الجلسة الحادية و العشرين - السابع عشر من شهر مارس 2008م
  • الجلسة الحادية و العشرين - السابع عشر من شهر مارس 2008م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين

    الإثنين 17/3/2008م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن المحصلة النهائية المحاسبية لمبالغ رسوم الخدمات الفندقية المتجمعة منذ صدور القرار رقم (4) لسنة 1994م بفرض رسوم بنسبة (3%) على الخدمات الفندقية - حتى الآن، والأوجه التي تم صرف هذه المبالغ فيها، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه المبالغ في تطوير الجانب السياحي والفندقي، ورد سعادة الوزير عليه.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2008م.
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني.
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة الحادية والعشرين   
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​الرقـم : 21  
    التاريخ : 9 ربيع الأول 1429هـ
               17 مارس 2008م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين التاسع من شهر ربيع الأول 1429هـ الموافق للسابع عشر من شهر مارس 2008م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       

        

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- معالي الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وزير المالية .
      3- سعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام .
      4- سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد خيري عبدالسلام عمارة المستشار القانونـي .
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي .
      3- السيد عبدالعظيم محمد العيد مدير إدارة شئون مجلس النواب .
      4- السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى .
      5- السيد ماجد محمد الفيحانـي رئيس العلاقات العامة والإعلام .
      6- السيد محمد إبراهيم الكوهجي أخصائي شئون اللجان .
      7- السيدة هدى محمد هزيم أخصائـي علاقات عامة .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية .
      2- السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة بالوكالة .
      3- السيد محمد أحمد محمد حسن مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية .

      • من وزارة الإعلام :
      1- السيد فوزي علي تلفت القائم بأعمال الوكيل المساعد للسياحة .
      2- السيد عبدالرحمن إبراهيم الأقرع المستشار القانونـي .
      3- السيد صلاح أحمد عبدالعزيز المستشار القانونـي .

      • من وزارة الصحة :
      1- الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل الوزارة .
      2- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي .
      3- السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : إبراهيم بشمي وسعود كانو للسفر خارج المملكة ، رباب عبدالنبي العريض في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى ، وداد محمد الفاضل لوفاة زوج شقيقتها رحمه الله ، وخالد آل شريف بسبب ظرف صحي طارئ ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي  .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 72 السطر 22 أرجو تغيير كلمة " فهم " إلى كلمة " تفهم " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 45 السطر 14 أرجو تغيير كلمة  " والرد " إلى كلمة " ورد " ، وفي الصفحة 68 السطر 7 أرجو تغيير عبارة " لهذه الجهات"  إلى عبارة " بهذا الجهاز " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 61 السطر 19 أرجو تغيير كلمة  " طولون " إلى كلمة " صولون " . وفي الصفحة نفسها السطر 25 أرجو تغيير عبارة " بـ 5 دنانير " إلى عبارة " بـ 3 دنانير " . وفي الصفحة 62 السطر 1 أرجو تغيير عبارة " وقد " إلى عبارة " وهل " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 23 السطر 2 أرجو تغيير عبارة " أنا الذي أقرر " إلى عبارة " نحن الذين نقرر " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي  الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 53 السطر 27 أرجو تغيير كلمة " أقفل " إلى كلمة " أُغفل " ، وشكرًا .  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . بمناسبة المولد النبوي الشريف هناك تهنئة نود أن نتلوها عليكم . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تهنئة لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف : لمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف يسر رئيس وأعضاء مجلس الشورى أن يتقدموا بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان ابن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين حفظهم الله ورعاهم ، وإلى شعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية ، داعين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وهناك بيان يتضمن استنكار وإدانة المجازر الإرهابية التي تحدث في العراق وإدانة الجريمة الإرهابية الأخيرة التي راح ضحيتها مطران الطائفة الكلدانية . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تابع مجلس الشورى بقلق وألم بالغين جرائم القتل والخطف والتفجير التي تطال الأبرياء من أبناء الشعب العراقي الشقيق ، والتي راح ضحيتها مؤخرًا مطران الطائفة الكلدانية في العراق بولس فرج رحو واثنان من مرافقيه ، وكل عمليات الخطف التي تطال الأبرياء . وإذ يدين مجلس الشورى ويستنكر هذه الجريمة المتمثلة في خطف ثم قتل هذه الشخصية الدينية المسيحية التي تحظى باحترام وتقدير كل الخيرين من أبناء الديانات وشرائح المجتمعات كافة ، ليؤكد تضامنه مع الشعب العراقي الشقيق بكل أطيافه وأديانه وملله وشرائحه الاجتماعية والدينية والعرقية كافة ، داعيًا الجميع إلى تحمل مسئولياته في هذه الفترة العصيبة من تاريخ العراق الشقيق ، والعمل على طمأنة المسيحيين في العراق ، ليبقى هذا البلد كما كان ملتقى دينيًا وإنسانيًا ، وموقعًا حضاريًا لانفتاح الإسلام على جميع المواطنين بالرحمة والمحبة والسلام ، والمحافظة على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي لهذا البلد الشقيق ، داعيًا إلى الكف عن العبث بأمن العراق ورموزه الدينية والوطنية ليعود العراق كما كان واحة للأمن والأمان ، وليمارس دوره الطبيعي ضمن منظومته العربية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام ، والمقدم من سعادة العضو السيد محمد حسن باقر رضي بشأن المحصلة النهائية المحاسبية لمبالغ رسوم الخدمات الفندقية المتجمعة منذ صدور القرار رقم 4 لسنة 1994م – بفرض رسوم بنسبة 3% على الخدمات الفندقية – حتى الآن ، والأوجه التي تم صرف هذه المبالغ فيها ، والخطة المستقبلية لاستخدام هذه المبالغ لتطوير الجانب السياحي والفندقي . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود الأخ السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بداية أشكر لسعادة وزير الإعلام رده الموسع على تساؤلي حول رسوم الخدمات الفندقية ، ولي بعض الملاحظات التي آمل الاستفادة منها وليتسع لها صدر سعادة الوزير . أولاً : تطرق الرد إلى إيراد رقم واحد فقط وهو الخاص بعام 2007م ، والذي بلغ فيه الإيراد من واقع الـ 5% مبلغ 6.5 مليون دينار بحريني ، وكنت حسب سؤالي أتطلع إلى معرفة حصيلة 13 سنة بوضعها بجدول بسيط ، ولو أنني استلمت الجدول البسيط الآن فقط . ثانيًا : جاء في رد سعادته تحت عنوان آلية تحصيل الرسوم بأنه تم عمل مسك لدفاتر إيراد الرسوم وتحصيلها منذ عام 1994م ، وأسجل لسعادة الوزير صراحته بأن النظام المحاسبي لم يرتقِ لنظام تحصيل محاسبي إلا في عام 1999م ، أي أن هناك فترة خمس سنوات غير دقيقة محاسبيًا . ثالثًا : إن قسمًا مثل هذا يدر على الوزارة مبلغ 6.5 مليون دينار سنويًا يجب الاهتمام به ليصل لمستوى إدارة ؛ لأن له الكثير من المهام والمسئوليات المترتبة على التحصيل والرقابة والضبط . رابعًا : أفاد سعادة الوزير تحت عنوان آلية صرف الرسوم الفندقية بأنه أورد سعادته ثمانية أنشطة يتم صرف الرسوم عليها ، وأعتقد أن إيراد سعادته للنقطة الأولى هو أهم ما في النقاط الثماني ، إذ إن فرض الرسوم تم لهذا الغرض ، أما بقية النقاط السبع مثل المشاركة في المؤتمرات وحضور الاجتماعات والاستضافة فهذا من صميم ميزانية الوزارة وحبذا لو ذكر سعادته بعض المواقع الأثرية والتراثية لتكتمل صورة الإجابة . خامسًا : بالنسبة للصورة المستقبلية فإن ما أورده سعادة الوزير من رؤية نظرية مستقبلية تبشر بسياحة جديدة ونظيفة ، فما ورد في رؤيته يجعل من البحرين موقعًا سياحيًا على خارطة السياحة بدول المنطقة ، وكنت أتطلع إلى نقطة هامة وهي التنسيق مع مركز المعارض لتطوير صناعة المؤتمرات وجعل البحرين تستقطب مؤتمرات وفعاليات عالمية تكون وزارة الإعلام راعية لها وداعمة لإيجادها . وأشكر سعادة الوزير كثيرًا على النقطة التاسعة وهي الإسهام بتدريب وتطوير الكوادر البحرينية اللازمة في قطاع السياحة ، وللأمانة فإننا نفتقر كثيرًا للكفاءات في هذا القطاع ، ولن تكون هناك سياحة بدون وجود هذه الكوادر فهي القاعدة التي تنطلق منها صناعة السياحة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام .

      وزيـــــــر الإعــــلام :
      شكرًا معالي الرئيس ، والشكر موصول لأخي وزميلي محمد حسن باقر الذي أتاح لي الفرصة لأن أتشرف بلقائكم وكنت أتطلع إليه منذ فترة ولله الحمد . وأود أن أؤكد لسعادة العضو أن القائمة التي لم ترفق في الإجابة استلمتها متأخرًا وكان قصدي هو الإسراع في الجواب وعدم تأخيره حتى استلام هذا التقرير ، ولذلك تم رفعها اليوم . وأما بخصوص صناعة المعارض والمؤتمرات فهي من اختصاص وزارة أخرى وهي وزارة الصناعة والتجارة ، وهذا لا يمنع من أن ننسق بين الوزارات لإحياء وتنشيط وتفعيل هذه الصناعة ، وهي- ولله الحمد - مزدهرة في السنوات الأخيرة وحققت نجاحات طيبة . أما فيما يخص السؤال عن الأرقام للسنوات العشر الماضية فدستوريًا أنا مخول بأن أجيب عليك منذ 2002م فما فوق ، وأود أن أؤكد شكري وتقديري على اهتمامك بالشأن السياحي ، وسوف نقوم - نحن في وزارة الإعلام - بتنشيط ودعم هذه الصناعة لترتقي مع الصناعات الأخرى لتنمية مواردنا الأخرى بإذن الله ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :

      شكرًا ، ونشكر سعادة الوزير لحضوره وإجابته الوافية . قبل أن ننتقل إلى البند التالي بودي أن أرحب بسعادة الأخ الكريم نبيل الباشا عضو مجلس النواب اليمني فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى وفي بلدكم الثاني البحرين ونرجو لكم - إن شاء الله - إقامة طيبة . كما أرحب بأبنائنا الطلبة من مدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى  آل خليفة الثانوية الصناعية للبنين وهم اليوم ضيوفنا في المجلس .

    •  

       وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد مالي إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2008م . وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 1/ صفحة  77  )

