الجلسة التاسعة - الخامس من شهر يناير 2009م
  • الجلسة التاسعة - الخامس من شهر يناير 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس التاسعة
    الإثنين 5/1/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى.
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    1. رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن اللجنة المشكلة لإتلاف المواد المخدرة وكمية المواد المخدرة وأنواعها التي تم إتلافها من قبل اللجنة. ( ورد الوزير عليه )
  • 05
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982م بإنشاء مجلس الموارد المائية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2007م.
  • 06
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENAFATF ).
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2007م.
  • 08
    التقرير التكميلي الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، مشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.
  • 09
    التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية.​
  • 10
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة(5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان.
  • 11
    تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الثانية المستأنفة للبرلمان العربي الانتقالي للعام 2008م والتي عقدت في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2008م.
  • 12
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​​مضبطـة الجلسة التاسعة 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​الرقـم: 9  
    التاريخ: 8 محرم 1430هـ
        5 يناير 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الثامن من شهر محرم 1430هـ الموافق للخامس من شهر يناير 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      2- صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      1- العميد الحقوقي الدكتور عبدالرحمن عبدالله النجدي مستشار الوزير.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.


      • من وزارة الداخلية:
      1- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
      2- السيد نايف أحمد الشروقي مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
      3- السيد عيسى أحمد تركي مدير إدارة الجنسية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
      4-  الرائد سعد حسن العجمي القائم بأعمال مدير إدارة الحماية والسلامة.
      5- السيد بسام محمد المعراج القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.

      • من وزارة الخارجية:
      1- الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ المستشار القانونـي.
      2- الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة الأشغال:
      1- السيد بشير محمد صالح المستشار القانونـي.
      2- السيدة هدى عبدالله فخرو مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق.
      3- الدكتورة وداد منصور نعمة رئيس مجموعة التصاميم التفصيلية للطرق.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- السيد صبري محمد عبدالهادي الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات.
      2- الدكتور مجدي المتولي يوسف مستشار سعادة الوزير.
       
      • من وزارة الصحة:
      1- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي.
      2- السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي.
      3- الدكتور أسامة أحمد عواد أخصائي طب الطوارئ وممثل وزارة الصحة عن شؤون الكوارث.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      1- السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.

      • من وزارة شؤون البلديات والزراعة:
      1- السيد محمد نور الشيخ الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة.
      2- السيد حسن محمود سعداوي المستشار القانونـي.

      • من مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء:
      1- السيد فوزان خليفة بوفرسن باحث قانونـي أول.

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:
      1- الدكتورة عفاف سيد علي الشعلة مدير إدارة الرقابة البيئية.
       
      • من هيئة تنظيم سوق العمل:
      1- السيد نضال سلمان البناء مدير تطوير السياسات.
      2- السيد ياسر محمد أحمد باحث قانونـي أول.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: ألس سمعان، عبدالرحمن جمشير في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، السيد ضياء الموسوي، جميل المتروك، عبدالرحمن جواهري للسفر، فؤاد الحاجي لظرف خاص، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، بهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والمقدم من سعادة العضو رباب العريض بشأن اللجنة المشكلة لإتلاف المواد المخدرة، وكمية المواد المخدرة وأنواعها التي تم إتلافها من قبل اللجنة. ورد معالي الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل تود الأخت السائلة التعقيب عليه؟ تفضلي.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية على تفضله بالرد على سؤالي المتعلق بإتلاف المواد المخدرة، وأعتقد أن الكل يتفق على خطورة المخدرات ومدى تأثيرها على اقتصاديات الدول، والمجتمع الدولي حارب المخدرات بالطرق كافة سواء عن طريق التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية التي تحث الدول على مكافحة المخدرات. طبعًا البحرين ليست بعيدة عن المجتمع الدولي وبالتالي ما يلاقيه المجتمع الدولي يصيب أي دولة أخرى، والبحرين من الدول التي بادرت بالتشريع في موضوع مكافحة المخدرات، فكان لدينا أول تشريع لمكافحة المخدرات في سنة 1973م، وقد صدر بالمرسوم رقم 4. كما أن البحرين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، فلدينا الاتفاقية الوحيدة للمخدرات واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الشروع بالمخدرات، كما أن هناك اتفاقية المساعدة لمكافحة المخدرات مع المملكة المتحدة، وكان هناك قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة، وأخيرًا صدر القانون رقم 15 لسنة 2007م والمتعلق بمكافحة الاتجار بالمخدرات والذي أناط بوزير العدل والشؤون الإسلامية تشكيل لجنة لموضوع إتلاف المواد المخدرة. معالي الوزير أشار في رده إلى أن اللجنة باشرت عملها بمجرد صدور قرار التشكيل وحصرت المواد المخدرة بأنواعها من سنة 1983م إلى سنة 2005م، وحاليًا هي بصدد الإتلاف بعد التعاقد مع شركة متخصصة في إتلاف المواد المخدرة. وأريد أن أعرف من معالي الوزير سبب عدم إتلاف المواد المخدرة، حيث لم يوضح ذلك في رده، نحن نتكلم عن 26 سنة وأتوقع أن كمية المخدرات هائلة، وحقيقة أصابني فضول لمعرفة أين توجد كميات المواد المخدرة بالضبط؟ ففي السنوات الخمس الأخيرة تطالعنا الصحف يوميًا بقضايا تتعلق بالمخدرات، سواء عن طريق ضبط وزارة الداخلية للمواد المخدرة أو عن طريق المحاكم بالحكم في قضايا المخدرات، ومؤخرًا ذكرت إحدى الصحف أنه تم ضبط ربع مليون حبة من المواد المخدرة، فنحن نتكلم عن كميات كبيرة وفترة 26 سنة. وهناك التزامات على مملكة البحرين، فهي موقعة على اتفاقيات دولية، والاتفاقيات الدولية دائمًا ما تحث الدول على اتخاذ تدابير تبكيرية لإتلاف المخدرات ومن المفترض أن ترفع البحرين تقارير وتفاصيل ومعلومات عن المخدرات والمصادرات والحالات الداخلة في الاختصاص القضائي بالنسبة للأشخاص المتاجرين في المخدرات والأساليب المستخدمة، فلدينا التزام دولي بخصوص كل تلك الأمور. وهناك خشية من تكدس هذه المواد المخدرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى سرقتها أو سوء استخدامها بأي طريقة، ومعالي الوزير يعلم ذلك. أحببت أن يرد معالي الوزير على هذه التساؤلات. لقد اطلعت على قرار تشكيل اللجنة ولم أجد أي ممثل عن وزارة الصحة، حيث أرى أنه من المفترض أن يكون باللجنة أكثر من ممثل عن وزارة الصحة، لأن وزارة الصحة سوف تسهل عمل اللجنة في عملية إتلاف المواد المخدرة، ونحن نعلم أن بعض المواد المخدرة من الممكن استخدامها في مجال الأدوية، حيث يمكن فرزها وقد لا تكون كل المواد المخدرة قابلة للإتلاف، وبالتالي كنا نتمنى أن يكون هناك ممثلون عن وزارة الصحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أشكر الأخت رباب العريض على سؤالها وتعقيبها. أود أن أعقب على ثلاث نقاط. أولاً: إن سبب عدم إتلاف المواد المخدرة في هذه الفترة كلها هو أن بعض كميات المخدرات البسيطة التي توافرت في كميات صغيرة موجودة في ملفات وزارة العدل والشؤون الإسلامية؛ تابعة إلى قضايا وتم تخزينها في وزارة العدل والشؤون الإسلامية وليس المقصود بها جميع المخدرات الموجودة من قبل، فقد كانت تتلف سابقًا وقد أعلن أكثر من مرة أن هناك مخدرات تتلف ولكن الكميات الصغيرة يتم وزنها ومقارنتها بما هو مضبوط في الملف نفسه، وقد تطلب حصرها جهدًا كبيرًا، وهي موجودة في مخازن وزارة العدل والشؤون الإسلامية نفسها وفي مخازن النيابة العامة بعد إنشائها. ثانيًا: بالنسبة إلى الخشية من تعرض المواد المخدرة للسرقة أو إساءة الاستخدام هناك مخزن في وزارة العدل والشؤون الإسلامية ومخزن في النيابة العامة وعليهما رقابة مشددة ولم يتعرض المخزن للسرقة طوال تاريخ الوزارة، بل على العكس فكل المواد المخدرة وأمور أخرى كثيرة موجودة ومحرزة بأسلوب يمكننا من الرجوع إليها والرجوع إلى الملف، وسبب الوقت الطويل هو أننا لابد أن نستحضر ملفات من سنة 1983م ونقارن ما هو موجود بما هو مثبت في أوراق الدعوى الأصلية، وكل هذا يتم تحت إشراف قضائي من النيابة العامة، والنيابة العامة ممثلة في هذه اللجنة التي يرأسها رئيس نيابة. ثالثًا: بالنسبة لوجود ممثل عن وزارة الصحة أعتقد أن هذا اقتراح جيد ومن الممكن دراسته، ولكن أود أن أشير إلى أنه يوجد معمل جنائي سواء في وزارة الداخلية أو النيابة العامة، خاصة في مجال فحص السموم، فالإخوة سيكونون موجودين وهم يعرفون إن كانت هذه المادة - كالحشيش أو الهيروين أو غيرها - مادة مخدرة أو لا. فيما يتعلق بموضوع إمكانية استخدام بعض المخدرات في أمور كالأدوية أو غيرها أود القول إن المعمل الجنائي يتطلب عمله أن يكون لديه كمية من الحشيش أو المواد المخدرة بصفة عامة لأغراض التحليل، وهذا يتم بإجراءات إدارية وقضائية، وقد حدث سابقًا وسيكون موجودًا ويتم ذكر رقم التحريزة التي أخذت منها المادة والكمية لا تتعدى جرامات قليلة جدًا، كما يذكر أنها أخذت إلى المعمل الجنائي وتحدد أغراض أخذها، ولدينا أمثلة ومن الممكن الاطلاع عليها، وفي أقرب وقت ممكن سنعلن عن إنهاء تاريخ طويل لمخدرات موجودة في المخزن منذ 1983م وإلى الآن، وكميات صغيرة جدًا سيتم تجميعها والتحقق من وزنها بشكل نهائي ومن ثم إعطاؤها للشركة، فقريبًا سوف يكون هناك إتلاف نهائي وسيعلن عنه في حينه، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية على حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1982م بإنشاء مجلس الموارد المائية المرافق للمرسوم الملكي رقم 58 لسنة 2007م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

    •  

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأطلب من الأخ حمد النعيمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو حمد النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق 1 / صفحة 85 )

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو حمد النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مسمى المشروع: مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. توصية اللجنة: الموافقة على مسمى المشروع دون تعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ حمد، من المفترض أن تعطينا فكرة ولو موجزة عن مشروع القانون ومن ثم نتيح المجال للإخوة إذا كانت لديهم ملاحظات على المشروع بصفة عامة قبل الانتقال إلى مناقشة المواد.

