الجلسة الثانية عشرة - السادس والعشرين عشر من شهر يناير 2009م
  • الجلسة الثانية عشرة - السادس والعشرين عشر من شهر يناير 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس الثانية عشرة
    الإثنين 26/1/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة الحادية عشرة .
  • 03
    الرسائل الواردة .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز والمقدم من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي بشأن نتائج أعمال الاستكشاف مع الشركتين الأمريكية والتايلندية ،ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن خطط الوزارة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية للمملكة ، وحجم هذه الاستثمارات ونسبتها من الناتج القومي الإجمالي، والمعوقات الرئيسية التي تعين جذب هذه الاستثمارات ، ورد معالي الوزير عليه .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2004م .
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2007م .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال جاسم الزايد ، رباب عبدالنبي العريض .
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​​مضبطـة الجلسة الثانية عشرة 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​الرقـم: 12  
    التاريخ: 29 محرم 1430هـ
        26 يناير 2009م​

    •  


      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر محرم 1430هـ الموافق للسادس والعشرين من شهر يناير 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- صاحب السعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز.
      3- صاحب السعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير دولة.

      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      1- العميد الحقوقي الدكتور عبدالرحمن عبدالله النجدي مستشار معالي الوزير.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      3- السيد حسن كمال الدين مصطفى المستشار القانونـي لسعادة الوزير.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب وائل حسين أحمد من إدارة الشؤون القانونية.
       
      • من وزارة الخارجية:
      1- الدكتور إبراهيم علي بدوي المستشار القانونـي.
      2- الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير إدارة الشؤون القانونية.
      3- السيد حسين عبدعلي مخلوق سكرتير ثانٍ.

      • من وزارة الإسكان:
      1- السيد ماهر محمود العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة.

      • من وزارة شؤون النفط والغاز:
      1- الدكتور محمود سلامة المستشار القانونـي لسعادة الوزير.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- السيدة حياة إبراهيم المهزع القائم بأعمال مدير إدارة التأهيل الاجتماعي.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      1- السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.

      • من مكتب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء:
      1- السيد فوزان خليفة بوفرسن باحث قانونـي أول.

      • من شركة نفط البحرين:
      1- السيد عبدالكريم جعفر السيد الرئيس التنفيذي.
      2- السيد فيصل محمد المحروس نائب الرئيس التنفيذي.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: السيد حبيب مكي في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، دلال الزايد في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، الدكتورة بهية الجشي، وداد الفاضل، أحمد بهزاد للسفر خارج المملكة ، عصام جناحي لارتباطات عمل داخل البحرين، الدكتورة عائشة مبارك لظرف صحي طارئ، فيصل فولاذ لارتباطات عمل مع وزارة الخارجية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم 26 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة رقم 13 لسنة 1975م. وقد تمت إحالته إلى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر تمهيدًا لتصديق صاحب الجلالة الملك المفدى عليه.

    •  

      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم 25 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م. وقد تمت إحالته إلى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر تمهيدًا لتصديق صاحب الجلالة الملك المفدى عليه، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بالنسبة إلى السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز، والمقدم من سعادة العضو فؤاد الحاجي بشأن نتائج أعمال الاستكشاف مع الشركتين الأمريكية والتايلندية فسوف نؤجل مناقشته إلى حين وصول سعادة الوزير. بالنسبة إلى السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة مبارك بشأن خطط الوزارة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية للمملكة، وحجم هذه الاستثمارات ونسبتها من الناتج القومي الإجمالي، والمعوقات الرئيسية التي تعوق جذب هذه الاستثمارات؛ فقد حضر معالي الوزير ولكن - للأسف - الأخت الدكتورة عائشة مبارك لم تتمكن من الحضور نظرًا إلى تعرضها لوعكة صحية، وعليه سوف تؤجل مناقشة السؤال إلى الأسبوع القادم. تفضل الأخ محمد حسن باقر.

       العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على الرسالة المتعلقة ببيان الرابطة. إن البيان الذي أصدرته الرابطة يعد استباقيًا لأن هناك العديد من المستجدات السلبية قد حدثت ومنها عدد الشهداء الذي زاد على 1335 شهيدًا إضافة إلى عدد الجرحى. كما أن أسلوب صياغة البيان يحتاج إلى إعادة نظر، فمثلاً يتحدث البيان عن الجرائم الإنسانية والصحيح هو الجرائم ضد الإنسانية. إضافة إلى أن البيان قد خلا من تحميل الكيان الصهيوني المسؤولية القانونية تجاه ما حدث. كما أن البيان قد خلا من تحميل الكيان الصهيوني جريمة استعمال الأسلحة المحرمة دوليًا، وهنا نحتاج إلى دعم جميع الدول المشاركة في الرابطة فيما يخص هذه المسؤوليات الإجرامية. وأخيرًا، يحتاج البيان إلى التأكيد على المساعدة في إعادة التعمير والبناء بعد أن قامت إسرائيل بالهدم والتدمير. وأعتقد أن جلالة الملك هو أول من نادى وفعَّل عملية إعادة التعمير والبناء، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستخدمين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام. وقد وردني طلب من الإخوة خالد المسقطي وسميرة رجب والدكتورة عائشة مبارك والدكتورة فوزية الصالح وعبدالرحمن عبدالسلام، وحيث إن المشروع قد رفض من قبل مجلسكم ولن يؤخذ الرأي النهائي عليه، فهم يقولون إنه مادامت المشروعات الخمسة الأخرى المرتبط بعضها ببعض قد أعيدت إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات؛ فهم يطلبون أن يحيل المجلس هذا المشروع أيضًا إلى اللجنة المشتركة حتى يدرس على ضوء الميزانية. وأعرض الموضوع على مجلسكم الكريم ليتخذ ما يراه مناسبًا. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة تم أخذ الرأي على مشروع القانون وكان قرار المجلس الرفض، وقرار الرفض ليس فيه أخذ رأي نهائي بعد ذلك، ولكنه وضع على جدول الأعمال بهذه الصيغة لأنه ذكر في الجلسة السابقة ودوِّن في المضبطة أنه في الجلسة القادمة سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، ووضعت الصيغة على هذا النحو كمناسبة لمناقشة الطلب الذي تقدم به الأعضاء لأخذ موافقة المجلس على إعادة هذا المشروع إلى اللجنة المشتركة أسوة بالمشروعات الخمسة التي أعيدت لوجود الصلة بينه وبقية مشروعات القوانين. والأمر متروك لقرار المجلس الموقر بالموافقة على إعادة هذا المشروع لأنه بعد أخذ القرار بالرفض استجد موضوع إعادة المشروعات الخمسة، فبسبب هذا الوضع الذي تلى قرار الرفض هناك مجال لتقديم الطلب لأخذ موافقة المجلس على إلحاق هذا المشروع بالمشروعات الأخرى لتعرض على اللجنة المشتركة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على الطلب المذكور؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. باسمي واسمكم جميعًا أرحب بأبنائنا طلبة وطالبات جامعة البحرين ومرافقيهم، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومثمنين في الوقت نفسه دور الجامعة في رعايتها الكريمة واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كافة الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة والطالبات من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بهم. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. 

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للتصويت السابق هناك رأي للأخ المستشار القانوني بوزارة مجلسي الشورى والنواب بودي أن تستمعوا إليه حتى نطمئن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا تم رفض المشروع بدايةً ومادام مجلس النواب قد قبله فيتعين هنا أن تتم إحالته مرة أخرى إلى مجلس النواب؛ لأن المداولة الثانية لا تكون في مشروع تم رفضه، الرفض معناه إحالته مرة ثانية إلى مجلس النواب، وإذا أصر على رأيه وأعاده فستكون أمام مجلس الشورى فرصة أخرى للعدول عن رأيه السابق، ولكن المداولة الثانية لا تكون إلا في مشروع تم قبوله في المداولة الأولى للمجلس، أما في حالة الرفض فليست هناك مداولة ثانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، سؤالي: إذا كان المجلس اتخذ قرارًا بالموافقة أو الرفض لمشروع قانون، أليس له الحق في أن يعيد النظر في قرار سبق أن اتخذ قبل أن يحال مشروع القانون؟

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      لا يوجد نص في اللائحة الداخلية يعطي هذا الحق لأن الرفض معناه إحالته مرة أخرى إلى مجلس النواب...

