الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(انظر الملحق 2/ صفحة 55)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعتبر ظاهرة الأحداث من الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع والتي تحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات الرسمية والأهلية وهي ظاهرة خطرة تصيب أهم وأغلى مقدرات المجتمع وهي ذات أبعاد بيولوجية ونفسية واجتماعية ترتبط بضعف التنشئة الاجتماعية وسوء التكيف الاجتماعي ، وانحراف الأحداث يمثل مشكلة قانونية وقضائية واجتماعية تستوجب تبنـي إجراءات وتدابير لمواجهتها والتعامل معها في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة ، ومن هنا تأتي أهمية التعديلات التي أدخلها أصحاب السعادة على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث وذلك ليتواكب القانون والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتطورات التي طرأت على المفاهيم الخاصة بالأحداث ، وكذلك استنادًا إلى ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل ، وكما جاءت هذه التعديلات لتحل بعض الإشكالات القانونية والقضائية في بعض أحكام هذا المرسوم ، فالركيزة الأولى التي يقوم عليها الاقتراح هو تعديل سن الحدث حيث إن القانون الحالي يعتبر الحدث هو كل من لم يكمل سن الخامسة عشرة من العمر . بينما تتفق معظم تشريعات دول العالم بهذا الخصوص ، إذ تعتبر أن سن المسئولية الجزائية الكاملة يبدأ ببلوغ الحدث - الثامنة عشرة بحيث يصبح عرضة للعقوبات التي توقع على البالغ ، ومن التشريعات التي حددت سن الرشد الجزائي ببلوغ الثامنة عشرة تشريعات ألمانيا الاتحادية وبلجيكا وهولندا وايطاليا ولوكسمبورغ والدنمارك والنرويج وفرنسا والسويد ورومانيا واستراليا وغالبية الولايات المتحدة الأمريكية أي حوالي 25 ولاية ، وبالنسبة للدول العربية مصر وسوريا والأردن والمغرب وتونس والعراق ولبنان وليبيا والكويت وكذلك تركيا وإيران . وكما تناول الاقتراح تشكيل محكمة للأحداث يكون مقرها في أحد مباني وزارة التنمية الاجتماعية ، على اعتبار أن الحدث المنحرف ضحية يستحق العناية والمساعدة الاجتماعية . إن إنشاء محاكم خاصة للأحداث تزود بقضاة أكفاء وموظفين على قدر من التأهيل والخبرة يتماشى والاهتمام الدولي بأهمية إنشاء هذا النوع من الكيانات القضائية المتخصصة ، وكما أقر الاقتراح المقدم نقل التبعية الإشرافية على الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية ، وهذان التعديلان يتفقان في الغالب مع مضمون الأساليب الحديثة والحضارية في معاملة الأحداث . سيدي الرئيس ، هذا الاقتراح المعروض أمام مجلسكم الموقر محال إلى لجنة الخدمات من قبل معاليكم ، واللجنة درست هذا الاقتراح في 3 اجتماعات دعت إلى المشاركة في اجتماعاتها ممثلين عن كل من : وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة التنمية الاجتماعية وذلك للاستئناس بآرائهم . وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أكدت سلامة المقترح من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وبعد الاطلاع على المذكرة التفسيرية أكدت جميع الجهات التي شاركت في الاجتماعات الخاصة بهذا التقرير أهمية ووجاهة هذا الاقتراح ؛ لذا فإن اللجنة توصي بالموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض إحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم تترك الأخت مقررة اللجنة مجالاً للتحدث ولكن لكوني أحد مقدمي الاقتراح أضطر لتأكيد بعض النقاط . هذا المقترح المطروح أمامكم بصورته الحالية نتيجة دراسات ومداولات بين مقدمي الاقتراح - معظمهم من لجنة شئون المرأة والطفل - وأعضاء لجنة الخدمات من جانب وبين جهات حكومية معينة : وزارة التنمية الاجتماعية ، وزارة الداخلية ، وزارة العدل والشئون الإسلامية من جانب آخر ، استغرقت الدراسة أكثر من 6 جلسات وليست 3 جلسات لأن مقررة اللجنة تكلمت عن الفصل التشريعي الثاني بينما بدأت دراسة ومداولة هذا الموضوع منذ الدور الرابع من الفصل التشريعي الأول . سيدي الرئيس ، لكون الأحداث