الجلسة الثانية - السابع و العشرون من شهر أكتوبر 2008م
  • الجلسة الثانية - السابع و العشرون من شهر أكتوبر 2008م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية
    الإثنين 27/10/2008م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن عرض مرسومين بقانونين صدرا بموجب المادة (38) من الدستور وهما: المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2008م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م، والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر.
  • 04
    تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي.
  • 05
    انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
  • 06
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.
  • 07
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
  • 08
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
  • 09
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة الثامنة عشرة بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة والتي عقدت في كيب تاون – جنوب أفريقيا خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل 2008م.
  • 10
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة الثامنة عشرة بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة والتي عقدت في كيب تاون – جنوب أفريقيا خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل 2008م.
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​مضبطـة الجلسة الثانية 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​​​الرقـم: 2  
    التاريخ: 28 شوال 1429هـ
             27 أكتوبر 2008م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الثامن والعشرين من شهر شوال 1429هـ الموافق للسابع والعشرين من شهر أكتوبر 2008م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       

      هذا وقد مثل الحكومة:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة المالية:
      1- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1- سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
      2- السيد عبداللطيف أحمد الزيانـي المدير العام المساعد لشؤون التقاعد.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد المسقطي، خالد المؤيد في مهمة رسمية، أحمد بهزاد، محمد حسن باقر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، حمد النعيمي، الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، عصام جناحي، خالد آل شريف، للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لنا كلمة بمناسبة تدشين الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان لمناسبة تدشين الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين: اسمحوا لي في بداية هذه الجلسة أن أرفع باسمي واسمكم جميعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم بمناسبة تدشين الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين التي تضع تصورًا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية تمتد حتى عام 2030م، هذه الرؤية التي جاءت استمرارًا للمسيرة الحضارية بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه باعتبارها بوابة للتنمية المستدامة وخطوة على الطريق الصحيح نحو استشراف مستقبل اقتصادي واجتماعي واعد لمملكة البحرين يحقق تطلعات القيادة ويلبي طموحات المواطنين. الإخوة والأخوات، إن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين تعد استراتيجية وطنية شاملة تم من خلالها تحديد الأسس والقواعد والمبادئ الأساسية المتمثلة في التنافسية والاستدامة والعدالة لبناء مستقبل اقتصادي واقعي واعد مبني على خطط وبرامج مرسومة؛ تدعونا جميعًا إلى أن نأخذ في الاعتبار أن التحديات المستقبلية تحتاج إلى تضافر جهود جماعية، وهنا لابد أن نؤكد نحن أعضاء مجلس الشورى أننا سوف نساهم في إنجاح وتفعيل هذه الرؤية من خلال خلق التشريعات التي تتناسب والمرحلة المقبلة ليعود نفعها وفوائدها على الوطن والمواطن. كما أننا لابد أن نثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء، وكذلك ما يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية من أجل خلق المناخ الملائم لاجتذاب مزيد من الاستثمارات، تعزيزًا للنمو الاقتصادي، معربين عن ثقتنا بالدور الذي تضطلع به كافة الفعاليات ذات العلاقة في هذا المجال. نسأل الله العلي القدير أن يوفق قيادتنا الحكيمة ويوفقنا جميعًا لكل ما فيه خير وصالح الوطن
      والمواطن، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، كما أن هناك كلمة بمناسبة تخصيص يوم للمرأة البحرينية. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان لمناسبة تخصيص يوم للمرأة البحرينية: نتقدم للمرأة البحرينية بصادق التهاني وخالص التبريكات لمناسبة تحديد الأول من ديسمبر يومًا للمرأة البحرينية. والذي يمثل يوم فخر واعتزاز وتقدير لكل امرأة ساهمت في بناء هذا الوطن. إننا بهذه المناسبة؛ لنؤكد أننا نتابع بكل تقدير واهتمام الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، والتي تصب دائمًا في  مسار النهوض بالمرأة  وتمكينها والعمل على صيانة حقوقها وحفظ كرامتها. إننا في مجلس الشورى سوف نبذل قصارى جهدنا من خلال عملنا التشريعي تعزيزًا لدور المرأة البحرينية في المجتمع وحفظًا لحقوقها وتحقيقًا للشراكة المجتمعية التي ننشدها جمعياً، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدينا بيان مواساة للشقيقة الجمهورية اليمنية والشقيقة المملكة المغربية بخصوص ضحايا الفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق في البلدين الشقيقين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مواساة للجمهورية اليمنية والمملكة المغربية الشقيقتين: لا يفوتني في هذه الجلسة أن أعبر باسمي واسمكم جميعًا عن صادق تعازينا وعظيم مواساتنا إلى كل من الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية الشقيقتين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق في البلدين الشقيقين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن عرض مرسومين بقانونين صدرا بموجب المادة 38 من الدستور وهما: المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2008م بفتح اعتمادي إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م، والمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2008م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، ونحن في مكتب المجلس اتفقنا على تشكيل اللجنة من رؤساء اللجان الست الموجودة في المجلس ورئاسة النائب الأول للرئيس الأخ جمال فخرو، فهل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، كانت لدي رغبة بأن أكون أحد أعضاء هذه اللجنة وخاصة أنه سبق لي أن كنت عضوة في لجنة الغلاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على المقترح وأتمنى إضافة رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هي من ضمن أعضاء اللجنة. تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه من حق الأعضاء المشاركة في هذه اللجنة، لاسيما أن مكتب المجلس عليه نوع من التعتيم، فنحن كأعضاء لسنا مطلعين مباشرة على ما يحدث داخل المكتب وفي أغلب الأحيان لا نعلم ما يدور بداخله إلا من خلال الصحف، فأعتقد أن مشاركة الأعضاء في هذه اللجنة سيؤدي إلى مزيد من الانفتاح على المجلس بشكل عام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ردًا على ملاحظة الأخت سميرة رجب فليست هناك شفافية كما هي موجودة في مكتب مجلس الشورى، فكل ما يقال بالكلمة داخل المكتب يقرأه كل الشعب البحريني في اليوم التالي وليس أنتم فقط، هذا أولاً. ثانيًا: إن تشكيل اللجنة من رؤساء اللجان جاء لسبب مهم وهو أن أي عضو من الأعضاء لديه ملاحظات على الرد فبإمكانه التنسيق مع رئيس اللجنة حتى يعكس مثل هذه الملاحظات في مشاركاته بحيث يخرج الرد بشكل معبر عن آراء الجميع. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الإخوة الأعضاء على أنه لابد من وجود وجوه جديدة في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، حيث إن هناك أعضاء لم يأخذوا فرصتهم وأعضاء جددًا، فأرشح الأخت منيرة بن هندي لأن هناك جانب التنمية الاجتماعية وأعتقد أنها ستفيد في هذا الجانب بما لديها من خبرة وعطاء، وشكرًا.

      العضو منيرة بن هندي (مستأذنة):
      سيدي الرئيس، لقد فوجئت بهذا الترشيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الإخوة الأعضاء، فالمشاركة في هذه اللجنة شرف لجميع الأعضاء، وللتوثيق والتاريخ أعتقد أنه من حق الأعضاء المشاركة - كما في السابق - في هذه اللجنة لمن يرى في نفسه الأهلية لذلك، وخاصة أنها مشاركة في صياغة الخطاب المرفوع إلى سيدي جلالة الملك، فأتمنى أن تكون الأمور كما كانت في السابق ويكون للإخوة الأعضاء حق المشاركة، وإذا زاد العدد يكون لمعالي الرئيس حق اختيار العدد المحدد، وأضم صوتي إلى صوت الإخوة الأعضاء الذين طالبوا بمشاركة الأعضاء في هذه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، في العام الماضي رشحت نفسي إلى عضوية اللجنة واستبعدت، نحن نقول: عرف برلماني، 6 سنوات ونحن نختار من المجلس وغيرنا هذا العرف بقرار من مكتب المجلس، وأعتقد أن هذا لا يجوز، فمن المفترض أن يطرح الأمر على المجلس إذا أردتم أن تغيروا العرف، هذا أولاً. ثانيًا: اتركوا المجال للآخرين لينضموا إلى اللجنة ويبدوا آراءهم، فطوال عمر المجلس السابق وهو 6 سنوات كان الاختيار يتم من أعضاء المجلس، وأعتقد أن هذه سابقة غير محببة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أنه إذا كان الإجراء السابق غير صحيح فلا يجوز أن نسير على ذاك الطريق، والقرار في نهاية المطاف هو قرار المجلس، وما ذلك إلا اقتراح، ولكن أود أن نأخذ رأي الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس في الجانب الذي تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام؛ فليتفضل.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة 7 من اللائحة الداخلية للمجلس يقول:
      " يختار مكتب مجلس الشورى لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره وتقوم اللجنة بدراسة الخطاب السامي وإعداد مشروع للرد عليه ويعرض على المجلس في الموعد الذي يحدده ويرفع الرد إلى الملك بعد إقراره "، وهذه اللجنة هي من قبيل اللجان المؤقتة وتعديل المادة 21 في فقرتها الثانية يقول: " وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا مؤقتة وذلك كله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة "، فسواء كانت دائمة أو مؤقتة فإن العدد لا يزيد على سبعة. معالي الرئيس، لقد بينت الاعتبارات التي أدت إلى هذا الاختيار والقرار للمجلس، وشكرًا.    

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، أردت أن أقول للأخ عبدالرحمن عبدالسلام إننا التزمنا بنص القانون، فما يتم سابقًا هو أمر مختلف، وأكرر: إن هذا القرار لكم ونحن نعتز بمشاركة أي عضو من الأعضاء في هذه اللجنة أو في أية لجان أخرى فكلكم كفاءات تستحق التقدير، ولكننا اخترنا رؤساء اللجان حتى يمكن التواصل مع الجميع لإبداء الملاحظات والردود وفي الأخير القرار لكم. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع أن للاقتراح وجاهته ولكن أعتقد أن تبريرات هذا المقترح سوف تتكرر وستكون نفس المبررات قائمة في كل دور وعليه سوف ينحصر أعضاء لجنة الرد في رؤساء اللجان في كل دور باعتبار المبرر نفسه وهو مبرر وجيه، وأنا أخشى أن يصبح كالعرف الثابت أو كالتشكيل الثابت في اللجنة بأن رؤساء اللجان هم فقط أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، فأنا أعتقد أنه من الأفضل أن يكون الاختيار من الأعضاء والأمر للمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا):
      شكرًا، ولكن رؤساء اللجان غير دائمين. . .