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أتقدم إلى معاليكم نيابةً عن أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخالص الشكر للدعم الذي أبديتموه للجنة منذ استلامها لقرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م ، وتسهيل أمورها ومتابعتكم الدقيقة لسير المشروع أثناء مناقشته في اللجنة ، فالشكر موصول لمعاليكم ، ولا ننسى أيضًا المشاركة الفعالة للأخ السيد حبيب مكي الذي حضر اجتماعات اللجنة وإثراؤها بمداخلاته القيمة . معالي الرئيس ، لقد ناقشت اللجنة مشروع القانون بصفة الاستعجال مبدية أهمية كبيرة حوله لما له من أثر في تحسين المستوى المعيشي لرب الأسرة البحريني وتخفيف أعباء المعيشة ، وحرص القيادة ممثلة في جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على رفع المستوى المعيشي للمواطنين بشتى السبل ، ومثمنة عاليًا مبادرة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر بتخصيص مبلغ 40 مليون دينار لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتشكيل لجنة مشتركة حكومية برلمانية لبحث أوجه صرف هذا المبلغ . معالي الرئيس ، باستقراء أحكام الدستور وخاصة المواد 81 و109 و112 والمواد 100 و 106 من لائحة مجلس النواب الداخلية والصادرة بمرسوم بقانون 54 لسنة 2002م ؛ يتبين أن ما قامت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بتغيير مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ 40 مليون دينار للسنة المالية 2008م ، ويخصص لحساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة لتخفيف أعباء المعيشة إلى مشروع قانون بفتح اعتماد مالي إضافي يخصص لحساب علاوة غلاء المعيشة للسنة المالية 2008م ، مع حضر استخدام هذا الحساب لغير الغرض ووضع قواعد وضوابط لاستحقاق هذه العلاوة ، كل هذا قد أدى إلى تغيير غرض وهدف فتح الاعتماد الإضافي وما يترتب عليه من قيام بتضمين قانون الموازنة العامة أحكام موضوعية تنظم صرف علاوة غلاء المعيشة ، وذلك لأن قانون الميزانية يعد قانونًا من الناحية الشكلية فقط لاقتصاره على إدراج النفقات والإيرادات ، وعلاوة الغلاء هذه يتعين عليها تنظيم صرفها بموجب قانون مستقل عن قانون الموازنة العامة ، وأن توافق الحكومة على ذلك . وعليه فإن ما قامت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب من تغيير مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي والمقدم من الحكومة يعتبر تغييرًا جذريًا ، وما قام به مجلس النواب بالموافقة على هذا المشروع بعد تغييره ومن دون موافقة الحكومة مخالف للدستور والقانون . وإذا كان مجلس النواب الموقر أراد من هذه التعديلات والإضافات التي أدخلها على مشروع القانون ضمان تنفيذ الحكومة للاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة بين مجلس النواب واللجنة الوزارية ؛ فإن ذلك لا ينبغي أن يتم بمخالفة النصوص الدستورية التي أشرنا إليها في تقرير اللجنة ، وإنما نعتقد أنه يمكن توفير هذه الضمانات من إعلان الحكومة التمسك بما تم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة بأن يصدر من مجلس الوزراء قرار يتضمن هذه القواعد . كما أن التعليمات التي سيصدرها معالي وزير المالية بموجب المادة الثانية من مشروع القانون يمكن أن تستوعب عناصر الاتفاق الذي تم في اللجنة المشتركة . معالي الرئيس ، تقرير اللجنة المعروض على المجلس الموقر يوصي بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع بعض التعديلات الضرورية والتي أجرتها اللجنة بعد الدراسة والنقاش ليكون بدون أي تعارض مع دستور المملكة وتحقيق ما اتفق عليه بين مجلس النواب واللجنة الوزارية ، والموضوع معروض على مجلسكم الموقر ونتمنى الحصول على دعم المجلس بالموافقة على توصية اللجنة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إننا نثمن ونشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على كل الجهود التي بذلتها لإخراج مشروع هذا القانون واعتباره من أولوياتها ، ونشكر صاحب السمو رئيس الوزراء على اهتمامه بتخصيص 40 مليون دينار كعلاوة ودعم للمواطنين لمواجهة غلاء الأسعار ، وهذا ليس بغريب على سموه لاهتمامه بالأسر المتوسطة وذات الدخل المحدود والأسر دون المتوسطة ، ونحن نشيد بدور اللجنة الوزارية واللجنة المالية المتخصصة . وإننا ندعم توصيات اللجنة وكل ما أوصت به كما جاء  في مشروع القانون المقدم من الحكومة . والحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء وضعت تاريخًا محددًا وهو 15 مارس  لصرف هذه العلاوة . وكنا نتمنى أن تدرج أسماء المستحقين في هذا القانون ، بمعنى ليس المسجلين على جداول الموظفين في القطاع الخاص والعام أو المسجلين في صندوق التقاعد للتأمينات الاجتماعية ، أو المسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية فقط . سيدي الرئيس ، يجب إيجاد آلية للتوزيع والصرف العادل لأصحاب المهن الحرة والكسبة غير المسجلين في الجداول التي ذكرناها سالفًا ، فمن المهم إيجاد هذه الآلية والإسراع في صرف هذه المبالغ وذلك لأن أغلبية الناس تتوقع صرفها وتترقبها اليوم قبل الغد ، ندعم كل ما أوصت به اللجنة وندعو المجلس الموقر إلى دعم توصياتها ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا معالي الرئيس ، أثمن كثيرًا تلمس جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لأوضاع محدودي ومتوسطي الدخل ومعاناتهم من الارتفاع الحاد وغير المسبوق في أسعار السلع الأساسية التي يعتمدون عليها ومبادرتهم بتخصيص مبلغ 40 مليون دينار لرفع بعض هذه المعاناة . معالي الرئيس ، بصفتي أحد أعضاء اللجنة فإني أود التذكير والتأكيد أن اللجنة بذلت جهودًا كبيرة وشاقة في التواصل مع وزارة المالية التي تشكر على ما بذلته من جهود ، وهنا لا يفوتني إلا أن أذكر دور معالي رئيس المجلس الذي حضر اجتماعًا رئيسيًا مع وزارة المالية في لجنتنا وحاول فيه الموازنة بين رأي المجلس ممثلاً في اللجنة ورأي وزارة المالية ممثلة في الحكومة وقد حاول جاهدًا التوصل إلى صيغة يرضى بها الجميع ليتم تمرير المبلغ المذكور . معالي الرئيس ، لقد ورد في رأي اللجنة ورأي وزارة المالية موضوع هام ألا وهو تأكيد وصول هذه المساعدة أو العلاوة لمستحقيها وهذا يطرح سؤالاً هامًا : أين منا مركز معلومات إحصائية مؤكدة تحصل عليها الحكومة وقتما تريد ويطمئن إليها أصحاب الشأن ؟ فعدم وجود هذا المركز ووجود المعلومات الدقيقة فيه سوف يشكك في عدالة توزيع هذه المساعدة ، وقد طرح البعض موضوع عدم كفاية هذا المبلغ بناءً على عدم وجود إحصائيات تبين بدقة حجم دخول وإيرادات الأسرة البحرينية ، وقد آن الأوان لإيجاد قاعدة معلوماتية يتم اللجوء إليها وقت الحاجة أو عند وقوع ظرف ما ، وهذه القاعدة سوف تفيدنا ليس في وقت مثل هذا إنما في كثير من الأوقات الأخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى أن يكون البيان المطروح اليوم من الأمانة العامة بيان مباركة للمواطنين باعتبارهم قد حصلوا على العلاوة والتي كانت سوف تمنح في تاريخ 15 مارس ، ولكن مع الأسف نحن اليوم بتاريخ 17 مارس وإلى الآن لم نبدأ بتحويله إلى الحكومة ومن الحكومة إلى مجلس النواب ، هذا إذا اجتمع النواب . سيدي الرئيس ، أرى أن علاوة المعيشة هذه أصبحت علاوة ضغط الدم والإحباط والاستياء والتذمر للمواطن ، أصبحت علاوة الترقب والانتظار ، 50 دينارًا بالنسبة لنا ليست مهمة ولكنها بالنسبة للمواطن الذي راتبه الشهري 90 دينارًا فهي مسألة حياة أو موت . حقيقة أنا أشيد بالحكومة الموقرة فالصحافة كلها اليوم تتحدث فقد جاء في جريدة أخبار الخليج : تم إصدار قانون إعانة للغلاء أمس في اجتماع مجلس الوزراء ، جريدة الأيام : مطالبة السلطة التشريعية بسرعة إقرار علاوة المعيشة ، جريدة الوطن ، جريدة الوقت ، ونجد في جريدة الوسط كذلك على موقعها الإلكتروني في تعليقات المواطنين بخصوص هذه العلاوة : مواطنون محبطون ، مستاءون ، متذمرون من تأخر صرف علاوة الغلاء . إنني متخوف من أننا ندخل في مرحلة التعطيل ، وإن شاء الله لا نمر بالتجربة اللبنانية . إنها مسألة تمس المواطنين وحقوقهم ومعيشتهم . سيدي الرئيس ، إنني لا أتفق مع التعديلات التي قام بها الإخوة في اللجنة ، فإذا كنا صادقين فإنني لا أجد أي شبهة دستورية ، فالدستور ينص على الكرامة للمواطن وهذا هو مقياسي والبوصلة بالنسبة لي دائمًا وكذلك بالنسبة للكثير من الإخوة الأعضاء في هذا المجلس الموقر ، إنني أناشد كل العقلاء لسرعة إقرار هذا الموضوع وعدم تعطيله ولا نبخل على المواطنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر على تصريحه يوم أمس بشأن الخطط والبرامج القادمة في المستقبل لحل هذه الأزمة ، فإننا جميعًا نعلم بأن قضية الغلاء ليست قضية مؤقتة وبالإمكان حلها في 40 مليون دينار لهذا العام ولكنها سوف تستمر معنا ومع المواطنين لسنوات قادمة فحلها يتطلب – كما ذكر سيدي رئيس الوزراء – خططًا وبرامج جادّة وحلولاً ناجعة لحل هذه المشكلة . ثانيًا : أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى اللجنة على هذا التقرير الذي يمتاز بالشفافية والوضوح خاصةً فيما يتعلق بالتعديلات التي أوردها مجلس النواب الموقر في هذا الصدد ، فهذه التعديلات ليست في الحقيقة - وبشكل عام ولا أريد أن أدخل في المواد – تعديلات يمكن تطبيقها أو تنفيذها حال إقرار هذا المشروع ؛ والسبب في ذلك هو أنها شديدة النقص ولأنها تتحدث عن أوضاع محدودة جدًا وفي إطار ضيق جدًا بينما المواطنون لديهم قاعدة مختلفة تمامًا إذا ما طبقت بالنسبة لأولياء وأرباب البيوت . أعتقد أن ما أتى به تقرير اللجنة صحيح وواقعي ويجب النظر إليه بجدية وأنا أقف مع هذا التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أولاً أن أقدم الشكر للحكومة الموقرة على تقديمها هذا المشروع لمعالجة الزيادة المفاجئة في الأسعار والتي يتأثر منها الجميع وخاصةً ذوي الدخل المحدود . من خلال مطالعتي لرأي المستشار القانوني للمجلس استوقفتني نقطة هامة ، حيث ذكر ممثل وزارة المالية أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس أن مضمون الأحكام – التعديلات – التي أضافها مجلس النواب على مشروع القانون لم تكن في كل تفاصيلها محل اتفاق مع الحكومة ، لأنها ستؤدي إلى تعديل الاعتماد الإضافي بالزيادة وهو ما لا توافق عليه الحكومة ، وبمراجعتي لنص المادة 109 من الدستور وتحديدًا نهاية الفقرة (ب) منها يتضح أن الدستور قد أجاز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة ، وهذا النص وحده يكفي لعدم قبول التعديلات التي أجراها مجلس النواب بغير الاتفاق مع الحكومة على مشروع القانون جنبًا إلى جنب ، مع اعتبار بعض التعديلات مخالفة لأحكام المادتين 112 ، 119 من الدستور حيث تضمنت التعديلات أوجه صرف الميزانية أو الاعتماد الإضافي وهذا بدوره يؤدي إلى الاكتفاء بقانون اعتماد الميزانية ذاته ، وتفاديًا لإصدار قانون ينظم شئون الإعانات التي تقرر على خزانة الدولة بالمخالفة لأحكام المادتين 112، 119 من الدستور . ولهذا فإنني أضم صوتي إلى صوت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع التعديلات التي تضمنتها توصية اللجنة . كذلك أود أن أبين أن الغاية من مشروع القانون الذي جاء من الحكومة واضحة فهو يعالج حالة طارئة في وقت محدد وربما تسمية " إعانة " هي أكثر ملائمة من تسمية " علاوة " ، لأن هذه التسمية يجب أن تكون دائمة وتضاف كما هو معروف إلى الراتب وهذا لن يحصل من خلال هذا المشروع . وبالرغم من وضوح الفرق بين التسميتين فإني لاحظت في رأي وزارة المالية العبارة التالية : " وداعيًا إلى الإسراع في تمرير المشروع وإنجاحه ليمنح الناس العلاوة في وقتها المحدد " وعليه يجب توضيح ذلك جيدًا حتى يعرف الجميع أن هذه إعانة مؤقتة وليست علاوة دائمة . معالي الرئيس ، إنني أطالب بالإسراع في الانتهاء من إقرار المشروع حتى تصل هذه الإعانة إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن ، ولاسيما أن الموعد المحدد لصرفها كان بتاريخ 15/3/2008م وتأخيرها سيفوت الغاية منها وسينعكس بصورة سلبية على السلطة التشريعية خاصةً وأنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مجرد إقرار الاعتماد لا يعني صرفها في اليوم التالي وإنما هناك خطوات وترتيبات ستستغرق وقتًا وربما يزيد ذلك من المعاناة على عاتق المواطن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أضم صوتي إلى كل من شكر قيادة البلاد على تخصيص هذا المبلغ لتخفيف أعباء المواطنين ، كما أحيي الإخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب على سعيهم واهتمامهم بمساعدة المحتاجين ، وأضم صوتي للذين شكروا لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ما قدمته من جهود متواصلة للوصول إلى توصيات واضحة ، كما أخص بالتقدير الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس على مذكرته الوافية وعلى تفنيده لمواقع القصور في مقترحات أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب . إنني أستغرب - سيدي الرئيس - عدم استعانة أي من المجلسين باستشارة خبير اقتصادي ، كما يحيرني عدم لفت وزارة المالية نظر الإخوة النواب إلى مواطن الخطأ في توصياتهم لتثنيهم عن ابتعادهم عن هدف مبادرة الحكومة . فالمشروع ككثير من المشاريع التي تمرر إلينا يتعلق في معظمه بالاقتصاد ولا أريد التقليل من شأن غير الملمين بالاقتصاد أو الشئون المالية إذ ربما أنا واحد منهم ، هناك أمور فنية في بعض الأحيان تتطلب التريث والاستشارة في مجالات متخصصة . لنبتعد عن التخبط والإصرار على مقترحات لا نعي عواقبها أو مقدار تأثيرها على الاقتصاد وربما تنعكس سلبًا على الوطن والمواطنين . مشروع الـ 40 مليون دينار في رأيي مشروع نشكر عليه مجلس النواب وسمو رئيس الوزراء والحكومة الرشيدة ، ولكن دعونا نترك معادلة التوزيع والتخطيط بدون مزايدات وأرجو الابتعاد عن ما يثير البلبلة ويسبب التأخير في التوزيع ، وأضم صوتي لاقتراح اللجنة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إنني بدوري أيضًا أتوجه بالشكر الجزيل لسمو رئيس الوزراء الموقر على تخصيصه المبلغ في وقت مناسب ، وأيضًا الإخوة الزملاء في مجلس النواب على بحثهم لمشروع القانون بصفة مستعجلة ، وأيضًا للزملاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على إعداد تقريرهم في وقت قياسي ، وبشكل عام إنني أتفق تمامًا مع الإخوة في اللجنة على مجمل تعديلاتهم ومقترحاتهم وإن كنت في الحقيقة أميل أكثر إلى الإبقاء على النص كما جاء من الحكومة مع إدخال تعديل سأورده في مداخلتي هذه ، ولكنني أتمنى أيضًا على الأخ معالي وزير المالية أن يطلعنا على الأسس والمعايير التي سيتم على ضوئها توزيع هذه العلاوة ، لأننا في الحقيقة لم نستمع إلا إلى مجموعة من التصريحات سواءً كانت من الإخوة في مجلس النواب أو الإخوة الممثلين من الحكومة أو ما كتبته الصحف أو ما ذكره الإخوة في تقريرهم عن الأسس التي سوف تتبع ، وإنني أعتقد أنه يجب أن نكون على بينة من الأسس التي سوف تتبعها الحكومة في توزيع هذه المبالغ حتى نتحمل مسئولية هذا القرار عندما يكون القرار صائبًا أو خاطئًا ، فبالتالي أتمنى على معالي وزير المالية أن يعطينا تفصيلاً لهذه الأسس كما ذكر زملائي من قبل . سيدي الرئيس ، لدي أيضًا تساؤل لمعالي وزير المالية وهو : من أين سيتم تمويل الـ 40 مليون دينار ؟ القانون المقدم من الحكومة لا يحدد مصدر تمويل هذا المبلغ ، نحن نفهم بأن هناك ميزانية لها إيراد وعليها مصروف وإما أن يكون هناك فائض أو عجز أو تساوٍ فهذا مالا نفهمه . الحكومة الموقرة وهذا المجلس أقرا ميزانية 2007 – 2008م ، حيث قدرت المصروفات في ميزانية 2008م بمليار وثمانمائة مليون دينار وكان هناك عجز حوالي 184 مليون دينار وتم تحديد أسس تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض ، فبالتالي أتوقع أن هذا القانون يتضمن أيضًا مادة توضح : من أين سيتم تمويل الـ 40 مليون دينار ؟ لأنه لا يمكن لأي كان أن يسحب من الأموال المحددة في الموازنة العامة للدولة أو من الاحتياطي إلاّ بقانون ، وهذا القانون يفترض أن يتضمن الجهة التي سوف يتم سحب المبلغ منها ، وأتمنى أن يجيبني معالي وزير المالية عن ذلك . أما فيما يتعلق بالتأخير فإنني أتفق مع زميلي الأخ فيصل فولاذ في القلق الذي أصبح يصيب الناس جراء هذا التأخير والقلق الآن هو هل سيعقد الإخوة في مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة هذا القانون أم لا ؟ أو كما ذكر بعض الإخوة فإن هناك تخوفًا من أن إجراءات الصرف سوف تمتد ، فقد كنت أتمنى لو أن الإخوة في الحكومة استفادوا من نص المادة 11 من قانون الميزانية العامة واستعجلوا بعملية الصرف إلى أن يتم إقرار هذه القوانين لأن هذه المادة تعطي الحكومة هذا الحق . فأتمنى على الإخوة في وزارة المالية أن يذكروا لنا السبب في عدم تطبيق المادة 11 في ظل الظروف التي نعاني منها الآن من مسألة التأخير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا بدوري كذلك أتوجه بالشكر إلى جلالة الملك ، وإلى سمو رئيس الوزراء على تجاوبهما السريع مع معاناة المواطنين وتخصيص هذه الإعانة للتخفيف من أعباء وغلاء المعيشة على المواطنين . سيدي الرئيس ، أتمنى ألا يكون مجلسنا أو السلطة التشريعية بشكل عام السبب في تأخير صرف هذه الإعانة ، كما أتمنى ألا نلام من قبل الصحافة ولا من قبل الحكومة ولا من قبل أي جهة أخرى في ذلك ، وإن عملنا عمل قانوني ودستوري وتشريعي يقوم بوضع الأمور في نصابها وإزالة أي خلل دستوري أو قانوني في أي قانون يأتي إلينا سواءً كان من الحكومة أو من مجلس النواب أو حتى من أعضاء مجلس الشورى ، فهذا هو واجبنا نقوم به وأرجو من الجميع أن يفهم دورنا الأساسي فليس عملنا تعطيل صرف ما يستحقه المواطنون أو التخفيف عن المواطنين من الأعباء التي يواجهونها في حياتهم اليومية . عملنا عمل قانوني وتشريعي لذلك إننا ملتزمون بالقيام بواجباتنا وحسب ما نص عليه الدستور . سيدي الرئيس ، إنني أتفق مع ما ذكره الأخ جمال فخرو وأرجو من الحكومة أن تستغل المادة 11 من الميزانية وأن تسرع في صرف هذه الإعانة بأسرع وقت ممكن ؛ لأن المادة 11 من قانون الميزانية العامة تعطي الحق في القيام بصرف هذه الإعانة بأسرع وقت ممكن ، أما مشروع القانون فسوف يأخذ مجراه بيننا وبين مجلس النواب مرة أخرى ؛ لأن هناك تعديلات على هذا المشروع من قبلنا ولذلك سوف يرجع مرة أخرى إلى مجلس النواب ، وأرجو من مجلس النواب الإسراع في إقرار المشروع وعدم تعطيله حتى تتمكن الوزارة المعنية من القيام بواجبها تجاه هذا القانون أو صرف هذه الإعانة من مصروفات الطوارئ إذا اعتمدت المادة 11 ، ولكن أريد أن أتوجه إلى معالي وزير المالية بسؤال : بالنسبة لآلية صرف هذه المعايير أو الاستحقاق فكما نعلم أن هذا يقع خارج اختصاص الوزارة ، فهل هو من اختصاص مجلس الوزراء ؟ وهل يؤكد لنا ويلتزم معالي الوزير الآن أمام مجلس الشورى بأنه سوف يقوم بإصدار هذه القرارات الوزارية التي اتفق عليها في اجتماع صاحب السمو رئيس الوزراء مع أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب وينفذها ؟ لأن هذا التأكيد سوف يطمئن إخواننا في مجلس النواب وسوف يسرعون في الموافقة على المشروع كما جاء من مجلس الشورى في أسرع وقت ممكن ، وأرجو من معالي الوزير أن يؤكد هذا الشيء أمامنا حتى يتسنى لنا إقرار توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية والتي أرى أنها قامت بواجبها خير قيام والتزمت بالدستور ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أعددت مداخلة طويلة وعريضة ولكن لن أستخدمها وسوف أكتفي ببعض الكلمات ، لأن الإخوة سبقوني في مداخلاتهم إلى الكثير من الأمور التي أشاطرهم وأشاركهم الرأي فيها . إذا كنا سنوجه الشكر فيجب أن يوجه أولاً إلى جلالة الملك وإلى سمو رئيس الوزراء على المبادرة التي تفضلا بها بمنح علاوة أو إعانة لمشكلة ارتفاع الأسعار . سيدي الرئيس ، للأسف ما يلاحظ الآن هو أن المواطن تاه ما بين قوانين ومخالفات قانونية ومخالفات دستورية في موضوع مشروع القانون . المواطن لا يريد أن تكون هناك مخالفات في الدستور أو في مواد القانون بالنسبة لهذا المبلغ المخصص وهو الـ 40 مليون دينار ، المواطن يحتاج إلى هذه العلاوة ويريد أن يخفف من أعبائه المعيشية التي هي بصفة مؤقتة وآنية ويرى أن ذلك سوف يحد من مشكلته لكن الواقع ليست مشكلة الـ 40 مليونًا أو 80 مليونًا بل هناك أمور أخرى يجب أن تكون تحت وضع ودراسة من أجل الخروج بحل للحد من هذه المشكلة . اهتمام المواطن للحصول على هذه المساعدة أو هذا المبلغ اهتمام كبير ، قبل أسبوع كان هناك بعض الإخوة من أعضاء مجلس الشورى جالسون في الشرفة وكان هناك مجموعة من المواطنين يتابعون موضوعًا ساخنًا على الساحة وهو موضوع الاستجواب ، وحالما شاهدوا أعضاء مجلس الشورى التفتوا لهم وقالوا لهم متى ستمررون القانون ؟ قلنا لهم نحن نتابع الجلسة الآن ، قالوا لا تهمنا الجلسة نحن نريد الـ 50 دينارًا ، متى سنحصل عليها ؟ وهذا دليل على مدى اهتمام وحاجة المواطن لصرف هذه المساعدة أو الإعانة . فأينما يذهب أي عضو من أعضاء مجلس الشورى يسأل متى سنحصل على الـ 50 دينارًا ؟ فماذا يدل هذا ؟ يدل على أن أي تأخير لصرف هذه الإعانة سوف يؤثر تأثيرًا كبيرًا على المواطن ، لذلك نحن الآن أمام مشكلة التأخير ، مجلس النواب أجرى بعض التعديلات على بعض المواد وأدخل بعض المواد ، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى لم توافق عليها ، معنى ذلك أن المشروع سوف يعاد مرة أخرى إلى مجلس النواب ، وقد يتأخر المشروع لدى الإخوة النواب أسابيع أخرى وقد يعود مرة ثانية وقد لا نتفق مع تعديلات مجلس النواب أي سيعقد المجلس الوطني لمناقشة الموضوع لهذه المساعدة البسيطة ، أرى أنه إذا كانت هناك طريقة أخرى لمساعدة المواطن في حصوله على هذه الإعانة فلنطبقها ، ولنترك القوانين ولنترك المخالفات في جهة ونصرف المبلغ للمواطن لأنه فعلاً في حاجة إليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس (سائلاً) :
      شكرًا ، كيف تصرف هذه المبالغ بدون قانون ؟

