الجلسة الرابعة و العشرين - السابع من شهر ابريل 2008م
  • الجلسة الرابعة و العشرين - السابع من شهر ابريل 2008م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين

    الإثنين 7/4/2008م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بشأن رأي الوزارة بخصوص السؤال المقدّم من سعادة العضو جمال محمد فخرو حول الأوضاع الإدارية في جامعة البحرين.
  • 04
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو جمال محمد فخرو بشأن تاريخ انتهاء مدة مجلس الأمناء الحالي لجامعة البحرين، وعدد الجلسات التي عقدها خلال عامي 2006 و2007م، وبشأن عدد المناصب الشاغرة في الجامعة سواء الخاصة بنواب الرئيس أو المناصب الأكاديمية الرئيسية، ومدى تأثير كل ذلك على حسن سير العمل في الجامعة. (لم يصل رد سعادة الوزير خلال الفترة المقررة للرد والتي تنتهي بتاريخ 21/3/2008م).
  • 05
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن جهود الوزارة من أجل تبني المجتمع رؤيةً إيجابيةً لدور المرأة، وإبراز إنجازاتها ودورها في عملية التنمية الشاملة، وخطط الوزارة لتأهيل الكوادر الإعلامية للتعامل مع طرح القضايا ذات الصلة بالمرأة، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م.
  • 07
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين. (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروعين في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة بتاريخ 3/3/2008م).
  • 08
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بإصدار قانون المرور، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: فؤاد أحمد الحاجي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد الغتم، رباب عبدالنبي العريض، علي عبدالرضا العصفور.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​​مضبطـة الجلسة الرابعة والعشرين   
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​الرقـم : 24  
    التاريخ : 1 ربيع الثاني 1429هـ
              7 أبريل 2008م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الحادي من شهر ربيع الثاني 1429هـ الموافق للسابع من شهر أبريل  2008م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      3- سعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد خيري عبدالسلام عمارة المستشار القانونـي .
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي .
      3- السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى .
      4- السيد ماجد محمد الفيحانـي رئيس العلاقات العامة والإعلام .
      5- السيد محمد إبراهيم الكوهجي أخصائي شئون اللجان .

      • من وزارة الداخلية :
      1- المقدم محمد إبراهيم الغتم مدير إدارة الشئون الإدارية .
      2- النقيب وليد عبدالله الدريسات من إدارة الشئون القانونية .
      3- السيد خالد إبراهيم بوفيصل من إدارة الشئون القانونية .

      • من وزارة التربية والتعليم :
      1- الدكتور مجدي المتولي السيد المستشار القانونـي .

      • من وزارة الصحة :
      1- الدكتور مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة .
      2- السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي .

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة الحياة الفطرية :
      1- السيدة سهاد حسين الشهابي رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية .

      • من جامعة البحرين :
      1- الدكتور إبراهيم محمد جناحي رئيس جامعة البحرين .
      2- الدكتور محمد طه المشهداني عميد كلية الحقوق .
      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : إبراهيم بشمي وحمد النعيمي وعصام جناجي وفيصل فولاذ وهدى نونو  للسفر خارج المملكة ، وسميرة رجب في مهمة رسمية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 49 السطر الأول أرجو تغيير كلمة " تصدر " إلى كلمة " صدرت " ، وفي الصفحة نفسها السطر نفسه أرجو تغيير كلمة " الملاك " إلى كلمة " الملكية " . وفي الصفحة 62 السطر 22 أرجو تغيير كلمة " الإسراع " إلى كلمة " الإثراء " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي  .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 23 السطر 10 أرجو تغيير عبارة " نوقف هذه العلاوة " إلى عبارة " تتسارع هذه الزيادة " . وفي الصفحة 57 السطر 2 أرجو تغيير كلمة " القائمة " إلى كلمة  " القاعدة " ، وفي السطر نفسه أرجو إضافة كلمة " مصالح " بعد كلمة " تراعي " ، لتقرأ  العبارة كالتالي " القاعدة القانونية لا بد لها أن تراعي مصالح كافة الأطراف " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 24 السطر 5 أرجو تغيير عبارة " ومن ثم " إلى عبارة " والذي " . وفي الصفحة نفسها السطر 11 أرجو تغيير
      عبارة " فيحتاج " إلى عبارة " فالحاجة " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 57 السطر 18 أرجو تغيير عبارة " فهذا يعني ما هو التضخم " إلى عبارة " فإن هذا مرتبط بحجم التضخم " ،
      وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، وردتنا رسالة صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بشأن رأي الوزارة بخصوص السؤال المقدم من سعادة العضو جمال محمد فخرو حول الأوضاع الإدارية في جامعة البحرين . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أحب أن أشكرك على إدراج الرسالة من ضمن الرسائل الواردة ، لأن هذا الموضوع له أهمية خاصة لكي يبدي المجلس رأيه فيما جاء في هذه الرسالة كونها رسالة عامة . وأعتقد أننا نحتاج اليوم إلى بعض الأمور لنوضح لمعالي الوزير والإخوة في الحكومة الموقرة الإجراءات المتعلقة بطرح الأسئلة ومن له حق في الموافقة على الأسئلة أو رفضها ، ويهمنا اليوم أن نغلق باب الاختلاف في هذا الموضوع خاصة أن هذا الأمر قد تكرر من معالي الوزير مرتين خلال شهر واحد بإبداء رأيه بعدم صحة السؤال الموجه له . ومعاليكم - سيدي الرئيس - وبسعة صدركم ارتأيتم في المرة الأولى أن نقفل الموضوع لربما لا يعاد تكراره مرةً أخرى وتصلنا الآن رسالة اعتراض من معالي الوزير على اعتبار أن السؤال مشتمل على أكثر من موضوع أو كما جاء في الرسالة . والغريب في هذا الأمر أننا ناقشنا هذا الموضوع في مكتب المجلس وبحضور الأخ وزير شئون مجلسي الشورى والنواب وتم إبلاغه بأننا لنا الحق والمسئولية في مجلس الشورى في إقرار صحة السؤال من خطئه ، وفي الأصل
       - كما أبلغنا معالي الوزير - فإن السؤال حق كفلته اللائحة الداخلية لكل عضو ، والأصل هو أن تستلم معاليك السؤال وأن تنظر إلى مدى انطباق أحكام المادة 127 من اللائحة الداخلية ثم تحيله إلى الوزير المعني ، والأصل أيضًا إذا رأيت أن السؤال لا تكتمل فيه الشروط كاملة فإنك تحيله إلى مكتب المجلس لإبداء رأيه ، ومكتب المجلس إذا اتفق معك في الرأي يعرض الأمر على العضو المعني ، والعضو يبدي رأيه في
      المجلس . في الحقيقة اللائحة الداخلية كفلت حق السؤال للعضو إلى أبعد حد ، ولم تدع لأي شخص أو أي جهة أن تعترض على حق العضو في طرح السؤال ، ناهيك أن يصلنا خطاب من الوزير الموجه له السؤال يقول : ليس من حق العضو أن يوجه هذا السؤال وأن هذا خروج عن اللائحة الداخلية ، وكأن الوزير المعنى وربما مستشاروه يوجهوننا إلى فهم عملنا ، وهذا شيء خطير عندما يتدخل عضو سلطة تنفيذية في إجراءات عمل السلطة التشريعية . أتمنى على هذا المجلس اليوم أن يضع حدًا واضحًا لهذا الأمر للإخوان في الحكومة لكي نصل إلى قرار يفسر مفهوم اللائحة الداخلية بأن من له الحق في إقرار صحة السؤال أو خطأه هو معاليكم ومن ثم مكتب المجلس ومن ثم المجلس ، وليس هناك دور للإخوان في الحكومة أو الوزير المعني في الاعتراض على نص السؤال ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس على إتاحة هذه الفرصة لتوضيح وجهة نظري إلى الأخ والصديق جمال فخرو . هناك نقطة مهمة أود أن أبينها وهي أنه ليس لي حق الاعتراض وإنما معرفة الدور ، ومن منطلق التعاون أتيت اليوم وبلغت سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب يوم أمس وقد قام بتبليغ معاليكم بأن هناك رغبة مني صادقة في الإجابة عن السؤال شفويًا انطلاقًا من منطلق التعاون . وأرجو ألا يفهم الأخ الكريم أن هذا تدخل أو حجر على حق المجلس في توجيه الأسئلة ، وإنما الموضوع - معالي الرئيس والإخوة الكرام - هو وجهة نظر قانونية في الموضوع فهل هذا يشمل سؤالاً أو سؤالين ؟ أعتقد أنه لا توجد هناك مادة في الدستور أو في القانون تمنع وتحظر وتصادر حق الوزير في إبداء رأيه ، وهذا من منطلق التعاون في إبداء الرأي . ولا أعتقد أنه يجب أخذ هذا الموضوع بمثل هذه الحساسية وإعطاء الموضوع أكبر من حجمه ، لأننا إذا كنا لا نتواصل مع السلطة التشريعية في الأمور القانونية فمع من نتواصل يا معالي الرئيس ؟ أكرر احترامي وتقديري إلى جميع الإخوة وبحسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أود أن أجيب عن السؤال شفاهةً ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يسعدني ما جاء على لسان معالي الوزير بأنه تفهم تمامًا ما هو دوره بالنسبة لقضية السؤال الموجه من أي عضو من أعضاء المجلس ؟ وهذا الشيء ضروري خاصة أننا نفعل المادة الدستورية بأن هناك سلطات ثلاث وهناك فصل وتعاون فيما بيننا . سيدي الرئيس ، أسعدني ما جاء على لسان معالي الوزير ولو لم أسمعه في البداية لكان هناك تعقيب آخر ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع لا أريد أن أزيد على ما قاله الأخ جمال فخرو ، ولا نشك أيضًا في تعاون معالي الوزير إن كان بهذا التجاوب ، وأعتقد أن الموضوع قد انتهى ومن المفترض أن ندخل في السؤال والإجابة عنه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح وجهة نظر قانونية ومتعارف عليها في الأنظمة البرلمانية وهي أن الوزير لا يجبر على تقديم رده على أي سؤال ، خاصة إذا  كان له مسوغ قانوني أو مسوغ مقبول مثلاً : حسب اللائحة الداخلية هناك تعارض مع المصلحة العامة أو إذا كانت المواضيع مواضيع سرية وفقًا لما هو موجود في الدستور أو بسبب عدم الاختصاص . ولكن نحن نتكلم حاليًا عن مسألة وهي أنه إذا رفض الوزير الرد على السؤال بدون سبب مقبول - ليسمح لي معالي الوزير - فهذا غير مقبول وغير مسوغ ، والأنظمة البرلمانية قد رتبت جزاء على الوزير في حالة رفضه الرد على السؤال ، بصراحة نحن كأعضاء في مجلس الشورى وكمجلس تشريعي مكبلون ولكن بعض المجالس الأخرى قد تتحول إلى الاستجواب ، فرنسا ألغت الاستجواب ولكن وضعت نظامًا آخر وهو نشر الموضوع في الجريدة الرسمية بأن الوزير امتنع عن الإجابة على السؤال ، فبالتالي إخلال بثقة المواطنين ويرد الوزراء على السؤال بسرعة خوفًا من أن ينشر الموضوع في الجريدة الرسمية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كوني عملت في التعليم العالي لسنوات فقد صدمتني هذه الرسالة فبالتالي هل من الممكن ألا تعتبر هذه وثيقة ؟ وإلا سوف تفتح ثغرة في التعليم العالي ؛ لأن الرسالة هذه أتت حسب قانون جامعة البحرين واستثنت قانون التعليم العالي . هناك فقرة لا تفهم بهذا المعنى الذي فهمته وهي : " أن مجلس الأمناء ومجالس الكليات ومجالس الأقسام هي منفصلة " ، وإلا المادة 14 من قانون التعليم العالي اشترطت على الجامعات تعديل أوضاعها إذا لم تتوافق مع هذه ، فأعتقد أن هذا الجزء يجب ألا يعتبر وثيقة وتؤخذ بها الجامعات سواء كانت الجامعات الخاصة أو الحكومية ، لأنها خطيرة وسوف تفتح ثغرة في التعليم العالي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه فرصة جيدة من أجل أن نتبادل الرأي مع الحكومة الموقرة حول الأسئلة ومسئوليات الوزراء في الرد على أسئلة الإخوة النواب وأعضاء مجلس الشورى . هناك فصل كامل وهو الفصل الثاني من اللائحة الداخلية يختص بالأسئلة وهو مكون من إحدى عشرة مادة ويحدد نوعية السؤال وكيفية السؤال ومن يستطيع أن يجيب عن السؤال . وأرجو من الإخوة المستشارين في الوزارة ألا يتدخلوا في الشئون الخاصة بصلاحيات مجلس الشورى ، ونحن أيضًا لدينا مستشارون في المجلس وهناك الأخ الدكتور عصام البرزنجي الخبير في هذا الشأن وكنت أتمنى لو تم إعطاؤه فرصة للكلام لكي يحدد مسئوليات كيفية طرح هذه الأسئلة ؟ وما هي واجبات الحكومة في كيفية الرد على هذه الأسئلة ؟ لكي يضع الأمور في نصابها حتى نكون على بيّنة ونستطيع أن نتلافى أي مشكلة في المستقبل ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أنني أجبت عن الموضوع بكل سهولة ، ولكن لماذا هذه الحساسية في كون أن الوزارة تبدي رأيها ؟ يحضر معنا في هذه الجلسة عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين وأيضًا المستشار القانوني وهما اللذان أشرفا على هذا الرد . وأرجو ألا يعتقد الإخوان أن أي رأي يختلف معهم يعتبر ضد المجلس ، لذلك فقد وضعت المحاكم الدستورية واختلاف الرأي ليس فيه حساسية أو تهديد بالاستجواب . والاستجواب حق دستوري ونحن لا نخاف من الاستجواب . يجب ألا نفسر الموضوع بهذه الطريقة ولا يحجر على الناس في إبداء رأيهم لأن هذا رأي قانوني ، ونحن لم نطلب من المجلس تغيير رأيه فلماذا هذه الحساسية ؟ أؤكد وأقول إنني حاضر وسوف أرد على هذا السؤال . وهذا الرد لم يكتبه الدكتور ماجد بن علي النعيمي ، الأخ عميد كلية الحقوق والمستشارون القانونيون موجودون ومستعدون أن يردوا ويوضحوا لماذا هم يفكرون هكذا ؟ وأنا لا أريد أن يكون هناك شجار قانوني بين هيئة قانونية ومستشارين قانونين إلا إذا رغب معالي الرئيس في ذلك ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أود أن أوضح أمرًا في هذا الموضوع ، إذ أختلف مع الأخ جمال فخرو في نقطة واحدة فقط في عبارة " نصل إلى قرار " ، وهذا الموضوع لا يحتاج إلى أن نقول أي تفسيرات أو تأويلات بشأن التفسير ، ونص اللائحة الداخلية واضح بهذا الشأن وليس هناك أي مجال للتفسير فيما يتعلق بالأسئلة . والأسئلة هي الأداة الرقابية الجزئية التي يتمتع بها مجلس الشورى وتخضع لإجراءات شكلية وموضوعية ، والإجراءات الشكلية يختص فيها مكتب المجلس حين النظر في السؤال الذي يقدمه العضو ، وأيضًا حدد في اللائحة الداخلية اتجاه ماذا ؟ اتجاه في الاستعلام ومعرفة المعلومات ، وتبقى الإجراءات الموضوعية والتي تخضع لمسألة عند وصول السؤال إلى الوزير ليرد وإذا كان لا يملك الرد لعدم اختصاص الوزارة دون تحديد الجهة التي تختص في الإجابة على هذا السؤال فسوف يعود لمكتب المجلس للبحث في هذا الموضوع . فهذه الأمور لا تعتبر شخصية للأستاذ الدكتور ماجد بن علي النعيمي لأننا نعرف مدى تعاون هذه الوزارة في كافة المجالات ، وقد يكون سبب الإثارة التي أحدثها هذا السؤال كونه طرح الآن للنقاش حتى نحن كأعضاء لا نملك تفسيرًا للائحة الداخلية في هذا الجانب ، لأن اللائحة واضحة ومحدد فيها المعايير والأسس الواجب العمل بها ، وشكرًا .


