الجلسة الثانية عشرة - السابع من شهر يناير 2008م
  • الجلسة الثانية عشرة - السابع من شهر يناير 2008م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة

    الإثنين 7/1/2008 م الساعة 9:30 صباحاً دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __

    ​​​رسالة سعادة السيد نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، والمرفق بها مشروع التعديلات على ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي .​​​

  • __
    اقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل، والمقدم من السادة الأعضاء : الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة ، أليس توماس سمعان ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، الدكتورة بهية جواد الجشي ، وداد محمد الفاضل . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شئون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م ، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • 04
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب ، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن ما تم بخصوص الاقتراحات بقوانين التي رفعها المجلس إلى الحكومة الموقرة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني . (سيكون رد سعادة الوزير شفاهةً) .
  • 05
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشؤون الخارجية ، والمقدم من سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن آلية التنسيق بين كل من صندوق العمل ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، ومستويات التنسيق على صعيد الإدارة والأقسام المختلفة بين هذه الجهات الثلاث، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 1907م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2007م .
  • 07
    تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 31/12/2007م) .
  • 08
    تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م . (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 31/12/2007م) .
  • 09
    تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الثانية للبرلمان العربي الانتقالي لعام 2007م، والمنعقدة في العاصمة السورية دمشق بمقر مجلس الشعب خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2007م . (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 31/12/2007م) .
  • 10
    تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في زيارة منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2007م . (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 31/12/2007م) .
  • 11
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المنتدى العالمي السابع لإعادة تشكيل الحكومة تحت عنوان (بناء الثقة بالحكومة) ، والمنعقد في العاصمة النمساوية فينّا خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو 2007م . ص(139)
  • 12
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر البرلماني الذي انعقد ضمن المنتدى السنوي العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO) ، والمنعقد في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر 2007م . ص(197)
  • 13
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة الثانية عشرة   
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • الرقـم :  12  
    التاريخ : 29 ذي الحجة 1428هـ
                7 ينــايـر 2008م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة 1428هـ الموافق للسابع من شهر يناير 2008م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشئون الخارجية .

      • من وزارة الدولة لشئون الدفاع :
      1- العميد الدكتور عبدالرحمن الحميدان النجدي المستشار القانونـي .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد جمال عبدالعظيم غانم المستشار القانونـي .
      2-  السيد عبدالعظيم محمد العيد مدير إدارة شئون مجلس النواب .
      3-  السيد ماجد محمد الفيحانـي رئيس العلاقات العامة والإعلام .
      4- السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى .
      5- السيدة أروى عبداللطيف المحمود أخصائية شئون الجلسات .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من الهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      1- السيد عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد .
      2- السيد أحمد الريح فضل مستشار قانونـي .

      • من صندوق العمل :
      1- السيد عبدالإله إبراهيم القاسمي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي .
      2- السيد زهير حسن مكي سلمان المستشار القانونـي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، نفتتح الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : خالد حسين المسقطي لسفره خارج المملكة ، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام لظرف صحي طارئ ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 42 السطر 5 أرجو تغيير عبارة " فقد تم اقتران مشروع قانون مكافحة الاتجار " إلى عبارة " فقد تم تقديم مشروع قانون مكافحة الاتجار " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 46 في السطر 16 أرجو تغيير كلمة " ما أعطى " إلى كلمة " ما أعطته " ، وفي نفس الصفحة في السطر 22 أرجو تغيير عبارة " لهذه الأحكام " إلى كلمة " للأحكام "  ، وفي الصفحة 60 في السطر 19 حذف كلمة " مسببًا " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 20 السطر 16 أرجو تغيير كلمة " أسمتة " إلى كلمة " أتمتة " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : وردتنا رسالة سعادة السيد نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي ، والمرفق بها مشروع التعديلات على ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي . لإخطار المجلس بإحالتها إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
       كما وردنا اقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل ، والمقدم من السادة الأعضاء : الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة ، أليس تومـاس سمعان ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، وداد محمد الفاضل ، لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شئون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
       كما وردنا اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م ، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض . لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . وشكرًا .
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب ، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن ما تم بخصوص الاقتراحات بقوانين التي رفعها المجلس إلى الحكومة الموقرة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، وسيكون الرد على السؤال شفويًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أود أن أتوجه بالشكر لسعادة العضو الأخ عبدالرحمن جمشير على سؤاله ، ويسعدني دائمًا أن نتعاون في جميع ما تريدونه من معلومات خاصة فيما يتعلق باقتراحات القوانين . مجلسكم الموقر أحال إلى الحكومة مع نهاية الدور الأول خمسة اقتراحات بقوانين ، وجميع هذه الاقتراحات بقوانين تم الانتهاء من صياغتها ، وقد تمت إحالة اثنين من هذه الاقتراحات إلى مجلس النواب ، والثالث نعمل على إرساله إليهم - إن شاء الله – خلال هذا الأسبوع ، أما الاقتراحان اللذان لم تنته بعد منهما الحكومة فهما : الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والنشر ، والثاني الاقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة . بالنسبة إلى تواريخ الإحالة حسبما طلب في السؤال فهي كالتالي : اقتراح بقانون بتعديل نص المادة 41 بشأن قانون محكمة التمييز ، وقد أحيل بتاريخ 20 نوفمبر 2007م ، والثاني اقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية ، وقد أحيل أيضًا بتاريخ 20 نوفمبر 2007م ، والثالث هو اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإثبات ، وقد انتهى منه مجلس الوزراء وهو في طريقه - إن شاء الله - إلى مجلس النواب . والباقي لدى الحكومة اقتراحان ، الأول بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية ، والسبب في تأخيره أن هناك ست جهات حكومية لابد أن تقدم رأيها بشأنه ، وقد قدمت آراءها ، ونتوقع بعون من الله بعد أن ننتهي من صياغته كمشروع أن يصل إلى مجلس النواب خلال هذا الشهر . بالنسبة إلى الاقتراح بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر فقد تم صياغته كاملاً ، وسبب التأخير هو تغيير وزير الإعلام ، الذي طلب إعطاءه فرصة لدراسة هذا الاقتراح ، وقد تم التنسيق معه في هذا الشأن ، وسوف يكون هذا الاقتراح بقانون موجودًا لدى مجلس النواب قبل نهاية شهر يناير . هذا ما أردت أن أوضحه ، وأنا حاضر لأية ملاحظات أخرى ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن حمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر لسعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب على قيامه بالإجابة على سؤالي حول ما تم بخصوص الاقتراحات بالقوانين التي رفعها المجلس إلى الحكومة الموقرة ، وما ذكره بشأن تواريخ بعض هذه القوانين . سيدي الرئيس ، أنا أرفقت جدولاً مفصلاً يحتوي على تاريخ الإقرار وتاريخ الإحالة ، وكنت قد طلبت من سعادة الوزير ذكر تاريخ الإحالة لأي من هذه الاقتراحات بقوانين ، وأسباب عدم الإحالة . وأود أن أبين أنه تم إرسال هذا السؤال بتاريخ 7/11/2007م ، واليوم هو 7/1/2008م وهو التاريخ الذي قام سعادة الوزير بالإجابة على السؤال شفاهة ، أي بعد مضي شهرين بالتمام والكمال ، في حين أن المادة 128 من اللائحة الداخلية تنص على الإجابة في مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه ، والمادة 129 تعطي الوزير الحق في التأجيل لمدة لا تتجاوز السبعة أيام ، علمًا بأن مثل هذا السؤال تطلب عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب منذ حوالي عدة أسابيع ، تم فيها توجيه الاتهامات إلى الحكومة بعدم التعاون  والمماطلة في تأخير تحويل الاقتراحات بقوانين المقدمة من السلطة التشريعية ، والمطالبة بتعديل المادة 92 من الدستور التي تحدد المدة في دورة واحدة أو الدورة التي تليها ، وهذا كله مذكور في مضبطة تلك الجلسة . علمًا بأننا حاولنا جهدنا أن نتحاشى هذا التعديل الدستوري في الفصل التشريعي الأول ، والقيام بإقرار القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية ، والذي حدد في مادته الثانية المدة لصياغة الاقتراحات بقوانين بثلاثة أشهر لدائرة الشئون القانونية من تاريخ تقديمه ، وأعطى الحكومة مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يومًا لإحالة المشاريع إلى السلطة التشريعية ، وإذا رأت تأخير الإحالة لمدة أطول أخطرت مجلس النواب رسميًا بذلك . والسؤال هنا هل قامت الحكومة بإخطار مجلس النواب رسميًا أنها سوف تتأخر في إحالة هذه الاقتراحات بقوانين ؟ علمًا بأن هذه القوانين المذكورة في الجدول المرفق بالسؤال قد تم إحالتها إلى الحكومة بعد إقرارها في فترة امتدت من 8/4/2007م إلى 30/5/2007م . سيدي الرئيس ، أرجو من سعادة الوزير أن يذكر لنا بالتحديد المدة التي قامت فيها الدائرة القانونية بصياغة الاقتراح بقانون ، وإذا كانت قد التزمت بالمدة المحددة في المادة الثانية من القانون رقم 60 أم لا ؟ وما هي المدة التي بقي فيها الاقتراح بقانون في أدراج الحكومة من تاريخ صياغته في الدائرة القانونية إلى تاريخ الإحالة إلى مجلس النواب ؟ وإن كان هناك تأخير فما هي الأسباب ؟ وهل قامت الحكومة بإخطار مجلس النواب بذلك حسب نص القانون ؟ إننا - سيدي الرئيس - لا نريد توجيه الاتهامات إلى الحكومة جزافًا وهي تحاول أن تبدي تعاونها مع السلطة التشريعية - وهذا ما يؤكد عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في كل مناسبة - كما أنها لم تخالف الدستور في مادته 92 ، ولكن بات الأمر واضحًا من حدوث تجاوز للمادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 2006م ، في حين أنه يمكن تدارك الأمر بإخطار مجلس النواب رسميًا بالتأخير وأسبابه . إننا لا نريد في كل فصل تشريعي أن تثار المطالبة بتعديل المادة 92 من الدستور ، لأن هذه المادة حددت المدة بالدورة نفسها أو الدورة التي تليها ، وهذه الصلاحية هي من صلاحيات جلالة الملك حفظه الله ورعاه . وأود أن أذكر لكم مثالاً هنا وهو أن قانون الأحوال الشخصية وهو قانون مثير للجدل فيه بعض الأمور التي قد تثار وتتطلب أن يتأخر إقرار أو مناقشة هذا القانون ، فربما عندما يقر من قبل السلطة التشريعية كاقتراح بقانون ويحال إلى الحكومـة لصياغته ، فإنها - إذا رأت أنه يثير الجدل أو يحدث إرباكًا في المجتمع - قد تتأخر في إحالته إلى مجلس النواب ويظل في أدراج الحكومة ، وهو موضوع كما ذكرت مثير للجدل . أما السلطات فإنها تقوم بعملها بأسرع وقت ممكن وبدون تأخير غير مبرر ، وعلينا كمجلس معين من قبل جلالة الملك أن نوضح هذا الأمر بكل صراحة ووضوح حتى لا نضع أنفسنا في دائرة اللوم ، وشكرًا . 

