النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، وأود أن أشير إلى أن هناك استدراكًا على التقرير ، فهل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(انظر الملحق 1 / صفحة 60 )
النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية تم تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي - بناءً على اقتراح مكتب المجلس وبعد موافقة مجلسكم الموقر - من السادة الأعضاء وهم : الأخت ألس سمعان ، والأخ إبراهيم محمد بشمي ، والأخت الدكتورة بهية محمد جواد الجشي ، والأخ خالد حسين المسقطي ، والأخت الدكتورة عائشة سالم المبارك ، والأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، ومحمد هادي الحلواجي ، والأخ السيد حبيب مكي هاشم ، والأخت وداد محمد الفاضل . وفي الواقع اجتمعت اللجنة منذ تشكيلها ثلاثة اجتماعات وكان الاجتماع الأول في 23 أكتوبر والثاني في 27 نوفمبر والثالث في 12 ديسمبر ، وقد انتخبت اللجنة الأخ إبراهيم بشمي نائبًا للرئيس وكان ذلك في اجتماعها الأول وكذلك تم تشكيل فريق مصغر أقرته اللجنة لوضع مسودة أولية للرد على الخطاب الملكي السامي . ولا يفوتني أن أنوه بدور الأخ إبراهيم بشمي في وضع المسودات الأولية في الرد المذكور والتي كانت هي الأساس التي انطلقت منه اللجنة لوضع الصورة النهائية للرد المعروض لديكم . لقد تطرق الخطاب الملكي السامي إلى العديد من المحاور المهمة وقد حاولنا قدر الإمكان الإشارة إليها وتوسعنا إذا كان هناك مجال للتوسع والتفصيل ، وكذلك اختصرنا إذا كان هناك مجال للاختصار ، وحاولنا قدر الإمكان أن يكون الرد شاملاً ويعبر بصورة أو بأخرى عن رأي مجلسكم الموقر ، والأمر أولاً وأخيرًا يعود إلى مجلسكم الموقر ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، وبدوري أود أن أوجه شكري وتقديري إلى الإخوة في اللجنة وبالأخص أعضاء اللجنة المصغرة وهم الأخ إبراهيم بشمي ، والأخت الدكتورة عائشة مبارك ، والأخ محمد هادي الحلواجي على جهودهم في إعداد هذا الرد المتميز ، والآن المجال مفتوح لأعضاء المجلس لمناقشة الرد . تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اطلعت على تقرير اللجنة بخصوص الرد على الخطاب الملكي السامي ولدي بعض الملاحظات أود أن ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
الأخ محمد حسن باقر أرجو التوجه إلى المنصة للإدلاء بمداخلتك .
العضو محمد حسن باقر ( مستأنفًا) :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي بعض الملاحظات على تقرير اللجنة فهل أسلمها إلى اللجنة أم أتلوها عليكم ؟
النائب الأول للرئيس :
أعتقد أنه من الأفضل أن تتلو الملاحظات لكي يستفيد منها الإخوة الأعضاء وحتى يتم تثبيتها في المضبطة وليس هناك أي مانع من تسليم النسخة الأصلية إلى اللجنة لاحقًا .