      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، وردت بعض الكلمات وأنا أراها غير دقيقة وأطلب من الإخوان المستشارين القانونين الرد على ما أثير ، لأن هناك خلافًا قانونيًا وليس الموضوع تهديدًا أو عتابًا أو غير ذلك ، أطلب من مجلسكم أن يسمح للأخ عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين بالرد على استفساراتكم ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أنه ليست هناك حساسية في الواقع ، نحن -كسلطة تشريعية والسلطة التنفيذية - نسير في نفس الاتجاه ونتجه جميعًا نحو المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن ، ونحن ليس لدينا حساسية تجاه هذا الموضوع ، وقد طرحنا الموضوع بكل شفافية . وأرجو ألا يكون لدى معالي الوزير أي حساسية تجاه الملاحظات التي نطرحها لأنها ليست ملاحظات شخصية . معالي الرئيس ، أنا لن أكرر ما طرحه بعض الزملاء ولكن عندما قرأت رسالة معالي الوزير افترضت أمرين : الأمر الأول : كان موضوع السؤال عن الأوضاع الإدارية في جامعة البحرين ، وعندما نعود إلى السؤال المقدم من الأخ جمال فخرو فهو يقول في رسالته  : " مستفسرًا حول الأوضاع الإدارية في جامعة البحرين متمنيًا عليكم توضيحها والرد على الاستفسارات التالية " ، فهو حدد الاستفسارات التي يريد الإجابة عنها وهي تدخل ضمن الأوضاع الإدارية ولكنها ليست الأوضاع الإدارية بمجملها كما ذكر في رسالة معالي الوزير ، لأنه ذكر تنظيم جامعة البحرين والمجالس وأهدافها وإلى آخره ، وهذا ليس هو موضوع السؤال ، صحيح أن موضوع السؤال يدخل ضمن الأوضاع الإدارية ولكنه محدد ، وصحيح أن السؤال مكون من أربع فقرات ولكن هذه الفقرات الأربع مرتبطة مع بعضها البعض . وأنا لا أريد أن أكرر أن هذه السؤال قد مر علينا في مكتب المجلس ورأينا أنه مستوفٍ للشروط وتم تقديمه ورفعه إلى معالي الوزير ، وشكرًا . 

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور محمد طه المشهداني عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين .

      عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أُعد الرد من المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم وهو الأخ الدكتور مجدي المتولي السيد ، ولكن أيضًا لنا وجهة نظر بخصوص كون السؤال غير محدد تحديدًا دقيقًا ، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الاستفسار حول الأوضاع الإدارية في جامعة البحرين ، وهذه أوضاع عامة وشاملة وتحتوي على جميع أنشطة الجامعة فلا أعتقد أن السؤال وبالطريقة التي صيغ بها يصلح لكي يوضع له جواب محدد ، وبما أن الأخ الدكتور مجدي المتولي السيد المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم هو الذي أعد الرد على هذا السؤال - وأنا لم أساهم في هذا الموضوع إلاّ من يوم أمس - فأرجو أن تسمح - سيدي الرئيس - له بالتعليق حتى يدافع عن وجهة نظره ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مجدي المتولي السيد المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم .


      المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، بدايةً أود أن أوضح لأصحاب السعادة الأعضاء أن – كما تفضل سعادة الوزير – المجلس هو سيد قراره بشأن الأسئلة وهو صاحب الكلمة العليا فيما يراه ، ووزارة التربية والتعليم وجميع الوزارات تحترم المجلس الموقر وتحترم الأعضاء الموقرين . أعتقد أنه عندما أعد الرد على هذا النحو فإنه أُعد من منطلق التعاون مع المجلس الموقر ومن منطلق الاحترام الكامل لأعضاء المجلس الموقرين ولسعادة العضو الفاضل مقدم السؤال ، ومن منطلق الاحترام والتعاون وليس أبدًا من منطلق تحجيم دور المجلس الرقابي ، وهذا الأمر ليس واردًا أبدًا ، فالوزارة دائمًا سواءً في الفصل التشريعي الأول وحتى الآن كانت حريصة كل الحرص في كل ردودها على تعزيز التعاون مع المجلس وعلى الاحترام الكامل وأظن أن أدبيات ووثائق المجلس تشهد بذلك . فيما يخص هذا الرد فالوزارة قدمت رأيًا والوزارة قدمت هذا الرأي توطئةً لأن تقدم ردًا على السؤال يتفق مع ما أراده سعادة العضو مقدم السؤال ، ولذلك اُختتم رد الوزارة عندما رفع إلى معاليكم بعبارة : " الوزارة ترفع الأمر لمعاليكم للتكرم باتخاذ ما ترونه مناسبًا " ، فأكدنا أننا قدمنا رأيًا ولكن تركنا القرار لمعاليكم وللمجلس الموقر وبالتفسير الذي ترونه مناسبًا لأن ما قيل حتى الآن من مداخلات يدل على أن السؤال حمّال لأوجه ويحتمل أكثر من تفسير ، صيغة السؤال كانت واضحة فيتحدث سعادة العضو عن الأوضاع الإدارية بجامعة البحرين ويطلب من الوزير المسئول - سياسيًا عن الجامعة – توضيح هذه الأوضاع ثم يعطفها بحرف الواو ويطلب أربعة استفسارات وهي لو نظرتم إليها ستجدونها بالفعل أكثر من موضوع ، فهو تحدث عن مجلس أمناء الجامعة واجتماعاته وهل انتهت دورته وغير ذلك ؟ ثم تحدث عن وظائف شاغرة في الوظائف القيادية الأكاديمية بالجامعة ، نواب الرئيس ، عمداء الكليات ، رؤساء الأقسام ، ثم يعطف كل ذلك بقوله : " وما أثر ذلك كله على سير العمل بالجامعة " فعبارة " سير العمل بالجامعة " يحددها قانون الجامعة ، فلما أردنا أن نضع تفسيرًا عدنا إلى قانون الجامعة ، نحن لم نخرج عن النص أبدًا ولكن أؤكد مرةً ثانية أن هذا الرد ليس إجابةً على السؤال ولكنه رأي حتى تكون إجابة الوزارة على السؤال متفقة مع اللائحة الداخلية ومتناسبة مع ما تكنه وزارة التربية والتعليم وسعادة وزير التربية والتعليم للمجلس الموقر من احترام وتقدير ولسعادة النائب الأول للرئيس مقدم السؤال ، فإننا جاهزون لأية استفسارات في هذا الصدد وفي إطار التعاون والاحترام المستمر ، والقرار للمجلس الموقر وسعادة الوزير أكد أنه مستعد إلى أن يقدم إجابة شفاهةً ، فإن أردتم أن يقدم إجابة حسب تفسير الوزارة فالوزارة حاضرة وإن أردتم أن يقدمها تحديدًا شفاهةً فأيضًا الوزارة حاضرة ففي جميع الأحوال نحن على أتم الاستعداد للتعاون ومن منطلق الاحترام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الموضوع قد استوفي ، وليسمح لي الإخوة طالبو الكلام بأن أطرح قفل باب النقاش للتصويت ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . في الحقيقة وددت في النهاية أن أؤكد التعاون التام بين المجلس وبين الحكومة وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء ، وأن اختلاف وجهات النظر - كما يقال - لا يفسد للود قضية ، والإخوة في وزارة التربية والتعليم - الحمد لله - متعاونون وأنا على علم بأن سعادة وزير التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم قد أجابت على عدد كبير من الأسئلة مقارنةً بالوزارات الأخرى ، وفي الحقيقة فإن الكلام الذي أثاره اليوم سعادة الوزير والأخ المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم يؤكد التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالذات ما بين وزارة التربية والتعليم ومجلسكم الموقر ، وأنا أعتقد أن هذا هو ديمومة للعمل في كل ما من شأنه – إن شاء الله – تمكين المجلس من القيام بأداء دوره . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو بشأن الأوضاع الإدارية في جامعة البحرين ، وفترة انتهاء مدة مجلس الأمناء الحالي وآخر اجتماعاته ، وعدد جلساته خلال العامين 2006 و2007م ، وعدد مناصب نواب الرئيس الشاغرة ، ومدى توافر مناصب أكاديمية رئيسية شاغرة ، وخاصة في مناصب العمداء ورؤساء الأقسام في كليات الجامعة ، ومدى تأثير كل ذلك على حسن سير العمل في الجامعة . وسعادة الوزير سوف يرد شفاهةً على هذا السؤال .

      العضو أحمد بهزاد (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، إن المادة 128 من اللائحة الداخلية تقول : " تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص ، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه السؤال خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويجيب الوزير عن السؤال كتابةً ... " . فالمادة تقول يجب على الوزير أن يجيب كتابة ً ، وفي المادة 129 إذا الوزير لم يجب في المدة المحددة يضع رئيس المجلس السؤال على جدول الأعمال ويطلب من الوزير الإجابة شفاهةً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      ما هي نقطة النظام ؟

      العضو أحمد بهزاد :
      نقطة النظام هي أن السؤال وجه إلى سعادة الوزير كتابةً ولم يجب عنه كتابةًَ كما جاء في المادة 128 ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولذلك أُدرج السؤال على جدول الأعمال وطلبنا من سعادة الوزير الإجابة شفاهةً وقد استجاب لذلك .

