الرئيـــــــــــــــس :
سأتلو عناوين التقارير أولاً ثم سأفتح الباب للاستماع لتعليقاتكم على جميع التقارير . كما أن هناك تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر البرلماني الذي انعقد ضمن المنتدى السنوي العام لمنظمة التجارة العالمية ( wto ) والمنعقد في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر 2007م . فهل هناك ملاحظات على هذه التقارير الأربعة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المنتدى العالمي السابع في فينّا ، فأرجو عند إعداد التقرير أن يتم الالتزام بالمصطلحات المترجمة كما وردت من الجهة المنظمة ، ففي الصفحة 141 من جدول الأعمال جاء العنوان كالتالي : ( المنتدى العالمي السابع لإعادة تشكيل الحكومة ) وبالإنجليزية : (7th global forum on reinventing government) ، والترجمة الصحيحة التي وردت في الصفحة 192 هي ( المنتدى العالمي السابع المعني بالتغيير الجذري لمفهوم الحكم ) ، فأتمنى أن يتم الالتزام بالترجمة الصحيحة كما وردت من الجهة المنظمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي أحد المشاركين في هذا المنتدى أتفق مع ملاحظة الأخت وداد الفاضل وأرى أنها ملاحظة وجيهة . ولدي بعض التحفظ على هذا التقرير فلم أطلع عليه بصيغته النهائية بصفتي عضوة في الوفد . أود أن أشير هنا إلى أنه في البند ( ثالثًا : مشاركة الوفد ) وردت عبارة " كما شارك رئيس وفد الشعبة البرلمانية الدكتور صلاح علي محمد والنائب عبدالجليل خليل على مدى يومين متتاليين في ورشة تحسين الأداء البرلماني " . سيدي الرئيس ، أنا كنت مشارِكة مشارَكة فعالة في هذه الورشة، وكانت لي مداخلات ، ولم يرد أي شيء عن مساهمتي لا عن المداخلات ولا عن حضور هذه الورشة ، في حين أنه تمت الإشارة في فقرة سابقة إلى مشاركة النائب الدكتور صلاح علي والنائب عبدالجليل خليل والدكتورة بهية الجشي في عدد من الورش ومنها هذه الورشة ، فهناك بعض الخلل في هذا التقرير وأحببت أن أسجل تحفظي على ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقي على التقرير الخاص ببناء الثقة في الحكومة ، ارتحت لسماع مداخلة الأخت الدكتورة بهية الجشي التي تقول فيها إنها لم تطلع على هذا التقرير ، فقد ورد أمر في الورقة المعدة والتي تم تقديمها في هذا المنتدى ، لم أكن أتوقع أن يمر هذا الأمر من تحت يد الأخت الدكتورة بهية الجشي لو اطلعت عليه ، في الصفحة 168 من جدول الأعمال في الفقرة الثانية عند التطرق إلى مميزات التجربة البحرينية ، ورد فيما يتعلق بإقرار الحق السياسي للمرأة كاملاً في البحرين : " لكن ما يعيب التجربة البحرينية فيما يتعلق بالمرأة - كما في كل دول مجلس التعاون - أنها كفلت الحق الدستوري " . أنا أعترض - حقيقة - على هذه الفقرة ، فالتعديلات الدستورية التي تمت والتي تم فيها إقرار الحقوق السياسية للمرأة بنص صريح ؛ ليست معيبة . فهذه الكلمة في الحقيقة أنا أعترض عليها وأرفض أن تكون بهذه الصياغة . وربط إخفاق النساء اللاتي تقدمن للترشيح في المجالس النيابية والبلدية بالموروث الاجتماعي هو بالفعل أحد الأسباب التي تطرقت لها الكثير من الدراسات ، ولكن أن تكون الجملة بهذا التعبير فإنها ليست محل إدراج ، وخصوصًا أن النص الصريح بإعطاء الحقوق للذكر والأنثى رجالاً ونساءً كان محل إشادة وخصوصًا في دول الخليج . الملاحظة الثانية في الصفحة 187 من جدول الأعمال عندما تطرق لمسألة الاختصاصات والسلطات الممنوحة لمجلس النواب ومجلس الشورى، فالكلام