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لصياغة القوانين فإن المادة 92 واضحة طبعًا في هذا الشأن ، ولا يزال الغطاء الدستوري لصياغة القوانين موجودًا . بالنسبة للتعديل الذي تم في الفصل التشريعي الأول بشأن قانون دائرة الشئون القانونية والذي تم اقتراحه من قبل مجلسكم ووافق عليه مجلس النواب ؛لم يكن مشروعًا مقدمًا من قبل الحكومة ، ولكن التطبيق الأول له كان هذا العام أي عام 2007م ، وأثبت في الحقيقة أن الفترة المعطاة للحكومة لوضع رأيها في خلال 45 يومًا هي فترة قصيرة جدًا ، وهنالك مشروع لتعديل قانون دائرة الشئون القانونية وأعتقد أنه وصل الآن إلى مجلس النواب حتى نتفادى كل هذا التأخير . بالنسبة لاستفسار سعادة العضو : هل أبلغت الحكومة مجلس النواب بالتأخير ؟ فالجواب نعم ، وهناك رسالة رسمية أرسلت إلى مجلس النواب ذُكر فيها كل القوانين التي تأخرت ، ويسعدني أن أزود سعادة العضو بنسخة من هذه الرسالة للتأكد من ذلك . وهنا يجب أن ننتبه إلى أن موضوع التشريع عمل دقيق جدًا ، ويجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتكاتفا في إصدار تشريع يخدم الجميع إن شاء الله ، وهذا هو الهدف في الحقيقة ، وليس هناك هدف للحكومة في تأخير القوانين أو وضعها في الأدراج ، بل إن صياغة القوانين أمر واجب على الحكومة وهي تسير حسب الدستور ، ولكن الوقت المعطى قصير ، وقد قلت لكم إن هناك مشروعًا واحدًا يخص ست جهات ، ونحتاج في شأنه وقتًا لجمع تلك الآراء والتأكد منها ، وأحيانًا كثير من الجهات الحكومية ترى أن تنتظر حتى تتم صياغة القانون من قبل دائرة الشئون القانونية ووضع الرأي القانوني بشأنه ثم تبدأ بوضع رأيها . ولكن إن شاء الله سوف نضع حلولاً جديدة بالنسبة لهذا الموضوع للإسراع في عملية التشريع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا أنا أتفق مع معالي الوزير بأن التشريع يتطلب مدة طويلة ويجب أن ندرك هذا الشيء ، ولكن أردت أن يوضح لنا - معالي الوزير كما تفضل - أن هناك التزامًا بالقانون ، وأنه قد تم إخطار مجلس النواب رسميًا بهذا التأخير حتى لا تثار التساؤلات والشبهات حول الحكومة ، وحسبما رأينا هناك مطالبة قوية بتعديل المادة 92 من الدستور ، وهذا يجب أن نتجنبه ، وقد ذكرت سابقًا أننا اقترحنا في قانون دائرة الشئون القانونية هذه المدد حتى نتلافى هذا التعديل والمطالبة به من قبل بعض أعضاء السلطة التشريعية ، ونحن نحاول جهدنا أن نتعاون مع الحكومة في مسألـة التشريع ، ولكن نريد في الوقت ذاته الالتزام بالقانون . وإذا كان ما ذكره سعادة الوزير بخصوص هذه المدد بأنها لا تكفي فعليهم أن يتقدموا بتعديل هذه المادة ، ولكن الآن يجب أن نلتزم بهذه المدة قدر المستطاع ، وإذا كان هناك تأخير فيجب إخطار مجلس النواب رسميًا بذلك . والأمر نفسه بالنسبة للسؤال لأن السؤال الذي نرفعه إلى الحكومة له فترة أسبوعين للإجابة عليه ويمكن أن تطلب الحكومة التأجيل لمدة أسبوع آخر ، وإذا كان هناك تأخير أكثر فعلى الحكومة أن تخطر المجلس أو السائل برسالة رسمية بذلك ويوضع ذلك على جدول الأعمال ، وأن تكون هناك أسباب مبررة لهذا التأخير حتى نعرف هذا الشيء ، وحتى لا تكون هناك أمور قد تثير الشبهات حول المقاصد النبيلة التي تسعى إليها جميع السلطات في التعاون فيما بينها ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الوزير على إجابته وتوضيحه لهذا الموضوع الهام . ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشئون الخارجية ، المعني بشئون صندوق العمل ، والمقدم من سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن آلية التنسيق بين كل من صندوق العمل ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ، ومستويات التنسيق على صعيد الإدارة والأقسام المختلفة بين هذه الجهات الثلاث ، فهل يود سعادة العضو التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السعادة الأخ الكريم الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشئون الخارجية – رئيس مجلس إدارة تنظيم صندوق العمل - على تفضله بالإجابة على سؤالنا المتعلق بمعرفة تفاصيل التنسيق بين كل من صندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل . وليتسع صدر سعادة الوزير وحتى أكون صريحًا فيما يتعلق بالمعلومات التي تضمنتها الإجابة ، فإنها وإن تضمنت معلومات مفيدة وهامة إلا إنها كانت معلومات تعريفية بأدوار ومهام كل من صندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ، بالإضافة إلى تركيبة أعضاء مجلس الإدارة وهي أمور ندركها مسبقًا . سؤالي كان يهدف إلى التعرف على ما إذا كان هناك تنسيق مؤسسي بين الإدارات والأقسام بين هذا الجهات فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها هذه الجهات للمواطنين ، سواء كانوا عمالاً أو شبابًا باحثًا عن عمل أو أصحاب أعمال . هذا التنسيق القائم على تكامل الأدوار يختلف من ناحية في مستواه الإداري عن مجلس الإدارة من حيث إنه يبين إلى أية درجةٍ تتم ترجمة العمل المشترك بين هذه الجهات على أرض الواقع بصورة يمكن أن يلمسها المواطن من تعامله اليومي معها . نحن نعلم أن الصندوق - على سبيل المثال لا الحصر - يقوم بسداد حصص أصحاب الأعمال في صندوق التأمين ضد التعطل ، ولكن الإجابة التي استلمتها لم تتضمن ما إذا كان هناك تنسيق بين الصندوق ووزارة العمل فيما يتعلق بالتركيز على التدريب وتوظيف العاطلين الذين يستلمون إعانات البطالة بالتحديد ، وإذا كان صندوق العمل والذي يتمحور دوره في مشروع التأمين ضد التعطل قاصرًا على الجانب المالي في دفع حصة أصحاب الأعمال فقط بدون أن يكمل دوره في تدريب العاطلين عن العمل الذين يستلمون إعانات البطالة فإن هذا الدور يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر . سيدي الرئيس ، إنني أدرك أن صندوق العمل يقوم بخدمات مهمة لأصحاب الأعمال فيما يتعلق بالتدريب ولكن لم تتضح حتى الآن الآلية التي يتم بمقتضاها ربط خدمات التدريب بوزارة العمل التي تقدم لأصحاب الأعمال والعاطلين عن العمل مع خدمات الصندوق في مجال التدريب ، وإن ما تم ذكره في الإجابة في الصفحة 4 الفقرة الأولى يشير إلى توزيع خدمات التدريب حسب مستويات الراتب مما سيضع ثقلاً غير متوازٍ في توزيع خدمات التدريب بحسب رأينا ، ويمكننا أن نستنتج أو نتوقع أن الشريحة الكبرى من العاطلين ستكون ضمن مهام وزارة العمل ، بينما هم في أشد الحاجة إلى برامج ذات نطاق واسع وميزانية كبيرة . إن ترشيح أعضاء يمثلون صندوق العمل للمجلس الأعلى للتدريب المهني خطوة مهمة بلاشك لتحقيق التنسيق بين مختلف الجهات المسئولة عن التدريب المهني ولكن ذلك فقط في رأيي لن يحقق التكامل المطلوب . المجلس الأعلى للتدريب المهني يختص أيضًا من ضمن مهامه بتدريب العاملين في الشركات والمؤسسات ، والصندوق يقوم بهذه المهمة كذلك وهي من ضمن مهامه وبرامجه ولكن أين الفرق بين الاثنين ؟ هذا لم يكن واضحًا في إجابة صندوق العمل . سيدي الرئيس ، وفيما يتعلق بموضوع خطة العمل المشتركة بين الجهات الثلاث فإننا نرى إن ما تم ذكره في نص الإجابة صفحة 5 الفقرة الأخيرة غير مفهوم لدي فلا القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل ولا القانون رقم 56 لسنة 2006م قد وضح خطة العمل أو رسمها بشكل واضح ، صحيح إن القانونين المذكورين حدّدا مهام وأدوار صندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ولكنهما لم يحددا آلية التنسيق بين الجهات الثلاث فعلى سبيل المثال الخطة الوطنية لسوق العمل التي تعتمدها هيئة تنظيم سوق العمل غير ملزمة للصندوق ، وهذا شيء مفهوم ، ولكن ألا يفتح ذلك إمكانية لأن تكون سياسات وبرامج الصندوق مغايرة لتوجهات الخطة الوطنية المذكورة ؟ كما أن خطة الصندوق غير ملزمة بالنسبة لوزارة العمل التي لديها خطتها الخاصة بها . لا يوجد في مواد القانونين المذكورين ما يحدد آلية الربط بين خطط وبرامج هذه الجهات ، حيث إن ذلك مرتبط بطبيعة التنسيق والتعاون بينهما بدرجة واضحة ومحددة ، وهذا التنسيق بين المؤسسات الثلاث هو ما سيمكن كل واحدة منها من تنفيذ خططها بفعالية وكفاءة أفضل ومن هنا كان سؤالي بالأساس حتى نلفت الأنظار إلى ضرورة السعي إلى جعل التنسيق قائمًا على توافق وتفاهم بين المؤسسات الثلاث بصورة أرفع مستوى من مجرد الدعوة إلى حضور اجتماعات وتبادل معلومات ، ويكون موثقًا في خطة عمل مشتركة معروفة للجميع ومنشورة في كتاب أو دليل حتى يكون هناك وضوح للمواطنين فيما يتعلق بنوعية الخدمات وتكاملها بين هذه المؤسسات . سيدي الرئيس ، إن الإنجازات التي تحققت بإنشاء مؤسسات جديدة متخصصة مثل صندوق العمل وهيئة تنظيم صندوق العمل تحتاج إلى مزيد من التعزيز وتقوية أدوارها مع وزارة العمل حتى يتمكنوا جميعًا من التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه سوق العمل بمملكة البحرين الآنيّة والمستقبلية . وأخيرًا ، فليعذرني سعادة الوزير على هذه الصراحة والشفافية اللتين حرصت على أن أبينهما في تعقيبـي حرصًا على المصلحة العامة ، وإنني هنا أؤكد أن المسئولية جماعية ولا يتحمل جهاز صندوق العمل وحده المسئولية كلها وإنما يجب أن تتضافر الجهود للتنسيق بين جميع هذه الأجهزة نحو ما هو أفضل لما فيه خير الوطن والمواطنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشئون الخارجية .

