الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر معالي الوزير على حضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين ابتداءً من المادة (5) . وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد انتهينا في الجلسة السابقة من مناقشة المادة (4) وقد أقرها مجلسكم الكريم ، والبداية سوف تكون من المادة 5 . المادة 5 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هناك تعديل ورد على هذه المادة من قبل الأخ صادق الشهابي ، وقد قمنا بإحالة جميع التعديلات التي وردت إلى اللجنة لإعداد تقرير تكميلي يعرض على مجلسكم الموقر اليوم ولكن مع الأسف الشديد اللجنة لم تتمكن من موافاتنا بهذا التقرير ، وبما أن هذا القانون قد تم تأجيله مرتين فإنني أرى أن نطلب من الأخ صادق الشهابي أن يعرض تعديله على المجلس مباشرةًَ لاتخاذ القرار بشأنه . تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لقد دعيت إلى حضور اجتماع اللجنة وتمت مناقشة هذا الموضوع في الأسبوع الماضي واقتنعت أخيرًا برأيها وهو أن الإخوة في اللجنة لا يريدون الإضافة التي تقدمت بها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس (سائلاً) :
شكرًا ، إذن هل تتخلى عن اقتراحك ؟
العضو صادق الشهابي (مجيبًا) :
سيدي الرئيس ، لم أتخل عن اقتراحي لكنني اقتنعت برأيهم .
العضو الدكتور حمد السليطي (مستأذنًا) :
لو سمحت لي معالي الرئيس فلدي توضيح .
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن اللجنة قد اجتمعت وناقشت جميع التعديلات ورفعت محضر اجتماعها إلى معاليكم يوم الخميس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، بالنسبة لي لقد استلمت محضر اجتماع اللجنة ولم أستلم التقرير . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد قمت بإبلاغ مدير مكتبكم – سيدي الرئيس - بأنه سوف يتم إرسال التقرير ، وبالفعل بعد ذلك أبلغني الأمين العام للمجلس بقرارات اللجنة ، فيبدو لي أن التقرير قد وصلكم ولكنه تم تسليمه من خلال القنوات الرسمية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، على كلٍ إذا كان التقرير قد وصل فأنا أرجو منك أن توضح للمجلس إذا كانت هناك أية تعديلات على تقريركم السابق . هل هناك ملاحظات على المادة 5 ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 5 بتعديل اللجنة .
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . ننتقل إلى المادة التالية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 6 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ خالد المؤيد .
العضو خالد المؤيد :
شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أستفسر فمعاليكم قد ذكرتم في الاجتماع الماضي أن هناك بعض الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والتي سوف تحال إلى اللجنة ، فهل استجد شيء من اللجنة بخصوص هذا الموضوع ؟ لأننا لم نستلم من اللجنة التقرير ، لقد ذكرت أن معاليكم استلمت محضر اجتماع اللجنة وإننا لا نعلم هل تم الاطلاع على الاقتراحات التي أثيرت ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
بناءً على قرار مجلسكم تمت إحالة كل التعديلات التي وردت من قبل الإخوة الأعضاء إلى اللجنة على أن توافينا بتقرير تكميلي ، الآن الأخ مقرر اللجنة ذكر أن الإخوة في اللجنة قد أرسلوا التقرير ولكنني لم أستلم إلا محضر اجتماع اللجنة وليس التقرير ، ولم نوزع هذا المحضر حتى نستلم التقرير التكميلي ، ولقد أوضحت أمامكم الآن للأخ مقرر اللجنة أنه إذا كان هناك أي تعديل على توصيات اللجنة في التقرير المعروض فليبين ذلك أمام المجلس ، وقد أثار أن المادة 5 ليس هناك أي تعديل عليها وهو نفس قرار اللجنة السابق وقد تم التصويت عليه . تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن قرار المجلس بإحالة الموضوع إلى اللجنة باقتراحات الإخوة والرسائل التي وردت إليكم من خارج المجلس لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بشأنها ؛ لم يحدد قرار المجلس هذه الجلسة أو مدة معينة . وعليه فإن إدراج التقرير السابق في جدول أعمال هذه الجلسة لدراسته قبل أن يأتي تقرير اللجنة التكميلي ؛ أعتقد أن هذا الأمر مخالف ، فمادام قد أعيد إلى اللجنة فلابد أن ترفع تقريرها إلى المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالرحمن عبدالسلام لقد كان القرار واضحًا وهو أن توافينا اللجنة بتقرير تكميلي بأسرع ما يمكن لكي يتم عرضه كما قلنا في الجلسة القادمة أي هذه الجلسة ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .
العضو منيرة بن هندي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أنني عضو في لجنة الخدمات أستأذن الأخ مقرر اللجنة بأننا لم نستلم أية تعديلات إلا من عضوين وهما سعادة العضو فيصل فولاذ وسعادة العضو صادق الشهابي ثم اقتراح من عضو اللجنة وهو الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة ، وقد تنحى - حسبما ذكر الأخ صادق الشهابي - عن الاقتراح بموافقته وبضغطنا ، إلى جانب ذلك فإن الأخ فيصل فولاذ وعد اللجنة بأن يقدم لها - كما طلب منه رئيس اللجنة الدكتور حمد السليطي باعتبار أن الدكتورة بهية الجشي رئيسة اللجنة لم تكن موجودة في هذا الاجتماع - المتبع في الخليج العربي بالنسبة للضريبة هل هي 200% حسبما ذكر في اقتراحه أم غير ذلك ؟ لكنني لا أدري إن كان قد استلم منه الرد أو لا ، والنقاط التي تمت إحالتها إلى سعادة الرئيس هي النقاط النهائية التي حصلنا عليها في اللجنة ، فلا أعلم ما هي وجهة نظر مقرر اللجنة بهذا الشأن ؟
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا معالي الرئيس ، إنني أود أن أوضح للإخوة الأعضاء أنه ليس هناك أي إخلال بالطريقة والآلية التي نتبعها اليوم في المجلس أو حسب مواد اللائحة الداخلية في مناقشتنا ، لقد كان هناك اجتماع للجنة وكما تفضلت فإن هناك محضرًا للاجتماع ولكن المجلس لا يستلم محاضر الاجتماع إنما يستلم تقارير ، وبناءً على وجود المقرر وقد ترأس اجتماع اللجنة الأخير فإذا كان هناك أي نقاط تحتاج إلى توضيح أو إعطاء وجهة نظر اللجنة بالنسبة لهذه التعديلات فهو موجود ويستطيع أن يوضح هذه النقاط للمجلس ، وعليه فإنني أعتقد أنه ليس هناك أي إخلال أبدًا بل إننا نتبع مواد اللائحة الداخلية وخاصةً المادة 104 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إنني أشكر الأخ خالد المسقطي لأنه أوضح النقطة التي كنت أود أن أذكرها ، فقط أود أن أضيف أنه كان هناك طلب بأننا نوجه دعوة إلى وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا):
لقد استفسرت من الأخ مدير مكتب الرئيس عن أنه إذا كان قد استلم تقريرًا من اللجنة ، فأوضح لي بأنه لم يستلم أي تقرير وما وصلنا هو محضر اجتماع اللجنة وليس تقريرًا . ولذلك وددت أن أوضح ذلك للإخوة بأنه لم يرفع إلينا تقرير من اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأنفةً) :
سيدي الرئيس ، هذا أمر صحيح ، ولكنني وددت أن أوضح سبب عدم رفع التقرير إلى المجلس لأنه كان هناك اقتراح بأن ندعو وزارة الصناعة والتجارة وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اجتماع وبالفعل تمت دعوتهم إلى الاجتماع المزمع عقده في الغد . معالي الرئيس ، إنني لم أحضر الجلسة السابقة لذلك لم أحضر المناقشة ولم أحضر اجتماع يوم الخميس وإنني أستغرب من أنه كيف يتم وضع هذا القانون على جدول أعمال هذه الجلسة وغدًا لدينا اجتماع مع مندوبي وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، لذلك لقد وردنا اليوم رد من وزارة الصناعة والتجارة ونحن على علم تمامًا بما تريده غرفة تجارة وصناعة البحرين ولدينا تعديل عليه وسوف نطرحه عندما نصل إلى المادة المعنية وأيضًا لدينا رد على غرفة تجارة وصناعة البحرين وآمل بأنه إذا كانت هناك أية تعديلات على أي مادة من المواد بما فيها المواد المطلوب تعديلها من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو من قبل الغرفة على أن يتم تعديلها اليوم ؛ فليس هناك أي داعٍ لإعادة القانون إلى اللجنة مرةً أخرى ونعقد اجتماعًا آخر غدًا . اليوم مندوبة وزارة الصحة الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة موجودة وأعتقد بأنهم في الوزارة قد عقدوا اجتماعًا مع الجهات المعنية ويمكن عندما نصل إلى المواد المطلوب تعديلها نطلب وجهة نظرهم في الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا هو قرار المجلس بأن نستمر في مناقشة مواد التقرير وإذا كانت هناك أية تعديلات تطرح على المجلس . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة إلى هل اللجنة مطلوب منها رفع محضر أو رفع تقرير تكميلي ، فالرسالة التي استلمناها من معاليكم الاقتراحات والتعديلات التي تفضل بها الأخ صادق الشهابي والأخ فيصل فولاذ ومناقشتنا هذه تعتبر تمهيدًا لإعداد تقرير تكميلي ، فإننا ناقشنا هذه الرسالة مع المستشار القانوني للجنة الدكتور محمد الدليمي وقد أوضح أنه في هذه المرحلة ليس مطلوبًا من اللجنة أن تقدم تقريرًا تكميليًا وإنما من الممكن أن يكون محضرًا وهذا ما حدث بالفعل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع أننا أمام مقترحات ورسائل وردت إلى اللجنة وهناك اجتماعات سوف تعقد غدًا أو بعد غد من أجل مناقشة هذه المقترحات ، فإنني أرى إن أية تعديلات ستأخذ بها اللجنة بعد الاجتماع مع الجهات المعنية قد تؤثر على مواد القانون الذي نحن بصدده ، لذلك أية مناقشة الآن لأية مادة قبل أن نستلم مرئيات اللجنة وبعد الاجتماع مع الجهات المعنية ، أرى أن ذلك سابق لأوانه ، لذلك أطلب أن تؤجل مناقشة بقية المواد إلى أن نستلم مرئيات اللجنة المعنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن أمامي اقتراحان : الاقتراح الأول : إن اللجنة تطلب الاستمرار في مناقشة التقرير وإذا كانت هناك أية تعديلات أثناء المناقشة فتطرح على المجلس مباشرة . والاقتراح الآخر هو من الأخ أحمد بهزاد بأن نؤجل مناقشة التقرير حتى يتم دراسة هذه التعديلات من قبل اللجنة ورفع تقرير تكميلي إلى المجلس تمهيدًا لمناقشته . الأخ المستشار القانوني للمجلس ، هل نصوت على اقتراح اللجنة أولاً أم اقتراح الأخ أحمد بهزاد ؟ تفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن اقتراح سعادة العضو أحمد بهزاد من المفروض أن يعرض للتصويت أولاً وإذا رأى المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لوضع التقرير التكميلي بشأن المواد المقترح تعديلها فحينئذ يعاد وإلا يؤخذ برأي اللجنة في الاستمرار في مناقشة هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ أحمد بهزاد بإعادة التقرير إلى اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن سنواصل مناقشة بقية مواد المشروع . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 6 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . تفضل الأخ مقرر اللجنة ...
العضو عبدالرحمن الغتم (مستأذنًا) :
معالي الرئيس ، ذكر الأخ مقرر اللجنة المادة 6 التي تم التصويت عليها بالموافقة ، والصحيح أنها تنقسم إلى مادتين 6 و7 ، فكان من المفترض أن يصوت على كل مادة على حدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، نعم من المفترض أن يصوت على كل مادة على حدة تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانونـي للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لقرار مجلس النواب حول المادة 6 فهو كالتالي : " الموافقة على نص المادتين الواردتين في المشروع بقانون الثاني ، مع إجراء التعديلات التالية : - على أن يراعى تعديل تسلسل المواد اللاحقة . - إضافة عبارة (أو المستوردة) قبل عبارة (أو الموزعة للتبغ) بالسطر الأول من المادة 7 . - استبدال عبارة (التي تقوم برعاية) الواردة بالمادة 7 بعبارة ( رعاية ) . - إضافة حرف ( و ) قبل كلمة (استغلالها) الواردة بالمادة 7 . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : المادتان (6و 7) : مادة 6: يحظر الإعلان ... " ، بمعنى أن المادة 6 قام مجلس النواب بإدخال التعديلات من خلال الدمج بين المشروعين ، وانتهى إلى تقسيمها ووجود مادة 6 بنص معين ومادة 7 بنص معين ، وقد وافقت اللجنة على تعديلات مجلس النواب في هذا الشأن . فهناك مادتان منفصلتان وهما 6 و7 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لتفادي أي شبهة بالنسبة للتصويت أعتقد أنه يجب علينا التصويت على المادة 6 بالتعديل التفصيلي الوارد في التقرير حتى لا يؤخذ علينا بأن هناك تفسيرًا آخر ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السيلطي :
المادة 6 : المادتان 6و7 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع ملاحظة أنها تنقسم إلى مادتين 6، 7 ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 7 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السيلطي :
المادة 8 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا ذكر في البند ب من المادة 8 : " ويحظر على من دون سن الثامنة عشرة ارتياد المقاهي والأماكن المخصصة للتدخين " ، فأعتقد أنه بناءً على المادة 4 لا يجوز إنشاء مقاهٍ للتدخين فقط ، ويحظر التدخين في المقاهي ، فعندما أقول : يحظر ارتياد من دون سن الثامنة عشرة المقاهي فمعنى ذلك أنني منعتهم من دخول هذه المقاهي ، وإنما ينبغي أن يكون هذا البند كالتالي : " ويحظر على من دون سن الثامنة عشرة ارتياد الأماكن المخصصة للتدخين في المقاهي " وليس ارتياد المقاهي لأنه لا يجوز لنا أن نمنع أي شخص من ارتياد أي مقهى سواء كان دون سن الثامنة عشرة أو فوق سن الثامنة عشرة ، فما أريده هو أن أحمي من هم دون سن الثامنة عشرة من التدخين ، فأنا أقترح تعديل هذا البند ويكون كالتالي : " ويحظر على من دون سن الثامنة عشرة ارتياد الأماكن المخصصة للتدخين في المقاهي " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .
العضو خالد المؤيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، الصورة ليست واضحة لدي لأن بعض المواد تحذف وبعضها غير مفسرة ، فأنا أسجل تحفظي على بعض القرارات ومن الممكن أن نندم عليها بسبب عدم وضوح الرؤية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على الأخ محمد هادي الحلواجي عندما تحفظ على البند ب من المادة 8 الذي يقول : " ويحظر على من دون سن الثامنة عشرة ارتياد المقاهي والأماكن المخصصة للتدخين " ، أفهم من هذا البند أنه يحظر على من هم أقل من سن الثامنة عشرة دخول أي مقهى وذلك حسب الفقرة ج من المادة 4 التي تقول : " يجوز تخصيص أماكن للتدخين في هذه المحلات على أن تكون معزولة عن أماكن حظر التدخين ومحكمة الغلق ومزودة بمراوح شفط خاصة " . بالنسبة لموضوع الحظر على من دون سن الثامنة عشرة ارتياد المقاهي والأماكن المخصصة للتدخين فهل تفسير الأخ محمد هادي الحلواجي صحيح أم تفسير اللجنة هو الصحيح ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت هذه العبارة تثير لبسًا فلا أعتقد أننا نمنع من هم دون سن الثامنة عشرة من ارتياد الأماكن المخصصة للتدخين . المقصود بالأماكن المخصصة للتدخين هو أنه أحيانًا تكون هناك مقاهٍ مفتوحة والتدخين يكون ممنوعًا في الأماكن المغلقة ، ومن الممكن أن يتم التدخين في المقاهي المفتوحة في الشارع ، فمنع من هم دون سن الثامنة عشرة من ارتياد كل الأماكن المخصصة للتدخين أمر وارد ، إذا كانت هذه العبارة ستثير لبسًا فنحن في اللجنة ليس لدينا مانع إذا كان هناك تعديل معين يفي بالغرض ويضع ضوابط على ارتياد من هم دون سن الثامنة عشرة للأماكن المخصصة للتدخين في المقاهي وغيرها فليس لدينا مانع من أن نعدل هذه العبارة ، وإذا كان لدى الأخ محمد هادي الحلواجي اقتراح مكتوب فليقدمه وليصوت عليه في المجلس ، ونحن سنوافق عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل الذي ذكرته واضح لكن لدي تعقيب وهو بالنسبة للمادة 4 التي نصت على : " أ - يحظر التدخين في الأماكن والمحال
العامة المغلقة وعلى الأخص : ... " ، فلم يتطرق إلى قضية أن يكون المقهى مفتوحًا أو مغلقًا ، وإذا دخلنا في هذا الجدل فسوف أقول أيضًا الشارع مفتوح ، بناءً عليه وحماية لمن هم دون سن الثامنة عشرة لا يجوز له أن يمشي في مكان مفتوح لأن هناك من يدخن ، فأعتقد أنه ينبغي تعديل البند ب على النحو الذي ذكرته بحيث يكون كالتالي : " ويحظر على من دون سن الثامنة عشرة ارتياد الأماكن المخصصة للتدخين في المقاهي " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البند لا يقتصر على المقاهي فقط بل نقصد الأماكن المخصصة للتدخين مثلاً في المطارات وهناك محلات كثيرة فيها أماكن مخصصة للتدخين وليس المقصود المقاهي فقط . المقاهي هي جزء من هذه الأماكن ، ونحن نستطيع أن نقول : " ويحظر على من دون سن الثامنة عشرة ارتياد الأماكن المخصصة للتدخين في الأماكن العامة " سواء كانت المقاهي أو غير المقاهي ، لأننا لا نستطيع أن نحصرها في المقاهي فقط بل في الأماكن العامة المغلقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ محمد هادي الحلواجي هل أنت مقتنع بهذا التفسير أم مصر على تعديلك ؟ تفضل .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لست من أتى بالمقاهي بل اللجنة ذكرت المقاهي في نص المادة وخصصت المقاهي فقط ، وإذا أردنا أن نتوسع فيجب أن نقول : " ويحظر على من دون سن الثامنة عشرة ارتياد الأماكن المخصصة للتدخين في الأماكن الواردة في المادة 4 " ، لأن المادة 4 هي التي نصت على جواز وجود أماكن مخصصة للتدخين في الأماكن المحظورة ، فبناءً عليه يحظر دخول من دون سن الثامنة عشرة إلى الأماكن المخصصة للتدخين ، وعند ذلك يحل الإشكال دون أن أخصص مقهى أو غير مقهى ، فهناك أماكن محظور التدخين فيها ويجوز تخصيص أماكن للتدخين فيها ، ما يريد أن يقوله القانون هو أن يحظر دخول من دون سن الثامنة عشرة إلى الأماكن المخصصة للتدخين ، وأعتقد أنه سيؤدي الغرض ، لذلك أقترح أن يكون البند ب كالتالي : " يحظر على من دون سن الثامنة عشرة ارتياد الأماكن المخصصة للتدخين في الأماكن الواردة في المادة 4 " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة واضحة وليس هناك داعٍ لإعادة هذا المشروع إلى مجلس النواب لأن كل واحد يستطيع أن يفهمه حسب فهمه ، المادة 8 تقول :" أ – يحظر فتح مقاهٍ لتدخين التبغ أو منتجاته في كافة النوادي الرياضية والمتنزهات والحدائق العامة . ب- ويحظر على من دون سن الثامنة عشرة ارتياد المقاهي والأماكن المخصصة للتدخين " ، واضح من الجملة أن المقاهي مخصصة للتدخين ولذلك هي معطوفة على المقاهي . البند واضح فلماذا نعدل هذا البند على كلمة واحدة يستطيع كل واحد أن يفهمه بطريقته الخاصة ونعيده إلى مجلس النواب ؟ أعتقد أن البند واضح ومر على كثير من الناس ولم يتكلموا عنه ، وهذا القانون مضت عليه مدة طويلة فلماذا لم يتكلم أي شخص عن هذا البند أو عدل عليه ؟ فهل هذا لتعطيل القانون ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعدما استمعت إلى تفسير الأخ محمد هادي الحلواجي أرى أن العكس هو الصحيح ، وأرى أن تحذف الجزئية الأخيرة التي ذكرها الأخ محمد هادي الحلواجي يكون البند ب كالتالي : " ويحظر على من دون سن الثامنة عشرة ارتياد الأماكن المخصصة للتدخين " دون إضافة أي جملة ترجع إلى المادة 4 ، ربما لا تكون هذه الأماكن هي الأماكن الممنوعة فقط بل تكون هناك أماكن أخرى ، وقد ذكرناها في المادة 4 على سبيل المثال فقط وليس بالشمولية ، فأرجو - إذا وافق معي الأخ محمد هادي الحلواجي - أن يكون البند ب كالتالي : " ويحظر على من دون سن الثامنة عشرة ارتياد الأماكن المخصصة للتدخين بصورة عامة " دون ذكر أي إضافات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح أن المجلس ينقسم إلى قسمين : منهم مع التدخين ومنهم ضد التدخين . وهناك محاولة لاختراق هذا القانون لإيجاد أي ثغرة لإرجاعه إلى مجلس النواب ، فأنا أعتقد أن اللغة العربية واضحة لنا جميعًا ومن الممكن لأي أحد منا أن يلعب بهذا النص ويفسره حسبما يريد ، وإنما النص المراد به واضح تمامًا والمقصود به المقاهي والأماكن المخصصة للتدخين ، فلا يمكن أن نلعب باللغة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي فإن منع الشباب من الدخول إلى المقاهي عمومًا فيه إشكال ، فإذا كان أحد منا يسير في السوق في فترة الصيف واشتد عليه الحر ودخل مع ابنه البالغ من العمر 12 سنة المقهى لكي يشرب الشاي فهنا القصد دخول المقهى ولم يكن المقهى المخصص للتدخين ، البند ب يقول : " ويحظر على من دون سن الثامنة عشرة ارتياد المقاهي ... " والمقاهي مغلقة
" ... والأماكن المخصصة للتدخين " ، ولو كانت الكلمة مانعة جامعة لما اختلفنا عليها ولكن لأن فيها دلالات مختلفة اختلفنا عليها ، ولذلك لا تصلح لأن تستخدم بهذه اللغة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ذكرت الأخت سميرة رجب أن المجلس منقسم إلى قسمين : مدخنون وغير مدخنين ، وأعتقد أن المدخنين قلة وأرى أنهم مع الوقت ينحشرون في زاوية ما . أعتقد أن كلمة " المقاهي " ذكرت في البند وليست لها علاقة بالتدخين . نحن نناقش قانون مكافحة التدخين ، وإذا كنتم تريدون أن تسنوا قانونًا آخر يخص عدم دخول من هم دون سن الثامنة عشرة إلى المقاهي فهذا شيء آخر ، والتعديل الذي ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي والأخ خالد المسقطي صحيح . هناك عدة أنواع من المقاهي اليوم منها ما تقدم الوجبات السريعة وبعضها تبيع المثلجات ، وكما ذكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فإنه إذا كان هناك شخص مع ابنه البالغ 12 أو 17 سنة أراد أن يدخل ويستريح في أي مقهى فلا يمكن أن تجرمه هذه المادة ، وكما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي والأخ خالد المسقطي فمن الأفضل أن تحذف كلمة " المقاهي " من هذا البند حتى يكون البند واضحًا وأن يحصر المنع في أماكن التدخين ، أما المنع من دخول المقاهي فليس مكانه هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أعلن تحفظي على الطريقة التي نناقش بها مشروع القانون ، فيبدو أن بعض الإخوة يريدون تمرير القانون دون مناقشة ومراجعة ودراسة متأنية . نحن في المجلس نسن قانونًا بغض النظر عما إذا كان مضرًا للصحة أو مفيدًا للصحة ، وسواء كان هناك مؤيدون أو معارضون ، فنحن نسن قانونًا فيجب أن نناقش المواد بدراسة متأنية من أجل أن يخرج القانون دون أي عيوب ، فالمادة 4 التي ناقشناها في الأسبوع الماضي تتضمن 17 أمرًا محظورًا وكأننا نسن قانونًا لإخافة الناس ، وإذا كانت هناك مهمة للتقليل من التدخين أو إظهار مساوئ التدخين فيجب أن تكون عن طريق أساليب أخرى وليس بالمنع أو الحد . نحن نناقش هذا القانون ويجب أن نكون منتبهين ، فيبدو أن اللجنة ورئيستها لا تريدان إرجاع القانون مرة أخرى ، ولسان الحال يقول : مرروه ، ونحن لا يمكن أن نقبل في أي قانون يسن ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
سيدي الرئيس ، أعترض على هذا الكلام ولا أقبل ...