      العضو أحمد بهزاد (مجيبًا) :
      هناك طريقة ذكرت في الجريدة وهي أنه من الممكن للحكومة أن تقتطع نسبة 5% ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      المادة 11 تقتضي صرف نسبة 5% من إجمالي اعتمادات مصروفات الميزانية الجارية بشرط أن تسحب الحكومة مشروع القانون ، ثم يقدم المشروع من جديد ويأخذ دورة ...

      العضو أحمد بهزاد (مقاطعًا) :
      لتسحبه الحكومة ولا نريد مشروع القانون بل نريد صرف الإعانة ، المواطن يحتاج إلى المساعدة ..

      الرئيـــــــــــــــــس :
      دعني أكمل كلامي ، الـ 5% لا تغطي ، تستطيع الحكومة - حسب المادة 11 من قانون الميزانية العامة - أن تصرف الـ 5% ولكن بشرط أن تسحب مشروع القانون الذي أمامكم اليوم ، بحيث يعاد تقديمه مرة أخرى ويأخذ دورة كاملة أي يذهب المشروع إلى مجلس النواب ثم إلى مجلس الشورى ، وإن اختلف مجلس النواب فسوف تطول الأمور . أعتقد أن أمامكم اليوم مشروع قانون ، وفي الحقيقة أستغرب أن الإخوة في مجلس الشورى ينتقدون أنفسهم بأنهم تأخروا في تمرير المشروع ، من الذي تأخر ؟ الكل يطالب بالاستعجال ، نحن كمجلس الشورى علينا أن نلتزم بالدستور وبالقوانين ، ويجب علينا أن نرسي أعرافًا وتقاليد برلمانية بحيث لا نتجاوزها . الخلاف الموجود الآن بين مجلس النواب ومجلس الشورى خلاف شكلي ونحن متفقون على كل الأمور ، فالاختلاف فقط هو بدلاً من أن تأتي هذه التعديلات في القانون يكون محلها اللوائح والقرارات الوزارية لأن هذا جزء من اختصاصات السلطة التنفيذية ، ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تأخذ هذا الاختصاص ، وتم الاتفاق بين الحكومة والنواب على أسس لتوزيع هذه المبالغ ونحن نبارك هذا الاتفاق ، وعليه يتوجب أن تصدر هذه الضوابط وفق الأسس الدستورية المعروفة ، ونأمل إن شاء الله أن يمرر مجلسكم اليوم هذا القانون ، ونأمل أيضًا من الإخوة النواب أن يستعجلوا في تمريره لكي تتمكن الحكومة من صرف هذه المبالغ . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .     

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 11 من باب مصروفات الطوارئ من قانون الميزانية العامة تقول : " أ - للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي ، بما لا يجاوز نسبة 5% من إجمالي اعتمادات مصروفات ميزانية السنة المالية الجارية ، لمواجهة المصروفات الطارئة التي لا تتوفر لها اعتمادات في الميزانية ، ولا يمكن تأجيلها لميزانية السنوات القادمة لعلاقاتها بمقتضيات المصلحة العامة . ويقدم الوزير لمجلس الوزراء تقريرًا شاملاً ببيانات المصروفات الطارئة خلال شهر من تاريخ صرفها من الحساب العمومي . ب – تدرج المصروفات الطارئة في أول مشروع قانون اعتماد الميزانية ، أو في تعديل لاحق للميزانية ، أو يصدر بها قانون خلال ثلاثة أشهر من صرفها أيهما أسبق " ، أي من الممكن أن تصرف الحكومة المبلغ وبعد ذلك ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هذا ما قلته حيث يجب أن يسحب مشروع القانون ويعاد ..

      العضو أحمد بهزاد :
      سيدي الرئيس ، هذا ما نطالب به .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      الأخ جميل المتروك لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .


      العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أصبحت هناك محادثات جانبية مع معاليك ...

      العضو أحمد بهزاد :
      هذه المداخلات للتوضيح وليست محادثات جانبية .

      العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
      هناك قائمة بالأسماء على اللوحة الإلكترونية والكل يجب يتكلم حسب دوره ، فإذا فتح باب النقاش بهذه الطريقة أصبحت هناك محادثات جانبية ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أطالب بتطبيق المادة 11 – كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير – ونطالب وزارة المالية بتنفيذ ما جاء في المادة 11 للإسراع بصرف هذه العلاوة ، وإذا كانت هناك إجراءات لقوانين وتشريعات أخرى تكون لاحقة ، لتسحب الحكومة هذا المشروع وتأتي بمشروع يتلاءم مع الدستور والقانون ، ولكن المواطن بحاجة الآن إلى استلام المبلغ ، وشكرًا . 

      العضو فيصل فولاذ :
      أثني .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــر الماليــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بالنسبة للمواضيع التي أثيرت فسأبدأ بالمادة 11 ، المادة 11 من قانون الميزانية العامة يجب أن تقرأ مع المادة 109 من الدستور والتي تنص على " و - لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له " ، ماذا يعني هذا البند ؟ يعني أننا نستطيع صرف الـ 5% - وهي في حدود 70 مليون دينار - لكن لابد أن نستقطعها من الوزارات المختلفة ، فبالتالي نستقطعها من ميزانيات المشاريع والوزارات المختلفة إلى أن تتم موافقة السلطة التشريعية على مشروع القانون ، وهذه المادة واضحة في الدستور فبالتالي لا نستطيع أن نصرف المبلغ وفق المادة 11 لأنها تستخدم للإجراءات الطارئة ومتى احتاجت الحكومة للتمويل السريع . بالنسبة لآلية الصرف فقد وردت بعض الملاحظات عن آلية الصرف ، الحكومة ومن أعلى مستوى أوضحت منذ البداية أن آلية الصرف ستتم بالاتفاق مع المجالس التشريعية ، وعقدت عدة اجتماعات مع مجلس النواب بالذات لتحديد آلية الصرف ، وبالتالي العملية واضحة جدًا بالنسبة لنا ، أمنيتي أن تتم الموافقة على المشروع في أسرع وقت حتى نستطيع أن ننفذه ، وكان هذا توجهنا منذ البداية وهو أن يناقش الموضوع بكل بساطة ووضوح دون أن ندخل في كثير من النقاش ؛ لأن الموطنين لا يريدون أن يسمعوا كل التفاصيل وكل النقاش عن آلية أو قانون وغير ذلك بل يريدون أن يستلموا هذا المبلغ ، ولهذا السبب كان هذا مقترحنا منذ البداية ، والمقترح الموجود أمامكم اليوم واضح جدًا ، وستلتزم الحكومة بآلية الصرف وفق ما يتم الاتفاق عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد أهمية دعم رأي اللجنة ، وأعلم يقينًا أن جلالة الملك وسمو رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - حريصان على صرف المبلغ بأسرع وقت ممكن ، والذي أصبح حديث المجالس النسائية والرجالية بل أصبح يطغى على جميع الأحداث المجتمعية ، وإذا حضرنا مجالس فرح أو تعازٍ سمعنا نفس الموضوع ، لهذا أرجو من الجميع دعم رأي اللجنة ، ولدي توصية من رجال بسطاء شاهدوني أثناء خروجي من المنزل قالوا لي : يا ابنتنا أنت وزملاؤك أسرعوا في صرف الإعانة ، وكان لهم نظرة تركيزية كأنهم يقولون : حسوا بنا . وأؤكد كلام الأخ أحمد بهزاد لأن الناس يريدون شيئًا موجودًا في أيديهم ، وكما فهمت من كلام الأخ معالي الوزير فإن الناس يريدون شيئًا فعليًا . نعم ، المجتمع يريد شيئًا فعليًا ، وكما يقال
      ( اللي دايس على النار غير اللي دايس على الماي البارد ) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن إحالة مشروع قانون بفتح اعتماد 40 مليون دينار هي خطوة إيجابية جدًا تشكر عليها الحكومة الموقرة والقيادة وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر لاهتمامه الدائم بالأسر البحرينية ودعمهم خاصة في ظل ارتفاع الأسعار كموجة غلاء في كل العالم بأسره . أحب أن أوضح بشكل أكثر - كعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية وقد ذكره الأخ مقرر اللجنة أيضًا - بأننا نتفق مع المعايير التي وضعها أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وأقرها مجلس النواب ، من حيث إن المبلغ لا يقل عن 50 دينارًا ، وكل أسرة بحرينية تستحق العلاوة سواء رب الأسرة ذكرًا كان أو أنثى ، وألا يزيد دخل رب الأسرة على 1500 دينار ، وأن تصرف العلاوة من بداية هذا العام ، فكل هذه المعايير نتفق عليها مع مجلس النواب الموقر ، الاختلاف جاء من الناحية الإجرائية ، هل توضع هذه التفاصيل في قانون اعتماد الموزانة ؟ هذه النقطة فقط التي اختلفنا فيها وعلى أساسها أجرينا التعديلات في مشروع القانون ، وتقريبًا رجعنا إلى نص مطابق إلى حد كبير مع اختلاف بسيط مع مشروع القانون المقدم من الحكومة وعلى هذا الأساس تمت إحالته . ولكن جاء تحديد مبلغ الـ 40 مليون دينار على أن يوزع على الأسر البحرينية ، بحسبة بسيطة - حسب الإحصاءات الأخيرة – نحن في حدود 500 ألف بحريني وأكثر بقليل يمكن 517 ألف بحريني ، ومتوسط عدد أفراد الأسر البحرينية 5 أفراد ، نحن نتحدث عن 100 ألف أسرة بحرينية تقريبًا ، وبالنسبة لدخل الأسر فأتوقع أن الأسر التي يقل دخلها عن 1500 دينار تصل نسبتهم 80% من الأسر البحرينية ، معنى ذلك أننا نتحدث عن 80 ألف أسرة ، فإذا حسبنا 5 دنانير على مدى 12 شهرًا تساوي 48 مليون دينار وليس 40 مليون دينار ، طبعًا من المؤكد أنه لا يوجد الآن الرقم الصحيح والدقيق حتى إحصاءاتنا ليست دقيقة من حيث دخل الأسرة ، وبالتالي أود أن أرفع نوعًا من التوصية للحكومة الموقرة ولمعالي وزير المالية إلى جانب ذلك أن تصدر التعليمات بشكل معايير وأرجو أن تطابق تعليمات مجلس النواب ، هذا أولاً . ثانيًا : أود أن تطمئن الحكومة الموقرة المجلسين والمجتمع بأسره بأن العلاوة لا تقل عن 50 دينارًا ، وإن هذه المعايير أصلاً لم توضح ببنود واضحة في القانون ، وإذا كان هناك عجز لـ 8 أو 10 ملايين دينار فالحكومة سترفع مشروع قانون آخر سريعًا لاعتماد الفرق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى إخوتي الأعزاء الكرام أعضاء المجلس في التثمين عاليًا لمبادرة القيادة الرشيدة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين . أنا متفهم لشعور بعض السادة الأعضاء في الاستجابة لنداء المواطنين بالإسراع في صرف العلاوة ، وما طرحه بعض الإخوة أن مجلسنا الموقر تأخر في أخذ الرأي فهذا غير صحيح ، فقد شاركت مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية من أول يوم منذ استلام هذا المشروع . لدي أسئلة موضوعية سوف أطرحها : هل يريد بعض السادة في المجلس تمرير المشروع  المشروع بالرغم من تضمنه مخالفات دستورية كما وافق عليه مجلس النواب بحجة أننا نسرع في صرف العلاوة . يقول بعض الإخوة إن التعديلات والإضافات التي وضعها مجلس النواب لا تشوبها أية مخالفة دستورية وقانونية فهذا غير صحيح ، فبتأكيد من الأخ المستشار القانوني للمجلس في مذكرته التي رفقها في تقريركم تتضح تلك المخالفات فمنها ما أشارت إليه الأخت الدكتورة ندى حفاظ من أن وضع هذه الشروط يجب ألا يكون داخل القانون وإنما في قانون آخر أو بإمكان الحكومة أن تدلي بها أو سعادة الوزير بعد الموافقة على المشروع ، وكذلك معظم التعديلات والإضافات التي قام بها مجلس النواب لا تتفق مع القواعد الخاصة بوضع الميزانيات العامة للدولة في عدم تضمينها قواعد موضوعية لأنها بحسب الأصل تقتصر على إدراج تقديرات الإيرادات والنفقات المقررة أساسًا في قوانين سابقة ومستقلة ، هذا أولاً . ثانيًا : من بيان مندوبي وزارة المالية التي اجتمعت مع اللجنة اتضح أن ما أضافه مجلس النواب على مشروع القانون المذكور لم يكن في تفاصيله محل اتفاق بين الحكومة ومجلس النواب بل أنه سيؤدي إلى نقص في الاعتماد المقرر وهو ما لا توافق عليه الحكومة كما فهمنا من ذلك وبذلك يكون ما أضافه مجلس النواب مخالفًا للمادة 109 من الدستور التي أوجبت أن يكون أي تعديل أو إضافات بالاتفاق مع الحكومة . معالي الرئيس ، من ضمن القواعد والشروط التي وضعها الإخوة في المادة الثانية المستجدة في صرف الاعتماد هي صرف 50 دينارًا كعلاوة إعاشة لكل رب أسرة بحرينية لا يزيد دخله على 1500 دينار بحريني ، والسؤال : كيف نصرفها ؟ وعلى أي أساس حددت هذه العلاوة ؟ وما هو السقف الذي وضع لها ؟ أي عندما حددنا الـ 1500 دينار فعلى أي أساس تم ذلك ؟ هل تم حصر الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه العلاوة ؟ وإذا لم تغطِ هذه العلاوة - عندما نحصرها - الجميع ، فكيف تتصرف الحكومة في تغطية الباقين الذين يستحقونها ؟ هذه بعض الأسئلة التي أثرناها داخل اللجنة وأثارها الأخ جمال فخرو في مداخلته وأنا أكررها راجيًا أن تتفضل الحكومة الموقرة بتوضيح ذلك أمام المجلس حتى تكون الصورة واضحة . معالي الرئيس ، ليعرف الجميع إننا متلمسون جدًا مدى حاجة أبناء هذا الوطن الكريم لهذه العلاوة لكننا في الوقت نفسه ملتزمون بتمريرها حسب الدستور والقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري للأخ السيد حبيب مكي فهو يقدم السؤال ويجيب عنه . فقد شاهدنا الكثير من الناس يقفون على المنبر يقدمون السؤال ويجيبون عنه في الوقت نفسه . قال هل هذا المجلس يريد تمرير المشروع ؟ أقول له : نعم نعم نعم ، نحن نريد تمريره وأتفق في ذلك مع الأخوين أحمد بهزاد وعبدالرحمن جمشير ، لا نبث اليأس لدى المواطن فهذه مسألة خطيرة جدًا لأننا إذا بثثنا اليأس لديه سيكفر بهذه العملية والتجربة والأطر الشرعية والدستورية وسيتبع أساليب لن نرضى بها وهناك أطراف تتعمد إدخال البلاد في نفق . أقول مدخول 6 أيام من نفط البلد هو 40 مليون دينار ، ألا يستحقها المواطن ؟ توجد أمور ناقشناها سابقًا مثلاً ناقشنا مشروع الفورمولا 1 الذي رصدت له ميزانية 50 مليون دينار ومررناه بسرعة ولكن عندما نأتي إلى كرامة المواطن نقول إن هناك شبهة دستورية ! أنا أتساءل مَن الذي أتى بمجلس النواب ومجلس الشورى ؟ مَن الذي صوت على الميثاق ؟ مرزوق ومحمد وخليفة وباقر وحصة وزينب هؤلاء هم الذين صوتوا على الميثاق والذين نصّبونا في هذا المجلس ، يجب أن نحترم رغبات هؤلاء المواطنين . فلنصوت على المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، المواطنون لم يقولوا لكَ أن تخالف القوانين لأنهم صوتوا على الميثاق . اليوم أستمع إلى نبرة غريبة وعجيبة ويجب ألا تصدر من مجلس الشورى فتجاوز القوانين والدستور عملية خطيرة جدًا ، لذا أرجو أن نكون مسئولين عن الكلمات التي نقولها . فنحن اليوم نحس بالمواطن وأعتقد أن المجلس لم يقصر بل قام بدوره وأشكر الإخوان في اللجنة الذين عملوا على مدار الأسبوع للانتهاء من هذا المشروع بقانون ، فالقانون أمامكم ونأمل أن يمرر اليوم ونأمل من الإخوة النواب - ونحن متفقون معهم تمام الاتفاق - سرعة البت فيه حتى تتمكن الحكومة من الصرف . تفضل الأخ جميل
      المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استغراب من الإخوان وكأن اللجنة في تقريرها أوردت عدم الموافقة على مشروع القانون . الواضح الآن للكل أننا ضد هذا القرار . أعتقد لو أن الإخوان قرأوا التقرير بتمعن للاحظوا أن موافقة مجلس النواب بتاريخ 4 مارس مع العلم بوجوده لديه مدة 5 أسابيع . يتهموننا نحن الشوريين بتأخيره . فقد جاءنا المشروع بتاريخ 4 مارس وتحول إلى معاليكم بتاريخ 5 مارس واجتمعنا مع وزارة المالية بتاريخ 6 مارس ، هل لدينا مسئولية أم لا ؟ نعم ، لدينا المسئولية وتحملناها لكن شكرًا لمعاليكم على إفصاح بعض التفصيلات ، هل نحن الذين نشرع القوانين نكون أول من يخالفها ؟! هذا شيء غريب . هذا أولاً . ثانيًا ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      عفوًا الأخ أحمد بهزاد لديه نقطة نظام فليتفضل .

