عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد العشرين من شهر شوال 1429 هـ الموافق للتاسع عشر من شهر أكتوبر 2008م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم :
1. إبراهيـم محمـد علـي بشمـــي .
2. أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد .
3. ألــس تومــاس سمعـــان .
4. د. بهيـة جـواد الجشـي .
5. جمــال محمـــد فخـــرو .
6. جميــل علـــي المتـــروك .
7. خالـد حسـين المسقطــــي .
8. د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة .
9. خـالد عبدالرحمـن المؤيــــد .
10. خالـد عبدالرسول الشريـــف .
11. دلال جاسم عبداللــه الزايــد .
12. راشـد مــال اللـه آل سـبت .
13. رباب عبدالنبي سالـم العريــض .
14. سعـود عبدالعزيــز كانـــو .
15. سميرة إبراهيـم عبدالرسول رجـب .
16. سيـد حبيـب مكـي هاشــم .
17. سيد ضياء يحيى علـي الموســوي .
18. صـادق عبدالكريـم الشهابــي .
19. د . عائشــة سالـم مبــارك .
20. عبدالرحمن عبدالحسين جواهــري .
21. عبدالرحمن إبراهيــم عبدالسـلام .
22. عبدالرحمن محمد أحمــد الغتــم .
23. عبدالرحمــن محمد جمشــــير .
24. عبدالغفــار عبدالحسـين عبـدالله .
25. عبدالله راشـد إبراهيـم العالــي .
26. عصــام يوســف جناحـــي .
27. علـي عبدالرضـا سلمان العصفـور .
28. فــؤاد أحمـد الحاجـــــي .
29. د. فوزيـة سعـيد الصالــــح .
30. فيصــل حســـن فـــولاذ .
31. محمـد حســن باقــر رضــي .
32. محمـد هــادي أحمد الحلواجــي .
33. منيــرة عيسـى بـن هنــدي .
34. د. ناصــر حميـــد المبــارك .
35. د. نـــدى عبــاس حفــاظ .
36. وداد محمـد حسن الفاضل .
وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى . هذا وقد مثل الحكومة كل من :
1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
2- سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز .
3- سعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام .
4- سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .
5- سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والزراعة .
كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
• من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
1. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي .
2. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشئون مجلسي الشورى والنواب .
3. السيدة دينا أحمد الفايز القائم بأعمال مدير شئون مجلس الشورى .
4. السيد عبد الرحمن جاسم فخرو القائم بأعمال مدير شئون مجلس النواب .
5. السيد محمود رشيد محمد شريف رئيس شئون جلسات مجلس الشورى .
6. السيد محمد رمضان حاجي رئيس شئون لجان مجلس النواب .
7. السيد أكبر جاسم عاشور رئيس الدراسات القانونية بالإنابة .
8. السيد ماجد محمد الفيحانـي رئيس العلاقات العامة والإعلام .
9. السيد عبدالرؤوف أحمد مكي فني علاقات عامة .
10. السيد أحمد خليل إبراهيم أخصائي شئون برلمانية .
كما حضر الجلسة أيضًا الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله حمود المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور جعفر الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :