الجلسة الرابعة - الخامس من شهر نوفمبر2007م
  • الجلسة الرابعة - الخامس من شهر نوفمبر2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة

    الإثنين 5/11/2007م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2004م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد الغتم، دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض.( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .
  • اقتراح بقانون بشأن مكافحة الغش التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، دلال جاسم الزايد، الدكتورة عائشة سالم مبارك، رباب عبدالنبي العريض. ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع إخطار لجنة الشئون المالية والاقتصادية ) .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2006م .
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م .
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في المملكة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، السيد حبيب مكي هاشم، محمد هادي أحمد الحلواجي، ألس توماس سمعان، خالد عبدالرسول الشريف .
  • 07
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة الرابعة  
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني
  • ​الرقـم : 4  
    التاريخ : 25 شوال 1428هـ
              5 نوفمبر 2007م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الخامس والعشرين من شهر شوال 1428هـ الموافق للخامس من شهر أكتوبر 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد جمال عبدالعظيم غانم المستشار القانونـي .
      2- السيد عبدالعظيم محمد العيد مدير إدارة شئون جلسات مجلس النواب .
      3- السيد محمود رشيد محمد شريف رئيس جلسات مجلس الشورى .
      4- السيد محمد إبراهيم الكوهجي أخصائي شئون لجان .
      5- السيدة هدى هزيم أخصائي علاقات عامة .
      6- السيد أكبر جاسم عاشور باحث قانونـي .

      • من وزارة الداخلية :
      1- اللواء فاروق سلمان البنعلي وكيل الوزارة .
      2- الرائد حمود سعد حمود مدير إدارة المحاكم العسكرية .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1- الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة لشئون التجارة والصناعة .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد علي خليل هاشم رئيس قسم التأمين وتمويل المخاطر .
      2- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالـي .

      • من وزارة العمل :
      1- الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن المستشار القانونـي .
      2- السيدة صباح سالم الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والدولية .
      3- السيد جمال عبدالوهاب قارونـي من مكتب الوزير .

      • من وزارة العدل والشئون الإسلامية :
      1- السيد عبدالعزيز محمد راشد البنعلي المستشار القانونـي .
      2- السيد ممدوح عبدالسلام رمضان المستشار القانونـي .

      • من وزارة الصحة :
      1- الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل الوزارة .
      2- السيد يحـيى أيوب محمد مستشار قانونـي أول  .
      3- السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي .
      4- الدكتورة لميعة التحو مديرة إدارة التخطيط .

      • من ديوان الخدمة المدنية :
      1- الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة مدير إدارة تنسيق البرامج والمجالس .
      2- السيد جعفر الشيخ السنوسي المستشار القانونـي .

      • من الهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      1- السيد عبداللطيف أحمد الزيانـي المدير العام المساعد لشئون التقاعد .
      2- السيد يعقوب يوسف ماجد المستشار القانونـي .
      3- السيد أحمد الريح فضل المستشار القانونـي .

      • من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
      1- الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة المدير العام .
      2- السيد أحمد الهرمسي الهاجري المستشار القانونـي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله حمود المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : خالد المسقطي وأحمد بهزاد والدكتورة ندى حفاظ في مهمة رسمية لزيارتهم مقر منظمة حلف شمال الأطلسي ، وجمال فخرو لسفره خارج المملكة ،  وعصام جناحي في مهمة رسمية خارج المملكة بتكليف من جهة أخرى ، وعبدالرحمن جواهري في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 15 السطر 9 أرجو كتابة بيت الشعر الذي ذكرته كبيت شعر وليس نثرًا كما كتب في المضبطة ، فأرجو إعادة كتابته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجرى عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، الأخ فيصل فولاذ لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو فيصل فولاذ (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للرسائل الواردة هل سنناقش الرسائل الصادرة أم الرسائل الواردة ؟ لأن هناك مذكرة من معاليكم حول ضوابط الأسئلة وهي ليست مدرجة على جدول الأعمال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذه الرسائل ليست واردة ولا صادرة ...

      العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
      هل نستطيع مناقشتها الآن ؟

    •  

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      لا ، سنناقشها في بند ما يستجد من أعمال . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2004م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد الغتم ، دلال جاسم الزايد ، رباب عبدالنبي العريض . وقت تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
       كما وردنا اقتراح بقانون بشأن مكافحة الغش التجاري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : أحمد إبراهيم بهزاد ، منيرة عيسى بن هندي ، دلال جاسم الزايد ، الدكتورة عائشة سالم مبارك ، رباب عبدالنبي العريض .  وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع إخطار لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وشكرًا .
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2006م . وأطلب من الأخ الدكتور ناصر المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق  1   / صفحة 98  )

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون وارتأت أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون بتجريم جميع الأفعال التي من شأنها التأثير في الموظف العام أثناء قيامه بعمله ، والبعد بالوظيفة العامة عن أن تكون وسيلة لتحقيق منافع شخصية ، وإحاطة الوظيفة العامة بالضوابط والضمانات اللازمة للحفاظ على كرامتها ، كل ذلك يؤدي إلى ردع جرائم الرشوة والحد من انتشار الفساد . ولهذا فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 50 لسنة 2006م ، والموافقة على مشروع القانون بالتعديلات الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية . إننا نثمن التعديلات المجراة على قانون العقوبات التي يتضمنها مشروع هذا القانون لاهتمامها بحماية الوظيفة العامة من أي انحراف ، هذه التعديلات التي أعدت لتتفق وأحكام الفقرة 5 من المادة 17 من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، إذ إنها توجب على الدولة الطرف أن تبادر باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتطبيق أحكامه . سيدي الرئيس ، إن جرائم الفساد جرائم خطرة وتأتي على رأس القائمة جريمة الرشوة والتي نحن بصدد مناقشتها في هذا المجلس الموقر . إن التعديلات المجراة على هذا القانون أصبحت ضرورة ملحة ليس لارتباطها باتفاقية التجارة الحرة فقط إنما لحماية المجتمع من هذه الجريمة حتى لا تبرز ظاهرة نعاني منها ونحن نهيئ البيئة الجاذبة للاستثمار وما يستلزمه ذلك من تشريعات مصاحبة . سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه التعديلات لن تكتمل إلا بتضمينها مواد تشدّد العقوبات على الراشي فإن إفساد ذمم موظفي القطاع العام أو الخاص جريمة هي الأخرى ولن تتحقق جريمة الرشوة إلا بتكامل طرفيها وهما الراشي والمرتشي ، فإن شدّد التعديل العقوبات على طرف واحد فإن التعديل أهمل الإشارة إلى الطرف الآخر وهذا ما يجعل هذا التعديل منقوصًا ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لموضوع التعديلات الموجودة في قانون العقوبات في المادتين 186 و188 فلدي مذكرة اعتراض على التعديلات في حد ذاتها قدمتها إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . أعتقد أن سبب التعديلات غير واضح ، هل تمت بموجب الاتفاقية الدولية ؟ أعتقد أن قانوننا الوطني أفضل بكثير من التعديلات التي وضعت عليه ، فإضافة عبارة " بشكل مباشر أوغير مباشر " في المواد غير مفهومة ، وبالنسبة لعبارة " غير مباشر " فقد تدخلنا في موضوع النوايا ، وموضوع النوايا فيه شبهة دستورية ، كذلك إلغاء عبارة " إخلالاً بواجبات وظيفته " وهي عبارة مفهومها دائمًا أعم وأشمل وقد أوضحته من خلال المذكرة - واستبدالها -بعبارة " لدى قيامه بمهام وظيفته " غير صحيح ، فما أريد معرفته ما هو سبب هذه