      الرئيـــــــــــــــــس:
      وهل هناك ما يمنع؟

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      لا يوجد نص يعطي هذا الحق...

      الرئيـــــــــــــــــس:
      ليس هناك نص يمنع ولا نص يسمح، إذن القرار هو قرار المجلس...

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      ليس لدي اعتراض على قرار المجلس، فأنا أتكلم من ناحية قانونية...

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الخلاصة هي أن المجلس اتخذ قرارًا لأن كل المشروعات مرتبط بعضها ببعض، وأعتقد أن قرار المجلس بدراستها على ضوء الميزانية هو قرار حكيم، وننتظر إلى أن تأتي الميزانية وتعاد هذه المشروعات إليكم كحزمة واحدة لاتخاذ ما ترونه مناسبًا بشأنها. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2004م. وأطلب من الأخ خالد المؤيد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق1  /صفحة 55  )

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، تشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المجلس الموقر على تكليفها بدراسة ومناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2004م وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة. وقد ناقشت اللجنة مع الجهات المختلفة المعايير والأسس والسياسات المحاسبية وأكدت ضرورة الاهتمام بما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية من ملاحظات. كما أبدت رأيها - كما هو مذكور في التقرير- فيما يخص التدوير والمناقلات بين اعتمادات أبواب النفقات المتكررة والإيرادات غير المحصلة. عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات، واطلعت فيها على الوثائق والجداول المرفقة، وأتقدم هنا بالشكر إلى المسؤولين بوزارة المالية وديوان الرقابة المالية على ما بذلوه من جهد معنا. رأي اللجنة التفصيلي وملاحظاتها أرفقناها مع جداول وردت إلينا من ديوان الرقابة المالية، ولا أشك في أن أصحاب السعادة الأعضاء قد اطلعوا عليها. وأشير هنا إلى أن قيمة الدين العام قد ارتفعت في عام 2004م إلى 1.454.000 دينار، أي بزيادة مقدارها 103 ملايين دينار عن عام 2003م، وإلى أن اللجنة قد لاحظت ضخامة الإيرادات غير المحصلة البالغة 77 مليون دينار، كما تبين لنا أن الوزارات الخدمية لم تنفذ عددًا من المشاريع المقرر تنفيذها خلال العام المذكور. أرجو أن تكون وزارة المالية قد استوعبت التحفظات اللاذعة التي ذكرها ديوان الرقابة المالية، والتزمت الشفافية المنشودة في السنوات التي تلت عام 2004م، مع أننا نقدر الأسباب التي فرضت بعض التجاوزات الاضطرارية على وزارة المالية. كذلك فإن الحساب الختامي يأتينا متأخرًا أربع سنوات، وعليه تتمنى اللجنة ألا يتكرر تأخير عرض الحسابات الختامية على مجلسنا في المستقبل لكي نساهم بمنظور حضاري في رفعة بلادنا، ولنتمكن من المشاركة في تحمل مسؤولية المحافظة على المال العام. كان بودي أن يكون بيننا ممثلون عن وزارة المالية للرد على أي استفسار من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، ولكن لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا توجيه الكلام إلى الحكومة من خلال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. وسوف أقرأ توصية اللجنة بعد المناقشة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا التقرير يخص الحساب الختامي لسنة 2004م، ونحن الآن في عام 2009م، فهل من المعقول أن تتأخر الحسابات الختامية من عام 2004م إلى عام 2009م؟ هذا هو استفساري، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هذه الملاحظة ذكرتها اللجنة في تقريرها وبينت هذا الشيء وبالتالي أصبح التقرير يناقش بعد 5 سنوات وهذا ليس له معنى في الواقع؛ لأنه من المفترض أن يناقش التقرير في حينه حتى تتفادى وزارة المالية والحكومة في السنة التالية كل هذه الملاحظات وتأخذ بها. لكن الآن هذا التقرير وصلنا بعد 5 سنوات من الإخوة النواب وليس أمامنا إلا إحالته إلى اللجنة لكي يعتمد الحساب الختامي، وهذا حسب النص الدستوري فلابد من أن يعتمد الحساب الختامي، وبالتالي ما سنقوم به اليوم هو مجرد عملية اتخاذ قرار فقط، والعالم تغير خلال السنوات الأربع أو الخمس التي مضت ولكن كما يقال ليس في اليد حيلة وعلينا أننا نناقش هذا التقرير، ونتمنى على الإخوة النواب الاستعجال في الانتهاء من مناقشة الحسابات الختامية للأعوام 2005 و2006 و2007 و2008م حتى يكون لتوصياتنا وتوصيات الإخوة النواب قيمة. تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير  .

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا التأخير يقع على من؟ هل على الحكومة أم على مجلس النواب بعدما أحيل إليه هذا الحساب؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، الحكومة أحالت التقرير إلى مجلس النواب في الوقت المحدد، والإخوة النواب لديهم أعذارهم في التأخير، ونحن لا نريد أن ندخل في هذه المناقشة، إنما أود أن أقول إنه من الضروري أن يأتينا التقرير في الوقت المناسب وإلا لن تكون لملاحظاتنا أي قيمة، لكن من الناحية الإجرائية لابد من أن نتخذ قرارًا حول هذا التقرير. على كلٍ توصيات وملاحظات اللجنة موجودة في التقرير ونحن سنوافق على هذه التوصيات وسنرفعها إلى الحكومة. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. 

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للحساب الختامي، فقد نظمته المادة 113 من الدستور وهي تنص على أن الحكومة تقوم بتقديم الحساب الختامي عن السنة الماضية خلال الأشهر الخمسة الأُول من السنة التالية، على سبيل المثال: الحساب الختامي لعام 2008م سيحال إليكم في 31 من شهر مايو 2009م، وهذا ما التزمت به الحكومة من الناحية الدستورية، ولم تتأخر في إحالة أي حساب ختامي منذ بداية 2003م عندما بدأت المسيرة الديمقراطية وإلى يومنا هذا، وهذا الحساب الختامي يعتمده ديوان الرقابة المالية. ونصت المادة 113 من الدستور أيضًا: "... ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتها، وينشر في الجريدة الرسمية..."، أي أن هذا الإجراء الذي يتم بالنسبة للحساب الختامي يكون مشفوعًا بملاحظات المجلسين، والغرض هو أن تستفيد الحكومة من هذه الملاحظات لإعداد الميزانيات التالية. المادة 49 من قانون الميزانية نصت على أنه يجب أن يتم الانتهاء من الحساب الختامي في السنة اللاحقة حتى تعطي هذه المدة الحكومة فرصة للاستفادة من الملاحظات المرفوعة إليها لإعداد الميزانيات اللاحقة، لكن للأسف الحسابات الختامية قد تأخرت من مجلس النواب، وقد نبهنا إلى هذا الشيء أكثر من مرة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      على كلٍ سنرفع التوصيات إلى الحكومة مشفوعة بتحفظنا على هذا التأخير. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية.

      العضو خالد المؤيد:
      توصية اللجنة: 1- اعتماد الحساب الختامي المدقق الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمير 2004م. 2- الموافقة على الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004م.

      الرئيــــــــــــــــس:
       إضافة إلى التحفظ الذي ذكره بخصوص التأخير، ونتمنى أن تأتي التقارير في وقتها المناسب. هل تودون إضافة هذه الفقرة في توصية اللجنة؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد المؤيد:
      شكرًا، هذا التحفظ سوف يرد أيضًا عندما تعرض علينا الحسابات الختامية للسنوات الأربع القادمة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
       شكرًا، سنصوت على التوصية بالإضافة إلى التحفظ، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. نعود إلى مناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز والمقدم من الأخ فؤاد الحاجي بشأن نتائج أعمال الاستكشاف مع الشركتين الأمريكية والتايلندية. ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير؟ تفضل.

