الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(انظر الملحق 2 / صفحة 79 )
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، في الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ 10/12/2007م قرر مجلسكم الكريم الموافقة على استرداد تقرير اللجنة التكميلي الأول الخاص بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكررًا والمقدم من سعادة العضو السيدة رباب العريض ، وسعادة العضو السيدة دلال الزايد ؛ لمزيد من المناقشة والدراسة وإعداد تقرير بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الكريم . هذا وقد قامت مقدمة الاقتراح الأخت رباب العريض بإدخال تعديلات على المادة المعنية ، وعليه أعادت اللجنة دراسة الاقتراح في اجتماعيها التاسع والعاشر المنعقدين خلال هذا الدور - الدور الثاني - في يومي 30 ديسمبر 2007م والثاني من شهر يناير 2008م ، مطلعة على الاقتراح ومذكرته الإيضاحية إلى جانب التعديلات المقدمة من سعادة العضو السيدة رباب العريض . وفي ضوء آراء ومرئيات الجهات المعنية وأعني بذلك وزارة العدل والشئون الإسلامية ، ووزارة الداخلية ، ومصرف البحرين المركزي ، وأعضاء اللجنة وبعض أعضاء المجلس الموقر والمستشارين القانونين ؛ تبين للجنة نتيجة هذه الدراسة ما يلي : أولاً : إن الاقتراح بقانون يجيز للمجني عليه أو وكيله في الجنح المنصوص عليها في المواد 339 فقرة (1، 2) ، والمادة 343 فقرة (1) ، والمادتين 393 و 395 من قانون العقوبات وللمضرور في الجنحة المنصوص عليها في المادة 342 الفقرة (1) من قانون العقوبات ؛ أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة - بحسب الأحوال - إثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ، ولا أثر للصلح على حق المضرور من الجريمة ، ويؤدي ذلك إلى مخاطر اجتماعية تتمثل في النيل من الردع العام والخاص الذي تحققه هذه المواد فيما تفرضه من عقوبات رادعة على مرتكبي تلك الجرائم المنصوص عليها فيها وهي عقوبات الحبس التي ربما تصل إلى خمس سنوات أو الغرامة وذلك من خلال ما يسمح به هذا الاقتراح من الصلح بين الجاني والمجني عليه ، ونتيجةً لذلك يتخلص الجاني من هذه العقوبات بتقديم إغراءات مادية للمجني عليه أو إذا كان له نفوذ يملكه على المجني عليه يهدده به مثلاً في جرائم الاعتداء على جسم الإنسان سواء كانت عمدًا أو خطأً وجرائم القذف بالخطأ ، أو باسترداد المجني عليه قيمة الشيك في جرائم إعطاء شيك دون رصيد أو باسترداد المجني عليه قيمة الأموال في خيانة الأمانة وما يتصل بها ، وكأن الأمر لم يكن سوى في ارتكاب هذه الجرائم مجرد مشكلة بين الجاني والمجني عليه ويمكن أن تسوى بينهما بالتراضي أو بالمساومة ، وهذا يكون بمعزل عن حقوق المجتمع في الاقتصاص من الجاني لردعه وردع من تسول له نفسه في المستقبل الإقدام على ارتكاب هذه الجرائم بما تسببه من إخلال بالأمن العام والسلامة الاجتماعية . ونتيجةً لذلك - معالي الرئيس - ترى اللجنة رفض فكرة الاقتراح بقانون للسبين التاليين : أولاً : أن فكرة الاقتراح لم تتغير ، وأن أسباب رفض الاقتراح الذي أوصت به اللجنة سابقًا ما تزال قائمة ، وذلك في ضوء آراء ومرئيات الجهات المعنية التي اجتمعت مع اللجنة وبعض أعضاء المجلس والمستشارين والقانونين . ثانيًا : أن الأحكام النافذة في قانون العقوبات الحالي بما تعطيه من سلطة تقديرية للقاضي في اختيار العقوبة المناسبة فيما يتعلق بالحبس والغرامة بين حديها الأعلى والأدنى بخصوص هذه الجرائم وبحسب مرتكبيها وظروف ارتكابها ؛ تعطي السلطة للقاضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا لم تجاوز المدة سنة واحدة ، فهي كافيه لكي يُعمل القاضي سلطته فيما يصدره من أحكام في هذه الجرائم خصوصًا عندما يفصح المجني عليه عن تنازله عن حقوقه الشخصية أو المدنية في الدعوى أمام القاضي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا هنا أتساءل : في حالة التراضي ...