      التعديلات ؟ يجب أن يكون تعديل القوانين بموجب الاتفاقية الدولية التي وقعنا عليها ولكن إذا كانت قوانيننا الوطنية أفضل من الاتفاقية الدولية ؛ فلا يتوجب علينا تعديل قوانيننا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة شكلية بالنسبة لكتابة التقارير وأرجو من الإخوة أن يوافقونني عليها . وهي أنني قدمت إلى مكتب المجلس في عام 2004م طريقة في كتابة التقارير بالجداول ولكنه أخذ بالبعض ولم يأخذ بالبعض الآخر ، فلو أخذ بما قلت تمامًا لانتفع المجلس . بخصوص ما أثارته الأخت رباب العريض ، فنحن لا نعلم بأصل المادة في القانون إذ يتطلب الأمر أن يفتح كل واحد منا عند مراجعة القانون قانون العقوبات لكي يرى الأصل ثم يرى تعديل الحكومة المقترح ، والأصل في القانون - وقد جئت بهذه الطريقة من الدولة الشقيقة الأردن - هو أن يكتب في العمود الأول نص المادة كما ورد في أصل القانون ، والعمود الثاني يكتب فيه مشروع الحكومة ، والعمود الثالث يكتب فيه رأي مجلس النواب ، والعمود الرابع يكتب فيه رأي اللجنة ، فمثلاً نلاحظ في المادة الثانية رأي مجلس النواب دون تعديل ، ورأي اللجنة دون تعديل ، وبعد ذلك تُكتب المادة كما وردت من الحكومة ، فهذا تكرار وجهد على الأمانة العامة لا أرى له داعيًا . فلو كتبت اللجنة رأيها في الأخير كما جاء في الأصل أو أنها ذكرت أنها توافق رأي مجلس النواب لكفى وهذا اختصار للموضوع ، وفي نفس الوقت لو كتبت المادة الأصلية في العمود الأول لسهّل ذلك على الإخوة الأعضاء مراجعة الأصل ومراجعة الاقتراح الوارد من الحكومة أو من أي عضو يقترح تعديلاً على القوانين ، وأتمنى أن تكون النقطة واضحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، النقطة التي طرحتها واضحة وأعتقد أنه يجب أن تؤخذ هذه النقطة بعين الاعتبار ونحن دائمًا مع التطوير والتحسين وسينظر في هذا الاقتراح . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت رباب العريض في أن هذه التعديلات لا داعي لها ؛ لأن القانون الأصلي أشمل . وبالنسبة لقوانين التطبيق فلدينا أمثلة كثيرة على التمييز في التطبيق بين فئة وأخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤيد ما ذكرته الأخت رباب العريض بالنسبة لموضوع التعديلات ، فأعتقد أن هذه التعديلات غير واضحة وغير مجدية . أنا لا أتكلم عن المواد بالتفصيل ولكن بشكل عام لو نظرنا إلى أصل المواد في القانون لوجدنا أنها أوضح وتعني نفس الشيء ، فالاستغراب هنا هو : لماذا أجري هذا التعديل ؟ لأن اللجنة لم تعطنا أي نوع من التفسير لوضع هذا التعديل وأيضًا الحكومة . فكان من المفترض على اللجنة أن تقدم لنا مذكرة تفسيرية بخصوص هذه التعديلات مما يسهل علينا اتخاذ القرار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص ما أثارته الأخت رباب العريض حول المذكرة التي أوردتها اللجنة فقد أرفقناه في نفس التقرير ، والواقع أن هذا التقرير متخم بالتقارير المرفقة فهناك أكثر من 9 تقارير وكلها آراء مكتوبة من كل الجهات وفيها توضيح من جميع الجهات حتى على ما أثارته الأخت رباب العريض وقد ارتأت اللجنة أن توافق على ما جاء في التعديل المطروح . مذكرة وزارة العدل والشئون الإسلامية أشارت بالتفصيل إلى الإشكالات التي طرحتها الأخت رباب العريض وهي الجهة المختصة ، كذلك وزارة الداخلية أشارت إلى موافقتها وعدم ممانعتها لهذه التعديلات المطروحة ، وأيضًا وزارة الصناعة والتجارة باعتبار صلتها بالاتفاقيات الدولية لم تبدِ أية ملاحظات ، واللجنة أيضًا اقتنعت بوجهة نظر هذه الجهات وعليه تمت الموافقة على المشروع مع احترام اللجنة واحترامنا للرأي الوارد من الأخت رباب العريض . أما بخصوص ما أشار إليه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فهذه التقارير توضع بناء على اتفاق تنظيمي مع مكتب المجلس وهذا ما طلبه مكتب المجلس من اللجنة وعليه نضع