      العضو أحمد بهزاد (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، معاليكم والأخ جميل المتروك يتهم بعض أعضاء المجلس بأنهم يريدون مخالفة مواد الدستور والقوانين ، وهذا غير صحيح . يجب أن توضع النقاط على الحروف وتوضح ، نحن لسنا ضد تطبيق القوانين ولا مواد الدستور بل نحن نريد أن نوجد آلية لصرف المبلغ على المواطنين ، ومعاليكم والأخ جميل المتروك قد ذكرتما ذلك الآن وهذا لا يجوز أن يذكر في المجلس ، أرجو أن يشطب ما قاله معاليكم والأخ جميل المتروك ، وشكرًا .

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، لن أدخل في جدل مع الإخوان ولكن لدينا استشارة قانونية تقول إن المشروع به شبهة دستورية ، والإخوان أصروا على تمريره كما هو ، فهل هي مخالفة أم لا ؟ نحن لا نخالف موضوع تمرير هذا الاعتماد الإضافي بل بالعكس فقد تكلمنا مع وزارة المالية ومتى ما اضطر الموضوع إلى صرف مبلغ أكثر فعليها أن تقدم التعديل بقانون في أسرع وقت ممكن . وزارة المالية موجودة معنا واتفقت معنا من حيث المبدأ ولكن هناك مخالفة صريحة من شأنها تحديد قواعد الصرف داخل القانون وهذا لا يجوز ، حد الاعتماد إلى جزء من الأبواب مخالف للقانون . يجب أن يشير إلى أحد أبواب الميزانية ، فحذفه من الميزانية المتكررة أو من أي باب معناه أنك تجدد وتصدر قانونًا جديدًا في قانون الميزانية بغير قصد - وهذا الموجود أصلاً في المادة 112 من الدستور التي من شأنها تنظيم قانون آخر – وهذا لا يمكن . إذا كان هناك قانون آخر ينظم موضوعًا آخر لا يجوز له التدخل في تعديل الميزانية حتى نعدل ذلك القانون . بل بالعكس نحن مع المواطن والشرع والأخ فيصل فولاذ قال ألا يستحق المواطن ميزانية 6 أيام من النفط وأقول له : يستحق ميزانية 50 يومًا . نحن من المواطنين ونعيش معهم هم أصدقاؤنا وأحباؤنا وأهلنا ، فلماذا نظهر لهم صورة سيئة بأننا نريد تعطيل تمرير المشروع ؟ إذا كانت هناك آلية تعتقد الحكومة من خلالها أنها تستطيع الصرف من دون هذا القانون فلتصرفها ، ولكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من النظام تمرر من خلاله . اجتمعنا 4 اجتماعات خلال أسبوع كي نمرر هذا المشروع في أسرع وقت ممكن والآن نتهم - كلجنة - بتأخير تمرير القانون ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على الإخوان أن يوسعوا الصدر . الحقيقة التأخير ليس من مجلس النواب ولا مجلس الشورى فالإخوان في مجلس النواب – بالأمانة – أحيل إليهم مشروع القانون في 17 فبراير ، ومعالي رئيس مجلس النواب أحاله إلى معاليكم في 4 مارس فبالتالي لم يمكث عندهم مدة 5 أسابيع بل مدة جلستين وهم يشكرون على ذلك ، كما تشكر القيادة السياسية في البحرين ممثلة بجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء على الاستعجال في الأمر ، والإخوان في اللجنة يشكرون على ذلك ، وأرجو ألا يفهم أن هناك أي لوم على اللجنة أو على المجلس في التأخير ، ونحن تمامًا ضد تمرير أي شيء يخالف القانون والدستور والجميع يتفق على ذلك . ولكننا عندما اقترحنا موضوع المادة 11 فكان هذا من أجل أن نساعد الإخوان في الحكومة ونساعد المواطن في الحصول على هذه الإعانة التي هو في أمس الحاجة إليها دون أن ندخل أي مواطن في تأخير اللعبة السياسية ، اتركوا المواطن بعيدًا عن تأثير اللعبة السياسية فالمواطن بحاجة إلى الـ 50 دينارًا شهريًا أو أي مبلغ سوف يتفق عليه بين الحكومة وهذا المجلس ومجلس النواب ، لكن أرجو أن نتفق على بأنه ليس هناك من يريد أن يصدر هذا القانون أو التشريع مخالفًا للدستور . مذكرة الإخوان في اللجنة يشكرون عليها فقد أعطونا معلومات وافية بأن هناك أخطاء تنتج عنها شبة دستورية في تعديلات النواب لذلك نحن نتفق إما مع النص الأصلي كما جاء من الحكومة أو حتى مع تعديل اللجنة أيهما سوف يتفق عليه . سيدي الرئيس ، الشيء الآخر إنني وجهت سؤالاً إلى معالي وزير المالية ولم أستمع منه إلى جواب ، وأعتقد من حق هذا المجلس  - على معالي الوزير أو على الحكومة - أن يعرف كيف سيتم توزيع مبلغ الـ 40 مليون دينار حتى لا يلام هذا المجلس ؟ - كما حصل في موضوع زيادة رواتب المواطنين وآسف لذكر هذا الشيء ولكن عندما فهمنا أن الزيادة ستكون 15% والتداول 7 و8 و9 و10% - ومن هم المواطنون المستحقون لها ؟ هل هم من تكون رواتبهم 1500 دينار وأقل كما كتب في الصحافة ؟ هل تصرف لكل رب أسرة أم لكل مواطن أم لكل عامل ؟ أو كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي فهل تصرف لصاحب العامل الخاص ؟ وغير ذلك . يجب علينا أن نفهم هذا الشيء لأننا عندما نقف مع المواطن مستقبلاً نستطيع أن نقوله إننا وافقنا على هذا واعترضنا على ذاك . نحن لا نوافق على المبلغ ككل دون أن نفهم التفاصيل ، وهذا شيء طبيعي وعلى مسئوليتنا نحن . الشيء الآخر طلبنا من معالي الوزير أن يجبنا عن السؤال : كيف سيمول الـ 40 مليون دينار ؟ ومع الأسف في تعليقه لم يجب عن ذلك ، وأنا أعتقد أن هذا أمر هام إذ لا يمكن أن أعتمد مصروفًا دون معرفة مصدر إيراده ولا يحق لمعالي وزير المالية أو لغيره أن يبحث القوائم الموازنة ؛ لأن الموازنة مربوطة بإيراد ومصروف وعد ، وبالتالي يجب أن يكون في صلب هذا القانون مصدر التمويل . الجانب الآخر – سيدي الرئيس – أنا لا أتفق تمامًا مع الرأي القائل بأنه لا يمكن للحكومة أن تنفذ المادة 11 فالمادة واضحة وضوح الشمس ، ولا أعتقد أن وجود هذا المشروع الآن في المجلس يؤيد تطبيق هذه المادة لأن هناك مصلحة عامة تقتضي الضرورة وعلى الحكومة أن تقدر هذه المصلحة العامة وأن تستفيد من المادة القانونية لا أن يحاول معالي الوزير أن يبرر بأننا لم نستخدم هذه المادة . أنا أعتقد العكس فيحسب للإخوان في الحكومة إقدامهم على صرف مبلغ دون الحاجة إلى انتظار موافقة هذا المجلس طالما لديهم مادة قانونية . أنا أفهم ما قاله معالي الوزيرمن أن المبلغ سوف يخصم الآن من مخصصات الوزارات الحالية ، لا غبار على ذلك ، فأمامنا مدة كافية من الآن إلى نهاية العام الحالي لإصدار قانون فإذا لم تجتمع اللجنة يصدر جلالة الملك قانونًا ، وهناك تقارير كثيرة بالإمكان الاستفادة منها إذا كان الإخوان في الحكومة قلقين من العملية الدستورية فعليهم أن يسحبوا القانون ويصدروا قانونًا آخر ويرجعونه للمجلس كي نناقشه على هدوء أو يسحبونه ويصرفون المبلغ ويأمر جلالة الملك في العطلة الصيفية بإصدار مرسوم مستعجل بفرض القانون . ففي الحقيقة توجد طرق مختلفة ولكن المهم - سيدي الرئيس - أن يصرف مبلغ للمواطن المحتاج إليه ولا ندخل المواطن في اللعبة السياسية التي يوجد بها أخذ وعطاء والجارية في البلد هذه الأيام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أعتقد أن رصيدك الاجتماعي في الساحة والشارع البحريني غني والكل يشهد بوطنيتك وتفانيك في أن ترأس أعلى سلطة في هذا البلد ، ولا أعتقد أنه عندما يطالب أحد الإخوة بكسر القانون معناه أن الشارع يقبل ذلك أو يعتبر ذلك تضامنًا معه . أعتقد أن توجيهك للمجلس توجيه صحيح وبالفعل لا يجب كسر القوانين إرضاءً إلى وضع معين لكن الواقع أن المشكلة هي تأخر المشروع في مجلس النواب أكثر من الحد المطلوب . الآن وصل المشروع لدى مجلس الشورى والناس غير متقبلة وليست مستعدة أن تسمع بأن يبقى أكثر من الحد الذي هو عليه ، لذا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك مخرج ، فمداخلتي في الموضوع موقف لكي يصل إلى الشارع والساحة بأن مجلس الشورى ليست لديه المؤثرات الضاغطة عليه من الشارع لدغدغة العواطف التي تأسس عليها الشارع البحريني الآن ، فمجلس الشورى بعيد عن هذه الضغوطات وقراراته دائمًا صائبة وحكيمة كونه صمام الأمان لهذا البلد . أعتقد أننا محتاجون برويّة وهدوء أن نصل إلى نتيجة نخرج من خلالها بقرار لصرف هذه الإعانة حتى وإن لم تكن بصورة مستعجلة ولكن بصورة قانونية صحيحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لسنا في مجال تسجيل أهداف في مرمى ملعب النواب أو الحكومة أو أي جهة كانت . قلقنا منصب على سرعة صرف هذه الإعانة ، وما قامت به اللجنة صحيح ودستوري وقانوني ويجب أن نشكرها عليه ، وفي الوقت نفسه أنا ما أراه هو أن المادة 11 موجودة ومن الممكن أن تلجأ الحكومة إليها في الصرف وعليها ذلك وأطلب كذلك رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس فيجب أن يدلي برأيه حول مدى إمكانية الاستناد إلى هذه المادة في سرعة الصرف . أمامنا تعديلات لجنة الشئون المالية والاقتصادية وقد جاءت بحسب الدستور والقانون ، فأرجو من المجلس أن يقرها ومن ثم نحيلها إلى مجلس النواب الذي نرجو أن يسرع في إقرارها ورفع القانون إلى الحكومة تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك لإصداره . أرجو ألا نتأخر في هذا وألا نضيع في متاهات فالمادة 11 موجودة ، ولا نريد حتى قرارًا من المجلس بأن تلجأ إليه الحكومة ، هناك مستشارون قانونيون ويجب أن يفتوا في مدى إمكانية الحكومة للجوء إلى المادة ، وسرعة صرف هذه الإعانة سوف تحسب للحكومة وليس لأي جهة أخرى ، فسرعة الصرف هي بادرة طيبة من الحكومة الموقرة . بالنسبة لقواعد الصرف ومعايير الصرف والاستحقاق فلست مع الأخ جمال فخرو حيث يطلب التفصيل الآن من وزارة المالية والموضوع ليس من اختصاصها ، ونريد تأكيدًا من معالي الوزير بأن يسعى في مجلس الوزراء إلى إصدار القرارات الوزارية الخاصة بتنفيذ ما اتفق عليه مع مجلس النواب حتى يطمأن السادة أعضاء مجلس النواب بأن ما تم بحثه مع سمو رئيس الوزراء سوف يطبق وهذا سوف يسرع في إقرار هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تماشيًا مع رغبتكم ورغبة المواطنين في الإسراع في إقرار هذا القانون أرجو عدم تكرار الكلام ، فأرجو منكم إبداء آرائكم إذا كان لديكم شيء جديد ، وذلك حتى ننتهي من هذا الموضوع . تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أضم صوتي إلى ما تفضل به الأخ جمال فخرو والأخ عبدالرحمن جمشير وأتفق معهم في كل ما ذهبوا إليه لأنه يمثل الحاجة وما هو مطلوب في هذه الأثناء لمعالجة المشكلة التي أمامنا ، فالتأخير بالفعل مشكلة وهو ليس من اللجنة فاللجنة – مشكورة – تقدمت بتقريرها وطبقت ما جاءت به اللوائح والقوانين والتزمت بها ، ونحن أيضًا نلتزم بما جاء في القوانين واللوائح ولا نخالفه ، ولكن نحن أمام مشكلة تأخير صرف هذه الإعانة ، وإذا كانت هناك آلية لصرف هذه الإعانة بطريقة أسرع فهذا أفضل من أن نتخلف مع مجلس النواب ونعيد مشروع القانون إليه ومن ثم يعيدونه إلينا وقد نضطر إلى عقد المجلس الوطني ، فالعملية سوف تطول وإذا كانت هناك آلية فنرجو من سعادة وزير المالية أن يتفضل بالإسراع في تنفيذها لأن حاجة المواطن ليس هناك داعٍ إلى أن أتكلم عنها فالجميع يعلمها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بغض النظر عن دستورية أو عدم دستورية هذا المشروع بقانون هناك ما أتى به مجلس النواب الموقر من إضافات لا يمكن تطبيقها سابقًا ، فالمواد التي أتى بها تقرير مجلس النواب هي ناقصة وبحاجة إلى كثير من التفصيل ؛ لذلك أرى أنه من الأولى أن يترك هذا المجال للوائح التنفيذية أو لمعايير يصدرها مجلس الوزراء الموقر ، فحتى إذا وافقنا اليوم على هذا المشروع بقانون فسوف تواجه السلطة التنفيذية الكثير من المشاكل أثناء تطبيقه ، فإذا أتينا إلى المادة المستحدثة - ولا أريد أن أدخل في التفاصيل ولكن من المفيد أن أبين ذلك - سنرى أنها تتحدث عن رب الأسرة إذا كان دخله لا يزيد على 1500 دينار ، وتتحدث عن مجموع الدخل ، مثلاً : إذا كان دخل المرأة 2000 دينار ودخل رب الأسرة الرجل 500 دينار ، هناك الكثير من التفاصيل يجب أن تترك للسلطة التنفيذية بإصدار لوائح لصرف هذه العلاوة ، فلدى الحكومة اليوم الفرصة لحل هذه المعضلة والاستفادة من المادة 11 - كما ذكر الإخوة الزملاء الآخرون - في هذا الإطار ، فهي تجيز وبما أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب تدعمان هذا التوجه فمن المناسب أن تستفيد الحكومة من هذه المادة وتحل هذه المعضلة ومن ثم نصدر قانونًا متكاملاً من الممكن أن يخدم المواطن ومن الممكن أن نستفيد منه مستقبلاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب  :
      شكرًا معالي الرئيس ، بدايةً أود أن أتوجه بالشكر إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريها الوافي وعملها في إعداد هذا التقرير ، وأود أن أبين بعض النقاط الهامة في هذا الموضوع . أولاً : بالنسبة لمسألة الإسراع في هذا الموضوع فالحكومة والسلطة التشريعية والمواطنون أيضًا يطلبون منا الإسراع في هذا المشروع ، والاتفاق الذي تم بين الحكومة ومجلس النواب هو أن يتم صرف هذه الإعانة مع نهاية شهر مارس وتصرف عن الأشهر الثلاثة من يناير إلى مارس دفعة واحدة ، وهذا ما تم الاتفاق عليه فلن يخسر أي مواطن مستحق لهذه العلاوة أي شيء . بالنسبة للجوء إلى المادة 11 فهذه المادة - كما هو معروف - هي للمواضيع الطارئة ، وأعتقد أنه ليس من الصواب أن تقدم الحكومة مشروعًا بفتح اعتماد بـ 40 مليون دينار وفي الوقت نفسه تلجأ إلى المادة 11 في هذا الموضوع ، فالصحيح هو الإسراع في الانتهاء من مشروع القانون ، وأعتقد أن لديكم الوقت الكافي للانتهاء من هذا المشروع ومن ثم يحال إلى مجلس النواب ، والإخوة النواب مهتمون جدًا بالانتهاء من هذا المشروع حتى يتم الصرف . وما تم الاتفاق عليه أيضًا هو أن هناك عملية تسجيل للمستحقين حتى يتبين لنا أن هذه الإعانة ستكون شاملة للعاملين المستحقين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو المهن الحرة فلابد أن يكون هناك تسجيل لمعرفة العدد الحقيقي للمستحقين ، وستسمعون قريبًا عن إجراءات ستقوم بها الحكومة استعدادًا لصرف هذه الإعانة ، فأحببت أن أبين هذه النقطة ، وأشكر اللجنة مرةً أخرى على تقريرها الجيد ، وشكرًا .

        الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام  .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على صفة الاستعجال والعمل الدؤوب ، وبمجرد أن قرأت القانون عرفت أن هناك تداخلاً في القوانين وخلطًا بين اللوائح الإدارية والقانون ، وحينما قرأت رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ورأي اللجنة عرفت أن هذا هو عين الصواب ، وحسنًا فعلت اللجنة بأن أخذت برأي الأخ المستشار القانوني للمجلس لأنها ستكون سابقة إذا مرر هذا التجاوز والخلط بين القرار الإداري والقانون ، وستكون بداية انحراف في التقنين وهذا لا يجوز ، وموقفكم اليوم - سيدي الرئيس - بأنه يجب أن يكون هناك صمام أمان لحفظ المسار القانوني والتشريع من الخلط والتعدي على النظام القانوني والدستوري ولو سمحنا بهذا التجاوز فمعنى ذلك هو أن أننا أرسينا قواعد عمل مخالفة للدستور وستكون سابقة يصعب الرجوع عنها ، فالآن يجب الوقوف في هذا والاستعجال ، وكما ذكر فإن هناك اتفاقًا مع الإخوة النواب على استعجال الأمر وإن شاء الله تعقد جلستهم غدًا ونتمنى أن يعقدوها حتى يمرروا هذا المشروع بعد تعديله من مجلس الشورى الآن . بقي استفسارنا - وهو ما يحيرني كوني في ديوان الخدمة المدنية سابقًا - : كيف ستصرف هذه المبالغ ؟ الأمر محير جدًا فالقطاع الحكومي سيواجه مشكلة لو صرفت في الرواتب لأن هناك آباء وأبناء يعملون في الحكومة ، وإخوة غير متزوجين مع أخ يعيلهم وموجودون في بيت واحد ، زوجة وزوج يعملان ، والمقرر هو أن تكون العلاوة للأسرة الواحدة وليس لكل موظف ، فنتمنى أن تكون الحكومة قد انتهت من الإجراءات كما ألمح سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بأن هناك إجراءات سوف نسمع عنها قريبًا ، وأتمنى أن يبين لنا معالي وزير المالية بعض هذه الإجراءات حتى نكون على بينة من أمرنا كما قال الأخ جمال فخرو ونقر شيئًا نعلمه حتى لا نلام في يوم من الأيام على أننا أقررنا شيئًا ونحن لا نعلم ولم نتدخل في معرفة الأسلوب الذي ستصرف به هذه المعونة ، ونؤكد مرة أخرى أننا نتمنى أن نسمع معالي وزير المالية لبعض الأمور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي   :
      شكرًا معالي الرئيس ، لا أريد أن أكرر كلام الإخوة علي العصفور وعبدالرحمن عبدالسلام عن تأسيس عرف بمخالفة قواعد دستورية فهذا شيء خطير ، ونحن على الدوام في هذا المجلس كنا السباقين إلى تلمس حاجة المواطن - وبدون أي مزايدات - والوقوف إلى جانبه . معالي الرئيس ، ما تفضلتم به هو الصحيح فقواعد الدستور هي القواعد العليا والتي يجب ألا تخالف في أي تشريع أو تنظيم للائحة سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية . نحن مع القانون وتوصية اللجنة ومع العمل الذي قام به الإخوان في مجلس النواب والإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى ، والحكومة الموقرة هي الجهة المسئولة التي تمتلك الآلية والجهاز القادر على توزيع هذه الإعانة التوزيع العادل ونرجو منها القيام بذلك ، مع أنني - عندما يأتي وقت مناقشة المواد - لا أتفق مع بعض المواد ، ووضع حد صرف مبلغ الـ 50 دينارًا كعلاوة للأسرة أو الفرد الذي لا يزيد دخله على 1500 دينار ، إذا قارناه مع شخص من أصحاب المهن الأخرى كالذي يقوم ببيع ( حبة خضرة وحب رقي ) في الشارع والذي لا يستطيع أن يحصل على مبلغ 10 دنانير كدخل في اليوم ؛ فمن غير المقبول أن نعطي الاثنين مبلغ 50 دينارًا فهذا توزيع يحتاج إلى تفاصيل ، ولكن نكرر أنه يجب أن يعطى الأمر للجهة الرسمية الحكومية بكوادرها مع أن العملية ستتأخر لأن هناك جداول حصرت كل المسجلين في الوزارات أو القطاع الخاص أو الشئون الاجتماعية وجميع هذه الفئات موجودة ولكن حصر أصحاب المهن الحرة وحصر احتياجاتهم فهذا ما نحتاجه ، وهذا مع المحافظة على كرامة المواطن أثناء التسجيل لطلب هذه الإعانة ، وبودنا - كما تفضل الأخ جميل المتروك - ألا تكون إعانتنا للمواطن دخل 5 أيام أو 4 أيام بل كما تفضل جلالة الملك بكرمه فهو رأس السلطات وهمه المواطن البسيط والأسرة العادية والأسرة ذات الدخل المحدود ، وجلالة الملك – الله يطيل في عمره – تكرم ونحن لا نقول دخل 4 أيام أو 10 أيام وإن شاء الله يكون دخل 50 يوميًا كما ذكر الأخ جميل المتروك ، ومادام جلالة الملك – الله يطيل في عمره – موجودًا فلن نكون في حاجة إن شاء الله ، وندعو إلى الإسراع في إقرار هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أسهب جميع الإخوة والأخوات في الحديث عن أهمية هذا التخصيص واهتمام القيادة والسلطتين التنفيذية والتشريعية ، وفي هذا الجانب سأتكلم في نقطة معينة وهي أن واجبنا كسلطة تشريعية أن نحرص على مدى أن تكون التشريعات دستورية لا تحكمها العواطف ، فالواجب عند إقرار أي قانون أن تراعى أحكام الدستور شكلاً ومضمونًا ، شكلاً بإتباع الإجراءات اللازمة والمحددة على ضوء أحكام الدستور ومضمونًا بأن نراعي القواعد العامة التي أرستها الأحكام الدستورية بألا تكون بها أي مخالفة حتى في تفصيل مواد هذا القانون ، ونحن لا نختلف في أن مجلس النواب حينما أورد في هذا المشروع تفصيلات لكيفية الصرف وما إلى ذلك فقد قصد توفير ضمانات معينة لتحديد صرف المبلغ وغير ذلك من أمور ، ولكن الضمانات لا تغلب على مدى دستورية هذه التفاصيل الواردة في القوانين ، فهذا الجانب مهم ويجب علينا أن نراعيه كسلطة تشريعية ، وأكرر : شكلاً ومضمونًا ؛ لأنه - كما أورد الأخ المستشار القانوني للمجلس في مذكرته التي كانت خير معين للأعضاء لتفهم مدى دستورية التفصيلات الواردة - من المهم أن نراعي التفصيلات الواردة فالقانون صدر كأول قانون مستقل لصرف إعانات وبالتالي سيكون بمثابة قانون نسترشد به حتى في باقي القوانين التي من الممكن أن تقر وتخصص لمثل هذه الأمور . وأشكر اللجنة على تقريرها والتعديلات التي أوردتها فيه وخصوصًا فيما يتعلق بالمناقلات وما تحمله هذه التعديلات من مصلحة في هذا التخصيص وهذا الجانب ، فأتمنى أن نبدأ بمناقشة مشروع القانون المقدم ، وأنا على يقين بمدى حرص الإخوة في مجلس النواب - بناءً على الأمور التي سوف نفسرها بشأن عدم الأخذ بهذا التفصيل - على عدم تمرير أي شيء يكون به إخلال بالمسألة الدستورية فهذا أساس لتفهمهم لما سنقره اليوم عند مناقشة هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للشبهة الدستورية فهي موضوع خاص وله ظروف خاصة وأعتقد أنها ظروف يترتب عليها أن نكون مرنين في هذا الموضوع وذلك لتحقيق حاجة المواطن أولاً وأخيرًا . أنا أتفق مع الأخ جميل المتروك ، وكل الإخوان في هذه القاعة برئاسة معاليك الكريمة مصلحتهم هي المواطن ، لكن أنا أقول في نفس هذا الوقت : فيما لو ذهب كلام الإخوان إلى الحكومة ومن الحكومة ذهب إلى مجلس النواب والإخوة النواب تمسكوا ، فهل هناك شخص في هذه القاعة سوف يؤكد أنه سوف تكون هناك دعوة إلى المجلس الوطني ؟ إذا الحكومة قالت ومعاليك – سيدي الرئيس - قلت في هذه القاعة الآن إن المجلس الوطني سوف يعقد فأنا أبصم مع الإخوان ، إذا أنتم لا تعرفون ما إذا كان سيعقد المجلس الوطني فمعنى ذلك أننا دخلنا نفقًا ، فأنا لا أعتقد أنه سوف يعقد المجلس الوطني لهذا الموضوع وهذا معناه أن الموضوع تعطل ، هل معاليك متأكد من الدعوة إلى عقد المجلس الوطني ؟ هذا سؤال موجه إلى معاليك والحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ليس هناك خلاف ما بين مجلس الشورى ومجلس النواب ولا بين الحكومة وبين السلطة التشريعية ، فالقضية هي أن بعض ما ورد في مشروع القانون بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب يعتبر جزءًا من اختصاصات السلطة التنفيذية ويجب أن تصدر في اللوائح والقرارات الحكومية حسبما تم الاتفاق عليه ما بين مجلس النواب والحكومة ، نحن أعطينا الموضوع أكبر من حجمه وأنا أعتقد أن الإخوة النواب لم يقصروا ونحن نشكرهم على دورهم وإن شاء الله سوف يكون مجلس الشورى خير معين لهم وللحكومة وكلنا نحمل هم المواطنين وخدمة المواطنين . في الحقيقة قبل أن أختم هذا النقاش هناك طلب من الأخ أحمد بهزاد بشطب ما قلته في هذه الجلسة وأنا أعتذر إذا كان ما قلته لم يكن مبنيًا على ما قاله ولذلك أنا أعتقد أن ما قاله هو زلة لسان ، ولكن دوري أن أؤكد أن مجلسكم حريص على أن يطبق الدستور ويلتزم بالقوانين ، والتسجيل موجود فإذا ثبت بأنه لم يقل هذا الكلام فأنا أقدم اعتذاري مقدمًا ، وإذا قال هذا الكلام - وأنا أعتقد أنه قاله بنية صادقة وقد لا يقصد - فأود أن أؤكد أن مجلسكم ملتزم بتطبيق الدستور والقوانين المعني بها ؛ فلذلك أريد أن أقول للأخ أحمد بهزاد إن مثل هذه المواضيع لا تعالج بانفعال وكلنا حريصون على إرساء أعراف وتقاليد برلمانية سوف تبقى للمستقبل إن شاء الله . أحببت أن أوضح هذا الأمر وأنا أعتذر إذا قلت كلامًا لم تقله أنت – الأخ أحمد بهزاد - والتسجيل سوف يثبت ما قلته ولكن أنا متأكد أنك قلته بنية صادقة . تفضل الأخ أحمد بهزاد .
       