العضو محمد حسن باقر :
بالنسبة لتقرير اللجنة في الصفحة الثانية في الجزء الذي يبدأ بـ " صاحب الجلالة " فنحن هنا نتكلم عن قانون يجرم الفساد المالي والإداري وهو ما رمى إليه جلالته لتحقيق تصور اقتصادي ، وأعتقد أن حشر العدالة الاجتماعية لمحاربة الفقر أتى في غير مكانه . وفي الصفحة الثانية يجب تغيير كلمة " التعامل" الواردة في عبارة " التعامل مع الحكومة الموقرة " إلى كلمة " التعاون " فنحن هنا نتعاون مع الحكومة الموقرة لسن قانون يجرم الفساد ولا نتعامل معها . في الصفحة الثالثة من الرد في السطر الثاني من الفقرة الثانية أرجو تغيير عبارة " الأطراف المجتمعية كافة " إلى عبارة " الأطراف الاقتصادية الأساسية " لتقرأ العبارة : " الأطراف الاقتصادية الأساسية متمثلةً في الحكومة الموقرة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني " ، فيجب أن نكون دقيقين عند التحدث عن الاقتصاد بالتحديد . وفي الصفحة نفسها وردت عبارة " وسائل توفير الموارد البديلة للنفط في المستقبل القريب " فهل المقصود هنا توفير الموارد الاقتصادية البديلة في حالة نضوب النفط - وهنا يجب أن نذكر الموارد الاقتصادية البديلة - أم المقصود هو الطاقة البديلة للنفط كالطاقة الشمسية وغيرها ؟ وأعتقد أنه يجب أن نتأنى في استخدام هذا التعبير . في الصفحة الرابعة في الفقرة الأولى أرجو تغيير عبارة " العمل الكريم " إلى عبارة " العمل المناسب " ، فإننا حين نتحدث عن العيش نقول " العيش الكريم " وحين نتحدث عن العمل نقول " العمل المناسب " . وفي الصفحة الخامسة يتكلم السطر الثاني عن حرية الصحافة ، والأصوب هو حرية الرأي والتعبير ، فهذا أشمل عندما نتكلم عن الإصلاح السياسي والديمقراطي والصحافة هي إحدى أدوات التعبير وليست كلها . وفي الصفحة السادسة ، لقد خص جلالة الملك بالذكر موضوع أخطار النفايات النووية وأبدى تخوفه المشروع حيالها ، وقول جلالته يخص بالذكر وبالتحديد هذا الموضوع وعليه يجب أن نوليه اهتمامًا أكبر وندعو الجهات ذات العلاقة إلى أخذ هذا الطرح بجدية كبرى ، سواءً كانت هذه الجهات داخلية أو خارجية ، فجلالته ينظر بعين ثاقبة للمستقبل ويرى فيه خوفًا على البيئة والإنسان ، فأرى أن يحظى طرحه باهتمام أكبر مما ورد في الرد الحالي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أشكر الإخوة الذين أعدوا مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ، وأعتقد أن هذا الرد بشكله العام تطرق إلى الكثير من المسائل ، ولكنه - في تقديري - أورد الكثير من العبارات من الخطاب الملكي السامي نفسه وأكدها ولم يأتِ بشيء جديد من أجل تحديد المسار ، فجلالة الملك أوضح في خطابه الموجه إلى المجلس الوطني بغرفتيه أن هذا هو التوجه العام خلال السنوات الأربع القادمة ، وأعتقد أننا في مجلس الشورى يجب أن نضع تصوراتنا على أقل تقدير لا نأتي بالكلام نفسه ونؤكده . وفي الحقيقة بودي أن أشكر الأخ إبراهيم بشمي لما قام به من جهد كبير وقد اتسم بالشفافية إلى أبعد حد في الكثير من الجوانب وقام بتعديلات كبيرة وأضاف إضافة كبيرة ونوعية . بالنسبة إلى تطرق جلالة الملك إلى مسألة هامة جدًا عندما قال : " الدخول طرفًا أصيلاً في الشبكة الديمقراطية الدولية " فهذا يجب أن تتوفر له شروط ، وهذه الشروط يجب أن نحددها في ردنا . أرى أن الفقرات المتضمنة في الصفحة 1 في الفقرة الأخيرة والصفحة 2 في الفقرة 1 موجودة في الميثاق أو الدستور وهي تعتبر خطوطًا عامة يمكن أن نقرأها اليوم في جريدة الأيام أو الوسط أو أخبار الخليج ، فالقول : " ولا تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الانتماءات " يعبر عن مواثيق موجودة ، ولكن كيف تدخل طرفًا أصيلاً في الشراكة الديمقراطية ؟ فهناك نادي مدريد وهو يقوم الآن بخطوات كبيرة من أجل استقطاب الديمقراطيات الناشئة خاصة في المغرب والأردن والبحرين ، وهناك معايير وهذا الكلام يعتبر كلامًا إنشائيًا لا يؤخذ بعين الاعتبار ونحن نريد كلامًا يطبق على أرض الواقع ، كيف نعد المجتمع المدني أو الحياة السياسية ؟ هل ستتحول الجمعيات بعد عشرين سنة إلى أحزاب أم لا ؟ أنت تقول له : أنا لدي خطة عمل ، ففي موضوع اللجان العمالية كانت القيادة تقول في فترة من الفترات : إن هذه اللجان العمالية سوف تتحول إلى نقابات ، وبالفعل كانت القيادة السياسية وفية في كلامها فقد تحولت إلى نقابات وأنشئ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، فلابد أن نحدد المرئية ، وحتى في موضوع الأحزاب كان من المفترض أن نحدد وطنية المنشأ والانتماء والأهداف والمطلب وكثير من المسائل . بالنسبة لمواضيع الفساد والصحافة والحريات العامة فحتى في موضوع الصحافة أشعر بأن هناك مرورًا خجولاً على هذا الموضوع , ونحن في هذا المجلس من سن هذا القانون فقد قدمناه فكيف نتوارى ولا نتطرق إليه ؟ من المفترض أن نقول إننا قدمنا مقترح هذا القانون وهو قانون متقدم وهذا لابد أن يسجل . بالنسبة لحقوق المرأة التي وردت في اتفاقية ( سيداو ) فموضوع قانون الأحوال الشخصية موضوع هام جدًا في دخولنا إلى الشراكة الديمقراطية ، وهذا هو الشق السياسي بجانب توسيع الحريات العامة وقانون الجمعيات الحالي ، وهذا يعتبر تراجعًا في تقديري . وبالنسبة إلى الجانب الاقتصادي فجلالة الملك يؤكده دائمًا ، وفي تقديري لابد أن نقول بصريح العبارة : العدالة الاجتماعية والتوسيع العادل للثروة ، ولا يمكن أن نتكلم اليوم في هذا الموضوع وكأننا نتكلم قبل عشر سنوات ، فاليوم سعر برميل النفط بلغ 85 دولارًا ، فكم هو نصيب الفرد من هذا المنتوج ؟ هذا هو التوزيع العادل للثروة ، وهذا الجانب أكده جلالة الملك بأن يوجه العائد إلى الفئات المحتاجة بشكل أكثر . وبالنسبة للطبقة المتوسطة فأي ديمقراطية وأي انفتاح وأي إصلاحات دون وجود طبقة متوسطة ! الطبقة المتوسطة تآكلت في البحرين ، ولكن لم أجد في هذا الرد - وحقيقة الرد قيم - الآلية من أجل الإسراع في تكوين الطبقة المتوسطة . وأخيرًا : بالنسبة لحقوق الإنسان فأعتقد أنه موضوع هام جدًا وهو تعزيز سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان وتأكيد موضوع الإشادة بقرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أتمنى على الإخوة الزملاء الاختصار وأقترح أن يتكلم كل عضو في حدود خمس دقائق فهذا سيكون أفضل . وأحب أن أبين للأخ فيصل فولاذ أن الرد تطرق إلى موضوع الاقتراح بقانون بشأن الصحافة وأشار إليه في الصفحة 5 . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع لا أود أن أعلق أو أرد على كل مداخلة ولكن فقط أريد أن أشير إلى أن المسودات التي أعدتها اللجنة المصغرة عرضت على اللجنة بأكملها ، وقد أبدى كل عضو من أعضاء اللجنة مرئياته وعليه تمت بعض التعديلات على المسودة النهائية ، وكما أن اللجنة قررت مخاطبة جميع الأعضاء من أجل إبداء آرائهم ومرئياتهم ، وقد استلمنا من بعض الإخوة الأعضاء مثل الأخ صادق الشهابي ملاحظات كاملة لوضع الصيغة النهائية ، باختصار حاولنا قدر الإمكان أن نوفق بين كل هذه الآراء حتى نضع هذا الرد الموجود الآن بين أيديكم ، شكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، في