الجلسة الخامسة - الثاني عشر من شهر نوفمبر 2007م
  • الجلسة الخامسة - الثاني عشر من شهر نوفمبر 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة

    الإثنين 12/11/2007م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007م بفتح اعتماد إضافي للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007م – 2008م.( لإخطار المجلس ).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م. ( لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه ).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2007م.( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2007م. ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى فيما يتعلق بمشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م. ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ).
  • __
    اقتراح بقانون بشأن البيئة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان، د. بهية جواد الجشي، فؤاد أحمد الحاجي، سيد حبيب مكي هاشم، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري. ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ).
  • 04
    ​​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2006م.
  • 05
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م.
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : أليس توماس سمعان، د. بهية جواد الجشي، عبدالله راشد العالي، د. فوزية سعيد الصالح، وداد محمد الفاضل.
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : أليس توماس سمعان، د. بهية جواد الجشي، السيد حبيب مكي هاشم، فيصل حسن فولاذ، وداد محمد الفاضل.
  • ​مرئيات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاجتماع الأول لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، والمقرر عقده في دولة قطر خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2007م.
  • 09
    ​ما يستجد من أعمال

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة الخامسة  
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • الرقـم : 5  
    التاريخ : 2 ذي القعدة 1428هـ
              12 نوفمبر 2007م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثانـي من شهر ذي القعدة 1428هـ الموافق للثانـي عشر من شهر نوفمبر 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                                                      

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد جمال عبدالعظيم غانم المستشار القانونـي .
      2- السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي .
      3- السيد محمود رشيد محمد رئيس جلسات مجلس الشورى .
      4-السيد نايف عبدالعزيز الفاضل سكرتير تنفيذي .
      5- السيدة أروى عبداللطيف المحمود أخصائية شئون جلسات .
      6- السيدة هدى هزيم أخصائية علاقات عامة .
       
      • من وزارة الداخلية :

      1- الرائد حمود سعد حمود مدير إدارة المحاكم العسكرية .
      2- ملازم أول مريم حمود من الشئون القانونية .
       
      • من وزارة الخارجية :
      1- الدكتور يوسف عبدالكريم مدير الإدارة القانونية .
      2- الدكتور إبراهيم بدوي مستشار الدائرة القانونية .

      • من وزارة العدل والشئون الإسلامية :
      1- السيد سالم محمد الكواري وكيل الوزارة العدل .
      2- السيد هشام محمد القيسي مدير مكتب الوكيل .
      3- السيد خليفة الوردي رئيس وحدة البحث والتنسيق القانونـي .

      • من وزارة التنمية الاجتماعية :
      1- السيد إبراهيم محمد عبيد مدير إدارة الرعاية الاجتماعية .
      2- السيد عبدالله إبراهيم الجودر رئيس الشئون القانونية .
       
      • من الهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      1- السيد أحمد الريح فضل المستشار القانونـي .
      2- السيد عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد .


      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله حمود المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي مدير إدارة شئون اللجان ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من  أصحاب السعادة الأعضاء : أحمد إبراهيم بهزاد لسفره خارج المملكة ، ومحمد هادي أحمد الحلواجي لوعكة صحية طارئة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 13 السطر 7 أرجو تغيير كلمة " انشقاق " إلى كلمة " انحراف " ، وفي الصفحة نفسها السطر 8  أرجو تغيير كلمة " تتفق " إلى كلمة " لتتفق " ، وفي الصفحة نفسها السطر 10 أرجو تغيير عبارة " والمناطق " إلى كلمة " الجاذبة " لتقرأ العبارة كالتالي : " ونحن نهيئ البيئة الجاذبة للاستثمار " ، شكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 25  السطر  6 أرجو تغيير كلمة " الإرث " إلى عبارة " العرف " . وفي الصفحة 27  السطر 19 أرجو تغيير عبارة
       " change " إلى كلمة " transfer  " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 18 السطر 11 أرجو تغيير كلمة  " تحديث "  إلى كلمة " تحديد " ، وفي الصفحة نفسها السطر 20 أرجو تغيير عبارة " عمله "  إلى عبارة " وظيفته " . وفي الصفحة 38 السطر 10  أرجو تغيير كلمة " يرجح " إلى كلمة " يرجع " . وفي الصفحة 78 السطر 25 أرجو تغيير عبارة " المقترح بوجود هذه القوانين " إلى عبارة " مقترح القانون " ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن المرسوم رقم (20) لسنة 2007م بفتح اعتماد إضافي للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007م - 2008م .

    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م . وقد تمت إحالته إلى سمو رئيس الوزراء الموقر تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2007م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2007م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى فيما يتعلق بمشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      اقتراح بقانون بشأن البيئة والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم : ألس سمعان والدكتورة بهية الجشي و فؤاد الحاجي والسيد حبيب مكي وعبدالرحمن جوهري . وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2006م . تفضل الأخ سعود كانو .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في المضمون استثنينا القطاع الخاص ، وقد تأكدت من ذلك عندما قرأت رأي وزارة العدل والشئون الإسلامية ، فهل من الممكن أن نستدرك ذلك في هذا الوقت ؟ وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، نحن الآن في مرحلة أخذ الرأي النهائي ، ولا يجوز إعادة المداولة في هذا المشروع إلا بطلب من خمسة أعضاء يقدم قبل انعقاد الجلسة ، وهذا ما نصت عليه اللائحة الداخلية . وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م . وقد استلمت طلبًا مقدمًا من 5 من أصحاب السعادة الأعضاء بإعادة المداولة في المادة 6 من المشروع بقانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، ونحن قمنا بتوزيع المذكرة المتضمنة ذلك عليكم وهي مذكرة طويلة وفيها مبررات طلب إجراء مداولة ثانية ، وقبل أن نفتح باب النقاش سنعرض هذا الطلب للتصويت ...

      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، بحسب المادة 110 من اللائحة الداخلية فإن الأمر لا يستدعي أخذ موافقة المجلس على طلب إعادة مداولة مقدم من 5 أعضاء ، فلا يستوجب الأمر أن نحصل على موافقة المجلس وما إذا كان هذا الطلب موافَقًا عليه أو لا ، فالمادة بدأت بكلمة " يجب " ولم تترك المجال لأخذ رأي المجلس بالإيجاب أو السلب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الطلب صحيح ومستوفٍ للشروط ، فلذلك تجرى إعادة المداولة ، ولكن المادة 112 من اللائحة تقول : " تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية " ، فالتعديلات بموجب المادة 104 تعرض على المجلس لفتح المناقشة حولها وأخذ الرأي بالموافقة على فتح المناقشة فيها أو استبعادها قبل الخوض في تفاصيلها ، ولذلك فإن ما تفضلت به – معالي الرئيس – صحيح في أخذ الرأي مقدمًا على فتح المداولة في هذا التعديل أو استبعاده ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
      اسمح لي سيدي الرئيس ، بصفتي رئيسة اللجنة المعنية بهذا الموضوع أحببت أن أقول إن هذه المذكرة وزعت علينا اليوم وهي مذكرة من 4 صفحات فلا نستطيع أن نقرأها ، وبصفتي رئيسة للجنة يجب أن يكون عندي رد ومداخلة حول هذا الموضوع وأنا لا أستطيع أن أعطي ردًا أو أدلي بمداخلة حول 4 صفحات أعطيت لي الآن ، ولذلك أقترح أن يؤجل هذا الموضوع إلى الجلسة القادمة حتى يتسنى لنا قراءة
      المذكرة ...

    •  

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أنتم أعضاء قدماء في هذا المجلس ، ونحن سنطرح الآن طلبًا بإعادة المداولة ، وللمجلس أن يوافق أو لا ، وبعد موافقة المجلس بإمكانك – الأخت الدكتورة بهية الجشي – أن تتفضلي بإدلاء رأيك ، أما مسألة مناقشة المجلس لهذا الموضوع اليوم أو إحالته إلى اللجنة للدراسة مرة أخرى ؛ فهذه قضية أخرى ، وهذه هي الإجراءات المتبعة . والآن هل يوافق المجلس على طلب إعادة المداولة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن الآن سنفتح الباب للنقاش . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقتني الأخت الدكتورة بهية الجشي إلى ذكر هذا الموضوع ، فالمذكرة هي عبارة عن 4 أو 5 صفحات ، ولن يتسنى لنا قراءتها ومناقشتها اليوم ، فأنا أضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة بهية الجشي وأطلب تأجيل هذا الطلب إلى الجلسة القادمة حتى تتسنى لنا قراءة التعديلات التي أرفقها الإخوان ومناقشتها وتكون هناك فترة من الزمن تمكننا من تكوين فكرة عما جاءت به هذه المذكرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (سائلاً) :
      شكرًا ، هل تقترح أن يحال الطلب إلى اللجنة ؟

      العضو فؤاد الحاجي (مجيبًا) :
      نعم سيدي الرئيس ، لتدرسه ونستمع إلى مرئياتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في اعتقادي أن الإخوان كانوا موفقين ، فهذه أهم مادة في موضوع حماية المال العام والفساد الإداري والمالي ، والإخوان أذكياء جدًا في التطرق إلى هذا الموضوع . سيدي الرئيس ، هذا الموضوع يحتاج إلى مناقشة مستفيضة وعدم التسرع ، وهذا سيكون سابقة لهذا المجلس ، وهذه أموال عمالنا ، فأتمنى الوقوف مع رئيسة اللجنة ، وأرجو عدم الاستعجال ، ومع احترامي وتقديري لديوان الرقابة المالية فهو ديوان نزيه وكامل الشفافية وخاصةً تقاريره الأخيرة ، ولكن أرجو عدم الاستعجال والتأني ، ويجب أن تطلع لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا الموضوع ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كأحد الأعضاء الذين قدموا هذا الطلب أود أن أشكر معاليكم على السرعة في الاستجابة لمناقشته من قبل المجلس ، ونيابةً عن الإخوة والأخوات مقدمي الطلب أود أن أذكر أنه ليس لدينا أي مانع إذا رأت اللجنة أنها تحتاج إلى وقت لدراسة هذا الطلب والتعديل الذي أثرناه ، ونتمنى أن يكون لدينا وقت كافٍ للاجتماع معها وإبداء الرأي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــس : 
      شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .
       