      العضو أحمد بهزاد :
      سيدي الرئيس ، الوزير أجاب في إجابته الأولى بأنه سوف يجيب شفاهةً بناءً على طلبه ، والأخ المستشار القانوني بالوزارة ذكر أيضًا في رده أن سعادة الوزير على استعداد لأن يجيب على السؤال شفاهةً ، فالمبادرة جاءت من الوزارة وليس من المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم  :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، والشكر موصول إلى الأخ جمال فخرو . في الواقع سوف أجيب عن هذا السؤال حسب النقاط الأربع التي تمت الإشارة إليها ولأن الأمور الإدارية الأخرى حسبما فهمت من السؤال سوف تتشعب كثيرًا فلذلك سوف أركز فقط على النقاط التي تم الاستفسار وبشكل محدد عنها وبحسب فهمي لهذه المرحلة . في الواقع فقد تم تعيين مجلس الأمناء الحالي لجامعة البحرين بمرسوم ملكي قابل للتجديد ، وأكرر قابل للتجديد ، وهذا يعني أن المجلس يتمتع بكامل الصلاحيات إلى أن يعين مجلس بديل وبالتالي فإن اجتماعات المجلس صحيحة لوجود الأغلبية دائمًا في الاجتماعات . انبثقت - معالي الرئيس - عن المجلس لجنتان وهما اللجنة المالية واللجنة الأكاديمية وترسل إلى اللجنة المالية تقارير دورية كل ثلاثة أشهر وتناقش التقارير في اجتماعات دورية ، وكان آخر اجتماع للجنة بتاريخ 27 سبتمبر 2007م وآخر تقرير أرسل للجنة بتاريخ 15 يناير 2008م ، أما بالنسبة للجنة الأكاديمية فهي تجتمع عندما تدعو الحاجة لذلك وسوف تعقد خلال الأسبوع القادم اجتماعًا آخر واجتمعت في دورة تكميلية خلال شهر أبريل 2008م ، أما في عام 2006م وعام 2007م فقد اجتمعت مرتين . وتزامن في الفترة السابقة تغيير في رئاسة الجامعة مما تطلب أن تكون لرئيس الجامعة الجديد فرصة كبيرة حتى يطلع على العمل ويلم به إلمامًا كاملاً ويتعرف على الإخوة الذين يرغبون في العمل معه في المرحلة القادمة ، وهذا أيضًا حقه ومجلس الأمناء دائمًا يقدر حق الرئاسة في اختيار العمداء ونواب الرئيس لأنه الذي سوف يعمل معهم عملاً يوميًا متكاملاً . بالنسبة للمناصب التي شغلت فقد شغل منصب نائب الرئيس للتخطيط وخدمة المجتمع عندما تم تعيينه أمينًا عامًا لمجلس التعليم العالي ، وكذلك أيضًا بالنسبة للأخ نائب الرئيس للشئون الأكاديمية فهو في تفرق شبه محدود ويتواجد في الجامعة كلما دعت الحاجة إليه ويشارك في الكثير من النقاط ، ولكن النقطة المهمة هي أن هذه المناصب تم تكليف عدد من الإخوة بالقيام بها فبالتالي لم تخل خلوًا كاملاً وإنما كانت هناك عملية
      مستمرة . أما بالنسبة لمناصب العمداء فهناك عمداء انتهت فترة مناصبهم ومناصبهم تلك مدرجة على الاجتماع القادم لمجلس أمناء الجامعة لتغيير هذه المناصب إن رأى المجلس ذلك أم له وجهة نظر أخرى لأنهم أُدرجوا أيضًا في شهر مارس ورأى المجلس الكريم أن جدول الأعمال للاجتماع كان طويلاً فتم تأجيل هذا الموضوع إلى الاجتماع القادم . أما بالنسبة للمسائل الإدارية والمالية والأكاديمية وهي العمل اليومي للجامعة فهي تدار بشكل كامل سواءً من خلال الأقسام أو من خلال مجالس الجامعة أو من خلال مجالس الكلية ورئيس الجامعة يقوم بمباشرة صلاحياته بسلطةٍ كاملة وبالفعل هناك حوالي 13 رئيس قسم تم تثبيتهم ووضعهم في المناصب خلال الفترة من 3 سبتمبر 2007م إلى 21 فبراير 2008م فبالتالي هذه هي الصلاحيات التي حددت لرئيس الجامعة . وبالنسبة للجامعة فأحب أن أطمئن العضو الكريم بأن هناك مجالس للجامعة متواصلة في عملها وهي تسير حسب النظام الذي حدد لها . أشكر الأخ جمال فخرو على ما أبداه من ملاحظات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  من الواضح من رد سعادة الأخ الوزير أنه لم يكن شاملاً لكل الأسئلة ، وأنا في الحقيقة لا أتفق على ما جاء في رده اليوم ، فقد ذكر في البداية – وكما أشار سابقًا – أن هذا الرأي أعده مستشارو الجامعة ومن الواضح أن عميد كلية الحقوق ليست له أية علاقة بالرد الذي ذكره الوزير . ولكن ذكر الوزير في بداية كلامه أن هذا التعيين أتى بمرسوم ملكي وهو في الحقيقة مرسوم أميري صدر في عام 2000م وليس هناك تجديد أوتوماتيكي لهذا المرسوم لأنه يقول : " وتكون مدة عضويته في مجلس أمناء جامعة البحرين أربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم " ، وبالتالي ليس هناك أي تجديد أوتوماتيكي ، وبحسب نص هذا المرسوم يفترض أن مجلس الأمناء قد انتهت مدته في عام 2006م إلا إذا كان قد صدر مرسوم آخر ليصحح ذلك الأمر . ثانيًا : فيما يتعلق بمسألة عدد جلسات المجلس فلم أسلتم من سعادة الوزير كم مرة عقد مجلس الأمناء جلساته في عامي 2006م و2007م والسؤال واضح ، إنما ذكر اجتماع لجان إداري  ومن المعروف أن اللجان عادةًَ تمنح صلاحيات لكي تقر من قبل مجلس الأمناء . وفي الحقيقة بالنسبة للمذكرة التي أعدها الأخ معالي الوزير وكتعليق على أسئلتي فإنه ذكر فيها صلاحيات مجلس الأمناء وهذه الصلاحيات هي في الحقيقة واسعة وليس هناك من يقول إن الجامعة من الممكن أن تسير وتدار من غير انعقاد اجتماعات مجلس الأمناء . سيدي الرئيس ، معاليك كنت عضوًا في مجلس أمناء جامعة البحرين منذ تأسيسها ، وبالتالي فإنني أعجب من أن سعادة الأخ الوزير لم يجب عن عدد المرات التي انعقد فيها اجتماع مجلس الأمناء في عامي 2006م و2007م ، ومتى كان آخر اجتماع له ؟ وربما لم يود أن يثير أن آخر اجتماع للمجلس كان بعد أن استلم رسالتي ، فآخر اجتماع انعقد في شهر مارس وبعد توجيه السؤال إلى الأخ سعادة الوزير . فيما يتعلق بمناصب نواب الرئيس ، فهل يعقل أن جامعة بحجم جامعة البحرين وهي الجامعة الرئيسية لا تُعين فيها مناصب نواب للرئيس حتى هذا الوقت الطويل ؟ إذا كانت الجامعة من الممكن أن تسير من غير اجتماعات مجلس أمناء ومن غير نواب للرئيس فلماذا نشكل مجلس أمناء ونعين نوابًا للرئيس ورؤساء كليات ورؤساء أقسام ؟ فلتدار الجامعة من قبل شخص واحد فقط ، سواءً كان رئيس مجلس الأمناء أو الأخ الكريم رئيس الجامعة . هناك أصول - سيدي الرئيس - وهناك قانون ، وقانون جامعة البحرين يلزم أيًا كان من يجلس على كرسي رئاسة مجلس الأمناء بأن يلتزم بهذا القانون ، وكذلك يلزم مجلس الأمناء ورئيس الجامعة ونواب الرئيس ورؤساء الكليات والعمداء بأن يلتزموا بهذا القانون ، أما أن نضرب عرض الحائط قانون جامعة البحرين التي تخرج خيرة شباب البحرين للمستقبل ونقول إن اللجنة الإدارية اجتمعت واللجنة الأكاديمية تجتمع عندما تدعو الحاجة إليها ؛ فهذا غير مقبول ، فإنني لا أعرف في الحقيقة أن جامعة لا تجتمع فيها لجنة أكاديمية إلا عندما تدعو الحاجة إلى ذلك ، إذن لماذا شكلنا مجلس أمناء ؟ ولماذا شكلنا لجنة أكاديمية ؟ إنني أعتقد أن هناك - وليعذرني سعادة الأخ الوزير – مخالفات كثيرة في هذه الجامعة وهناك أمور كثيرة لا تسير ضمن إطار القانون وكل ما أتمناه - ليس لمصلحة شخصية وإنما لمصلحة أبنائنا الطلبة - هو أن يعاد النظر في الطريقة التي تدار بها جامعة البحرين ، هؤلاء هم زهرة شباب البحرين ونحن نعوّل عليهم في المستقبل بأن يكونوا قادة هذا البلد في كافة المناصب التي سوف يشغلونها ، فهل نترك جامعة من دون انعقاد مجلس أمناء ؟ أنترك جامعة من غير تعيين نواب للرئيس ؟ أنترك جامعة بشواغر للعمداء ؟ أنترك جامعة بشواغر لرؤساء الأقسام ؟ إن ذلك لا يجوز وأنا في الحقيقة لا أريد أن أعود مرةً أخرى إلى الرسالة المقدمة من سعادة الأخ الوزير ولكنني أود أن أقول إنني أتمنى عليه وعلى الإخوة في الحكومة الموقرة من خلال سعادة الأخ الوزير أن يعطوا هذه الجامعة الأهمية القصوى التي تستحقها ، نحن اليوم في البحرين نركز على التعليم لأنه أساس المستقبل ، وعندما تأتي جامعة البحرين التي يدرس فيها حوالي 15 ألف طالب بحريني وربما أقل أو أكثر وإذا لم نعطِ هذه الأهمية فكأننا نكيل بمكيالين ، مكيال واحد يركز على جودة التعليم من خلال الإخوان في مجلس التنمية الاقتصادية ومشروع سمو ولي العهد لإصلاح التعليم ، ومكيال آخر في جامعة البحرين التي لا تعقد أركانها الاجتماعات ولا تعين أركانها في مناصبها في الوقت المحدد . أتمنى على معالي الأخ الوزير أن يأخذ هذه الملاحظة بسعة صدر وأن ينقل وجهة نظر هذا المجلس حول هذا الرأي إلى الحكومة الموقرة لكي تقوم بأخذ الإجراء اللازم نحو تفعيل مجلس الأمناء لانتهاء مدته لكي يحضر اجتماعات دورية وأن يتم تعيين المناصب القيادية ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي نقطتان أود أن أوضحهما للأخ جمال فخرو : النقطة الأولى : أعتقد أن النص الذي قرأه الأخ من الـ Lap top غير واضح ، لأن ما لدي الآن مكتوب في المادة 11 أنه قابل للتجديد ، فأنا لا أقول شيئًا إلا وهو موثق لدي . النقطة الثانية : لا توجد شواغر في رؤساء الأقسام ، ونحن غطينا كل الشواغر من 3 سبتمبر 2007م حتى نهاية هذا العام . العطلة الصيفية كان لها دور ، وتغيير الرئاسة أيضًا له دور ، وإذا كان هناك أي توضيح فرئيس الجامعة يمكنه أن يوضح الأمر إذا كان هناك حاجة إلى ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور إبراهيم محمد جناحي رئيس جامعة البحرين .