هم عماد التنمية في أي بلد فمن الواجب أن تمتد الرعاية الاجتماعية لهم حتى يكتمل تكيفهم الاجتماعي وتنمو قدراتهم الإنتاجية ، ومن أهم صور هذه الرعاية إبعاد الحدث عن كافة المؤثرات المؤدية إلى انحرافه أو تعرضه إليه ، وإخضاعه للإشراف والتوجيه الاجتماعي من أجل المحافظة عليه وضمان تجاوبه مع المجتمع . حيث إن العديد من المفاهيم في موضوع انحراف الأحداث وحقوقهم قد تغيرت ، إضافة إلى أن المملكة قد انضمت لاتفاقية حقوق الطفل والتي تجعل سن الطفولة ينتهي بإكمال السن 18 وليس 15 ، فإنه بات علينا أن نقوم بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث رقم 17 الصادر عام 1976م بما يتضمن هذا المعنى ، مع مراعاة ضرورة الأخذ بأحدث الأساليب التربوية في معالجة من يتعرض للانحراف أو الجنوح والملائمة لسنه . إذن هناك 3 ركائز يقوم عليها هذا الاقتراح وقد تفضلت الأخت مقررة اللجنة بذكر ركيزتين ألا وهما : تغيير السن من سن 15 - كما هو في القانون الحالي - إلى إكمال سن 18 ، وعليه يتفق هذا التغيير مع الفلسفة التشريعية في مجال التجريم والعقاب الجنائي بشأن الأحداث ، ومن ذلك يتضح لنا مدى الحاجة الماسة إلى الركيزة الثانية التي يقوم عليها والتي تعني بنقل تبعية الإشراف على الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية ، حيث تكون هي المعنية الأولى بملف الأحداث وتعرضهم للانحراف أو جنوحهم وتطبيق التدابير عليهم حتى سن 21 ، أما من تجاوز السن القانوني الـ 21 سنة دون أن ينهي المدة المحكوم بها فيتم نقله إلى أحد مراكز الإبداع التابعة لوزارة الداخلية . أما الركيزة الثالثة فتفضلت بذكرها كذلك الأخت مقررة اللجنة وهي القائمة على تشكيل محكمة خاصة بالأحداث بأحد مباني وزارة التنمية الاجتماعية من قاضٍ واحد يعاونه باحثان من ذوي الخبرة أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما وجوبيًا لإجراءات المحاكمة كما يتضح من المادة 25 المعدلة ، لذا أتمنى من جميع الإخوة أصحاب السعادة أعضاء المجلس الكرام الوقوف مع توصية اللجنة الكريمة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسًا وأعضاءً على الجهد المبذول وكذلك إلى مقدمي الاقتراح . باتت مسئولية الأحداث الجانحين مسئولية اجتماعية تضطلع بها وزارات الشئون والتنمية الاجتماعية ، وهذا ما تؤكده الدراسات والملتقيات العلمية والاجتماعية التي تحصر المسئولية لدى هذه الجهات ليتم التكامل مع هذه الشريحة من أبناء المجتمع من منطلق اجتماعي بعيد عن التعاطي معه عن أية منطلقات وخاصة المنطلق الأمني ، وهذا ما توافقت عليه وزارتا التنمية الاجتماعية والداخلية في ضوء القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر بنقل تبعية الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية ، ليؤكد هذا القرار رؤية حضارية سليمة ولابد أن يتزامن هذا الاتجاه مع تعديل إحدى المواد الأساسية والهامة التي تعرف الأحداث في القانون الحالي إلى توسيع الفئة العمرية إلى سن الثامنة عشرة بدلاً من سن الخامسة عشرة وفق ما هو معمول به في القانون الحالي . سيدي الرئيس ، نظرًا لخبرتي في هذا المجال بصفتي المسئول عن نقل تبعية وتعديل السن عندما كنت أعمل في وزارة العمل والشئون الاجتماعية أرى أن ذلك يترتب عليه مجموعة من الأمور يمكنني حصرها في الآتي : أولاً : تعديل في الأدوار والمسئوليات تجاه الأحداث يترتب عليه تعدد المؤسسات وتنوعها لتشمل الجنسين الذكور والإناث على حد سواء وفق تصنيف يضع في الاعتبار الفوارق العمرية ، وقد جرت العادة تصنيف المؤسسات إلى ما يأتي : دور الملاحظة أو دور الضيافة أو دور الرعاية ، وإن هذا التقسيم قائم وفق إطار علمي ومعمول به في الكثير من الدول العربية . ثانيًا : إن التوسع في طبيعة المؤسسات يترتب عليه توفير الكادر الوظيفي - أنا هنا لا أتكلم باسم وزارة التنمية الاجتماعية - اللازم للوفاء بمسئوليات هذه المؤسسات ، وكما أعلم أن الكادر الوظيفي أو القوى العاملة في مركز رعاية الأحداث حاليًا لا تفي بالتوسع والتطور المأمول عندما يتم النقل فإنني أدعو المسئولين