      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مقررة للجنة في هذا المشروع بقانون وأطلب تأجيل مناقشة هذه الورقة إلى الجلسة القادمة وإحالتها إلى اللجنة للدراسة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــس : 
      شكرًا ، أرى أن التوجه هو إحالة هذا الطلب إلى اللجنة لدراسته وموافاتنا بتقرير حوله . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليست هناك ضرورة إلى إحالة الطلب إلى اللجنة ، فأمامنا تقرير نتداول فيه ولدينا ردود من اللجنة ، فليس هناك داعٍ إلى إحالته إلى اللجنة لتجتمع من جديد ، لأنه إذا اجتمعت اللجنة فمعنى ذلك أنها ستنظر فيه ، ونحن لدينا موقف محدد في هذا الموضوع ...

      الرئيــــــــــــــس  : 
      عفوًا ، هناك تبرير لهذا الطلب ورد في 3 أو 4 أو 5 صفحات ، فأنا أعتقد أنه يجب أن ينظر فيه بعناية ؛ لنرى ما إذا كانت هذه المبررات تستدعي أن نوافق على هذا الطلب أو لا ، أما إذا أردتم مناقشته في المجلس فهذا أمر يرجع إليكم ، ورئيسة اللجنة تقول الآن إنه ليس هناك داعٍ لإحالته إلى اللجنة ، فالآن لدينا اقتراحان وهما : إما أن تؤجل مناقشته إلى جلسة الأسبوع القادم ومن ثم اتخاذ القرار ، أو أن يحال إلى اللجنة واللجنة ترفع تقريرها كما ورد باقتراح بعض الإخوة الأعضاء ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، إذا كان المجلس يرى إحالته إلى اللجنة فليس لدينا مانع ، فأنا أحببت فقط أن أختصر الموضوع ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــس : 
      شكرًا ، والآن هل يوافق المجلس على إعادة المادة 6 إلى لجنة الخدمات لدراستها من جديد على أن توافينا بتقريرها في الأسبوع القادم ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــس : 
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان ، والدكتورة بهية جواد الجشي ، وعبدالله راشد العالي ، والدكتورة فوزية سعيد الصالح ، ووداد محمد الفاضل . وأطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق  1 / صفحة 48)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استلمت اللجنة كتاب معالي رئيس مجلس الشورى بتاريخ 13 يونيو 2007م والمتضمن تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمقدم من 5 أعضاء ، وتأتي أهمية هذا الاقتراح بقانون مستندةً إلى أمرين : أولهما : أن التعديلات المقترحة تنسجم مع التعديلات التي تمت على أحكام قانون التأمينات الاجتماعية . الأمر الآخر : ملائمة هذه التعديلات مع ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) والتي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم 22 لسنة 2002م ، وقد رأى مقدمو الاقتراح أن المواد المعنية قبل تعديلها احتوت على شبهة عدم التوافق مع المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية فيما يتعلق برفع التمييز عن المرأة بحصولها على حقوق متساوية بالنسبة للاستحقاقات التقاعدية وعلى الأخص ما يتعلق منها بالمواد التي تم تعديلها . وقد تدارست اللجنة الاقتراح بقانون المذكور في ثلاثة اجتماعات دعي إليها اثنان من مقدمي الاقتراح بالإضافة إلى رئيسة اللجنة ، كما دعت اللجنة ممثلي الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالإضافة إلى مستشاري المجلس . واطلعت اللجنة على الوثائق المتعلقة بالاقتراح بقانون موضوع البحث ، وعلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي انتهت إلى سلامة الاقتراح بقانون المذكور من الناحيتين الدستورية والقانونية . كما استمعت اللجنة إلى رأي ممثلي الهيئة العامة لصندوق التقاعد الذين أيدوا الاقتراح بقانون المذكور من حيث المبدأ مع طلب تعديل المادة 29 منه . وبناءً على المناقشات والاقتراحات وافق مقدمو الاقتراح على إجراء بعض التعديلات عليه ، وتدارست اللجنة هذا الاقتراح بقانون واستمعت إلى جميع وجهات النظر حوله ، آخذةً في الاعتبار تعديل الاقتراح من قبل مقدميه على ضوء المرئيات والتوصيات التي تم طرحها في الاجتماع . وتوصلت اللجنة إلى القناعة بأهمية التوصية بالموافقة على الاقتراح بقانون في شكله النهائي وذلك بعد تعديله . توصية اللجنة : الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، والمقدم من خمسة أعضاء وهم : سعادة الأستاذة ألس سمعان ، وسعادة الدكتورة بهية الجشي ، وسعادة الدكتورة فوزية الصالح ، وسعادة الأستاذة وداد الفاضل ، وسعادة السيد عبدالله العالي . والأمر متروك لمجلسكم الموقر للبت فيه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــس : 
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نشكر اللجنة ورئيسة اللجنة على هذا التقرير ونشكر أصحاب المقترح على التعديلات التي أوردوها على المواد المدرجة وهي 29 ، 30 ، 31 ، 32 من هذا القانون . اللجنة لم ترفق بتقريرها المادتين 27 و28 واللتين تكلمت عنهما المذكرة الإيضاحية واللتين تحددان شروط الاستفادة من أنصبة الإخوة والأخوات ، وهذا مهم لاطلاع السادة الأعضاء على هذه الشروط ومدى تحديدها وكيفية استفادة الإخوة والأخوات من النصيب المتروك لهم من إخوانهم ، وكنت أتمنى أن ترفق حتى يسهل الأمر على الأعضاء ، وشكرًا .     

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أقدم الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على جهودهم المبذولة في إعداد هذا التقرير ، والشكر موصول إلى أصحاب السعادة مقدمي الاقتراح ، حيث أرى أن الأحكام المعدلة وجيهة وتستحق الموافقة من جانب مجلسكم الموقر للأسباب التالية : - وأحد هذه الأسباب تفضلت بذكره الأخت مقررة اللجنة في كلمتها عند تقديم التقرير - أولا : إن هذه التعديلات تلائم الاتفاقية الدولية لمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2002م . ثانيًا : إن مجلس الشورى الموقر في الدور الرابع من الفصل التشريعي الأول وبالتحديد في الجلسة 18 ؛ وافق على اقتراح بقانون مشابه ومتعلق بتنظيم معاشات ومكافآت لموظفي القطاع الأهلي ، وبذلك فإن هذه التعديلات تنسجم مع التعديلات المجراة على أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (24) لسنة 1976م ، فالاقتراح يهدف إلى توحيد الأحكام في المواد ذات العلاقة في القانونين . عند مشاركتي في اجتماع اللجنة الموقرة - لجنة الخدمات - عند تدارسها الاقتراح لمست أن ممثلي الهيئة العامة لصندوق التقاعد باركوا وأيدوا الاقتراح بقانون مع تعديل بسيط في الصياغة على أحد المواد المقترح تعديلها . وقبل أن أختتم كلمتي الموجزة وددت الإشارة إلى أن هذا الاقتراح هو نتيجة دراسة ونشاط للجنة شئون المرأة والطفل ؛ لذا أرجو من مجلسكم الكريم عدم التردد في الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون كما أوصت اللجنة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى بقية الإخوان وأشكر مقدمي الاقتراح واللجنة لأن هذا يتماشى مع التزام مملكة البحرين ، والحمد لله فإن مملكة البحرين دائمًا ملتزمة على صعيد الاتفاقيات الدولية . سيدي الرئيس ، بهذه المناسبة أحببت أن أبين مدى التزام الأعضاء والعضوات بما جاء في الدستور ، خاصة فيما يتعلق بإلغاء التمييز بين الرجل والمرأة ، وبالتالي فإن هذا المقترح سيكون خطوة إلى الأمام وخاصةً في موضوع حقوق المرأة العاملة . وبهذه المناسبة أحببت أن أهنئ الأخوات اللاتي تم تعينهن في المجلس الأعلى للمرأة ، وكل القوانين القادمة سوف تصب في الاتجاه
      نفسه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح للأخ فؤاد الحاجي أننا قمنا بتوزيع ملحق يخص قانون تنظيم معاشات التقاعد كاملاً ، وهو موجود أمامكم وفيه كل المواد ، ونحن في تقريرنا وضعنا فقط المواد التي تم تعديلها وبنصها الأصلي . أما اليوم فقد تم توزيع الملحق وهو أمامكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
      اسمح لي سيدي الرئيس أن أشكر الزملاء على تجاوبهم وموافقتهم السريعة على هذا المقترح ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس سمعان ، والدكتورة بهية الجشي ، والسيد حبيب مكي ، وفيصل فولاذ ، ووداد الفاضل . وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
        إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 2/ صفحة  55)