      رئيس جامعة البحرين :
      شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الموقر ، أحببت أن أجيب على نقطتين أو 3 نقاط طرحها الأخ جمال فخرو . الجامعة تدار بصورة طبيعية وقانونية ، واجتماعات مجالس الجامعة مستمرة واجتمعنا قرابة 25 اجتماعًا إلى حد اليوم من شهر مايو 2007م إلى شهر مارس 2008م . مجالس الكليات مستمرة وتدير الكليات بصورة طبيعية وبصورة متكاملة ، مجالس الأقسام مستمرة وتجتمع تقريبًا كل أسبوعين في جامعة البحرين ، والأمور في الأقسام تدار بصورة طبيعية ومتكاملة . بالنسبة لمناصب الشواغر الموجودة لنواب الرئيس فلدينا شاغر واحد وهو شاغر نائب الرئيس للتخطيط وخدمة المجتمع ، وعندما خرج نائب الرئيس في مهمة أخرى وكلنا نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية القيام بالمهام ، فليس هناك شاغر إداري أو فراغ إداري في هذا المنصب . ولدينا وظيفتان شاغرتان لعميدين وهما عميد البحث العلمي وأوكلنا إلى عميدة كلية العلوم القيام بالمهام والمهام مستمرة ، وعمادة البحث العلمي مستمرة في اجتماعاتها وليس هناك نقص . والعميد الثاني هو عميد كلية التعليم التطبيقي ، وأوكلنا إلى عميد كلية التقنيات والمعلومات القيام بالمهام ، والاجتماعات مستمرة والأمور مستمرة وليست هناك مشاكل في جامعة البحرين ، وأعتقد أنه لو كانت هناك مشاكل في الجامعة لسمعتم عنها قبل أن نسمع عنها في جامعة البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لم أكن أتمنى أن أتكلم مرة أخرى ولكن سعادة الوزير خطأني في شيء فأحب أن أصحح هذا الشيء ، الذي قلته ليس خطأ لأنني قرأت الفقرة من مرسوم تعيين أعضاء مجلس الأمناء ، وذكرت أن المرسوم حدد مدتهم بأربع سنوات ، والأخ سعادة الوزير تكلم عن المادة 11 من المرسوم بقانون بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين ، وسوف أقرأ المادة 11 حتى يكون المجلس على بينة بأنني لم أقل شيئًا خطأ ، فهي تقول : " ويصدر بتشكيل مجلس أمناء الجامعة مرسوم أميري بناء على عرض وزير التربية والتعليم - وهو مسئول عن ترشيح الإخوة أعضاء مجلس الأمناء - على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد " ماذا يعني ذلك ؟ يصدر مرسوم آخر يجدد لنفس الأعضاء مدة أخرى لأن مدة المجلس هي أربع سنوات ، وبالتالي المرسوم الذي أشرت إليه صدر في عام 2000م ومعنى ذلك أن المدة انتهت في عام 2004م ، وبالتالي انتهت مدة مجلس الأمناء منذ أكثر من عدة سنوات . الجانب الأخير ، أنا أعجب من كلام الأخ رئيس الجامعة عندما يقول ليست هناك مناصب شاغرة ، فمعالي الوزير ذكر أن هناك منصبين شاغرين ، المنصب الأول هو نائب رئيس التخطيط والمنصب الآخر نائب رئيس البحث العلمي ، ثم أتى رئيس الجامعة وقال إنه تم التعين في شاغر واحد ، صحيح عينت واحدًا وهو قائم بأعمال نائب الرئيس ولكن القائم بالأعمال لا يقوم بالمهمة لمدة سنتين أو 3 سنوات أو مدة طويلة فهذه جامعة ، ثم يقول رئيس الجامعة إن لجان الجامعة ومجالس الجامعة تجتمع فأنا أعرف أنها تجتمع وبالتالي سؤالي لم يتطرق إلى اجتماعات مجالس الكليات إنما تطرق إلى مجلس الأمناء ، وهو السلطة العليا في جامعة البحرين ، السلطة العليا التي تضع استراتيجية جامعة البحرين ، السلطة العليا التي سوف تهتم ببناء أولادنا في المستقبل والتي لم تجتمع طول هذه المدة ، والتي انتهت مدة عضويتها منذ أكثر من 3 سنوات ، أرجع وأقول أتمنى على الأخ سعادة الوزير أن ينقل إلى الإخوان في الحكومة قلق عضو من أعضاء مجلس الشورى - وأنا متأكد من زملائي أنهم يشاركونني هذا القلق - على أوضاع جامعة البحرين ، وأتمنى أن يكون الاهتمام بهذه الجامعة بشكل أكبر بدءًا من تعيين مجلس الأمناء وانتهاءً بآخر الموظفين ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر معالي الوزير على حضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام ، والمقدم من الأخت دلال الزايد بشأن جهود الوزارة من خلال وسائل الإعلام المختلفة في تبني رؤية غير نمطية وإيجابية للمرأة ، وإبراز إنجازاتها في عملية التنمية . وطرح برامج نوعية للمرأة بكافة فئاتها العمرية بما يكفل تعزيز دورها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والقانونية ، وخطط الوزارة في تدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية للتعامل مع القضايا ذات الصلة بالمرأة . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أحب أن أشكر الأخ جهاد بن حسن بوكمال على رده على السؤال المقدم . حسب ما ورد في رد معالي الوزير فأتفق معه في عدة أمور أبدؤها بأن مسألة وصول المرأة البحرينية والحرص على تنميتها وتمكينها مثلت في إرادة سياسية ومثلت في اهتمام جهات رسمية ومثلت بالمجلس الأعلى للمرأة ، والركيزة الثالثة هي المجتمع ونحن نسأل هذا السؤال للوصول إلى المجتمع بكافة فئاته . الإعلام نتعامل معه في هذه المسألة كشريك رئيسي في مسألة تحقيق التنمية للمرأة وتمثيلها في كافة المجالات خصوصًا فيما يتعلق بالفئات المختلفة للمرأة . ما نطلبه من وزارة الإعلام في هذا الجانب يتمثل في مسألة عرض الأدوار النموذجية للمرأة خارج الإطار المتبع حاليًا سواء على مستوى الإعلام في البحرين أو في دول الخليج أو العالم العربي بصفة عامة . أحب أن أوضح نقطة وهي أن ما عرض ليس كافيًا ، وما لفت نظري هو ما ورد في إجابة سعادة الوزير بشأن النظرة المستقبلية التي تهملها وزارة الإعلام في هذا الجانب ، صحيح أن عددًا من البرامج الإذاعية التي تتناول مسألة المرأة من خلال حلقات متعددة موجهة إلى عدد من الفئات ، وكذلك يفرحنا في شهر فبراير  2008م أن البحرين فازت بالمركز الأول وما نظمته جامعة الدول العربية مع جمعية نهوض وتنمية المرأة فيما يتعلق بالأعمال المتميزة التي تم إخراجها للمرأة سواء في مجال الصحافة أو الإذاعة أو الإعلام ، فقد حصلت البحرين على المركز الأول في مجال الإذاعة ، ونتمنى لها التوفيق في مجال التلفزيون في الخطط المستقبلية . أشدد على ما ورد على لسان سعادة الوزير بخصوص تعديل صورة المرأة في الدراما التلفزيونية ، أعجبني التركيز على هذه النقطة ولكن أيضًا أتوجه إلى الأخ معالي الوزير بالقول إنه يجب ألا يكون تحسين الصورة للمرأة البحرينية في الأعمال الدرامية فقط بل نتمنى أن يشمل كافة الأعمال وخصوصًا في مجال الدعاية والإعلان ، لأننا نشاهد في التلفزيون خصوصًا في القناة الفضائية البحرينية دعايات وإعلانات نحن لا نقبلها حتى في المجتمع الإسلامي بأن تعرض بهذه الطريقة ونسير في اتجاهات متعاكسة بين الإيجابية التي نسعى إليها والسلبية التي ترتد علينا . صحيح لم يرد في رد الأخ سعادة الوزير ما هي الخطط تفصيلاً ؟ ولكن كلي ثقة بأن وزارة الإعلام ستعمل جاهدة على تفعيل استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية خصوصًا عندما أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة التي قام بإعدادها المجلس الأعلى للمرأة ، وكانت وزارة الإعلام دائمًا متواجدة في الجهات المساندة لتحقيق هذه الاستراتيجية ، العبرة ليست بكم البرامج والأعمال التي سوف تنجزها وزارة الإعلام فقد يكون هناك برنامجان أو ثلاثة ولكن لابد أن يكون مضمون هذه الرسالة قويًا من حيث طريقة توصيلها إلى المشاهد ، نتمنى على الأخ سعادة الوزير ألا تكون البرامج المقدمة موجهة إلى نخب من المجتمع وهي التي تفهم لغة الحوار ، نحن نتمنى أيضًا أن يصل إلى البسطاء من الناس مفهوم مسألة التمكين حتى نحقق الغاية في كافة المجالات ، نتمنى على سعادة الوزير أن ينظر إلى جانب المجالات والبرامج ، لأن المجالات والبرامج دائمًا تسلط نحو المجالات الاجتماعية والأسرية ، نحن بحاجة إلى تسليط المجالات الاقتصادية والسياسية على أساس خلق مفهوم جديد خصوصًا حسب التطورات ، مثلاً التمثيل السياسي والاقتصادي هما من تسعى إليهما الدول في هذا الجانب وفقًا للضوابط والأحكام الشرعية ، ولكن أيضًا لابد أن نتخطى ونفتح الحوار الديني والسياسي في هذا الشأن حتى يتم التعليم على أسس سليمة وصحيحة ، وأتمنى أن تراعى هذه الجوانب في الخطط المستقبلية . أتمنى على وزارة الإعلام أن تخصص في ميزانيتها موارد مالية لإنجاز مثل هذه الأعمال ، وكذلك أتمنى على وزارة الإعلام أن توضع نساء في اللجان التي سوف تتخذ كيف ستكون استراتيجية الإعلام في هذا الجانب ؟ حتى تكون هناك مساهمة في توصيل المضامين والمواضيع المطلوب طرحها . نقطة أخيرة متمثلة في مسألة الكوادر الإعلامية سواء للإعلاميين أو الإعلاميات ، أتمنى أن تكون من ضمن خطة الوزارة تدريب الإعلاميين والإعلاميات على كيفية التعاطي مع قضايا المرأة ، ولو تم إعداد الموضوع لفئات مستهدفة ولمواضيع معينة لخلق وعي بشأنها لكان ذلك أهم ممن سيقدم هذا الموضوع ؟ وكيف سيوصل الرسالة ؟ تتم هذه الأمور من خلال الدورات التدريبية ومن خلال ورش العمل المتخصصة في هذا المجال وليس شرطًا أن تكون على يد خبراء عرب ، نحن لدينا خبرات وكفاءات في البلد من الممكن أن تفيد في هذا المجال وتدرب ، والمتدرب يدرب غيره حسب الإدارات ، أي يتدرب المدير والمدير يدرب العاملين في الأقسام التي تحت إدارته ، كذلك أتمنى أن يطلع الإعلاميون بصفة عامة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة في هذا الشأن حتى يعرف الإعلاميون ما هي المعايير التي يعملون على ضوئها ؟ كذلك أود أن أوضح أن منظمة المرأة العربية ستطلق الاستراتيجية الأولى للإعلام في نوفمبر 2008م ، فأتمنى أن تجاري وزارة الإعلام المستجدات في هذا الأمر ، خصوصًا القيادة السياسية - ككل حتى في دول الخليج – فهي أوصت وتبنت قرارات تعنى بمجالات وقضايا المرأة والطفولة في مؤتمر الرياض . في النهاية أشكر سعادة الوزير على تفهمه لكل ما أوضحته وأتمنى أن يؤخذ بالاعتبار ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام .

      وزيــــــــــــــر الإعــــلام :
      شكرًا معالي الرئيس ، والشكر موصول للأخت دلال الزايد على اهتمامها بالشأن الإعلامي ، وأحب أن أؤكد أن وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون ستكونان سعيدتين للاستماع إلى أرائكم وتوجيهاتكم ، وسنكون في قمة السعادة لو شاركتم في عملية تطوير هذه الهيئة التي تعنى بالمواطن البحريني ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية . قبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال أود أن أرحب بجميع الضيوف الكرام – ضيوف المجلس – وبناتنا طالبات مدرسة مدينة عيسى الثانوية التجارية للبنات متمنيًا لهن الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح إن شاء الله . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول والخاص بتقرير لجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ، ومشروع قانون مكافحة التدخين . وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .


      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 1  / صفحة 56  )

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين ، اللجنة درست هذا الموضوع في 4 اجتماعات ودرست الوثائق التي وصلت من معالي الرئيس ، والوثائق هي : قرار مجلس النواب بشأن المشروعين ، رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين ، مرئيات جمعية مكافحة التدخين ، مشروعا القانونيين المذكورين ومذكرتاهما الإيضاحيتان . كذلك اللجنة دعت الجهات ذات العلاقة والمعنية ، وناقشت الموضوع مع هذه الجهات وهي : وزارة الصحة ، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وجمعية مكافحة التدخين ، وكذلك وصلت إلى اللجنة آراء كرأي غرفة تجارة وصناعة البحرين ، فبعد هذه المداولات والمناقشات وفي ضوء رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ترى سلامة المشروع من الناحيتين التشريعية والقانونية توصلت اللجنة إلى توصيتين هما : أولاً : الموافقة على توحيد مشروعي القانونين (مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين ) من حيث المبدأ . ثانيًا : الموافقة على مواد مشروع القانون الموحد وفق قرار مجلس النواب الموقر وكما ورد تفصيلاً في الجدول المرفق ، وشكرًا .    