      العضو حمد النعيمي:
      رأي اللجنة: تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمستشارين القانونيين بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تبني وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وتعزيز الالتزام بهذه المعايير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجميع أنحاء العالم، إضافة إلى تحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات حول هذه القضايا وتطوير الحلول الإقليمية لمعالجتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ رأي اللجنة موجود أمامكم في جدول الأعمال، وأعتقد أن الكل اطلع عليه. تفضل الأخ محمد حسن باقر.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، نود أن نستأنس برأي وزارة الداخلية لأنه لا يوجد رأي لها حول هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن رأي وزارة الداخلية ذكر في التقرير وهو يقول: "أشار ممثلو وزارة الداخلية إلى أهمية مشروع القانون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد النعيمي:
      مسمى مشروع القانون. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى المشروع. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد النعيمي:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد النعيمي:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة الثانية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد النعيمي:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2007م. وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق2  / صفحة 97  )

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أمامنا اليوم مشروع هام ويجب أن نوليه اهتمامنا وهو مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. تكمن أهمية هذا المشروع في أنه نتاج اتفاقية دولية تم التوقيع عليها، وأوجبت المادة السابعة منها أنه على كل دولة من الدول الأطراف سن التشريعات التي تكفل وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع النفاذ حتى تفي بالتزاماتها الدولية. وقد استأنست اللجنة برأي الجهات المعنية وهي: وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون الدفاع ودائرة الشؤون القانونية ووزارة الصحة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وكذلك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهنا أود أن أبين أن رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية جاء مؤيدًا للمشروع إلا أنها غيرت موقفها بعد أخذ رأي هيئة المستشارين، كما تم الاطلاع على رأي الأخت رباب العريض ولكن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أيدت المشروع في البداية، وأكدت سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما أود أن أؤكد رأي وزارة الخارجية والذي حث على الموافقة على المشروع في كل مواده، وأكد أنه لا يمكن التراجع عما سبق سواء برفع السقف أو تخفيضه فيما يتعلق بالعقوبات، كما أكد أن الفقرة (د) موجودة في نص الاتفاقية الأصلية تمامًا ومعمول بها في بعض دول مجلس التعاون، واللجنة تتمسك بها لأن رفعها قد يسبب إخلالاً بما تم التوافق عليه عند التصديق على الاتفاقية. إن التقرير الذي صدر عن هيئة المستشارين والذي استندت إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية لا يتناسب مع نص المادة 3، ويختلف معه اختلافًا جوهريًا، وسنبين وجهة نظرنا بالتفصيل عند مناقشة المادة 3، لذا أرجو من معاليكم عدم الخوض حاليًا في هذه المادة حتى نصل إليها، ولنا وجهة نظر في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، باعتباري عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فقد ساندت هذا القانون لكنني تحفظت أنا والأخ إبراهيم بشمي على موضوع العقوبات وخاصة الإعدام، وعند إصدار أي قوانين قادمة أو جديدة نتمنى على الحكومة الموقرة ألا تضمنها عقوبة الإعدام. التوجه العالمي خاصة عند منظمات حقوق الإنسان الدولية هو إلغاء عقوبة الإعدام. أستغرب من الإخوة في اللجنة أنهم لم يضمنوا تحفظنا في التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدي تحفظ على كلام الأخ فيصل فولاذ. نحن الآن نناقش المشروع من ناحية المبدأ ولم نتطرق إلى مواد العقوبات، فأرجو أن يؤجل هذا الكلام إلى أن نبدأ بمناقشة مواد العقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ليس هناك مانع من أن يبدي العضو رأيه في أي موضوع لأننا الآن في مرحلة المناقشة العامة.

      العضو أحمد بهزاد:
      كلامك صحيح ولكن الأخ فيصل فولاذ يتكلم عن مادة تخص العقوبات.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على المرفقات التي قدمتها اللجنة المعنية، وبالتحديد المرفق المدرج تحت ملاحظات دائرة الشؤون القانونية. فقد اطلعت على رأي دائرة الشؤون القانونية بشأن استيضاح المادة 8 من مشروع القانون المطروح، ولدي ملاحظة على رد دائرة الشؤون القانونية حول هذا الموضوع، مع أننا نشكر الدائرة على تعاونها الدائم فيما يتعلق ببعض الأمور حتى على السبيل الشخصي عندما نستفسر منها عن أي موضوع تكون متعاونة معنا دائمًا، ولكن لي قراءة بالنسبة لاختصاصات دائرة الشؤون القانونية، فالمادة الثانية من تشكيل دائرة الشؤون القانونية تنص على أنه " تختص دائرة الشؤون القانونية بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني..." وبالتالي هذا النص حدد الدائرة كجهة الاختصاص الوحيدة فيما يتعلق بأي إفتاء يقدم من أي جهة حسبما نص عليه هذا القانون، وتتابع المادة وتقول"... وإعداد وصياغة التشريعات وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضاء، وتتولى بصفة خاصة ما يلي :..." فالمادة حددت الاختصاص ولم يكن هذا التحديد على سبيل الحصر وإنما حددت اختصاصات الدائرة. نأتي إلى المسألة الثانية وهي مسألة المادة 4 من هذا الاختصاص وقد ورد فيها "إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها"، هذا النص أوضح أن من يقدر الأهمية في مسائل معينة - حسب خطاب معاليكم حينما أحسستم أن هناك مادة معينة في مشروع القانون تحتاج إلى توضيح فطلبتم رأي الدائرة - هي دائرة الشؤون القانونية، وبالتالي - حسب قراءتي لهذا القانون - صحيح أن الرأي درج على موضوع معين ولكن لدي رأي قانوني بهذا الشأن وإن كان متواضعًا لكنني رأيت أنه من الواجب أن نعرف تمامًا هذا الرأي، وأطلب من مكتب المجلس مناقشة أمر دائرة الشؤون القانونية، أود أن أعرف ما هي المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية؟ ألا يندرج تحتها طلب توضيح مثل هذا الأمر؟ خاصة إذا كانت دائرة الشؤون القانونية أيضًا تختص بمراجعة الاتفاقيات الدولية حسب المادة 5 من لائحتها الداخلية التي تنص على"... وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة..."، لقد سألتم معاليكم دائرة الشؤون القانونية حيال مادة متعلقة بإفشاء المعلومات، ولو أخذنا بصحة الكلام القائل إن دائرة الشؤون القانونية لا تختص بإبداء رأيها حول توضيح نص معين في مشروع القانون؛ أليس من المصلحة التشريعية أن يتم الرد بإيضاح حول كيفية توافق هذه المادة مع التشريعات النافذة - خاصة أنه من صميم اختصاصات الدائرة الإفتاء التشريعي - والاتفاقية الدولية فيما يتعلق بهذا النص والقوانين السارية فيما يتعلق بقانون العقوبات واستبيان - على الأقل - مدى المواءمة بينها؟ أطلب من معاليكم أن نأخذ بهذا الجانب إذا رأى مكتب المجلس مخاطبة دائرة الشؤون القانونية حول هذا الشأن. الموضوع الآخر: ذكر الأخ راشد السبت أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كان رأيها في السابق حول هذا القانون هو عدم دستوريته، مشروع القانون سليم من الناحيتين الدستورية والقانونية وبالتالي كان هناك تغيير في الرأي. العبرة تكون دائمًا في الرأي النهائي للجنة، وكذلك لدي رأي وهو أنه حتى لو كانت هناك أي لجنة وضعت تقريرًا نهائيًا ولكن قبل مناقشة الموضوع ارتأت اللجنة أن تغير موقفها فمن حقها أن تغير، ولا تتمسك برأي قد يكون الضرر منه أكثر من سن التشريع أو يشكل مخالفة دستورية وهذا ما تبنيناه في اللجنة، فنحن عندما تبنينا نص المادة 3 كان هناك اتفاق بصدد أن هناك حكمًا من المحكمة الدستورية خلاصته - وسنناقشه بالتفصيل عندما نصل إلى هذه المادة - أن مجرد الاتفاق لا يعد جريمة، وبالتالي عندما تكون هناك جريمة ويفرد لها عقاب فهذا يتناقض مع مبدأ الدستور وخصوصًا ما نصت عليه الاتفاقية الدولية أساسًا عندما وضعت تدابير التنفيذ الوطنية، بحيث تعتمد كل دولة طرف وفقًا لإجراءاتها الدستورية التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، فالاتفاقية لم تفرض علينا شيئًا بل جعلت من الواجب علينا إصدار تشريعات وطنية، فيجب أن تكون وفقًا لأحكام الدستور وهذا ما تمسكنا به. كما أن الاتفاقية عندما جرمت قالت الاضطلاع بأعمال وهذا معناه أن هناك ما نسميه السلوك أي توافر الركن المادي، وكذلك عندما عددت المساعدة، التحريض، المساهمة ولم تتضمن الاتفاق، وبالتالي عندما نسعى لوضع مثل هذه التشريعات الهامة للبلد في الداخل والخارج يجب أن نراعي الإجراءات الدستورية من حيث الشكل والمضمون، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، طلبت في بداية كلامي أن يترك نقاش المادة 3 وخاصة الفقرة د إلى أن يأتي دورها، ومع ذلك بودي أن أقرأ المادة 44 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات والتي تتكلم عن الاتفاق " يعد شريكًا في الجريمة: 1- من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 2- من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. 3- من ساعد الفاعل بأية طريقة على ارتكابها مع علمه بها فوقعت بناء على هذه المساعدة"، وبالرغم من أن المادة 44 لم يطعن أحد فيها فأرى أن نترك هذا الموضوع إلى أن نصل إليه، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك فرق بمعنى جميع ما عُدد جاء في خاتمته أن الجريمة وقعت بناء على هذا الاتفاق وبالتالي توافر السلوك المادي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة وهي أن هذا القانون جاء أساسًا لتنفيذ اتفاقية دولية قد يكون جزء منها متعلقًا بالأمور الجنائية الدولية، وبالتالي هي وضعت فقط صورة أفعال جرمية بصورة عامة، وعليه نحن بحاجة إلى قانون يحدد الجزاء لأنه بدون الجزاء لن تكتمل القاعدة الجنائية بالنسبة للاتفاقية. والاتفاقية الدولية ناشدت الدول أن تضع الجزاء ذلك لأنها - الاتفاقيات الدولية - لا تستطيع أن تتدخل في سيادة الدول بحيث تتدخل في قضية ما وتقول بإعدام الشخص المرتكب للجريمة وإنما هذا الجزاء خاضع لكل دولة حسب سيادتها وسياستها التي تتبعها داخل أراضيها، وبالتالي عندما نأتي لوضع التشريعات المتفقة مع الاتفاقيات الدولية فلابد من أن تكون واضحة ومحددة وغير إنشائية وغير مبهمة، فمثلاً عندما جئنا لأمور الحظر رأينا أن نصوص الاتفاقيات الدولية قد نُقلت بحذافيرها إلى القانون الوطني وهذا لا يجوز، فعبارة "أية استعدادات" مبهمة وإنشائية ولا يجوز وضعها لأن لدينا مبدأ الشرعية للعقاب والجريمة، وأمور الجريمة خطيرة، وبالتالي يجب أن تكون محددة، وعليه أرى من المفترض أن تكون أمور الجريمة أو الأفعال الجرمية أو الجزاء أكثر وضوحًا في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، النقطة التي سأذكرها تخص التعريفات ولكن بشكل عام من خلال المناقشة العامة أشعر أن هذا القانون كان يريد أن يوائم بين الاتفاقية وأوضاع البحرين في استخدام المواد الكيميائية. التعريفات الموجودة في جداول الاتفاقية عن المواد الكيميائية تطرقت إلى عدد محدود فقط وهي المواد الكيميائية التي تستخدم في السلاح، ولكن القانون جاء بنصوص حول مواد كيميائية قد تسبب أضرارًا للبيئة أو للناس ولكنها لا تستخدم في السلاح، فبخصوص عبارة "المادة الكيميائية السامة" - والتي جاء تعريفها في الاتفاقية - أتمنى على وزارة الخارجية إذا كانت هناك توصية أن ترفع إلى الاتفاقية، فهناك مواد كيميائية تستخدم في الأسلحة ولكنها غير سامة. تصنيفات أنواع المواد الكيميائية معروفة فهناك مواد كيميائية تشتعل ولكنها ليست سامة، فهل تدخل في السلاح أم لا؟ أعتقد أن مواءمة القانون مع الاتفاقية فيها بعض التناقض وخاصة في نصوص المواد عندما يذكر القانون المواد الكيميائية فقط، بما معناه أن نعرّف المادة الكيميائية أولاً ومن ثم نذكر في الجدول ما هي المواد الكيميائية السامة، وهذا لم يأتِ به القانون واعتمد فقط على الجداول المرفقة في الاتفاقية وأعتقد أنها غير كافية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة كلمة "غير" في تعريف عامل مكافحة الشغب غير واضحة لدي، باعتبار أن الجداول توضح المواد على وجه التحديد وهي جزء من القانون، فكيف يمكن أن نضع مادة تشمل مواد غير مدرجة بتعريف مبهم وواسع كونه يسبب سرعة تهيج حسي في الأشخاص أو عجزًا أو غير ذلك؟ وكأنما لدينا مواد محددة في الجداول وهي جزء من القانون - ولدي وجهة نظر عندما نناقش المادة المعنية - وفي الوقت نفسه لدينا مواد غير مدرجة، فليس صحيحًا أن نضيف في مثل هذا القانون مادة إلى مواد غير مدرجة في الجداول بصورة عامة وبهذه الطريقة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، الجدول به مجموعة من المواد وهناك مواد تحدث بسرعة تهيجًا حسيًا في الأشخاص أو تسبب عجزًا بدنيًا وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من التعرض لها وهي غير مدرجة في الجدول ولذلك سميت بعامل مكافحة الشغب، وإذا كان لدى الإخوة في وزارة الخارجية تفسير آخر فليتفضلوا به، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لتعريفات الإنتاج والتجهيز والاستهلاك لن أتكلم من ناحية علمية ولكن لو سألنا أي طالب في المرحلة الثانوية في بداية أخذه لمادة الكيمياء ما معنى التفاعل الكيميائي؟ سيكون جوابه هو تعريف الاستهلاك. سؤالي لمقرر اللجنة أو اللجنة: ما الفرق بين تعريف الإنتاج والاستهلاك؟ لا أرى أي فرق بينهما، ربما الكلمتان ليستا كيميائيتين بصورة بحتة وإنما وضعتا لأغراض هذا القانون، هذا من ناحية. الناحية الثانية: تعريف التجهيز جاء فيه أنه عملية فيزيائية مثل التركيب بينما التركيب عملية كيميائية عندما أركب مادة ومادة، فهل المقصود بالتركيب هو التجميع؟ لأن مجرد التركيب عملية كيميائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما أتت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ صحيح وهو أنه لا يجوز أن نحدد في جدول هذه المواد ونأتي في مادة أخرى ونفتح الباب على مصراعيه، حتى لو كانت هذه المواد مؤقتة أو تأثيرها مؤقت أو دائم، لذلك ما أتت به الأخت دلال الزايد في بداية مداخلتها صحيح وهو أننا خلطنا بين الاتفاقية وبين احتياجاتنا المحلية فلذلك نجد هذه التداخلات فيجب ألا نفتح هذا الباب. مثلاً لو أن حادثًا حدث من سيعرف هذه المادة إذا كان تأثيرها مؤقتًا أو أتت في الجدول أم لم تأتِ؟ ومن سيحدد إذا كانت هذه المادة من المواد التي يشملها هذا القانون؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما ذكرته وأكده الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، إذا كان الهدف أنه قد تكون هناك مواد تضاف فيما بعد ومن هذا المنطلق تركنا مادة فضفاضة جدًا وهي مواد غير مدرجه؛ فمن الأجدر ألا تكون الجداول جزءًا من القانون، وسبق أن ناقشنا هذا في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من باب أنه يمكن أن يترك تعديل الجداول للوزير المختص ويرفعه إلى مجلس الوزراء بدلاً من أن يكون جزءًا من القانون ويمر بالعملية التشريعية المطولة في المجلسين من أجل إضافة مادة واحدة فقط ارتأى الجميع أن من المهم إضافتها. أعتقد أن هذا الخلط أدى إلى وجود مثل هذه المادة الفضفاضة والتي تعرف هذه الجزئية في عامل مكافحة الشغب بأن المواد غير مدرجة وتضاف في أي وقت، أعتقد أن هذا سوف يسبب خللاً في قوة القانون وتطبيقه، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى إضافة كلمة "غير" هي غير موجودة في المشروع المصاغ من الحكومة. المواد الكيميائية الموجودة في الجداول 1، 2، 3 هي مواد محظورة وتدخل ضمن المحظورات ولهذا ضمنت ضمن الجداول 1، 2، 3. أما هنا في عامل مكافحة الشغب فلأنها غير محظورة كما جاءت في المشروع، ولأننا لا نراها موجودة داخل هذه الجداول فلهذا قالت العبارة: "أي مادة كيميائية غير موجودة في الجداول ولإحلالها في عامل مكافحة الشغب" ومن ثم بيّن تفسيرها أنها مجرد مواد خضراوية مثل الفلفل.وغيره؛ فلهذا أضيفت كلمة "غير" لتعني أنها غير مدرجة في الجداول المحظورة في هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، في التعريفات يتضح أن هناك مواد كيميائية تركب وتضر عن طريق اللمس أو الاستنشاق أو التذوق، فهل هذا يعني أن هناك نوعًا من التداخل بين المواد الكيميائية والجرثومية؟ أم أن هناك قانونًا ثانيًا يوطئ ويجرم استعمال وتصنيع الأسلحة الجرثومية؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أفهم موضوع مكافحة الشغب، لذلك فالمشرع هنا حاول تبرير ذلك أو وضعه ضمن هذا القانون. ولكن إذا نظرنا إلى هذه المادة فهذه المواد تستعمل من قبل جماعات أخرى ليست مسؤولة عن مكافحة الشغب. ورغم أن هذا التعريف مرتبط بمكافحة الشغب في هذه المادة، إلا أنه قد يتوسع في استخدام هذه المواد فحتى (الآيدين) يمكن أن يكون مادة كيميائية أو أي شيء قد يكون له تأثير بسيط وتأثير مؤقت، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ سعود كانو.