العضو رباب العريض (مقاطعةً) :
صباح الخير ، أنا أول طالبي الكلام .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضلي .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لموضوع الاقتراح بقانون فقد يوجد هناك خطأ مادي في عدم إضافة التعديل الأخير للأخت دلال الزايد في التقرير ، وهذا الاقتراح مقدم مني ومن الأخت دلال الزايد فحبذا لو يسجل هذا في المضبطة أو في التقرير . وبالنسبة للتعديلات التي أدخلناها في القانون فنحن قدمنا 5 مواد بخصوص موضوع التصالح : ثلاث مواد في الجرائم الواقعة على الأشخاص ومادتان في الجرائم الواقعة على الأموال ، والتعديل الذي أجريناه على المواد في الجرائم الواقعة على الأشخاص هو في المادة 339 وجعلنا الصلح في الفقرة الأولى والثانية فقط دون الفقرة الثالثة ، وأعتقد أن قانون العقوبات موزع على السادة الأعضاء . وفي المادة 342 يكون التصالح في الفقرة الأولى فقط . وكذلك في المادة 343 التصالح يكون في الفقرة الأولى . سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أن الكلام أو الحديث بالنسبة لمسائل التصالح في الجرائم هو مرفوض ومستهجن من قبل الجميع باعتبار أن العقوبات لها دور ردعي وفيها مفهوم الحق العام فبالتالي لا يوجد مكان لإرادة الفرد ، وهذا هو المتعارف عليه ، لكن منظومة العالم وتفكيرها قد تغير في موضوع الجرائم وتغير أيضًا مفهوم الردع حاليًا ، والتصالح في التشريعات المقارنة في جميع دول العالم أصبح في الجرائم البسيطة بالذات ، وتلجأ الدول إلى التصالح في كثير من الأمور ولأهداف كثيرة منها : اكتظاظ السجون ، وأوضح أنه يوجد إخلال بالأمن والسلم الاجتماعي في التقرير ، والتشريعات المقارنة - حتى في الدول الأوربية وفي أمريكا - وجدت أن التصالح في هذه النوعية من الجرائم يؤدي إلى السلم الاجتماعي ، وأيضًا حتى لا ينشغل القاضي في أمور مثل هذه الجرائم البسيطة وبالتالي يركز على القضايا الأساسية والهامة . أود أن أوضح أن هناك بعض الدول مثل أمريكا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا وبعض الدول العربية مثل المغرب وتونس قد أخذت بقانون التصالح في بعض الجرائم وليس هذا ابتكارًا من عندنا بل العكس فنحن اطلعنا على التشريعات المقارنة وعلى ضوئها تقدمنا بهذا التعديل ، وتعتبر جمهورية مصر العربية رائدة في هذه الموضوع ، ففي قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 1998م في جمهورية مصر العربية تمت إضافة مادة (18) مكررًا وقد أجازت التصالح في المواد والمخالفات والجنح التي تكون عقوبتها فقط الغرامات ، وأيضا أجازت التصالح في الجنح في عدد من الجرائم مثل خيانة الأمانة أو بعض السرقات أو بعض الاعتداءات والشيكات والقتل البسيط والإصابة الخطأ والقتل الخطأ وكثير من الأمور قد تم تعديلها ، وكان آخر تعديل بالنسبة لمصر في سنة 2007م حيث تم إضافة مادة مكررة تنص على أنه " يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة والتي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى عن ستة أشهر " ، وهذه كل التعديلات التي أجرتها مصر من سنة 1989م إلى التعديل الحالي في سنة 2007م ، ومعنى ذلك أن لديها تجارب لمدة 8 سنوات أثبتت أن التصالح هو الحل - حاليًا - للجرائم البسيطة . وبالنسبة لدولة الكويت فمن سنة 1994م يوجد لديها التصالح في جرائم الشيكات ، وبالتالي فإن ما تقدم به ليس بدعة ، وأتوقع إذا تم الاطلاع فقط على تشريعات المقارنة في دول أوروبا وبالذات فرنسا فإنه يمكن أن يتغير رأي الأعضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع ليس لدي أي تعليق فتقرير اللجنة واضح ولكن أحببت أن أشير إلى النقطة الأخيرة التي أشارت إليها الأخت رباب العريض وهي أن التقرير بني على آراء شخصية ، لا أدري أين الآراء الشخصية في الموضوع عندما ترجع اللجنة إلى الجهات المختصة كوزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة الداخلية وعندما تستند في آرائها إلى المستشارين القانونيين ؟ مع كل هذه المعطيات فإن على اللجنة أو أي لجنة أخرى أن ترجع إلى المختصين لتحديد وتشكيل رأي معين حول موضوع معين ، فالرأي الشخصي غير وارد وإنما بني رأي اللجنة على أسباب قانونية واضحة وصريحة وكلها مضمنة في تقرير اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تخوف فيما لو طبقت هذه المادة لأنها ستشكل انتهاكًا لحقوق الطفل والمرأة ، ففي حالة انتهاك حقوق الطفل هل يحق لولي الأمر - لأن ولي أمر الطفل هو الذي يمثله - أن يتنازل عن حقوق الطفل في قضية تتعلق بالطفل ؟ وهل يستطيع الزوج أن يجبر زوجته - ونحن نعلم أن ذلك يحدث كثيرًا - على التنازل عن حقوقها في قضية من هذا النوع ؟ فأنا لدي تخوف من ذلك . أذكر حادثة حصلت قبل مدة - وكلنا قرأنا عنها - وكانت حادثة مفجعة عندما قام سائق حافلة بإنزال طفل دون أن ينتبه أو أن ينتظر عبوره الشارع ، فشاهدت الأم الحافلة تدهس الطفل وهو سائر في الطريق ، وهذا هو القتل الخطأ ، والتبرير هنا يقول : من أهم الجرائم التي يطبق فيها الصلح وفق هذا النظام هي جرائم القتل والإصابة الخطأ ، لأن سائق الباص لم يقصد أن يقتل الطفل ولكنه كان مهملاً ولن يواسي الأم المفجوعة أي تعويض مادي عن خسارة فلذة كبدها أمامها . سيدي
