الجلسة العاشرة - الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2007م
  • الجلسة العاشرة - الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العاشرة

    الإثنين 24/12/2007 م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء المعتذرين
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • تلاوة المرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2007م بإنشاء هيئة الكهرباء والماء.
  • تلاوة المرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2007م بتعديل وتعيين وزاري وإسناد مهام وزارية.
  • 05
    تلاوة بيان مجلس الشورى بشأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض مناطق البلاد مؤخرًا .
  • 06
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الاتجار بالأشخاص، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 1907م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • ​رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، والمتضمنة البيان الختامي للاجتماع الأول لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، والذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2007م.
  • ​رسالة معالي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرفق بها وثائق الاجتماع الأول لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2007م.
  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، والمقدم من كل من سعادة العضو وداد محمد الفاضل وسعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع إخطار لجنة شئون المرأة والطفل).
  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، والمقدم من السادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض، جميل علي المتروك، سميرة إبراهيم رجب، منيرة عيسى بن هندي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شئون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • 07
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن سبب عدم استعداد أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعامل مع البطاقة الذكية، وهل تعد هذه البطاقة عائقًا أمام إنجاز بعض معاملات المواطنين؟ ولماذا تتكرر الشكاوى بشأن المدة الزمنية الطويلة في إصدار تلك البطاقة؟ ورد سعادة الوزير عليه.
  • 08
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن الخطط التي وضعتها الوزارة لمعالجة مشكلة فقدان الثروة السمكية في مملكة البحرين في ظل استمرار عمليات الدفان التي ستؤدي إلى تدمير هذه الثروة، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز، والمقدم من سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن أوجه التطور التي قام بها مجلس المناقصات خلال الأربع سنوات منذ عام 2003م إلى عام 2006م، ورد سعادة الوزير عليه.
  • تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية حول التنمية والتعليم في البلدان العربية، والمنعقدة في دولة الكويت خلال الفترة من 27 إلى 28 يونيو 2007م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة العربية الرابعة لتشريعات الإعاقة، والتي نُظِّمت بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية – والمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة، والمنعقدة في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 5 إلى 6 يوليو 2007م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر البرلماني العربي الإفريقي الحادي عشر، والمنعقد في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو 2007م .
  • 14
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​ مضبطـة الجلسة العاشرة  
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​​

  • الرقـم :  10  
    التاريخ : 15 ذي الحجة 1428هـ
                24 ديسمبر 2007م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني
      بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الخامس عشر من شهر ذي الحجة 1428هـ الموافق للرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2007م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                                 

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة السيد الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز .
      3- معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد جمال عبدالعظيم غانم المستشار القانونـي .
      2- السيد محمود رشيد محمد رئيس جلسات مجلس الشورى .
      3- السيدة أروى عبداللطيف المحمود أخصائية شئون الجلسات .

      • من الجهاز المركزي للمعلومات :
      1- السيد محمد أحمد العامر رئيس الجهاز .
       
      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
      1- السيد جاسم أحمد القصير المدير العام لحماية الثروة البحرية .

      • من مجلس المناقصات :
      1- السيد علي عباس العالي الأمين العام المساعد .

      كما حضرها السيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله حمود المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح صاحب السعادة النائب الأول للرئيس الجلسة :

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء .


      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس للسفر خارج المملكة ، وكل من أصحاب السعادة الأعضاء : فؤاد الحاجي بسبب وعكة صحية ، وخالد المؤيد في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى ، والدكتور ناصر المبارك لسفره خارج المملكة ، والدكتور الشيخ خالد آل خليفة لسفره خارج المملكة ، والسيد ضياء الموسوي لسفره خارج المملكة ، وجميل المتروك ، وسعود كانو ، وعبدالله العالي ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة المرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2007م بإنشاء هيئة الكهرباء والماء . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة المرسوم الملكي .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ،

      مرسوم رقم (98) لسنة 2007م
      بإنشاء هيئة الكهرباء والماء

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين .

      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن الكهرباء والماء ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007م ،
      وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م ،
      وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 1999م بإعادة تنظيم وزارة الكهرباء والماء ،
      وبناءً على عرض وزير الكهرباء والماء ،
      وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

      رسمنا بالآتي :

      مادة (1)

      تنشأ هيئة تسمى " هيئة الكهرباء والماء " تتبع مجلس الوزراء ، ويشار إليها في هذا المرسوم " بالهيئة " .
      ويتولى الإشراف والرقابة على الجهاز الإداري للهيئة الوزير المعني بشئون الكهرباء والماء والذي يصدر بتسميته مرسوم .

      مادة (2)

      تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المعقودة لوزارة الكهرباء والماء ، ويكون لها كافة حقوق الوزارة وتتحمل بالتزامها .

      مادة (3)

      يتولى إدارة الهيئة وتسيير شئونها جهاز إداري يتألف من رئيس وأربعة أعضاء ويصدر بتشكيله مرسوم ، وللجهاز على الأخص ما يلي :
      1- وضع الخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة وتصريف شئونها الإدارية والمالية والفنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة .
      2- اقتراح الأنظمة واللوائح التي تتعلق بالشئون الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية والوظيفية دون التقيد بالأحكام المعمول بها في شأن الخدمة المدنية ، على أن تصدر تلك الأنظمة واللوائح بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
      3- التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم المطلوب لاستمرار مزاولة الهيئة لنشاطها وتحقيق التوجهات الاجتماعية والتنموية المرجوة من قطاع الكهرباء والماء .
      4- وضع لائحة داخلية بنظام عمل الجهاز الإداري .

      مادة (4)

      تؤول للهيئة ذات المخصصات المالية المرصودة لوزارة الكهرباء والماء في الميزانية العامة للدولة عن العام المالي 2007/2008م .

      مادة (5)

      يستمر موظفو وزارة الكهرباء والماء في مباشرة مهام وظائفهم بذات وضعهم الوظيفي والمالي الحالي وذلك لحين صدور الأنظمة واللوائح التنظيمية والوظيفية للهيئة .

      مادة (6)

      على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                        ملك مملكة البحرين   
                                                        حمد بن عيسى آل خليفة

      رئيس مجلس الوزراء   
                    خليفة بن سلمان آل خليفة

      صدر بقصر الرفاع :
      بتاريخ : 2 ذي الحجة 1428هـ
      الموافق : 11 ديسمبر 2007م

       
      (انتهى المرسوم الملكي)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة المرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2007م بتعديل وتعيين وزاري وإسناد مهام وزارية .  تفضل الأخ عبدالجليل الطريف الأمين العام للمجلس بتلاوة المرسوم الملكي .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ،

      مرسوم ملكي رقم (99) لسنة 2007م
      بتعديل وتعيين وزاري وإسناد مهام وزارية

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين .

      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 1993م بتعيين وكيل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ،
      وعلى المرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2006م بتشكيل الوزارة ،
      وعلى المرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2007م بتعيينات وزارية ،
      وعلى المرسوم رقم (98) لسنة 2007م بإنشاء هيئة الكهرباء والماء ،وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،وبعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد مسئولية الإشراف على هيئة الكهرباء والماء إلى وزير الأشغال ،

      رسمنا بالآتي :

      المادة الأولى

      يعين الشيخ إبراهيم بن خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة وزيرًا للإسكان .

      المادة الثانية

      تسند إلى وزير الأشغال مسئولية الإشراف على هيئة الكهرباء والماء .

      المادة الثالثة

      على كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

                                                        ملك مملكة البحرين    
                                                        حمد بن عيسى آل خليفة

      رئيس مجلس الوزراء   
      خليفة بن سلمان آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريخ : 2 ذي الحجة 1428هـ
      الموافق : 11 ديسمبر 2007م
      (انتهى المرسوم الملكي)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هناك بيان من مجلس الشورى بشأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض مناطق مملكة البحرين مؤخرًا . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بيان مجلس الشورى بشأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض مناطق البلاد مؤخرًا : تابع مجلس الشورى بأسف بالغ وقلق عميق الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض مناطق البلاد مؤخرًا إبان الاحتفال بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى وعيد الأضحى المبارك ، والتي جاءت إثر قيام بعض الشباب ممن غرر بهم بأعمال خارجة عن القانون ، وما صاحبها من حرائق متعمدة وتخريب للممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك الاعتداء على رجال الشرطة وحرق سياراتهم أو الإضرار بها ، مما يعد تجاوزًا على القانون والثوابت والمبادئ الوطنية ، تلك الأحداث التي راح ضحيتها المواطن الشاب علي جاسم والذي ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان . وفي الوقت الذي يعرب فيه مجلس الشورى عن استنكاره لهذه الأعمال ليؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون والنظام ، داعيًا الجميع إلى تحمل مسئولياته في الحفاظ على السلم والأمن الأهلي ، وما تحقق من مكتسبات حضارية وتنموية ، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود الأجهزة الأمنية وما اتخذته من إجراءات لمعالجة الموقف بحكمة ومسئولية ، مؤكدًا أنه يدعم كل الخطوات الهادفة إلى تعزيز الوحدة الوطنية بما يفوت الفرصة على كل المتربصين شرًا بهذا الوطن ليبقى عزيزًا وشامخًا في ظل قيادته الحكيمة التي يقودها بكل حنكة واقتدار حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ودعم صاحب السمو ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين . حفظ الله البحرين وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه وأدام عليها نعمة الأمن والأمان ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الرئاسة والأمانة العامة على إدراج هذا البيان ، ولكن في تقديري هذا البيان ضعيف جدًا ، والموقف يتطلب موقفًا رجوليًا قويًا ، ولم تعد البيانات تكفي لأننا نرى البيانات في الطرف الثاني صوتها وخطابها أعلى من هذا البيان وبمستويات عالية جدًا . الاستنكار أو التأييد لن يضعا لنا حلولاً ، وأطالب هذا المجلس بتكليف لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالاجتماع مع الجهة المختصة وهي وزارة الداخلية وبشكل سريع لوضع تصور ومرئيات لهذا الموضوع ، أما الاعتماد على البيانات فالبيانات ضيعت فلسطين ولم تفد ، فلابد أن يكون الموقف واقعيًا لأن البيانات سوف نقرأها غدًا وبعد ذلك ينتهي كل شيء ، نحن نريد بيانًا حقيقيًا على أرض الواقع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ فيصل فولاذ على ملاحظته القيمة ، وأحب أن أطمئن بأننا نتدارس الأمر في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وسوف نوجه رسالة إلى وزير الداخلية للاجتماع مع اللجنة وبحث الأمور التي تمت واستجدت في تلك الأحداث ومناقشتها مناقشة مستفيضة ، وسوف نرفع مرئيات اللجنة إلى الرئاسة لاتخاذ اللازم ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة صاحب المعالي السيد خليفة ابن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الاتجار بالأشخاص ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2007م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
      كما وردتنا رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 1907م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2007م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردتنا رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ، والمتضمنة البيان الختامي للاجتماع الأول لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة ، والذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2007م .
    •  
      كما وردتنا رسالة معالي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والمرفق بها وثائق الاجتماع الأول لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون ، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2007م .
    •  