      العضو فؤاد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز على هذا الرد المفصل والمسهب، والذي لخص فيه الأنشطة الاستكشافية للتنقيب عن النفط والغاز في القواطع البحرية أرقام 2 و3 و4 في مملكة البحرين. وسلط الضوء في الرد بكل وضوح على طبيعة ومراحل سير العمل في هذا المشروع، والذي يحظى باهتمام ومتابعة من القيادة الرشيدة وعلى رأس هرمها سيدي جلالة الملك، لما له من أهمية بالغة في زيادة الدخل القومي، والذي سوف ينعكس إيجابًا على مشاريع التنمية المستدامة لكافة القطاعات. كان رد سعادة الوزير واضحًا، وأنا أشكر سعادته على هذا الرد، وكان بالإمكان أن نكتفي بالصفحة الأولى التي لخصت الإجابة، إنما التقرير المرفق عن طبيعة الأمور الفنية والتي ذكرها سعادة الوزير الأخ الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا يستحق الشكر. أود أن أسأل سعادة الوزير: ذكر في الفقرة التي تسبق الفقرة الأخيرة من الرد التالي: " وكما تعلمون معاليكم فإن عمليات الاستكشاف بطبيعتها مكلفة وتنطوي على عنصر كبير من المجازفة، وبالتالي فمن السابق لأوانه التكهن بنتائج هذه العمليات. لذا فإن النتائج النهائية لن تعرف إلا بعد حفر الآبار الاستكشافية وذلك في نهاية عام 2009م وخلال عام 2010م"، أنا أشكر سعادة الوزير على هذه الصراحة في الإجابة لكن هل هناك ما يطمئن بأن هذه العمليات الاستكشافية لها مردود إلى تاريخ هذا اليوم؟ هذا هو سؤالي وأود أن أسلط الضوء عليه وأعرف إجابته، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز.

      وزير شؤون النفط والغاز:
      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صاحب المعالي الرئيس الموقر، أصحاب السعادة الأعضاء المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أخي الكريم سعادة العضو فؤاد الحاجي لاهتمامه بهذا الموضوع الهام، وتقدمه بهذا السؤال الذي أتاح لنا الفرصة لاطلاع مجلسكم الموقر على ما تبذله الحكومة من جهود في توجهاتها الهادفة إلى تطوير قطاع النفط والغاز، وتعظيم إنتاجيته وزيادة ربحيته وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. وبكل تقدير أثمن ما تفضل به سعادته من إشادة كريمة بهذا الخصوص، وإذا كان الرد المرسل منا إلى مجلسكم الموقر قد تضمن الإجابة عن السؤال المقدم من سعادة العضو الكريم في مختلف عناصره؛ فإننا نود في هذا الخصوص التأكيد على عدة أمور جوهرية نوردها فيما يلي: أولاً: إن الهيئة الوطنية للنفط والغاز منذ إنشائها وفي ضوء توجيهات القيادة الرشيدة قد عكفت على العمل على تطوير القطاع النفطي، وتعظيم ربحيته وزيادة إنتاجيته، ولهذا الغرض قامت الهيئة بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج مع كل من شركتي أوكسيدنتال الأمريكية و pttep التايلندية، وذلك في القواطع البحرية أرقام 2 و3 و4، وقد أقرها مجلسكم الموقر وتم التصديق عليها بصدور القانون رقم 2 لسنة 2008م. كما قامت الهيئة بالتعاقد مع شركة أوكسيدنتال الأمريكية بشأن القاطع رقم 1، والاتفاقية عرضت على مجلسكم الموقر قبل أسبوعين، وقمتم - مشكورين - بالموافقة عليها. ثانيًا: بالنسبة لتساؤل الأخ فؤاد الحاجي عن النتائج المحتملة لعمليات الاستكشاف فكما ذكرت أن الاتفاقيات الموقعة تنص على منح الشركات المنقبة فترات استكشافية تبلغ مدتها الكلية سبع سنوات، حيث تقوم هذه الشركات في السنة الأولى بعمل العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية لتحديد موقفها من الدخول في الفترات الاستكشافية اللاحقة، وهي الفترة الأولى والثانية التي يبلغ مدى كل منها ثلاث سنوات، علمًا بأن قرار الشركات المنقبة الدخول في الفترة الاستكشافية الأولى بعد إتمام الدراسات سيعطي انطباعًا إيجابيًا أوليًا عن احتمالات وجود كميات تجارية من النفط والغاز في هذه القواطع. ويسعدني اليوم أن أبلغ مجلسكم الموقر أنني قد تلقيت يوم أمس كتابًا من شركة أوكسيدنتال الأمريكية تعلن فيه عن قرارها المواصلة والدخول في الفترة الاستكشافية الأولى بعد أن قامت بالدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية في القواطع رقمي 3 و4، وهذا خبر يبعث على الارتياح بأن احتمالات أية استكشافات جديدة مازالت قائمة. وكما تعلمون - معاليكم - فإن عمليات الاستكشاف بطبيعتها مكلفة وتنطوي على عنصر كبير من المجازفة، وبالتالي فمن السابق لأوانه التكهن بهذه العلميات؛ لذا فإن النتائج النهائية لن تعرف إلا بعد حفر الآبار الاستكشافية المخطط لها في نهاية عام 2009م وخلال عام 2010م. ثالثًا: إنه من قبيل إحاطة المجلس الموقر فإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز قامت كذلك بفتح باب العطاءات أمام شركات النفط العالمية لتقديم عروضها لمشروع تطوير حقل البحرين المتقادم، ورفع طاقته الإنتاجية من النفط والغاز وذلك باستخدام تقنية وآلات ومعدات حديثة ومتطورة، واعتماد مواصفات فنية دقيقة، وضخ أموال واستثمارات أجنبية ضخمة لتطوير الحقل، لذلك فقد قامت الهيئة بعرض الأمر على مجلس المناقصات، وتم تكليف بعض الشركات الاستشارية المتخصصة لدراسة العروض المقدمة من شركات النفط العالمية وتقديم توصية بشأنها، كما عرض الموضوع على مجلس الوزراء الموقر الذي وافق في جلسته بتاريخ 14ديسمبر 2008م على توصية الهيئة باعتماد العرض المقدم من شركة أوكسيدنتال الأمريكية لمشروع تنمية وتطوير حقل البحرين وزيادة إنتاجه من النفط والغاز، وتكليف الهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك التفاوض مع الشركة المتأهلة، ومن ثم عرض مشروع الاتفاقية النهائية قبل انتهاء النصف الأول من هذا العام على مجلس الوزراء الموقر والسلطة التشريعية. ويبشر هذا المشروع بنتائج إيجابية وخيرة لمملكة البحرين ومواطنيها، وسوف نقوم بعرض مشروع الاتفاقية في حينها على مجلسكم الموقر. ويوم أمس أفادتنا شركة إندجوشلمبرجر عن الغاز العميق حسب دراستها بأن هناك كذلك مؤشرات إيجابية في هذا الخصوص. وإذ أكرر شكري وتقديري إلى أخي العزيز سعادة العضو فؤاد الحاجي وإلى مجلسكم الموقر فإنني أود أن أؤكد حرص الحكومة على التعامل المتواصل معكم لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلام سعادة الوزير كافٍ ووافٍ، وأكرر شكري لسعادته، وشكرًا. 

