الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(انظر الملحق 3 / صفحة 66)
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، بتاريخ 17/5/2007م تقدمت أنا والأخت دلال الزايد باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م بإضافة مادة جديدة برقم 21 مكررًا ونصها كالآتي : " للمجني عليه أو وكيله في الجنح المنصوص عليها في المواد 339 و343 و393 و395 وللمضرور في الجنحة المنصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " . أساس الاقتراح الذي قدمناه في 5 مواد ، 3 مواد منها هي المواد 339 و342 و343 وتعد من الجرائم الواقعة على الأشخاص ، أما المادتان 393 و395 وتعدان من الجرائم الواقعة على المال ، طبعًا هذه الجرائم الخمس تعتبر جنحًا ، وأساس المقترح يقترن بموافقة المجني عليه أي مرتبط بموافقة المجني عليه أو المضرور حتى يقبل التصالح . وجدنا في البحث أن هناك حقًا عامًا ولكن في هذه الجرائم - مادامت هي جنح ومرتبطة بالمضرور أو المجني عليه أساسًا - غلبنا مصلحة المضرور أو المجني عليه على مصلحة المجتمع ، ومادام سيدفع للمجني عليه قيمة الشيك مثلاً وسترد إليه المبالغ في جرائم خيانة الأمانة وسيعوض في جرائم القتل الخطأ وجرائم الاعتداء أو الإصابة الخطأ ؛ فرأينا أنه ليس هناك مانع في أن يتم التصالح وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية . ووجدنا أيضًا أن السياسة الجنائية الحديثة خاصة في الجرائم التي لا تشكل خطورة اجتماعية كبيرة على المجتمع بدلاً من أن تتجه إلى العقاب والإيلام اتجهت إلى الصلح والتصالح . نحن ذكرنا الهدف الأساسي من هذا المقترح ألا وهو تخفيف الوطء على المحاكم من هذه القضايا ، طبعًا هذا الهدف لم يكن هدفًا رئيسيًا بالنسبة إلينا . بالنسبة للمادتين اللتين تخصان جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ فاستندنا إلى الآية القرآنية الكريمة في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ ، ووجدنا أن عقوبة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ في الشريعة الإسلامية ليس فيها تعزير أي لا يوجد هناك حد ، لكن الشريعة الإسلامية لم تمنع المشرع أن يُحدث في هذه القضايا إذا أعفي المجني عليه من الفدية ، أعتقد أنه لا أحد يستمع إليَّ...
الرئيـــــــــــــــــس :
فعلاً الأحاديث الجانبية قد زادت فأرجو الالتزام بالهدوء حتى يستطيع الأعضاء أن يركزوا . تفضلي الأخت مقررة اللجنة بمواصلة مداخلتك .
العضو رباب العريض (مستأنفةً) :
شكرًا سيدي الرئيس ، وجدنا أن المشرع البحريني أو القوانين البحرينية لم تخلُ من التنازل أو التصالح بالرغم من أن هناك بعض القضايا تشكل خطورة اجتماعية وكل الجرائم يوجد فيها الحق العام . بالنسبة للمادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية فقد أوجبت التنازل في جرائم الشكوى كجرائم الزنا في المادة 316 ، والامتناع عن التسليم في المادة 318 ، والفعل المخل بالحياء مع أنثى في المادة 350 ، والقذف والسب في المواد 364 و365 و366 ، والسرقة بأنواعها - حسب المادة 400 من قانون العقوبات – أيضًا جنح وجنايات من جرائم الشكوى ، وكذلك الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها كإخفاء الأشياء المتحصلة مثلاً إذا تضرر زوج الجاني أو أصوله أو فروعه وأعطت الحق للمجني عليه أن يمنع السير في الحكم في أي وقت حتى في حالة التنفيذ ، وكذلك جرائم الاغتصاب تعتبر من الجرائم الكبيرة التي تهدد النساء وبالرغم من ذلك فإن المشرع البحريني تعرض لهذا الموضوع بحيث أجاز التصالح في جرائم الاغتصاب أو الاعتداء على العرض في حالة زواج الجاني من المجني عليها ، وأجاز وقف تنفيذ العقوبة على الجاني وانقضائها . ووجدنا من الدول التي أخذت بالتصالح - ونقصد المواد الأساسية التي اقترحنا فيها التصالح - دولة قطر ، والمادة 357 اعتبرت جرائم إصدار الشيكات من جرائم الشكوى ويجوز التنازل فيها واعتبرت كذلك الاعتداء على سلامة جسم الغير بأية وسيلة من جرائم الشكوى التي يجوز التنازل فيها . جمهورية مصر العربية أيضًا أصدرت في عام 2007م قانونًا جديدًا إذ توسعت في التصالح وكذلك في الغرامات والعقوبات بحيث إن الجنح التي لا تزيد عقوبتها على ستة أشهر يجوز فيها التصالح وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية . والمادة 240 من قانون الجزاء الكويتي أيضًا نصت على الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه ، وكذلك جرائم الإيذاء والتعدي التي تزيد عقوبتها على الحبس مدة خمس سنوات وجرائم حرمة انتهاك حرمة الملك والتخريب والإتلاف الواقع على أملاك الأفراد والتهديد وابتزاز الأموال للتهديد ؛ يجوز فيها للمجني عليه أن يعفي المتهم أو يتصالح معه وذلك قبل صدور الحكم أو بعده ، والأمر متروك لكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا الاقتراح بقانون اقتراح مهم وهناك وجهتا نظر الأولى التي شرحتها الأخت رباب العريض مقدمة الاقتراح مع الأخت دلال الزايد ، والثانية لوزارة العدل والشئون الإسلامية التي ترى عكس ذلك وأن هناك حقًا عامًا ، فأرجو الاهتمام بهذا الموضوع ومناقشته مناقشة موضوعية حتى نخرج بالتصور المطلوب ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الأختين رباب العريض ودلال الزايد على تقدمهما بالاقتراح بقانون وذلك لأهميته ، ولكن أريد أبين أن هناك تفاوتًا بين هذه الجنح والجرائم الأخرى ، فلا يمكن أن نساوي بين هذه الجنح لأن هناك طبيعة لكل جنحة ، هذا أولاً . ثانيًا : إن رأي وزارة العدل والشئون الإسلامية خاصة بالنسبة للضغوط صحيح لأنه ستكون هناك الكثير من الضغوط التي بالإمكان أن تؤثر على مثل هذا التصالح ، وهناك أمثلة كثيرة بهذا الخصوص في مذكرة الوزارة ، ولكن أعتقد لو أن هذا الاقتراح يعدل ويدرس بتفصيل وتأنٍ فسيلقى الكثير من التجاوب من المجلس والمجتمع ككل وستكون له قيمة قانونية وإنسانية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية .
الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمقترح فبالرغم مما ورد في مذكرة وزارة العدل والشئون الإسلامية في ردها على المقترح إلا أن الوزارة ترى - من غير الإخلال برأي الحكومة في هذا الشأن – أنه من الممكن أن يكون المقترح مقبولاً فيما يتعلق بالتصالح في المواد 393 و 395 التي تتعلق بالشيكات وخيانة الأمانة ، أما فيما يتعلق بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ فوزارة العدل والشئون الإسلامية تؤكد رأيها في هذا الشأن ، تماشيًا مع التشريعات الحديثة ومن ضمنها تشريعات جمهورية مصر العربية التي أخذت بالتصالح فيما يتعلق بالشيكات وخيانة الأمانة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار قبل أن نتخذ موقفًا من هذا الاقتراح بقانون وهو لماذا لا نترك الأمر جوازيًا للقاضي ولا نلزمه بنص قانوني معين لأن الأمر في النهاية حول الصلح وآثار الصلح ؟ والقاضي أعلم بسيادة القانون ومدى تطبيقه ، فإذا أراد الطرفان الصلح فليكن ذلك قبل وصول الأمر إلى القضاء وهذه مهمة مراكز الشرطة وهي المساعدة في حل القضايا قبل وصولها إلى القضاء وذلك تخفيفًا من الكم الكبير من القضايا الموجودة بالقضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا ، نشكر مقدمي الاقتراح ولكن لدينا نقطة مهمة بخصوص تقرير اللجنة ، فالاقتراح بقانون يمس عددًا من المواد ليست موجودة في التقرير ولم يطلع عليها الأعضاء ، وأنا متأكد أن هذا التعديل لمواد موجودة في قانون العقوبات وكان من المفترض أن يضمن التقرير هذه المواد التي ستتعرض إلى التعديل وستتأثر به ؛ لأن هذه العقوبات عندما وضعت كانت في الأصل ردعًا لأي شخص ، وصحيح أن التصالح أمر طيب لكن إذا لم توجد عقوبات رادعة فستزيد الجريمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون القانونية والتشريعية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن الآن بصدد هذا المقترح واللجنة نظرت في فكرة المقترح نفسه وهل هو مخالف للدستور من الناحية الدستورية والقانونية ؟ ما طرحه الأخ عبدالرحمن جمشير هو وجهة نظر قابلة للنقاش ولكن لا نستطيع أن نقبل هذا التعديل ما لم يوافق عليه أصحاب الاقتراح المذكور ، خاصة على ضوء ما أشارت إليه وزارة العدل والشئون الإسلامية ، لكن أرى أن كل هذه الآراء نستطيع أن نجمعها في المرحلة القادمة عندما يأتي هذا المقترح في صورة مشروع بقانون ويكون لهذه الآراء اعتبار وتؤخذ في تعديل المشروع بقانون عند إقرار فكرة هذا المقترح ؛ لذا أتمنى على المجلس الموقر الموافقة على إقرار فكرة المقترح للأهمية مادامت الفكرة قابلة للنقاش وغير مخالفة للدستور والقانون ، فأعتقد أن هذا كافٍ لطرح هذه المشكلة ومعالجتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتوجه بالشكر الجزيل إلى مقدمي الاقتراح . أرى أنه لابد من أن نركز على الجانب الحضاري في هذا الموضوع وخاصة أن هذا المقترح سيخفض الكثير من القضايا المنظورة أمام المحاكم ، فالذاهب إلى المحاكم الآن يرى الكثير من القضايا لم تكن موجودة في السابق بهذا الكم ، فلذلك أرى أن فكرة الاقتراح جيدة لأنه يقترح أن يكون هناك تصالح بين المتخاصمين وخاصة أن البحرين مقبلة على انفتاح استثماري واقتصادي فلابد من النظر في هذه الفكرة خاصة مع وجود البيروقراطية بشكل كبير ، وسمو ولي العهد نفسه يطالب بأن يكون هناك تسهيل في عملية القضايا والقضايا المطروحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .
العضو منيرة بن هندي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اطلعت على هذا المقترح وحسبما هو مدون في المذكرة الإيضاحية للمقترح أرى أن هذا الاقتراح سيستفيد منه المضرور أو كما يسمى المجني عليه من حيث انتفاعه في الجانب المالي وفي باقي الجنح التي ذكرها المقترح طالما كان الهدف يدعمه الجانب الديني والقانوني ويستفيد منه مجتمعنا في مختلف القضايا الجنائية التي تكون تحت يد النيابة العامة أو المحكمة . أؤكد أهمية المقترح وأشكر الأختين دلال الزايد ورباب العريض ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن مذكرة وزارة العدل والشئون الإسلامية فيها الكثير من الأمور التي يجب النظر إليها ، وبالرغم من أنني أؤيد الأختين على هذا الاقتراح إلا أنني أعتقد أن تغييره إلى الجوازية قد يكون هو الحل الصحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أدعم توجه الأختين والأفكار التي يهدف إليها هذا المقترح لكن المجتمع لا يوجد به لون رمادي خاصة في المحاكم والقضايا بل الموجود إما أبيض أو أسود . ما قاله سعادة الوزير صحيح لأن هذا الموضوع شائك جدًا وكبير وما جاء في المقترح يتطلب من القاضي أن ينظر بلون رمادي ، فمثلاً لو طبق هذا الموضوع كيف ستكون قوة كل ضحية أو كل جهة في المجتمع ؟ وقد لفت انتباهي ما سمعته من الأخت رباب العريض بالنسبة للمرأة المغتصبة من أن يكون بينها وبين الجاني صلح ويتزوجان ، هل هذا صحيح ؟! نحن مع الصلح في جوانب لكن المجتمع تطور وتعقد فبالتالي أتمنى عدم الاستعجال لنرى رأي الحكومة وتأثيرات التعديل على المواد الأخرى التي بينها سعادة الوزير ، خاصة أن الأخت الدكتورة عائشة مبارك قالت إن هناك استثمارات ولكن هذا سيدعو إلى تشديد العقوبات لا إلى الصلح وترك القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، الشكر للأختين على هذا التعديل الذي به التسامح الكثير وإن دل على شيء فإنه يدل على أن النساء باتجاه المزيد من التوافق وإن أعطين قيادة العالم لاختفت الحروب ، ولكن نرجع إلى موضوع التعقيدات الموجودة بمجتمعاتنا فمازلنا نتجه نحو المزيد من التعقيدات وبعض العقوبات ضرورية ويجب أن يؤخذ بها ، وأعتقد أن موضوع الشيكات بالتوافق على الحالة التي طلبتها الأختان سوف تفقد الشيكات المصداقية أو قوة التعامل بها في المجتمع . وفي الجانب الآخر فإن جرائم الاعتداء على الجسد أصبحت منتشرة ، وفي ظل هذه الحالة سوف يكون الانتشار بشكل أوسع ، وفي النهاية نحن نطالب بالجوازية في الحكم وهذا موجود في القرارات أو النصوص القانونية الحالية ، ومذكرة وزارة العدل والشئون الإسلامية بها الكثير من المصداقية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بودي أن أعلق على كلامكِ من أنه لو استلمت النساء قيادة العالم لاختفت الحروب فالتاريخ يقول غير ذلك . تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أحب أن أثني على ما تفضل به سعادتكم وأحيي وزارة العدل والشئون الإسلامية ، فهذه فعلاً السياسة الجنائية الحديثة . تقديم الوزارة لمذكرتها وإرفاقها الرد للجنة الشئون القانونية والتشريعية يمثل مرونة الوزارة التي تعكس مقياس السياسة الجنائية الحديثة التي ننادي بها بموجب هذا المقترح ، وما فهم الآن من وزارة العدل والشئون الإسلامية هو أن الفكرة كفكرة عامة غير مرفوضة لكن هناك بعض الجنح - ونحن تناولنا 6 جنح - تفضل الوزارة إبعاد بعضها والخاصة بالجرائم المتعلقة على الأشخاص . كذلك لا ننسى مناشدة الدول لإيجاد آليات حديثة في مسائل العدالة التصالحية بين الأفراد في المؤتمر العاشر لهيئة الأمم المتحدة المنعقد عام 2000م ، فهذا توجه حديث بالنسبة لطرح مثل هذه الأمور القائمة على التصالح وعلى الفكرة من هذا المقترح التي طبقت في دول عربية واستفادت في تطبيقها حاليًا بعض دول الخليج . هذا المقترح قائم على خمسة أمور بدايةً من الطابع الاختياري للمضرور الذي لن يلزم فيه ولن يسلب حقه وسيكون ذلك في الجانب الجنائي ويظل حقه في التعويض في الجانب المدني قائمًا ، وتوافق الإرادة موجود وسيثبت أمام النيابة العامة وأمام المحكمة ، وسيكون هناك تطويق للنزاعات . ردًا على الأخت سميرة رجب فإن الذي يحتل الصدارة أمام النيابة العامة الآن في ظل النصوص القائمة حاليًا هو الشيكات ، والدولة مقبلة على مشاريع واتفاقيات اقتصادية فما يهم الشركات الكبرى هو كيف تستوفي شيكاتها ؟ هذا المقترح سيفهم منه أنك إذا أردت الصلح فقم بتسديد الشيك الذي عليك ، وفي النهاية سيكون الحكم كعقوبة ولكن تحصيل مبلغ الشيك هو الذي سيأخذ وقتًا طويلاً أمام المحاكم وبالتالي هذا التصالح سيشفع له إذ إنه لن يتم التصالح إلا إذا سدد المضرور قيمة الشيك كاملاً ، وأعتقد أن الكثير من التجار الاقتصاديين موجودون في هذا المجلس ويعون تمامًا كيف يواجهون مشاكل في استرجاع مبالغ الشيكات ، هذا فيما يتعلق بقضايا الجنح المنصوص عليها ذات الطابع المالي . فيما يتعلق بما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة في جوازية الأمر للمحكمة فذلك قد يفقد هذا التصالح مضمونه بحيث يقول الشخص أنا متفق معك في تسوية المبلغ بدفعه وتنتهي القضية ، لكن إذا تركناها جوازية للمحكمة فقد تقبل فيها المحكمة وقد لا تقبل ، فالغاية منها أن يثبت هذا الصلح بمجرد توافق الإرادتين بين الطرفين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى رأي وزارة العدل والشئون الإسلامية فيما اتجهت إليه برفضها الصلح في قضايا القتل حسبما فهمته . أما بالنسبة للأخت رباب العريض فقد أتت بآية لا أعتقد أنها تدعم مقترحها وإنما أوردتها لمجرد جانب معين في التعويل . ما أريد قوله هو أن الأرواح لا تشترى بمبالغ وسأعطيها أمثلة : من يحدد القتل العمد ؟ فلو أن طبيبًا أجرى عملية لمريض من أجل إنقاذه ولكن بخطأ فني منه أودى بحياته ، فهل تشترى قيمة هذا الشيء بمبلغ زهيد وتتم العملية بالمصالحة ؟ لا ؛ لأنه قتله بجهله سواء كان القتل عمدًا أو لا . مثال آخر : حادث سيارة أسرع سائقها ولكن لم يكن هدفه أن يصطدم مع سيارة ثانية لكنه قتل من فيها ، كم من الملايين قتلت ؟! هنا خطأ حصل بسبب السرعة ، فموضوع شراء الأنفس والذمم بأي طريقة أو بمبلغ معين غير صحيح استنادًا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( ما أخذ حياءً أخذ غصبًا ) . فهذا داخل ضمن معنى الحديث لأنك بذلك تشتري ذمم بعض الأطفال وأمهاتهم بحيث تقول لهم ( اللي راح راح ) وأبوكم توفي فهذا مبلغ معين ولنتصالح ، وعليه أنا أطالب بإسقاط هذا المقترح نهائيًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلام الأخ محمد هادي الحلواجي أدخلني في إشكال وهو أن دور اللجنة أو اللجان عمومًا في تعاملها مع الاقتراحات بقوانين هو أنها تعطي رأيها من الناحية الدستورية دون دراسة مواضيعها دراسة تفصيلية كما ورد من المتقدمين وهذا يخالف نص اللائحة الداخلية ؛ لأن اللائحة الداخلية طلبت من مقدم الاقتراح بقانون أن يكون الاقتراح دقيقًا ومكتوبًا بمواده قدر الإمكان ، وعلى الحكومة إعداد الصياغة إذا كانت الصياغة المقدمة ناقصة أو بها خطأ لغوي أو ما شابه ذلك ، فهي تعيد صياغته وقد لا تعيد صياغته إذا كان مصاغًا صياغة محكمة وتعيده الحكومة بوجهة نظرها إذا كانت الحكومة تخالف هذا الاقتراح في مذكرة ، لكن يجب على اللجان أن تدرس الاقتراح دراسة تفصيلية دقيقة وتبدي وجهة نظرها الموضوعية على الاقتراح ثم توصي بالموافقة أو الإرجاء أو الرفض ، فمثل هذا الموضوع وغيره من الاقتراحات يجب أن تدرس من قبل اللجان دراسة موضوعية مفصلة ، هذا من
ناحية . من ناحية أخرى ذكر سعادة الوزير أن المواد كان يجب أن ترفق وهذا كان اقتراحي - معالي الرئيس - قبل جلستين وهو أن المواد الأصلية كان يجب أن ترفق مع الاقتراحات أو مشروعات القوانين التي تأتي بها الحكومة ، وقد طلبتها من الإخوان في قسم البحوث والدراسات المكتبية ووفروها لي . هذا الاقتراح يعد تعديلاً على المواد 339 و 343 و393 و395 فهل ستبقى هذه المواد ؟ والكثير من الإخوة لم يقرأوها ولو قرأوها لكان الرأي شيئًا آخر . أرجو من المجلس أن يرفق لنا هذه المواد وعلى مقدم الاقتراح أيضًا أن يقدم المواد التي سيجرى عليها التعديل أو المقترح تعديلها في المستقبل . أما بشأن الاقتراح فأعتقد أن الغاية والهدف منه هو تقليل التقاضي ورفع الدعاوى أمام المحاكم فبمجرد الصلح تنقضي الدعوى في أي درجة من درجات التقاضي سواء كانت في النيابة العامة أو أول درجة من المحكمة أو حتى أمام النقض ، ولكن أعتقد أن هناك أمرًا هامًا غاب أو ربما نظر الإخوة إلى مصلحة عامة أخرى ، وصحيح أن المشرع الإسلامي أجاز أن يتنازل صاحب الحق المعتدى عليه عمدًا أو خطأً عن حد القصاص سواء في القتل أو في الجروح إلى الدية ، وحينما يكون عمدًا تكون للدية درجة معينة وحينما يكون خطأً تكون لها درجة معينة أخرى يتنازل عنها ، لكن المشرع الإسلامي لم يسقط حق الحاكم في التعزير كأن يكون المعتدي متهورًا في اعتدائه كسائق سيارة وتهور في سياقته في حي مزدحم بالناس ، وصحيح أن حادث السيارة كله سواء كان السائق متأنيًا خطأ أو كان مسرعًا خطأ لكن القاضي يقدر هذا الحدث فيصبح الأمر لدى القاضي هل بالتنازل يعفي الجاني من المسئولية تمامًا أم لا يعفيه ؟ بحسب الواقعة فإذا كان متهورًا يقيم عليه التعزير في الإسلام والعقوبة التي قررها قانون العقوبات هنا هي الحبس ، وقد نظرت إلى المادتين 339 و343 ووجدت أنها جرائم عمد ورتب المشرع عليها عقوبة وهي الحبس ، فإذا جئنا بالتصالح وأسقطنا هذه العقوبة وهي حق عام لأن العقوبة تسقط بمجرد أن يتصالحا وتنتهي الدعوى ؛ فأين العقوبة ؟ هل من حق النيابة العامة مواصلة الدعوى ؟ أنتم في المقترح طلبتم إلغاء الدعوى بمجرد التصالح فأين الحق العام ؟ المشرع المصري في تعديلاته الأخيرة يوقف الدعوى في أي مرحلة من مراحل تنازل الشاكي أو المدعي ، ولكن هل يسقط الحق العام ؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأنٍ ودراسة وتبصر قبل رفع الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا بحاجة إلى فصل وتفصيل ، فيجب الفصل بين هذه القضايا التي تدور بين مديونيات وشيكات وبين قضايا هامة جدًا بالنسبة للمجتمع كقضايا الاغتصاب مثلاً . بالنسبة إلى قضايا الشيكات فقد صدر تعديل من وزارة العدل والشئون الإسلامية وهو أنه بالإمكان إسقاط الدعوى إذا ما كان هناك صلح بين الطرفين فهناك مسألة بسيطة يمكن حلها ، ولكن عندما نأتي إلى قضايا كالاغتصاب فهي قضايا متشعبة تكون في بعض الأحيان ضد أحداث من بنات وبنين فلا يمكن أن تترك للتصالح بين أولياء الأمور ويسقط الحق العام . أعتقد أن الاقتراح جيد وله أوجه كثيرة ولكنه بحاجة إلى فصل بين المواد والقضايا ، ونرجو إعادة دراسة هذا المقترح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أنني عندما قلت منذ البداية إنه لا يوجد أحد يسمعني فقد ثبت ذلك من خلال مداخلات الزملاء . أنا لم أطرح موضوع الاغتصاب في الاقتراح بل وجدت أن جرائم الاغتصاب موجودة في قانون العقوبات منذ عام 1976م ومع ذلك فإنه في حالة زواج الجاني من المجني عليه يوقف تنفيذ العقوبة ، هذا ما قلته وموضوع التصالح يختلف تمامًا عن موضوع الاغتصاب ، والمواد الموجودة في القانون تتعلق بموضوع القتل الخطأ والإصابة الخطأ وليس القتل المتعمد ، وأحسست أن بعض الزملاء قد فهموا خطأ ، وقد يكون سبب ذلك أنهم لم يكونوا يستمعون عندما كنت أتكلم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أقدم الشكر للأخت رباب العريض والأخت دلال الزايد على هذا المقترح . لدي ملاحظتان تتعلقان بالتفسيرات القانونية للمقترح المعروض على المجلس والآلية التي نناقش فيها المقترح . ففيما يتعلق بما ورد على لسان رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإن مهمة اللجنة ليست مناقشة الاقتراح بقانون من ناحية دستورية ، واللائحة الداخلية أعطت الحق لرئيس المجلس في أن يخاطب مقدمي الاقتراح - حسب المادة 93 - إذا كانت هناك أي مخالفة دستورية في المقترح المقدم ، ولا يعرض بتاتًا على المجلس إذا كانت به مخالفة ، وهذا امتداد لما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام من أننا نناقش الموضوع من حيث قبول الفكرة ، هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية ، أنا أؤيد وجود مبدأ التصالح من دون الإضرار بحقوق المضرور عليه . وقد استمعنا إلى ما قبلت به الأخت مقررة اللجنة ، والتي كانت تتكلم كمقدمة للمقترح وليست كمقررة للجنة تطرح موضوعًا ناقشته اللجنة ، ونحن نتكلم ولدينا ملف به مذكرة وهي ما نسميه في هذا المجلس برأي الحكومة ، وقد استمعنا إلى الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية وقد كان لديه رأي وهو مخالف لما ذكر في المرفقات الموجودة مع تقرير اللجنة ، وممثل الحكومة يقول إنه يخالف هذا المقترح ، فهل نستمع إلى ممثل الحكومة أم إلى ممثل الوزارة ؟ ونحن في المجلس ونستمع إلى رأي مقدمي الاقتراح ، فهناك مبدأ حيث يجب أن تكون وجهة نظر الحكومة واحدة ، ولذلك تعقد اجتماعات للجنة تدعى إليها الحكومة ، والحكومة ممثلة بالوزارة المعنية ، وفي الأخير يكون في هذه الجلسة اختلاف في الآراء من جانب الحكومة أيضًا ، وشخصيًا أنا من مؤيدي هذا المقترح لما به من نظرة حضارية ، وقد تكون هناك مادتان تتعلق بقضية الجنح الأخرى ، ولكن هذا كله كان من المفترض أن يناقش قبل أن يصلنا إلى
المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبد العزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، سأبدأ من حيث انتهى الأخ خالد المسقطي بخصوص قضية آراء مندوبي الوزارات الذين يلتقون بهم في الاجتماعات ، فبحسب نص اللائحة الداخلية للمجلس تبدي الوزارات آراءها وتثبت في التقارير ولكن عندما يرفع الاقتراح بقانون إلى الحكومة ويصاغ وتضع الحكومة رأيها ويصل القرار إلى مجلس الوزراء فهذا هو رأي الحكومة . وما ذكرته الآن هو أن التقرير الذي قدم ناقص والمواد المتضررة بهذا التعديل لم ترفق بالتقرير ، وأنا متأكد من أن الأعضاء لو اطلعوا على هذه المواد لكان من الممكن أن تختلف آراؤهم في الموافقة أو عدمها ، ونحن حريصون على أن تكون الاقتراحات التي ترفع من المجلس مدروسة ، وأرى أنه إذا وزعت المواد المتضررة من هذا التعديل فسيكون النقاش أفضل ، والقرار - إن شاء الله - أفضل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا آسَفُ إذا كان الإخوة الأعضاء قد فهموا من كلامي أن اللجنة نظرت من الناحية الدستورية والقانونية فقط ، فهذا كان معززًا لقبول فكرة الاقتراح بعد أن تدارسته اللجنة في أكثر من أربعة اجتماعات ، ولم يقصر الإخوة في وزارة العدل والشئون الإسلامية فكانوا يحضرون معنا وكانوا ملتزمين بهذا الاقتراح . نقطة أخرى ، أنا لم أفهم من معالي الوزير أنه يرفض الاقتراح ، فهو يقول إن التقرير ناقص ، واللجنة اكتفت بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح والتي أشارت إلى هذه المواد ، والأخ عبدالرحمن عبدالسلام أشار إلى أن هناك مواد معدلة ، والحقيقة أنه ليست هناك مواد معدلة فهناك مادة مضافة على القانون ، فأنا لم أعدل مواد حتى آتي بنصوص ويقارن الإخوة المواد المعدلة السابقة والمواد اللاحقة ، فهناك مواد تأثرت بهذا التعديل وقد أوردتها المذكرة الإيضاحية وكان ذلك كافيًا ، خاصة على ضوء شرح الإخوة في وزارة العدل والشئون الإسلامية ، والوزارة في ظل وجود المذكرة يفهم أنها غير موافقة على هذا الاقتراح ، أما الآن فهي موافقة على جزء منه وتختلف على جزء آخر وليس في ذلك خلاف وأعتقد أن هذا الوقت هو وقت النقاش في هذه الأجزاء ، فالرأي الذي طرح من قبل الوزارة الآن ينظر ولكن عندما يرجع المقترح في صورة مشروع بقانون فعندئذ نستطيع أن نتوسع في دراسة هذا المقترح ، فالآن - بحسب نص اللائحة الداخلية - يجب أن نصوت على فكرة المقترح واللجنة تبدي رأيها في فكرة المقترح ، وقد ورد هذا التعبير في اللائحة الداخلية ، واللجنة ترى أنه يجوز النظر في فكرة المقترح ؛ لذا أتمنى على الإخوة الأفاضل - بناء على التقرير المرفق والآراء التي استمعوا إليها وخصوصا الرأي الذي قد يفهم منه أنه ضد المقترح وهو من وزارة العدل والشئون الإسلامية ، والآن تبين أن الوزارة لديها وجهة نظر قابلة للتعديل وستضمن مشروع القانون عندما يأتي بعد إقرار هذا المقترح - التصويت على الاقتراح بقانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتعجب الآن مما نستمع إليه من الإخوة في الحكومة أو وزارة العدل والشئون الإسلامية ، فهذه الاقتراحات تحال إلى اللجان المعنية وتقوم اللجان بدعوة ممثلي الوزارات المعنية وتعقد 3 أو 4 اجتماعات ويبدون فيها آراءهم القيمة ، ونحن عندما نؤكد رأينا فإننا نقرأ مختلف الآراء ، فقد قرأنا رأي الإخوة مقدمي الاقتراح وقرأنا رأي اللجنة وقرأنا وتأثرنا كثيرًا برأي الإخوة في وزارة العدل والشئون الإسلامية ، وأود أن أقتبس مما جاء في هذا التقرير : " رأي وزارة العدل والشئون الإسلامية : بين ممثلا وزارة العدل والشئون الإسلامية أن تطبيق هذا المقترح يؤدي إلى عدم المساواة بين الجاني والمجني عليه ، وأن ضمان حق المجني عليه هو ضمان لحق المجتمع ، وأنه ينبغي التمييز بين السياسة التجريمية والسياسة العقابية ، إضافة إلى أن المادتين 17 و22 تغطيان المطلوب من فكرة المقترح " ، وعندما أقرأ هذا الكلام وأقرأ المذكرة المكونة من صفحتين والصادرة من مكتب الوزير ويأتينا ممثل الوزارة المعنية ويغير ما أتى في محضر الاجتماع وقد أتت مذكرة الوزارة المعنية ويأتي معالي الوزير المعني ويقول إن رأي الحكومة يأتيكم عندما يذهب الاقتراح إلى الحكومة ؛ فهنا أكون في حيرة من أمري ، فلا أعرف الآن ما هو موقف ممثلي الحكومة الذين حضروا الاجتماع ، وأنا أذكر أن معالي الوزير طلب عدة مرات إرجاء النظر في مقترحات ومشروعات قوانين لعدم دعوة ممثلي الحكومة أو لغيابهم ، والآن ممثل الحكومة حضر الاجتماع وأبدى رأيه واعتمدنا عليه في هذا التقرير ويأتي في الجلسة ويغير رأيه ! هذا لا يعطينا أي سبب لقراءة هذه التقارير ، وكأن ما يكتب في التقارير بناء على اجتماعات اللجان ليس ذا جدوى وبالتالي فإن الاجتماع في المجلس هو الأساس ، وهذا لا يساعدنا أن نكون رأيًا قبل الحضور إلى الجلسة . هناك من يقول إن هناك تعديلاً في هذا المقترح ، فالإخوان في الحكومة يوافقون على جزء منه ويرفضون جزءًا آخر ، حسنًا ، من المفترض علينا أن نأخذ بفكرة الاقتراح في هذه الجلسة ، والفكرة هي كما جاءت في الصياغة وتشمل المواد الخمس التي أُشير إليها ، فما هو موقف الحكومة الآن ؟ ما هو موقف الوزارة ؟ هل الوزارة توافق على الفكرة كما جاءت أم ترفض الفكرة لأنها ستؤدي إلى تعديل ؟ والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ذكر أن جزءًا من الفكرة صحيح وهناك جزءًا ربما يحتاج إلى تعديل ، والإخوان في الوزارة ذكروا أن جزءًا من الفكرة صحيح وجزء يحتاج إلى التعديل ، ومعالي الوزير يقول إن الاقتراح ناقص لأنه لم يتناول المواد الأخرى ، فنحن في حيرة من هذا الأمر ، فما هو موقف ممثل الحكومة في هذا المجلس لكي نستمع إليه ؟ هل هو موقف الوزير المعني أم الوزارة المعنية أم ما كتب هنا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبد العزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لقد بينت رأيي في التقرير ، وكما ذكر في اللائحة الداخلية فإن آراء الوزارات تثبت وهذا لا يعني موافقة الحكومة ، وقد شرحنا هذه النقطة في أكثر من دور ، فعندما يرفع التقرير فإنه يدرس من قبل الحكومة وتتم صياغته وتضع الحكومة رأيها في المشروع ، فهذا رأي وزارة العدل والشئون الإسلامية وقد تأخذون بآراء الآخرين ، ولكن رأي الحكومة يصدر من مجلس الوزراء ، وقد أوضحنا هذه النقطة أكثر من مرة ، ومداخلتي لا تعني رفض الاقتراح وليس لنا الحق أساسًا في أن نرفض أي اقتراح يرفع من مجلسكم ، ولكننا وجدنا أن التقرير يتكلم عن تعديل المادة 21 من قانون الإجراءات والذي يخص المواد التي ذكرت وهي حوالي ست مواد وهي ليست مرفقة بالتقرير ولم يطلع عليها الأعضاء فأحببنا أن ننبه إلى هذا الأمر ، فالتشريع عمل دقيق ونحن حريصون على أن يكون ما يرفع من مجلسكم دقيقًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية .
الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
شكرًا معالي الرئيس ، أثني على كلام سعادة الوزير ، وفي الحقيقة أنا في مداخلتي الأولى لم أقل إني أدلي برأي الحكومة فأنا أدلي برأي الوزارة . وفيما يتعلق بما ذكره الأخ جمال فخرو فأنا لم آتِ هنا لأقول رأيي فقد كان هناك اجتماع مع معالي الوزير وقد انتهينا إلى هذا الرأي . بالنسبة لرأي الوزارة المثبت فالوزارة تؤكد أن رأيها فيما يتعلق بهذا الأمر وخصوصا ما يتعلق بالمادتين 339 و343 هو الرأي المثبت في المذكرة المقدمة وليس هناك تراجع ، ولكن فيما يتعلق بالمادتين 395 و393 فقد رأينا أنه - تماشيًا مع التشريعات الحديثة وبعد الدراسة - لا ضير من أن يتم قبول المقترح بهذا الخصوص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أبدأ مداخلتي أحببت أن أبدي استيائي من قول الأخت مقررة اللجنة إنه لا أحد يستمع ، فمرة نتهم بأننا لا نقرأ ومرة أخرى نتهم بأننا لا نستمع ، وأعتقد أن هذه عبارات غير مقبولة من أعضاء المجلس . لدي سؤال أوجهه إلى الأخت مقررة اللجنة والإخوة في وزارة العدل والشئون الإسلامية ، أفلا يعتقدون أن اقتراح إضافة هذه المادة المكررة قد يتسبب في أن يكون المستفيد - كما أرى - هو المحامي والجاني ويكون المجني عليه الحلقة الأضعف ؟ الأمثلة التي استمعنا إليها هي أمثلة لشيكات بدون رصيد ، ألا يعتقدون أن إضافة هذه المادة سوف تزيد من حالات العنف ضد المرأة ؟ بمعنى أن الزوج قد يضرب زوجته وبعدها يجبرها - باعتبارها الحلقة الأضعف - على أن تتصالح معه وتنتهي القضية ؟ هل ستؤدي الإضافة إلى زيادة حالات العنف ضد المرأة أم لا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أبدي أسفي للإخوة والأخوات عن أي عبارة غير لائقة بدرت مني . لقد أوضحت منذ البداية أن المادة 400 من قانون العقوبات - وهذا القانون صادر منذ سنة 1976م - أشارت إلى جرائم السرقة بأنواعها ، أي الجنايات والجنح وخيانة الأمانة وإخفاء الأمور المتحصلة من الجريمة والاحتيال ، ويجوز التصالح إذا كان من وقعت عليه الجريمة من الأصول أو الفروع أو الزوجة أو الزوج ، ونحن نتكلم عن السرقة ، أي خيانة الأمانة التي هي من الأمور التي ذكرناها في موضوع التصالح ، وهذا القانون صادر من سنة 1976م وقد نصت المادة 400 على جواز التصالح بين الأزواج والأصول والفروع في هذه النوعية من القضايا ، ولو كانت هناك إشكالية في هذه المواد لأخذ الموضوع مجرىً آخر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخت رباب العريض على هذه الروح وهي أهل لذلك . بالنسبة لما ذكره سعادة الوزير فحتى لو دعمنا رأي الحكومة في بعض القوانين فإننا - على ما يبدو - أصبنا بتشوش ، فسعادة الوزير يقول إن رأيه لا يمثل الحكومة وما يمثلها هو مجلس الوزراء ، ويخرج علينا ممثل وزارة العدل والشئون الإسلامية ويقول إنه يؤيد كلام سعادة الوزير من أنه لا يمثل الحكومة ، فهل انفصلت وزارة العدل والشئون الإسلامية عن مجلس الوزراء ؟! هي وزارة من وزارات الدولة ، وعندما يبدي ممثلها رأيه فهذا معناه أنه يمثل الحكومة ، فأرجو من سعادة الوزير أن يشرح لنا الموضوع فنحن نحتاج إلى تفسير ثانٍ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبد العزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، المادة 36 من اللائحة الداخلية تقول : " للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ، ويجوز له أن يصطحب معه واحدًا أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء أو أن ينيب عنه أياًّ منهم ، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه حق التصويت ، وتثبت آراؤهم في التقرير " ، فنص المادة يقول : " آراؤهم " وليس رأي الحكومة ، ورأي الحكومة يجب أن يذهب إلى مجلس الوزراء ، مثلما تفعلون فأنتم تناقشون الموضوع الآن وقرار المجلس يكون عند التصويت بالموافقة أو الرفض ، والأمر نفسه ينطبق على الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ خالد المسقطي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على معالي الوزير ألا يقرأ فقط المادة 36 ، فهذه المادة بالفعل أوضحت آلية حضور الاجتماع والطريقة التي يدعى بها المدعوّون وإلى آخره ، ولكن المادة 37 تقول : " تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ، ثم لأعضاء اللجنة ، فلمقدمي الاقتراحات المحالة إليها " ، فاللائحة الداخلية تفترض أن يكون الحاضرون الذين تمت دعوتهم من الوزارة المختصة هم ممثلي
الحكومة . المادة 56 تقول : " تعطى دائمًا الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته " ، وممثل الحكومة من الوزارة موجود في اللجنة وممثلو الحكومة في المجلس هم من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب ، فإلى من نستمع ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن الموضوع واضح ، فممثلو الحكومة يحضرون ويدلون بآرائهم ولكن عندما يذهب الاقتراح بقانون إلى مجلس الوزراء يكون هناك رأي مكتوب ورسمي يأتي من الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ، ولا أعتقد أنه من المناسب أن ندخل الآن في جدل عقيم . لقد استمعنا إلى كثير من الآراء وأعتقد أن كل ما أثير أغنى النقاش ، ومن البداية نبهتكم إلى أن الموضوع يستحق الاهتمام والانتباه ، وبالفعل أدرك الإخوان أن الموضوع بحاجة إلى أن ينظر إليه بدقة ، ولذلك لدي قائمة طويلة من المتحدثين ، ولكن أحببت أن أبين نقطة للأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فقد ذكر أن كل الآراء جيدة ومن الممكن النظر فيها عندما يأتي مشروع القانون من الحكومة ، وفي الحقيقة أن مشروع القانون لن يأتي إلى مجلسكم أولاً ، حيث سيحال إل مجلس النواب ، وإذا لم تكن الصورة واضحة للإخوان في مجلس النواب فقد يأخذون قرارًا يختلف عن قناعتكم في مجلس الشورى ، وسعادة الوزير أدلى بوجهة نظر واعتبر التقرير ناقصًا ويجب أن يستكمل لتبيان المواد المراد تعديلها ، والأخ خالد عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية أبدى أيضًا وجهة نظر وهي أن هناك قبولاً جزئيًا للمقترح ورفضًا جزئيًا له ، والأخ عبدالرحمن عبدالسلام يؤيد وجهة النظر هذه ، وبدلاً من أن نعرض مقترح القانون للتصويت وهو قد يوافَق عليه وقد يرفض ويجهض ؛ أقترح أن يعاد إلى اللجنة مرة أخرى وتؤخذ جميع هذه الآراء بعين الاعتبار ، والإخوة في وزارة العدل والشئون الإسلامية موجودون والإخوة مقدمو الاقتراح موجودون ، ومن ثم ينظر الإخوان في اللجنة في الموضوع بحيث يأتي اقتراح القانون مدروسًا ويعاد عرضه على مجلسكم الموقر لاتخاذ القرار اللازم ، فأنا أقترح أن يعاد اقتراح القانون إلى اللجنة ، ولكن هناك قائمة طويلة من طالبي الكلام ولا نريد أن نمارس نوعًا من الاستبداد رغم أن الآراء التي طرحت استوفت جميع الجوانب ، وإذا كان هناك جانب آخر فمن الممكن لأي عضو أن يحضر اجتماعات اللجنة ويبدي وجهة نظره ؛ لذا سنصوت على قفل باب النقاش قبل التصويت على هذا الاقتراح ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)