الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(انظر الملحق 4 / صفحة 71)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو في البداية أن نصحح الخطأ الذي وقع هنا حيث ورد المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م والصحيح هو المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م ، ولا يوجد خطأ موضوعي في هذا الصدد بل الخطأ في العنوان فيمكن تصحيحه عند رفع الاقتراح إلى الحكومة . رأي اللجنة : تدارست اللجنة الاقتراح بقانون حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس واطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة الاقتراح من الناحيتين الدستورية والقانونية ، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون المالية الاقتصادية بمجلس الشورى الذي أكد أن الاقتراح لا يحمل الميزانية العامة للدولة أية أعباء مالية ، ولكن اللجنة أشارت إلى مراعاة التأثير الاستوائي . واستمعت اللجنة إلى مرئيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وتدارست الاقتراح بقانون المعدَّل وقد جاء التعديل للتراضي بين مقدمي الاقتراح والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . وقد اقتنعت اللجنة في ضوء كل تلك المعطيات بأهمية التوصية بالموافقة على الاقتراح بقانون ؛ ذلك أن هذا المقترح من شأنه أن يمنح موظفي القطاع الخاص مزايا التقاعد التي يتمتع بها نظراؤهم من موظفي القطاع الحكومي ويخفف العبء عنهم ، كما يسهم إيجابيًا في الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاههم عند التقاعد ، ويؤدي إلى توحيد المزايا بين موظفي القطاعين الحكومي والخاص ، مما ينسجم مع المشروع بقانون بشأن توحيد المزايا في كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ومن هذا المنطلق فإن اللجنة ترى أهمية التعديل الذي تم على المقترح من قبل مقدميه في ضوء مرئيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمتمثل في أن يخير المؤمن عليه بين الزيادة والمكافأة وألا يجمع بينهما ، مما يساهم في عدم تحميل الهيئة أعباء مالية ضخمة قد تترتب عليها انعكاسات سلبية مستقبلاً ، وتوضيحًا لما ستكون عليه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بعد اقتراح التعديل ندرج فيما يلي المادة المذكورة بعد التعديل : " تزاد المعاشات المستحقة والتي تستحق بالتطبيق للقانون رقم (13) لسنة 1975م والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م والمرسوم بقانون (24) لسنة 1976م على النحو التالي : أولاً : 15% من المعاش إذا قل عن خمسين دينارًا . ثانيًا : 10% من المعاش الشهري إذا بلغ خمسين دينارًا فأكثر . وذلك حتى لو تجاوزت المعاشات المشار إليها في هذين البندين بالزيادة المذكورة الحد الأقصى المقرر للمعاش في أي من القوانين المشار إليها آنفًا . ويجب ألا تقل الزيادة المنصوص عليها في البند (ثانيًا) عن سبعة دنانير وخمسمائة فلس لصاحب المعاش أو المستفيد أو بالنسبة لمجموع معاشات المستحقين عنهما . ويجبر الفلس إلى مائة فلس ... " وهنا الزيادة التي جاء بها مقدمو الاقتراح : " ... ويجوز للمؤمن عليه عند تقاعده باستثناء صاحب المعاش الإصابي الجزئي ، استبدال مكافأة نقدية بالزيادة في المعاش المشار إليها أعلاه . وتحسب المكافأة النقدية في هذه الحالة بواقع 3% من متوسط الأجر الشهري للسنتين الأخيرتين في الخدمة الذي حسب على أساسه المعاش مضروبًا في مدة شهور الخدمة المحسوبة في التقاعد ، على أن يتقدم للهيئة العامة بطلب كتابي بذلك قبل أن يصرف معاشه . كما يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بالوفاة طلب ذلك ، وفي هذه الحالة يتم توزيع المكافأة على المستحقين وفقًا للأنصبة الواردة بالجدول رقم (7) المرافق للقانون رقم (6) لسنة 2007م بعد تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م " . هذا هو رأي اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أود أن أقدم شكري إلى اللجنة وإلى مقدمي الاقتراح للاستدراك الذي تم ذكره . فعلاً أعددت ورقة بالأمس