البداية أود أن أشكر لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي . أعتقد أن الرد يغطي كل النقاط الهامة فقد جاء مباشرًا ولا يمكن أن نضع خططًا تنفيذية للرد على الخطاب الملكي السامي ، فنحن علينا مهام كبيرة كمجلس تشريعي . لدي ملاحظتان : في الصفحة 2 في السطر 3 من الفقرة الثانية ورد التالي : " في هذا الشأن فإن مجلس الشورى يتطلع إلى التعامل - أو التعاون - مع الحكومة الموقرة لسن قانون يجرم الفساد المالي والإداري ويجسد العدالة الاجتماعية ... " ، وأرى أن التعبير سيكون أقوى لو أتت الجملة بصياغة مختلفة وأقترح التالي : " فإن مجلس الشورى يتطلع إلى سن قانون " ، لأننا المجلس التشريعي ونحن من يسن القوانين والحكومة دائمًا تتعاون معنا ، فأنا أرى أن ذلك يضعف مجلس الشورى أو المجلس التشريعي بصورة عامة ، فنحن نسن القوانين ، وهذا هو اقتراحي الأول . أما الاقتراح الثاني فهو في الصفحة 4 ، حيث أود أن أضيف فقرة ، وأنا أحب أن أشكر أعضاء اللجنة لأنهم خاطبونا وطلبوا آراءنا ولكن لم أتوقع أن يأتي الرد خاليًا من أي تعليق على الصحة والتعليم ، فلدي فقرة أريد أن أضيفها لأن جلالة الملك ذكر فقرة رائعة وأكثر من رائعة أثلجت صدري وهي " والارتقاء أكثر بمستوى الخدمات الصحية والخدمات التعليمية والتدريبية إلى المراتب العالمية " ، وأعتقد أنه عندما يذكر جلالة الملك جملة بهذه القوة فيجب ألا يغفل الرد عن ملاحظة هذا المجال ، فلدي فقرة وأترك صياغتها لكم في نهاية الأمر فما أرجوه هو أن تؤخذ الفكرة فقط وسأوافيكم بالورقة ، وهذه الفقرة هي : " صاحب الجلالة ، إن التنمية الإنسانية هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة ، وقد حققت مملكتنا بفضل القيادة الرشيدة مستويات متقدمة في الخدمات الصحية والتعليمية وفق المؤشرات العالمية ، وتأتي توجيهات جلالتكم للارتقاء أكثر بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والتدريبية إلى المراكز العالمية انطلاقًا من حرص جلالتكم الدائم لتوفير أفضل المستويات الراعية للمجتمع وتمثيله بالمهارات اللازمة لدفع عجلة التنمية إلى الأمام ، إلا أنه لتحقيق ما تصبون إليه جلالتكم والذي يتوافق مع تطلعات المجتمع يؤكد على أهمية توجيهاتكم لرفع الميزانيات المرصودة للارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والتدريبية وذلك وفق معدلات الإنفاق العالمي " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشكر أعضاء اللجنة على التقرير وأتفق مع الأخت الدكتورة ندى حفاظ في موضوع التشريع باعتبار أننا أصحاب الحق الأصيل في التشريع وبالتالي لا يجوز أن نطلب إصدار تشريعات . في الصفحة 5 من الرد على الخطاب الملكي السامي لدي عدد من الملاحظات على الصياغة فقد ورد التالي : " منذ تولي جلالتكم مقاليد الحكم كانت الديمقراطية والحريات السياسية " ، وأنا أعتقد أن الدستور كفل الحريات في مختلف المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ، وأرى أن تضاف عبارة " والاقتصادية والاجتماعية " . وفي فقرة ثانية ورد التالي : " وكانت حرية الصحافة " وأنا أقترح أن نقول : " حرية الرأي " باعتبار أن حرية الرأي هي الأصل - وفقًا للدستور - وتتفرع منها الحريات الأخرى وهي الحقوق العامة والفكرية والثقافية كحق النقد وحرية البحث العلمي وحرية الصحافة والمطبوعات والمنشورات ، فالأفضل أن تكون العبارة كالتالي : " وكانت حرية