التقارير بهذه الطريقة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، السؤال الوارد هو أنه ليس هناك داعٍ لهذا التعديل وأن القانون الأصلي والمطبق أفضل من التعديل الذي أجري على هذا القانون ، فهل هناك أي تفسير لهذا الموضوع ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 53 من جدول الأعمال تقول المذكرة القانونية لوزارة العدل والشئون الإسلامية: " المقصود بعبارة مباشرة وغير مباشر ، يمكن توضيحه بالمثال التالي : فلو أعطى شخص للموظف من غير علمه هدية أو مزية ، وثبت بأن الموظف ليس لديه علم بذلك فهنا انتهى القصد الجنائي " ، هذا تفصيل ، ويفترض من الإخوة الأعضاء أن يقرأوا مثل هذا التفصيل لأن القضية جدلية وعندما طرحت في اللجنة كان النقاش لغويًا حول عبارة " مباشر أو غير مباشر " بمعنى أن كل واحد من الممكن أن يدلي بدلوه في هذا الرأي ، وعليه اعتمدت اللجنة على الرأي الوارد من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية وهي تؤكده ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانونـي للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، للتوضيح فقط فإن في مرفقات قرار مجلس النواب في الصفحة 85 أُدرجت مقارنات بين المواد الأصلية ومواد المشروع ، ومن خلال ملاحظة هذه المقارنة يمكن التوصل إلى معرفة المواد الأصلية بدون الرجوع إلى قانون العقوبات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما تقدم به الزملاء بخصوص التشريع الوطني ، فالاتفاقيات الدولية عندما يوقعها طرفان أو أكثر من الدول تعمل هذه الدول على تعديل تشريعاتها الوطنية ويعمل بذلك كنص عام ، والغرض من ذلك هو أن توائم هذه الدول بين : هل التشريع الوطني يكون ناقصًا أو غير كافٍ لتحقيق لمقاصد ما جاء في هذه الاتفاقية أم لا ؟ طبعًا مثلما تفضل الإخوة فيما يتعلق بتشريعنا الوطني في قانون العقوبات في المواد المتعلقة بجرائم الرشوة المتعلقة بالموظف العام ؛ نجد أن القاعدة العامة هي أن المشرع في جرائم الرشوة دائمًا ما يراعي تحديد المدلول والتفسير الأوسع لمعرفة هل الموظف العام أثناء أداء جرائمه كان ضمن الظروف المشددة في العقاب التي تم تحديدها على سبيل الحصر في قانون العقوبات ؟ فيما يتعلق بالتعديل فأنا أأخذ أيضًا بالنص الأصلي الوارد في قانون العقوبات ، لماذا ؟ للأسباب التالية : أولاً : جاءت المادة في قانون العقوبات الأصلي بعبارة " إخلالاً بواجبات وظيفته " في حين أن المادة بعد التعديل حددت " لدى قيامه مهام وظيفته " أي أن التفسير في التعديل جاء ضيقًا ، أما التفسير في قانون العقوبات البحريني فقد جاء عامًا وبالتالي بإمكان الموظف العام عندما يخالف أو يمارس أي عمل يتعلق بالرشوة أن يفلت من العقاب لأننا أخذنا بالتفسير الضيق بموجب هذا التعديل . ثانيًا : فيما يتعلق بالنص في المادة نفسها فقد جاء نقلاً حرفيًا لما ورد في الاتفاقية ، وتحديد هذه الأمور بكيفية ما جاء من أركان الرشوة وطريقتها وما تم الاتفاق عليه ؛ يعتبر من سلطات المحكمة المقررة بموجب قانون العقوبات الحالي ، لذلك أرى أن التشريع الوطني بما ورد في قانون العقوبات هو الأجدى ، خصوصًا أن ما ذهب إليه مجلس النواب هو الحذف من الديباجة بالرجوع إلى نص الاتفاقية ، ولو أخذنا ذلك  كمبدأ وعدلنا هذا القانون بناءً على هذه الاتفاقية فيضيع المراد منه . وبالنسبة إلى عبارة " إخلالاً بواجبات وظيفته " فهي تتجه إلى توسيع المعنى ، ومن المفترض أن نؤيد القانون الوطني في نص المادة 186 ، كما أن المواد التالية الأخرى التي لم يشملها التعديل أخذت بهذه
      العبارة ، ولذلك سيكون هناك تعارض في بعض المواد لأننا أخذنا في بعض المواد بعبارة  " أداء مهام وظيفته " وفي مواد أخرى أخذنا بعبارة " بواجبات وظيفته " مما يؤدي إلى عدم اتساق النص في باقي المواد المتعارفة في هذه الجريمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .


      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما طرحه الأخ رئيس اللجنة فأعتقد أن كلامه غير واضح ، لأنه لو قرأ النص الأصلي لوجد ما تم تفسيره في النص الأصلي ، نحن لا نريد أن ندخل في مناقشة المواد ولكن إلى الآن لم نعط التفسير الواضح لمقدمة المشروع ، فكل التقارير التي قدمت في هذا المشروع تقول إن هذا المشروع أعد ليتسق مع أحكام مواد معينة من الفصل السابع من الاتفاقية التجارية الدولية فقط ولكن التفسير في نفس القانون ليس موجودًا ، وأنا أعتقد أن النص الأصلي أفضل وأوسع . فلماذا نضيف عبارة " بشكل مباشر أو غير مباشر " ؟ ولم يعطونا أيضًا تفسيرًا لهذه العبارة والقصد منها ، وهذه العبارة لها معانٍ كثيرة فلا نعرف ماذا يقصد بعبارة " بشكل مباشر أو غير مباشر " ؟ وهل سيكون القانون أفضل لو أجري هذا التعديل ؟ نحن في هذه الحالة غير مقتنعين بهذا التفسير أصلاً ، ويجب أن تقدم اللجنة لنا تفسيرًا لهذا التعديل ؟ هل هو من أجل هذه الاتفاقية فقط ؟ ولماذا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الملاحظ أننا - في الفترة الأخيرة - عندما نناقش القانون في صورته الإجمالية ننتقل إلى مناقشة التفاصيل في المواد ، والمفترض أن يكون ذلك عندما ننتقل إلى مناقشة المواد مادة مادة ، فنحن الآن نناقش الموضوع بشكل
      عام . وجدت أن بعض الزملاء حمّل اللجنة مسئولية التعديل ، التعديل لم تجره اللجنة بل جاء من الحكومة واللجنة وافقت عليه ومن حق اللجنة أن توافق عليه ، نحن نناقش اللجنة في اقتناعها برأي الحكومة ولكن لا نناقشها في أسباب التعديل لأن التعديل جاء من الحكومة . مذكرة وزارة العدل والشئون الإسلامية المرفقة لم تبين لنا أسباب التعديل وإنما شرحت التعديلات ولكن لماذا عدلت ؟ هذا الأمر ليس واضحًا وأنا أعتقد أن عبارة " بشكل مباشر أو غير مباشر " تعد من التعديلات الطفيفة ولكنها تعديلات جوهرية ومهمة . أرى أن ننتقل إلى مناقشة المواد مادة مادة ، فإذا كنا غير مقتنعين بالتعديلات الواردة فيها نرجع إلى نص القانون الأصلي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المطلوب من الحكومة هو توضيح أسباب التعديل ؛ لأننا نرى أن رئيس اللجنة ومقررها مع التعديل والبعض الآخر غير مقتنعين بالتعديل ومن ضمنهم الأخت دلال الزايد التي وقعت على التقرير . أرجو التوضيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة إذا نظرنا إلى التعديلات الواردة فسنجدها ثلاثة : التعديل الأول هو تعديل لغوي في كلمة " أعمال " إلى كلمة " مهام " ، والتعديل الثاني هو عبارة " بشكل مباشر أو غير مباشر " ، والثالث : هو استبدال عبارة " لدى قيامه بمهام وظيفته " بعبارة " إخلالاً بواجبات وظيفته " ، وهي في نظري أهم جزء في التعديل لأن الرشوة حتى لو لم يكن فيها إخلال بأداء واجباته الوظيفية فإنها تستحق العقوبة وبالتالي فهذه إضافة على القانون . بالنسبة لعبارة " بشكل مباشر أو غير مباشر " فأعتقد أن رئيس اللجنة وضح هذه العبارة . بالنسبة لاستبدال كلمة " أعمال " بكلمة " مهام " فهو مجرد تعديل لغوي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أوضح النقطة التي أثارها الأخ مقرر اللجنة بالنسبة لعبارة " إخلالاً بواجبات وظيفته " ، ما الغرض من الرشوة ؟ ماذا يريد المرتشي من الموظف العام ؟ الأمور التي يريدها المرتشي من الموظف العام هي أداء عمل معين و الامتناع عن العمل والإخلال بواجباته الوظيفية التي من ضمنها الأمانة ، وددت أن أوضح هذه النقطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن أكون آخر من يتكلم في النقاش العام ، وأتمنى أن نصوت على المشروع من حيث المبدأ ، لأن كل النقاش صار منصبًا على التفصيلات في المواد ، فعندما نأتي لنقاش المواد يكون لكل حادث حديث . أفضل التصويت على المشروع من حيث المبدأ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، النقطة التي يتكلم عنها هذا التعديل هي جريمة الرشوة وهي جريمة كبيرة ، وقانون العقوبات الحالي صادر من حوالي 31 سنة ، والتعديل المقصود في هاتين المادتين أن تكون الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر ، لأن الرشوة معظمها يكون بشكل غير مباشر ، فهذا لسد أي ثغرة في المادة الأصلية التي لم توضح قضية المباشر وغير مباشر ، لأن ثغرات الرشاوى عادة ما تكون عن طريق غير
      مباشر ، أي عن طريق طرف ثالث لإنجاز عمل تريده تلك الجهة ، فهذا هو الأصل في التعديل الرئيسي ، لذا وددت أن أبين هذه النقطة ، وأعتقد أن هذا التعديل أحكم من الأصل في تضييق جريمة الرشاوى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلام الأخت رباب العريض صحيح ولكن لو رجعنا إلى المواد الأصلية ورجعنا إلى الهدف من هذا التغيير لوجدنا أن الهدف من المادتين 186 و188 عند أخذ الرشوة أو أي مزية سواء قبل العمل أو الامتناع عن العمل أو بعد العمل هو التفريق بين أنها تدخل في مهام عمله أو لا تدخل في مهام عمله ، هذا هو القصد من التمييز . في المادتين 186 و 188 استخدمت عبارة " في مهام عمله " بدلاً من عبارة " إخلالاً بواجبات وظيفته " لكي يبين أنها تدخل في مهام عمله ، وحتى نميزها ونفرقها عن المادة 189 استخدمت عبارة تفيد أنها لا تدخل في مهام عمله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نقطة أخيرة بالنسبة للإخلال أو أداء المهام فأعتقد أن العبارة في القانون تريد أن تجرّم حتى من يأخذ رشوة على أداء عمله وليس على الإخلال بعمله ، بمعنى لو أن موظفًا يقوم بمهمة وهي من مهام وظيفته وأعطيته هدية لإتمام هذه المهمة ، فهذا بحد ذاته محل إشكال وهذا ما لا تعالجه العبارة السابقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ ممدوح عبدالسلام رمضان المستشار القانوني بوزارة
      العدل والشئون الإسلامية .