      كما وردنا اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م ، والمقدم من كل من سعادة العضو وداد محمد الفاضل وسعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع إخطار لجنة شئون المرأة والطفل . كما وردنا اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال جاسم الزايد ورباب عبدالنبي العريض وجميل علي المتروك وسميرة إبراهيم رجب ومنيرة عيسى بن هندي . وقد تمت إحالته إلى لجنة شئون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك تعليقات على الرسائل الواردة ؟ تفضلي الأخت ألس
      سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لرسالة معالي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والمرفق بها وثائق الاجتماع الأول لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون ، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2007م ؛ فإذا كان بالإمكان أن يعطى الأعضاء وثائق هذا الاجتماع ، وعند تسمية اللجنة المشتركة أرجو إخبارنا عن أعضائها ، وشكرًا .  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لرسالة معالي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، فالمرفقات - مثلما قالت الأخت ألس سمعان - غير مرفقة بجدول الأعمال . الأمر الآخر أعتقد أن المجلس أو الرئاسة هي الجهة التي سترد على هذه الرسالة  - رسالة معالي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية - فأرجو أن يكون للمجلس رأي حول هذا الموضوع ، وهذا أمر جيد وسيثري الموضوع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أرجو من الأمانة العامة أن توزع وثائق الاجتماع على الإخوة الأعضاء ، وبالإمكان إدراج الموضوع نفسه في جدول أعمال الجلسة القادمة وذلك من أجل إتاحة الفرصة للاطلاع على الوثائق . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة ، فأعتقد أنه من الممكن إحالتهما إلى لجنة الخدمات بالإضافة إلى اللجان الأخرى فهذا حق أصيل للجنة الخدمات ، وعدم إحالة هذين الاقتراحين إلى لجنة الخدمات سيعتبر مخالفة للبند 4 من المادة 21 من اللائحة الداخلية ، فهناك نص صريح في اللائحة الداخلية يتعلق بالأمور العمالية وهذا من اختصاص لجنة الخدمات ، وأيضًا هناك نص صريح في اللائحة الداخلية يتعلق بالخدمات الاجتماعية وهو حق أصيل للجنة الخدمات ، فأطلب إحالتهما إلى لجنة الخدمات بالإضافة إلى اللجان الأخرى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لكي ننظم موضوع النقاش سوف نتناول الرسالة المتعلقة بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية أولاً ، ثم ننتقل إلى الرسالة المتعلقة بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة ، فهل هناك أي تعليق على إحالة الاقتراح بقانون الخاص بقانون الخدمة المدنية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع إخطار لجنة شئون المرأة والطفل ؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صباح الخير ، وكل عام وأنتم بخير . بالنسبة لرسالة معالي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية فلدي اقتراح بخصوص اللجنة المشتركة ، فشيء جميل أن تكون هناك لجنة مشتركة بين دول مجلس التعاون والأجمل أن تمثل المرأة البحرينية في هذه اللجنة أيضًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، سوف نناقش الموضوع بالتفصيل في الجلسة القادمة عندما توزع وثائق هذا الاجتماع . تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال : هل شارك مجلس الشورى في هذا الاجتماع ؟ وإذا لم يشارك فلماذا ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، قلنا إننا سنناقش هذا الموضوع بالتفصيل في الجلسة القادمة . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أذكر المجلس الموقر بأن قانون الخدمة المدنية نوقش بأكمله قبل إقراره في الفصل التشريعي السابق في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وعليه أرى أنه من الطبيعي أن يحال إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية بصفة أصيلة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية فقد تكلم عنها الأخ محمد هادي الحلواجي . بالنسبة لإخطار لجنة شئون المرأة والطفل باعتبار أن هناك أمورًا خاصة تتعلق بالمرأة فيتوجب علينا - كما ناقشنا ذلك سابقًا مع مكتب المجلس ومن خلال المجلس - إخطار لجنة شئون المرأة والطفل بمثل هذه الأمور ، ولكن الاختصاص الأصيل طبعًا هو للجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أبدأ كلامي بمعايدتكم بعيد الأضحى المبارك ، هل من الممكن أن أرد على سؤال الأخ إبراهيم بشمي ؟ 

      النائب الأول للرئيس(موضحًا) :
      سوف نناقش الموضوع برمته في الجلسة القادمة . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على مداخلة الأخ محمد هادي الحلواجي أعتقد أن هناك نصًا واضحًا في المادة 21 من اللائحة الداخلية يفيد بأن الأمور العمالية تخص لجنة الخدمات ، وأعتقد أن قانون الخدمة المدنية يعتبر من الأمور العمالية ، وعندما أحيل هذا الاقتراح في الفصل التشريعي الأول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية فقد كان ذلك بسبب وجود ضغط على لجنة الخدمات وليس لأن هذه اللجنة هي اللجنة المختصة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أحببت أن أذكر ما ذكرته الأخت وداد الفاضل من أنه عندما عرض هذا الموضوع على المجلس تمت مناقشة موضوع إحالته ، هل يحال إلى لجنة الخدمات أم إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؟ وكان رد معالي الرئيس في ذلك الوقت هو أن هناك ضغطًا على لجنة الخدمات - كما ذكرت الأخت وداد الفاضل - وبشكل استثنائي أحيل إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ولكنه في الواقع حق أصيل للجنة الخدمات ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، إذن المجلس هو الذي سيقرر الآن من هي اللجنة المختصة التي سيحال إليها هذا الموضوع ، وهناك اقتراح من الأخت وداد الفاضل بإحالته إلى لجنة الخدمات ، وعليه سنصوت على إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006م ، والمقدم من كل من سعادة العضو وداد الفاضل وسعادة العضو الدكتورة ندى حفاظ ؛ إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية مع إخطار لجنتي شئون المرأة والطفل والشئون التشريعية والقانونية ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل إلى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة ، والمقدم من السادة الأعضاء : دلال الزايد ورباب العريض وجميل المتروك وسميرة رجب ومنيرة بن هندي . الأخت وداد الفاضل هل لديك اقتراح محدد حول هذا الموضوع ؟

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب إحالة هذا الاقتراح بقانون أيضًا إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنتي شئون المرأة والطفل والشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما تفضلت به الأخت وداد الفاضل باعتبار أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون إنشاء صندوق النفقة قد تناولت محورين : حذف مادة معينة متعلقة بموضوع الإعلان ، والمادة الثانية المتعلقة بزيادة موارد استثمار أموال الصندوق ، وبالتالي هذا الاقتراح يخص أيضًا لجنة الخدمات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، إذن سنصوت على إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة ، والمقدم من السادة الأعضاء : دلال الزايد ورباب العريض وجميل المتروك وسميرة رجب ومنيرة بن هندي ؛ إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية مع إخطار لجنتي شئون المرأة والطفل والشئون التشريعية والقانونية ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
       إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء ، والمقدم من الأخ خالد المسقطي بشأن سبب عدم استعداد أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعامل مع البطاقة الذكية ، وهل تعد هذه البطاقة عائقًا أمام إنجاز بعض معاملات المواطنين ؟ ولماذا تتكرر الشكاوى بشأن المدة الزمنية الطويلة في إصدار تلك البطاقة ؟ ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال الجلسة السابقة . فهل لدى العضو السائل أي تعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

       العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم جميعًا ، وكل عام وأنتم بخير ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على إجابته عن السؤال الذي وجهته إلى معاليه بشأن البطاقة الذكية . وكما ذكر معالي الوزير في رده فإن هذا المشروع الكبير قد وضع البحرين على خريطة التقنية العالمية كون البحرين من الدول الأوائل التي نفذت هذا المشروع على مستوى العالم ، وحصلت بموجبه على جائزة الريادة في الوطن العربي في عام 2006م وعلى جائزة أفضل مشروع في الهند في عام 2007م . وفي الحقيقة لدي بعض الملاحظات على رد معالي الوزير وأرجو أن تؤخذ بالحسبان ، وأبدأها بأن معالي الوزير لم يجب عن سؤالي الذي وجهته إلى معاليه بصورته الكاملة بل بالعكس فقد أغفل الشطر الثاني من السؤال والذي اعتبره الجزء الأهم من سؤالي ، والذي تطرق إلى هل تستحق هذه البطاقة هذا المسمى لما تحويه من آليات ؟ وهل تستحق التكاليف التي تكبدتها ميزانية المملكة لإنجاز مشروع البطاقة الذكية ؟ وأحب أن ألفت الانتباه إلى الانتقائية في إجابة الجهاز المركزي للمعلومات ، إذ أجاب على ما يريد وصمت عما لا يريد الإجابة عنه ، علمًا بأن دستورنا يلزم السلطة التنفيذية بالإجابة على أسئلة أعضاء السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب . وأسجل هنا هذه الملاحظة من واقع الحرص على ألا يصبح مثل هذا الأسلوب عرفًا لدى أعضاء السلطة التنفيذية وخاصة أنه قد تكرر مثل هذا الأمر مرارًا ، كما أسجل هذه الملاحظة في سبيل تحقيق التكامل بين عمل السلطتين ليسير في انسجام وتناغم يحقق الصالح العام للمملكة . لقد جاء سؤالي ليس بقصد التقليل أو الاستهانة بإنجازات الجهاز المركزي للمعلومات والتي حققها في خدمة المجتمع ، بل بقصد التوجيه لتمكين الجهاز من تحقيق إنجازات أكبر تصب ليس في رصيد الجهاز المركزي فحسب بل في رصيد مملكة البحرين بشكل
      عام ، وخاصة أنه يمثل حجر الزاوية في مشروع الحكومة الإلكترونية الذي سيدخل المملكة إلى الألفية الثالثة كدولة رائدة على صعيد التطور التقني . لقد تضمنت إجابة الجهاز المركزي للمعلومات ذكر إنجاز واحد فقط تحقق حتى الآن للبطاقة الذكية وهو بحسب ما جاء في نص الإجابة : " على سبيل المثال تستخدم البطاقة كإثبات هوية وكبطاقة سفر حيث يمكن للمواطنين السفر بها إلى دول مجلس التعاون الخليجية كما تستخدم في البوابات الإلكترونية في المطار ولا حاجة لإصدار بطاقة بوابة إلكترونية منفصلة ، ويعمل حاليًا الجهاز المركزي للمعلومات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة على استحداث التطبيقات التي يمكنها الاستفادة من مميزات البطاقة " ، هذا هو النص كما جاء في رد معالي الوزير . وتساؤلي هنا : هل تقتصر أهداف البطاقة على تلك الأمور التي ذكرها معالي الوزير في إجابته ؟ وهل صرفت الحكومة هذه الملايين على مجرد هدف محدود مثل تمكين المواطنين من السفر دون الحاجة إلى جواز السفر وفي حدود دول مجلس التعاون ؟! من جهة أخرى ذكر معالي الوزير في إجابته أن الجهاز يعمل حاليًا مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة على استحداث التطبيقات التي يمكنها من الاستفادة من مميزات البطاقة . هل يعني هذا أن الجهاز لم يحدد حتى هذه اللحظة التطبيقات التي سيستفيد منها المجتمع والمواطنون جراء إصدار بطاقة هوية ؟ وحسبما نشر في جريدة الأيام بتاريخ 17 ديسمبر 2007م في رد الوزير على سؤال النائب علي سلمان فإن عدد السكان البحرينيين حوالي 529.446 بحرينيًا ، وفي رده على سؤالي ذكر معالي الوزير أن الجهاز أصدر أكثر من مائة وأربعة عشر ألف بطاقة ، أي حوالي 22 % من مجمل السكان البحرينيين . كيف يصدر الجهاز أكثر من مائة وأربعة عشر ألف بطاقة وهو لا يزال يدرس التطبيقات التي سيستفاد منها ؟! هذا المشروع - كما تبين المعلومات المتعلقة بجدواه التي عرضها معالي الوزير في رده - ذو أهمية استراتيجية يجب أن تكون موضع اهتمام وتقييم حتى نصل بهذا المشروع إلى الأهداف والغايات المرجوة ، وخاصة أن هناك - كما هو وارد في الرد - تطبيقات يقوم الجهاز المركزي للمعلومات باستحداثها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي يمكنها الاستفادة من مميزات البطاقة . ولكن نستشف من الرد عدم جاهزية العديد من هذه الجهات للتعامل مع هذا المشروع بدليل الإشارة إلى تكرار المراسلات التي تمت مع هذه الجهات بضرورة اعتماد بطاقة الهوية والحصول على أجهزة قراءة البطاقة ، وهذا يعني أن هناك جهات لم تعتمد حتى الآن أو لم تستوعب هذا المشروع بعد . والتساؤل هنا : ألا يمكن أن يشكل ذلك عائقًا أمام إنجاز معاملات المواطنين لدى تلك الجهات ؟ ثم ألا يعطل ذلك مشروع الحكومة الذي يرتكز عليه استحداث بطاقة الهوية الإلكترونية ؟ إنني أوجه إلى ضرورة أن يقوم الجهاز - سريعًا - بتحديد تطبيقات البطاقة التي نتفق جميعًا على أهميتها في مجتمعنا ، وبرغم علمي أن مثل هذا المشروع الإلكتروني الضخم يتطلب وقتًا طويلاً حتى يؤتي ثماره للمجتمع إلا أن هذا لا يعني أن ننتظر سنوات ، بل أدعو إلى ضرورة جدولة التطبيقات المرتبطة بالبطاقة ووضع مراحل زمنية للتطبيقات بحيث يتحقق حجم الاستفادة من المشروع الذي صرفت عليه الملايين من الدنانير دون إبطاء ودون تأخير ، ولا مانع من أن تكون هناك نتائج فورية ملموسة تحقق تسهيلات للمواطنين في معاملاتهم وتشكل حافزًا لهم إلى التفاعل الايجابي مع هذا المشروع . ما أتطلع إليه - معالي الرئيس - هو أن يضمن الجهاز المركزي للمعلومات أنه قد تم فعلاً تذليل كل المعوقات التي تواجه هذا المشروع ، ولم يعد هناك تعطيل في إنجاز معاملات المواطن اليومية ، والمشروع حقق فعلاً السرعة المطلوبة في استخراج المعلومات ولم يعد هناك أي عائق أو شكاوى على صعيد المدة الزمنية في إنجاز المعاملات . في اعتقادي أن تشكيل لجنة متابعة حكومية تقوم بشكل دوري بتقييم ما تم إنجازه في هذا المشروع الحيوي الرائد سيضمن تحقيق النتائج المستهدفة من المشروع . وسأكون شاكرًا لمعالي الوزير الذي أكن له كل احترام لإبداء رأيه على الملاحظات التي أوردتها في تعقيبي على رده على سؤالي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء .

      وزير شئون مجلس الوزراء :
      شكرًا معالي الرئيس ، أكتفي بما أوردناه في الرد وإذا كان لدى العضو السائل أي استفسارات فبالإمكان أن يجيب عنها الأخ محمد العامر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات ، وشكرًا .

       النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      معالي الوزير ، هل ترغب في التعقيب على الموضوع من خلال العاملين في الهيئات التابعة لمعاليكم ؟

      وزير شئون مجلس الوزراء (مجيبًا) :
      هذا يتم بالاتفاق ، وإذا أراد العضو السائل تعقيبًا من الجهاز المركزي للمعلومات فرئيس الجهاز حاضر معنا وبإمكانه الإجابة عن الاستفسارات ، والأمر راجع إليكم ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (موضحًا أكثر) :
      السؤال موجه إلى معاليك والتعليق يجب أن يكون منك ، فهل ترغب أن تعقب على الموضوع من خلال العاملين في الهيئات التابعة لمعاليك ؟

      وزير شئون مجلس الوزراء :
      نعم .

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ محمد أحمد العامر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات .

      رئيس الجهاز المركزي للمعلومات :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، وأشكر الأخ خالد المسقطي على سؤاله واهتمامه معنا بسرعة انتشار البطاقة الذكية ، وأحب أن أذكر مرة أخرى أن إصدار البطاقة تم منذ فترة قصيرة ، والمشروع أقر في شهر يوليو 2006م وتم تنفيذه في شهر يناير من هذا العام ، أي أن الفترة التي سرنا فيها أقل من سنة ، والمشروع عبارة عن مرحلتين : المرحلة الأولى - التي تمت - هي إصدار البطاقات ، وعملية إصدار البطاقات مثلها مثل مشاريع إنشاء البنية التحتية ، أنا لا أتكلم عن المزايا بل عن الشارع أي بنية أساسية ، ويبدأ الاستخدام في مراحل لاحقة ، فنحن في بداية إصدار البطاقة ، بالنسبة لتكلفتها مقارنة ببعض الدول فلا تقارن بتاتًا ، فتكلفة المشروع - وهي المرحلة الأولى من إصدار البطاقات - لا تتجاوز مليونين فهي في حدود مليون و800 ألف دينار ، ولو تجزأ المبلغ فسنرى أن تكلفة البطاقة الواحدة تقل عن 3 دنانير ، وإذا ما تمت المقارنة مع دول أخرى فسنرى أنه - على سبيل المثال - في بريطانيا تكلف البطاقة الواحدة في حدود 100 باوند ، فهناك فرق شاسع بين سعر التكلفة في البحرين وسعر التكلفة في دول مثل بريطانيا وحتى في دول الخليج الأخرى . أنا أشارككم الرأي في أن هناك إقبالاً كبيرًا على البطاقة والإحصائيات الموجودة لدينا تبين أن 63 % من الطلب على هذه البطاقة هو لمجرد تغيير البطاقة وليس لأن البطاقة السابقة انتهت مدتها مثلما كنا نتوقع ، معنى ذلك أن طاقة الجهاز المركزي للمعلومات في الفترة السابقة هي إصدار 400 بطاقة في اليوم لكي يتم استبدال البطاقة التي انتهت مدتها ، ولكن في حدود 63 % من الطلبات أتت إلينا لمجرد تغيير البطاقة للاستفادة منها ، وكل ذلك نتيجة الإعلانات الكثيرة التي تبين استخدامات هذه البطاقة ، مثلاً استخدامها في المطار للمرور عبر البوابة الإلكترونية وأيضًا استخدامها للمرور في الجسر بين البحرين والمملكة العربية السعودية ، فأعتقد أن الفترة الزمنية لتنفيذ هذه المرحلة قياسية . ولكن أرد وأكرر أن هذه هي المرحلة الأولى وهي مرحلة إصدار البطاقات ، وهناك مراحل أخرى لاحقة للمشروع من ضمنها الاستفادة والتطبيقات . وبالنسبة لاقتراح تشكيل لجنة من الوزارات فهناك لجنة فنية تنسق بين الوزارات ، لكن الحاجة ليست إلى استخدام البطاقة في الجهات الحكومية فقط وإنما على مستوى المملكة ككل ، والتعاون جارٍ مع العديد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص لاستخدامها ، فحاليًا تستخدم بعض البنوك البطاقة لإدخال المعلومات الخاصة بطلبات الديون أو فتح الحسابات وتظهر في الشاشة كل المعلومات مباشرة دون إدخال أي معلومة ، وهذه أحد التطبيقات التي من الممكن أن تستفيد منها البحرين ككل ، لكن أؤكد وأقول إننا سنبدأ بالبنية الأساسية وعلى ضوئها ستبدأ التطبيقات الحالية . بالنسبة لموضوع الحكومة الإلكترونية فهو مهم لأنه مستقبلاً ستتم العديد من المعاملات عن طريق الحكومة الإلكترونية ويحتاج الأمر إلى توقيع وهذا التوقيع عبارة عن توقيع إلكتروني سيكون مدرجًا بالبطاقة نفسها ، وأعتقد أن المراحل القادمة ستبين أكثر أوجه استخداماتها . وأعتذر عن عدم الإجابة عن الشق الثاني من السؤال لأنه بالفعل لم يدرج ولم يُرد إلينا لكن أعتقد أن إجابتي هذه كافية ، وشكرًا .

       النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ محمد العامر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات على تعقيبه . كنت أتمنى أن أشارك معالي الوزير والأخ محمد العامر في هذا الموضوع لأن كل مشروع لابد من وجود طريقة لتطبيقه ، وكنت أتمنى أن تكون التطبيقات في المرحلة الأولى واضحة ، لماذا نستخدم هذه البطاقة ؟ لكن اليوم الشكاوى موجودة في الشارع العام ، فلو استبدل كل واحد بطاقته القديمة بالبطاقة الجديدة فهل سيستفيد من استبدال البطاقة ؟! للأسف الجواب : لا ، لأنه لا يتم قبول استخدام البطاقة الذكية الجديدة في الجهة الرسمية أو الخاصة لعدم وجود جهاز يقرأ البطاقة ، وأيضًا في حالة إعطاء ورقة من الجهاز المركزي للمعلومات فإنه يمكن بكل سهولة تزوير المعلومات وبالتالي ستختلف عن المعلومات التي تم إدخالها في البطاقة الذكية . على كل حال أتمنى التوفيق للجهاز المركزي للمعلومات وأتمنى أن يأخذ بالاعتبار الملاحظات التي ذكرتها ، وفي الوقت نفسه يأخذ ملاحظات الشارع العام وتكون لدينا بطاقة ذكية تستحق ما صرفنا عليها وتؤدي الغرض منها ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الوزير ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات لحضورهم وإجابتهم الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي بشأن الخطط التي وضعتها الوزارة لمعالجة مشكلة فقدان الثروة السمكية في مملكة البحرين في ظل استمرار عملية الدفان التي تؤدي إلى تدمير هذه الثروة . ورد معالي الوزير مرفق بجدول أعمال الجلسة السابقة ، فهل يود الأخ السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء والشكر موصول إلى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية على تفضلها بالإجابة عن سؤالنا الموجه إلى معالي الوزير والتي طمأنتنا في مذكرتها بأن الثروة السمكية في المياه الإقليمية للمملكة مازالت بخير رغم الظروف التي تشهدها المملكة في مجالات التنمية والعمران ، وأن قطاع المصايد يعتبر مستقرًا وأن المخزون السمكي في المياه الإقليمية مازال ينتج أسماكًا بمعدلات جيدة ، حيث إن الثروة السمكية هي المنتج الوحيد الذي ينتج محليًا بشكل كامل ويشكل أهم مقومات الأمن الغذائي ، وعليه نحن نشد على يد الهيئة العامة في سعيها إلى تطبيق بنود القانون رقم 20 لعام 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية الرامية إلى تنظيم هذا القطاع والتقليل من الأضرار السلبية ، علمًا بأننا نتطلع بلهفة إلى معرفة نتائج المسح المشترك على الأسماك القاعية المزمع القيام به في دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة في مركز الكويت للأبحاث العلمية بتكليف من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في بداية عام 2002م . وردت في مذكرة معالي الوزير عبارات ومعلومات تستحق الوقوف عندها راجيًا السماح لي باختيار 3 منها مع تعقيب مختصر عليها . أولاً : في البند ( ثانيًا ) تفضل معاليه بالقول : - وأقتبس -  " إن تأثير بعض الأسماك مثل الهامور  والبرطام في المياه التي تعتبر مواطن لهذه النوعية من الأسماك ، إلا أنه لا يعطي مؤشرًا على قرب انقراضه ، أما ما يتعلق ببعض الأنواع مثل الكنعد فيرجع ذلك إلى أن هذه الأنواع تعتبر من الأسماك المهاجرة التي تأتي من خارج الخليج وتمر في مسارها على عدة دول تكون فيها مستهدفة في الصيد وبالتالي تتأثر من سنة إلى أخرى نتيجة الاستغلال المفرط في صيدها في بعض الدول " ، انتهى الاقتباس . بالرغم من كثرة مرتادي البحر من حرفيين وهواة ، هل اصطاد واحد منهم براطمة واحدة في المياه الإقليمية في المملكة ؟ أليس هذا دليلاً على انقراضه أم لا ؟ هذا من جانب . ومن جانب آخر ، قبل سنوات قليلة كان سمك الهامور في متناول جميع البحرينيين حيث سعره لا يتجاوز نصف سعر الصافي ، لماذا لا يجده المواطن في السوق الآن وإذا وجده يقابله سعر يتجاوز 3 ونصف إلى 4 دنانير ، وهذا يذكرنا - عندما كنا أطفالاً في المدرسة - بقصة الفقير الذي أكل المريض على رائحة اللحم المشوي ، أليس ذلك لأن المعروض في السوق قليل أم أن هذا النوع دخل ضمن التجارة الخارجية في تصديره إلى الدول الغنية كسلعة لها مردود إيجابي على اقتصاد المملكة ؟ أما بالنسبة لسمك الكنعد فإذا كان هناك اعتراف بأنه سمك مهاجر يأتي من خارج البحرين ويتأثر من سنة إلى أخرى نتيجة لكونه مستهدفًا للصيد الجائر من الدول التي يمر بها - علمًا بأنه من الأسماك السطحية غير القاعية - فلماذا يقاوم الصيادون في صيدها في حالة وجودها في المياه الإقليمية ، وخاصة أن موسمها لا يزيد على شهرين أو ثلاثة ؟ إذا كان هناك خوف من تأثر الثروة السمكية من استخدام شباك ( الهيالي ) فلتعلم الإدارة أن هذه الشباك لا تستخدم من بعض الصيادين إلا في مناطق عميقة جدًا يتراوح عمقها ما بين 30 إلى 40 مترًا مثل منطقة النهبور وجنوبها في المنطقة الغربية ، وهذا مما لا يدع الشباك تصل إلى قاع البحر الذي لا يتجاوز ارتفاعه 6 أمتار ، ولم يكن هناك خطر على الشعب المرجانية ، وإذا كان هناك خوف من فقدان بعض الشباك أثناء الصيد وتأثيرها على مراعي الأسماك والشعب المرجانية فيمكن للهيئة العامة الدعم والتعاون مع الصيادين وخاصة أنهم حرفيون امتهنوا وزاولوا الحرفة أبًا عن جد ولهم معرفة ودراية بخفايا البحر ومناطقه وهم أولى بالمحافظة على أرزاقهم ، ويمكن للهيئة التعاون معهم - على سبيل المثال - بتجهيز تلك الأجهزة الخاصة التي تعطي إشارة إلى القوارب لاستدلالهم بمكان الشباك في حالة فقدانها ، علمًا بأن سعرها رخيص وفي متناول اليد . ثانيًا : في البند ( رابعًا ) ذكر معاليه في رده أن الدول الأخرى المجاورة لمملكة البحرين لا تسمح لغير صياديها بالصيد في مياهها الإقليمية باعتبار أن ذلك يتعلق بسيادة تلك الدول على مياهها الإقليمية وفي حالة حدوث ذلك يتم القبض على المخالفين ويتم تقديمهم إلى المحاكمة ، والسؤال : ما الذي جعل كثيرًا من الصيادين البحرينيين يخرجون من المياه الإقليمية إلى الدول المجاورة ؟ حيث إن سفنًا كثيرة ألقي القبض عليها وهي تصطاد في مياه تلك الدول ومازالت هناك سفن محجوزة ، ما الذي جعل الصياد يعرض نفسه للسجن أو التوقيف أو الغرامة ؟ أليس لقمة العيش حيث شح المحصول في مياهنا الإقليمية ؟ من المعروف بعد ترسيم الحدود بين المملكة ودولة قطر الشقيقة أنه تقلصت المساحة المائية عما كانت عليه في السابق ، إذ لم يبقَ من الحدود الإقليمية للمملكة سوى خمس ( هيرات ) ، بينما خسرت الحدود الإقليمية البحرينية 13 ( هيرًا ) تقريبًا وهذا قلص الكثير من مواقع الصيد التي كان الصياد البحريني يلجأ إليها . إننا خاصة بعد إعلان الدوحة الأخير نتطلع إلى قيام السوق الخليجية المشتركة ، نتطلع إلى اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي يسمح على إثره للصيادين المحترفين بحرية الإبحار والصيد في المياه الإقليمية الخليجية لتلك الدول ، وأعتقد أن هذا ليس مناله صعبًا مادام يرمي في مصلحة المواطن الخليجي . لقد سبقتنا دول في تنظيم ذلك فلقد طالبت بتفعيل ذلك من على هذا المنبر في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول بإقامة اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي ينظم عملية الصيد في المياه الإقليمية على غرار الاتفاقية المبرمة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول شمال غرب أفريقيا . معالي الرئيس ، يتضح من المذكرة أن الإنتاج الوطني في عام 2006م وصل إلى 15 ألف طن متري وهو يزيد بكثير على مجموع الإنتاج الوطني لعام 2005م والذي بلغ حوالي 12 ألف طن متري فقط ، أي بزيادة قدرها 25% عما كانت عليه في عام 2006م ، إذن إذا كان الوضع كذلك فما سبب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية ؟ هل هذا راجع إلى أن أكثر من نصف الإنتاج في عام 2006م وهو 7978 طنًا متريًا تم تصديره إلى الخارج ؟ والأهم من ذلك لماذا يتجه المتاجرون عن طريق العمال الآسيويين المنافسين للصيادين البحرينيين إلى صيد قناديل البحر والقضاء عليها بحجة أنها مطلوبة للاستهلاك في الصين بالرغم من أن الهيئة الموقرة تعرف جيدًا أن هذه القناديل تشكل غذاء هامًا للعديد من الأحياء البحرية ؟ أليس هذا يناقض ما تهدف إليه الهيئة في المحافظة على هذا القطاع الهام من الثروة الوطنية ؟ وقبل أن أختم تعليقي - يا معالي الرئيس - أود تذكير المجلس الكريم بأنه في مارس 2006م في العدد 273 في صحيفة الوسط يوجد تصريح للمدير العام لحماية الثروة البحرية بشأن حظر صيد الربيان يقول : المخزون ينذر بالخطر حيث إن المخزون البحري من الربيان أصبح ضعيفًا جدًا وإن سفينة الصيد التي تخرج لصيده لا تعود إلا بنصف ثلاجة أي 20 كيلو تقريبًا ، في حين كان الصياد يعود سابقًا بصيد يعادل ملء سيارة ( بيك أب ) ، ألا ترى الفرق ؟ وفي الختام لا يسعني - لمصلحة الوطن والجميع - إلا أن أثمن جهود الهيئة العامة ثانيةً في سبيل حماية قطاع المصائد للثروة البحرية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء .

      وزير شئون مجلس الوزراء :
      شكرًا معالي الرئيس ، أرجو أن تعطى الكلمة للأخ جاسم القصير المدير العام لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جاسم القصير المدير العام لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية .

      المدير العام لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر للأخ السيد حبيب مكي على اهتمامه بموضوع الثروة البحرية ، وأرجو من الجميع التركيز على هذا الموضوع لأنه يشكل أهمية للمواطن والمورد الطبيعي الأخير في مياه البحرين . بالنسبة للدفن فلا يستطيع أحد أن يقول إنه لا يؤثر على الثروة السمكية . وبالنسبة للمساحة المتبقية للصيد فهناك تأثير على الصيد البحري . فيما يتعلق بالدفن والحفر فالمواد الأولية للبناء والدفان لا توجد إلا في مياه البحرين حيث لا توجد طحالب ولذلك قامت الهيئة بتحديد مواقع معينة منذ 25 سنة في شرق جزيرة المحرق وهي مناطق تتكاثف فيها الرمال بحركة الرياح والتيارات البحرية ، وبالتالي تم تحديد هذا الموقع لاستخراج الرمال من قبل الحفارات لاستهلاكها لإنشاءات البناء ولولا ذلك لتوقفت عملية البناء في البحرين منذ ذاك الوقت . بالنسبة للمواقع الأخرى التي دفنت فالهيئة تقوم بتنفيذ ما هو مطلوب منها ، فهناك عملية المسح الكامل والدراسة الإستراتيجية للمملكة ووجوب التوسع العمراني والصناعي ، ولذلك تبرز أهمية دفن بعض المناطق ، ولكن لعملية الدفن أو الحفر تمر هذه الطلبات في قنوات بين الهيئة ووزارة شئون البلديات والزراعة وإدارة التخطيط المركزي في وزارة الأشغال . ووقف هذه الأمور سيؤدي إلى وقف العمران ووقف الإنتاج الإسمنتي لعملية البناء ، وعليه لا يمكن وقف تراخيص استخراج الرمل لهذه العملية . وفي مشاركة الجميع - بما في ذلك الصحافة - تتم عملية إدراج الأمور السلبية مع الأسف الشديد ، وإرشاد وإقناع البحارة بشكل ودي في عملية استخدام الشباك أو مناطق الصيد أو فترات المنع ، وعلى سبيل المثال : هناك عملية انخفاض - كما تفضل الأخ السائل - وعدم وجود نوع من الأسماك ، وفي الفترات السابقة كنا نطلب من الصيادين التريث وعدم صيد الأسماك الصغيرة سواء الطبيعية أو الأسماك التي يتم إنزالها من المسلخ التابع للإدارة من الهوامير والأسماك الأخرى ، إلا أن زيادة العدد من 50 إلى 290 بانوشًا في عملية صيد في رقعة معينة في ذات الوقت أدى إلى انخفاض الصيد ، وأؤكد أنه في السابق كان البانوش يعود ( بالبيكبات ) والآن بنص الكمية . فبالنسبة للكمية فهي كمية متفاوتة من موسم إلى آخر وهذا يعتمد على التأثير القمري ، السنوات العجاف والسنوات السمان كما يقال ، والمتتبع لمخزون الثروة السمكية والربيان على الأخص سيجد أن هناك سنوات ينخفض فيها الصيد وفي سنوات أخرى تكون الكميات أكبر . ما أريد أن أقوله في عملية المساعدة هو أن البحارة تهمهم عملية الصيد بشكل عام ، وإذا كان لهم رزق فيجب المحافظة على الصيد ، فالكمية التي يتم اصطيادها هي 30% من الربيان و70% من الأسماك الصغيرة ، وإذا أراد أحد أن يتعمق في القراءات فلدي ما يفيد في هذا الموضوع ، فهناك الصيد الجانبي بواسطة الشباك التي تجرف كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة مثل الهامور والبرطام والأسماك القاعية الأخرى ، وهذه الأسماك تجاوزت 2500 طن في عام 2005م وفي عام 2006م كانت الكمية أكثر بقليل ، وهذه الأسماك لو أتيحت لها فرصة النمو والإنتاج لكانت هناك حصيلة كبيرة في السوق المركزي ، ولكن الصيد - سواء من قبل الصياد البحريني أو الأجنبي - يتم بأي طريقة ووسيلة من أجل المادة فقط ، والنتائج السلبية ظهرت في هذه السنوات لأن هذا النوع من الصيد كنت أشير إليه في السنوات السابقة وأرى عدم السماح به ، فعملية الصيد بهذه الطريقة نتائجها سلبية ، ولكن إذا رجعنا إلى المواقع الحالية الموجودة حول البحرين لكانت النتائج إيجابية فيما لو تمت المحافظة عليها والالتزام بالقانون بشأنها واستخدام الشباك وإرشاد الصيادين إلى عدم التجاوز في عملية الصيد ، فمثلاً : المتتبع للسوق يعرف أنواع السمك ، فلماذا لم ينخفض عرض الصافي منذ سنوات طويلة ؟ الفكرة هي أن الصافي لم يتم إنزال الكميات منه مثل الهامور وغيره لأن موسم تكاثر ونمو الصافي يكون في فترة منع صيد الربيان ، وهذه الفترة تتيح لهذه النوعية من الأسماك فرصة النمو وبالتالي يتم صيده بشكل كبير  ، ولكن عندما أتكلم عن الهامور أو البرطام أو غيره فسنجد أن هناك مناطق يتجاوز فيها الصياد في عملية استخدامه للشباك وجرف الأسماك بأي كمية ، والمتتبع يرى أن كمية الأسماك الصغيرة من الكنعد والأسماك الأخرى هي كميات رهيبة ، وإذا تم صيد الأسماك فإنها تموت ولا يمكن إرجاعها مرة أخرى . في موضوع الشكاوى من المنتجين ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      الأخ جاسم القصير المدير العام لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أرجو أن يكون التعليق في ضوء السؤال نفسه .