في ديوان الخدمة المدنية بألا يبخلوا بالموافقة على الكادر الجديد وأن ترصد الاعتمادات المالية اللازمة نظرًا لأهمية هذه الشريحة من المجتمع . وأود أن أوضح أنه من خلال مطالعتي لرأي وزارة التنمية الاجتماعية أستطيع أن أؤكد أن هذه الزيادة مرهونة ومرتبطة بعدد من النواحي من أهمها : أولاً : زيادة عدد الورش المهنية الحالية وتنوعها واستحداث مجالات مهنية جديدة تتواكب مخرجاتها متطلبات الاندماج في سوق العمل . ثانيًا : يترتب على مد السن المحدد للحدث حتى 18 سنة زيادة عدد الأحداث للفئة العمرية بين 15 - 18 سنة ، وهذه الفئة تشكل عددًا كبيرًا سيؤدي الأمر إلى أهمية المعالجة بزيادة عدد الموظفين . ثالثًا : كذلك يترتب على هذا التوسع في المباني والمرافق لاستيعاب الفئات المختلفة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح وإلى اللجنة على تقديم هذا التقرير الشامل . أعتقد أن التقرير أتى برؤى وزارة العدل والشئون الإسلامية في مذكرتها بالنسبة لتعريف الحدث ، بينما هناك تفاوت في رأي وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ، بمعنى أن وزارة العدل والشئون الإسلامية هي الجهة التي كانت أكثر إصرارًا على تقسيم الفئات العمرية والعقوبات الجنائية التي تتدرج بالنسبة للأحداث من 7 سنوات بدون عقوبة إلى إكمال 18 سنة . نحن نشرع مواد قانونية ، وأعتقد أن المادة القانونية لابد أن تراعي مصالح كافة أطراف المجتمع لا أن تراعي جهة على حساب جهة أخرى . نحن اليوم ملزمون باتفاقية دولية لكن أن نفسر الأمر بأن دول العالم - خاصة الدول الأوروبية وبعض أو أكثر الولايات الأمريكية وبعض الدول العربية - أخذت برفع سن الحدث ؛ فهذا تفسير ليس مبررًا لكي نستعجل في تعديل بعض مواد هذا القانون ، إذن لابد أن يكون هناك قانونًا شاملاً حسب دراسات وافية لأن الموضوع ليس موضوعًا بهذه البساطة بحيث نعدل بعض فقراته ونترك بعض الفقرات استنادًا إلى مرئيات أو تشريعات سنت في دول أجنبية ، ومعنى ذلك أنه لابد أن يكون القانون متكاملاً وإلا سنصبح كما يقال ( يبغي يكحلها عماها ) ، أعتقد أنني مع دراسة أوفى وأشمل لهذا الاقتراح بقانون وأن يسن قانون كامل للأحداث وذلك للأهمية القصوى لمثل هذا القانون الذي ينظم أمور
المجتمع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أبدأ بنقطة وهي أن المقترحات المقدمة المختصة بالمرأة والطفل ينبغي إحالتها إلى لجنة شئون المرأة والطفل . فيما يتعلق بالمقترح السابق الذي قدمه بعض الإخوة بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لم نشر إلى أنه لم يرسل أو لم يؤخذ رأي اللجنة مع أنه كان من المفترض أن يؤخذ رأي اللجنة بصفة أصيلة لوجاهة المقترح ، وفي الحقيقة لم نشترك حتى في المناقشة ووافقنا عليه . فيما يتعلق بقانون الأحداث فأنا لا أعرف سبب عدم إحالة مثل هذا المقترح إلى لجنة شئون المرأة والطفل مع أنه عندما ناقشنا هذا المقترح في لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع مقترح قانون العقوبات ؛ كانت توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية هي أخذ رأي لجنة شئون المرأة والطفل حتى هذا لم يشر إليه في التقرير . بالعكس أنا أشيد بمقدمي الاقتراح حيث إنهم لفتوا النظر وتدارسوا موضوع قانون الأحداث نظرًا لأن قانون الأحداث من القوانين القديمة ، ولكن أتمنى أن يتسع صدرهم بأخذ هذه الملاحظات لأنني لاحظت - كما ذكر الأخ السيد حبيب مكي - أن اللجنة اجتمعت عدة اجتماعات وهناك مرونة في تعديل الاقتراح المقدم . كنت أتمنى أيضًا لو ساهمنا - نحن كلجنة شئون المرأة والطفل - في إعطاء الصورة التي تستوجب مثل هذه التعديلات . ملاحظاتي حول هذا القانون بناء على أن النظرة العامة - نظرًا لكون قوانين الأحداث في مجمل الدول العربية قوانين قديمة حتى في التقارير الدولية - هي استغلال الأطفال وذلك بسبب ضعف الإجراءات والتدابير القانونية التي تؤخذ في حقهم فأصبحوا أدوات من أدوات الجريمة التي تستخدم . فيما يتعلق بنصوص المقترح ، كنت أتمنى أن يوزع قانون الأحداث الحالي على الأعضاء لكي يتماشى مع نصوص