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعتبر ظاهرة الأحداث من الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع والتي تحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات الرسمية والأهلية وهي ظاهرة خطرة تصيب أهم وأغلى مقدرات المجتمع وهي ذات أبعاد بيولوجية ونفسية واجتماعية ترتبط بضعف التنشئة الاجتماعية وسوء التكيف الاجتماعي ، وانحراف الأحداث يمثل مشكلة قانونية وقضائية واجتماعية تستوجب تبنـي إجراءات وتدابير لمواجهتها والتعامل معها في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة ، ومن هنا تأتي أهمية التعديلات التي أدخلها أصحاب السعادة على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث وذلك ليتواكب القانون والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتطورات التي طرأت على المفاهيم الخاصة بالأحداث ، وكذلك استنادًا إلى ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل ، وكما جاءت هذه التعديلات لتحل بعض الإشكالات القانونية والقضائية في بعض أحكام هذا المرسوم ، فالركيزة الأولى التي يقوم عليها الاقتراح هو تعديل سن الحدث حيث إن القانون الحالي يعتبر الحدث هو كل من لم يكمل سن الخامسة عشرة من العمر . بينما تتفق معظم تشريعات دول العالم بهذا الخصوص ، إذ تعتبر أن سن المسئولية الجزائية الكاملة يبدأ ببلوغ الحدث - الثامنة عشرة بحيث يصبح عرضة للعقوبات التي توقع على البالغ ، ومن التشريعات التي حددت سن الرشد الجزائي ببلوغ الثامنة عشرة تشريعات ألمانيا الاتحادية وبلجيكا وهولندا وايطاليا ولوكسمبورغ والدنمارك والنرويج وفرنسا والسويد ورومانيا واستراليا وغالبية الولايات المتحدة الأمريكية أي حوالي 25 ولاية ، وبالنسبة للدول العربية مصر وسوريا والأردن والمغرب وتونس والعراق ولبنان وليبيا والكويت وكذلك تركيا وإيران . وكما تناول الاقتراح تشكيل محكمة للأحداث يكون مقرها في أحد مباني وزارة التنمية الاجتماعية ، على اعتبار أن الحدث المنحرف ضحية يستحق العناية والمساعدة الاجتماعية . إن إنشاء محاكم خاصة للأحداث تزود بقضاة أكفاء وموظفين على قدر من التأهيل والخبرة يتماشى والاهتمام الدولي بأهمية إنشاء هذا النوع من الكيانات القضائية المتخصصة ، وكما أقر الاقتراح المقدم نقل التبعية الإشرافية على الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية ، وهذان التعديلان يتفقان في الغالب مع مضمون الأساليب الحديثة والحضارية في معاملة الأحداث . سيدي الرئيس ، هذا الاقتراح المعروض أمام مجلسكم الموقر محال إلى لجنة الخدمات من قبل معاليكم ، واللجنة درست هذا الاقتراح في 3 اجتماعات دعت إلى المشاركة في اجتماعاتها ممثلين عن كل من : وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة التنمية الاجتماعية وذلك للاستئناس بآرائهم . وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أكدت سلامة المقترح من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وبعد الاطلاع على المذكرة التفسيرية أكدت جميع الجهات التي شاركت في الاجتماعات الخاصة بهذا التقرير أهمية ووجاهة هذا الاقتراح ؛ لذا فإن اللجنة توصي بالموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض إحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم تترك الأخت مقررة اللجنة مجالاً للتحدث ولكن لكوني أحد مقدمي الاقتراح أضطر لتأكيد بعض النقاط . هذا المقترح المطروح أمامكم بصورته الحالية نتيجة دراسات ومداولات بين مقدمي الاقتراح - معظمهم من لجنة شئون المرأة والطفل - وأعضاء لجنة الخدمات من جانب وبين جهات حكومية معينة : وزارة التنمية الاجتماعية ، وزارة الداخلية ، وزارة العدل والشئون الإسلامية من جانب آخر ، استغرقت الدراسة أكثر من 6 جلسات وليست 3 جلسات لأن مقررة اللجنة تكلمت عن الفصل التشريعي الثاني بينما بدأت دراسة ومداولة هذا الموضوع منذ الدور الرابع من الفصل التشريعي الأول . سيدي الرئيس ، لكون الأحداث هم عماد التنمية في أي بلد فمن الواجب أن تمتد الرعاية الاجتماعية لهم حتى يكتمل تكيفهم الاجتماعي وتنمو قدراتهم الإنتاجية ، ومن أهم صور هذه الرعاية إبعاد الحدث عن كافة المؤثرات المؤدية إلى انحرافه أو تعرضه إليه ، وإخضاعه للإشراف والتوجيه الاجتماعي من أجل المحافظة عليه وضمان تجاوبه مع المجتمع . حيث إن العديد من المفاهيم في موضوع انحراف الأحداث وحقوقهم قد تغيرت ، إضافة إلى أن المملكة قد انضمت لاتفاقية حقوق الطفل والتي تجعل سن الطفولة ينتهي بإكمال السن 18 وليس 15 ، فإنه بات علينا أن نقوم بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث رقم 17 الصادر عام 1976م بما يتضمن هذا المعنى ، مع مراعاة ضرورة الأخذ بأحدث الأساليب التربوية في معالجة من يتعرض للانحراف أو الجنوح والملائمة لسنه . إذن هناك 3 ركائز يقوم عليها هذا الاقتراح وقد تفضلت الأخت مقررة اللجنة بذكر ركيزتين ألا وهما : تغيير السن من سن 15 - كما هو في القانون الحالي - إلى إكمال سن 18  ، وعليه يتفق هذا التغيير مع الفلسفة التشريعية في مجال التجريم والعقاب الجنائي بشأن الأحداث ، ومن ذلك يتضح لنا مدى الحاجة الماسة إلى الركيزة الثانية التي يقوم عليها والتي تعني بنقل تبعية الإشراف على الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية ، حيث تكون هي المعنية الأولى بملف الأحداث وتعرضهم للانحراف أو جنوحهم وتطبيق التدابير عليهم حتى سن 21  ، أما من تجاوز السن القانوني الـ 21 سنة دون أن ينهي المدة المحكوم بها فيتم نقله إلى أحد مراكز الإبداع التابعة لوزارة الداخلية . أما الركيزة الثالثة فتفضلت بذكرها كذلك الأخت مقررة اللجنة وهي القائمة على تشكيل محكمة خاصة بالأحداث بأحد مباني وزارة التنمية الاجتماعية من قاضٍ واحد يعاونه باحثان من ذوي الخبرة أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما وجوبيًا لإجراءات المحاكمة كما يتضح من المادة 25 المعدلة ، لذا أتمنى من جميع الإخوة أصحاب السعادة أعضاء المجلس الكرام الوقوف مع توصية اللجنة الكريمة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسًا وأعضاءً على الجهد المبذول وكذلك إلى مقدمي الاقتراح . باتت مسئولية الأحداث الجانحين مسئولية اجتماعية تضطلع بها وزارات الشئون والتنمية الاجتماعية ، وهذا ما تؤكده الدراسات والملتقيات العلمية والاجتماعية التي تحصر المسئولية لدى هذه الجهات ليتم التكامل مع هذه الشريحة من أبناء المجتمع من منطلق اجتماعي بعيد عن التعاطي معه عن أية منطلقات وخاصة المنطلق الأمني ، وهذا ما توافقت عليه وزارتا التنمية الاجتماعية والداخلية في ضوء القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر بنقل تبعية الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية ، ليؤكد هذا القرار رؤية حضارية سليمة ولابد أن يتزامن هذا الاتجاه مع تعديل إحدى المواد الأساسية والهامة التي تعرف الأحداث في القانون الحالي إلى توسيع الفئة العمرية إلى سن الثامنة عشرة بدلاً من سن الخامسة عشرة وفق ما هو معمول به في القانون الحالي . سيدي الرئيس ، نظرًا لخبرتي في هذا المجال بصفتي المسئول عن نقل تبعية وتعديل السن عندما كنت أعمل في وزارة العمل والشئون الاجتماعية أرى أن ذلك يترتب عليه مجموعة من الأمور يمكنني حصرها في الآتي : أولاً : تعديل في الأدوار والمسئوليات تجاه الأحداث يترتب عليه تعدد المؤسسات وتنوعها لتشمل الجنسين الذكور والإناث على حد سواء وفق تصنيف يضع في الاعتبار الفوارق العمرية ، وقد جرت العادة تصنيف المؤسسات إلى ما يأتي : دور الملاحظة أو دور الضيافة أو دور الرعاية ، وإن هذا التقسيم قائم وفق إطار علمي ومعمول به في الكثير من الدول العربية .  ثانيًا : إن التوسع في طبيعة المؤسسات يترتب عليه توفير الكادر الوظيفي - أنا هنا لا أتكلم باسم وزارة التنمية الاجتماعية - اللازم للوفاء بمسئوليات هذه المؤسسات ، وكما أعلم أن الكادر الوظيفي أو القوى العاملة في مركز رعاية الأحداث حاليًا لا تفي بالتوسع والتطور المأمول عندما يتم النقل فإنني أدعو المسئولين في ديوان الخدمة المدنية بألا يبخلوا بالموافقة على الكادر الجديد وأن ترصد الاعتمادات المالية اللازمة نظرًا لأهمية هذه الشريحة من المجتمع . وأود أن أوضح أنه من خلال مطالعتي لرأي وزارة التنمية الاجتماعية أستطيع أن أؤكد أن هذه الزيادة مرهونة ومرتبطة بعدد من النواحي من أهمها : أولاً : زيادة عدد الورش المهنية الحالية وتنوعها واستحداث مجالات مهنية جديدة تتواكب مخرجاتها متطلبات الاندماج في سوق العمل . ثانيًا : يترتب على مد السن المحدد للحدث حتى 18 سنة زيادة عدد الأحداث للفئة العمرية بين 15 - 18 سنة ، وهذه الفئة تشكل عددًا كبيرًا سيؤدي الأمر إلى أهمية المعالجة بزيادة عدد الموظفين . ثالثًا : كذلك يترتب على هذا التوسع في المباني والمرافق لاستيعاب الفئات المختلفة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .


      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح وإلى اللجنة على تقديم هذا التقرير الشامل . أعتقد أن التقرير أتى برؤى وزارة العدل والشئون الإسلامية في مذكرتها بالنسبة لتعريف الحدث ، بينما هناك تفاوت في رأي وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ، بمعنى أن وزارة العدل والشئون الإسلامية هي الجهة التي كانت أكثر إصرارًا على تقسيم الفئات العمرية والعقوبات الجنائية التي تتدرج بالنسبة للأحداث من 7 سنوات بدون عقوبة إلى إكمال  18 سنة  . نحن نشرع مواد قانونية ، وأعتقد أن المادة القانونية لابد أن تراعي مصالح كافة أطراف المجتمع لا أن تراعي جهة على حساب جهة أخرى . نحن اليوم ملزمون باتفاقية دولية لكن أن نفسر الأمر بأن دول العالم - خاصة الدول الأوروبية وبعض أو أكثر الولايات الأمريكية وبعض الدول العربية - أخذت برفع سن الحدث ؛ فهذا تفسير ليس مبررًا لكي نستعجل في تعديل بعض مواد هذا القانون ، إذن لابد أن يكون هناك قانونًا شاملاً حسب دراسات وافية لأن الموضوع ليس موضوعًا بهذه البساطة بحيث نعدل بعض فقراته ونترك بعض الفقرات استنادًا إلى مرئيات أو تشريعات سنت في دول أجنبية ، ومعنى ذلك أنه لابد أن يكون القانون متكاملاً وإلا سنصبح كما يقال ( يبغي يكحلها عماها ) ، أعتقد أنني مع دراسة أوفى وأشمل لهذا الاقتراح بقانون وأن يسن قانون كامل للأحداث وذلك للأهمية القصوى لمثل هذا القانون الذي ينظم أمور
      المجتمع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أبدأ بنقطة وهي أن المقترحات المقدمة المختصة بالمرأة والطفل ينبغي إحالتها إلى لجنة شئون المرأة والطفل . فيما يتعلق بالمقترح السابق الذي قدمه بعض الإخوة بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لم نشر إلى أنه لم يرسل أو لم يؤخذ رأي اللجنة مع أنه كان من المفترض أن يؤخذ رأي اللجنة بصفة أصيلة لوجاهة المقترح ، وفي الحقيقة لم نشترك حتى في المناقشة ووافقنا عليه . فيما يتعلق بقانون الأحداث فأنا لا أعرف سبب عدم إحالة مثل هذا المقترح إلى لجنة شئون المرأة والطفل مع أنه عندما ناقشنا هذا المقترح في لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع مقترح قانون العقوبات ؛ كانت توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية هي أخذ رأي لجنة شئون المرأة والطفل حتى هذا لم يشر إليه في التقرير . بالعكس أنا أشيد بمقدمي الاقتراح حيث إنهم لفتوا النظر وتدارسوا موضوع قانون الأحداث نظرًا لأن قانون الأحداث من القوانين القديمة ، ولكن أتمنى أن يتسع صدرهم بأخذ هذه الملاحظات لأنني لاحظت - كما ذكر الأخ السيد حبيب مكي - أن اللجنة اجتمعت عدة اجتماعات وهناك مرونة في تعديل الاقتراح المقدم . كنت أتمنى أيضًا لو ساهمنا -  نحن كلجنة شئون المرأة والطفل - في إعطاء الصورة التي تستوجب مثل هذه التعديلات  . ملاحظاتي حول هذا القانون بناء على أن النظرة العامة - نظرًا لكون قوانين الأحداث في مجمل الدول العربية قوانين قديمة حتى في التقارير الدولية - هي استغلال الأطفال وذلك بسبب ضعف الإجراءات والتدابير القانونية التي تؤخذ في حقهم فأصبحوا أدوات من أدوات الجريمة التي تستخدم . فيما يتعلق بنصوص المقترح ، كنت أتمنى أن يوزع قانون الأحداث الحالي على الأعضاء لكي يتماشى مع نصوص المقترح ومن ثم يستطيع الأعضاء المقارنة بين مضمون المقترح ومضمون القانون الحالي . قانون الأحداث يشتمل على 45 مادة ، يبدأ بتعريف الحدث ومن ثم أتى المقترح ورفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة حسبما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل ، ولكن المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل واللجنة الدولية المعنية بهذه الاتفاقية دعت كل الدول لتحديد سن أدنى فيما يتعلق بتعريف الحدث وانعدام مسئوليته الجنائية ، ومن المفترض أن يكون هذا في تعريف الحدث المعرف بشكل صريح مع اختلاف الدول العربية بتحديد السن الأدنى ، لأنه من الممكن أن تختلف الدول العربية في تحديد السن الأدنى لكن كل الدول تقريبًا الآن نصت على تحديد السن الأدنى لانعدام المسئولية الجنائية ، هذا أولاً . ثانيًا : هناك ملاحظات قدمت من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشئون الإسلامية أهمها فيما يتعلق بالتفرقة بين الطفل الجانح والطفل المعرض للجنوح ، وأيضًا فيما يتعلق بالضمانات المقررة للحدث في مراحل الضبط والتحقيق وهي أهم مرحلة يمر بها الطفل ، أي أن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى محامٍ ووجود أخصائي اجتماعي يستقبل الحالة ويقدمها ، وهذه من أهم الضمانات التي من المفترض أن تدرج وينص عليها بنص . ثالثًا : بالنسبة للبند ب من المادة 4 في التعديل المقترح فإن الجهة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية هي التي تقدم الحدث للمحكمة ، فأين دور نيابة الأحداث في هذا الجانب ؟ بالنسبة  للمدد المتعلقة في اتخاذ التدابير فلم يغير فيها أي شيء فالمدد طويلة وهذا ما يعاني منه القائمون على رعاية الأحداث الآن ، والسياسة الحالية بالنسبة للأحداث كذلك أبقته لأقل مدة ممكنة في أماكن الإيواء ، وبالتالي من المفترض أن التقارير تقصر المدد وتقدم بشكل دوري . بالنسبة للقضاة الذين مسكوا محاكم الأحداث فمن خلال متابعتنا لمراكز رعاية الأحداث وجدنا أنه كان لديهم وجهة نظر جيدة في هذا الشأن وذلك لكثرة متابعتهم ، فبدأوا يفعّلون مواد القانون حتى أصبحوا تلقائيًا يعرفون الحدث باسمه ، ولكن في السابق كان هناك بُعد للمسافات وضعف في متابعة التدابير المأخوذة والمنصوص عليها بين القاضي وحالة الحدث ، في حين من الممكن أن يتخذ في شأن الحدث تدبير معين بحيث يأخذ فرصة قصيرة ويرى القاضي أن القرار انتهى لوجود الحدث في هذا المكان . فيما يتعلق بالمادة الثالثة ، استبدلت عبارة " الجهة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية " بعبارة " الجهة المختصة بوزارة الداخلية " رغم أن بعض المواد الباقية أبقت على العبارة التي تغيرت مما يعطي أن هناك  تداخلاً في الاختصاصات ما بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ، بينما كان رأي وزارة التنمية الاجتماعية هو أنها لاتزال تحتاج إلى وزارة الداخلية خصوصًا في الأمور الأمنية التي تعمل في ضمن اختصاصات معينة تعين الوزارة على التسلم الكامل للاختصاصات المناطة في هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أولاً أود أن أعتذر للأخت دلال الزايد لقولها إن هذا الاقتراح كان من المفترض أن يحال إلى لجنة شئون المرأة والطفل أيضًا للاختصاص ، وقد ذكرت هذا الكلام في جلسة ماضية ، وإن شاء الله سنتلافى هذا الخطأ مستقبلاً . فيما يتعلق بالمقترح المعروض هل ترون أن لديكم تعديلات جوهرية بحيث ينظر المجلس في إعادته إلى اللجنة لدراسته خاصة أن الأخ فؤاد الحاجي طرح فكرة وهي وجوب دراسة المقترح دراسة جيدة قبل أن ينفذ ؟ هل أنتم مع هذا التوجه أم هي مجرد ملاحظات ؟  أي هل تعتقدون أنه إذا أدخلتم أي ملاحظات على هذا الاقتراح  فلن يحال إلى اللجنة مرة ثانية ؟ تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يعلم الله أنني لم أنتظر من سعادتكم هذا الكلام ، إذ سبق أن ذكرت ذلك في بداية كلامي عندما طرح موضوع تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ولم أثر هذا الموضوع لمجرد إثارة الأمر شكليًا . وقد تحدثت مع الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص الأحداث والعقوبات . إن مجرد تقديم الزميلات والزملاء لموضوع الحدث شرف للمجلس لأنهم لفتوا النظر إليه والعمل على تعديلاته ، لأننا فعلاً نحن بحاجة إلى هذه التعديلات . كم أتمنى أن يكون لنا دور في إخراج القانون بمنظور أفضل ، وهذا القرار راجع إلى مقدمي الاقتراح . أنا متمسكة بأن يحال هذا الاقتراح بصفة أصيلة إلى لجنة شئون المرأة والطفل ، ونحن نأمل أن يخرج هذا الاقتراح متكاملاً فمواده الـ 13 كلها لها علاقة بهذه اللجنة ، فهذا الحق الذي أطالب به مع زملائي في اللجنة والغرض منه هو أن ندخل تعديلات من شأنها أن تغير هذا القانون جذريًا ، نحن بحاجة إلى التعديل الجذري ، المسئولون القائمون على الأحداث يعانون ، القاضية الأخت منى الكواري تمسك محكمة الأحداث ولها رؤى في هذا المجال ، فكل هذه الأمور لو جمعناها سنخرج بقانون أحداث مشرف للبحرين أيضًا ، واللجنة الدولية أثناء مخاطبتها لكافة الدول لها منظور لكل دولة - فيما يتعلق بقانون الأحداث وغيرها من القوانين المعنية