      المدير العام لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية (مستأنفًا) :
      هذه النقطة توضح أسباب انخفاض إنتاج الأسماك . نقطة أخيرة ، في عملية المساعدة أرجو أن يتم إرشاد من يتعامل مع البحر إلى خفض الصيد والتعامل مع مراكب الصيد والأسماك بشروط معينة ، وعملية تطبيق ذلك إيجابيًا سوف تتم ، وأكبر مرجع إليها هو سواحل قطر والكل يعلم أنها مناطق كبيرة وإنتاجها كبير لأن هناك وقتًا وضبطًا في عملية عدم استخدام الشباك غير المسموح بها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أرجو من الإخوة موجهي الأسئلة المعقبين الاختصار قدر الإمكان والتعليق على ما لم يأتِ في الرد وليس الخروج عن صلب السؤال نفسه . الأخ السيد حبيب مكي هل لديك أي تعليق ؟ تفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق بسيط ومختصر استجابة إلى أوامرك . أولاً : إنني لا أنكر جهود الإدارة في سبيل المحافظة على مستوى الإنتاج السمكي بالرغم من الدفن والحفريات بهدف التوسع في مجالات التنمية والعمران . ثانيًا : ما أطلبه هو ألا تكون الوزارة عائقًا لهؤلاء الحرفيين في سبيل صيد الثروة البحرية ، وقد ذكر الأخ جاسم القصير المدير العام لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أن هناك زيادة كبيرة في البوانيش ، فما هي الجهة التي رخصت لها ؟ وإذا كانت غير مرخصة فلماذا لا يتم توقيفها وتطبيق القانون عليها ؟ وقد ذكرت في بداية تعليقي على رد سعادة الوزير أنني مع تطبيق القانون . ثالثًا : ما أتمناه هو تطبيق توجيهات سيدي صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر بنزول الوزراء والمسئولين إلى الساحة ، وأرجو ألا يطبق ذلك على الجميع دون دراية به ، فبخصوص المشكلة التي حدثت في المنطقة الغربية كان على الهيئة أن تذهب وتكتشف ما حدث هناك وأن تستمع إلي شكاوى الأهالي لا أن يُطلب منهم أن يأتوا بل عليها أن تذهب إليهم ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وأشكر معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء والأخ جاسم القصير لحضورهم وإجابتهم الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير النفط والغاز ، والمقدم من سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن أوجه التطور التي قام بها مجلس المناقصات خلال الأربع سنوات منذ عام 2003م إلى عام 2006م . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة  . وأتمنى على الأخ السائل الاختصار قدر الإمكان . تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأكون مختصرًا جدًا إن شاء الله ، بدايةً أتقدم بالشكر والتقدير إلى صاحب السعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز ، ورئيس مجلس المناقصات ، وإلى جميع العاملين معكم في مجلس المناقصات . سيدي الرئيس ، سبق لي أن تقدمت بسؤالي إلى سعادة الوزير ويتضمن ثلاثة محاور تدور حول أوجه التطور التي قامت بها وزارته ، ويحتاج المواطنون والمقيمون وذوو الشأن إلى معرفة هذا التطوير وبيان أهم الأهداف التي تحققت على صعيد الأهداف التي أُنشئ من أجلها المجلس منذ عام 2003م ، وما أهم الصعوبات التي واجهت المجلس
      - إن وجدت - وماذا قدم المجلس من مقترحات للتغلب عليها ؟ وقد أرسل سعادة  الوزير رده على هذه المحاور الثلاثة وهو رد يستحق مني الإشادة والتقدير فجاء مجسدًا للشفافية والمصداقية بوضوح وبجلاء ومرسخًا لقيم العدالة والنزاهة والمساواة . واسمحوا لي أن أحيي سعادة الوزير لما يقوم به هو وزملاؤه من جهود مخلصة وصادقة ، وأن نفخر جميعًا بمجلس المناقصات كمؤسسة وطنية رائدة استطاعت في فترة وجيزة أن تتبوأ مكانة متميزة على المستويين الإقليمي والدولي ، وخير دليل على ذلك هو إشادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في افتتاح مجمع الديزل المنخفض الكبريت وما يوفره من جودة عالية تضع البحرين في مصاف الدول الأولى في إنتاج الديزل وهذا يجسد الجهود المخلصة التي يبذلها أبناء البحرين المخلصون ويقدمونها إلى المستثمرين والتجار وأصحاب العمل الذين يجدون في مملكة البحرين فرصة استثمارية ناجحة لما تتمتع به قوانينها من شفافية ومصداقية يقودها رجال مخلصون . سيدي الرئيس ، يمكن رصد أهم الجوانب التي تضمنها الرد فيما يلي : 1- التزام المجلس بمبادئ الشفافية والنزاهة والعلانية في جميع إجراءاته مستهدفًا تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين من الموردين والمقاولين وصولاً لتحقيق المصلحة الوطنية العليا والمحافظة على المال العام الذي ينادي به المشروع الإصلاحي في العهد الزاهر لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه . 2- تطوير وتحديث وسائل وإجراءات ونظم العمل بمجلس المناقصات من خلال استعمال التقنيات الحديثة المتمثلة في بنك المعلومات وتدشين موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية واعتماد نظام مجلس المناقصات الإلكتروني . وقد ساهم هذا التحديث والتطوير في خفض التكاليف وتيسير الإجراءات فاستحق الحصول على شهادة الجودة لعام 2006م وهذا بالتأكيد ما ينشده المتعاملون مع هذه المؤسسة الوطنية بشكل إيجابي . 3- ومما جاء في الرد أيضًا وأكدته في سؤالي تحقيق المجلس إنجازات عديدة يمكن من خلالها تعزيز التواصل مع المقاولين والموردين والجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمشتريات الحكومية ، كما استطاع المجلس التوفير في مشتريات القطاع الخاص ورفع الكفاءة التشغيلية والأمنية ونيل ثقة المستثمرين وتحقيق العدالة في ظل القانون وهذا ما يطلبه المواطن والمقيم من المستثمرين الذي يبنون القطاع الاستثماري والتجاري والصناعي في البحرين . 4- تأكد لدينا من الإجابة على سؤالنا سيدي الرئيس أن أوجه التطوير التي قام بها المجلس قد ساهمت في جعله مؤسسة رائدة تتميز بمستوى عالٍ من المهنية والفاعلية لتكون نموذجًا يحتذى به ليس فقط على المستوى الإقليمي بل على المستوى العالمي أيضًا ، وقد أدى ذلك إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مملكة البحرين وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي ، وهذا أيضًا ما يريد أن يطمئن إليه المتعاملون مع هذه المؤسسة الرائدة . وأخيرًا - سيدي الرئيس ، صاحب السعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا - إن الكمال لله وحده وإن التطوير والتحديث من سنن الحياة وإننا نأمل من مجلس المناقصات أن يحقق أهدافًا مازال يسعى إلى تحقيقها ، كما نأمل أن تتواصل جهود سعادة الوزير وجميع أعضاء مجلس المناقصات والعاملين معه من أجل تحقيق المزيد من التقدم والرقي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز .

      وزير شئون النفط والغاز :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، صاحب المعالي رئيس الجلسة الموقر ، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقرين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير ، أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة الأخ الكريم صادق الشهابي عضو مجلس الشورى المحترم لاهتمامه وتقدمه بهذا السؤال الذي أتاح لنا الفرصة لاستعراض أوجه التطوير وأهم إنجازات مجلس المناقصات ، وكذلك أشكره على ما تفضل به سعادته من إشادة كريمة ومشاعر نبيلة في هذا الخصوص . بالنسبة لأوجه التطوير يسعدني في هذا اليوم أن أعلن أنه ابتداءً من هذا الأسبوع يمكن للجميع متابعة فتح العطاءات التي تتم أسبوعيًا من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات حيث يتم البث بصورة مباشرة live وهذا سيمكن الجميع من الاطلاع على المعلومات من أي موقع سواء كان في مقر مجلس المناقصات أو أي موقع في البحرين أو خارجها  أو في مكاتبهم أو منازلهم . وبهذه المناسبة يطيب لي أن أتقدم إلى معالي رئيس الجلسة الموقر وأصحاب السعادة الأعضاء الأفاضل بخالص الشكر والتقدير على دعم مجلس المناقصات وعلى ما تبذلونه من جهد من أجل رفعة ورقي مملكة البحرين ، ونؤكد لمجلسكم الموقر حرص مجلس المناقصات على مد جسور التعاون معكم لما فيه من تحقيق للمصلحة العامة للجميع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر سعادة الوزير على رده الوافي وأتمنى التوفيق له ولأعضاء مجلس المناقصات وللعاملين معه ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخ الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي . وأطلب من الأخ محمد هادي الحلواجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو محمد هادي الحلواجي
      شكرًا سيدي الرئيس ، كل عام وأنتم بخير ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وأود أن أشير إلى أن هناك استدراكًا على التقرير ، فهل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 1 / صفحة 60 )

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية تم تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي - بناءً على اقتراح مكتب المجلس وبعد موافقة مجلسكم الموقر - من السادة الأعضاء وهم : الأخت ألس سمعان ، والأخ إبراهيم محمد بشمي ، والأخت الدكتورة بهية محمد جواد الجشي ، والأخ خالد حسين المسقطي ، والأخت الدكتورة عائشة سالم المبارك ، والأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، ومحمد هادي الحلواجي ، والأخ السيد حبيب مكي هاشم ، والأخت وداد محمد الفاضل . وفي الواقع اجتمعت اللجنة منذ تشكيلها ثلاثة اجتماعات وكان الاجتماع الأول في 23 أكتوبر والثاني في 27 نوفمبر والثالث في 12 ديسمبر ، وقد انتخبت اللجنة الأخ إبراهيم بشمي نائبًا للرئيس وكان ذلك في اجتماعها الأول وكذلك تم تشكيل فريق مصغر أقرته اللجنة لوضع مسودة أولية للرد على الخطاب الملكي السامي . ولا يفوتني أن أنوه بدور الأخ إبراهيم بشمي في وضع المسودات الأولية في الرد المذكور والتي كانت هي الأساس التي انطلقت منه اللجنة لوضع الصورة النهائية للرد المعروض لديكم . لقد تطرق الخطاب الملكي السامي إلى العديد من المحاور المهمة وقد حاولنا قدر الإمكان الإشارة إليها وتوسعنا إذا كان هناك مجال للتوسع والتفصيل ، وكذلك اختصرنا إذا كان هناك مجال للاختصار ، وحاولنا قدر الإمكان أن يكون الرد شاملاً ويعبر بصورة أو بأخرى عن رأي مجلسكم الموقر ، والأمر أولاً وأخيرًا يعود إلى مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وبدوري أود أن أوجه شكري وتقديري إلى الإخوة في اللجنة وبالأخص أعضاء اللجنة المصغرة وهم الأخ إبراهيم بشمي ، والأخت الدكتورة عائشة مبارك ، والأخ محمد هادي الحلواجي على جهودهم في إعداد هذا الرد المتميز ، والآن المجال مفتوح لأعضاء المجلس لمناقشة الرد . تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اطلعت على تقرير اللجنة بخصوص الرد على الخطاب الملكي السامي ولدي بعض الملاحظات أود أن ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      الأخ محمد حسن باقر أرجو التوجه إلى المنصة للإدلاء بمداخلتك .

      العضو محمد حسن باقر ( مستأنفًا) :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي بعض الملاحظات على تقرير اللجنة فهل أسلمها إلى اللجنة أم أتلوها عليكم ؟

      النائب الأول للرئيس :
      أعتقد أنه من الأفضل أن تتلو الملاحظات لكي يستفيد منها الإخوة الأعضاء وحتى يتم تثبيتها في المضبطة وليس هناك أي مانع من تسليم النسخة الأصلية إلى اللجنة لاحقًا .