      العضو سعود كانو:
      شكرًا سيدي الرئيس، في التعريفات توجد نقطة واحدة وددت لو أضيفت، نحن نتكلم عن مواد كيميائية ولكننا لم نتكلم عن الكمية. الكمية عامل مهم في قياس كم تتطلب هذه المادة؟ عندما ندخل في قانون العقوبات سندخل في أشياء كبيرة وبدون كميات أعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من الترتيبات، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة وهي أنه يجوز تجريم مواد أخرى غير موجودة في الاتفاقية بالنسبة للمواد الكيميائية الموجودة في الجدول ويجوز بموجب التشريع الوطني وضع مواد كيميائية أخرى ولا يمنع تجريمها. أتفق مع الأخت الدكتورة ندى حفاظ في أنه من المفترض أن يكون هناك نص يحيل إلى مجلس الوزراء ووزارة الصحة من أجل تغيير الجداول بالإضافة، مثلما عملنا في موضوع تفويض السلطة التنفيذية في قانون المخدرات في المادة 4، فقد فوضت السلطة التشريعية السلطة التنفيذية في تغيير الجداول، وهذه المواد يوجد فيها تجريم وعقاب فيجوز للسلطة التشريعية أن تفوض فيها، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، الآن بعدما ناقشنا المادة 1 وهي مادة التعريفات، هناك مقترح فهل يقدم مكتوبًا أم تعاد المادة إلى اللجنة وتقدم للجنة التعديلات المقترحة؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، التعريفات جاءت ضمن اتفاقية دولية والبحرين وقعت عليها ولا يمكن التعديل أو التغيير أو الإضافة، فهل توجد إمكانية لإضافتها أو تعديلها؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      معنى ذلك أنه يمكن تعديلها لأن هذا التعديل عدل من قبل مجلس النواب، أرى إما أن يقدم هذا التعديل مكتوبًا حتى نستطيع طرحه للتصويت أو إحالة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الإخوان في وزارة الداخلية أن يفهموننا هل كلمة "غير" سقطت سهوًا - كما فهمها الإخوة في مجلس النواب - أم أنها كانت مقصودة؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني أن أعلق بشكل موجز على بعض ما سمعناه من تعليقات حول مشروع قانون حظر استحداث وتخرين الأسلحة الكيميائية. إن هذا القانون أخذ من التداول الشيء الكثير ليس على المستوى الوطني من قبل السلطة التنفيذية فحسب فقد باشرنا بعرض مشروع قانون متقدم مع الأمانة الفنية والمستشار القانوني في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ناهيك عن أن هذا متطلب أساسي وفقًا للمادة 7 من الاتفاقية الدولية التي تلزم الدول فيما تلزمه أن تقوم وفق إجراءاتها الدستورية بوضع تشريعات متناغمة ومتماشية مع الاتفاقية الدولية. إذن وضع هذا القانون بغرض أن يتماشى وأن يغطي الالتزامات الدولية على الدولة أي على المستوى الوطني وتحديدًا كما ورد في الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها البحرين بموجب القانون رقم (6) لسنة 1997م، ومن نافلة القول إن البحرين هي الدولة التي أدخلت هذه الاتفاقية محل التنفيذ وأصبحت نافذة منذ ذلك الوقت. هذا التشريع قد أخذنا فيه دراسة مقارنة بحيث وضعت كل التشريعات الخليجية تحديدًا موضع المقارنة وخلصنا إلى هذا المشروع بقانون والمعروض على مجلسكم الكريم. إذن الغرض من القانون هو أن يعكس بأمانة ما ورد في الاتفاقية من نصوص والتزامات، ولم نستطع أن نخرج عن هذا السياق وعن هذا الإطار ونضع قوالب جديدة ونقحم أمورًا كثيرة ليست لغرض هذا القانون، هذا القانون وضع لينفذ التزام مملكة البحرين الدولي بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحظر استحداث وتطوير وتخزين الأسلحة الكيميائية، فلم نرَ أنه من المناسب أن نضيف أو ندخل أمورًا ذات مستويات بقريب أو بعيد لهذه الاتفاقية لأنها سوف تخرجها تدريجًا من الغرض والمغزى منها. إن ما وضع في المادة 1 - حقيقة نحن استدعينا جميع ما ورد في المادة 2 من الاتفاقية المذكورة - من تعريفات لم يخرج عن التعريفات الواردة فقد ذكرناها تحديدًا كما هي واردة ومصادق عليها بموجب قانون. وقد استوقفني الحديث عن عامل مكافحة الشغب، أتى مشروع القانون وكان هناك استدراك من الحكومة حيث استدركت وزارة الخارجية حين ذكرت أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد سقطت منه كلمة "غير" بطريق السهو، ونحن أصررنا على استدعاء كلمة "غير" لأنها ستغير المفهوم والمصطلح كثيرًا. الكلمة كما وردت في المادة 2 من الاتفاقية تقول: "يقصد بمصطلح عامل مكافحة الشغب أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول". لم نستطع على المستوى الوطني أن نغير في الجداول لأنها أقرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وصادقت عليها البحرين بموجب قانون، وهذا المشروع بقانون أتى لينفذ هذا الالتزام، إلا إذا ارتأت المنظمة تغييرها فيما بعد. أما أنها مادة كيميائية، نعم هي مادة كيميائية لكنها ليست محظورة والمواد الكيميائية المحظورة مسماة ومحددة بوجهها ومسمياتها العلمية وفقًا لجداول مرفقة بمشروع القانون وأيضًا بالاتفاقية. ما أريد توضيحه - بعد هذه الإطالة - هو أن الغرض من وضع مشروع القانون تنفيذ التزام دولي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحظر إنتاج الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة مهمة ردًا على الأخ مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية. أرى ضرورة وجود قانون ليكون بمثابة الأداء للاتفاقية التي تم التوقيع عليها، ولكن يجب أن يأخذ المجلس في الاعتبار أن هناك حرية نقاش وضع البنود المناسبة بالنسبة لمشروع القانون كما جاء في لائحتنا الداخلية ابتداءً من المادة 76. سيدي الرئيس، لا يمكن أن نضع قانونًا أو نوافق عليه فقط لأننا وقعنا على اتفاقية والاتفاقية الدولية تلزم الدولة بوجود مشروع قانون. إن مشروع القانون سيكون بالصورة المناسبة التي يرتئيها هذا المجلس وإن كانت مخالفة أو غير متماشية مع الاتفاقية التي تم التوقيع عليها قبل صدور هذا القانون. فأعتقد أن الأمر واضح بأن نضع هذا القانون حسبما نراه مناسبًا ومن ثم يمكننا أن نوقع على الاتفاقية وليس العكس كما جرى الآن. سيدي الرئيس، يجب أن يكون هناك وضوح لأننا لن نوافق على مواد موجودة في القانون فقط لأنه تم التطرق إليها في الاتفاقية التي تم التوقيع عليها ومن المفترض ألا يتم التوقيع عليها إلا بعد وجود قانون واضح في نفس المجال، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، ولكن من أجل أن نحسم هذا الموضوع فإن الأخ مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية قال إن كلمة "غير" سقطت سهوًا، وبالتالي طلبوا إضافتها. لدي استفسار بالنسبة للاتفاقية الدولية، هل هذا النص المدرج الآن موجود في هذه الاتفاقية؟ تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
      نعم.