      بالطفل - فماذا فعلت ؟ وما هي نشاطاتها ؟ وأين وصلت ؟ إذن يجب أن نحدد السن الأدنى في تعريف الحدث وهذا أهم ما نطالب به ، نحن فعلاً بحاجة إلى أن يرجع الاقتراح إلى مقدميه بقناعة منهم ، وأنا في النهاية أوضحت وجهة نظري والأمر متروك للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، معنى كلامكِ أنه يجب أن يعاد هذا الاقتراح إلى لجنة شئون المرأة والطفل لمزيد من الدراسة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لموضوع قانون الأحداث فهو قانون قديم صدر سنة 1976م أي مضى عليه 31 سنة . عندما التزمت الحكومة باتفاقية حقوق الطفل كان التوجه العام هو إعداد مشروع قانون لحقوق الطفل . في الدور الأول استلمنا اقتراحين بقانون يتعلقان بحقوق الطفل وهو قانون للطفل وثقافة الطفل ، تمت صياغة هذا القانون وهو الآن موجود لدى مجلس النواب ، وأقترح أن نزودكم بنسخة من هذا القانون الذي أحيل إلى مجلس النواب لأنني أعتقد أن هذا القانون يحفظ حقوق الطفل منذ ولادته حتى بلوغه سن البلوغ ، فإذا وافقتم على إعادة المقترح إلى اللجنة فسنستطيع أن نزودكم بنسخة من المشروع بقانون الذي أحيل إلى مجلس النواب ، فإذا كان المشروع الموجود في مجلس النواب يلبي نفس اقتراح الأعضاء فسيكون هو الحل الأفضل والقرار لمجلسكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي أن أبدأ من حيث انتهى سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بأن وجود قانون شامل للطفل لا ينفي وجود قانون للأحداث وذلك لخصوصية هذه الفئة ، وتعدد الجوانب التي تحتاج إلى الحماية والرعاية والتدريب الخاصة بهذه الفئة وليست بالطفل بصفة عامة ، وقانون الأحداث في كل دول العالم لا يتعارض ولا يتنافى مع وجود قانون للطفل ، هذه نقطة . النقطة الثانية : عندما قررنا - أنا لا أتكلم كرئيسة للجنة فقط وإنما كأحد مقدمي هذا الاقتراح - أن نعدل هذا القانون فقد تم ذلك بالتوافق والاجتماعات المستمرة والطويلة مع كل من وزارتي التنمية الاجتماعية والداخلية وقراءة دقيقة للقانون ، وقد وجدنا أن هذه المواد هي التي تحتاج إلى التعديل لتتناسب مع التطورات الحاصلة ، بمعنى أنه لم يكن انتقاءً عشوائيًا لهذه المواد ، وأحب أن أؤكد للأخت دلال الزايد أن هذا المقترح قدم في الفصل التشريعي الثالث وتم تأجيله ، لكن ليس لدينا الآن مانع في أن نؤجله وإذا رأى المجلس الموقر أن يحال المقترح إلى لجنة شئون المرأة والطفل لمزيد من الدراسة فنحن نرحب بذلك لأننا لا نريد أن نقدم مقترحًا لمجرد التقديم وإنما نريد أن يكون هناك مقترح قوي ومتين وبالفعل يساهم في تغيير القانون بما يتناسب مع التطورات الحاصلة ، فليس لدينا مانع . بالنسبة لما طلبته الأخت دلال الزايد فأود أن أؤكد مرة ثانية أننا وزعنا اليوم قانون الأحداث القديم بمجمله على الأعضاء لإجراء المقارنات وهو موجود أمام الجميع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر مقدمي الاقتراح على ما بذلوه من جهد لإخراج هذا العمل المتميز ، ونرى هذا التميز في تقسيم المراحل العمرية  المختلفة للأحداث ومراعاة التدرج باتخاذ التدابير ضدهم ، وكذلك تعريف الحدث حسب سنوات العمر وتخصيص مقر لمحكمة الأحداث في أحد مباني وزارة التنمية الاجتماعية ووجود باحثين اجتماعيين في تشكيلة المحكمة . أنا أعلم مدى الجهد الذي بذله الإخوان والأخوات في هذا الاقتراح لكنْ لدي تساؤل وأود من مقدمي الاقتراح أن يبينوا التعارض في هاتين المادتين 25 و35 ، فالمادة 25 نصت على تشكيل محكمة الأحداث في أحد مباني وزارة التنمية الاجتماعية ، ومن هذا المعنى نفهم أن محكمة الأحداث واحدة لكافة مناطق البحرين ، في حين المادة 35 نصت على أن تكون محاكم الأحداث متعددة وموزعة جغرافيًا على محافظات المملكة بحيث تختص المحكمة التي يجب التنفيذ في دائرتها دون غيرها بنظر إجراءات التنفيذ في نطاق هذه الدائرة ، وبالرغم من تأييدي لهذا الاقتراح إلا أنني أود بيان هذا التعارض بين منطوق المادتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى أصوات زملائي وخصوصًا الأخ فؤاد حاجي في كوننا بحاجة إلى قانون متكامل وإلى ما تطرق إليه سعادة الوزير من حاجتنا إلى قانون الطفل . قانون الطفل يتطرق إلى العلاقة الاجتماعية والرعاية والمسئولية الجنائية وهذا ما اتبعته جميع الدول العربية حاليًا . لدي عدة ملاحظات على تعديلات المقترح بقانون من ضمنها ما تطرقت إليه الأخت دلال الزايد بخصوص عدم تحديد المسئولية الجنائية بالنسبة للأطفال دون السنوات السبع . وتطرقت اتفاقية حقوق الطفل أيضًا إلى عدم جواز اتخاذ الإجراءات القضائية ضد الطفل دون الـسنوات السبع ، ولكن إذا ارتكب هذا الطفل جرائم تعد جنحة أو جناية لابد من وجود ضوابط قانونية لذلك . هذا المقترح لم يتطرق إلى هذه الموضوعات . بالنسبة للفقرة ب من المادة 4 فهي تعتبر تعديًا على السلطة القضائية . وبالنسبة للمادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقول : " تختص النيابة العامة وحدها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها " فلا يجوز مباشرة الدعوى الجنائية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بدلاً عن المحكمة لأن ذلك يعتبر تعديًا على السلطة القضائية . المقترح حدد سن الحدث إلى 18 سنة ووضع تدابير للحدث من سن 5 إلى 7 سنوات ، ولكن أين العقوبات تجاه الجرائم التي يرتكبها الحدث من سن 15 إلى 18 سنة ؟ إذ لم يتطرق المقترح لذلك أيضًا . المادة 12 مكرر تخالف اتفاقية حقوق الطفل إذ إن الاتفاقية نصت في الفقرة أ من المادة 37 على :" ألايعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهنية ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة " . المادة 12 مكرر أوجدت عقوبة إعدام وسجن مؤبد وهذا يخالف الاتفاقيات الدولية ، كذلك المادة 42 مكرر لا تحتسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية والحدث لدينا حتى سن الـ 18 سنة وقد يرتكب جرائم كبيرة ؛ إذن هذه تحتاج إلى دراسة وتوسيع . بالنسبة لتشكيل المحاكم فمادمنا قد رفعنا سن الحدث إلى 18 سنة ففي اعتقادي - واتبعته الكثير من الدول - من باب العدالة أن يكون تشكيل المحكمة من 3 قضاة وليس من قاضٍ منفرد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي وجهة نظر مخالفة للتقرير وعليه سأنزل من على المنصة لأبديها كعضو وليس كمقررة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      إذن انتظري حتى يحين دورك كعضو . تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على الجهد المبذول في دراسة هذا الاقتراح بقانون ، كما أضم صوتي إلى صوت الإخوة في تقديم الشكر لمقدمي الاقتراح . سيدي الرئيس ، جرت العادة في مناقشة الاقتراحات بقوانين بمناقشة الفكرة وليس الدخول في مناقشة تفاصيل المواد إذ لاحظنا أن مداخلات الكثير من الزملاء تصب في ذلك . أرى أن تكون هناك فرصة لإدخال تعديلات على المواد المقترحة عند تقديمه كمشروع قانون إذا رأى المجلس إقرار هذا الاقتراح بقانون . كذلك لم تتمكن لجنة شئون المرأة والطفل من تعديل المواد عندما حول المقترح إليها ؛ لأن التعديل يجب أن يأتي من مقدمي الاقتراح واقتناعهم بذلك ، لا أرى مانعًا من تقديمه إلى لجنة شئون المرأة والطفل ولكن يجب أن يكون هناك توافق أو اتفاق مع مقدمي الاقتراح بقبولهم بتعديل المواد بما تراه اللجنة . فإذا كان المجلس متفقًا على فكرة الاقتراح وقد أشاد جميع الأعضاء بها وبتعديل بعض مواد هذا القانون فلا أرى مانعًا أن يصوت المجلس على فكرة الاقتراح وعند تقديمه إلى المجلس كمشروع قانون من قبل الحكومة يتم تعديل المواد حسب ما تراه اللجنة المختصة في حينه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال مداخلات بعض الإخوة الأعضاء اتضح أن هذا الاقتراح به ثغرات فيما يخص التعديل ربما يكون القانون الأصلي قد تجاوزها أو غطاها ، وقد أخبرنا سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بأن هناك قانونًا شاملاً ويغطي حياة الحدث وكل أموره في كافة مراحله العمرية قد أحيل إلى مجلس النواب . أعتقد أن هذه التعديلات فيها ثغرات من الصعب تلافيها فإعادتها إلى اللجنة ورجوعها للمجلس بعد أسبوعين أو أكثر لن يغير شيئًا وسندور في نفس هذه الثغرات ، فمادام هناك مشروع قانون من الحكومة يغطي كل الجوانب السلبية لهذه التعديلات أقترح على الزملاء وقف هذا المقترح جملة وتفصيلاً توفيرًا للوقت والجهد حتى وصول مشروع القانون من مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
       
