الجلسة الخامسة عشرة - السادس عشرة من شهر فبراير 2009م
  • الجلسة الخامسة عشرة - السادس عشرة من شهر فبراير 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس الخامسة عشرة
    الإثنين 16/2/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة الرابعة عشرة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة أصحاب السعادة الأعضاء : سميرة إبراهيم رجب ، عبدالرحمن محمد جمشير ، سعود عبدالعزيز كانو ، محمد حسن باقر رضي ، سيد حبيب مكي هاشم بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية وذلك لمزيد من الدراسة .
  • رسالة أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو ، سميرة إبراهيم رجب ، جميل علي المتروك بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة الثقافة والتراث الوطني.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م . ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م . ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية.
  • 06
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2008م . )سيوزع لاحقًا)
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.
  • ​تقرير الوفد المشارك في الدورة غير العادية الأولى للبرلمان العربي الانتقالي للعام 2009م، والذي عقد في القاهرة في الفترة من 4 إلى 5 يناير 2009م. (للاطلاع على مرفقات التقرير الرجاء مراجعة مكتب الأمين العام – قسم السجل العام) .
  • 12
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​​​مضبطـة الجلسة الخامسة عشرة 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​​الرقـم: 15  
    التاريخ: 21 صفر 1430هـ
             16 فبراير 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الحادي والعشرين من شهر صفر 1430هـ الموافق للسادس عشر من شهر فبراير 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

       

      هذا وقد مثل الحكومة:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة. 

      • من وزارة المالية:
      1- السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      2- السيد نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1- السيد عبداللطيف أحمد الزيانـي المدير العام المساعد لشؤون التقاعد.
      2- السيد أحمد الريح فضل المستشار القانونـي.

      • من الهيئة الوطنية للنفط والغاز:
      1- السيد جاسم عيسى الشيراوي مدير عام شؤون النفط والغاز.
      2- السيد عبدالرحمن عبدالله كمال مستشار الشركة القابضة للنفط والغاز.


      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: ألس سمعان لحضور فعالية للمجلس الأعلى للمرأة، السيد حبيب مكي في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، فؤاد الحاجي لظروف خاصة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين. 

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 34 السطر 26 أرجو تغيير عبارة "جهات مهمة ذات علاقة، ومن الجهات التي استشارتها اللجنة أو دعتها لحضور الاجتماعات: الاتحاد النسائي، و" إلى عبارة "الجهات ذات العلاقة وهي" لتقرأ العبارة " أريد أن أؤكد أن اللجنة استأنست بآراء الجهات ذات العلاقة وهي المجلس الأعلى للمرأة..."، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة الذكرى الثامنة لميثاق العمل الوطني. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن الذكرى الثامنة لميثاق العمل الوطني: تستذكر البحرين بكل الاعتزاز والتقدير الذكرى الثامنة للتصويت على ميثاق العمل الوطني التي ‬تصادف‮ الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، و‮التي سطر فيها شعب البحرين أصدق معاني الوفاء والولاء عندما صوت على ميثاق العمل الوطني بنسبة (98.4%)، حيث اعتبر هذا التصويت نقطة الانطلاق نحو تأصيل وترسيخ قيم الديمقراطية، وتعزيز ما تحقق من مكاسب وإنجازات وطنية انعكست بشكل واسع على مختلف مناحي الحياة في المملكة. ويشرفنا في مجلس الشورى بهذه المناسبة أن نرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الوفي؛ خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة. وإننا في مجلس الشورى لنعاهد القيادة الحكيمة وشعب البحرين الوفي على أن نعمل بكل جهد مخلص وبالتعاون البناء مع الحكومة الموقرة و القوى والفعاليات المجتمعية كافة التي تسعى إلى دعم وتعزيز مسيرة البناء والتنمية والتطوير في المملكة على ترجمة ما جاء في ميثاق العمل الوطني من قيم ومبادئ في شكل عطاء مستمر يسعد المواطن بخيره وينعم الوطن بنتائجه. وفقنا الله جميعا لخدمة الوطن والمواطنين. وفي هذا السياق اسمحوا لنا كذلك أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تفضله بتشريف السلطة التشريعية بلقاء جلالته بمناسبة مرور ثماني سنوات على ميثاق العمل الوطني. وفي الوقت الذي يبارك مجلس الشورى هذا اللقاء الذي جمع أعضاء السلطات الثلاث؛ فإننا نؤكد لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على العمل بمنتهى الإخلاص من أجل تحقيق التوازن في ممارسة الاختصاص التشريعي، وبذل الجهد لإقرار التشريعات اللازمة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقود مسيرتها بكل حنكة واقتدار صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وإننا لننتهز هذه الفرصة لنجدد العهد لجلالته بأن نمضي في الدرب الذي وجهنا له بالاهتمام بكل ما من شأنه أن يزيد المملكة رفعة وازدهارًا وتقدمًا. أعزكم الله يا صاحب الجلالة بشعبكم، وأعز شعبكم بكم، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وهناك بيان استنكار لتصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان استنكار لتصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين: تابع مجلس الشورى بقلق بالغ ما صدر عن بعض المسؤولين الإيرانيين مؤخرًا من تصريحات غير مسؤولة والتي اعتبر فيها مملكة البحرين جزءًا لا يتجزأ من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشكك في عروبة البحرين وانتماء أهلها، وإذ يعرب مجلس الشورى عن شجبه واستنكاره لهذه التصريحات، والتي سبق أن رددها بعض المسؤولين الإيرانيين ليدعو حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى احترام مبدأ حسن الجوار وعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والمبادرة إلى توضيح موقفها بشأن هذه التصريحات، مع التأكيد على احترام الأعراف وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت بشكل قاطع عروبة مملكة البحرين وسيادتها واستقلالها الوطني. إن مجلس الشورى ليدعو الحكومة الإيرانية إلى تحمل مسؤولياتها في مثل هذه الظروف الصعبة التي تتطلب بناء علاقات مع دول الجوار يسودها الود والاحترام المتبادل وتهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ودرء الفتنة بين المسلمين، كما يدعوها إلى الالتزام بالتوقف عن تكرار إصدار مثل هذه التصريحات، والابتعاد عن كل ما يسئ إلى علاقات الصداقة القائمة بين البلدين الصديقين، وعدم جر المنطقة إلى مزيد من التوترات التي لا تخدم إلا أعداء الأمتين العربية والإسلامية، وشكرًا.

       
      الرئيـــــــــــــــــس:

      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، حبذا أن تتم مخاطبة الاتحاد البرلماني العربي لتعميم هذا البيان على كافة الدول الأعضاء، وكذلك البرلمان العربي الانتقالي ، ومطالبة الإخوة في البرلمان العربي الانتقالي في اجتماعهم القادم بطرح هذا الموضوع والخروج بتوصية حول هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، البرلمان العربي الانتقالي أصدر بيانًا بخصوص الموضوع وقد وصلنا هذا البيان يوم أمس. وإن شاء الله سوف يعمم هذا البيان. تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام معاليك ولكن أتمنى أن يترجم البيان إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية وإرساله إلى كل وكالات الأنباء العالمية، إضافة إلى الاتحاد البرلماني الدولي، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بخصوص معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يأويه. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ورسالة أصحاب السعادة الأعضاء: سميرة إبراهيم رجب، عبدالرحمن محمد جمشير، سعود عبدالعزيز كانو، محمد حسن باقر رضي، السيد حبيب مكي هاشم بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية وذلك لمزيد من الدراسة.

    •  

      ورسالة أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، سميرة إبراهيم رجب، جميل علي المتروك بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة الثقافة والتراث الوطني، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية. وقبل أخذ الرأي النهائي لدي طلب بإعادة المداولة في مسمى مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس في مجموعه، والطلب مقدم من خمسة من أصحاب السعادة الأعضاء وهم: جمال فخرو، عبدالرحمن جمشير، خالد المؤيد، أحمد بهزاد، راشد السبت.

    •  


      (انظر الملحق 1/صفحة 59)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا الطلب؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وأدعو أحد مقدمي الطلب إلى عرضه على المجلس. تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، طلب إعادة المداولة هو لتعديل مسمى مشروع القانون، فقد ذكر عند تقديم مشروع القانون: مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، في حين أن القرار كان يخص بعض الرسوم، وبالتالي يجب أن يتماشى المسمى مع القرار، ونقترح تغيير عبارة "في كل ما يخص" إلى عبارة "في بعض"، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى مشروع القانون بالتعديل المذكور. والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 58 لسنة 2008م. وأطلب من الأخ فيصل فولاذ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق2  /صفحة 62)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما اجتمعنا مع الجهات المعنية من الحكومة الموقرة. ورأت اللجنة أن اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار عامةً تهدف إلى تشجيع وحماية استثمار مواطني كلتا الدولتين المتعاقدتين وشركاتهما. وعليه رأت اللجنة أنه من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو فيصل فولاذ:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:

      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل فولاذ:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة. وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل. 