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      صحيح أنهم يتغيرون ولكن يبقى المبرر نفسه وهو أن رئيس اللجنة دائم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن معنى ذلك أن هناك تغييرًا. تفضل الأخ إبراهيم بشمي.

      العضو إبراهيم بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ عبدالرحمن عبدالسلام في أن العرف أصبح ست سنوات بشأن ترشح الإخوة الأعضاء إلى لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي. عندما يقرر مكتب المجلس أن يختار رؤساء اللجان لعضوية لجنة الرد فإن ذلك يعني أنهم من أعضاء المكتب وليس من أعضاء المجلس، فيجب أن يكون الأمر مطروحًا لأعضاء المجلس ممن يرى في نفسه القدرة، لا أن يكون القرار ملزمًا بأن يكون أعضاء لجنة الرد هم رؤساء اللجان والذين هم أعضاء مكتب المجلس، فيحرم بقية أعضاء المجلس من حق الترشح، فهذه ( قسمة ضيزى ) بحسب اعتقادي، وصار الأمر وكأن كل عضو يريد أن يكون رئيس لجنة حتى يكون عضوًا في مكتب المجلس وبالتالي يكون في المقدمة، وهذا غير صحيح، فكل أعضاء مجلس الشورى متساوون في الحقوق والواجبات المطلوبة منهم، فأقترح أن يطرح الأمر على أعضاء مجلس الشورى ويكون باستطاعة من يجد في نفسه الكفاءة الترشح ونواصل العرف الذي سرنا عليه طوال السنوات الست، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، أميل إلى الرأي الذي طرحته - سيدي الرئيس - فمن الذي أتى برؤساء اللجان؟ أعضاء المجلس، فكيف نعترض عليهم عندما أتى دور التمثيل أو المشاركة؟! في الحقيقة، من المفترض أن يكون مكتب المجلس واجهة المجلس وهذا ليس فيه زعل إلا إذا كان الإخوة مشتاقين إلى رؤية جلالة الملك فهذا شيء آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد من جديد أن هؤلاء الإخوة هم كفاءة المجلس والحقيقة هم يمثلون المجلس، ولكن أنا متخوف - فيما لو حدث تصويت خلال الجلسة العامة - من أن يكون هناك تكرار لأعضاء بعض اللجان مرتين أو ثلاث مرات، لأن الخطاب السامي لجلالة الملك غطى كل المحاور التي تتمثل في اللجان الست، ولو طرحنا الموضوع على المجلس فإن بعض اللجان لن يكون لها تمثيل. أتمنى على الأعضاء الذين تم اختيارهم ألا يطرحوا وجهة نظرهم بل يكون هناك اجتماع مع اللجان وتطرح ورقة من اللجنة إلى مكتب المجلس وتعتمد ومن ثم يناقش الرد في هذا المجلس فهذه هي الآلية الفضلى، وشكرًا.  

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، في الحقيقة هذا اقتراح وجيه من الأخ فيصل فولاذ. على كلٍ جميع المداخلات وجيهة ونقدرها، فنحن اجتهدنا واقترحنا هذه اللجنة وسنعرض الموضوع للتصويت فإذا وجدت القبول اعتمدناها وإلا سنترك للمجلس أن يختار من يريد من أعضاء المجلس. هل يوافق المجلس على تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي حسب اقتراح مكتب المجلس؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وبالتالي تشكل اللجنة من رؤساء اللجان النوعية الدائمة وبرئاسة النائب الأول للرئيس. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. في الحقيقة لقد طلبنا من الإخوة الأعضاء الراغبين في الترشح إلى هذه اللجنة تقديم طلباتهم ونحتاج إلى أربعة أعضاء لتمثيلنا في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، والحقيقة لم يتقدم غير أربعة أعضاء وهم: الأخت سميرة رجب والأخ السيد حبيب مكي والأخ صادق الشهابي والأخت الدكتورة بهية الجشي، وعليه فإنهم يفوزون بالتزكية.

    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. وأطلب من الأخت سميرة رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

    •  

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 1  / صفحة52  )

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون الذي أمامنا يستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المتقاعدين العاملين في القطاع الخاص في مواجهة الغلاء الذي أدى إلى انخفاض القوة الشرائية لمعاشات التأمين الاجتماعي بشكل عام وصولاً إلى تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار الأسري لأصحاب المعاشات ولذويهم المستحقين للمعاش من بعدهم، فهناك ضرورة ملحة لإقرار هذا المشروع وذلك للارتفاع الكبير في أسعار المواد الضرورية والأساسية لمتطلبات المعيشة التي لا تتناسب مع تدني الرواتب التقاعدية. ورغم أن هذه الزيادة لا تعالج أوضاع المتقاعدين من العاملين في القطاع الخاص بشكل جذري؛ إلا أنها تخفف ولو بصورة جزئية من معاناتهم في مواجهة التضخم والارتفاع المتزايد للأسعار، وهذه الزيادة تحقق أيضًا الهدف الذي حدده المشرع في المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في توحيد المزايا بين جميع الخاضعين لأنظمة التقاعد في مملكة البحرين. ومن جهة أخرى فإن التكلفة التقديرية السنوية لهذه الزيادة حسبما أوضحته الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي في حدود ثلاثة ملايين دينار تقريبًا وهو مبلغ ليس كبيراً إذا ما تمت مقارنته بالآثار الإيجابية لهذا المشروع على المتقاعدين من العاملين في القطاع الخاص. لذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م. والموافقة على توصيات اللجنة بتعديل نصوص المشروع على النحو الموضح في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبـي يخص المادة الأولى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لا يختلف كل أعضاء هذا المجلس على أهمية تحسين الرواتب التقاعدية ومعاشات المتقاعدين. أعتقد أن هذا أمر يتوجب علينا جميعًا أن نقف بجانبه. إن الاقتراح بقانون - المقدم من الإخوة في مجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات - كتب بشكل يتناول جزءًا واحدًا من الاقتراح بقانون وهو الجزء المتعلق بزيادة المعاشات، ولكن هذا الاقتراح تجاهل في الحقيقة نقطة أساسية وهي مصدر تمويل هذه المعاشات الإضافية، والاقتراح بقانون لم يتحدث بشكل أساسي عن: من أين ستأتي الأموال المقدرة لهذا الصندوق وهي حوالي ثلاثة ملايين دينار؟ وسوف نتحدث عن الصناديق الأخرى لاحقًا والتي تقدر أموالها إجمالاً بحوالي 10 ملايين دينار، والأصل عندما يتقدم أحد باقتراح بقانون تترتب عليه أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة؛ أن يتم التوافق على تعديل الميزانية العامة بين الحكومة والمجلس النيابي أو مجلس الشورى. نحن هنا نلزم هيئة مستقلة بأن تعطي مزايا تقاعدية ولكن لا نقول للهيئة من أين سوف تحصل على الأموال المقابلة لهذه المزايا؟ نحن نعلم - سيدي الرئيس - أن مصادر التمويل ستكون إما من أصحاب الأعمال أو من العمال أنفسهم عن طريق الاشتراكات. واقع الأمر أن الصحافة البحرينية اليوم قد غطت جزءًا كبيرًا من الأوضاع المأساوية التي تعانيها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد، وهذه أرقام قبل دمج الهيئتين. هناك خسائر أو التزامات اكتوارية صافية على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مقدرة حسب صحافة اليوم بحوالي 400 مليون دينار، بمعنى أن إجمالي موجودات الهيئة تقل عن الالتزامات التقاعدية المستقبلية بحوالي 400 مليون دينار، وهذا يعني أن أي زيادة في مثل هذه الالتزامات على الهيئة سوف تعجل في إفلاسها أو إعسارها ما لم تتخذ إجراءات سليمة لتغطية هذه الزيادة أو هذا العجز وعادة ما تكون هذه الإجراءات من خلال زيادة الاشتراكات. هناك أيضًا المادة رقم 16 في قانون التأمين الاجتماعي، وإذا سمحت لي - سيدي الرئيس - سأتطرق إليها لأنها أساسية ومهمة ويجب ألا تغفل عن بالنا عندما نقرر أي زيادات سواء هذه الزيادة أو زيادات مستقبلية، وتقرأ على النحو التالي: " يفحص المركز المالي لكل فرع من فروع التأمين في الصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر، ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين من التقرير الذي يعده الخبير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص بالصندوق، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة في الأغراض الآتية: 1- تسوية كل أو بعض العجز الذي تكون الخزانة العامة للدولة قد قامت بسداده عن طريق القروض التي تؤديها للهيئة العامة لهذا الغرض. 2- زيادة المعاشات على ضوء الأرقام القياسية لنفقات المعيشة بنسبة يحددها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 3- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة. أما إذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق - وهذا الأمر الواقع الآن - ولم تكفِ الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته جاز لمجلس الوزراء – بقرار منه بناءً على عرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية - منح الهيئة العامة قرضًا لهذا الغرض أو زيادة نسبة اشتراكات التأمين. . . "، وبالتالي القانون حدد لنا آلية ويجب علينا الالتزام بها. إذا كان هناك اقتراح من الإخوة النواب - ويشكرون عليه لأنهم بادروا به - يجب أن يكون متوازيًا، وطبعًا هو بهدف تحسين المعاشات التقاعدية، ولكن يجب تحديد جهة التمويل (يا حكومة البحرين إعطِ الصندوق قرضًا أو قومي بتعديل معدل الاشتراك)، إنما أن نأتي ونحمل هذه الهيئة بالتزامات إضافية في ظل وضع تعاني الأمرّين منه بسبب تراكمات سابقة عمرها 20 سنة، فأعتقد أن هذا خطر على مستقبل الأجيال القادمة التي خصص لها هذا الصندوق، فهذا الصندوق أسس لمصلحة الأجيال القادمة وليس للأجيال الحالية. نحن نعاني الآن من نقص كبير في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قدر بحوالي 400 مليون دينار، وفي الهيئة العامة لصندوق التقاعد قدر بحوالي 3 مليارات دينار كما ذكر في صحافة اليوم، وبالتالي كل ما سنعمله الآن أننا نزيد من هذه الخسارة. لذا أتمنى على هذا المجلس أن ينظر بعين الاعتبار إلى ألا يزيد التزامات هذه الصناديق، وأن يبحث بتأنٍ أكبر مع الإخوان في الهيئة والحكومة كيف يمكن أن نفي بالاحتياجات المعيشية لهؤلاء المواطنين من خلال تحسين مصادر التمويل لهذا الصندوق سواء بالاقتراض من الحكومة أو بزيادة الاشتراكات التأمينية، وألا نستعجل هذا اليوم باتخاذ قرار - صحيح أنه قرار مهم للمواطنين - في هذه المرحلة؛ لأن هذا الصندوق مؤسس إلى ما لا نهاية بحيث يخدم كل شعب البحرين أمدًا طويلاً، وبالتالي لا نعجل في إفلاس هذا الصندوق أكثر من وضعه الحالي، وأتمنى على الإخوان في اللجنة مراعاة ذلك والجلوس مع الإخوان في الهيئة ومع مقدمي الاقتراح لدراسة كيفية تمويل هذا الصندوق، وشكرًا.
            