الرئيـــــــــــــــس :
الأخ أحمد بهزاد ، أولاً : لقد خرجت عن الموضوع ، فقد قدمت اقتراحًا بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وقد أعطينا اقتراحك الأولوية وصوت المجلس عليه بالرفض ، وبدأنا مناقشة القانون مادة مادة ، والآن تعود بنا إلى الاقتراح نفسه وتتهم اللجنة أو بعض أعضائها فهذا أمر غير مقبول ، وكأنك تريد أن تفرض رأيًا على المجلس لا يريده ، وسبق أن أجلنا هذا الموضوع في الجلسة السابقة ، فإذا كان لديك أي تعليق فيجب أن يكون على المادة المعروضة فقط ، فأنت الآن خرجت عن الموضوع وكأن هناك من يريد أن يمرر القانون ، وقد كنا حريصين على أن نمرر هذا القانون بضوابط معينة لحماية - ليس فقط غير المدخنين أو الشباب - المدخنين
كذلك ، وما أراه هو أن المدخنين كذلك ليسوا ضد القانون ، فإذا حدث خلاف في وجهات النظر على مادة فعلينا أن نتدارسها فعلاً ، والآن هناك اقتراح وأعتقد أنه اقتراح وجيه وأرى أن هناك تكرارًا للكلام ، والآن أمامكم اقتراح بتعديل مقدم من قبل الأخ محمد هادي الحلواجي ومثنى عليه من الأخ خالد المسقطي بأن يكون النص : " ويحظر على من دون سن 18 ارتياد الأماكن المخصصة للتدخين " مع إلغاء كلمة
" المقاهي " ، وسأعرض هذا التعديل للتصويت وإذا لم يلقَ الموافقة فسنصوت على توصية اللجنة . فهل يوافق المجلس على المادة 8 بتعديل الأخ محمد هادي الحلواجي ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ محمد هادي الحلواجي . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 9 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير . وفي هذا المجال أحلتم إلينا - معالي الرئيس - التعديل المقترح من الأخ فيصل فولاذ برفع الضريبة إلى 150% بدلاً من 100% ، واللجنة ناقشت هذا التعديل المقترح وطلبت من الأخ فيصل فولاذ - وقد أبدى استعداده - إعطاءها معلومات عن نسب الضرائب التي تحصل على التبغ في دول مجلس التعاون والدول الأخرى . وبعد ذلك اطلعت على معلومات ، فبالنسبة لدول مجلس التعاون فهناك قرار صدر عن الأمانة العامة للمجلس بأن تلتزم جميع دول المجلس بنسبة 100% ، وقرارنا هنا هو أن نسبة 100% هي الحد الأدنى ، وبعد ذلك اطلعت على نسب الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأوروبية تقريبًا ووجدت أن أكبر نسبة - بحسب ما أتذكر - كانت في فرنسا وهي 80% ، ولذلك أتصور أن نسبة 100% كحد أدنى هي نسبة مقبولة جدًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفساران : الأول : بالنسبة لإجراءات الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، فأي منتج في دول الخليج يعتبر منتجًا وطنيًا ، فهل سيعامل ( التتن ) - وهو التبغ الذي يأتي من عمان والممنوع في الأسواق - معاملة المنتج الوطني أم المنتج المستورد وتطبق عليه الضريبة الجمركية ؟ الاستفسار الثاني : أتت اللجنة الكريمة ووافقت على إضافة عبارة " ولا يجوز إعفاء أي جهة من هذه الضريبة " ، والسؤال هنا : هل في هذا إعفاء لبعض الجهات ؟ نريد توضيحًا ، فهل ستعفى بعض الجهات من الضريبة الجمركية ؟ فالمعروف عالميًا هو أن الجهات التي تعفى في الدول هي السفارات والقنصليات الدبلوماسية المعتمدة . أرجو توضيح ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن عبارة " وبما يتناسب مع المصلحة العامة وصحة المجتمع والبيئة " هي جملة اعتراضية لا داعي لوجودها ، فنحن نتكلم عن ضريبة وأرى أن تفرض ضريبة جمركية على استيراد التبغ بأنواعه لا تقل عن نسبة 100% وتزداد هذه النسبة ، فهذه العبارة ليس هناك داعٍ لوجودها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال أوجهه إلى الأخ مقرر اللجنة : هل اطلعت اللجنة على نسبة الضريبة الجمركية التي تفرض على التبغ في البحرين ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة .
الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، خلال الوقت الراهن فإن النسبة هي 100% وترتفع النسبة في حالة بعض السجائر الرخيصة حيث تصل إلى 150% أو 200% ، ولكن بالنسبة للنوع العادي المستورد فإن النسبة هي 100% ، وقد حاولنا سابقًا رفع نسبة الضريبة ولكن البحرين مرتبطة باتفاقية التجارة الحرة ، فعبارة " لا تقل عن " تفتح المجال للزيادة في المستقبل إذا كانت هناك حوارات على مجال الاتفاقية ...
الرئيـــــــــــــــس ( سائلاً ) :
هل تقصدين اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية أم الاتحاد الجمركي ؟
الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة (مجيبةً ) :
أعني اتفاقية التجارة الحرة ، فهناك نص صريح على أن تزيد الضريبة على نسبة 100% ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن عند جهينة الخبر اليقين ، أرجو من الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة أن توضح لنا الأمر ، فماذا تقول الاتفاقية ؟ تفضلي .
الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاتفاقية حددت الضريبة بنسبة 100% ، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نرفعها إلى 120% أو 150% ، فهي لم تقُل : لا تقِلّ ، بل قالت : نسبة الضريبة الجمركية على البضائع المستوردة بالنسبة للتدخين هي 100% ، وعندما حاولنا مع الجمارك أن نرفعها إلى 150% أو أكثر لم نستطع باعتبار أن هناك اتفاقية موقعة تقضي بأن تكون النسبة 100% ...
الرئيـــــــــــــــس ( سائلاً ) :
وماذا عن الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون ؟
الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة (مجيبةً ) :
النسبة 100% أيضًا ، فنحن متفقون على النسبة نفسها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في الدستور في الباب الخامس : الشئون المالية التالي : " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها و إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها ... " ، أريد أن أستفسر من الإخوة في اللجنة عن النص الذي يقول : " وتزداد هذه النسبة بناء على تقديرات الجهة المختصة " وهي نسبة الـ 100% ، فهذه ضريبة من الضرائب وزيادتها تعتبر تعديلاً ولا يجوز أن يكون التعديل مناطًا بالجهة المختصة دون إصدار قانون بتعديل هذه النسبة ، فالعبارة خلقت لدي لبسًا ، فهل هذا النص يخول الجهة المختصة بزيادة نسبة الـ 100% أم الأمر يحتاج إلى الرجوع إلى السلطة التشريعية لإصدار قانون بزيادة النسبة ؟ وبناءً على ما سمعناه من الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة من وزارة الصحة أعتقد أن حذف تلك العبارة أفضل ، ففي جميع الأحوال لا يجوز التعديل أو إنشاء ضريبة إلا بقانون ، فتفاديًا للإشكال من الأفضل حذف هذه العبارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لموضوع الضريبة المفروضة على التبغ ومشتقاته فهذا موضوع يبحثه وزراء الصحة بشكل دوري ووزراء المالية كذلك في دول مجلس التعاون ، والنسبة الموجودة متفق عليها - بحسب علمي - بين دول مجلس التعاون ، فلا أعتقد أن هناك ضرورة لوجود هذه المادة أساسًا ؛ لأن هذا الموضوع مطبق على أرض الواقع ، فهناك ضريبة ومعروفة نسبتها وقد تزداد ولكنها لن تقل ، فهناك تفاهم واضح بين دول مجلس التعاون على ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ محمد حسن باقر على حذف عبارة " وبما يتناسب مع المصلحة العامة وصحة المجتمع والبيئة " . بالنسبة لتحديد نسبة الضريبة فأعتقد أن هناك بحثًا مشهودًا له في مجال الصحة يقضي بأن إنتاج التبغ لا يكلف إلا دولارات بسيطة للكيلو الواحد ومن الممكن ألا تتجاوز التكلفة 10 دولارات ، وفي المقابل يكون مدخوله بعد التصنيع آلاف الدولارات ، وإذا قارنا هذا مع هذا فهل نسبة 100% أو ما زاد من ضريبة يؤثر على تجارة كهذه ؟! أعتقد أنه من المفترض زيارة الضريبة حتى لو كانت لدينا اتفاقيات فهذا لا يعنينا ؛ لأن أكثر أنواع السجائر الموجودة في البلد هي من تصنيع أمريكا ولهذا هي تدافع عن مصلحتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرى أن هناك عددًا كبيرًا من طالبي الكلام والآن نحن أمام موضوع وهو أن دول مجلس التعاون متفقة على التعرفة الجمركية واتفاقية التجارة الحرة حددت أيضًا التعرفة الجمركية ، فأعتقد أن الكلام في هذا الموضوع لن يؤدي إلى شيء فلا يمكن أن نغير الآن هذه النسبة . فالآن لدينا اقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي بحذف عبارة " وتزداد هذه النسبة بناء على تقديرات الجهة المختصة " . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تقول : " تفرض ضريبة جمركية على استيراد التبغ بأنواعه بنسبة لا تقل عن 100% " ، وقد تزيد ، فهذه المادة تعطي مجالاً للزيادة دون الحاجة إلى قانون جديد كما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي ، فالقول : لا تقل معناه أنه من الممكن أن تزيد على نسبة 100% ، فالمادة مرنة وواضحة وحتى قراءتها واضحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب يقول إن هذا الموضوع يبحث من قبل الوزراء وليس هناك داعٍ للنص عليه في هذا القانون . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة الوزير قال إن هناك تطبيقًا للضرائب على أرض الواقع ولكن هذا لا يمنع من أن تقنن هذه المسألة ضمن هذا القانون لأن هذا شيء أساسي وأعتقد أن وجودها في هذا القانون شيء ضروري وهذا لا ينفي أنها تطبق فعلاً على أرض الواقع ولكن تقنينها ضمن قانون هو شيء جيد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة على توضيحها لارتباطنا باتفاقية التجارة الحرة . في الحقيقة تكبلنا بهذه الاتفاقية ولا نستطيع زيادة النسبة إلى أكثر من 100% لأن هذه التجارة - كما تفضل الأخ علي
العصفور - تقدر بالمليارات وتصب في الاقتصاد الأمريكي ، فأنا أسحب الاقتراح فنحن لا نستطيع أن نغير ونفرض على الأمريكيين أمرًا لا يريدونه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص ما تقدمت به معاليك بشأن موضوع اتفاقية التجارة الحرة فنحن نعرف أن الحكومة قضت أكثر من 7 إلى 8 سنوات وهي تعمل على هذه الاتفاقية ونحن نأتي إلى قانون بسيط - كما ذكر سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب - ستكون فيه شبهة وتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة ، إذن هذه الاتفاقية حددت النسبة بـ 100% وذكرنا في القانون : " أو لا تقل عن 100% " وهذا معناه أن هناك مجالاً للتعارض ، وأعتقد - كما تفضل سعادة الوزير - أننا لا نحتاج إلى هذه المادة ومن الأفضل أن نلغيها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وأرى أنه لو حذفت هذه المادة فهذا سيكون أفضل باعتبار أنه سيكون هناك اتفاق بين وزراء الصحة وهم من ستناط بهم هذه المسئولية وذلك من أجل عدم تقييد القانون بأي نسب موجودة فيه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أعود إلى المادة التي ذكرها الأخ محمد هادي الحلواجي بخصوص أن أي تعديل على الضرائب لا يصدر إلا بقانون ، وأنا أسأل : عندما يصدر هذا ألا يعتبر قانونًا ؟ هذه مادة قانونية وهذا قانون أيضًا أعطى الصلاحية ، فأعتقد أن هذه المادة صحيحة وحذفها سيعطي مجالاً آخر وأتصور أنها مادة من الواجب الإبقاء عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا في هذا القانون نريد أن نحد من التدخين وزيادة الضرائب على التدخين هي أحد الأسباب التي ستحد من التدخين ، فزيادة الأسعار ستجعل من يدخن علبتين في اليوم أن يدخن علبة واحدة ، وبالتالي نتخلص قليلاً من مصاريف وزارة الصحة إذا ذهب إليها شخص يؤلمه صدره أو لديه سعال ، والإخوان تحدثوا عن اتفاقية التجارة الحرة وهي ملزمة 100% وجميع دول الاتحاد الأوروبي موقعة على اتفاقية التجارة الحرة ، ونرى هناك أن سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة هو بمعدل 6 أضعاف السعر في البحرين ، ولا أعتقد أن هذا منع تلك الدول من الالتزام بنوع من الضريبة أو قيدها بالالتزام بنوع من الضريبة ، فأنا أعجب من دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية مثل دول الاتحاد الأوروبي وقد ارتفعت الأسعار من أسعار السبعينيات والثمانينات إلى 600 و700% ، فقد كان سعر الـ 20 سيجارة في السبعينيات - في الأعوام 1975 و 1976 و 1977م - من 50 إلى 56 بنسًا واليوم هو 6 جنيهات ، فلا أعتقد أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو المنظومة التي تم التوقيع معها منع من زيادة أسعار السجائر وفرض الضرائب عليها . أعتقد أن حجة اتفاقية التجارة الحرة لإبقاء الأسعار على حالها هي ليست حجة ، وأعتقد أنه لابد أن تعطي اللوائح التنظيمية المرونة للسلطة التنفيذية حسب الظروف لكل فترة بزيادة الضرائب على التبغ ومشتقاته من أجل إصدار قانون مناسب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ فؤاد الحاجي ، ليست كل اتفاقيات التجارة الحرة متشابهة ، إذا كانت هناك اتفاقيات للتجارة الحرة . الشيء الآخر هو أنه في دول الاتحاد الأوروبي وفي دول العالم ضريبة ، وهذه تعرفة جمركية ، ودائمًا منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة تحثان الدول على فرض الضريبة التي تراها دون تحديد سقف وهذا ما يطبق في جميع الدول ، فهناك محاولات للتخفيف من التعرفة الجمركية قدر الإمكان ، فنحن نتكلم الآن عن شيئين مختلفين ، فالتعرفة الجمركية شي والضرائب التي تفرض في بعض الدول شي آخر ...