حول هذا الموضوع لأن الاقتراح عندما قدم في 24 أكتوبر كان متعلقًا بنص المادة 39 وإضافة مادة جديدة متعلقة بأحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م ، ولكن عندما اجتمعت اللجنة واستمعت إلى رؤى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ؛ سحبت المشروع وغيّرت فيه . كان هناك تعديل على نسبة المكافأة وهي 3% ، وهذه المادة والتغير الذي جرى عليها وهي المادة الأولى ليست موجودة في المرسوم بقانون رقم 24 وإنما - كما صحح واستدرك الأخ مقرر اللجنة – هي في المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980م الخاص بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين ، لذلك أشكرهم على هذا الاستدراك في الأواني الأخيرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم تغب عنا هذه المسألة لأنه حدث نقاش بيننا وبين مقدمي هذا الاقتراح وقد كانوا مصرين على أن التعديل على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، ولكن بعد التشاور مع المستشارين القانونين في المجلس استطعنا إقناعهم بالرغم من أنهم ليسوا مقتنعين حتى الآن ، لكن اللجنة رأت أن هذا هو الصواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 198 من تقرير اللجنة ذكرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي الفقرة الأولى التالي : " ترى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه على الرغم من الجوانب الإيجابية للاقتراح إلا أن التعديل المقترح قد يفتح المجال لإساءة استغلاله من قبل البعض ، حيث إن فترة سنتين لاحتساب متوسط الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي إنما حددت لتكون رقيبًا في طريقة احتساب المعاش التقاعدي " ، أتمنى على الإخوة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يفسروا لنا ما المقصود من عبارة " لإساءة استغلاله من قبل البعض " التي ذكرت في التقرير ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، ما ورد في تقرير الهيئة هو مجرد للتنبيه بأن المعمول به حاليًا في احتساب المعاش التقاعدي يعتمد على متوسط الأجر لآخر سنتين ، ونلاحظ أنه بالرغم من احتساب متوسط الأجر لآخر سنتين نرى أن لدى الكثير من الأشخاص قريبـي الإحالة إلى التقاعد تغييرات في معاشهم ، بحيث لو قمنا باحتساب المتوسط لآخر سنتين بإمكانهم رفع المعاش فبذلك يكون المعاش التقاعدي المحتسب أعلى من الواقع ، حتى السنتين المحتسبة تكون كنوع من الضبط في مسألة احتساب المعاش التقاعدي ، وقد لا تكون كافية ، ولدينا تعديلات أخرى في قانون التأمينات الاجتماعية فعلى سبيل المثال : في السنوات الخمس الأخيرة يجب ألا يتعدى ارتفاع المعاش عن 50% ، وهذه تعتبر من الضوابط التي بإمكان الشخص الذي يعمل في مجال القطاع الخاص - مثلاً والقريب من التقاعد - أن يستغل القانون ويرفع من معاشه قبل التقاعد حتى يحسب له المعاش التقاعدي الأعلى من الواقع . وكما هو معروف فإن القانون في ديوان الخدمة المدنية يحد من هذه الظاهرة لأن التدرج في الجدول وارتفاع المعاش قبل التقاعد لا يكون بالطفرات التي قد تكون في القطاع الخاص ، فعندما قُدم المشروع كان المعاش في ديوان الخدمة المدنية يحتسب بمقدار 3% وبمتوسط الأجر لآخر سنة ، وقمنا بتطبيق مقدار الاحتساب نفسه ولكن بمتوسط الأجر لآخر سنتين ، هذا ما أردت توضيحه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة : في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي : الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
لدي تصحيح على ما قرأه الأخ مقرر اللجنة بخصوص توصية اللجنة ، وهو : " ... أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م " ، وشكرًا .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأنفًا):
توصي اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين ، والمقدم من أصحاب السعادة : عبدالرحمن عبدالسلام ، عبدالرحمن جواهري ، راشد السبت ، فيصل فولاذ وأحمد بهزاد ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم ، وشكرًا .