      الرئيـــــــــــــــــس:

      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ جمال فخرو أعتقد أن الجيل السابق ليس من مسؤوليته أن يدفع ضريبة للجيل القادم وليست كل الأمور تقاس بهذه الطريقة. هذا قطاع كبير وفئة كبيرة في المجتمع لم تستلم أي زيادات أو أي تغيير في رواتبها التقاعدية، بينما كل فئات المجتمع تقريبًا خلال الـ 7 أو 8 سنوات الماضية تغيرت درجاتهم ورواتبهم فمستوى الرواتب في البحرين بشكل عام تغير عدا هذه الفئة، هذا من جهة. من جهة أخرى، إن مبلغ 3 ملايين دينار التي ستصرف لمرة واحدة ولن تطبق على المتقاعدين القادمين بعد صدور هذا القانون لن يكون له ذلك التأثير الكبير على ميزانية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. إضافة إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو من مشاكل وقضايا الأزمة المالية فهناك خبر بجريدة أخبار الخليج يقول: إن
      التأمين الاجتماعي في بياناته المالية لعام 2007م يقر بأن هناك زيادة في أرباح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 186%، وفي الهيئة العامة لصندوق التقاعد بنسبة 172%، فالقانون راعى هذا الجانب بحيث تكون هذه الزيادة للقطاع الذي يستلم رواتب تقاعدية في الفترة الماضية، ومن سيأتي بعد ذلك مع ما يحمله من مزايا في راتبه لن يستلم الـ 7%، وأعتقد أن هؤلاء الأشخاص هم من بنوا البحرين ومن عملوا على تطوير الحياة التي نعيشها الآن، فيحق لهم شيء مما سندخره للمستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخ جمال فخرو، وأقول ليس لدينا خلاف على زيادة الميزانية التقاعدية للموظفين في القطاع الخاص أو العام وفي الوقت نفسه يجب أن ننظر إليهم بعناية، ولكن هذا التقرير كتب في 31 يوليو 2008م أي قبل الأزمة المالية وقبل نشر البيانات الأخيرة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لذلك أقترح على اللجنة سحب هذا التقرير وتأجيل هذا القرار إلى أن يدرس دراسة وافية من قبل اللجنة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد والحكومة، وتوفير مصادر دخل ودراسة مدى إمكانية أن يفي الصندوق بالالتزامات الحالية وتغطية العجز الاكتواري، المهم أن يستمر هذا الصندوق في تقديم المزايا التقاعدية لا أن نحمله تكاليف جديدة قد لا يكون قادرًا عليها وقد يحدث ما لا نرضاه، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، نريد أن نوضح نقطة مهمة تتعلق بهذا المشروع وهي أن هذا المشروع قدم في دور الانعقاد الأول وكان لغرض - وقد أوردته الأخت مقررة اللجنة - يتعلق بارتفاع الأسعار، وأعتقد أن الحكومة عالجت هذا الموضوع بصرف علاوة الغلاء لعدد كبير ومن ضمنهم المتقاعدون. فنحن في الحكومة وأنتم في السلطة التشريعية نتعامل مع القوانين، فأي زيادة في قانون التأمين الاجتماعي يجب أن تستند إلى المادة 16 من هذا القانون، فلا يجوز إضافة مزايا إلا إذا كان هنالك فائض في صندوق التقاعد. النقطة المهمة هي أن أي زيادة يجب أن تبين كيف سيتم تمويلها؟ لأن هذا الموضوع يتعلق بالهيئات، والهيئات مستقلة أي لها الاستقلال المالي والإداري، فما حصل أنه صدر مع بداية عام 2008م في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني قانون رقم 3 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وأول مادة فيه هي: "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة وزير المالية". كما أن جميع الأموال الموجودة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ليست أموالاً تابعة للحكومة بل هي أموال للمودعين المشتركين ولورثتهم، فالمهمة الأولى للحكومة هي الحفاظ على هذه الأموال وعلى استمرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالقيام بواجبها والتكاليف المترتبة عليها في صرف المعاشات التقاعدية لأصحابها. والمادة 2 من القانون نفسه أعطت للهيئة فترة سنتين لدراسة الامتيازات وتوحيدها ما بين الهيئات التي كانت موجودة صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي ونحن لا نزال ضمن هذه الفترة. وبالنسبة لرأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فسنترك الرئيس التنفيذي للهيئة يتكلم عنه، والحكومة قد أبدت رأيها في هذا الموضوع، والظروف والأزمة المالية تعلمون بها، وقد اجتمع معالي وزير المالية مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وشرح الوضع المالي وأمورًا كثيرة تتعلق بهذه الأزمة، الميزانية المالية تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وستحال إلى السلطة التشريعية. الأوضاع ليست بالصورة التي كانت عليها قبل سنتين أي أن هذا الموضوع يحتاج إلى إعادة دراسة، والحكومة ترى أنه من الضروري أن نتأنى في دراسته لأهميته وتأثيره الكبير على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وإذا سمحت لي - معالي الرئيس - فالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لديه ملاحظات تخص الموضوع نفسه، وشكرًا. 
          
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة العضو جمال فخرو لتوضيحه هذه المسألة. صراحة المادة 16 من القانون نفسه كانت واضحة فلا تزاد أي مزايا إلا بوجود الفائض في الصندوق، وواضح من خلال نشر الصندوق للبيانات المالية أن هناك عجزًا اكتواريًا واضحًا. لا نختلف في مسألة تحسين أوضاع المتقاعدين ويجب علينا أن نجد التمويل اللازم لعدم تعرض الصندوق لالتزامات مالية مستقبلية إضافة إلى الالتزامات الحالية، ثم نبدأ في تطبيق تحسين أوضاع المتقاعدين، وهذا يحتاج إلى نقاش مستفيض ودراسة متكاملة كي لا نضر بمستقبل الأجيال التي تعمل اليوم وسوف تتقاعد في المستقبل، فنحن دائمًا عندما نتكلم عن صندوق التقاعد نتكلم عن 20، 50، 100 سنة قادمة فلذلك نود أن نؤكد أن نعمل جاهدين كإدارة تنفيذية لهذه الصناديق بأن نحسن من أوضاعها المالية وذلك بتحسين الأداء الاستثماري وتحسين الأرباح التي ستتحقق من أموال المؤمن عليهم. بخصوص ما ذكر اليوم في الصحافة من أرباح تحققت في سنة 2007م، طبعًا من الواضح أن تداعيات الأزمة المالية في الأسواق العالمية خلال سنة 2008م قد محت الكثير من الأرباح التي تحققت خلال سنة 2007م. المطلوب الآن كإدارة تنفيذية أن نعمل بكل جهد لتحسين الأوضاع. أما بخصوص الاشتراكات فهي محكومة بالقانون وقد وضعت لتمويل مزايا معروفة، فإذا أضيفت مزايا جديدة مثل الالتزامات المستقبلية فيجب أن ننظر إلى مسألة التمويل، وشكرًا.

      (وهنا تولى النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)