      العضو محمد حسن باقر :
      بالنسبة لتقرير اللجنة في الصفحة الثانية في الجزء الذي يبدأ بـ " صاحب الجلالة " فنحن هنا نتكلم عن قانون يجرم الفساد المالي والإداري وهو ما رمى إليه جلالته لتحقيق تصور اقتصادي ، وأعتقد أن حشر العدالة الاجتماعية لمحاربة الفقر أتى في غير مكانه . وفي الصفحة الثانية يجب تغيير كلمة " التعامل" الواردة في عبارة " التعامل مع الحكومة الموقرة " إلى كلمة " التعاون " فنحن هنا نتعاون مع الحكومة الموقرة لسن قانون يجرم الفساد ولا نتعامل معها . في الصفحة الثالثة من الرد في السطر الثاني من الفقرة الثانية أرجو تغيير عبارة " الأطراف المجتمعية كافة " إلى عبارة " الأطراف الاقتصادية الأساسية " لتقرأ العبارة : " الأطراف الاقتصادية الأساسية متمثلةً في الحكومة الموقرة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني " ، فيجب أن نكون دقيقين عند التحدث عن الاقتصاد بالتحديد . وفي الصفحة نفسها وردت عبارة " وسائل توفير الموارد البديلة للنفط في المستقبل القريب " فهل المقصود هنا توفير الموارد الاقتصادية البديلة في حالة نضوب النفط - وهنا يجب أن نذكر الموارد الاقتصادية البديلة - أم المقصود هو الطاقة البديلة للنفط كالطاقة الشمسية وغيرها ؟ وأعتقد أنه يجب أن نتأنى في استخدام هذا التعبير . في الصفحة الرابعة في الفقرة الأولى أرجو تغيير عبارة " العمل الكريم " إلى عبارة " العمل المناسب " ، فإننا حين نتحدث عن العيش نقول " العيش الكريم " وحين نتحدث عن العمل نقول " العمل المناسب " . وفي الصفحة الخامسة يتكلم السطر الثاني عن حرية الصحافة ، والأصوب هو حرية الرأي والتعبير ، فهذا أشمل عندما نتكلم عن الإصلاح السياسي والديمقراطي والصحافة هي إحدى أدوات التعبير وليست كلها . وفي الصفحة السادسة ، لقد خص جلالة الملك بالذكر موضوع أخطار النفايات النووية وأبدى تخوفه المشروع حيالها ، وقول جلالته يخص بالذكر وبالتحديد هذا الموضوع وعليه يجب أن نوليه اهتمامًا أكبر وندعو الجهات ذات العلاقة إلى أخذ هذا الطرح بجدية كبرى ، سواءً كانت هذه الجهات داخلية أو خارجية ، فجلالته ينظر بعين ثاقبة للمستقبل ويرى فيه خوفًا على البيئة والإنسان ، فأرى أن يحظى طرحه باهتمام أكبر مما ورد في الرد الحالي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أشكر الإخوة الذين أعدوا مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ، وأعتقد أن هذا الرد بشكله العام تطرق إلى الكثير من المسائل ، ولكنه - في تقديري - أورد الكثير من العبارات من الخطاب الملكي السامي نفسه وأكدها ولم يأتِ بشيء جديد من أجل تحديد المسار ، فجلالة الملك أوضح في خطابه الموجه إلى المجلس الوطني بغرفتيه أن هذا هو التوجه العام خلال السنوات الأربع القادمة ، وأعتقد أننا في مجلس الشورى يجب أن نضع تصوراتنا على أقل تقدير لا نأتي بالكلام نفسه ونؤكده . وفي الحقيقة بودي أن أشكر الأخ إبراهيم بشمي لما قام به من جهد كبير وقد اتسم بالشفافية إلى أبعد حد في الكثير من الجوانب وقام بتعديلات كبيرة وأضاف إضافة كبيرة ونوعية . بالنسبة إلى تطرق جلالة الملك إلى مسألة هامة جدًا عندما قال : " الدخول طرفًا أصيلاً في الشبكة الديمقراطية الدولية " فهذا يجب أن تتوفر له شروط ، وهذه الشروط يجب أن نحددها في ردنا . أرى أن الفقرات المتضمنة في الصفحة 1 في الفقرة الأخيرة والصفحة 2 في الفقرة 1 موجودة في الميثاق أو الدستور وهي تعتبر خطوطًا عامة يمكن أن نقرأها اليوم في جريدة  الأيام أو الوسط أو أخبار الخليج ، فالقول : " ولا تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الانتماءات " يعبر عن مواثيق موجودة ، ولكن كيف تدخل طرفًا أصيلاً في الشراكة الديمقراطية ؟ فهناك نادي مدريد وهو يقوم الآن بخطوات كبيرة من أجل استقطاب الديمقراطيات الناشئة خاصة في المغرب والأردن والبحرين ، وهناك معايير وهذا الكلام يعتبر كلامًا إنشائيًا لا يؤخذ بعين الاعتبار ونحن نريد كلامًا يطبق على أرض الواقع ، كيف نعد المجتمع المدني أو الحياة السياسية ؟ هل ستتحول الجمعيات بعد عشرين سنة إلى أحزاب أم لا ؟ أنت تقول له : أنا لدي خطة عمل ، ففي موضوع اللجان العمالية كانت القيادة تقول في فترة من الفترات : إن هذه اللجان العمالية سوف تتحول إلى نقابات ، وبالفعل كانت القيادة السياسية وفية في كلامها فقد تحولت إلى نقابات وأنشئ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، فلابد أن نحدد المرئية ، وحتى في موضوع الأحزاب كان من المفترض أن نحدد وطنية المنشأ والانتماء والأهداف والمطلب وكثير من المسائل . بالنسبة لمواضيع الفساد والصحافة والحريات العامة فحتى في موضوع الصحافة أشعر بأن هناك مرورًا خجولاً على هذا الموضوع , ونحن في هذا المجلس من سن هذا القانون فقد قدمناه فكيف نتوارى ولا نتطرق إليه ؟ من المفترض أن نقول إننا قدمنا مقترح هذا القانون وهو قانون متقدم وهذا لابد أن يسجل . بالنسبة لحقوق المرأة التي وردت في اتفاقية ( سيداو ) فموضوع قانون الأحوال الشخصية موضوع هام جدًا في دخولنا إلى الشراكة الديمقراطية ، وهذا هو الشق السياسي بجانب توسيع الحريات العامة وقانون الجمعيات الحالي ، وهذا يعتبر تراجعًا في تقديري . وبالنسبة إلى الجانب الاقتصادي فجلالة الملك يؤكده دائمًا ، وفي تقديري لابد أن نقول بصريح العبارة : العدالة الاجتماعية والتوسيع العادل للثروة ، ولا يمكن أن نتكلم اليوم في هذا الموضوع وكأننا نتكلم قبل عشر سنوات ، فاليوم سعر برميل النفط بلغ 85 دولارًا ، فكم هو نصيب الفرد من هذا المنتوج ؟ هذا هو التوزيع العادل للثروة ، وهذا الجانب أكده جلالة الملك بأن يوجه العائد إلى الفئات المحتاجة بشكل أكثر . وبالنسبة للطبقة المتوسطة فأي ديمقراطية وأي انفتاح وأي إصلاحات دون وجود طبقة متوسطة ! الطبقة المتوسطة تآكلت في البحرين ، ولكن لم أجد في هذا الرد - وحقيقة الرد قيم - الآلية من أجل الإسراع في تكوين الطبقة المتوسطة . وأخيرًا : بالنسبة لحقوق الإنسان فأعتقد أنه موضوع هام جدًا وهو تعزيز سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان وتأكيد موضوع الإشادة بقرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أتمنى على الإخوة الزملاء الاختصار وأقترح أن يتكلم كل عضو في حدود خمس دقائق فهذا سيكون أفضل . وأحب أن أبين للأخ فيصل فولاذ أن الرد تطرق إلى موضوع الاقتراح بقانون بشأن الصحافة وأشار إليه في الصفحة 5 . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع لا أود أن أعلق أو أرد على كل مداخلة ولكن فقط أريد أن أشير إلى أن المسودات التي أعدتها اللجنة المصغرة عرضت على اللجنة بأكملها ، وقد أبدى كل عضو من أعضاء اللجنة مرئياته وعليه تمت بعض التعديلات على المسودة النهائية ، وكما أن اللجنة قررت مخاطبة جميع الأعضاء من أجل إبداء آرائهم ومرئياتهم ، وقد استلمنا من بعض الإخوة الأعضاء مثل الأخ صادق الشهابي ملاحظات كاملة لوضع الصيغة النهائية ، باختصار حاولنا قدر الإمكان أن نوفق بين كل هذه الآراء حتى نضع هذا الرد الموجود الآن بين أيديكم ، شكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، في البداية أود أن أشكر لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي . أعتقد أن الرد يغطي كل النقاط الهامة فقد جاء مباشرًا ولا يمكن أن نضع خططًا تنفيذية للرد على الخطاب الملكي السامي ، فنحن علينا مهام كبيرة كمجلس تشريعي . لدي ملاحظتان : في الصفحة 2 في السطر 3 من الفقرة  الثانية ورد التالي : " في هذا الشأن فإن مجلس الشورى يتطلع إلى التعامل - أو التعاون - مع الحكومة الموقرة لسن قانون يجرم الفساد المالي والإداري ويجسد العدالة الاجتماعية ... " ، وأرى أن التعبير سيكون أقوى لو أتت الجملة بصياغة مختلفة وأقترح التالي : " فإن مجلس الشورى يتطلع إلى سن قانون " ، لأننا المجلس التشريعي ونحن من يسن القوانين والحكومة دائمًا تتعاون معنا ، فأنا أرى أن ذلك يضعف مجلس الشورى أو المجلس التشريعي بصورة عامة ، فنحن نسن القوانين ، وهذا هو اقتراحي الأول . أما الاقتراح الثاني فهو في الصفحة 4 ، حيث أود أن أضيف فقرة ، وأنا أحب أن أشكر أعضاء اللجنة لأنهم خاطبونا وطلبوا آراءنا ولكن لم أتوقع أن يأتي الرد خاليًا من أي تعليق على الصحة والتعليم ، فلدي فقرة أريد أن أضيفها لأن جلالة الملك ذكر فقرة رائعة وأكثر من رائعة أثلجت صدري وهي " والارتقاء أكثر بمستوى الخدمات الصحية والخدمات التعليمية والتدريبية إلى المراتب العالمية " ، وأعتقد أنه عندما يذكر جلالة الملك جملة بهذه القوة فيجب ألا يغفل الرد عن ملاحظة هذا المجال ، فلدي فقرة وأترك صياغتها لكم في نهاية الأمر فما أرجوه هو أن تؤخذ الفكرة فقط وسأوافيكم بالورقة ، وهذه الفقرة هي : " صاحب الجلالة ، إن التنمية الإنسانية هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة ، وقد حققت مملكتنا بفضل القيادة الرشيدة مستويات متقدمة في الخدمات الصحية والتعليمية وفق المؤشرات العالمية ، وتأتي توجيهات جلالتكم للارتقاء أكثر بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والتدريبية إلى المراكز العالمية انطلاقًا من حرص جلالتكم الدائم لتوفير أفضل المستويات الراعية للمجتمع وتمثيله بالمهارات اللازمة لدفع عجلة التنمية إلى الأمام ، إلا أنه لتحقيق ما تصبون إليه جلالتكم والذي يتوافق مع تطلعات المجتمع يؤكد على أهمية توجيهاتكم لرفع الميزانيات المرصودة للارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والتدريبية وذلك وفق معدلات الإنفاق العالمي " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشكر أعضاء اللجنة على التقرير وأتفق مع الأخت الدكتورة ندى حفاظ في موضوع التشريع باعتبار أننا أصحاب الحق الأصيل في التشريع وبالتالي لا يجوز أن نطلب إصدار تشريعات . في الصفحة 5 من الرد على الخطاب الملكي السامي لدي عدد من الملاحظات على الصياغة فقد ورد التالي : " منذ تولي جلالتكم مقاليد الحكم كانت الديمقراطية والحريات السياسية " ، وأنا أعتقد أن الدستور كفل الحريات في مختلف المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ، وأرى أن تضاف عبارة " والاقتصادية والاجتماعية " . وفي فقرة ثانية ورد التالي : " وكانت حرية الصحافة " وأنا أقترح أن نقول : " حرية الرأي " باعتبار أن حرية الرأي هي الأصل - وفقًا للدستور - وتتفرع منها الحريات الأخرى وهي الحقوق العامة والفكرية والثقافية كحق النقد وحرية البحث العلمي وحرية الصحافة والمطبوعات والمنشورات ، فالأفضل أن تكون العبارة كالتالي : " وكانت حرية
      الرأي " . وفقرة أخرى تقول : " وعليه فإننا سنعمل جاهدين على تعزيز حرية الصحافة " وأرى أن تضاف إليها فقرة أخرى وهي " باعتبارها السياج لحرية الرأي والفكر " . وهناك فقرة أخرى تذكر التالي : " على أن يشكل ضمانة حقيقة للإصلاح السياسي " ، وأعتقد أننا قلنا إن حرية الرأي جاءت بمدلول عام ومطلق وأرى أن تكون العبارة كالتالي : " للإصلاح والديمقراطية " . كما ورد التالي : " مستذكرين في هذا الصدد توجه جلالتكم " ، فإذا كنا سنطلب في هذه الفقرة عدم سجن الصحفي فيجب أن نطلب عدم سجن أي صاحب رأي ، باعتبار أن حرية الصحافة ليست الأصل فالأصل هو حرية الرأي ، فمن المفترض أن نطلب عدم سجن أي صاحب رأي لا أن نخص الصحفي فقط في هذا الموضوع  ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أتقدم بالاعتذار إلى رئيس اللجنة عن عدم إعطائه آراءنا مكتوبة وأرجو أن يتحملنا في إبداء رأينا اليوم . في الجزء المتعلق بحرية الصحافة أقترح التوسع في الرد في هذا الجانب لما له من أهمية قصوى لصالح البلاد . وهنا أحب أن أبدي رأيًا وهو أنه مع اعتزازنا بما قد تم تعزيزه في مجال حرية الصحافة إلا أن الصحافة تعد جزءًا من العملية الإعلامية كاملة ، وفي هذه العملية لا تزال البحرين في حاجة ماسة إلى صقل وبلورة أسس هامة وضرورية لدعم هذه الحرية وغيرها من الحريات لحماية مصالح الأفراد والمجتمع بشكل عام , وهذه الأسس تتمحور حول صياغة استراتيجية إعلامية عامة للبلاد يمكن أن تتبلور عليها خطوط ومسارات الإعلام في البلاد ، وعليه يمكن - أولاً - تنظيم الشأن الإعلامي على المستوى الأكاديمي الذي يمثل قسم الإعلام في جامعة البحرين نواته الأولى . وثانيًا : تنظيم الشأن الإعلامي الصحفي بميثاق أخلاق وشرف المهنة مع إنشاء نقابة للصحفيين تنظم مصالح العمل في هذا المجال . وثالثًا : تنظيم شأن الإعلام المرئي من خلال تلفزيون البحرين وما يمكن أن يظهر في المستقبل من تلفزيونات خاصة ، فالاقتصار على الحرية الصحفية أو الصحافة فقط لا يجوز أن يكون محورنا في هذا الرد ، وعلينا أن نتلمس الموضوع بشكل أوسع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان على الرد على الخطاب السامي لسيدي صاحب الجلالة الملك : الأولى موجودة في الصفحة 4 الفقرة 2 وتتعلق بحقوق المرأة فقد ورد التالي : " إن مجلس الشورى لن يألو جهدًا في العمل على تطوير وتشريع مختلف القوانين التي تكفل للمرأة البحرينية حقوقها في المساواة الكاملة والتي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها قانون أحكام الأسرة " . أولاً : لدي تعليق بشأن المساواة الكاملة التي نصت عليها المواثيق الدولية والاتفاقيات ، وفي الحقيقة هذا يوقعكم في إشكالية دستورية ، فالدستور يقول : دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع ، والاتفاقيات الدولية التي تحفظت على بعض بنودها مملكة البحرين والعالم الإسلامي كله ذكر فيها المساواة في الزواج والمساواة في الميراث والمساواة في كل هذه الأمور ، وقد تحفظت البحرين على هذه الأمور لأنها مخالفة للشريعة . فما هو موقفنا ؟ هل نقف مع المواثيق الدولية أم نقف مع القرآن ؟ القرآن الكريم قال :  للذكر مثل حظ الأنثيين  ، هل نقف مع الاتفاقية الدولية أم مع القرآن الكريم ؟ والرسول  يقول : ( ميلوا حيث مال القرآن ) ، فلا أعتقد أن هذه الفقرة تخدمنا لأن فيها مخالفة دستورية ، فأقترح أن نقول : " المساواة الكاملة وفق الشريعة الإسلامية " أو نقول : " المساواة التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية " . بالنسبة لقانون أحكام الأسرة فلا نستبق الأمور لأن قانون أحكام الأسرة لا يزال مطروحًا على قاعدة عريضة من الشعب ويدرس من العلماء فلا نستعجل الأمر حتى لا نصوت على شيء لا يسمع له نداء ، هذه ملاحظة . الملاحظة الثانية في الصفحة 5 من الرد على الخطاب الملكي السامي في الفقرة الثانية نُص على التالي : " وإنه لمن دواعي فخرنا أن مجلس الشورى قد أقر اقتراحًا بقانون للصحافة ورفعه إلى السلطة التنفيذية ، آملين أن تتم إحالته إلى مجلس النواب في هذا الدور " وأعتقد أنه يكفي إلى هنا وليس هناك داعٍ للزيادة التالية : " مستذكرين - في هذا الصدد - توجه جلالتكم الذي أعلنتم عنه في أكثر من مناسبة برفضكم أن يسجن أي صحفي " ، وفي الحقيقة كنت حاضرًا إحدى الجلسات التي قال فيها جلالة الملك هذا الكلام فلم يقل أرفض أن يسجن أي صحفي ، وأنا أأتي وأقول " برفضكم " فهذا تزيد ! فلا أعتقد أنه من الصالح أن نكتب هذه الفقرة هنا وأرى أن نكتفي بعبارة  " آملين أن تتم إحالته إلى مجلس النواب في هذا الدور " ، وشكرًا .  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ستكون مداخلتي مختصرة جدًا . أولاً أشكر رئيس وأعضاء اللجنة واللجنة المصغرة على ما قدمته لنا من رؤى وأفكار في ردها على الخطاب الملكي السامي ، وأؤكد أن رئيسة اللجنة قد بعثت إلى جميع الأعضاء برسائل تطلب منهم موافاتها بردود أو مداخلات حول هذا الموضوع ، وأنا من الذين استجابوا إلى هذا النداء وأرسلت لها ردًا . سيدي الرئيس ، أطلب أن يوضع هذا الرد في المضبطة فقط ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحببت أن أشارككم هذا الموضوع . بالنسبة لقضية سن قانون التي ذكرت في الفقرة الثانية في الصفحة 2 من الرد فأعتقد أنه سيكون هناك أكثر من قانون أو أكثر من اقتراح لأن الأمر يتعلق بالفساد المالي والعدالة ومحاربة الفقر ، وسيكون ذلك بالتعاون مع الحكومة لأن هذا واجبنا في الحكومة . ذكر أحد الإخوان موضوع الاتفاقيات الدولية في الصفحة 4 من الرد وجميع الاتفاقيات الدولية التي مرت على السلطة التشريعية ذكرت فيها المساواة الكاملة ، وكان هنالك تحفظ واضح ، فالاتفاقيات ستكون في حدود الشريعة الإسلامية لأن هذا ما نُص عليه واتفق عليه في الاتفاقيات . بالنسبة لقضية قانون أحكام الأسرة - كما ذكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام - فلا يوجد لدينا إلى حد الآن قانون ولا مشروع في هذا الموضوع ولا يزال الأمر في طور البحث . الملاحظة الأخيرة بخصوص الفقرة الثانية في الصفحة 5  من الرد والمتعلقة بقانون الصحافة فهذا القانون سيحال إلى السلطة التشريعية في الشهر القادم بإذن الله ، وكان سبب التأخير هو تغيير الوزير لأنه طلب فترة لإبداء رأيه حول الاقتراح بقانون وهذا حقه بصفته وزيرًا جديدًا وأرى أن يكون له رأي في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، فيما يتعلق ببعض الملاحظات التي ذكرتها فعلى سبيل المثال الفقرة التي تكلمت عن قانون أحكام الأسرة في الرد نصت على " أن مجلس الشورى لن يألو جهدًا في العمل على تطوير وتشريع مختلف القوانين ... " وذكر منها قانون أحكام الأسرة ولم تتحدث عن أن القانون سوف يصدر أو صدر . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أشكر الإخوة الأعضاء على الملاحظات القيمة والآراء والنقد البناء ، وأقترح على مجلسكم الموقر أن تحال هذه الملاحظات إلى اللجنة لوضع الصيغة النهائية مع الأخذ بكل هذه الملاحظات حتى يعبر هذا الرد عن رأي مجلسنا الموقر ، وبعد ذلك أقترح أن ترفع اللجنة ردها إلى مكتب المجلس كما أقترح أن يخول المجلس مكتب المجلس برفع الرد إلى جلالة الملك حفظه الله ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      هناك اقتراح من اللجنة بإعادة مشروع الرد إليها وبإعطائها مدة أسبوعين لوضع الصيغة النهائية للرد مع الأخذ بالمقترحات المقدمة هذا اليوم ، ومن ثم إحالة الرد إلى مكتب المجلس وتفويضه بإقراره ورفعه إلى صاحب الجلالة الملك المفدى ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