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن معنى ذلك أن هذا نص دولي والاتفاقية ملزمة ولا أعتقد أن هناك مجالاً لتعديلها، فمادامت مملكة البحرين التزمت بهذه الاتفاقية فعلينا أن نحترم التزاماتنا. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 1 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 2، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للمادة 3 هناك آراء مختلفة للإخوة الأعضاء بشأنها؛ لذا ارتأت اللجنة سحب هذه المادة وإرجاعها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ونرجو ممن لديه أي ملاحظة من الإخوة الأعضاء أن يوافي اللجنة بها في اجتماعها القادم، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، الإخوان في اللجنة يطلبون استرداد المادة 3 لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة4. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك خطأ في الترقيم، فأرجو أن يتم إيراد الترقيم الصحيح.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      ما هو المطلوب بالضبط؟
       
      العضو جمال فخرو:
      في الصفحة 118 من جدول الأعمال ترد الشروط بالأرقام 8،7،6،5 ومن المفترض أن ترد بالأرقام 4،3،2،1 كما جاء في النص الأصلي المقدم من الحكومة، وشكرًا.

      العضو راشد السبت (مستأذنًا):
      هذا خطأ مطبعي وسيتم تداركه.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: نفهم أن الاتفاقية أتت وطلبت من الدول أن يقتصر الاستعمال على القدر الضروري من أنواع وكميات تلك المواد، ولكن أن يأتي مشروع القانون ويطلب أن يقتصر الاستعمال على القدر الضروري من أنواع وكميات تلك المواد؛ فأنا أضع علامة تحفظ على ذلك، لماذا سنستعمل هذه  المواد إن لم يكن للأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية؟! فلماذا نحتاج إلى هذا البند في هذه المادة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة مع مراعاة الترقيم الصحيح للشروط الواردة بها؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 5. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 6. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 7. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 8. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 9. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 10. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 11. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 12. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 13. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 14. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 15. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أوجه سؤالي إلى الحكومة وليس إلى اللجنة: لماذا وضعت المادة 15 كمادة مستقلة ثم وضعت كل عقوبة في مادة لوحدها؟ لماذا لم تخصص مادة واحدة تورد بها كل العقوبات؟ هذه المادة فيها مقدمة للعقوبات، فلماذا وضعت في مادة لوحدها ثم وضعت كل عقوبة في مادة؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية.

      مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة وضعت بالتشاور والتنسيق مع ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية، أعتقد أن إفراد تفصيل عقوبة معينة متصلة بجداول محددة بالاتفاقية في مادة؛ هو لإظهار الأهمية المعنية بهذا الجرم، فوضعت كل عقوبة محددة للجريمة التي ارتكبت وتبدأ بالأكثر فداحة ثم تنتهي بالأقل اشتراكًا وأقل جرمًا، لذلك فإن المادة 15 تعطي إطارًا عامًا وهو "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر تسري العقوبات المنصوص عليها في المواد التالية في الجرائم المحددة فيها" كمدخل للمواد التالية 18،17،16 والتي تتناول تحديدًا كل جرم والعقوبة التي يراها المشرع مناسبة لما اغترف من جريمة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، لماذا لم تدمج المادتان؟

      مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية:
      لأن هناك أكثر من تفصيل وتحديد للجريمة، فالمادة 16 تتصل بالمادة 3 والمتعلقة بالجدول 1 والذي يتناول الجرائم الأكثر خطورة والأكثر فداحة على الدولة وعلى المجتمع وعلى الأشخاص وعلى الأفراد، لذلك وضعت المادة 16 سقفًا عاليًا للعقوبة والجزاء المقرر لهذه الجريمة، ثم بعد ذلك تتدرج هذه العقوبة لكل جريمة متصلة بالاتفاقية، والمادة 15 وضعت إطارًا لكي تخلق الجسر بين هذا القانون وبين قانون العقوبات البحريني، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأمر يأتي من باب حسن الصياغة وعدم تكرار هذه الفقرة في كل المواد، حيث إن العقوبات تتكلم عنها بقية المواد، وهذا الحكم يندرج على كل المواد المذكورة فيها العقوبات. هناك خياران: أما يوضع نص عام يشمل جميع المواد أو أن تعاد هذه الفقرة في كل مادة، إذا كان لديك حكم واحد ينطبق على كذا مادة تذكره بدايةً ليشمل كل هذه المواد بدلاً من التكرار، فهذا النص يتعلق بكل المواد المذكورة فيها العقوبات، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن هذا هو التفسير الصحيح. تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذكر، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، بما أن نائب رئيس اللجنة طلب استرداد المادة 3 والمادة 16 لها علاقة وارتباط بالمادة 3 فنطلب استرداد المادة 16 أيضًا، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب استرداد هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 17. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 18. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة

      العضو راشد السبت:
      المادة 19. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 20. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

       العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن المادة 20 غير دستورية لأنها تلزم القاضي بمضاعفة العقوبة في حالة العود، وبالتالي لابد من أن يترك الأمر للقضاء لتقدير العقوبة بناء على ظروف القضية ذاتها، فليس من المقبول أن نلزم القاضي بمضاعفة العقوبة بمجرد العود، فهناك تنافر بين بعض القوانين، حيث إن المادة 76 من قانون العقوبات أعطت جوازية للقاضي بمضاعفة العقوبة فإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة وضوعف حدها الأقصى أو قضي بالحبس بدلاً منها، وإذا كانت الحبس ضوعف الحد الأقصى، وإذا كانت السجن الذي يقل حده الأقصى عن 15 سنة وصل إلى الحد، وإن كانت السجن المؤقت وصل إلى السجن المؤبد، فحتى في المضاعفة هناك تدرج، وبالتالي أعتقد أن هذا النص مخالف لمبدأ استقلالية القضاء الوارد في الدستور. ولدي اقتراح بإضافة عبارة "ويجوز أن تضاعف العقوبة" وبالتالي نترك الأمر لتقدير المحكمة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، مبدأ مضاعفة العقوبة في حالة العود من المبادئ المستقر عليها والمستأنسة في القانون، ونرى هذا المبدأ في قانون العقوبات وقانون المخدرات ومعظم القوانين الخاصة، ومضاعفة العقوبة تتماشى مع المقصد من العقاب أساسًا، فإذا ارتكب شخص الفعل لأول مرة ثم صدر بحقه حكم ولم يرتدع من هذا الحكم ورجع إلى تكرار هذا الفعل للمرة الثانية، فالخطورة الإجرامية عند هذا الشخص أكثر من الشخص الذي حوكم مرة واحدة وارتدع، وبالتالي السياسة العقابية تتطلب أن تشدد العقوبة في المرة الثالثة، وهذه السياسة لا تتبعها بعض القوانين الخاصة والسبب أن خطورة الأفعال التي ترتكب أقل من هذه الخطورة. نحن أمام قانون يتعلق بالأسلحة الكيميائية، فالذي يعد أو يستخدم أسلحة كيميائية للمرة الأولى ولم يرتدع ثم ارتكب فعلاً ثانيًا لا يعتبر عائدًا، فالقصد بالعود هو صدور حكم  نهائي في الموضوع حتى يعتبر عائدًا، أي من سبق الحكم عليه، وبالتالي هناك خطورة إجرامية في عدم الارتداع من العقوبة السابقة ويتوجب التشديد في هذه الحالة. بالنسبة للسلطة التقديرية للقاضي هي موجودة وهناك مواد أخرى في قانون العقوبات تجيز للقاضي النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، ولكن في حال وضع التشريع من المهم أن يراعي المشرع التبويب للعقوبة أو التفاوت في العقوبة بين الأفعال العادية والأفعال الأشد خطورة، فهذا ليس مبدأ جديدًا أو مستحدثًا في القانون فهو موجود هنا وموجود في القوانين الخاصة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      الأخ محمد، لقد قلت إن هناك قانونًا يعطي للقاضي حق تقدير العقوبة، فهل للقاضي مع هذا النص الذي يتعلق بالمواد 16، 17، 18، 19 سلطة تقديرية أيضًا؟

      الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      العقوبة موجودة، إذا تركنا مبدأ تقدير العقوبة للقاضي فليس هناك داعٍ إلى أن نحدد عقوبة في القانون أساسًا، فإذا قلنا السجن فإن السجن من 15 سنة إلى 3 سنوات، وبالتالي حددت سلطة القاضي في العقوبة، المبدأ ليس على إطلاقه، وحرية القاضي في إيقاع العقوبة تكون في حدود العقوبة المقررة في القانون، ولكن من الخطأ تركها على الإطلاق، وإذا تضاعفت العقوبة في حديها - ولنفرض أنها السجن من 15 إلى 3 سنوات - وصارت من المؤبد إلى 6 سنوات فبذلك لديه أيضًا range في هذه المساحة ليقدر العقوبة، لا تغل يد القاضي وهو يطبق ما هو مشرع في النص ولا يخرج عنه، والقول إن هناك تحديدًا لسلطة القاضي في العقاب، نعم، سلطة القاضي محددة بالنص حتى إن كانت العقوبة السجن 3 سنوات، فقد يرى أن العقوبة بالسجن 3 سنوات كبيرة فهل يجوز له أن ينزل عن هذه العقوبة؟ لا ينزل عنها فهو يلتزم بالنص وهذه سلطته في فرض العقاب. وفي التشديد هناك أيضًا سلطة في اختيار العقوبة بين الحد المضاعف الأدنى والحد المضاعف الأعلى، هذه سلطة القاضي ولا تغل وليس لها علاقة باستقلال القضاء ولن يجبر على أن يحكم بالسجن 10 أو 20 أو30 سنة، القاضي يحكم في حدود العقوبة المقررة في النص، وشكرًا,

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت رباب العريض في أن إلزام القاضي بمضاعفة العقوبة بغض النظر عن الظروف صعب، وإذا كان الغرض هو الردع فإن احتمال المضاعفة يكفي، فيجوز للقاضي أن يضاعف وهذا رادع. بالنسبة للمادة 16 فقد أعيدت إلى اللجنة وهذه المادة متعلقة بها وأظن أن البت فيها قبل التأكد مما سيؤول إليه شكل تلك المادة ينبغي النظر فيه، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة وهي أن هذا القانون هو قانون خاص وقانون العقوبات قانون عام وبالتالي الخاص يقيد العام، فهنا يوجد إلزام ووجوب بمضاعفة العقوبة، وقد يكون ما قاله الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية صحيح بخصوص الحد الأقصى والأدنى ومراعاة ما هو موجود في قانون العقوبات، ولكن القاضي ملزم في هذا القانون بمضاعفة العقوبة ولم يراعِ ظروف القضية، وبالتالي هذا جزء من استقلال القضاء، فجزء من استقلال القاضي أن يراعي ظروف القضية، فالظروف حين ارتكاب الجرم للمرة الأولى قد تختلف في المرة الثانية، فلابد من أن نعطي للقضاء - كسلطة
      تشريعية - مساحة في تقدير العقوبة وهذا جزء من استقلال القضاء، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن عبدالله النجدي المستشار القانوني بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      مستشار وزير الدولة لشؤون الدفاع:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو حذفت المادة 20 فإن القاضي ملزم من حيث المبدأ بمضاعفة العقوبة في حالة العود، وهذه المادة جاءت تكرس وتؤكد أنه في حالة العود لابد من مضاعفة العقوبة، وهذا لا يخل باستقلال القضاء أبدًا، فهذه المادة لم تأتِ بجديد إنما كرست المبدأ، فالمبدأ العام هو أنه في حالات العود لابد أن تضاعف العقوبة حتى لو حذفت هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أحب أن يكون النقاش بين القانونيين وأفضل أن يكون بيننا وبين أصحاب السعادة الأعضاء. القول إن قانون العقوبات قانون عام ولا يطبق على القوانين الخاصة يمثل نصف الحقيقة. قانون العقوبات به بابان، الكتاب الأول تكلم عن القسم العام، الكتاب الثاني يتكلم عن القسم الخاص، نحن لا نطبق القسم الخاص على بقية القوانين الخاصة ولكن المادة 111 من قانون العقوبات في نهاية القسم العام تقول: تطبق هذه الأحكام - وهي من المادة 1 إلى المادة 111 - على القوانين الخاصة ما لم يرد نص في القوانين الخاصة يخالف الـ 111 مادة المذكورة، وبالتالي الظروف المخففة والظروف المضاعفة تطبق كلها على القوانين الخاصة. وكما تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن عبدالله النجدي المستشار القانوني بوزارة الدولة لشؤون الدفاع أن المادة 78 – إن لم تخني الذاكرة – تذكر التشديد في حالة العقوبة وهو محدد وباختصار تخرج درجة بالعقوبة عدا السجن المؤبد فلا يصبح إعدامًا، أي إذا كانت عقوبة الفعل السجن المؤبد فلا تضاعف إلى الإعدام، بينما في درجتي الحبس والسجن يضاعف الحدان. أقول للمرة الثانية إن قانون العقوبات يطبق على القوانين الخاصة ومن الممكن الرجوع إلى المادة 111 من قانون العقوبات، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الضيوف وأتفق مع الأخت رباب العريض في هذا الموضوع. المادة صريحة هنا وتقضي بأن تضاعف العقوبات في حالة العود، فالأمر وجوبي على القاضي بأن يضاعف العقوبة. لا أتفق مع الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، فالمادة 78 عندما فسرت من هو العائد انتهت بعبارة "ويعتبر العود ظرفًا مشددًا"، ونعود إلى المادة 76 وهي تنص على "عند توافر ظروف من الظروف المشددة في الجريمة يجوز توقيع العقوبة على الوجه التالي..."، أي الأمر جوازي للقاضي في حالة العود ووجود ظروف مشددة ويعتبر العود منها. فأقترح أن تكون المادة جوازية للقاضي في مضاعفة العقوبة في حالة العود طبقًا للقانون في مادته 76، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد أوضحت الأخت دلال الزايد الأمر ولكنْ لدي مقترح بالتعديل.