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اطلع أعضاء المجلس على هذا القانون في الفصل التشريعي الأول عندما كان اقتراحًا بقانون ، وحصل على الدعم من الإخوة الأعضاء بسبب قناعتهم بأهميته وإدراكهم بضرورة حماية النشء من هذه الآفة التي انتشرت في المجتمع ، ومعرفة المخاطر نتيجة الانفلات الذي ساد في الأماكن العامة خاصة المغلقة دون وعي للنتائج الخطيرة والأمراض الناتجة جرّاء هذه العادة التي انتشرت بشكل سريع وغريب في مجتمعنا ، كل ذلك بفضل الدعاية المسمومة والأفلام والنقص في التوجيه خاصة في مرحلة الطفولة ، وهذه المرحلة التي يبحث فيها الطفل عن الذات ويتصور أن الرجولة والشخصية عندما يمسك السيجارة ويبدأ بالتدخين ، وقلما تجد مدخنًا قد بدأ التدخين بعد سن العشرين أو الخمسة والعشرين . إنه بهذا الفعل إنما قيد يديه وقذف المفتاح إلى المجهول فلا يجد الوسيلة للخروج من هذا المأزق الذي وضع نفسه فيه . معالي الرئيس ، جميع الزملاء في هذا المجلس يعرفون أن مملكة البحرين قد وقعت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، وأن مواد هذا المشروع قد راعت المبادئ الأساس في تلك الاتفاقية ، وبالرغم من أن مواد هذا المشروع هي خمس وعشرون مادة فهو يمثل مرحلة ربما أقصى ما يمكن الوصول إليها حاليًا للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين فيه . إن الهدف المرحلي من هذا القانون هو التقليل من أخطار التدخين في الأماكن العامة المغلقة لغير المدخنين وعدم تيسير الوسائل التي تمكن من وصول الأطفال إليه بالسهولة المتاحة له حاليًا . معالي الرئيس ، إن التعديلات التي أجراها مجلس النواب لا تمس بأصل الموضوع ولا بجوهر مشروع القانون المقدم من مجلس الشورى بل كانت تعزيزًا لهذا المشروع . وحرصًا على أن يرى مشروع القانون النور في أقرب فرصة ممكنة تعميمًا للفائدة منه وتحقيقًا للنفع المقصود من ورائه فإنني أدعم الصيغة الواردة بقرار مجلس النواب ، وأدعو إخواني الأعضاء إلى الموافقة على الصيغة الأخيرة - كما وردت من مجلس النواب - حتى نسرع بإخراج القانون إلى حيز التنفيذ . إنني أود أن أقدم الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات وإلى الدعم الذي جاء من وزارة الصحة ولجنة مكافحة التدخين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، ولا يمكن أن أنسى الدعم الذي قدمته الزميلة الأخت الدكتورة ندى حفاظ عندما أرسلت لنا المعلومات الوافية عن أخطار التدخين والأمراض التي يسببها مدعومة بالصور وموثقة بالبيانات ، وذلك في ردها على سؤالي حول هذا الموضوع في الفصل التشريعي الأول فلها مني كل الشكر والتقدير ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .  

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات ولكل من ساهم بدوره في إبداء رأيه ومرئياته حول هذا الموضوع الهام الذي نناقشه في هذه الجلسة . معالي الرئيس ، إنني أؤيد المشروع وأوافق على التعديلات التي وردت من أصحاب السعادة النواب ، ولكن لي ملاحظات جديرة بالذكر : أولاً : منذ القرن السادس عشر عرف البشر التدخين ومضاره وخصوصًا عندما وصل من أوروبا إلى الإمبراطورية العثمانية بعد اكتشافه بـ 100 عام ، ومنذ اكتشاف التبغ بُذلت محاولات جادة لمناهضة زراعته وبيعه ، ومن الغرابة بمكان أن التبغ في بداية استخداماته بدأ كدواء أو عصير لكثير من الأمراض الطبية في ذلك العصر ، لكن استمرار البحوث والدراسات الحديثة أثبت كثرة الأمراض التي يسببها التبغ أو السيجارة ، وأُثبتت البحوث والدراسات علميًا أن التبغ أو السيجارة تضعف مناعة الجهاز التنفسي وبقية أعضاء الجسم وقدرته على مقاومة الجراثيم التي تغزو أجهزة الجسم المختلفة حيث تتلف القطران والنيكوتين ومادة أول أكسيد الكربون العديد من خلايا الجسم فتقل من قدرتها على مقاومة الأمراض . ثانيًا : لم يذكر التقرير الذي أمامنا رأي وزارة الصناعة والتجارة حول هذا المشروع الذي نعتقد أن ذلك الرأي مهم وخصوصًا فيما يتصل بالاستيراد والتصدير والبيع ، وكذلك معرفة رأيها في تطبيق المواصفات الخليجية الملتزمة بها المملكة من حيث الاشتراطات الفنية وغيرها . ثالثًا : كفل الدستور الحرية الشخصية وأرى أن التدخين كيف ومزاج بالإضافة إلى أنه حرية شخصية ولكن هذه الحرية تبقى مقيدة عندما تؤدي إلى إيذاء النفس والآخرين . رابعًا : أرى أنه على اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين المقترح تشكيلها – كما جاء في المادة السادسة عشرة من التقرير الذي أمامنا – مهام ومسئوليات كبيرة وخصوصًا من الناحية الإعلامية التي ينبغي أن يشارك فيها منذ الآن وبشكل مستمر النسيج الاجتماعي بأكمله ، ومع أنني أؤكد تأييدي للمشروع ولكن أرى أنه أمامنا سنوات طويلة حتى تأتي ثمار هذا المشروع ونتائجه ، وأتمنى أن نسعى بجد من الآن ليتمكن الجيل القادم من أن يكون معافى من أمراض التدخين وعواقبه ، وإذا كانت الحملة ضد التدخين جيدة ومخطط لها على شكل فعاليات وأنشطة مستمرة وقوانين ملزمة فقد تأتي الثمار بصورة أسرع بعد أن يدرك الصغار والكبار المضار الحقيقية للتدخين وتكون قناعة المرء تامة بتلك الأضرار ، ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع قد حظي بنصيب كبير في المناهج والكتب الدراسية ومازال الطلبة يدخنون ، إن القدوة الحسنة في البيت والمدرسة والمجتمع تجعل الامتناع عن التدخين جزءًا لا يتجزأ من سلوك أولادنا وبناتنا والمجتمع . وأخيرًا - معالي الرئيس – لدي تعليق مماثل وهو أننا لن نستطيع إقناع أبنائنا بركوب النقل العام واستخدامه ما لم نكن قد ركبناه واستخدمناه بأنفسنا من قبل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن أغلب الأعضاء والموجودين متفقون على أن التدخين عادة سيئة وضارة بالصحة وأتمنى للمدخنين الموجودين أن يتركوا هذه العادة مستقبلاً . والدليل على أهمية هذا المشروع المعروض أمام مجلسكم الموقر توافق الجهات الثلاث الحكومة ومجلسي الشورى والنواب ، فلذلك أدعو زملائي من هذا المنبر إلى الموافقة على فكرة تمرير هذا المشروع لما له من أهمية تنعكس - كما ذكر زملائي – على المجتمع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .  

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أنا مع هذا المشروع ولكننا أمام مشكلة تواجهها دول العالم قاطبة وقد كان هناك مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1994م بشأن مكافحة التدخين ، والسؤال الآن : كيف كان الوضع قبل هذا القانون ؟ وما مدى انتشار التدخين في سنة 1994م ؟ وما فعالية القانون الذي وضع للحد من المشكلة ؟ والآن نحن أمام قانون جديد ولكن ما هو حجم المشكلة الآن ؟ وهل سنرى في المستقبل دراسة ترينا مدى فعالية هذا القانون ، وتأثيره على المشكلة من جميع جوانبها ؟ أعني انتشارها النسبي والديمغرافي وحجم الأمراض الناشئة عنها أو المتعلقة بها ، لذلك فإني أدعو إلى وجوب وجود الإحصائيات للمشكلة التي يعالجها القانون ثم إصدار إحصائيات لاحقة تُري مدى فعالية هذا القانون في حل هذه المشكلة . وأنا دائمًا أدعو إلى الدراسات والإحصائيات قبل صدور القانون . أعتقد أنه لا يمكن أن نواجه مشكلة من غير تحليها ثم نضع العلاج المناسب لها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أشكر الزملاء الذين وقفوا ودعموا هذا المشروع ، وأود أن أشير إلى أنه كان لدينا قانون لعام 1994م ، والمشروع الذي أمامنا مشروع مطور إذ تم تحديث القانون القديم وتطويره بما يتلاءم مع تفاقم هذه الظاهرة في المجتمع . أشكر الإخوة وأتمنى عليهم أن ينظروا ويوافقوا على مشروع القانون كما ورد من اللجنة وليس كما ورد من مجلس النواب ، فاللجنة وافقت على رأي مجلس النواب . ثانيًا : هذا المشروع متطور ومطلوب فإذا لم يتم تطبيقه فنحن نطالب بإيجاد لوائح تنفيذية لتطبيقه ؛ لأن وجود قانون بهذا المستوى على أرض الواقع دون تطبيقه لن يؤدي إلى نتيجة ولكننا نتطلع إلى وجود آليات لتنفيذه من خلال اللوائح الداخلية . هذا ما أحببت توضيحه وبالذات النظر في رأي اللجنة وليس رأي مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .  