العضو فؤاد الحاجي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أردت أن أقول إننا في بلد ليس به ضرائب والحمد لله ، والمجتمعات التي نعيش فيها - والحمد لله - مختلفة عن المجتمعات الأخرى ، فلتتم زيادة التعرفة الجمركية وننتهي من الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما تفضلت به - سيدي الرئيس - هو ما أحببت أن أتطرق إليه ، فهناك فرق بين الضريبة وبين الرسوم الجمركية ، والدول المتقدمة حينما جاءت وفرضت الضرائب كانت تهدف إلى الحد من عادة تدخين السجائر وحماية الجيل الجديد وفي نفس الوقت تعتبر الضريبة على هذه المواد هي بمثابة نوع من أنواع المدخول لحكومات هذه الدول ، ونحن هنا في البحرين - والحمد لله - لا نعتمد على مدخول من وجود ضرائب باعتماد ضريبة على السجائر ، ولكن أرجع مرةً أخرى إلى المادة نفسها وهي المادة 9 ، فحينما ذكر بالمادة فرض ضريبة جمركية على استيراد التبغ لا تقل عن نسبة 100% - وهذا واقع - لم أقل إنني فرضت نسبة جمركية معينة ، وفي نفس الوقت أنشأت في المادة 16 لجنة وطنية يكون على عاتقها كثير من المهام ونرجع إليها في قضية التقديرات . أما الغاية الأساسية من وجود عبارة " تزداد هذه النسبة بناء على تقديرات الجهة المختصة " فأنا لم أفسر في هذا القانون - في التعريفات - من هي الجهة المختصة ؟ وأعتقد أن - من خلال قراءتي لهذه المادة - الجهة المختصة هنا هي ما تطرق إليها سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب من أن تتمثل في وزراء المالية ووزراء التجارة والذين يعتمدون في قراراتهم على الاجتماعات التي تعقد على المستوى الخليجي . إضافة إلى أن المادة واضحة وليس فيها أي نوع من التعقيد حينما أقول : فرض ضريبة جمركية لا تقل عن حد معين وفي نفس الوقت تكون مبنية على أساس تقديرات جهات معنية ، فأنا أرى أن بها مرونة وليس هناك داعٍ إلى تعقيدها أو حذف جزء منها أو حذفها ، فهي تعكس الواقع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
بقي لدي التعديل الذي اقترحه سعادة وزير شئون مجلس الشورى والنواب والذي تبناه الأخ العضو أحمد بهزاد والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بإلغائها بالكامل باعتبار أن هذه المادة زائدة ، فمن هم الموافقون على هذا المقترح ؟
( أغلبية غير موافقة )
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 10 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيــــــــــــــــس :
لا يفوتنا أن نرحب بأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات من مدرسة الرجاء ، وخاصة أن هذه اللجنة مهمة لفتح أذهانهم على موضوع مهم ، فنرجو أن يستفيدوا من حضورهم اليوم جلستنا . هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، في توصية اللجنة على المادة 10 ورد التالي : " الموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل المادة في المشروع بقانون الأول " ، والحقيقة هو أنه ليس هناك تعديل على المادة ، فعبارة " بتعديل " ليس لها داعٍ ...
الرئيــــــــــــــــس :
بمعنى أن التوصية تكون الموافقة على قرار مجلس النواب بالموافقة على المادة كما جاءت في المشروع بقانون الأول .
العضو راشد السبت :
نعم سيدي الرئيس ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تقول : " يحظر استيراد أو توزيع أو بيع التبغ بأنواعه في المحلات التجارية أو تقديم خدمات الشيشة في المحلات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقًا للشروط التي تضعها لذلك وبعد أداء الرسم المقرر لإصدار الترخيص وتجديده ... " ، ما أريد أن أستوضحه الآن : أين الفرق في أن يبيع الشخص في المحلات بترخيص طالما أن هذا يمثل مشكلة ونحن نحاول الآن أن نقننه في المحلات التجارية وفي المحلات العامة ، فهل إذا طلب رخصة لمحل شيشة في مجمع تجاري تعطى إليه ؟ أو أنه في السوبرماركت التي تكون بالقرب من البيوت ونحن نحاول بقدر الإمكان أن نبعدها ، هل هناك شروط أخرى تسمح له بأن يبيع هذه السجائر في محله ؟ أريد توضيحًا من اللجنة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تحظر استيراد أو توزيع أو بيع التبغ في المحلات التجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة ، وجاء في بند التعريفات أن الوزارة - سيدي الرئيس - هي وزارة الصحة ، وسؤالي للإخوان في وزارة الصحة : أنا لدي وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة وهي من على عاتقها إصدار التراخيص التجارية ، وعليه أيضًا تصدر هذه الوزارة تراخيص الاستيراد وتحدد نوعية العمل وإلى آخره ، ولا أعلم ما إذا كنت قد فهمت المادة بصورة غير صحيحة بأن حصرت حق الاستيراد أو التوزيع أو البيع في يد وزارة الصحة ، ونحن لدينا وزارة تعنى بشئون التجارة ، وحبذا أن نستمع إلى رأي وزارة الصحة بخصوص ما إذا كان هناك اتفاق بينها وبين وزارة الصناعة والتجارة على القيام بجزء من أعمال وزارة الصناعة والتجارة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما تفضل به الأخ علي العصفور بخصوص تقديم خدمات الشيشة في المحلات العامة إلا بعد الحصول على الترخيص ، طبعًا بالترخيص وفي الأماكن العامة المغلقة ، فلابد أن يكون المكان مغلقًا ، هذا هو التوضيح . بالنسبة لترخيص استيراد وتوزيع وبيع التبغ بأنواعه فأتصور أن هذا الموضوع ناقشناه في اللجنة في الاجتماع ورأت اللجنة أن تدعو وزارة الصناعة والتجارة لاستيضاح هذا الموضوع لأنها الجهة المسئولة عن الترخيص للبيع والاستيراد ، وقد تحدثت مع الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة وأبدت موافقتها على هذا التوجه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل بداية الجلسة أوضحت لي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أنه عقد اجتماع بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة حول هذه المادة وتم الاتفاق بين الوزارتين على تعديلها بالشكل الذي تم بيانه وبموافقة وزارة الصحة وأنا أطلب أيضًا من الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أن تؤكد هذا الكلام بأن كلمة " الوزارة " تعدل أما بتغييرها إلى " الجهات المختصة بالمملكة " أو إلى " وزارة الصناعة والتجارة " حسبما يرى المجلس باعتبار أن وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المختصة بالترخيص ، وتعدل عبارة " من الوزير " إلى " الوزير المختص " وهذا تم بالاتفاق بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة ، ومن الممكن أن نستوضح الموضوع من الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقي يخص نفس النقطة التي ذكرت ، فالمادة تخلط بين شيئين ، هناك جهة مسئولة عنها وزارة الصناعة والتجارة وليست وزارة الصحة وهي المحلات التجارية للبيع ، ولكن بالنسبة لتقديم خدمات الشيشة في المحلات العامة فإن الجهتين مسئولتين عن هذه الخدمة ، فوزارة الصناعة والتجارة لها دور وأيضًا وزارة الصحة لها دور ، فأعتقد أن عبارة " الجهات المختصة " هي العبارة الأنسب للاستخدام بدلاً من كلمة " الوزارة " ومن ثم الوزير المختص ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة صحيحة 100% ، وأرجو أن أوضح اللبس ، فأولاً : الموضوع هو موضوع صحي وله علاقة بالصحة العامة ومن هي الوزارة المختصة بالصحة العامة ؟ هي وزارة الصحة ولذلك يجب أن يؤخذ الترخيص من الوزير المختص الذي هو وزير الصحة ، ثانيًا : بالنسبة للرسوم فهناك مادة تجمع الرسوم لمعالجة الأمراض الناتجة عن التدخين ، ولذلك المادة صحيحة لأن العلاقة تكون مع وزارة الصحة وليس مع وزارة الصناعة والتجارة ، فموضوع وزارة الصناعة والتجارة موضوع آخر وهي تأخذ مع السجل التجاري ولكن الترخيص لخدمات الشيشة والتبغ بأنواعه يجب أن يكون من وزير الصحة أو من وزارة الصحة ،
وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن المادة 10 تحظر استيراد أو توزيع أو بيع التبغ بأنواعه في المحلات التجارية ، والذي أريد أن أستفسر عنه : هل المقصود بالمحلات التجارية ( البقالات والدكاكين في الفرجان) ؟ وإذا أراد صاحب مثل هذه المحلات أن يبيع السجائر فهل يذهب لأخذ رخصة من وزارة الصناعة والتجارة أو من وزارة الصحة ؟ وما المقصود بعبارة " المحلات التجارية " ؟ هل المقصود المحلات التجارية الكبيرة التي تستورد وتوزع أم المقصود بها أيضًا المحلات و(البقالات) ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن المادة تتحدث عن الاستيراد وهو من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة وتتحدث أيضًا عن البيع ، والبيع أيضًا مرتبط بشروط مزاولة هذا الترخيص ، فعندما نأتي ونخلط ذلك بوزارة الصحة وهي أيضًا مختصة بمواضيع الصحة العامة في البلد فأعتقد أن ما أتت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ هو الصحيح بأن تغير إلى الجهات المختصة لكي تمارس كل جهة إجراءاتها . أما إذا ذكرنا الوزير فأننا سوف نختص فقط بوزير الصحة بحسب هذه المادة عندما بدأنا بهذه التعريفات ، فأقترح أن تغير من " الوزير " إلى " الجهات المختصة " ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة .
الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، فعلاً هناك أكثر من عبارة وردت في المادة 10 فهناك الاستيراد والتوزيع والبيع وتقديم خدمات الشيشة ، فعلاً الاستيراد يخص وزارة الصناعة والتجارة ، والبيع يخص وزارة الصناعة والتجارة ، والترخيص لمحلات الشيشة يخص وزارة شئون البلديات والزراعة ، والتفتيش على محلات الشيشة يخص وزارة الصحة ، فإذا وضعنا الوزارة فكأننا نحمل وزارة الصحة كل هذه الأمور بينما هناك أكثر من جهة ، فتغيير " الوزارة " إلى " الجهات المختصة " و " الوزير " إلى " الوزير المختص " سيكون أفضل لنا لأن هناك أكثر من جهة تقوم بالترخيص ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون التعديل كالتالي : " يحظر استيراد وتوزيع أو بيع التبغ بأنواعه في المحلات التجارية أو تقديم خدمات الشيشة في المحلات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وفقًا للشروط التي تضعها لذلك وبعد أداء الرسم المقرر لإصدار الترخيص وتجديده ويصدر بتحديد فئات الرسوم قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء " ، هذا التعديل الذي اقترحه ...
الرئيــــــــــــــــس (سائلاً) :
هل تتكلم عن الرسوم ؟
العضو خالد المسقطي (مجيبًا) :
لقد أعدت صياغة المادة 10 ، فبدلاً من أن يكون هناك ترخيص من الوزارة والمعرفة في بند التعريفات بأنها وزارة الصحة نذكر " الجهات المختصة " لأن هناك أكثر من جهة ، ونفس الوقت - سيدي الرئيس - قرار من الوزير المختص وليس فقط الوزير لأنه مذكور في التعريفات أن الوزير هو وزير الصحة ، وهناك إشكالية ثانية فمن الممكن - في بند التعريفات - أن يكون هناك تعريف للجهات المختصة ، لأنه تم ذكرها في مواد القانون أكثر من مرة . ولتسمح لي أن أعيد قراءة التعديل الذي اقترحه : " يحظر استيراد أو توزيع أو بيع التبغ بأنواعه في المحلات التجارية أو تقديم خدمات الشيشة في المحلات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وفقًا للشروط التي تضعها لذلك وبعد أداء الرسم المقرر لإصدار الترخيص وتجديده ويصدر بتحديد فئات الرسوم قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء " ، وهذا اعتمادًا على المبدأ الذي ننتهجه في البلد ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نبين نقطة مهمة جدًا بالنسبة لدور وزارة الصناعة والتجارة مع الوزارات الأخرى فيما يتعلق بالأمور التجارية ، فهناك أمور كثيرة فلدينا مثلاً قانون التعليم أو قانون المؤسسات التعليمية ووزارة الصناعة والتجارة لا تصدر الترخيص إلا بعد موافقة الوزارة ذات الاختصاص ، وبالنسبة لهذا الموضوع فإن الوزير المختص عن قضية التبغ ومشتقاته حتى يطبق القانون على المخالفين يجب أن تمتلك المحلات التي تمارس هذا العمل ترخيصًا من وزارة الصحة ، وهذا هو الأساس لحصولها على السجل التجاري لممارسة هذا العمل ، فالنص الوارد والذي قصده المشرع نص صحيح ولا يقلل من دور وزارة الصناعة التجارة والمقصود به هو أن يمنع مخالفة توزيع أو بيع التبغ ومشتقاته في هذه المحلات إلا بموجب ترخيص حتى يكون هناك حق الرقابة للوزير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما تفضل به الأخ أحمد بهزاد فأنا أتصور أنها ملاحظة جيدة ومهمة ويجب أن ننتبه لها ، لأن هناك تناقضًا في نص المادة 10 التي نصت على " يحظر استيراد أو توزيع أو بيع التبغ بأنواعه في المحلات التجارية ... " أي بالمطلق ، مع أننا قلنا في المادة 12 : " يحظر عرض التبغ بأنواعه ومشتقاته في الأماكن أو المحلات المرخص لها ببيع المواد الغذائية ... " ، فهناك المحلات التجارية المرخص لها لبيع التبغ ، إذن يوجد فيها تناقض ، وأيضا تتناقض مع المادة رقم 13 التي نصت على " يحظر بيع السجائر المنفردة أو في علب صغيرة ... " ، فأنا أتصور أن هناك تناقضًا بين ما ورد في نص المادة 10 والمادتين 12 و13 . وهذا هو رأيي الخاص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ الدكتور حمد السليطي هو مقرر اللجنة وإذا كان لديه تحفظ على هذه المادة يذكره في اللجنة ويبقى في مقعده ويقول رأيه ، أما أنه يبقى كمقرر للجنة ويقول : إن هناك تناقضًا فأنا أستغرب من هذا .
العضو الدكتور حمد السليطي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أنا أتحفظ على هذه المادة ، وهذا الرأي لم يتبين لي أثناء المناقشة في اللجنة ، والرجوع إلى الحق فضيلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، من المفترض أن يدافع مقرر اللجنة عن تقرير اللجنة ويحتفظ برأيه الخاص ، وإذا أراد أن يدلي بهذا الرأي فيجب عليه أن يدلي برأيه من مقعده بين الأعضاء . على كلٍ لدي الآن اقتراح من الأخ خالد المسقطي فهل أنت موافق على ما جاءت به اللجنة أم مصر على تعديلك ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا موافق على تعديلات اللجنة ولكن يجب أن تضاف الجهات المعنية في بند التعريفات ، والتي ذكرت في أكثر من مادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة 10 مرة ثانية .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 10 : " يحظر استيراد أو توزيع أو بيع التبغ بأنواعه في المحلات التجارية أو تقديم خدمات الشيشة في المحلات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وفقًا للشروط التي تضعها لذلك وبعد أداء الرسم المقرر لإصدار الترخيص وتجديده ويصدر بتحديد فئات الرسوم قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ أحمد بهزاد لديه نقطة النظام فليتفضل بطرحها .