      الرئيــــــــــــــــس:
      تفضلي بتقديمه. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أقترح تأجيل التصويت على هذه المادة إلى حين انتهاء اللجنة من مناقشة المادة 16 لأنهما مرتبطتان، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك مداخلات من الإخوة الأعضاء تستلزم إعادة المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ أحمد بهزاد نائب رئيس اللجنة يطلب إعادة المادة إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 21. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن صيغة القانون الأصلية أصح فكيف يتحقق علم الشخص الاعتباري؟ هل المقصود علم شخص معين بالمؤسسة؟ إذا كان الخطاب باسم المؤسسة ويوقع عليه مسؤول له تخويل بالتصرف بالمؤسسة فهذا صحيح ولكن القول بعلمه قد لا يكون مقبولاً فتحقيق علم الشخص الاعتباري يحتاج إلى نظر، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضل الأخ العضو الكريم فكيف يتحقق علم الشخص المعنوي؟ بنك، مبنى، مكاتب، ونظام آلي، كيف تتحقق من العلم؟ العلم يقع على خلد الأشخاص الطبيعيين ولكن لا يقع على مؤسسة، المؤسسة هي عبارة عن كيان قانوني على مستندات وليست شخصًا مجسمًا، فالعلم عند الشخص الطبيعي وليس عند الشخص الاعتباري، على سبيل المثال: إذا وقع المدير العام بعلمه - كما قال أحد العضو - على أرواق قد يكون شريكًا أو فاعلاً أصليًا حسب الأحوال، فمبدأ مساءلة الشخص الاعتباري جديد نوعًا ما بالنسبة لكثير من القوانين، ولقي الكثير من الصعوبة في هضمه، فما بالكم أن ندخل فكرة علم الشخص الاعتباري وهذا من الاستحالة تصوره، الأصح هو أن نبقي على النص الأصلي، وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن عبدالله النجدي المستشار القانوني بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      مستشار وزير الدولة لشؤون الدفاع:
      شكرًا سيدي الرئيس، تأكيدًا لرأي الزملاء فإن غرض المشرع هنا استهدف الاسم على أساس أن الشخص الاعتباري لابد من أن يدرك تفاصيل هذه الشركة أو المؤسسة، وعدم اهتمامه يعتبر أيضًا مخالفة وجريمة، لذلك نضع كلمة "باسمه"، ولابد من أن القانون استهدف الشخص الاعتباري باسمه خاصة للشخص الذي لا يعلم ولكن ارتكبت هذه المخالفة وهي تحت اسمه لكي يدرك التفاصيل ويتابع شركته أو مؤسسته، على العموم هذه الكلمة مستهدفة من قبل الشارع، وشكرًا.   

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ الدكتور ناصر المبارك يتفق مع الإخوان في الحكومة على أن المادة كما وردت من الحكومة هي الأفضل، وبالتالي هي الأبعد عن توصية اللجنة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم يبين الإخوة أنهم مصرون على النص كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      بل على العكس فالأخ الدكتور ناصر والأخت سميرة يتفقان مع النص الأصلي المقدم من الحكومة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 21 كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق على المادة 21 التي صوتنا عليها قبل قليل لأنني لم أنتبه إلى أن التصويت تم عليها كما جاءت من الحكومة، لأن هناك نقطة مهمة جدًا فيما يتعلق بالعلم والاسم، وأعتقد أن الأخ محمد راشد بوحمود لم ينتبه إلى هذه النقطة، لكن نحن صوتنا على هذه المادة ومن الممكن لأهمية هذه المادة أن نعيد التصويت لأننا نتكلم عن جرائم عمدية وبالتالي العلم...

      الرئيــــــــــــــــس:
      نحن صوتنا على هذه المادة بناء على ما سمعنا من آراء، ومن الممكن التقدم بطلب إعادة مناقشة هذه المادة.

      العضو دلال الزايد:
      سنتقدم بطلب إعادة مناقشة هذه المادة فيما بعد.

      الرئيــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك أيضًا آراء لدى الجهات المسؤولة وتم التصويت على المادة، لذا أناشد معاليكم التصويت على إعادة مناقشة هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت دلال الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو دلال الزايد (مثيرة نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أدري قد أكون مخطئة، نصت المادة 108 من اللائحة الداخلية على أنه "إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة. ويجوز للمجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع"، معنى ذلك من الممكن إعادة مناقشة المادة إذا اقتنع المجلس بأسباب إعادة المناقشة. أعتقد أن الأخ محمد راشد حمود تدارك الموضوع الآن، فنحن نتكلم عن المادة 21، على ماذا نصت ؟ نصت على عبارة " بعلمه أو لحسابه". معالي الرئيس، كلمة "بعلمه" هي الأصح في المعنى لأننا نتكلم عن جرائم عمدية في هذه الأمور، وبالتالي العلم هو الكلمة السليمة والقانونية في هذا المعنى لأن العلم يتطلب توافر القصد الجنائي في الموضوع، فبالتالي الإضافة التي أضيفت من قبل مجلس النواب والتي وافقت عليها اللجنة سليمة وصحيحة في المعنى، هذا ما أردت توضيحه، بمعنى أن الاسم لا يكفي، وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هذه المادة صوتنا عليها وهناك طلب من الأخ أحمد بهزاد نائب رئيس اللجنة بإعادة هذه المادة إلى اللجنة، فهل هذا صحيح؟

      العضو أحمد بهزاد:
      نعم سيدي الرئيس، أطلب إعادة المادة 21 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة المادة 21 إلى اللجنة بناء على طلب نائب رئيس اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تعاد المادة 21 إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 22. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      المادة 23. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هو: هل يجوز أن تصدر القرارات التنفيذية من لجنة وطنية؟ أي هل اللجنة الوطنية يرأسها وزير معين ثم نلزم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ القانون أم القرارات التنفيذية يجب أن تصدر من وزير الخارجية؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة 2 من مشروع القانون تجير هذا الموضوع تحديدًا فهي تقول:" تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تمسى (اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة) تتبع وزارة الخارجية..."، ثم إن هذا القرار المزمع إصداره بعد إقرار المجلسين لهذا المشروع سوف يحدد تشكيل هذه اللجنة ونظام عملها، ولكن ما هو في الظن و في المعتقد أن هذه لجنة تنفيذية وسوف تضع إطارًا مؤسسيًا ينظم عملها وإجراءاتها التنفيذية، ولكن كلها بطبيعة الحال ولاية تنفيذية على تنفيذ هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 23 سليمة من الناحية الدستورية وذلك استنادًا إلى المادة 39 من الدستور التي تنص على أن " أ- يضع الملك بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه"، فهنا نص في هذا القانون حدد أداة أدنى من المراسيم لتنفيذ القوانين، فلذلك هذا النص دستوري وصحيح وليس فيه أي شبهة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هو: هذه اللجنة التنفيذية قد يرأسها شخص أقل رتبة من الوزير فهل يجوز لرئيس اللجنة الوطنية أن يصدر قرارات ملزمة لمجلس الوزراء والوزراء المعنيين؟ بمعنى أنه ليس هناك نص يقول إن هذه اللجنة الوطنية ستكون برئاسة وزير وتتبع وزارة الخارجية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا بأس من أن تمنح السلطة لإصدار القرارات التنفيذية للقوانين من قبل المجلس أو من قبل أي هيئة مادام ينص القانون على ذلك، لأن النص الوارد في المادة الدستورية يقول: "... ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه"، وهنا نص قانوني يمنح هذه اللجنة هذه الصلاحية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما وددت قوله أشار إليه الأخ المستشار القانوني للمجلس، التفويض الذي سيمنح للجنة الوطنية لتنفيذ حظر الأسلحة الكيميائية سيعطى لها بموجب هذا القانون، ثم إن هذه اللجنة سوف تستمد ولايتها من قرار صادر عن مجلس الوزراء سيحدد نظام عملها واختصاصها تحديدًا في ظل تنفيذ هذا القانون، وتحتاج هذه اللجنة إلى ولاية أو إطار مرجعي تقوم به وليس في علمنا تحديدًا الآن ما هي هذه القرارات؟ لكن من المؤكد أنها ستكون متصلة بتنفيذ هذا القانون، إذن لا عيب في أن تكون اللجنة الوطنية مخولة بموجب هذا القانون ومرهونة بقرار مفصل يحدد اختصاص وعمل هذه اللجنة، وأعتقد أن الصياغة سليمة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست مقتنعة بهذا الرد، مادام هذا القانون بهذا الحجم وبهذه الأهمية فلماذا لا تصدر القرارات التنفيذية عن وزير؟! وهل هناك سابقة بوجود لجنة قد تكون برئاسة رئيس قسم أصدرت قرارات تنفيذية لقانون؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هذا سؤال وهناك جواب بأنه يجوز والقانون أعطاها هذه السلطة. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، اللجان الوطنية التي أنشأها مجلس الوزراء عادة ما يرأسها وزير أو قد يكون وكيل وزارة، وفي هذا التعديل هذه اللجنة تتبع وزير الخارجية بمعنى أن قراراتها وأمورها النهائية ستكون خاضعة لوزير الخارجية، فلا يوجد تقليل والعمل كله مترابط واللجان الوطنية واضحة ومهمتها تنفيذ الفقرة الرابعة من الاتفاقية التي تنص على أن كل بلد ينضم إلى هذه الاتفاقية ينشئ لجنة وطنية لهذا الغرض لها واجبات مبينة في الاتفاقية، وهي تتبع وزير الخارجية وهو الذي سيخاطب الجهات الأخرى عند الحاجة إلى ذلك، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، سعادة الوزير يقول إن هذه القرارات ترفع إلى وزير الخارجية ومرتبطة بموافقته، فلماذا لا تضاف فقرة إلى هذه المادة وهي "بعد موافقة وزير الخارجية" فتكون المادة "تصدر اللجنة القرارات اللازمة للتنفيذ بعد موافقة وزير الخارجية"؟ تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.
       
