الجلسة السابعة عشرة - الثامن عشر من شهر فبراير 2008م
  • الجلسة السابعة عشرة - الثامن عشر من شهر فبراير 2008م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة

    الإثنين 18/2/2008م الساعة 10:00 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص الحساب الختامي للدولة لسنة 2004م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • ​رسالة سعادة السيد ليفينوس أوسوجي أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والمرفق بها رسالة المجلس التشريعي في شرق أفريقيا حول الوضع في جمهورية كينيا.
  • 04
    السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل نصوص المواد(337، 371، 372، 373، 374) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م لمعالجة مشكلة عقوبة الحبس البسيط، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن الأضرار الناتجة عن وضع أبراج الهاتف النقال وسط الأحياء السكنية، وبشأن القيام بدراسة من جهة مختصة ومحايدة للتأكد مما يترتب على هذه الأبراج من أخطار، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن مدى ملاءمة الخدمات التي تقدم من قبل المراكز الصحية لذوي الإعاقة، والخطط المستقبلية للوزارة في هذا الشأن، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2007م.
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (101) لسنة 2007م.
  • 09
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة السابعة عشرة 
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني


  • ​الرقـم :  17  
    التاريخ : 11 صفر 1429هـ
                18 فبراير 2008م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الحادي عشر من شهر صفر 1429هـ الموافق للثامن عشر من شهر فبراير 2008م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                                        

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء .
      3- معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .
      4-  سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد جمال عبدالعظيم المستشار القانونـي .
      2-  السيد خيري عبدالسلام عمارة المستشار القانونـي .
      3-  السيد عبداللطيف حامد المستشار القانونـي .
      4- السيد محمود رشيد محمد رئيس جلسات مجلس الشورى .
      5- السيد ماجد محمد الفيحانـي رئيس العلاقات العامة والإعلام .
      6- السيدة أروى عبداللطيف المحمود أخصائية شئون الجلسات .
      7- السيد محمد إبراهيم الكوهجي أخصائي شئون اللجان .
      8- السيدة هدى هزيم أخصائية علاقات عامة .

      • من وزارة العدل والشئون الإسلامية :
       1- السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق .

      • من وزارة الصحة :
      1- الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة .
      2- السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي .

      • من المؤسسة العامة للشباب والرياضة :
      1- الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة المستشار القانونـي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس هناك أي معتذر عن حضور هذه الجلسة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ راشد السبت .


      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 17 السطر 25 أرجو حذف عبارة  " وخمسين " بعد عبارة " أربعين وخمسة وأربعين ألف " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . قبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال بودي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بمعالي السيد عبدالعزيز بن عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد ، متمنين لهم طيب الإقامة في بلدهم البحرين بين أهلهم وذويهم . كما أنتهز هذه الفرصة لأشيد بالعلاقات المتينة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، مؤكدًا أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات لتبادل وجهات النظر ومد جسور التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية بما يحقق آمال وتطلعات شعوبها ، ويعزز أهداف المنظومة الخليجية نحو مزيد من التكامل والتنسيق في المجالات كافة ، متمنيًا أن تحقق هذه الزيارة الأهداف المرجوة ، وأن تدعم مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين . فأهلاً وسهلاً بالإخوة الأشقاء .
    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدل الأعمال  والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بالإصرار على قراره السابق ورفض قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني . وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات .

    •  
      كما وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية . وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      كما وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص الحساب الختامي للدولة لسنة 2004م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
       كما وردتنا رسالة السيد ليفينوس أوسوجي أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي ، والمرفق بها رسالة المجلس التشريعي في شرق أفريقيا حول الوضع في جمهورية كينيا ، وشكرًا .
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية ، والمقدم من سعادة العضو رباب العريض بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل نصوص المواد ( 337 ،371 ،372 ،373 ،374 ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م لمعالجة مشكلة عقوبة الحبس البسيط . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت رباب العريض .


      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أشكر سمو رئيس الوزراء الموقر على تفضله بإصدار القرار وتكليف معالي وزير العدل والشئون الإسلامية بإيجاد آليات لاستبدال العمل اليدوي بعقوبة الحبس البسيط ، كما أشكر معالي الوزير على تفضله بإصدار هذا القرار وتفعيل نصوص مواد القانون ، و أيضًا أشكر الجهات التي ساهمت في تفعيل نصوص هذا القانون ، وأعتقد أن تفعيل نصوص هذا القانون سوف يحقق الغاية المرجوة وخاصةً أن المحكوم عليهم لم يجبروا على استبدال العمل اليدوي أو الصناعي بعقوباتهم ، وبالتالي سيكون ذلك بناءً على طلب المحكوم عليه ، هذا أولاً . ثانيًا : إن قاضي تنفيذ العقاب لن يكون مجبرًا أيضًا على استبدال العقوبة مادام العمل المهيأ لهذا الشخص ليست له فائدة مرجوة . كما أتمنى أن يساهم هذا القرار في تخفيف الاكتظاظ في المحاكم والسجون ؛ لأن وجود هؤلاء الأشخاص في السجون لا يحقق الغاية المرجوة في تأهيلهم وإصلاحهم ، وأرى أيضًا من وجهة نظري أن هذا القرار سوف يخفف الأعباء المالية على وزارة الداخلية في توجيه هذه الأموال إلى إصلاح المساجين وإصلاح السجون بحد ذاتها . أعتقد أنه بعد تطبيق هذا القانون ستكون البحرين قد طبقت السياسة العقابية الحديثة وهي بدلاً من أن تكون العقوبة ردعًا وزجرًا أصبحت العقوبة هي إصلاحًا وتأهيلاً . وليسمح لي معالي الوزير ، لدي ملاحظتان على القرار . بالنسبة للمادة 371 فقد نصت على التالي : " للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من قاضي تنفيذ العقاب قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به " ، أعتقد أنه بمجرد صدور الأمر بالإكراه البدني سوف يمنع القاضي بأن يستبدله إلى العمل اليدوي أو الصناعي ، وكان الأحرى أن يستبدله إلى عقوبة الحبس التي لا تتجاوز 3 أشهر أو الغرامات . بالنسبة لأوقات عمل المحكوم عليهم فهي محددة من الساعة السابعة إلى الواحدة ظهرًا ، وأعتقد أن هذه الأوقات لا تناسب بعض المحكوم عليهم ؛ لأنه من الممكن أن يكون المحكوم عليه طالب علم أو متولي وظيفة وبالتالي قد يكون هناك إعاقة في تأهيل أو إصلاح هذا الشخص ، ومن الممكن أن يمتنع عن تنفيذ العملية وبالتالي سوف يزج في السجن أو ترفض الجهة التي يعمل بها المحكوم عليه أن يعمل هؤلاء الأشخاص في وقت الدوام الرسمي بسبب إحراج الموجودين ، فأتمنى أن تحقق الغايات بين الطرفين وأن تكون الأوقات مناسبة لجميع الأطراف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أود أن أتوجه بالشكر للأخت رباب العريض التي تابعت الموضوع مع وزارة العدل والشئون الإسلامية منذ سنتين أو ثلاث سنوات تقريبًا لتفعيل نصوص المواد 337 ،371 ،372 ،373 ،374 . في الحقيقة أن المسألة تحتاج إلى عناية ونظر ، حيث إنها المرة الأولى التي يقوم فيها نظام باستبدال العمل اليدوي بعقوبة الحبس ، وكان وضع هذا النظام يتطلب توصيات جهات عديدة ، وبالفعل بناءً على توجيهات سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر تم التنسيق بين وزارتي شئون البلديات والزراعة والتنمية الاجتماعية ، وهاتان الوزارتان تستحقان الإشادة لما بذلتاه من جهد في إعداد الوظائف التي يمكن للشخص أن يعمل بها كبديل عن عقوبة الحبس . بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت رباب العريض بخصوص إقرار النص الرامي إلى تغيير الإكراه البدني إلى عقوبة الحبس ، فأعتقد أنه يمكن أن يراجع الموضوع للوصول إلى صياغة أفضل . فيما يتعلق بتحديد الأوقات فالأوقات الموجودة هي الأوقات المتوفرة الآن لدى الوزارتين ، وهناك صعوبة في تغيير الأوقات ولكن العمل جارٍ الآن لإيجاد سبل أخرى حتى يستطيع الشخص أن يعمل ست ساعات وفي نفس الوقت أن يوازي بين ذلك وبين متطلبات حياته العادية ، ولكن إلى الآن فإن استبدال العمل اليدوي أو الصناعي بعقوبة الحبس مازال يعد نوعًا من العقوبة ولكنها ليست عقوبة مقيدة للحرية بقدر ما هي عمل ، ويبتغى منها إصلاح المحكوم عليه . في النهاية أود أن أشيد بدوركم ودور كثير من المحامين الذين كانوا يتابعون هذا الموضوع ، وأتمنى أن يكون هذا الموضوع ناجحًا في تطبيقه وهذا ما نتابعه خلال هذه الأيام . وإن شاء الله ستكون هناك نتائج جيدة بالنسبة لجميع المسجونين ، ونظرتنا للعقوبة هي أن العقوبة لها 3 أوجه : ردع عام وردع خاص وعدالة ، وأعتقد أنه بالنسبة للعقوبات التي تقل عن 3 أشهر فإنه من العدالة وتحقيق الردع العام أن يكون هناك عمل يدوي أو صناعي بدلاً منها ، وهذا فيه إصلاح للمحكوم عليه ، وشكرًا .  