العضو أحمد بهزاد (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل التصويت أردت أن أسمع جوابًا عن سؤالي الذي وجهته إلى اللجنة بالنسبة للتناقض بين المادة 10 والمادة 12 ، هذا أولاً . ثانيًا : ما المقصود بعبارة " يحظر استيراد أو توزيع أو بيع التبغ بأنواعه في المحلات التجارية " ؟ ماذا نقصد بالمحلات التجارية ؟ لأنها كلمة عامة ويجب أن تفسر تفسيرًا حسب رأي اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يوجد تناقض في المادة ، هذه المادة لم تمنع الاستيراد وغير ذلك بل يحظر استيراد أو توزيع أو بيع التبغ بأنواعه إلا بعد الحصول على الترخيص ، بينما المادة 12 تقول : " يحظر عرض التبغ بأنواعه ومشتقاته في الأماكن أو المحلات المرخص لها ببيع المواد الغذائية بطريقة يمكن الوصول إليها مباشرة " . المادة 12 تتكلم عن طريقة العرض في المحلات التي تبيع المواد الغذائية ، وفي المادة 10 تتكلم عن بيع التبغ إلا بعد الحصول على الترخيص ، إذن ليس هناك أي تناقض ولا توجد علاقة بين المادتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ أحمد بهزاد ، أنت تقول إن هناك تناقضًا بين المادتين ، والأخت رئيسة اللجنة تقول الآن إنه ليس هناك تناقض بين المادتين . تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعرف ما هو تفسير عبارة " يحظر استيراد أو توزيع أو بيع التبغ بأنواعه في المحلات التجارية " ؟ ما هي المحلات التجارية ؟ هل ( البقالات ) تعتبر محلات تجارية أو ( الخباز ) الذي يبيع السجائر يعتبر محلاً تجاريًا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هنا في هذه المادة يحظر البيع إلا بترخيص . على كلٍ هل يوافق المجلس على المادة 10 بالنص الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة المستحدثة 11 . توصي اللجنة باستحداث مادة جديدة لتصبح المادة 11 .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تقول : " يحظر استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين ، ويصدر قرار من الوزير بتحديد هذه المواد " ، ما هي هذه المواد ؟ أنا كنت مدخنًا ولم أسمع عنها ، فهل هناك نوع معين من أنواع من الحشائش ؟ أريد التوضيح أكثر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة .
الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، من الممكن أنني ذكرت في الجلسة السابقة أن هناك مواد عشبية تباع في المحلات لأنها بدائل للسجائر ، وليس معنى ذلك أنها ليست ضارة بالصحة لأننا نحن نتكلم عن مواد أخرى غير النيكوتين وهي ضارة بالصحة ، هذا أولاً . ثانيًا : قد تكون هناك مواد غير عشبية تباع مثلاً (البان) وبعض أنواع العلكة ولا يوجد فيها نيكوتين ولا تعتبر عشبية ، ولكن أيضًا تكون ضارة بالصحة وتفرض أحيانًا على أن تكون بديلة ، وآخر الصيحات فوّار السلطان الذي يوضع في الشيشة لكي يمنع الأضرار وهذا غير صحيح ، وهذه إحدى المواد التي قيل عنها عشبية ويمكن أن تمنع التدخين أو تساعد على التدخين ، والقصد من ذلك هو أن هناك مواد يوجد فيها نيكوتين ونحن نسمح بها مثلاً علكة النيكوتين ولصقة النيكوتين ؛ لأنها تعتبر علاجًا والكمية الموجودة فيها معروفة وتحدد بمقادير معينة من قبل الطبيب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، حاولت أن أضيف جملة في هذه المادة حتى نتفادى تفسير هذه المادة ونتأكد بأنها مصرحة ، لأن هناك مواد سيتم التصريح لدخولها كعلاج وفيها نيكوتين أقل مثلاً الملصقات وغير ذلك والتي تستخدم للعلاج ، لتقرأ المادة كالتالي : " يحظر استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية أو غير عشبية غير مصرح بها من قبل الوزارة المختصة ... " -لم أستطع أن أحدد الوزارة لأن بعض الأشياء تكون مرخصة من وزارة الصناعة والتجارة وبعضها من وزارة الصحة - ثم تكمل المادة كما هي ، لأننا في حاجة إلى هذه المواد لكي تدخل للعلاج ولكن بشكل مصرح به رسميًا ويكون تحت إشراف ، فأنا أقترح ما قرأته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد توضيحًا على مادة النيكوتين عندما نقول " أو غير عشبية ... " ، " ... وإن كانت لا تحتوي على النيكوتين ... " ، معنى ذلك حتى العلكة العادية التي تباع في السوق لابد أن تصرح أو تنزل في قائمة وزارة الصحة بأنه يمكن بيعها ، في الحقيقة هذا الموضوع ليس واضحًا بالنسبة لي ؛ لأن المادة تتكلم عن مواد غير عشبية وليس فيها تبغ وليس فيها نيكوتين ، فلماذا يصدر بشأنها قانون أو قائمة من وزير الصحة ؟ المجال هنا خرج عن الحدود ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه المادة ربما أقحمت إقحامًا باستعجال من قبل الإخوان في مجلس النواب والإخوان في اللجنة ووافقوا عليها من غير التأني في دراستها ، والمادة غير مركبة تركيبًا صحيحًا فهي تقول : " يحظر استيراد أو توزيع أو بيع مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين ، ويصدر قرار من الوزير بتحديد هذه المواد " ، ولم يستثنِ القرار مواد معينة ، إنما القرار سوف يحدد المواد العشبية وغير العشبية التي سوف يحظر استخدامها . بعض الإخوان المدخنين يلجأون إلى التبغ الذي يوجد فيه النيكوتين ، فهل ستقوم الوزارة بموجب هذه المادة بحرمانهم من هذه العلكة ؟ أعتقد أن هذه المادة مقحمة ولا توجد فيها أي دراسة ، وتفسير الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة لم يكن صحيحًا ولم يكن مقنعًا ، وأنا أعتقد أنه من الأفضل إلغاء هذه المادة برمتها والرجوع إلى القانون الأصلي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة .
الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، فعلاً هناك مواد عشبية تباع على أنها وسيلة لمنع التدخين ، وذكرت مثالاً على ذلك وهو موجود الآن في السوق وهناك أيضًا حلويات وأشياء أخرى تباع . نحن الآن في مشاكل لعدم وجود قانون يعطينا الحق ، وقد حاولنا أن نخرج بقرار وزاري ولكن لا يوجد سند قانوني لمنع أو حظر هذه المواد إلا بقانون ، وآخر صيحة السيجارة الإلكترونية ، وهي موجودة وتعمل إلكترونيًا وتضخ النيكوتين بطريقة ما ، وهناك أشياء كثيرة تغنيك عن التدخين . ولكن أريد أن أوضح نقطة وهي أن الترخيص لهذه المواد هو من اختصاص وزارة الصحة في الوقت الحالي ، وأعتقد أنه سيستمر في المستقبل على اعتبار أنه يوجد لدينا مختبر يحلل هذه المواد حسبما هو جارٍ في إدارة الصحة العامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أضم صوتي وبقوة إلى ما تفضل به الأخ جمال فخرو . المادة 11 فيها حظر مطلق لاستيراد كل هذه المواد المذكورة وليس هناك استثناء ، وقد ذكرت الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أن هناك استثناءات للمواد ترخص لها وزارة الصحة من أجل العلاج ، أعتقد أنه إذا أردنا أن نحظر هذه المواد وفي نفس الوقت أن نمارس الاستثناء فيجب أن نضمن الاستثناء في نص المادة ، وإلا فمن الأولى أن نحذف هذه المادة برمتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أضم صوتي مع الأخ محمد هادي الحلواجي والأخ جمال فخرو لأن هذه المادة أقحمت إقحامًا ، وإذا أطلقنا الحظر على استيراد أو توزيع أو بيع أي مواد عشبية أو غير عشبية حتى لو لم تحتوِ على مادة النيكوتين ولو تم تطبيق هذه المادة فحتى السلطة لن نستطيع أن نأكلها ، ومن الممكن أن يصل الشخص إلى مرحلة أن يجفف (الشبنت) والتوابل ويلفهما في سيجارة ويشربها ، هل معنى ذلك ألا نأكل شيئًا ؟ حتى الطماطم والخس يعتبران من المحظورات لأن فيهما مادة مطاطة وعامة وتحتمل كل تفسير ، وكما ذكرت الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة فإن هناك سيجارة إلكترونية ولكن نحن لم نرها في السوق . أرجع وأقول كيف يحظر استيراد أي مادة لا تحتوي على النيكوتين ؟ حتى (البان) الذي يستعمله الآسيويون يوجد فيه نيكوتين وفيه (تتن) ، ولو تم الحظر عليه أو على المواد التي تستعمل مثل هذه الأعشاب فنحن سنتفهم الموضوع ، إنما إطلاق باقي الأعشاب دون تحديد أعتقد أن فيه إجحافًا ليس للمدخن فقط وإنما لمشتري الخضروات أيضًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان الغرض من هذه المادة هو منع المواد البديلة طبيًا - أي البدائل الطبية - فهذا معقول ، أما إذا كان - حتى العادات البسيطة التي يزاولها المدخن في مضغ النعناع مثلما ذكر بعض الإخوان - لبيعها لهذا الغرض فسيصبح الحظر مفتوحًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لو يعدل على هذه المادة فمن الممكن أن تفي بالغرض المطلوب ، مثلاً لو تقرأ المادة كالتالي : " يحظر استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية تستخدم أو تستعمل كوسيلة ... " . بالنسبة لعبارة " أو غير عشبية " فنحن فهمنا مادة النيكوتين ، ولكن نحن نتكلم عن المواد العشبية ، أعتقد أنه من الممكن تعديل المادة لكي يستقيم المعنى حتى لا تشمل جميع المواد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن بلاشك نعلم أن وزارة الصحة لها الحق في هذا المجال ، ولكن هذه المادة حسب صياغتها ليست صحيحة ، فأعتقد من المهم أن يكون لدى وزارة الصحة الصلاحية لتحديد هذه المواد خاصة المواد التي تحمل مادة النيكوتين ، ولكن الصياغة الحالية لا تصل إلى هذا المقصود ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك وجهة نظر من قبل الأخ جمال فخرو والأخ محمد هادي الحلواجي وشاركهم الرأي الأخ فؤاد الحاجي بأن هناك عمومية في الحظر ، ويجب أن نحافظ على هذه المادة لأن الغرض منها في هذا القانون هو عمومية في الحظر . وأنا أقترح - سيدي الرئيس - أن تكون صياغة المادة كالتالي : " يحظر استيراد أو توزيع أو بيع أي مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين إلا بترخيص من الوزارة ، ويصدر قرار من الوزير بتحديد هذه المواد " ، أعتقد أنني الآن أعطيت الحرية في استيراد هذه المواد ويتم بترخيص من الوزارة المعنية ، وفي نفس الوقت ذكرت المواد المذكورة والمشمولة في اللائحة التي ستصدر من قبل الوزير المختص ، وأضفت عبارة " إلا بترخيص من الوزارة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما أود أن أقوله هو أن أساس هذا القانون هو حماية المدخن السلبي ، أما المدخن الايجابي الذي يدخن بشكل أساسي فهو حر في نفسه فليفعل ما يشاء فهو يضر صحته في الأخير . أما بالنسبة لمكونات المواد العشبية فما دامت تضر بصحة الآخرين وتستخدم للتدخين فنحن موافقون على هذه المادة على حالها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، طلبت إلغاء هذه المادة لأنني أرى أن هذه المادة لا تضيف أي شيء على نص القانون ، هذا أولاً . ثانيًا : أنا ضد الصياغات السريعة والمرتبكة التي تصاغ أثناء الجلسة ، وقد تعودنا في هذا المجلس وأصبح عرفًا أننا لا نعدل على المادة أثناء الجلسة ، وإذا كانت هناك أي تعديلات في المادة نحيلها إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر فيها ؛ لأن صياغة مادة واحدة ربما تؤثر على مواد أخرى سابقة لها أو لاحقة عليها . وبالتالي إما أن تشطب هذه المادة نهائيًا أو أن تحال برمتها إلى اللجنة - وهو الأفضل - حتى يعاد النظر فيها ، ومن الممكن أن يكون شطب المادة نهائيًا قرارًا خاطئًا ، وبما أن هناك حوارًا كبيرًا حول هذه المادة فأرى أن نعيدها إلى الإخوان في اللجنة لكي يدرسوها ويأتوا بنص صحيح على ضوء النقاش الذي دار ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، نظرًا للتعديلات الكثيرة - وقد سبقني الأخ جمال فخرو بهذا الاقتراح - وما دام هناك اقتراح من الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخ خالد المسقطي والأخ جمال فخرو على هذه المادة ؛ أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لدراسة كافة هذه المقترحات وموافاة المجلس في جلسة قادمة بتوصيتها في هذا الشأن . تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أعتمد في مداخلتي الآن على المادة 105 من اللائحة الداخلية . الأخت رئيسة اللجنة حاضرة اليوم الجلسة وأيضًا الأخ مقرر اللجنة موجود هنا وهما من أعطتهما المادة 105 من اللائحة الداخلية حق طلب إحالة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وغير ذلك . أعتقد أنني سمعت أن هناك طلبًا من أحد أعضاء المجلس بإعادة المادة إلى اللجنة لدراستها وإعادة صياغتها ولكنني لم أسمع رأي اللجنة وما إذا كانت موافقة على هذا الطلب فقد أعطتها اللائحة الداخلية الحق في طلب إعادة المادة إلى اللجنة ، فأتمنى أن أسمع رأي الأخت رئيسة اللجنة أو الأخ مقرر اللجنة لأن اللائحة الداخلية أعطتهما الحق في إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها أو صياغتها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، لو وافق المجلس على إعادة هذه المادة أو أي مادة أخرى إلى اللجنة واللجنة المعنية رفضت فهل سنأخذ رأي المجلس أم اللجنة ؟ هل يوافق المجلس على إعادة المادة 11 المستحدثة إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . على كلٍ سأرفع الجلسة للاستراحة مدة نصف ساعة لأن النقاش سوف يطول ومازال أمامنا الكثير من المواد
.