المقترح ومن ثم يستطيع الأعضاء المقارنة بين مضمون المقترح ومضمون القانون الحالي . قانون الأحداث يشتمل على 45 مادة ، يبدأ بتعريف الحدث ومن ثم أتى المقترح ورفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة حسبما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل ، ولكن المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل واللجنة الدولية المعنية بهذه الاتفاقية دعت كل الدول لتحديد سن أدنى فيما يتعلق بتعريف الحدث وانعدام مسئوليته الجنائية ، ومن المفترض أن يكون هذا في تعريف الحدث المعرف بشكل صريح مع اختلاف الدول العربية بتحديد السن الأدنى ، لأنه من الممكن أن تختلف الدول العربية في تحديد السن الأدنى لكن كل الدول تقريبًا الآن نصت على تحديد السن الأدنى لانعدام المسئولية الجنائية ، هذا أولاً . ثانيًا : هناك ملاحظات قدمت من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشئون الإسلامية أهمها فيما يتعلق بالتفرقة بين الطفل الجانح والطفل المعرض للجنوح ، وأيضًا فيما يتعلق بالضمانات المقررة للحدث في مراحل الضبط والتحقيق وهي أهم مرحلة يمر بها الطفل ، أي أن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى محامٍ ووجود أخصائي اجتماعي يستقبل الحالة ويقدمها ، وهذه من أهم الضمانات التي من المفترض أن تدرج وينص عليها بنص . ثالثًا : بالنسبة للبند ب من المادة 4 في التعديل المقترح فإن الجهة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية هي التي تقدم الحدث للمحكمة ، فأين دور نيابة الأحداث في هذا الجانب ؟ بالنسبة للمدد المتعلقة في اتخاذ التدابير فلم يغير فيها أي شيء فالمدد طويلة وهذا ما يعاني منه القائمون على رعاية الأحداث الآن ، والسياسة الحالية بالنسبة للأحداث كذلك أبقته لأقل مدة ممكنة في أماكن الإيواء ، وبالتالي من المفترض أن التقارير تقصر المدد وتقدم بشكل دوري . بالنسبة للقضاة الذين مسكوا محاكم الأحداث فمن خلال متابعتنا لمراكز رعاية الأحداث وجدنا أنه كان لديهم وجهة نظر جيدة في هذا الشأن وذلك لكثرة متابعتهم ، فبدأوا يفعّلون مواد القانون حتى أصبحوا تلقائيًا يعرفون الحدث باسمه ، ولكن في السابق كان هناك بُعد للمسافات وضعف في متابعة التدابير المأخوذة والمنصوص عليها بين القاضي وحالة الحدث ، في حين من الممكن أن يتخذ في شأن الحدث تدبير معين بحيث يأخذ فرصة قصيرة ويرى القاضي أن القرار انتهى لوجود الحدث في هذا المكان . فيما يتعلق بالمادة الثالثة ، استبدلت عبارة " الجهة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية " بعبارة " الجهة المختصة بوزارة الداخلية " رغم أن بعض المواد الباقية أبقت على العبارة التي تغيرت مما يعطي أن هناك تداخلاً في الاختصاصات ما بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ، بينما كان رأي وزارة التنمية الاجتماعية هو أنها لاتزال تحتاج إلى وزارة الداخلية خصوصًا في الأمور الأمنية التي تعمل في ضمن اختصاصات معينة تعين الوزارة على التسلم الكامل للاختصاصات المناطة في هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أولاً أود أن أعتذر للأخت دلال الزايد لقولها إن هذا الاقتراح كان من المفترض أن يحال إلى لجنة شئون المرأة والطفل أيضًا للاختصاص ، وقد ذكرت هذا الكلام في جلسة ماضية ، وإن شاء الله سنتلافى هذا الخطأ مستقبلاً . فيما يتعلق بالمقترح المعروض هل ترون أن لديكم تعديلات جوهرية بحيث ينظر المجلس في إعادته إلى اللجنة لدراسته خاصة أن الأخ فؤاد الحاجي طرح فكرة وهي وجوب دراسة المقترح دراسة جيدة قبل أن ينفذ ؟ هل أنتم مع هذا التوجه أم هي مجرد ملاحظات ؟ أي هل تعتقدون أنه إذا أدخلتم أي ملاحظات على هذا الاقتراح فلن يحال إلى اللجنة مرة ثانية ؟ تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، يعلم الله أنني لم أنتظر من سعادتكم هذا الكلام ، إذ سبق أن ذكرت ذلك في بداية كلامي عندما طرح موضوع تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ولم أثر هذا الموضوع لمجرد إثارة الأمر شكليًا . وقد تحدثت مع الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص الأحداث والعقوبات . إن مجرد تقديم الزميلات والزملاء لموضوع الحدث شرف للمجلس لأنهم لفتوا النظر إليه والعمل على تعديلاته ، لأننا فعلاً نحن بحاجة إلى هذه التعديلات . كم أتمنى أن يكون لنا دور في إخراج القانون بمنظور أفضل ، وهذا القرار راجع إلى مقدمي الاقتراح . أنا متمسكة بأن يحال هذا الاقتراح بصفة أصيلة إلى لجنة شئون المرأة والطفل ، ونحن نأمل أن يخرج هذا الاقتراح متكاملاً فمواده الـ 13 كلها لها علاقة بهذه اللجنة ، فهذا الحق الذي أطالب به مع زملائي في اللجنة والغرض منه هو أن ندخل تعديلات من شأنها أن تغير هذا القانون جذريًا ، نحن بحاجة إلى التعديل الجذري ، المسئولون القائمون على الأحداث يعانون ، القاضية الأخت منى الكواري تمسك محكمة الأحداث ولها رؤى في هذا المجال ، فكل هذه الأمور لو جمعناها سنخرج بقانون أحداث مشرف للبحرين أيضًا ، واللجنة الدولية أثناء مخاطبتها لكافة الدول لها منظور لكل دولة - فيما يتعلق بقانون الأحداث وغيرها من القوانين المعنية
بالطفل - فماذا فعلت ؟ وما هي نشاطاتها ؟ وأين وصلت ؟ إذن يجب أن نحدد السن الأدنى في تعريف الحدث وهذا أهم ما نطالب به ، نحن فعلاً بحاجة إلى أن يرجع الاقتراح إلى مقدميه بقناعة منهم ، وأنا في النهاية أوضحت وجهة نظري والأمر متروك للمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، معنى كلامكِ أنه يجب أن يعاد هذا الاقتراح إلى لجنة شئون المرأة والطفل لمزيد من الدراسة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لموضوع قانون الأحداث فهو قانون قديم صدر سنة 1976م أي مضى عليه 31 سنة . عندما التزمت الحكومة باتفاقية حقوق الطفل كان التوجه العام هو إعداد مشروع قانون لحقوق الطفل . في الدور الأول استلمنا اقتراحين بقانون يتعلقان بحقوق الطفل وهو قانون للطفل وثقافة الطفل ، تمت صياغة هذا القانون وهو الآن موجود لدى مجلس النواب ، وأقترح أن نزودكم بنسخة من هذا القانون الذي أحيل إلى مجلس النواب لأنني أعتقد أن هذا القانون يحفظ حقوق الطفل منذ ولادته حتى بلوغه سن البلوغ ، فإذا وافقتم على إعادة المقترح إلى اللجنة فسنستطيع أن نزودكم بنسخة من المشروع بقانون الذي أحيل إلى مجلس النواب ، فإذا كان المشروع الموجود في مجلس النواب يلبي نفس اقتراح الأعضاء فسيكون هو الحل الأفضل والقرار لمجلسكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي أن أبدأ من حيث انتهى سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بأن وجود قانون شامل للطفل لا ينفي وجود قانون للأحداث وذلك لخصوصية هذه الفئة ، وتعدد الجوانب التي تحتاج إلى الحماية والرعاية والتدريب الخاصة بهذه الفئة وليست بالطفل بصفة عامة ، وقانون الأحداث في كل دول العالم لا يتعارض ولا يتنافى مع وجود قانون للطفل ، هذه نقطة . النقطة الثانية : عندما قررنا - أنا لا أتكلم كرئيسة للجنة فقط وإنما كأحد مقدمي هذا الاقتراح - أن نعدل هذا القانون فقد تم ذلك بالتوافق والاجتماعات المستمرة والطويلة مع كل من وزارتي التنمية الاجتماعية والداخلية وقراءة دقيقة للقانون ، وقد وجدنا أن هذه المواد هي التي تحتاج إلى التعديل لتتناسب مع التطورات الحاصلة ، بمعنى أنه لم يكن انتقاءً عشوائيًا لهذه المواد ، وأحب أن أؤكد للأخت دلال الزايد أن هذا المقترح قدم في الفصل التشريعي الثالث وتم تأجيله ، لكن ليس لدينا الآن مانع في أن نؤجله وإذا رأى المجلس الموقر أن يحال المقترح إلى لجنة شئون المرأة والطفل لمزيد من الدراسة فنحن نرحب بذلك لأننا لا نريد أن نقدم مقترحًا لمجرد التقديم وإنما نريد أن يكون هناك مقترح قوي ومتين وبالفعل يساهم في تغيير القانون بما يتناسب مع التطورات الحاصلة ، فليس لدينا مانع . بالنسبة لما طلبته الأخت دلال الزايد فأود أن أؤكد مرة ثانية أننا وزعنا اليوم قانون الأحداث القديم بمجمله على الأعضاء لإجراء المقارنات وهو موجود أمام الجميع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر مقدمي الاقتراح على ما بذلوه من جهد لإخراج هذا العمل المتميز ، ونرى هذا التميز في تقسيم المراحل العمرية المختلفة للأحداث ومراعاة التدرج باتخاذ التدابير ضدهم ، وكذلك تعريف الحدث حسب سنوات العمر وتخصيص مقر لمحكمة الأحداث في أحد مباني وزارة التنمية الاجتماعية ووجود باحثين اجتماعيين في تشكيلة المحكمة . أنا أعلم مدى الجهد الذي بذله الإخوان والأخوات في هذا الاقتراح لكنْ لدي تساؤل وأود من مقدمي الاقتراح أن يبينوا التعارض في هاتين المادتين 25 و35 ، فالمادة 25 نصت على تشكيل محكمة الأحداث في أحد مباني وزارة التنمية الاجتماعية ، ومن هذا المعنى نفهم أن محكمة الأحداث واحدة لكافة مناطق البحرين ، في حين المادة 35 نصت على أن تكون محاكم الأحداث متعددة وموزعة جغرافيًا على محافظات المملكة بحيث تختص المحكمة التي يجب التنفيذ في دائرتها دون غيرها بنظر إجراءات التنفيذ في نطاق هذه الدائرة ، وبالرغم من تأييدي لهذا الاقتراح إلا أنني أود بيان هذا التعارض بين منطوق المادتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى أصوات زملائي وخصوصًا الأخ فؤاد حاجي في كوننا بحاجة إلى قانون متكامل وإلى ما تطرق إليه سعادة الوزير من حاجتنا إلى قانون الطفل . قانون الطفل يتطرق إلى العلاقة الاجتماعية والرعاية والمسئولية الجنائية وهذا ما اتبعته جميع الدول العربية حاليًا . لدي عدة ملاحظات على تعديلات المقترح بقانون من ضمنها ما تطرقت إليه الأخت دلال الزايد بخصوص عدم تحديد المسئولية الجنائية بالنسبة للأطفال دون السنوات السبع . وتطرقت اتفاقية حقوق الطفل أيضًا إلى عدم جواز اتخاذ الإجراءات القضائية ضد الطفل دون الـسنوات السبع ، ولكن إذا ارتكب هذا الطفل جرائم تعد جنحة أو جناية لابد من وجود ضوابط قانونية لذلك . هذا المقترح لم يتطرق إلى هذه الموضوعات . بالنسبة للفقرة ب من المادة 4 فهي تعتبر تعديًا على السلطة القضائية . وبالنسبة للمادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقول : " تختص النيابة العامة وحدها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها " فلا يجوز مباشرة الدعوى الجنائية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بدلاً عن المحكمة لأن ذلك يعتبر تعديًا على السلطة القضائية . المقترح حدد سن الحدث إلى 18 سنة ووضع تدابير للحدث من سن 5 إلى 7 سنوات ، ولكن أين العقوبات تجاه الجرائم التي يرتكبها الحدث من سن 15 إلى 18 سنة ؟ إذ لم يتطرق المقترح لذلك أيضًا . المادة 12 مكرر تخالف اتفاقية حقوق الطفل إذ إن الاتفاقية نصت في الفقرة أ من المادة 37 على :" ألايعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهنية ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة " . المادة 12 مكرر أوجدت عقوبة إعدام وسجن مؤبد وهذا يخالف الاتفاقيات الدولية ، كذلك المادة 42 مكرر لا تحتسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية والحدث لدينا حتى سن الـ 18 سنة وقد يرتكب جرائم كبيرة ؛ إذن هذه تحتاج إلى دراسة وتوسيع . بالنسبة لتشكيل المحاكم فمادمنا قد رفعنا سن الحدث إلى 18 سنة ففي اعتقادي - واتبعته الكثير من الدول - من باب العدالة أن يكون تشكيل المحكمة من 3 قضاة وليس من قاضٍ منفرد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي وجهة نظر مخالفة للتقرير وعليه سأنزل من على المنصة لأبديها كعضو وليس كمقررة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
إذن انتظري حتى يحين دورك كعضو . تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على الجهد المبذول في دراسة هذا الاقتراح بقانون ، كما أضم صوتي إلى صوت الإخوة في تقديم الشكر لمقدمي الاقتراح . سيدي الرئيس ، جرت العادة في مناقشة الاقتراحات بقوانين بمناقشة الفكرة وليس الدخول في مناقشة تفاصيل المواد إذ لاحظنا أن مداخلات الكثير من الزملاء تصب في ذلك . أرى أن تكون هناك فرصة لإدخال تعديلات على المواد المقترحة عند تقديمه كمشروع قانون إذا رأى المجلس إقرار هذا الاقتراح بقانون . كذلك لم تتمكن لجنة شئون المرأة والطفل من تعديل المواد عندما حول المقترح إليها ؛ لأن