      النائب الأول للرئيـس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، معالي الوزير ذكر في البداية أن الحكومة اجتمعت وناقشت موضوع الأزمة المالية، ولكن في الحقيقة الشارع البحريني لم يسمع إلى اليوم كلمة من الحكومة تعبر عن أن هناك أزمة مالية موجودة فعلاً لدى الحكومة ضمن هذه الأزمة الدولية، ولم نسمع إلى اليوم غير التطمينات التي تقول إن الوضع المالي سليم ونحن بحالة جيدة، وعلى هذا الأساس يجب أن تكون هناك صراحة وشفافية أكثر لعرض هذه القضايا على الشارع. بالنسبة لما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير من أن هذا القانون جاء في سنة 2007م واليوم نقره، نعم، هذا القانون جاء في فترة الوفرة المالية واليوم هناك أزمة مالية، ولكن في فترة الوفرة المالية لم تستفد كل فئات المجتمع من الوفرة المالية والزيادة في الرواتب، فعندما يأتي دور هذا القطاع وهو قطاع ليس بصغير وله حق على هذا البلد كما للآخرين؛ نأتي هنا ونتعذر بالأزمة المالية. فأعتقد - يا سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة - أن الوقت الذي تحتاجه لمناقشة هذا الموضوع، والجهد الذي سوف تبذلونه لتحسين الأوضاع المالية بعد خسارة استثماراتكم في الصناديق الغربية والتي بلغت حوالي 105 ملايين دينار؛ لن تدفع ضريبتهما هذه الفئة من المجتمع، فيجب مراعاة هذا الموضوع والوقت بالنسبة للإنسان العادي الذي يعاني اليوم بعدما كان يأخذ الحليب بـ 500 فلس سابقًا واليوم يدفع دينارًا، وهذا كلام نظري من الممكن أن نجلس ونتكلم حوله، ولكنْ هناك حياة وواقع عملي يتكلم عن غير ذلك وهو قطاع كبير، وإن لم نستدرك هذا الموضوع فلن نستطيع أن ننمي الطبقة الوسطى التي جاء ذكرها في تقرير مشروع جلالة الملك لسنة 2030م، وهي الطبقة الوسطى التي يجب أن نحميها وندافع عنها وننميها لحماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه الأزمات المالية التي نمر بها. وفي النهاية يجب أن نكون صريحين بأن هناك قرارات خاطئة تتخذها أي جهة في هذه الدولة ويدفع ثمنها الآخرون. مر العالم بأزمات مالية خلال عقدين من الزمن نتيجة نفس الظروف وهي أن استثماراتنا مركزة في جهة واحدة وهي صناديق معينة في الغرب الذي هو من يكرر هذه الأزمات وتذهب أموالنا دون أن نستفيد منها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت السادة الأعضاء بالنسبة للغاية من هذا المشروع وهي تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، ونحن معهم قلبًا وقالبًا. لدي ملاحظتان وهما: الملاحظة الأولى: هذا المشروع بقانون لم ينص على من الذي سوف يتحمل الزيادة؟ لأن جميع التشريعات المقارنة التي وجدناها دائمًا يوجد بها نص يبين جهة التمويل، لكن هذا القانون لم يبين جهة التمويل، فبالتالي من الذي سوف يتحمل ذلك؟ ومادام لا يوجد نص واضح يبين جهة التمويل فبإمكان الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحمل الزيادة. الملاحظة الثانية - وهي الأهم بالنسبة لي – تحديد نسبة ثابتة في القانون وهي 7%، وإذا حددت النسبة فأنا أتوقع أيضًا أنها لن تحقق العدالة الاجتماعية لتفاوت المعاشات القاعدية، أي أن الذي يستلم معاشًا تقاعديًا بمقدار 180 دينارًا سوف تكون الزيادة له 11 دينارًا فقط، والذي يفوق معاشه التقاعدي 2000 دينار سوف تكون الزيادة له 200 أو 180 دينارًا، فبالتالي حتى التشريعات المقارنة التي أوجدت هذه الزيادات كانت تضع جداول لتحديد نسبة الزيادة، أي الذي راتبه التقاعدي ضعيف يعطى نسبة عالية من راتبه التقاعدي، فبالتالي تحديد النسبة لا يحقق العدالة الاجتماعية، فماذا يستفيد المواطن الذي سيزيد راتبه 11 دينارًا؟ إنما سيستفيد الذي راتبه 2000 دينار. الملاحظة الثالثة: أعتقد أن صياغة القانون صياغة غير واضحة، وكما ذكرت الأخت مقررة اللجنة فإن الزيادة ستعطى للمتقاعدين الحاليين لمرة واحدة وهذا القانون لم ينص على ذلك، ومعنى ذلك أن أي شخص سوف يدخل تحت مظلة التقاعد سيستفيد من هذه المرة الواحدة، فبالتالي نحن نحتاج إلى صياغة واضحة وتحديد الجداول، وبالنسبة لجداول بعض الدول فهي كانت تعطي زيادات ولكن بمبلغ ثابت، وهذا سوف يحقق العدالة، ولكن الذي سيستفيد من هذا القانون هم أصحاب المعاشات الكبيرة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، اطلعت على تقرير لجنة الخدمات بشأن زيادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بالإضافة إلى التقريرين المعروضين أمام مجلسكم الموقر. سيدي الرئيس، يبدو لي أن التكلفة تبلغ حوالي تسعة ملايين وسبعمائة ألف دينار، وأعتقد أن أصحاب معاشات التقاعد في الصناديق الثلاثة يستحقون هذه الزيادة؛ نظرًا للظروف المعيشية الصعبة وزيادة نسبة التضخم خلال السنوات الماضية، وإذا تمكنت الحكومة الموقرة من توفيرها وخصوصًا أن الصناديق في طريقها إلى الدمج خلال السنتين القادمتين، وقد تبرز وفورات مالية تساعد على تغطية أي عجز يحدث، وبدلاً من أن تتحمل هذه الصناديق تكاليف الزيادة المطلوبة فإنه من الأجدى أن تتحمل الميزانية العامة للدولة مثل هذه التكاليف الطارئة لما بذله هؤلاء المتقاعدون من جهد كبير أثناء خدماتهم الوظيفية، ونرى تلك الجهود قد أثمرت ما نحن عليه اليوم من تقدم ورقي في هذا الوطن العزيز. سيدي الرئيس، لدي تساؤلات للإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: إلى أين وصل مشروع الدمج بين الهيئتين؟ ومتى سينتهي؟ حتى تتمكن الهيئة العامة التأمين الاجتماعي من تقديم مزيد من الفوائد والمزايا لمستحقي المعاشات في القطاع العام والقطاع الخاص، وما هي أبرز هذه الفوائد؟ وهل هناك عقبات قد تؤجل هذا الدمج لا سمح الله؟ وشكرًا.     

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أقدم الشكر إلى لجنة الخدمات على الجهد الذي بذلته في إعداد هذا التقرير. مشروع قانون تعديل المعاشات المستحقة ورفع سقف المبالغ التي تصرفها إدارة الضمان الاجتماعي للمستحقين؛ هو حق كفلته الدولة لتحسين الوضع المادي وفقًا للفقرة ج من المادة 5 والتي تقول: " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة ". المبالغ المضافة بقصد زيادة المعاش التقاعدي هي مبالغ بسيطة إذا ما قورنت بانعكاسها على الوضع المالي للأسر خاصة الفقيرة منها والتي تمثل الغالبية من المجتمع، وإذا قارنا مبلغ 3 ملايين وهو المبلغ المطلوب زيادته لصندوق الضمان الاجتماعي مع الميزانية السنوية المخصصة للمساعدات في عام 2005م فسنجد أنها 8 ملايين و 400 ألف دينار، ثم قفزت إلى 13 مليونًا و 400 ألف دينار عام 2007م. في حين أن الأسر المحتاجة حتى أكتوبر الجاري بلغت 10490 حالة، منها 4769 حالة تستحق المساعدة بسبب الشيخوخة، و350 حالة تتلقى المساعدة كمبالغ تكميلية بسبب العجز المادي. مما سبق يتضح أنه في الوقت الحالي ومع ارتفاع الأسعار وفي ظل اجتياح الأزمة العالمية في الكساد الناتج عن انخفاض القوة الشرائية لدى الأفراد وحرصهم على ترتيب أولوياتهم طبقًا لميزانية كل فرد؛ فإن الأمر يستحق الموافقة على تعديل تلك الزيادة بواقع 7% من المعاش الشهري لمرة واحدة. أما ما ذكر عن العجز الذي قد يحدث جراء تلك الزيادة الأمر الذي يحول بين أن يفي الصندوق بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم أو المستحقين فهذا مردود عليه، فمنذ إنشاء الصندوق الاجتماعي وإلى الآن لم تمر سنة بدون عجز في ميزانيته، والسبب وراء ذلك العجز هو الحرص على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن. أما بالنسبة لمواجهة العجز الاكتواري - وخاصة أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في عام 2007م قد حققت أرباحًا بنسبة 189%، وأن هذه الزيادة الكبيرة في أموال الهيئة تساعد على الوفاء بالتزاماتها تجاه طبقة المتقاعدين، وخاصة أن مبالغ الزيادة بموجب هذه المشاريع ضئيلة كما ذكرنا سابقًا - فهناك وسائل قانونية حددتها قوانين الهيئة من الممكن اللجوء إليها لحل هذه المشكلة ومنها التمويل أو الاقتراض عن طريق الحكومة أو زيادة الاشتراكات التقاعدية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الأخت رباب العريض، أولاً: وضح القانون بشكل شديد وإصرار من الحكومة أن تصرف الزيادة مرة واحدة، حتى عندما رجع القانون إلى مجلس النواب فإنه أضاف عبارة " لمرة واحدة " في المادة الأولى من المقترح بقانون، أي تصرف لمرة واحدة وليست زيادة سنوية للجماعات التي تستحق المعاش قبل صدور هذا القانون. أما بالنسبة لموضوع التمويل فهناك نص في التقرير وأشرنا إليه يقول " أن الزيادة لن تؤثر تأثيرًا كبيرًا على المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي "، وبإمكان الحكومة اللجوء إلى الأطر التشريعية التي كفلها القانون لتعزيز المركز المالي للهيئة، وفي هذا نستطيع أن نرجع إلى المادة 16 من قانون التأمين الاجتماعي التي ذكرها الأخ جمال فخرو وهي "... أما إذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته جاز لمجلس الوزراء - بقرار منه بناءً على عرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية - منح الهيئة العامة قرضًا لهذا الغرض أو زيادة نسبة اشتراكات التأمين... "، فأعتقد أن 3 ملايين دينار لن تكون مبلغًا كبيرًا على الحكومة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وإذا كانت الهيئة لا تملك هذا المبلغ فأعتقد أنه يجب أن تعلن إفلاسها، فهناك ضرورة قصوى لهذه المعاشات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي.

      العضو الدكتور حمد السليطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، المناقشات التي دارت سواء من المجلس أو من الحكومة الموقرة كلها تصب في موضوع واحد واتفاق واحد وهو أن الجميع يشعر بحاجة هذه الفئة أو الشريحة من المجتمع إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية، رواتبهم مجمدة - أقصد المتقاعدين من القطاع الخاص - سنين طويلة، ولا يحصلون حتى على الزيادة السنوية وهي 3%  التي يحصل عليها المتقاعدون في الحكومة، وكما ترون فإن الغلاء المعيشي وحش كاسر والظروف صعبة. ومادمنا متفقين على هذا الموضوع وعلى أهميته وعلى الحاجة الماسة والملحة والسريعة إلى تحسين أوضاع المتقاعدين؛ فلا يحتاج الأمر أن نجمد الموضوع أو أن نطيل الحديث حوله أو أن نحيله إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فأنا أتصور أن الوضع لا يتحمل أكثر من ذلك، والمشكلة هي: من أين نأتي بـ 3 ملايين دينار فقط؟ وأعتقد أن الحكومة الموقرة لن تعجز عن إعطاء قرض للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لحل هذه المشكلة، وإيجاد حل عاجل وسريع لهذه الفئة المستحقة، وشكرًا.    

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، صحيح نحن قلنا إن هذه الزيادة ستكون لمرة واحدة ولكن هي التزام سنوي على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. لو تكلمنا عن القرض فكم ستكون قيمة هذا القرض؟ لأن هذا التزام إلى أن تنتهي كل الالتزامات على كل العوائل المستفيدة والأشخاص المستفيدين وأبنائهم وبناتهم، وقد تستمر قيمة التقاعد إلى آخر بنت من بنات المستفيدين أو المعاق أو غير ذلك، إلى أن تنتهي كل الالتزامات التي عليهم، حتى لو قلنا إن هذا القرض سيشكل تمويلاً لهذا الالتزام في المستقبل فمن الصعب جدًا أن نحدد قيمة هذا القرض. أما بالنسبة لتأثيرات هذا الالتزام فهي زيادة على الالتزامات الحالية. أعيد وأكرر أن المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يفحص بصورة دورية، وواضح من البيانات المالية أن المركز المالي ليس سليمًا 100%، بل هناك عجز مستقبلي ويجب أن يمول هذا العجز المستقبلي، من أين نأتي بهذا التمويل؟ اليوم نحن نحاول أن نضيف مبلغًا على الالتزامات المستقبلية، المال متوفر اليوم والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لديها اليوم مليار وأربعمائة مليون دينار، والهيئة العامة لصندوق التقاعد لديها مليار وثمانمائة مليون دينار، ولكن ما هي الالتزامات المستقبلية؟ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لديها عجز في الالتزامات المستقبلية في حدود 400 مليون دينار، لا أن نذهب الآن ونضيف مبلغًا على الالتزامات المستقبلية. أما بالنسبة للهيئة العامة لصندوق التقاعد فلديها عجز وهو أكثر بكثير مما هو في القطاع الخاص، نحن نتكلم عن 3 مليارات دينار، فمن سيأتي بـ 3 مليارات دينار لتغطية الالتزامات المستقبلية؟ هذا ما أردت توضيحه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أعتقد أن التوضيح كان صائبًا لأن الرؤية كانت غير واضحة بشأن ما إذا كان هذا المبلغ سيصرف لمرة واحدة أو سيستمر إلى حين تسوية حسابات جميع المتقاعدين وورثتهم؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي. 