       
      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر ذلك . أريد أن أكرر شكري مرة أخرى لرئيسة وأعضاء اللجنة على جهودهم وأتمنى أن ينظروا إلى الملاحظات التي طرحت في هذه الجلسة ويضمونها في الصيغة النهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية حول التنمية والتعليم في البلدان العربية ، والمنعقدة في دولة الكويت خلال الفترة من 27 إلى 28 يونيو  2007م . فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد لفت نظري في المقدمة عبارة " ولقد اختير عضو مجلس النواب كرئيس للوفد " فهل هذه سابقة أن يتم تعيين رؤساء وفود المملكة من قبل جهات من الخارج أم ماذا ؟ أرجو أن يوضح ذلك سعادة العضو الدكتور حمد السليطي مشكورًا ، وأعتقد أنه من الأولى رئاسة الوفد من قبل الأخ الدكتور حمد السليطي لأنه كان وكيل وزارة التربية التعليم سابقًا ، والمؤتمر كان حول التعليم والتنمية في البلدان العربية ، وأشكر الأخ الدكتور حمد السليطي على مداخلته المتخصصة التي أثرى فيها النقاش حول هذا الموضوع الهام والتي أعتبرها كورقة عمل لمملكة البحرين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تساؤل الأخ محمد حسن باقر تساؤل وجيه وفي محله ، وأرجو من الشعبة البرلمانية أن تساهم في تحديد رئاسة الوفد المشترك إذا كان من مجلس الشورى ومجلس النواب لأنه سيحل الكثير من الإشكالات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، بحسب اللائحة الداخلية للشعبة البرلمانية فإنه يتم اختيار رئيس لأي وفد بالتشاور بين رئيسي المجلسين ، ومن الممكن أنه لم يتم تحديد رئيس لهذا الوفد وقد يكون ذلك ناتجًا عن خطأ ، ولكن الأصل هو أن يكون لكل وفد رئيس يتم اختياره بالاتفاق بين رئيسي المجلسين . هل هناك ملاحظات أخرى  ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة العربية الرابعة لتشريعات الإعاقة ، والتي نظمت بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية - والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ، والمنعقدة في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 5 إلى 6 يوليو 2007م . فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك ورقة ناقصة في التقرير لأنه في الصفحة 95 من جدول الأعمال ذكرت عبارة في آخر السطر وهي " مفتتحًا حديثه " وانقطع الكلام ، فأعتقد أن هناك ورقة ناقصة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين لكم أنني عندما عدت من الرباط قدمت رسالتين : رسالة إلى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ورسالة إلى رئيس مجلس الشورى ، وقد أرسلت نسختين ، وما أود أن أبينه لكم هو أن التقرير المرسل من قبل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية يتكون من 10 صفحات بينما التقرير الذي أمامنا فهو بهذا الحجم ، ولا أتوقع أن يرسل التقرير بأكمله إلى المجلس ولكن السؤال هو : إذا كنا نبذل كل هذا الجهد خلال فترة الزيارة ونضع في التقرير كلمات رؤساء الوفود والأنظمة والقوانين والتجارب ثم نأخذ التقرير ونضعه في بيوتنا فأين الفائدة من ذلك ؟ ليست هناك فائدة ، أتمنى أن يوضع التقرير ولو في أرشيف المجلس كمرجع ، التقرير الذي أعيد إليّ أعطيته للأخت منيرة بن هندي لأنها معنية بالموضوع ولكن لدي نسخة أخرى من التقرير ، وأتمنى أن يستفاد من الجهد الذي يبذل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أعتقد أن الأمر طبيعي وهو إجراء إداري بأن الذي يرفق مع جدول الأعمال هو ملخص التقارير ويحفظ التقرير بشكله الكامل وملحقاته في مكتبة المجلس لكي يرجع له من يشاء من الأعضاء ، وبالتالي أعتقد أن النسخة التي أعيدت إليك هي النسخة الموجودة في مكتبة المجلس ، وإذا أعيد التقرير إليك بالخطأ فسأكون شاكرًا لك إذا أعدته إلى الأمانة العامة للاحتفاظ به للمستقبل . تفضلي الأخت منيرة بن
       هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ راشد السبت لأنني استلمت التقرير بصورة خاصة وعندما تصفحت الأوراق أحسست أنني أنا التي ذهبت إلى المشاركة في الندوة وليس الأخ راشد السبت والوفد المشارك ، وأحسست بإخلاصهم في نقل تجارب الدول التي شاركت في المؤتمر . أتمنى - كما ذكر الأخ راشد السبت - أن نضع هذه النسخ نصب أعيننا حتى نتابع ما وصل إليه العالم في مجال الإعاقة والمعاقين ، وأشكر مرة أخرى الأخ راشد السبت والوفد المشارك ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في اجتماع اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية الأخير تم الاتفاق على ألا ترفق أوراق العمل بمجملها مع التقرير ، ولكن تم الاتفاق - وأتمنى على الأمانة العامة أن تقرأ محضر الاجتماع – على أن ترفق مع التقارير كلمة وفد الشعبة البرلمانية وتوصياته ، فيجب أن ترفق مع التقارير كلمة الوفد أو أي مداخلة للوفد تمت في هذا المؤتمر مع التوصيات ولا أعني توصيات المؤتمر ولكن توصيات الوفد الخاصة سواء كانت تنظيمية أو بخصوص أوراق العمل ، وذلك للاطلاع عليها من قبل الأعضاء للاستفادة لأن هناك تقريرين : تقرير شامل فيه كل أوراق العمل وتقرير مختصر من المفترض أن يعرض على هذا المجلس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخت الدكتورة فوزية الصالح  تعلمين أن هناك شكلاً معينًا للتقارير الواردة من الوفود المشاركة في الاجتماعات ، وكنت أتمنى أن يوزع التقرير ومرفقاته على الأعضاء ويتضمن كلمة وفد مملكة البحرين وأي مداخلات أخرى ، ولكن أرى أن نعدل شكل التقرير أو شكل محتويات التقرير بدلاً من أن نترك الأمانة العامة تختار ما تشاء وتلغي ما تشاء ، فنحن نعتمد على الإخوة والأخوات في الشعبة البرلمانية في توضيح هذا الأمر للأعضاء بشكل مستمر . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه سبق أن وزعت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية علينا نسخة من النموذج الذي يجب أن يتبع لإعداد التقارير ، ولكن مع الأسف هذا نموذج لا نجد له تطبيقًا في الواقع ، هذه نقطة . النقطة الأخرى ، أقترح أن يتم تلخيص التقرير إذا رأت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن التقرير الذي يقدمه أحد الوفود طويل ويحتاج إلى تلخيص بالاتفاق مع الوفد لا أن تقوم اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بذكر التقارير بالطريقة الذي رأيناها اليوم لأن هذا سيلغي جهود إعداد التقارير ، وهذا ليس هينًا كما تعلم يا معالي الرئيس ، حيث سيلغي جهود الوفد في إعداد تقاريره ، فمثلاً أمامنا اليوم تقرير مؤتمر المعاقين وقد ذكر بطريقة غريبة بينما نجد في تقرير المؤتمر البرلماني العربي الأفريقي تفصيلات لا داعي لها ، مثلاً : وصل الوفد إلى مطار دمشق الدولي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا ، واستقبله فلان ، والتقى الوفد البرلماني ... وغير ذلك ، فهذه تفاصيل ليست ضرورية وتم الإبقاء عليها في هذا التقرير بينما حذفت أشياء مهمة في تقرير مؤتمر المعاقين ، فأرجو أن يكون هناك شيء موحد في التعامل مع هذه التقارير ، وشكرًا .

       النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا للموضوع فقد طرحنا في الجلسة السابقة ما اتخذ من قرارات وتأكيدها في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وقد قرأت بنفسي هذا القرار ، وتمنيت على الأمانة العامة أن توزع النموذج ليسترشد به الإخوة في المجلس ، هذا أولاً . ثانيًا : طلبنا من الإخوة الأعضاء أن يسترشدوا بهذا النموذج وأن يتبعوه ولكن أنا أعذر الأخ راشد السبت والوفد المشارك لأن التقرير قدم في 16 مايو ولم يتم تأكيده في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، والقرار اتخذ في الاجتماع الذي تم بتاريخ 9 أو 11 نوفمبر 2007م ، فأتمنى على الجميع أن يقتدوا بالنموذج ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخ السيد حبيب مكي أولاً التقرير قدم في 16 يوليو لأن الاجتماع كان منعقدًا في 5 و6 يوليو وليس في شهر مايو . ملاحظتك قيمة ولكن أرجع وأقول إن موضوع هذه التقارير يعود إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وليس من حق الأمانة العامة أن تبتر ما تشاء لأن التقرير يأتي كاملاً ، ومن هنا أتى التقرير الأصلي وملخص التقرير يرفع إلى المجلس لإقراره ، وبالتالي أرجو من ممثلي وفد الشعبة البرلمانية تنبيه الأمانة العامة إلى أنهم يقدمون تقريرين : الأول مختصر يرفق بجدول الأعمال والآخر مفصل لحفظه في المكتبة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      ​النائب الأول للرئيس :
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر البرلماني العربي الأفريقي الحادي عشر ، والمنعقد في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو 2007م . فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة ، وقبل أن أرفع الجلسة أود أن أنبه الزملاء والزميلات أعضاء مكتب المجلس إلى أن هناك اجتماعًا لمكتب المجلس بعد الانتهاء من هذه الجلسة في حوالي الساعة 12:15 ظهرًا . وأخيرًا أحب أن أتقدم بالنيابة عن الزملاء في المجلس إلى الزميلة الأخت ألس سمعان بخالص التهاني بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة وأيضًا إلى كل المواطنين المسيحيين في البحرين ، وكل عام وأنتم بخير . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


                  (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)


                  (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

       


    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :11/12/15/16/18/20/21/22/23/24/25/28/30/36/37/38/41/42/43/46/52/53/54/55/56/57/58
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :51
    03
    وزير شئون مجلس الوزراء
    الصفحة :28/34
    04
    وزير شئون النفط والغاز
    الصفحة :40
    05
    فيصل فولاذ
    الصفحة :17/44
    06
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :18
    07
    ألس سمعان
    الصفحة :19
    08
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :20/49
    09
    وداد الفاضل
    الصفحة :20/23/24/54
    10
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :21
    11
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :21
    12
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :22/41/46/52
    13
    دلال الزايد
    الصفحة :22/24
    14
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :22/31/37/57
    15
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :23/56
    16
    خالد المسقطي
    الصفحة :25/30
    17
    صادق الشهابي
    الصفحة :38/40/51
    18
    محمد حسن باقر
    الصفحة :42/43/53
    19
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :46
    20
    رباب العريض
    الصفحة :48
    21
    سميرة رجب
    الصفحة :49
    22
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :53
    23
    راشد السبت
    الصفحة :54
    24
    منيرة بن هندي
    الصفحة :55
    25
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :56
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/15/16/18
    27
    رئيس الجهاز المركزي للمعلومات
    الصفحة :29
    28
    المدير العـام لحمايـة الثروة البحريـة بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
    الصفحة :34/37

    فهرس المواضيع

  • 01

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة العاشرة
    المنعقدة بتاريخ 24/12/2007م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني (22 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من معالي رئيس المجلس علي بن صالح الصالح، وأصحاب السعادة الأعضاء : فؤاد أحمد الحاجي، جميل علي المتروك، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد عبدالرحمن المؤيد، سعود عبدالعزيز كانو، سيد ضياء يحيى الموسوي، عبدالله راشد العالي، الدكتور ناصر حميد المبارك.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بلا تعديل.
    البند الثالث:
    3) تُلي المرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2007م بإنشاء هيئة الكهرباء والماء.
    البند الرابع:
    4) تُلي المرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2007م بتعديل وتعيين وزاري وإسناد مهام وزارية.
    البند الخامس:
    5) تُلي بيان مجلس الشورى بشأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض مناطق البلاد مؤخرًا.
    البند السادس:
    ​​​​​6) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    7) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر 1907م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    8) أُخطر المجلس برسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، والمتضمنة البيان الختامي للاجتماع الأول لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، والذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2007م.
    9) أُخطر المجلس برسالة معالي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرفق بها وثائق الاجتماع الأول لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2007م.
    10) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، والمقدم من كل من سعادة العضو وداد محمد الفاضل وسعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار كل من لجنة شؤون المرأة والطفل، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    11) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، والمقدم من السادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض، جميل علي المتروك، سميرة إبراهيم رجب، منيرة عيسى بن هندي؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار كل من لجنة شؤون المرأة والطفل، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند السابع:
    12) أجاب صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء عن سؤال سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن سبب عدم استعداد أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعامل مع البطاقة الذكية، وهل تعد هذه البطاقة عائقا أمام إنجاز بعض معاملات المواطنين؟ ولماذا تتكرر الشكاوى بشأن المدة الزمنية الطويلة في إصدار تلك البطاقة؟ كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الثامن:
    13) أجاب صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء عن سؤال سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن الخطط التي وضعتها الوزارة لمعالجة مشكلة فقدان الثروة السمكية في مملكة البحرين في ظل استمرار عمليات الدفان التي ستؤدي إلى تدمير هذه الثروة، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند التاسع:
    14) أجاب صاحب السعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز عن سؤال سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن أوجه التطور التي قام بها مجلس المناقصات خلال الأربع سنوات منذ عام 2003م إلى عام 2006م، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند العاشر:
    15) الموافقة على إعادة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي إلى اللجنة المكلفة بإعداده لتضمينه ملاحظات السادة الأعضاء، ثم إحالته إلى مكتب المجلس لاعتماده ورفعه إلى جلالة الملك.
    البند الحادي عشر:
    16) تم التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية حول التنمية والتعليم في البلدان العربية، والمنعقدة في دولة الكويت خلال الفترة من 27 إلى 28 يونيو 2007م.
    البند الثاني عشر:
    17) تم التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة العربية الرابعة لتشريعات الإعاقة، والتي نُظِّمت بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية – والمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة، والمنعقدة في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 5 إلى 6 يوليو 2007م.
    البند الثالث عشر:
    18) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر البرلماني العربي الإفريقي الحادي عشر، والمنعقد في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو 2007م.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S10/PublishingImages/LT2CP2S10.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 11:02 AM
    • وصلات الجلسة