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 3 / صفحة  72)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة. قبل أن ندخل في مناقشة هذا المشروع هناك استدراك نظرًا لوقوع بعض الأخطاء المطبعية في الجدول المشار إليه في التقرير؛ فيحل الجدول المرفق محل الجدول المدرج مع تقرير اللجنة في جدول أعمال الجلسة (الصفحات31-41). إن المشروع المعروض أمامكم اليوم يعد أحد المشروعات القانونية ذات البعد الاستراتيجي، حيث يهدف هذا المشروع إلى ادخار بعض الثروات المتاحة في الوقت الحالي لسد احتياجات المستقبل. حيث إن محدودية الموارد الطبيعية وتقلب الأوضاع الاقتصادية يحتمان علينا كمجلس تشريعي أن نضع أبناء هذا الشعب على سلم أولوياتنا، وتشجيع كل ما يضمن مستقبل هؤلاء الأبناء. ومن هذا المنطلق رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ومن باب حرصها على تأمين مستقبل الأجيال القادمة والمحافظة على المكتسبات؛ أن تدخل تعديلاً على مشروع القانون وذلك لتحقيق الاستفادة من الطفرات التي تحصل في أسعار النفط، واستغلالها بالشكل المناسب على ألا تكون سببًا في اتساع العجز المالي في أي وقت في الميزانية في الأعوام المستقبلية. هذا وقد ناقشت اللجنة هذا المشروع في عدة اجتماعات، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الهيئة الوطنية للنفط والغاز. وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعليه ارتأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا. 

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
       
      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل: هل هذا الوقت يناسب لإجراء أي تعديل على هذا المشروع؟ ليس لدينا فوائض نفطية، وسعر النفط في الحضيض، وحتى لو كانت هناك فوائض نفطية في المستقبل فسوف نصرف هذه الفوائض لتسديد العجز الموجود هذا أولاً. ثانيًا: أرى أن الاستثمار في المشاريع والتعليم والصحة هو بالفعل بمثابة احتياطي للأجيال القادمة كما ذكر في التقرير، وليست هناك حاجة إلى إحداث فوائض مالية ووضعها في حساب وتستثمر في صناديق استثمارية في الخارج، وبعد ذلك يعلن عن إفلاس هذه الصناديق كما حدث في الأزمة المالية التي نراها الآن. لذا أرى الإبقاء على مشروع القانون كما كان في السابق وعدم تغييره، ورفض أي تعديل عليه من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى الأخ عبدالرحمن جمشير. مع احترامي وتقديري إلى الجهد الكبير للإخوان في اللجنة، ولكن لابد من أن نتدارك أن الوضع المالي صعب في هذه المرحلة على المستوى الدولي، وكذلك لا نعلق آمال الشارع كثيرًا ونعطي الناس أحلامًا وتطلعات -وهم يستحقونها بالفعل في هذه المسائل وفي هذا الوقت الصعب والظروف المعيشية الصعبة- بل لابد من أن نكون موضوعيين في تطرقنا إلى أي قانون يخص القطاع الأكبر من الشعب، لأننا نتكلم عن الأجيال القادمة، ويصرف الاحتياطي على الشريحة الكبرى وهي المتوسطة وذات الدخل المحدود والفقيرة. كنت أتمنى أن أرى دراسات إحصائية بالأرقام لأننا نتعامل مع أرقام في هذا الموضوع وليس من جانب إنشائي. أرجو إعادة الموضوع إلى اللجنة ومناقشته من جديد، وكذلك دعوة بعض الجهات مثل جمعية الاقتصاديين وغرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل بحث هذا الموضوع بشكل أكبر، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على تساؤل بعض الإخوة الأعضاء، بالنسبة للاحتياطي للأجيال القادمة هو ليس ببدعة، أي نحن لم نبتدع هذا الشيء، وإذا رجعنا إلى الوراء فسنرى أن هناك أزمات عصفت بإحدى الدول الشقيقة المجاورة فاستخدمت هذا الاحتياطي. أعتقد أن الاحتياطي للأجيال القادمة هو من باب الاحتياط ومن باب التخطيط للمستقبل، ولا نستطيع الوقوف أمام أي أزمة -لا سمح الله- إذا لم يكن لدينا أي احتياطي للأجيال القادمة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لابد من أن نبين بعض الحقائق بالنسبة لهذا المشروع، هذا القانون صدر في سنة 2006م وجرى العمل به خلال السنتين السابقتين، ومن المفترض أن يستمر هذا القانون نفسه والذي تم الاتفاق عليه. قدم هذا الاقتراح خلال فترة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، حيث وصل الارتفاع إلى أسعار لم نصل إليها أبدًا، لكن الظروف تغيرت الآن والأسعار نزلت إلى أسعار لم يتوقعها أحد، هذه نقطة. النقطة الثانية والمهمة هي أن الميزانية المالية للسنتين 2009 و2010م -وتوجد نسخة منها لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية- تبين بوضوح أن العجز في الميزانية سيكون من أكبر العجوزات التي سنواجهها. كلكم تعلمون جيدًا أن النفط له النسبة الرئيسية في دخل الدولة، أي أن الاقتطاع من دخل الدولة سيترتب عليه أن تلجأ الدولة إلى الاقتراض لسد العجز، وبالتالي زيادة العجز العام والدين العام على الدولة. هذه النقطة أوضحناها في رأي الحكومة، والحكومة ترى أن الاستمرار في القانون الحالي هو الشيء الصحيح، وألا يعدل هذا القانون، إضافة إلى ذلك فإن الظروف المحيطة بنا الآن والظروف المالية وظروف الميزانية تحتم علينا ألا نقتطع أي مبالغ إضافية من الدخل، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة في العجوزات وسيؤدي إلى ارتفاع الدين العام وأمور كثيرة. والنقطة المهمة التي أوضحتها لكم هي أن هذا المشروع قدم في وقت كانت فيه أسعار النفط عالية جدًا، ولكن الآن الظروف تغيرت والحكومة أبدت رأيها في هذا الموضوع بأنها ليست مع هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان الأخ عبدالرحمن جمشير وسعادة الوزير، ربما الوقت الآن ليس الوقت المناسب لإعادة النظر في هذا القانون، وأتمنى على الإخوان في المجلس أن يبقوا القانون على وضعه الحالي وألا يتم تعديله، لأن الظروف الاقتصادية في الحقيقة لا تسمح بأي استقطاعات مالية نحن في أشد الحاجة إليها لتغطية احتياجاتنا الآنية. بالنسبة للدولة الشقيقة فقد كانت لديها فوائض مالية تزيد على حاجتها في الإنفاق السنوي، لكننا نتكلم عن دخل نفط يقل عن احتياجاتنا لتمويل الموازنة بحوالي 600 مليون دينار. نحن اليوم نحتاج إلى أن يكون سعر برميل النفط حوالي 65 دولارًا حتى نغطي متطلبات الموازنة الحالية، فما بالك أن نستقطع من 40 دولارًا ونعدل في النسب ونرفعها ونضيف إليها الغاز وغير ذلك! أشكر الزملاء في اللجنة على اجتهادهم، وأشكر من قدم هذا الاقتراح في ذلك الوقت على اجتهاده ولكن الظرف الاقتصادي الحالي ربما لا يساعدنا على أن نوافق على أي تعديل على هذا القانون، ولنبقِ الأمر على ما هو عليه، وعندما تتحسن الظروف ليس هناك أي مانع من إدخال أي تعديل على هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أذكّر بأن النسبة التي أضافها مجلس النواب في مشروع القانون هي 5%، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خفضت هذه النسبة إلى 3%، وأن هذا الاستقطاع سيكون عندما يزيد سعر برميل النفط على 40 دولارًا وليس الأمر أنه عندما ينخفض السعر لن تستقطع هذه النسبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أعلق على جزئية خاصة في طلب الإخوة بمجلس النواب، وهي تطبيق نسبة الاقتطاع على الغاز والنفط الذي يتم تكريره في مصفاة البحرين. أفيدكم بأن اللجنة استبعدت هذه النسبة لعدة أسباب عملية أهمها: أن أسعار الغاز لا تقاس بالبرميل كوحدة قياس وإنما بالمتر المكعب بالنسبة للغاز المضغوط وكذلك بالنسبة للنفط المكرر، وسعر البرميل الواحد للنفط المكرر في مصفاة البحرين هو أقل من 40 دولارًا عادة، وعليه لا يمكن وضع نسبة أو مبلغ مقطوع، ومن الممكن في المستقبل وضع مقترح منفرد بهذا الخصوص وحصر هذين البندين بعد الدراسة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلنا نعرف الغاية من القانون الأصلي والذي وضع لمواجهة أي أزمات في الميزانية العامة بحيث تتم الاستفادة من إيرادات أو أرباح هذا الاحتياطي لهذا الدعم. دائمًا ما نعتمد على العوائد النفطية، وتوقعت أن يكون التعديل أشمل بحيث يشمل جميع إيرادات الدولة، وهي كثيرة متمثلة - مثلاً - في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والقضاء والموانئ، فكنت أتمنى أن يكون الاستقطاع بشكل أوسع. هناك أمور أخرى كنت أتمنى أن يشملها تعديل القانون في نوعية الاستثمارات، فنحن نعلم - سيدي الرئيس - مخاطر الأزمة المالية التي يمر بها العالم أجمع، فبالتالي لابد من أن يوجه احتياطي الأجيال في نوعية من الاستثمارات قليلة المخاطر. أعتقد أن التعديل المقدم من الإخوة النواب والمقدم من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى غير موفق، وأعتقد أن الإبقاء على النص الأصلي هو الأفضل، ولابد من أن يكون التعديل - إذا فكرنا في التعديل - أشمل بحيث لا نعتمد فقط على العوائد النفطية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هنا نبدأ من قانون موجود وقواعد ثابتة بالنسبة إلى ما هو عليه الوضع الآن. هذا القانون إذا ما ربط بالسعر كحد أدنى قد لا يكون هو القانون المناسب لمواجهة الأزمات، ولكي تفرض هذه النسبة لابد من أن يكون سعر برميل النفط الواحد كحد أدنى 40 دولارًا، وهذا معناه أن هذا الاحتياطي لن ينمو، حيث إن التوقعات اليوم أو في المستقبل القريب تدل على أن سعر برميل النفط سينزل عن 40 دولارًا، لذلك أعتقد أن القانون الأصلي الذي جاءت به الحكومة وهو استقطاع دولار واحد أفضل بكثير من مقترح اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية يجب أن نوجه الشكر إلى اللجنة وأعضائها على المجهود الذي بذلوه في دراسة هذا المقترح. اللجنة تدارست الموضوع في ثماني اجتماعات، ولكننا أمام حقيقة وهي عدم استقرار النفط على سعر معين وأن هناك هبوطًا مستمرًا وتذبذبًا في الأسعار قد يحمل الحكومة والميزانية أعباء كبيرة قد لا تستطيع الوفاء بها مستقبلاً، لذلك من أجل استمرارية الدعم -وهو اقتطاع دولار واحد- أرى من الصواب الإبقاء على ما جاء في مشروع القانون الأصلي ومشاركة الإخوة الأعضاء في نفس الهدف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للسؤال: هل الوقت مناسب لمثل هذا التعديل؟ في وجهة نظري هو مناسب جدًا. الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها العالم بأسره تجعلنا نشعر بالأسف لأن مملكة البحرين لم يكن لديها قانون يخص احتياطي الأجيال القادمة منذ عقود، فقد أقر هذا القانون في عام 2006م وهو متأخر ولكن الحمد لله أن لدينا قانونًا ساري المفعول. بالنسبة إلى رفع نسبة الاقتطاع أو تحويلها من دولار إلى نسبة ثابتة هو قرار جيد، وقد خرجت اللجنة بحل وسط، بينما مجلس النواب كانت طموحاته جدًا عالية وأكثر شمولية وهي اقتطاع نسبة 5% ليس على النفط المصدر فحسب بل على النفط المكرر أيضًا والإيرادات وكذلك الغاز الطبيعي، وهذه الطموحات تقلق وربما تكون هناك إشكالية وخاصة أن استيرادنا للغاز الطبيعي أكثر من تصديره. لا ننسى أن مشروع القانون حتى الأصلي والمعدل يتحدث عن الاستثمار بحيث إن مجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال سيقوم باستثمارات من أجل رفع هذا الاحتياطي بشكل أكبر، وهذا هو التخطيط السليم. يجب أن ندخر قدر الإمكان من أجل احتياطي الأجيال القادمة فهم أولادنا وأولاد أولادنا ومستقبلنا، ففكرة التخطيط قائمة بحيث إنه في فترة الأزمات يكون لنا نظام كي ندخر من أجل مستقبل هذا الوطن وأجياله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصل القانون كان اقتراحًا من مجلس النواب، وآنذاك كانت هناك وفرة مالية وقد وافق مجلس الشورى على القانون في أصله وكانت النتيجة أن يقتطع دولار واحد. التعديل الذي أجراه مجلس النواب على النسبة كان في ذات الظروف، أي ظروف الوفرة المالية وعدم وجود أي مشكلة في الأسواق من الناحية الاقتصادية، وأنا على يقين بأنه لو عرض نفس المشروع ونفس التعديل الآن على الإخوة في مجلس النواب فقد يكون لهم رأي آخر. وعليه أعتقد أن مبررات اللجنة التي طرحتها بالنسبة إلى تعديل نسبة الاقتطاع تميل إلى رفض النسبة مطلقًا أكثر من تعديلها، ما استطعت أن أفهمه من مبررات اللجنة في تغيير النسبة من 5% إلى 3% أنها تميل أو تؤيد الإبقاء على القانون كما هو، وهذا أفضل من تعديله. فعليه أنا أيضًا أميل إلى ما تفضل به الأخ جمال فخرو وبقية الإخوة الأعضاء من الإبقاء على اقتطاع دولار واحد فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة والأخوات على ما طرحوه من مداخلات بشأن توصية اللجنة، وأعتقد أنه من الضروري أن أشرح للإخوة أعضاء المجلس ما تم داخل اللجنة خلال دراستها لهذا المشروع. نحن لابد من أن نأخذ في الاعتبار أن أصل المشروع المعروض علينا اليوم هو مقترح - كما تفضل سعادة الوزير - تقدم به الإخوة النواب، وتم إحالة هذا الاقتراح إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب بتاريخ 10/1/2007م، أي بعد مرور سنتين أو أكثر، وعندها كان سعر برميل النفط 60 دولارًا، وعندما ناقش مجلس النواب المقترح في صورة توصية من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب كان ذلك بتاريخ 6/5/2008م أي بعد مرور 17 شهرًا من تقديم المقترح إلى مجلس النواب، وعندئذ كان سعر برميل النفط 115 دولارًا. اليوم رفعنا توصيتنا من اللجنة بعد مرور 25 شهرًا من أصل المقترح وسعر برميل النفط اليوم - بعد أن تكلمت صباح اليوم مع سعادة وزير شؤون النفط والغاز - حوالي 40 دولارًا، بل هو أقل من 40 دولارًا. سيدي الرئيس، نحن أخذنا في الاعتبار أثناء دراستنا في اللجنة كل هذه الأسس عندما أتينا وقلنا إننا مع نسبة مئوية تكون 3% من النفط الخام المصدر، وليس كما جاء في قرار مجلس النواب بصورة 5% من صافي الإيرادات. 3% تعني دولارًا وعشرين سنتًا بدلاً عن الأصل في القانون رقم 28 لسنة 2006م كونه دولارًا. فاليوم إذا زاد السعر على 40 دولارًا يتم الاقتطاع بحسب القانون. عملية حسابية بسيطة إذا جئنا وقلنا إننا نبني على أسس حسابات 2007م المالية لذا خصمنا الدولار من النفط الخام المصدر وسيكون المستحصل هو عشرين مليون دينار، وإذا قمنا بحساب الـ 3% بمعنى دولار وعشرين سنتًا للبرميل سيكون المستحصل هو أربعين مليون دولار، هذا فقط إذا وصلنا إلى 40 دولارًا أو أعلى منه كسعر للبرميل، وحاليًا موجودات حساب الاحتياطي هي 55 مليون دولار، أي ما يعادل 22 مليون دينار. سيدي الرئيس، نرى - في ظل تطبيق هذا القانون بعد اعتماده وتفعيله في السنة القادمة 2010م - أنه سيكون هناك اعتماد لنسبة 3% وليس دولارًا واحدًا. هذا هو حق الأجيال القادمة ويجب أن نستغله كما تطرق أحد الإخوان لفائدتهم من خلال استثماره في بنى يتطلعون إلى الاستفادة منها. أعتقد أن هناك فرقًا شاسعًا بين 3% من النفط الخام المصدر - الذي أتت توصية اللجنة بشأنه - وبين 5% من صافي الإيرادات كما جاءت من الإخوة النواب، ولنتفهم أن نسبة الـ 5% كانت مبنية على أسس تختلف وظروف كنا نعيشها حيث وصل سعر النفط إلى أعلى الأسعار. أعتقد أن لدينا ميزانية والكل على علم أنها لا تتحمل ما نتطلع إليه في الوقت الحالي، وسيكون لدينا عجز مالي إذا طبقنا هذه الميزانية بالصورة التي أتت عليها، بينما أعتقد أنه مع وجود حاجتنا إلى قروض ووجود العجز فإن الاحتفاظ بـ20% أكثر مما اتفقنا عليه في 2006م سوف لن يضر التعديل الذي تفضلنا به بصورة كبيرة، وأتمنى أن يأخذ المجلس في الاعتبار هذه المعلومات لكي نؤدي واجبنا تجاه الجيل الجديد بالنسبة لما هو موجود لدينا اليوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، ما استشفيته من المجلس هو الإبقاء على القانون كما كان دون تعديل، فهل أنتم - الأخ خالد المسقطي - في اللجنة تتجهون إلى التوافق مع المجلس بسحب اقتراحكم وتبني ما يتجه المجلس إليه أم مازلتم مصرين على اقتراحكم؟