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإخوة الأعضاء كفوا ووفوا بالكلام، لكن نحن نتكلم عن شريحة من المجتمع أدت خدمات وأعطت كل العطاء الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، فأعتقد أن الشريحة تستحق الالتفات والرعاية وخاصة أننا في وقت زادت فيه كل متطلبات الحياة والمعيشة، فلابد أن ننظر اليوم إلى هذه الشريحة من المتقاعدين أو ممن يعيلون أسرهم نظرة أكثر إنسانية. نحن مع القانون ومع ما تفضل به الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أن هناك التزامات مستقبلية إلى 100 سنة قادمة، ولكن لندع هؤلاء المتقاعدين يستفيدون من هذه الزيادة فمن المبكر النظر إلى 100 سنة. الزيادة المطلوبة هي 3 ملايين دينار فقط، وقد ذكرت أرقام فلكية قبل قليل من 450 مليون دينار والمليارات من الدنانير، وكما تفضلتَ - سيدي الرئيس أثناء مداخلتك - فإن هناك عجزًا بالملايين والمليارات من الدنانير، فأعتقد أن 3 ملايين دينار لن تؤثر شيئًا ولا يحتاج الأمر إلى أن نؤجل الموضوع أو أن نعيد التقرير إلى اللجنة. اسمح لي - سيدي الرئيس - أن أقرأ الفقرة ج من المادة 5 من الدستور التي تقول: " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة "، فأعتقد أن الفقرة ج كفلت هذا الحق للمواطنين، فماذا لو سدت الدولة هذا العجز؟ وندع الأجيال التي ستأتي بعد 100 سنة، وسنخبرهم حينها أننا رأينا خلال سنة واحدة ماذا أصاب الاقتصاد العالمي من أزمات وارتفاع وانخفاض؟ لكن الآن نحن في أمس الحاجة إلى النظر إليهم لأنهم يعانون من المشكلة وفي وقتها. أنا مع رأي اللجنة وأرجو من الإخوة في المجلس الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. 

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، لابد أن ننتبه إلى نقطتين مهمتين جدًا، أولاً: هذا المشروع يخالف المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م مخالفة صريحة. النقطة الثانية: صدر بعد هذا القانون قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووافقت عليه السلطة التشريعية وأصدره جلالة الملك، وأعطى هذا القانون للهيئة مهلة سنتين لتوحيد هذه المزايا لأن هناك مزايا تتميز بها الهيئة العامة لصندوق التقاعد لوحدها ولابد أن تتمتع بها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أيضًا وهناك أمور أخرى، فهذا القانون أعطى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هذه الفترة، فلا يجوز أن نعطيها مهلة سنتين وفي نفس الوقت نقوم بإضافة أعباء إضافية على هذه الهيئة دون أن نبين في هذا القانون من أين سيتم توفير المال اللازم؟ ذكر بعض الإخوة أن المبلغ مجرد 3 ملايين دينار ولن يؤثر شيئًا، ولابد أن نعرف أن هذا الالتزام سنوي ولا نعرف فقد يستمر إلى عشرات السنين، فالقضية ليست 3 ملايين دينار ونسكت. النقطة الثالثة التي يجب أن ننتبه إليها وذكرتها إحدى العضوات والمهمة جدًا هي: أن نسبة الـ 7% بإطلاقها ساوت ما بين أصحاب المعاشات التقاعدية العالية وأصحاب المعاشات التقاعدية الدنيا، فإذا قلنا إن الغالبية مثلاً تكون معاشاتهم في حدود 180 دينارًا فالزيادة لن تكون أكثر من 12 أو 13 دينارًا، بينما أعلى راتب في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يصل إلى حوالي 4 آلاف دينار فمعنى ذلك أن الزيادة ستكون حوالي من 200 إلى 300 دينار، فهل هذه عدالة؟ من السهل أن نقول إن الحكومة هي المسؤولة ولابد أن تدعم وهذا غير صحيح، الهيئة مستقلة ولها صفتها الاعتبارية ولها الاستقلال المالي والإداري حسب القانون، والحكومة تساعد لكن في حدود معينة، فالاعتماد على الحكومة بشكل كامل بأن تدفع وغير ذلك غير صحيح؛ لأن الحكومة أيضًا عليها التزامات أخرى، ونحن نرى أن هذا الموضوع وما ترتب عليه من أعباء مالية يحتاج إلى إعادة دراسة، ومن الممكن إعادة دراسته بعد أن تستلموا الميزانية وترون حقيقة الوضع المالي وحقيقة وضع الميزانية لأننا لا نريد أن نوفر ميزة على حساب التأثير في أمور أخرى في الميزانية، فالموضوع ليس بالسهل والقضية ليست قضية 3 ملايين دينار كما قيل، القضية أكبر من ذلك وهي أن هذا القانون يعارض مادة قانونية صريحة في نفس القانون، وكذلك يتعارض مع قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي صدر ويقضي بأن هذه الهيئة هي هيئة مستقلة ولها استقلال مالي وإداري، وكذلك أعطى هذا القانون مهلة سنتين لتوحيد المزايا، وشكرًا.
               
      النائب الأول للرئيس:

      شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين. 