الرئيس ، أعتقد أنه ينبغي أن ندرس هذه المادة لأن هناك أطرافًا عديدة وليس الشخص نفسه فقط وإنما من ينوب عنهم أو أولياء أمرهم ، وهذا هو تخوفي في هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة استلمت اليوم المذكرة بكاملها بالنسبة للردود من الجهات المعنية ، ولكن أنا لا أرى أي ضرر في التصالح على الأقل في المادتين 393 ، 395 في الجرائم الواقعة على الأموال ، بل بالعكس فأعتقد أن بعض الدول قد أخذت بموضوع التصالح ، وهذا سوف يقلل من عدد القضايا الموجودة في القضاء ، ولا أعتقد أن هناك ضررًا عامًا ، بل بالعكس فسوف يشجع ذلك على أن يكون هناك نوع من التصالح على الأقل في الجرائم الواقعة على الأموال . وبالنسبة للمواد الثلاث الباقية فأعتقد أن هناك نوعًا من المساءلة لأن فيها جرائم واقعة على الأشخاص ، وبذلك قد يكون هناك تهديد للصلح وغير ذلك فلن أدخل في هذه المواد . ولكن بالنسبة للمواد المتعلقة بالجرائم الواقعة على الأموال فيجب أن نشجعها حتى يكون هناك تصالح ، لأنه - مثلاً - إذا ذهب شخص إلى المحكمة يشتكي ويريد أن يرجع أمواله وحصل هناك تصالح بين الطرفين فيجب أن نشجع هذا الشيء حتى لا يكون هناك تكرار ، لأن الشخص عندما يعاقب بالسجن فسوف يقول : أنا لن أدفع الأموال وسأكون في السجن وانتهى الموضوع ، فأعتقد أن موضوع التصالح في جرائم الأموال شيء مفيد وجيد . قرأت قبل قليل رأي مصرف البحرين المركزي في التقرير وهو أن تتم إحالة هذا الموضوع إلى المحاكم مرة أخرى ، لماذا ؟ إذا كان هناك طرفان مشتكيان في موضوع يتعلق بالأموال كالسرقة والاختلاس وغير ذلك وحصل تصالح بين الطرفين فإن الموضوع قد انتهى ، فالتصالح يكون ما بين الطرفين ، ولكن إذا كان أحد الطرفين غير قابل بالتصالح فسوف يبقى الموضوع في القضاء أصلاً ، فإذا كانت هناك نية للتصالح وتراجع الشخص عن رأيه ولم تسول له نفسه اتخاذ هذا الإجراء وأراد أن يتسامح وأراد أن يسلم الفدية فهذا موجود في الإسلام . على كلٍ لن أدخل في موضوع الجرائم الواقعة على الأشخاص . ولكن بالنسبة للمواد المتعلقة بالجرائم الواقعة على الأموال فأعتقد أنها جيدة ويجب أن نؤيدها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كل هذه الأمور طرحت على اللجنة أثناء النقاش ولكنْ أمام اللجنة قرار واحد : إما الموافقة على فكرة الاقتراح ككل أو رفض فكرة الاقتراح ، ونحن لا نستطيع - كلجنة - أن نوافق على جزء من هذا الاقتراح ونرفض الجزء الآخر ، والخلاصة هي : إما أن نوافق على فكرة الاقتراح أو نرفضها أو نرجئها ، وبناءً عليه عرضت في اللجنة كل مرئيات الجهات المعنية والمختصة وكانت مع جزء من الاقتراح وضد الجزء الآخر منه ، ولكن في الأخير لا أستطيع إلا أن أقرر بخصوص الاقتراح بمجمله وككل وليس على جزء واحد فقط ، وعليه كان قرار اللجنة برفض فكرة الاقتراح لما لها من آثار سلبية تعود على المجتمع وعلى الجانب المضرور أيضًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ثلاث نقاط ، أبدؤها بالإجابة على تعقيب الأخ جميل المتروك . بالنسبة لهذا الموضوع قد يكون الأخ جميل المتروك رجع إلى جدول أعمال هذه الجلسة ، بينما ناقشنا هذا الموضوع في الجلسة الثالثة بتاريخ 19نوفمبر 2007م ، حيث احتوت على آراء بعض الجهات المختصة أما في جدول أعمال الجلسة السادسة بتاريخ 10 ديسمبر 2007م فقد كانت هناك آراء مختلفة ، فلو رجع الأخ الزميل إلى جدول أعمال الجلسة المذكورة لوجده متكاملاً . أما ملاحظة الأخت رباب العريض فهي أن اللجنة لم تذكر في تقريرها مقدمة الاقتراح الثانية . النقطة الثالثة ، في الحقيقة بينت وزارة العدل والشئون الإسلامية في مذكرتها الأولى أن هناك دولاً تأخذ بهذا الاتجاه ، فلو رجعنا إلى مذكرة وزارة العدل والشئون الإسلامية لوجدناها تقول : " قد تكون هناك تشريعات تأخذ بمثل مضمون هذا الاقتراح لأسباب مختلفة وترى وزارة العدل والشئون الإسلامية أن ذلك لا يعد مبررًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية في مملكة البحرين لانتفاء قيام الأسباب التي دفعت بتلك الدول الأخذ بها " ، كذلك ذكرت في مذكرتها " ولا يخفى عليكم ما يترتب على الأخذ بالتعامل بالشيكات بهذه الطريقة من آثار غير محمودة " ، إضافةً إلى ما ذكره مندوبا المصرف البحريني المركزي حيث قالا : " نظرًا لوجود عدد من البنوك في المملكة سيؤدي هذا الاقتراح إلى الإساءة إلى سمعة البحرين المصرفية وسمعة البلاد وأنه يجب عدم المقارنة مع الدول المجاورة بل يجب المحافظة على سمعة المملكة في هذا