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر سعادة الوزير لحضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2007م. وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق 2  /صفحة 66)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، تم استرداد وإعادة خمس مواد من مواد مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وقد اجتمعت اللجنة مع الجهات المعنية لمناقشة المواد 3 و16 و20 و21 و23، وتم الاتفاق على التعديلات المبينة في التقرير المرفق وتم بيان مبررات التعديل. المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنناقش هذه المادة بندًا بندًا. هل هناك ملاحظات على البند أ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند ب، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند ج، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند د، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند هـ، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند و، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. هل يوافق المجلس على هذه المادة ككل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة ككل. وننتقل إلى المادة 16، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 16. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. للتوضيح فالإخوان فيصل فولاذ وإبراهيم بشمي تحفظا على عقوبة الإعدام.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخوان فيصل فولاذ وإبراهيم بشمي غير موجودين لشرح وجهة نظرهما. هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 20، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 20. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، مازلت مصرة على رأيي من أن وجوبية مضاعفة القاضي للعقوبة في حالة العود مخالفة للدستور من ناحيتين هما: مبدأ استقلالية القضاء، ومبدأ تفريد العقوبة والتي هي جوهر الوظيفة القضائية، فالقاضي هو الذي يراعي ظروف القضية وملابساتها وبالتالي لابد من إعطاء القاضي مساحة لتقدير العقوبة. أعتقد أن إلزام القاضي بمضاعفة العقوبة غير صحيح فقد يرى البراءة، فبالتالي وضع جوازية لمضاعفة العقوبة هو الأفضل، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل لديكِ تعديل محدد؟

      العضو رباب العريض:
      نعم سيدي الرئيس، اقتراحي هو "يجوز مضاعفة العقوبات المنصوص عليها...".

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هناك اقتراح بجواز المضاعفة أو ترك التقدير للقاضي، فلابد من أن أطرح هذا التعديل للتصويت .

      العضو راشد السبت (مستأذنًا):
      لو سمحت - سيدي الرئيس - نريد أن نسمع رأي وزارة الخارجية في هذا الموضوع.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أصحاب السعادة الأعضاء المحترمين. سبق أن علقنا على مسألة حالات العود ومضاعفة العقوبة في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ونعتقد أن الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون جرائم كبيرة وذات ضرر جسيم بالمجتمع والبيئة والإنسان، لذا فإننا عند تعليقنا على المواد المذكورة رأينا الإبقاء على المادة كما هي، والمواد 75 و78 و111 من قانون العقوبات البحريني أعطت هذه الفسحة من مضاعفة العقوبة في حالة العود إلى الجريمة كي يستطيع القاضي أن يضاعف فيها العقوبة. نعتقد أن هذا ضمن تصنيف القوانين الخاصة التي تقيد العام، وأعتقد أن الفرصة مؤاتية جدًا لأن تضاعف مثل هذه العقوبة. أما مسألة الجواز فإن هذا الأمر متروك لمجلسكم الموقر، ولكننا مازلنا مصرين على إبقاء المادة كما وردت في مشروع الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، ذكرت الأخت رباب العريض أن هناك شبهة دستورية ونحن ناقشنا المادة في اللجنة مع المستشارين ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ولم نجد أن هناك شبهة دستورية، ولكن نطلب توضيحًا من الإخوة المستشارين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ما قالته الأخت رباب هو أن يترك للقاضي تقدير العقوبة المناسبة بدلاً من إلزامه بمضاعفة العقوبة. على كلٍ موضوع الشبهة لا يستطيع أحد أن يحسمه. تفضل الأخ الدكتور العميد عبدالرحمن عبدالله الجندي مستشار وزير الدولة لشؤون الدفاع.

      مستشار وزير الدولة لشؤون الدفاع:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، إن التعامل مع هذه المواد فيه خطورة كبيرة جدًا، ولذلك ضُوعفت العقوبة عندما أوضحت المادة 19 العقوبة كما هي موجودة، ولكن في حالة العود لا يمكن اعتبارها جوازية بل لابد من أن تكون وجوبية لأن الموضوع خطير جدًا ويدل على إصرار، فعندما يتعامل شخص في المواد الكيماوية ويكرر التعامل فيها فهذا الأمر يعد مشكلة خطيرة جدًا. فالمشرع عندما ضاعف العقوبة لم يضاعفها بطريقة اعتيادية كما في الجرائم العادية بل هي جريمة قوية وخطيرة وتمس المجتمع وأمنه، لذلك ترى وزارة الدفاع بأن تبقى المادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الموضوع واضح. هل هناك ملاحظات أخرى؟


      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعديل الأخت رباب العريض الذي ينص على: "يجوز مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 والمواد 17، 18، 19 من هذا القانون في حالات العود"؟


       (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة 21، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 21. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، حاليًا أتفق مع الحكومة في النص الأصلي وأعتقد أنه النص الصحيح، لأنه عندما أضفنا عبارة "بعلمه" فقصد بها العلم اليقيني ولا يقصد بها العلم الافتراضي أو العلم الظني. أي شخص معنوي له كيان معنوي. من يفترض؟ هل الممثل القانوني؟ إذا كان الممثل القانوني يعلم فسوف يعاقب كشخص طبيعي، ولكن الشخصية المعنوية هي للشركات وللجمعيات، فبالتالي نص الحكومة سوف يعاقبه لو استخدم حساباته باسمه أو بأحد وسائله فسوف يعاقب بالغرامات لأنه خطأ جسيم، بينما يعتبر نص العلم كالعدم لأنه لن يطبق بسبب عدم إمكانية الإثبات. النيابة العامة هي التي تثبت العلم. كيفية إثبات العلم لن تكون فيها حيادية، فقد تتجه النيابة إلى الحسابات باعتبارها علمًا، وقد تتجه إلى أن الحسابات لا تعتبر العلم، فبالتالي أعتقد أن نص الحكومة سليم 100%، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى الإشكال الذي طرحته الأخت رباب العريض هناك إشكال آخر في هذا النص وهو أن العقاب هنا يقع على العلم المجرد، بمعنى أنه حتى لو كان مرتكب الجرم شخصًا اعتباريًا آخر ولحساب شخص آخر وفي مؤسسة أخرى فهذا النص لمجرد علمه به ولو كان باسم غيره يلزم بأن تقع عليه العقوبة؛ لذلك أرى إرجاع عبارة "باسمه" أو "بعلمه" على الأقل أو نقرن الأمرين أو نكتفي "باسمه أو لحسابه"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع رأي الأخت رباب العريض ورأي الأخ الدكتور ناصر المبارك تمامًا؛ لأنه عندما يرتكب أحد جرمًا باسمي أتحمل أنا المسؤولية كصاحب عمل أو كشخص معنوي، ولكن عندما يرتكب بعلمي فهناك فرق بين أن أعلم بالشيء أو يرتكب شخص آخر باسمي العملية، أي عندما أعلم بالشيء أتحمل المسؤولية ولكن عندما يأتي شخص ويستخدم اسمي لارتكاب جريمة لا أتحمل هذه المسؤولية إلا إذا ثبت أنني على علم بها وتناسيت. أعتقد أن اقتراح الإخوان في اللجنة واقتراح الإخوة النواب أصح من النص الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل: كيف يعلم الشخص الاعتباري؟ المسؤول عنه يعاقب كشخص طبيعي، ولكن كشخصية معنوية كيف أثبت علمها؟ هناك استحالة، وأرى أن هذا النص لن يطبق أبدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن النص القانوني يشير إلى من هو المسؤول عن أي شخصية اعتبارية، الشركات، مجلس الإدارة، المدير العام، الهيئة، رئيس الهيئة وغيرهم. النص يشير بوضوح إلى من هو المسؤول عن تصرفات هذه الشخصية الاعتبارية. وبالتالي لا أعتقد أن هناك أي مجال للتشكيك في أن الشخص الاعتباري له من يمثله ولن يقع اللوم على ممثله إلا إذا ثبت أنه تواطأ فيه، فاللوم سوف يقع على المؤسسة نفسها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا أميل إلى توصية اللجنة أيضًا، ارتكاب الجريمة بمجرد الاسم لا يكفي ولا يتحقق حتى نوقع العقوبة على المؤسسة، وعندما أريد أن أوقع العقوبة على المؤسسة يجب أن يكون الطرف المسؤول عن هذه المؤسسة عالماً بهذه الجريمة حتى يتسنى للقاضي أن يوقع العقوبة. أريد أن أشير أيضًا إلى أنه حتى في قانون الوساطة والدلالة الذي نبحثه الآن في اللجنة تعرضنا بإسهاب كبير إلى نفس هذا النص أو شبيهه، وقد كانت كل الآراء القانونية تؤكد ضرورة تغيير العبارة من "باسمه" إلى "بعلمه" والاتفاق مع الإخوة النواب في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      لدي اقتراح من الأخت رباب العريض والأخ الدكتور ناصر المبارك بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة، وهناك توصية اللجنة، فأقترح التصويت على النص الوارد من الحكومة، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما توجد عدة اقتراحات فيؤخذ التصويت أولاً على الاقتراح الأبعد والمقصود بالأبعد أنه الأبعد عن النص الوارد في مشروع القانون، فبما أن توصية اللجنة هي الأبعد عن مشروع القانون فإذن يبدأ بالتصويت على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 23، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 23. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.

      (وهنا تولى سعادة النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة )

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان. وأطلب من الأخ السيد ضياء الموسوي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق3  /صفحة 88 )

      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية وقبل الدخول في المقدمة أعتقد أنه لموقف كبير وإنساني عندما يشارك مجلس الشورى ومجلس النواب في دعم فئة تحتاج إلى أن تحيى كما نحيى وتعيش كما نعيش، وأن نعطيها الكثير من الحقوق من موقف إنساني ووطني أيضًا. من هذا المنطلق اجتمعت لجنة المرافق العامة والبيئة مع وزارة الإسكان والمركز البحريني للحراك الدولي في أكثر من اجتماع واستأنست برأي المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين بخصوص مشروع القانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، ورأت اللجنة أن هذا القانون يعتبر من القوانين ذات الأهمية حيث يهدف إلى توفير المساكن الملائمة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم والسير بهم إلى جانب تأمين شروط السلامة والأمان داخل الوحدات السكنية، فمن هذا المنطلق رأت اللجنة أنه من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك باعتبار أن هذه المادة تدعم موقفًا إنسانيًا لهذه الفئة بأن تُؤسس وتُبنى لهم مبانٍ تخص ذوي الاحتياجات الخاصة وتخدمهم وتكون مناسبة لهم؛ لذلك توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، لما لهذا الموضوع من أهمية ولما لهذه الفئة من حق علينا كأفراد مجتمع يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الإسكان وللأخ ماهر العنيس ممثل الوزارة لتجاوبه الكبير وموافقته السريعة على هذا الموضوع من أجل مساعدة إخواننا في دخولهم وخروجهم وتوفير الإمكانات اللازمة لهم في المساكن التي توفرها الوزارة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد اجتماعنا مع الأخ ماهر العنيس ممثل وزارة الإسكان كانت للأخت منيرة بن هندي رئيسة مركز البحرين للحراك الدولي ملاحظات قيمة وكانت سندًا لنا في سرعة التعديل على المواد بما أسهمت به من توصيات وأفكار كانت موضع تقدير، فأتقدم بالشكر باسمي ونيابة عن اللجنة إلى سعادتها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على دعوتها لي إلى حضور اجتماعها الذي تم فيه مناقشة مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، والتي تعنى بالسكن الملائم للمعاق. طبعًا أؤكد أهمية هذه المادة في حياة المعاق وأسرته. صحيح أن هناك مادة تشير إلى حق المعاق في السكن وهي المادة 3 من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ولكن تلك المادة تعنى بجميع الخدمات ومن ضمنها الإسكان، ولكن الاقتراح يضيف مادة تخصصية تشير إلى تضمين سكن المعاق جميع الأجهزة التي يحتاج إليها، هذا ما نصبو إليه نحن المعاقين جميعًا، لأنه يكفل لنا حياة مستقرة أسوة بالآخرين. أكرر شكري للأخ ماهر العنيس الذي أبهرني - صراحة - بتجاوبه في الاجتماع وموافقته على جميع ما نقوله، وقد قال إن هذا حقهم. وأشكر جميع الأعضاء الذين أبدوا استعدادهم للموافقة على المشروع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة على هذا التقرير الدقيق. بالنسبة للصياغة أعتقد أن هناك تكرارًا في نص المادة إذ تنص على أنه "يجب أن يراعى عند تخصيص المسكن عن طريق التمليك لأحد المعاقين أو لأسرته الأساسية وجود تجهيزات خاصة بالمعاق تتناسب ونوع إعاقته، سواء كان مقدم الطلب معاقًا أو أحد أفراد أسرته الأساسية". كذلك الصياغة لا تصل إلى مرحلة تخصيص السكن إلا عندما يقدم الطلب وتتبع جميع الإجراءات وغيرها؛ فلذلك أرى أن الصياغة تحتاج إلى إعادة نظر لأن هناك تكرارًا في عبارة "لأحد المعاقين أو لأسرته الأساسية"، ثم إنك لا تصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن تتم الإجراءات الأولى من تقديم الطلب وغير ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، الدكتور خالد، إذا كان لديك اقتراح محدد أرجو تقديمه وإلا لن ننظر إلى ما طرحته من اقتراح. تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض النقاط ذكر أحدها الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة. أولاً: بالنسبة لتعريف الأسرة الأساسية فهو غير محدد، وهذا معناه أن كل شخص سوف يعرفه بالشكل الذي يفهمه، فشخص يقول الأب والأم والأولاد وآخر يقول الأب والأم والجد، فعدم وجود تعريف محدد للأسرة سوف يخلق لبسًا في الفهم. ثانيًا: العبارة المتعلقة بمقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة الأساسية تكررت 3 مرات في هذا النص، ولا أعتقد أن هناك داعيًا للتكرار. ثالثًا: من يحدد التجهيزات المطلوبة للمعاق؟ أليس من المفترض أن يكون هناك تقرير من الجهة المختصة تحدد فيه من هو المعاق؟ وما هي درجة الإعاقة والتجهيزات التي يجب أن تعطى أو توفر له؟ رابعًا: هل وزارة الإسكان هي المسؤولة عن توفير التجهيزات؟ نعلم أن اختصاص وزارة الإسكان التصميم والبناء وليس التجهيزات. وكذلك بالنسبة لاستمارة الطلب المذكورة، لم تذكر اللجنة أن هناك تقريرًا من الجهة المختصة والتي هي وزارة الصحة، والمادة الثالثة تبين الوزارات المعنية بالمعاق. أتمنى على الأخ مقرر اللجنة الإجابة عن جميع النقاط التي ذكرتها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بالنسبة إلى تخصيص المادة بالتفصيل هناك قانون يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن عندما نتمعن في التفصيل هنا فكأنه نوع من الإلزام الواضح ولا يكون هناك أي لبس ما بين الوزارة أو أي وزارة أخرى في تخصيص مثل هذه الأماكن. ثانيًا: بالنسبة إلى وزارة الإسكان والتجهيزات فالإسكان ملزم ولديه نوع من البطاقة موجود فيها نوعية ذوي الاحتياجات الخاصة، فبالتالي طلبنا منهم أن تكون هناك أكثر دقة وشمولية حتى يتناسب الأمر مع طالبي مثل هذه الوحدات، إضافة إلى ذلك فقد اجتمعنا مع وزارة الإسكان أكثر من مرة وألحت على أن يكون ضمن مشروع القانون هذا التفصيل، لديهم قرار سابقًا في هذا الاتجاه ولكننا لسنا ملزمين بالقرار بقدرما أننا ملزمون بتشريع مثل هذا القانون...

      النائب الأول للرئيس:
      لقد استفسر الأخ راشد أيضًا عن مفهوم الأسرة...

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      مفهوم الأسرة موجود في التشريع بشكل عام، فما يشمل القوانين الأخرى يشمل هذا القانون...