      وزير الدولة للشئون الخارجية :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر إلى سعادة العضو صادق الشهابي على سؤاله وكذلك على الاستفسارات التي أضافها خلال هذه الجلسة ، وأنا سعيد جدًا من منطلق حرصه الشديد على أن يكون التعاون والتكامل قائمًا بين جميع الأجهزة الموجودة في مملكة البحرين . أحب أن أؤكد لسعادة العضو أن الرسالة التي استلمناها للإجابة على سؤال العضو بدأت من منطلق قانون إنشاء صندوق العمل ، وحدد هذا القانون الأهداف التي من أجلها أنشئ هذا الصندوق ، وبدأنا في هذه الأهداف حتى لا يكون هناك لبس في أدوار الصندوق ، والصندوق لا يقوم بدور وزارة العمل وبالتالي حددت هذه الأهداف ، وضمن الأهداف التي ذكرتها في المذكرة وهي : 1- المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد  الوطني . 2- المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله المحرك الأساسي لعملية التنمية . 3- رفع كفاءة  العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل . 4- تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل من قبل أصحاب العمل . 5- تهيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل . 6- خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين . من هذا المنطلق
      - معالي الرئيس - أبدأ الرد على استفسارات العضو . لقد وضعنا جميع الخطط والبرامج الاستراتيجية لإعداد هذه البرامج التي تخدم في الأساس أصحاب الأعمال وكذلك الأفراد وجميع المؤسسات ، وكذلك من هذا المنطلق حاولنا التنسيق بين صندوق العمل وهيئة تنظيم صندوق العمل ووزارة العمل . نحن نتماشى مع سياق القانون الذي يحدد الأطر التي من خلالها يستطيع صندوق العمل القيام بأعماله ، وبالتالي أود الإشارة إلى قضية - مثلاً - التأمين ضد التعطل ، حدد القانون أن صندوق العمل هو الذي يدفع حصة أصحاب الأعمال في هذا المجال أي التأمين ، وبالتالي فإن دور الصندوق مقتصر فقط على توفير المبالغ اللازمة إلى الأشخاص العاطلين . أما بالنسبة للسؤال : هل يقوم الصندوق فعلاً بتدريب هؤلاء العاطلين ؟ فالجواب : نعم ، هناك تنسيق بيننا وبين وزارة العمل ، ونحن نقوم بدور وهذا الدور مفتوح لجميع أصحاب الأعمال وإذا كان هناك عاطلون عن العمل فإننا على استعداد لتدريبهم وإعطائهم الأولوية في التدريب حتى لا يكونوا عاطلين عن العمل ، ومن جهة أخرى يستمر حصولهم على التأمين ضد التعطل . أنا لا أستطيع أن أتكلم نيابة عن وزارة العمل وكذلك عن هيئة تنظيم صندوق العمل ، وبالتالي كل ما أستطيع أن أقوله هو إننا نعمل ضمن القانون ، ولكن من خارج الإطار المؤسسي المصرح به هناك لقاءات استثنائية وغير رسمية للقيام بكل ما نستطيع به لخدمة وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل . نحن نحتاج إلى وزارة العمل لتزويدنا بعدد العاطلين حتى نستطيع أن نقوم بتدريب هؤلاء العاطلين ، وكذلك نحتاج إلى هيئة تنظيم صندوق العمل لمعرفة القوانين واستراتيجيتها للمستقبل ولمعرفة عدد الأجانب والبحرينيين الذين يمكن استعارتهم في سوق العمل ، ومن خلال هذا التنسيق نستطيع أن نأخذ هذه المعلومات ونقوم بوضع البرامج وننسقها مع جميع الجهات . أود أن أشير إلى أن هذه العملية تحتاج إلى دعم مجتمعي ، فصندوق العمل من خلال القانون وأهدافه لا يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال بمفرده ، وبالتالي شاركنا جميع الهيئات ومؤسسات المجتمع بجميع أطيافها - سواء من الحكومة أو المؤسسات غير الحكومية - في وضع الاستراتيجية والتعرف على النقاط التي من الممكن أن يحققها هذا الصندوق ، وكذلك نقوم بعملية توعية وزيارات مستمرة لجميع المجالس والنوادي والأمكنة الأخرى التي لا تخضع لنظام مؤسسي معين من أجل التوعية واستقطاب العاطلين - إذا كان هناك عاطلون - ودعم المؤسسات خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . ربما لا أستطيع أن أتكلم عن وزارة العمل ولا أستطيع أن أحدد دورها ولا دور هيئة تنظيم سوق العمل بسبب موقعي كرئيس هيئة إدارة صندوق العمل ، ولكن أود أن أبين أن هناك تنسيقًا كبيرًا بيننا وبين الوزارة والهيئة فنحن في بعض الأحيان نتجاوز الرسميات لكي نصل في الأخير إلى خدمة المواطنين ، وإذا كان هناك جوانب تقصير محددة فنحن لا نقول إننا وصلنا إلى مرحلة الكمال وإنما نسعى في الأخير إلى أن نحصل على جميع المعلومات من جميع الأشخاص سواء كانت جهات رسمية أو غير رسمية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أكرر شكري وتقديري إلى سعادة وزير الدولة للشئون الخارجية ، وأتمنى أن تعمل هذه الجهات الثلاث المهمة كوحدة واحدة وليست كجزر متفرقة ؛ لأن العمل الجماعي هو الأفضل للمواطن ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 1907م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لعام 2007م .
    •  

       وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (13) لعام 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

       (انظر الملحق 1 / صفحة 58)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استلمت لجنة شئون المرأة والطفل كتاب معالي رئيس مجلس الشورى بتاريخ 6 ديسمبر 2007م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بتعديل المادة 26 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بخصوصه ليتم عرضه على المجلس . وبتاريخ 9 ديسمبر 2007م قامت لجنة الخدمات بمجلس الشورى - مشكورة - بإرسال تقرير متكامل حول المشروع بقانون المذكور إلى لجنة شئون المرأة والطفل يتضمن مرئيات الجهات الرسمية التي تمت دعوتها من قبل لجنة الخدمات . هذا وقد اطلعت اللجنة أثناء دراستها على المرئيات المرفقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة التي اشتملت على ما يلي : قرار مجلس النواب ومرفقاته ، رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، مرئيات الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، مرئيات المجلس الأعلى للمرأة ، تقرير لجنة الخدمات ومرفقاته . رأي اللجنة : تدارست اللجنة مشروع القانون وتبادلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ، واطلعت على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع  القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، كما اطلعت على ملاحظات ومرئيات الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، والمجلس الأعلى للمرأة . وقد لاحظت اللجنة أن المرئيات التي تقدمت بها الهيئة العامة لصندوق التقاعد للجنة الخدمات بمجلس النواب تختلف عن المرئيات التي قدمتها للجنة الخدمات بمجلس الشورى ، وبعد المناقشة تبين أن الهيئة العامة لصندوق التقاعد قد ارتأت - حسبما ورد في مذكرتها المرفقة - أنه عند الوفاة فإن العدالة توجب أن يعاد توزيع نصيب الأرملة في المعاش بالتساوي بين جميع أبناء وبنات صاحب المعاش والدهم المتوفى دون تفرقة بينهم ، كما أن هذا التعديل المقترح يأتي متسقًا مع توزيع المعاش على أبناء الموظف المتوفى والابن المتوفى بالتساوي فيما بينهم وفقًا للجدول رقم 7 . هذا وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 26 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة من حيث المبدأ . والأمر متروك لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إنني مع هذا القانون ولكنني أجد أن هناك إشكالية إذا كان الشخص متزوجًا من اثنتين ، ففي هذه الحالة تتوزع 50% على الزوجات و50% على الأبناء ، وعند وفاة إحداهما سيكون التوزيع بواقع 25% للزوجة و75% للأبناء ، أما إذا كان هنالك زوجة واحدة فستأخذ50%  من المعاش التقاعدي ، إذن هذا القانون لا يتساوى مع الحالات المتماثلة ، فأرجو أن تكون هناك إجابة على تساؤلي عما إذا كان الشخص متزوجًا من اثنتين ، ذلك لأن القانون المذكور لن يكون متوازنًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ الدكتور علي آل خليفة هل استفسارك هو : ماذا لو كان الشخص متزوجًا من اثنتين أو أكثر ؟

      العضو الشيخ الدكتور علي آل خليفة :
      نعم سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، اقترحنا في مثل هذا الموضوع سابقًا على الإخوة الذين اقترحوا هذا المشروع استدعاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للاستنارة برأيه كجهة مختصة بقضايا الشرع ، ولكن للأسف تقرير اللجنة لم يعط أي اهتمام لهذا الموضوع . بالنسبة لموضوع توزيع المعاش التقاعدي فلا يمكن اعتباره طالما أن الشريعة الإسلامية هي أحد مصادر التشريع في دستورنا فمن غير الممكن أن توزع هذه التركة بهذه الطريقة ، وأختلف مع الإخوة الذين يصرون على أن المعاش التقاعدي لا يدخل ضمن التركة ، وأطلب من هؤلاء الإخوة أن يعطونا بيّنة واستفتاء من المختصين في الشريعة على أن هذا الشيء لا يدخل ضمن التركة وإذا كان من ضمن التركة فلا يمكن أن يوزع بهذه الطريقة ؛ لأن هذا منافٍ للشريعة الإسلامية ، هذه نقطة . لدي سؤال إلى مقررة اللجنة : هل اللجنة استشفت حكم الشريعة الإسلامية في هذا الأمر - ونحن لدينا المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - أم أنها اكتفت بآراء أعضاء اللجنة واجتهاداتهم الخاصة وهم ليسوا من ذوي الاختصاص في هذا الجانب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للسؤال الذي تقدم به الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فأنا سأترك المجال للهيئة العامة لصندوق التقاعد أن تجيب عنه . بالنسبة لسؤال الأخ علي العصفور فأنا أرد وأؤكد أن المعاش التقاعدي لا يعتبر تركة بل هو حقوق عمالية ويتم توزيعها بالتساوي ، وهذا حسب الأنظمة والجداول المتعارف عليها دوليًا وليس في البحرين فقط ، حتى أن معظم الدول الإسلامية تتبع هذه الجداول . بالنسبة لاستدعائنا بعض الجهات ففي الاجتماع الذي اجتمعت فيه لجنة الخدمات حول هذا الموضوع استأنست برأي وزارة العدل والشئون الإسلامية ، فلم نذكر آراءنا ومقترحاتنا فقط بل استأنسنا بهذه الجهات أيضًا ، وأرجو أن تعطى الكلمة للأخ عبداللطيف الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد للهيئة العامة لصندوق التقاعد لكي نستأنس برأيه بشأن تعدد الزوجات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي .

      العضو السيد ضياء الموسوي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن المعاش التقاعدي محل اتفاق بين جميع الطوائف أو العلماء لا يوزع كتركة أصلاً بل هو خارج تخصصه كما يقول علماء الأصول ، فهذا موضوع وذاك موضوع آخر ولا يوجد أي اتفاق بينهما فلذلك فإن الاختلاف في الموضوع هو أن المعاش التقاعدي لا يمثل نوعًا من التركة أو الإرث أو ما شابه ذلك بل هو مجرد استحقاق وحق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لرد الأخت مقررة اللجنة فهي ابتعدت عن الإجابة وعن صلب ما سألتها . أما بالنسبة لرد الأخ السيد ضياء الموسوي فمن الممكن أن يحسب رأيه على الجانب الفقهي ولا يمكن أن أقصيه وهو شخص عزيز ولكن أتمنى أن يعطيني المصدر الذي اتفق فيه على هذه الجوانب من القانون ، فأنا لست مسئولاً عن قوانين دولية بل أنا أتكلم عن مسألة شرع ، لتثبت اللجنة لنا على أن هذا الموضوع يختلف عن التركة ، وهذا سؤالي وأتمنى الإجابة عنه ، وهذا ليس تساؤلي فقط بل هناك شريحة كبيرة من المجتمع تريد أن تعرف المصدر الذي يعتبر هذا الموضوع من ضمن التركة أو يعتبره من القضايا العمالية ، فلا أعتقد أنها ستصبح مشكلة إذا أثبتوا لنا رأيهم في هذا المجلس ، أعيد وأكرر أن تفعيل دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبداللطيف الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد للهيئة العامة لصندوق التقاعد .