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أحب أن أتكلم في هذا الموضوع ، وكنت أتمنى حقيقة لو أنني مقرر له ، وبمناسبة حضور طلاب مدارس هذه الجلسة نتمنى أن يكونوا على وعي لأن بداية الانطلاقة السيئة لي في التدخين كانت من المدارس . كنت أتمنى لو أن وزير التربية والتعليم باقٍ في الجلسة . على كلٍ الأخت الدكتورة بهية الجشي قالت أتمنى عليكم مناقشة تقرير اللجنة ، فسأتناول تقرير اللجنة وأتمنى عليها ألا تزعل . قالت اللجنة إنها اجتمعت مع مجلس النواب - المشرعون - واطلعت على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وهنا نريد أن نفهم هل هي مستاءة من عملية التجارة التي ستصاب بكساد ؟ واللجنة اجتمعت مع وزارة الصناعة والتجارة ولم يطلبوا مرئيات وزارة الصحة . تصوروا أن التقرير خالٍ من مرئيات وآراء وزارة الصحة فعلى الأقل ليقدموا لنا تقريرًا وافيًا ، كل الذي قدمته اللجنة هو عبارة عن ملخص لمرئيات الجهات المعنية جاء فيه : " تمثل رأي كل من وزارة الصحة ، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، وجمعية مكافحة التدخين في الموافقة على التعديلات التي قام بها مجلس النواب الموقر على مشروعي القانونين .. " ، فهل من المعقول أن الذين اجتمعوا بهم ليست لديهم رؤى توضيحيه لهذا المشروع ؟ إذا لم يكن في التقرير أي سلبيات أو أي توضيح فأعتقد أن اجتماعات اللجنة مضيعة للوقت . على كلٍ بالنسبة لجانب التدخين فيمكن أن تكون المعاناة التي أصبت بها وصلت إلى حقيقة وهي أن التدخين أوصلني إلى حالة خطرة مع العلم أن بعض الشركات المسوقة للتدخين الآن تدق على وتر في كل ردودها كذريعة على أنه لا يوجد جزم بأن التدخين هو سبب أمراض القلب والسرطان وما شابه . بإمكاني أن أشرح معاناتي وليسمعني الإخوة الأعضاء والناس ، تعالجت عن انسداد خمسة شرايين بستة انسدادات ، حيث وصلت الانسدادات إلى 90% ، ومعالي الرئيس كنت أحد الزوار الذين اطلعوا على صحتي . أتساءل بخصوص هذا التشريع ألا يوجد تجريم لشركات التدخين ؟! هل من المعقول أن دولاً مثل أمريكا ودولاً أخرى تهدد الشركات المصنعة للتبغ والتي هي الآن على وشك الإفلاس من التعويضات ، وفي بلدنا لا يوجد تعويض ولا محاسبة ؟ أعتقد أن أفضل طريقة للحد من التدخين هو تجريم الشركات ؛ لأنه عندما تقاضى هذه الشركات فسيتوقف التدخين ، أما مسألة أننا منعناه في مطعم أو فندق فبإمكان الشخص أن يدخن في الهواء الطلق . أعتقد أنه حان الوقت إلى أن تذيّل في هذا المشروع محاكمة التجار والشركات المسوقة له ؛ لأنها تقتات من صحة أمم من أجل أرباح بسيطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح نقطة مهمة وهي أنه في جدول أعمال هذه الجلسة يقول البند 7 : " تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ، ومشروع قانون مكافحة التدخين . ( سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروعين في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 3/3/2008م ) " ، فقرار مجلس النواب ليس موجودًا في جدول أعمال هذه الجلسة وإنما في جدول أعمال الجلسة 19 ، عندما اجتمعنا مع وزارة الصحة طلبنا مرئياتها مكتوبة فقالت نحن نكتفي بما قدمناه بالرد الذي قدمناه إلى مجلس النواب فاكتفت لجنة الخدمات بالرد الذي قدم إلى مجلس النواب وهو موجود في المرفقات بجدول أعمال الجلسة 19 بمعنى أن اللجنة لم تغفل رأي وزارة الصحة ، والجهات الأخرى قدمت لنا مرئياتها في صورة رسائل قصيرة قالت فيها إنها موافقة موافقة تامة على القرار الذي توصل إليه مجلس النواب ، ما أردت أن أقوله هو أن تقرير اللجنة تقرير مستوفٍ لآراء جميع الجهات ذات الاختصاص والمعنية بالموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع خلفيتـي الصحية لابد أن تكون لي مداخلة بصورة عامة على هذا المشروع بقانون المتطور . أشكر لجنة الخدمات على الجهد الذي بذلته - وهذا ما عهدناه منها - ودعوة الجهات المختلفة ، كما أشكر الحكومة كذلك ، فقد تم دمج القانونين ، وكيف قامت لجنة الخدمات مع مجلس النواب بالعمل ؟ حيث تداخلت الآراء وأخرجت مشروع قانون بصورة أعجبت بها ، فقد أعجبت بهذا القانون المتطور الذي يطور مرسومًا بقانون موجودًا منذ سنة 1994م ، وصحيح أن به كثيرًا من المواد ولكن هذا القانون المتطور الذي نناقشه اليوم يأتي بتفاصيل أدق وما يميزه هو مادة محددة وهي المادة 21 المتعلقة بإنشاء حساب خاص في وزارة الصحة تودع فيه المبالغ سواء المتحصلة من الضرائب الجمركية أو الرسوم أو العقوبات من أجل برامج المكافحة والتوعية والعلاج ، أعتقد أن هذه المادة من المواد الهامة جدًا التي تميز مشروع قانون البحرين على وجه التحديد . نذكركم بأن التدخين وباء عالمي ، والمجتمع - للأسف - منقسم إلى قسمين ، قسم يدخن بمحض إرادته ويعرف المضار ، ولكن القسم الآخر هو ضحية باعتباره مدخنًا سلبيًا دون إرادته بل يستنشق هذه الغازات المنبثقة من حوله غصب عنه سواء في المنزل أو في أماكن العمل أو في الأماكن العامة إذا لم تكن الأنظمة مطبقة بالطريقة الصحيحة والدقيقة . سوف أتكلم عن المدخن السلبي لأن معدلات إصابة المدخن المباشر بالأمراض نضعها على جنب ، فما يقلقني أمره هو المدخن السلبي الذي يحتاج إلى حماية كبيرة لأنه يتعرض دون إرادته إلى أكثر من 4000 مادة كيميائية في السيجارة الواحدة منها أكثر من 60 مادة مسرطنة ، فتخيل ماذا يستنشق من هذه الغازات كمدخن سلبي ؟ المدخن السلبي أكثر عرضة للإصابة بالربو بواقع 5 أضعاف عن المعدلات الاعتيادية للشخص غير المعرض للتدخين السلبي ، ففي أماكن العمل يتعرض المدخن السلبي بمعدل الضعف عن غيره للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وغير ذلك . وإذا رجعنا إلى بيانات الوطن فسنجد أن أكثر أنواع إصابات الرجال بالسرطانات هو سرطان الرئة ، فهو بمعدل 13 لكل 100.000 من السكان وبين النساء هو ثاني أنواع السرطانات المنتشرة بعد سرطان الثدي وهو بمعدل 8 لكل 100.000 ، هذه آخر البيانات المتوفرة في وزارة الصحة لعام 2004م . بالنسبة لانتشار التدخين فقد أجرت وزارة الصحة دراسة حديثة جدًا حيث تم الانتهاء منها منذ بضعة أشهر ، وقد بينت أن التدخين على المستوى الوطني يصل إلى 20% ما بين الأشخاص من 20 سنة إلى 64 سنة من أفراد المجتمع ، وبين الرجال بنسبة 33.4% وأكثر أنواعه هو تدخين السجائر حيث تصل نسبته إلى ما يفوق 28% وبنسبة قليلة تدخين الشيشة ، ولكن بين النساء تبين أن النسبة هي 8 %  - وأنا لا أصدق هذه النسبة - لأنه عادةً في البحث المباشر بالسؤال والإجابة لا تعترف المرأة بأنها تدخن ، فالنسبة أكبر بكثير ، فاجتماعيًا الأمر غير
      مقبول ، وما يلفت النظر هو أن 8% من النساء يدخنَّ لكن 6% من 8% يعترفن بأنهن يدخنَّ الشيشة ، فهذا مقبول اجتماعيًا في المقاهي والمطاعم . أحببت أن أؤكد أن هذا المشروع بقانون هام جدًا ونحن بدورنا نقدم الشكر - كما عمل مجلس النواب - ونشكر مقدمي الاقتراح في مجلس الشورى ، وقد أتانا اليوم من الحكومة الموقرة في صورة مشروع قانون واللجنة بذلت جهدًا كبيرًا لإخراجه بهذه الصورة المتطورة ، وأتمنى أن نمرر القانون بأسرع وقت خاصة أننا انضممنا إلى الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية ، وأشكر منظمي سباق الفورمولا 1 لأنهم التزموا بثلثي الأنظمة على الأقل بحيث لا تكون هناك إعلانات مباشرة للسيارات على الشوارع . وهناك جزئية وهي أنه يتم توزيع السجائر خلال السباق مجانًا ، ونتمنى أن يتم إيقاف هذا الأمر ، وكلي أمل أنه سيتم الالتزام بالأنظمة والقوانين في هذا الوطن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت فقط أن أوضح للأخ علي العصفور أنه في المادة 21 تجريم وهناك عقوبات لمخالفي هذا القانون من الشركات والمؤسسات والأفراد ، ومسألة أن تكون العقوبات كافية أو غير كافية فهذه مسئولية المجلس الكريم عند مناقشة هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر المقترحين وأتمنى لهم التوفيق وأؤكد أهمية هذا المشروع بقانون وحاجة المجتمع بجميع أطيافه إلى هذا القانون ، فكلنا نتألم عندما نرى شبابًا في المرحلة الإعدادية وقبلها وهم يمسكون السيجارة وكأنها مصدر للبقاء في
      الحياة ، وأتمنى لهم التوفيق ، وشكرًا .

        الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لن أناقش أهمية هذا المشروع بقانون فقد أتفق الإخوة على أهميته ولكن ما يقلقني هو أمر واحد فأتمنى أن تكون وزارة الداخلية مستعدة لتطبيق هذا القانون ، فمسألة إثبات أن الشخص ارتكب مخالفة هي مسألة صعبة وليست بالأمر السهل اليسير ، فأتمنى أن تكون وزارة الداخلية مستعدة لتطبيق هذا القانون في حالات الضبط المقررة . وكذلك الانتباه إلى مسألة صفة مأموري الضبط القضائي وأن تمنح للعاملين وخصوصًا في مجال التربية والتعليم فهو جانب مهم جدًا لأن عددًا من التشريعات نصت على ذلك بنص صريح في مسألة إعطائهم هذه
      الصفة . بالنسبة لسرعة تنفيذ هذا القانون فيجب أن نقر هذا المشروع ولكن يجب أن نكون - كذلك - متأنيين في مسالة التنفيذ والتوعية بهذا القانون في المجتمع حتى يعلم المواطن أن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون ، فيجب أن نهتم بالجانب التوعوي في مسألة إقبالنا على مثل هذا القانون ، حتى لا نأتي ونطبق وننفذ هذا القانون دون أن يكون هناك وعي لدى المجتمع بأهمية هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن أحدًا في هذا المجلس الموقر يجرأ على مخالفة هذا القانون ولو كان بداخله غير مؤيد له إلا أن الجرأة توقف أي أحد ، فالإخوة الذين تكلموا ليس بهم أي أحد أخذ صوتًا معتدلاً أو أبدى تبريرًا للمدخنين ، فمع الجهات التي شملها القانون وذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي - واللجنة مشكورة على عملها في هذا الخصوص والجهات التي تم استدعاؤها - إلا أن الأخت دلال الزايد أضافت وزارة الداخلية وقد تخرج الأخت رباب العريض وتريد أن تضيف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ، أتساءل : المدخن يمنع من التدخين بحسب القانون حتى في الحدائق المفتوحة ، ففي الحدائق المغلقة قلنا ليس هناك مانع ، ولديه معسل فلا يدخن سيجارة ، وإذا ذهب إلى سوق السمك فلا يدخل بسيجارته فالمكان مغلق ولكن منع التدخين في حديقة عامة ومفتوحة فقد يكون من غير المقبول ! وصحيح أننا نتكلم عن البيئة ولكن المدخن يحمل بيده سيجارة وليس مفاعلاً ذريًا ! فأين يذهب المدخن لكي يطفئ سيجارته في حديقة مفتوحة ؟! لنفترض حديقة بحجم المجلس وهو جالس معنا هنا فهل من المعقول أن يذهب إلى خارج أسوار المجلس ويطفئ السيجارة ومن ثم يعود ؟! نحن مع القانون ولكن هذا التكبيل للحريات الشخصية به ضرر على أناس كذلك ، فلتتم مراعاة الأمر في الحدائق العامة والأماكن المفتوحة ، وكما قال الأخ علي العصفور : زيدوا الضرائب على التبغ ومشتقاته ، زيادة الضرائب قد تكون إجراءً مناسبًا ، وأعتقد أن نسبة 100% غير كافية فبعض الدول المتقدمة تكون النسبة بها 300 أو 400% ، فعلبة السجائر التي تكلف هنا 500 فلس قد تكلف في الدول الأوروبية 4 دنانير ، وكذلك من الإجراءات المناسبة التأكد من تطبيق القانون على الأحداث ، فنحن نرى في المنامة - وأنت معالي الرئيس من أهل المنامة - أن جدراننا كلها مرشوشة بـ ( البان ) من فوق إلى تحت ، فأنا من أول المؤيدين للقضاء على هذه الظاهرة ، فعلى الأقل تقوم وزارة الصحة والجهات المسئولة عن البيئة بتنظيف جدراننا من ( التتن ) الملقى عليها ، نحن معكم ولكن من غير المقبول أن شخصًا يجلس على كرسي في الشارع يدخن سيجارة ويضبطه شرطي ويغرمه 50 دينارًا كما تريد الأخت دلال الزايد ! الخمسون دينارًا نحن نسعى إلى إقرارها كإعانة للمواطنين ، شخص يدخن سيجارة في الطريق ، من غير المقبول أن يتم ضبطه وتغريمه !! أقول إن الرأفة بالناس شيء جيد ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إلى منتصف السبعينيات لم نكن نسمع عن حكم شرعي في التدخين ، فقد كان علماء الدين يدخنون إلى أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ضرر التدخين وبدأوا بحملة صحية بأضرار التدخين ، فالقاعدة الشرعية تقول : كل ما ثبت ضرره ثبتت حرمته ، هذا من جانب ، فكان من علماء الدين من يحرم ومنهم من يكره على اعتبار أن الضرر نسبته قليلة جدًا تقاس بنسب مئوية بسيطة فقالوا بالكراهة ، ولكن نستطيع أن نقول إن جمهور العلماء الآن مع الحرمة ، إلا أن السؤال : هل امتنع الناس ؟ الملتزم دينيًا والذي يخاف حتى من الكراهة امتنع ، ذلك أن رائحة التدخين كريهة ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم ) ، والله سبحانه وتعالى أمر العباد أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد ، فحينما يريد الإنسان أن يصلي يزين نفسه ويتطيب للصلاة فكيف يذهب إلى الصلاة ورائحته كريهة من الدخان ؟ ولكن مع وجود الضرر اليوم يجب أن نوجد معالجة للقضية ، فكما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ الآن عن المتضرر سلبًا فما هو حال الأبناء الصغار الأطفال في البيت الذي يدخن فيه والدهم بشراهة ؟ انظروا إلى حالة الأبناء والبيوت الآن مغلقة والأم التي يدخن ابنها والأم التي تدخن وولدها طفل حولها ، واليوم انتشرت لدينا الشيشة في أماكن مغلقة ، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد فإن إشكالية هذا القانون هي في تطبيقه ، وأعتقد أن متابعة تطبيق هذا القانون ليست سهلة وتحتاج إلى شيء من الصرامة واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق هذا القانون حتى يفعل وإلا فلن تكون له كلمة . كما أناشد رجال العلم الإسلامي حينما يقفون على المنابر أن يوجهوا الناس إلى تحريم هذه العادة وهذا الضرر المباشر على الإنسان حتى يقتنع بحرمة التدخين فيتجنبه ، فلا يمكن أن يأتي الإنسان بعبادة ويخلط عملاً صالحًا وآخر سيئًا ، ونسال الله سبحانه وتعالي أن يعين المدخنين على ترك التدخين ويتركوا هذه العادة السيئة حتى تستقبلهم الملائكة إن شاء الله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم أسمع عن قضية في دول العالم رفعت على شركة من شركات التدخين إلا وتم كسب تلك القضية لسبب بسيط وهو أن التجارة بأرواح الناس وصحتهم ليست محل جدل ، فعندما تصل الأمور إلى الصحة العامة فالكل يدرك الخطر ، ولو وجهت سؤالاً إلى المدخنين : هل تقبل أن يدخن ابنك ؟ فستجد أن الجواب لا يمكن أن يختلف عليه اثنان ، ولكن سيجادلك حول حقه في الاستمرار في هذه العادة الضارة ، ولاشك أن التدخين متعة وقتية ولكن في المقابل فإن الثمن غالٍ وقاسٍ . بودي أن أبين لزملائي الأعزاء الذين يتحدثون عن الحرية الشخصية أن مفهوم الحرية ليس مطلقًا ، فحدود حرية أي إنسان تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين ، فلا يوجد منطق يقضي بأن تتمتع بحريتك وفي الوقت نفسه تضر الآخرين ، خاصة إذا كان الآخرون هم من المغلوب على أمرهم ، فكيف يستطيع طفل حماية نفسه من أب ينفث دخان سيجارته في وجود هذا الطفل ؟ أود أن أقول لزملائي الذين يتحدثون بهذا المنطق – منطق الحرية الشخصية – إنه إذا كان من حقك أن تدخن أليس من حقي أن أستنشق الهواء النقي ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا جميعًا متفقون على بذل كل ما في هذا المجلس من جهد لمنع التدخين ولكن أعتقد كذلك أن الإخوة  تدخلوا في تفاصيل كثيرة قد تؤول بالتفسير ، ونحن كنا مستمعين وأخذنا آراء بعض الدول التي منعت التدخين وبمجرد أن ندخل في تفاصيل عميقة فقد يؤول الأمر بتفسير آخر بالسماح بالتدخين . لقد قرأت بعض المواد الموجودة داخل المشروع ولاحظت أن التدخين ممنوع في المصاعد الكهربائية ، فهل هو مكان عام ؟ إذا كان مكانًا عامًا فبشكل مباشر يمنع فيه التدخين ، وبالنسبة للمنطقة المجاورة لمنطقة المصاعد الكهربائية فهل مسموح فيها التدخين أم لا ؟ فإذا كانت مكانًا عامًا فلماذا مكان المصاعد الكهربائية غير مسموح فيه بالتدخين ؟ لنختصر ونقول إن جميع الأماكن العامة المغلقة ممنوع فيها التدخين وأنا أتفق مع جميع الإخوة ، والأماكن المفتوحة يجب أن تحدد ولا نضعها في القانون ولكن نعطي صلاحيتها لوزير معين أو الوزير المختص لكي يسمح في حالة بعض الأماكن وإذا كان مسموحًا فيها بالتدخين فمن الممكن أن يمنعه في المستقبل ، فقد يشعر الإخوان أو المجتمع بأن هذه المنطقة أصبحت الآن تشكل خطرًا حتى لو كان مسموحًا فيها بالتدخين فيمنعه في المستقبل ، نريد أن يكون القانون مرنًا ويتمكن به المجتمع من منع التدخين في هذه الأماكن حتى لو ذلك في المستقبل ، هذا هو رأيي بشكل عام ، وشكرًا .
                