      النائب الأول للرئيس:
      مفهوم الأسرة الأساسية، ما معنى كلمة "الأساسية" في القانون؟ هذا هو استفساره، والحكومة أشارت في مذكرتها أيضًا إلى عدم وضوح معنى عبارة "الأسرة الأساسية"، فحبذا لو أن اللجنة تبين للأخ السائل رأيها في هذا الموضوع.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      ما توصلنا إليه في مفهوم الأسرة هو أنها التي تعيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ ماهر محمود العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة بوزارة الإسكان.

      مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة بوزارة الإسكان:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأسرة الأساسية مفسرة لدينا في وزارة الإسكان من خلال قانون الإسكان، إذ تتكون طلبات المقدمين من ثلاث فئات. وفُسرت الأسرة الأساسية في الفئة الأولى بالزوج والزوجة والأولاد القصر، فأي شخص من أفراد هذه الأسرة الأساسية لديه إعاقة أو حالة خاصة - حسب نوع الإعاقة - تجهز له الوحدة السكنية بالتجهيزات البنائية. سأل الإخوة الأعضاء ما هي التجهيزات؟ نحن نجهز البناء ليتناسب ونوع الإعاقة. وفُسرت الأسرة الأساسية في الفئة الثانية بالمطلقة أو الأرملة التي تعيل الأولاد القصر. وفُسرت الأسرة الأساسية في الفئة الثالثة بالعازب أو العزباء غير المتزوجة التي تعيل والديها أو أحدهما، فأي شخص لديه إعاقة أو حالة خاصة تجهز له الوحدة السكنية بما يتناسب وهذه الإعاقة. فنحن في وزارة الإسكان ليست لدينا إشكالية بالنسبة لعبارة "الأسرة الأساسية" فهي مفسرة وموجودة في الكتيب وفي استمارة الطلب، وشكرًا.

      (وهنا تولى سعادة النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة )

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أود أن أشير إلى ما أشار إليه الأخ مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة بوزارة الإسكان، وقد أشار الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة إلى حذف التكرار الموجود، وأعتقد أن التكرار هنا ضروري للتحديد بأنها الأسرة الأساسية، لأني لو حذفت كلمة "الأساسية" من عبارة "أو أحد أفراد أسرته الأساسية" فإنني سأطلق تعريف الأسرة على مصراعيه، فأي شخص من أفراد الأسرة سينطبق عليه هذا المعنى، في حين أن المستفيد من هذه المادة هو أفراد الأسرة الأساسية. أما بخصوص أن وزارة الإسكان مسؤولة عن توفير الاحتياجات للمواطن المعاق فأعتقد أن مسؤولية الوزارة هي توفير السكن المناسب للمواطن والمعاق هو مواطن، ومن هذا الباب أرى أننا يجب أن نوافق على هذا المشروع باعتبار أن هذه التجهيزات ستؤدي إلى توفير السكن المناسب للمواطن المعاق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على التساؤل المتعلق بأنواع الإعاقة ففي اجتماعنا مع ممثل وزارة الإسكان تبين أن التجهيزات تكون أثناء البناء لأصحاب الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن نوعية الإعاقة، فالضرير تختلف التجهيزات الخاصة به وكذلك المقعد والأصم، وأفراد الأسرة الأساسية وهم الأم والأب والأبناء، فهي تسهيلات لكل صاحب إعاقة، وكما تفضل الإخوة من قبل أن السكن هو حق من حقوق المواطن كفلته الدولة، وأصحاب الاحتياجات الخاصة لابد من أن تهيأ لهم أثناء التشييد والبناء هذه التجهيزات حسب نوع الإعاقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: نؤكد أهمية هذه المادة. ثانيًا: في البداية عندما انتقدت الصياغة - وأرجو ألا تعود هذه المادة إلى مجلس النواب بسبب
      الصياغة - فكان ذلك لأنه ذكر أحد المعاقين أو أسرته الأساسية في هذه الفقرة ثلاث مرات. كما ذكرت أنه لا يمكن أن نصل إلى مرحلة تخصيص السكن إلا بعد تقديم الطلب، فإضافة تقديم الطلب موضوع بديهي، وأتمنى ألا تعود هذه المادة بسبب الصياغة. ولكن الشيء الأساسي بخصوص كلمة تجهيزات هو أنه يجب على وزارة الإسكان أن تشدد على قضية التصميم، كيف يدخل المعاق؟ وكيف يخرج؟ وأنواع الحمامات أعزكم الله وغيرها من التفاصيل، وهذه ليست تجهيزات، هذه أمور تدخل في التصميم، والتجهيزات كثيرة فالمعاق سمعيًا يحتاج إلى جهاز سمع وهذا ليس من اختصاص وزارة الإسكان، فالمقاعد والكراسي المتحركة وغيرها هي تجهيزات ولا تدخل في التصميم وهي من اختصاص وزارة الصحة. فأعتقد أننا قد نختلف على كلمة "تجهيزات" لأنها تدخل في تفاصيل وستضع وزارة الإسكان في مأزق عند تنفيذ هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع القانون ولكن لدي ملاحظة على تقرير اللجنة، والأمر لا يخص اللجنة المعنية بهذا القانون فقط ولكن كل اللجان، فهي لا ترفق القوانين التي تقع عليها التعديلات، فكما قيل إن قانون الإسكان محددة فيه الأسرة الأساسية، نحن نعذر الأعضاء عندما يقولون إنه لا يوجد وضوح، وبالتالي نحن نحتاج إلى توافر القوانين الأصلية في كل التقارير حتى تغطي التفسيرات التي يطرحها بعض الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أثناء الاجتماع في لجنة المرافق العامة والبيئة أثرت هذا التساؤل، هل من اختصاص وزارة الإسكان التسهيلات التي ذكرها الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة؟ الأخ ماهر محمود العنيس أثار انتباهي إلى أمر آخر، فقد قال التجهيزات التي تعني الاحتياجات داخل المبني، هناك التجهيزات داخل الحمام أعزكم الله، هل أنا كمعاقة أقوم بشراء تجهيزات تركب في الحمام أم أن هذا الأمر تكفله لي الوزارة؟ هذا تجهيز. سأتكلم بمصطلحات الإعاقة، فهناك فرق بين الكرسي الخاص بالأطفال المصابين بالشلل الدماغي والكرسي المستخدم في الحمام والكرسي المتحرك و(المشايه)، هذه تستخدم للحركة في الخارج، ولكن الأشياء التي تكون داخل البيت نفسه من المفترض أن تكفل من قبل وزارة الإسكان، ونحن نشكر الإخوة على هذا الكلام لأنهم عندما يوفرون لنا هذا الأمر فهذا أفضل من أن يعاني أهالينا في توفيره لنا، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، جوابًا عن سؤال الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أود أن أوضح أن اللجنة درست هذه المادة بتمعن واتفقت على الصياغة مع الوزارة المعنية وليس هناك أدنى شك في قبول النص كما ورد. التصميم هو شيء فني على الورق، ومن البديهي أن يكون هناك تصميم، ولكن بخصوص التجهيز - كما ذكر الأخ ممثل وزارة الإسكان والأخت منيرة بن هندي – يجب على وزارة الإسكان توفير بعض التجهيزات للمعاقين لتمكينهم من السكن وملاءمة أدائهم الطبيعي في مكان مسكنهم، فكلمة التجهيز في هذه المادة كلمة صحيحة وأرجو من مجلسكم الموقر الموافقة على المادة كما وردت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ فؤاد الحاجي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو فؤاد الحاجي (مثيرًا نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة تكلم مرتين والآن يطلب الكلمة للمرة الثالثة، وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس لا يجوز للعضو أن يتكلم في الموضوع الواحد أكثر من مرتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل تكلم أكثر من مرتين؟