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية بودي أن أسجل تقديري للجنة الخدمات على تقديم هذا المشروع بشكله التكاملي، وأيضًا لابد أن أدرك تمامًا بصفتي عضوًا في مجلس الشورى بأن المسؤوليات التي تقع على عاتقنا كبيرة، ويهمني جدًا أن يكون هناك استقرار للمواطن وخطوات يجب أن نكون واثقين منها، على ألا يكون هناك نوع من الأخطاء، ومن المهم جدًا أن أدرك تمامًا بأنه قدر ما تهمني مصلحة المؤمن عليهم تهمني أيضًا هذه المؤسسة، وبالتالي يجب أن أكون معتدلاً في الطرح. وعليه أؤكد أن الظروف المعيشية التي يعاني منها المواطن اليوم - ولا يختلف اثنان منا على ذلك - هي ظروف قاسية جدًا خاصة على أصحاب الأجور المتدنية، وعندما أتطرق إلى الأجور المتدنية فإني أتكلم عن الأجور المتدنية في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهناك مجاميع كبيرة جدًا تقدر بأكثر من 50% أجورها أقل من 200دينار، وبالتالي هناك رخاء ويجب أن يكون هذا الرخاء للمواطن وهذه مسؤولية الحكومة. عند هذه النقطة أريد أن أؤكد أن هناك أكثر من 60% من المؤمن عليهم أجورهم أقل من 500 دينار، وهناك أكثر من 35% أجورهم أقل من 200 دينار، وهناك أيضًا من أجورهم 150 دينارًا، فعندما أتكلم عن تعديل أوضاعهم فهم بالفعل يستحقون التعديل لأنه لم يحن الوقت لأن نقول إن هذا هو وضع المواطن وعليه سيبقى بهذا الشكل وأن هذا الموضوع مطروح قبل 3 سنوات، فعندما طرح قبل 3 سنوات كان الوضع مختلفًا آنذاك، وقد نوقش هذا الموضوع قبل 3 سنوات واليوم سنناقشه لأن الوضع قد تغير، المؤمن عليهم لا يزالون متضررين وظروفهم المعيشية لا تزال قاسية فلا يجب أن نبرر ذلك بأننا طرحنا هذا الموضوع قبل 3 سنوات. وأتصور أيضًا أن أوضاع المؤمن عليهم اليوم قاسية جدًا، وأنا أتكلم من منظور وضعي كعامل وقد عملت أيضًا في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مجلس الإدارة لمدة 3 دورات ، أي 9 سنوات. هناك مطالب للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين منذ أن كان لجنة عامة سابقة وهي ضرورة تحسين أوضاع المؤمن عليهم، واليوم أؤكد أن ما جاء في التقرير سليم وأن وضعية المؤمن عليهم مسؤوليتنا جمعيًا ويجب تعديل أوضاعهم لأن هناك فقرًا متدنيًا في هذه العوائل، إذن لدينا أزمة كبيرة ويجب أن نراعيها، وعندما نتكلم عن 3 ملايين دينار أو أكثر أو أقل فهذه مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع، ولابد أن تتحمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هذه المسؤولية، أي عندما نقول إن أرباح السنة الماضية وصلت إلى الأرقام التي طرحت اليوم ومن ثم نأتي اليوم ونقول إننا لا نستطيع أن ندفع 3 ملايين دينار لأن القانون لا يسمح بذلك، وإذا كان القانون لا يسمح أن نعدل في النسبة؛ أفلا يفترض من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تكون حريصة على المؤمن عليهم ليس فقط اليوم بل يجب أن تكون حريصة من قبل، وأن تراعى أنظمة وقوانين من هذا النوع، وأغلبية من تمت دعوتهم إلى حضور اجتماعات اللجنة كانوا يؤيدون المشروع ويؤكدون أن الزيادة حق وواجب علينا أن نقرره، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس، بالرغم مما تم ذكره حتى الآن وتوضيح أن مثل هذه الزيادة ستؤدي إلى إضافة أعباء مالية، إلا أن كل ذلك يعد حسابات مالية وتأثيرها سيكون آنيًا أو على المدى البعيد القادم لمؤسسة رأسمالها حوالي 3 مليارات دينار وهي أكبر مؤسسة مالية على أرض الوطن بحسب علمي. العجز الاكتواري لن يختفي، فمعروف أن مؤسسات مثل هذه يرتبط عملها بالضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية؛ دائمًا ما يصاحبها دراسات وعجز اكتواري وهو نوع من التنبيه وأمر وقائي أكثر من كونه يشكل مشكلة آنية ستتفجر الآن، والأزمة المالية العالمية أثرت على الهيئة وهذا كان متوقعًا ولها حلولها، وإن شاء الله يتحسن الأداء الاستثماري مع الوقت وهو الهدف الرئيسي الذي نطمح له. المشروع أولاً وأخيرًا - كما ذكر
      الكثير - يهدف إلى جانب اجتماعي، وصحيح أن الموضوع مالي ولكن هدفه اجتماعي بحت لفئة وشريحة هامة في المجتمع، وأنا مع مثل هذا القانون ولكن أرى أنه بحاجة إلى تعديلات بدءًا بربط مثل هذه الزيادة بفئة محددة من المتقاعدين، فقد ذكرت مقترحات مختلفة وأنا مع هذا الاقتراح، ففرضًا: تربط الزيادة بالفئة ذات الدخل الذي يقل عن 350 دينارًا أو 400 دينار وليس جميع المتقاعدين، ولكن على أن ترتفع النسبة فلا تكون ثابتة بنسبة 7% مرة واحدة، فمثلاً تكون النسبة 10% أو 15% للحد الأدنى - 180 دينارًا أو أقل - ثم ترتفع بحسب جداول كما ذكرت زميلتي الأخت رباب العريض. إذن القانون جيد ولكن ليس بصيغته الموضوعة أمامنا حاليًا، فأنا مع وجود قانون يرفع المستوى المعيشي لفئات المجتمع ونحن نتمنى أن نوسع قاعدة الطبقة الوسطى في هذه الدولة والتي تآكلت على مر العقود فهذا شيء مقلق جدًا وأن نرفع الطبقة الدنيا الفقيرة إلى الطبقة الوسطى على الأقل. فأرى أن القانون من الممكن أن تعاد صياغته وأتمنى أن يتفق معنا أصحاب السعادة النواب لأنه جانب مالي مهم جدًا لا يمكن أن نتركه وكأنه غير مهم، ويجب أن يتم ذكر: من أين الموازنة؟ فيجب تحديدها، هل هي ميزانية الدولة أم الصندوق؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى ما تقدم بخصوص أن هذا القانون يحتاج إلى تعديلات وأؤكد الكلمة الأخيرة التي ذكرتها الأخت الدكتورة ندى حفاظ بشأن الموازنة. ودورنا نحن كسلطة تشريعية في التشريعات التي تقدم مزايا لانتفاعات مالية هو الحرص على أن تكون محددة لجهة التمويل وإمكانية التمويل، فليس هدفنا هو أن نقرر ونشرع زيادات وانتفاعات مالية فقط ونعطيها المواطن لأن هذا التشريع مرتبط أيضًا بإمكانية التنفيذ وهذا هو المهم، وإذا كنا سنقرر زيادات تمنح لمثل هذه الفئة من المواطنين لكي نمكنهم من مواجهة هذه الحياة فلابد أن تكون مثل هذه التشريعات مرتبطة بألا تتم إثارة إشكالات في عملية الانتفاع من هذه التشريعات، فإذا كان الأمر يخص التشريعات فنستطيع أن نأتي بعدد من التشريعات التي تضمن لهذه الفئة انتفاعات مالية، ولكن الأمر مرتبط ارتباطًا أساسيًا بمسألة التمويل وهذا شرط أساسي، فأقترح أن يعاد هذا المشروع إلى اللجنة لإضافة نصين أساسين مرتبطين بتحديد جهة التمويل والميزانية حتى يكون هذا التشريع متكاملاً من ناحيتي التشريع والتنفيذ، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان: الأولى: من أين سيمول هذا المبلغ؟ والثانية: بشأن استمرارية هذا المبلغ على مدى السنوات. الزيادة التي طرأت على دخل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كما ذكرتها الأخت سميرة رجب من خلال ما نشر اليوم وما ذكره الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة؛ هي بمعدل 186% على صافي الدخل للعام 2006م، فكان الدخل في حدود 64 مليون دينار وبزيادته بمعدل 186% سيساوي حوالي 150 مليون دينار. في دور الانعقاد الثاني عندما تقدمت بتعديلات على قانون التأمين الاجتماعي أتيت بعشر سنوات اطراد من تقاريرهم السنوية، اطراد الزيادة والدخل والوفر حتى أصبح المبلغ مليارًا ومائتي مليون دينار، وفيما يخص التقاعد أصبح المبلغ مليارًا ونصف، في حين أن المصروف من جملة الدخل لا يساوي 20%، ولا أقارن الاشتراكات مع المصروفات فقط لأن هذا يعد إجحافًا بحق المتقاعد، فإذا لم تستثمر أموالي فإن هذا فيه ظلم لي وللأجيال فهي أمانة لديك والواجب أن تستثمر، فإذا كانت تستثمر وتعود بربح حتى لو كان بمعدل 1% فمن المفترض أن يعود ذلك عليَّ بالنفع، فالأمر يجب ألا يخص الأجيال القادمة فقط. وبالنسبة إلى القول: إن نسبة الـ7% ستستمر لعشرات السنين فأعتقد أن لديهم تقارير دقيقة تقول إن المتقاعد ينتهي عمره – وهم لديهم نسبة كبيرة من 50 إلى 60% - بين 64 إلى 70 سنة، وهناك عدد كبير منهم تنتهي أعمارهم وأبناؤهم قد بلغوا أكثر من 22 سنة، إذن ينقطع المعاش التقاعدي، وإذا استمر المعاش التقاعدي للأبناء فسينقطع عنهم إذا بلغوا سن الثانية والعشرين، وإذا تزوجت البنت فسينقطع عنها، وإذا انخرط الولد أو البنت في العمل فسينقطع عنهما حتى لو لم يبلغا سن الثانية والعشرين، إذن لن تستمر نسبة الـ7% كما يوهموننا بهذه الطريقة، فيجب أن تعطى أرقام دقيقة تبين كيفية انخفاض هذا الدخل. أما بالنسبة للمتقاعدين بعد هذا القانون فإنهم سيستفيدون لأنه في ظل الوفرة الحادثة الآن زادت الرواتب، وعلى ذلك فإنه عندما يحال الموظف إلى التقاعد فسينعكس ذلك على معاشه التقاعدي، فإذا افترضنا أن هناك موظفًا راتبه يساوي 400 دينار حاليًا فقد كان راتب الموظف في الوظيفة نفسها قبل 4 سنوات 200 دينار وأحيل إلى التقاعد على اعتبار أن راتبه 200 دينار، في حين أن من سيحال إلى التقاعد الآن فإنه سيحال على اعتبار أن راتبه 400 دينار وبالتالي سيكون معاشه التقاعدي أكثر من الموظف الذي سبقه، فمن سيحال إلى التقاعد الآن سيستفيد من زيادة الرواتب، بينما من أحيل قبل هذا القانون فقد خسر، فنسبة الزيادة الآن في المعيشة تتجاوز 60%، فأكثر من نسبة 60% تشكل تضخمًا على الفرد خلال 4 سنوات، ولديكم في الصفحة 237 من جدول الأعمال تقرير آتي من الحكومة يبين الزيادة في الأمور المعيشية من حليب وسكر وأرز وغيرها، فكل ذلك يعاني منه الفرد المسكين المتقاعد ويجب أن نفكر فيه، فإذا كانت زيادة الوفر لدى المؤسستين بهذا الشكل وهي في حدود 170 أو 180% ولا يحصل منها المتقاعد على 3 ملايين فلمن تكون المصلحة؟! وصحيح أنه في السنة القادمة ربما سينخفض الدخل ولكن لن يعدم، فحتى في سنة الانخفاض وهي سنة 1992م بعدما انخفض سعر النفط وهي السنة التي كان دخلها أقل عن باقي السنوات؛ كان الدخل حوالي 23 مليون دينار، في حين أن المصروف لا يقارن بذلك، فيجب أن نراعي أن الدخل موجود والوفر كبير هنا والملايين الثلاثة لا تشكل شيئًا على المدى البعيد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما نتكلم عن صناديق التأمين فإننا ننظر إلى مدة التزامات الصندوق، واليوم صندوق التأمين الاجتماعي في البحرين يتطور في مراحل نمو الصندوق، حيث لا تزال هناك وفرة من الاشتراكات مقارنة بالالتزامات التي تدفع إلى المتقاعدين والمستفيدين من الصندوق. عندما يحسب الخبير الاكتواري الالتزامات المالية على الصندوق بصورة سنوية ويحدد قيمة الالتزامات المستقبلية فإنه يضع في الاعتبار عدد المتقاعدين الجدد والتغييرات المالية في البلد، وعلى ضوء ذلك يقوم بحساب الالتزامات المستقبلية التي أمامنا، ونحن نتكلم من منظور ما أمامنا من أرقام وهي واضحة وتشير إلى أن المستقبل لا يبشر بخير لأبناء البحرين الذين دخلوا سوق العمل للتوِّ، ونحن لا نختلف على وجهة النظر القائلة إنه يجب أن يحسَّن وضع المتقاعدين، والسؤال هو: كيف نموِّل هذا التحسين؟ والطلب بدراسة هذا الموضوع بصورة شاملة أعتقد أنه في محله، فكثير منا تكلم عن الزيادة وعدم العدل في توزيعها وهذا أمر واقع، ففي التأمينات الاجتماعية عدة معاشات تقاعدية عالية جدًا لأنه لم يكن هناك سقف للراتب المشترك كما هو موجود اليوم وهو 4 آلاف دينار، فقد كان السقف مفتوحًا، فهناك متقاعدون معاشاتهم التقاعدية أعلى بكثير من المبلغ الذي طرح، وهذه الزيادة ستعطى لهذا الشخص كما ستعطى لغيره وليست بها عدالة، فأعتقد أن بحث المسألة بصورة موسعة في محله، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، الكل أبدى رأيه في موضوع الغلاء وموضوع المتقاعدين والتزاماتهم، وكما وصف بعض الأعضاء فإن هذا وحش كاسر والبعض الآخر قال إننا يجب أن نلتفت إلى المتقاعدين اليوم، وأعتقد أنه ليس هناك شخص واحد سواء في هذا المجلس أو في هذا الوطن لا يخاف على المتقاعدين من أبناء الوطن، ويجب أن نقف معهم في جميع الأحوال. هناك الكثير من الأسئلة ولكن مسؤوليتنا مسؤولية تشريع. في البداية أود أن أقدم بعض التفاصيل إلى اللجنة وأعتقد أن اللجنة كان من واجبها أن تستوفي بعض المعلومات من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أولاً فنحن درسنا في أكثر من مشروع موضوع الضمان الاجتماعي فكان بإمكاننا أن نبدي آراء قد تستفيد منها اللجنة. أمامنا الآن خياران: خيار أن نسير مع القانون وكلنا متفاعلون مع الأوضاع الاجتماعية الحالية ومع المتقاعدين ولكنْ هناك جانب آخر وهو هل هذا تشريع صحيح؟ وهل نحن نسير على الآليات التي وضعها الدستور والقانون أم لا؟ وأنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة - كما تفضل الإخوة - حول العجز الاكتواري وهل هناك أرباح أم لا؟ وكيف يمول هذا العجز؟ ما أريد أن أتكلم فيه هو أمر واحد بسيط وهو إذا لم تكن في توصية اللجنة مخالفة صريحة لأحد القوانين التي يجب أن تعدل أو مخالفة صريحة للدستور فلنتفق معها، ولكن من الواضح أن الحكومة ممثلة في سعادة الوزير معارضة هذا القانون بصفته الشكلية الحالية، وكذلك بالنسبة لصندوق يرى أن هناك عجزًا اكتواريًا ويجب أن نفكر كيف نمول هذا العجز؟ فهم لم يرفضوا هذه الفكرة ولم يقولوا يجب ألا تمول بينما طلبوا وقتًا للتفكير ولدراسته دراسة متأنية، ويجب على المجلس أن يدرسه دراسة متأنية ولا يتسرع ويقول إن هذا صحيح ويجب أن نعمل به لأن هذا واجبنا الوطني أمام إخواننا المتقاعدين، فالأشخاص المشتركون في هذه المؤسسة يدفعون الأموال وسيجدون أنفسهم غدًا ليس لديهم أموال، فما الذي سيفعله المجتمع والحكومة لهؤلاء الأشخاص؟ نحن لا نتكلم عن الأجيال المستقبلية التي سوف تشترك بل الأجيال المشتركة الآن ولن تستفيد من التقاعد فهي تدفع أموالها للتقاعد وتجد بعد خمس أو عشر سنوات بأن المؤسسة ليس لديها أموال وليس للمشتركين الحق في استلام أموالهم، فما الذي سيحدث؟! أنا أعتقد أنه يجب علينا أن نتأنى ونفكر كيف نستطيع حل هذه المشكلة؟ فبالتسرع قد نخطأ، وأترك هذا الأمر للمجلس، وشكرًا.    