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد  . 

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى أن يكون الأخ فؤاد الحاجي موجودًا ولكن للأسف هو غير موجود وأتمنى أن يستمع وهو في الخارج . لقد فسر الكلام الذي قلته بطريقة مغالطة فأنا لم أقم بالدعوة إلى مسألة فرض المخالفات بهذه الطريقة ، فلقد كنت أتكلم في نفس النقطة التي تكلم فيها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فيما يتعلق بإمكانية التنفيذ والتطبيق ، فحتى إذا وضعنا مثل هذه القوانين أسوةً بالدول الأجنبية فإن الدول الأجنبية تدرجت في القوانين إلى أن وضعت قوانين صارمة وهي التي وصلت إليها الآن ، نحن في مجتمعاتنا من الصعب أن نفرض قوانين بهذه القيود الكثيفة ونطالب المجتمع بالالتزام والتطبيق ، فالتدريج في التشريعات وخصوصًا في مجتمعاتنا هو الأجدى لتوصيل الغاية في أي تشريع نصبو إليه ، وحتى في النقاش العام فإن المسألة التي أثارها الأخ جميل المتروك تصب في مسألة التدريج في التشريع ، حتى في تخصيص الأماكن وفي المخالفات التي تحدثت عنها وقلت : الله يعين مأموري الضبط ورجال وزارة الداخلية في كيفية إثبات المخالفة ، وهذا معناه أنه سوف يخالف ثلاثة أرباع المكان خصوصًا الذي يتواجد فيه الشباب ، هذه الإشكالية التي كنا نتكلم عنها فلابد أن نأخذ جانب التنفيذ والتطبيق بعين الاعتبار في هذا التشريع ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أحببت أن أقول للأخت دلال الزايد إن هذا الموضوع مرتبط بعدد من الجهات المعنية وبعدد من الوزارات ، فوزارة الصحة معنية ووزارة الداخلية معنية ووزارة الصناعة والتجارة معنية ووزارة شئون البلديات والزراعة معنية ، ومن خلال وجودي في وزارة الصناعة والتجارة ووزارة شئون البلديات والزراعة فقد كانت هناك لجنة لهذا الموضوع وكل جهة لها جانب من الناحية التنفيذية وأعتقد أن التعاون موجود وقائم ، فأنا أعتقد أن هذه مسئولية أكثر من جهة ، ونتمنى من الجهات المعنية التعاون في هذا الموضوع الهام ، ولا أعتقد أن الجهات المعنية في الحكومة تختلف مع مجلسكم الكريم على أهمية تنفيذ هذا القانون . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
       
      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أحببت أن أوضح نقطة مهمة جدًا وكنت أتمنى أن يكون الأخ فؤاد الحاجي موجودًا ولكن قد يكون خرج ليدخن سيجارة في الخارج ، أحببت أن أقول له إنه إذا رجع إلى المادة 4 من مشروع القانون فسيجد أن البند أ يقول : " يحظر التدخين في الأماكن والمحال العامة المغلقة " ، فالحدائق ليست مغلقة وبالتالي لا يمنع فيها التدخين ، وأنا لا أفهم كيف يقوم شخص يدخن سيجارة في حديقة عامة بالخروج من الحديقة ليطفئها ؟ هذا كلام غريب ! أحببت أن يستمع الأخ فؤاد الحاجي فهذا الكلام غير صحيح . بالنسبة للمصاعد فأعتقد أنه لا يوجد مكان مغلق وشديد الإغلاق مثل المصاعد ، تخيل نفسك في مصعد وشخص ينفخ دخان سيجارته في وجهك ، طبعًا المصعد مكان مغلق وضيق وما قبل المصعد هو أيضًا أماكن عامة مغلقة ، فأحببت أن أبين أن المادة 4 مادة واضحة وصريحة في تحديد الأماكن . وهناك نقطة مهمة فالبند ج وفي الرقم 17 من نفس المادة يقول : " يجوز تخصيص أماكن للتدخين في هذه المحلات على أن تكون معزولة عن أماكن حظر التدخين ومحكمة الغلق ومزودة بمراوح شفط خاصة " ، القانون أعطى مرونة ، نرى في بعض المطارات أن التدخين ممنوع ولكن هناك مناطق محددة مغلقة وبها شفاطات ومن يريد أن يدخن يذهب ويدخن ، ولكن لا يمشي داخل المطار ويدخن ويلوث الجو ، الذي يريد أن يضر نفسه وليس معترفًا بأضرار التدخين من الممكن أن يذهب إلى الأماكن الخاصة ويدخن . أنا أرجو - معالي الرئيس - أن تتم قراءة مشروع القانون قراءة دقيقة لأنه واضح وصريح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ نحن نناقش القانون بشكل عام ولا ندخل في تفاصيل المواد ، فالمواد سوف يأتي دورها إن شاء الله عندما نناقش مشروع القانون مادة مادة . تفضل الأخ علي العصفور .
       
      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى رد الأخ الدكتور حمد السليطي فيما يخص المادة 21 فهي صحيحة ولكن لا تجرم الشركات المنتجة ولا الشركات التي تعلن الدعاية المباشرة والترويج ، أنا أتكلم عن هذا الجانب ، ويجب أن تكون البحرين دولة سباقة في المنطقة إلى إقرار قانون يجرم الشركات المنتجة . بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي من أنها استلمت رسائل قصيرة من الوزارات المعنية ومن ضمنها وزارة الصحة ، فهذا الموضوع يحتاج إلى رسائل طويلة وليس إلى رسائل قصيرة ، وأعتقد أنه كان من المفترض أن يتم الانتباه إلى ذلك . أثار الأخ جميل المتروك نقطة عن الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة وأنا أعتقد أن موضوع منع التدخين يجب أن ينطبق على الأماكن المفتوحة والمغلقة ، فمساوئ التدخين في الأماكن المفتوحة أكثر من الأماكن المغلقة ، فمثلاً : عندما يدخن رجل في الحدائق يكتسب منه هذه العادات السيئة صغار القوم ، فالخشية من الأماكن المفتوحة مثل الحدائق أن تكتسب مثل هذه العادات من قبل الشباب ولاسيما الأبناء والأولاد . أريد أن أوضح أمرًا عانيت منه أنا - سيدي الرئيس - ولدينا 6 مدخنين في المجلس وأنا متأكد أنهم يعانون منه ولكنهم يخفون هذه الحقيقة ، وأتمنى أن يكفوا عن هذه العادة لأنهم جميعًا عزيزون عليَّ وأتمنى ألا يصلوا إلى اليوم السيئ ، أنا أقول ليس فيهم أحد يحاول أن يقبل ابنته الطفلة أسوةً بما أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال الطفلة نعمة والنعمة يجب أن تقبل ، أنا كنت في يوم من الأيام أعاني من هذا الأمر فلم أكن أستطيع أن أقبل ابنتي ، ليس هناك أحد منهم لديه رأفة ويقدم على هذا الموضوع ويحاول أن يأخذ هذه البنت ويقبلها حتى ينظر إلى مدى وصول أنفاس المدخن السيئة إليها ، فليعذرني الإخوة فقد كنت مدخنًا وأنا أعتقد أنه ليس هناك شخص أناني مثل المدخن ، أنا كنت واحد منهم وأنا أتكلم عن نفسي - سيدي الرئيس - فأنا كنت في يوم من الأيام أنانيًا باسم التدخين ، هذا موضوع حساس ويجب أن أوجهه بهذه الطريقة حبًا فيهم ، فالمدخنون إخواني وعزيزون عليَّ ، والله لا أتمنى أن أرى ما عانيت منه ، أنا الآن والحمد لله أتمتع بصحة جيدة من بعد المشكلة والحمد لله انتهت 7 شهور ولم ألقَ أية صعوبة ، فلم أرَ أي مشكلة بعدما امتنعت عن التدخين ، هذا أمر يحتاج إلى عزم ، وشكرًا .     

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .
       
      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أريد أن أبدي ملاحظة ولكن بعدما تفضل به الأخ علي العصفور فمن الصعب أن أبديها ، لقد كنت مدخنًا ومازلت أدخن بشكل خفيف في الأجواء المفتوحة ، وأضم صوتي إلى الأخ فؤاد الحاجي بأن الحريات الشخصية يجب ألا تكبل بشكل زائد عن اللزوم . أنا أؤيد القانون وأعتقد أنه من الضروري وجود قانون من هذا النوع يمنع الإساءة ، ولكن فرض ضرائب وغرامات على الناس أعتقد أنه غير ضروري ، أنا كنت في فرنسا في أول يناير وكنا سهرانين في مقهى ليلاً وتم تقديم سيجار إلينا ودخناه وفي اليوم الثاني ذهبنا إلى نفس المقهى صباحًا وواحد من الإخوة أراد أن يدخن فقالوا له : ممنوع لأن القانون بدأ يسري مفعوله من ذاك اليوم ، قال : كيف تنفذون القانون من دون غرامات ؟ قيل له : هذه قضية توعية ومنذ سنتين أو 3 سنوات وجهتنا الدولة إلى أنه في هذا التاريخ سوف يمنع التدخين ولا نحتاج إلى شرطي ولا نحتاج إلى غرامة ولا نحتاج إلى من يكبل حرية الآخرين ، في الحضارة نتعلم أشياء كثيرة من الدول المتقدمة ودعونا نتمهل ونحذر ونؤسس لقانون من هذا النوع ، أنا أؤيد القانون ولكن أن أبدأ تنفيذه غدًا وأضع غرامات على الناس فليس هناك داعٍ إلى هذه الزيادة الزائدة عن اللزوم في تنفيذ القوانين ، فالهدف معروف وأنا أشكر مقدمي المشروع وأشكر اللجنة وأشكر كل من ساهم في إيصاله إلى هذا الحيز ولكن التريث في تنفيذه والتوعية ضروريان ، وشكرًا .
               
