغ المحصل، فالفرق بين المبلغين هو حجم الدعم ويوضع في الميزانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب الإيرادات غير النفطية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه التوصية. وننتقل إلى باب الإعانات، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      باب الإعانات. توصي اللجنة بالموافقة على باب الإعانات باعتمادها كما جاءت في مشروع القانون.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب الإعانات؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه التوصية. وننتقل إلى باب المصروفات، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      باب المصروفات: أ- المصروفات المتكررة. توصي اللجنة بالموافقة على باب المصروفات المتكررة بالتعديلات التي أجريت عليه بناء على الأمر الملكي السامي.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن المصروفات المتكررة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه التوصية. اسمحوا لي باسمي واسمكم جميعًا أن أرحب بأصحاب السعادة أصدقاء مملكة البحرين في البرلمان البريطاني بمناسبة زيارتهم للبلاد متمنيين لهم إقامة طيبة في مملكة البحرين، مشيدين بما وصلت إليه العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ومؤكدين أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات لتبادل وجهات النظر ومد جسور التعاون بين البلدين الصديقين، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      ب- مصروفات المشاريع. توصي اللجنة بالموافقة على باب مصروفات المشاريع بالتعديلات التي أجريت عليه.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد في العمل البرلماني أمنيات ومناشدات وطلبات، ولكن يجب تحديد المشكلة والذهاب إليها لأنها تؤرق المجتمع وهذا الموضوع مهم جدًا. نقرأ في توصيات اللجنة الموقرة مناشدة أو أمنية، ولكن المواطن لا ينتظر هذه الأمنية أو المناشدة، وهناك 52 ألف أسرة بحرينية على قائمة الإسكان، وهذا أمر لا ينتظر مناشدة أو أمنية بل ينتظر منا فعلاً. الأخت مقررة اللجنة تكلمت عن البدء في بناء المدن الإسكانية ومعنى ذلك أنه يوجد عمل إسكاني، وأنا أقدر للحكومة الموقرة كل الخطوات التي قامت بها للمواطن والأمن الاجتماعي، ولكن بعد الزوبعة التي حصلت قام جلالة الملك بمبادرة سامية، وما نريده من الأطراف الأخرى هو التعاون معنا، ولا نعلق ذلك فقط على القطاع الخاص، فالقطاع الخاص لديه ما عنده، ولكن يجب أن يشارك معنا في هذا الموضوع. نريد حلاً لهذا الموضوع، وأتمنى من معالي وزير المالية أن يوضح لنا أين ستكون هذه المشاريع الإسكانية للسنتين 2009 و2010م؟ وهل سنشهد المدينة الشمالية أم لا؟ وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أعضاء المجلس الذين ساهموا معنا بحضورهم اجتماعات اللجنة مع الجهات المعنية، وهذا يعكس نوعية النقاش الذي جرى. وقد عقد اجتماع أمس من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وكل من كانت لديه رغبة في الاستفسار حضر اجتماعات اللجنة دون استثناء. سيدي الرئيس، أستغرب أن نقف أمام المجلس ونخالف مادة دستورية من المفترض أن تكون واضحة لنا كأعضاء مجلس شورى. لن أقرأ المادة وأضيع وقت المجلس فهي تقضي بأن اللجنة عليها مسؤولية، لذا يجب عليها مراجعة المشروع وقراءة التوصيات والملاحظات على كل باب من أبواب الميزانية، وقد يرى بعض الناس أنها معلومات إنشائية، ولكنها جاءت طبقًا للائحة الداخلية ويجب أن نعطي رأينا، وهذا لا يعكس رأي أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فقط وإنما يعكس رأي كل من حضر من أعضاء المجلس اجتماعات اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا وجهت الكلام إلى الحكومة الموقرة ولم أوجهه إلى رئيس اللجنة والحكومة لم تنب رئيس اللجنة للدفاع عنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن مصروفات المشاريع؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه التوصية. وننتقل إلى العجز، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      العجز. توصي اللجنة بالموافقة على الأبواب الواردة في مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010م المرافق للمرسوم الملكي رقم (102) لسنة 2008م، وذلك وفق التفصيل المبين في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات بشأن العجز؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، لاشك أن العجز الكبير الذي سوف تواجهه الحكومة في السنتين 2009 و2010م والذي سيبلغ حوالي بليونًا و400 مليون دينار سوف يلزم وزارة المالية بالبحث عن مصادر جديدة لزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات. نحن نأمل أن يكون هناك فائض في ميزانية السنة المالية 2008م والتي سيعلن عنها في شهر مايو حسب تأكيد وزير المالية، ونأمل أن يكون في حدود بليون و400 مليون دينار ليخفف من هذا العجز. وكذلك نأمل أن يكون هناك سعي حثيث من الوزارة والحكومة إلى تقليل المصروفات بشكل عام عن طريق التخصيص، وزيادة إيرادات الدولة عن طريق البحث عن مصادر أخرى للدخل لتغطية هذا العجز الكبير. وفي نفس الوقت فإن استعمال المكرمة الملكية الخاصة بإعانة الغلاء والمقدرة بـ 100 مليون للسنتين الماليتين 2009 و2010م سوف يوجد عبئًا كبيرًا على وزارة التنمية الاجتماعية في أن تجعل من هذه الأسر أسرًا منتجة لا تعتمد على الإعانات في المستقبل، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن العجز؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه التوصية. والآن أطلب من الأخ جميل المتروك مقرر اللجنة للجزء الخاص بمواد مشروع القانون التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جميل المتروك:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة دون تعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟


      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جميل المتروك:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير وبالاتفاق مع الحكومة.


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة الثانية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جميل المتروك:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير وبالاتفاق مع الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة الثالثة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو جميل المتروك:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير وبالاتفاق مع الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة الرابعة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جميل المتروك:
      المادة الرابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير وبالاتفاق مع الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       
                                                                                    (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة الخامسة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جميل المتروك:
      المادة الخامسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة دون تعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة السادسة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جميل المتروك:
      المادة السادسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير وبالاتفاق مع الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       
                                                                                       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة السابعة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جميل المتروك:
      المادة السابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة دون تعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة الثامنة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جميل المتروك:
      المادة الثامنة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة دون تعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التاسعة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جميل المتروك:
      المادة التاسعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير وبالاتفاق مع الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة العاشرة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جميل المتروك:
      المادة العاشرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة دون تعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة الحادية عشرة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جميل المتروك:
      المادة الحادية عشرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، ألاحظ في كل مشروعات القوانين التي تأتينا من الحكومة وجود هذا التعديل، فأرجو تدارك هذا الأمر وعدم تكراره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       
                                                                                (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      من المفترض أن نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة، ولكن نظرًا لأهمية هذا المشروع سنأخذ رأيكم نداءً بالاسم على قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن)

      العضو إبراهيم بشمي:
          موافق. 

      العضو أحمـــد بهزاد:
      موافق.

      العضو ألس سمعان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      موافقة.

      العضو جهاد بوكمال:
      موافق.

      العضو جمال فخرو:
      موافق.

      العضو جميــل المتروك:
         موافق.

      العضو حمـد النعيمي:
      موافق.


      العضو خـالد المسقطي:
      موافق.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      موافق.

      العضو خـالد المؤيد:
      موافق.

      العضو خـالد آل شريف:
      (غير موجود).

      العضو دلال الزايــد:
         موافقة.

      العضو راشـد السـبت:
      موافق.

      العضو رباب العريض:
      موافقة.

      العضو سعود كانو:
      موافق.

      العضو سميرة رجـب:
      موافقة.

      العضو السيد حبيب مكي:
      موافق.

      العضو السيد ضياء الموســوي:
      موافق.

      العضو صادق الشهابي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشــة مبــارك:
      موافقة.

      العضو عبدالرحمن جواهــري:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن عبدالسـلام:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      موافق.

      العضو عبدالرحمــن جمشير:
      موافق.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      موافق.