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية على حضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء ، والمقدم من الأخت الدكتورة فوزية الصالح بشأن الأضرار الناتجة عن وضع أبراج الهاتف النقال وسط الأحياء السكنية ، وبشأن القيام بدراسة من جهة مختصة ومحايدة للتأكد مما يترتب على هذه الأبراج من أخطار . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أود أن أشكر معالي وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بتفضله بالإجابة عن السؤال المطروح ، والشكر موصول لهيئة تنظيم الاتصالات حول تطمين الرأي العام بأن مستوى الإشعاعات المنبعثة من أبراج الاتصالات المتنقلة في البحرين تقل بعشرة آلاف مرة عن المستوى المقبول عالميًا بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية كما هو مذكور في الإجابة . ولكن لدي بعض الملاحظات وهي كالتالي : أولاً : هذه الرسالة التي قامت بها الشركة الألمانية هي من ديسمبر 2005م ، كنا نتمنى مع وجود جامعة البحرين والجامعات الخاصة ومركز البحرين للدراسات والبحوث أن تدعم الهيئة البحوث العلمية وأن تقوم بإجراء المسح الإشعاعي كل ثلاثة أو ستة شهور ؛ لترى حجم المتغيرات الإشعاعية خاصة مع مزيد من تثبيت الأبراج . أي نحن نتكلم عن ست إلى عشر مسوحات تقريبًا حتى نطمئن إلى أننا نقل عشرة آلاف مرة عن المستوى العالمي . ونتمنى أن تكون لنا معاييرنا الخاصة من حيث حجم الاكتظاظ السكاني والمناخ ونوعية الأبنية والمدى الكلي للإشعاع وغير ذلك من المتغيرات البحثية ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أطلب من الأخت ألس سمعان النائب الثاني للرئيس تولي رئاسة الجلسة فلتتفضل .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستأنفةً) :
      صحيح أن تقليل عدد الأبراج سيؤدي إلى مستوى أعلى من الطاقة لتغطية المساحة الأوسع - كما ورد في الإجابة - ولكن هل تساءلت الهيئة عن مبرر زيادة الأبراج ؟ أليس هو زيادة الطلب على الهواتف النقالة ؟ لا توجد في البحرين حملات توعية للجمهور بشأن محطات الهاتف النقال حتى في المواقع الإلكترونية للشركات المعنية مما أدى إلى تناول الموضوع على صفحات الجرائد بشكل غير علمي . ومن المفترض توفير قواعد معلوماتية لتوعية الجمهور حول محطات الهاتف النقال تحتوي على مواقعها الجغرافية والمواصفات الفنية والتقنية وحدود التعرض للأشعة الراديوية والتي يجب عدم تخطيها من العامة والعاملين . ونعرف أن الأضرار لا تقاس بسنة أو سنوات وإنما بعشرات السنين ، ولذلك نأمل أن تكون هناك توعية وخاصة بالنسبة للأطفال وربما يأتي اليوم الذي نسن فيه تشريعًا بعدم استخدام الأطفال للهواتف النقالة في سن معين ، مثل التشريعات التي منعت الأطفال من التدخين أو الجلوس في المقاعد الأمامية في السيارات وغير ذلك . ثانيًا : ذكرت الهيئة أنها ليست الجهة المختصة بالأمور الصحية أو البيئية ، وهذا كان اعتقادي ولكن ما دفعني لسؤال الهيئة عن المخاطر هو المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002م حيث تنص المادة 3 في البند 11 والبند 15 على ما يحمل الهيئة معرفة معايير ومواصفات أجهزة الاتصالات من أجل إصدار التراخيص . ثالثًا : لا يوجد تشريع في البحرين بشأن تركيب محطات الهاتف النقال في المناطق السكنية ، حيث يتفاجأ الناس بتثبيت هذه الأبراج ، ويمنع تركيبها في المدارس والمستشفيات فقط . ويكون الترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة شئون البلديات والزراعة وهيئة الكهرباء والماء ، حيث تتم زيارة أولية لمعاينة المكان ومدى ملاءمة الشروط ، وتليها زيارة ثانية بعد التشغيل لقياس كثافة قدرة المجال الكهرومغناطيسي ، ويتمثل دور البيئة في آلية الترخيص في وضع الاشتراطات . أي أن هناك أربع جهات تتداخل اختصاصاتها ، وهذا ما سبب المخاوف للناس وهذا ما أشار إليه السيد محمد حمادة رئيس المجلس البلدي بمحافظة المحرق في الندوة التي عقدتها هيئة تنظيم الاتصالات في مجلس الدوي ، من حيث وقف إعطاء التراخيص لهذه الأبراج وذلك بسبب مخاوف الناس ، وغياب التوعية لانعدام المخاطر وغياب الجهة المختصة عن هذا التشريع ؛ كل ذلك سبب هذا الإرباك . نأمل كما جاء في الرد أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والزراعة بوضع الضوابط عند إنشاء هذه الأبراج ، وضمان عدم تجاوز مستوى الإشعاعات في المستقبل . رابعًا : أشكر الهيئة للفت الانتباه إلى أن دراسة موضوع الإشعاعات ينبغي أن تقوم بها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بشكل متكامل بحيث يدرس جميع مصادر الإشعاعات الأخرى ، وشكرًا .

       (وهنا عاد معالي الرئيس إلى تولي رئاسة الجلسة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا للأخت ألس سمعان النائب الثاني للرئيس . تفضل معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء .

      وزير شئون مجلس الوزراء :
      شكرًا معالي الرئيس ، وأشكر الأخت الدكتورة فوزية الصالح على هذا السؤال . كلمة إشعاع كلمة سلبية ، وهي دائمًا مرتبطة بأنها شيء خطير وتنتج عنها أشياء سيئة وهذا معروف لدى الناس . لو نلاحظ أن أجهزة الإرسال سواء في الإذاعة أو التلفزيون - حسب المقاييس الدولية - تنتج عنها إشعاعات بمعدل أكثر من المعدلات الدولية ، حتى أن أسلاك الكهرباء في البيت أو أي جهاز كهربائي ينتج عنه طاقة إشعاع . يوجد في العالم مليون وأربعمائة ألف برج اتصالات ، ومنها 300 برج في البحرين . سألت الأخت : لماذا توضع هذه الأبراج في المدن أو قريبة من المدن ؟  وجهت هذا السؤال في بداية تسلمي مسئولية هذه الوزارة ، فكان الجواب هو أنه كلما أبعدنا هذه الأبراج ستزيد الطاقة .  كما ذكرتِ في الإجابة فإن مستوى الإشعاعات تقل بمقدار 10 آلاف عن المستوى المقبول دوليًا بحسب الدراسات . سيتم تشكيل لجنة من الجهات المختصة - كما ذكرتِ - ووزارة شئون البلديات والزراعة هي التي تصرح للأبراج في المناطق وبناءً على ذلك سيتم إعداد هذه اللائحة الداخلية بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية ، وشكرًا . 

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء على حضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة ، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن مدى ملاءمة الخدمات التي تقدم من قبل المراكز الصحية لذوي الإعاقة ، والخطط المستقبلية للوزارة في هذا الشأن ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة . فهل لدى الأخت السائلة تعقيب على رد سعادته ؟ تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أشكر سعادة وزير الصحة الأخ العزيز الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر لإجابته عن سؤالي الذي حددت فيه نقطتين هامتين في حياة ذوي الإعاقة وهي : أولاً : مدى ملاءمة الخدمات التي تقدم من قبل المراكز الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت الراهن . ثانيًا : ما هي خطط الوزارة المستقبلية في هذا الشأن ؟ أي أن السؤال فقط يعنى بالمراكز الاثنين والعشرين في المحافظات الخمس ، ولكن الإجابة جاءت شمولية لجميع الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة في مملكة البحرين ولم تحدد نوع الخدمات التي يتلقاها ذوو الإعاقة بالمراكز ، وإنني أشكر سعادة الوزير على ما توفره وزارة الصحة من خدمات تفي ببعض احتياجات ذوي الإعاقة وما تبذل من جهود من قبل العاملين بالوزارة والمراكز ، وكذلك أثمن الجهود المبذولة من قبل سعادة الوزير وسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية بتشكيل لجنة تهتم بمتابعة تقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمعاقين وتشكيل لجنة مشتركة أخرى للتنسيق بشأن الخدمات الصحية الواجب توافرها في المراكز الخاصة لمتعددي الإعاقة التي تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على إنشائها ، وأتوق إلى ذلك اليوم الذي تتأسس فيه مراكز صحية جديدة صديقة للمعاق حسب الخطة المستقبلية للوزارة كما ذكر سعادة الوزير في إجابته . وأثني على الدراسة التي قامت بها الوزارة لمعرفة حاجة المراكز الصحية من منحدرات ودورات مياه ومصاعد ومواقف سيارات ومناضد للصيدلة والسجلات في المراكز الصحية لتتلاءم واحتياجات المعاقين ، وهذا ما ذكره سعادة الوزير في إجابته ولكن لدي سؤال لسعادة الوزير : هل نحن ظاهرة أم وجود ؟ فالظاهرة تحتاج إلى دراسة ولكن الوجود له حقوق ونحن أصحاب حقوق وحقنا في المجال الصحي من أوائل تلك الحقوق ، والنقاط التي أثارتها الدراسة هي من أول الحقوق في المراكز الصحية . وذكر سعادة الوزير أن تكلفة المشاريع أدرجت ضمن الموازنات السنوية للوزارة ولكن لم يحدد متى ستبدأ الوزارة بالعمل على توفيرها وفي أي عام ستبدأ ، وأضيف على تلك الدراسة بعض الاحتياجات التي نحن في أمس الحاجة إليها وهي : توفير الأبواب الكهربائية الرئيسية بالمراكز ، توفير سرائر خاصة يكون المعاق قادرًا على استخدامها وملاءمتها لظروف الإعاقة ، استخدام أرقام أمام غرف الأطباء حتى يتسنى لذوي الإعاقة السمعية معرفة موعدهم ، عمل دورات تدريبية بلغة الإشارة للأطباء في المراكز الصحية والعاملين بالمجال لتكون وسيلة صحيحة للاتصال وتخدم هذه الفئة ، عمل دورات تدريبية للعاملين في المجال الصحي بالمراكز عن كيفية التعامل مع فن الحركة للكفيف ، الإيحاء للعاملين بمواعيد المرضى لتقديم الأولوية لأصحاب إعاقات التخلف العقلي الذي يصاحبه مشاكل سلوكية واضطرابات انفعالية ، أهمية وجود العلاج الطبيعي في المراكز وذلك لتقديم المساندة لأولياء أمور المعاقين وما يلاقونه من متاعب أثناء تنقلهم للجهات الخاصة بالعلاج الطبيعي . ولدي شعور أكيد بأن سعادة الوزير يشاطرني أهمية تلك الخدمات لذوي الإعاقة آخذين في الاعتبار عدد المعاقين المسجلين على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية حتى نهاية 2007م وعددهم 6263 معاقًا مقسمين على المحافظات الخمس فالشمالية 2152 والجنوبية 210 والوسطى 1680 والعاصمة 712 والمحرق 1510 بجميع أنواع الإعاقة ، في حين أن المراكز الموجودة في البحرين هي 22 مركزًا ، ولدي رؤية تقريبية عن نسبة العدد لمرتادي المراكز اليومية لا أريد ذكرها حتى لا آخذ وقتًا طويلاً في الرد وسأقوم بتسليمها لسعادة الوزير . السؤال الأخير الذي يطرح نفسه : ألا تستحق فئة الإعاقة حلولاً آنية في الوقت الحالي تساهم في تقديم الخدمات الصحية حتى يتم البدء بتنفيذ توصيات الدراسة من قبل الوزارة في المستقبل القريب ؟ أكرر شكري وتقديري لسعادة الوزير وللعاملين في الوزارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      وزيــــــــر الصحــــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخت منيرة بن هندي على هذا السؤال وسأحاول إلقاء بعض الضوء على تساؤلاتها . في البداية أحب أن أذكر أن الإجابة عن سؤالكِ لن تكون سهلة بل صعبة . الخدمات الصحية متوافرة للجميع من خلال الرعاية الصحية الأولية بالـمراكز الصحية البالغ عددها 22 مركزًا ، لكن هذه المراكز تقدم الرعاية الصحية إلى الكثير من المرضى عمومًا إضافةً إلى المعاقين . وفضلاً عن ذلك فإن هناك مجموعة من الفحوصات الدورية للأطفال للكشف المبكر عن الإعاقات بحيث نتعامل معها بصورة أشمل وأوضح وأسرع . بالنسبة إلى الرعاية الصحية الثانوية ممثلة بمجمع السلمانية الطبي فهناك مجموعة من الفحوصات السريرية الشاملة لجميع الأطفال حديثي الولادة ، والفحص الدوري للأطفال قبل دخولهم المدارس ، وإذا كانت هناك مشكلة فبالإمكان التعامل معها عن طريق وحدة التطور والنمو في مجمع السلمانية الطبي . وهناك مجموعة من الفحوصات منها الفحص السريري الإكلينيكي ، الأشعة ، التصوير بالتنويم المغناطيسي ، الجهاز العصبي وغير ذلك . كما توجد بمجمع السلمانية الطبي مجموعة من العيادات المتخصصة كالعيادة التخصصية المشتركة لأمراض التطور الحركي والعيادة المشتركة لأمراض التطور اللغوي أو النطق وذلك بعد عمل فحص للمريض للتأكد من حاجته إلى زراعة في القوقعة أو ما شابه ذلك . كذلك هناك أقسام للعلاج الطبيعي في المراكز الصحية عمومًا ومجمع السلمانية الطبي تحديدًا ، ويوجد تعاون حقيقي بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية في موضوع إصدار الشهادات والبطاقات التي تعطى إلى المعاق بحيث يستفيد من الخدمات الصحية عمومًا بالمراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي . إلى الآن لم أجبك عن سؤالكِ فسؤالكِ في واقع الأمر يتلخص في الخدمات الموجودة الآن بالمراكز الصحية عمومًا ومجمع السلمانية الطبي . بالنسبة لموضوع مراكز الرعاية الصديقة للمعاق فقد تم تطبيقه حديثًا حيث تعاملنا معه بجدية والأخت الدكتورة مريم الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية وزملاؤها يعملون بجد واجتهاد لتوفير هذه الخدمات كالمصاعد والمنحدرات وطاولات الاستقبال والصيدلة والمختبرات وغير ذلك ، فما أحببت أن أؤكده هو أن هناك تعاونًا مشتركًا بيننا وبين وزارة التنمية الاجتماعية . الحديث الآن عن المركز الشامل للمعاقين والذي يهدف إلى التأهيل والعلاج والكشف المبكر عن هذه المشاكل والتعامل معها . سيدي الرئيس ، أريد أن أنبه إلى أن الخدمات الصحية في البحرين خدمات للمواطنين جميعًا دون استثناء ولكن يجب أن يكون للمعاق شيء مميز ومتخصص كالمصاعد والمنحدرات وغير ذلك ، ويجب أن نسعى إلى أن يكون هذا المعاق جزءًا من المجتمع بحيث يعطى الفرصة في الخدمات والعمل فوزارة الصحة من الوزارات التي رحبت بتوظيف المعاقين إذ قمنا بتوظيف 13 معاقًا في مختلف الأقسام وهي وظائف محجوزة للمعاقين بحيث لو تنازل معاق يحل محله معاق آخر . أنا والإخوة في الوزارة على استعداد للإجابة عن أي سؤال آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لسعادة الوزير . مَن منا لا يحلم أن يكون الجميع متساوين ؟ لا يوجد أحد يحلم أن يكون معاقًا . فكما قال سعادة الوزير إننا نحلم بالاندماج في المجتمع ولكن الاندماج له خصوصياته فعندما أذهب للمستشفى كأي شخص عادي لا أستطيع صعود السرير فهل هذا اندماج ؟! هذه إعاقة أخرى ، كذلك عندما أقف عند الصيدلية ، صحيح أنني وصلت الباب ولكن أين المحراب ؟ لا أصله وإنما أحتاج إلى شخص آخر يرفع يدي كي ينجز طلبي ، فهل هذا هو الاندماج ؟ كلنا نعلم فلسفة الاندماج فهذه تكون عندما يكون هناك تقنين للاندماج ؛ لأن الاندماج لا يكون بالكلام فمن يفتح أبواب المستشفى للمعاق ومن يعطيه الأدوية من الصيدلية ومن يصعده السرير . أشكر سعادة الوزير وأؤكد أهمية الحل الآني فنحن مثل الغريق فأولياء الأمور غارقون في مشاكلهم فليس صحيحًا أن ننتظر دراسة تنفذ بعد سنتين أو 3 سنوات ، نحن نريد حلاً آنيًا . سؤالي لسعادة الوزير : هل نحن ظاهرة أم وجود ؟ نحن وجود . فمنذ سنة 1977م عند إنشاء مركز ابن سينا إلى الآن لم تفكر الوزارة في عمل سرير خاص للمعاق . قبل كذا يوم حدثت قضية هزت الكويت طرحت في برنامج 6/6 حيث قام أصم وصماء بأخذ ابنهم للدكتور فقام الأب بالإشارة إلى يد ابنه وحركها وهذا المرض به منذ الولادة فماذا أعطاه الدكتور ؟ أعطاه دواء الإسهال لأنه لا يعرف لغة الإشارة ، فاندهش الطفل المريض فزاد الطفل المريض مرضًا . هل لغة الإشارة تكلف وزارة الصحة لو أنها قامت بتعليم المبادئ الأساسية للأطباء ؟ كفيف يقول لي وصلت إلى باب المركز الصحي أمسكتني امرأة وأدخلتني فبدلاً من التخفيف من إعاقتي تفاقمت لأنها لا تعرف إمساكي فضربتني بالباب وشجت جبهتي بعدها نقلت بالإسعاف . كلنا نحلم بواقع أفضل ، من قال إن منيرة بن هندي تريد أن تكون على كرسي متحرك ؟ ولكن لو عملت الوزارة الانحدارت عند البوابة في كل المراكز فإنكم أثبتم أنكم تريدون الاندماج . سعادة الوزير كلنا نحلم بالاندماج وأن نكون جزءًا لا يتجزأ من المجتمع ولكن بعد تقدير المجتمع وتقبله لنا ، شكرًا سعادة الوزير وتقبلوا أسفي لأنني أتكلم في قضيتي بحرارة لأن المعاقين ينتظرون إجابة من سعادة الوزير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      وزيـــــر الصحــــــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتصور أن هذه المعاناة ليست بسيطة ويجب أن نتفهمها ونقدرها حق تقدير ، ووزارة الصحة في سعيها الدائم في توفير كافة الخدمات لكل المواطنين وفئة المعاقين تحديدًا . والمعاناة التي تكلمت عنها الأخت منيرة بن هندي يجب أن تقدر حق تقدير ويجب أن نتوجه إلى المعاقين بالكثير من المساعدة والتفهم ونحاول قدر الإمكان أن نيسر أمورهم في الخدمات الصحية وغيرها ، ومهما تصورنا أننا نتفهم مشاكلهم فلن نحتويها بأكملها لأنها مشكلة خاصة فهم يعانون أكثر مما يظهرون ويعانون أكثر مما يمكن أن يكتب مما يظهرون من معاناة ، وإذا كانت وزارة الصحة تسعى إلى تهيئة الجو المناسب بالنسبة للرعاية الصحية لكافة المواطنين بمن فيهم المعاقون فيجب أن تسعى من الآن ، ونحن بفضل الله والقيادة الكريمة نسعى بصفة مستمرة إلى تهيئة الجو المناسب في الخدمات الصحية في الرعاية الصحية الأولية أو في المراكز الصحية . والأخت منيرة بن هندي تعرف أن بعض المراكز بدأت تتحول إلى ما يشبه المراكز الصحية الصديقة وإن شاء الله في المستقبل القريب سوف ترى والإخوان المعاقون ما يسرهم ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إن سؤال الأخت منيرة بن هندي سؤال مهم ولكن يقال كل معاق جبّار ، لأنه يستطيع التغلب على إعاقته ويكون أفضل من الأصحاء ، وقد حصل ذلك عندما كنت طالبًا في القاهرة حيث رأيت أحد المعاقين يركب الحافلة وهي تسير وحاولت أن أقلده فسقطت من الحافلة ، وقيل لي لا تكرر هذا الفعل مرة أخرى . نحن نعتقد – كما ذكر سعادة الوزير – أن الإعاقة تكون دافعًا إلى مزيد من التحدي والإنجاز ، وخير مثال على ذلك الأديب طه حسين . وأشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 83 لسنة 2007م .
    •  