      العضو خالد المسقطي:
      أعتقد أنه ليس هناك فرق شاسع بين ما تقدمت به اللجنة من توصية وهو دولار وعشرون سنتًا وبين الإبقاء على دولار واحد، ولكننا في اللجنة لدينا مانع لأننا نتوجه إلى نفس الهدف وهو حق جيل المستقبل والحفاظ على ما لدينا اليوم، ونتصرف في ظل الأزمة المالية والاقتصادية كوننا جزءًا من العالم، لا يوجد أي مانع لدينا في اللجنة من اعتماد الدولار والحفاظ على القانون كما كان سابقًا في عام 2006م.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل لديكم مانع؟

      العضو خالد المسقطي:
      ليس لدينا مانع .

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن اللجنة تتفق مع المجلس فيما طرح من آراء. تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لقد شعرنا بقلق شديد عندما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إن الدولة سوف تعاني من أهم وأشد عجز في تاريخها المالي، ونشكر الإخوان على اجتهادهم من أجل مصلحة الوطن، ولكن السؤال: هل من المفترض أن تتجه الدولة إلى القروض؟ فعندما حصل العجز في الولايات المتحدة الأمريكية وخصص الرئيس أوباما 800 مليار، لم يكن ذلك فقط من الموارد وإنما ساهم القطاع الخاص في ذلك. نحن نسأل: أين موضوع الزكاة والخمس في هذا الوطن؟ لابد أن نتكلم بشفافية من أجل وضع كل هذه الأموال لمصلحة هذا الوطن بما في ذلك مقترح الأخت رباب العريض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة يمكن أن يكون هناك خلاف داخل اللجنة، وأرى أن رئيس اللجنة متفق مع معالي الرئيس في الموافقة على القانون كما كان سابقًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ليس متفقًا معي ولكن مع المجلس.