      المدير العام المساعد لشئون التقاعد للهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بالنسبة للسؤال الذي أثاره الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بخصوص وفاة الأرملة إذا كان هناك أكثر من أرملة ، فهل تستحق الربع أو النصف ؟ حسبما هو مطبق في الهيئة العامة لصندوق التقاعد وهو مبين في الجدول 4 المرافق للقانون بأن الأرملة في حالة وفاتها ينتقل نصيبها إلى الأرملة الثانية ، بحيث تستحق الأرملة نصف المعاش والأبناء يستحقون نصف المعاش ، وبالتالي لا تستحق الأرملة ربع المعاش كما ذكر الأخ علي العصفور . بالنسبة لموضوع أخذ رأي الشرع بشأن توزيع المعاش التقاعدي ، فصناديق التقاعد في الدول العربية والإسلامية ودول العالم لا تأخذ مبدأ التركة في الشريعة الإسلامية إنما هو نظام تكافلي يقوم على مبدأ الإعالة حسب قوانين التقاعد ، وبالتالي يؤول المعاش التقاعدي إلى المستحقين عن المتوفى ولا يؤول إلى الورثة المستحقين لأنه ليس بتركة يورث لباقي المستحقين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن يكون القانون واضحًا أمامنا ، حسبما سمعت أن المعاش التقاعدي ينتقل إلى الأرملة الثانية إذا كان الرجل متزوجًا من اثنتين وتوفيت الأرملة الأولى ، ولكن هذا ليس موجودًا في نص القانون ، نص القانون الذي أمامنا يقول : ينتقل المعاش التقاعدي إلى الأبناء بعد وفاة الأرملة الأولى ، فأريد أن تكون المسألة واضحة . من ناحية أخرى إذا كان لدى الرجل أرملتان وليس لديه أبناء سوف ينتقل المعاش التقاعدي إلى صندوق التقاعد حسب القانون ، وأيضًا إذا توفيت الأرملة الأولى لن ينتقل المعاش التقاعدي إلى الأرملة الأخرى ، وأنا أعرف أن القانون الذي يمارسه صندوق التقاعد الآن يختلف عن القانون الذي أمامنا ، فأريد من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا هذه النقطة لأنني تناقشت معه في هذا المجال سابقًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبداللطيف الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد للهيئة العامة لصندوق التقاعد .

      المدير العام المساعد لشئون التقاعد للهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لموضوع انتقال المعاش إلى صندوق التقاعد فهو في حالة عدم وجود أي مستحق للمتوفى ، ففي حالة عدم وجود أرملة وأبناء وإخوة وأخوات مستحقين للمعاش التقاعدي ؛ ينتقل المعاش التقاعدي إلى صندوق التقاعد ، وفي حالة طلاق الأرملة وعدم حصولها على المعاش يعود المعاش مرة ثانية إلى المستحقين فيما بينهم حسبما نص عليه القانون . ورد في الجدول المرافق للقانون أن النصيب الموزع على الأرملة أو الأرامل أو الأبناء هو : نصف المعاش للأرملة أو الأرامل والنصف الآخر للأبناء ، وهذا ما جرى عليه العمل في الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الوارد في التقرير .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      قبل أن نناقش هذه المادة ورد لي اقتراح من الأخ السيد حبيب مكي وهو تعديل على نصوص المشروع في المادة 26 ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي بقراءة اقتراحك .
       
      العضو السيد حبيب مكي :

      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أقرأ التعديل هل من الممكن أن أقرأ عليكم التبرير؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل سوف ينصب على الفقرة الثانية من المادة 26 وهذا الكلام ينطبق أيضًا على المادة 25 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين في المشروع الثاني . سيدي الرئيس ، أرى أن العبارة التي أضافها مجلس النواب الموقر في الفقرة الثانية وهي : " أو آل إلى صندوق التقاعد " بعد عبارة " وإذا انتقل نصيب الأرملة في المعاش إلى أبناء وبنات المتوفى " ؛ صحيحة وهي عين الصواب ، وذلك للأسباب التالية : عند قراءتنا للفقرة الثانية بتأنٍ - كما أقرتها اللجنة الكريمة وأوصى المجلس بالموافقة عليها وإقرارها - يتضح لنا أن الأرملة أو المطلقة من زوجها الأخير لا تسترد نصيبها في المعاش إلا في حالة واحدة فقط وهي عند انتقال نصيبها من المعاش لزوجها الأول المتوفى - صاحب المعاش - إلى أبنائه وبناته ، ولنفترض أن زوج الأرملة المتوفى – الذي هو صاحب المعاش – ليس له أبناء ولا بنات وأن نصيب الأرملة من المعاش قد آل إلى صندوق التقاعد ، هل بعد ترملها أو طلاقها من الزوج الأخير لا تسترد نصيبها من المعاش الذي آل إلى صندوق التقاعد ؟ إذا كان الجواب : لا  ، فمعنى هذا أننا جعلناها في وضع حرج لا تحسد عليه تمد يدها للسؤال بسبب العوز للآخرين ، علمًا بأن الحكومة الموقرة في مذكرتها الإيضاحية اقترحت إضافة عبارة "  أو بسبب أيلولته إلى صندوق التقاعد " بعد عبارة " زواجها " ، لكي يتحقق الهدف المنشود من حيث إعادة نصيب الأرملة إليها بعد طلاقها أو ترملها عندما يكون نصيبها قد آل إلى صندوق التقاعد نتيجة لعدم وجود مستحقين ، لذا أرى أن تضاف عبارة " أو آل إلى صندوق التقاعد " كما فعل مجلس النواب حتى تستطيع الأرملة في كلا الحالتين أن تحصل أو تسترد نصيبها من المعاش سواء انتقل المعاش إلى أبناء وبنات المتوفى أو آل إلى صندوق التقاعد ، لتقرأ الفقرة كالتالي : " وإذا انتقل نصيب الأرملة في المعاش إلى أبناء وبنات المتوفى أو آل إلى صندوق التقاعد بسبب زواجها ثم ترملت أو طلقت من زوجها الأخير ، استردت نصيبها في المعاش طبقًا لأحكام هذا القانون متى ثبت عدم تكسبها أو استحقاقها لمعاش تقاعدي عن زوجها الأخير بعد وفاته ، بما يعادل نصيبها في المعاش وإلا استردت الفرق " ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة شئون المرأة والطفل على ما بذلوه من جهد لدراسة هذه المادة التي هي بالفعل مادة مثيرة للجدل . أنا أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي وأستغرب لحذف عبارة " أو آل إلى صندوق التقاعد " ؛ لأنه في حالة عدم وجود أبناء وبنات للمتوفى معنى ذلك أن المرأة تحرم من المعاش ، وأعتقد أن المبررات التي قدمها الأخ السيد حبيب مكي كافية لذلك وأنا أتفق معه في هذه النقطة . النقطة الأخرى : غيّر مجلس النواب النص قليلاً عندما ألغى عبارة " متى ثبت عدم تكسبها أو استحقاقها لمعاش تقاعدي " من المادة الأصلية ، واللجنة أضافت هذه العبارة ، وأنا هنا أتساءل : هل المعاش التقاعدي حق من حقوق الأرملة أم لا ؟ إذا كان حقًا من حقوقها فهذا لا علاقة لها بتكسبها أو عدم تكسبها ، هذه نقطة . ثم إذا كان المعاش التقاعدي لا يكفي للأرملة ورأت أن تعمل أي عمل آخر أو دخل آخر لزيادة دخلها ودخل الأسرة ، فهل هذا يعني أنها تحرم من المعاش التقاعدي لأنها تكسبت بطريقة أو أخرى لزيادة دخلها ؟ أعتقد أن عملية التكسب لا علاقة لها بالمعاش التقاعدي لأنها حق من حقوق الأرملة وأعتقد أن ما فعله مجلس النواب بحذف هذه العبارة هو الرأي الصحيح ، وأرجو أن تحذف هذه العبارة من هذه الفقرة حفاظًا على حقوق المرأة الأرملة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار عن كلمة " المستخدم " التي أضافه مجلس النواب في هذه المادة ووافقت اللجنة على إضافتها مع أنه لا يوجد تعريف لهذه الكلمة في قانون الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على استفسار الأخت الدكتورة بهية الجشي في قولها : لماذا ثبتت اللجنة عبارة " متى ثبت عدم تكسبها أو استحقاقها لمعاش تقاعدي " ولم تأخذ بما أقره مجلس النواب ؟ حتى تكون المسألة واضحة : عندما تكون الأرملة - على سبيل المثال - موظفة وتقبض معاشًا هل يدفع لها صندوق التقاعد المعاش التقاعدي عن زوجها المتوفى ؟ إذا كان الجواب : نعم ، فلا نحتاج إلى إضافة عبارة " متى ثبت عدم تكسبها " ، وفي هذه الحالة أنا أؤيد ما أقره مجلس النواب ، أما إذا كان المعنى من العبارة أن الأرملة إذا كان لها دخل آخر فلا تأخذ المعاش التقاعدي فأعتقد أن النص الذي أتى من الحكومة وما أقرته اللجنة صحيح ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " متى ثبت عدم تكسبها " هي عبارة عامة تشمل ما إذا كانت موظفة أو لديها عمل خاص أو تعمل عملاً بسيطًا لزيادة دخلها ، وإذا كنا نقصد أنها إذا كانت موظفة في الحكومة فيجب أن يثبت في المادة ، يعني لا نطْلق العبارة هكذا بحيث تفسر أي دخل إضافي يدخل إلى الأرملة من مصدر آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبداللطيف الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد للهيئة العامة لصندوق التقاعد .