       وقد وافق المجلس على هذا المشروع بقانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

       
      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لعام 1976م في شأن الأوسمة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 101 لسنة 2007م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع بقانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟


        (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 8 لعام 2007م . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن نطلب تأجيل النظر في هذا الموضوع لأننا نحتاج إلى دراسة التعديل الذي أدخل من مجلس النواب بشكل أكبر فهو قد يكون عائقًا لتنفيذ القرار الأصلي ، فأطلب تأجيل بحث الموضوع حتى تتسنى لنا دراسة هذا الموضوع بشكل أكبر ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الحكومة تطلب تأجيل النظر في الموضوع إلى أن يتم تكوين رأي حول التعديل الذي أدخل من قبل مجلس النواب . فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الصادر بالمرسوم رقم 12 لعام 1971م . وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل . 

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 1/ صفحة 51)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا معالي الرئيس ، إن الاقتراح بقانون المطروح أمامكم والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م قد عرض على المجلس الكريم مسبقًا في الجلسة رقم 14 من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول بتاريخ 13 فبراير 2006م ، ووفق عليه بالأغلبية ، إلا أن الاقتراح سقط بسبب انتهاء الفصل التشريعي الأول دون أن ترجعه الحكومة إلى السلطة التشريعية ( مجلس النواب ومجلس الشورى ) ؛ لذا اضطر مقدموه إلى إعادة تقديمه وعرضه في هذا الدور عله يجد النور لأهميته ، فهو يتناول موضوعًا مثار عدد من التساؤلات والشكاوى ألا وهو ( الحراسة القضائية ) وهذه القضية تدخل فيها أطراف متعددة حددها الاقتراح بالمتقاضين : القاضي والقانون نفسه والحارس القضائي . إن مقدمي الاقتراح يرون أن حل هذه القضية يكمن في نقاط خمس : أولاً : إنشاء جهة حكومية تابعة لوزارة العدل والشئون الإسلامية تتولى أعمال الحراسة القضائية بنفسها . ثانيًا : تعديل مواد القانون المنظمة لمسألة الحراسة أو إصدار قانون خاص بتنظيمها . ثالثًا : تفعيل دور القاضي الرقابي . رابعًا : تعددية جهات الرقابة على أعمال الحارس القضائي . خامسًا : إشراك أطراف الخصومة في إدارة أعمال الحراسة وأعمال التصرف . ونظرًا لأهمية الموضوع ناقشته اللجنة في ثلاثة اجتماعات ، ودعت في اجتماعها السابع والعشرين من الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني بتاريخ 23 مايو 2007م وزارة العدل والشئون الإسلامية ، وعلى إثر ذلك وعد ممثلو الوزارة تسليم اللجنة رأيها ورأي المجلس الأعلى للقضاء مكتوبًا خلال أيام . هذا وقد استلمت اللجنة رأي المجلس الأعلى للقضاء متضمنًا الإحاطة بأن الوزارة سبق أن تقدمت برأيها كتابةً على ذات الاقتراح في الفصل التشريعي الأول . كما أن اللجنة استأنست بوجهة نظر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس حول إنشاء جهة حكومية تابعة لوزارة العدل تتولى أعمال الحراسة القضائية . معالي الرئيس ، صحيح أن ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية أوضحوا في الاجتماع أنه في الوقت الذي يشاطرون فيه مقدمي الاقتراح في أن المقترح على جانب كبير من الأهمية إلا أنهم اختلفوا معهم في أن إيجاد جهاز حراسة إداري يتبع وزارة العدل الشئون الإسلامية يعد أمرًا صعبًا من منطلق الواقع العملي ، وذلك لأن أعمال الحراسة القضائية ذات ارتباط باختصاصات كثيرة مختلفة وأن هؤلاء الخبراء أو الحراس القضائيين لا يعدون أن يكونوا جزءًا من الخبرة المطلوبة للمحاكم ، وإذا أتبع هذا الجهاز لوزارة العدل والشئون الإسلامية وهو جهاز تنفيذي فلن يخلو من مساس وتدخل في شئون السلطة القضائية ، وترى بدلاً من ذلك الشروع في زيادة تفعيل دور الرقابة القضائية على الحراس ، كما أن المجلس الأعلى للقضاء يرى أن إنشاء هذه الإدارة المختصة سيزيد من تضخم الجهاز الإداري ، وأن الرواتب التي ستمنح للحراس القضائيين أو الخبراء في هذه الإدارة لن تتكافأ مع دخل أي خبير يقبل التعيين في هذه الوظائف إلا أصحاب الخبرات والكفاءات غير المميزة ، مما سيترتب عليه في الواقع ضرورة الاستعانة بالكفاءات من خارج الإدارة ، إلا أن اللجنة رأت - يا معالي الرئيس - أن الهدف من إنشاء إدارة للحراسة القضائية هو معالجة مشكلة التقصير المتأتي من جانب الحارس القضائي في إنجاز المهمة الموكلة إليه والالتفاف حولها نظرًا لتداخل الاعتبارات الشخصية إلى جانب تقصير المحاكم من ناحية الرقابة والإشراف على ذلك الحارس القضائي والذي يحصل نتيجة عدم وجود الوقت الكافي من جانب القاضي لمتابعة ما يقوم به الحارس القضائي كما هو مطلوب منه . إن مقدمي الاقتراح في الوقت الذي ضمنوا اقتراحهم آراء مختلفة لحلحلة المشكلة الموجودة ؛ لم يصروا على الأخذ بها تحديدًا ، وإنما تركوا الباب مفتوحًا بعد أن وضعوا أيديهم على الجرح بغية إيجاد علاج لتلك المشكلة ، وللعلم فإن معالي وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قد أشار بالقول إلى أن هناك - إن شاء الله - شيئًا جيدًا سنسمعه في هذا الموضوع وذلك عند حضوره جلسة مجلس النواب بتاريخ 17/4/2007م عند رده على السؤال الموجه من سعادة النائب الدكتور عبداللطيف أحمد الشيخ حول الحراسة القضائية وطبيعة الرقابة الإدارية والمالية والقانونية التي تكون على عمل وأداء الحارس القضائي ، إلا أنه منذ ذلك الوقت حتى الآن لم نلمس أي خطوات تبشر بخير حوله إضافة إلى ذلك فإن بعضًا من مقدمي الاقتراح ومقرر اللجنة استجابةً لطلب معالي الوزير ؛ اجتمعوا مع وكيل الوزارة في أوائل شهر ذي القعدة الماضي بغية إيجاد مخرج ملائم لفكرة الاقتراح لتكون أكثر عملاً وفعالية وعلى أثره طلب إعطاءه مهلة كافية حتى عيد الأضحى المبارك لتتسنى له دراسة ومناقشة الاقتراح مع الوزارة للاتفاق على رأي ومخرج يلاقي استحسان الجميع ، وبالرغم من مضي أكثر من ثلاثة شهور وتذكير سعادة الوكيل المعني بذلك في كل مرة يحضر اجتماعات اللجنة لمناقشة مواضيعها المدرجة على جدول أعمالها ؛ لم تتلقَ أي شيء متعلق بالقضية . ونظرًا لأهمية الموضوع واقتناع اللجنة بأنه لا سبيل للخروج من هذه المشكلة إلا بالسبل التي طرحها مقدمو الاقتراح فإن اللجنة توصي بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والمقدم من الإخوة الأعضاء
      الخمسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا معالي الرئيس ، عندما تم طرح موضوع الحراسة القضائية في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول استبشر كثير من الموطنين خيرًا ، لاسيما أنهم عانوا كثيرًا من تسلط مجموعة من الحراس القضائيين على أموال الورثة والتحكم فيها وصرفها كيفما يريدون بعيدًا عن العدالة وبعيدًا عن المساءلة ، فاستبشر المواطنون بأن عهد انفلات الحراسة القضائية والحراس القضائيين الذين عاثوا فسادًا وتركوا الورثة مدينين لهم قد
      ولى . ولكن للأسف عدنا مرة أخرى بطرح الموضوع على مجلسكم الموقر لتأكيدنا أننا لا يمكننا أن نتخلى عن حق نعتقد جازمين أنه لابد أن نصل إليه . معالي الرئيس ، يتولى الحارس القضائي حراسة المال للورثة والتصرف فيه بعد أخذ موافقة القاضي ولكن كيف يستطيع القاضي مراجعة آلاف الأوراق من الفواتير التي يقدمها له الحارس القضائي ؟ يضطر القاضي إلى الموافقة على تصرف الحارس والمشكلة الأساس هي أن الحارس القضائي يستمر في إدارة التركة والتصرف في أموال الورثة لحين تعيين مصفي التركة وفي بعض الأحيان يكون الحارس القضائي هو المصفي . هناك عشرات من الأمثلة على إساءة تصرف الحارس القضائي في أموال الحراسة ، وقد سقناها ضمن الاقتراح بقانون . بالوضع الحالي لا تستطيع المحكمة أن تكون رقيبًا فعالاً على الحارس القضائي والمصفي . صحيح أنه في حالة تعدي الحارس القضائي على أموال الحراسة يستطيع الورثة تقديم شكوى ولكن إثبات تجاوزات الحارس القضائي تحتاج إلى أدلة ، الأمر الذي يضيع مزيدًا من الأموال والوقت لحين بت القاضي في القضية . وفي معرض التعقيب على رد الوزارة أود أن أبين لمعالي وزير العدل والشئون الإسلامية أن وجود دائرة حكومية ليس بالضرورة أن تتواجد فيها جميع الاختصاصات ، فالاختصاص الأهم هو إدارة جميع الأملاك والمحافظة عليها . وإذا احتاجت هذه الدائرة إلى اختصاص هندسي أو محاسبي أو أي اختصاص آخر فهناك خبراء الجدول والذين يمكن الاستعانة بهم ، ولا حاجة إلى وضع اختصاصيين خبراء في الدائرة إذا تعذر وجودهم . إن المشكلة تكمن في الحارس القضائي الذي يبقي الإرث العقاري والمالي تحت يده ويتصرف فيه كما يشاء وليست المشكلة في الاختصاصات الأخرى . لقد بينا في الدراسة ضرورة تفعيل دور المحاكم الرقابي كما جاء في الصفحة 473 من جدول الأعمال ، ولكن لماذا لم يتم ذلك طيلة هذه السنوات ؟! إن تبعية الإدارة المقترحة لوزير العدل والشئون الإسلامية هي تبعية إدارية مثل أي إدارة أخرى موجودة في الوزارة ، ولم نقل إن الوزير سيتدخل في اختصاصات القضاء . في الفقرة الخامسة من ملاحظات المجلس الأعلى للقضاء تذكر : " إن الحكم الصادر بفرض الحراسة هو الذي يحدد قيمة الأتعاب المستحقة " وهو أمر صعب كما ذكرنا . إن هذا هو الذي يحدث حاليًا حيث يقرر القاضي أتعاب الحارس القضائي في البداية ، وكما جاء في المادة (181) من القانون الحالي حيث تذكر : " يحدد الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة ، ويجوز للحارس أن يتقاضى أجرًا تقرره المحكمة ، ما لم يكن قد نزل عن ذلك " . ومع ذلك فإننا لسنا ضد أي تعديل يؤدي الغرض ويحافظ على أموال الورثة ولكن أين هو الحل ؟ كما لاحظنا فإن رد المجلس الأعلى للقضاء به قبول ضمني بالاقتراح بدليل التعديلات التي اقترحها على  المقترح بقانون ونعتقد أن الجهات القانونية في مجلس الوزراء الموقر تستطيع أن تعدل الصياغة بما يتناسب والقوانين المعمول بها وكذلك عند عرضه على مجلس النواب ومجلس الشورى كمشروع قانون . معالي الرئيس ، لقد تدارست لجنة الشئون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون وأوصت بجواز نظر الاقتراح ، كما أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية أوصت كذلك - كما جاء في رأيها - بجواز النظر في الاقتراح ، وأنني إذ أشكر رئيسي وأعضاء اللجنتين فإنني أدعو زملائي أعضاء مجلس الشورى إلى الموافقة على هذا الاقتراح من حيث المبدأ ، وأود أن أبين لكم أننا مقدمي الاقتراح قد اجتمعنا مع معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والوكيل المساعد مرتين ، مرة في مكتب معالي الوزير والمرة الأخرى في مكتب وكيل الوزارة المساعد ، ووعدنا بمراجعة موقف الإخوة في الوزارة من الاقتراح وخاصة أنهم أعربوا أكثر من مرة عن إدراكهم بمشكلة الحارس القضائي وما يترتب على تفرده بحراسة أموال الورثة من تسلط واستفراد وإساءة تصرف حتى وصل الأمر ببعض الورثة إلى أن بيعت أملاكهم وبقوا مدينين للحارس القضائي ولا أعتقد أن هناك إنسانًا يملك ضميرًا حيًا يقبل بهذا الظلم . إن مسئوليتنا كأعضاء في مجلس الشورى وقف التجاوزات وعدم القبول بأي ظلم يمس أي مواطن . لقد وردت ملاحظات من أن إضافة إدارة في وزارة العدل والشئون الإسلامية سيكون عملاً بيروقراطيـًا . وأستغرب جدًا من هذه الملاحظة ! فهل وضع الحلول لخدمة الناس وحل مشاكلهم يعني عملاً بيروقراطيـًا ؟! وإذا كانت الدوائر الحكومية عملاً بيروقراطيـًا فهل معنى ذلك حل جميع الدوائر بدعوى القضاء على البيروقراطية ؟! إن هذا الكلام عجيب وغريب ، هذه دوائر خدمية وجدت لخدمة المواطنين وليس هناك أجل وأقدس وأهم من تقديم العدالة لهم ، ولو أن هذه الدائرة المقترحة لن يكون لها أي إيراد مالي فهل العدالة تقدر بثمن ؟ أليس لهؤلاء الناس حق الحفاظ على أموالهم بوجود من يحفظ لهم إرثهم الذي آل إليهم كحق شرعي ؟! ليتني لم أسمع هذا الحديث من مسئول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا معالي الرئيس ، لقد سمعت بعض الكلام عن تسلط الحراس القضائيين وكيف يراجع القاضي آلاف الأوراق ؟ هناك قبول ضمني من المجلس الأعلى للقضاء ، واجتمعنا لمراجعة الموقف من الاقتراح ، وإذا كان هناك حل فهل يعني ذلك أن العمل بيروقراطيًا ؟ وسأبدأ من هذا المنطلق ومن ثم سأدخل في الموضوع ، فعندما يكون هناك حل ويوصف بأنه حل فيجب أن يكون حلاً بالفعل ، ويكون حلاً صحيحًا وفي الاتجاه الصحيح ، فإذا لم يكن كذلك فسيكون حلاً من وجهة نظر واضعه ولكنه ليس مطابقًا للواقع ، وعندما تم الاجتماع تمت مراجعة الاقتراح نفسه وليس مراجعة موقفنا من الاقتراح ، موقفنا من الاقتراح ثابت وواضح منذ البداية ، ونحن لم نجتمع لكي أراجع موقفي من الاقتراح ؛ لأن مراجعة موقفي من الاقتراح هو عمل أقوم به على أكمل وجه ، ودائمًا أتحقق إذا كنت على خطأ أم لا ، وفي السابق كان هناك اقتراح من قبل الأخت رباب العريض وراجعته بنفسي وندمت على أنني وقفت ضده . لكن هذا الاقتراح بالذات تناول أمورًا كثيرة ، والحل المقدم في الاقتراح بقانون هو أنني أنشئ إدارة وأتحكم في وقت الحراسة وأترك مهمة الرقابة للمحاكم وأعدد جهات الرقابة وأترك المجال للخصوم للمشاركة في مهمة الرقابة ، فلننظر في هذه الحلول الخمسة الموجودة في الاقتراح بقانون . بالنسبة لإنشاء إدارة فهذا ليس صحيحًا ، وأنا لست مستعدًا لإنشاء إدارة وأطلب توظيف أشخاص ويكون لدي جهاز إداري ضخم وأتابع معه ما الذي يحصل في الحراسات ؟ الحراسة قد لا تفرض على بيت أو شركة صغيرة بل الحراسة يمكن أن تفرض على بنك أو مؤسسة مالية أو قد تفرض على أشياء لا تستطيع الإدارة بأكملها بموظفي وزارة العدل والشئون الإسلامية أن تقوم بهذا العمل بل نحتاج إلى شركة للقيام به ، لذلك نحن لا نستطيع أن نقوم بالعمل بأنفسنا . ما حصل خلال هذه الفترة هو أنه تم إنشاء مكتب في السجل العام لمتابعة أعمال الحراس والخبراء ، وهذا المكتب موجود وتم النشر عنه في الجريدة ، وإذا راجعتم الجريدة فسوف ترون أن هذا المكتب قائم ، وقد أخذ منا وقتًا في إنشائه لأننا نتعامل مع ميزانية ومع ديوان الخدمة المدنية ومع عدة جهات أخرى ، ولابد أن أحترم التسلسل البيروقراطي . الجهاز الآن أنشئ وباشر العمل في متابعة أعمال الخبراء في المحاكم والحراس القضائيين . ووجهة نظري هي أنه لا يمكن أن تنشئ إدارة ولا يجب أن نفكر في زيادة الجهاز الإداري للدولة ، هذا بالنسبة لإنشاء إدارة . فيما يتعلق بمسألة التحكم في الوقت فكل من يمارس مهنة القانون سواءً كان قاضيًا أو محاميًا يدرك جيدًا أنه في الحراسة لا يمكن التحكم في الوقت ، ومن طبيعة الحراسة أن الأطراف هم الذين يتحكمون في الوقت وليس القاضي ، والقاضي يتحكم في الوقت فقط إذا كانت الحراسة متعلقة بمسألة نزاع أمام القضاء ولكن ليس في كل الأحوال ، فقد يكونون مدينين يطلبون الحراسة حتى قضاء ديونهم ، أو شركاء في المال ويطلب أحدهم الحراسة ويكون أحدهم حارسًا قضائيًا حتى يتم إدارة هذا الشيء إلى أن يستوفى ، فكيف أضع وقتًا تحكيميًا لهذا الموضوع ؟ إذن هذا هو الشق الثاني والذي أتى في الاقتراح وتم رفضه . بالنسبة لمسألة أن نترك مهمة الرقابة للمحاكم فقلنا نعم ، يجب أن تترك مهمة الرقابة للمحاكم وهذا هو القائم في القانون الحالي ، ولكن أشرنا إلى زيادة هذه الآلية بالآتي : ننشئ المكتب لمتابعة القضايا التي فيها الحراسة وتعرض على القاضي دوريًا ، وتسلم نسخة لدى وحدة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء لكي تتابع مسألة الحراسات مع كل قاضٍ ، وهذا الموضوع مطبق الآن وأعتقد أن هذا هو الحل . بالنسبة لتعدد الرقابة فلا رقابة على المحكمة في هذا الخصوص ، ولا يتدخل أحد في محكمة الرقابة إلا الخصوم أنفسهم ، لأننا شركاء مختلفون فيما لو أنني والأخ راشد السبت لدينا شركة واختلفنا في مسألة إدارتها ، وتم تعيين حارس بيننا أو تم تعييني حارسًا وأكون تحت رقابته أو هو حارس تحت رقابتي أو هناك طرف ثالث يكون تحت رقابتنا نحن الاثنين ، والمحكمة هي التي تقدر في الأخير ، لذلك نرى أن هذا الاقتراح في هذا الاتجاه لا يخدم المسألة . وقد اجتمعنا معكم وقلنا بصراحة إننا لا نستطيع الموافقة على هذا الاقتراح بهذا الشكل لأننا نناقض أنفسنا ، وهناك توجه لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية بتخصيص أشخاص للرقابة ، وأصبح التبليغ الآن عن طريق البريد وتوجد أنباء طيبة ستسمعونها قريبًا في هذا الموضوع ، فليس هناك موظفون يكلفون 220 ألف دينار شهريًا بل لدي بريد يكلف 50 ألف دينار شهريًا ، وهذا الجهاز محترف ويقوم بالمهمة المطلوبة ، هذا أولاً . ثانيًا : بالنسبة للتوثيق فسيكون هناك مكاتب للتوثيق سواء للسادة المحامين بدرجة معينة أو قضاة سابقين أو قانونيين على درجة عالية ومن الممكن أن يرخص لهم ويكونون موثقين . بالنسبة للتنفيذ فهناك مشاريع سريعة كلها تسير في الاتجاه نفسه ، ونحن نريد أن نقلص الجهاز الإداري ، وأنا لا أريد أن أصرف على موظف وهو جالس في مكتبه و يكون العمل هو إدارة قطاع عام ، كل ما في الموضوع يجب أن نكون regulator . ثالثًا : فيما يتعلق بالقبول الضمني للمجلس الأعلى للقضاء فأنا لا أستطيع أن أقول إن هناك قبولاً ضمنيًا ، وأعتقد أنه إما أن يكون قبولاً أو غيره ، المجلس الأعلى للقضاء هو جهة - في اعتقادي - قانونية وقضائية وينظر في الموضوع بشكل قضائي ويعطي بعض التعليقات ، ولكن - مع احترامي الشديد - لا يمكن أن ينسب له قبول ضمني في هذا الموضوع ، وهذا ما لا نقبله صراحة . بالنسبة لتسلط الحراس القضائيين فأنا لا أريد أن أدافع عن الحراس القضائيين أو أهاجمهم ، ولكن من واجبي أن أقول إن أي حارس قضائي عندما يقوم بعمل فهو مراقب ، وإذا كانت هناك تجاوزات فقد وصلت إلى النيابة العامة وعرضت على القضاء . وغير ذلك لا يمكن أبدًا أن أطلق تهمًا على عواهنها وأضرب مثلاً في أناس وهم بعيدون عن أن يكونوا متسلطين أو منحرفين ، فكيف يستطيع القاضي أن يراجع أوراقًا بالآلاف ؟ وإن إثبات تقصير الحارس القضائي يحتاج إلى أدلة وهذا يضيع الوقت ، فأعتقد أن مسألة إقامة الدليل هي شيء ومسألة أن الرقابي يقوم بواجبه في مراجعة أعمال الحارس القضائي شيء آخر ، مع العلم أن هناك حرصًا على المصلحة العامة وأن هناك حسن نية في هذا الموضوع ، ولكن دعوني أقول لكم الآتي : حسب الإحصائيات الموجودة لدينا إن عدد قضايا الحراسة القضائية قليل جدًا ، فمنذ سنة 2002م إلى 2006م - كان هناك سؤال وأريد أن أبينه لأنه ذكر بشكل رسمي من قبل - أقيمت 130 دعوة ، ورفضت الحراسة في 95 دعوة ، والقضاء فرض الحراسة في 35 دعوة فقط خلال كل هذه الفترة . أرجو ألا تفهم المسألة خطأً ولا أريد أن أتطرق إليها ، والكل يعرف ويدرك في هذا المجلس حقيقة هذا الموضوع لأنه لا يتعدى نزاعًا محددًا بين أشخاص محددين ، ولكن المسألة أصبحت كأنها ظاهرة ، فأرجو أن يتم التعامل مع هذا الموضوع بشكل موضوعي أو بشكل يخدم هذا البلد ولا يعقد عملنا القضائي والإرادي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أتحفنا معالي الوزير بكثير من المعلومات ولكنني أحد مقدمي هذا الاقتراح ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وقد سمعت مبررات رفض المقترح فقط من معالي الوزير - وله كل الاحترام - طوال المداخلة التي تفضل بها سعادته ، ولم يطرح معالي الوزير حلولاً أخرى تعالج هذه المشكلة التي حاول الاقتراح المقدم أن يعالجها ، ومعالي الوزير لم ينكر وجود المشكلة وعلى هذا الأساس تعاملت اللجنة أيضًا مع هذا المقترح بأن هناك مشكلة ، ويجب علينا كسلطة تشريعية وكسلطة تنفيذية أن نسعى لحل هذه المشكلة سواء بهذا المقترح أو بمقترح آخر أو بأي وسيلة أخرى تتقدم بها الجهة المختصة ، ولكننا لم نسمع بأي شيء من هذا القبيل ، وقد ذكر معالي الوزير كل المبررات الوجيهة والقوية ولكن في المقابل المشكلة قائمة أيضًا وتستحق منا الوقوف والمعالجة ، فأتمنى على معالي الوزير أن يبادر أو على الأقل أن يطرح حلاً آخر مغايرًا لهذا الحل الموجود حتى يكون المجال مفتوحًا لبقية الأعضاء لإبداء آرائهم عند اتخاذ القرار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، منذ أن سمعنا آراء مقدمي الاقتراح والجهات الحكومية المسئولة ؛ وجدنا أن هناك مشكلة رقابية بشأن الحراسات القضائية ، ويذهب ضحيتها أشخاص أبرياء لا حول لهم ولا قوة ، ويستفيد منها أشخاص يملكون القوة والقدرة ويستطيعون متى شاءوا أن يسيئوا استخدامها . وقد أقر مسئولو وزارة العدل والشئون الإسلامية بأن المشكلة الأساسية ترجع إلى ضعف الرقابة القضائية على الحراس القضائيين ، وهذا ما أقروا به قبل عامين أي منذ تقديم المقترح عام 2006م . وسؤالنا اليوم : هل تمت إجراءات منذ ذلك التاريخ لتحسين الوضع وتشديد هذه الرقابة ؟ إن دورنا - كسلطة تشريعية - يقتضي تدخلنا عن طريق سن تشريعات تحمي حقوق المواطنين ، وهذا المقترح هو أحد هذه الإجراءات القانونية الضرورية رغم كلفته المادية ، لأنه سوف يحقق العدالة لجميع المواطنين ، وجميعنا متفقون على أن هناك نقصًا وتقصيرًا في الرقابة القضائية والمطلوب هو إجراء إداري أو قانوني لتصحيح الوضع . إن المقترح المقدم من أعضاء السلطة التشريعية والقانونية هو وسيلة قانونية جيدة لتعديل الوضع ، وأرجو الموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالفعل نحن أمام مشكلة أزلية موجودة قديمه وهي مشكلة الفساد عند الحراس القضائيين . نحن في مجلس الشورى اجتهدنا وتقدمنا بحل وقدمنا سابقًا هذا الاقتراح في الفصل التشريعي الأول ، وتم مناقشته في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول بتاريخ 13/2/2006م ، وقد وافقنا على هذا الاقتراح بقانون ، ولكن الحكومة أسقطته ضمن الاقتراحات أو القوانين التي تم تقديمها وهذا حقها الدستوري ولا يمكن أن نناقشها ، ولكن كنت أتمنى على الحكومة - بعد كل هذه الفترة الطويلة - أن تأتي بحل لهذه المشكلة والتي يعاني منها المواطنين والورثة بشكل خاص . طبعًا ذكرت في مداخلتي بتاريخ 13/2/ 2006م أمثلة حية لمدى انتشار الفساد في الحراسة القضائية ، سأذكر لكم الآن مثالاً حيًا : هناك أوراق موثقة موجودة لدينا تبين لنا أن الحارس القضائي يتسلم مبلغًا شهريًا بمقدار 4000 دينار منذ عام 1996م وحتى هذا اليوم أي أنه تسلم خلال 15 سنة مبلغًا وقدره 528 ألف دينار ، ومن خلال الكشف الذي يرسله إلى الورثة كل شهرين تسلم مبلغًا بمقدار 12 ألف دينار أي 6000 دينار كل شهر لمصروفات الموظفين ومصروفات أخرى ، فهو اقتطع خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية مبلغًا في حدود 792 ألف دينار ، ومجموع المبلغين في حدود مليون 32 ألف دينار تقريبًا وذلك استنادًا إلى المعلومات التي حصلنا عليها من المتضررين ومن التقارير المفصلة عن الحراسة القضائية ، والأدهى من ذلك أن هناك تلاعبًا وفسادًا في الحراسة القضائية ، لأن أحد المكاتب المتخصصة نقل هذا الموضوع إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية وأبلغ عن الحارس القضائي الذي يقوم بذلك ، ولكن الوزارة لم تتخذ أي إجراء ضده وهو مازال فارًا ومطلوبًا للعدالة والإنتربول يلاحقه من مكان إلى آخر ، وهذا مثال واحد ولا أريد أن أكرر المزيد من الأمثلة . وقد رفض معالي الوزير السابق هذا الاقتراح كما رفضه معالي الوزير الحالي ، وقد تكون هناك مبررات لرفض الاقتراح وقد صاغ لنا معالي الوزير هذه المبررات بأن هناك تضخمًا في الجهاز الوظيفي ، من يقول إن الجهاز الوظيفي الحكومي ليس فيه تضخم ؟! يعني نحن اجتهدنا وذكرنا الحلول والحكومة لم تقدم لنا أي حل لحل هذه المشكلة وهي تعترف بهذه المشكلة ولم تبادر بأي حل ، فنحن قدمنا الاقتراح بقانون - ولا ندري يمكن أن تسقطه الحكومة - ونراه أحد الحلول المناسبة لحل هذه المشكلة . أنا أتصور أن الإخوان أعضاء مجلس الشورى أمام مسئولية الآن لأنهم وافقوا على هذا الاقتراح في الفصل التشريعي السابق ، ولنثبت للرأي العام مدى مصداقيتنا ونوافق على هذا الاقتراح مرة أخرى وبالإجماع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أننا هنا بصدد مناقشة مقترح بقانون من حيث قبوله أو عدمه ، وأتمنى أن يتسع صدركم لأن أطرح بعض التعليقات على هذا المقترح ، فأعتقد أن هذا هو مجال عملي الآن لأنني هنا بصدد مقترح معين ، لذلك جئت لكي أتكلم عن المقترح وأناقشه ولم أأتِ لطرح حلول معينة ، ولكن السؤال : هل هذا المقترح صحيح وسيحل المشكلة - إن وجدت - أم ليس صحيحًا ؟ في اعتقادي إلى الآن أن هذا المقترح لا يعتبر حلاً لهذه المشكلة إن وجدت ، هذا أولاً . ثانيًا : هل هناك مشكلة حقيقة أم لا ؟ حسب وجهة نظر وزارة العدل والشئون الإسلامية لا توجد مشكلة حقيقة في موضوع الحراسة ، وعدد قضايا الحراسة قليل ، وكل ما في الموضوع هو مسألة المتابعة ، وذكرت أن هناك حلاً تم إيجاده وهو وجود مكتب لدى السجل العام لمتابعة الخبراء والحراس القضائيين . فيما يتعلق بالتعليق على القضاء وتحسين الوضع وتجديد الرقابة القضائية الضعيفة ، ففي اعتقادي أنه لا السلطة التشريعية ولا السلطة التنفيذية تستطيع أن تعلق على القضاء بهذا الشكل كسلطة ، بمعنى - كوني وزير العدل والشئون الإسلامية أرجو أن أكون قد نقلتها بشكل واضح - أن القول إن القضاء ضعيف أو القضاء كذا فهذا يهز ثقة العامة في القضاء ، وأعتقد أن العائد من وراء ذلك أقل بكثير من الضرر الذي من الممكن أن يحدث . هل هي حالة أم ظاهرة ؟ أعتقد أنه إذا كانت هناك قضية فهي حالة ، ولا أدري عن القضية التي تكلم عنها الأخ عبدالرحمن جمشير ؟ ولكن أعتقد أن هذه القضية نظرت في المحاكم الجنائية ووصلت إلى التمييز فالمسألة ليست متروكة على عواهنها ، وإذا كانت هناك أي مشكلة فهي تذهب إلى المجلس الأعلى للقضاء وينظر فيها وهناك مكتب إداري يساعده في ذلك ، ولكن أن أعمم من قضية واحدة وأقول إنها ظاهرة ففي ذلك القليل من القفز على الحقائق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أبدأ مداخلتي الثانية بالرد على معالي الوزير ، كون أن اجتماع الأعضاء ومقدمي الاقتراح ومقرر اللجنة مع معاليه ومع وكيل الوزارة ليس لإيجاد حل لهذه القضية ، فلدي وجهة نظر على هذا الشيء ، كان هذا الاجتماع في مكتبه ، أما الاجتماع الثاني فقد كان في مكتب سعادة الوكيل ونحن لم نحضر هذا الاجتماع لأننا لن نمد يدنا إلا لإيجاد حل لهذه المشكلة ، وهناك اعتراف بأن هناك مشكلة ، ولتأييد هذا الكلام اسمح لي - معالي الرئيس - أن أورد بعض الأقوال التي قالها سعادة الوزير السابق وهو الدكتور محمد علي الشيخ منصور الستري وكان معاليه - معالي الوزير الحالي - وكيلاً للوزارة ، ومن أقواله : إن الوزارة في طور إعداد ندوات للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال الحراسة القضائية ، والسؤال من جانبه : هل قامت الوزارة بما وعدت به بالرغم من مضي عامين على ذلك ؟ في المداخلة الثانية يقول سعادة الوزير : ونحن معكم في أي شيء تعتقدون أنه سيعزز الرقابة القضائية على الحراسة ، وفي المداخلة الثالثة يقول : نحن نتعاطف مع الأسر التي آلت إليها الحراسة فيما آلت إليه ونعمل إن شاء الله على تلافي أي شيء في المستقبل يمكن أن يعرض هذا الأمر للصعوبات , ونحن على استعداد للتعاون مع مجلسكم الموقر في ضبط أية صياغة مطلوبة . يا معالي الرئيس ، مددنا أيدينا لذلك فما هي النتيجة ؟ إهدار للوقت بعد أن أسقط الاقتراح ، في المداخلة الرابعة يقول : نحن معكم في الهدف والخلاف في الآلية ونحن على استعداد لمشاركتكم بخبرتنا لوضع الآلية المناسبة إذا رأيتم ذلك ولن يضر المسألة التشريعية أن يؤجل الموضوع إلى أسبوع أو أسبوعين لكي نتفق على الآلية ، ولكن لم يؤجل الموضوع إلى أسبوعين بل إلى عامين . معالي الرئيس ، في الاقتراح الذي أمامكم هناك أربعة حلول من ضمنها تكوين إدارة للحراسة القضائية لتفعيل دور الرقابة على أن تتعامل مباشرة مع القاضي وتراقب الحارس في نفس الوقت . النقطة الثانية ، طرق تفعيل دور القاضي الرقابي ، الأمر الذي يطالب به معالي الوزير إلا أن هذا الدور وضع بعض المقدمات لتفعيل دور الرقابة القضائية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم الشكر والتقدير إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية على هذا التقرير والشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح . سيدي الرئيس ، فحوى طلب مقدمي الاقتراح هي أن تكون هناك جهة إدارية ذات خبرة تختص بالشأن القضائي والمالي والشأن الهندسي أيضًا وتكون أمينة في أداء واجبها باعتبار أن ذلك أحد الحلول العملية لحل هذه المشكلة التي تؤرق الكثير من العوائل البحرينية ، وأرى أن مقترحهم صائب بحيث تتولى هذه الجهة المسئولية الإدارية والفينة وأن تكون ذات كفاءة عملية وإدارية عالية . وأرى - سيدي الرئيس - أنه لابد من التوفيق بين ما تؤكده وزارة العدل والشئون الإسلامية من أعمال الحراسة القضائية ذات الارتباط والعلاقة بالاختصاصات الأخرى ، فهناك أعمال ذات علاقة بالمحاسبة وشئونها والهندسة وشئونها وهي مرتبطة أيضًا بالعديد من الاختصاصات الأخرى ذات الشأن . وكما تقول الوزارة المعنية فإن صلب المشكلة يكمن في نظام الخبرة لأن بعض الحراس القضائيين لا تتوافر لديهم الخبرة الكافية المطلوبة للمحاكم ، وإذا كان الحال كذلك فلم هذه القضايا الشائكة التي يعاني منها العديد من الناس في البحرين ؟ أعتقد أن هناك خللاً ما وهذا ما دعا مقدمو الاقتراح إلى طلب تعديل هذا الخلل بالإضافة إلى تعديل بعض مواد القانون الحالي . سيدي الرئيس ، يبدو لي أيضًا أن المسألة أو المشكلة مالية بالدرجة الأولى ، وعليه لابد من عقد اتفاق شراكة بين الورثة ووزارة العدل والشئون الإسلامية والحراس القضائيين لتعديل بعض مواد القانون بحيث تتحمل الوزارة تعيين الخبراء من الحراس القضائيين المؤهلين بالتوافق مع أصحاب الشأن لكي يتحملوا جزءًا من الأتعاب القضائية أو الحراسة القضائية التي تعود إلى خزانة الوزارة وتستخدم لمكافأة الحراس القضائيين أو أن تكون جزءًا مكملاً من رواتبهم من خلال فرض أتعاب الحراسات القضائية بإشراف الوزارة . وإنني أؤيد ما ذهبت إليه الوزارة بأن تقوم بإعداد تشريع يعزز دور الرقابة القضائية على الحراس وتؤكد عدم تعرض الكثير من الورثة والعائلات للمشاكل الحالية التي ذكر مقدمو الاقتراح بعض الأمثلة عليها ، وأن تتمكن الوزارة من تعديل ما تراه مناسبًا وخصوصًا في المادتين 180 و 180 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م ، حيث طلب مقدمو الاقتراح إنشاء إدارة تسمى إدارة الحراسات القضائية تابعة لوزارة العدل والشئون الإسلامية . وإنني أرى أن الحراسات القضائية ما هي إلا جزء من خبرة المحاكم ، وإن الوزارة عليها إنشاء مكتب فني مهمته توجيه الخبراء توجيهًا فنيًا واستحداث قسم للتفتيش على أعمال الحراس القضائيين ، وأن تكون هناك رقابة فنية على الخبراء في جميع الفروع المحاسبية والهندسية والطبية ، وأن تعين محكمة تأديبية في حالة حدوث أي تقصير في أداء المهام المنوط بهم ، على أن يقدم الخبراء تقاريرهم إلى مكتب الخبراء وتقوم اللجنة بتقدير أتعاب ومصروفات الخبير وتعتبر المبالغ المودعة إيرادًا للخزانة العامة ، وهذا ما أخذت به العديد من الدول ومنها القضاء المصري على سبيل المثال . سيدي الرئيس ، إن هذا الموضوع ليس بجديد ولكن المشكلة في البحرين تتمثل في استمرار المعاناة على نحو يتوجب إعادة النظر ، علمًا بأن دولاً كثيرة أخذت بنظام إدارة الحراسات القضائية من خلال تشريع حديث تفرضه الظروف العملية التي أثبتت الحاجة إلى هذا التعديل . وخلاصة مداخلتي هي أنه يجب أن يكون هناك اتفاق شراكة بين الورثة ووزارة العدل والشئون الإسلامية والحراس القضائيين تشرف عليه وتديره جهة في الوزارة بحيث لا يكون هنالك عبء مالي جديد على الوزارة ويكون بعيدًا عن السلطة القضائية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الاقتراح المقدم من الإخوة له احتياجاته بالنسبة للحوادث التي حدثت من قبل ، ولكن بالنسبة لما تفضل به سعادة الوزير فهل الحالات التي وقعت تصل بالقضية إلى حالة الظاهرة التي تستوجب إنشاء جهاز يزيد من البيروقراطية في الجهاز الحكومي أكثر مما هو عليه اليوم ؟ هل إنشاء هذا الجهاز سوف يتابع أمور الحراسة القضائية ؟ وهل يستطيع هذا الجهاز توفير الخبراء والاختصاصيين وكل الأطراف ذات العلاقة لكل الحالات التي تحال إليه ؟ لأن الحراسة القضائية ليست فقط على موضوع منازعة بين ورثة وعلى إرث بسيط ، بينما نحن اليوم لدينا مجتمع يستقطب استثمارات عالمية ونستقبل استثمارات لشركات عالمية ذات رساميل تبلغ المليارات ، فعند حدوث أي خلاف هل سيكون في هذا الجهاز - والذي سوف تصرف عليه مبالغ - خبراء نحن بحاجة إليهم للنظر في فصل منازعات بين شركات متعددة الجنسيات تبلغ رساميلها المليارات ؟ لا تستطيع أية دولة أو محكمة في العالم أن توفر مثل هذه الأجهزة ، وإذا كان هناك حديث عن خلاف بين ورثة على إرث - وهذا أمر معروف - فمن الممكن أن تكون هناك حالات فردية قد حدث فيها تجاوز في الحراسة القضائية ، ومسألة التحقق في هذا الأمر تتعلق بالحكومة وبوزارة العدل والشئون الإسلامية . وبودي أن أبين أن جهاز الحراسة القضائية جهاز معقد ، فمثلاً إذا حدثت منازعات على قطع بحرية واحتاج الأمر إلى رأي فني فهل يفرض على هذا الجهاز تعيين فني ديزل لحين الحاجة إليه لمثل هذه الأمور وبالتالي يكلف الوزارة مبالغ ؟ إن الموضوع له وجهاته ، أما تطبيقه على أرض الواقع فهذا أمر مكلف وسوف يكون الأمر كحل مشكلة بمشكلة أكبر منها ، صحيح أننا نواجه مشكلة ولكن حلها بهذا الاقتراح يعني خلق مشكلة أكبر منها خاصةً أن المجلس الأعلى للقضاء لم يؤيد هذا المقترح ضمنيًا ، وأورد الأسباب التي تبين صعوبة التطبيق ، وعليه أدعو إلى أن نرجع إلى النظام وخاصةً أن وزارة العدل والشئون الإسلامية وعدتنا بأنه ستكون هناك قيود وضوابط على هذا الموضوع ، ولكن ليس من الصحيح أن تحل المشكلة بأسلوب يخلق مشكلة تزيد من التفاقم ، ومع احترامي للإخوة مقدمي الاقتراح إلا أنني لست مؤيدًا لهذا المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا معالي الرئيس ، أنا بدوري أتقدم بالشكر إلى الإخوة مقدمي الاقتراح وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية الموقرة والتي أيدت هذا الاقتراح . بالرغم من أن وزارة العدل والشئون الإسلامية لا تختلف مع مقدمي الاقتراح إلا أنني أستغرب موقفها غير الواضح من هذا الموضوع ، واستنكر تباطؤها في الوصول إلى قرار حاسم في شأن مشكلة تمس جميع فئات المجتمع . إن الذي ذكره الأخ فؤاد الحاجي من الممكن أن يؤدي إلى تمييع الموضوع بعض الشيء ، مع احترامي لرأيه ولرأي سعادة الوزير وبغض النظر عن بعض الحالات الشاذة التي يمكن أن نزيلها من الطريق . بالنسبة للأسباب التي أدت إلى إسقاط المقترح وعدم متابعة الوزارة للموضوع مع مرور سنتين فإن ذلك غير منطقي ، وأنا أتعاطف مع المقترح من خبرتي في الأمور التجارية حيث وجدنا حالات كثيرة جدًا تندب حظها المتعثر الذي أوصلها إلى اللجوء إلى طلب حارس قضائي أو مصفٍ قضائي . كما ذكر بعض الإخوان فإن الملايين تهدر بعيدًا عن مستحقيها والتصفيات أو الحراسات تستغرق زمنًا أو أزمانًا دون أية نتيجة أو تدخل من الوزارة الموقرة للحسم النهائي ، ومع أنني متفهم للرأي الذي قدمه سعادة الوزير أو الوزارة الموقرة إلا أنني أرجو أن يتحقق طلب مقدمي الاقتراح ، وأتمنى أن تحاول الوزارة تدارك الموقف ودراسة كافة جوانبه لتتقدم باقتراحات من خلال جهات الاختصاص القانونية فتحل المشكلة التي تؤرق الكثير من المواطنين . نحن مع سعادة الوزير في أننا جميعًا نشكو من بيروقراطية المحاكم ولا نريد أن نزيد هذه البيروقراطية بل على العكس ، ولكن يجب تنظيم مسألة الحراسة عن طريق تشريع جامع مانع لأي لبس أو غموض ، والأرقام التي ساقها بعض الإخوة مأخوذة من أمثلة متكررة حيث ذكر بعضها الأخ عبدالرحمن جمشير وذكر بعضها أيضًا الأخ راشد السبت عندما قدم الاقتراح منذ سنتين ، ويجب على الوزارة إيجاد حلول لهذه المشكلة الأزلية المؤرقة . إننا نحترم رأي معالي الوزير ولكن جدية المشكلة تتطلب منه تغيير رأيه وإيجاد الآليات التي تحقق الهدف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا معالي الرئيس ، إنني أعتقد أننا اليوم من المفترض أن نتحمل المسئولية ونوجد حلاً لمشكلة موجودة ، حيث إن الاقتراح قدم منذ سنتين أي في
       فبراير 2006م . أعتقد أن مقدمي هذا الاقتراح بادروا إلى إيجاد حلول للمشكلة ، والآن معالي الوزير يقول إنها ليست ظاهرة حيث إنها تؤثر على 35 عائلة وهذا الأمر ليس بجوهر المشكلة لأن هناك أموالاً تهدر ويجب أن نفكر في حلول لهذه المشكلة . وذكرت وزارة العدل والشئون الإسلامية في ردها أن الحل الذي تقدم به مقدمو الاقتراح ليس هو الحل الأفضل ولكن هناك حاجة إلى تشريع نصوص تعزز من دور الرقابة القضائية على الحراسة ، ولا أدري لماذا وزارة العدل والشئون الإسلامية - خلال السنتين المنصرمتين - لم تبادر ولم تتقدم بمشروع قانون لإيجاد هذه النصوص ؟ وأتمنى أن يذكروا لنا حلولهم المقترحة . بالنسبة للنقطة الثانية فإنني أجد أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية أوصت بجواز النظر في هذا الاقتراح الذي أمامنا لأنه سليم من الناحية القانونية ، ولدي بعض النقاط التي قد تشكك في سلامة هذا الاقتراح من الناحية القانونية ، فهناك مادة من المواد تجيز تعيين حارس قضائي بناءً على طلب ذوي الشأن ما لم يتفق ذوو الشأن على تعيين حارس معين ثم تأتي مادة أخرى تلزم بأن تكون هناك إدارة معينة واحدة وليس هناك أي خيار ، فأود أن ينظر في الصياغة القانونية للمواد التي أمامنا في وقت لاحق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح التالي : في خمس سنوات هناك 35 قضية ، والقضايا التي كانت موجودة منذ عام 2002م إلى نهاية عام 2006م كانت 3 قضايا فقط ، و35 قضية لا تتعلق بالعوائل فقط بل قد يكون المال المشترك الذي يكون فيه مشكلة يخص عائلات أو شركة أو أي شيئ آخر ، وقد يكون هناك خلط ما بين الخبرة والحراسة ، فلدينا مشكلة بالنسبة للخبرة وهي أن أحسن شركات التدقيق أو شركات الهندسة بدأت تخرج من نطاق الخبرة أمام المحاكم من ناحية الجدوى ، وهذا ما وعدناكم به بأننا سوف نعمل على إيجاد الحلول لهذا الأمر . هناك أنظمة موجودة في أستراليا وبريطانيا وهذان البلدان لديهما أحسن نظامين موجودين فيما يتعلق بالخبرة أمام المحاكم ، وهذا موضوع آخر وإن كان سيؤثر وبشكل غير مباشر على مسألة الحارس القضائي . بالنسبة لما وعدناكم به في موضوع الخبرة والحراس فهو إيجاد مكتب يتابع عدد قضايا الحراسات أمام كل محكمة مع المحكمة المختصة ومع وحدة التفتيش في المجلس الأعلى للقضاء ، وهذه مسألة متابعة وليست أكثر من ذلك وهذا ما قمنا به . وأرجو - إذا سمحت سيدي الرئيس - أن تعطي الكلمة للأخ خالد عجاجي وهو قاضٍ ووكيل مساعد لشئون المحاكم والتوثيق وهو أدرى مني بتفاصيل هذا الأمر ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق .

      الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق :
      شكرًا معالي الرئيس ، والشكر موصول لسعادة الوزير . في البداية أود أن أؤكد لسعادة العضو الأخ راشد السبت أنه عند اجتماعنا مع الإخوة في اللجنة وعدناهم بأن ننظر في إيجاد حل لمشاكل تعترض مسألة الحراسات القضائية ، وتوصلنا إلى أن معالي الوزير وجه إلى أن ينشأ مكتب متابعة ، وقد سبق أن أشار إليه ولن أعيد الحديث بالنسبة لهذا المكتب . ولكن بودي في الحقيقة كقاضٍ أن أشير إلى مسألة مهمة وهي أن طبيعة دعوى الحراسة تتعلق أصلاً بمنازعة بين أطراف القضية وقد يتأثر الحارس القضائي في الفصل بين المتنازعين أو من أحد الأطراف ، وفي الحقيقة دائمًا يكون الحارس هو الشماعة التي تعلق عليه المشاكل ، في حين أن الحراسة فرضت للسيطرة على هذه المشكلة ، والحراسة لا تفرض إلا بتحقق شروطها ، والشرط هو - وبإضافة صفة الاستعجال - قيام منازعة جدية بين الأطراف والدليل على ذلك هو أن 95 قضية رفضت من عدد 130 دعوى قضائية  . الأمر الآخر هو التوجيه إلى أنه يجب أن يحل الموضوع إداريًا فقد يكون فيه نظر - وأنا أتحدث كقاضٍ - فعمل الحراسة يبدأ بدعوة تقدم إلى القضاء ويصدر فيها حكم من القضاء ، والقضاء هو المعني بالرقابة إذا تقدم له ذوو الشأن بطعون أو طلب رد أو طلب محاسبة للحراس ، وقانون الإثبات أكد هذا الأمر في أكثر من موضع ؛ لذلك أحب أن أؤكد مرة أخرى أن الجهاز القضائي والسلطة القضائية والمحاكم هي المعنية بالرقابة على الحارس ، ولا يمكن للإدارة أن تتوجه بأي إجراء ضد حارس ما إذا تأكد القضاء من هذه النقطة ولم يتبين له قيام الدليل على ما نسب إلى الحارس من ممارسات . هذان الأمران وددت أن أشير إليهما ، شكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
       