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح أن هناك تعليقات كثيرة وقائمة كبيرة من طالبي الكلام ونحن مازلنا بصدد الموافقة على جواز نظر الاقتراح ، ومن الواضح أيضًا أن هناك الكثير من المداخلات سنحتاج إلى إضافتها لهذا الاقتراح ، فلماذا لا نصوت على إرجاع الاقتراح إلى اللجنة لدراسة هذه المقترحات بما فيها ما تفضلت به رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل وتقديمها بصورة نهائية للموافقة على الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بطبيعة الحال أضم صوتي إلى صوت الزملاء طالبي إعادة الاقتراح إلى اللجنة لإضافة الكثير من التعديلات عليه . سيدي الرئيس ، هناك الكثير من المرئيات التي تقدمت بها وزارة التنمية الاجتماعية والتي أرى أنها مهمة جدًا على سبيل المثال : الفصل بين الأحداث وعدم الخلط بينهم سواء بحسب الجنس أو الفئة العمرية ، وأيضًا مراعاة الاتفاقية الدولية لعمل الأطفال في مسألة التدريب المهني للأحداث ، وتولي وزارة الداخلية حفظ الأمن والاستقرار لمراكز الأحداث ؛ فلذلك أؤكد أن يعاد الاقتراح إلى اللجنة أو إلى لجنة شئون المرأة والطفل كونها ذات الاختصاص الأصيل لكي يضيف مقدمو الاقتراح الكثير من التعديلات الجوهرية على اقتراحهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أعتقد أننا نقع في دوامة إذ إن هذه هي المرة الثانية التي نقع فيها في نفس الإشكال إذ حدث قبل أسبوع والآن توقع نائبة رئيس اللجنة على التقرير وتقف ضده . ثانيًا : ردًا على بعض التساؤلات ، المادة 1 من التعديلات المقدمة في الاقتراح حددت سن الحدث وهو إكمال سن الـ 18 . كذلك المرحلة الثانية أي الركيزة الأولى وهي مرحلة إكمال سن الـ 7 إلى ما قبل سن الـ 15 فيها إجراءات وتدابير احترازية وليس هناك حكم كما حددت المادة 6 . ثالثًا : عندما اقترحنا في المشروع انتقال محكمة الأحداث إلى وزارة التنمية الاجتماعية فلا يعني ذلك عدم الاهتمام بالنيابة العامة ولكن لجعل الجو مناسبًا وهذا السن ؛ فلهذا وضع في مبنى مركز رعاية الأحداث . أخيرًا : هذا اقتراح بتعديل بعض المواد في القانون وليس جميع المواد فهو مقترح وليس مشروع بقانون وسيحال إلى الحكومة لدراسته وإرجاعه لكم فمن يرى أن هذا الاقتراح غير متناسق وغير تام فليقدم اقتراحًا لإكماله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نجد أن ما ذكرته الأختان دلال الزايد ورباب العريض هو ملاحظات جوهرية وموضوعية ، فليس للحكومة إذا ذهب إليها هذا الاقتراح أن تدخل هذه التعديلات إنما قد تأتي به كما هو وتبدي ملاحظاتها عليه في المذكرة فمن الضروري إعادة الاقتراح إلى اللجنة المختصة . وما ذكره الأخ السيد حبيب مكي حول الاختلاف بين قانون الطفل وقانون الحدث صحيح إن كانا يرتبطان بعض الشيء في بعض موادهما . قانون الحدث جوهره وموضوعه يتكلم عن الجريمة التي يقوم بها هذا الإنسان في هذا العمر وعلاجها ، والنيابة العامة تؤيد ذلك ، وهذا الاقتراح لم يتطرق لها لعلاج القضية وليس لعلاج الذي ارتكبها لأن هناك جريمة يرتكبها الحدث ربما فيها قتل أو أضرار مادية وغيرها من الأمور ، تكون تبعتها على المسئول عن هذا الحدث إن كان أبًا أي ولي هذا الطفل أو الوصي ، هذه قضايا يجب أن تعالج بدقة في هذا القانون وكأنه قانون جنائي لهذه الفئة العمرية من الناس فيجب أن يدرس دراسة موضوعية بعناية من مختصين حتى يكون القانون مكتملاً . أنا أميل إلى إحالته إلى لجنة شئون المرأة والطفل مع اللجان المختصة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي أحد مقدمي هذا الاقتراح أؤيد إرجاعه إلى اللجنة لإرفاق رأي لجنة شئون المرأة والطفل ، ولكن أود أن أشير إلى أن هذا الاقتراح أتى لإجراء بعض التعديلات على بعض بنود قانون الأحداث ، وأود أن أستوضح من سعادة الوزير : هل القانون الذي أحيل إلى مجلس النواب يتعلق بالطفولة أم بقانون الأحداث ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أستغرب من بعض الملاحظات وكأن إصدار القوانين في البحرين يكون في 3 أو 6 شهور ، هذا الاقتراح قدم منذ دور الانعقاد الأول فأي إعاقة له ليست في صالح الأحداث لأن قانون الطفل الذي أحيل إلى مجلس النواب - أو إذا كان اقتراحًا من مجلس الشورى - لا أعتقد أنه سيتضمن مواد تفصيلية عن الأحداث ، فلو كان أمامنا مشروع سيقدم في الوقت القريب من الحكومة لتعديل قانون الأحداث لكنا قد طلبنا تأجيله . ولم تستطع لجنة الخدمات أو لجنة شئون المرأة والطفل - مع احترامي لهما - إدخال أي تعديلات دون موافقة مقدمي الاقتراح ، وسيتم في فترة قريبة نقل مسئولية الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية ، فأعتقد أننا بحاجة إلى بعض التعديلات في قوانين الأحداث وهذا لا يمنع إذا كان هناك أعضاء آخرون لديهم تعديلات أخرى أن يتقدموا بها ولكن المطلوب الآن هو الموافقة على فكرة الاقتراح ، إذ لم ألاحظ من المتحدثين إلا شخصًا أو اثنين لديهم تحفظ على فكرة الاقتراح بل الملاحظات كلها كانت حول تفاصيل محددة في بعض مواد القانون . أقترح التصويت على فكرة الاقتراح ، وأن يكون التطرق للملاحظات حول المواد عندما يعاد إلينا في صورة مشروع قانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بخصوص ما تفضلت بها الأخت ألس سمعان وبعض الآراء التي رأت تقديم اقتراحات لاحقة لتنظيم المواد المسلط عليها الضوء . بالنسبة للمادة الرابعة من المقترح - وأتمنى أن تساهم وزارة العدل والشئون الإسلامية برؤاها – فإنها تلغي المادة 14 من المرسوم بقانون الحالي وهي من أهم مواد قانون الأحداث إذ تنص على اتخاذ تدابير معينة وفي حالة تعذر ذلك يتم الأخذ بتدابير أخرى ، فإذا ألغيت هذه المادة فماذا سيكون النص ؟ الفقرة الأخيرة من المادة 14 المطلوب إلغاؤها تنص على مسألة تقسيم الأحداث إلى فئات حسب التدابير وهذا ما نادت به وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشئون الإسلامية في ملاحظاتهما وكذلك تتضمن المادة إعداد ملف خاص لكل متهم ، فإذا ألغيت هذه المادة فمعناه لا تدابير بديلة ولا تقسيم لفئات الأحداث ولا ملفات للمتهمين ، فالمادة 14 مهمة ومن صلب هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بحسب ما تنص عليه المادة 61 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى هناك طلب بقفل باب النقاش مقدم من خمسة أعضاء هم الإخوة : الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، راشد السبت ، خالد المؤيد ، صادق الشهابي ، الدكتور الشيخ علي آل خليفة ...
       