الذي تم توضيحه في الصفحة 186 من جدول الأعمال أعطى مجلس الشورى حقه فيما يتعلق بنظر مشاريع القوانين وتعديلها وما إلى ذلك ، ثم جاءت الفقرة الثانية وقصرت سلطة الرقابة لمجلس النواب المنتخب، وشرحت سلطة الرقابة . والمفترض أيضًا أن يشار إلى مسألة الرقابة الجزئية التي يمارسها مجلس الشورى من خلال توجيه الأسئلة ، وذلك كي يصبح الموضوع متكاملاً . وهذا الموضوع يجرنا إلى مسألة معينة ، وهي مسألة إعداد أوراق العمل بالنسبة لمجلس الشورى ومجلس النواب للأعضاء المشاركين في الوفود المشتركة ، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يرد في هذه الأوراق لا يمثل رأي العضو المشارك الشخصي بل من المفترض أن يمثل الرأي الشامل ، فنحن نأمل - عند قيام الأعضاء بإعداد أوراق العمل - أن يتم الاطلاع عليها ، وكذلك في حال وجود تعاون أشخاص في إعداد مثل هذه التقارير أيضًا أن يكون هناك أشخاص مختصون في هذه المجالات لمراجعة هذه الأوراق التي تُطرح أمام مؤتمرات دولية وسوف تعتمد ، وبالتالي لابد أن تكون البيانات والآراء مطابقة لما هو موجود ، وكذلك يكون فيها الرأي المختص حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء مستقبلاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطتان ، النقطة الأولى أحب أن أشكر الأخت دلال الزايد على طرحها هذه النقطة وأتمنى من سعادتكم الاهتمام بإعداد الأوراق عن طريق التباحث مع سعادة رئيس مجلس النواب . النقطة الثانية - سيدي الرئيس - في كل مرة يُعرض علينا تقرير البرلمان العربي الانتقالي ، وسؤالي : هل الشعبة البرلمانية معنية بتقارير البرلمان العربي الانتقالي ؟ هناك توصيات أعتقد أنها على مستوى الدولة وليست على مستوى الشعبة البرلمانية ، فأنا أريد أن أعرف من هو المسئول عن التوصيات التي تأتي من تقارير البرلمان العربي الانتقالي ؟ لأن الشعبة البرلمانية لا تستطيع أن تتابع هذه التوصيات ، وإنما الشعبة البرلمانية معنية بالأعضاء - حسب المادة 8 - في المؤتمرات الخارجية . فقط أريد أن أعرف ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا بصراحة لدي استفسار: لا أعلم من هو الذي يراجع التقارير ؟ هل تتم مراجعة هذه التقارير لغويًّا وصياغةً بعدما يعدها الوفد أو الشخص الذي حضر المؤتمر ؟ أنا أشعر أن التقارير بعدما يكتبها الوفد تُرسل مباشرة وتأتي بخطاب من رئيس مجلس النواب ثم تُدرج في جدول الأعمال ! ففي التقرير الخاص بالمؤتمر البرلماني المنعقد ضمن المنتدى السنوي العام لمنظمة التجارة العالمية في الصفحة 199، مثلاً " أسماء الوفد المشار " والصحيح المشارك " الدكتور جاسم حسين ( قرر مرشح مجلس الشورى عدم المشاركة في آخر لحظة ) " أما كان الأولى أن تكون العبارة " اعتذر مرشح مجلس الشورى عن عدم المشاركة في آخر لحظة " ؟! ولم يُذكر أساسًا من كان مرشح مجلس الشورى ! في الفقرة الرابعة " كما شدد الفرنسي ( لامي ) " لا نعلم من هو ( لامي ) ولا نعلم ما هو مسماه الوظيفي ! في الصفحة 200 ورأى ( كومار ) لا نعلم من هو ( كومار ) ، تذكر أسماء بدون ذكر لمسميات وظيفية فكيف نعلم من هو هذا الشخص ؟! أعتقد أن مثل هذه التقارير بحاجة إلى مراجعة من قبل الشعبة البرلمانية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا مع احترامي وتقديري لاعتراض الأخت الدكتورة بهية الجشي فإن البكاء على اللبن المسكوب لا يفيد ، هذا تم تثبيته في فينّا وذهب إلى فينّا وسوف يترجم ، وأنا أستغرب كيف تمر على هذا المجلس ورقة