      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أشاطرك – معالي الرئيس – نفس الشعور وإذا كانت قد بدرت مني زلة لسان فأنا أعتذر ، فإذا قلنا إن المجلس يخالف اللوائح والقوانين ومواد الدستور فأرجو شطب ذلك ، فنحن لم نخالف – سيدي الرئيس – وما قلته هو أننا نطالب بتطبيق المادة 11 لإيجاد آلية لإخراج المشروع ، وإذا بدرت مني مبادرة قد أسيء فهمها فأرجو المعذرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، التسجيل موجود وإذا أنت قلت هذا الكلام فأنا أعتقد أنك قلته بحسن نية وقد تكون زلة لسان ، وما قلته أنا هو إنني أريد أن أؤكد مبدأ دستوريًا - وهذا دوري - بأن نحترم الدستور والقوانين ، فإذا كان ما قلته خطأ فأنا أعتذر إليك مقدمًا . تفضل الأخ مقرر اللجنة . 

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سرني ما استمعت إليه من مداخلات من قبل الإخوة والأخوات أعضاء المجلس وهذا يعكس إحساس المجلس بما يجري في الشارع . أحببت قبل نبدأ في مناقشة مواد المشروع أن أطلع المجلس على ما حصلت عليه من الموقع الإلكتروني لمجلس النواب ، حيث ذكر في ذاك اليوم أن هناك بيانًا مشتركًا ومتفقًا عليه بين مجلس النواب واللجنة الوزارية المسئولة عن التنسيق مع مجلس النواب لوضع الآليات المناسبة لتحديد أوجه صرف مبلغ الـ 40 مليون دينار ، وبحسب ما جاء في هذا البيان المتفق عليه ذكر الآتي : إن الدعم سوف يوجه إلى البحرينيين فقط ويشمل العاملين في القطاع العام والخاص والمتقاعدين والأسر المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية وأصحاب المهن الحرة . إن الدعم سيوجه إلى رب الأسرة حتى لو كان هناك أكثر من أسرة مسجلة ضمن عنوان واحد . العلاوة ستكون 50 دينارًا لكل رب أسرة دخله 1500 دينار أو أقل ، على أنه يحق لكل رب أسرة يزيد دخله على 1500 دينار أن يتظلم إذا كان يتحمل أعباء إضافية وإلى آخره ، حبذا أن يبين لنا معالي وزير المالية رأيه في هذا البيان المشترك المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب وكيفية تطبيق هذا الأمر بالآلية والمعايير التي سوف تصدر من وزارة المالية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيــــــــر المـــــالية :
      شكرًا معالي الرئيس ، سأرد على بعض النقاط بشكل سريع . المادة 11 تعني في تنفيذها أننا نأخذ أموالاً مخصصة لمشاريع أخرى ، فلو افترضنا أنه من الـ40 مليونًا هناك 10 ملايين سوف تمول من مشاريع إسكانية فمعنى ذلك أن طرح المناقصات سيتأجل في المشاريع الإسكانية إلى أن يتم إقرار الزيادة في الميزانية ، والأمر نفسه في مجال الصحة وفي خدمات أخرى ، فبالتالي رأينا أن تنفيذ المشروع بهذه الطريقة هو الأفضل ، ففيه احترام لدور المجالس التشريعية أيضًا فيما يتعلق بالأمور المالية ، وأيضًا إشراك المجلسين في اتخاذ القرار وهذا ما قررته الحكومة من البداية لأنه لو تم تنفيذ
      المادة 11 فمعنى ذلك أنه حتى آلية التنفيذ وطريقة الصرف والأمور الأخرى لن يتم فيها حتى التشاور ، فهذا ما يتعلق بالمادة 11 . فيما يتعلق بموضوع تمويل الـ 40 مليونًا والنقطة الأخرى التي أثيرت فمشروع القانون هو تعديل في مشروع الميزانية فالتمويل والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالميزانية ستظل كما هي في ميزانية 2008م . بالنسبة للنقطة الأخيرة المتعلقة بآلية الصرف فقد ذكرت سابقًا إن آلية الصرف ستتم بالتشاور مع المجلسين وهناك لجنة برئاسة معالي وزير ديوان سمو رئيس الوزراء هدفها التشاور في هذا الموضوع وتنفيذ هذا البرنامج ، ودور وزارة المالية يكون في تخصيص الاعتمادات المالية لهذا المشروع ، وجهات أخرى تختارها الحكومة لتنفيذ هذا
      البرنامج ، وأعتقد أنه تم التشاور مع مجلس النواب في الكثير من النقاط وإن شاء الله تفاصيل طريقة التطبيق ستعلن قريبًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا , هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

       ( لا توجد ملاحظات )


       
      الرئيـــــــــــــــس
      :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ صادق الشهابي لديه تعديل على هذه المادة فأرجو قراءة التعديل حتى يصوت المجلس بدايةً على النظر في قبول هذا التعديل أو عدمه . تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جلالة الملك وحكومتنا الرشيدة على هذا المشروع الذي جاء في وقته وحاجة المواطنين إليه في ظل ارتفاع الأسعار على المستويين المحلي والعالمي . كذلك الشكر لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ورئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، والشكر موصول أيضًا إلى سعادة المستشار القانوني للمجلس على مذكرته الإيضاحية التي أرشدت إلى العديد من النقاط الإيجابية التي اتخذتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية في عرضها وتقريرها . جاء في المادة – سيدي الرئيس – الواردة في مشروع القانون التالي : " يفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ إجمالي قدره (40.000.000) دينار (أربعون مليون دينار) ، ويخصص هذا الاعتماد الإضافي لحساب منفصل بميزانية المصروفات المتكررة للسنة المالية المذكورة ، ويصرف نقدًا للمواطنين المستحقين ... " ، أرى – معالي الرئيس – هنا أن تقرأ المادة كالتالي : " ويصرف لحساب المستفيدين من المواطنين المستحقين ... " بدلاً من " ويصرف نقدًا " لأنه لا يمكن صرف مبالغ نقدًا لكل مستحق ومستفيد إنما يورد ويودع المبلغ في حسابه أو حسابها سواء كان من موظفي الدولة في القطاع الخاص أو أي جهة معنية بالمواطنين المستحقين ، على سبيل المثال : يصرف لحساب وزارة التنمية الاجتماعية ليتم صرفه من خلالها للمستحقين من المواطنين إلى حساباتهم الخاصة ولا يصرف لهم نقدًا أو بشكل مباشر ، وعلية أقترح  معالي الرئيس – أن تعدل الفقرة بحيث تقرأ : " ويصرف لحساب المستفيدين من المواطنين المستحقين ... " ، إذا كان يجوز ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على النظر في اقتراح الأخ صادق الشهابي ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة الأولى بتعديل اللجنة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      توصي اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة برقم (2) .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)


       
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة برقم (2) ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      توصي اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة برقم (3) .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة برقم (3) ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      توصي اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة برقم (4) .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة برقم (4) ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة الثالثة . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير . 

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      في الواقع هناك اقتراح من الأخ جمال فخرو بأن يتم تمويل هذا الاعتماد الإضافي بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية وأن تعطى المادة الرقم (2) في مشروع القانون ، ومعنى هذا إضافة مادة جديدة على مشروع القانون . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا في الواقع قدمت اقتراحي في الوقت المحدد وقبل أن أصوت على المشروع بمجمله ، وذكرت هذا الكلام مرتين في مداخلاتي كاقتراح وطلبت من معالي وزير المالية مرتين أن يجيب عنه ومع الأسف الشديد تجاهل الإجابة ولم يجب عنه . أريد أن أفهم من هذا المجلس كيف سيتم تمويل الأربعين مليون دينار ؟ من أي حساب ؟ لا يجوز لأي كان أن يسحب من الحساب العمومي مبلغًا لم يربط في الموازنة ، وهذه الفقرة أخذتها من نص الموازنة التي أقرها المجلس لعام 2007 - 2008م بأنه سيتم تمويل العجز من الصناديق والمؤسسات المالية أسوة بالعجز الآخر ، أما أن نأتي ونوافق على صرف بند لا يوجد له مصدر إيراد فكيف ستموله الحكومة ؟ أنا في الحقيقة أتمنى على معالي وزير المالية أن يخرج من صمته ويشرح لنا كيف سيموله ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــر الماليــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، الوزير لم يكن صامتًا وربما سعادة العضو جمال فخرو لم يسمعني . أنا قلت قبل قليل فتح اعتماد إضافي في الميزانية لعام 2008م ، فكل ما في الميزانية هو مطبق وموجود حاليًا ، وهذا يعتبر اعتمادًا إضافيًا في المصروفات ، ولم نتكلم عن باب الإيرادات لأنه موجود في الميزانية حاليًا . أعتقد أن العملية واضحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هذا واضح ؟

      العضو جمال فخرو (مستأذنًا) :
      اسمح لي سيدي الرئيس ، هذا كلام غير صحيح . الميزانية رُبطت بمبلغ معين في الإيراد وربطت بمبلغ معين في المصروف ، ولا يجوز أن يمس الإيراد المحدد فإذا حصل فائض يحول هذا الفائض إلى الاحتياط . كل الإضافات التي تمت على الميزانيات السابقة ذكر فيها من أين سيتم التمويل ؟ هناك بعض التعديلات لم يذكر فيها وهذا خطأ . لو يراجع معي معالي الوزير هذا الشيء سيجد أنه ذكر فيه منذ عام 1971م مصدر التمويل . سيدي الرئيس ، هذه مبادئ أساسية في إعداد الموازنات ولا يمكن لأحد أن يمس أي إيراد لم يذكر كيف سيتم الصرف فيه ؟ ومعالي الوزير كان يقول هي بالكامل ، هي بالكامل أصبح فيها عجز فكانت مليار وثمانمائة مليون وأصبحت مليار 840 مليونًا ، معالي الوزير قدر العجز بالنسبة لموازنته بـ 184مليونًا وأصبح العجز الآن 222 مليونًا . من أين سيمول الـ 40 مليونًا ؟ لابد أن يكون لها مكان آخر ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ نأمل أن يصرف هذا المبلغ بالسرعة اللازمة ، وقبل أن ننتهي من هذا الموضوع يجب أخذ الرأي النهائي عليه في هذه الجلسة ، وهناك خياران : إما أن نأخذ الرأي النهائي بعد مضي ساعة من الآن ، والآن الساعة 12 أي عند
      الساعة 1 ، أو أن نأخذ الرأي النهائي فورًا . ويبدو أنكم ترغبون في أخذ الرأي النهائي الآن ، وعليه سيؤخذ رأيكم مناداة بالاسم في أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن . وأطلب من الأخ الأمين العام للمجلس تلاوة أسماء الأعضاء فليتفضل .

      ( وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم في أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن )

      العضو أحمد بهزاد :
      موافق .

      العضو ألس سمعان :
      موافقة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      موافقة .

      العضو جمال فخرو :
      موافق .

      العضو جميل المتروك :
      موافق .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      موافق .

      العضو حمد النعيمي :
      موافق .

      العضو خالد المسقطي :
      موافق .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      موافق .

      العضو خالد المؤيد :
      موافق .

      العضو دلال الزايد :
      موافق .

      العضو راشد السبت :
      موافق .

      العضو سميرة رجب :
      موافقة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      موافق .

      العضو السيد ضياء الموسوي :
      موافق .

      العضو صادق الشهابي :
      موافق .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      موافقة .
       

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      موافق .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      موافق .

      العضو عبدالرحمن الغتم .
      موافق .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      موافق .

      العضو عبدالله العالي :
      موافق .

      العضو عصام جناجي :
      غير موجود .

      العضو علي العصفور :
      موافق .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      موافق .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      موافقة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      موافق .

      العضو فيصل فولاذ :
      غير موافق .

      العضو محمد حسن باقر :
      موافق .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      موافق .

      العضو منيرة بن هندي :
      موافقة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      موافق .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      موافقة .

      العضو هدى نونو :
      موافقة .

