الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(انظر الملحق 1 / صفحة 56 )
الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين ، اللجنة درست هذا الموضوع في 4 اجتماعات ودرست الوثائق التي وصلت من معالي الرئيس ، والوثائق هي : قرار مجلس النواب بشأن المشروعين ، رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين ، مرئيات جمعية مكافحة التدخين ، مشروعا القانونيين المذكورين ومذكرتاهما الإيضاحيتان . كذلك اللجنة دعت الجهات ذات العلاقة والمعنية ، وناقشت الموضوع مع هذه الجهات وهي : وزارة الصحة ، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وجمعية مكافحة التدخين ، وكذلك وصلت إلى اللجنة آراء كرأي غرفة تجارة وصناعة البحرين ، فبعد هذه المداولات والمناقشات وفي ضوء رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ترى سلامة المشروع من الناحيتين التشريعية والقانونية توصلت اللجنة إلى توصيتين هما : أولاً : الموافقة على توحيد مشروعي القانونين (مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين ) من حيث المبدأ . ثانيًا : الموافقة على مواد مشروع القانون الموحد وفق قرار مجلس النواب الموقر وكما ورد تفصيلاً في الجدول المرفق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اطلع أعضاء المجلس على هذا القانون في الفصل التشريعي الأول عندما كان اقتراحًا بقانون ، وحصل على الدعم من الإخوة الأعضاء بسبب قناعتهم بأهميته وإدراكهم بضرورة حماية النشء من هذه الآفة التي انتشرت في المجتمع ، ومعرفة المخاطر نتيجة الانفلات الذي ساد في الأماكن العامة خاصة المغلقة دون وعي للنتائج الخطيرة والأمراض الناتجة جرّاء هذه العادة التي انتشرت بشكل سريع وغريب في مجتمعنا ، كل ذلك بفضل الدعاية المسمومة والأفلام والنقص في التوجيه خاصة في مرحلة الطفولة ، وهذه المرحلة التي يبحث فيها الطفل عن الذات ويتصور أن الرجولة والشخصية عندما يمسك السيجارة ويبدأ بالتدخين ، وقلما تجد مدخنًا قد بدأ التدخين بعد سن العشرين أو الخمسة والعشرين . إنه بهذا الفعل إنما قيد يديه وقذف المفتاح إلى المجهول فلا يجد الوسيلة للخروج من هذا المأزق الذي وضع نفسه فيه . معالي الرئيس ، جميع الزملاء في هذا المجلس يعرفون أن مملكة البحرين قد وقعت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، وأن مواد هذا المشروع قد راعت المبادئ الأساس في تلك الاتفاقية ، وبالرغم من أن مواد هذا المشروع هي خمس وعشرون مادة فهو يمثل مرحلة ربما أقصى ما يمكن الوصول إليها حاليًا للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين فيه . إن الهدف المرحلي من هذا القانون هو التقليل من أخطار التدخين في الأماكن العامة المغلقة لغير المدخنين وعدم تيسير الوسائل التي تمكن من وصول الأطفال إليه بالسهولة المتاحة له حاليًا . معالي الرئيس ، إن التعديلات التي أجراها مجلس النواب لا تمس بأصل الموضوع ولا بجوهر مشروع القانون المقدم من مجلس الشورى بل كانت تعزيزًا لهذا المشروع . وحرصًا على أن يرى مشروع القانون النور في أقرب فرصة ممكنة تعميمًا للفائدة منه وتحقيقًا للنفع المقصود من ورائه فإنني أدعم الصيغة الواردة بقرار مجلس النواب ، وأدعو إخواني الأعضاء إلى الموافقة على الصيغة الأخيرة - كما وردت من مجلس النواب - حتى نسرع بإخراج القانون إلى حيز التنفيذ . إنني أود أن أقدم الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات وإلى الدعم الذي جاء من وزارة الصحة ولجنة مكافحة التدخين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، ولا يمكن أن أنسى الدعم الذي قدمته الزميلة الأخت الدكتورة ندى حفاظ عندما أرسلت لنا المعلومات الوافية عن أخطار التدخين والأمراض التي يسببها مدعومة بالصور وموثقة بالبيانات ، وذلك في ردها على سؤالي حول هذا الموضوع في الفصل التشريعي الأول فلها مني كل الشكر والتقدير ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات ولكل من ساهم بدوره في إبداء رأيه ومرئياته حول هذا الموضوع الهام الذي نناقشه في هذه الجلسة . معالي الرئيس ، إنني أؤيد المشروع وأوافق على التعديلات التي وردت من أصحاب السعادة النواب ، ولكن لي ملاحظات جديرة بالذكر : أولاً : منذ القرن السادس عشر عرف البشر التدخين ومضاره وخصوصًا عندما وصل من أوروبا إلى الإمبراطورية العثمانية بعد اكتشافه بـ 100 عام ، ومنذ اكتشاف التبغ بُذلت محاولات جادة لمناهضة زراعته وبيعه ، ومن الغرابة بمكان أن التبغ في بداية استخداماته بدأ كدواء أو عصير لكثير من الأمراض الطبية في ذلك العصر ، لكن استمرار البحوث والدراسات الحديثة أثبت كثرة الأمراض التي يسببها التبغ أو السيجارة ، وأُثبتت البحوث والدراسات علميًا أن التبغ أو السيجارة تضعف مناعة الجهاز التنفسي وبقية أعضاء الجسم وقدرته على مقاومة الجراثيم التي تغزو أجهزة الجسم المختلفة حيث تتلف القطران والنيكوتين ومادة أول أكسيد الكربون العديد من خلايا الجسم فتقل من قدرتها على مقاومة الأمراض . ثانيًا : لم يذكر التقرير الذي أمامنا رأي وزارة الصناعة والتجارة حول هذا المشروع الذي نعتقد أن ذلك الرأي مهم وخصوصًا فيما يتصل بالاستيراد والتصدير والبيع ، وكذلك معرفة رأيها في تطبيق المواصفات الخليجية الملتزمة بها المملكة من حيث الاشتراطات الفنية وغيرها . ثالثًا : كفل الدستور الحرية الشخصية وأرى أن التدخين كيف ومزاج بالإضافة إلى أنه حرية شخصية ولكن هذه الحرية تبقى مقيدة عندما تؤدي إلى إيذاء النفس والآخرين . رابعًا : أرى أنه على اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين المقترح تشكيلها – كما جاء في المادة السادسة عشرة من التقرير الذي أمامنا – مهام ومسئوليات كبيرة وخصوصًا من الناحية الإعلامية التي ينبغي أن يشارك فيها منذ الآن وبشكل مستمر النسيج الاجتماعي بأكمله ، ومع أنني أؤكد تأييدي للمشروع ولكن أرى أنه أمامنا سنوات طويلة حتى تأتي ثمار هذا المشروع ونتائجه ، وأتمنى أن نسعى بجد من الآن ليتمكن الجيل القادم من أن يكون معافى من أمراض التدخين وعواقبه ، وإذا كانت الحملة ضد التدخين جيدة ومخطط لها على شكل فعاليات وأنشطة مستمرة وقوانين ملزمة فقد تأتي الثمار بصورة أسرع بعد أن يدرك الصغار والكبار المضار الحقيقية للتدخين وتكون قناعة المرء تامة بتلك الأضرار ، ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع قد حظي بنصيب كبير في المناهج والكتب الدراسية ومازال الطلبة يدخنون ، إن القدوة الحسنة في البيت والمدرسة والمجتمع تجعل الامتناع عن التدخين جزءًا لا يتجزأ من سلوك أولادنا وبناتنا والمجتمع . وأخيرًا - معالي الرئيس – لدي تعليق مماثل وهو أننا لن نستطيع إقناع أبنائنا بركوب النقل العام واستخدامه ما لم نكن قد ركبناه واستخدمناه بأنفسنا من قبل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن أغلب الأعضاء والموجودين متفقون على أن التدخين عادة سيئة وضارة بالصحة وأتمنى للمدخنين الموجودين أن يتركوا هذه العادة مستقبلاً . والدليل على أهمية هذا المشروع المعروض أمام مجلسكم الموقر توافق الجهات الثلاث الحكومة ومجلسي الشورى والنواب ، فلذلك أدعو زملائي من هذا المنبر إلى الموافقة على فكرة تمرير هذا المشروع لما له من أهمية تنعكس - كما ذكر زملائي – على المجتمع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أنا مع هذا المشروع ولكننا أمام مشكلة تواجهها دول العالم قاطبة وقد كان هناك مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1994م بشأن مكافحة التدخين ، والسؤال الآن : كيف كان الوضع قبل هذا القانون ؟ وما مدى انتشار التدخين في سنة 1994م ؟ وما فعالية القانون الذي وضع للحد من المشكلة ؟ والآن نحن أمام قانون جديد ولكن ما هو حجم المشكلة الآن ؟ وهل سنرى في المستقبل دراسة ترينا مدى فعالية هذا القانون ، وتأثيره على المشكلة من جميع جوانبها ؟ أعني انتشارها النسبي والديمغرافي وحجم الأمراض الناشئة عنها أو المتعلقة بها ، لذلك فإني أدعو إلى وجوب وجود الإحصائيات للمشكلة التي يعالجها القانون ثم إصدار إحصائيات لاحقة تُري مدى فعالية هذا القانون في حل هذه المشكلة . وأنا دائمًا أدعو إلى الدراسات والإحصائيات قبل صدور القانون . أعتقد أنه لا يمكن أن نواجه مشكلة من غير تحليها ثم نضع العلاج المناسب لها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أشكر الزملاء الذين وقفوا ودعموا هذا المشروع ، وأود أن أشير إلى أنه كان لدينا قانون لعام 1994م ، والمشروع الذي أمامنا مشروع مطور إذ تم تحديث القانون القديم وتطويره بما يتلاءم مع تفاقم هذه الظاهرة في المجتمع . أشكر الإخوة وأتمنى عليهم أن ينظروا ويوافقوا على مشروع القانون كما ورد من اللجنة وليس كما ورد من مجلس النواب ، فاللجنة وافقت على رأي مجلس النواب . ثانيًا : هذا المشروع متطور ومطلوب فإذا لم يتم تطبيقه فنحن نطالب بإيجاد لوائح تنفيذية لتطبيقه ؛ لأن وجود قانون بهذا المستوى على أرض الواقع دون تطبيقه لن يؤدي إلى نتيجة ولكننا نتطلع إلى وجود آليات لتنفيذه من خلال اللوائح الداخلية . هذا ما أحببت توضيحه وبالذات النظر في رأي اللجنة وليس رأي مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أحب أن أتكلم في هذا الموضوع ، وكنت أتمنى حقيقة لو أنني مقرر له ، وبمناسبة حضور طلاب مدارس هذه الجلسة نتمنى أن يكونوا على وعي لأن بداية الانطلاقة السيئة لي في التدخين كانت من المدارس . كنت أتمنى لو أن وزير التربية والتعليم باقٍ في الجلسة . على كلٍ الأخت الدكتورة بهية الجشي قالت أتمنى عليكم مناقشة تقرير اللجنة ، فسأتناول تقرير اللجنة وأتمنى عليها ألا تزعل . قالت اللجنة إنها اجتمعت مع مجلس النواب - المشرعون - واطلعت على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وهنا نريد أن نفهم هل هي مستاءة من عملية التجارة التي ستصاب بكساد ؟ واللجنة اجتمعت مع وزارة الصناعة والتجارة ولم يطلبوا مرئيات وزارة الصحة . تصوروا أن التقرير خالٍ من مرئيات وآراء وزارة الصحة فعلى الأقل ليقدموا لنا تقريرًا وافيًا ، كل الذي قدمته اللجنة هو عبارة عن ملخص لمرئيات الجهات المعنية جاء فيه : " تمثل رأي كل من وزارة الصحة ، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، وجمعية مكافحة التدخين في الموافقة على التعديلات التي قام بها مجلس النواب الموقر على مشروعي القانونين .. " ، فهل من المعقول أن الذين اجتمعوا بهم ليست لديهم رؤى توضيحيه لهذا المشروع ؟ إذا لم يكن في التقرير أي سلبيات أو أي توضيح فأعتقد أن اجتماعات اللجنة مضيعة للوقت . على كلٍ بالنسبة لجانب التدخين فيمكن أن تكون المعاناة التي أصبت بها وصلت إلى حقيقة وهي أن التدخين أوصلني إلى حالة خطرة مع العلم أن بعض الشركات المسوقة للتدخين الآن تدق على وتر في كل ردودها كذريعة على أنه لا يوجد جزم بأن التدخين هو سبب أمراض القلب والسرطان وما شابه . بإمكاني أن أشرح معاناتي وليسمعني الإخوة الأعضاء والناس ، تعالجت عن انسداد خمسة شرايين بستة انسدادات ، حيث وصلت الانسدادات إلى 90% ، ومعالي الرئيس كنت أحد الزوار الذين اطلعوا على صحتي . أتساءل بخصوص هذا التشريع ألا يوجد تجريم لشركات التدخين ؟! هل من المعقول أن دولاً مثل أمريكا ودولاً أخرى تهدد الشركات المصنعة للتبغ والتي هي الآن على وشك الإفلاس من التعويضات ، وفي بلدنا لا يوجد تعويض ولا محاسبة ؟ أعتقد أن أفضل طريقة للحد من التدخين هو تجريم الشركات ؛ لأنه عندما تقاضى هذه الشركات فسيتوقف التدخين ، أما مسألة أننا منعناه في مطعم أو فندق فبإمكان الشخص أن يدخن في الهواء الطلق . أعتقد أنه حان الوقت إلى أن تذيّل في هذا المشروع محاكمة التجار والشركات المسوقة له ؛ لأنها تقتات من صحة أمم من أجل أرباح بسيطة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح نقطة مهمة وهي أنه في جدول أعمال هذه الجلسة يقول البند 7 : " تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ، ومشروع قانون مكافحة التدخين . ( سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروعين في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 3/3/2008م ) " ، فقرار مجلس النواب ليس موجودًا في جدول أعمال هذه الجلسة وإنما في جدول أعمال الجلسة 19 ، عندما اجتمعنا مع وزارة الصحة طلبنا مرئياتها مكتوبة فقالت نحن نكتفي بما قدمناه بالرد الذي قدمناه إلى مجلس النواب فاكتفت لجنة الخدمات بالرد الذي قدم إلى مجلس النواب وهو موجود في المرفقات بجدول أعمال الجلسة 19 بمعنى أن اللجنة لم تغفل رأي وزارة الصحة ، والجهات الأخرى قدمت لنا مرئياتها في صورة رسائل قصيرة قالت فيها إنها موافقة موافقة تامة على القرار الذي توصل إليه مجلس النواب ، ما أردت أن أقوله هو أن تقرير اللجنة تقرير مستوفٍ لآراء جميع الجهات ذات الاختصاص والمعنية بالموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع خلفيتـي الصحية لابد أن تكون لي مداخلة بصورة عامة على هذا المشروع بقانون المتطور . أشكر لجنة الخدمات على الجهد الذي بذلته - وهذا ما عهدناه منها - ودعوة الجهات المختلفة ، كما أشكر الحكومة كذلك ، فقد تم دمج القانونين ، وكيف قامت لجنة الخدمات مع مجلس النواب بالعمل ؟ حيث تداخلت الآراء وأخرجت مشروع قانون بصورة أعجبت بها ، فقد أعجبت بهذا القانون المتطور الذي يطور مرسومًا بقانون موجودًا منذ سنة 1994م ، وصحيح أن به كثيرًا من المواد ولكن هذا القانون المتطور الذي نناقشه اليوم يأتي بتفاصيل أدق وما يميزه هو مادة محددة وهي المادة 21 المتعلقة بإنشاء حساب خاص في وزارة الصحة تودع فيه المبالغ سواء المتحصلة من الضرائب الجمركية أو الرسوم أو العقوبات من أجل برامج المكافحة والتوعية والعلاج ، أعتقد أن هذه المادة من المواد الهامة جدًا التي تميز مشروع قانون البحرين على وجه التحديد . نذكركم بأن التدخين وباء عالمي ، والمجتمع - للأسف - منقسم إلى قسمين ، قسم يدخن بمحض إرادته ويعرف المضار ، ولكن القسم الآخر هو ضحية باعتباره مدخنًا سلبيًا دون إرادته بل يستنشق هذه الغازات المنبثقة من حوله غصب عنه سواء في المنزل أو في أماكن العمل أو في الأماكن العامة إذا لم تكن الأنظمة مطبقة بالطريقة الصحيحة والدقيقة . سوف أتكلم عن المدخن السلبي لأن معدلات إصابة المدخن المباشر بالأمراض نضعها على جنب ، فما يقلقني أمره هو المدخن السلبي الذي يحتاج إلى حماية كبيرة لأنه يتعرض دون إرادته إلى أكثر من 4000 مادة كيميائية في السيجارة الواحدة منها أكثر من 60 مادة مسرطنة ، فتخيل ماذا يستنشق من هذه الغازات كمدخن سلبي ؟ المدخن السلبي أكثر عرضة للإصابة بالربو بواقع 5 أضعاف عن المعدلات الاعتيادية للشخص غير المعرض للتدخين السلبي ، ففي أماكن العمل يتعرض المدخن السلبي بمعدل الضعف عن غيره للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وغير ذلك . وإذا رجعنا إلى بيانات الوطن فسنجد أن أكثر أنواع إصابات الرجال بالسرطانات هو سرطان الرئة ، فهو بمعدل 13 لكل 100.000 من السكان وبين النساء هو ثاني أنواع السرطانات المنتشرة بعد سرطان الثدي وهو بمعدل 8 لكل 100.000 ، هذه آخر البيانات المتوفرة في وزارة الصحة لعام 2004م . بالنسبة لانتشار التدخين فقد أجرت وزارة الصحة دراسة حديثة جدًا حيث تم الانتهاء منها منذ بضعة أشهر ، وقد بينت أن التدخين على المستوى الوطني يصل إلى 20% ما بين الأشخاص من 20 سنة إلى 64 سنة من أفراد المجتمع ، وبين الرجال بنسبة 33.4% وأكثر أنواعه هو تدخين السجائر حيث تصل نسبته إلى ما يفوق 28% وبنسبة قليلة تدخين الشيشة ، ولكن بين النساء تبين أن النسبة هي 8 % - وأنا لا أصدق هذه النسبة - لأنه عادةً في البحث المباشر بالسؤال والإجابة لا تعترف المرأة بأنها تدخن ، فالنسبة أكبر بكثير ، فاجتماعيًا الأمر غير
مقبول ، وما يلفت النظر هو أن 8% من النساء يدخنَّ لكن 6% من 8% يعترفن بأنهن يدخنَّ الشيشة ، فهذا مقبول اجتماعيًا في المقاهي والمطاعم . أحببت أن أؤكد أن هذا المشروع بقانون هام جدًا ونحن بدورنا نقدم الشكر - كما عمل مجلس النواب - ونشكر مقدمي الاقتراح في مجلس الشورى ، وقد أتانا اليوم من الحكومة الموقرة في صورة مشروع قانون واللجنة بذلت جهدًا كبيرًا لإخراجه بهذه الصورة المتطورة ، وأتمنى أن نمرر القانون بأسرع وقت خاصة أننا انضممنا إلى الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية ، وأشكر منظمي سباق الفورمولا 1 لأنهم التزموا بثلثي الأنظمة على الأقل بحيث لا تكون هناك إعلانات مباشرة للسيارات على الشوارع . وهناك جزئية وهي أنه يتم توزيع السجائر خلال السباق مجانًا ، ونتمنى أن يتم إيقاف هذا الأمر ، وكلي أمل أنه سيتم الالتزام بالأنظمة والقوانين في هذا الوطن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وددت فقط أن أوضح للأخ علي العصفور أنه في المادة 21 تجريم وهناك عقوبات لمخالفي هذا القانون من الشركات والمؤسسات والأفراد ، ومسألة أن تكون العقوبات كافية أو غير كافية فهذه مسئولية المجلس الكريم عند مناقشة هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .
العضو منيرة بن هندي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر المقترحين وأتمنى لهم التوفيق وأؤكد أهمية هذا المشروع بقانون وحاجة المجتمع بجميع أطيافه إلى هذا القانون ، فكلنا نتألم عندما نرى شبابًا في المرحلة الإعدادية وقبلها وهم يمسكون السيجارة وكأنها مصدر للبقاء في
الحياة ، وأتمنى لهم التوفيق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، لن أناقش أهمية هذا المشروع بقانون فقد أتفق الإخوة على أهميته ولكن ما يقلقني هو أمر واحد فأتمنى أن تكون وزارة الداخلية مستعدة لتطبيق هذا القانون ، فمسألة إثبات أن الشخص ارتكب مخالفة هي مسألة صعبة وليست بالأمر السهل اليسير ، فأتمنى أن تكون وزارة الداخلية مستعدة لتطبيق هذا القانون في حالات الضبط المقررة . وكذلك الانتباه إلى مسألة صفة مأموري الضبط القضائي وأن تمنح للعاملين وخصوصًا في مجال التربية والتعليم فهو جانب مهم جدًا لأن عددًا من التشريعات نصت على ذلك بنص صريح في مسألة إعطائهم هذه
الصفة . بالنسبة لسرعة تنفيذ هذا القانون فيجب أن نقر هذا المشروع ولكن يجب أن نكون - كذلك - متأنيين في مسالة التنفيذ والتوعية بهذا القانون في المجتمع حتى يعلم المواطن أن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون ، فيجب أن نهتم بالجانب التوعوي في مسألة إقبالنا على مثل هذا القانون ، حتى لا نأتي ونطبق وننفذ هذا القانون دون أن يكون هناك وعي لدى المجتمع بأهمية هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن أحدًا في هذا المجلس الموقر يجرأ على مخالفة هذا القانون ولو كان بداخله غير مؤيد له إلا أن الجرأة توقف أي أحد ، فالإخوة الذين تكلموا ليس بهم أي أحد أخذ صوتًا معتدلاً أو أبدى تبريرًا للمدخنين ، فمع الجهات التي شملها القانون وذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي - واللجنة مشكورة على عملها في هذا الخصوص والجهات التي تم استدعاؤها - إلا أن الأخت دلال الزايد أضافت وزارة الداخلية وقد تخرج الأخت رباب العريض وتريد أن تضيف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ، أتساءل : المدخن يمنع من التدخين بحسب القانون حتى في الحدائق المفتوحة ، ففي الحدائق المغلقة قلنا ليس هناك مانع ، ولديه معسل فلا يدخن سيجارة ، وإذا ذهب إلى سوق السمك فلا يدخل بسيجارته فالمكان مغلق ولكن منع التدخين في حديقة عامة ومفتوحة فقد يكون من غير المقبول ! وصحيح أننا نتكلم عن البيئة ولكن المدخن يحمل بيده سيجارة وليس مفاعلاً ذريًا ! فأين يذهب المدخن لكي يطفئ سيجارته في حديقة مفتوحة ؟! لنفترض حديقة بحجم المجلس وهو جالس معنا هنا فهل من المعقول أن يذهب إلى خارج أسوار المجلس ويطفئ السيجارة ومن ثم يعود ؟! نحن مع القانون ولكن هذا التكبيل للحريات الشخصية به ضرر على أناس كذلك ، فلتتم مراعاة الأمر في الحدائق العامة والأماكن المفتوحة ، وكما قال