      العضو عبدالرحمن الغتم
      :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤلان : التساؤل الأول لسعادة وزير العدل والشئون الإسلامية ، هل سبق أن قامت الوزارة بتطبيق جزاءات معينة لتجاوز الحارس القضائي المهمة الموكلة إليه ؟ وهل تم تعويض المتضررين أو تبديل الحارس ؟ وما هي الجزاءات التي تم تطبيقها على الحارس القضائي ؟ التساؤل الآخر : هل لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية بقيادة سعادتكم الكريمة خطط لتحديد أولويات للنظر في مثل هذه القضايا حتى نعطيها نوعًا من الأولوية للإسراع في البت فيها ولتجنب تجاوز الحارس القضائي وتجنب الأضرار التي قد تلحق بالمتخاصمين في مثل هذا الموضوع ؟ وهناك نقطة أخرى ، نحن مجلس تشريعي ودائمًا ما ينظر المشرع إلى سد الثغرات التشريعية الموجودة في المجتمع ، وحتى لو لم تكن هناك قضايا معينة مطروحة على الساحة فإن المجلس التشريعي أو المشرع يسعى دائمًا إلى سد هذا الفراغ التشريعي لتجنب مثل هذه المخالفات أو التجاوزات التي قد تحدث في المجتمع حماية لأفراده ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