عمل حول المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين وتطورها بهذه الصورة ؟! هذه إدانة كبيرة للبلد حقيقة . كيف تمر على هذا المجلس ؟! إذا كان هناك شخص يقبل أن تمر هذه الورقة على هذا المجلس وفيها إساءة إلى هذا البلد وإلى مجلس الشورى المعين السابق فأنا لا أقبل . في الصفحة 160 من جدول الأعمال " حاول الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان الاستجابة للمطالب الشعبية فأصدر أمرًا أميريًا رقم 9 لسنة 1992 بإنشاء مجلس شورى (معين) " معالي الرئيس كان واحدًا منهم طبعًا " إلا أن هذه الصيغة لم تكن كافية ولم تجد قبولاً أو مصداقية لدى الشعب البحريني " لا أنت سيدي الرئيس ولا أنا ولا الأخ جمال فخرو ولا الأخ عبدالرحمن جمشير ولا الأخ خالد المسقطي وبقية أعضاء مجلس الشورى السابق " الأمر الذي دفع الحياة السياسية إلى مزيد من الاحتقان وأوجد في الشارع السياسي البحريني حالة الغليان اتخذت أشكالا متباينة من العنف ، ثم تولى الشيخ حمد الحكم " في الحقيقة كيف تتم استخدام ألفاظ كهذه ؟! نحن لا نعلم من الذي يكتب التاريخ ! هذه إدانة كبيرة لنا ! لنذهب إلى الصفحة 156 من جدول الأعمال حيث ورد ما معناه أن التعديلات الدستورية لإنشاء مجلس واحد فقط ، حيث ورد في الفقرة الأخيرة " ويسمح بتفاعل كافة الآراء والاتجاهات في إطار مجلس تشريعي واحد ، والتشكيل المقترح للمجلس التشريعي الذي سوف يتطلب تعديلاً دستوريًا " هذا المجلس أبصم على هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لاستفسار الأخت الدكتورة فوزية الصالح بالنسبة لتوصيات البرلمان العربي الانتقالي ، طبعًا حسب النظام الداخلي توصيات البرلماني العربي الانتقالي تُرفع من قبل الرئاسة إلى مؤتمر القمة العربية الذي يعقد دوريًّا عن طريق الجامعة العربية ، أما التوصيات التي تُدرج في التقارير فأرى أن ترفعها السلطة التشريعية إلى الحكومة للاستئناس بها عند مناقشة هذه الموضوعات في مؤتمر القمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا معالي الرئيس ، في الحقيقة معظم النقاط التي وددت ذكرها قد ذُكرت ، ولكن يبدو أن هناك مشكلة في آلية إعداد تقارير الوفود ، هل هي وجهات نظر أفراد الوفود فهم الذين يكتبون التقرير ؟ من يراجع هذه التقارير ؟ أنا في الحقيقة فعلاً صعقت عندما قرأت هذا التقرير بتفاصيله ! من يتابع التوصيات فيما بعد ؟ نود – يا معالي الرئيس – أن نعرف الآليات ، فقد سمعنا من الدكتورة بهية الجشي أنهالم تر التقرير النهائي لكنها رأت التقرير الذي قدم هناك ، فماذا كانت وجهة نظرها في محتوى التقرير أصلاً ، حيث إن الورقة التي قدمت فيها الكثير من الأمور التي قد لا نتفق عليها ؟ وهل الوفد الذي يمثل الشعبة والذي يشارك في المؤتمر أو الاجتماع هو يمثلنا جميعًا ؟ إذن ما هي الآلية معالي الرئيس ؟نحن في حاجة فعلاً إلى توضيح الآلية الصحيحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد للأخ فيصل فولاذ بأني فعلاً أبديت تحفظي على هذا التقرير لأني لم أطلع عليه . الشيء الآخر - سيدي الرئيس - لم يكن في هذا المؤتمر أي أوراق عمل ، الأجندة أمامكم ، كان عرض من قبل بعض المتحدثين الذين تم اختيارهم مسبقًا ، ثم هناك مداخلات وليست هناك أوراق عمل ،لم تقدم في هذا المؤتمر أوراق عمل من قبل الوفود ، وإنما كانت هناك مداخلات تعليقًا على العرض الذي قدم من المتحدثين الرسميين في للمؤتمر وأنا أترك لكم تفسير ما تشاؤون ، ولذلك أنا لم أطلع على هذه الورقة – سيدي الرئيس - وأنا عندي تحفظ على كل ما ورد في هذا التقرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع حسب الأوراق المقدمة واضح جليًّا أن هذا التقرير كُتب من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب - الإدارة العامة للبحوث والمعلومات - وبالتالي فإنه كتب من قبل جهة رسمية وهي زملاؤنا في مجلس النواب . والشيء الثاني ما ذكره زميلي الأخ فيصل فولاذ فيما يتعلق بالصفحة 156 من جدول الأعمال أود أن أوضح للإخوان أن ما هو وارد في هذا التقرير في الصفحة 156 هو نقل حرفي لما جاء في ميثاق العمل الوطني ، وليس أي استزادة أو تقليل من التجربة البرلمانية في البحرين . والإشارة إلى ضرورة إجراء تعديل في الدستور جاءت نصًّا واضحًا في ميثاق العمل الوطني ، وبالتالي ليس هناك أي خطأ في إيراد هذه الفقرة بالذات في هذا التقرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أضيف إلى ما قيل نقطة مهمة جدًا وهي أوراق العمل التي تقدم في الاجتماعات وفي المؤتمرات في الخارج ، ففي كثير من الأحيان تقدم أوراق لا نعرف عنها شيئًا ، وفي إحدى المناسبات كنت رئيس الوفد وعندما بدأ المؤتمر وجدت أن هناك كلمة لمجلس الشورى البحريني في ذلك المؤتمر ، حيث أدلى الزميل المشارك بكلمة ارتجالية وهذه الكلمة في الحقيقة تمثل مجلس الشورى . فلذلك أرى أن تكون هناك آلية مثل تشكيل لجنة مصغرة أو غير ذلك لحل هذه المشكلة ، لأن أي عضو منا عندما يتحدث في أي مؤتمر وخاصة إذا كانت هناك ورقة عمل فإنه في الحقيقة يمثل المجلس ، فأنا أعتقد أن ينظر مكتب المجلس في هذا الموضوع المهم لأن هذه الأوراق تمثل المجلس في الخارج ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ جمال فخرو على دفاعه عن مجلس النواب ، وقد تكلم عن فقرة ولم يتكلم عن فقرة أخرى . في الحقيقة أنا قلت في صفحة 160 من جدول الأعمال " حاول الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان " من هو الشيخ عيسى بن سلمان ؟ أين اسم آل خليفة ؟! من هو عيسى بن سلمان ؟ هل هو موجود في الشارع أو (يبيع بياعه) ؟! هذا هو أب الجميع رحمه الله ، ولا يكتب اسمه عيسى بن سلمان فقط! فعلى من يكتب التقارير أن يكتبها بأسلوب أفضل من هذا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخت الدكتورة بهية الجشي قالت إن هذه الورقةلم تقدم ، بينما في الصفحة 144 من جدول الأعمال مذكور " شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في المنتدى الدولي السابع بورقة عمل ... " مـما يعني أن هذه الورقة قدمت ، وربما لسوء الحظ أن التقرير الذي انتبهنا له كان متعلقًا بهذا المؤتمر فقط ، ولكن قد يكون هناك عدد من التقارير وقد تكون التقارير التي مضت والتي ننتظرها تتضمن أخطاء أيضًا . القصد من هذا كله أنه كما أعطتنا الشعبة البرلمانية آليات لوضع التقارير أرى أن يُنظر لمسألة أوراق العمل لأنها في الحقيقة أهم من التقارير التي نحضرها معنا ونناقشها هنا . فالأمر الذي نرى ضرورته هنا هو كيفية الإعداد لأوراق العمل قبل المشاركة في المؤتمرات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال الفترة السابقة صحيح أن المؤتمرات التي نحضرها أحيانًا لا تتطلب منا إعداد ورقة عمل ، ولكن الشعبة البرلمانية تعد ورقة تحسبًا أو احتياطًا ليستفيد منها العضو عند المداخلات . وأنا أتفق مع الأخ فيصل فولاذ ، فعلاً كثير من أوراق العمل التي تعدها الإدارة العامة للبحوث والمعلومات لا تكون دقيقة لا في المسميات