    •  

      الرئيس علي بن صالح الصالح :
      موافق . إذن الأغلبية موافقة ، والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟


      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني ، وأطلب من الأخت سميرة رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 2 / صفحة 106 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدأ مشروع القانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني مشواره في الفصل التشريعي الأول كمقترح بقانون من مجلس النواب وأيدته الحكومة وأدخلت عليه مجموعة من التعديلات وأعادته إلى مجلس النواب في صيغة مشروع قانون مرفقًا بمذكرة تفسيرية توضح أسباب تأييدها له ، ووافق مجلس النواب على معظم ما أوصت به الحكومة من تعديلات وتمت إحالته إلى مجلس الشورى في نهاية الدور الرابع من الفصل التشريعي الأول . فلم يتسنَ الوقت لمجلسكم الموقر بمناقشته ولكنه ناقشه في الفصل التشريعي الثاني بعد أن وجد تمسكًا من الحكومة به ، حيث تم تحويله إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أوصت بدستوريته وإلى لجنة الخدمات التي أوصت بقبوله من حيث المبدأ بعد أن أدخلت عليه مجموعة من التعديلات الرصينة وقدمته إلى مجلسكم الموقر في جلسته الخامسة عشر من دور الانعقاد السابق . وحينها قرر المجلس إعادته إلى لجنة الخدمات لمزيد من النقاش والبحث ، فقدمت اللجنة تقريرها الثاني حول مشروع القانون إلى المجلس في بداية دور الانعقاد الحالي الدور الثاني من الفصل التشريعي الثاني متمسكة بتوصيتها السابق بقبوله من حيث المبدأ ، ولم يحز على قبول الأغلبية حيث قرر المجلس إعادته إلى اللجنة للمرة الثانية ، وقدمت اللجنة تقريرها الثالث بشأنه إلى مجلسكم في جلسته الثامنة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني متمسكة بتوصيتها السابقة وبكل التعديلات التي أدخلتها عليه ، إلا أن المجلس قرر رفض المشروع من حيث المبدأ . مما أستوجب إعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه عملاً بنص المادة 82 من الدستور ، وبعد الاطلاع عليه قرر مجلس النواب رفض قرار مجلس الشورى والتمسك بقراره السابق وإعادته إلى مجلسكم الموقر مرةً أخرى . وعليه درست لجنة الخدمات الموضوع من مختلف جوانبه ، ولم تجد أمامها إلا أن توصي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ أو بالتوصية بقبول مشروع القانون بتعديلات مجلس النواب قبل توصياتها التي تضمنت تعديلات جوهرية عليه . تقرير اللجنة أمامكم إذ توصلت اللجنة إلى التوصية بقبول قرار مجلس النواب ، أي قبول مشروع القانون رغم الثغرات الكثيرة التي تضمنها ، لذلك انتهت اللجنة إلى التوصية إلى المجلس الموقر بالإصرار على قراره برفض مشروع القانون من حيث المبدأ ، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن مرئيات وزارة الصحة بالنسبة لمشروع القانون مرئيات منطقية وواقعية ولدى وزارة الصحة الخبرة الطويلة في هذا الشأن وخاصة العلاج في الخارج وغير ذلك ، وأعتقد أن هذا ليس في مصلحة المريض أو المواطن في أن تكون هناك ازدواجية -كما ذكرت الوزارة في هذا الرد - وهذه الازدواجية سوف تضيع المسئولية للمرضى وللسلطة التشريعية في مساعدة الوزارة أو الجهة المرسل إليها المرضى في الخارج . أعتقد - بالرغم من كل التكلفة المرتفعة وزيادة التكلفة في اتخاذ هذه الإجراءات وبالإضافة إلى كل ما يمكن أن يقال في هذا الصدد - أن موضوع الازدواجية هو موضوع هام جدًا وأساسي ، وسيضيع هذا الموضوع مسئولية السلطة التشريعية في مساعدة الوزارة أو تلك الجهات وستضيع المسئولية بالنسبة للمرضي ، ومن هنا أرى أن هذا بالإضافة بزيادة التكلفة لا تصل بهذا المشروع إلى مرحلة التصديق ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة هناك مشكلة واجهتها اللجنة مع قرارات أو تعليقات وزارة الصحة . مررنا بكذا مرحلة مع وزارة الصحة ، وتغيير في الرؤية والآراء ، وتغيير في الوزراء وتغيير في وجهات النظر ، واستلمنا أكثر من تقرير بآراء مختلفة . وفي آخر اجتماع وقبل إصدار تقريرنا الأخير كان رأي الوزارة أنها ترفض القانون الحالي بشكله الذي جاء من مجلس النواب والذي يخلو من تعديلات اللجنة التي كانت موافقة عليها ، بينما سابقًا في آخر جلسة في هذه القاعة صرح الإخوة في الوزارة بأنهم ضد حتى ذاك القانون بذلك التقرير وبتلك التعديلات التي أصدرناها . في الحقيقة هناك تناقضات كثيرة في ردود وزارة الصحة على هذا القانون ، وأعتقد أننا توصلنا الآن إلى اتفاق معهم برفض القانون من حيث المبدأ كما جاء من مجلس
      النواب ، شكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة مداخلتي سوف تتركز على رأي اللجنة الموقرة في تقريرها في 29 مارس 2007م حيث ذكرت أنها اطلعت كذلك على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وتأتي هنا في رأيها الجديد لتقول : " ولعدم توفر إمكانية إجراء أي تعديل فإن اللجنة ترى أن المشروع بصيغته الحالية يحتوي على العديد من الثغرات ومن أهمها أنه يحصر العلاج في المرضى غير القادرين مخالفًا بذلك للنص الدستوري الذي يساوي بين المواطنين " ، هناك تتفق مع رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية لعدم مخالفته للدستور ، وهنا تقول إنها مخالفة للدستور . كنا نتمنى قبل أن تكتب اللجنة رأيها في هذا الموضوع أن ترجع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لتسألها حول هذه النقطة . إن لجنة الخدمات قامت بتصحيح هذا الوضع من الناحية الدستورية في المادة الثانية فعند قيامها بالتصحيح انتفت هذه المخالفة ؛ لأنها قامت بتصحيحها في المادة بإحلال عبارة " ولا يتوفر لها علاج لدى المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة " بدلاً من " لا يقدرون على تكلفة علاجها سواءً خارج المملكة أو داخلها " ، فإذا كان بإمكاننا أن ننفي هذا الخلاف الدستوري فلماذا لا نقبل هذا المشروع ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا طلبت الكلمة ولكن أفضل الاستماع إلى آراء أخرى لكي أرد عليها مرة واحدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبق أن استعرض مجلسكم الموقر - كما قالت الأخت مقررة اللجنة - هذا المشروع في الجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ 29 يناير 2007م والجلسة الثامنة المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2008م ، وكانت لي مداخلتان في في كلتا الجلستين ، وخلاصتهما أن الصندوق لا نحتاج إليه في الوقت الحاضر وأن الدولة - كما ينص دستورها - مسئولة عن الوقاية والعلاج وخاصةً إذا احتاج المواطن إلى علاج تخصصي لا يوجد في مرافقنا الصحية . وقلت - معالي الرئيس - في مداخلتي السابقة إننا لا نرى أي تقصير من وزارة الصحة في هذا الجانب وأقصد العلاج في الخارج ومعلوماتي تفيد أنه لا يوجد أحد يستحق العلاج في الخارج ولأسباب موضوعية وأساسية لا يعطى الحق والفرصة لذلك ، وأرى أنه مازال مشروع القانون يحتاج إلى دراسة موضوعية وفنية متخصصة ولا ضير في أن يساهم أهل الخير من أبناء المجتمع ومؤسساته التجارية في الدعم والتبرع لميزانية العلاج في الخارج . أعتقد أن وزارة الصحة قدمت رأيها مكتوبًا في التقرير التكميلي السابق وهي - أي وزارة الصحة - ترحب بأي اقتراح يساعد على زيادة موارد مالية إضافية لما توفره الدولة لنفقات العلاج في الخارج كالهبات والإعانات والتبرعات والمنح ، ولكن المشكلة تكمن في أن هذه المبالغ ستصرف على المجلس المقترح كمصاريف تشغيلية وستضيف عبئًا إضافيًا على وزارة الصحة وليس لتوفير علاج أفضل باقتراح جهاز إداري وفني جديد يسمى صندوق الشفاء الوطني . معالي الرئيس ، وصلنا مساء أمس رد وزارة الصحة مكتوبًا وواضحًا وهو يؤكد ما ذهبت إليه ، أي أن الوزارة تقوم بتوفير العلاج لمن يحتاج إليه من المرضى دون النظر إلى حالتهم المادية وتتحمل تكلفة العلاج داخل البحرين أو خارجها وأن الميزانية زادت بنسبة 127% ، كما أكدت الوزارة أن إنشاء هذا الصندوق سيؤدي إلى ازدواجية في العمل بالإضافة إلى زيادة في التكاليف وكما توقعت فإن الوزارة ترى أيضًا أن باب التبرعات ليس مقفلاً أمام أهل الخير للتبرع ولزيادة الموازنة ويمكنني التأكيد أن اللجنة الثلاثية ومكتب العلاج في الخارج باستطاعتهما القيام بأكثر مما سيقوم به الصندوق وأن إقرار الصندوق يستلزم مبالغ إضافية وتضخمًا في الهيكل التنظيمي وازدواجية في الوظائف ، وهذا ما كررته في مداخلتي السابقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بصفتي عضوًا من أعضاء اللجنة أحب أن أوضح أنه لم تكن اللجنة على اتفاق بل كان هناك بعض من أفراد اللجنة - وأنا منهم وكذلك الأخ الدكتور حمد السليطي - معارضون من حيث المبدأ حتى بعد إجراء التغييرات ، وإنني أرى المشروع من حيث المبدأ فيه الكثير من الصعوبات ونحن لم نوافق عليه ، لذلك أؤيد ما قامت به اللجنة الآن وهو أنها تعارض هذا المشروع من ناحية المبدأ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا معالي الرئيس ، بدايةً أحيي لجنة الخدمات في تغيير موقفها من جانب رافض إلى جانب موافق أو العكس من موافق إلى رافض ويدل ذلك على مدى حرص أعضاء اللجنة على دراسة أي مشروع قانون تكون فيه إيجابية أو سلبية حتى بعد مرور الوقت ، ولكنْ لدي عتب على أمر واحد وهو أن الإشكالية في الرأي ليست في رفضه أو قبوله ، بل الإشكالية كانت في تسبيب تغيير وجهة نظر اللجنة المتعلقة في المخالفة الدستورية التي تمت الإشارة إليها ، في الحقيقة أن المادة الثانية التي أشارت إليها لجنة الخدمات تتعلق بتحديد الذين سيتم توفير العلاج لهم بموجب هذا القانون ، وطبعًا في المادة الثانية في مشروع القانون المقدم من الحكومة خُصص فيها غير القادرين ، وبالنسبة للتعديلات التي أجرتها لجنة الخدمات فقد كانت في الجانب الذي لا يتوفر له العلاج ، وفي كلا النصين لا توجد أية مخالفة دستورية ، نبدأ بالمساواة بين المواطنين والقائم في هذه الحالات هو اختلاف المراكز القانونية ومراعاة الرعاية الصحية التي تقدم للمواطنين في مثل هذه الظروف . بالنسبة لوجود صندوق الشفاء الوطني فسيعزز من جانب توفير الرعاية الصحية لعدد من المواطنين في جانب معين ووفق شكل معين ، ونحن نحترم ونؤكد ونثمن دور وزارة الصحة فيما تبذله من توفير هذه الرعاية
      الصحية ، فالرعاية الصحية موجودة ومكفولة لكن هذا المشروع بقانون جاء بناءً على طرح فكرة معينة ورؤى منها تعزيز هذه الفكرة . هذا ما وددت أن أبينه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سوف نترك المجال لرئيسة اللجنة والمقررة بعدما يتفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تقدمت الدكتورة بهية الجشي بطلب الكلام من قبل .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      بناءً على أنك آخر المتحدثين ، وإذا كانت لدى اللجنة أية ملاحظات فسوف يترك لها المجال .

      العضو علي العصفور (مستأنفًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أشكر اللجنة على تغيير موقفها ، وبالفعل كانت قد اختصرت علينا الطريق منذ ذلك الوقت . كان من المفترض من أول لحظة أن تتأمل في مثل هذه المشاريع ، وأتمنى أن ما حدث يكون درس لها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو بهية الجشي :
      شكرًا معالي الرئيس ، أولاً أحب أن أوضح أن لجنة الخدمات رفضت هذا المشروع بقانون بكثير من الأسف ؛ لأن لجنة الخدمات كانت من البداية مع مشروع القانون ، ولكن بعد إجراء الكثير من التعديلات وجدنا أن مشروع القانون الذي أتانا من مجلس النواب كان فيه الكثير من الثغرات التي عملت لجنة الخدمات على سدها وعلى إجراء الكثير من التعديلات حتى خرج القانون بصورة متماسكة وقوية ومنعت فيه الازدواجية التي تحدث عنها الإخوة ، ولكن عندما رفض المجلس مشروع القانون كما قدم من لجنة الخدمات ثم أعيد إلى مجلس النواب انتفت بالتالي كل التعديلات التي أجرتها اللجنة عليه ، وبما أنه ليس من الممكن الآن أن تجري اللجنة تعديلات جديدة على المشروع وإنما توافق عليه كما جاءها في الأول وكانت لديها اعتراضات عليه كثيرة فلم يبقَ أمام اللجنة إلا أن ترفضه ، فلم نرَ أنه من المناسب أن نوافق على مشروع القانون الذي جاءنا وبه الكثير من الثغرات والنواقص ، فالمبدأ ليس رفض المشروع في حد ذاته وإنما رفض المشروع كما جاءنا بثغراته السابقة ، هذه نقطة . النقطة الثانية ، بالنسبة إلى موضوع الازدواجية ، فالتعديلات التي أجرتها اللجنة على المشروع في المرة الأولى هي من أجل تلافي هذه الازدواجية بالتوافق بينها وبين وزارة الصحة على أساس أن يحل صندوق الشفاء محل اللجنة الثلاثية ولجنة العلاج في الخارج في وزارة الصحة ، وكان سؤالنا للوزارة : إذا كان الصندوق سيبقى إلى جانب بقاء اللجنة الثلاثية ولجنة العلاج في الخارج في وزارة الصحة ، إذن سيصبح صندوقًا خيريًا لا داعي إلى أن يأتي إلينا كمشروع قانون ، ولكن ما دام أنه جاءنا كمشروع قانون فيجب أن يحل محل اللجنة وكان هذا التوافق وهذا ما وضعته اللجنة في تقريرها فلم تكن هناك ازدواجية في التقرير الأول . الأمر الآخر ، بالنسبة للمادة الأولى التي قال الأخ السيد حبيب مكي بشأنها إن رأي اللجنة مخالف للدستور ، فواضح في تقرير اللجنة الأول أن المادة تقول : " أن هناك البحرينيين الذين يعانون من حالات مرضية مستعصية أو نادرة ولا يقدرون على تكلفة علاجها " ، بمعنى أن العلاج حصر في الأشخاص أو المواطنين غير القادرين ، فرأينا أن المادة 8 من الدستور تنص على حق كل مواطن ولم تقل : قادر أو غير قادر على العلاج ، لذلك اللجنة عدلت عليها وقالت :  " لا يتوفر لها علاج داخل المملكة " . لقد انتبهنا - سيدي الرئيس - إلى هذه النقطة ، والآن رفضنا لمشروع القانون ليس فقط للمخالفة الدستورية في المادة الأولى ، بل لأنه يحتوي على الكثير من الثغرات التي لا يمكن أن نسدها ومن أهمها المخالفة الدستورية وهي واحدة من الأسباب وليست السبب الوحيد لرفضنا المشروع . هذا ما وددت أن أوضحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يؤسفني أن بعض التعليقات تشير وتثبت أن أصحابها غير متابعين لأسباب رفض اللجنة الحالي لهذا القرار ، في السابق لم نكن معترضين على القانون واتفقنا عليه من حيث المبدأ ودافعنا عنه وبتعديلاتنا التي أجريناها ، وعندما وصلنا إلى المرحلة الحالية التي تجبرنا على أن نوافق على القانون بدون هذه التعديلات قررنا رفض هذا القرار ، فمتابعة مراحل سير مشروع القانون أمر ضروري لمعرفة أسباب قرارات اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      وزيـــــــر الصحـــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، أولاً أود أن أشكركم على هذه التعليقات والمداخلات التي سمعتها اليوم وهي تصب في واقع الأمر في اتجاه عدم الموافقة على مشروع صندوق الشفاء الوطني ، وأشكركم كثيرًا على هذه المداخلات ، وفي واقع الأمر فإنني لا أريد أن أضيف شيئًا على ما ذكر اليوم ، لكنني وددت أن أضيف نقطة واحدة وهي أن المبالغ التي ربما قد تصرف في مشروع صندوق الشفاء الوطني ممكن إضافتها إلى الخدمات الصحية الموجودة حاليًا بتحسين نوعية الخدمات وبشراء أجهزة متقدمة تكنولوجيًا بحيث - في نهاية الأمر - تصب في صالح المريض ورعايته ، أشكركم مرة أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن ليس أمامنا إلا أن ...