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن أموال العمال ولا نتكلم عن أموال أي طرف ثانٍ، هناك سؤال يطرح نفسه وهو أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تم إنشاؤها في عام 1975م من أجل تقديم خدمة تأمينية للمجتمع، لكن السؤال: هل هذه الخدمة لها جدوى وفعالية؟ وهل تحقق دعم شبكة الأمان الاجتماعي؟ فإعطاء المشترك مبلغًا من المال شهريًا ليس هذا عملاً صحيحًا، وأشكر كل من كان قلبه على العمال. ففي الوقت الذي نتكلم فيه عن زيادة للعمال يقولون إن هناك عجزًا اكتواريًا وإن هناك أزمة مالية عاصفة، انتبهوا فهذه الشريحة البسيطة (المسكينة) تشكل خطًا أحمر. الملاحظ أننا عندما نأتي لنحسن وضع هذه الشريحة نسمع هذه الأصوات. أقول هذه (بيزات) العمال وليست (بيزات) أي طرف آخر، والإحصائيات تبين أن 5634 شخصًا يستلمون راتبًا تقاعديًا. أريد أن أرى أرقامًا وليس إنشاءً، وأستغرب من بعض الأطراف التي تقول دعنا ندرس وندرس، فالتكلفة الشهرية هي 8 ملايين والزيادة المطلوبة 3 ملايين، وما شاء الله لدينا نفط وأرباح (وبحبوحه) في الميزانية. أنا أستغرب من الأصوات التي تحتج بالأزمة المالية فهذه أموال العمال ويجب أن يحصلوا عليها ولابد من أن يصوت هذا المجلس لذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، في مداخلتي الأولى طلبت إعادة التقرير إلى اللجنة على ضوء الأوضاع المالية لمزيد من الدارسة لهذا القانون، والإخوة طرحوا في مداخلاتهم مبررات أخرى. وهذه الزيادة سوف تكون flat rate للكل. هناك فئة من
      المتقاعدين - كما قال الأخ عبدالغفار عبدالحسين - يحتاجون زيادة أكثر، والقانون الموجود أمامنا به نقص كبير أكدته الأخوات دلال الزايد ورباب العريض والدكتورة ندى حفاظ، لذلك لا أعتقد أن هناك ضررًا في إعادة التقرير مره أخرى إلى اللجنة ودراسته دراسة وافية مع الحكومة والهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ليعود إلينا وافيًا ملبيًا للغرض الذي سوف يحققه، وتحديد الجهة التي سوف تمول هذه الزيادة لكي يكون أكثر وضوحًا. أقترح إعادة هذا التقرير إلى اللجنة، وشكرًا.  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، الكل أبدى رأيه وهناك اقتراحان: الأول أن يعاد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، والثاني أن نستمر في النقاش. أتمنى أن أسمع رأي رئيسة اللجنة، هل اللجنة لديها النية في إعادة التقرير قبل أن نصوت عليه؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أستمع بكثير من التركيز والاهتمام إلى مداخلات الإخوان، ونحن في اللجنة عندما درسنا هذا المشروع درسناه من منطلق الحرص على مصالح العمال، ولدينا مشروعان آخران على جدول الأعمال أحدهما يتعلق بموظفي الحكومة والآخر يتعلق بضباط قوة دفاع البحرين وهي ثلاثة مشاريع متشابهة وتخضع إلى نفس الزيادة المطروحة. اللجنة دعت أصحاب العلاقة بالموضوع: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتمت مناقشة الموضوع معهم وتوصلنا إلى أن هذا المشروع بالفعل هام وضروري، وأعتقد أن الإخوان الذين طالبوا بإعادة المشروع إلى اللجنة يشاركوننا نفس الهم ونفس الاهتمام بمصالح العمال وموظفي الحكومة المتقاعدين. لاحظت أيضًا أن هناك بعض الملاحظات مثلاً الأخ عبدالرحمن عبدالسلام تحدث عن الذين سوف يتقاعدون فيما بعد، ونحن الآن لا نتكلم عن الذين سيتقاعدون فيما بعد؛ لأن الذين سيتقاعدون فيما بعد سيخضعون للزيادة التي تحدث على الرواتب، وإنما نتكلم عن المتقاعدين حاليًا. لفتت نظري بعض المقترحات التي أعتقد أنها وجيهة كمطالبة بعض الأخوات بأن يكون هناك تدرج في الزيادة أي ربط الزيادة بمستويات الدخول وأنا أعتقد أنه اقتراح وجيه، أيضًا المطالبة بتحديد مصدر التمويل أي من أين ستمول هذه الزيادة؟ الأخ جميل المتروك طرح أيضًا الاستئناس بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية ونحن نعتذر لأننا فعلاً لم نستأنس برأي اللجنة وهو أمر مهم جدًا، أيضًا طرح أن ندعو أصحاب المقترح وهم الإخوة في مجلس النواب للتفاهم معهم، وفي ضوء هذه المقترحات التي طرحت اليوم أعتقد أننا كلجنة نحتاج لمزيد من الدراسة لهذه المشاريع، وإذا كان المجلس الموقر يرى أن يعاد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة فليس لدينا مانع، وشكرًا.
           
      النائب الأول للرئيس :

      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن هناك أي ضرر من إعادته إلى اللجنة وربما تكون الفائدة أكثر عندما نعيده إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا، بصفتكِ رئيسة للجنة تطلبين إعادته إلى اللجنة...

      العضو سميرة رجب (مقاطعة) :
      نحن أعضاء اللجنة ويجب أن يكون لنا رأي في الموضوع لا أن تقرر رئيسة اللجنة شيئًا ويفرض علينا التصويت عليه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس بقراءة المادة التي تعطي رئيسة اللجنة حق طلب إعادة المشروع إلى اللجنة.

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس، يجوز لرئيس اللجنة أن يطلب استرداد التقرير لمزيد من الدراسة ويجاب إلى طلبه ولكن بما أن هناك آراء مختلفة حول هذا الموضوع فأعتقد أن موضوع الاسترداد يحتاج إلى تصويت، فعلى هذا النحو أقترح أن يعرض موضوع الاسترداد للتصويت، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا، الأخ المستشار القانوني للمجلس هل بإمكانك أن تقرأ المادة التي تتكلم عن الاسترداد؟ تفضل.

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 38 وتنص على: "ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب، ما لم يقرر المجلس غير ذلك "، فأعتقد أنه في هذه الحالة يحتاج الأمر إلى تصويت، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا، وبالتالي يخضع قرار رئيسة اللجنة إلى التصويت، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس، نرجع إلى الموضوع من الأصل أولاً ذكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي موضوع الرواتب العالية في القطاع الخاص. أعتقد أن موضوع الـ 5600 متقاعد الذين ذكرهم...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      اسمحي لي الأخت مقررة اللجنة، ربما انتهينا من النقاش العام.

      العضو سميرة رجب:
      لأنهم سوف يصوتون على الاقتراح ويجب أن يسمعوا الآراء...

      النائب الأول للرئيس:
      إذا سمحت للمقرر أن يتكلم فسوف أسمح لباقي الأعضاء أن يعقبوا وبالتالي...

      العضو سميرة رجب:
      معالي الرئيس، الأعضاء تكلموا والمقرر له ردود على ما ذكره الأعضاء، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا، في هذه الحالة سوف أسمح للمقرر أن يتكلم، الأخت دلال الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو دلال الزايد (مثيرةً نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لتفسير نص المادة 38 فمن حق رئيس اللجنة طلب إعادة المشروع إلى اللجنة، وفي هذه الحالة فإن الطلب ليس مرتبطًا بموافقة أحد أعضاء اللجنة مع رئيس اللجنة بل هو حق مقرر بالكامل لرئيس اللجنة، فالآن نصوت على أمرين، الأمر الأول: قبول طلب رئيس اللجنة دون أخذ رأي باقي أعضاء اللجنة، وفي حالة رفضه نصوت بالموافقة أو عدمها على المشروع، هذا هو التفسير الصحيح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس (مستفسرًا):
      شكرًا، هل من الممكن أن تعيدي تفسير نص المادة؟

      العضو دلال الزايد:
      نص المادة 38 يقول: " ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع رد التقرير إليها... "، إعادة التقرير أعطي هذا النص لشخصين رئيس اللجنة أو مقرر الموضوع، وطالما تقدمت به رئيسة اللجنة ينظر دون أخذ موافقة أعضاء لجنة الخدمات. ثانيًا: أمامنا اقتراح وهو طلب إعادة التقرير إلى اللجنة والمقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات ودورنا هو أن نصوت عليه بالموافقة أو الرفض، وفي حالة الموافقة يرد وفي حالة الرفض يعرض الموضوع ومن ثم نوافق على مشروع القانون أو لا، وشكرًا.    