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 11 : 12 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تقول : " يحظر عرض التبغ بأنواعه ومشتقاته في الأماكن أو المحلات المرخص لها ببيع المواد الغذائية " ، إذا كان هناك حظر على العرض فما الفرق بين العرض والبيع ؟ ألا يفترض أن يكون عدم البيع أفضل من العرض ؟ فمثلاً يخصص صاحب المحل مخابئ سرية يضع فيها التبغ كممنوعات ، أعتقد أن منع البيع أفضل من العرض ، وأرجو أن ينظر في ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة .
الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن المادة لا تشير إلى حظر البيع ولكن تشير إلى حظر عرض التبغ بطريقة تمكن من الوصول إليه بشكل مباشر ، على أساس أن القُصّر من الممكن أن يصلوا إليه بسهولة والذين هم دون سن 18 ، وليس حظر عرض التبغ كاملاً ، ولو قرأنا نص المادة كاملاً فإنها تقول : " يحظر عرض التبغ ومشتقاته بطريقة يمكن الوصول إليه مباشرةً " وهذا هو معنى المادة ، هو الوصول وليس العرض بحد ذاته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما المقصود بمشتقات التبغ في هذه المادة ؟ المادة تقول :
" يحظر عرض التبغ بأنواعه ومشتقاته .. " ما هي مشتقات التبغ ؟ أعتقد أنه لا يوجد في التعريف شيء يشير إلى مشتقات التبغ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي الإشكال نفسه بخصوص عبارة " بطريقة يمكن الوصول إليه مباشرة " ، أعتقد أن تحقيق هذا الأمر صعب ، في هذا القانون هناك عقوبات مفروضة على من يبيع السجائر أو التبغ لمن هو أقل من 18 سنة ، وأعتقد أن هذه العقوبات تكفي لتنفيذ هذا القانون ، وأشعر بأن هذه المادة توعوية ونفسية أكثر منها عملية وقانونية وهذه المادة ليست في مكانها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إننا نعلم أن الهدف من هذه المادة هو عدم وصول الأطفال أو من هم أقل من 18 سنة للسجائر مباشرة ، ولكن هناك بعض المحلات أو الأماكن التي لها خصوصيتها ، وسؤالي للجنة : مثلاً السوق الحرة أو المحلات المماثلة لها هل بالإمكان أن نطبق هذه المادة على تلك المحلات ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا معالي الرئيس ، في الحقيقة إن القصد الأساسي من هذه المادة هو أن المحلات التي تبيع هذه الأشياء لا يجوز لها أن تضع مواد غذائية وبجانبها مواد سامة تؤدي إلى الأمراض فهل هناك أي شخص ينكر ذلك ؟ فلا يجوز أن نضع المواد الغذائية بجانب مواد تؤدي إلى الأمراض ، فالغاية من هذه المادة هي عدم وضع مواد غذائية بجانب المواد السامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة واضحة ، إن المواد الغذائية في السوبرماركت عادةً تؤخذ من الرف نفسه مع السجائر والتبغ ، والقصد من ذلك هو أن السجائر يجب ألا تكون في متناول اليد بحيث توضع مع بقية المواد الموجودة في هذه الأماكن ، هذا هو المقصود من هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن مع هذه المادة لأنها وضحت أن بعض المحلات والبرادات الكبيرة تخصص مكانًا لبيع السجائر بالعلب المفردة وهو بجانب منضدة الدفع ، ويكون مستواها أعلى من مستوى الطفل غير البالغ ، فهذه المادة صحيحة . وكما تفضل الأخ راشد السبت فإنها مواد سامة ويجب ألا توضع مع المواد الغذائية فإنني أعتقد بأن السجائر مغلفة بالألمنيوم ومغطاة ببلاستيك ، لكن اليوم نجد هناك برادات تضع الغاز بجانب البطاطس ولم نقل عنها أنها مواد سامة ، فلا أعتقد ...
الرئيـــــــــــــــــس (سائلاً) :
هل أنت تؤيد هذه المادة ؟
العضو فؤاد الحاجي (مجيبًا) :
نعم سيدي الرئيس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .
العضو سميرة رجب :
شكرًا معالي الرئيس ، إن الاعتماد على حاسة النظر من أهم وسائل المبيعات في علم التسويق هو ، فأعتقد أن هذه المادة تعتمد على هذا المنطق وهو أن إخفاء الشيء المحظور عن رغبة النظر أو أمام الناظرين على الأقل على مستوى الأطفال وفي عمر معين ، ومن أهم القضايا التي نوقشت على مستوى الأطباء الذين يحاولون مكافحة التدخين والمخدرات حيث قالوا بأن بمجرد عرض التدخين في أفلام السينما أو التلفزيون في المنازل يعتبر عاملاً يكسر إرادة من يريد أن يمتنع عن التدخين أو المخدرات لأن عملية النظر لها تأثير كبير ، فهذه المادة تعتمد على هذا الموضوع بحيث يتم إخفاء الشيء عن مستوى النظر على الأقل بالنسبة للأطفال في سن معين ووضعه بعيدًا عن محيط النظر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا معالي الرئيس ، ما تفضلت به الأخت سميرة رجب صحيح ، والملاحظ أن الأسواق المتقدمة الأوروبية والأمريكية طبقت هذا المبدأ منذ فترة بعيدة جدًا بالرغم من أنها نجحت في الحد من التدخين كعملية مفتوحة للجميع . سيدي الرئيس ، إنني لا أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي لأن هذه المادة وقائية أكثر بكثير من كونها مادة توعوية ، وإنني أجد من المهم وجود هذه المادة ضمن مواد القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد سأل الأخ جمال فخرو عن مشتقات التبغ . تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة .
الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن مشتقات التبغ في التعريفات لم تأتِ كتعريف منفرد بل جاءت من ضمن التدخين ، البند 5 في الصفحة 67 من مضبطة الجلسة السابقة ذكر " إشعال التبغ أو مشتقاته " بقصد انبعاث دخانه أو استنشاق ذلك الدخان بأي صورة أو وسيلة ، وجاءت كلمة " المنتجات " بتعريف على أساس أنها كليًا أو جزئيًا من أوراق التبغ كمادة خام ، الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ذكرت هذه المادة بصراحة وموجودة في المادة 16 تحت بند المبيعات التي تستهدف القصر والمبيعات بواسطة القصر ، البند ب يقول : " منع بيع منتجات التبغ بأي طريقة يمكن بها الوصول إلى هذه المنتجات مباشرةً مثل عرضها على رفوف المتاجر " ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
الاستفسار هو عن كلمة " مشتقات " .
الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة (مستأنفةً) :
لم تأتِ كلمة " مشتقات " في الاتفاقية بل جاءت كلمة " منتجات " ، فمن الممكن أن تكون كلمة " منتجات " أفضل من كلمة " مشتقات " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة تتفق معي على أن كلمة " مشتقات" ليس لها أساس ولا معنى في القانون ، إنني أعرف أن للنفط مشتقات عندما يكرر ، ولكن عندما نقول التبغ ومشتقاته ولا أعرّف التبغ فقد ينتج عن ذلك سوء فهم في المستقبل ...
الرئيـــــــــــــــــس:
الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة تقترح أن نغير كلمة " مشتقات " إلى كلمة " منتجات " فما دام القانون في كلا الحالتين سيعود إلى مجلس النواب فإنني أعتقد - تماشيًا مع اتفاقية مكافحة التبغ - أن نأخذ المصطلحات نفسها . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة ، وأخيرًا عدتم إلى ما قلته لكم وما طالبت به مرارًا فأرجو توحيد المصطلحات واستخدام كلمة " منتجات " بدلاً من كلمة " مشتقات " لأنها الكلمة الواردة في الاتفاقية العالمية أو منظمة الصحة العالمية الإطارية ، وأشكر مرةً أخرى الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة على طرح هذا الموضوع وتوضيحه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا وافقنا على تغيير كلمة " مشتقات " فمعنى ذلك أننا نعود إلى المواد السابقة والتي سبق للمجلس أن وافق عليها ومنها التعريف الوارد في البند 5 من مادة التعاريف والذي يقول : " إشعال التبغ أو مشتقاته " ، ومن الممكن أن تكون هناك مواد أخرى ذكرت فيها هذه الكلمة وليس لدي الوقت الكافي للمرور عليها بشكل سريع ، ولكن القصد هو أننا نعود في هذه الحالة إلى كل المواد التي وردت فيها كلمة " مشتقات " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن يتم تغيير كلمة " مشتقات " أينما وردت في التقرير . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن كلمة " المشتق " هي كلمة علمية ولا يمكن أن يكون المشتق هو المنتج ، إن النيكوتين هو المكون الرئيسي للتبغ وله مركب كيميائي محدد وإذا تم تغيير ذلك بوضع جزئية من الذرات وبسيطة على النيكوتين فيسمى هذا " مشتق " ، وهي كلمة علمية صحيحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخت الدكتورة فوزية الصالح هل تعتقدين أن هذه المعلومة قد غفلت عنها منظمة الصحة العالمية ، وأن هذا الكلام لم يرد في بال من وضعوا هذه الاتفاقية ؟
العضو الدكتورة فوزية الصالح (مجيبةً) :
المادة تقول : " يحظر عرض التبغ بأنواعه ومشتقاته " ، كلمة " مشتق " هي كلمة علمية صحيحة وهناك الكثير من المشتقات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا معالي الرئيس ، المادة في القانون الأول كانت تقول : " يحظر بيع التبغ بأنواعه " ولكن أضاف مجلس النواب كلمة " مشتقاته " ، وأعتقد أن الإضافة صحيحة كما ذكرت الدكتورة فوزية الصالح ، ولذلك فإني مع هذه المادة بعد التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن الآن أمام رأيين ، رأي مع الموافقة على المادة بتعديل اللجنة ورأي مع الموافقة على المادة بتعديل اللجنة مع تغيير عبارة " مشتقاته " إلى عبارة " منتجاته " ، فنعرض أولاً للتصويت المادة بتعديل اللجنة الذي ورد في التقرير مع تغيير عبارة " ومشتقاته " إلى عبارة " ومنتجاته" والذي تؤيده وزارة الصحة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور .
لعضو راشد السبت (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، ما هو التعديل الذي تم التصويت عليه ؟
الرئيـــــــــــــــــس :
التصويت كان على النص التالي : " يحظر عرض التبغ بأنواعه ومنتجاته في الأماكن والمحلات المرخص لها ببيع المواد الغذائية بطريقة يمكن الوصول إليه
مباشرة " ...
العضو راشد السبت :
إذا كانت كلمة المشتقات – كما ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح – هي أكثر دقة ، فلماذا نغيرها إلى كلمة " منتجات " فربما في الترجمة من لغة إلى لغة أخرى تكون " منتجاته " ...
الرئيـــــــــــــــــس:
كان بإمكانك التصويت ضد هذا التعديل ، لقد سألتني عَلامَ صوتنا ؟ والجواب هو أن هناك اقتراحًا بتغيير كلمة " مشتقات " إلى كلمة " منتجات " . لقد كان كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح واضحًا وأنت تؤيده . على كلٍ كانت هناك أغلبية موافقة على التعديل المذكور . وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 12 : 13 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة التي أخذت جانب الدعاية وهي :
" كما يجب على المحلات التي تعرض السجائر أو التبغ بأنواعه ومشتقاته للبيع ألا تضع إعلانات ترويجية " فإن شركات التبغ دائمًا لديها أسلوب ذكي مستمر في الدعاية ، فهذه السلة التي يعرض عليها الدخان هي نفسها تعتبر دعاية ، وهذا موجود لدى جميع الشركات وليست هناك أية ملاحظة أو متابعة من قبل الجهات المعنية لمنعها ، فأتمنى أن تكون لديهم هذه الرؤية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، صدر المادة يقول : " يحظر بيع السجائر المنفردة أو في علب صغيرة تقل سعتها عن 20 سيجارة " ففي اعتقادي أن هذه المادة وضعت حتى تصعب شراء السجائر ، وهذه الصعوبة هي التي تحد من وصولها إلى المدخن ، ولكنني أيضًا أعتقد أن هذه المادة سلاح ذو حدين ، فهذا يعني أنه إذا كان هناك شخص من مدخني السجائر والذي يدخن 4 سجائر في اليوم يشتريها منفردة أم يكون من الذين يشترون علبة فيها 10 سجائر ففرض عليه أن يشتري علبة فيها 20 سيجارة ، فبدلاً من أن يدخن 4 سجائر في اليوم أصبح يشتري علبة تحتوي على 20 سيجارة فصار يدخن 20 سيجارة . إن المادة في هذه الحالة لم تؤدِ الغرض المراد منها ، فالحظر في هذه الحالة يعتبر فرض تكاليف على المدخن أو زيادة عدد المدخنين من مدخن يدخن 4 سيجارات في اليوم ويشتريها من البرادات أو علبة فيها 10 سجائر إلى 20 سيجارة ، فإن الذي يدخن 4 أو 6 سجائر خلال 24 ساعة سوف يأخذ 20 سيجارة وسيكون ذلك دافعًا له للتدخين ، أقترح أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لأن فيها إساءة أكثر من المصلحة العامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعرف ما سبب تخصيص علب صغيرة تقل سعتها عن 20 سيجارة ؟ هناك الكثير من أنواع السجائر منها ما تلف وغير ذلك
وهناك أشكال وأنواع ، فأنا أعتقد أن ذكر عبارة " في علب صغيرة تقل سعتها عن 20 سيجارة " في المادة لا داعي له بل يمنع منعًا باتًا بشكل عام وليس محددًا بالعدد 20 ، لدينا الآن علبة تحتوي على 20 سيجارة وغدًا ستحتوي على 40 أو 50 ، فهذا ليس مقياسًا نقيس عليه ما هو موجود الآن . العلبة التي تحتوي على 20 سيجارة أعتقد أنها لا تحتاج إلى تفصيل أكثر في هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة .
الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك مادة في الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ تشير إلى عدم بيع السجائر المفردة أو في علب صغيرة . نحن أمامنا الاتفاقية ونبحث عن هذه المادة لكنْ هناك نص واضح وعلى هذا الأساس نطلب أن تضمن في القانون عبارة " التزامًا من مملكة البحرين بتنفيذ الاتفاقية " ...
الرئيـــــــــــــــــس (سائلاً) :
هل معنى كلامك أن الاتفاقية تحدد العلبة بـ20 سيجارة ؟
الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة (مجيبةً) :
الوضع الحالي 20 سيجارة وسنبحث عن المادة في هذه الاتفاقية وسنوافيكم بها .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل سنصوت على المادة مرة أخرى ؟
الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
ليست هناك مادة تحدد بـ 20 سيجارة ولكن هناك عبوات فيها عدد قليل من السجائر تشجع على شرائها ويكون سعرها أقل ، وربما وضعت هنا في هذه المادة هكذا لأن الوضع الحالي هو 20 سيجارة . هناك جهات عالمية تطلب ألا تقل العلبة عن 30 سيجارة مثلاً لكن ليس لدي قانون موجود الآن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .
العضو خالد المؤيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن القانون يشمل السجائر والسيجار وجميع أنواع التبغ ، والسيجار يباع بالواحدة والخمسة والعشرة فلماذا ندخل في هذه التفاصيل ؟ لأنه من المحتمل أن تثار بلبلة في تفسير القانون ، ومن الأفضل أن نتركه مفتوحًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هناك اقتراح بأن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 13 : 14 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة في المشروع بقانون الثاني دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 14 : 15 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لعبارة " يحظر على الأشخاص الطبيعية والمعنوية المنتجة أو الموزعة أو المستوردة للتبغ بأنواعه ما يلي : ... " فما المقصود من عبارة " يحظر على الأشخاص الطبيعية " ؟ وما المقصود من التوزيع المجاني أو تقديم الهدايا ؟ هل يقصد بذلك الشركات المنتجة أو الموزعة أم ماذا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، الأشخاص الطبيعية هم الأفراد .
العضو علي العصفور (مستأنفًا) :
إذا كان القصد بذلك الأفراد فهل هناك فرد يوزع السجائر مجانًا ؟ فهذا أمر مستبعد ، وهذا ما أقصده ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للأشخاص الطبيعية والمعنوية فكان هناك اقتراح من الأخ صادق الشهابي واللجنة ناقشته ، وتبين بعد استشارة الأخ المستشار القانوني للجنة أن الأشخاص الطبيعية هو نص مفهوم وقانوني موجود في الكتب القانونية ، هذا للتوضيح . توضيح آخر ، ردًا على الأخ علي العصفور ، الأشخاص الطبيعية هم الأشخاص بذاتهم والشخص المعنوي هو المؤسسة أما الشخص الطبيعي فهو الشخص بذاته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن تعطي فرصة الكلام للأخ المستشار القانوني للمجلس لكي يشرح ما هو المقصود بالأشخاص الطبيعية والمعنوية وأن نسمع تفسيرًا واضحًا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، القصد من الأشخاص الطبيعية هو الأفراد والأشخاص الطبيعيين ، أما الأشخاص المعنوية فهم مجموعة من الأشخاص تستهدف تحقيق غرض معين ويمنحها القانون شخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص المكونين لها ، فهذا ليس شخصًا طبيعيًا وإنما هو شخص معنوي ويصبح أهلاً للتصرف ، بمعنى أنه من الممكن أن يكون المنتج فردًا - أي شخص طبيعي - ومن الممكن أن يكون شركة أي شخص معنوي ، وهذا هو المقصود من الأشخاص الطبيعية والمعنوية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، مثلاً هناك مندوب شركة يريد أن يسوق سجائر ويقدمها هدايا فهل هذا يعتبر شخصًا طبيعيًا أم أنه شخص منتمي إلى الشركة ؟ هذه نقطة . أنا أدخن وأعطيت أحد الأشخاص سيجارة لكي يدخنها فهل سيجرمني القانون على ذلك لكوني أحد الأشخاص الطبيعيين ؟ أعتقد أن المادة تحتاج إلى تعريف أوضح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن العبارة واضحة ، المادة تتكلم عن المنتج والموزع وليس المدخنين العاديين ، فإذا كان الشخص مدخنًا فلا ينطبق عليه القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن المادة واضحة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 15 : 16 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 16 : 17 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، نصت هذه المادة في بدايتها على " تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون ... " ، أرى أن يعدل الرقم من 15 إلى 16 لأن ترقيم المواد تغير والمادة 15 أصبحت المادة 16 ، لتقرأ العبارة كالتالي : " تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون ... " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانونـي للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، نعم يجب تعديل الرقم لتكون العبارة كالتالي : " تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون ... " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للبند 3 من هذه المادة - إذا كان تسلسل الأرقام صحيحًا - الذي يقول " إعداد سياسة إعلامية تستهدف توعية للمجتمع .. " فأعتقد أن هذه الإضافة التي أتت من مجلس النواب هي إضافة موفقة تمامًا ، ويجب التركيز على التوعية أكثر من الأمور الأخرى خاصة بالنسبة للأطفال والناشئة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، البند 2 من هذه المادة يقول : " وضع القواعد التي تضمن حماية الأغذية من التلوث الناشئ عن المواد الناتجة عن التدخين والتبغ بأنواعه وذلك أثناء تحضيرها أو تعليبها أو تقديمها " ، نحن من قبل منعنا تحضير التبغ وصناعته فهذا البند جاء تحرزًا من ماذا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ جمال فخرو ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 17 : 18 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي مداخلة بالنسبة للمادة 16 : 17 بعد التعديل فهل نحن الآن في دراسة اختصاصات اللجنة ؟
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، لقد انتهينا من مناقشة هذه المادة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأنفًا) :
ولكن كانت لي مداخلة ورفعتها إلى اللجنة ووافقت عليها ولم تذكر هنا في هذا التقرير ، وهذه المداخلة كانت هي أن من اختصاصات اللجنة إعداد الدراسات والإحصائيات التي تري حجم مشكلة التدخين ومدى انتشارها في فئات المجتمع المختلفة وحجم الأمراض الناشئة أو المرتبطة بالتدخين ، وقد ناقشنا هذه المداخلة في اللجنة وأقرتها .
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
لكن نحن صوتنا على هذه المادة وانتهينا منها .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
سيدي الرئيس ، هذه المداخلة أقرت في اللجنة وتبنتها اللجنة وناقشناها في اللجنة .
الرئيـــــــــــــــــس:
اللجنة أتتنا بتقرير واضح أمامكم والأخ مقرر اللجنة موجود هنا ولم يقل هذا الكلام والأخت رئيسة اللجنة موجودة وأنت موجود وصوتنا على المادة بتعديل اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
أطلب التوضيح من الأخ مقرر اللجنة ؛ لأن الأخ المستشار القانوني للمجلس أخذ المداخلة لإعادة صياغتها ، وفوجئت الآن بأننا اتفقنا على شيء في اللجنة ولم يتم تضمينه في التقرير ، فأنا أطالب بإعادة التصويت على المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، توضيح الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة في محله ، لأن محضر اجتماع اللجنة لم يسجل على جدول الأعمال وقد فاتتني هذه النقطة ، وقد تقدم الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة باقتراحه في رسالة كعضو في اللجنة وليس كاقتراح تمت إحالته من قبل معالي الرئيس ، لكن أثناء الاجتماع تقدم الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بتعديل على وظائف اللجنة .
الرئيـــــــــــــــــس (سائلاً) :
هل اللجنة وافقت على تعديل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ؟
العضو الدكتور حمد السليطي (مجيبًا) :
نعم اللجنة وافقت على التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ، إذن ما دام هناك اقتراح واللجنة وافقت عليه والإخوة في اللجنة لم يتمكنوا من رفع تقرير اللجنة التكميلي ونحن صوتنا على المادة قبل قليل فأنا أقترح أن تعاد المادة 16 : 17 بعد التعديل إلى اللجنة ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا لا نصوت على التعديل بدلاً من أن تعاد المادة إلى اللجنة طالما أنه تمت إضافة فقرة ونحن وافقنا على كل الفقرات وهناك توجه للموافقة على هذا التعديل ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ، لكن أليس من الأفضل أن تعاد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة طالما أن هناك تعديلاً عليها وسوف تأتينا في التقرير التكميلي ؟ تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أمام المجلس الآن رأيان إما أن يوافق على هذه الإضافة أو لا يوافق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بقراءة اقتراحك .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، يضاف إلى اختصاصات اللجنة لمكافحة التدخين ما يلي : " إعداد الدراسات والإحصائيات التي تري حجم مشكلة التدخين ومدى انتشارها في فئات المجتمع المختلفة وحجم الأمراض الناشئة أو المرتبطة بالتدخين " . سيديالرئيس ، لقد تقدمت بهذا الاقتراح لأننا لا نرى تقييمًا لمدى فاعلية القانون ومدى فاعلية الإجراءات ، فبالتالي يجب أن يكون من ضمن اهتمامنا أن نرى ما هي فاعلية هذا القانون ونرى حجم المشكلة باستمرار ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس ، هل كنت حاضرًا اجتماع اللجنة ؟تفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لم أكن حاضرًا في اجتماعات اللجنة أو أغلب اجتماعات اللجنة فيما يتعلق بهذا المشروع القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ، سؤالي هو أن التعديل الذي أورده الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة هل صياغته من الناحية القانونية سليمة ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، نعم ، من الممكن بعد إضافة هذه الفقرة وسماع أعضاء المجلس لمضمونها أن يصوت المجلس عليها وإضافتها كفقرة أخيرة في المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس .
المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، فعلاً سعادة الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة قدم اقتراحًا بإضافة فقرة جديدة على المادة (17 بعد التعديل) من المشروع وقد وافقت اللجنة على الاقتراح ، وقد رأت اللجنة أن هذا التعديل له صلة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة ، وقد قامت اللجنة بإعادة صياغة الفقرة المذكورة ، وأعتقد أن الأخ المقرر يستطيع أن يقدم للمجلس الموقر صياغة الفقرة الأولى على ضوء اقتراح الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
الرئيـــــــــــــــس :
سؤالي : هناك مقترح الآن ، فهل هو ما وافقت عليه اللجنة ؟ وهل الصياغة القانونية مستوفاة ؟ تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس .
المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة قدم مقترحًا وقد رأت اللجنة بضرورة تضمين هذا المقترح في الفقرة الأولى من المادة (17 بعد التعديل) ، وتمت إعادة صياغة هذه الفقرة مجددًا على ضوء هذا المقترح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن أقترح إعادة المادة إلى اللجنة على أن توافينا بتقرير تكميلي بشأنها ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . والآن نعود إلى مناقشة المادة 17 : المادة 18 بعد التعديل ، فهل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدينا رسالة من غرفة تجارة وصناعة البحرين تقول بوجود تضارب بين اختصاص وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة من حيث إصدار الترخيص وإلى آخره ، فهي تقول : بناءً على ما تقدم نأمل من معاليكم الاستئناس برأي وزارة الصناعة والتجارة وهو ما قمنا به على اعتبار أن الهيئة بصدد اعتماد تحديث المواصفات القياسية الخليجية المتعلقة بالسجائر ، وقد جاءنا هذا التعديل بالتوافق بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصحة وهو : " مع مراعاة ما تنص عليه المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة ، وما جاء في الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، يجب تثبيت البيانات التالية على كل عبوة من عبوات التبغ بأنواعه أو السجائر في مكان ظاهر ... " ، فنحن استجبنا بموجب هذا التعديل إلى ما طلبته غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتماد المواصفات القياسية الخليجية ...
الرئيـــــــــــــــس :
بمعنى أنكم وافقتم وزارة الصحة أيضًا ...