      العضو سميرة رجب (مستأذنةً) :
      لو سمحت لي معالي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضلي .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي إجابة بسيطة لسعادة وزير الصحة ، إنني أعتقد أن تطوير جميع الخدمات الصحية لن يتم فيه حاجة البلاد إلى موضوع العلاج في الخارج . تطوير الخدمات الصحية جميعها بأجهزتها وكوادرها هو أمر مطلوب ورئيسي ، ولكن كل هذا لا ينفي حاجة البلاد أو المواطنين إلى موضوع العلاج في الخارج وإلى وجود صندوق أو مؤسسة أو جهاز كامل يدير هذه العملية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح الآن أن التوجه هو إلى رفض هذا المشروع وأعتقد أن لدى وزارة الصحة الآن الفرصة لتطوير هذه الخدمات التي تقدم خاصةً بالنسبة للعلاج في الخارج وإلى آخره ، ولكي لا تسمح بأن تخرج مشاريع مماثلة يجب أن تسد هذه الثغرة ، وأتمنى لوزارة الصحة التوفيق في ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      وزيـــــــر الصحـــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن الكلام الذي تفضلت به سعادة الأخت سميرة رجب هو في محله ، فلا مملكة البحرين ولا أية دولة أخرى تستطيع أن تستغني عن العلاج في الخارج ، كل الدول لديها هذا النظام وفي البحرين تحديدًا يوجد هذا النظام الذي له تاريخ طويل ومتشعب وفيه شفافية عالية واحترام كبير للمواطن والعمل والسهر على رعايته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع المشروع الذي أمامنا الآن قبل أن يكون مشروعًا كان اقتراحًا بقانون قدم من مجلس النواب ، وكان الهدف من الاقتراح هو إنشاء صندوق للشفاء يكون موازيًا ومرادفًا لعمل اللجان الطبية ، بمعنى أن اللجان الطبية قبل ابتعاث أي مريض إلى الخارج كانت تضع بعض الاشتراطات لابتعاثه ، وقد لا تتوافر الكثير من هذه الاشتراطات في المرضى الذين يرغبون في العلاج في الخارج ، لذلك يتم رفض طلباتهم ، وكانوا يجمعون المعونات المالية من بعض الأصدقاء للسفر والعلاج ، فكانت فكرة إنشاء الصندوق هي دعم ومساندة هؤلاء المرضى الذين يريدون أن يذهبوا إلى الخارج للعلاج ووزارة الصحة أو اللجان الطبية لا توافق على طلباتهم . الآن تحول هذا المقترح إلى مشروع قانون وكان الهدف قبل أن يناقش أن يخضع هذا الصندوق إلى إشراف سعادة وزير الصحة من الناحية المالية والإدارية فقط ، فوزارة الصحة تكون هي المشرفة على الصندوق ولكن باعتبار أن الصندوق هيئة مستقلة ، فلا أعرف كيف تم دمج الصندوق مع اللجان الطبية ومن ثم أصبح تحت إشراف وزارة الصحة ؟ لم يكن هدف الصندوق أن يدمج مع وزارة الصحة وإنما فقط كان يخضع فقط لإشراف وزير الصحة . إن هذا الدمج سبب لنا مشكلة وهي رفض وزارة الصحة للصندوق ، ومازال هناك أعداد كبيرة من المرضى يحتاجون إلى السفر ولكن اللجان الطبية لا توافق على سفرهم لذلك يلجأون إلى أصحاب الخير ، فبدلاً من لجوئهم إلى هؤلاء كان من المفترض أن يلجأوا إلى مثل هذا الصندوق لمساعدتهم وابتعاثهم إلى الخارج ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أوضح نقطة مهمة جدًا ولقد التفتنا إليها في اللجنة وناقشناها طويلاً وهي : هل سيكون هناك صندوق للشفاء يحل محل اللجنة الثلاثية ولجنة العلاج في الخارج في وزارة الصحة  أم سيكون موازيًا لها ؟ وطلبنا من وزارة المالية أن تشارك في اجتماعاتنا ووجهنا سؤالاً واضحًا إلى وزارة المالية ، والمادة 3 من مشروع القانون الذي أمامنا تقول : " تتكون الموارد المالية للصندوق من الاعتمادات التي تخصصها له الدولة وتسهم الدولة بميزانية أولية لا تقل عن مليون دينار بحريني كرأس مال ويتم دعمها عن طريق مساهمة سنوية لا تقل عن مليون دينار من ميزانية الدولة " . وجهنا سؤالاً إلى وزارة المالية : هل وزارة المالية مستعدة أن تمول الصندوق إلى جانب الميزانية المخصصة للجنة العلاج في الخارج واللجنة الثلاثية في وزارة الصحة ؟ فكان الرد : لا ، إما هذا وإما ذاك . لذلك بحثنا مع وزارة الصحة أن هذا الصندوق يحل محل اللجنة الثلاثية ولجنة العلاج في الخارج وتم الاتفاق على هذا الموضوع ووضعنا تفصيلات كثيرة - وليس لدي المجال لذكرها – في القانون تنظم هذه العملية ، ولكن إذا جعلنا الصندوق بشكل موازٍ ومستقل – بغض النظر عن تغيير وزارة الصحة لرأيها فيما بعد فهذا موضوع آخر  -  إذن لماذا يأتينا كمشروع قانون ؟ إذا كان الغرض هو أن يكون صندوقًا خيريًا يساعد المرضى الذين لا توافق وزارة الصحة على طلباتهم بالسفر فليتم التوجه إلى وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على الترخيص كصندوق خيري ، لماذا يأتينا إلى السلطة التشريعية كمشروع قانون ؟ عندما أتى إلى السلطة التشريعية كمشروع قانون وبهذه المواد الواضحة ، فإنه من الواضح أنه مدعوم من الدولة وأنه يجب أن يحل محل لجنة العلاج في الخارج في وزارة الصحة ، فأرجو من الإخوة قبل أن يوجهوا ملاحظاتهم أن يقرأوا مشروع القانون الأصلي بصورة دقيقة ويقرأوا تعديلات اللجنة عليه والتي أرادت أن تجعله قانونًا متماسكًا وقابلاً للتطبيق ويمنع الازدواجية ويساعد وزارة الصحة ، والتبرع ليس عيبًا بل على العكس فإن الكثير من مشروعات وزارة الصحة تقوم عن طريق تبرعات ، كمراكز صحية وأجهزة وغيرها ، فمن المفترض أن يساهم القطاع الخاص ويساعد الدولة في ذلك ، وهذا لا يعني أن هناك أي تقصير من الدولة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .

      العضو سميرة رجب  :
      شكرًا معالي الرئيس ، إن الزميل أحمد بهزاد يأخذنا في سؤاله إلى أول يوم ناقشنا فيه هذا القانون وقد توقفت الجلسة على ذات النقطة وهي : هل هذا الصندوق موازٍ للجان الطبية أم أنه يحل محل هذه اللجان ؟ وصدر بشأنه قرارات ونقاشات طويلة وأثبتنا بأن الصندوق يحل محل هذه اللجان ، لذا أطلب التصويت على توصية اللجنة عوضًا عن الدخول في جدال سبق أن انتهينا منه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      وزيـــــــر الصحــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، أردت أن أوضح أنه بالرغم من الكلام الذي سمعناه اليوم بالنسبة للتبرعات ، فإن وزارة الصحة واللجنة الثلاثية ومكتب العلاج في الخارج لم تصلها أية تبرعات ونحن نرحب بهذا الأمر ، لكنني أيضًا أود أن أذكر بأنه ليس هناك أي مريض يستحق الرعاية والعلاج في الخارج تم رفض طلبه من قبل اللجنة ، والدليل على ذلك أن الميزانية المطروحة للعلاج في الخارج لعام 2007م كانت في حدود مليوني دينار أو أكثر ، وبعدما انتهى هذا العام تبين أنها حوالي 4 ملايين دينار وأكثر . مكتب العلاج في الخارج واللجنة لا يرفضان العلاج في الخارج لأي مواطن إذا كان هذا المواطن يستحق هذا العلاج ، هذه نقطة . الأمر الآخر ، حق المواطن في العلاج الخارج مضمون له في الدستور بالإضافة إلى ذلك فإن جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يحثون دائمًا على هذا التوجه ويدعمون رعاية المواطن الصحية في البحرين وخارجها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سنصوت الآن على توصية اللجنة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة التوصية .

      العضو سميرة رجب  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة : في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي : الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي برفض مشروع القانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني من حيث المبدأ ، وشكرًا . 

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على رفض مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ . قبل أن أرفع الجلسة سوف نأخذ من وقتكم عشر دقائق وذلك لتدشين الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس الشورى . هذا الموقع الذي عملنا عليه لمدى أكثر من عام ، والحقيقة أننا حاولنا أن نرتقي بهذا الموقع إلى أفضل المستويات الدولية ، واستخدمنا فيه تقنيات عالية ومتقدمة ، وستكون بإذن الله أول مؤسسة في مملكة البحرين تستخدم هذه التقنية ، وبعد أن ندشن هذا الموقع سنحاول أن نستكمل بعض الأمور الخاصة به ، وإن شاء الله سوف يكون من المواقع التي تجدون فيه كل ما تحتاجون إليه من معلومات من هذا المجلس  . أطلب من الإخوة في إدارة تقنية المعلومات أن يعرضوا هذا الفيلم .

      ( وهنا تم عرض الفيلم التوضيحي بخصوص الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة ، بعد أن شاهدنا هذا الفيلم القصير الذي يلخص تلخيصًا شديدًا أهم محتويات هذا الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس الشورى ، سيتفضل الآن معالي الرئيس بالضغط إن شاء الله على الزر إيذانًا بتدشين هذا الموقع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، أدشن الآن الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس . بودي بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأمين العام للمجلس وإلى جميع منتسبي الأمانة العامة وخاصةً إدارة تقنية المعلومات على الجهد الكبير الذي بذل في سبيل تطوير هذا الموقع - موقع مجلس الشورى - بالشكل الذي عُرض عليكم ، ونأمل إن شاء الله أن يكون التطوير دائمًا ومستمرًا للحصول على آخر التقنيات في هذا المجال التي تتغير بشكل سريع ومستمر . تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت معاليكم وأتوجه بجزيل الشكر إلى الأمانة العامة وإلى الفريق العامل وإلى الجنود المجهولين وراء كل هذا العمل لأنه قد أخذ منهم الوقت الطويل ، وإنني كنت على قرب من بعض العاملين في هذا الموقع ، وبالفعل هو جهد جبار وتثمن جهودهم عاليًا ، وهذا يدفعنا إلى إيجاد برلمان إلكتروني كما يدعو إليه ipu الاتحاد البرلمان الدولي . مرةً أخرى أبارك هذه الجهود وأشكرهم جميعًا بدون ذكر أسماء لأنني لا أريد أن أنتقص حق أي أحد منهم ، وهذا الجهد جهد طيب ونشكرهم عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخت الدكتورة عائشة مبارك وأحب أن أشكر الأمانة العامة وإدارة تقنية المعلومات ، وفي الحقيقة أن أكثر ما أثلج صدري عندما دخلت على الموقع صباح هذا اليوم هو ما وجدته من أن هناك مكتبة إلكترونية شاملة من المشرق إلى المغرب ، وأصبح الآن أمامنا كل القوانين الموجودة سواء في مكتبة واشنطن أو الكونغرس ، وهناك الكثير من هذه المكتبات وخاصةً مكتبة جامعة البحرين وهي تضم المكتبة القانونية وكافة التشريعات ، وهذا الأمر سوف يسهل علينا عملنا ، لأننا قد طلبنا في السابق توفير هذه التشريعات فأصبحت الآن متوفرة لدينا على هذا الموقع ، ولكن الكثير من المكتبات مثل مكتبة الكونغرس ومكتبة جامعة البحرين نحتاج للدخول فيها إلى اشتراك ، فأتمنى أن تكون هناك ميزانية تتوفر لاشتراك الأعضاء للدخول إلى هذه المكتبات ، وأشكركم جميعًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى بعد هذا التطوير الإلكتروني أن يكون على طاولة كل عضو في هذا المجلس lab top لكي يتناول فيه المواضيع من خلال الموقع ، فلن يكتمل هذا الأمر بدون الجهاز المطلوب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ نشكركم مرةً أخرى . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:50 ظهرًا)

        

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى
       


      (انتهت المضبطة)


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد مالي إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2008م .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/12/13/15/25/26/27/33/34/39/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/58/59/65/67/72/73/75
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :40
    03
    وزير المالية
    الصفحة :28/47/54
    04
    وزير الإعلام
    الصفحة :13
    05
    وزير الصحة
    الصفحة :67/68/71
    06
    خالد المسقطي
    الصفحة :9/13/15/46/48/50/51/52/55
    07
    دلال الزايد
    الصفحة :9/43/56/64
    08
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :10/17/42/57
    09
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :10/57/64
    10
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :10/57/74
    11
    محمد حسن باقر
    الصفحة :12/17/57
    12
    فيصل فولاذ
    الصفحة :18/28/32/44/57
    13
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :19/39/55/60/68
    14
    راشد السبت
    الصفحة :20/56
    15
    خالد المؤيد
    الصفحة :21/56
    16
    جمال فخرو
    الصفحة :22/35/53/54/55
    17
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :23/27/38/57
    18
    أحمد بهزاد
    الصفحة :24/26/27/28/34/39/45/55/69
    19
    جميل المتروك
    الصفحة :27/28/33/34/55
    20
    منيرة بن هندي
    الصفحة :29/58
    21
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :30/58
    22
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :31/56/61
    23
    علي العصفور
    الصفحة :37/57/65
    24
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :41/56
    25
    صادق الشهابي
    الصفحة :49/56/62
    26
    ألس سمعان
    الصفحة :55
    27
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :55/62/65/70
    28
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :55
    29
    حمد النعيمي
    الصفحة :55
    30
    سميرة رجب
    الصفحة :56/58/59/61/67/68/71/72/74
    31
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :56
    32
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :56/73
    33
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :56
    34
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :57
    35
    عبدالله العالي
    الصفحة :57
    36
    عصام جناحي
    الصفحة :57
    37
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :58
    38
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :58
    39
    هدى نونو
    الصفحة :58
    40
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/11/73

    فهرس المواضيع

  • 14
    الصفحة :58
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين
    المنعقدة بتاريخ 17/3/2008م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني (23 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : إبراهيم محمد بشمي، خالد عبدالرسول الشريف، رباب عبدالنبي العريض، سعود عبدالعزيز كانو، وداد محمد الفاضل.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    3) أجاب صاحب السعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام عن سؤال سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن المحصلة النهائية المحاسبية لمبالغ رسوم الخدمات الفندقية المتجمعة منذ صدور القرار رقم (4) لسنة 1994- بفرض رسوم بنسبة (3%) على الخدمات الفندقية - حتى الآن، والأوجه التي تم صرف هذه المبالغ فيها، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه المبالغ في تطوير الجانب السياحي والفندقي، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الرابع:
    ​4) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2008م.
    5) الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة.
    6) الموافقة على المادتين (1، 3) بتعديل اللجنة.
    7) الموافقة على المادة (2) كما جاءت من الحكومة.
    8) عدم الموافقة على المواد (2، 3، 4) المستحدثة من قبل مجلس النواب.
    9) الموافقة على المشروع في مجموعه.
    10) الموافقة نداءً بالاسم وبأغلبية أعضاء المجلس؛ على أخذ الرأي النهائي على المشروع قبل مرور ساعة من الموافقة عليه في مجموعه.
    11) الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس:
    12) التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى القاضي برفض مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني من حيث المبدأ. وعليه يُعقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السادس:
    ​13) تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بشأن استنكار وإدانة المجازر الإرهابية التي تحدث في العراق، وإدانة الجريمة الإرهابية الأخيرة التي راح ضحيتها مطران الطائفة الكلدانية.
    14) الموافقة على إصدار البيان حيث تمت تلاوته في الجلسة.
    15) تدشين الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى في حلته الجديدة، حيث تم عرض مقدمة تعريفية بالموقع في شكل تصوير سينمائي
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S21/PublishingImages/LT2CP2S21.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 09:09 AM
    • وصلات الجلسة