      العضو جميل المتروك:
      عفوًا مع المجلس أو على اقتراحك، وأنا كعضو في اللجنة مازلت مصرًا على الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة، وأود أن أقدم بعض التفاصيل البسيطة للإخوان الأعضاء. الإخوة الأعضاء يتكلمون عن العجز والميزانية الضعيفة والأحوال الاقتصادية السيئة، ما نتكلم عنه في اللجنة هو النسبة فكلما نزل الدخل نزلت النسبة. رأي الحكومة على الاقتراح المقدم من مجلس النواب هو استقطاع 20 دولارًا أي 5%، وجعلوها نسبة مئوية أيًا كان السعر. نحن نتكلم عن 40 دولارًا فما فوق و3%، في حالة عدم الوصول إلى 40 دولارًا لا يكون هناك أي نوع من الاقتطاع أصلاً، فأين العجز الذي نتكلم عنه؟ لأن بعض الإخوان قالوا إنه يجب أن يكون سعر البرميل 65 دولارًا حتى لا يكون هناك عجز أساسًا. هؤلاء الإخوان عندما تمت الموافقة على القانون في السابق كانوا مصرين على 10% من الدخل عامةً. أعتقد أننا لا نحتاج لوضع دراسة من أجل توضيح متى يقتطع ومتى لا يقتطع، بل يجب أن تكون هناك آلية في القانون تنظم هذه العملية منعًا من تكرار التغيير إلا في الضرورات الحاسمة. في اعتقادي أن 3% تمثل تقريبًا دولارًا واحدًا من سعر البرميل إذا زاد على 40 دولارًا ، وإذا كان سعر البرميل الواحد أعلى من 40 دولارًا فسوف يكون الاقتصاد في حالة أفضل، وإذا نزل عن هذا السعر فلن يكون هناك اقتطاع أصلاً كما هو الحال في الظروف الحالية؛ هذا هو اقتراحنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع كلام الأخوين خالد المسقطي وجميل المتروك لأن أساس القانون المطبق حاليًا هو دولار واحد إذا بلغ سعر برميل النفط 40 دولارًا فما فوق، وإذا قل عن 40 دولارًا فليس هناك خصم. وجاء تعديل اللجنة وقال 3% إذا بلغ سعر برميل النفط 40 دولارًا، أي دولار وعشرون سنتًا - كما قال الأخ خالد المسقطي - فالزيادة فقط هي 20 سنتًا عن المطبق حاليًا، ثم إن النسبة تزيد كلما زاد على 40 دولارًا فإذا بلغ 80 دولارًا فسوف نخصم 2.4 دولار. أرى أن تعديل اللجنة مصيب جدًا لأنه إذا قل عن 40 دولارًا لا خصم، وإذا بدأ من 40 دولارًا فما فوق يبدأ الخصم بالتزايد تدريجيًا، وأعتقد أن هذا هو عين الصواب ونرى أن نقف مع اقتراح اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للعملية الحسابية التي نتكلم عنها الآن فالأخ خالد المسقطي ذكر أنه إذا كانت النسبة 3% فسوف يكون هناك فرق بين الدولار وبين دولار وعشرين سنتًا، ولكن عندما نأخذ هذه الأشياء بالنسب فإن النسب دائمًا ما تكون متغيرة بالصعود والنزول، فالنسب ليست معيارًا للمقارنة. الشيء الآخر هو أن مشروع القانون جاء باقتطاع دولار إذا كان سعر برميل النفط 20 دولارًا مع استمرارية الاقتطاع لأننا نتوقع ألا ينزل سعر برميل النفط عن 20 دولارًا. ولكن الاقتراح الذي جاءت به اللجنة اشترطت فيه أن يكون سعر برميل النفط 40 دولارًا فما فوق، فإذا انخفض عن 40 دولارًا وأصبح 30 دولارًا، فهل يعني ذلك عدم الاقتطاع؟ إذن في هذه الحالة تقول الحكومة في مشروعها إنها سوف تعطينا دولارًا إذا كان سعر برميل النفط 20 دولارًا وأنتم تقولون إذا كان سعر برميل النفط 30 دولارًا لا تقتطع النسبة، هذا غير جائز. في هذه الحالة توجد خسارة على التوفير في الصندوق فأنا أفضل الإبقاء على القانون كما جاء من الحكومة باقتطاع الدولار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه صار أكثر من سوء فهم في هذه المادة. أولا: لكي نوضح فإن القانون الأصلي والمفعّل الآن يلزم الحكومة باقتطاع دولار واحد إذا زاد سعر برميل النفط على 40 دولارًا فقط. وقد أتى الاقتراح بقانون من الإخوان في مجلس النواب بتخفيض النسبة من 40 دولارًا إلى 20 دولارًا وهو ما صاغته الحكومة والمعروض أمامنا الآن وهو اقتراح بقانون وعدلت عليه وأضافت موضوع الغاز. فبالتالي ما أشار إليه الأخ أحمد بهزاد هو الاقتراح بقانون المعدل والمقدم من الإخوان في مجلس النواب. نحن في الحقيقة نقول إن الوقت ليس وقتًا مناسبًا لإجراء أي تعديل على هذا القانون بسبب الظروف الاقتصادية السائدة، ونرى الإبقاء على القانون النافذ حاليًا وهو اقتطاع دولار واحد إذا زاد سعر برميل النفط على 40 دولارًا. ذكرت أن اقتراح الإخوان في اللجنة هو اجتهاد جيد، ولكن عندما تكون أسعار النفط مرتفعة ونستطيع أن نسيّر ميزانيتنا بهذه الفوائض النفطية، ونحن الآن ليست لدينا فوائض نفطية. عندما تصل تقديرات الحكومة إلى نقطة التعادل بين إيراداتها ومصروفاتها تحتاج إلى 65 دولارًا. كيف أقول الآن أعطوني نسبة متغيرة للزيادة لكي نستقطع أكثر ما يمكن في حين أنني أحتاج إلى أن أوفر أكثر ما يمكن لدعم الموازنة. أيهما أفضل
      - سيدي الرئيس - أن أوفر عندما تكون هناك وفورات أم أوفر عندما أذهب للاقتراض؟ نحن نقول للحكومة اذهبي واقترضي من المؤسسات المالية وفي نفس الوقت وفري من دخل النفط، وأعتقد أن منطق العقل يقول: التوفير عندما تكون هناك فوائض وليس التوفير عندما تكون هناك عجوزات. أعتقد أن اقتراح الإخوان لو أتى في وقت فيه فوائض فأنا أتفق معهم 100%، والكل يعرف أنني وقفت مع دعم المشروع واقتطاع 10% عندما كانت هناك فوائض مالية. اليوم الضغط الاقتصادي يحتم علينا أن نحكّم العقل وأن نقول بأننا لا نستطيع أن نقتطع أكثر من ذلك الدولار. أتمنى على الإخوان في اللجنة أن يصوتوا مع الاقتراح القاضي بالإبقاء على القانون الحالي ورفض الاقتراح بتعديل القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا ربما أختلف مع ما تفضل به بعض الإخوان. نحن نتكلم عن موضوعين: الأول: القانون الموجود والمطبق حاليًا: أن يقتطع دولار عندما يكون سعر البرميل أكثر من 40 دولارًا أو كما جاء من الحكومة، وأنا لا أسمي هذا مقترحًا بقانون وإنما مشروع بقانون قدم من الحكومة وجاءت المادة كما يلي: "يقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 20 دولارًا ويتم تصديره خارج مملكة البحرين اعتبارًا من أول السنة المالية التالية..."، وجاء الإخوة النواب وعدلوا المادة باقتطاع ما نسبته 5% من مجموع صافي إيرادات الحكومة من النفط والغاز الطبيعي، فهناك فرق شاسع بين المشروع كما جاء من الحكومة الذي يقضي باقتطاع دولار واحد من سعر البرميل إذا زاد على 20 دولارًا، ومعنى ذلك مضاعفة هذا الرقم بحيث يقتطع دولار عن كل 20 دولارًا. وهذا كما تفضل الأخ جمال فخرو إذ لا يمكن العمل به في ظل الظروف الحالية، وأيضًا لا يمكن العمل بما جاء من مجلس النواب كقرار لمقترحه باقتطاع 5% من صافي الإيرادات. نعم، نحن نحتاج إلى توفير عند وجود الوفرة، ولكن أعتقد أن ما توصلت إليه اللجنة بوجود نسبة مئوية وهي 3% من سعر أي برميل نفط يصدّر للخارج يزيد على 40 دولارًا هو الأفضل. سيدي الرئيس، نحن سنحافظ على الـ 40 دولارًا كما هي بحيث لا يكون هناك أي استقطاع، وإذا زاد السعر على 40 دولارًا يجب أن تكون لدينا نسبة مئوية، فمعنى ذلك أنه سوف تكون هناك زيادة في الاستقطاع. سيدي الرئيس، لو فعلنا هذا القانون بالنسبة المئوية أثناء الفترة الماضية عندما كان سعر برميل النفط 120 دولارًا لصار لدينا موجودات في الحساب الاحتياطي أكثر بكثير مما هي عليه الآن، وهذا ما نبتغيه، أي نسبة مئوية كلما زاد السعر يكون لدينا نسبة استقطاع أكبر وإذا قل تكون نسبة الاستقطاع أقل. وفي كلتا الحالتين أعتقد أن توصية اللجنة جاءت كحل وسط وهي أفضل بكثير - في ظل الظروف الحالية - من المشروع الأصلي كما جاء من الحكومة، وفي نفس الوقت أفضل بكثير مما جاء في قرار مجلس النواب باقتطاع 5%. وبعد الاستماع إلى المداخلات أعتقد أن النسبة أفضل من وجود رقم محدد، أي دولار واحد يقتطع إذا زاد سعر برميل النفط على 40 دولارًا، ونحن كلجنة نتمسك بتوصيتنا ونترك القرار النهائي لأعضاء المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نبيل محمد الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية.

      مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها وعلى اقتراحها. هناك مجموعة من النقاط أريد توضيحها: أولاً: الاقتراح الأول الذي ورد من مجلس النواب بتعديل المشروع والمتعلق بموضوع العشرين دولارًا وموضوع الغاز، والاقتراح الثاني أيضًا والمتعلق بموضوع الـ 5%  بعد الدراسة من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب؛ لم توافق عليهما الحكومة، فالاقتراح الثاني جاء من مجلس النواب إلى مجلس الشورى بحكم الإجراءات القانونية الموجودة. ثانيًا: أريد أن أوضح أن العجز المتوقع في سنة 2009م وفق تقدير سعر برميل النفط بـ 40 دولارًا سيكون 627 مليون دينار، والعجز المتوقع في سنة 2010م سيكون 672 مليون دينار، بما معناه أنه لابد من أن ترتفع الإيرادات النفطية بأن يكون سعر برميل النفط 70 دولارًا لكي نصل إلى مرحلة التوازن، أي أنه إذا استمر سعر البرميل لمدة سنة واحدة بمعدل أقل من 70 دولارًا فإن على الدولة أن تقترض من أجل تمويل احتياطي الأجيال القادمة، فإذا كان المعدل 40 دولارًا اليوم ولديك عجز فلابد من أن تقترض لتمويل هذا العجز، فمع احترامي وتقديري لاقتراح اللجنة إلا أننا نفضل الإبقاء على موضوع الـ 40 دولارًا لأنه حتى بالـ 40 دولارًا - كما في القانون الأصلي - لابد من أن تقترض لتمويل احتياطي الأجيال القادمة، فنحن مع الإبقاء على القانون كما هو دون أي تعديل. ثالثًا: الأخ خالد المسقطي قال إن رصيد احتياطي الأجيال القادمة 55 مليونًا، وصحيح أنه 55 مليونًا إلى نهاية عام 2007م، ومع نهاية عام 2008م فإن المبلغ أكبر من هذا، وليس لدي figure فالحسابات الختامية لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، فوزارة المالية تفضل الإبقاء على القانون الحالي الذي أقر في وقت سابق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو رجعنا إلى المضابط السابقة التي نوقش فيها المشروع الأصلي لخلق هذا الاحتياطي فسنرى أن مجلس الشورى كان في البداية رافضًا لفكرة خلق احتياطي للأجيال القادمة لأننا دولة ليس لديها فائض نفطي ومالي، نحن دولة نستلف من الصناديق من أجل تمويل ميزانيتنا، وبعد ذلك حدث التوافق على اقتطاع دولار واحد إذا كان سعر برميل النفط 40 دولارًا فما فوق. وقبل أن أخلق احتياطيًا للأجيال القادمة يجب أن أضع مفهومًا علميًا لهذا الاحتياطي، ماذا يعني احتياطي الأجيال القادمة في دولة ليس لديها فائض مالي وفائض نفطي؟ دولة تستلف من الصناديق لتمويل الميزانية، دولة لديها عجز يقدر - حسبما قال ممثل الحكومة - بـ 670 مليون دينار، وعندما يرتفع سعر برميل النفط إلى 70 دولارًا فسوف نكون في مرحلة break even. سيدي الرئيس، الكويت عندما خلقت احتياطي الأجيال القادمة كان لديها فائض نفطي وهي دولة نفطية بالمعنى الصحيح، وحتى عندما استخدمت هذا الاحتياطي فلم تستخدمه للأجيال القادمة إنما استخدمته للأجيال الحاضرة في بعض الأمور التي نعرفها، لذلك صرفت المبالغ كلها وقام الإخوة هناك بجمع مبالغ أخرى لاحتياطي الأجيال القادمة، أليست لدى الدول المتقدمة فوائض مالية؟ هل خلقت الاحتياطي للأجيال القادمة؟ لا، فقد ذهبت إلى الاستثمار، الاستثمار الآني في الصحة والمشاريع وخلق فرص العمل وفي التعليم وفي كل الأمور، والآن عندما أستثمر في بناء مدرسة فسوف أبنيها بتكلفة مقدراها 100 مليون دولار، ولكن بعد 10 أو 20 سنة فسوف أبنيها بتكلفة مقدراها 300 مليون دولار، وعندما أبني مصنعًا الآن فسوف أبنيه بتكلفة مقدراها 100 مليون دولار، وعندما أبنيه بعد 10 أو 20 سنة فسوف أبنيه بتكلفة مقدراها 500 مليون دولار، لذلك فإن استعمال هذه الفوائض ضمن مشروع الميزانية وضمن خطة الحكومة لتنمية الاقتصاد وتنمية البلد سوف يكون أفضل، وحتى نكون واقعيين فنحن دولة غير نفطية أساسًا، دولة نفطها محدود، نستلف من الصناديق ونغلق احتياطي الأجيال القادمة، الصناديق عندما تقوم بتسليفنا ستقول إن لديكم أموالاً فاستخدموها قبل أن تستلفوا. لا أرى مبررًا لتغيير المشروع الأصلي أساسًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: العجز في الموازنات العامة ليس أمرًا جديدًا أصلاً، وحتى عندما كان سعر برميل النفط أكثر من 100 و 130 و140 دولارًا كان هناك عجز وكان هناك اقتراض، إذن العجز في الموازنات العامة في أغلب دول العالم أصبح نوعًا من النظام الذي يستخدم ومن ثم يتم الاقتراض لسده ومشاريع تغطي مشاريع، فالعجز والاقتراض تم من أجل ماذا تحديدًا؟ العجز الذي يحدث من أجل مشاريع وطنية هامة جدًا لا يمثل مشكلة، فالموازنات - مثلاً - في السعودية والكويت وفي العالم العربي والعالم النفطي والدول الغنية فيها عجز وهذه الدول تقترض ولديها أموال، لديها أموال وتقترض وتضع مشاريع هامة وتسدد العجز، ولكن إذا حدث الاقتراض والعجز لمشاريع تنموية وتخطيطية هامة مثل هذا المشروع من أجل أجيال قادمة فهذا لا يمثل مشكلة أو بدعة أصلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ. وهناك سؤال أوجهه إلى أعضاء المجلس: هل الأزمات تستأذن أحدًا؟ الأزمات تحدث في أي وقت، فماذا نفعل لو حدثت أزمة - لا سمح الله - في البلد؟ هل نذهب في ذلك الوقت ونقترض من المؤسسات الأخرى؟ ومثلما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ أننا فعلاً نحتاج إلى تخطيط للأجيال القادمة، وإذا لم يكن هناك أي مصدر للأجيال القادمة فأعتقد أننا في المجلس لم نفعل شيئًا، فأعتقد أن وجودنا مهم جدًا بحيث نساعد السلطة التنفيذية على التخطيط في هذا المجال. عندما تفضل الإخوة في مجلس النواب ووضعوا نسبة 5%، فقد وضعوا معها تكرير النفط والغاز الطبيعي، ونحن كلجنة ألغينا هذه العوائد لأننا علمنا أنها سوف تضع الكثير من الأعباء على الدولة وعلى الاستثمارات في الدولة، فلذلك أنا أناشد الحكومة من هذه المنصة بأن تتعاون معنا وتكون أكثر مرونة لأننا كنا أيضًا مرنين عند وضعنا هذه النسبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. 

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، سمعت الكثير من المداخلات لكن تبقى الحقائق حقائق لا نستطيع أن نغيرها. أولاً: الميزانية السابقة 2007 و2008م وضعت على أساس أن سعر برميل النفط 40 دولارًا، والكل يعلم ما حدث لأسعار النفط فارتفعت أسعار النفط ارتفاعًا خياليًا، وفي هذه الأثناء كان أحد الاقتراحات بقوانين المطروحة هو هذا الاقتراح وهو أنه لماذا لا نستفيد من أسعار النفط ونزيد تمويل صندوق الأجيال القادمة، هذا كان أصل الاقتراح بقانون وهذا أحد أسبابه الرئيسية، الآن العالم كله يعيش أزمة مالية كبيرة والبحرين جزء منه، فهذه الأزمة موجودة تقريبًا في كل بلدان العالم اليوم، الكلام عن قضية إيجاد احتياطي الأجيال وغير ذلك كلام طيب وجميل، ولكنْ هناك فروق بين الدول، فهنالك دول لديها فوائض مالية وتستطيع أن تحقق هذا الشيء ولديها استثمارات خارجية قد تغنيها حتى عن دخل النفط، فلا يمكن أن نقارن وضع البحرين بوضع الدول الأخرى التي نقول (الله يزيدها)، ولكن ما يهمنا هو أن أمامنا الآن أرقامًا صحيحة، فالميزانية المقدمة إلى مجلس النواب وموجودة لديكم نسخة منها بها عجز، وكانت العجوزات سابقًا تتراوح بين 200 إلى 300 مليون دينار في السنة، والآن نتكلم عن 600 و700 مليون دينار في السنة. النقطة التي يجب أن أوضحها لكم - وهذا لإيضاح الموضوع بصورة أكبر - هي أنه حتى الاقتراض من السوق المحلية قد لا يكفي لسد العجز في الميزانية، بما معناه أن الدولة قد تلجأ إلى الاقتراض من السوق الدولية لتمرير الميزانية، فهنالك عجز كبير، وأعتقد أن مجلسكم يقدر هذه المسؤولية ويقدر وضع الحكومة ولنتعاون في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الكل يتكلم بناء على نقطتين. النقطة الأولى: هناك من لديه تخوف من قدرتنا في المستقبل على الاقتراض، ونحن نقترض لمجالات معينة ولمشاريع معينة، ولدينا - ما شاء الله - reting وهو أقل بكثير من النسبة التي وضعت كحد أدنى للاقتراض. عندما نأتي - سيدي الرئيس - ونقول إن وجود حساب احتياطي للأجيال القادمة سيكون بمثابة العقبة في حصولنا على أي قروض مستقبلية؛ فهذا كلام مردود عليه، الحساب موجود بحسب قانون مفعل منذ سنة 2006م، نحن اليوم نتكلم عن تغيير النسبة أو تغيير الرقم وليس عن وجود الحساب أو الصندوق من عدمه، فالصندوق والحساب موجودان سواء كان الحديث عن دولار أو عشرين أو أربعين دولارًا، وأكرر مرة ثانية أن ذلك لن يقف كعقبة في حصولنا على أي قروض نحتاج إليها في مشاريعنا المستقبلية، والحمد لله فلدينا سمعه طيبة، فعندما نحاول الحصول على قروض من السوق العالمية دائمًا تكون طلباتنا مستجابة. النقطة الثانية: نتكلم عن الميزانية وتأثير هذه النسبة على الميزانية، ومواد القانون توضح أننا لا نتكلم عن السنة المالية الحالية بتاتًا، فتوجد مادة في القانون تقضي باعتماده وتفعيله في السنة المالية التالية، فالحديث ليس عن عام 2009م، وإذا لم يفعل في سنة  2010م فسيفعل في سنة 2011م. سيدي الرئيس، ما المانع من أن نتعرض في المستقبل إلى نفس هذه الهزات التي نمر بها حاليًا، وما المانع من أن يرتفع سعر برميل النفط مستقبلاً كما كان الوضع في السنوات الماضية، إذن الاحتمالات موجودة وعلينا أن نتصرف على ضوء الظروف التي نعيشها. أكرر أن النسبة المئوية التي جاءت بها اللجنة هي نسبة متحفظة وتعكس ما مررنا به خلال السنوات الماضية - من دولار إلى ثلاثة دولارات - وفي الوقت نفسه أكرر أنه لن تكون هذه النسبة سببًا بأن يكون لدينا عجز نقدي أكبر مما توقعه الإخوان خلال عرض الموضوع على مجلس النواب. ونحن نتكلم عن صندوق موجود فعلاً، ولسنا اليوم بصدد إلغاء هذا الصندوق بل نحن بصدد إعادة النظر في الرقم المطروح أو النسبة المئوية، وعليه أتمنى أن يكون الإخوة قد اقتنعوا بالأسباب التي جئنا بها إلى المجلس في توصيتنا كما جاءت في تقرير اللجنة الوارد في جدول أعمال الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، من يطلبون الرجوع إلى النص الأصلي يتخوفون من العجز ويريدون أن يثبتوا المبلغ عند دولار واحد مراعاةً للميزانية، ولكنهم برفضهم تحديد نسبة بدلاً من تحديد المبلغ يتجاهلون حالة الوفرة، فيطلبون مراعاة الميزانية عند العجز ويحرمون الأجيال القادمة من الانتفاع من الوفرة، بمعنى أنه لا يوجد فرق سواء كان سعر برميل النفط 40 دولارًا أو 400 دولار، وهذا تصرف غير رشيد وبه تجميد للفائدة، وأعتقد أن ما جاءت به اللجنة متوازن ويراعي كل حالات الانخفاض والارتفاع، وأعتقد أنه أفضل ما يمكن تقديمه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بلاشك أن كل أعضاء المجلس يتجهون إلى دعم صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ولكن الاختلاف هو على النسب وهناك وجهات نظر في ذلك، وإذا كنا نريد أن ندعم هذا الصندوق للأجيال القادمة فإن ما ورد من الحكومة - وهو استقطاع دولار واحد إذا زاد سعر برميل النفط على 20 دولارًا - هو في صالح الصندوق، فاقتراح اللجنة لن يصب في صالح الصندوق لسبب بسيط جدًا وهو أن أسعار النفط متدنية وستنخفض إلى أقل من 40 دولاراً، ما يعني أنه لن تكون هناك أي إضافة في ميزانية العام القادم لهذا الصندوق، ولذلك أعتقد أن وضعنا الآن يدعونا إلى الاتجاه إلى ما ورد من الحكومة وهو العشرون دولارًا كحد أدنى واستقطاع دولار واحد بعد ذلك، فهذا سيضمن لنا الاستقطاع هذا العام، ولكن إذا أخذنا برأي اللجنة فأعتقد أنه لن يكون هناك استقطاع من ميزانية 2009 و2010م، وعليه أرى أن اقتراح الحكومة يصب في صالح هذا الاحتياطي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نبيل محمد الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية.

      مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، للمرة الثانية أرد على الأخت الدكتورة ندى حفاظ بخصوص موضوع العجز، العجز الحالي يشكل 7% من الناتج المحلي الإجمالي وهو عجز مرتفع جدًا، فأي عجوزات تتجاوز نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي لابد من إعادة النظر فيها. كما يجب ألا نغفل عن أنه خلال السنتين أو السنوات الثلاث الأخيرة ارتفعت المصاريف المتكررة ووصلت إلى 500 مليون دينار، فأغلب العجوزات الكبيرة آتية من المصاريف المتكررة، وكثير من هذه المصاريف آتية نتيجة اقتراحات سواء من مجلسكم الموقر أو من مجلس النواب أو اقتراحات أخرى، فالسبب الرئيسي لكثير من العجوزات هو زيادة المصاريف المتكررة، فأرجو من المجلس إعادة النظر في اقتراح رفع النسبة والإبقاء على النسبة الحالية، وإذا استجدت ظروف أخرى مستقبلاً فمن الممكن العودة إلى مناقشة هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعض الإخوة تطرقوا إلى موضوع أننا نسينا الأجيال خلال فترة الوفرة، وفي الحقيقة أنه خلال فترة الوفرة لم تتأخر الحكومة في القيام بكل ما يساعد المواطن كزيادة الرواتب وأمور أخرى تعلمونها جيدًا، كما أن الفائض استخدم في سد العجز الذي كان موجودًا في الميزانية، ونحن اليوم نواجه وضعًا واضحًا فهناك عجز واضح وكبير ولا نستطيع أن نقول إنه غير موجود. بالنسبة إلى ما قيل عن الاتجاه إلى السوق الدولية، القروض اليوم من السوق الدولية ليست كما كانت قبل سنة أو سنتين، ورجال الأعمال يعلمون هذا الأمر جيدًا، فالتكلفة كبيرة جدًا وهي ستتضاعف، فهناك أمور كثيرة يجب أخذها بعين الاعتبار. وبخصوص بعض الأرقام التي ذكرها رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وأن الفرق بسيط، فنحن لا نتفق معه في ذلك، ومن الممكن أن يعاد هذا التقرير إلى اللجنة ويدرس مع الحكومة مرة أخرى لأن هذا الموضوع له تأثير على الميزانية، وهذا أمر مهم جدًا، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، والآن إما أن نعيد التقرير إلى اللجنة مع أخذ مرئيات أعضاء المجلس بعين الاعتبار لأن أمامي اقتراحًا برفض التعديل المقدم من اللجنة والإبقاء على مشروع القانون الوارد من الحكومة، أو أن نطرح للتصويت توصية اللجنة. ويبدوا أن هناك شبه إجماع على إبقاء مشروع القانون كما ورد من الحكومة. هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      لقد كان لديكم توجه إلى رفض مشروع القانون فكيف وافقتم عليه من حيث المبدأ؟! أعتقد أنه حدث لبس في فهم الموضوع، فعندما طرحت للتصويت مشروع القانون من حيث المبدأ كنت أتوقع أن المجلس سيرفضه، ولا أعلم سبب موافقة الإخوة الأعضاء على مشروع القانون من حيث المبدأ في الوقت الذي كان لديهم توجه إلى رفضه. وحتى نتبين من صحة القرار سنعيد التصويت، فهل يوافق المجلس على إعادة التصويت؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       

      (أغلبية غير موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. الأخ المستشار القانوني للمجلس، الآن المجلس رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وسيحال المشروع إلى مجلس النواب دون وجود اقتراح بديل، فكيف سيكون الوضع في هذه الحالة؟ تفضل.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 103 من اللائحة تنص على التالي: "وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عدَّ ذلك رفضًا للمشروع"، وجرت مناقشة المشروع من حيث المبدأ، وفي نهاية المناقشة يؤخذ تصويت المجلس الموقر على المشروع من حيث المبدأ ، وكانت النتيجة رفض المشروع من حيث المبدأ، وفي هذه الحالة يعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 87 من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وأطلب من الأخ عبدالرحمن عبدالسلام مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 4 / صفحة 99)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، فكرة مشروع القانون الذي أمامنا يعد الاشتراكات التي يدفعها الموظف تركة في حال معين، وفي حال آخر لا يعدها تركة، بينما فلسفة قانون التأمينات الاجتماعية تقوم على التكافل الذي يحمي الموظف المؤمن عليه ويحمي المستحقين، ويحصر المستحقين - قانون التأمينات الاجتماعية - في حدود ضيقة وهي الأسرة المعالة من قبل المؤمن عليه، ويدخل الأبوين ضمن الأسرة إذا كان ضمن المرعيين من قبل الموظف. بينما المشروع بقانون في حال انعدام المستحقين وهم الأسرة يعتبر الاشتراكات التي دفعها الموظف المؤمن عليه تركة، ويطلب توزيعها توزيعًا شرعيًا وفق الفريضة الشرعية، وفي حال وجود المستحقين لا يعدها تركة، وهذا من وجهة النظر الشرعية، ولم يبنَ هذا الرأي على دليل شرعي صحيح، وقد قمت بالاتصال بعدد من العلماء وكانت هناك بحوث قد قدمت في مسألة المستحقات التقاعدية في البحرين وفي الكويت وفي عدد من الدول منذ عام 1995م، ولم يرَ العلماء أن المستحقات التقاعدية تركة أبدًا بل لها نظام آخر، وبمجرد ما يتوظف الشخص في وظيفة يلزمه القانون بالتنازل عن نسبة معينة من مرتبه للتكافل الاجتماعي، فتخرج من ذمته، وهذه المبالغ تغطي الضمان الاجتماعي والتكافل الاجتماعي بين جميع الموظفين، فقد يستلم - كما ذكر في التقرير - الموظف حينما يحال على التقاعد أو بسبب العجز أكثر بكثير مما دفعه هو وصاحب العمل، وقد يستلم المستحقون من بعده أكثر بكثير مما دفعه الموظف وصاحب العمل، وإذا أحيل الإنسان على التقاعد قد يعيش 10 أو20 أو30 سنة وهو يستلم معاشًا تقاعديًا، وكذلك أبناؤه القصر أو الأرملة أو المطلقة من بناته يستلمون معاشًا تقاعديًا مدى الحياة، فهذه الفلسفة التي بني عليه قانون التقاعد وفلسفة الاقتراح المقدم. وعليه فإن اللجنة - بعد دراستها للمشروع - رأت عدم الأخذ به، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر إلى اللجنة على مواقفها في هذا المشروع والمشروعين اللذين يليانه. قبل الدخول في المناقشة - بعد أن أستأذنك يا معالي الرئيس - أود أن أطلب من الإخوة والأخوات في الصحافة أن يلتزموا - كأمانة عليهم وأمانة علينا - بتبيان رفض هذا المشروع، أي لا نريد أن يوضع في الصحف أن مجلس الشورى يرفض هذا المشروع وتعرض في المساحات المقررة للصفحة التي تخص الشؤون البرلمانية صورًا من مشاهد الجلسة، بل أتمنى أن يوضع في الصحف ما ورد في تقرير لجنة الخدمات كاملاً حول رفض مشروعات القوانين الثلاثة هذه، إضافة إلى ما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام. وأشكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام جزيل الشكر لأنه اختزل كثيرًا من الأمور التي كنت أود أن أذكرها فيما يتعلق بالأسباب الرئيسية لرفض هذا المشروع، لأنه من المهم جدًا - خصوصًا فيما يتعلق بمثل مشروعات القوانين هذه - أن يعي المواطنون الأسباب الموضوعية لرفض مثل هذه المشروعات. لدي ثلاثة أمور سأتطرق إليها ولن أتطرق إلى التفصيلات الكثيرة لأن تقرير اللجنة فصلها ولا أريد أن أعيد الكلام، والأخ عبدالرحمن عبدالسلام أثار نقاطًا مهمة جدًا في هذا الجانب. هناك اختلاف في سياسة التشريع بالنسبة لقانون التأمينات والتقاعد والتأمينات التي ستورد لاحقًا في المشروعات الثلاثة المقدمة، واعتبرنا أن هناك فرقًا في جزئية هذا القانون، وهو قائم منذ سنة 1976م على سياسة نظام التكافل والتضامن الاجتماعي، فلا يجوز أن نأتي في مواد معينة من مواد القانون ونطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالميراث، لأن ذلك سيثير إشكالية قانونية كبيرة بالنسبة لتطبيق النص كتشريع وبالنسبة لتنفيذه من قبل الجهة المختصة بالتنفيذ. أحببت أن أذكر الإخوة أيضًا أن هناك قانون رقم 6 لسنة 2007م الذي تم فيه تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وعلى سبيل المثال المادة 77 تقول "إذا تزوجت الأرملة أو توفيت يعاد توزيع الأنصبة بين المستحقين وفقًا للجدول رقم 7 المشار إليه، وفي حالة طلاقها أو ترملها بعد زواجها من غير المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يعود لها الحق في المعاش وذلك بإعادة التوزيع وفقًا للجدول رقم 7 المشار إليه بشرط عدم استحقاقها لمعاش عن زوجها الثاني وإلا صرف لها المعاش الأكبر"، وبالتالي فسياسة التشريع هنا واضحة، إذا ترملت المرأة وكان نصيبها الذي كانت تأخذه من زوجها الأسبق أكبر من المعاش الذي كان يستلمه الزوج الثاني؛ استحقته، وهذا تعديل حديث قمنا به وهو مقترح مقدم من الإخوة في مجلس النواب. وعندما نأتي إلى الملاحظات التي ذكرت في الجدول رقم 7 - وهذا يفسر أن القانون بأكمله تحكمه جداول معينة في تحديد الأنصبة والمستحقين وهذا الجدول جزء من القانون - ونرى أن الزوج العاجز والمطلقة طلاقًا رجعيًا يعتبران في حكم الأرملة من حيث النصيب في المعاش، وفي حالة وجود أبناء وبنات للمتوفى فيستحقون نصيبه في المعاش بافتراض وجوده على قيد الحياة، فهناك تناقض في نص التشريع أساسًا. تطرق الإخوة في مجلس النواب في قرارهم إلى مسألة العدالة، وأشاروا إلى ثلاث مواد متعلقة بأحكام الدستور، واحدة منها فلها علاقة بهذا المشروع، أما الثانية فلها علاقة بالاقتصاد الوطني، والثالثة متعلقة بالحقوق أثناء قيام علاقة العمل. أين تكمن العدالة المجتمعية؟ هل تكمن في النص الوارد في تعديل مجلس النواب بأن المعاش يعتبر تركة ويصرف مرة واحدة أم إذا توقفت مثل هذه الاستحقاقات لأحد المستحقين لها لعدم توافر الشروط ومن ثم عادت هذه الشروط كما في حالة العجز أو في حالة الترمل أو الطلاق؟ فأين العدالة؟ ومن هو الأكثر استحقاقًا؟ هل يتم توزيع المعاش مرة واحدة أم يتم حفظه لمن تنطبق عليه الشروط؟ حتى لو رأينا أن النص أتى بعبارة "وفي حالة عدم وجود مستحقين فعليين أو محتملين..." فهذا النص كارثة لأن كلمة "فعليين" معناها قائمين، وكلمة "محتملين" معناها تعطيل للنص ووجودها كعدمه، كوني ابنة أستحق معاشًا عن والدي وتزوجت فاعتبر شخصًا محتملاً لأنه من الممكن أن أتطلق في أي وقت أو أترمل. وقد أعاني من العجز لكن مازالت لدي القدرة على العمل، فمتى أستحق؟ إذا كان لدي عجز كلي تام عن العمل، ومن الممكن بهذه الحالة المرضية في المستقبل أن أكون معرضة للعجز الكلي وبالتالي يندرج ذلك تحت وجود المستحقين المحتملين. أعتبر أن هذا النص بوضعه الحالي - وهو مقترح بقانون - غير مدروس نهائيًا، وقدم لمجرد تقديم الامتيازات وحفظ حقوق تمنح ولكنه لا يحقق ذلك، وأضراره أكثر من نفعه، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة في التوصية ولكنْ لدي تحفظ على عبارة ذكرت في تقرير اللجنة وهي "وأن ما يدفعه المؤمن عليه من مبالغ قد خرجت من ذمته المالية"، أعتقد أن الدخول في هذا التفسير هو الدخول في التفسير الشرعي، يعني هذه أموال المشاركين. كنت أتمنى على اللجنة عدم الدخول في هذا الجدل: هل هي ذمتي المالية أم ذمة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟ لأننا سندخل في نفس الجدل الشرعي. هي ليست ذمة سواء كانت عند التأمين أو صاحب المؤمن، وإنما هي أموال المؤمن عليه، وبالتالي يحاسب التأمينات الاجتماعية في الاستثمارات أو إذا استنفذت هذه الأموال لأن هذه أمواله وليست أموال التأمين، وبالتالي أعتقد أن كلمة الذمة غير صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لعبارة أنها خرجت من ذمته المالية، هذا رأي فقهي أجمع عليه الفقهاء، مادام الموظف يعين في الأساس وهذا القانون نص على أنك إذا تم توظيفك توظيفًا دائمًا سيقتطع منك هذا المبلغ، وستكون مؤسسة تكافلية هي المسؤولة عن هذا المال وضمن شروط معينة وهي أن الموظف إذا توفي وليس له مستحقون تكون أمواله للمؤسسة لجميع المتضامنين أو المتكافلين فيها عند تعيينه، ولذلك حينما تقتطع من راتبه خرجت من ذمته، هذا ما توافق عليه جميع العلماء، أي ما يقارب 34 عالماً اجتمعوا في عدة مناطق وقرروا هذا القرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل التصويت أحب أن أنبه إلى أننا لابد من أن نصوت على المشروع من حيث المبدأ فإذا صوتم بالرفض فمعنى ذلك رفض المشروع، وإذا صوتم بالموافقة فمعنى ذلك أن يعاد المشروع من جديد إلى اللجنة لإعادة النظر فيه وتقديمه إليكم مرة أخرى. تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، يجب التصويت على توصية اللجنة من حيث المبدأ ومن ثم ...