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
       
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما يقولون لا أريد أن أغرد خارج السرب . كان لدينا مرسوم بقانون بمكافحة التدخين لسنة 1994م ، ولم يرد رأي الجهات المختصة بتنفيذ وتطبيق هذا القانون في أثر هذا القانون على المجتمع ، وهل كانت له نتائج إيجابية أو لم تكن له نتائج إيجابية ؟ وإذا اعتبرناه تدرجًا للوصول إلى مرحلة أكثر من التشدد فهل كان هذا التدرج مجديًا أو غير مجدي ؟  معالي الرئيس ، أنا عندما قرأت هذا المشروع بقانون لم أجد غير كلمة " يحظر " فمن الممكن أنها وردت 50 مرة ، والحال هو أن الموضوع يتعلق بشخصية الإنسان ، يتعلق بوعي الإنسان ، يتعلق بثقافة الإنسان ، يتعلق بتوصيل معلومة للإنسان ، لا أستطيع أن أطبق قانونًا بهذه الصورة وهذه المحظورات التي لا تنتهي ثم بعد ذلك أحاسب وأغرم الناس ، واقعًا إذا أردنا أن نطبق هذا القانون فإننا نحتاج إلى جيش من وزارة الداخلية أو من وزارة الصحة أو ما شابه ، أنا كسلطة تشريعية عندما أريد أن أسن قانونًا فقبل كل شي يجب عليَّ أن ألاحظ مواءمة هذا القانون للواقع ، هل أستطيع تطبيق هذا القانون على أرض الواقع ؟ إذا كانت نصوص هذا القانون لا تتلاءم مع الواقع ولا يمكن تطبيقها فأنا بشكل غير مباشر أدعو الناس إلى مخالفة القانون ، وهذا بالتالي سوف يؤدي إلى إسقاط هيبة القانون في نفوس الناس لأن القانون أساسًا لا يمكن تطبيقه في ظل هذه المحظورات ، هناك وسائل كثيرة وكل هذه الوسائل وكل هذه المواد وجدت في المرسوم بقانون السابق لسنة 1994م ولكن دون هذا التفصيل الدقيق ، والسؤال هنا : هل القانون السابق أدى إلى مفعول ؟ هل أثمرت نتائجه أم لا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
       
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا يختلف اثنان على أننا نحتاج إلى وجود مثل هذا القانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ ، وخاصة أن شركات إنتاج السجائر عوضت عن خسائرها في مبيعاتها في الدول المتقدمة وركزت على مناطق البلدان النامية التي نحن جزء منها ، وخاصة في ظل عدم وجود نوع من التشريعات والقوانين التي تحد من هذه العادة الموجودة - أتكلم عن التدخين - بأن تكون هناك نقطة وقف بالنسبة إلى الانتقال من مدخن إلى جيل جديد يأخذ هذه العادة ومن ثم يستمر فيها ، فعندما أتينا ونظرنا إلى التجربة التي حدثت في البلدان الأوروبية مثل أيرلندا أو مثل إنجلترا فقد جاءت بخطوات ، وفي نفس الوقت عندما جاءت بالقانون في صورته الحالية جاءوا به بصورة بحيث يكون الكل على علم بأن هناك وقفًا نهائيًا للتدخين في أماكن معينة ، ولكن عندما أتكلم عن وجود قانون فأنا أتكلم أيضًا عن وجود برنامج توعية للجيل الجديد الذي سيبدأ وسيستمر في هذه العادة التي لا أتمنى لهم أن يدخلوا فيها . القانون في حد ذاته جيد وأنا أعتقد أنه قد يكون بداية جيدة ونحن نحتاج إلى أن تكون لدينا وقفة ضد شركات إنتاج التدخين ، وخاصة أن وجودها قوي جدًا في هذه الدول لتعويض خسائرها من عدم وجودها في البلدان المتقدمة . أتمنى - سيدي الرئيس - أن يكون اليوم نقطة انطلاق لمكافحة التدخين عن طريق صدور هذا القانون ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي .
       
      العضو السيد ضياء الموسوي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا أنا شهدت في أكثر من دولة غربية منها فرنسا أنه يتم تجريم أي محل أو مطعم يتم ضبط حالة تدخين داخله ، فالآن بدأت عملية التجريم ولم يتم الاعتماد فقط على الجانب الحضاري في المسألة ، فمسألة التجريم مسألة مهمة . أنا أيضًا مع قانون تجريم الشركات ولكن كيف نوفق بين قانون يجرم الشركة وقانون التجارة - من جهة أخرى - الذي يعطيها صلاحية أن تقوم بعملية التصنيع ؟ سوف ندخل في إشكالية قانونية . هذا بالنسبة إلى ما ذكره الأخ علي العصفور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
        
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لم أكن أريد أن أتحدث في المقدمة وفي الديباجة عن هذا الموضوع فقد أشبعناه نقاشًا عندما قدم الاقتراح بقانون ، ولكن أنا أرى أن لدى 3 أو 4 من الإخوان مفهوم لماذا التدخل في الأماكن العامة ؟ ولماذا يحظر التدخين في الأماكن العامة ؟ وصحيح أنه من المفترض أن أؤجل كلامي هذا إلى وقت مناقشة المواد ولكني أردت أن أوضح أمرًا وهو أن المادة الثانية حظرت على الأماكن العامة واشترطت أن تكون الأماكن العامة المغلقة ، أي يحظر على الأماكن العامة المغلقة ، ثم تأتي المادة الثانية وتقول : " يحظر فتح المقاهي لتدخين التبغ   هنا الحظر يكون على المكان والمحل ، وصحيح أن هناك متنزهات عامة وليست مغلقة ومفتوح فيها التدخين ، ولكن الحظر هنا أتى على المكان المغلق وهو المقهى أو المحل التجاري الذي يأتيه جميع الناس ، والحظر ليس على الناس وإنما على المكان . هذا ما أردت توضيحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فواد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ خالد المؤيد بخصوص التدرج في القانون ، وكلنا متفقون على ضرورة وجود قانون بهذا المستوى ولكن من أجل الإعداد له - مثلما تفضل الأخ خالد المسقطي والأخ محمد هادي الحلواجي والأخت دلال الزايد - لابد أن تكون هناك توعية سابقة ، فقد استشرت اليوم عادات مثلما تفضل الأخ صادق الشهابي في بداية المداخلات ، فمنذ القدم بدأ تدخين التبغ بكافة أشكاله ، فالحد منه بإصدار قانون بشكل مفاجئ وبه تجريم للتدخين وجزاءات ومحاربة عادات تأصلت ؛ قد يكون من غير المناسب ، فأعتقد أنه لابد من التريث قليلاً إلى أن تبدأ التوعية وتأخذ لها دورًا وتتم الاستعانة باستشاريين اختصاصين من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بالبيئة حتى عندما يصدر هذا القانون لا نصدر قانونًا نجعل الناس مجبرين على مخالفته ، وبالتالي تضيع هيبة هذا القانون . أعتقد أنه لابد من التريث قليلاً مع الإعداد ، خاصةً بالنسبة للأماكن المفتوحة والجزاءات التي أوردها هذا القانون . أما بالنسبة للأماكن المغلقة فمن البديهي أن بها مضرة للكل . ونحن متفقون تمامًا مع أعضاء المجلس ومع رأي اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة النقاش جيد والقانون مهم وهو قانون طويل أيضًا فهو يتكون من 25 مادة ، ولابد من أن أرفع الجلسة إما للاستراحة وإما لنؤجل مناقشة الموضوع إلى الجلسة القادمة حتى يناقش القانون بهدوء ويأخذ وقته لأهميته . تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ألا نعيد مرة أخرى المناقشة العامة ، وأتمنى من معاليك أن نواصل ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن سنصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ ، وإذا وافقتم على ذلك فسنبدأ في الجلسة القادمة بمناقشته مادة مادة . في الحقيقة القانون طويل وعدد كبير من الأعضاء لم يحضروا جلسة اليوم ، كما أن عددًا آخر مرتبط مع الوفد الياباني بدعوة غداء ، فأعتقد أن العدد سيكون قليلاً ونحن نحرص على وجود أكبر عدد من الأعضاء لمناقشة هذا القانون . هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . هل يوافق المجلس على مواصلة مناقشة مشروع القانون وبقية بنود جدول الأعمال في الجلسة القادمة ؟

      ( أغلبية موافقة )


       الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا )

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى
       

      (انتهت المضبطة)


    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ، ومشروع قانون مكافحة التدخين .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/20/21/28/31/32/54
    02
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :12/15/17/22/25
    03
    وزير الإعلام
    الصفحة :30
    04
    دلال الزايد
    الصفحة :9/16/28/41/46
    05
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :10/42/53
    06
    خالد المسقطي
    الصفحة :10/13/51
    07
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :10/36
    08
    جمال فخرو
    الصفحة :11/23/27
    09
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :13/50
    10
    رباب العريض
    الصفحة :13
    11
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :14
    12
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :15
    13
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :17/36/38/47
    14
    أحمد بهزاد
    الصفحة :21
    15
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :31/32/41
    16
    راشد السبت
    الصفحة :33/44/53
    17
    صادق الشهابي
    الصفحة :34
    18
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :35
    19
    علي العصفور
    الصفحة :37/48
    20
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :39
    21
    منيرة بن هندي
    الصفحة :41
    22
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :43
    23
    جميل المتروك
    الصفحة :45
    24
    خالد المؤيد
    الصفحة :49
    25
    سيد ضياء الموسوي
    الصفحة :52
    26
    سيد حبيب مكي
    الصفحة :52
    27
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9
    28
    رئيس جامعة البحرين
    الصفحة :26
    29
    عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين
    الصفحة :18
    30
    المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم
    الصفحة :19

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :31
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    09
    الصفحة :31
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين
    المنعقدة بتاريخ 7/4/2008م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني ( 13 قرارًا ونتيجة )

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: إبراهيم محمد بشمي، حمد مبارك النعيمي، عصام يوسف جناحي، فيصل حسن فولاذ، هدى عزرا نونو، سميرة إبراهيم رجب.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    3) التعليق على رسالة صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بشأن رأي الوزارة بخصوص السؤال المقدّم من سعادة العضو جمال محمد فخرو حول الأوضاع الإدارية في جامعة البحرين.
    البند الرابع:
    4) أجاب صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم شفهيًّا عن سؤال سعادة العضو جمال محمد فخرو بشأن تاريخ انتهاء مدة مجلس الأمناء الحالي لجامعة البحرين، وعدد الجلسات التي عقدها خلال عامي 2006 و2007م، وبشأن عدد المناصب الشاغرة في الجامعة سواء الخاصة بنواب الرئيس أو المناصب الأكاديمية الرئيسية، ومدى تأثير كل ذلك على حسن سير العمل في الجامعة، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الخامس:
    5) أجاب صاحب السعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام عن سؤال سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن جهود الوزارة من أجل تبني المجتمع رؤيةً إيجابيةً لدور المرأة، وإبراز إنجازاتها ودورها في عملية التنمية الشاملة، وخطط الوزارة لتأهيل الكوادر الإعلامية للتعامل مع طرح القضايا ذات الصلة بالمرأة، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند السادس:
    6) الموافقة النهائية على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م، وإعادته إلى مجلس النواب ، حيث تم اختلاف المجلسين عليه.
    البند السابع:
    ​7) الموافقة من حيث المبدأ على كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين.
    8) تأجيل مناقشة مواد المشروعين إلى الجلسة القادمة.
    البند الثامن:
    9) تأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بإصدار قانون المرور، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: فؤاد أحمد الحاجي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد الغتم، رباب عبدالنبي العريض، علي عبدالرضا العصفور؛ إلى الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S24/PublishingImages/LT2CP2S24.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 10:07 AM
    • وصلات الجلسة