الرأي " . وفقرة أخرى تقول : " وعليه فإننا سنعمل جاهدين على تعزيز حرية الصحافة " وأرى أن تضاف إليها فقرة أخرى وهي " باعتبارها السياج لحرية الرأي والفكر " . وهناك فقرة أخرى تذكر التالي : " على أن يشكل ضمانة حقيقة للإصلاح السياسي " ، وأعتقد أننا قلنا إن حرية الرأي جاءت بمدلول عام ومطلق وأرى أن تكون العبارة كالتالي : " للإصلاح والديمقراطية " . كما ورد التالي : " مستذكرين في هذا الصدد توجه جلالتكم " ، فإذا كنا سنطلب في هذه الفقرة عدم سجن الصحفي فيجب أن نطلب عدم سجن أي صاحب رأي ، باعتبار أن حرية الصحافة ليست الأصل فالأصل هو حرية الرأي ، فمن المفترض أن نطلب عدم سجن أي صاحب رأي لا أن نخص الصحفي فقط في هذا الموضوع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أتقدم بالاعتذار إلى رئيس اللجنة عن عدم إعطائه آراءنا مكتوبة وأرجو أن يتحملنا في إبداء رأينا اليوم . في الجزء المتعلق بحرية الصحافة أقترح التوسع في الرد في هذا الجانب لما له من أهمية قصوى لصالح البلاد . وهنا أحب أن أبدي رأيًا وهو أنه مع اعتزازنا بما قد تم تعزيزه في مجال حرية الصحافة إلا أن الصحافة تعد جزءًا من العملية الإعلامية كاملة ، وفي هذه العملية لا تزال البحرين في حاجة ماسة إلى صقل وبلورة أسس هامة وضرورية لدعم هذه الحرية وغيرها من الحريات لحماية مصالح الأفراد والمجتمع بشكل عام , وهذه الأسس تتمحور حول صياغة استراتيجية إعلامية عامة للبلاد يمكن أن تتبلور عليها خطوط ومسارات الإعلام في البلاد ، وعليه يمكن - أولاً - تنظيم الشأن الإعلامي على المستوى الأكاديمي الذي يمثل قسم الإعلام في جامعة البحرين نواته الأولى . وثانيًا : تنظيم الشأن الإعلامي الصحفي بميثاق أخلاق وشرف المهنة مع إنشاء نقابة للصحفيين تنظم مصالح العمل في هذا المجال . وثالثًا : تنظيم شأن الإعلام المرئي من خلال تلفزيون البحرين وما يمكن أن يظهر في المستقبل من تلفزيونات خاصة ، فالاقتصار على الحرية الصحفية أو الصحافة فقط لا يجوز أن يكون محورنا في هذا الرد ، وعلينا أن نتلمس الموضوع بشكل أوسع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان على الرد على الخطاب السامي لسيدي صاحب الجلالة الملك : الأولى موجودة في الصفحة 4 الفقرة 2 وتتعلق بحقوق المرأة فقد ورد التالي : " إن مجلس الشورى لن يألو جهدًا في العمل على تطوير وتشريع مختلف القوانين التي تكفل للمرأة البحرينية حقوقها في المساواة الكاملة والتي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها قانون أحكام الأسرة " . أولاً : لدي تعليق بشأن المساواة الكاملة التي نصت عليها المواثيق الدولية والاتفاقيات ، وفي الحقيقة هذا يوقعكم في إشكالية دستورية ، فالدستور يقول : دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع ، والاتفاقيات الدولية التي تحفظت على بعض بنودها مملكة البحرين والعالم الإسلامي كله ذكر فيها المساواة في الزواج والمساواة في الميراث والمساواة في كل هذه الأمور ، وقد تحفظت البحرين على هذه الأمور لأنها مخالفة للشريعة . فما هو موقفنا ؟ هل نقف مع المواثيق الدولية أم نقف مع القرآن ؟ القرآن الكريم قال : للذكر مثل حظ الأنثيين ، هل نقف مع الاتفاقية الدولية أم مع القرآن الكريم ؟ والرسول يقول : ( ميلوا حيث مال القرآن ) ، فلا أعتقد أن هذه الفقرة تخدمنا لأن فيها مخالفة دستورية ، فأقترح أن نقول : " المساواة الكاملة وفق الشريعة الإسلامية " أو نقول : " المساواة التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية " . بالنسبة لقانون أحكام الأسرة فلا نستبق الأمور لأن قانون أحكام الأسرة لا يزال مطروحًا على قاعدة عريضة من الشعب ويدرس من العلماء فلا نستعجل الأمر حتى لا نصوت على شيء لا يسمع له نداء ، هذه ملاحظة . الملاحظة الثانية في الصفحة 5 من الرد على الخطاب الملكي السامي في الفقرة الثانية نُص على التالي : " وإنه لمن دواعي فخرنا أن مجلس الشورى قد أقر اقتراحًا بقانون للصحافة ورفعه إلى السلطة التنفيذية ، آملين أن تتم إحالته إلى مجلس النواب في هذا الدور " وأعتقد أنه يكفي إلى هنا وليس هناك داعٍ للزيادة التالية : " مستذكرين - في هذا الصدد - توجه جلالتكم الذي أعلنتم عنه في أكثر من مناسبة برفضكم أن يسجن أي صحفي " ، وفي الحقيقة كنت حاضرًا إحدى الجلسات التي قال فيها جلالة الملك هذا الكلام فلم يقل أرفض أن يسجن أي صحفي ، وأنا أأتي وأقول " برفضكم " فهذا تزيد ! فلا أعتقد أنه من الصالح أن نكتب هذه الفقرة هنا وأرى أن نكتفي بعبارة " آملين أن تتم إحالته إلى مجلس النواب في هذا الدور " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ستكون مداخلتي مختصرة جدًا . أولاً أشكر رئيس وأعضاء اللجنة واللجنة المصغرة على ما قدمته لنا من رؤى وأفكار في ردها على الخطاب الملكي السامي ، وأؤكد أن رئيسة اللجنة قد بعثت إلى جميع الأعضاء برسائل تطلب منهم موافاتها بردود أو مداخلات حول هذا الموضوع ، وأنا من الذين استجابوا إلى هذا النداء وأرسلت لها ردًا . سيدي الرئيس ، أطلب أن يوضع هذا الرد في المضبطة فقط ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أحببت أن أشارككم هذا الموضوع . بالنسبة لقضية سن قانون التي ذكرت في الفقرة الثانية في الصفحة 2 من الرد فأعتقد أنه سيكون هناك أكثر من قانون أو أكثر من اقتراح لأن الأمر يتعلق بالفساد المالي والعدالة ومحاربة الفقر ، وسيكون ذلك بالتعاون مع الحكومة لأن هذا واجبنا في الحكومة . ذكر أحد الإخوان موضوع الاتفاقيات الدولية في الصفحة 4 من الرد وجميع الاتفاقيات الدولية التي مرت على السلطة التشريعية ذكرت فيها المساواة الكاملة ، وكان هنالك تحفظ واضح ، فالاتفاقيات ستكون في حدود الشريعة الإسلامية لأن هذا ما نُص عليه واتفق عليه في الاتفاقيات . بالنسبة لقضية قانون أحكام الأسرة - كما ذكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام - فلا يوجد لدينا إلى حد الآن قانون ولا مشروع في هذا الموضوع ولا يزال الأمر في طور البحث . الملاحظة الأخيرة بخصوص الفقرة الثانية في الصفحة 5 من الرد والمتعلقة بقانون الصحافة فهذا القانون سيحال إلى السلطة التشريعية في الشهر القادم بإذن الله ، وكان سبب التأخير هو تغيير الوزير لأنه طلب فترة لإبداء رأيه حول الاقتراح بقانون وهذا حقه بصفته وزيرًا جديدًا وأرى أن يكون له رأي في هذا الموضوع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، فيما يتعلق ببعض الملاحظات التي ذكرتها فعلى سبيل المثال الفقرة التي تكلمت عن قانون أحكام الأسرة في الرد نصت على " أن مجلس الشورى لن يألو جهدًا في العمل على تطوير وتشريع مختلف القوانين ... " وذكر منها قانون أحكام الأسرة ولم تتحدث عن أن القانون سوف يصدر أو صدر . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أشكر الإخوة الأعضاء على الملاحظات القيمة والآراء والنقد البناء ، وأقترح على مجلسكم الموقر أن تحال هذه الملاحظات إلى اللجنة لوضع الصيغة النهائية مع الأخذ بكل هذه الملاحظات حتى يعبر هذا الرد عن رأي مجلسنا الموقر ، وبعد ذلك أقترح أن ترفع اللجنة ردها إلى مكتب المجلس كما أقترح أن يخول المجلس مكتب المجلس برفع الرد إلى جلالة الملك حفظه الله ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)