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة لها أن توصي بما تشاء ولكن القرار للمجلس الموقر. اللجنة بالفعل أوصت برفض المشروع من حيث المبدأ وعرض هذا الموضوع للمناقشة من حيث المبدأ، وقد ينتهي المجلس إلى الموافقة عليه من حيث المبدأ بعكس ما أوصت به اللجنة، وقد ينتهي إلى رفض المشروع بتأييد ما ذهبت إليه اللجنة. الموضوع هو تصويت المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، وله أن يوافق أو لا يوافق، فإذا وافق عليه من حيث المبدأ يعود إلى اللجنة لكي تقدم تقريرًا بشأن مواده وتقترح التعديلات التي تراها، وحينئذ تناقش المواد مادة مادة ويؤخذ رأي المجلس عليه مع وجود توصية اللجنة بشأنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


       
      (أغلبية غير موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن عبدالسلام مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 5 / صفحة 105)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع هو نفس المشروع السابق وهو إجراء تعديل على المادة 41 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، واللجنة رأت نفس الرأي الذي رأته في القانون السابق وتوصي بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


       
      (أغلبية غير موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. الأخ أحمد بهزاد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو أحمد بهزاد (مثيرًا نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أستفسر من الأخ المستشار القانوني للمجلس، كان من المفترض -حسب ظني- أن يصوت على المشروع من حيث المبدأ وإذا حصلت الموافقة عليه يصوت على تقرير اللجنة بالرفض. نحن الآن رفضنا المشروع بالكامل، فأتصور أن نصوت بالموافقة على المشروع ومن ثم نرفض توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ المستشار القانوني للمجلس شرح وجهة النظر من الناحية القانونية، وهناك نص صريح بذلك إذ لابد من أن نعرض المشروع من حيث المبدأ للتصويت، فمادام المجلس لم يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ فيعتبر ذلك رفضًا للمشروع وهذا ما ذهبت إليه اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      هذا الإجراء صحيح ولكن من أجل عدم الرفض بالكامل نوافق على المشروع ونوافق على تقرير اللجنة ...

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أقرأ للأخ أحمد بهزاد المادة 103 من اللائحة الداخلية "...فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عدّ ذلك رفضًا للمشروع"، وشكرًا.


      العضو أحمد بهزاد (مستأذنًا):
      سيدي الرئيس، نحن لا نختلف في أنه يجوز للمجلس أن يرفض المشروع من حيث المبدأ ولكن بسبب الموضوع الذي يحتاج إلى توضيح فإننا غير رافضين للمشروع من حيث المبدأ ولكننا نؤيد تقرير اللجنة بالرفض.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      وجهة نظرك نحترمها. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن عبدالسلام مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 6 / صفحة  111)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع الثالث يتعلق بالقطاع الخاص فهو يجري تعديلاً على المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. وهو يحقق الفكرة نفسها وهي اعتبار اشتراكات التقاعد ما يدفعه الموظف تركة في حال عدم وجود المستحقين. رأي اللجنة هو الرأي ذاته في المشروعين السابقين وهو الرفض من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


       
      (أغلبية غير موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير الوفد المشارك في الدورة غير العادية الأولى للبرلمان العربي الانتقالي للعام 2009م، والتي عقدت في القاهرة في الفترة من 4 إلى 5 يناير 2009م. هل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، يوجد في هذا البند على جدول الأعمال بين قوسين عبارة (للاطلاع على مرفقات التقرير الرجاء مراجعة مكتب الأمين العام – قسم السجل العام) ما هي مرفقات التقرير؟ أتمنى على الأقل أن تكون هناك قائمة بالمرفقات حتى نعرف إن كان فيها شيء مهم كي نراجع مكتب الأمين العام، نحن لا نعرف ما هي المرفقات؟ كذلك في نفس التقرير هناك بعض المرفقات، هل هناك مرفقات أخرى غير المرفقة مع التقرير؟ فهناك -على سبيل المثال- قرار البرلمان العربي بشأن موازنة البرلمان، وقرار البرلمان العربي لمناقشة العدوان الصهيوني على غزة، هل هناك مرفقات أخرى غير هذه موجودة في مكتب الأمين العام؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، غالبًا ما تأتي هذه التقارير مسهبة وفيها الكثير من المعلومات ونحن نعمد في الأمانة العامة إلى أن نقلص من هذه التقارير قدر المستطاع ونختصرها حفاظًا على وقت أصحاب السعادة الأعضاء، ولذلك نكتب هذه الملاحظة. إذا كان لدى أي أحد من الإخوة الأعضاء رغبة في الاستزادة من المعلومات فمن الممكن الرجوع إلى الأمانة العامة. هذه التقارير مرفق بها الكثير من المرفقات، ونحن نعمد إلى الاحتفاظ بها لمن يرغب في الاطلاع عليها، ولذلك نشير إلى هذه الملاحظة في جدول الأعمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سعادة الأمين العام للمجلس لم يجب عن سؤالي. سؤالي: هل هناك مرفقات؟ إذا كانت هناك مرفقات فأتمنى أن توضع لنا قائمة مع التقرير بالمرفقات الموجودة، فلم أطالب بإدراج جميع المرفقات بل سألت ما هي المرفقات الموجودة لدى مكتب الأمين العام؟ وأتمنى أن تكون هناك قائمة بها حتى نستطيع الاطلاع عليها متى ما أحببنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، أنا سأجيبك بأننا سنعمل بهذا الاقتراح مستقبلاً إن شاء الله. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

       

       

       

           عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                      علي بن صالح الصالح
              الأمين العام لمجلس الشورى                           رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    طلب إعادة المداولة في مسمى مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2008م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/30/31/32/44/45/46/50/51/52/53/54/55/56/57
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :24/40/43
    03
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :12
    04
    جمال فخرو
    الصفحة :15/17/25/34
    05
    فيصل فولاذ
    الصفحة :15/18/19/20/23/31
    06
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :21/23/25/39
    07
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :22/37
    08
    محمد حسن باقر
    الصفحة :26
    09
    رباب العريض
    الصفحة :26
    10
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :27/42
    11
    أحمد بهزاد
    الصفحة :27/33/53/54
    12
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :28/38
    13
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :28
    14
    خالد المسقطي
    الصفحة :29/31/35/40
    15
    جميل المتروك
    الصفحة :32
    16
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :33/45/46/50/51/52/54/55
    17
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :42
    18
    دلال الزايد
    الصفحة :47/53
    19
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :49
    20
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :50/55/56
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13/14/15/56
    22
    مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية
    الصفحة :36/43
    23
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :45/50

    فهرس المواضيع

  • 01
    06
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    21
    الصفحة :45
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    27
    الصفحة :54
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 16/2/2009م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (23) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان ، حبيب مكي هاشم ، فؤاد أحمد الحاجي ، الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل ، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من المجلس النواب بخصوص ( معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه ) ؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الرابع:
    4) أُخطر المجلس برسالة أصحاب السعادة الأعضاء : سميرة إبراهيم رجب ، عبد الرحمن محمد جمشير ، سعود عبد العزيز كانو ، محمد حسن باقر رضي ، سيد حبيب مكي هاشم ، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية وذلك لمزيد من الدراسة.
    البند الخامس:
    5) أُخطر المجلس برسالة أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو ، سمير إبراهيم رجب ، جميل علي المتروك ، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة الثقافة والتراث الوطني .
    البند السادس:
    6) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م . (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م . ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) ؛ وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك المفدى عليه .
    البند السابع:
    ​7) الموافقة على طلب إعادة المداولة في مسمى مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية .
    8) الموافقة على تغيير مسمى المشروع بحيث يكون : " مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية " .
    9) الموافقة النهائية على المشروع المذكور ، وإعادته إلى مجلس النواب ، حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند الثامن:
    ​10) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2008م .
    11) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة .
    12) الموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة .
    13) الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
    14) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يأخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند التاسع:
    15) عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة ، وإعادته إلى مجلس النواب ، حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند العاشر:
    16) عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، وإعادته إلى مجلس النواب ، حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند الحادي عشر:
    17) عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، وإعادته إلى مجلس النواب ، حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند الثاني عشر:
    18) عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، وإعادته إلى مجلس النواب ، حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند الثالث عشر:
    19) التعليق على تقرير الوفد المشارك في الدورة غير العادية الأولى للبرلمان العربي الانتقالي للعام 2009م ، والذي عقد في القاهرة من 4 إلى 5 يناير 2009م .
    البند الرابع عشر:
    ​20) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بمناسبة الذكرى الثامنة لميثاق العمل الوطني .
    21) الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تلاوته في الجلسة .
    ​البند الخامس عشر:
    ​22) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان استنكار لتصريحات المسئولين الإيرانيين حيال مملكة البحرين .
    23) الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تلاوته في الجلسة .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S15/PublishingImages/LT2CP3S15.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 12:07 PM
    • وصلات الجلسة