الأخ علي العصفور : زيدوا الضرائب على التبغ ومشتقاته ، زيادة الضرائب قد تكون إجراءً مناسبًا ، وأعتقد أن نسبة 100% غير كافية فبعض الدول المتقدمة تكون النسبة بها 300 أو 400% ، فعلبة السجائر التي تكلف هنا 500 فلس قد تكلف في الدول الأوروبية 4 دنانير ، وكذلك من الإجراءات المناسبة التأكد من تطبيق القانون على الأحداث ، فنحن نرى في المنامة - وأنت معالي الرئيس من أهل المنامة - أن جدراننا كلها مرشوشة بـ ( البان ) من فوق إلى تحت ، فأنا من أول المؤيدين للقضاء على هذه الظاهرة ، فعلى الأقل تقوم وزارة الصحة والجهات المسئولة عن البيئة بتنظيف جدراننا من ( التتن ) الملقى عليها ، نحن معكم ولكن من غير المقبول أن شخصًا يجلس على كرسي في الشارع يدخن سيجارة ويضبطه شرطي ويغرمه 50 دينارًا كما تريد الأخت دلال الزايد ! الخمسون دينارًا نحن نسعى إلى إقرارها كإعانة للمواطنين ، شخص يدخن سيجارة في الطريق ، من غير المقبول أن يتم ضبطه وتغريمه !! أقول إن الرأفة بالناس شيء جيد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، إلى منتصف السبعينيات لم نكن نسمع عن حكم شرعي في التدخين ، فقد كان علماء الدين يدخنون إلى أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ضرر التدخين وبدأوا بحملة صحية بأضرار التدخين ، فالقاعدة الشرعية تقول : كل ما ثبت ضرره ثبتت حرمته ، هذا من جانب ، فكان من علماء الدين من يحرم ومنهم من يكره على اعتبار أن الضرر نسبته قليلة جدًا تقاس بنسب مئوية بسيطة فقالوا بالكراهة ، ولكن نستطيع أن نقول إن جمهور العلماء الآن مع الحرمة ، إلا أن السؤال : هل امتنع الناس ؟ الملتزم دينيًا والذي يخاف حتى من الكراهة امتنع ، ذلك أن رائحة التدخين كريهة ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم ) ، والله سبحانه وتعالى أمر العباد أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد ، فحينما يريد الإنسان أن يصلي يزين نفسه ويتطيب للصلاة فكيف يذهب إلى الصلاة ورائحته كريهة من الدخان ؟ ولكن مع وجود الضرر اليوم يجب أن نوجد معالجة للقضية ، فكما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ الآن عن المتضرر سلبًا فما هو حال الأبناء الصغار الأطفال في البيت الذي يدخن فيه والدهم بشراهة ؟ انظروا إلى حالة الأبناء والبيوت الآن مغلقة والأم التي يدخن ابنها والأم التي تدخن وولدها طفل حولها ، واليوم انتشرت لدينا الشيشة في أماكن مغلقة ، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد فإن إشكالية هذا القانون هي في تطبيقه ، وأعتقد أن متابعة تطبيق هذا القانون ليست سهلة وتحتاج إلى شيء من الصرامة واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق هذا القانون حتى يفعل وإلا فلن تكون له كلمة . كما أناشد رجال العلم الإسلامي حينما يقفون على المنابر أن يوجهوا الناس إلى تحريم هذه العادة وهذا الضرر المباشر على الإنسان حتى يقتنع بحرمة التدخين فيتجنبه ، فلا يمكن أن يأتي الإنسان بعبادة ويخلط عملاً صالحًا وآخر سيئًا ، ونسال الله سبحانه وتعالي أن يعين المدخنين على ترك التدخين ويتركوا هذه العادة السيئة حتى تستقبلهم الملائكة إن شاء الله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم أسمع عن قضية في دول العالم رفعت على شركة من شركات التدخين إلا وتم كسب تلك القضية لسبب بسيط وهو أن التجارة بأرواح الناس وصحتهم ليست محل جدل ، فعندما تصل الأمور إلى الصحة العامة فالكل يدرك الخطر ، ولو وجهت سؤالاً إلى المدخنين : هل تقبل أن يدخن ابنك ؟ فستجد أن الجواب لا يمكن أن يختلف عليه اثنان ، ولكن سيجادلك حول حقه في الاستمرار في هذه العادة الضارة ، ولاشك أن التدخين متعة وقتية ولكن في المقابل فإن الثمن غالٍ وقاسٍ . بودي أن أبين لزملائي الأعزاء الذين يتحدثون عن الحرية الشخصية أن مفهوم الحرية ليس مطلقًا ، فحدود حرية أي إنسان تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين ، فلا يوجد منطق يقضي بأن تتمتع بحريتك وفي الوقت نفسه تضر الآخرين ، خاصة إذا كان الآخرون هم من المغلوب على أمرهم ، فكيف يستطيع طفل حماية نفسه من أب ينفث دخان سيجارته في وجود هذا الطفل ؟ أود أن أقول لزملائي الذين يتحدثون بهذا المنطق – منطق الحرية الشخصية – إنه إذا كان من حقك أن تدخن أليس من حقي أن أستنشق الهواء النقي ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا جميعًا متفقون على بذل كل ما في هذا المجلس من جهد لمنع التدخين ولكن أعتقد كذلك أن الإخوة تدخلوا في تفاصيل كثيرة قد تؤول بالتفسير ، ونحن كنا مستمعين وأخذنا آراء بعض الدول التي منعت التدخين وبمجرد أن ندخل في تفاصيل عميقة فقد يؤول الأمر بتفسير آخر بالسماح بالتدخين . لقد قرأت بعض المواد الموجودة داخل المشروع ولاحظت أن التدخين ممنوع في المصاعد الكهربائية ، فهل هو مكان عام ؟ إذا كان مكانًا عامًا فبشكل مباشر يمنع فيه التدخين ، وبالنسبة للمنطقة المجاورة لمنطقة المصاعد الكهربائية فهل مسموح فيها التدخين أم لا ؟ فإذا كانت مكانًا عامًا فلماذا مكان المصاعد الكهربائية غير مسموح فيه بالتدخين ؟ لنختصر ونقول إن جميع الأماكن العامة المغلقة ممنوع فيها التدخين وأنا أتفق مع جميع الإخوة ، والأماكن المفتوحة يجب أن تحدد ولا نضعها في القانون ولكن نعطي صلاحيتها لوزير معين أو الوزير المختص لكي يسمح في حالة بعض الأماكن وإذا كان مسموحًا فيها بالتدخين فمن الممكن أن يمنعه في المستقبل ، فقد يشعر الإخوان أو المجتمع بأن هذه المنطقة أصبحت الآن تشكل خطرًا حتى لو كان مسموحًا فيها بالتدخين فيمنعه في المستقبل ، نريد أن يكون القانون مرنًا ويتمكن به المجتمع من منع التدخين في هذه الأماكن حتى لو ذلك في المستقبل ، هذا هو رأيي بشكل عام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى أن يكون الأخ فؤاد الحاجي موجودًا ولكن للأسف هو غير موجود وأتمنى أن يستمع وهو في الخارج . لقد فسر الكلام الذي قلته بطريقة مغالطة فأنا لم أقم بالدعوة إلى مسألة فرض المخالفات بهذه الطريقة ، فلقد كنت أتكلم في نفس النقطة التي تكلم فيها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فيما يتعلق بإمكانية التنفيذ والتطبيق ، فحتى إذا وضعنا مثل هذه القوانين أسوةً بالدول الأجنبية فإن الدول الأجنبية تدرجت في القوانين إلى أن وضعت قوانين صارمة وهي التي وصلت إليها الآن ، نحن في مجتمعاتنا من الصعب أن نفرض قوانين بهذه القيود الكثيفة ونطالب المجتمع بالالتزام والتطبيق ، فالتدريج في التشريعات وخصوصًا في مجتمعاتنا هو الأجدى لتوصيل الغاية في أي تشريع نصبو إليه ، وحتى في النقاش العام فإن المسألة التي أثارها الأخ جميل المتروك تصب في مسألة التدريج في التشريع ، حتى في تخصيص الأماكن وفي المخالفات التي تحدثت عنها وقلت : الله يعين مأموري الضبط ورجال وزارة الداخلية في كيفية إثبات المخالفة ، وهذا معناه أنه سوف يخالف ثلاثة أرباع المكان خصوصًا الذي يتواجد فيه الشباب ، هذه الإشكالية التي كنا نتكلم عنها فلابد أن نأخذ جانب التنفيذ والتطبيق بعين الاعتبار في هذا التشريع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أحببت أن أقول للأخت دلال الزايد إن هذا الموضوع مرتبط بعدد من الجهات المعنية وبعدد من الوزارات ، فوزارة الصحة معنية ووزارة الداخلية معنية ووزارة الصناعة والتجارة معنية ووزارة شئون البلديات والزراعة معنية ، ومن خلال وجودي في وزارة الصناعة والتجارة ووزارة شئون البلديات والزراعة فقد كانت هناك لجنة لهذا الموضوع وكل جهة لها جانب من الناحية التنفيذية وأعتقد أن التعاون موجود وقائم ، فأنا أعتقد أن هذه مسئولية أكثر من جهة ، ونتمنى من الجهات المعنية التعاون في هذا الموضوع الهام ، ولا أعتقد أن الجهات المعنية في الحكومة تختلف مع مجلسكم الكريم على أهمية تنفيذ هذا القانون . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أحببت أن أوضح نقطة مهمة جدًا وكنت أتمنى أن يكون الأخ فؤاد الحاجي موجودًا ولكن قد يكون خرج ليدخن سيجارة في الخارج ، أحببت أن أقول له إنه إذا رجع إلى المادة 4 من مشروع القانون فسيجد أن البند أ يقول : " يحظر التدخين في الأماكن والمحال العامة المغلقة " ، فالحدائق ليست مغلقة وبالتالي لا يمنع فيها التدخين ، وأنا لا أفهم كيف يقوم شخص يدخن سيجارة في حديقة عامة بالخروج من الحديقة ليطفئها ؟ هذا كلام غريب ! أحببت أن يستمع الأخ فؤاد الحاجي فهذا الكلام غير صحيح . بالنسبة للمصاعد فأعتقد أنه لا يوجد مكان مغلق وشديد الإغلاق مثل المصاعد ، تخيل نفسك في مصعد وشخص ينفخ دخان سيجارته في وجهك ، طبعًا المصعد مكان مغلق وضيق وما قبل المصعد هو أيضًا أماكن عامة مغلقة ، فأحببت أن أبين أن المادة 4 مادة واضحة وصريحة في تحديد الأماكن . وهناك نقطة مهمة فالبند ج وفي الرقم 17 من نفس المادة يقول : " يجوز تخصيص أماكن للتدخين في هذه المحلات على أن تكون معزولة عن أماكن حظر التدخين ومحكمة الغلق ومزودة بمراوح شفط خاصة " ، القانون أعطى مرونة ، نرى في بعض المطارات أن التدخين ممنوع ولكن هناك مناطق محددة مغلقة وبها شفاطات ومن يريد أن يدخن يذهب ويدخن ، ولكن لا يمشي داخل المطار ويدخن ويلوث الجو ، الذي يريد أن يضر نفسه وليس معترفًا بأضرار التدخين من الممكن أن يذهب إلى الأماكن الخاصة ويدخن . أنا أرجو - معالي الرئيس - أن تتم قراءة مشروع القانون قراءة دقيقة لأنه واضح وصريح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، على كلٍ نحن نناقش القانون بشكل عام ولا ندخل في تفاصيل المواد ، فالمواد سوف يأتي دورها إن شاء الله عندما نناقش مشروع القانون مادة مادة . تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى رد الأخ الدكتور حمد السليطي فيما يخص المادة 21 فهي صحيحة ولكن لا تجرم الشركات المنتجة ولا الشركات التي تعلن الدعاية المباشرة والترويج ، أنا أتكلم عن هذا الجانب ، ويجب أن تكون البحرين دولة سباقة في المنطقة إلى إقرار قانون يجرم الشركات المنتجة . بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي من أنها استلمت رسائل قصيرة من الوزارات المعنية ومن ضمنها وزارة الصحة ، فهذا الموضوع يحتاج إلى رسائل طويلة وليس إلى رسائل قصيرة ، وأعتقد أنه كان من المفترض أن يتم الانتباه إلى ذلك . أثار الأخ جميل المتروك نقطة عن الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة وأنا أعتقد أن موضوع منع التدخين يجب أن ينطبق على الأماكن المفتوحة والمغلقة ، فمساوئ التدخين في الأماكن المفتوحة أكثر من الأماكن المغلقة ، فمثلاً : عندما يدخن رجل في الحدائق يكتسب منه هذه العادات السيئة صغار القوم ، فالخشية من الأماكن المفتوحة مثل الحدائق أن تكتسب مثل هذه العادات من قبل الشباب ولاسيما الأبناء والأولاد . أريد أن أوضح أمرًا عانيت منه أنا - سيدي الرئيس - ولدينا 6 مدخنين في المجلس وأنا متأكد أنهم يعانون منه ولكنهم يخفون هذه الحقيقة ، وأتمنى أن يكفوا عن هذه العادة لأنهم جميعًا عزيزون عليَّ وأتمنى ألا يصلوا إلى اليوم السيئ ، أنا أقول ليس فيهم أحد يحاول أن يقبل ابنته الطفلة أسوةً بما أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال الطفلة نعمة والنعمة يجب أن تقبل ، أنا كنت في يوم من الأيام أعاني من هذا الأمر فلم أكن أستطيع أن أقبل ابنتي ، ليس هناك أحد منهم لديه رأفة ويقدم على هذا الموضوع ويحاول أن يأخذ هذه البنت ويقبلها حتى ينظر إلى مدى وصول أنفاس المدخن السيئة إليها ، فليعذرني الإخوة فقد كنت مدخنًا وأنا أعتقد أنه ليس هناك شخص أناني مثل المدخن ، أنا كنت واحد منهم وأنا أتكلم عن نفسي - سيدي الرئيس - فأنا كنت في يوم من الأيام أنانيًا باسم التدخين ، هذا موضوع حساس ويجب أن أوجهه بهذه الطريقة حبًا فيهم ، فالمدخنون إخواني وعزيزون عليَّ ، والله لا أتمنى أن أرى ما عانيت منه ، أنا الآن والحمد لله أتمتع بصحة جيدة من بعد المشكلة والحمد لله انتهت 7 شهور ولم ألقَ أية صعوبة ، فلم أرَ أي مشكلة بعدما امتنعت عن التدخين ، هذا أمر يحتاج إلى عزم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .
العضو خالد المؤيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أريد أن أبدي ملاحظة ولكن بعدما تفضل به الأخ علي العصفور فمن الصعب أن أبديها ، لقد كنت مدخنًا ومازلت أدخن بشكل خفيف في الأجواء المفتوحة ، وأضم صوتي إلى الأخ فؤاد الحاجي بأن الحريات الشخصية يجب ألا تكبل بشكل زائد عن اللزوم . أنا أؤيد القانون وأعتقد أنه من الضروري وجود قانون من هذا النوع يمنع الإساءة ، ولكن فرض ضرائب وغرامات على الناس أعتقد أنه غير ضروري ، أنا كنت في فرنسا في أول يناير وكنا سهرانين في مقهى ليلاً وتم تقديم سيجار إلينا ودخناه وفي اليوم الثاني ذهبنا إلى نفس المقهى صباحًا وواحد من الإخوة أراد أن يدخن فقالوا له : ممنوع لأن القانون بدأ يسري مفعوله من ذاك اليوم ، قال : كيف تنفذون القانون من دون غرامات ؟ قيل له : هذه قضية توعية ومنذ سنتين أو 3 سنوات وجهتنا الدولة إلى أنه في هذا التاريخ سوف يمنع التدخين ولا نحتاج إلى شرطي ولا نحتاج إلى غرامة ولا نحتاج إلى من يكبل حرية الآخرين ، في الحضارة نتعلم أشياء كثيرة من الدول المتقدمة ودعونا نتمهل ونحذر ونؤسس لقانون من هذا النوع ، أنا أؤيد القانون ولكن أن أبدأ تنفيذه غدًا وأضع غرامات على الناس فليس هناك داعٍ إلى هذه الزيادة الزائدة عن اللزوم في تنفيذ القوانين ، فالهدف معروف وأنا أشكر مقدمي المشروع وأشكر اللجنة وأشكر كل من ساهم في إيصاله إلى هذا الحيز ولكن التريث في تنفيذه والتوعية ضروريان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما يقولون لا أريد أن أغرد خارج السرب . كان لدينا مرسوم بقانون بمكافحة التدخين لسنة 1994م ، ولم يرد رأي الجهات المختصة بتنفيذ وتطبيق هذا القانون في أثر هذا القانون على المجتمع ، وهل كانت له نتائج إيجابية أو لم تكن له نتائج إيجابية ؟ وإذا اعتبرناه تدرجًا للوصول إلى مرحلة أكثر من التشدد فهل كان هذا التدرج مجديًا أو غير مجدي ؟ معالي الرئيس ، أنا عندما قرأت هذا المشروع بقانون لم أجد غير كلمة " يحظر " فمن الممكن أنها وردت 50 مرة ، والحال هو أن الموضوع يتعلق بشخصية الإنسان ، يتعلق بوعي الإنسان ، يتعلق بثقافة الإنسان ، يتعلق بتوصيل معلومة للإنسان ، لا أستطيع أن أطبق قانونًا بهذه الصورة وهذه المحظورات التي لا تنتهي ثم بعد ذلك أحاسب وأغرم الناس ، واقعًا إذا أردنا أن نطبق هذا القانون فإننا نحتاج إلى جيش من وزارة الداخلية أو من وزارة الصحة أو ما شابه ، أنا كسلطة تشريعية عندما أريد أن أسن قانونًا فقبل كل شي يجب عليَّ أن ألاحظ مواءمة هذا القانون للواقع ، هل أستطيع تطبيق هذا القانون على أرض الواقع ؟ إذا كانت نصوص هذا القانون لا تتلاءم مع الواقع ولا يمكن تطبيقها فأنا بشكل غير مباشر أدعو الناس إلى مخالفة القانون ، وهذا بالتالي سوف يؤدي إلى إسقاط هيبة القانون في نفوس الناس لأن القانون أساسًا لا يمكن تطبيقه في ظل هذه المحظورات ، هناك وسائل كثيرة وكل هذه الوسائل وكل هذه المواد وجدت في المرسوم بقانون السابق لسنة 1994م ولكن دون هذا التفصيل الدقيق ، والسؤال هنا : هل القانون السابق أدى إلى مفعول ؟ هل أثمرت نتائجه أم لا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا يختلف اثنان على أننا نحتاج إلى وجود مثل هذا القانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ ، وخاصة أن شركات إنتاج السجائر عوضت عن خسائرها في مبيعاتها في الدول المتقدمة وركزت على مناطق البلدان النامية التي نحن جزء منها ، وخاصة في ظل عدم وجود نوع من التشريعات والقوانين التي تحد من هذه العادة الموجودة - أتكلم عن التدخين - بأن تكون هناك نقطة وقف بالنسبة إلى الانتقال من مدخن إلى جيل جديد يأخذ هذه العادة ومن ثم يستمر فيها ، فعندما أتينا ونظرنا إلى التجربة التي حدثت في البلدان الأوروبية مثل أيرلندا أو مثل إنجلترا فقد جاءت بخطوات ، وفي نفس الوقت عندما جاءت بالقانون في صورته الحالية جاءوا به بصورة بحيث يكون الكل على علم بأن هناك وقفًا نهائيًا للتدخين في أماكن معينة ، ولكن عندما أتكلم عن وجود قانون فأنا أتكلم أيضًا عن وجود برنامج توعية للجيل الجديد الذي سيبدأ وسيستمر في هذه العادة التي لا أتمنى لهم أن يدخلوا فيها . القانون في حد ذاته جيد وأنا أعتقد أنه قد يكون بداية جيدة ونحن نحتاج إلى أن تكون لدينا وقفة ضد شركات إنتاج التدخين ، وخاصة أن وجودها قوي جدًا في هذه الدول لتعويض خسائرها من عدم وجودها في البلدان المتقدمة . أتمنى - سيدي الرئيس - أن يكون اليوم نقطة انطلاق لمكافحة التدخين عن طريق صدور هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي .
العضو السيد ضياء الموسوي :
شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا أنا شهدت في أكثر من دولة غربية منها فرنسا أنه يتم تجريم أي محل أو مطعم يتم ضبط حالة تدخين داخله ، فالآن بدأت عملية التجريم ولم يتم الاعتماد فقط على الجانب الحضاري في المسألة ، فمسألة التجريم مسألة مهمة . أنا أيضًا مع قانون تجريم الشركات ولكن كيف نوفق بين قانون يجرم الشركة وقانون التجارة - من جهة أخرى - الذي يعطيها صلاحية أن تقوم بعملية التصنيع ؟ سوف ندخل في إشكالية قانونية . هذا بالنسبة إلى ما ذكره الأخ علي العصفور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لم أكن أريد أن أتحدث في المقدمة وفي الديباجة عن هذا الموضوع فقد أشبعناه نقاشًا عندما قدم الاقتراح بقانون ، ولكن أنا أرى أن لدى 3 أو 4 من الإخوان مفهوم لماذا التدخل في الأماكن العامة ؟ ولماذا يحظر التدخين في الأماكن العامة ؟ وصحيح أنه من المفترض أن أؤجل كلامي هذا إلى وقت مناقشة المواد ولكني أردت أن أوضح أمرًا وهو أن المادة الثانية حظرت على الأماكن العامة واشترطت أن تكون الأماكن العامة المغلقة ، أي يحظر على الأماكن العامة المغلقة ، ثم تأتي المادة الثانية وتقول : " يحظر فتح المقاهي لتدخين التبغ هنا الحظر يكون على المكان والمحل ، وصحيح أن هناك متنزهات عامة وليست مغلقة ومفتوح فيها التدخين ، ولكن الحظر هنا أتى على المكان المغلق وهو المقهى أو المحل التجاري الذي يأتيه جميع الناس ، والحظر ليس على الناس وإنما على المكان . هذا ما أردت توضيحه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فواد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ خالد المؤيد بخصوص التدرج في القانون ، وكلنا متفقون على ضرورة وجود قانون بهذا المستوى ولكن من أجل الإعداد له - مثلما تفضل الأخ خالد المسقطي والأخ محمد هادي الحلواجي والأخت دلال الزايد - لابد أن تكون هناك توعية سابقة ، فقد استشرت اليوم عادات مثلما تفضل الأخ صادق الشهابي في بداية المداخلات ، فمنذ القدم بدأ تدخين التبغ بكافة أشكاله ، فالحد منه بإصدار قانون بشكل مفاجئ وبه تجريم للتدخين وجزاءات ومحاربة عادات تأصلت ؛ قد يكون من غير المناسب ، فأعتقد أنه لابد من التريث قليلاً إلى أن تبدأ التوعية وتأخذ لها دورًا وتتم الاستعانة باستشاريين اختصاصين من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بالبيئة حتى عندما يصدر هذا القانون لا نصدر قانونًا نجعل الناس مجبرين على مخالفته ، وبالتالي تضيع هيبة هذا القانون . أعتقد أنه لابد من التريث قليلاً مع الإعداد ، خاصةً بالنسبة للأماكن المفتوحة والجزاءات التي أوردها هذا القانون . أما بالنسبة للأماكن المغلقة فمن البديهي أن بها مضرة للكل . ونحن متفقون تمامًا مع أعضاء المجلس ومع رأي اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة النقاش جيد والقانون مهم وهو قانون طويل أيضًا فهو يتكون من 25 مادة ، ولابد من أن أرفع الجلسة إما للاستراحة وإما لنؤجل مناقشة الموضوع إلى الجلسة القادمة حتى يناقش القانون بهدوء ويأخذ وقته لأهميته . تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ألا نعيد مرة أخرى المناقشة العامة ، وأتمنى من معاليك أن نواصل ، وشكرًا .