ولا في التواريخ ؛ لأنها تُعد على عجل أو تكون مأخوذة من الإنترنت وتكون باسم هذا المجلس . أتمنى من حضرتكم ومن هيئة المكتب مناقشة هذا الموضوع بتأنٍ . وخلال الأربع سنوات الماضية كثيرًا ما طالبنا بأن يكون هناك متخصصون لكتابة أوراق العمل . وأرى عند إعداد ورقة عمل أن يصدر بشأنها تعميم إما من هيئة المكتب وإما من الشعبة البرلمانية . ولابد لكل شخص يقدم مداخلة أن يكتب اسمه حتى لا أكون محاسبة على تقرير ليس لي صلة بأي خطأ يرد فيه . وأنا أعتقد بالضرورة أن يصدر مكتب المجلس قرارًا بأن يكون من يكتب ورقة العمل متخصصًا . والأستاذ جمال فخرو عندما كان ذاهبًا إلى مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع الاحتباس الحراري كانت الورقة التي أعدت لهذا الموضوع (مأساة) ؛ لأنها لم تعطَ لشخص متخصص ، وإنما فقط إدارة البحوث أعدت الورقة من خلال البحث في الإنترنت وأوراق أخرى . إذا كانت هناك ورقة مطلوبة من مملكة البحرين فأعتقد أنه لابد لجميع أعضاء الوفود أن يوافقوا عليها قبل أن تقدم إلى هذا المؤتمر ، بسبب وجود اختلاف في وجهات النظر ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا في الحقيقة لدي ملاحظتان ، الأولى : أنا في مداخلتي لم أدافع -كما ذكر زميلي الأخ فيصل فولاذ - عن مجلس النواب ، أنا ذكرت أن هذه الورقة أعدتها الإدارة العامة للبحوث والمعلومات بمجلس النواب ، وأنا لا أختلف معه في أن هناك بعض الأخطاء في هذه الورقة ؛ لأن الورقة أيضًا تعتمد - في الحقيقة - على مصادر لا يمكن أن نعول عليها كمصدر رئيسي لإعداد ورقة رسمية من هذا المجلس أو ذاك . الشيء الآخر : أنا عندما قرأت ما جاء في الصفحة 156 من جدول الأعمال أحببت أن أصحح ما ذكره زميلي بأن ما جاء في الصفحة لا يتفق مع الرأي العام أو مع ما دأبت عليه البحرين ، وقلت بأن هذا الكلام منقول بالحرف من ميثاق العمل الوطني ، لو يرجع الزميل إلى الفقرة الخامسة من الفصل الخامس من ميثاق العمل الوطني سيجد هذا الكلام - حرفيًّا - موجودًا ، فليس هناك غبار على هذا الكلام . ولكن حتمًا هناك مشكلة في بعض ما جاء في صفحات هذا التقرير ، وما ذكرته الزميلة الدكتورة فوزية الصالح هو كلام صحيح 100% نحن نعاني – وأنت تعرف سيدي الرئيس- كثيرًا من ضعف إدارة الشعبة البرلمانية سواء في عملية الإعداد للوفود أو إعداد الأوراق ، وكثيرًا ما تخرج الأوراق وهي تعكس آراء ووجهات نظر الوفد المشارك ، لا وجهات نظر المجلسين كسلطة تشريعية ، وكثيرًا ما ذكرنا في هذا المجلس – سيدي الرئيس – وفي مكتب المجلس أنه يجب أن نضع حدًّا للمشاكل التي نعاني منها جراء ضعف إدارة الشعبة البرلمانية ، وأعتقد بأنني أشارك الأخت الدكتورة فوزية الصالح في أنه يجب أن ندخل مكتب المجلس في هذا الشأن لنحمل هذا الموضوع على محمل الجد ، ونبحث فيه مع الإخوان في مجلس النواب لوضع حل نهائي لهذا الأمر . ظللنا نتكلم في هذا الموضوع 6 سنوات ، وسوف نستمر نتكلم سنوات أخرى ما لم يحل هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لنعترف بأن الأخ فيصل فولاذ أثار نقطة مهمة يجب علينا أن ننتبه لها ، وهي طريقة كتابة هذه التقارير . وطبعًا الصفحة 160 من جدول الأعمال - حسبما ذكرها - هي بالفعل معيبة لهذا التقرير لأنها نقلت عن طريق المنتديات البحرينية ، وهي ليست مصدرًا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار ، لأنها مبنية على معلومات قد تكون خاطئة ، وليس صحيحًا أن تُعتمد في كتابة تقارير رسمية من قبل