      العضو عبدالله العالــي:
      موافق.

      العضو عصام جناحي:
      موافق.

      العضو علـي العصفور:
      موافق.

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
      موافق.

      العضو الدكتورة فوزيـة الصالح:
      موافقة.

      العضو فؤاد الحاجي:
      موافق.

      العضو فـيصل فولاذ:
      موافق.

      العضو محمد حسن باقر:
      موافق.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      موافق.

      العضو منيرة بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      موافق.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      موافقة.


      العضو وداد الفاضل:
      موافقة.

    •  

      الرئيس علي بن صالح الصالح:
      موافق. إذن الأغلبية موافقة، والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009و2010م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 102 لسنة 2008م، وسوف يحال إلى مجلس النواب لاتخاذ ما يراه بشأنه. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، نتوجه جميعًا بالشكر إلى جلالة الملك المفدى على ما أمر به، ونرحب بالتوصل إلى هذا الاتفاق بين السلطة التنفيذية ومجلسكم الموقر، والشكر موصول لصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر، ولمعالي رئيس مجلس الشورى، ولرئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجميع أعضاء المجلس. موضوع الميزانية هو من أهم المواضيع وأهم مشروعات القوانين التي لها مردود كبير على البلد. وأود أن أكرر شكري للجميع، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، موضوع الميزانية موضوع مهم، وأعتقد أن هذا الموضوع خطا خطوة كبيرة، ونأمل أن يمرر مجلس النواب الميزانية بأسرع ما يمكن حتى تطمئن نفوس الجميع بوضع التوجيهات الملكية السامية موضع التنفيذ. وأود أن آخذ رأي المجلس حول ما إذا كان يريد مواصلة مناقشة بنود جدول الأعمال الآن أو تأجيل المناقشة إلى الجلسة القادمة. ولكن أرى أن هناك من ينادي بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين، لأن الإخوة ممثلي الحكومة حضروا أكثر من مرة، وعليه أرى أن نناقش هذا التقرير ونؤجل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين. وأطلب من الأخ محمد حسن باقر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       
                                                                                       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

                                                                         (انظر الملحق 2  /صفحة 94 )