التعديل يجب أن يأتي من مقدمي الاقتراح واقتناعهم بذلك ، لا أرى مانعًا من تقديمه إلى لجنة شئون المرأة والطفل ولكن يجب أن يكون هناك توافق أو اتفاق مع مقدمي الاقتراح بقبولهم بتعديل المواد بما تراه اللجنة . فإذا كان المجلس متفقًا على فكرة الاقتراح وقد أشاد جميع الأعضاء بها وبتعديل بعض مواد هذا القانون فلا أرى مانعًا أن يصوت المجلس على فكرة الاقتراح وعند تقديمه إلى المجلس كمشروع قانون من قبل الحكومة يتم تعديل المواد حسب ما تراه اللجنة المختصة في حينه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال مداخلات بعض الإخوة الأعضاء اتضح أن هذا الاقتراح به ثغرات فيما يخص التعديل ربما يكون القانون الأصلي قد تجاوزها أو غطاها ، وقد أخبرنا سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بأن هناك قانونًا شاملاً ويغطي حياة الحدث وكل أموره في كافة مراحله العمرية قد أحيل إلى مجلس النواب . أعتقد أن هذه التعديلات فيها ثغرات من الصعب تلافيها فإعادتها إلى اللجنة ورجوعها للمجلس بعد أسبوعين أو أكثر لن يغير شيئًا وسندور في نفس هذه الثغرات ، فمادام هناك مشروع قانون من الحكومة يغطي كل الجوانب السلبية لهذه التعديلات أقترح على الزملاء وقف هذا المقترح جملة وتفصيلاً توفيرًا للوقت والجهد حتى وصول مشروع القانون من مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح أن هناك تعليقات كثيرة وقائمة كبيرة من طالبي الكلام ونحن مازلنا بصدد الموافقة على جواز نظر الاقتراح ، ومن الواضح أيضًا أن هناك الكثير من المداخلات سنحتاج إلى إضافتها لهذا الاقتراح ، فلماذا لا نصوت على إرجاع الاقتراح إلى اللجنة لدراسة هذه المقترحات بما فيها ما تفضلت به رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل وتقديمها بصورة نهائية للموافقة على الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بطبيعة الحال أضم صوتي إلى صوت الزملاء طالبي إعادة الاقتراح إلى اللجنة لإضافة الكثير من التعديلات عليه . سيدي الرئيس ، هناك الكثير من المرئيات التي تقدمت بها وزارة التنمية الاجتماعية والتي أرى أنها مهمة جدًا على سبيل المثال : الفصل بين الأحداث وعدم الخلط بينهم سواء بحسب الجنس أو الفئة العمرية ، وأيضًا مراعاة الاتفاقية الدولية لعمل الأطفال في مسألة التدريب المهني للأحداث ، وتولي وزارة الداخلية حفظ الأمن والاستقرار لمراكز الأحداث ؛ فلذلك أؤكد أن يعاد الاقتراح إلى اللجنة أو إلى لجنة شئون المرأة والطفل كونها ذات الاختصاص الأصيل لكي يضيف مقدمو الاقتراح الكثير من التعديلات الجوهرية على اقتراحهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أعتقد أننا نقع في دوامة إذ إن هذه هي المرة الثانية التي نقع فيها في نفس الإشكال إذ حدث قبل أسبوع والآن توقع نائبة رئيس اللجنة على التقرير وتقف ضده . ثانيًا : ردًا على بعض التساؤلات ، المادة 1 من التعديلات المقدمة في الاقتراح حددت سن الحدث وهو إكمال سن الـ 18 . كذلك المرحلة الثانية أي الركيزة الأولى وهي مرحلة إكمال سن الـ 7 إلى ما قبل سن الـ 15 فيها إجراءات وتدابير احترازية وليس هناك حكم كما حددت المادة 6 . ثالثًا : عندما اقترحنا في المشروع انتقال محكمة الأحداث إلى وزارة التنمية الاجتماعية فلا يعني ذلك عدم الاهتمام بالنيابة العامة ولكن لجعل الجو مناسبًا وهذا السن ؛ فلهذا وضع في مبنى مركز رعاية الأحداث . أخيرًا : هذا اقتراح بتعديل بعض المواد في القانون وليس جميع المواد فهو مقترح وليس مشروع بقانون وسيحال إلى الحكومة لدراسته وإرجاعه لكم فمن يرى أن هذا الاقتراح غير متناسق وغير تام فليقدم اقتراحًا لإكماله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، نجد أن ما ذكرته الأختان دلال الزايد ورباب العريض هو ملاحظات جوهرية وموضوعية ، فليس للحكومة إذا ذهب إليها هذا الاقتراح أن تدخل هذه التعديلات إنما قد تأتي به كما هو وتبدي ملاحظاتها عليه في المذكرة فمن الضروري إعادة الاقتراح إلى اللجنة المختصة . وما ذكره الأخ السيد حبيب مكي حول الاختلاف بين قانون الطفل