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، لم يتبقَ إلا ثلاثة أعضاء طالبي الكلام نتمنى إعطاءنا فرصة الكلام مدة 3 دقائق  ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      عندما نصوت على قفل باب النقاش فمن حقكم ألا توافقون ، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

       
       (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . الحقيقة أن الأمور غير واضحة حول هذا الاقتراح فهناك من طالب بإرجاعه إلى لجنة شئون المرأة والطفل ، وهناك من طالب برفضه ، وهناك من طالب بإرجاعه إلى اللجنة الأصلية بالاشتراك مع لجنة شئون المرأة والطفل ؛ ولذلك أقترح من أجل التوفيق بين هذه الآراء أن تشكل لجنة مشتركة من لجنة الخدمات التي درسته ولجنة شئون المرأة والطفل ومشاركة الإخوان الذين تقدموا بهذا الاقتراح ، وكما قال سعادة الوزير فإن هناك قانونًا يغطي هذا الجانب سيقدم لكم لدراسته وطرح كل هذه الملاحظات على أن توافونا بتقرير آخر بعد أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر لكي يبحثه المجلس من جديد . في الواقع هناك ملاحظة أحببت أن أبينها للإخوان وهي أن الأخت الدكتورة بهية الجشي قالت إنه يوجد في كل الدول
      قانونان ، قانون للطفولة وقانون للأحداث ، والأخت رباب العريض قالت إنه ليس هناك إلا قانون واحد يغطي الجهتين ، فيجب النظر في الأمر وهل نحن بحاجة إلى قانون واحد أم قانونين ؟ إذن هل يوافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الخدمات ولجنة شئون المرأة والطفل لمناقشة الموضوع ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة مرئيات لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاجتماع الأول لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون ، والمقرر عقده في دولة قطر خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2007م . هذا هو الاجتماع الأول الذي سيعقد في الدوحة ، والاجتماع التأسيسي عقد في مملكة البحرين وقد أرسلت لكم مرئيات اللجنة . فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المقترح الأول كان حول تشكيل لجنة أمناء أو مكتب فني للأمناء لتمهيد اجتماع الرؤساء . سيدي الرئيس ، إنها لسنة حميدة أن تبدأ مثل هذه اللقاءات بهذا المستوى الرفيع من التمثيل ، ولي اقتراح بهذا الخصوص وهو أن يسبق هذه اللقاءات لقاء الأمناء العامين قبل اجتماع الرؤساء ويكون عبارة عن المكتب الفني أو الأمانة الفنية للتمهيد والتحضير للقاء الرؤساء ومتابعة ما يحيله اجتماع رؤساء اللجان من موضوعات وتكون اجتماعاته دورية تسبق اجتماع الرؤساء بيوم أو يومين ويعقد في الدولة التي يعقد فيها المجلس الأعلى وتكون الرئاسة للدولة التي ترأس المجلس الأعلى ويُعين نائب الرئيس ويكون هذا المنصب للدولة التي تلي الدولة التي ترأس اجتماع المجلس الأعلى ، وفي حالة الموافقة على هذا المقترح فإنني على استعداد للمشاركة في إعداد دليل أو مذكرة بخصوص التنسيق مع الأمانة العامة . الموضوع الآخر حول هذا البند أولاً الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على جهودها في وضع مرئياتها ومقترحاتها بشأن جدول أعمال الاجتماع الأول لرؤساء الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون ، وفي هذا الخصوص أقترح إدراج بند على جدول الأعمال إضافة إلى ما اقترحته اللجنة وهو يتعلق بتطوير العمل الخليجي المشترك في مجال السكان والعمالة ، وهذا في رأيي راجع إلى أهمية موضوع السكان والعمالة الوافدة وتأثيراتها على التركيبة السكانية . سيدي الرئيس ، من أبرز التحديات التي تواجه مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي كافة في مجال السكان والعمالة ، يبرز تحدي تحديث إدارة أسواق العمل ومواءمة السياسات السكانية والعمالية والاقتصادية والاجتماعية بوصفه التحدي الأصعب والأهم . ونحن لم نتمكن حتى الآن من الربط الصحيح بين مختلف هذه السياسات لتشكل وحدة متجانسة قادرة على تحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة ، ويرجع ذلك إلى مجموعة متنوعة من الأسباب : أولاً : هناك فجوة مستمرة بين رؤية قرارات القمم الخليجية المتسمة بالحرص على ترشيد استقدام العمالة الوافدة وضبط تدفقها بما لا يؤثر في التركيبة السكانية وبين الواقع الملموس في معظم دول الخليج العربي ، وأرى أن ذلك يفرض واجبًا ومسئولية أمام المؤسسات الديمقراطية والاستشارية والتشريعية في التنمية والإشارة إلى ضرورة ردم الفجوة بين القرارات والتنفيذ ، وهنا يبرز دور المؤسسات التشريعية في التصدي لهذه التحديات . هناك لجان عديدة بذلت جهودًا مخلصة في إطار سعيها لتنفيذ قرارات القمم ولكن قد يصعب إبراز الإنجازات التي تحققت على صعيد الواقع الملموس . المقترح في هذا الخصوص هو إصدار قرار يؤكد ضرورة ترابط وانسجام أي سياسة يقرها المجلس في مجال معين مع بقية السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والعمالية وتحسين آليات الإشراف عليها . ثانيًا : أرى أنه مع تصاعد تحديات التوظيف والبطالة والعمالة الوافدة في مختلف دول المجلس فإن الارتقاء بآليات التنسيق يصبح من الضروريات الأساسية لتعاون الدول الأعضاء على تحسين أداء أسواق عملها ويقتضي ذلك برأينا العمل على جبهتين مترابطتين ، الأولى : تحسين أداء العمالة الوافدة وما يتطلب ذلك من رفع مستويات التنسيق بين دولنا الخليجية ومجموعة البلدان المرسلة للعمالة للتصدي لأية ظاهرة سلبية ممكنة . وثانيًا : تفعيل وتطوير آليات الاستفادة المشتركة بين الأعضاء فيما يتعلق بتوظيف المواطنين وتنقلهم للعمل بين هذه الدول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي عضوًا في هذه اللجنة أشكر الرئاسة على إحالة هذا الموضوع الهام إلى اللجنة ، وأحببت أن أبين أن هذه مرئيات عامة ، فالاجتماع الأول كان للرؤساء . وأشكر الأخ صادق الشهابي على ما طرحه من مرئيات ، ولكن اللجنة أخذت - خاصة بعد اجتماعها مع الإخوة ممثلي وزارة الخارجية - وجهات النظر المطروحة ، ومن ضمن الأوراق المرسلة من معاليك - سيدي الرئيس - مقترح لجدول أعمال من دولة قطر والسعودية ، فنحن وضعنا مرئيات خاصة بمملكة البحرين تتمثل في خلق مسائل وهي معروضة على المجلس ، وقد ركزنا على تأسيس برلمان خليجي موحد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة بند إلى ما تقدمت به لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص جدول أعمال اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول الخليج العربي ، والبند يقول " دعوة رؤساء مجلسي الشورى والنواب في الجمهورية اليمنية للانضمام إلى هذا المجلس كأعضاء مراقبين على أن تتحول عضويتهم إلى عضوية كاملة في الجلسات التالية تيمنًا بمطالبة بعض أعضاء القمة الخليجية لضم الجمهورية اليمنية إلى الاتحاد التعاوني الخليجي في قمة أبوظبي 2006م "، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بما أن المجلسين سيحضران هذا الاجتماع فيجب أن يتم التنسيق مع الإخوة في مجلس النواب بخصوص هذه الورقة حتى تقدم ورقة واحدة تمثل السلطة التشريعية في مملكة البحرين ، والإخوة في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سيحاولون إعادة النظر في الورقة بناءً على الاقتراحات الواردة من الإخوة الأعضاء ومن ثم سنحيلها بشكل سريع إلى رئيس مجلس النواب للنظر فيها حتى تقدم ورقة واحدة في هذا الاجتماع . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة الذين قدموا إضافات جيدة إلى هذه الورقة . وبالنسبة لاقتراح الأخت سميرة رجب بدعوة الجمهورية اليمنية إلى حضور هذا الاجتماع ، فهذه الدعوة صادرة من دولة قطر ، وأتمنى على الإخوة ممثلي وزارة الخارجية أن يبدوا لنا مرئياتهم في هذا الموضوع وما إذا كان بالإمكان اقتراح هذا الأمر أو لا ، فممثل وزارة الخارجية حاضر معنا هذه الجلسة وأطلب منه ذلك ؛ لأن هذا الموضوع - دعوة اليمن - من اختصاص الأمانة العامة ، وفي الاجتماعات السابقة لم تتم دعوة الجمهورية اليمنية وحضورها كمراقبة ، وقبل أن نتقدم بهذا الاقتراح - وأرى أنه اقتراح جيد - يجب أن نستمع إلى رأي وزارة الخارجية ، وشكرًا .
       
        الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .

    •  

      ​العضو حمد النعيمي :
      شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة لاقتراح الأخت سميرة رجب فكما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير رئيس اللجنة فإن الدعوة كانت من دولة قطر حيث إن الرئاسة لديها . وبالنسبة لاقتراح الأخ صادق الشهابي فنحن قدمنا الورقة بحسب المرئيات التي جاءتنا من الرئاسة والتي بدورها جاءت من وزارة الخارجية ، فهناك اقتراحات كثيرة لا تخص الإسكان والعمالة فقط ، ومن الممكن أن نضيف أمورًا كثيرة ولكننا قدمنا الورقة بحسب الخطوط العريضة التي قُدمت إلينا ، ولا نستطيع أن نخرج عن هذا الاتجاه . وبخصوص موضوع الدعوة فهذا من اختصاص الدولة المضيفة ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية .
       
      مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لدينا بعض التعليقات البسيطة على ما طرح بخصوص هذا البند ، ولكن بدايةً أحب تقديم الشكر الجزيل إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدعوة وزارة الخارجية من أجل التطرق إلى بعض المرئيات بخصوص الاجتماع الخليجي الأول . وأحب أن أؤكد أن التعليقات والمرئيات التي عرضت في ذات الاجتماع - المنعقد في بداية الأسبوع الماضي – هي تعليقات أساسية ومبدئية ، وقد وعدنا اللجنة في حينها بأن نقدم تصورنا بشكل مكتوب ، ولم يتسنَ لوزارة الخارجية تقديمه بشكل مكتوب لضيق الوقت ولكن اطلعنا على الجهد المقدم من لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والمدرج في جدول أعمال الاجتماع . أعتقد أن كل المقترحات قابلة للدراسة والتشاور وليس هناك مانع من جمعها وتقديمها بما يكفل عنصر التنسيق والتشاور لدعمها ، وأؤيد دعوة معاليكم  - سيدي الرئيس - إلى التشاور مع مجلس النواب الموقر لتقديم تصور موحد لمجلسي الشورى والنواب في هذا الخصوص . بالنسبة لما طرح وخاصة المقترح الأخير المتعلق بدعوة الجمهورية اليمنية إلى المشاركة في هذا الاجتماع بصفة مراقب ؛ أعتقد أن هناك قرارًا من المجلس الأعلى للقمة الخليجية بدعوة الجمهورية اليمنية إلى بعض الفعاليات والمجالات والمجالس التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجي ، وفي هذه الحدود نستطيع - تنفيذًا للالتزام القائم - مشاركة ودعوة الجمهورية اليمنية إلى هذه الاجتماعات . أعتقد أن قرار قمة الرياض واضح وهو دعوة المجالس في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاجتماع الأول ، ولكن قد يكون من المناسب التشاور والتنسيق حول كل هذه الأمور ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       (رفعت الجلسة عند الساعة 11:20 صباحًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى


      (انتهت المضبطة)


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : أليس توماس سمعان ، د.بهية جواد الجشي ، عبدالله راشد العالي ، د. فوزية سعيد الصالح ، وداد محمد الفاضل .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : أليس توماس سمعان ، د.بهية جواد الجشي ، عبدالله راشد العالي ، د. فوزية سعيد الصالح ، وداد محمد الفاضل .
    03
    ملحق رقم (3)
    مرئيات لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاجتماع الأول لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون ، والمقرر عقده في دولة قطر خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2007م .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/13/14/15/16/17/18/22/23/30/32/35/40/41/44/46
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :32
    03
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :10/15/20/28/36
    04
    جميل المتروك
    الصفحة :11/37
    05
    دلال الزايد
    الصفحة :11/28/31/40
    06
    سعود كانو
    الصفحة :13
    07
    خالد المسقطي
    الصفحة :14/16
    08
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :14/17/18/21/22/32
    09
    فيصل فولاذ
    الصفحة :16/21/40/43
    10
    سميرة رجب
    الصفحة :16/44
    11
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :20/25/37
    12
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :23/35/37
    13
    صادق الشهابي
    الصفحة :26
    14
    راشد السبت
    الصفحة :33
    15
    رباب العريض
    الصفحة :34
    16
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :35
    17
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :38
    18
    ألس سمعان
    الصفحة :39
    19
    وداد الفاضل
    الصفحة :39
    20
    صادق الشهابي
    الصفحة :42
    21
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :44
    22
    حمد النعيمي
    الصفحة :45
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/12
    24
    مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية
    الصفحة :45
    25
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :14

    فهرس المواضيع

  • 01
    06
    الصفحة : 12
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;
    08
    الصفحة : 12
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    09
    الصفحة : 12
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    12
    الصفحة : 13
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    15
    الصفحة : 18
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    18
    الصفحة : 22
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الخامسة
    المنعقدة بتاريخ 12/11/2007م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني ( 19 قرارًا ونتيجة )

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة صاحبا السعادة: محمد هادي أحمد الحلواجي، وأحمد إبراهيم بهزاد.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​​​​​​3) أُخطر المجلس برسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007م بفتح اعتماد إضافي للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 – 2008م.
    4) أُخطر المجلس برسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م. وعليه يُحال المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    5) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    6) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    7) أُخطر المجلس بإحالة ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى فيما يتعلق بمشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    8) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن البيئة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان، د. بهية جواد الجشي، فؤاد أحمد الحاجي، السيد حبيب مكي هاشم، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    9) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2006م، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الخامس:
    10) الموافقة على طلب إعادة المداولة في المادة (6) من مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م.11) إعادة المادة (6) إلى لجنة الخدمات لدراستها من جديد، على أن يُعرض تقرير اللجنة في الجلسة القادمة.
    البند السادس:
    12) جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : أليس توماس سمعان، د. بهية جواد الجشي، عبدالله راشد العالي، د. فوزية سعيد الصالح، وداد محمد الفاضل، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند السابع:
    13) إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : أليس توماس سمعان، د. بهية جواد الجشي، السيد حبيب مكي هاشم، فيصل حسن فولاذ، وداد محمد الفاضل؛ إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخدمات، وشؤون المرأة والطفل لدراسته من جديد.
    البند الثامن:
    14) تم التعليق على مرئيات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاجتماع الأول لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، والمقرر عقده في دولة قطر خلال الفترة من 21 إلى 29 نوفمبر 2007م.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S05/PublishingImages/LT2CP2S05.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 09:16 AM
    • وصلات الجلسة