      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو رجع الإخوة الأعضاء إلى مضبطة الجلسة التي تمت فيها مناقشة مشروع القانون هذا والتي عقدت في شهر فبراير من سنة 2008م؛ لوجدوا أن اللجنة رأت حينها عدم الموافقة على مشروع القانون، وكان هذا قبل عام بالضبط، فما هو الوضع الآن مع كل هذه التخفيضات في الميزانية والاضطرار للاستدانة لتسيير عجلة الاقتصاد؟ سيدي الرئيس، إن الرقم الذي ذكره بنك الإسكان وهو 250 مليون دينار بشكل تراكمي ولمدة 25 سنة بواقع فائض نسبته 3%؛ هو رقم لا يمكن أن يحتمله البنك في ظل هذه الظروف الصعبة، وعلى الجميع أن يتحمل بعضًا من العبء، وأعتقد أن جلالة الملك قد ساهم في رفع المعاناة عن ذوي الدخل المحدود في العديد من المناسبات حال ما تقتضي الظروف والمصلحة العامة، ونأمل في تحسن الوضع لكي يعاد النظر في مثل هذه المقترحات والقوانين. وأؤكد لكم - معالي الرئيس والإخوة  الأعضاء - أنه لو أعيد اقتراح هذا المقترح بقانون في مجلس النواب لأعيد النظر فيه مرة ثانية ولما مرر إلى الحكومة ومجلس الشورى. نقترح - كلجنة - رفض مشروع القانون، والرأي للمجلس الموقر، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها التكميلي بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين. لي - يا معالي الرئيس - ملاحظتان، الأولى إجرائية والثانية موضوعية على المشروع. الملاحظة الإجرائية هي أنه عندما وافق مجلسكم الكريم على طلب اللجنة سحب تقريرها التكميلي الأول بتاريخ 1/12/2008م في جلسة سابقة من هذا الدور؛ كان ذلك على أساس إعادة دراسة المشروع ومناقشته بعد أن يتسنى لها مناقشة الميزانية العامة للدولة للعامين 2009 و2010م لتتخذ قرارًا حول المشروع بعد معرفتها الاعتمادات المخصصة لبنك الإسكان في الميزانية العامة للدولة. وحيث إن اللجنة الكريمة لم تنتهِ من مناقشة الميزانية العامة للدولة للعامين 2009 و2010م إلا في الساعة الحادية عشرة البارحة، بل إن مجلس النواب الموقر لم يحل تلك الميزانية إلى مجلس الشورى إلا بعد كتابة التقرير التكميلي هذا، وعليه ألا ترون أن تقديم اللجنة تقريرها التكميلي الثاني إلى المجلس دون مناقشة الميزانية والاطلاع عليها توجه غير صحيح، وينافي الأساس الذي سحبت من أجله تقريرها التكميلي الأول من المجلس بتاريخ 1/12/2008م؟ ومع ذلك فإن توجهي هو مع ما أوصت به اللجنة الكريمة في تقريرها، حيث أرى أن هناك - وهي الملاحظة الموضوعية - مبادئ وحقائق ملموسة يجب أن نركز عليها في اتخاذ قرارنا حول المشروع المطروح علينا للدراسة. أولاً: أن تكون نظرتنا إلى الموضوع شمولية وقرارنا حوله منطقي ومسؤول. ثانيًا: ألا نأخذ في اعتبارنا وضع مجموعة من المواطنين وننسى الأخرى، حيث إن هناك بالفعل فئة كبيرة استفادت من الخدمات الإسكانية، إضافة إلى المكرمات الأميرية والملكية والتي خفضت ديونها إلى نسبة 75% من قيمة القروض الإسكانية وخدماتها، في حين أن هناك طوابير وقوائم من المواطنين تنتظر الرحمة تنزل عليهم من السماء، وهي تقدر بحوالي 45 إلى 50 ألف طلب، مضى على بعضها أكثر من عشر سنوات على قائمة الانتظار. ثالثًا: إن الرسوم الإدارية على تلك القروض والتي تحوم حول 200/14 دينارًا شهريًا ضئيلة ولا تشكل عبئًا على المقترضين، وخاصة أنها خفضت من نسبة 2.5% إلى 1.5% من قيمة القرض. رابعًا: إن مقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها نحو المواطنين الموعودين بالحصول على الخدمات الإسكانية أصبحت صعبة جدًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث هوت أسعار النفط إلى 35 أو 40 دولارًا للبرميل بعد أن كانت تناهز الـ 100 دولار. خامسًا: إنه في الوقت الذي نطالب فيه الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بالإسراع في تخفيض مدة الانتظار وتوفير الخدمات الإسكانية؛ نأتي من جانب آخر وندعو إلى إسقاط خدمات الدين والتي توفر للوزارة سنويًا 8.5 ملايين دينار كما هو مذكور في التقرير. إن هذا المبلغ يساعد كثيرًا في حل مشكلة أكثر من 250 عائلة سنويًا تستفيد من قروض وخدمات إسكانية أخرى. ولا ننسى كذلك أنه بموافقتنا على إسقاط خدمات الدين لن يؤثر ذلك على قدرة الوزارة في عملية إنشاء الوحدات السكنية، بل إنه سيؤدي إلى إحجام وامتناع القطاع الخاص عن المشاركة في إقامة تلك المنشآت بسبب تخوفه من عدم قدرتها على تغطية تكاليف الإنشاءات، فهل من العدالة أن تعطى كل الامتيازات للمستفيدين الحاليين ونترك المنتظرين تحت رحمة الله؟ إذن فما هو الحل الأمثل في سبيل حل احتياجات هؤلاء الذين بقوا على الانتظار سنين طويلة؟ لا أحد يختلف على أن ذوي الدخل المحدود في حاجة إلى كل فلس لتخفيف أعباء معيشتهم، ولكن إذا كان لديك طعام أو قطعة كعك وحولها جماعة جياع فهل من المعقول إطعام مجموعة وحرمان أخرى أم أنه من الأجدى توزيع ذلك الطعام على جميع الجياع بالتساوي دون حرمان أحد؟! أعتقد أن هذا ما هدفت إليه اللجنة في قرارها. إننا في حالة الموافقة على المشروع والوقوف ضد قرار اللجنة سنطيل ونمد فترات الانتظار لتلك الفئة التي لم تحصل على نصيبها من الخدمات الإسكانية إلى 5 أو 7 سنوات أخرى وربما أكثر. هذا المشروع - يا سيدي الرئيس - أرى في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي في كثير من الأمور التي طرحها ولكن أحببت أن أتكلم عن جزئية واحدة فقط. أنا رافضة لهذا المشروع، وأشكر اللجنة على ثباتها على موقف الرفض له، ولكننا نحن دائمًا نود أن نبين من أين تأتي أسباب الرفض، فنحن الآن انتهينا من الميزانية ونحن في مجلس الشورى - وكذلك الإخوة في مجلس النواب - دائمًا نركز على مشكلة الإسكان، لذلك يجب علينا كسلطة تشريعية أن نأخذ الحذر بالنسبة لأي مقترحات نتقدم بها، ونراعي أثرها إن كانت موجهة إلى فئة معينة، ونرى كيف تؤثر على فئة أخرى من هذا المجتمع، خاصة بالنسبة للشخص الذي ينتظر إلى الآن الحصول على الخدمة الإسكانية. بالنسبة للأمر الثاني فيما يتعلق بموضوع التمويل والميزانية، بنك الإسكان له رؤية وله استراتيجية، وهناك خطط لإشراك القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية، لكن مثل هذه المشروعات بقوانين التي تبدأ أساسًا من الاقتراحات تكون مصدر تخوف للقطاع الخاص لإشراكه في مثل هذا النوع من الخدمات، وكذلك عندما تكون هناك مقترحات القصد منها الإعفاء فنحن لا نعاني من خلو آليات تنظر لأمور قد تخص هذه الفئة، هناك لجنة في وزارة الإسكان تنظر في مثل هذه الطلبات، تنظر في ثلاثة أمور لكي تسهل على المواطن، بدءًا من التأجيل أو تأخير القسط وكذلك الإعفاء أو إسقاط الدين، فهناك آلية معينة موجودة يستفيد منها المواطن من ذوي الدخل المحدود في هذا الجانب. النقطة التي أود أن أركز عليها هي أننا نهتم بكافة الفئات، ولكن أؤكد وأشدد على أننا - كسلطة تشريعية - يجب أن ندرس أبعاد ما نقترحه سواء كانت مقترحات بقوانين أو غير ذلك، ونقيس الأثر المستقبلي سواء على الحكومة أو الفئة التي نوجه إليها الانتفاع وكذلك باقي أفراد المجتمع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، يجب ألا يفهم أننا ضد فكرة هذا الاقتراح أو لسنا مع مساعدة ذوي الدخل المحدود، بل على العكس نحن نعمل هنا على مساعدة هذه الفئة بوجه أوسع بكثير مما هو موجود في هذا الاقتراح بقانون، والسبب هو أن هذا الاقتراح سيوفر 200/ 14 دينارًا تقريبًا في الشهر لذوي الدخل المحدود، بينما لجنة الإعفاء في وزارة الإسكان تؤجل وتخفض وتعمل على توفير ما هو أفضل بكثير من هذا الاقتراح، لذلك التصويت على هذا المشروع والموافقة عليه قد يعارض عمل اللجنة في وزارة الإسكان، ولذلك أعتقد أنه يجب علينا أن نتمسك بما هو أفضل وهو الموجود الآن لدى وزارة الإسكان، وعلى وزارة الإسكان تبيان هذه الميزة المتوفرة لذوي الدخل المحدود، وأن تجعل هذه الشروط والمعايير لهذه الطلبات واضحة لدى جميع المستفيدين من القروض الإسكانية، ولذلك فإن التصويت على مثل هذا المشروع سيكون ضد مصلحة ذوي الدخل المحدود ولن يكون لمصلحتهم، وشكرًا.

        الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ السيد حبيب مكي على ما ذكره، وكان من المفترض أن يكون هو مقرر اللجنة لأن التفاصيل التي ذكرها كانت جيدة وفي مكانها. وهذا المشروع من الصعب أن ينفذه بنك الإسكان حتى قبل اعتمادنا الميزانية اليوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       
                                                                                        (لا توجد ملاحظات)

    •  

       ​​الرئيــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
       
      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: عدم الموافقة على مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين؛ من حيث المبدأ.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
       
                                                                                         (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وسنؤجل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. وبهذا نكون قد انتهينا من جلسة هذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

       

         عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                       علي بن صالح الصالح
          الأمين العام لمجلس الشورى                                      رئيس مجلس الشورى
         

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2009و2010م) المرافق للمرسوم الملكي (102) لسنة 2008م.
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/15/20/21/22/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/40/40/41/42/46/47
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :40
    03
    وزير المالية
    الصفحة :24
    04
    رباب العريض
    الصفحة :12/13/37
    05
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :15/17/21/22/25/26/28/39
    06
    خالد المسقطي
    الصفحة :16/23/27/37
    07
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :19/37/45
    08
    محمد حسن باقر
    الصفحة :19/39/41/42/46
    09
    منيرة بن هندي
    الصفحة :20/39
    10
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :22/36
    11
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :23/37/42
    12
    فيصل فولاذ
    الصفحة :26/27/39
    13
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :28/35/38
    14
    جميل المتروك
    الصفحة :29/30/31/32/33/34/35/36
    15
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :36
    16
    أحمد بهزاد
    الصفحة :36
    17
    ألس سمعان
    الصفحة :36
    18
    جهاد بوكمال
    الصفحة :36
    19
    جمال فخرو
    الصفحة :36
    20
    حمد النعيمي
    الصفحة :36
    21
    خالد المؤيد
    الصفحة :37
    22
    دلال الزايد
    الصفحة :37/44
    23
    راشد السبت
    الصفحة :37
    24
    سعود كانو
    الصفحة :37
    25
    سميرة رجب
    الصفحة :37
    26
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :38
    27
    صادق الشهابي
    الصفحة :38
    28
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :38
    29
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :38
    30
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :38
    31
    الدكتور عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :38
    32
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :38
    33
    عبدالله العالي
    الصفحة :38
    34
    عصام جناحي
    الصفحة :38
    35
    علي العصفور
    الصفحة :39
    36
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :39
    37
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :39
    38
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :39
    39
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :39
    40
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :39
    41
    وداد الفاضل
    الصفحة :40
    42
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11
    43
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :22

    فهرس المواضيع

  • 01

    القرارات والنتائج

    لقرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 16/3/2009م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (27) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) لم يعتذر أحد عن حضور الجلسة .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بلا تعديل .
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (116) لسنة 2008م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الرابع:
    4) أخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الخامس:
    5) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (115) لسنة 2008م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند السادس:
    6) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند السابع:
    7) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة سنوية بواقع 3% إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ؛ وإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك المفدى عليه .
    البند الثامن:
    8) الموافقة على تقديم مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009م و2010م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (102) لسنة 2008م .
    البند التاسع:
    ​9) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و 2010 ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (102) لسنة 2008م .
    10) الموافقة على توصية اللجنة بشأن أبواب المشروع المذكور . 
    11) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    12) الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : (الأولى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة ، السادسة ، التاسعة ، الحادية عشرة) .
    13) الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : (الخامسة ، السابعة ، الثامنة ، العاشرة) .
    14) الموافقة على المشروع في مجموعه . 
    15) الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة . 
    16) الموافقة النهائية على المشروع ، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند العاشر:
    17) عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين ، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند الحادي عشر:
    18) الموافقة على تأجيل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S18/PublishingImages/LT2CP3S18.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 10:11 AM
    • وصلات الجلسة