الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، أصل القانون في صندوق التقاعد يقول " لأبنائها وبناتها " ، ما العلة من إلحاق أبناء وبنات المتوفى في ذلك ؟ هل المعاش أصلاً منتقل من الموظف المتوفى ؟ هل هذه هي الفلسفة ؟ لأن المعاش من المتوفى فربما يكون المعاش من الزوجة لأنها هي أيضًا موظفة . فإلحاق الأبناء والبنات بالموظف المتوفى - وهذا ما جاء في القانون الأصلي - معناه أنه إذا تزوجت الزوجة سينقطع عنها المعاش فهذه المسألة يجب الالتفات إليها ومراجعتها بدقة دون الاستعجال فيها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، المتوفى هو صاحب المعاش ويؤول إلى أولاده وزوجته فإذا مات يكون لأبنائه ولزوجته ، أما إذا كان لها أبناء من غيره فهم لا يستحقون المعاش الذي بسبب زوجها المتوفى جاء إليها وذلك يتعارض مع وظيفتها ، فهنا التعديل صحيح لأن المال يكون لأولاده هو سواء كان من غيرها ولا يكون لأبنائها من غيره ، فهذا التعديل ضروري جدًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة لا تتحدث عن المعاش التقاعدي الخاص بها هي كموظفة ، وإنما تتحدث عن المعاش التقاعدي الذي يؤول إليها من زوجها ولذلك أنا أتفق مع ما ذكره الدكتور ناصر المبارك في أن هذا المعاش من حق الأب ولذلك فهو يعود إلى أبنائه ويجب ألا نخلط بين معاشها الذي تستحقه هي كموظفة وبين المعاش الذي ترثه عن الأب ، ولذلك أعتقد أن اللجنة فعلت خيرًا بتصحيح هذه الفقرة في هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد أننا ناقشنا ذلك في فترة من الفترات مع لجنة الخدمات . في الحقيقة أن هذا التغيير جاء به صندوق التقاعد نفسه لأننا لو افترضنا أن هنالك أبناء من زوجتين ففي هذه الحالة إذا قسم على أبنائها فسوف يكون هنالك فرق بين الأبناء ، بمعنى أنه إذا قسم على الأبناء بالتساوي ثم توفيت الأم ثم رجع إلى الأبناء فلن يكون الأبناء متساوين لأن ما آل إليها سيرجع إلى أبنائها فقط ، فبحكم التساوي كان من الواجب أن يرجع الورث أو الاستحقاق إلى الأبناء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أحببت أن أتجاوز هذه النقطة على اعتبار أن الأرملة أو المرأة هي المستفيدة من هذا القانون . نفس الإشكال كان من المفترض أن أثيره في مشروع القانون السابق أيضًا . الذي أراه أن الأرملة بعد أن كانت أرملة فلان عندما تتزوج تنتفي عنها صفة الأرملة ، وتنتفي صفة كونها أرملة فلان ، وأصبحت زوجة فلان وهو الزوج الجديد ، وإذا توفي الزوج الجديد أصبحت أرملة الزوج الجديد ، والصفة الأولى وهي أرملة الزوج الأول تنتفي ولا يكون لها وجود ، والآن كأننا نتعامل مع صفتها الأولى بأثر رجعي وهي صفة انتفت وأصبح ليس لها وجود أصلاً ، وهي أصبحت الآن أرملة مرتين والحالة الأولى انتفت بكونها تزوجت ، فعلى أي أساس أتعامل مع هذه الصفة وهذه الصفة انتهت وأصبحت غير موجودة ؟ إن تزوجت أصبحت زوجة فلان وإن ترملت أصبحت أرملة الثاني وإن تطلقت من الثاني أصبحت طليقة الثاني ، الأول انتهى ، فكيف يرجع لها المعاش كونها أرملة بأثر رجعي ؟ هذا هو الإشكال . كذلك الحال لو تزوجت للمرة الثالثة فسوف تكون سلسلة فقد تصبح أرملة للمرة الثالثة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأبدأ من الفرضية الأخيرة التي طرحها الأخ محمد هادي الحلواجي ، النص هنا واضح وهو من زوجها الأخير ، فبالتالي إذا كان الثاني أو الثالث أو الرابع فسوف يكون المعاش الأكبر من زوجها الأخير ، وهذا هو أساس المقترح الذي تقدم به الإخوة في مجلس النواب لمسألة تعزيز كفالة المرأة بأن تأخذ بالنصيب الأكبر . بالنسبة لموضوع أبنائه وبناته - والذي تطرق إليه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام - فقد فسرته الأخت الدكتورة بهية الجشي وكذلك الأخ الدكتور ناصر المبارك وكذلك اللجنة سواء لجنة الخدمات أو لجنة شئون المرأة والطفل والأخ السيد حبيب مكي كان موجودًا معنا في مناقشة تفسير هذه المادة باعتبار أن هذا المعاش استحقته من المتوفى نفسه ، ومن باب العدالة أن يرجع توزيعه لأبناء وبنات المتوفى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، قبل أن أعطي الكلام للدكتور ناصر المبارك والدكتورة بهية الجشي أتمنى من الإخوان في الهيئة العامة لصندوق التقاعد توضيح هذه النقطة لأنكم أنتم أصحاب هذا الاقتراح وهذا النص . تفضل الأخ أحمد علي بوشليبي مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد .
مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد :
شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص التعديل الذي ذكره السادة النواب والمتعلق بالمعاش ، فعندما نأتي إلى المعاش نرى لماذا أوجد المشرع البحريني المعاش التقاعدي ؟ المعاش التقاعدي : هو عبارة عن مبلغ يكون بديلاً للأجر في حال انقطاعه لأي سبب من الأسباب ومن ضمنها الوفاة . هذا الشخص الموظف أو صاحب المعاش كان يستلم مبلغًا من المال في حياته الوظيفية أو أثناء حياته التقاعدية فعند وفاته يوجد لديه أسرة يعليها ، والفكرة من التقاعد أو التكافل هو تكافل اجتماعي يحقق مبدأ التساوي والعدالة بين الموجودين . لدينا جدول ونحن ملتزمون به في توزيع الأنصبة . التعديلات التي أجرينها على المادة وحسبما قدمناه تتفق مع الجدول ومبدأ التوزيع بالتساوي بالنسبة للمستحقين . فيما يتعلق بالأرملة فكما ذكر الإخوة في مجلس النواب فإن المبلغ جاء أصلاً من صاحب المعاش فبالتالي الأرملة ما هي إلا مستحقة للمعاش وهذا المعاش ينتفي أو يتم إيقافه بمحددات معينة وهي عندما تعمل أو تتكسب أو تتزوج ؛ لأن مبدأ صرف المعاش هو مبدأ استحقاق وليس إرثًا ، أي إذا كان على أساس أنه استحقاق فإن الزوجة لم تعد مستحقه للمعاش فبالتالي انتفى أصل استحقاقها للمعاش ، ومن هذه الزاوية نحن نؤكد أن التوزيع يكون بالتساوي بالنسبة للأبناء لعدم الإخلال بروح القانون أو بما كفله المشرع البحريني في نصوص القانون وهو تساوي الأبناء والوارد في الجدول المنصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 1975م ، وأيضًا في الجدول المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 1976م للعسكريين . هذه هي ملاحظاتنا وكما قلنا فإنه مبدأ استحقاق وليس إرثًا ، وبالتالي فإن وجود هذا المبلغ عندها هو نتيجة استحقاقها له من زوجها والذي حصلت عليه عن طريق القانون . تكون مرحلة عدم الاستحقاق كالابن عندما يصل 22 سنة ينقطع عنه المعاش سواء اشتغل أو لم يشتغل ، أما إذا كان سيواصل المرحلة الجامعية فينقطع عنه المعاش عند بلوغه 26 سنة ، وبالنسبة للبنت كذلك ينقطع عنها المعاش عندما تتزوج وتصرف لها منحة زواج ويعود إليها استحقاقها ونصيبها من المعاش متى ما طُلقت . إذن الفكرة الأساسية من ذلك أن المشرع أراد أن يوجد ضمانًا واستقرارًا للأسرة في توزيع المعاش . من هذا المنطلق نضم صوتنا إلى الإخوة الذين أكدوا أن هذا استحقاق لا غير ، فإذا كانت الزوجة صاحبة المعاش يذهب معاشها إلى أبنائها الذين من صلبها ، أما إذا كان المعاش الذي حصلت عليه من زوجها الذي لديه أبناء منها ومن زوجة ثانية فمن الأولى أن يوزع هذا المعاش في حالة خروجها من دائرة الاستحقاق إلى أبنائه المستحقين للمعاش بالتساوي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لملاحظة الأخ محمد هادي الحلواجي عن تعدد الترمل ، في الحقيقة بما أن المعاش هو معاش تأمينـي فإنه إذا تعددت المعاشات فسيراعى مصلحة الأرملة بحيث تُعطى المعاش الأعلى ولن تتعدد المعاشات سواءً كان هذا المعاش معاش الأرملة أو معاش زوجها الأول أو الثاني أو الثالث أو العاشر ، فستعطى المعاش الأعلى وهذا فقط لضمان المصلحة العليا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أكتفي بما ذكره الإخوان ولكني أود أن أضيف نقطة واحدة فقط تتعلق بما ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي عن الزوجة التي لا يملك زوجها أي معاش في الأساس ، فكما ذكر الإخوة في الهيئة العامة لصندوق التقاعد فإن المعاش التقاعدي هو استحقاق وليس إرثًا ، فبالتالي إذا أخذ منها هذا المعاش بسبب زواجها ، فهل تحرم من هذا الاستحقاق إذا ترملت مرةً أخرى ؟ وهل يعود إليها هذا الحق بصفة مؤقتة إذا أؤخذ منها ؟ فوددت فقط أن أؤكد هذه النقطة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد شرح لنا الأخ أحمد بوشليبي الموضوع ، ولكننا لم نحصل على إجابة وافية على ما ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي حول تعدد الترمل والذي أجاب عنه الأخ الدكتور ناصر المبارك ، فهل استحقاق المرأة يكون بالمعاش الأعلى أم يكون عن آخر زوج ترملت عنه ؟ بالنسبة للأولاد فإن الأمر واضح فاستحقاقهم يكون من معاش الأب سواءً كانوا من زوجة واحدة أو من عدة
زوجات ، ولكن معاش الزوجة هل يكون عن آخر ترمل ؟ هذه الجزئية لم يوضحها لنا ممثل الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، مع أن الدكتور ناصر المبارك أوضح لنا أنه يؤخذ بالسقف الأعلى سواء كان من الزوج الثاني أو الثالث أو الرابع ، فقد تكون هي من الزوجات اللاتـي يموت لديهن الأزواج ، فأرجو من الإخوة في الهيئة العامة لصندوق التقاعد الإجابة عن هذا الاستفسار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوشليبي مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد .
مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة العضو فؤاد الحاجي . في حالة تعدد الترمل يصرف للزوجة المعاش الأعلى حسب القانون ، فإذا كانت الزوجة أرملة لأكثر من زوج واستحقت معاشات عن أكثر من زوج ففي هذه الحالة يصرف لها المعاش الأكبر حفاظًا على استحقاقها للمعاش وطبقًا للقانون الموجود لدينا . أما إذا كان للزوج المتوفى ثلاث أرامل أو أربع ففي هذه الحالة سوف يستحق الأبناء النصف بالتساوي وللأرامل النصف الآخر ، وهناك حد أدنى بالنسبة للمعاش المستحق وهو 35 دينارًا . بالنسبة للجزئية الخاصة بالأرامل الثلاث فإذا تزوجت إحداهن فإن استحقاقها سوف يوزع على الأبناء الموجودين بالتساوي ، ولكن إذا كانت الزوجة تزوجت بأكثر من زوج كما ذكر واستحقت أكثر من معاش من أكثر من زوج فالأصل هو أن يصرف لها المعاش الأكبر إلى جانب معاشها التقاعدي إذا كانت أيضًا صاحبة معاش تقاعدي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا معالي الرئيس ، في الحقيقة لقد سمعنا مصطلحات مثل استحقاق وحق فإن كان هذا المعاش حقًا للمرأة فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يؤخذ منها ، سواءً تزوجت أو لم تتزوج لأنه حق أصيل لها ، فما أرمي إليه هو أنه حتى لو تزوجت مرةً أخرى وترملت ففي كل الأحوال يجب أن يستقر لها هذا الحق فالمعاش الأول وهو الأساس ويجب أن يكون لها لأننا أقررنا أنه حق لها ، أما إذا قلنا إن زواجها الثاني ينفي هذا الحق فمن الذي سيعيد إليها هذا الحق مرةً أخرى ؟ فيجب أن يستمر أثر الزواج الثاني وليس الأول ، فإذا قلنا إن هذا حق لها فيجب أن يكون هذا الحق ثابتًا لها سواءً ترملت مرةً أخرى أو لم تترمل ، وسواءً كان للزوج الثاني معاش تقاعدي أو لم يكن له معاش ، فهذا يعني أنها إذا تزوجت مرتين وترملت أيضًا مرتين فيجب أن يصرف لها الراتب مرتين ومن الزوجين أو من الأزواج الثلاثة ، فالمقصود هنا هو أنه حق ثابت ويجب أن يبقى لها ثابتًا في كل الأحوال أو ينتهي بمجرد انتفاء الصفة الأولى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، قد أكون السبب في إثارة هذه النقطة ، ولكن مازال لدي نقطة أود أن أوضحها وهي أن نص القانون الأصلي يقرر أن - وكما ذُكر فإنه نظام تكافلي - المرأة حينما استحقت شيئًا من معاش الزوج المتوفى أصبحت مستحقة وحينما تموت فجزء من الحق الذي تأخذه من زوجها المتوفى يؤول إلى أبنائها بينما أبناء الموظف يستحقون معاشًا تقاعديًا فهي لا تحرم أبناء المتوفى من حقوقهم في هذا المعاش فنصيبها الثمن ، ففي حالة وجود الأبناء فإن النصف يؤول إلى أبنائها وهذا ما نص عليه القانون ولكن المطبق في الهيئة العامة لصندوق التقاعد غير نص القانون ، فلذلك جاؤوا بالتعديل المطروح الآن ، بينما روح القانون تريد أن تعمم لأن هذه الزوجة هي مسئولة عن أطفال وفي حالة زواجها من زوج آخر ويموت هذا الزوج فتستحق معاشًا وإذا ماتت الزوجة على هذا الأساس سينقطع عن أولادها المعاش ، فبموجب هذا النص فإنها إذا تزوجت من زوج آخر ومات هذا الزوج فإنها تستحق منه معاشًا ويكون أعلى من معاش زوجها الأول وإذا ماتت فأبناؤها لا يستحقون هذا المعاش . ويبدو أن روح القانون الأصلي حينما قال : أبناءها أراد أن تكون مظلة التقاعد أشمل وأعم ولكننا جئنا الآن وضيقنا هذه المظلة وخففنا الامتيازات محافظةً على أموال التقاعد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ الدكتور ناصر المبارك هذه المرة الثالثة التي تطلب فيها الكلام ...
العضو الدكتور ناصر المبارك (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، ولكني أود أن أوضح نقطة مهمة .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا معالي الرئيس ، إن ما يثيره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام يثير مشكلة ، فإذا كان المعاش سيورث للزوجة ثم سيورث لأبنائها لأنها - كما يقول - قد استحقت هذا المعاش فأبناؤها يستحقونه ويورثونه وبالتالي سيكون المعاش التقاعدي بهذه الطريقة أبديًا وهذا غير منطقي ، المعاش أصلاً يكون للزوج ثم لأبنائه وورثته من الدرجة الأولى وبحسب شروط قانون التقاعد . تعدد الترمل - كما يقول الأخ محمد هادي الحلواجي - يعطيها الحق ثم لا يستثنى فهو ضمان تأميني مثلما أن شخصًا يؤمن سيارته وتصلح هذه السيارة فقط في حالة وقوع حادث مع قناعة التأمين باستحقاقه لهذا التعويض ، كذلك الزوجة إذا ترملت مرة أخرى ثم تزوجت مرة ثالثة فبالتالي تزيد حاجتها لأن هذا المعاش يكون لسد حاجة ، كما أن الأبناء أنفسهم يقطع عنهم هذا المعاش إذا حصلوا على وظيفة وكذلك البنات إذا تزوجن ، فلماذا يسلب منهن هذا الحق ؟ فالمسألة شاملة وعامة ، ولكني أريد أن أثير مشكلة أخرى وهي أن الأبناء بعد زواج أمهم من زوج آخر يزيد نصيبهم في المعاش وهذه في الحقيقة مشكلة ، فحين تترمل الأم مرة أخرى سينخفض حق الأبناء فيجب أن ينظر في ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بالنسبة لتساؤل الأخ محمد هادي الحلواجي : لماذا لا تستحق أكثر من راتب تقاعدي سواءً كان من زوجين أو أكثر ؟ في الحقيقة فإنه حسب القانون لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين ، وإنما القانون نص على أن الزوجة تأخذ المعاش الأعلى وهذا هو المبدأ وهو ليس بحق وإنما استحقاق حسب النظام التكافلي وهذا هو المطلوب . تفضل الأخ حمد النعيمي .
العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لوجهات نظر الإخوة جميعًا فإننا ندرس قانونًا وهذا القانون سوف يستفيد منه عشرات الآلاف من المواطنين وإن بعض الإخوة ذكروا أن هناك اختلافًا بين القانون الموجود لدينا والقانون الأصلي والموجود في الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وأيضًا ذكر بعضهم أن هناك ثغرات في بعض مواد القانون ، ومع احترامي لوجهات نظر الجميع فإننا نريد من الإخوة في الهيئة العامة لصندوق التقاعد أن يوضحوا لنا أنه إذا أثير اقتراح أو تعديل من بعض الإخوة الأعضاء وكانت فيه مصلحة فيجب أن يبينوا لنا ذلك ، وإذا كان ما يطرح مجرد نقاش عام أو فكرة فأرجو أيضًا توضيح ذلك حفاظًا على تشتت الأفكار ، فنحن ندرس قانونًا ونقره ونجد أحيانًا أن بعض الأفكار والاقتراحات ووجهات النظر تثار من قبل الإخوة الأعضاء أو من الإخوة في الهيئة بعد الجلسة ، لذلك فإنني أضع اللوم على الإخوة ممثلي الهيئة العامة لصندوق التقاعد فيجب عليهم أن ينيروا لنا الطريق ، فعند إثارة أية ملاحظة من قبل الإخوة والأخوات يجب على ممثلي الهيئة أن يوضحوا لنا ما إذا كانت هذه الفكرة للمصلحة أو أنها تتعارض مع مصلحة المواطن ومصلحته في القانون السابق أو الفقرة السابقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أود أن أفتتح كلمتي بآية قرآنية كريمة : ومن يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ، فالإخوة يتكلمون عن قضية توزيع ميراث بهذه الطريقة مع قولهم إن هذه المسألة لا تدخل ضمن المواريث ، في حين أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة في توزيع المستحق ، فعندما نبتعد عن هذا الجانب نجد أننا لا نستطيع أن نصل إلى حل لهذه المشكلة ، فهل الأرملة تستحق أم لا تستحق ؟ السؤال الذي يطرح نفسه - وأتمنى من الأخت مقررة اللجنة أن تجيبني عنه - هو : إذا كان المبلغ ينقطع عن الأرملة في حالة زواجها مرة أخرى وتصبح غير مستحقة لهذا المبلغ لأنه يدفع لها كضمان اجتماعي ؛ فماذا إذا تزوجت من شخص عاطل ؟ فمن أين ستنفق على نفسها ؟ مع احترامي للأرامل فإن الأرملة لا تتزوج إلا من زوج مستواه المادي ضعيف ، فما هو الحل لهذه المشكلة ؟ أرجو أن يجيبني الإخوة في الهيئة العامة لصندوق التقاعد أو الأخت مقررة اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى الأخ حمد النعيمي ، وأود أن أبين للإخوة والأخوات في هذا المجلس الموقر أننا نتكلم عن فئة جدًا هامة في هذا المجتمع ، فهذه الفئة هي التي تحمي هذا البلد ، فنحن نتكلم عن حقوق معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام وهذا الموضوع لا يستدعي هذا الاجتهاد لأن هذه الفئة هي الطليعة في هذا المجتمع وهي تحافظ على أمن هذا المجتمع واستقراره وكل منجزاته فليس هناك داعٍ للاجتهاد ثم الخطأ ، وأرجو أن نعطي الفرصة للإخوة خاصةً الأخ العميد عبدالرحمن عبدالله النجدي للتعليق على هذا الموضوع لأنه حقهم في الأساس ، ولو قمنا بمقارنة بين المزايا التي يحصل عليها ضباط وأفراد الجيش والأمن في بريطانيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الدول الراقية والمزايا التي يحصل عليها ضباط وأفراد قوة الدفاع في مملكة البحرين ، فسنجد أنه يجب أن نعزز من هذه المزايا ولا نحبطهم ، وأرجو أن نقف إلى جانبهم في كل ما يطرحونه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوشليبي مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد .
مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر أصحاب السعادة الأعضاء على ما أثاروه من أمور خاصة بتعديل هذه المادة ، ولكن بدايةً أود أن أؤكد أن مملكة البحرين لم تأتِ بشيء جديد بالنسبة لأنظمة التقاعد فما هو مطبق في دول العالم قاطبة هو أن أنظمة التقاعد تعمل على إيجاد البديل للأجر في حالة انقطاعه ، والأصل في المعاش هو لصاحب المعاش وليس للمستحقين ولكن متى ينشأ الاستحقاق ؟ عندما تتكون ظروف نشوء الاستحقاق ، وينتفي هذا الاستحقاق مع انتهاء الظروف ، وبالنسبة للإناث ينتفي الاستحقاق - كما يؤكد التشريع البحريني - عندما تنتهي الظروف ويعود إليهن بعودة هذه الظروف ، فهذه قاعدة موجودة في الهيئة العامة لصندوق التقاعد أو في مملكة البحرين . بالنسبة للإناث تحديدًا فقد أعطى المشرع البحريني الأنثى سواءً كانت أمًا أو بنتًا أو أختًا أو زوجة ؛ الحق في استرداد هذا الاستحقاق متى ما عادت الظروف نفسها التي أوجبت هذا الاستحقاق فيما قبل وأدى انتهاء الاستحقاق إلى قطع هذا المبلغ ورجوع الاستحقاق بعودة أسباب الاستحقاق . في نظم التأمين الاجتماعي فإن المبالغ التي تصرف لا تعد تركة وإنما حقوق تأمينية تستوجب على من يطبق هذه الأنظمة أن يعطي هذه الحقوق لمستحقيها فقط وأن يتم إيصال هذه الحقوق لمستحقيها ، وكما ذكرنا في البداية فإنها أنظمة تكافلية اجتماعية وبمعنى آخر : أن المشتركين في هذا النظام هم الذين يصرفون على المتقاعدين والذين سوف يكونون في يوم ما من المتقاعدين وستدخل فئة جديدة من المشتركين وهي التي ستدعم المبالغ الخاصة بالمتقاعدين الجدد ، فمن أين سنأتي بهذه الموارد والمبالغ إذا توسعنا في الموضوع ؟ وإذا اعتبرنا أن هذه المبالغ إرث - كما ذكر بعض الإخوة - فسيكون من حق الأجيال أن تتوارثها ، ونحن نجد أن الصناديق العالمية تعاني من مشكلة زيادة أعمار المؤمن عليهم من المستحقين ، ونحن نريد أن ندخل فئة غير مستحقة أصلاً أو خرجت من دائرة الاستحقاق مرة ثانية في هذه الدائرة لتكون مستحقة إلى جانب المستحقين الفعليين . إن المشرع أعطى هذا الحق لظروف محددة ومتى ما انتهت هذه الظروف انتفى الاستحقاق ومتى ما عادت هذه الظروف عاد الاستحقاق وتحديدًا بالنسبة للإناث . أما بالنسبة للذكور فلهم أوصاف معينة بالنسبة للابن والأمور الأخرى . أما فيما يتعلق بالجزئية الخاصة بالأرامل فإن المشرع قد أعطاها النصيب الأكبر حفاظًا على حقها ، وأوجد لها المخرج الذي يؤمن لها حياة كريمة بنصيب أكبر من النصيب الذي كانت تستحقه عن زوجها ؛ لأنها في الأصل تستحق راتبًا عن زوجها سواءً كان زوجها الأول المتوفى أو زوجها الثاني ، وإذا كان زوجها الثاني عاطلاً يعود لها استحقاقها في المعاش القديم لأنها لا تملك أي استحقاق لأنه إذا كان هناك فرق بين معاش الزوج السابق والزوج الجديد فيعطى لها الفرق ، وإذا كنا نعطيها الفرق فيجب أن يرجع لها معاشها في حالة إذا كان زوجها المتوفى الذي ترملت عنه ليس لديه معاش تقاعدي يؤمن لها حياة كريمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (سائلاً) :
شكرًا ، هناك تساؤل : إذا تزوجت عاطلاً عن العمل ليس له دخل فما هو الإجراء ؟
مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد (مجيبًا) :
إذا تزوجت عاطلاً عن العمل فهي لا تستحق لأنها أصبحت في كنف الزوج الجديد ، ولكن إذا توفي هذا العاطل فسوف يرجع لها نصيبها من الاستحقاق من الزوج السابق ...
الرئيـــــــــــــــس :
السؤال الذي طرحه أحد الإخوان : ماذا لو تزوجت عاطلاً عن العمل ليس له دخل ؟
مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد :
في هذه الحالة لا تستحق ، ونحن نتكلم عما إذا توفي هذا العاطل وليس لديه معاش تقاعدي أي ليس لديه ما يورثها كاستحقاق أو معاش تقاعدي فيرجع لها نصيبها من زوجها السابق كاملاً دون نقصان ...
الرئيـــــــــــــــس :
هل تعتقد أن ما ورد من تعديل هو إضافة إلى المزايا التي تتمتع بها الأرملة ؟
مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد :
طبعًا فهو يضاف لسبب بسيط وهو - كما ذكر الإخوان - أن ما هو مطبق في الهيئة العامة لصندوق التقاعد هو روح هذه المادة ولكن ليس هناك نص قانوني صريح يتكلم عن هذا الجانب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد طرحنا هذا التساؤل لأن بعض الإخوان قال إن هذا التعديل ينتقص من هذه المزايا ، وأنتم تؤكدون أن هذا النص يضيف إلى هذه المزايا . تفضل الأخ أحمد الريح فضل المستشار القانوني بالهيئة العامة لصندوق التقاعد .
المستشار القانوني بالهيئة العامة لصندوق التقاعد :
شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص تعديل المادة (26) أريد أن أوضح التالي : أولاً : نظم التقاعد ترعى الأسرة في النطاق الضيق وهو الزوج والزوجة والأبناء والإخوة والأخوات والوالدان وهذا بحسب المستويات العامة الدولية والإقليمية فكل الاتفاقيات الدولية تنظم هذا الشأن . وأريد أن أؤكد أن مبدأ الإعالة هو شرط لاستحقاق المعاش عند الوفاة فمن الطبيعي أنه عندما يتوفى الزوج أو الأب يؤول المعاش إلى أفراد أسرته المكونين من الأرملة أو الأرامل والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والوالدين ، فقانون التقاعد لم يخرج عن هذا الإطار ونص المادة (26) يقرر أن يؤول نصيب الأبناء وبنات الأرملة المتوفاة إلى أبنائها وبناتها فقط ، في حين أنه من المفترض أن يكون المعاش حقًا لجميع أبناء المتوفاة ، فالوالد الذي توفي هو مصدر الاستحقاق في المعاش الذي استحقته الزوجة التي هي أرملته ، فإذا توفيت الأرملة أو تزوجت يؤول المعاش إلى أبناء زوجها الأول المتوفى الذي هو مصدر
المعاش ، بحيث لا يختل التوازن أو العدالة - وأضيفت التسوية - بين أبناء المتوفى ، فمن الطبيعي أن ترجح المادة (26) الدخل إلى أبناء وبنات المتوفاة وليس جميع الأبناء ، والجدول رقم (4) في قانون التقاعد ينص على أن يعاد توزيع المعاش بالتساوي على جميع أبناء وبنات الشخص الذي توفي وهو مصدر المعاش ، فهذا هو تصحيح للوضع القائم بحيث لا يكون هناك تناقض بين الجدول الوارد في القانون وبين النص الوارد وفي ذلك ميزة إضافية فعلاً للمساواة والعدالة بين جميع أبناء المتوفى . أما الزوجة عندما تتزوج أكثر من مرة أي تتزوج ثم تتطلق ففي كل حالة تستحق معاشًا عن زوجها الآخر ، القانون واضح فقد نص في المادة (37) على أنه في حالة أن صاحب المعاش يستحق أكثر من معاش فيعطى المعاش الأكبر وهذا واضح ومثبت ، إلى جانب ذلك فإن لدى الزوجة نفسها الحق في أن تجمع بين معاش زوجها ومعاشها إذا كان مؤمنًا عليها في الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أؤكد للأخ علي العصفور أن هذا ليس بميراث وهو أنظمة تكافلية كما ذكرت الهيئة العامة لصندوق التقاعد . أما إذا تزوجت الأرملة من زوج عاطل عن العمل فأعتقد أننا كمشرعين يجب ألا نفصل بعض القوانين على حالات خاصة وإنما يجب أن ننظر إلى الحالات العامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .
العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي إضافة بسيطة فالقصد من المناقشة هو أن نخرج بقانون لصالح الشخص المستفيد من التقاعد ، فهذا النقاش هدفه أن نرفع من مستوى الاستفادة للشخص المستفيد من قانون التقاعد . أكرر مرة أخرى : ففي أي مداخلة أو أي تعديل أو نقطة يجب أن يبين لنا الإخوان في الهيئة العامة لصندوق التقاعد أن ذلك في صالح الشخص المستفيد من التقاعد ، فنحن نريد الصالح للمستفيد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد سألناهم عن ذلك فقالوا إن في التعديل إضافة مزايا وتحسين لأوضاع المتقاعدين والأرامل ولذلك أعتقد أن التعديل جاء في الصالح وليس
للانتقاص ...