      المدير العام المساعد لشئون التقاعد للهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للاستفسار الذي أثارته الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص تكسب الأرملة ، ففي قانون التقاعد أن الأرملة حتى لو كانت تتكسب لها نصيب في معاش زوجها ، والتكسب للمرأة لا يعني حرمانها من المعاش التقاعدي ، وبالتالي تجمع الأرملة بين المعاش التقاعدي وراتبها وهذا في الأصل ، لكن إذا رأى مجلسكم إعادة المعاش التقاعدي مرة ثانية إلى الأرملة - استثناء من الأصل - بسبب زواجها من الزوج الثاني فهذا يعود إلى مجلسكم الموقر . بالنسبة لكلمة " المستخدم " الواردة في صدر المادة 26 ، فحسب المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1988م ورد في المادة الرابعة التالي : " يلغى لفظ المستخدم أو المستخدمين أينما ورد في قانون التقاعد رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد " ، وبالتالي لا أصل لكلمة " المستخدم " في قانون التقاعد بعد إلغائها ، وأيضًا المشروع الذي أتى من الحكومة لم يتضمن كلمة " المستخدم " في المادة . ما أود أن أضيفه في المادة 26 هو أن اللجنة استلمت كتابًا من قوة دفاع البحرين يطلبون فيه تعديل هذه المادة ، ونحن - كالهيئة العامة لصندوق التقاعد - نتفق مع ما جاء في رأي قوة دفاع البحرين ، حيث تقرأ المادة بعد التعديل كالتالي : " إذا تزوجت الأرملة أو ماتت انتقل نصيبها إلى أبناء وبنات المتوفى المستحقين للمعاش .. " حيث إن التعديل في العبارة هو من ناحية الصياغة ليس إلا ، حتى يتسق النص - وإذا وافقتم على العسكريين فلابد أن يعدل القانون لموظفي الحكومة أيضًا الذي هو أمامنا الآن - حيث إنه بعد وفاة الموظف تعتبر الزوجة أرملة فإضافة عبارة " أو ماتت بعد وفاة الموظف " تحصيل حاصل ، والأمر راجع إلى مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة الزملاء على مداخلاتهم التي تتفق مع ما اتفقت عليه الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، فنحن - كما في بداية التقرير - اعتمدنا على كل ما عملت عليه لجنة الخدمات عند إعداد مرئيات كافة الجهات الرسمية ، كذلك المرئيات الواردة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد تختلف عما جاء في مجلس النواب عما بدأ العمل عليه أمام لجنة الخدمات في مجلس الشورى وعما تم طرحه الآن في المجلس ، وفي الحقيقة ما انتهت إليه الهيئة العامة لصندوق التقاعد من رأي نهائي أمام المجلس هو عين الصواب ، فليسمح لي الأعضاء أن أتقدم بتعديل المادة 26 حسبما تم التوافق عليه قبل انعقاد الجلسة إذ كنت في حديث مع الأخ عبداللطيف الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة لصندوق التقاعد وهو كالتالي : بالنسبة للفقرة الأولى تحذف عبارة "  بعد وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش "  وهذا يتفق مع ما تقدم به الإخوة من قوة دفاع البحرين من أن وجوده أو عدمه لا يغير في المعنى شيئًا ولكن من ناحية الصياغة ؛ الأفضل أن تحذف . بالنسبة للفقرة الثانية من نفس المادة : " وإذا انتقل نصيب الأرملة في المعاش إلى أبناء وبنات المتوفى أو آل إلى صندوق التقاعد ... " وأضفنا عبارة " أو آل إلى صندوق التقاعد " طالما لم تكن هناك ممانعة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وتحذف عبارة " متى ثبت عدم تكسبها " من الفقرة نفسها لأنها وردت بحيث يعتمد كيف يتم تفسير مسألة التكسب من عدمه في التفسير الضيق والموسع ؟ فبالتالي تحذف هذه العبارة وتصبح " واستحقاقها لمعاش تقاعدي " فسأقدم هذا التعديل المقترح لمجلسكم للتصويت على قبوله أو رفضه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، دار حديث الإخوان عن تكسب الزوجة وعدم تكسبها وإسقاط حق الزوجة في المعاش التقاعدي إذا تكسبت أو كانت موظفة حكومية وغير ذلك فهناك آراء مختلفة . أعتقد أننا إذا نظرنا إلى الموضوع من ناحية تكسب المرأة وعدم جواز إسقاط حقها في المعاش التقاعدي إذا تكسبت أو كانت موظفة أو عملت لها مدخولاً يساعدها ولكن تحرم من المعاش التقاعدي إذا تزوجت ، فلماذا نحرمها من  المعاش التقاعدي بمجرد أنها تزوجت وهذا حقها الشرعي ؟ ربما تكون متزوجة من شخص ( كحيان ) ، فلا أعتقد أنه من الإنصاف حرمانها حقًا من حقوقها الشرعية . فحق التكسب وحق الزواج يجب أن يكونا متوازيين ؛ لأن زواجها بعد طلاقها أهم من التكسب ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أوضح بأن قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ينطبق على الجميع المسلمين وغير المسلمين ، فأي موظف في الحكومة سواء كان مسلمًا أو غير مسلم ينطبق عليه هذا القانون ، ويجب ألا ندخل المسائل الشرعية في كل الأمور . هذا القانون قانون مدني ينطبق على الجميع ، ويجب أن نحسم النقاش في هذه المسألة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل أن أعطي الكلمة للأخ عبداللطيف الزياني أود أن أوضح للأخ سيد ضياء الموسوي والأخ علي العصفور أنه سبق أن تساءل الأخ علي العصفور : لماذا لا تطبق الشريعة الإسلامية في توزيع المعاش التقاعدي حسب المواريث ويعتبر هذا المعاش تركة ؟ وقد أجاب الأخ عبداللطيف الزياني : أن المعاش التقاعدي لا يعتبر تركة وأن جميع الدول العربية والإسلامية تعتبره حقًا من الحقوق ينتهي غرضه حسب القوانين والجداول المرفقة . ما أردت أن أوضحه للإخوة هو أن موضوع الشريعة الإسلامية والشرائع الأخرى غير وارد في هذا القانون . تفضل الأخ عبداللطيف الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد للهيئة العامة لصندوق التقاعد .

      المدير العام المساعد لشئون التقاعد للهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره الأخ فؤاد الحاجي فأعتقد أن معاليكم قد أجبتم عن سؤاله ، سبق أن ذكرت أن قانون التقاعد لا يأخذ بمبدأ الشريعة الإسلامية وإنما هو نظام تكافلي يقوم على مبدأ الإعالة . بالنسبة لما ذكره الأخ فؤاد الحاجي فيما يتعلق بموضوع إعادة المعاش التقاعدي إلى الزوجة إذا طلقت أو ترملت فإن هذا حق من حقوق الزوجة وهو موجود في نص القانون وليس بشيء جديد . أما بالنسبة لما ذكره الأخ علي العصفور بأن الزوج يستحق المعاش التقاعدي عن زوجته المتوفاة ، فقانون التقاعد نصّ على أن الزوج يستحق المعاش التقاعدي عن زوجته المتوفاة بشرط أن يكون الزوج عاجزًا عن التكسب ، أما بالنسبة للزوجة فالمجال مفتوح لها حتى إذا كانت تتكسب أو لديها مصدر دخل آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ عبداللطيف الزياني على تعقيبه ، ولكن كنت أقصد أيضًا أن تعطى الأرملة المعاش التقاعدي عن زوجها المتوفى حتى إذا تزوجت من رجلٍ آخر ، فوددت لو أن القانون يشمل هذه الأمور دفاعًا عن المرأة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرى أن الحديث كثر في هذه المادة وتشعب ، ولدي العديد من التعديلات المكتوبة وغير المكتوبة ، هناك تعديل من الأخ السيد حبيب مكي ، الأخت دلال الزايد ، وكذلك تساؤل من الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص موضوع التكسب ، وأيضًا بعض التساؤلات التي وردت على لسان بعض الإخوة الأعضاء ، فحبذا لو نعيد مشروع القانون إلى اللجنة مرةً أخرى لإعادة النظر في التعديلات التي طرحت أثناء الجلسة وموافاة مجلسكم الموقر بتقرير يأخذ بعين الاعتبار كل ما تم مناقشته في هذه الجلسة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 25 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ...

      العضو دلال الزايد (مستأذنةً)  :
      لو تسمح لي سيدي الرئيس بكلمة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضلي .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة 25 في هذا القانون فحالتها مثل حالة المادة 26 التي أعدناها مع القانون قبل قليل إلى اللجنة ، والاختلاف فقط هو أن المادة 25 تتعلق بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، فالتعديلات التي سوف تجرى على المادة 26 هي نفسها ستجرى على المادة 25 ، فحرصًا على وقت مجلسكم الموقر نطلب إعادة هذا المشروع بقانون أيضًا إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ العميد الدكتور عبدالرحمن الحميدان النجدي المستشار القانونـي بوزارة الدولة لشئون الدفاع .

      المستشار القانونـي بوزارة الدولة لشئون الدفاع :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن يتم طرح منظور قوة دفاع البحرين بالنسبة للمادة 25 حتى يؤخذ بهذه المفاهيم عند مناقشة المادة مرةً أخرى  . سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الموقرين ، إن قوة الدفاع منذ تأسيسها وضعت في عين اعتبارها ركيزة أساسية من ركائز رفع مستوى منسوبيها كافة وذلك في المسائل المتعلقة بعملهم وأيضًا حياتهم الاجتماعية والمعيشية ، حيث لم تكتفِ قوة الدفاع بمراعاة أشخاصهم بل امتدت هذه المراعاة إلى أسرهم وذويهم ، ولذلك تسهم قوة الدفاع في تحقيق هذا الهدف السامي من المقترح بقانون لتكرس أهمية منظورها لحماية الأرملة من العوز والحاجة والسؤال حال طلاقها من زوجها الأخير أو ترملها منه إذا كانت لا تعمل أو لا تستحق معاشًا عن زوجها الأخير أو إذا قل دخلها عن نصيبها في راتب زوجها السابق . وانطلاقًا من ذلك ترى قوة الدفاع أنه لا مانع من تعديل المادة 25 بالصورة المقترحة عدا - كما أشار الأخ عبداللطيف الزياني - أن ينظر المجلس الموقر في مسمى الأرملة وهي ملاحظة شكلية ترتبط بالصياغة ، حيث إن الأرملة لا تسمى بهذا الوصف إلا بعد وفاة زوجها وليس قبل ذلك ، وعبارة " إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة الضابط أو الفرد " تعني أن المرأة أرملة قبل وفاة الضابط أو الفرد ، فيجب حذف عبارة " بعد وفاة الضابط أو الفرد " لتكون العبارة كالتالي : " إذا تزوجت الأرملة أو ماتت انتقل نصيبها إلى أبناء ... " ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك طلب من رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . والآن سنناقش البنود الخاصة بوفود الشعبة البرلمانية : أولاً تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الثانية للبرلمان العربي الانتقالي لعام 2007م والمنعقد في العاصمة السورية دمشق، بمقر مجلس الشعب خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2007م .
    •  
      وهناك تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في زيارة منظمة حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر .
    •  

       كما أن هناك تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المنتدى العالمي السابع لإعادة تشكيل الحكومة تحت عنوان ( بناء الثقة بالحكومة ) والمنعقد في العاصمة النمساوية فينّا خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو 2007م .


      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
      سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      لدي تعليق على هذا التقرير .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      سأتلو عناوين التقارير أولاً ثم سأفتح الباب للاستماع لتعليقاتكم على جميع التقارير . كما أن هناك تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر البرلماني الذي انعقد ضمن المنتدى السنوي العام لمنظمة التجارة العالمية ( wto ) والمنعقد في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر 2007م . فهل هناك ملاحظات على هذه التقارير الأربعة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .
       