العضو الدكتورة بهية الجشي :
نعم سيدي الرئيس ، فالأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أعطتني الرسالة في الصباح وقالت إنها جاءت بها لتعرضها على المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذا كانت اللجنة تتبنى هذا المقترح فيجب أن يقرأ كاملاً حتى نصوت عليه . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات بقراءة الاقتراح .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو : " مع مراعاة ما تنص عليه المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة وما جاء في الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، يجب تثبيت البيانات التالية على عبوة من عبوات التبغ بأنواعه أو السجائر في مكان ظاهر باللغتين العربية والإنجليزية : أ- التحذيرات الصحية وبيانات البطاقة الإعلامية . ب- مكونات ومنتجات التبغ ذات الصلة وانبعاثاتها " ، وبناء على اقتراح وزارة الصحة تلغى بقية المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة .
الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اجتمعنا مع وزارة الصناعة والتجارة وناقشنا الموضوع ، فمثلاً العبارة التحذيرية مع أنها موجودة في الاتفاقية ولكن بما أن هيئة المقاييس الخليجية تعمل على دراسة مقترحاتنا فتركنا العبارة دون تحديد العبارات ، فمثلاً : بخصوص تاريخ الإنتاج والانتهاء فنحن لا نطلب تاريخ الانتهاء ، فهي مادة سامة والأمر سيان سواء انتهى تاريخها أو لا فهي ضارة ، وبالنسبة للعبارات وحجمها وغير ذلك فهذا يدرس وبالتالي نكتفي بأن نقول : التحذيرات الصحية وبيانات البطاقة الإعلامية ومكونات التبغ ومنتجاته ذات الصلة وانبعاثاتها ، والعبارة التي أضافتها الأخت رئيسة اللجنة وهي " بناء على المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة وما جاء في الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ " ، وتلغى جميع البنود الواردة في المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البند 2 / ب من المادة نفسها إشارة إلى المادة 15 وأعتقد أنه يجب أن تعدل إلى المادة 16 كما عدلناها قبل قليل . الأمر الآخر ، أستغرب كلام الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة من أن هذه مادة سامة وليس من المهم النظر إلى موضوع انتهاء مدتها ، أعتقد أن أي شيء له مدة معينة بين الإنتاج والانتهاء فإنه بانتهاء هذه المدة ستكون المادة أكثر سمومًا ومن المفترض إبلاغ الناس عن ذلك ، لا أن أقول إنها مادة سامة وألغي تاريخ الانتهاء ، وأعتقد أن كل دول العالم تفرض تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء على جميع المواد المنتجة ، وبالتالي أنا لا أميل إلى الاقتراح الذي ذكرته الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة . بدأ الإخوة بفقرة أشاروا فيها إلى اتفاقية المواصفات الخليجية والاتفاقية الإطارية ، والتخوف مستقبلاً هو من أن تكون هناك مواد متناقضة أو متضاربة أو مواد يختلف بعضها عن بعض بين اتفاقية المواصفات الخليجية والاتفاقية الإطارية ، وأتمنى أن نتأكد من عدم وجود مواد متضاربة وأفضل أن تكون هناك جهة كسند للقانون وفي حالة عدم وجودها فمن الممكن اللجوء إلى أمر آخر ، وبالتالي أرى ألا نستعجل في هذه المادة وألا نناقش شيئًا تمت قراءة جزء منه ولم يقرأ الجزء الآخر ، فلنعيد المادة إلى اللجنة ليقدموا لنا شيئًا مصاغًا صياغة جديدة بعد التفاقهم مع الحكومة واجتماعهم مع الإخوة في غرفة تجارة وصناعة البحرين – إذا كانوا سيجتمعون معهم غدًا أو بعد غد – أو وزارة الصناعة والتجارة ، وتكون الصياغة مرتبة ترتيبًا صحيحًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح على اللجنة أن تضيف عبارة تتعلق بسن 18 على العلبة فهذا سيكون أفضل إلى جانب البيانات الأخرى التي ذكرت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا التعديل جدير بالدراسة ، خاصة أنه يغير المادة بأكملها ، فأضم صوتي إلى صوت الأخ جمال فخرو بإعادتها إلى اللجنة حتى توافينا بتقرير كامل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تطرقت إليه الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة هو نوع من التطرف وذلك عندما ذكرت أن هذه سموم فلا داعي لذكر تاريخ انتهاء الصلاحية على هذه المادة ، وأرجو ألا نتطرف إلى هذا الحد عند معالجة أي مشروع بقانون في هذا المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، السموم هي التي تقتل وهذا يقتل ولكن بشكل بطيء . تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة .
الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما طرحته ليس رأيي الشخصي ، فهناك مواصفة تدرس في الهيئة الخليجية للمواصفات والمقاييس على اعتبار أن بعض – مع وجود اتفاقية التجارة الحرة – المنتجات لا تتطلب تاريخًا للانتهاء لأن ذلك لا يعني أنها صالحة ، فهناك مواصفة خليجية تراجع الآن فما طرحته ليس رأيًا شخصيًا . هذا ما أحببت أن أوضحه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 18 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للغرامة فالفقرة تقول : 50 دينارًا على المدخن ، والغرامة لم تشمل المروج أو الشركة بل خصت البائع صاحب المحل . أرجو المعذرة فكنت أظن أننا انتقلنا إلى مناقشة المادة 20 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة ...
العضو عبدالرحمن الغتم ( مستأذنًا) :
معالي الرئيس ، هذه المادة تتكلم عن الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل لموضوع الضبطية القضائية ، فهل تلغى هذه المادة ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أقرأ نص قرار مجلس النواب : حذف المادة اكتفاء بما ورد في المادة 23 من المشروع بقانون الأول على أن يراعى تعديل تسلسل المواد اللاحقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن المادة 23 تغطي ما ورد في هذه المادة . فالقرار يقول : حذف المادة اكتفاء بما ورد في المادة 23 من المشروع بقانون الأول على أن يراعى تعديل تسلسل المواد اللاحقة ، وأعتقد أن ذلك واضح . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 19 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 20 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، ذكرت المادة تجريم المدخن ومعاقبته وتجريم المحلات ، ولم تجرم المادة الشركات المنتجة ولم تحدد مبلغ الغرامة الذي يفرض على الشركات ، فهل من المناسب أن أفرض غرامة مقدارها 50 دينارًا أو 1000 دينار على شركة منتجة تربح الملايين ؟! أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي شكلية ، فالتوصية قالت : حذف المادة اكتفاء بما ورد في المادة 13 ، والمادة أصبحت الآن تحمل الرقم 14 ، والحقيقة هي أن الإخوة النواب أخذوا مشروع القانون الثاني وليس الأول ، فلتتأكد اللجنة من ذلك ، وأنا متأكد من كلامي بأنهم أخذوا المشروع الثاني وليس المشروع الأول بالنسبة للمادة 13 والتي عدلت إلى 14 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ علي العصفور تكلم عن المادة 21 ونحن الآن نناقش المادة 20 بعد تعديل الترقيم ، ونحن نتكلم عن حذف ما ورد في المادة 13 من مشروع القانون الأول ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لنتفق على أننا نناقش الآن المادة 21 من مشروع القانون المقدم من الحكومة وهي المادة 20 بعد التعديل من قبل الإخوان في المجلس ، والملاحظ أن الإخوان عندما وافقوا على قرار مجلس النواب بخصوص العقوبات شملوا كل العقوبات بمختلف أنواعها بعقوبة غرامة يكون حدها الأدنى 50 دينارًا وحدها الأقصى 1000 دينار . الآن هل نحن نناقش المادة 20 أم المادة 21 ؟
الرئيـــــــــــــــس :
الأخ جمال فخرو ، لقد ذكرت أن كلام الأخ علي العصفور صحيح ، وهو يتكلم عن مادة وأنت تتكلم عن مادة أخرى . الحقيقة أن هناك لبسًا في طريقة إعداد التقرير وهذا هو ما صعب الأمور وأصبح النقاش غير متوازن ، فأرجو من الإخوان المستشارين القانونيون الذين يحضرون اجتماع اللجنة التأكد من أن هذا التقرير يكون معدًا بطريقة واضحة وصحيحة تمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب ، فبودي أن يعاد النظر في ترتيب كل المواد بشكل سليم وبشكل واضح وإذا كان هناك شيء خاطئ تمت الموافقة عليه فعلينا أن نصحح هذا الخطأ ، فأنا أرى أن هناك إرباكًا في طريقة إعداد التقرير وعدم الوضوح بالنسبة لهذه المواد . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أساس المشكلة أو اللبس الذي حدث كان بسبب أن مشروع القانون جاءنا من الحكومة والحكومة كان لديها مقترح قانون مقدم من مجلس النواب ومقترح قانون مقدم من مجلس الشورى وكان الأجدى أن يصاغ هذان المقترحان في مشروع قانون واحد يحال إلى مجلس النواب ويأخذ من المقترحين ما هو أفضل أو يدمجان أو إلى آخره . جاءنا مشروع القانون بمشروع مكون من مقترح مجلس النواب ومقترح مجلس الشورى ، وفي بعض الفقرات وافق مجلس النواب على مقترح مجلس الشورى وفي البعض الآخر وافق على مقترح مجلس النواب ، فحدث لدينا في اللجنة نوع من الحيرة ونحن كنا متنبئين بأنه سيكون هناك لبس في المجلس وذلك بسبب أنه لدينا أربعة أو خمسة أعمدة في القانون ، وهذا ما لم تجري عليه العادة والسبب أن مشروع القانون جاءنا بهذه الصورة وكنا نتمنى ألا يكون الموضوع بهذا الشكل . بالنسبة للمادة التي حذفت وردًا على ما ذكره الأخ السيد حبيب مكي من أنها حذفت لأن مجلس النواب أخذ المادة الواردة في المشروع الثاني ؛ فصحيح أن مجلس النواب أخذ المادة الواردة في المشروع الثاني ولكن إذا نظرنا إلى المقترح الأول والمقترح الثاني فسنرى أنهما - تقريبًا – متشابهان فالفرق هو أن المقترح الثاني جاء بشكل موسع ، فمجلس النواب أخذ بالمقترح الثاني ، والتوصية قالت : حذف المادة اكتفاء بما ورد في المادة 13 من المشروع بقانون الأول ، والمشروع بقانون الأول يغطي الموضوع أيضًا فلذلك تم الاكتفاء بما أقره مجلس النواب وحذفت المادة على هذا الأساس ، فلا أعتقد أن هناك إشكالية على هذا الموضوع فالإشكالية هي في صعوبة قراءة مشروع القانون فقط ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، إذا ذهب مقترح بقانون إلى الحكومة في نفس الموضوع من كلا المجلسين فعلى الحكومة أن تصوغ كلا الاقتراحين وتعيدهما إلى مجلس النواب ، وعلى مجلس النواب أن يأخذ من كلا المشروعين ما يراه مناسبًا ثم يحال إلى مجلس الشورى مشروع قانون واحد فقط ونحن نقوم بعملية التعديل ولكن الطريقة التي أعد بها التقرير - ولا أعلم إن كانت من مجلس النواب أو من مجلسنا - غير واضحة تمامًا ولا تمكن الأعضاء من اتخاذ القرار المناسب ، فاقتراحي - بما أن الساعة شارفت بلوغ الثانية بعد الظهر وقد أرجعنا الكثير من المواد إلى اللجنة - أن نعيد ما تبقى من هذا المشروع إلى اللجنة على توافينا بتقرير واضح وتعيد النظر في كل القرارات التي سبق أن اتخذناها إذا كان هناك قرار قد اتخذ بشكل غير صحيح . تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح ، بالنسبة للقانون الأول فهو الذي قدم من مجلس الشورى والقانون الثاني هو الذي قدم من مجلس النواب حتى لا يكون هناك خلط . النقطة الثانية ، الآن إذا أعيد التقرير إلى اللجنة فهل معنى ذلك أننا سنعيد التصويت على المواد التي وافقنا عليها ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، المواد التي تمت الموافقة عليها بشكل صحيح لن نعيد النظر فيها ، وعلى اللجنة أن تبلغ المجلس بالمواد التي تمت الموافقة عليها ولم تكن بالشكل الصحيح ...
العضو أحمد بهزاد (سائلاً) :
سيدي الرئيس ، من لديه اقتراح في مناقشة المواد فهل يتقدم بمقترحه إلى
اللجنة ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس (مجيبًا) :
شكرًا ، نعم ولكن ليست المواد التي تمت الموافقة عليها ، وليكن القرار واضحًا ، فنحن الآن سوف نعيد كل ما وافق المجلس على إحالته من مواد إلى اللجنة ليتم إعداد تقرير تكميلي ، وإذا رأت اللجنة أن هناك بعض المواد التي تمت الموافقة عليها ولم تكن بالشكل الصحيح فعليها أن تنبه المجلس إلى ذلك حتى يعيد النظر فيها ، أما المواد التي اتخذ المجلس قراره فيها وكان قراره صحيحًا وترقيم المادة صحيح فليست هناك مشكلة بشأنها ولن نعيد النظر فيها من جديد . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بقيت مادتان وحتى إذا أعيدتا إلى اللجنة فنحن لم نعرف رأي المجلس فيهما حتى نناقشهما على ضوء ذلك ، فأتمنى أن نناقش هاتين المادتين وإذا كان هناك توجه من المجلس نستهدي به في اللجنة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، إذا لم يكن لدى اللجنة أي توجه من المجلس بشأن المادتين الأخيرتين اللتين لم تتم مناقشتهما في المجلس فماذا تعمل بهما اللجنة ؟ هل تعيدهما على حالهما ونعود إلى مناقشتهما من جديد ونعيدهما إلى اللجنة من جديد ؟! هذا لا
يجوز ، وشكرًا .