الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(انظر الملحق 1/ صفحة 77 )
الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أتقدم إلى معاليكم نيابةً عن أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخالص الشكر للدعم الذي أبديتموه للجنة منذ استلامها لقرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م ، وتسهيل أمورها ومتابعتكم الدقيقة لسير المشروع أثناء مناقشته في اللجنة ، فالشكر موصول لمعاليكم ، ولا ننسى أيضًا المشاركة الفعالة للأخ السيد حبيب مكي الذي حضر اجتماعات اللجنة وإثراؤها بمداخلاته القيمة . معالي الرئيس ، لقد ناقشت اللجنة مشروع القانون بصفة الاستعجال مبدية أهمية كبيرة حوله لما له من أثر في تحسين المستوى المعيشي لرب الأسرة البحريني وتخفيف أعباء المعيشة ، وحرص القيادة ممثلة في جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على رفع المستوى المعيشي للمواطنين بشتى السبل ، ومثمنة عاليًا مبادرة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر بتخصيص مبلغ 40 مليون دينار لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتشكيل لجنة مشتركة حكومية برلمانية لبحث أوجه صرف هذا المبلغ . معالي الرئيس ، باستقراء أحكام الدستور وخاصة المواد 81 و109 و112 والمواد 100 و 106 من لائحة مجلس النواب الداخلية والصادرة بمرسوم بقانون 54 لسنة 2002م ؛ يتبين أن ما قامت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بتغيير مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ 40 مليون دينار للسنة المالية 2008م ، ويخصص لحساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة لتخفيف أعباء المعيشة إلى مشروع قانون بفتح اعتماد مالي إضافي يخصص لحساب علاوة غلاء المعيشة للسنة المالية 2008م ، مع حضر استخدام هذا الحساب لغير الغرض ووضع قواعد وضوابط لاستحقاق هذه العلاوة ، كل هذا قد أدى إلى تغيير غرض وهدف فتح الاعتماد الإضافي وما يترتب عليه من قيام بتضمين قانون الموازنة العامة أحكام موضوعية تنظم صرف علاوة غلاء المعيشة ، وذلك لأن قانون الميزانية يعد قانونًا من الناحية الشكلية فقط لاقتصاره على إدراج النفقات والإيرادات ، وعلاوة الغلاء هذه يتعين عليها تنظيم صرفها بموجب قانون مستقل عن قانون الموازنة العامة ، وأن توافق الحكومة على ذلك . وعليه فإن ما قامت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب من تغيير مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي والمقدم من الحكومة يعتبر تغييرًا جذريًا ، وما قام به مجلس النواب بالموافقة على هذا المشروع بعد تغييره ومن دون موافقة الحكومة مخالف للدستور والقانون . وإذا كان مجلس النواب الموقر أراد من هذه التعديلات والإضافات التي أدخلها على مشروع القانون ضمان تنفيذ الحكومة للاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة بين مجلس النواب واللجنة الوزارية ؛ فإن ذلك لا ينبغي أن يتم بمخالفة النصوص الدستورية التي أشرنا إليها في تقرير اللجنة ، وإنما نعتقد أنه يمكن توفير هذه الضمانات من إعلان الحكومة التمسك بما تم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة بأن يصدر من مجلس الوزراء قرار يتضمن هذه القواعد . كما أن التعليمات التي سيصدرها معالي وزير المالية بموجب المادة الثانية من مشروع القانون يمكن أن تستوعب عناصر الاتفاق الذي تم في اللجنة المشتركة . معالي الرئيس ، تقرير اللجنة المعروض على المجلس الموقر يوصي بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع بعض التعديلات الضرورية والتي أجرتها اللجنة بعد الدراسة والنقاش ليكون بدون أي تعارض مع دستور المملكة وتحقيق ما اتفق عليه بين مجلس النواب واللجنة الوزارية ، والموضوع معروض على مجلسكم الموقر ونتمنى الحصول على دعم المجلس بالموافقة على توصية اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إننا نثمن ونشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على كل الجهود التي بذلتها لإخراج مشروع هذا القانون واعتباره من أولوياتها ، ونشكر صاحب السمو رئيس الوزراء على اهتمامه بتخصيص 40 مليون دينار كعلاوة ودعم للمواطنين لمواجهة غلاء الأسعار ، وهذا ليس بغريب على سموه لاهتمامه بالأسر المتوسطة وذات الدخل المحدود والأسر دون المتوسطة ، ونحن نشيد بدور اللجنة الوزارية واللجنة المالية المتخصصة . وإننا ندعم توصيات اللجنة وكل ما أوصت به كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة . والحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء وضعت تاريخًا محددًا وهو 15 مارس لصرف هذه العلاوة . وكنا نتمنى أن تدرج أسماء المستحقين في هذا القانون ، بمعنى ليس المسجلين على جداول الموظفين في القطاع الخاص والعام أو المسجلين في صندوق التقاعد للتأمينات الاجتماعية ، أو المسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية فقط . سيدي الرئيس ، يجب إيجاد آلية للتوزيع والصرف العادل لأصحاب المهن الحرة والكسبة غير المسجلين في الجداول التي ذكرناها سالفًا ، فمن المهم إيجاد هذه الآلية والإسراع في صرف هذه المبالغ وذلك لأن أغلبية الناس تتوقع صرفها وتترقبها اليوم قبل الغد ، ندعم كل ما أوصت به اللجنة وندعو المجلس الموقر إلى دعم توصياتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا معالي الرئيس ، أثمن كثيرًا تلمس جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لأوضاع محدودي ومتوسطي الدخل ومعاناتهم من الارتفاع الحاد وغير المسبوق في أسعار السلع الأساسية التي يعتمدون عليها ومبادرتهم بتخصيص مبلغ 40 مليون دينار لرفع بعض هذه المعاناة . معالي الرئيس ، بصفتي أحد أعضاء اللجنة فإني أود التذكير والتأكيد أن اللجنة بذلت جهودًا كبيرة وشاقة في التواصل مع وزارة المالية التي تشكر على ما بذلته من جهود ، وهنا لا يفوتني إلا أن أذكر دور معالي رئيس المجلس الذي حضر اجتماعًا رئيسيًا مع وزارة المالية في لجنتنا وحاول فيه الموازنة بين رأي المجلس ممثلاً في اللجنة ورأي وزارة المالية ممثلة في الحكومة وقد حاول جاهدًا التوصل إلى صيغة يرضى بها الجميع ليتم تمرير المبلغ المذكور . معالي الرئيس ، لقد ورد في رأي اللجنة ورأي وزارة المالية موضوع هام ألا وهو تأكيد وصول هذه المساعدة أو العلاوة لمستحقيها وهذا يطرح سؤالاً هامًا : أين منا مركز معلومات إحصائية مؤكدة تحصل عليها الحكومة وقتما تريد ويطمئن إليها أصحاب الشأن ؟ فعدم وجود هذا المركز ووجود المعلومات الدقيقة فيه سوف يشكك في عدالة توزيع هذه المساعدة ، وقد طرح البعض موضوع عدم كفاية هذا المبلغ بناءً على عدم وجود إحصائيات تبين بدقة حجم دخول وإيرادات الأسرة البحرينية ، وقد آن الأوان لإيجاد قاعدة معلوماتية يتم اللجوء إليها وقت الحاجة أو عند وقوع ظرف ما ، وهذه القاعدة سوف تفيدنا ليس في وقت مثل هذا إنما في كثير من الأوقات الأخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى أن يكون البيان المطروح اليوم من الأمانة العامة بيان مباركة للمواطنين باعتبارهم قد حصلوا على العلاوة والتي كانت سوف تمنح في تاريخ 15 مارس ، ولكن مع الأسف نحن اليوم بتاريخ 17 مارس وإلى الآن لم نبدأ بتحويله إلى الحكومة ومن الحكومة إلى مجلس النواب ، هذا إذا اجتمع النواب . سيدي الرئيس ، أرى أن علاوة المعيشة هذه أصبحت علاوة ضغط الدم والإحباط والاستياء والتذمر للمواطن ، أصبحت علاوة الترقب والانتظار ، 50 دينارًا بالنسبة لنا ليست مهمة ولكنها بالنسبة للمواطن الذي راتبه الشهري 90 دينارًا فهي مسألة حياة أو موت . حقيقة أنا أشيد بالحكومة الموقرة فالصحافة كلها اليوم تتحدث فقد جاء في جريدة أخبار الخليج : تم إصدار قانون إعانة للغلاء أمس في اجتماع مجلس الوزراء ، جريدة الأيام : مطالبة السلطة التشريعية بسرعة إقرار علاوة المعيشة ، جريدة الوطن ، جريدة الوقت ، ونجد في جريدة الوسط كذلك على موقعها الإلكتروني في تعليقات المواطنين بخصوص هذه العلاوة : مواطنون محبطون ، مستاءون ، متذمرون من تأخر صرف علاوة الغلاء . إنني متخوف من أننا ندخل في مرحلة التعطيل ، وإن شاء الله لا نمر بالتجربة اللبنانية . إنها مسألة تمس المواطنين وحقوقهم ومعيشتهم . سيدي الرئيس ، إنني لا أتفق مع التعديلات التي قام بها الإخوة في اللجنة ، فإذا كنا صادقين فإنني لا أجد أي شبهة دستورية ، فالدستور ينص على الكرامة للمواطن وهذا هو مقياسي والبوصلة بالنسبة لي دائمًا وكذلك بالنسبة للكثير من الإخوة الأعضاء في هذا المجلس الموقر ، إنني أناشد كل العقلاء لسرعة إقرار هذا الموضوع وعدم تعطيله ولا نبخل على المواطنين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر على تصريحه يوم أمس بشأن الخطط والبرامج القادمة في المستقبل لحل هذه الأزمة ، فإننا جميعًا نعلم بأن قضية الغلاء ليست قضية مؤقتة وبالإمكان حلها في 40 مليون دينار لهذا العام ولكنها سوف تستمر معنا ومع المواطنين لسنوات قادمة فحلها يتطلب – كما ذكر سيدي رئيس الوزراء – خططًا وبرامج جادّة وحلولاً ناجعة لحل هذه المشكلة . ثانيًا : أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى اللجنة على هذا التقرير الذي يمتاز بالشفافية والوضوح خاصةً فيما يتعلق بالتعديلات التي أوردها مجلس النواب الموقر في هذا الصدد ، فهذه التعديلات ليست في الحقيقة - وبشكل عام ولا أريد أن أدخل في المواد – تعديلات يمكن تطبيقها أو تنفيذها حال إقرار هذا المشروع ؛ والسبب في ذلك هو أنها شديدة النقص ولأنها تتحدث عن أوضاع محدودة جدًا وفي إطار ضيق جدًا بينما المواطنون لديهم قاعدة مختلفة تمامًا إذا ما طبقت بالنسبة لأولياء وأرباب البيوت . أعتقد أن ما أتى به تقرير اللجنة صحيح وواقعي ويجب النظر إليه بجدية وأنا أقف مع هذا التقرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا معالي الرئيس ، أود أولاً أن أقدم الشكر للحكومة الموقرة على تقديمها هذا المشروع لمعالجة الزيادة المفاجئة في الأسعار والتي يتأثر منها الجميع وخاصةً ذوي الدخل المحدود . من خلال مطالعتي لرأي المستشار القانوني للمجلس استوقفتني نقطة هامة ، حيث ذكر ممثل وزارة المالية أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس أن مضمون الأحكام – التعديلات – التي أضافها مجلس النواب على مشروع القانون لم تكن في كل تفاصيلها محل اتفاق مع الحكومة ، لأنها ستؤدي إلى تعديل الاعتماد الإضافي بالزيادة وهو ما لا توافق عليه الحكومة ، وبمراجعتي لنص المادة 109 من الدستور وتحديدًا نهاية الفقرة (ب) منها يتضح أن الدستور قد أجاز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة ، وهذا النص وحده يكفي لعدم قبول التعديلات التي أجراها مجلس النواب بغير الاتفاق مع الحكومة على مشروع القانون جنبًا إلى جنب ، مع اعتبار بعض التعديلات مخالفة لأحكام المادتين 112 ، 119 من الدستور حيث تضمنت التعديلات أوجه صرف الميزانية أو الاعتماد الإضافي وهذا بدوره يؤدي إلى الاكتفاء بقانون اعتماد الميزانية ذاته ، وتفاديًا لإصدار قانون ينظم شئون الإعانات التي تقرر على خزانة الدولة بالمخالفة لأحكام المادتين 112، 119 من الدستور . ولهذا فإنني أضم صوتي إلى صوت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع التعديلات التي تضمنتها توصية اللجنة . كذلك أود أن أبين أن الغاية من مشروع القانون الذي جاء من الحكومة واضحة فهو يعالج حالة طارئة في وقت محدد وربما تسمية " إعانة " هي أكثر ملائمة من تسمية " علاوة " ، لأن هذه التسمية يجب أن تكون دائمة وتضاف كما هو معروف إلى الراتب وهذا لن يحصل من خلال هذا المشروع . وبالرغم من وضوح الفرق بين التسميتين فإني لاحظت في رأي وزارة المالية العبارة التالية : " وداعيًا إلى الإسراع في تمرير المشروع وإنجاحه ليمنح الناس العلاوة في وقتها المحدد " وعليه يجب توضيح ذلك جيدًا حتى يعرف الجميع أن هذه إعانة مؤقتة وليست علاوة دائمة . معالي الرئيس ، إنني أطالب بالإسراع في الانتهاء من إقرار المشروع حتى تصل هذه الإعانة إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن ، ولاسيما أن الموعد المحدد لصرفها كان بتاريخ 15/3/2008م وتأخيرها سيفوت الغاية منها وسينعكس بصورة سلبية على السلطة التشريعية خاصةً وأنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مجرد إقرار الاعتماد لا يعني صرفها في اليوم التالي وإنما هناك خطوات وترتيبات ستستغرق وقتًا وربما يزيد ذلك من المعاناة على عاتق المواطن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .
العضو خالد المؤيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أضم صوتي إلى كل من شكر قيادة البلاد على تخصيص هذا المبلغ لتخفيف أعباء المواطنين ، كما أحيي الإخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب على سعيهم واهتمامهم بمساعدة المحتاجين ، وأضم صوتي للذين شكروا لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ما قدمته من جهود متواصلة للوصول إلى توصيات واضحة ، كما أخص بالتقدير الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس على مذكرته الوافية وعلى تفنيده لمواقع القصور في مقترحات أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب . إنني أستغرب - سيدي الرئيس - عدم استعانة أي من المجلسين باستشارة خبير اقتصادي ، كما يحيرني عدم لفت وزارة المالية نظر الإخوة النواب إلى مواطن الخطأ في توصياتهم لتثنيهم عن ابتعادهم عن هدف مبادرة الحكومة . فالمشروع ككثير من المشاريع التي تمرر إلينا يتعلق في معظمه بالاقتصاد ولا أريد التقليل من شأن غير الملمين بالاقتصاد أو الشئون المالية إذ ربما أنا واحد منهم ، هناك أمور فنية في بعض الأحيان تتطلب التريث والاستشارة في مجالات متخصصة . لنبتعد عن التخبط والإصرار على مقترحات لا نعي عواقبها أو مقدار تأثيرها على الاقتصاد وربما تنعكس سلبًا على الوطن والمواطنين . مشروع الـ 40 مليون دينار في رأيي مشروع نشكر عليه مجلس النواب وسمو رئيس الوزراء والحكومة الرشيدة ، ولكن دعونا نترك معادلة التوزيع والتخطيط بدون مزايدات وأرجو الابتعاد عن ما يثير البلبلة ويسبب التأخير في التوزيع ، وأضم صوتي لاقتراح اللجنة الموقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، إنني بدوري أيضًا أتوجه بالشكر الجزيل لسمو رئيس الوزراء الموقر على تخصيصه المبلغ في وقت مناسب ، وأيضًا الإخوة الزملاء في مجلس النواب على بحثهم لمشروع القانون بصفة مستعجلة ، وأيضًا للزملاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على إعداد تقريرهم في وقت قياسي ، وبشكل عام إنني أتفق تمامًا مع الإخوة في اللجنة على مجمل تعديلاتهم ومقترحاتهم وإن كنت في الحقيقة أميل أكثر إلى الإبقاء على النص كما جاء من الحكومة مع إدخال تعديل سأورده في مداخلتي هذه ، ولكنني أتمنى أيضًا على الأخ معالي وزير المالية أن يطلعنا على الأسس والمعايير التي سيتم على ضوئها توزيع هذه العلاوة ، لأننا في الحقيقة لم نستمع إلا إلى مجموعة من التصريحات سواءً كانت من الإخوة في مجلس النواب أو الإخوة الممثلين من الحكومة أو ما كتبته الصحف أو ما ذكره الإخوة في تقريرهم عن الأسس التي سوف تتبع ، وإنني أعتقد أنه يجب أن نكون على بينة من الأسس التي سوف تتبعها الحكومة في توزيع هذه المبالغ حتى نتحمل مسئولية هذا القرار عندما يكون القرار صائبًا أو خاطئًا ، فبالتالي أتمنى على معالي وزير المالية أن يعطينا تفصيلاً لهذه الأسس كما ذكر زملائي من قبل . سيدي الرئيس ، لدي أيضًا تساؤل لمعالي وزير المالية وهو : من أين سيتم تمويل الـ 40 مليون دينار ؟ القانون المقدم من الحكومة لا يحدد مصدر تمويل هذا المبلغ ، نحن نفهم بأن هناك ميزانية لها إيراد وعليها مصروف وإما أن يكون هناك فائض أو عجز أو تساوٍ فهذا مالا نفهمه . الحكومة الموقرة وهذا المجلس أقرا ميزانية 2007 – 2008م ، حيث قدرت المصروفات في ميزانية 2008م بمليار وثمانمائة مليون دينار وكان هناك عجز حوالي 184 مليون دينار وتم تحديد أسس تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض ، فبالتالي أتوقع أن هذا القانون يتضمن أيضًا مادة توضح : من أين سيتم تمويل الـ 40 مليون دينار ؟ لأنه لا يمكن لأي كان أن يسحب من الأموال المحددة في الموازنة العامة للدولة أو من الاحتياطي إلاّ بقانون ، وهذا القانون يفترض أن يتضمن الجهة التي سوف يتم سحب المبلغ منها ، وأتمنى أن يجيبني معالي وزير المالية عن ذلك . أما فيما يتعلق بالتأخير فإنني أتفق مع زميلي الأخ فيصل فولاذ في القلق الذي أصبح يصيب الناس جراء هذا التأخير والقلق الآن هو هل سيعقد الإخوة في مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة هذا القانون أم لا ؟ أو كما ذكر بعض الإخوة فإن هناك تخوفًا من أن إجراءات الصرف سوف تمتد ، فقد كنت أتمنى لو أن الإخوة في الحكومة استفادوا من نص المادة 11 من قانون الميزانية العامة واستعجلوا بعملية الصرف إلى أن يتم إقرار هذه القوانين لأن هذه المادة تعطي الحكومة هذا الحق . فأتمنى على الإخوة في وزارة المالية أن يذكروا لنا السبب في عدم تطبيق المادة 11 في ظل الظروف التي نعاني منها الآن من مسألة التأخير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا بدوري كذلك أتوجه بالشكر إلى جلالة الملك ، وإلى سمو رئيس الوزراء على تجاوبهما السريع مع معاناة المواطنين وتخصيص هذه الإعانة للتخفيف من أعباء وغلاء المعيشة على المواطنين . سيدي الرئيس ، أتمنى ألا يكون مجلسنا أو السلطة التشريعية بشكل عام السبب في تأخير صرف هذه الإعانة ، كما أتمنى ألا نلام من قبل الصحافة ولا من قبل الحكومة ولا من قبل أي جهة أخرى في ذلك ، وإن عملنا عمل قانوني ودستوري وتشريعي يقوم بوضع الأمور في نصابها وإزالة أي خلل دستوري أو قانوني في أي قانون يأتي إلينا سواءً كان من الحكومة أو من مجلس النواب أو حتى من أعضاء مجلس الشورى ، فهذا هو واجبنا نقوم به وأرجو من الجميع أن يفهم دورنا الأساسي فليس عملنا تعطيل صرف ما يستحقه المواطنون أو التخفيف عن المواطنين من الأعباء التي يواجهونها في حياتهم اليومية . عملنا عمل قانوني وتشريعي لذلك إننا ملتزمون بالقيام بواجباتنا وحسب ما نص عليه الدستور . سيدي الرئيس ، إنني أتفق مع ما ذكره الأخ جمال فخرو وأرجو من الحكومة أن تستغل المادة 11 من الميزانية وأن تسرع في صرف هذه الإعانة بأسرع وقت ممكن ؛ لأن المادة 11 من قانون الميزانية العامة تعطي الحق في القيام بصرف هذه الإعانة بأسرع وقت ممكن ، أما مشروع القانون فسوف يأخذ مجراه بيننا وبين مجلس النواب مرة أخرى ؛ لأن هناك تعديلات على هذا المشروع من قبلنا ولذلك سوف يرجع مرة أخرى إلى مجلس النواب ، وأرجو من مجلس النواب الإسراع في إقرار المشروع وعدم تعطيله حتى تتمكن الوزارة المعنية من القيام بواجبها تجاه هذا القانون أو صرف هذه الإعانة من مصروفات الطوارئ إذا اعتمدت المادة 11 ، ولكن أريد أن أتوجه إلى معالي وزير المالية بسؤال : بالنسبة لآلية صرف هذه المعايير أو الاستحقاق فكما نعلم أن هذا يقع خارج اختصاص الوزارة ، فهل هو من اختصاص مجلس الوزراء ؟ وهل يؤكد لنا ويلتزم معالي الوزير الآن أمام مجلس الشورى بأنه سوف يقوم بإصدار هذه القرارات الوزارية التي اتفق عليها في اجتماع صاحب السمو رئيس الوزراء مع أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب وينفذها ؟ لأن هذا التأكيد سوف يطمئن إخواننا في مجلس النواب وسوف يسرعون في الموافقة على المشروع كما جاء من مجلس الشورى في أسرع وقت ممكن ، وأرجو من معالي الوزير أن يؤكد هذا الشيء أمامنا حتى يتسنى لنا إقرار توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية والتي أرى أنها قامت بواجبها خير قيام والتزمت بالدستور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أعددت مداخلة طويلة وعريضة ولكن لن أستخدمها وسوف أكتفي ببعض الكلمات ، لأن الإخوة سبقوني في مداخلاتهم إلى الكثير من الأمور التي أشاطرهم وأشاركهم الرأي فيها . إذا كنا سنوجه الشكر فيجب أن يوجه أولاً إلى جلالة الملك وإلى سمو رئيس الوزراء على المبادرة التي تفضلا بها بمنح علاوة أو إعانة لمشكلة ارتفاع الأسعار . سيدي الرئيس ، للأسف ما يلاحظ الآن هو أن المواطن تاه ما بين قوانين ومخالفات قانونية ومخالفات دستورية في موضوع مشروع القانون . المواطن لا يريد أن تكون هناك مخالفات في الدستور أو في مواد القانون بالنسبة لهذا المبلغ المخصص وهو الـ 40 مليون دينار ، المواطن يحتاج إلى هذه العلاوة ويريد أن يخفف من أعبائه المعيشية التي هي بصفة مؤقتة وآنية ويرى أن ذلك سوف يحد من مشكلته لكن الواقع ليست مشكلة الـ 40 مليونًا أو 80 مليونًا بل هناك أمور أخرى يجب أن تكون تحت وضع ودراسة من أجل الخروج بحل للحد من هذه المشكلة . اهتمام المواطن للحصول على هذه المساعدة أو هذا المبلغ اهتمام كبير ، قبل أسبوع كان هناك بعض الإخوة من أعضاء مجلس الشورى جالسون في الشرفة وكان هناك مجموعة من المواطنين يتابعون موضوعًا ساخنًا على الساحة وهو موضوع الاستجواب ، وحالما شاهدوا أعضاء مجلس الشورى التفتوا لهم وقالوا لهم متى ستمررون القانون ؟ قلنا لهم نحن نتابع الجلسة الآن ، قالوا لا تهمنا الجلسة نحن نريد الـ 50 دينارًا ، متى سنحصل عليها ؟ وهذا دليل على مدى اهتمام وحاجة المواطن لصرف هذه المساعدة أو الإعانة . فأينما يذهب أي عضو من أعضاء مجلس الشورى يسأل متى سنحصل على الـ 50 دينارًا ؟ فماذا يدل هذا ؟ يدل على أن أي تأخير لصرف هذه الإعانة سوف يؤثر تأثيرًا كبيرًا على المواطن ، لذلك نحن الآن أمام مشكلة التأخير ، مجلس النواب أجرى بعض التعديلات على بعض المواد وأدخل بعض المواد ، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى لم توافق عليها ، معنى ذلك أن المشروع سوف يعاد مرة أخرى إلى مجلس النواب ، وقد يتأخر المشروع لدى الإخوة النواب أسابيع أخرى وقد يعود مرة ثانية وقد لا نتفق مع تعديلات مجلس النواب أي سيعقد المجلس الوطني لمناقشة الموضوع لهذه المساعدة البسيطة ، أرى أنه إذا كانت هناك طريقة أخرى لمساعدة المواطن في حصوله على هذه الإعانة فلنطبقها ، ولنترك القوانين ولنترك المخالفات في جهة ونصرف المبلغ للمواطن لأنه فعلاً في حاجة إليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس (سائلاً) :
شكرًا ، كيف تصرف هذه المبالغ بدون قانون ؟
العضو أحمد بهزاد (مجيبًا) :
هناك طريقة ذكرت في الجريدة وهي أنه من الممكن للحكومة أن تقتطع نسبة 5% ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
المادة 11 تقتضي صرف نسبة 5% من إجمالي اعتمادات مصروفات الميزانية الجارية بشرط أن تسحب الحكومة مشروع القانون ، ثم يقدم المشروع من جديد ويأخذ دورة ...
العضو أحمد بهزاد (مقاطعًا) :
لتسحبه الحكومة ولا نريد مشروع القانون بل نريد صرف الإعانة ، المواطن يحتاج إلى المساعدة ..
الرئيـــــــــــــــــس :
دعني أكمل كلامي ، الـ 5% لا تغطي ، تستطيع الحكومة - حسب المادة 11 من قانون الميزانية العامة - أن تصرف الـ 5% ولكن بشرط أن تسحب مشروع القانون الذي أمامكم اليوم ، بحيث يعاد تقديمه مرة أخرى ويأخذ دورة كاملة أي يذهب المشروع إلى مجلس النواب ثم إلى مجلس الشورى ، وإن اختلف مجلس النواب فسوف تطول الأمور . أعتقد أن أمامكم اليوم مشروع قانون ، وفي الحقيقة أستغرب أن الإخوة في مجلس الشورى ينتقدون أنفسهم بأنهم تأخروا في تمرير المشروع ، من الذي تأخر ؟ الكل يطالب بالاستعجال ، نحن كمجلس الشورى علينا أن نلتزم بالدستور وبالقوانين ، ويجب علينا أن نرسي أعرافًا وتقاليد برلمانية بحيث لا نتجاوزها . الخلاف الموجود الآن بين مجلس النواب ومجلس الشورى خلاف شكلي ونحن متفقون على كل الأمور ، فالاختلاف فقط هو بدلاً من أن تأتي هذه التعديلات في القانون يكون محلها اللوائح والقرارات الوزارية لأن هذا جزء من اختصاصات السلطة التنفيذية ، ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تأخذ هذا الاختصاص ، وتم الاتفاق بين الحكومة والنواب على أسس لتوزيع هذه المبالغ ونحن نبارك هذا الاتفاق ، وعليه يتوجب أن تصدر هذه الضوابط وفق الأسس الدستورية المعروفة ، ونأمل إن شاء الله أن يمرر مجلسكم اليوم هذا القانون ، ونأمل أيضًا من الإخوة النواب أن يستعجلوا في تمريره لكي تتمكن الحكومة من صرف هذه المبالغ . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 11 من باب مصروفات الطوارئ من قانون الميزانية العامة تقول : " أ - للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي ، بما لا يجاوز نسبة 5% من إجمالي اعتمادات مصروفات ميزانية السنة المالية الجارية ، لمواجهة المصروفات الطارئة التي لا تتوفر لها اعتمادات في الميزانية ، ولا يمكن تأجيلها لميزانية السنوات القادمة لعلاقاتها بمقتضيات المصلحة العامة . ويقدم الوزير لمجلس الوزراء تقريرًا شاملاً ببيانات المصروفات الطارئة خلال شهر من تاريخ صرفها من الحساب العمومي . ب – تدرج المصروفات الطارئة في أول مشروع قانون اعتماد الميزانية ، أو في تعديل لاحق للميزانية ، أو يصدر بها قانون خلال ثلاثة أشهر من صرفها أيهما أسبق " ، أي من الممكن أن تصرف الحكومة المبلغ وبعد ذلك ...
الرئيـــــــــــــــــس :
هذا ما قلته حيث يجب أن يسحب مشروع القانون ويعاد ..
العضو أحمد بهزاد :
سيدي الرئيس ، هذا ما نطالب به .
الرئيـــــــــــــــــس :
الأخ جميل المتروك لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أصبحت هناك محادثات جانبية مع معاليك ...
العضو أحمد بهزاد :
هذه المداخلات للتوضيح وليست محادثات جانبية .
العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
هناك قائمة بالأسماء على اللوحة الإلكترونية والكل يجب يتكلم حسب دوره ، فإذا فتح باب النقاش بهذه الطريقة أصبحت هناك محادثات جانبية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أطالب بتطبيق المادة 11 – كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير – ونطالب وزارة المالية بتنفيذ ما جاء في المادة 11 للإسراع بصرف هذه العلاوة ، وإذا كانت هناك إجراءات لقوانين وتشريعات أخرى تكون لاحقة ، لتسحب الحكومة هذا المشروع وتأتي بمشروع يتلاءم مع الدستور والقانون ، ولكن المواطن بحاجة الآن إلى استلام المبلغ ، وشكرًا .
العضو فيصل فولاذ :
أثني .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــــر الماليــــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بالنسبة للمواضيع التي أثيرت فسأبدأ بالمادة 11 ، المادة 11 من قانون الميزانية العامة يجب أن تقرأ مع المادة 109 من الدستور والتي تنص على " و - لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له " ، ماذا يعني هذا البند ؟ يعني أننا نستطيع صرف الـ 5% - وهي في حدود 70 مليون دينار - لكن لابد أن نستقطعها من الوزارات المختلفة ، فبالتالي نستقطعها من ميزانيات المشاريع والوزارات المختلفة إلى أن تتم موافقة السلطة التشريعية على مشروع القانون ، وهذه المادة واضحة في الدستور فبالتالي لا نستطيع أن نصرف المبلغ وفق المادة 11 لأنها تستخدم للإجراءات الطارئة ومتى احتاجت الحكومة للتمويل السريع . بالنسبة لآلية الصرف فقد وردت بعض الملاحظات عن آلية الصرف ، الحكومة ومن أعلى مستوى أوضحت منذ البداية أن آلية الصرف ستتم بالاتفاق مع المجالس التشريعية ، وعقدت عدة اجتماعات مع مجلس النواب بالذات لتحديد آلية الصرف ، وبالتالي العملية واضحة جدًا بالنسبة لنا ، أمنيتي أن تتم الموافقة على المشروع في أسرع وقت حتى نستطيع أن ننفذه ، وكان هذا توجهنا منذ البداية وهو أن يناقش الموضوع بكل بساطة ووضوح دون أن ندخل في كثير من النقاش ؛ لأن الموطنين لا يريدون أن يسمعوا كل التفاصيل وكل النقاش عن آلية أو قانون وغير ذلك بل يريدون أن يستلموا هذا المبلغ ، ولهذا السبب كان هذا مقترحنا منذ البداية ، والمقترح الموجود أمامكم اليوم واضح جدًا ، وستلتزم الحكومة بآلية الصرف وفق ما يتم الاتفاق عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .
العضو منيرة بن هندي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد أهمية دعم رأي اللجنة ، وأعلم يقينًا أن جلالة الملك وسمو رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - حريصان على صرف المبلغ بأسرع وقت ممكن ، والذي أصبح حديث المجالس النسائية والرجالية بل أصبح يطغى على جميع الأحداث المجتمعية ، وإذا حضرنا مجالس فرح أو تعازٍ سمعنا نفس الموضوع ، لهذا أرجو من الجميع دعم رأي اللجنة ، ولدي توصية من رجال بسطاء شاهدوني أثناء خروجي من المنزل قالوا لي : يا ابنتنا أنت وزملاؤك أسرعوا في صرف الإعانة ، وكان لهم نظرة تركيزية كأنهم يقولون : حسوا بنا . وأؤكد كلام الأخ أحمد بهزاد لأن الناس يريدون شيئًا موجودًا في أيديهم ، وكما فهمت من كلام الأخ معالي الوزير فإن الناس يريدون شيئًا فعليًا . نعم ، المجتمع يريد شيئًا فعليًا ، وكما يقال
( اللي دايس على النار غير اللي دايس على الماي البارد ) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن إحالة مشروع قانون بفتح اعتماد 40 مليون دينار هي خطوة إيجابية جدًا تشكر عليها الحكومة الموقرة والقيادة وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر لاهتمامه الدائم بالأسر البحرينية ودعمهم خاصة في ظل ارتفاع الأسعار كموجة غلاء في كل العالم بأسره . أحب أن أوضح بشكل أكثر - كعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية وقد ذكره الأخ مقرر اللجنة أيضًا - بأننا نتفق مع المعايير التي وضعها أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وأقرها مجلس النواب ، من حيث إن المبلغ لا يقل عن 50 دينارًا ، وكل أسرة بحرينية تستحق العلاوة سواء رب الأسرة ذكرًا كان أو أنثى ، وألا يزيد دخل رب الأسرة على 1500 دينار ، وأن تصرف العلاوة من بداية هذا العام ، فكل هذه المعايير نتفق عليها مع مجلس النواب الموقر ، الاختلاف جاء من الناحية الإجرائية ، هل توضع هذه التفاصيل في قانون اعتماد الموزانة ؟ هذه النقطة فقط التي اختلفنا فيها وعلى أساسها أجرينا التعديلات في مشروع القانون ، وتقريبًا رجعنا إلى نص مطابق إلى حد كبير مع اختلاف بسيط مع مشروع القانون المقدم من الحكومة وعلى هذا الأساس تمت إحالته . ولكن جاء تحديد مبلغ الـ 40 مليون دينار على أن يوزع على الأسر البحرينية ، بحسبة بسيطة - حسب الإحصاءات الأخيرة – نحن في حدود 500 ألف بحريني وأكثر بقليل يمكن 517 ألف بحريني ، ومتوسط عدد أفراد الأسر البحرينية 5 أفراد ، نحن نتحدث عن 100 ألف أسرة بحرينية تقريبًا ، وبالنسبة لدخل الأسر فأتوقع أن الأسر التي يقل دخلها عن 1500 دينار تصل نسبتهم 80% من الأسر البحرينية ، معنى ذلك أننا نتحدث عن 80 ألف أسرة ، فإذا حسبنا 5 دنانير على مدى 12 شهرًا تساوي 48 مليون دينار وليس 40 مليون دينار ، طبعًا من المؤكد أنه لا يوجد الآن الرقم الصحيح والدقيق حتى إحصاءاتنا ليست دقيقة من حيث دخل الأسرة ، وبالتالي أود أن أرفع نوعًا من التوصية للحكومة الموقرة ولمعالي وزير المالية إلى جانب ذلك أن تصدر التعليمات بشكل معايير وأرجو أن تطابق تعليمات مجلس النواب ، هذا أولاً . ثانيًا : أود أن تطمئن الحكومة الموقرة المجلسين والمجتمع بأسره بأن العلاوة لا تقل عن 50 دينارًا ، وإن هذه المعايير أصلاً لم توضح ببنود واضحة في القانون ، وإذا كان هناك عجز لـ 8 أو 10 ملايين دينار فالحكومة سترفع مشروع قانون آخر سريعًا لاعتماد الفرق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى إخوتي الأعزاء الكرام أعضاء المجلس في التثمين عاليًا لمبادرة القيادة الرشيدة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين . أنا متفهم لشعور بعض السادة الأعضاء في الاستجابة لنداء المواطنين بالإسراع في صرف العلاوة ، وما طرحه بعض الإخوة أن مجلسنا الموقر تأخر في أخذ الرأي فهذا غير صحيح ، فقد شاركت مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية من أول يوم منذ استلام هذا المشروع . لدي أسئلة موضوعية سوف أطرحها : هل يريد بعض السادة في المجلس تمرير المشروع المشروع بالرغم من تضمنه مخالفات دستورية كما وافق عليه مجلس النواب بحجة أننا نسرع في صرف العلاوة . يقول بعض الإخوة إن التعديلات والإضافات التي وضعها مجلس النواب لا تشوبها أية مخالفة دستورية وقانونية فهذا غير صحيح ، فبتأكيد من الأخ المستشار القانوني للمجلس في مذكرته التي رفقها في تقريركم تتضح تلك المخالفات فمنها ما أشارت إليه الأخت الدكتورة ندى حفاظ من أن وضع هذه الشروط يجب ألا يكون داخل القانون وإنما في قانون آخر أو بإمكان الحكومة أن تدلي بها أو سعادة الوزير بعد الموافقة على المشروع ، وكذلك معظم التعديلات والإضافات التي قام بها مجلس النواب لا تتفق مع القواعد الخاصة بوضع الميزانيات العامة للدولة في عدم تضمينها قواعد موضوعية لأنها بحسب الأصل تقتصر على إدراج تقديرات الإيرادات والنفقات المقررة أساسًا في قوانين سابقة ومستقلة ، هذا أولاً . ثانيًا : من بيان مندوبي وزارة المالية التي اجتمعت مع اللجنة اتضح أن ما أضافه مجلس النواب على مشروع القانون المذكور لم يكن في تفاصيله محل اتفاق بين الحكومة ومجلس النواب بل أنه سيؤدي إلى نقص في الاعتماد المقرر وهو ما لا توافق عليه الحكومة كما فهمنا من ذلك وبذلك يكون ما أضافه مجلس النواب مخالفًا للمادة 109 من الدستور التي أوجبت أن يكون أي تعديل أو إضافات بالاتفاق مع الحكومة . معالي الرئيس ، من ضمن القواعد والشروط التي وضعها الإخوة في المادة الثانية المستجدة في صرف الاعتماد هي صرف 50 دينارًا كعلاوة إعاشة لكل رب أسرة بحرينية لا يزيد دخله على 1500 دينار بحريني ، والسؤال : كيف نصرفها ؟ وعلى أي أساس حددت هذه العلاوة ؟ وما هو السقف الذي وضع لها ؟ أي عندما حددنا الـ 1500 دينار فعلى أي أساس تم ذلك ؟ هل تم حصر الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه العلاوة ؟ وإذا لم تغطِ هذه العلاوة - عندما نحصرها - الجميع ، فكيف تتصرف الحكومة في تغطية الباقين الذين يستحقونها ؟ هذه بعض الأسئلة التي أثرناها داخل اللجنة وأثارها الأخ جمال فخرو في مداخلته وأنا أكررها راجيًا أن تتفضل الحكومة الموقرة بتوضيح ذلك أمام المجلس حتى تكون الصورة واضحة . معالي الرئيس ، ليعرف الجميع إننا متلمسون جدًا مدى حاجة أبناء هذا الوطن الكريم لهذه العلاوة لكننا في الوقت نفسه ملتزمون بتمريرها حسب الدستور والقانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري للأخ السيد حبيب مكي فهو يقدم السؤال ويجيب عنه . فقد شاهدنا الكثير من الناس يقفون على المنبر يقدمون السؤال ويجيبون عنه في الوقت نفسه . قال هل هذا المجلس يريد تمرير المشروع ؟ أقول له : نعم نعم نعم ، نحن نريد تمريره وأتفق في ذلك مع الأخوين أحمد بهزاد وعبدالرحمن جمشير ، لا نبث اليأس لدى المواطن فهذه مسألة خطيرة جدًا لأننا إذا بثثنا اليأس لديه سيكفر بهذه العملية والتجربة والأطر الشرعية والدستورية وسيتبع أساليب لن نرضى بها وهناك أطراف تتعمد إدخال البلاد في نفق . أقول مدخول 6 أيام من نفط البلد هو 40 مليون دينار ، ألا يستحقها المواطن ؟ توجد أمور ناقشناها سابقًا مثلاً ناقشنا مشروع الفورمولا 1 الذي رصدت له ميزانية 50 مليون دينار ومررناه بسرعة ولكن عندما نأتي إلى كرامة المواطن نقول إن هناك شبهة دستورية ! أنا أتساءل مَن الذي أتى بمجلس النواب ومجلس الشورى ؟ مَن الذي صوت على الميثاق ؟ مرزوق ومحمد وخليفة وباقر وحصة وزينب هؤلاء هم الذين صوتوا على الميثاق والذين نصّبونا في هذا المجلس ، يجب أن نحترم رغبات هؤلاء المواطنين . فلنصوت على المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، المواطنون لم يقولوا لكَ أن تخالف القوانين لأنهم صوتوا على الميثاق . اليوم أستمع إلى نبرة غريبة وعجيبة ويجب ألا تصدر من مجلس الشورى فتجاوز القوانين والدستور عملية خطيرة جدًا ، لذا أرجو أن نكون مسئولين عن الكلمات التي نقولها . فنحن اليوم نحس بالمواطن وأعتقد أن المجلس لم يقصر بل قام بدوره وأشكر الإخوان في اللجنة الذين عملوا على مدار الأسبوع للانتهاء من هذا المشروع بقانون ، فالقانون أمامكم ونأمل أن يمرر اليوم ونأمل من الإخوة النواب - ونحن متفقون معهم تمام الاتفاق - سرعة البت فيه حتى تتمكن الحكومة من الصرف . تفضل الأخ جميل
المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استغراب من الإخوان وكأن اللجنة في تقريرها أوردت عدم الموافقة على مشروع القانون . الواضح الآن للكل أننا ضد هذا القرار . أعتقد لو أن الإخوان قرأوا التقرير بتمعن للاحظوا أن موافقة مجلس النواب بتاريخ 4 مارس مع العلم بوجوده لديه مدة 5 أسابيع . يتهموننا نحن الشوريين بتأخيره . فقد جاءنا المشروع بتاريخ 4 مارس وتحول إلى معاليكم بتاريخ 5 مارس واجتمعنا مع وزارة المالية بتاريخ 6 مارس ، هل لدينا مسئولية أم لا ؟ نعم ، لدينا المسئولية وتحملناها لكن شكرًا لمعاليكم على إفصاح بعض التفصيلات ، هل نحن الذين نشرع القوانين نكون أول من يخالفها ؟! هذا شيء غريب . هذا أولاً . ثانيًا ...
الرئيـــــــــــــــــس :
عفوًا الأخ أحمد بهزاد لديه نقطة نظام فليتفضل .
العضو أحمد بهزاد (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، معاليكم والأخ جميل المتروك يتهم بعض أعضاء المجلس بأنهم يريدون مخالفة مواد الدستور والقوانين ، وهذا غير صحيح . يجب أن توضع النقاط على الحروف وتوضح ، نحن لسنا ضد تطبيق القوانين ولا مواد الدستور بل نحن نريد أن نوجد آلية لصرف المبلغ على المواطنين ، ومعاليكم والأخ جميل المتروك قد ذكرتما ذلك الآن وهذا لا يجوز أن يذكر في المجلس ، أرجو أن يشطب ما قاله معاليكم والأخ جميل المتروك ، وشكرًا .
العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، لن أدخل في جدل مع الإخوان ولكن لدينا استشارة قانونية تقول إن المشروع به شبهة دستورية ، والإخوان أصروا على تمريره كما هو ، فهل هي مخالفة أم لا ؟ نحن لا نخالف موضوع تمرير هذا الاعتماد الإضافي بل بالعكس فقد تكلمنا مع وزارة المالية ومتى ما اضطر الموضوع إلى صرف مبلغ أكثر فعليها أن تقدم التعديل بقانون في أسرع وقت ممكن . وزارة المالية موجودة معنا واتفقت معنا من حيث المبدأ ولكن هناك مخالفة صريحة من شأنها تحديد قواعد الصرف داخل القانون وهذا لا يجوز ، حد الاعتماد إلى جزء من الأبواب مخالف للقانون . يجب أن يشير إلى أحد أبواب الميزانية ، فحذفه من الميزانية المتكررة أو من أي باب معناه أنك تجدد وتصدر قانونًا جديدًا في قانون الميزانية بغير قصد - وهذا الموجود أصلاً في المادة 112 من الدستور التي من شأنها تنظيم قانون آخر – وهذا لا يمكن . إذا كان هناك قانون آخر ينظم موضوعًا آخر لا يجوز له التدخل في تعديل الميزانية حتى نعدل ذلك القانون . بل بالعكس نحن مع المواطن والشرع والأخ فيصل فولاذ قال ألا يستحق المواطن ميزانية 6 أيام من النفط وأقول له : يستحق ميزانية 50 يومًا . نحن من المواطنين ونعيش معهم هم أصدقاؤنا وأحباؤنا وأهلنا ، فلماذا نظهر لهم صورة سيئة بأننا نريد تعطيل تمرير المشروع ؟ إذا كانت هناك آلية تعتقد الحكومة من خلالها أنها تستطيع الصرف من دون هذا القانون فلتصرفها ، ولكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من النظام تمرر من خلاله . اجتمعنا 4 اجتماعات خلال أسبوع كي نمرر هذا المشروع في أسرع وقت ممكن والآن نتهم - كلجنة - بتأخير تمرير القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على الإخوان أن يوسعوا الصدر . الحقيقة التأخير ليس من مجلس النواب ولا مجلس الشورى فالإخوان في مجلس النواب – بالأمانة – أحيل إليهم مشروع القانون في 17 فبراير ، ومعالي رئيس مجلس النواب أحاله إلى معاليكم في 4 مارس فبالتالي لم يمكث عندهم مدة 5 أسابيع بل مدة جلستين وهم يشكرون على ذلك ، كما تشكر القيادة السياسية في البحرين ممثلة بجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء على الاستعجال في الأمر ، والإخوان في اللجنة يشكرون على ذلك ، وأرجو ألا يفهم أن هناك أي لوم على اللجنة أو على المجلس في التأخير ، ونحن تمامًا ضد تمرير أي شيء يخالف القانون والدستور والجميع يتفق على ذلك . ولكننا عندما اقترحنا موضوع المادة 11 فكان هذا من أجل أن نساعد الإخوان في الحكومة ونساعد المواطن في الحصول على هذه الإعانة التي هو في أمس الحاجة إليها دون أن ندخل أي مواطن في تأخير اللعبة السياسية ، اتركوا المواطن بعيدًا عن تأثير اللعبة السياسية فالمواطن بحاجة إلى الـ 50 دينارًا شهريًا أو أي مبلغ سوف يتفق عليه بين الحكومة وهذا المجلس ومجلس النواب ، لكن أرجو أن نتفق على بأنه ليس هناك من يريد أن يصدر هذا القانون أو التشريع مخالفًا للدستور . مذكرة الإخوان في اللجنة يشكرون عليها فقد أعطونا معلومات وافية بأن هناك أخطاء تنتج عنها شبة دستورية في تعديلات النواب لذلك نحن نتفق إما مع النص الأصلي كما جاء من الحكومة أو حتى مع تعديل اللجنة أيهما سوف يتفق عليه . سيدي الرئيس ، الشيء الآخر إنني وجهت سؤالاً إلى معالي وزير المالية ولم أستمع منه إلى جواب ، وأعتقد من حق هذا المجلس - على معالي الوزير أو على الحكومة - أن يعرف كيف سيتم توزيع مبلغ الـ 40 مليون دينار حتى لا يلام هذا المجلس ؟ - كما حصل في موضوع زيادة رواتب المواطنين وآسف لذكر هذا الشيء ولكن عندما فهمنا أن الزيادة ستكون 15% والتداول 7 و8 و9 و10% - ومن هم المواطنون المستحقون لها ؟ هل هم من تكون رواتبهم 1500 دينار وأقل كما كتب في الصحافة ؟ هل تصرف لكل رب أسرة أم لكل مواطن أم لكل عامل ؟ أو كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي فهل تصرف لصاحب العامل الخاص ؟ وغير ذلك . يجب علينا أن نفهم هذا الشيء لأننا عندما نقف مع المواطن مستقبلاً نستطيع أن نقوله إننا وافقنا على هذا واعترضنا على ذاك . نحن لا نوافق على المبلغ ككل دون أن نفهم التفاصيل ، وهذا شيء طبيعي وعلى مسئوليتنا نحن . الشيء الآخر طلبنا من معالي الوزير أن يجبنا عن السؤال : كيف سيمول الـ 40 مليون دينار ؟ ومع الأسف في تعليقه لم يجب عن ذلك ، وأنا أعتقد أن هذا أمر هام إذ لا يمكن أن أعتمد مصروفًا دون معرفة مصدر إيراده ولا يحق لمعالي وزير المالية أو لغيره أن يبحث القوائم الموازنة ؛ لأن الموازنة مربوطة بإيراد ومصروف وعد ، وبالتالي يجب أن يكون في صلب هذا القانون مصدر التمويل . الجانب الآخر – سيدي الرئيس – أنا لا أتفق تمامًا مع الرأي القائل بأنه لا يمكن للحكومة أن تنفذ المادة 11 فالمادة واضحة وضوح الشمس ، ولا أعتقد أن وجود هذا المشروع الآن في المجلس يؤيد تطبيق هذه المادة لأن هناك مصلحة عامة تقتضي الضرورة وعلى الحكومة أن تقدر هذه المصلحة العامة وأن تستفيد من المادة القانونية لا أن يحاول معالي الوزير أن يبرر بأننا لم نستخدم هذه المادة . أنا أعتقد العكس فيحسب للإخوان في الحكومة إقدامهم على صرف مبلغ دون الحاجة إلى انتظار موافقة هذا المجلس طالما لديهم مادة قانونية . أنا أفهم ما قاله معالي الوزيرمن أن المبلغ سوف يخصم الآن من مخصصات الوزارات الحالية ، لا غبار على ذلك ، فأمامنا مدة كافية من الآن إلى نهاية العام الحالي لإصدار قانون فإذا لم تجتمع اللجنة يصدر جلالة الملك قانونًا ، وهناك تقارير كثيرة بالإمكان الاستفادة منها إذا كان الإخوان في الحكومة قلقين من العملية الدستورية فعليهم أن يسحبوا القانون ويصدروا قانونًا آخر ويرجعونه للمجلس كي نناقشه على هدوء أو يسحبونه ويصرفون المبلغ ويأمر جلالة الملك في العطلة الصيفية بإصدار مرسوم مستعجل بفرض القانون . ففي الحقيقة توجد طرق مختلفة ولكن المهم - سيدي الرئيس - أن يصرف مبلغ للمواطن المحتاج إليه ولا ندخل المواطن في اللعبة السياسية التي يوجد بها أخذ وعطاء والجارية في البلد هذه الأيام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أعتقد أن رصيدك الاجتماعي في الساحة والشارع البحريني غني والكل يشهد بوطنيتك وتفانيك في أن ترأس أعلى سلطة في هذا البلد ، ولا أعتقد أنه عندما يطالب أحد الإخوة بكسر القانون معناه أن الشارع يقبل ذلك أو يعتبر ذلك تضامنًا معه . أعتقد أن توجيهك للمجلس توجيه صحيح وبالفعل لا يجب كسر القوانين إرضاءً إلى وضع معين لكن الواقع أن المشكلة هي تأخر المشروع في مجلس النواب أكثر من الحد المطلوب . الآن وصل المشروع لدى مجلس الشورى والناس غير متقبلة وليست مستعدة أن تسمع بأن يبقى أكثر من الحد الذي هو عليه ، لذا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك مخرج ، فمداخلتي في الموضوع موقف لكي يصل إلى الشارع والساحة بأن مجلس الشورى ليست لديه المؤثرات الضاغطة عليه من الشارع لدغدغة العواطف التي تأسس عليها الشارع البحريني الآن ، فمجلس الشورى بعيد عن هذه الضغوطات وقراراته دائمًا صائبة وحكيمة كونه صمام الأمان لهذا البلد . أعتقد أننا محتاجون برويّة وهدوء أن نصل إلى نتيجة نخرج من خلالها بقرار لصرف هذه الإعانة حتى وإن لم تكن بصورة مستعجلة ولكن بصورة قانونية صحيحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لسنا في مجال تسجيل أهداف في مرمى ملعب النواب أو الحكومة أو أي جهة كانت . قلقنا منصب على سرعة صرف هذه الإعانة ، وما قامت به اللجنة صحيح ودستوري وقانوني ويجب أن نشكرها عليه ، وفي الوقت نفسه أنا ما أراه هو أن المادة 11 موجودة ومن الممكن أن تلجأ الحكومة إليها في الصرف وعليها ذلك وأطلب كذلك رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس فيجب أن يدلي برأيه حول مدى إمكانية الاستناد إلى هذه المادة في سرعة الصرف . أمامنا تعديلات لجنة الشئون المالية والاقتصادية وقد جاءت بحسب الدستور والقانون ، فأرجو من المجلس أن يقرها ومن ثم نحيلها إلى مجلس النواب الذي نرجو أن يسرع في إقرارها ورفع القانون إلى الحكومة تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك لإصداره . أرجو ألا نتأخر في هذا وألا نضيع في متاهات فالمادة 11 موجودة ، ولا نريد حتى قرارًا من المجلس بأن تلجأ إليه الحكومة ، هناك مستشارون قانونيون ويجب أن يفتوا في مدى إمكانية الحكومة للجوء إلى المادة ، وسرعة صرف هذه الإعانة سوف تحسب للحكومة وليس لأي جهة أخرى ، فسرعة الصرف هي بادرة طيبة من الحكومة الموقرة . بالنسبة لقواعد الصرف ومعايير الصرف والاستحقاق فلست مع الأخ جمال فخرو حيث يطلب التفصيل الآن من وزارة المالية والموضوع ليس من اختصاصها ، ونريد تأكيدًا من معالي الوزير بأن يسعى في مجلس الوزراء إلى إصدار القرارات الوزارية الخاصة بتنفيذ ما اتفق عليه مع مجلس النواب حتى يطمأن السادة أعضاء مجلس النواب بأن ما تم بحثه مع سمو رئيس الوزراء سوف يطبق وهذا سوف يسرع في إقرار هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تماشيًا مع رغبتكم ورغبة المواطنين في الإسراع في إقرار هذا القانون أرجو عدم تكرار الكلام ، فأرجو منكم إبداء آرائكم إذا كان لديكم شيء جديد ، وذلك حتى ننتهي من هذا الموضوع . تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أضم صوتي إلى ما تفضل به الأخ جمال فخرو والأخ عبدالرحمن جمشير وأتفق معهم في كل ما ذهبوا إليه لأنه يمثل الحاجة وما هو مطلوب في هذه الأثناء لمعالجة المشكلة التي أمامنا ، فالتأخير بالفعل مشكلة وهو ليس من اللجنة فاللجنة – مشكورة – تقدمت بتقريرها وطبقت ما جاءت به اللوائح والقوانين والتزمت بها ، ونحن أيضًا نلتزم بما جاء في القوانين واللوائح ولا نخالفه ، ولكن نحن أمام مشكلة تأخير صرف هذه الإعانة ، وإذا كانت هناك آلية لصرف هذه الإعانة بطريقة أسرع فهذا أفضل من أن نتخلف مع مجلس النواب ونعيد مشروع القانون إليه ومن ثم يعيدونه إلينا وقد نضطر إلى عقد المجلس الوطني ، فالعملية سوف تطول وإذا كانت هناك آلية فنرجو من سعادة وزير المالية أن يتفضل بالإسراع في تنفيذها لأن حاجة المواطن ليس هناك داعٍ إلى أن أتكلم عنها فالجميع يعلمها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بغض النظر عن دستورية أو عدم دستورية هذا المشروع بقانون هناك ما أتى به مجلس النواب الموقر من إضافات لا يمكن تطبيقها سابقًا ، فالمواد التي أتى بها تقرير مجلس النواب هي ناقصة وبحاجة إلى كثير من التفصيل ؛ لذلك أرى أنه من الأولى أن يترك هذا المجال للوائح التنفيذية أو لمعايير يصدرها مجلس الوزراء الموقر ، فحتى إذا وافقنا اليوم على هذا المشروع بقانون فسوف تواجه السلطة التنفيذية الكثير من المشاكل أثناء تطبيقه ، فإذا أتينا إلى المادة المستحدثة - ولا أريد أن أدخل في التفاصيل ولكن من المفيد أن أبين ذلك - سنرى أنها تتحدث عن رب الأسرة إذا كان دخله لا يزيد على 1500 دينار ، وتتحدث عن مجموع الدخل ، مثلاً : إذا كان دخل المرأة 2000 دينار ودخل رب الأسرة الرجل 500 دينار ، هناك الكثير من التفاصيل يجب أن تترك للسلطة التنفيذية بإصدار لوائح لصرف هذه العلاوة ، فلدى الحكومة اليوم الفرصة لحل هذه المعضلة والاستفادة من المادة 11 - كما ذكر الإخوة الزملاء الآخرون - في هذا الإطار ، فهي تجيز وبما أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب تدعمان هذا التوجه فمن المناسب أن تستفيد الحكومة من هذه المادة وتحل هذه المعضلة ومن ثم نصدر قانونًا متكاملاً من الممكن أن يخدم المواطن ومن الممكن أن نستفيد منه مستقبلاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بدايةً أود أن أتوجه بالشكر إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريها الوافي وعملها في إعداد هذا التقرير ، وأود أن أبين بعض النقاط الهامة في هذا الموضوع . أولاً : بالنسبة لمسألة الإسراع في هذا الموضوع فالحكومة والسلطة التشريعية والمواطنون أيضًا يطلبون منا الإسراع في هذا المشروع ، والاتفاق الذي تم بين الحكومة ومجلس النواب هو أن يتم صرف هذه الإعانة مع نهاية شهر مارس وتصرف عن الأشهر الثلاثة من يناير إلى مارس دفعة واحدة ، وهذا ما تم الاتفاق عليه فلن يخسر أي مواطن مستحق لهذه العلاوة أي شيء . بالنسبة للجوء إلى المادة 11 فهذه المادة - كما هو معروف - هي للمواضيع الطارئة ، وأعتقد أنه ليس من الصواب أن تقدم الحكومة مشروعًا بفتح اعتماد بـ 40 مليون دينار وفي الوقت نفسه تلجأ إلى المادة 11 في هذا الموضوع ، فالصحيح هو الإسراع في الانتهاء من مشروع القانون ، وأعتقد أن لديكم الوقت الكافي للانتهاء من هذا المشروع ومن ثم يحال إلى مجلس النواب ، والإخوة النواب مهتمون جدًا بالانتهاء من هذا المشروع حتى يتم الصرف . وما تم الاتفاق عليه أيضًا هو أن هناك عملية تسجيل للمستحقين حتى يتبين لنا أن هذه الإعانة ستكون شاملة للعاملين المستحقين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو المهن الحرة فلابد أن يكون هناك تسجيل لمعرفة العدد الحقيقي للمستحقين ، وستسمعون قريبًا عن إجراءات ستقوم بها الحكومة استعدادًا لصرف هذه الإعانة ، فأحببت أن أبين هذه النقطة ، وأشكر اللجنة مرةً أخرى على تقريرها الجيد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على صفة الاستعجال والعمل الدؤوب ، وبمجرد أن قرأت القانون عرفت أن هناك تداخلاً في القوانين وخلطًا بين اللوائح الإدارية والقانون ، وحينما قرأت رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ورأي اللجنة عرفت أن هذا هو عين الصواب ، وحسنًا فعلت اللجنة بأن أخذت برأي الأخ المستشار القانوني للمجلس لأنها ستكون سابقة إذا مرر هذا التجاوز والخلط بين القرار الإداري والقانون ، وستكون بداية انحراف في التقنين وهذا لا يجوز ، وموقفكم اليوم - سيدي الرئيس - بأنه يجب أن يكون هناك صمام أمان لحفظ المسار القانوني والتشريع من الخلط والتعدي على النظام القانوني والدستوري ولو سمحنا بهذا التجاوز فمعنى ذلك هو أن أننا أرسينا قواعد عمل مخالفة للدستور وستكون سابقة يصعب الرجوع عنها ، فالآن يجب الوقوف في هذا والاستعجال ، وكما ذكر فإن هناك اتفاقًا مع الإخوة النواب على استعجال الأمر وإن شاء الله تعقد جلستهم غدًا ونتمنى أن يعقدوها حتى يمرروا هذا المشروع بعد تعديله من مجلس الشورى الآن . بقي استفسارنا - وهو ما يحيرني كوني في ديوان الخدمة المدنية سابقًا - : كيف ستصرف هذه المبالغ ؟ الأمر محير جدًا فالقطاع الحكومي سيواجه مشكلة لو صرفت في الرواتب لأن هناك آباء وأبناء يعملون في الحكومة ، وإخوة غير متزوجين مع أخ يعيلهم وموجودون في بيت واحد ، زوجة وزوج يعملان ، والمقرر هو أن تكون العلاوة للأسرة الواحدة وليس لكل موظف ، فنتمنى أن تكون الحكومة قد انتهت من الإجراءات كما ألمح سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بأن هناك إجراءات سوف نسمع عنها قريبًا ، وأتمنى أن يبين لنا معالي وزير المالية بعض هذه الإجراءات حتى نكون على بينة من أمرنا كما قال الأخ جمال فخرو ونقر شيئًا نعلمه حتى لا نلام في يوم من الأيام على أننا أقررنا شيئًا ونحن لا نعلم ولم نتدخل في معرفة الأسلوب الذي ستصرف به هذه المعونة ، ونؤكد مرة أخرى أننا نتمنى أن نسمع معالي وزير المالية لبعض الأمور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا معالي الرئيس ، لا أريد أن أكرر كلام الإخوة علي العصفور وعبدالرحمن عبدالسلام عن تأسيس عرف بمخالفة قواعد دستورية فهذا شيء خطير ، ونحن على الدوام في هذا المجلس كنا السباقين إلى تلمس حاجة المواطن - وبدون أي مزايدات - والوقوف إلى جانبه . معالي الرئيس ، ما تفضلتم به هو الصحيح فقواعد الدستور هي القواعد العليا والتي يجب ألا تخالف في أي تشريع أو تنظيم للائحة سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية . نحن مع القانون وتوصية اللجنة ومع العمل الذي قام به الإخوان في مجلس النواب والإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى ، والحكومة الموقرة هي الجهة المسئولة التي تمتلك الآلية والجهاز القادر على توزيع هذه الإعانة التوزيع العادل ونرجو منها القيام بذلك ، مع أنني - عندما يأتي وقت مناقشة المواد - لا أتفق مع بعض المواد ، ووضع حد صرف مبلغ الـ 50 دينارًا كعلاوة للأسرة أو الفرد الذي لا يزيد دخله على 1500 دينار ، إذا قارناه مع شخص من أصحاب المهن الأخرى كالذي يقوم ببيع ( حبة خضرة وحب رقي ) في الشارع والذي لا يستطيع أن يحصل على مبلغ 10 دنانير كدخل في اليوم ؛ فمن غير المقبول أن نعطي الاثنين مبلغ 50 دينارًا فهذا توزيع يحتاج إلى تفاصيل ، ولكن نكرر أنه يجب أن يعطى الأمر للجهة الرسمية الحكومية بكوادرها مع أن العملية ستتأخر لأن هناك جداول حصرت كل المسجلين في الوزارات أو القطاع الخاص أو الشئون الاجتماعية وجميع هذه الفئات موجودة ولكن حصر أصحاب المهن الحرة وحصر احتياجاتهم فهذا ما نحتاجه ، وهذا مع المحافظة على كرامة المواطن أثناء التسجيل لطلب هذه الإعانة ، وبودنا - كما تفضل الأخ جميل المتروك - ألا تكون إعانتنا للمواطن دخل 5 أيام أو 4 أيام بل كما تفضل جلالة الملك بكرمه فهو رأس السلطات وهمه المواطن البسيط والأسرة العادية والأسرة ذات الدخل المحدود ، وجلالة الملك – الله يطيل في عمره – تكرم ونحن لا نقول دخل 4 أيام أو 10 أيام وإن شاء الله يكون دخل 50 يوميًا كما ذكر الأخ جميل المتروك ، ومادام جلالة الملك – الله يطيل في عمره – موجودًا فلن نكون في حاجة إن شاء الله ، وندعو إلى الإسراع في إقرار هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أسهب جميع الإخوة والأخوات في الحديث عن أهمية هذا التخصيص واهتمام القيادة والسلطتين التنفيذية والتشريعية ، وفي هذا الجانب سأتكلم في نقطة معينة وهي أن واجبنا كسلطة تشريعية أن نحرص على مدى أن تكون التشريعات دستورية لا تحكمها العواطف ، فالواجب عند إقرار أي قانون أن تراعى أحكام الدستور شكلاً ومضمونًا ، شكلاً بإتباع الإجراءات اللازمة والمحددة على ضوء أحكام الدستور ومضمونًا بأن نراعي القواعد العامة التي أرستها الأحكام الدستورية بألا تكون بها أي مخالفة حتى في تفصيل مواد هذا القانون ، ونحن لا نختلف في أن مجلس النواب حينما أورد في هذا المشروع تفصيلات لكيفية الصرف وما إلى ذلك فقد قصد توفير ضمانات معينة لتحديد صرف المبلغ وغير ذلك من أمور ، ولكن الضمانات لا تغلب على مدى دستورية هذه التفاصيل الواردة في القوانين ، فهذا الجانب مهم ويجب علينا أن نراعيه كسلطة تشريعية ، وأكرر : شكلاً ومضمونًا ؛ لأنه - كما أورد الأخ المستشار القانوني للمجلس في مذكرته التي كانت خير معين للأعضاء لتفهم مدى دستورية التفصيلات الواردة - من المهم أن نراعي التفصيلات الواردة فالقانون صدر كأول قانون مستقل لصرف إعانات وبالتالي سيكون بمثابة قانون نسترشد به حتى في باقي القوانين التي من الممكن أن تقر وتخصص لمثل هذه الأمور . وأشكر اللجنة على تقريرها والتعديلات التي أوردتها فيه وخصوصًا فيما يتعلق بالمناقلات وما تحمله هذه التعديلات من مصلحة في هذا التخصيص وهذا الجانب ، فأتمنى أن نبدأ بمناقشة مشروع القانون المقدم ، وأنا على يقين بمدى حرص الإخوة في مجلس النواب - بناءً على الأمور التي سوف نفسرها بشأن عدم الأخذ بهذا التفصيل - على عدم تمرير أي شيء يكون به إخلال بالمسألة الدستورية فهذا أساس لتفهمهم لما سنقره اليوم عند مناقشة هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للشبهة الدستورية فهي موضوع خاص وله ظروف خاصة وأعتقد أنها ظروف يترتب عليها أن نكون مرنين في هذا الموضوع وذلك لتحقيق حاجة المواطن أولاً وأخيرًا . أنا أتفق مع الأخ جميل المتروك ، وكل الإخوان في هذه القاعة برئاسة معاليك الكريمة مصلحتهم هي المواطن ، لكن أنا أقول في نفس هذا الوقت : فيما لو ذهب كلام الإخوان إلى الحكومة ومن الحكومة ذهب إلى مجلس النواب والإخوة النواب تمسكوا ، فهل هناك شخص في هذه القاعة سوف يؤكد أنه سوف تكون هناك دعوة إلى المجلس الوطني ؟ إذا الحكومة قالت ومعاليك – سيدي الرئيس - قلت في هذه القاعة الآن إن المجلس الوطني سوف يعقد فأنا أبصم مع الإخوان ، إذا أنتم لا تعرفون ما إذا كان سيعقد المجلس الوطني فمعنى ذلك أننا دخلنا نفقًا ، فأنا لا أعتقد أنه سوف يعقد المجلس الوطني لهذا الموضوع وهذا معناه أن الموضوع تعطل ، هل معاليك متأكد من الدعوة إلى عقد المجلس الوطني ؟ هذا سؤال موجه إلى معاليك والحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ليس هناك خلاف ما بين مجلس الشورى ومجلس النواب ولا بين الحكومة وبين السلطة التشريعية ، فالقضية هي أن بعض ما ورد في مشروع القانون بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب يعتبر جزءًا من اختصاصات السلطة التنفيذية ويجب أن تصدر في اللوائح والقرارات الحكومية حسبما تم الاتفاق عليه ما بين مجلس النواب والحكومة ، نحن أعطينا الموضوع أكبر من حجمه وأنا أعتقد أن الإخوة النواب لم يقصروا ونحن نشكرهم على دورهم وإن شاء الله سوف يكون مجلس الشورى خير معين لهم وللحكومة وكلنا نحمل هم المواطنين وخدمة المواطنين . في الحقيقة قبل أن أختم هذا النقاش هناك طلب من الأخ أحمد بهزاد بشطب ما قلته في هذه الجلسة وأنا أعتذر إذا كان ما قلته لم يكن مبنيًا على ما قاله ولذلك أنا أعتقد أن ما قاله هو زلة لسان ، ولكن دوري أن أؤكد أن مجلسكم حريص على أن يطبق الدستور ويلتزم بالقوانين ، والتسجيل موجود فإذا ثبت بأنه لم يقل هذا الكلام فأنا أقدم اعتذاري مقدمًا ، وإذا قال هذا الكلام - وأنا أعتقد أنه قاله بنية صادقة وقد لا يقصد - فأود أن أؤكد أن مجلسكم ملتزم بتطبيق الدستور والقوانين المعني بها ؛ فلذلك أريد أن أقول للأخ أحمد بهزاد إن مثل هذه المواضيع لا تعالج بانفعال وكلنا حريصون على إرساء أعراف وتقاليد برلمانية سوف تبقى للمستقبل إن شاء الله . أحببت أن أوضح هذا الأمر وأنا أعتذر إذا قلت كلامًا لم تقله أنت – الأخ أحمد بهزاد - والتسجيل سوف يثبت ما قلته ولكن أنا متأكد أنك قلته بنية صادقة . تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أشاطرك – معالي الرئيس – نفس الشعور وإذا كانت قد بدرت مني زلة لسان فأنا أعتذر ، فإذا قلنا إن المجلس يخالف اللوائح والقوانين ومواد الدستور فأرجو شطب ذلك ، فنحن لم نخالف – سيدي الرئيس – وما قلته هو أننا نطالب بتطبيق المادة 11 لإيجاد آلية لإخراج المشروع ، وإذا بدرت مني مبادرة قد أسيء فهمها فأرجو المعذرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، التسجيل موجود وإذا أنت قلت هذا الكلام فأنا أعتقد أنك قلته بحسن نية وقد تكون زلة لسان ، وما قلته أنا هو إنني أريد أن أؤكد مبدأ دستوريًا - وهذا دوري - بأن نحترم الدستور والقوانين ، فإذا كان ما قلته خطأ فأنا أعتذر إليك مقدمًا . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سرني ما استمعت إليه من مداخلات من قبل الإخوة والأخوات أعضاء المجلس وهذا يعكس إحساس المجلس بما يجري في الشارع . أحببت قبل نبدأ في مناقشة مواد المشروع أن أطلع المجلس على ما حصلت عليه من الموقع الإلكتروني لمجلس النواب ، حيث ذكر في ذاك اليوم أن هناك بيانًا مشتركًا ومتفقًا عليه بين مجلس النواب واللجنة الوزارية المسئولة عن التنسيق مع مجلس النواب لوضع الآليات المناسبة لتحديد أوجه صرف مبلغ الـ 40 مليون دينار ، وبحسب ما جاء في هذا البيان المتفق عليه ذكر الآتي : إن الدعم سوف يوجه إلى البحرينيين فقط ويشمل العاملين في القطاع العام والخاص والمتقاعدين والأسر المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية وأصحاب المهن الحرة . إن الدعم سيوجه إلى رب الأسرة حتى لو كان هناك أكثر من أسرة مسجلة ضمن عنوان واحد . العلاوة ستكون 50 دينارًا لكل رب أسرة دخله 1500 دينار أو أقل ، على أنه يحق لكل رب أسرة يزيد دخله على 1500 دينار أن يتظلم إذا كان يتحمل أعباء إضافية وإلى آخره ، حبذا أن يبين لنا معالي وزير المالية رأيه في هذا البيان المشترك المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب وكيفية تطبيق هذا الأمر بالآلية والمعايير التي سوف تصدر من وزارة المالية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيــــــــر المـــــالية :
شكرًا معالي الرئيس ، سأرد على بعض النقاط بشكل سريع . المادة 11 تعني في تنفيذها أننا نأخذ أموالاً مخصصة لمشاريع أخرى ، فلو افترضنا أنه من الـ40 مليونًا هناك 10 ملايين سوف تمول من مشاريع إسكانية فمعنى ذلك أن طرح المناقصات سيتأجل في المشاريع الإسكانية إلى أن يتم إقرار الزيادة في الميزانية ، والأمر نفسه في مجال الصحة وفي خدمات أخرى ، فبالتالي رأينا أن تنفيذ المشروع بهذه الطريقة هو الأفضل ، ففيه احترام لدور المجالس التشريعية أيضًا فيما يتعلق بالأمور المالية ، وأيضًا إشراك المجلسين في اتخاذ القرار وهذا ما قررته الحكومة من البداية لأنه لو تم تنفيذ
المادة 11 فمعنى ذلك أنه حتى آلية التنفيذ وطريقة الصرف والأمور الأخرى لن يتم فيها حتى التشاور ، فهذا ما يتعلق بالمادة 11 . فيما يتعلق بموضوع تمويل الـ 40 مليونًا والنقطة الأخرى التي أثيرت فمشروع القانون هو تعديل في مشروع الميزانية فالتمويل والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالميزانية ستظل كما هي في ميزانية 2008م . بالنسبة للنقطة الأخيرة المتعلقة بآلية الصرف فقد ذكرت سابقًا إن آلية الصرف ستتم بالتشاور مع المجلسين وهناك لجنة برئاسة معالي وزير ديوان سمو رئيس الوزراء هدفها التشاور في هذا الموضوع وتنفيذ هذا البرنامج ، ودور وزارة المالية يكون في تخصيص الاعتمادات المالية لهذا المشروع ، وجهات أخرى تختارها الحكومة لتنفيذ هذا
البرنامج ، وأعتقد أنه تم التشاور مع مجلس النواب في الكثير من النقاط وإن شاء الله تفاصيل طريقة التطبيق ستعلن قريبًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا , هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)