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المنتدى العالمي السابع في فينّا ، فأرجو عند إعداد التقرير أن يتم الالتزام بالمصطلحات المترجمة كما وردت من الجهة المنظمة ، ففي الصفحة 141 من جدول الأعمال جاء العنوان كالتالي : ( المنتدى العالمي السابع لإعادة تشكيل الحكومة ) وبالإنجليزية : (7th global forum on reinventing government) ، والترجمة الصحيحة التي وردت في الصفحة 192 هي ( المنتدى العالمي السابع المعني بالتغيير الجذري لمفهوم الحكم ) ، فأتمنى أن يتم الالتزام بالترجمة الصحيحة كما وردت من الجهة المنظمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي أحد المشاركين في هذا المنتدى أتفق مع ملاحظة الأخت وداد الفاضل وأرى أنها ملاحظة وجيهة . ولدي بعض التحفظ على هذا التقرير فلم أطلع عليه بصيغته النهائية بصفتي عضوة في الوفد . أود أن أشير هنا إلى أنه في البند ( ثالثًا : مشاركة الوفد ) وردت عبارة " كما شارك رئيس وفد الشعبة البرلمانية الدكتور صلاح علي محمد والنائب عبدالجليل خليل على مدى يومين متتاليين في ورشة تحسين الأداء البرلماني " . سيدي الرئيس ، أنا كنت مشارِكة مشارَكة فعالة في هذه الورشة، وكانت لي مداخلات ، ولم يرد أي شيء عن مساهمتي لا عن المداخلات ولا عن حضور هذه الورشة ، في حين أنه تمت الإشارة في فقرة سابقة إلى مشاركة النائب الدكتور صلاح علي والنائب عبدالجليل خليل والدكتورة بهية الجشي في عدد من الورش ومنها هذه الورشة ، فهناك بعض الخلل في هذا التقرير وأحببت أن أسجل تحفظي على ذلك ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقي على التقرير الخاص ببناء الثقة في الحكومة ، ارتحت لسماع مداخلة الأخت الدكتورة بهية الجشي التي تقول فيها إنها لم تطلع على هذا التقرير ، فقد ورد أمر في الورقة المعدة والتي تم تقديمها في هذا المنتدى ، لم أكن أتوقع أن يمر هذا الأمر من تحت يد الأخت الدكتورة بهية الجشي لو اطلعت عليه ، في الصفحة 168 من جدول الأعمال في الفقرة الثانية عند التطرق إلى مميزات التجربة البحرينية ، ورد فيما يتعلق بإقرار الحق السياسي للمرأة كاملاً في البحرين : " لكن ما يعيب التجربة البحرينية فيما يتعلق بالمرأة - كما في كل دول مجلس التعاون - أنها كفلت الحق الدستوري " . أنا أعترض - حقيقة - على هذه الفقرة ، فالتعديلات الدستورية التي تمت والتي تم فيها إقرار الحقوق السياسية للمرأة بنص صريح ؛ ليست معيبة . فهذه الكلمة في الحقيقة أنا أعترض عليها وأرفض أن تكون بهذه الصياغة . وربط إخفاق النساء اللاتي تقدمن للترشيح في المجالس النيابية والبلدية بالموروث الاجتماعي هو بالفعل أحد الأسباب التي تطرقت لها الكثير من الدراسات ، ولكن أن تكون الجملة بهذا التعبير فإنها ليست محل إدراج ، وخصوصًا أن النص الصريح بإعطاء الحقوق للذكر والأنثى رجالاً ونساءً كان محل إشادة وخصوصًا في دول الخليج . الملاحظة الثانية في الصفحة 187 من جدول الأعمال عندما تطرق لمسألة الاختصاصات والسلطات الممنوحة لمجلس النواب ومجلس الشورى، فالكلام الذي تم توضيحه في الصفحة 186 من جدول الأعمال أعطى مجلس الشورى حقه فيما يتعلق بنظر مشاريع القوانين وتعديلها وما إلى ذلك ، ثم جاءت الفقرة الثانية وقصرت سلطة الرقابة لمجلس النواب المنتخب، وشرحت سلطة الرقابة . والمفترض أيضًا أن يشار إلى مسألة الرقابة الجزئية التي يمارسها مجلس الشورى من خلال توجيه الأسئلة ، وذلك كي يصبح الموضوع متكاملاً . وهذا الموضوع يجرنا إلى مسألة معينة ، وهي مسألة إعداد أوراق العمل بالنسبة لمجلس الشورى ومجلس النواب للأعضاء المشاركين في الوفود المشتركة ، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يرد في هذه الأوراق لا يمثل رأي العضو المشارك الشخصي بل من المفترض أن يمثل الرأي الشامل ، فنحن نأمل - عند قيام الأعضاء بإعداد أوراق العمل - أن يتم الاطلاع عليها ، وكذلك في حال وجود تعاون أشخاص في إعداد مثل هذه التقارير أيضًا أن يكون هناك أشخاص مختصون في هذه المجالات لمراجعة هذه الأوراق التي تُطرح أمام مؤتمرات دولية وسوف تعتمد ، وبالتالي لابد أن تكون البيانات والآراء مطابقة لما هو موجود ، وكذلك يكون فيها الرأي المختص حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء مستقبلاً ، وشكرًا .
         
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  لدي نقطتان ، النقطة الأولى أحب أن أشكر الأخت دلال الزايد على طرحها هذه النقطة وأتمنى من سعادتكم الاهتمام بإعداد الأوراق عن طريق التباحث مع سعادة رئيس مجلس النواب . النقطة الثانية - سيدي الرئيس - في كل مرة يُعرض علينا تقرير البرلمان العربي الانتقالي ، وسؤالي : هل الشعبة البرلمانية معنية بتقارير البرلمان العربي الانتقالي ؟ هناك توصيات أعتقد أنها على مستوى الدولة وليست على مستوى الشعبة البرلمانية ، فأنا أريد أن أعرف من هو المسئول عن التوصيات التي تأتي من تقارير البرلمان العربي الانتقالي ؟ لأن الشعبة البرلمانية لا تستطيع أن تتابع هذه التوصيات ، وإنما الشعبة البرلمانية معنية بالأعضاء - حسب المادة 8 - في المؤتمرات الخارجية . فقط أريد أن أعرف ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .


      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  أنا بصراحة لدي استفسار: لا أعلم من هو الذي يراجع التقارير ؟ هل تتم مراجعة هذه التقارير لغويًّا وصياغةً بعدما يعدها الوفد أو الشخص الذي حضر المؤتمر ؟ أنا أشعر أن التقارير بعدما يكتبها الوفد تُرسل مباشرة وتأتي بخطاب من رئيس مجلس النواب ثم تُدرج في جدول الأعمال ! ففي التقرير الخاص بالمؤتمر البرلماني المنعقد ضمن المنتدى السنوي العام لمنظمة التجارة العالمية في الصفحة 199، مثلاً " أسماء الوفد المشار " والصحيح المشارك " الدكتور جاسم حسين ( قرر مرشح مجلس الشورى عدم المشاركة في آخر لحظة ) " أما كان الأولى  أن تكون العبارة " اعتذر مرشح مجلس الشورى عن عدم المشاركة في آخر لحظة " ؟! ولم يُذكر أساسًا من كان مرشح مجلس الشورى ! في الفقرة الرابعة " كما شدد الفرنسي ( لامي ) " لا نعلم من هو ( لامي ) ولا نعلم ما هو مسماه الوظيفي ! في الصفحة 200 ورأى ( كومار ) لا نعلم من هو ( كومار ) ، تذكر أسماء بدون ذكر لمسميات وظيفية فكيف نعلم من هو هذا الشخص ؟! أعتقد أن مثل هذه التقارير بحاجة إلى مراجعة من قبل الشعبة البرلمانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا مع احترامي وتقديري لاعتراض الأخت الدكتورة بهية الجشي فإن البكاء على اللبن المسكوب لا يفيد ، هذا تم تثبيته في فينّا وذهب إلى فينّا وسوف يترجم ، وأنا أستغرب كيف تمر على هذا المجلس ورقة عمل حول المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين وتطورها بهذه الصورة ؟! هذه إدانة كبيرة للبلد حقيقة . كيف تمر على هذا المجلس ؟! إذا كان هناك شخص يقبل أن تمر هذه الورقة على هذا المجلس وفيها إساءة إلى هذا البلد وإلى مجلس الشورى المعين السابق فأنا لا أقبل . في الصفحة 160 من جدول الأعمال " حاول الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان الاستجابة للمطالب الشعبية فأصدر أمرًا أميريًا رقم 9 لسنة 1992 بإنشاء مجلس شورى (معين) " معالي الرئيس كان واحدًا منهم طبعًا " إلا أن هذه الصيغة لم تكن كافية ولم تجد قبولاً أو مصداقية لدى الشعب البحريني " لا أنت سيدي الرئيس ولا أنا ولا الأخ جمال فخرو ولا الأخ عبدالرحمن جمشير ولا الأخ خالد المسقطي وبقية أعضاء مجلس الشورى السابق " الأمر الذي دفع الحياة السياسية إلى مزيد من الاحتقان وأوجد في الشارع السياسي البحريني حالة الغليان اتخذت أشكالا متباينة من العنف ، ثم تولى الشيخ حمد الحكم " في الحقيقة كيف تتم استخدام ألفاظ كهذه ؟! نحن لا نعلم من الذي يكتب التاريخ ! هذه إدانة كبيرة لنا ! لنذهب إلى الصفحة 156 من جدول الأعمال حيث ورد ما معناه أن التعديلات الدستورية لإنشاء مجلس واحد فقط ، حيث ورد في الفقرة الأخيرة " ويسمح بتفاعل كافة الآراء والاتجاهات في إطار مجلس تشريعي واحد ، والتشكيل المقترح للمجلس التشريعي الذي سوف يتطلب تعديلاً دستوريًا " هذا المجلس أبصم على هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لاستفسار الأخت الدكتورة فوزية الصالح بالنسبة لتوصيات البرلمان العربي الانتقالي ، طبعًا حسب النظام الداخلي توصيات البرلماني العربي الانتقالي تُرفع من قبل الرئاسة إلى مؤتمر القمة العربية الذي يعقد دوريًّا عن طريق الجامعة العربية ، أما التوصيات التي تُدرج في التقارير فأرى أن ترفعها السلطة التشريعية إلى الحكومة للاستئناس بها عند مناقشة هذه الموضوعات في مؤتمر القمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الحقيقة معظم النقاط التي وددت ذكرها قد ذُكرت ، ولكن يبدو أن هناك مشكلة في آلية إعداد تقارير الوفود ، هل هي وجهات نظر أفراد الوفود فهم الذين يكتبون التقرير ؟ من يراجع هذه التقارير ؟ أنا في الحقيقة فعلاً صعقت عندما قرأت هذا التقرير بتفاصيله ! من يتابع التوصيات فيما بعد ؟ نود – يا معالي الرئيس – أن نعرف الآليات ، فقد سمعنا من الدكتورة بهية الجشي أنهالم تر التقرير النهائي لكنها رأت التقرير الذي قدم هناك ، فماذا كانت وجهة نظرها في محتوى التقرير أصلاً ، حيث إن الورقة التي قدمت فيها الكثير من الأمور التي قد لا نتفق عليها ؟ وهل الوفد الذي يمثل الشعبة والذي يشارك في المؤتمر أو الاجتماع هو يمثلنا جميعًا ؟ إذن ما هي الآلية معالي الرئيس ؟نحن في حاجة فعلاً إلى توضيح الآلية الصحيحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد للأخ فيصل فولاذ بأني فعلاً أبديت تحفظي على هذا التقرير لأني لم أطلع عليه . الشيء الآخر - سيدي الرئيس - لم يكن في هذا المؤتمر أي أوراق عمل ، الأجندة أمامكم ، كان عرض من قبل بعض المتحدثين الذين تم اختيارهم مسبقًا ، ثم هناك مداخلات وليست هناك أوراق عمل ،لم تقدم في هذا المؤتمر أوراق عمل من قبل الوفود ، وإنما كانت هناك مداخلات تعليقًا على العرض الذي قدم من المتحدثين الرسميين في للمؤتمر وأنا أترك لكم تفسير ما تشاؤون ، ولذلك أنا لم أطلع على هذه الورقة – سيدي الرئيس - وأنا عندي تحفظ على كل ما ورد في هذا التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع حسب الأوراق المقدمة واضح جليًّا أن هذا التقرير كُتب من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب - الإدارة العامة للبحوث والمعلومات - وبالتالي فإنه كتب من قبل جهة رسمية وهي زملاؤنا في مجلس النواب . والشيء الثاني ما ذكره زميلي الأخ فيصل فولاذ فيما يتعلق بالصفحة 156 من جدول الأعمال أود أن أوضح للإخوان أن ما هو وارد في هذا التقرير في الصفحة 156 هو نقل حرفي لما جاء في ميثاق العمل الوطني ، وليس أي استزادة أو تقليل من التجربة البرلمانية في البحرين . والإشارة إلى ضرورة إجراء تعديل في الدستور جاءت نصًّا واضحًا في ميثاق العمل الوطني ، وبالتالي ليس هناك أي خطأ في إيراد هذه الفقرة بالذات في هذا التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أضيف إلى ما قيل نقطة مهمة جدًا وهي أوراق العمل التي تقدم في الاجتماعات وفي المؤتمرات في الخارج ، ففي كثير من الأحيان تقدم أوراق لا نعرف عنها شيئًا ، وفي إحدى المناسبات كنت رئيس الوفد وعندما بدأ المؤتمر وجدت أن هناك كلمة لمجلس الشورى البحريني في ذلك المؤتمر ، حيث أدلى الزميل المشارك بكلمة ارتجالية وهذه الكلمة في الحقيقة تمثل مجلس الشورى . فلذلك أرى أن تكون هناك آلية مثل تشكيل لجنة مصغرة أو غير ذلك لحل هذه المشكلة ، لأن أي عضو منا عندما يتحدث في أي مؤتمر وخاصة إذا كانت هناك ورقة عمل فإنه في الحقيقة يمثل المجلس ، فأنا أعتقد أن ينظر مكتب المجلس في هذا الموضوع المهم لأن هذه الأوراق تمثل المجلس في الخارج ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ جمال فخرو على دفاعه عن مجلس النواب ، وقد تكلم عن فقرة ولم يتكلم عن فقرة أخرى . في الحقيقة أنا قلت في صفحة 160 من جدول الأعمال " حاول الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان " من هو الشيخ عيسى بن سلمان ؟ أين اسم آل خليفة ؟! من هو عيسى بن سلمان ؟ هل هو موجود في الشارع أو (يبيع بياعه) ؟! هذا هو أب الجميع رحمه الله ، ولا يكتب اسمه عيسى بن سلمان فقط! فعلى من يكتب التقارير أن يكتبها بأسلوب أفضل من هذا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخت الدكتورة بهية الجشي قالت إن هذه الورقةلم تقدم ، بينما في الصفحة 144 من جدول الأعمال مذكور " شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في المنتدى الدولي السابع بورقة عمل ... " مـما يعني أن هذه الورقة قدمت ، وربما لسوء الحظ أن التقرير الذي انتبهنا له كان متعلقًا بهذا المؤتمر فقط ، ولكن قد يكون هناك عدد من التقارير وقد تكون التقارير التي مضت والتي ننتظرها تتضمن أخطاء أيضًا . القصد من هذا كله أنه كما أعطتنا الشعبة البرلمانية آليات لوضع التقارير أرى أن يُنظر لمسألة أوراق العمل لأنها في الحقيقة أهم من التقارير التي نحضرها معنا ونناقشها هنا . فالأمر الذي نرى ضرورته هنا هو كيفية الإعداد لأوراق العمل قبل المشاركة في المؤتمرات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال الفترة السابقة صحيح أن المؤتمرات التي نحضرها أحيانًا لا تتطلب منا إعداد ورقة عمل ، ولكن الشعبة البرلمانية تعد ورقة  تحسبًا أو احتياطًا ليستفيد منها العضو عند المداخلات . وأنا أتفق مع الأخ فيصل فولاذ ، فعلاً كثير من أوراق العمل التي تعدها الإدارة العامة للبحوث والمعلومات لا تكون دقيقة لا في المسميات ولا في التواريخ ؛ لأنها تُعد على عجل أو تكون مأخوذة من الإنترنت وتكون باسم هذا المجلس . أتمنى من حضرتكم ومن هيئة المكتب مناقشة هذا الموضوع بتأنٍ . وخلال الأربع سنوات الماضية كثيرًا ما طالبنا بأن يكون هناك متخصصون لكتابة أوراق العمل . وأرى عند إعداد ورقة عمل أن يصدر بشأنها تعميم إما من هيئة المكتب وإما من الشعبة البرلمانية . ولابد لكل شخص يقدم مداخلة أن يكتب اسمه حتى لا أكون محاسبة على تقرير ليس لي صلة بأي خطأ يرد فيه . وأنا أعتقد بالضرورة أن يصدر مكتب المجلس قرارًا بأن يكون من يكتب ورقة العمل متخصصًا . والأستاذ جمال فخرو عندما كان ذاهبًا إلى مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع الاحتباس الحراري كانت الورقة التي أعدت لهذا الموضوع (مأساة) ؛ لأنها لم تعطَ لشخص متخصص ، وإنما فقط إدارة البحوث أعدت الورقة من خلال البحث في الإنترنت وأوراق أخرى . إذا كانت هناك ورقة مطلوبة من مملكة البحرين فأعتقد أنه لابد لجميع أعضاء الوفود أن يوافقوا عليها قبل أن تقدم إلى هذا المؤتمر ، بسبب وجود اختلاف في وجهات النظر ، وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا في الحقيقة لدي ملاحظتان ، الأولى : أنا في مداخلتي لم أدافع -كما ذكر زميلي الأخ فيصل فولاذ - عن مجلس النواب ، أنا ذكرت أن هذه الورقة أعدتها الإدارة العامة للبحوث والمعلومات بمجلس النواب ، وأنا لا أختلف معه في أن هناك بعض الأخطاء في هذه الورقة ؛ لأن الورقة أيضًا تعتمد - في الحقيقة - على مصادر لا يمكن أن نعول عليها كمصدر رئيسي لإعداد ورقة رسمية من هذا المجلس أو ذاك . الشيء الآخر : أنا عندما قرأت ما جاء في الصفحة 156 من جدول الأعمال أحببت أن أصحح ما ذكره زميلي بأن ما جاء في الصفحة لا يتفق مع الرأي العام أو مع ما دأبت عليه البحرين ، وقلت بأن هذا الكلام منقول بالحرف من ميثاق العمل الوطني ، لو يرجع الزميل إلى الفقرة الخامسة من الفصل الخامس من ميثاق العمل الوطني سيجد هذا الكلام - حرفيًّا - موجودًا ، فليس هناك غبار على هذا الكلام . ولكن حتمًا هناك مشكلة في بعض ما جاء في صفحات هذا التقرير ، وما ذكرته الزميلة الدكتورة فوزية الصالح هو كلام صحيح 100% نحن نعاني – وأنت تعرف سيدي الرئيس- كثيرًا من ضعف إدارة الشعبة البرلمانية سواء في عملية الإعداد للوفود أو إعداد الأوراق ، وكثيرًا ما تخرج الأوراق وهي تعكس آراء ووجهات نظر الوفد المشارك ، لا وجهات نظر المجلسين كسلطة تشريعية ، وكثيرًا ما ذكرنا في هذا المجلس – سيدي الرئيس – وفي مكتب المجلس أنه يجب أن نضع حدًّا للمشاكل التي نعاني منها جراء ضعف إدارة الشعبة البرلمانية ، وأعتقد بأنني أشارك الأخت الدكتورة فوزية الصالح في أنه يجب أن ندخل مكتب المجلس في هذا الشأن لنحمل هذا الموضوع على محمل الجد ، ونبحث فيه مع الإخوان في مجلس النواب لوضع حل نهائي لهذا الأمر . ظللنا نتكلم في هذا الموضوع 6 سنوات ، وسوف نستمر نتكلم سنوات أخرى ما لم يحل هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لنعترف بأن الأخ فيصل فولاذ أثار نقطة مهمة يجب علينا أن ننتبه لها ، وهي طريقة كتابة هذه التقارير . وطبعًا الصفحة 160 من جدول الأعمال - حسبما ذكرها - هي بالفعل معيبة لهذا التقرير لأنها نقلت عن طريق المنتديات البحرينية ، وهي ليست مصدرًا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار ، لأنها مبنية على معلومات قد تكون خاطئة ، وليس صحيحًا أن تُعتمد في كتابة تقارير رسمية من قبل السلطة التشريعية . والأخت الدكتورة فوزية الصالح ذكرت أن هناك عيبًا كبيرًا في الشعبة البرلمانية وفي طريقة إعدادها واستنادها إلى هذه التقارير . يجب علينا أن نصحح الوضع بالتعاون مع مجلس النواب ، وأن يضع كل شخص مسئول عن كتابة التقرير اسمه لكي نعلم المصدر الرئيسي لهذه التقارير ، فهذه الأمور راجع طبعًا إلى مكتب المجلس ، وأعتقد أن مكتب المجلس قادر على معالجة هذا الأمر ، ونحن في مكتب المجلس شرعنا في طرح هذا الموضوع بقوة من قبلكم معالي الرئيس ، فنحن بصدد أن نقوِّم هذه الشعبة ونضعها في المسار الصحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.


      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أحببت أن ألفت الانتباه إلى الأخذ بعين الاعتبار الفرق بين المداخلة وورقة العمل وأكرر - سيدي الرئيس - أنه لم يكن مطلوبًا في هذا المؤتمر ورقة  عمل ، وإنما هي مداخلات على الأوراق التي قدمت ، وأنا شخصيًّا تعودت عندما أحضر مثل هذه المؤتمرات ألا أكتب مداخلة مكتوبة مسبقًا ، وإنما أستمع إلى الأوراق التي تقدم ثم أعد مداخلتي وفق ما اسمعه من تقديم في هذه الجلسات ، وهذا هو الشيء الذي يجب أن يتبعه الجميع ، لأن المداخلات تأتي تعليقًا على ما يقدم من أوراق . وسؤالي هنا : إذا كانت هناك ورقة عمل هل تقدم ورقة العمل باسم الوفد أم تقدم باسم رئيس الوفد ؟ إذا كانت تقدم باسم رئيس الوفد ينبغي أن يكتب رئيس الوفد ما مفاده أن رئيس الوفد قدم ورقة العمل ، أما إذا تم تقديم ورقة عمل باسم الوفد كله فيجب أن يطلع كل أعضاء الوفد على هذه الورقة ويوافق عليها قبل أن تقدم باسمه . وأنا أقول - سيدي الرئيس - وأكرر أن هذا المؤتمر لم تكن فيه أوراق عمل ، وشكرًا .


        الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بعد هذا النقاش الطويل في الواقع أنا أحببت أن أبلغ مجلسكم الموقر أننا كنا منتبهين إلى أن هناك بعض الجوانب فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية يجب أن تناقش ويجب أن تدرس ويجب أن تصحح ، وقد بادرت بالكتابة إلى زميلي صاحب المعالي الأخ خليفة بن أحمد الظهراني عن هذا الموضوع ، واقترحت تشكيل لجنة من النائب الأول لكل من رئيسي المجلسين ، مع عضوين مهتمين بشئون الشعبة البرلمانية مع الأمينين العامين للمجلسين لإعادة النظر في مجمل أمور الشعبة البرلمانية سواء كانت أمورًا تنظيمية ، أو أمورًا تتعلق بحضور المؤتمرات ، أو إعداد تقارير أو غيرها ، فأتى الجواب من الزميل الأخ خليفة الظهراني وقال إن هناك شعبة برلمانية ، وإن مجلس الشورى ممثل فيها بأربعة من الإخوة الأعضاء ، فإذا كان هناك أي اقتراح بالتعديل أو التطوير فيجب أن يأتي من خلال عضوية الإخوة الأعضاء في مجلس الشورى ، وأنا اليوم سعيد بما طرح في هذا الموضوع ، وأعتقد أننا في مكتب المجلس ناقشنا هذا الموضوع عدة مرات ، وأطلب الآن من مجلسكم الكريم أن نكلف الإخوة الذين يمثلوننا في الشعبة البرلمانية بأخذ كل ما دار في هذا الشأن بعين الاعتبار ، والخروج بورقة تقدم إلى الشعبة البرلمانية تعكس كل ما ورد من مرئيات الإخوة الأعضاء ، أو أن نشكل لجنة - بالتعاون طبعًا مع الإخوة الأعضاء - يرأسها مثلاً الأخ جمال فخرو لخبرته في موضوع الشعبة البرلمانية ، وتخرج لنا بورقة نطرحها على الإخوة في الشعبة البرلمانية لكي نضع هذه الأمور فعلاً في نصابها الصحيح . في الواقع كل ما ورد شيء جيد ، كثير من المؤتمرات التي تم حضورها - في الحقيقة - لم يكن  إعدادها بالشكل المطلوب ، وكثير من التقارير لم تكن بالمستوى المطلوب ، وأنا - في الحقيقة - لا أستطيع أن أحمّل الشعبة البرلمانية أكثر مما تحتمل ، لأن الأجهزة الموجودة غير قادرة على أن تعد مثل هذه التقارير ، ولذلك نحن فكرنا عند إعداد التقارير المتخصصة في أن نلجأ إلى جهات استشارية لإعداد مثل هذه التقارير التي فعلاً تكون بمستوى من المصداقية وتعبر عن المستوى المطلوب للهيئة التشريعية . ونحن اليوم إن شاء الله في مكتب المجلس سوف نناقش هذا الموضوع ولكني أقترح أن نشكل لجنة تضم عددًا من الإخوان المهتمين بشئون الشعبة البرلمانية والذين لديهم خبره طويلة في هذا المجال ، ونرفع تقريرًا إلى الشعبة من خلال الإخوة الأعضاء الذين يمثلوننا ، سواء عن حضور المؤتمرات أو إعداد التقارير أو الجانب التنظيمي الذي هو أيضًا لا يسير على ما يرام . وأنا أبديت في الحقيقة ملاحظاتي بشكل شفوي وبشكل خطي إلى معالي الأخ خليفة ابن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ، وبالتالي - إن شاء الله - سنشكل هذه اللجنة ونحاول بقدر الإمكان أن نتفادى كل ما ورد من القصور الذي كان موجودًا في الماضي ، وكما تعلمون نحن في بداية تجربتنا ونتعلم الكثير وإن شاء الله القادم سيكون أفضل من السابق ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  أود أن أطرح اقتراحًا ، عندما أمضيت سنتين في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، كنا نذهب إلى اجتماع اللجنة بدون عقد أي اجتماع مسبق بيننا كأعضاء أو كممثلين للمجلس ، فحبذا لو عقدت مثل هذه الاجتماعات مع الرئيس أو مع أحد نائبيه حتى نذهب برؤية موحدة عن البنود التي سوف تُطرح هناك ، أما أن نذهب مكتفين فقط بما قرأناه ، وكل شخص يذهب برأيه الخاص فهذا في الحقيقة لا يعطي أي قوة لتمثيلنا للمجلس ، فأتصور أنه من الأفضل قبل عقد أي اجتماع للجنة أن نجتمع إما مع معاليكم أو مع أحد نائبي الرئيس ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك شعبة برلمانية وهناك ممثلون عن المجلسين ، أعتقد أنه من الأفضل تفعيل الشعبة البرلمانية ، المجلس فيه كفاءات كافية بحيث تؤدي هذا الدور وكل ما هو مطلوب ، فالقضية إجرائية ولسنا بحاجة إلى مستشارين من الخارج لتنظيم بعض الأمور الإجرائية ، ولسنا بحاجة إلى لجنة تقول للأعضاء ما يكتبون وما لا يكتبون ، العملية كاملةً هي قضايا إجرائية داخل الشعبة البرلمانية يجب أن تقر ، إذا خرج تقرير لا يعلم به رئيس الوفد ولم يوقع عليه فهذه الشعبة البرلمانية بصفتها الجهة المختصة في هذا الموضوع تُحاسب ، فالقضايا كلها تتمحور حول مجموعة من الإجراءات يجب أن تتخذ ويتم الاتفاق عليها وتكون هناك محاسبة لمن لا يلتزم بها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

       العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالفعل ما أثاره الأخ راشد السبت نقطة مهمة بالنسبة لأعضاء الشعبة البرلمانية ، هم يحتاجون إلى توجيه وإرشاد وإلى اتخاذ قرار موحد ، لذلك حبذا لو يكون الرئيس أو أحد نائبيه منسقًا دائمًا مع أعضاء الشعبة البرلمانية حتى يخرجوا برأي موحد وليس برأي منفرد ، بعض الإخوة أرسلوا إلي ورقة تفيد بأنه لم يحدث قط أن اجتمع الرئيس أو مكتب المجلس مع وفد مؤتمر ما لإرشاده أو التوجيه إلى إعداد أوراق عمل أو اتخاذ قرار ما ، وهذا أمر وارد ، يجب على أعضاء الوفود التي تذهب إلى المؤتمرات أن يكون لديها توجيه ، وعندما يعرض جدول الأعمال المطروح وبنوده لاتخاذ قرار ما ، يجب أن يكون هذا القرار يمثل السلطة التشريعية وليس رأي الشخص الذي يذهب إلى ذلك المؤتمر أو تلك الندوة ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الشعبة البرلمانية ليست مجلس الشورى وإنما المجلسان معًا ، ومن يحضر هذا الاجتماع هم ممثلو المجلسين ، أعضاء من مجلس النواب وأعضاء من مجلس الشورى ، وبالتالي فإن أوراق العمل التي تعد في بعض الأوقات قد لا يكون فيها تنسيق بين أعضاء الوفد الذي يذهب إلى الشعبة البرلمانية ، بل هناك خلاف في وجهات النظر ، وخصوصًا أن الإخوة في مجلس النواب لكل منهم كتلة ذات توجه مختلف عن الكتلة الأخرى ، وبالتالي هل هو رأي يجب أن يكون مفروضًا عليه بحيث يعبر عنه ، أم يعبر عن رأيه الشخصي كما يعبر داخل مجلس النواب ؟ في الحقيقة الأمور في حاجة فعلاً إلى الاتفاق على آلية عمل معينة بالنسبة لهذه الأمور ، فلذلك أنا لا أعتقد أن الموضوع يتعلق بمجلس الشورى ، إنما يتعلق بالشعبة البرلمانية ككل ، لذلك يجب أن نتقدم ببعض المقترحات لكي نستطيع أن نرتقي بعمل الشعبة البرلمانية ، هذا اقتراحي . أما فيما يتعلق بما قالته الأخت سميرة رجب ، فالآن الأخت الدكتورة فوزية الصالح أشارت إلى موضوع الاحتباس الحراري الذي نوقش ، وأن هناك ورقة ضعيفة أعدت من مجلسكم الكريم من قبل إدارة معينة ولم تكن بالمستوى المطلوب ، فنحن حين نلجأ إلى جهة متخصصة لإعداد مثل هذه الأوراق الفنية ، فليس في هذا ضير . وبالرغم من تقديري - في الحقيقة - لمعظم الإخوة الأعضاء في المجلس كل في مجاله ، فهناك أوراق حازت على الإعجاب والتقدير في الندوات والمؤتمرات التي قدمت فيها ، أي ليس الموضوع كله سلبيًّا وإنما فيه الكثير من الجوانب الايجابية وهذا في الحقيقة جهد مقدر ويشكرون عليه ، ولكن ما أريده هو الارتقاء بدورنا ومستوانا لذا أقترح أن نلجأ إلى جهة استشارية متخصصة تعد لنا مثل هذه التقارير ، فأعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يكون متاحًا لنا . الآن بودي - بعد كل هذا النقاش الطويل - أن نترك لمكتب المجلس مهمة تشكيل فريق عمل لدراسة كل مواضيع الشعبة وفق ما طرحتموه ، وموافاتكم بتقرير بهذا الشأن ، ثم رفعه إلى الشعبة البرلمانية لاتخاذ اللازم . أمامي طلب في بند ما يستجد من أعمال بتضمين رسالة مرفقة بجدول أعمال الجلسة وهي عبارة عن رسالة مناشدة لسمو رئيس الوزراء الموقر وإشارة دعم وتضامن مع الأسرة البحرينية فيما تعانيه من ارتفاع في الأسعار غير مبرر للسلع الأساسية التي يقوم عليها قوت المواطن اليومي . راجين الوضع في الاعتبار أن المجلس برئيسه وأعضائه جزء من هذا المجتمع يؤثر ويتأثر سلبًا وإيجابًا بكل ما فيه ، ولا أقل من أن يبدي المجلس تضامنه مع حجم المعاناة اليومية للأسرة البحرينية محدودة الدخل . في الحقيقة هذه الرسالة وردت من الإخوان محمد حسن باقر وعلي العصفور والدكتورة فوزية الصالح وعبدالله العالي وأحمد بهزاد ، وقبل أن نعرض هذا الموضوع عليكم ، هل توافقون على إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الجلسة القادمة ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يدرج هذا الموضوع على جدول أعمال الجلسة القادمة ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع  الجلسة .


                  (رفعت الجلسة عند الساعة 11:55 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)
        

       


    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/17/22/23/24/25/29/30/36/37/38/39/40/52/55/56
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :13/16
    03
    وزير الدولة للشئون الخارجية
    الصفحة :20
    04
    راشد السبت
    الصفحة :11/53
    05
    دلال الزايد
    الصفحة :11/34/38/39/42/48
    06
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :12/46
    07
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :14/17/45/51/54
    08
    صادق الشهابـي
    الصفحة :18/22
    09
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :23/24/26/29/30
    10
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :25/28
    11
    علي العصفور
    الصفحة :25/27
    12
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :27
    13
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :30/31/33
    14
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :32/33/36/40/41/46/51
    15
    وداد الفاضل
    الصفحة :32/41/44
    16
    فيصل فولاذ
    الصفحة :44/48
    17
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :35/37
    18
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :43/49
    19
    جمال فخرو
    الصفحة :47/49
    20
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :47
    21
    سميرة رجب
    الصفحة :54
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12
    23
    المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامـة لصندوق التقاعد
    الصفحة :28/29/34/37
    24
    المستشار القانونـي بوزارة الدولة لشئون الدفاع
    الصفحة :39

    فهرس المواضيع

  • 01
    05
    الصفحة : 12
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    11
    الصفحة : 23
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
    المنعقدة بتاريخ 7/1/2008م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني (21 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من سعادة العضو خالد حسين المسقطي، وسعادة العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بإحالة رسالة سعادة السيد نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، والمرفق بها مشروع التعديلات على ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    4) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : د. الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة، أليس توماس سمعان، د. فوزية سعيد الصالح، د. بهية جواد الجشي، وداد محمد الفاضل؛ إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    5) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    6) أجاب صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب شفاهةً عن سؤال سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن ما تم بخصوص الاقتراحات بقوانين التي رفعها المجلس إلى الحكومة الموقرة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الخامس:
    7) أجاب صاحب السعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشؤون الخارجية عن سؤال سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن آلية التنسيق بين كل من صندوق العمل ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، ومستويات التنسيق على صعيد الإدارة والأقسام المختلفة بين هذه الجهات الثلاث، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند السادس:
    8) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 1907م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2007م ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السابع:
    ​9) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .
    10) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    11) إعادة التقرير إلى لجنة شؤون المرأة والطفل لإجراء مزيد من الدراسة.
    البند الثامن:
    12) إعادة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م؛ إلى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة.
    البند التاسع:
    13) التعليق على تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية الثانية للبرلمان العربي الانتقالي لعام 2007م، والمنعقدة في العاصمة السورية دمشق بمقر مجلس الشعب خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2007م.
    البند العاشر:
    14) أُخطر المجلس بتقرير وفد مملكة البحرين المشارك في زيارة منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2007م.
    البند الحادي عشر:
    15) التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المنتدى العالمي السابع لإعادة تشكيل الحكومة تحت عنوان " بناء الثقة بالحكومة "، والمنعقد في العاصمة النمساوية فينّا خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو 2007م.
    البند الثاني عشر:
    16) التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر البرلماني الذي انعقد ضمن المنتدى السنوي العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، والمنعقد في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر 2007م.
    البند الثالث عشر:
    17) الموافقة على تضمين جدول أعمال الجلسة القادمة مناقشة موضوع غلاء الأسعار، والمقدم باقتراح من أصحاب السعادة الأعضاء: محمد حسن باقر رضي، د. فوزية سعيد الصالح، أحمد إبراهيم بهزاد، عبدالله راشد العالي.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S12/PublishingImages/LT2CP2S12.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 08:38 AM
    • وصلات الجلسة