العضو حمد النعيمي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، نحن مع الصالح ومع الأحسن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين نقطة وهي أن جميع هذه التعديلات جاءت عندما نظر هذا المشروع في جلسة سابقة وتم إرجاعه إلى اللجنة لتنظيم عرض هذه التعديلات فتمت كل هذه التعديلات بناء على توافق مع الجهات المعنية وبما يحقق الغاية من هذه التعديلات وانسجامها مع الأنظمة المعمول فيها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على مداخلات الإخوة فإذا كانوا غير قابلين بأن يكون النظام وفق ميراث ونحن سلمنا بما قالوه ، فالآن أصبح النظام نظام تكافل ، والسؤال الذي طرحناه هو : هل نظام التكافل لا يضمن حق من تتزوج ؟ ولم نحصل على إجابة عنه ، وقد ذكر أنها لا تستحق ، لماذا لا تستحق ؟ سوف ندافع عن المرأة اليوم ومع أنها أخذت كل المجالات ولكن سوف ندافع عنها ، لماذا لا تستحق ؟ لماذا تساوم ؟ إما أن تبقى من غير زواج وإما النفقة وإما هذا المخصص . لماذا لا تكرم ويعطى لها هذا الراتب ؟ فهذا حق لها فهي تقوم بتربية الأولاد ، والنفقة في الشريعة تأتي كإعالة للمرأة لكي تستمر حضانتها للأولاد ، فإذا استمرت في حضانة الأولاد فإما أن ينقطع عنها هذا الراتب أو تبقى دون زواج ، لماذا تساوم ؟ هذا هو السؤال ولم أحصل على إجابة عنه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العميد الدكتور عبدالرحمن عبدالله النجدي مستشار الدولة لشئون الدفاع بوزارة الدفاع .
مستشار وزير الدولة لشئون الدفاع :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أشكر عضو مجلس الشورى الموقر الأخ فيصل فولاذ على اهتمامه بقوة دفاع البحرين وعلى اهتمامه أيضًا بمنسوبي قوة الدفاع والعمل العسكري . الموضوع لا يطال بشكل مباشر الضباط والأفراد وإنما يطال أسرهم وذويهم وزوجاتهم ، لذلك يجب أن نكرس ثقتنا في الهيئة العامة لصندوق التقاعد في تنظيم هذه الأمور الاجتماعية ، وأؤكد مرجعيتنا الإسلامية في القوانين ولكن نؤمن بأن هذه القوانين التقاعدية تقوم على مسألة التكافل الاجتماعي ولا تقوم على مسألة الإرث ، لذلك نركن مرة أخرى للهيئة العامة لصندوق التقاعد في هذه الأمور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد علي بوشليبي مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد .
مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد :
شكرًا سيدي الرئيس ، مثلما أكدنا فإن أنظمة التقاعد دائمًا ما تطبق روح القانون وليس القانون نفسه ، والفكرة من تطبيق القانون هي حماية المؤمن عليهم من العوز وبالتالي فإن المعاش التقاعدي الذي كان موجودًا عند صاحب المعاش حينما يتوفى يوزع على المستحقين في تاريخ استحقاقهم لهذا المعاش ، وحينما يخرج أي شخص من المستحقين من دائرة الاستحقاق لأي ظرف من الظروف ينتفي استحقاقه . بالنسبة للأرملة فإنه تصرف لها منحة زواج بمعدل 18 ضعفًا لمعاشها أو استحقاقها للمعاش وبحد أدنى 540 دينارًا ، هذا كمرحلة أولى نظرًا لخروجها من دائرة الاستحقاق وانتقالها إلى كنف زوج ، والمشرع لم يتطرق إلى كون هذا الزوج يعمل أو لا يعمل ، فالأساس هو أنها انتقلت إلى مرحلة أخرى من مرحلة الاستحقاق ، المرحلة الأولى كانت هي في كنف زوج وهذا الزوج توفي وعلى أساس وفاته استحقت هذا الاستحقاق ، ولو تزوجت مرة أخرى وتوفي هذا الزوج يرجع إليها استحقاقها السابق ، إذن الأساس هو مبدأ الاستحقاق وليس مبدأ أنها انتقلت إلى زوج من المحتمل أن يكون عاطلاً ، فالمشرع - دائمًا - لا يأخذ الأمور بجزئياتها ، وإذا كانت هناك حالة أو حالتان فإنه يطبق كل القانون على هذه الحالتين حتى لو كان هناك ضرر على الأغلبية ، فالأساس هو الإيجابية بالنسبة للأغلبية وليس الأقلية وخصوصًا إذا كانت الأغلبية متناهية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة على المادة الأولى .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)