الشأن . " وأعتقد أن هذا مفيد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم يكن بودي أن أتكلم في هذا الموضوع بسبب مرضي ، ولكن الحديث ذو شجون والمشاركة فيه واجبة . في موضوع الجرائم التي تقع على الأشخاص ، الجرائم الخطأ في الشريعة الإسلامية نلاحظ فيها مثلاً القتل الخطأ فلو تنازل المضرور - وهم أهل المقتول الخطأ أو ما يسمى بالعاقلة - عن حقه في الديّة فيبقى حق الله ، الله لم يتنازل عن حقه بالرغم من أن الحادث خطأ ، فطالب بعتق رقبة أو صيام شهرين متتالين ، وأكرر بالرغم من أن الحادث خطأ . أما بالنسبة لجرائم الأموال فيجب أن يكون في ذلك تمسك أكثر وتشدد في الحق العام ؛ لأنها تثير نزع الأمانة بين الناس ، فإذا كان الشخص يصدر شيكًا بدون رصيد والقانون يعتبر إصدار الشيك بدون رصيد جريمة وتكررت المصالحة مع هذا الشخص مرة ومرتين وثلاث أليس هذا الشخص مجرمًا ؟ وكففنا يد القاضي بأن يقرر له عقوبة بينما القانون الحالي أعطى القاضي بعد الصلح الحق في أن يعاقب هذا الشخص أو يوقف العقوبة ، فلنترك هذه الصلاحية للقاضي فهو الذي يقرر وضع الجاني في هذه الحالة مع الصلح ، هل يستحق أن يوقع عليه العقوبة ؟ وتسمى في الشريعة " تعزير" ، كما يقال : عقوبة تعزيرية ، عقوبة جنائية ، كأن يقرر عليه السجن أربعة شهور أو سنة أو ما شابه ذلك تأديبًا له لأنه قد تكرر منه هذا الفعل ، وإذا لم نردع الجاني فستتكرر الجرائم ، فمن غير المقبول أن نعتد بدول لم تأخذ بهذا القانون كأسوة لنا وإنما يجب أن نستمد هذا الأمر من شريعتنا الإسلامية ، فالمرأة المخزومية التي سرقت مالاً ولم تعتدِ على شخص في جسده ، فجاء بنو مخزوم وقالوا : يا أسامة بن زيد اشفع لنا عند رسول الله سنرد ما سرقت هذه المرأة ، فهذا يعني الصلح ووافق بنو مخزوم على أن يردوا المال المسروق ، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فرفض الرسول ذلك وقال لأسامة بن زيد : أتشفع في حدٍ من حدود الله ؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، إذن جرائم المال يجب ألا نتساهل فيها ، ومادام القانون أعطى الصلاحية للقاضي في أن يتخذ ما يراه مناسبًا للجاني حتى بعد الصلح فأعتقد أن هذا القانون جيد ومتوازن ويجب أن نبقي على القانون الحالي المطبق ، وعليه أرى رفض هذا الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أشكر زملائي مقدمي الاقتراح على توافر حسن النية لديهم في تقديم هذا الاقتراح بقانون وإصرارهم على نظره وجوازيته ، وفي نفس الوقت أود أن أبدي مؤازرتي لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس على إصرارهم الجريء والمنصف والتوصية برفض الاقتراح بقانون وتأكيدهم أن فكرة الاقتراح الأصلية لم تتغير وأن أسباب رفضهم للاقتراح لا تزال قائمة وذلك في ضوء آراء ومرئيات الجهات المعنية خصوصًا وزارة العدل والشئون الإسلامية التي قالت صراحة : " إن تطبيق هذا المقترح يؤدي إلى عدم المساواة بين الجاني والمجني عليه ويترتب على الأخذ به الأضرار بالمجني عليهم والمضرورين في كثير من الأحوال " وكذلك وزارة الداخلية التي قالت عنه : " إن إطلاق التصالح فيما بين الجاني والمجني عليه هو إضرار للحق العام " . إضافة لذلك فإن توصية اللجنة برفض نظر الاقتراح جاءت متطابقة مع ما أبديته من رأي مكتوب أرسلته لسعادة رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح وذلك بموجب رسالتي المؤرخة في 20 نوفمبر 2007م والتي أكدت فيها أن الاقتراح في نظري ونظر الكثير من القانونيين يحمل في طياته شبهة دستورية فيما يتعلق بحماية ومساواة الجميع أمام القانون ، إذ إن المواد المقترح تعديلها تتعلق بالجرائم المرتبطة بالتعدي على جسم الغير وأمواله ، ويستحيل من ناحية واقعية أن تكون أوضاع كل المواطنين متساوية في حالة ترتيب الصلح أو التنازل عند اقتراف أي من الجرائم المشار إليها بالمواد المراد تعديلها . فالواضح أن من يمتلك سلطة أو نفوذًا أو مقدرة مالية أكبر سوف يكون في وضعية من يملك إملاء الصلح أو التنازل على المجني عليه خصوصًا إذا كانت زوجة أو ابنًا أو بنتًا أو ذوي قربى أو عاملاً أو خادمًا أو حتى مرؤوسًا تابعًا له - هذا من ناحية - أو أن يكون المجني عليه مواطنًا معدمًا أو فقيرًا ماليًا من ناحية أخرى . إن ما ذكره زميلي الأخ جميل متروك صحيح ، ولكن هل الصلح يكون في نفس المكانة عند إصدار شيكات من قبل المواطن الغني ذي النفوذ وذي المسئولية هو نفسه عندما يصدر المواطن الفقير العادي شيكًا وهو لا يملك في حسابه المصرفي أكثر من 200 دينار ؟! هل يكون موقفهم متساويًا ؟ كما ذكرت - سيدي الرئيس - فإن هناك تمييزًا ، وبذلك سوف يفضي التعديل المقترح إلى نتيجة تسير بمفاهيم تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين عكس ما قصده الدستور والذي يرمي إلى تعزيز تلك المفاهيم والعمل على تقويتها وتطويرها بمرور الزمن عملاً بروح المادة (18) من الدستور ، وهذا الرأي أكدته أربع جهات قانونية مرفقة مرئياتها بتقرير اللجنة وملخصها أن هذا التعديل المقترح ليس في صالح المواطن العادي . معالي الرئيس ، كما أن الاقتراح ركز على هدف رفع العبء عن وزارة العدل والشئون الإسلامية وذلك بتقليل عدد القضايا أمام المحاكم ، ولكن في الوقت نفسه تم تناسي أن موضوعات التعديل ستعرّض العدالة للمزاد والتعدي عليها من قبل القادرين ماليًا والمتنفذين ، ولو كان القصد من هذا التعديل هو توفير وقت وجهد المحاكم لذهب الاقتراح بتعديل مواد جنح أخرى كثيرة تهدر وقت المحاكم إضافة لاقتراح زيادة ميزانية وزارة العدل أو زيادة كوادرها ومواردها . نحن نريد أن نحل المشاكل والقضايا التي أمام وزارة العدل والشئون الإسلامية ، ونجد أن جميع الوزارات المختصة والجهات التنفيذية الأخرى رفضت هذه التعديلات . أؤكد مرة أخرى ما ذهبت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية وزملائي الأعضاء وهو أن من يستفيد من هذه التعديلات هم فقط الأشخاص ذوو النفوذ المالي والمراكز العالية و99% من المواطنين العاديين لن يستفيدوا من هذه التعديلات ؛ لذا أضم صوتي وبقوة مع اللجنة برفض هذه التعديلات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا معالي الرئيس ، لن أكرر الحديث عن تفسير المواد المقترح التصالح بشأنها والتي وضحتها الأخت رباب العريض في البداية . فيما يتعلق برأي وزارة العدل والشئون الإسلامية فعند تطبيق هذا النص - مع احترامي وتقديري للجهات الأخرى- فإن ذلك يعتبر بالنسبة لنا رأيًا مهمًا . إن تقرير اللجنة لم يتضمن بشكل وافٍ رأي وزارة العدل والشئون الإسلامية التي أثارته في الاجتماع بعدما تم إعادة التقرير إلى اللجنة . أختي العزيزة رأي الوزارة جاء على شكل استدراك وكتقرير منفصل عن التقرير وكان بودنا لو أنه أرفق اليوم مع الأوراق الموجودة في نظر هذا المقترح ، وتضمن أن ممثل وزارة العدل والشئون الإسلامية بين أن الوزارة متمسكة بكل ما ورد في مذكرتها السابقة المرفقة مع هذا التقرير باستثناء التعديل المقترح على المادتين 393 و395 والخاصتين بالتعامل في إصدار شيكات لا رصيد لها وتبديد المبالغ والأموال المنقولة والسندات ، وهذا لا يتعارض مع المقترح المتعلق بذلك . إنني أود هنا أن أستوقف عند نقطة وهي أنه في الوقت الذي كانت وزارة العدل في السابق ترفض المقترح ككل جاء تقرير اللجنة مع هذا المقترح ، بينما في الوقت الذي وافقت وزارة العدل على فكرة المقترح في الجرائم المتعلقة بالأموال جاء تقرير اللجنة معارضًا لهذا المقترح . فطالما فكرة إثبات التصالح والمختلف عليها هي الجرائم التي يجوز فيها التصالح فبالتالي نكون قد وقفنا عند نقطة معينة هي فكرة قبول مسألة التصالح الجنائي ، هذا ما أردت توضيحه بناء على رأي وزارة العدل حسب التقرير التكميلي والاستدراك الذي ورد فيه . فيما يتعلق بالتصالح الجنائي وددت أن أوضح في هذا الجانب نقطتين : الأولى : التصالح لن يكون وجوبيًا بل اختياريًا يبدأ بالمجني عليه إذا وافق على هذا التصالح ويبقى حق المجني عليه قائمًا في مسائل التعويض أمام القضاء المدني ، فبالتالي لن يتضرر من ذلك بل يستطيع المطالبة بتعويضه . النقطة الثانية : وددت أن أتكلم عن وثيقة الرياض التي وافق عليها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون إذ تضمنت هذه الوثيقة دليلاً استرشاديًا يتعلق بقانون الإجراءات الجزائية وجميع وزراء العدل لدول مجلس التعاون وافقوا على هذه الوثيقة وتتضمن هذه الوثيقة أمورًا جاءت في مسائل التصالح وقد وافقت عليها اللجنة الشرعية ، فبالتالي عند صدور هذه الوثيقة في عام 1996م تم تمديد فترة العمل إذ كانت فترة العمل تمتد لأربع سنوات فمددت إلى أكثر من هذه الفترة ، فمؤخرًا تم في مملكة البحرين تمديد فترة العمل من عام 2005م ولمدة أربع سنوات حتى عام 2009م ، إضافة لذلك فإن هذا ما اتفق عليه وزراء العدل العرب ، فعند اجتماعهم تم النظر في مسائل التصالح ومسائل التسوية ومسائل الوسائط في الأمور الجنائية لحل أزمة العدالة الجنائية في الوطن العربي ودول الخليج العربية ، فقريبًا أيضًا سوف يكون في وزارة العدل والشئون الإسلامية عرض لوسائل الوساطة في القانون المدني والمنازعات ، فإذن يجب فتح المجال لمثل هذه التسويات لخلق بيئة قضائية متحضرة وفق الثوابت الشرعية ولن يكون هناك أي تجاوز للثوابت الشرعية لأن هذه الثوابت شيئ أساسي في القضاء فلذلك دائمًا ما نجد أن مثل هذه الأمور تكون مدروسة . فأود أن تؤخذ بعين الاعتبار هاتان النقطتان وهما أن وزارة العدل وافقت على هذه فكرة المقترح ووافقت أيضًا على المادتين اللتين سبق أن ذكرتهما والمتعلقتين بالجرائم الواقعة على المال ، أما الجرائم الواقعة على الأشخاص فكانت مرفوضة بالنسبة للوزارة وكنت أتمنى أن يكون رأي الوزارة في متناول الإخوة الأعضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتصور أنه من الضروري أن يكون في كل قانون مرونة ، ومبدأ التصالح الاجتماعي في تصوري هو مبدأ جيد ومطلوب ، وكما تفضلت الأخت دلال الزايد بأن وزارة العدل ليس لديها أي مانع من قبول مبدأ التصالح في الجنايات الخفيفة التي تقع على المال أو الشخص وليس في الجرائم الكبيرة التي تمس حياة الناس وأملاكهم ؛ ولذلك فإنني مع مبدأ التصالح لكن يجب تحديد الجنايات التي يغطيها هذا التصالح وليس من المفيد أن نفتح المجال لكل أنواع الجنايات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن بعض الأمور ليست واضحة بالنسبة لي ، فنحن أحيانًا نتكلم عن جرائم مالية بينما المواد التي يرجع إليها مقدمو الاقتراح هي في قانون العقوبات وخاصة المادة التي تتكلم عن الاعتداءات الجسدية ، فأرجو توضيح هذه النقطة على وجه التحديد . بالنسبة إلى الجانب المالي فإنني أتفق مع ما ذكره الأخ عبدالرحمن جواهري من أنه قد ننتهي إلى أن يكون هناك من يعطي نقودًا (تحت الطاولة) لمن يصدر الشيك بطريقة غير صحيحة ، وهناك أشخاص ليس لديهم المال حتى يخرجوا من المشكلة ويكون هناك صلح ولكن ليس صلحًا حقيقيًا بل صلح شكلي . ويقلقني - مثلما تفضل الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام بالكلام الجميل - أن هناك حقوقًا عامة للجميع وحقوقًا شرعية فمن سيتولى كل ذلك ؟ بالنسبة للمادة 393 التي تتكلم عن الاعتداء الجسدي فهل يعقل أن زوجًا يضرب زوجته - وهذا ما يحدث وسوف أوضحه - ثم يجبرها على الصلح وإلا سوف يطلقها وهي مازالت تعتمد عليه من الناحية المادية وفي أمور اجتماعية كثيرة فتضطر للصلح الشكلي ؟ وتقلقني نية مقدمي الاقتراح ، وكذلك الاتفاقيات الدولية والعالمية التي تطرق إليها الإخوة كلها إيجابية والصلح جميل فمحاولة تسوية النزاعات قبل أن تتفاقم شيء جميل كمبدأ ، ولكن الخوف أن تضيع حقوق فئة ليست بقليلة العدد في هذه الجزئية ، سواء في موضوع الاعتداءات الجسدية أو المالية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح أنه عندما ناقشت اللجنة هذا الاقتراح بقانون كانت لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية عدة مرئيات وأتى تقريران أو ثلاثة تقارير من وزارة العدل والشئون الإسلامية حول هذا الموضوع ، والرأي العام الآن - كما تفضلت الأخت رباب العريض - يرى أن الصلح مطلوب ، كما أكدت ذلك وزارة العدل والشئون الإسلامية ، وعلى الرغم من الاتفاق ظلت وزارة العدل والشئون الإسلامية - حتى في مادة الشيكات التي ذكرت أنه من الممكن أن نوافق على الموضوع - تركز على الحق العام ، وذلك مذكور في مذكرتها ، فهناك مذكرتان للوزارة : المذكرة الأولى التي ذكرتها الأخت دلال الزايد ، والمذكرة الأخيرة - للأسف - لم تأتِ بتاريخ ، فهي تقول : " من الناحية العملية فإن المحاكم تراعي أثر الصلح والتنازل عند إصدار الحكم بحيث يكون القول من الناحية العملية أن الاقتراح مأخوذ به ، ولكن في نفس الوقت يظل للعقاب دوره وللمحكمة سلطتها ولمصلحة المجتمع وضبطه ووزنه " ، على هذا الأساس اتخذت اللجنة رأيها برفض الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكرته الأخت دلال الزايد من أن وزارة العدل والشئون الإسلامية وافقت على فكرة المقترح ، فالوزارة لم توافق على فكرة المقترح بل وافقت على المقترح لو اقتصر على بندين ، وعندما ناقشنا ذلك في اللجنة دافعت عن هذه الجزئية وقلنا : لو كان بالإمكان تفكيك المقترح وطبعًا لا يمكن تفكيكه ولابد أن نصوت عليه . والمشكلة الأخرى في المقترح هي أنه يفتح المجال للمحتالين في حالة تكرر الصلح ، فلا يوقفه عند حد ، فإذا قدم شخص ما شيكات 50 مرة ثم طلب التصالح فستستمر المسألة إلى ما لا نهاية وهذه مسألة خطيرة جدًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن هذا المقترح سوف يؤسس موضوعًا خطيرًا وهو التأثير الفعلي على سمعة الاقتصاد في البلد ، ففي مسألة المصالحة إذا افترضنا أن شخصًا اشترى شيئًا بمبلغ طائل أي مليون دينار وما فوق على سبيل المثال ، وتاجر في ذلك مدةً من الوقت وجاء بعد ذلك يريد أن يتصالح ويخفض قيمته من مليون إلى 700 ألف دينار ، وأرغم صاحب المبلغ مثلاً على الموافقة ؛ فأعتقد أن ذلك سوف يؤسس هذه الفكرة ويضرب سمعة الاقتصاد في البلد ، فأتمنى البقاء على عقوبة السجن لأنها الرادع في مثل هذه القضايا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي .
المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للاقتراح المقدم أود أن أوضح أنه من الضروري أن ينظر المجلس الموقر إلى أن مملكة البحرين مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط ، فحاليًا لدينا أكثر من 400 مؤسسة مالية ، وfinancial chapter يمثل ما يقارب 28% من الناتج القومي الإجمالي ، واقتراح المصالحة في الشيكات المرتجعة وخيانة الأمانة العامة هو شيء خطير ، ومن الضروري أن يكون هناك رادع للأشخاص وبالذات الأشخاص الذين يتعاملون في مثل هذا الموضوع وهو الشيكات المرتجعة ، وهذا في حد ذاته يعد جناية في عدد من الدول ، ويشمل ذلك دول المنطقة سواء منطقة الخليج أو منطقة الشرق الأوسط ، فأنا أود أن أشدد على ضرورة قيام مجلسكم الموقر بأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وخاصة أن القطاع المالي يمثل ما يقارب ثلث الاقتصاد القومي ، وكذلك أود أن أشدد على ضرورة رفض الاقتراح المقدم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الإخوان في وزارة العدل والشئون الإسلامية هل لديكم رد على هذا الموضوع ؟ تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية .
الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لوزارة العدل والشئون الإسلامية فقد سبق أن أبدت ملاحظاتها على الاقتراح بقانون ، وفي الحقيقة أن الاقتراح بقانون ليس مقدمًا من الحكومة وبالتالي نحن غير معنيين بالدفاع عن الفكرة لأنها مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء مقدمي الاقتراح بقانون نفسه ، ولكن وزارة العدل والشئون الإسلامية مع تمسكها بما ورد في مذكرتها الأولى ، فقد أبدينا عدم الممانعة وقلنا إنه لا ضير أن يصوت مجلسكم الموقر على المادتين 393 و 395 ، وفيما عدا ذلك فإن وزارة العدل والشئون الإسلامية تتمسك برأيها برفض المقترح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي عدة نقاط سوف أوضحها . بالنسبة لممثل مصرف البحرين المركزي فأعتقد أنه ليس له حق في أن يوجه الأعضاء إلى رفض المقترح ، فإذا كان يرى أن هناك سلبيات فمن حقه أن يبين سلبيات المقترح فقط ، أما التوجيه فهو ليس من اختصاصه . النقطة الأخرى ، السادة الأعضاء نظروا إلى الموضوع من الجانب السلبي ، فالعالم بأكلمه يتبنى مفهوم العدالة التصالحية ونحن ننظر إليه من جوانب أخرى وهي أن الزوجة سوف يضغط عليها ، ولكن أعتقد أن دول العالم أخذت بمفهوم العدالة التصالحية وحتى تجاربها كانت تجارب ناجحة ، فبالتالي لا أعتقد أنه ستكون له سلبيات بل على العكس فالتجربة خير دليل وسوف يكون لهذا الموضوع إيجابيات كبيرة ، وفي الأخير فإن الأمر راجع إلى السادة الأعضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أردت أن أنهي النقاش بنقطتين بسيطتين . كان لدي اقتراح بحذف - على الأقل - المواد الثلاث الأُوَل والإبقاء على المادتين الأخريين وهما 393 و395 ، وأعتقد أن هناك نوعًا من التوافق ، فنحن كنا نتكلم عن موضوع الجرائم في حق الأموال ، والآن نطالب بالردع العام ونحن نقدم هذه الجرائم ونتقدم إلى المحاكم ، والآن الناس يحبون أن يذهبوا إلى المحاكم لأن المحاكم سوف تقضي لهم بأقساط طويلة المدى ، فهم يذهبون إلى المحاكم لهذه الأسباب ويهددونا ويقولون : هل تقبل هذا المبلغ وإلا سوف نذهب إلى المحاكم وسوف يقسطون المبلغ على 5 سنوات ؟ هذا ما هو حاصل اليوم ، نحن نتكلم في أمر واقع ، وأكثر القضايا يحسم فيها بالتقسيط ، علمًا بأن المحاكم تعرف أن الجاني لديه أموال وغير ذلك ، فعندما نتكلم عن الصلح فهو أفضل خاصة في الجرائم على الأموال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت أقول إن التصويت يجب أن يكون على الفكرة بصورة عامة دون تجزئتها ولو استطعنا تجزئتها لكان ذلك حلاً توافقيًا . بالنسبة لمذكرة سعادة الأخت رباب العريض التي أرسلتها إلى مكتب المجلس واللجنة - وقد عرضت المقترح وأسباب الاقتراح وإيجابيات المقترح التي غفلت عنها اللجنة أو ظنت بأن اللجنة نظرت إلى الجانب السلبي فقط - لم تذكر أي شيء آخر إلا أن من مميزات الأخذ بهذا النظام أنه من شأن تقديم التصالح أو التنازل أمام النيابة ألا تحال الدعوة إلى المحكمة ومن شأن ذلك تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم ، كذلك فإن تقديم التصالح أمام محكمة أول درجة وإصدار المحكمة حكمًا بانقضاء الدعوة الجنائية للتصالح وإلى آخره من شأنه تقليل عدد القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف ، وأيضًا فإن التصالح أمام محكمة الاستئناف يترتب عليه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا على قضية الإجراءات . الأخت