      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أذكّر أن المادة 4 تعطي إشارة واضحة ذات مدلول عميق للموضوع وهي أن القرار سوف يصدر من صاحب السمو رئيس الوزراء وسيوضح على وجه قاطع ولاية وصلاحية هذه اللجنة التي تتبع وزير الخارجية، ثم إن وزير الخارجية مسؤول عن أعمال هذه اللجنة وسيقدم تقارير دورية لمجلس الوزراء، هذه اللجنة سوف تكون مخولة وفق القانون وفي ظل القرار الذي سوف يصدر فلا ضير من ذلك. إذن يجب قراءة المادة 23 حسبما هو وارد في مشروع القانون في ضوء المادة 4، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــــس:
      ما الضير من إضافة هذه العبارة؟

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
      المادة 23 يجب عدم فصلها وقراءتها بشكل مستقل بل يجب أن تقرأ امتدادًا للمادة 4 التي هي كالتالي "تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج التخزين تتبع وزارة الخارجية" يحدد هذا القرار تشكيل هذه اللجنة ونظام عملها ثم انتهت المادة 23 إلى أن هذه اللجنة سوف تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. أعتقد أنه يجب قراءة المادتين بشكل متصل كي نفهم الصورة كاملة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد سبقتني معالي الرئيس. أعتقد أنه من المهم جدًا أن نذكر أن يصدر وزير الخارجية القرارات التنفيذية لهذا القانون. قرارات اللوائح التنفيذية لمرتبة تشريعية عالية تتبع الدستور والقانون، ولا يمكن أن تصدر من لجنة وطنية، ولا أرى أي إشكالية في أن نضع صياغة واضحة تقضي بأن وزير الخارجية يصدر القرارات التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما سأقوله هو ما قالته الأخت الدكتورة ندى حفاظ وهو أن اللوائح التنفيذية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من القانون وبالتالي فلو كانت هناك مواد غير دستورية فمن حق المحكمة الدستورية الاطلاع عليها، وبالتالي القانون هنا أناط باللجنة الوطنية فقط أن تضع القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام ولم ينط برئيس مجلس الوزراء أو أي وزير، فليس هناك تأويل آخر يسمح لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بالتغيير في اللائحة التنفيذية إلا بموافقة اللجنة الوطنية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه ليس هناك ضرر بإضافة ما تفضلتم به معاليكم بموافقة وزير الخارجية طالما جاء تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء وذكرت في القانون مادة واضحة والتي تتبع وزارة الخارجية، فما هو الضرر - سيدي الرئيس - من إضافة فقرة "بموافقة وزير الخارجية" الذي هو مسؤول عن هذه اللجنة تفاديًا لأي نوع من الغموض إذا كان هناك تفسير آخر في المستقبل؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأرجو من الإخوة الأعضاء أن يتقدموا بأي ملاحظة لديهم إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة المادة 23 إلى اللجنة بناء على طلب نائب رئيس اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة 24، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق الشهابي:
      المادة 24. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة التقرير، وهناك مواد أعيدت إلى اللجنة وإن شاء الله توافينا بتقرير تكميلي بشأنها في الجلسة القادمة. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية. وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق /صفحة 155 )

      الرئيــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة. 

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما تعلمون أن هناك مادتين تمت إعادتهمتا إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وهما المادة 6 (المادة 5 من المشروع الثالث)، والمادة 40 (المادة 29 من المشروع الثالث). في الحقيقة تم الاجتماع مع الجهات المعنية لمناقشة هذا الموضوع، وقد انتهينا إلى التعديلات الواردة في الجدول المرفق، حيث أبقينا على المادة 6 كما هي مع إضافة تعريف لدور العبادة. وفيما يتعلق بالمادة 40 فقد أوصينا أيضا بتمديد المدة إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات لإفساح المجال لمدة أطول للبدء بالتنفيذ لاحتمال وجود ما يؤخر البدء في المدة. وعليه انتهينا إلى التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن تعريف دور العبادة - الذي تقدمت به اللجنة مشكورة - في مكانه، ولكن أعتقد أنه كالذي فسر الماء بالماء ونقول دور العبادة: المساجد والمآتم ودور العبادة للديانات الأخرى، بصراحة لم نضف شيئًا جديدًا، وأرى أن من المهم إضافة شيء متعلق بهذا التفسير ويكون معتمدًا من قبل الجهات المختصة، والسبب أنه لو كان عندي أرض وأعرف أنها سوف تقع من ضمن المنفعة العامة ثم قمت وبنيت لي غرفة فيها وادعيت أنها مسجد! فأرى أنه سوف يكون هناك مجال للتلاعب أو الاحتيال على القانون. فأعتقد - سيدي الرئيس - أن من المهم أن تكون دور العبادة بشكل عام - بما فيها المساجد والمآتم أو غيرها - معتمدة من الجهات المختصة أو الجهات المسؤولة بشرط أن تكون مرخصة لكي نميز تمامًا، وبذلك نعطي التعريف صفة واضحة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة في الموضوع، لأن هذا ليس تعريفًا، دور العبادة: المساجد والمآتم، وإن دور العبادة دور لعبادة الله ومن المفترض أن يكون التعريف أكثر تفصيلاً، وكأن دور العبادة هي المساجد والمآتم فقط، والديانات الأخرى، أي ديانات؟ قد تكون هذه الديانات غير سماوية. إن هذا التعريف واسع ونحن نحتاج إلى تعريف أكثر تحديدًا، وكأننا لم نفعل شيئًا بالنسبة لدور العبادة مطلقًا فهذا نفس الشيء وقد تركناه للتأويلات، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن ننتقل الآن إلى التصويت على المادتين. تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءتهما مادة مادة.

      العضو دلال الزايد:
      الباب الثانـي: إجراءات الاستملاك والتثمين والتظلم منها: الفصل الأول: إجراءات الاستملاك والتثمين: المادة 6 (المادة 5 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      المادة 40 (المادة 29 من المشروع الثالث). توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفقرة 1 من البند (أ)، بالرغم من أن اللجنة أخذت باقتراح تمديد الفترة من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات من أجل أن تكون المسألة عملية أكثر، إلا أن هناك فقرة اقترحتها ولم تضف، فأقترح في نهاية الفقرة أن تضاف "وتستثنى من ذلك المشاريع الاستراتيجية" لنفس السبب الذي ذكرناه في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا القانون، من منطلق أن هناك مشاريع استراتيجية تخطط لها الدولة على المدى البعيد بدلاً من أن نحصر الدولة في عدد من السنوات قد لا يبدأ التنفيذ خلالها.  تصور لو أن هناك مشروعًا مخططًا. له فتضطر الدولة إلى أن ترجع بعض الأراضي لبعض الملاك الذين يريدون استردادها، فالشارع ينقطع مرة ثانية والمشروع يتعطل، فهذا شيء غير معقول، فعلى الأقل نعطي الحكومة فرصة في المشاريع الاستراتيجية التخطيطية بأن تستطيع استثناء هذه المشاريع أو أن تكون لها أحقية الاسترداد، ولدي اقتراح موجود لدى الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي رد على الأخت الدكتورة ندى حفاظ بالنسبة للاستثناء، إذا وضعنا الاستثناء فإن المشاريع الاستراتيجية لابد أن نضعها في باب التعريفات، ما معنى المشاريع الاستراتيجية؟ لأننا إذا تركنا الأمر هكذا فأي شيء سوف تقدمه الحكومة ستكتب عليه مشاريع استراتيجية. فبالتالي أتوقع أن هذا النص جدًا مهم وذلك من أجل صيانة حقوق الجميع وبالذات الذي سوف تنـتزع منه ملكية أرضه، أنا سوف تنتزع أرضي ولا أعرف ما إذا كانت ستقام عليها مشاريع عامة أو مشاريع استثمارية، بصراحة هذا يعتبر انتهاكًا للحقوق، والدستور شدد على حقوق الأفراد، ونحن كمشرعين لابد لنا أن نراعي مثل هذه الحقوق، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد نور الشيخ الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شؤون البلديات والزراعة.

      الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بدايةً المادة 31 (أ) الفقرة 1 قد حددت مدة الخمس سنوات، كما نعرف أنه في الوقت الحالي عندنا المخطط الاستراتيجي ونحن دائمًا مطالبون بوضع خطط طويلة الأمد. وإن المخطط الاستراتيجي سوف يلحقه مخطط تفصيلي، وتنفيذ هذا المخطط التفصيلي يتطلب الكثير من الوقت، وربطه بمدة خمس سنوات أعتقد أنه غير قابل للتطبيق، وسوف يكون عائقًا لتنفيذ المخطط التفصيلي، هذا من جانب. ومن جانب آخر لو كان هناك تخوف من تغيير التصنيف من قبل الجهة الحكومية من تصنيف إلى تصنيف آخر ليس لهدف الاستملاك الذي تم من أجله، طبعًا هناك مرسوم بقانون يحكم هذا، ولا يجوز تغيير تصنيف أي أرض خصصت لغرض معين إلا بأمر من جلالة الملك. فقط أريد أن أوضح هذا الشيء وأنا مع أن نطلق أو نفتح المدة ولا نربطها بمدة محددة لأن ربطها بمدة محددة سوف يكون عائقًا في عملية تنفيذ المخطط الهيكلي، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هدى فخرو مدير إدارة التخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال.

      مدير إدارة التخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، بالإضافة إلى ما تم ذكره من الوكيل المساعد الأخ محمد نور الشيخ أود أن أوضح أن أكثر من 90% من استملاكات الأراضي هي لتوسعة شبكة الطرق، في العادة تكون هذه الاستملاكات استملاكات جزئية، أي أن صاحب العقار يستطيع أن يطور العقار المتبقي ويـبنيه إذا تم الاستغناء عن المشروع، وهذا لم يحدث أبدًا. وإن الجزء المستملك يكون صغيرًا جدًا ولا يمكن نقله أو الاستفادة منه إلا من صاحب العقار الأصلي، لأن مساحته تكون كزاوية أو مساحة صغيرة وبشكل تلقائي يرجع إلى صاحب العقار الذي على الشارع، بالإضافة إلى أن هناك ضمانات في القانون نفسه، بحيث إذا ألغي المشروع لا تستطيع أن تنقله إلا بعد أن تخطر صاحب العقار أولاً بأن المشروع قد ألغي وتعطيه المجال بأن يسترد أرضه الأصلية، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، في جلسة ماضية ذكرنا أن هناك اتجاهًا أقوى إلى إلغاء المدة لفتح المجال أمام السلطة التنفيذية لتنفيذ خططها الاستراتيجية الطويلة المدى، والإخوان في اللجنة ارتأوا أن تطول المدة إلى خمس سنوات، وأعتقد أن الإخوان في الحكومة ذكروا في اللجنة أنهم ما زالوا يصرون على تمديد المدة. أنا أعتقد أن الظروف أثبتت أن مدة ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات قد لا تكفي لتنفيذ مشروع على أرض مستملكة، وأحيانًا الظروف الاقتصادية قد تكون صعبة ونحن اليوم نمر بظرف اقتصادي صعب، وقد نستملك أراضي قبل سنة أو سنـتين واليوم ليس لدينا أموال ، فقد نحتاج إلى بناء هذا المشروع بعد أربع أو خمس سنوات، تخيل نفسك - سيدي الرئيس - عندما تستملك 20 قطعة أرض على شارع ويأتي أحد الأشخاص ويسترجعها بعد خمس سنوات، ماذا يحدث في هذا المشروع؟ الذي يحدث أن تعطل كل المشاريع مرة ثانية إلى حين إعادة الاستملاك مرة أخرى، لذلك كنت أتمنى أن يكون هناك توافق بين الإخوان في اللجنة والحكومة على إلغاء المدة أو إعطاء الخيار لمجلس الوزراء وهو الذي سوف ينظر إلى المصلحة العامة ككل لتمديد المدة إلى خمس سنوات أو ثلاث سنوات، وبالتالي أعتقد - إذا كان الإخوة مصرين على مدة السنوات الخمس - أن تبقى هذه المدة ولكن أعتقد أنه من غير المقبول أن يذكر في نهاية المادة "دون انقضاء مدة السنوات الخمس على استملاك العقار دون البدء في تنفيذ المشروع للمنفعة العامة الذي تم الاستملاك من أجله دون أن يطلب مجلس الوزراء مد المدة"، أي نعطي مجلس الوزراء صلاحية مد مدة السنوات الخمس إلى مدة أخرى. نحن أمام منفعة عامة ولا أعتقد أن وزارة معينة سوف تلجأ إلى استملاك عقار أو حق إنسان ما لم تكن هناك منفعة عامة، وهذا المواطن لديه إجراءات التظلم حسب نص هذا القرار، إذن لنعط مجلس الوزراء - وهو أعلى سلطة تنفيذية في البلد - صلاحية اتخاذ القرار بأن يمد هذه المدة إلى مدة أخرى، وبالتالي التزمنا بالسنوات الخمس وأعطينا مجلس الوزراء حقًا بأن يمد المدة للمنفعة العامة، وهو الذي سيحدد المنفعة العامة في هذا الموضوع، وشكرًا.
                 