السلطة التشريعية . والأخت الدكتورة فوزية الصالح ذكرت أن هناك عيبًا كبيرًا في الشعبة البرلمانية وفي طريقة إعدادها واستنادها إلى هذه التقارير . يجب علينا أن نصحح الوضع بالتعاون مع مجلس النواب ، وأن يضع كل شخص مسئول عن كتابة التقرير اسمه لكي نعلم المصدر الرئيسي لهذه التقارير ، فهذه الأمور راجع طبعًا إلى مكتب المجلس ، وأعتقد أن مكتب المجلس قادر على معالجة هذا الأمر ، ونحن في مكتب المجلس شرعنا في طرح هذا الموضوع بقوة من قبلكم معالي الرئيس ، فنحن بصدد أن نقوِّم هذه الشعبة ونضعها في المسار الصحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أحببت أن ألفت الانتباه إلى الأخذ بعين الاعتبار الفرق بين المداخلة وورقة العمل وأكرر - سيدي الرئيس - أنه لم يكن مطلوبًا في هذا المؤتمر ورقة عمل ، وإنما هي مداخلات على الأوراق التي قدمت ، وأنا شخصيًّا تعودت عندما أحضر مثل هذه المؤتمرات ألا أكتب مداخلة مكتوبة مسبقًا ، وإنما أستمع إلى الأوراق التي تقدم ثم أعد مداخلتي وفق ما اسمعه من تقديم في هذه الجلسات ، وهذا هو الشيء الذي يجب أن يتبعه الجميع ، لأن المداخلات تأتي تعليقًا على ما يقدم من أوراق . وسؤالي هنا : إذا كانت هناك ورقة عمل هل تقدم ورقة العمل باسم الوفد أم تقدم باسم رئيس الوفد ؟ إذا كانت تقدم باسم رئيس الوفد ينبغي أن يكتب رئيس الوفد ما مفاده أن رئيس الوفد قدم ورقة العمل ، أما إذا تم تقديم ورقة عمل باسم الوفد كله فيجب أن يطلع كل أعضاء الوفد على هذه الورقة ويوافق عليها قبل أن تقدم باسمه . وأنا أقول - سيدي الرئيس - وأكرر أن هذا المؤتمر لم تكن فيه أوراق عمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بعد هذا النقاش الطويل في الواقع أنا أحببت أن أبلغ مجلسكم الموقر أننا كنا منتبهين إلى أن هناك بعض الجوانب فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية يجب أن تناقش ويجب أن تدرس ويجب أن تصحح ، وقد بادرت بالكتابة إلى زميلي صاحب المعالي الأخ خليفة بن أحمد الظهراني عن هذا الموضوع ، واقترحت تشكيل لجنة من النائب الأول لكل من رئيسي المجلسين ، مع عضوين مهتمين بشئون الشعبة البرلمانية مع الأمينين العامين للمجلسين لإعادة النظر في مجمل أمور الشعبة البرلمانية سواء كانت أمورًا تنظيمية ، أو أمورًا تتعلق بحضور المؤتمرات ، أو إعداد تقارير أو غيرها ، فأتى الجواب من الزميل الأخ خليفة الظهراني وقال إن هناك شعبة برلمانية ، وإن مجلس الشورى ممثل فيها بأربعة من الإخوة الأعضاء ، فإذا كان هناك أي اقتراح بالتعديل أو التطوير فيجب أن يأتي من خلال عضوية الإخوة الأعضاء في مجلس الشورى ، وأنا اليوم سعيد بما طرح في هذا الموضوع ، وأعتقد أننا في مكتب المجلس ناقشنا هذا الموضوع عدة مرات ، وأطلب الآن من مجلسكم الكريم أن نكلف الإخوة الذين يمثلوننا في الشعبة البرلمانية بأخذ كل ما دار في هذا الشأن بعين الاعتبار ، والخروج بورقة تقدم إلى الشعبة البرلمانية تعكس كل ما ورد من مرئيات الإخوة الأعضاء ، أو أن نشكل لجنة - بالتعاون طبعًا مع الإخوة الأعضاء - يرأسها مثلاً الأخ جمال فخرو لخبرته في موضوع الشعبة البرلمانية ، وتخرج لنا بورقة نطرحها على الإخوة في الشعبة البرلمانية لكي نضع هذه الأمور فعلاً في نصابها الصحيح . في الواقع كل ما ورد شيء جيد ، كثير من المؤتمرات التي تم حضورها - في الحقيقة - لم يكن إعدادها بالشكل المطلوب ، وكثير من التقارير لم تكن بالمستوى المطلوب ، وأنا - في الحقيقة - لا أستطيع أن