رباب العريض حتى في مذكرتها التوضيحية لم تشر إلى جوانب إيجابية أخرى إلا أن هذا المقترح سوف يقلل عدد القضايا ، حتى أقلل عدد القضايا أظلم الآخرين ! أو حتى أقلل عدد القضايا انتهك الحق العام أو أكون سببًا في فقدان هيبة القانون ! لا أرى أن هذا مبرر ، وأعتقد أن غالبية أعضاء اللجنة كانوا ضد الاقتراح - باستثناء مقدمتي الاقتراح فكانتا مع هذا الاقتراح - نظرًا إلى أن المبررات المطروحة لم تقتنع بها اللجنة ، خاصة في ظل كل المرئيات القانونية التي عرضت على اللجنة ، وبالتالي كان رأي اللجنة هو رفض هذا المقترح جملةً وتفصيلاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح نقطة للأخ محمد هادي الحلواجي . قد يكون المبرر وضع بقصد تقليل القضايا المنظورة أمام القضاء ، هذا هو الأساس بالنسبة للقضاة ، فما هي الصعوبات التي تواجه القضاة في المحاكم الجنائية بكافة أنواعها ؟ لديهم اكتظاظ في عدد القضايا ، فحتى في الدول التي اتبعت نظامًا - عندما رأت أن لديها عددًا كبيرًا من القضايا قالت إنها سوف تزيد من عدد الدوائر وعدد القضاة - لم تحل المشكلة ، فبعدما تم العمل على إجراءات أخرى تبين أن إيجاد الوسائل البديلة الإجرائية هو الأساس ، لأنه إذا أخليت المحكمة ( درجة أولى ) فسوف يقل الإرهاق على محاكم الاستئناف وبالتالي على محاكم التمييز . أريد أن أستفسر عن نقطة واحدة ، فلا ألوم الأعضاء إذا كانت الفكرة غير مقبولة لديهم ، والحق لديهم في أن تكون هذه الفكرة غير مقبولة ، فحتى دول الخليج عندما تبنت بعض النصوص في مواد معينة فقد جاء ذلك بعد عرض مستمر ومباحثات وإجراءات مطولة ؛ لأنها تستقي هذه التعديلات دائمًا من الدول العربية المتقدمة مثل دولة مصر وتونس وغيرها من الدول ، وتستقيها بعد ذلك من الدول الأوروبية ، ففرنسا بدأت الآن في مسألة التسوية الجنائية ، والتسوية الجنائية إذا تم عرضها هنا فسوف تحدث مشكلة ، مع أن التسوية الجنائية أصبحت في مصاف الصلح والوسائط الجنائية ، وقد طرح العديد من الأعضاء تخوفهم بالنسبة للعديد من المسائل ، وكذلك في الأمثلة التي سردت : إذا كانت امرأة وإذا كان طفلاً وإذا كان فقيرًا ، فكل هذه الأمور يراعيها القانون ولكن عند وضع التشريع يُنظر إلى المصالح ، والمجني عليه في الكثير من هذه الجرائم غلبت مصالحه على الحق العام ، باعتبار أن الأثر المباشر للضرر يكون بينه وبين الجاني ، فهذه النقطة التي أردت أن أوضحها ، فتقليل القضايا لا يقصد منه فقط عدد القضايا ، فكم القضايا تترتب عليه آثار تمتد أيضًا إلى تركيز القاضي ، والقضاة لدينا ينظرون في اليوم الواحد في كم من القضايا ، ويبقى عليهم النظر في إجراءات أخرى والنظر في الطلبات ، فذلك يؤثر أيضًا في موضوع تصفية ذهن القاضي لأنهم ينظرون في القضايا المتعلقة في الجرائم الأساسية ، وهذا كذلك مطلوب منهم كقضاة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالرحمن جواهري والأخت الدكتورة بهية الجشي هل هناك إضافات جديدة على ما تم ذكره ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، لدي سؤال فقط .
الرئيـــــــــــــــس :
أرجو أن تكوني آخر المتكلمين في هذا الموضوع وأرجو عدم تكرار ما سبق ذكره . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال : فما ذكر في شرح فكرة الاقتراح المقدم من الزميلتين الفاضلتين هو للتخفيف على المحاكم ، فكيف سيتم الصلح بين الطرفين ؟ هل سيكون الصلح بعيدًا عن المحكمة أو النيابة العامة ؟ وفي المادة المقترحة أيضًا لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، فمن الذي سوف يضمن حقوق المضرور من الجريمة إن لم تكن المحكمة طرفًا في هذه القضية ؟ فأعتقد هنا أن قضية التخفيف على المحكمة فيها وجهة نظر ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
على كلٍ أعتقد أن الموضوع واضح وأمامنا توصية اللجنة برفض المقترح ، وأعتقد أن ما دار من نقاش هو نقاش ممتاز ، وهناك وجهة نظر بأن نأخذ بجزء من المقترح وهو المتعلق بالأموال ونترك الجزء الأخر المتعلق بالأشخاص ، فأقترح على الأختين مقدمتي الاقتراح أن تتقدما باقتراح بقانون جديد يأخذ بعين الاعتبار هذا الشيء ويناقش مرة أخرى ؛ لأننا أمام توصية بحيث ننظر إلى الاقتراح كما ورد ، وبالتالي سنصوت على توصية اللجنة . تفضل الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة برفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكررًا ، والمقدم من سعادة العضو السيدة رباب العريض ، وسعادة العضو السيدة دلال الزايد ؛ وذلك للأسباب المشار إليها في التقرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون ؟
(أغلبية موافقة)