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة، في الحقيقة لقد تباحثنا في هذه المادة في اللجنة كذا مرة، وتمسكنا بالسنوات الثلاث، وأساس تمسكنا هو ما ورد أساسًا في المشروع المقدم من الحكومة، والحكومة هي من أتت بمسألة السنوات الثلاث، وعند إعادة هذه المادة إلى اللجنة عدة مرات لم نستلم أي اقتراحات أو ملاحظات من الأعضاء حول هذا الأمر حتى نرى بشأنه، ولكن مع ذلك نحن الآن بين أمرين مطالبون فيهما إما بحذف الفقرة أو أن يرد استثناء، وفي الحقيقة رأينا في اللجنة أنها لا تكفل صيانة مبدأ دستوري وهو أن الملكية الخاصة مصونة، وبالتالي حتى مع ورود الاستثناء فقط في المشاريع الاستراتيجية مثلاً - كما تفضلت الأخت رباب العريض - من الممكن أن يتم ويلقب أي مشروع بأنه مشروع استراتيجي حتى يأخذ مسألة الإعفاء من أي مدة فيما يتعلق بحق الاسترداد، نحن رفعنا المدة إلى خمس سنوات في هذه المادة حينما أشار بعض الإخوة إلى مسألة أن أمور التخطيط قد تستغرق منهم سنة أو سنتين ما بين الوزارات. قرار الاستملاك أساسًا لا يصدر إلا بعد أن تكون هناك مخططات وفكرة عن المشروع وبالتالي لديهم مدة السنوات الثلاث فوق مدة السنتين وهي للبت في مسألة تنفيذ هذا المشروع، فنحن في اللجنة توصلنا وللمرة الثالثة إلى التمسك بهذه الفقرة مع زيادة المدة من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، والأمر متروك للمجلس لتحديدها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الجماعة التقنيين الذين عملوا في هذا الحقل لديهم الخبرة الكافية في هذا الموضوع ومتطلباته، والإخوة في المجلس لديهم آراء حذرة بشكل كبير. تعديل الأخت الدكتورة ندى حفاظ بإضافة نص في نهاية الفقرة 1 من البند (أ) - ونحن قدمنا لكم الاقتراح مكتوبًا - وهو كالتالي "عدا ما يستملك بهدف التخطيط على المدى الطويل" أو "التخطيط طويل المدى"؛ سيحل الإشكالية كلها بحيث تكون هناك مناطق معينة لها تخطيط طويل المدى يوضع في قرار الاستملاك منذ بدايته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ سعود كانو.

      العضو سعود كانو:
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي مرة أخرى إلى الحكومة، وسبق أن ذكرت ذلك من الناحية الهندسية، فترة السنوات الخمس فترة قصيرة جدًا، ولا يمكننا أن نتدارك بعض الأمور التي تراها الحكومة والتي لا نستطيع أن نطلع عليها، فأرجو التصويت على المادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع تم النقاش فيه أكثر من مرة، وطرح على مجلسكم الموقر أكثر من مرة، وتمت إعادة المادة مرتين إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، واللجنة مع كل ما دار من نقاشات وكل ما طرح من آراء ارتأت أن تبقي على توصيتها السابقة وتصر عليها. المجلس أمام خيارين، في الواقع مع احترامي للاقتراحات التي طرحت من الأخت الدكتورة ندى حفاظ أو الأخ جمال فخرو إلا أنها لا تخرج عن ذات المبدأ، فأعتقد أن الخيارين الراجحين - إن كنا نميل إلى فتح المدة – هما الإلغاء حيث يحقق الهدف، أو أن نبقي على توصية اللجنة وهي الإبقاء على السنوات الخمس والاحتفاظ والتمسك بالمبدأ الذي طرحته اللجنة. الاقتراحات التي طرحت لن تغير من الأمر شيئًا، ولن تزيل أي تحفظ طرحته اللجنة ودعاها إلى التمسك برأيها الأخير. تكلمنا في هذا الموضوع وفي هذه المادة بما لا مزيد عليه، الآن الصورة واضحة جدًا أمام المجلس، الرأيان المطروحان كلاهما محل احترام وكل رأي له وجاهته، وأتمنى على الإخوة في المجلس الآن أن يحسموا الموضوع باتخاذ قرارهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حسن محمود سعداوي المستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والزراعة.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به سعادة وكيل الوزارة والإخوة في الحكومة أريد أن أضيف أنه من الناحية التشريعية كما تعلمون أن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا، بمعنى أن هذا العقار استملك لأجل المنفعة العامة، ولذلك يبقى قرار الاستملاك مادام العقار من أجل المنفعة العامة، ويذهب قرار الاستملاك إذا ذهبت المنفعة العامة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن الميزانيات توضع في الدول وفق ظروف معينة، هناك بعض الدول في الخليج وضعت ميزانيتها على أساس أن سعر البترول للبرميل الواحد 70 دولارًا في الآونة الحالية، ثم فوجئت بأن سعر البرميل يصل إلى ما دون 40 دولارًا، وبالتالي ستغير هذه الدول أولوياتها أو استراتيجياتها في الميزانية، لأن هناك مشروعات لها أهمية ومشروعات أكثر أهمية، فهذا الترتيب وهذا التنظيم لا يحتاج إلى تقييد. تقييد المدة بثلاث سنوات يقيد الحكومة في التنفيذ، ولذلك يجب أن تلغى هذه الفقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد نور الشيخ الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شؤون البلديات والزراعة.

      الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شؤون البلديات والزراعة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد شيئًا عمليًا، هناك بعض الأراضي كنا نريد أن نستملكها ولكن كانت هناك طلبات لإقامة مبانٍ عليها، ونحن نعرف أنه إذا تم الترخيص لها وقامت هذه المباني فسوف ترتفع مبالغ الاستملاك، فيفضل أن تستملك الأراضي قبل البناء عليها، علمًا بأن هناك تخطيطًا سواء للشوارع أو مخططات جديدة فيجب أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار. هذه الفقرة إذا وضعت في القانون فسوف تقيد الحكومة، وسوف تقيد الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريعها، وسوف تكلفها مبالغ طائلة في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما أريد أن أقوله هو أن حقوق الناس أمانة في رقبتنا، وبالتالي أعتقد أننا إذا حذفنا هذه المادة فقد ضيعنا حقوق الناس، والحكومة تقول إنها سوف تتضرر وستكلفها مبالغ كبيرة، أرد عليها وأقول: لا تستملكوا أراضي الناس وحينما تكون مشاريعكم جاهزة وخططكم جاهزة استملكوا الأراضي، ليس من العدل أن نحرم المواطنين من أراضيهم بحجة بناء المشاريع المستقبلية، وبالتالي أعتقد أننا إذا حذفنا هذه المادة فقد ضيعنا حقوق الناس تاريخيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لآراء وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال بأن هناك مشاريع استراتيجية، أعتقد أن معظم المشروعات للمنافع العامة لابد من أن تكون فيها استراتيجية وإلا لن يكون هناك استملاك للأراضي الخاصة، وإذا كانت هناك استراتيجية أو سياسية مرسومة فلابد أن يكون هناك تخطيط، ولا يكون التخطيط بعد الاستيلاء، بمعنى لا يكون الاستيلاء على أرض معينة أو قطاع معين إلا بعد أن يكون هناك تخطيط مرسوم ومحدد الهدف منه، أي لا يكون الاستملاك مع التخطيط بل يجب أن توضع الاستراتيجيات والتخطيط قبل الاستملاك، ويكون الاستملاك إذا وجد المال أو الأراضي البديلة، ومادام هناك تخطيط واستراتيجيات مرسومة. فأعتقد أن السنوات الخمس كافية جدًا. ولا أقف مع الإخوان في الحكومة - مع احترامي لهم - في زيادة المدة إلى أكثر من خمس سنوات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون جاء للمصلحة العامة على المدى البعيد. كما فهمت من الأخ الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شؤون البلديات والزراعة أن وجود استراتيجية فقط لا يكفي لتكون الفترة محددة، بل يستوجب الأمر أحيانًا مع وجود الاستراتيجية أن تكون هناك عقارات مستملكة من قبل الجهة المعنية، وهناك عقارات يجب أن تضم إلى عقار المستملك ولكن من الممكن أن يكون عليها إشكاليات بحيث لا يمكن استملاكها، وتأخذ هذه العملية وقتًا أطول بكثير من الاستملاك العادي. سيدي الرئيس، ليس هناك ضرر بحقوق الناس الذين استملكت أراضيهم بعد صدور قرار الاستملاك، السنوات الخمس من الممكن أن تكون كافية ولكن لن تكون بالكفاية إذا كانت هناك إشكاليات موجودة في استملاك بعض العقارات. سيدي الرئيس، ما جاءت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ هو أن تكون المدة خمس سنوات، وإذا كانت هناك حاجة فعلاً إلى تمديد مدة الاستملاك فيكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء ، وذلك يجمع بين تحقيق الغرضين، بين ما ذهبت إليه الأخت رباب العريض وما اقترحته الأخت الدكتورة ندى حفاظ، فهناك حقوق لصاحب العينة محفوظة وفي نفس الوقت حقوق التطوير والمصلحة العامة أيضًا محفوظة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت قبل قليل مع المدة ولكن نظرًا للحوار الذي يدور الآن مثلما ذكر الأخ المستشار القانوني بوزارة شئون البلديات والزراعة وهو أن المعلول يدور مع العلة وكما قال الأصوليون الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا. أساس الاستملاك أو العلة من الاستملاك هي المشروع الذي قرره التخطيط، وحينما تم التخطيط لمشروع معين أصبح من الضرورة استملاك هذا العقار، فحينما تضع الحكومة يدها وتستملك هذا العقار يعطى للشخص الذي استُملك عقاره مقابل، فانتقلت الملكية الآن من المالك إلى المالك الجديد وهو الدولة، ولا ينـزع هذا الملك مره أخرى أو يعاد الملك إلى مالكه الأصلي إلا إذا انتفت العلة وهو أن المشروع قد ألغي، والمشروع لا يلغى، وإذا ألغي المشروع ذهبت العلة فيعاد الملك، وإذا رأى المستملك أنه أصبح ليس بالضرورة الملحة أن يبدأ المشروع هذه السنة أو السنة القادمة لظروف معينة - كالظروف التي نمر بها الآن وهي الأزمة المالية - يؤجله إلى ما بعد ولكن العلة موجودة وهي إقامة المشروع، أما أن نربط العلة بالمدة فأعتقد أن هذا خطأ، نراعي جانبًا معينًا ونغفل جانب المشروع ذاته، المشروع قائم ولكن ترى الدولة بحسب المصلحة أن يؤجل نظرًا لظروف معينة، فأعتقد أن فتح المجال للدولة أولى من التقييد، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن نبين نقطة مهمة جدًا في موضوع الاستملاك. هذا القانون هو الاستملاك للمنفعة العامة وأعتقد أنه ورد في التعريفات التي أقرت ما هي المنفعة العامة وتفصيلها؟ فلا يوجد استملاك لأغراض أخرى غير المنفعة العامة، فالمنفعة العامة هي الأساس. وهناك حقائق أخرى يجب الانتباه إليها فيما يتعلق بالمدة. أولاً: إذا أرادت الدولة إقامة شارع معين – على سبيل المثال - وهناك عدة أراضٍ على هذا الشارع وعدد من الملاك وافق على الاستملاك واثنان أو ثلاثة لم يوافقوا على الاستملاك؛ فهذا الإجراء ينتهي في القضاء، وقد يأخذ الموضوع سنة أو سنتين والعلم عند الله، وبالتالي يكون هناك تأخير في تنفيذ هذا المشروع. ثانيًا: موضوع الميزانية، تعلمون أن ميزانية الدولة تكون كل سنتين وقد يخصص في كثير من الأحيان في السنتين الأوليين مبلغ لاستملاك أراضٍ حتى تبنى خلال فترة الميزانية اللاحقة، وقد تحدث ظروف مثلما هو موجود الآن في ميزانية 2009-2010م، فهناك أزمة مالية وانخفاض في أسعار النفط وقد لا تتوافر الموارد المالية لتنفيذ ما تم استملاكه، فربما تكون قد استطعت أن تستملك الأراضي خلال فترة الميزانية السابقة ولكن بسبب الظروف المالية لم تستطع أن تنفذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادتك. نحن نتكلم عن منفعة عامة ولا نتكلم عن منافع خاصة أو استثمار أو غير ذلك، ووجود مدة معينة قد يقيد الحكومة في مسألة التخطيط، وهنالك حلان: حذف هذه المدة أو إعطاء مجلس الوزراء حق تمديد هذه المدة لأن الأمر أولاً وأخيرًا للمنفعة العامة وليس لمصلحة شخص، فإقامة شارع ليست لمصلحة شخص، أخذ أراضٍ لبناء مشروع إسكاني هو منفعة عامة للمواطنين. والإلغاء النهائي لمشروع معين لا يتعدى 1% من المشاريع. القضية الأساسية هي أن هناك حقائق يجب الانتباه إليها، وقد يتعطل الاستملاك بسبب الملاك ويترتب على ذلك تأخير وقد يتأخر التنفيذ بسبب عدم توافر الموارد المالية للمشروع، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم بشمي.