أحمّل الشعبة البرلمانية أكثر مما تحتمل ، لأن الأجهزة الموجودة غير قادرة على أن تعد مثل هذه التقارير ، ولذلك نحن فكرنا عند إعداد التقارير المتخصصة في أن نلجأ إلى جهات استشارية لإعداد مثل هذه التقارير التي فعلاً تكون بمستوى من المصداقية وتعبر عن المستوى المطلوب للهيئة التشريعية . ونحن اليوم إن شاء الله في مكتب المجلس سوف نناقش هذا الموضوع ولكني أقترح أن نشكل لجنة تضم عددًا من الإخوان المهتمين بشئون الشعبة البرلمانية والذين لديهم خبره طويلة في هذا المجال ، ونرفع تقريرًا إلى الشعبة من خلال الإخوة الأعضاء الذين يمثلوننا ، سواء عن حضور المؤتمرات أو إعداد التقارير أو الجانب التنظيمي الذي هو أيضًا لا يسير على ما يرام . وأنا أبديت في الحقيقة ملاحظاتي بشكل شفوي وبشكل خطي إلى معالي الأخ خليفة ابن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ، وبالتالي - إن شاء الله - سنشكل هذه اللجنة ونحاول بقدر الإمكان أن نتفادى كل ما ورد من القصور الذي كان موجودًا في الماضي ، وكما تعلمون نحن في بداية تجربتنا ونتعلم الكثير وإن شاء الله القادم سيكون أفضل من السابق ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أطرح اقتراحًا ، عندما أمضيت سنتين في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، كنا نذهب إلى اجتماع اللجنة بدون عقد أي اجتماع مسبق بيننا كأعضاء أو كممثلين للمجلس ، فحبذا لو عقدت مثل هذه الاجتماعات مع الرئيس أو مع أحد نائبيه حتى نذهب برؤية موحدة عن البنود التي سوف تُطرح هناك ، أما أن نذهب مكتفين فقط بما قرأناه ، وكل شخص يذهب برأيه الخاص فهذا في الحقيقة لا يعطي أي قوة لتمثيلنا للمجلس ، فأتصور أنه من الأفضل قبل عقد أي اجتماع للجنة أن نجتمع إما مع معاليكم أو مع أحد نائبي الرئيس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب.
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك شعبة برلمانية وهناك ممثلون عن المجلسين ، أعتقد أنه من الأفضل تفعيل الشعبة البرلمانية ، المجلس فيه كفاءات كافية بحيث تؤدي هذا الدور وكل ما هو مطلوب ، فالقضية إجرائية ولسنا بحاجة إلى مستشارين من الخارج لتنظيم بعض الأمور الإجرائية ، ولسنا بحاجة إلى لجنة تقول للأعضاء ما يكتبون وما لا يكتبون ، العملية كاملةً هي قضايا إجرائية داخل الشعبة البرلمانية يجب أن تقر ، إذا خرج تقرير لا يعلم به رئيس الوفد ولم يوقع عليه فهذه الشعبة البرلمانية بصفتها الجهة المختصة في هذا الموضوع تُحاسب ، فالقضايا كلها تتمحور حول مجموعة من الإجراءات يجب أن تتخذ ويتم الاتفاق عليها وتكون هناك محاسبة لمن لا يلتزم بها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالفعل ما أثاره الأخ راشد السبت نقطة مهمة بالنسبة لأعضاء الشعبة البرلمانية ، هم يحتاجون إلى توجيه وإرشاد وإلى اتخاذ قرار موحد ، لذلك حبذا لو يكون الرئيس أو أحد نائبيه منسقًا دائمًا مع أعضاء الشعبة البرلمانية حتى يخرجوا برأي موحد وليس برأي منفرد ، بعض الإخوة أرسلوا إلي ورقة تفيد بأنه لم يحدث قط أن اجتمع الرئيس أو مكتب المجلس مع وفد مؤتمر ما لإرشاده أو التوجيه إلى إعداد أوراق عمل أو اتخاذ قرار ما ، وهذا أمر وارد ، يجب على أعضاء الوفود التي تذهب إلى المؤتمرات أن يكون لديها توجيه ، وعندما يعرض جدول الأعمال المطروح وبنوده لاتخاذ قرار ما ، يجب أن يكون هذا القرار يمثل السلطة التشريعية وليس رأي الشخص الذي يذهب إلى ذلك المؤتمر أو تلك الندوة ، وشكرًا .