       
      العضو جميل المتروك :

      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أشكر إخواني مقدمي الاقتراح وأنا متأكد أن ما تقدموا به يعبر عن الإحساس بالحالة الموجودة في البلد ، لكن هناك تساؤلات كثيرة قبل أن نخطو إلى الموافقة على مثل هذا المشروع . لقد سمعت من كثير من الإخوان عن إساءة الحارس القضائي وفساده وعدم توفر الخبرة والنزاهة فيه ، وإذا كان فهمي هو الصحيح فهذا معناه أن القضاء هو الذي يعين الحارس القضائي ، وذلك معناه أننا نشك في القضاء وليس الحارس القضائي لأن الحارس القضائي معين من القضاء وهذه هي الحقيقة ، إذن لماذا يعين القضاء حارسًا ليست لديه خبرة ؟ لماذا يعين القضاء حارسًا غير نزيه ؟ لماذا يعين القضاء حارسًا لديه فساد أو يقوم بالاستغلال ؟ أنا لا أعتقد أن هذا صحيح ، ففي كثير من الأمور تهدر الملايين ، ولكن مثلما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير فإن 4 آلاف دينار تدفع شهريًا من سنة 1996م ، وأنا أقول للأخ عبدالرحمن جمشير إنه في الكثير من المؤسسات يدفع للمهندس الأول أكثر من 4 آلاف دينار شهريًا لكي يدير قسمًا وليس مؤسسة ، هذه إحدى النقاط لكن - دون شك - هناك الكثير من الأمور تحتاج إلى تحسين في الآليات المتعلقة بالحارس القضائي ، وقد تفضل بذكر ذلك معالي الوزير والأخ القاضي . أعتقد أن وجهة نظر هذا الاقتراح مقبولة ولكن ليس بتعيين جهاز إداري أو تكوين إدارة في وزارة العدل والشئون الإسلامية لتقوم بهذا العمل ، فقد يكون الأمر بالعكس ، حيث من الممكن أن تكون هناك أعباء أكبر ليست مالية فقط وإنما إدارية كذلك ، نحن نذهب إلى هذه الإدارة لكي تعين الخبير ، هل ستكون هذه الإدارة أفضل من القاضي الذي سيعين الخبير ؟ إذن نحن نشك في القاضي وليس في الآلية . أعتقد أننا يجب أن ننظر في هذا الموضوع بجدية أكثر وتحليل أكثر ، وأنا متأكد أنه يجب أن تكون هناك آليات واضحة وخاصة في موضوع الرقابة من ناحية القضاء ، وأعتقد أنه يجب أن تكون هناك تشريعات تسد الفراغات في الآلية وليس التشريع فالتشريع موجود ولكن من الممكن أن تكون الآلية غير موجودة ، طبعًا أنا لم أبحث في هذا الموضوع والإخوان من المؤكد أنهم بحثوا في هذا الموضوع ولكن التشريع موجود إنما الآلية قد تكون غير موجودة في موضوع الرقابة . وأنا أعتقد أنه يجب أن نوضح هذا الموضوع للمجلس لكي يتخذ قراره بشأنه ، وشكرًا .           