      العضو إبراهيم بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أكرر ما قيل ولكن عندما يقبل بالاستملاك الذي تم استملاك عقاره أو أرضه يكون قد استلم المبلغ خلال 90 يومًا، وإذا كانت لدية إشكالية فستكون في هذا الموضوع. كما قال سعادة الوزير نحن نتكلم عن المنفعة العامة، وأنا أميل إلى تجديد السنوات الخمس كحل وسط يراعي الطرفين، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، أمامي عدد من الاقتراحات، فالبعض يرى إبقاء المدة كما اقترحت اللجنة، والبعض يرى استثناء المشاريع الاستراتيجية أو بعيدة المدى من هذه المدة، وهناك من يقترح إطلاق المدة إذا ارتبطت بمصلحة عامة، واقتراح الأخ جمال فخرو أن تترك الصلاحية لمجلس الوزراء، فأمامنا 4 مقترحات، والإخوة خالد المسقطي وعبدالرحمن عبدالسلام وسعود كانو يتبنون موضوع الإلغاء وإطلاق المدة...

      العضو دلال الزايد (مستأذنة):
      سيدي الرئيس، قبل عرض الاقتراحات للتصويت أود أن أبدي ملاحظة. فبالنسبة لمسألة أن القضاء قد يكون سببًا في تعطيل قرار الاستملاك، فهذا الشأن لا يسري على قانون الاستملاك باعتبار أن المادة التي وافقنا عليها تنص على أنه " في جميع الأحوال لا يحول النزاع في ملكية العقار موضوع قرار الاستملاك أو في أي من الحقوق الواردة عليها والتظلم من قرار الاستملاك أو من تقدير التعويض عليها والطعن القضائي عليها..."، فوجود نزاع فضائي أمام القضاء بهذا الشأن لا يحول دون تنفيذ قرار الاستملاك، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هدى فخرو مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال.

      مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هناك تخوفًا من أعضاء مجلس الشورى الموقرين من استخدام الأرض المستملكة في غير المنفعة العامة، وأنا أرى أن البند 2 في المادة يضمن حقوق صاحب العقار، ففي حالة إلغاء المشروع له أن يسترد هذا العقار ويتم إخباره وله الأولوية في استرداد عقاره، فلا داعي للتخوف من استخدام الأرض لشيء غير المنفعة العامة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به الأخ جمال فخرو يحقق الغرض الذي ذهبت إليه اللجنة ويؤدي إلى المبدأ نفسه الذي ذهبت إليه اللجنة وهو عدم إطلاق المدة دون حد معين وفي الوقت نفسه يعطي الحكومة المساحة والمدة الكافية للبدء في مشاريعها أو مخططاتها. واللجنة تتبنى الاقتراح الذي تفضل به الأخ جمال فخرو، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، للتوضيح: اقتراح الأخ جمال فخرو هو "بعد انقضاء مدة الخمس سنوات على استملاك العقار دون البدء في تنفيذ المشروع للمنفعة العامة التي تم الاستملاك من أجله ما لم يرَ مجلس الوزراء مد المدة لمدة مماثلة". الأخ محمد هادي، لقد تبنيت اقتراحًا بالتعديل فما هو؟

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      لمدة مماثلة.

      الرئيــــــــــــــــس:
      مدة واحدة أي عشر سنوات، فلماذا لا تكون عشر سنوات؟

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      لأنه من المحتمل ألا يوافق مجلس الوزراء في هذه الفترة أو لا يرى مجلس الوزراء تمديد المدة، فالتأخير يعتبر داعيًا...

      الرئيــــــــــــــــس:
      ولكن أنت بذلك أعطيته عشر سنوات وقد يستغنى عنها قبل انتهاء المدة.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      مازلنا نقول إن عدم إنجاز المشروع هو مدعاة إلى خلق نوع من حالة عدم الاطمئنان للمالك الأصلي، وإذا قلنا إن مجلس الوزراء أكد أنه مازال يحتاج إلى هذا المشروع بعد خمس سنوات فأعتقد أن ذلك يكفي، والأمر راجع إلى المجلس الموقر، فهذه المادة نوقشت بما لا مزيد عليه...

      الرئيــــــــــــــــس:
      ولكن الأخ جمال فخرو يقول الآن لمدد مماثلة. لدي اقتراح وهو الأبعد، فقد طلبنا من الإخوة تقديم نص وتقدم الأخ سعود كانو بطلب إلغاء البند 1 من المادة 31 حتى تكون المدة مفتوحة، وهذا هو الاقتراح الأبعد، وبعده اقتراح الأخ جمال فخرو والذي وافقت عليه اللجنة...

      العضو الدكتورة ندى حفاظ (مستأذنة):
      سيدي الرئيس، لقد تقدمت باقتراح وهو "وتستثنى من ذلك المشاريع الاستراتيجية".

      الرئيــــــــــــــــس:
      الأخت الدكتورة ندى، المشاريع الاستراتيجية أو بعيدة المدى هي تقريبًا نفس المبدأ ولكنها تحتاج أيضًا إلى مادة تعريفية، فمن الذي يقرر أن هذه المشاريع استراتيجية أو غير استراتيجية؟ تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هل اقتراح الأخ جمال فخرو يقول" مدة مماثلة" أم "مدد مماثلة"؟ وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ رئيس اللجنة فهم أنها مدة واحدة...

      العضو خالد المسقطي:
      هذا ما تبناه الأخ رئيس اللجنة ولكن اقتراح الأخ جمال فخرو...

      الرئيــــــــــــــس:
      الاقتراح المقدم من الأخ جمال فخرو يقول" مدة أو مدد" ولكن يبدو أنه بعد ذلك تفاهم مع الأخ رئيس اللجنة على مدة واحدة. على كلٍ سنصوت الآن على الاقتراح الأبعد وهو إلغاء البند 1 من المادة 40 (المادة 29 من المشروع الثالث)، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة مصاغة على أساس أن هناك بندين، فعندما ألغي بندًا أحتاج إلى إعادة صياغة المادة لتتلاءم مع وجود بند واحد، فهناك تعديل في صدر المادة وتعديل في آخر المادة، ولنترك أمر التعديل للإخوة المستشارين القانونيين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، طالما أنه طرح موضوع الإلغاء ينبغي أن تطرح صياغة جديدة للمادة كما تفضل الأخ جمال فخرو، وإذا كان الأمر متعلقًا بالصياغة فقط بعد إلغاء مضمون البند 1 فليست هناك مشكلة، فتعهد للجنة إعادة صياغة هذه المادة بدون البند 1، وإذا وافق المجلس على ذلك تتولى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إعادة صياغتها بما يؤدي إلى إلغاء مضمون البند 1 من المادة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، أرى أن نترك للإخوان في اللجنة مع المستشارين القانونيين موضوع إعادة صياغة المادة بما يحقق قرار المجلس، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟  

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وبهذا نكون قد انتهينا من جلسة اليوم. وسنناقش بقية بنود جدول الأعمال في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

       
           عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                    علي بن صالح الصالح
           الأمين العام لمجلس الشورى                    رئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATE).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2007م.
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأ، استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي (9)لسنة 2008م، ومشروع قانون تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتاد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/15/16/17/18/19/20/21/22/27/28/32/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/53/54/55/56/57/58/61/62/64/65/67/68/78/80/81/82/83
    01
    سعود كانو
    الصفحة :31/72
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :61/77
    03
    وزير العدل والشؤون الإسلامية
    الصفحة :14
    04
    رباب العريض
    الصفحة :12/25/31/48/50/53/63/66/68/74
    05
    حمد النعيمي
    الصفحة :16/17/18/19
    06
    محمد حسن باقر
    الصفحة :17/30
    07
    راشد السبت
    الصفحة :20/21/25/27/28/32/36/37/38/39/40/41/42/43/46/47/48/53/55/58
    08
    فيصل فولاذ
    الصفحة :22
    09
    أحمد بهزاد
    الصفحة :22/36/53/56/57/63
    10
    دلال الزايد
    الصفحة :23/25/45/52/56/57/65/67/68/71/78
    11
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :26/28/38
    12
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :28/29/62/68/81
    13
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :29/31/35/66
    14
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :30/75
    15
    سعود كانو
    الصفحة :31/72
    16
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :32/44
    17
    خالد المسقطي
    الصفحة :34/63/75/81
    18
    جمال فخرو
    الصفحة :37/70/82
    19
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :50/54
    20
    وداد الفاضل
    الصفحة :58/59/61
    21
    صادق الشهابي
    الصفحة :64
    22
    سميرة رجب
    الصفحة :72
    23
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :73/79/80
    24
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :76
    25
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :78
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12
    27
    الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :45/48/49/51/54
    28
    الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شؤون البلديات والزراعة
    الصفحة :69/74
    29
    مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية
    الصفحة :33/35/44/59/60/62
    30
    مدير إدارة التخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال
    الصفحة :70/79
    31
    مستشار وزير الدولة لشؤون الدفاع
    الصفحة :51/55
    32
    المستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والزراعة
    الصفحة :73
    33
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :59/60/82

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة التاسعة
    المنعقدة بتاريخ 5/1/2009م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (39) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول :
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان ، عبدالرحمن محمد جمشير , جميل علي المتروك ، سيد ضياء يحيى الموسوي ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، فؤاد أحمد الحاجي .
    البند الثاني :
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بلا تعديل .
    البند الثالث :
    3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين ؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الرابع :
    4) أجاب صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية عن سؤال سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن اللجنة المشكلة لإتلاف المواد المخدرة وكمية المواد المخدرة وأنواعها التي تم إتلافها من قبل اللجنة ، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك .
    البند الخامس :
    5) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982م بإنشاء مجلس الموارد المائية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2007م ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السادس :
    ​6) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)
    7) الموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة .
    8) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة .
    9) إقرار المادة الأولى كما جاءت من الحكومة .
    10) إقرار المادة الثانية بتعديل اللجنة . 
    11) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    ​12) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2007م . 
    13) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    14) الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : (4 – 9 ،11– 15 ، 17 – 19 ، 22) .
    15) الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : (1 ، 2 ، 10 ، 24) .
    16) إعادة المواد التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة : (3 ، 16 ، 20 ، 21 ، 23) .
    البند الثامن :
    ​17) الموافقة على المادة (6) من مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة ، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م ، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية ؛ بتعديل اللجنة . 
    18) الموافقة على المادة (40) بالتعديل المطروح في الجلسة .
    19) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند التاسع :
    20) تأجيل مناقشة باقي بنود جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S09/PublishingImages/LT2CP3S09.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 08:45 AM
    • وصلات الجلسة