      العضو فؤاد الحاجي:
      سيتكلم لأنه وضع اسمه في قائمة المتكلمين.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      نقطة النظام تطرح إذا حدث الأمر، والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة تكلم مرتين، فهل هذا من حقه أم لا؟! ومع ذلك أعتقد أن مجلسكم كريم في إتاحة الفرصة لعرض أي رأي مفيد، والمجلس لن يمانع إذا سُمح للأخ الدكتور خالد بأن يتكلم للمرة الثالثة. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة مهمة جدًا وهي أننا مع هذا القانون وهذه المادة الموفقة جدًا، ولا أعتقد أن هناك من سيعترض على هذه المادة، ولكن نريد أن نسن نصوصًا صحيحة ومتزنة، فلا يمكن أن نكرر جملة ثلاث مرات في أقل من عشرة أسطر، فهذا ليس واقعيًا، فليس من المقبول أن أكرر عبارة "لأحد المعاقين أو لأسرته الأساسية" ثلاث مرات في نص لا يزيد على عشرة أسطر. عندما نتكلم عن التصميم فنحن فعلاً نتكلم عن التصميم لأننا نتكلم عن سعة الأبواب في البيت وأمور أساسية كالمنحدرات وهي ليست تجهيزات، وأبواب المنزل عندما يكون عرضها أقل من متر لا تصلح للمعاقين، فهذه أمور تدخل في التصميم ولا تدخل في التجهيزات، فنحن نريد مادة صحيحة تصدر من هذا المجلس ولا تتورط بها وزارة الإسكان لاحقًا، فأنا -صراحةً- سأطالب بتجهيزات لاحقًا، فعندما تكون هذه المادة موجودة وهناك بيت للمعاقين توفره وزارة الإسكان فإنني سأطالب بكل التجهيزات، سأطالب بميكروفونات وأشياء كثيرة كتجهيزات للوحدة السكنية، التجهيزات كلمة واضحة جدًا ولا تحتاج إلى تعريف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر جميع الإخوة الذين شاركوا في مناقشة هذا الموضوع. أكثر من وزارة في الدولة مسؤولة عن هذا الموضوع، فهيئة الكهرباء والماء ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان وغيرها من الوزارات المعنية تقوم بالتجهيز، وقد قال الأخ ماهر العنيس: يبدأ التصميم من وزارة الإسكان ويعطى لمقاول ولكن على المقاول أن يجهز هذا البيت كاملاً، ففيما يتعلق بالكهرباء -على سبيل المثال- فوضع الجرس الخارجي للبيت بحيث يكون في موقع محدد يتيح للمعاق الوصول إليه يعتبر تجهيزًا، البيت صمم ولكن التجهيز موجود. نحن في اللجنة تعاونا مع جميع وزارت الدولة المعنية بهذا الأمر واتفقنا على الصياغة وسلامتها مع الإخوة في وزارتي الإسكان والتنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للمعاقين ورئيسة الحراك الدولي، والجميع وافق على النص وعلى كلمة التجهيزات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الدخول في جدل حول التجهيز والتصميم وإعادة المادة وغير ذلك أمر صعب جدًا، والمسألة فنية بحتة ولا تحتاج إلى كل هذا الجدل، وهي واضحة وخاصة -كما ذكر الأخ صادق الشهابي- أننا اجتمعنا مع كل الوزارات المعنية بهذا الموضوع وهي لم تبدِ أي ملاحظة أو تساؤل عن هذا اللفظ بالذات، بل وجدت أن المادة متوافقة ومنسجمة من ناحية الصياغة واستيعابها لكل حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة، ولذلك نتمنى على المجلس أن يقف موقفًا قانونيًا وإنسانيًا حيال هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد النعيمي.

      العضو حمد النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة في اللجنة، وأشكرهم على طرح هذا الموضوع لأنه موضوع إنساني قبل أن يكون قانونًا. فأضم صوتي إلى اللجنة وأطالبها في حالة وجود صلاحية بأن تعطى للوزير المختص أو الجهة المسؤولة عن هذه الفئة بحيث لا نقيدها بشروط معينة، فهذه فئة محتاجة، فإذا كان هناك تسهيل للوزير أو الجهة المختصة فيجب ألا نتردد في منحه بأن نعطي للوزير أو الجهة المختصة حرية أكثر من ناحية منح البيوت أو إعداد التجهيزات ولا نقيد الأمر بشروط وأنظمة، فقير مسكين محتاج يطلب بيتًا أو تجهيزًا نقول له: لا، القانون ينص على كذا! الخلاصة هي أنه يجب أن نعطي الجهة المختصة حرية في المساعدة لأن هذه فئة تحتاج إلى المساعدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أسأل الإخوة في اللجنة: ما هو الجديد في التكرار سواء كان المعاق هو مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته الأساسية؟ ما هو الفرق بين هذا والمذكور في البداية "لأحد المعاقين أو لأسرته"؟ ما هو الجديد؟ ليس هناك جديد. النقطة الأخرى هي أنني ذكرت في مداخلتي الأولى أنه يجب أن يكون هناك تقرير طبي مرفق مع الاستمارة وإلا من الذي يحدد من هو المعاق؟ وما هي درجة إعاقته؟ وما هي التجهيزات التي يحتاج إليها؟ كل هذه الأمور لم تذكر في المادة، ولذلك أقول مرة أخرى نحن لسنا ضد فكرة هذه المادة ولكن المادة تحتاج إلى إعادة صياغة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ ماهر محمود العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة بوزارة الإسكان.

      مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة بوزارة الإسكان:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على موضوع التجهيزات، وزارة الإسكان هي التي تختص بالتجهيزات في التصاميم، بمعنى أن وزارة الإسكان توفر كل شيء، أي عندما نوجه هذه الرسالة إلى وزارة الإسكان فوزارة الإسكان لا تركب الميكروفونات إلا في حدود صلاحيتها. فكما تفضلت إحدى العضوات وتكلمت عن الحمامات وغير ذلك، فوزارة الإسكان تقوم بتركيب الحمامات وتجهزها لتتناسب مع الإعاقة. سبق أن قامت وزارة الإسكان ببناء عدة وحدات مثلاً الوحدات السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة تكون من طابق واحد وليست من طابقين لكي نراعي وضع الأسرة، وتركيب الحمامات ليتماشى مع نوع الإعاقة، فالتجهيزات التي تكون من صلاحية الوزارة تقوم بتركيبها بما يتناسب مع الإعاقة. كما تفضل الأخ صادق الشهابي أن كل وزارة معنية بما يتعلق بها، مثلاً هيئة الكهرباء والماء تجهز الوحدة بما يتناسب مع الإعاقة، ووزارة الإسكان تقوم بتركيب الأشياء التي تكون تحت صلاحية الوزارة ولا تتجاوز صلاحيات وزارة أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك طلب بقفل باب النقاش، ولكن القائمة أمامي الآن وتشير إلى أن الأخ محمد هادي الحلواجي والأخ صادق الشهابي وسعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير دولة يودون التكلم في هذا الموضوع، سنعطي الكلمة لهؤلاء الإخوة ومن ثم سنصوت على قفل باب النقاش. تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير دولة.

      وزيــــر دولــــــــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة بسيطة، بالنسبة لموضوع المادة 74 من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين لسنة 2006م، هذه المادة تشمل كل الخدمات التي تخص المعاقين في كل الجهات سواء كانت الإسكانية أو التعليمية، وأعتقد أن القانون أعطى للمعاقين كل الحقوق، والمشرعون التفتوا إلى كل النقاط، وهذه المادة فيها تكرار. قبل قليل كنت أتكلم مع الأخت منيرة بن هندي حول هذا الموضوع فأجابت وقالت إن هذه المادة تؤكد حقوق المعاقين في السكن اللائق والمناسب. المادة 74 من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين شملت كل هذه الأمور ولكنها قد تحتاج إلى تعديل أو إضافة، ولا أدري ما إذا تم الاطلاع على هذه المادة وأخذها في الاعتبار، وشكرًا.   
       