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية . 

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت فقط أن أُذكر المجلس الموقر بأنه استخدم إرادته التشريعية وأقر هذا المقترح والآن نحن نتعامل مع مقترح أقر سابقًا وإذا أردت أن أمضي إرادتي التشريعية كمجلس تشريعي فعلي الآن أن أمضي ما أمضاه هذا المجلس سابقًا ، الحكومة الموقرة بجرة قلم أسقطت اقتراحًا أقر سابقًا من هذا المجلس الموقر ، وبدون أي أسباب واضحة ظاهرة للعيان ، قد أستطيع أن أفهم رفضها لكثير من تفاصيل هذا المقترح ، ولكن بخصوص استخدامها لحقها في إسقاط هذا المقترح فأعتقد أن على المجلس هنا أن يمارس حقه التشريعي في إعادة إقرار ما أقره سابقًا ، ونحن قد نتفق على كل هذه التفاصيل والمبررات التي ذكرت من أجل رفض هذا المقترح ولكن بعد أن نمضي إرادتنا التشريعية في إقرار ما أقررناه سابقًا ، وعندما يأتي الاقتراح بقانون بصورة مشروع قانون من الحكومة فإن كل هذه التفاصيل ستكون محل نظر وعند ذلك نستطيع أن نرفضها من أجل هذه التفاصيل ، ولكن الآن - كمبدأ - أعتقد أن على المجلس الموقر أن يحترم إرادته التي أمضاها سابقًا بإقرار هذا المقترح وأن يقره الآن حتى يحسم الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أجد نفسي مضطرًا إلى أن أعقب بعض التعقيبات السريعة . أولاً : هل هناك حالات تم فيها تعقب حارس قضائي فيما يتعلق بالإخلال في واجباته ؟ نعم ، لا تحضرني الآن تفاصيل هذا ولكن هناك حالات وبعضها جنائية . ثانيًا : فيما يتعلق بأولويات الإسراع فهناك أولويات لوزارة العدل والشئون الإسلامية - وقد عرضت على مجلسكم الموقر في معرض الإجابة عن أحد الأسئلة - في الإسراع في العملية القضائية ، وأن يكون عمر القضية أقل في العمل القضائي وبالتالي تتم عملية إصدار الأحكام بشكل سريع ، هذه النقطة التي نعمل عليها الآن . المشكلة الأساسية هي أن الإسراع في القضية قد لا يتناول مسألة الحراسة لأنها مرتبطة بالأشخاص أنفسهم في جزء منها ، وصحيح ذلك إذا كانت المحكمة سوف تفصل الموضوع ، ولكن إذا كان الأطراف أنفسهم غير متفقين وقد يكون أحدهم هو الحارس فلا تستطيع أن تعمل أي شيء . ثالثًا : القول إن الحكومة أسقطت المقترح بجرة قلم ، فلا أعتقد أن الحكومة تعمل ذلك ، فالمقترح درس وعرض علينا وكان موقفنا كوزارة العدل والشئون الإسلامية ليس مع هذا المقترح لأنه بهذا الحال لن يؤدي إلى نتيجة ولكن القول : بجرة قلم وغير ذلك معناه أن هناك نظرة سياسية لهذا الموضوع وتقدير ذلك يعود إليكم ، أنا سأتكلم عن الناحية القانونية فقط ، فنحن في وزارة العدل والشئون الإسلامية درسنا المقترح من الناحية القانونية وأسقط ، ولم يكن الإجراء موجهًا ضد السادة الأعضاء ولا ضد المقترح ، بل المسألة قانونية فالحكومة تستطيع ألا تتمسك بالمقترحات في هذه المقترحات بهذه المرحلة ، وإذا قدم في صورة مشروع قانون فلا أستطيع أن أعمل به أي شيء ، فالمسألة ليست في من يسيطر بدليل أن المقترح بين أيديكم الآن وهو قائم أمامكم مرة أخرى ، فلن أدخل في المناقشة السياسية في هذا الأمر وأنا أتكلم فقط من الناحية القانونية ، وأرجو أن يثبت موقفنا من أن كل من قام بالعمل على هذا المقترح له مني الكثير من التقدير والاحترام لأن عملهم هذا هو الذي أدى بنا إلى أن نفكر في إقامة هذا المكتب لمتابعة شئون الحراس وأن يكون للجنة الحراسة دور في هذا الخصوص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الموضوع قد أشبع بحثًا ، ولا أعتقد أن الإخوان - رغم أن أمامي قائمة بسبعة من طالبي الكلام - سوف يضيفون جديدًا إلى ما قيل على الرغم من أن الموضوع يستحق الاهتمام . ومن خلال موقعي أرى أن معالي وزير العدل والشئون الإسلامية لا يرى المشكلة كما ترونها فهو يراها حالة وليست ظاهرة . النقطة الثانية والمهمة التي ذكرها معالي الوزير هي أنه يعتقد أن الموضوع سيطول والبيروقراطية أيضًا ستطول في عملية حل مثل هذه المشاكل وأنتم تعرفون أن الأجهزة الحكومية دائمًا ما تأخذ وقتها في حل مثل هذه المشاكل ، هذا هو رأي معالي الوزير ، أنتم ترون أن الموضوع ظاهرة ويجب أن تعالج ويجب أن تعطى مزيدًا من الاهتمام وتتهمون بعض بيوت الحراسة القضائية ، ولكنني أرى من خلال كلامكم وبالأخص كلام الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية أنكم منفتحون على أي حل آخر وليس من الضروري أن يكون الحل هو الذي طرح في المقترح ، وأنا نيابةً عنك - الأخ محمد هادي الحلواجي أسأل معالي الوزير - من خلال خبرة الإخوة في الوزارة ، وبما أن الحراسة القضائية ليست موجودة في مملكة البحرين فقط فهي موجودة في جميع دول العالم - : هل من الممكن أن يبحث هذا الموضوع ؟  وهل هناك صيغ مطبقة في بعض الدول من الممكن الاستفادة منها في مملكة البحرين أم أن النظام المطبق في مملكة البحرين هو نفس النظام المطبق في دول العالم الأخرى ؟ وهذا حتى نستفيد من خبرة من سبقونا . هذا ما أحببت أن أقوله بحيث يكون في الاقتراح المرفوع نوع من المرونة ويستطيع الإخوان في وزارة العدل والشئون الإسلامية وفي الحكومة أن يستجيبوا لهذا المقترح بالبحث في وسائل أخرى قد تكون موجودة في بعض الدول وتكون أكثر فائدة مما ورد في هذا المقترح ، وأنا أعتقد أن الإخوان في المجلس منفتحون في هذا الأمر ، وعليه أقترح أن تعدل التوصية بحيث تعطى للحكومة فرصة بأن تأتي بحل بعد الدراسة وتنظر فيما إذا كان هناك حل آخر وذلك بالتفاهم معكم مستقبلاً بحيث لا تحصرون الإخوة في الحكومة في إطار يرفضونه وأنتم تصرون عليه . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكرك على هذه الأفكار ونحن وضعنا يدنا بيد الحكومة ، ومقدمو الاقتراح ليسوا متصلبين في آرائهم ، ففي مقدمتهم وفي المذكرة الإيضاحية ذكروا هذا الموضوع ، وهذه الأساليب الخمسة التي وضعوها ليسوا متمسكين بها وإنما هم فتحوا الباب على مصراعيه . الأمر الآخر ، عندما تعمدت الحكومة إسقاطه قبل سنتين استبشرنا خيرًا بأن الحكومة سوف تطرح مشروعًا أو طريقة أو أسلوبًا لحل هذه المشكلة ، فأرجو ألا تهدر هذه الفرصة في عدم إيجاد حل لذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد اقترحت اقتراحًا محددًا وواضحًا وهو أن تكون هناك مرونة ويكون الباب مفتوحًا لإيجاد صيغة معينة ، وسوف يطرح عليكم الموضوع ويناقش ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  

      ​العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حتى لا نصل إلى مرحلة التصويت - وأعتقد أن اللائحة تلزمنا بالرفض أو القبول أو الإرجاء واسترشادًا بالاقتراح الذي تقدمت به معاليك - فإني كرئيس للجنة أطلب رد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والبحث ، وشكرًا .      

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وإن شاء الله توافوننا بمقترح عملي وبه مرونة ويكون هناك توافق بشأنه . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

                  (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا)

        

      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 

       

      (انتهت المضبطة)
       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/14/15/16/17/22/23/24/47/49
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :23
    03
    وزير شئون مجلس الوزراء
    الصفحة :17
    04
    وزير العدل والشئون الإسلامية
    الصفحة :13/29/35/42/46
    05
    وزير الصحة
    الصفحة :19/22
    06
    راشد السبت
    الصفحة :10/27
    07
    رباب العريض
    الصفحة :12
    08
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :14/15
    09
    منيرة بن هندي
    الصفحة :17/21
    10
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :24/36/48
    11
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :32/46/49
    12
    ألس سمعان
    الصفحة :33
    13
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :34
    14
    صادق الشهابي
    الصفحة :37
    15
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :39
    16
    خالد المؤيد
    الصفحة :40
    17
    وداد الفاضل
    الصفحة :41
    18
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :44
    19
    جميل المتروك
    الصفحة :44
    20
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11
    21
    الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العـــدل والشئون الإسلامية
    الصفحة :43

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 18/2/2008م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني (19 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) لم يعتذر أحد عن حضور الجلسة.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بإحالة ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني إلى لجنة الخدمات.
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    5) أُخطر المجلس بإحالة الحساب الختامي للدولة لسنة 2004م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    6) أُخطر المجلس برسالة سعادة السيد ليفينوس أوسوجي أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والمرفق بها رسالة المجلس التشريعي في شرق أفريقيا حول الوضع في جمهورية كينيا.
    البند الرابع:
    7) أجاب معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية عن سؤال سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل نصوص المواد (337، 371، 372، 373، 374) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م لمعالجة مشكلة عقوبة الحبس البسيط، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند الخامس:
    8) أجاب معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء عن سؤال سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن الأضرار الناتجة عن وضع أبراج الهاتف النقال وسط الأحياء السكنية، وبشأن القيام بدراسة من جهة مختصة ومحايدة للتأكد مما يترتب على هذه الأبراج من أخطار، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند السادس:
    9) أجاب صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة عن سؤال سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن مدى ملاءمة الخدمات التي تقدم من قبل المراكز الصحية لذوي الإعاقة، والخطط المستقبلية للوزارة في هذا الشأن، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند السابع:
    10) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2007م ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الثامن:
    11) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (101) لسنة 2007م ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند التاسع:
    12) تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى فيما يتعلق بمشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م؛ بناءً على طلب الحكومة.
    البند العاشر:
    13) الموافقة على طلب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن استرداد تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م؛ لإجراء مزيد من الدراسة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S17/PublishingImages/LT2CP2S17.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 10:24 AM
    • وصلات الجلسة