وقانون الحدث صحيح إن كانا يرتبطان بعض الشيء في بعض موادهما . قانون الحدث جوهره وموضوعه يتكلم عن الجريمة التي يقوم بها هذا الإنسان في هذا العمر وعلاجها ، والنيابة العامة تؤيد ذلك ، وهذا الاقتراح لم يتطرق لها لعلاج القضية وليس لعلاج الذي ارتكبها لأن هناك جريمة يرتكبها الحدث ربما فيها قتل أو أضرار مادية وغيرها من الأمور ، تكون تبعتها على المسئول عن هذا الحدث إن كان أبًا أي ولي هذا الطفل أو الوصي ، هذه قضايا يجب أن تعالج بدقة في هذا القانون وكأنه قانون جنائي لهذه الفئة العمرية من الناس فيجب أن يدرس دراسة موضوعية بعناية من مختصين حتى يكون القانون مكتملاً . أنا أميل إلى إحالته إلى لجنة شئون المرأة والطفل مع اللجان المختصة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي أحد مقدمي هذا الاقتراح أؤيد إرجاعه إلى اللجنة لإرفاق رأي لجنة شئون المرأة والطفل ، ولكن أود أن أشير إلى أن هذا الاقتراح أتى لإجراء بعض التعديلات على بعض بنود قانون الأحداث ، وأود أن أستوضح من سعادة الوزير : هل القانون الذي أحيل إلى مجلس النواب يتعلق بالطفولة أم بقانون الأحداث ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أستغرب من بعض الملاحظات وكأن إصدار القوانين في البحرين يكون في 3 أو 6 شهور ، هذا الاقتراح قدم منذ دور الانعقاد الأول فأي إعاقة له ليست في صالح الأحداث لأن قانون الطفل الذي أحيل إلى مجلس النواب - أو إذا كان اقتراحًا من مجلس الشورى - لا أعتقد أنه سيتضمن مواد تفصيلية عن الأحداث ، فلو كان أمامنا مشروع سيقدم في الوقت القريب من الحكومة لتعديل قانون الأحداث لكنا قد طلبنا تأجيله . ولم تستطع لجنة الخدمات أو لجنة شئون المرأة والطفل - مع احترامي لهما - إدخال أي تعديلات دون موافقة مقدمي الاقتراح ، وسيتم في فترة قريبة نقل مسئولية الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية ، فأعتقد أننا بحاجة إلى بعض التعديلات في قوانين الأحداث وهذا لا يمنع إذا كان هناك أعضاء آخرون لديهم تعديلات أخرى أن يتقدموا بها ولكن المطلوب الآن هو الموافقة على فكرة الاقتراح ، إذ لم ألاحظ من المتحدثين إلا شخصًا أو اثنين لديهم تحفظ على فكرة الاقتراح بل الملاحظات كلها كانت حول تفاصيل محددة في بعض مواد القانون . أقترح التصويت على فكرة الاقتراح ، وأن يكون التطرق للملاحظات حول المواد عندما يعاد إلينا في صورة مشروع قانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بخصوص ما تفضلت بها الأخت ألس سمعان وبعض الآراء التي رأت تقديم اقتراحات لاحقة لتنظيم المواد المسلط عليها الضوء . بالنسبة للمادة الرابعة من المقترح - وأتمنى أن تساهم وزارة العدل والشئون الإسلامية برؤاها – فإنها تلغي المادة 14 من المرسوم بقانون الحالي وهي من أهم مواد قانون الأحداث إذ تنص على اتخاذ تدابير معينة وفي حالة تعذر ذلك يتم الأخذ بتدابير أخرى ، فإذا ألغيت هذه المادة فماذا سيكون النص ؟ الفقرة الأخيرة من المادة 14 المطلوب إلغاؤها تنص على مسألة تقسيم الأحداث إلى فئات حسب التدابير وهذا ما نادت به وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشئون الإسلامية في ملاحظاتهما وكذلك تتضمن المادة إعداد ملف خاص لكل متهم ، فإذا ألغيت هذه المادة فمعناه لا تدابير بديلة ولا تقسيم لفئات الأحداث ولا ملفات للمتهمين ، فالمادة 14 مهمة ومن صلب هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بحسب ما تنص عليه المادة 61 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى هناك طلب بقفل باب النقاش مقدم من خمسة أعضاء هم الإخوة : الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، راشد السبت ، خالد المؤيد ، صادق الشهابي ، الدكتور الشيخ علي آل خليفة ...
العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، لم يتبقَ إلا ثلاثة أعضاء طالبي الكلام نتمنى إعطاءنا فرصة الكلام مدة 3 دقائق ...
الرئيـــــــــــــــس :
عندما نصوت على قفل باب النقاش فمن حقكم ألا توافقون ، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)