      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، قرأنا هذه المادة في اللجنة، وهناك قرار من قبل الوزارة في هذا الاتجاه أيضًا، ولكن المادة والقرار لا يستوعبان ما يطرحه هذا المشروع. أوجه سؤالاً إلى سعادة الوزير: إذا كانت هناك مادة تستوعب كل حاجات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فلماذا لم تعتمد عليها وزارة الإسكان أو بقية الوزارات بإنشاء وحدات سكنية تفصيلية تستوعب ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أعتقد أن التفصيل الذي ذكر في المادة سيكون ملزمًا وسيستوعب مشكلة حقيقية وإنسانية، لذلك ليس هناك تكرار بل على العكس نحن بحاجة إلى هذه المادة التفصيلية، وأتمنى التصويت عليها، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير دولة.

      وزيــــر دولـــــــــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما أراه الآن أن الدولة متحضرة في كل الأمور، وكل المباني الإسكانية فيها مداخل ومخارج للمعاقين، وهناك تسهيلات أيضًا لهؤلاء المعاقين، مثلاً إنشاء المصاعد في هذه المباني، لكن بالنسبة للبيت الذي يخصص لعائلة فيها معاقون فإن وزارة الإسكان تلتزم بوضع جميع الخدمات التي يحتاجها المعاق، ولا أعتقد أن هناك إشكالية في هذا الموضوع. وزارة الإسكان -كما تفضل الأخ ماهر محمود العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة بوزارة الإسكان- توفر هذه الخدمات بشكل دائم، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، معنى كلامك أن الدولة ليست مقصرة في هذا الأمر ولكن لكي يطمئن قلبي. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سعادة الوزير، إذا لم تكن هناك أي إشكالية في ظل وجود المادة التي تكلم عنها فأعتقد أنه ليس هناك أي إشكال في تأكيد هذه المادة الواردة في هذا المشروع، وكما يقال: (زيادة الخير خيرين)، وكما تفضلتم معالكيم ولكي يطمئن قلبي. من خلال النقاش المطروح -وأنا لست عضوًا في لجنة المرافق العامة والبيئة ولست مسؤولاً في وزارة الإسكان- وعند قراءتي هذه المادة أعتقد أنها واضحة ومفهومة وقابلة للتطبيق دون إثارة أي تعقيدات، وعندما يطلع أي مسؤول على هذه المادة أو عند تطبيقها فلن يجد أي معوقات تؤدي إلى عدم فهمها. أتمنى على المجلس الموقر الموافقة عليها، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سبقني الأخ محمد هادي الحلوجي إلى ما كنت أود أن أقوله، ولكن أود أن أرد على سؤال الأخ راشد السبت بالنسبة لكلمة "المعاقين" وعبارة "الأسرة الأساسية"، قد يتقدم المعاق بنفسه بالطلب، وقد تكون هناك أسرة فيها معاق وتطلب هذا الطلب. الشيء الآخر، من هي الجهة التي تحدد المعاقين؟ أعتقد أن كل المعاقين في البحرين الآن يحملون بطاقة صادرة من وزارة التنمية الاجتماعية تبين نوع الإعاقة، وهذه البطاقة تعتمدها وزارة الإسكان أثناء تقديم الطلب. أعتقد أن المادة واضحة وأطلب التصويت عليها، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة الأولى؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد ضياء الموسوي:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. بالنسبة لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، والمقدم من صاحبتي السعادة العضوين: دلال الزايد، رباب العريض. وبما أن الأخت دلال الزايد - وهي من مقدمي هذا الاقتراح - في مهمة رسمية خارج البحرين؛ فقد تمنت على مجلسكم الكريم تأجيل مناقشة هذا الاقتراح حتى تكون حاضرة أثناء المناقشة، فهل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة هذا التقرير إلى الجلسة القادمة؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلوجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نود استرداد هذا التقرير وخصوصًا بعد التشاور مع الإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية فقد جد جديد، وأعتقد أن هذا الاقتراح يحتاج إلى إعادة النظر فيه.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل أفهم من كلامك أن نؤجل مناقشة هذا الاقتراح إلى الجلسة القادمة أم أن اللجنة تود استرداده؟

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      أثناء المناقشة مع الإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية اليوم طرح إشكال جوهري، فأعتقد أنه من الضرورة مراجعة هذا الاقتراح، وكوني رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أطلب استرداد هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استرداد تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 صباحًا)

       

       

          عبدالجليل إبراهيم آل طريف                          علي بن صالح الصالح
           الأمين العام لمجلس الشورى                       رئيس مجلس الشورى

       


      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2004م.
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2007م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/23/24/25/26/27/28/29/30/33/34/44/45/48/50/51/52/53
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :34/35/37/38/39/40
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :14/18
    04
    وزير شؤون النفط والغاز
    الصفحة :21
    05
    وزير دولة
    الصفحة :48/49
    06
    محمد حسن باقر
    الصفحة :12
    07
    خالد المؤيد
    الصفحة :16/19/20
    08
    الدكتور عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :17/36
    09
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :18/29
    10
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :20/23/36/42/44/45
    11
    راشد السبت
    الصفحة :24/27/28/30/34/39/47
    12
    رباب العريض
    الصفحة :27/28/31/32/43
    13
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :31
    14
    جمال فخرو
    الصفحة :32
    15
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :33/41/50/52
    16
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :35/38/40/46/49/51
    17
    منيرة بن هندي
    الصفحة :37/43
    18
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :38/42/45
    19
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :44
    20
    صادق الشهابي
    الصفحة :46/50
    21
    حمد النعيمي
    الصفحة :47
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11
    23
    مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية
    الصفحة :28
    24
    مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة بوزارة الإسكان
    الصفحة :41/48
    25
    المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :14/15
    26
    مستشار وزير الدولة لشؤون الدفاع
    الصفحة :29
    27
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :13/33

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    15
    الصفحة :34
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
    المنعقدة بتاريخ 26/1/2009م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (25) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتورة بهية محمد الجشي ، دلال جاسم الزايد ، أحمد إبراهيم بهزاد ، السيد حبيب مكي هاشم ، الدكتورة عائشة سالم مبارك ، عصام يوسف جناحي ، فيصل حسن فولاذ ، وداد محمد الفاضل .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة بلا تعديل .
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (26) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة رقم (13) لسنة 1975م ؛ إلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الرابع:
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ؛ إلى صاحب السمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الخامس:
    5) أجاب صاحب السعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز والمقدم من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد حاجي بشأن نتائج أعمال الاستكشاف مع الشركتين الأمريكية والتايلندية ، كما علّق سعادة العضو السائل عليه .
    البند السادس:
    6) تأجيل السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن خطط الوزارة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في المملكة ، وحجم هذه الاستثمارات ونسبتها من الناتج القومي الإجمالي ، والمعوقات الرئيسية التي تعيق جذب هذه الاستثمارات ؛ إلى الجلسة القادمة وذلك لاعتذار سعادة العضو السائلة عن حضور الجلسة بسبب عارض صحي .
    البند السابع:
    7) الموافقة على إعادة مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات لدراسته من جديد على ضوء الميزانية العامة الجديدة للدولة .
    البند الثامن:
    8) الموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي المدقق الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004م ، مع تحفظ المجلس على تأخر وصول الحسابات الختامية من مجلس النواب .
    البند التاسع:
    ​9) الموافقة على المادة (3) من التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2007م ؛ على التفصيل التالي :
    • الموافقة على البنود (أ ، ب ، ج) كما جاءت من الحكومة . 
    • الموافقة على البنود (د ، هـ ، و) بتعديل اللجنة . 
    10) الموافقة على المادتين (16 ، 21) بتعديل اللجنة .
    11) الموافقة على المادتين (20 ، 23) كما جاءتا من الحكومة .
    12) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند العاشر:
    ​13) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان .
    14) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة . 
    15) الموافقة على المادة (1) كما جاءت من الحكومة .
    16) الموافقة على المادة (2) بتعديل اللجنة . 
    17) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند الحادي عشر:
    18) الموافقة على طلب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بسحب تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال جاسم الزايد ، رباب عبد النبي العريض .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S12/PublishingImages/LT2CP3S12.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 10:38 AM
    • وصلات الجلسة