      النائب الأول للرئيــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، نعود إلى موضوع الرواتب العالية فالذين ذكروا أن نسبة 7% ستكون مجحفة بحق أناس ومناسبة لأناس آخرين. نعلم في القطاع الخاص - حسب تقارير معروفة - أن معدل الرواتب في القطاع الخاص اليوم أقل من معدل الرواتب في القطاع العام مع كل المزايا التي حصل عليه، فنحن نتكلم عن الفترة الماضية التي كانت الرواتب فيها أقل، والفئة التي تكلم عنها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي فئة قليلة جدًا من 5600 متقاعد، أعتقد أنهم يعدون بالعشرات وليس بالمئات فنسبة الـ 7% ستأخذ حجمًا حقيقيًا في الإفادة لهذه الفئة. بالنسبة لتعديل الأوضاع المالية فالجميع ذكر أنه يجب على اللجنة أو المجلس أن يحدد من أين يأتي التمويل؟ بينما القانون ينص على أن هناك طريقين إما زيادة الاشتراكات أو أخذ قرض من الحكومة، زيادة الاشتراكات لا تحدث إلا بقانون يصدر من مجلس النواب أو مجلس الشورى (المجلس الوطني)، إذن الحق الآخر بالإمكان الاستفادة منه وهو أخذ التمويل من الحكومة كقرض والزيادة حق مكفول للمشتركين، وخلال سنوات تم إعطاء كل الشعب البحريني زيادات فلماذا تحرم فئة واحدة من حقها المشروع؟ فمن واجب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تبحث عن هذا التمويل. بالنسبة لمشاكل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والعجوزات فهناك أدوات تعرفها الهيئة وتعرف كيفية التعامل معها لزيادة ميزانيتها وطريقة التمويل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس، إعادة التقرير إلى اللجنة ليس معناه رفضه وإنما لمزيد من الدراسة، وشكرًا. 

      النائب الأول للرئيـس :
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، كلنا نقدر المتقاعدين سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص وكلهم أبناء البحرين، لكن القضية قضية تشريع ودائمًا نحرص على أن ما ننتهي إليه من تشريع في المجلس يجب أن يكون تشريعًا صحيحًا لا يخالف القانون أو قانونًا آخر ساري المفعول، النقاط التي ذكرها الإخوة صحيحة وتحتاج إلى إعادة دراسة، وأيضًا من الناحية المالية تحتاج إلى تحديد مصدر التمويل بشكل واضح، كذلك إن هناك ميزانية مالية ستصل إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع وأنتم شركاء مع الحكومة في إقرار الميزانية المالية وتحديد الأولويات، وشكرًا. 
       

      النائب الأول للرئيـس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على طلب رئيسة لجنة الخدمات إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيـس:
      إذن يقر ذلك. هناك تقريران متشابهان ويصبان في الموضوع نفسه، وهما تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. فهل يوافق المجلس على إعادتهما إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المنتدى البرلماني بعنوان " المخدرات والجريمة " كتمهيد لمنتدى فيينا لمحاربة الاتجار بالبشر، والذي عقد في فيينا - النمسا بمبادرة عالمية من الأمم المتحدة خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير 2008م. فهل هناك أية ملاحظات على هذا التقرير؟ تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس، الشكر والتقدير للوفد المشارك في المنتدى البرلماني
       - المخدرات والجريمة - ولدي ثلاث ملاحظات على التقرير المقدم من الوفد الكريم: أولاً: كانت مداخلة الوفد موفقة جدًا في عرض موجز لأبرز السمات التي يتمتع بها قانون مملكة البحرين بشأن الاتجار بالبشر الذي تمت الإشادة به في ورش المنتدى من حيث تكامله وشموليته حيث أُشير أيضًا إلى أن مملكة البحرين من بين أفضل أربع عشرة دولة تمتلك قوانين متكاملة في مجال محاربة الاتجار بالبشر وخصوصًا أن مملكة البحرين ستنظم في العام القادم إن شاء الله مؤتمر " الاتجار بالأفراد على مفترق الطرق " تحت رعاية كريمة من قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله، والذي ستشارك فيه المنظمة الدولية للهجرة كمنظمة متخصصة في هذا المجال. ثانيًا: يبدو لي أن ورقة قد سقطت من التقرير المشار إليه حيث إن لدي فقط ولدى الكثير من الأعضاء أيضًا الورقة التي تبدأ بـ أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا. ثالثًا: تشترك في التوصيات والموضوعات التي صدرت عن المنتدى في الندوتين أكثر من جهة من مملكة البحرين فحبذا لو تمكن مجلسكم الموقر من مخاطبة هذه الجهات المعنية بالأمر وإرسال هذه النتائج التي توصل إليها المنتدى للاستفادة من هذا الموضوع، وشكرًا.

       النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي.

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس، الشكر للأخ صادق الشهابي وتوضيحًا لما قاله، ففي الورشة التي سبقت المنتدى تمت الإشادة بقانون البحرين في هذا المجال كونه اتفق مع المعايير الدولية، ويعطي حماية حقوقية ونفسية وجسمية ووقائية وآلية لتنفيذه للإشراف على التنفيذ المتمثل في لجنة وطنية من جميع الجهات، فهي إشادة كبيرة وجاءت من خبراء الأمم المتحدة، وأنا أتصور أنه يضيف رصيدًا بارزًا لرصيد البحرين في مجال حقوق الإنسان، وشكرًا. 
       
      النائب الأول للرئيـس :
      شكرًا، أتمنى على الإخوة في الأمانة العامة التنبه إلى موضوع الورقة الساقطة وإضافتها إلى جدول الأعمال. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيـس :
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة الثامنة عشرة بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة والتي عقدت في كيب تاون – جنوب أفريقيا خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل 2008م. فهل هناك أية ملاحظات على هذا التقرير؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
        
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الوفد على هذا التقرير الوافي. أولاً : هناك نقطة اعتزاز للوفد ولهذا المجلس بأنه في دورتين يكون لنا إحدى الأخوات في مركز واحد وقد بدأت ذلك الأخت الدكتورة بهية الجشي والآن الأخت الدكتورة عائشة مبارك فنتمنى لهما التوفيق. ثانيًا : بالنسبة للتوصيات ولكوني كنت مختارًا من مجلسكم الموقر في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في الدورين السابقين وكذلك أكدتم لي وفوضتموني لها وأشكركم على ذلك فتعقيبًا على التوصيات أردت أن أوضح بعض النقاط : اللجنة التنفيذية ليس لها دور في اختيار الأعضاء وتسميتهم ونحن في الشعبة البرلمانية نؤيد بشدة ما ذكره الوفد في توصيته الأولى سواء في اختيار الأعضاء المشاركين على أساس الموضوعات المطروحة للمناقشة أو ترشيح أعضاء الوفد قبل فترة تسمح لهم بالتحضير للمؤتمرات القادمة. أما بالنسبة للتوصيتين الرابعة والخامسة نعدكم - إن شاء الله - أن نقر هاتين التوصيتين وندعم طلب الوفد في أن تعهد أعمال الاتحاد البرلماني الدولي لشخص كفء في الشعبة البرلمانية، وسوف نطالب بتوظيف رجل كفء لهذا المكان أو الاختيار من المجلسين، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      ( رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا )


             عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                        علي بن صالح الصالح
               الأمين العام لمجلس الشورى              رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/10/11/12/14/15/16/17/18
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :31/41/42/43/44/45/47/48/49/50
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :22/32/46
    04
    رباب العريض
    الصفحة :12/26
    05
    فيصل فولاذ
    الصفحة :12/16/40
    06
    سميرة رجب
    الصفحة :12/17/18/21/24/29/43/44/45
    07
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :13
    08
    منيرة بن هندي
    الصفحة :13
    09
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :13/31
    10
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :13/36
    11
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :14/15
    12
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :15
    13
    علي العصفور
    الصفحة :16
    14
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :19/49
    15
    جمال فخرو
    الصفحة :19
    16
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :22/41/46
    17
    صادق الشهابي
    الصفحة :27/48
    18
    راشد السبت
    الصفحة :27
    19
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :29/49
    20
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :33
    21
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :35
    22
    دلال الزايد
    الصفحة :36/44/45
    23
    جميل المتروك
    الصفحة :39
    24
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :41/42
    25
    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :24/30/38
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8/9/10/11
    27
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :14/43

    فهرس المواضيع

  • 05

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثانية
    المنعقدة بتاريخ 27/10/2008م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (16) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي ، أحمد إبراهيم بهزاد ، حمد مبارك النعيمي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، خالد عبدالرسول آلشريف ، عصام يوسف جناحي ، محمد حسن باقر رضي .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بلا تعديل .
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس برسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن عرض مرسومين بقانونين صدرا بموجب المادة (38) من الدستور وهما : المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2008م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م ، والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر .
    البند الرابع:
    4) أُقر تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي من نائب رئيس المجلس سعادة السيد جمال محمد فخرو رئيسًا ، وعضوية رؤساء اللجان وهم أصحاب السعادة : محمد هادي الحلواجي ، عبدالرحمن محمد جمشير ، خالد حسين المسقطي ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، صادق عبدالكريم الشهابي، دلال جاسم الزايد .
    البند الخامس:
    5) أُقر ترشيح أربعة من أعضاء المجلس للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وهم أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتورة بهية جواد الجشي ، صادق عبدالكريم الشهابي ، السيد حبيب مكي هاشم ، سميرة إبراهيم رجب .
    البند السادس:
    6) إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م إلى لجنة الخدمات لإجراء مزيد من الدراسة .
    البند السابع:
    7) إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م إلى لجنة الخدمات لإجراء مزيد من الدراسة .
    البند الثامن:
    8) إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة إلى لجنة الخدمات لإجراء مزيد من الدراسة .
    البند التاسع:
    9) التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المنتدى البرلماني بعنوان " المخدرات والجريمة " كتمهيد لمنتدى فيينا لمحاربة الاتجار بالبشر ، والذي عقد في فيينا – النمسا بمبادرة عالمية من الأمم المتحدة خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير 2008م .
    البند العاشر:
    10) التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة الثامنة عشرة بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة والتي عقدت في كيب تاون – جنوب أفريقيا خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل 2008م .
    البند الحادي عشر:
    ​11) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بمناسبة تدشين الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين .
    12) الموافقة على إصدار البيان المذكور ، حيث تمت تلاوته في الجلسة.
    البند الثاني عشر:
    ​13) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بمناسبة تخصيص يوم للمرأة البحرينية .
    14) الموافقة على إصدار البيان المذكور ، حيث تمت تلاوته في الجلسة.
    البند الثالث عشر:
    ​​15) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بمواساة الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية الشقيقتين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلدين الشقيقين .
    16) الموافقة على إصدار البيان المذكور ، حيث تمت تلاوته في الجلسة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S02/PublishingImages/LT2CP3S02.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 10:33 AM
    • وصلات الجلسة