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، من المعلوم أن من يرتكبون جرائم الرشوة وما يشابهها دائمًا ما يطورون أساليبهم بالتحايل على القانون القائم ومن ثم فإن التعديل لابد أنه يتدارك مسائل أصبح من الصعب إثباتها ومن هنا تضمن مشروع القانون المعروض عليكم مسائل جديدة لم تكن قائمة في القانون الموجود والمطبق حاليًا ، منها توسيع دائرة التجريم بإضافة عبارة "مباشر أو غير مباشر" ، وأيضًا ليس صحيحًا أن واجبات الوظيفة أوسع من الأمور التي يكلف بها الموظف بل العكس ، وأيضًا أضاف مشروع القانون القائم مسألة أخرى وهي الرشوة في مجال التجارة الدولية والاستثمار ، فالقانون القائم ليس أفضل من المشروع المعروض عليكم ، ومن هنا تطلب الحكومة تأييد هذا المشروع والأخذ به لأنه يتدارك مسائل كثيرة ليست قائمة في القانون المطبق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حذفت من الديباجة عبارة " وعلى القانون رقم 23 لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية " في حين أرفق بالمشروع الفقرة 5 من المادة 17 التي تتكلم عن مكافحة الفساد وتصب في هذا المعنى . بودي لو تشرح لنا اللجنة أو الحكومة ذلك ؛ لأن الحكومة نصت على هذه الاتفاقية ، ثم جاءت المادة الثانية أيضًا وفيها عبارة " يخدم في دولة أجنبية " ؟ أنا متأكدة من أن الحكومة عندما وضعت هذه العبارة في المادة الثانية كان ذلك بناءً على وجود هذا النص المحذوف في الديباجة . بودي لو تشرح لنا اللجنة لماذا حذف هذا النص ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوة في مجلس النواب لهم وجهة نظر في حذف هذه المادة واللجنة تدارست هذا الحذف ، لكن بما أن هذا المجلس الموقر لا يعتبر الديباجة جزءًا من القانون فلم نرد أن نختلف مع مجلس النواب في هذا الجانب ، خاصة أن مثل هذا الحدث لن يضير مشروع القانون بشيء . أردنا أن نتفق معهم استثمارًا للوقت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا بالعكس أتفق مع اللجنة في حذف هذه العبارة وأعتقد أنه يجب أن نضع لنا نوعًا من العرف في القوانين أو المشروعات الآتية بأن نحذف دائمًا ما يشار إلى الديباجة من مواد القوانين ، وهذا ما اتخذناه في الفصل التشريعي الأول بحيث لا نضع ذلك بشكل عام ، فقانون العقوبات شكل عام ولا نحتاج إلى أن نشير إلى قانون محدد سواء كان داخل البلد أو خارجه ، ونحن اتفقنا على ذلك فعلى الأقل يجب ألا نضيف إلى الديباجة أي إشارة إلى قوانين أخرى . فهل نتبع هذا الإرث في المستقبل أم لا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جاءت في المادة 186فقرة أولى من المادة الأولى عبارة " يعاقب بالسجن كل موظف عام " دون تحديد المدة . بينما في المواد التي تلتها تم تحديد مدة السجن ، فلماذا لم تحدد المدة عملاً بما جاء في المواد اللاحقة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى بالنسبة للنقطة التي تقدم بها الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية في المادة نفسها والتي نقصد بها توسيع دائرة التجريم ؛ تغيير عبارة " لدى قيامه بمهام وظيفته " بعبارة " إخلالاً بواجبات وظيفته " ليكون نص المادة 186 فقرة أولى كالتالي : "يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع أو وعدًا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته " لأن عبارة " إخلالاً بواجبات وظيفته " تأخذ المعنى الأعم
      والأوسع ، فالقصد من هذه النصوص أن تكون محاربة للفساد حتى لا يتنصل الموظف العام من مسئوليته . فهذه الإضافة تحقق الغاية المطلوبة وليس الاقتصار على مهام وظيفته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الرجاء أن تكون التعديلات مكتوبة . تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الحكومة عند إجابتها على الاستفسارات لم تكن واضحة وما قالته فقط هو إنها أفضل وأحسن . نحن نريد تفسيرًا قانونيًا واضحًا : لماذا أضيفت عبارة " بشكل مباشر أو غير مباشر " وعبارة " لدى قيامه بمهام وظيفته " ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة الوزير قدم تفسيرًا بخصوص عبارة " بشكل مباشر أو غير مباشر " بمثال ، ولكن مع الأسف الشديد وزارة العدل والشئون الإسلامية تتناقض مع ما تفضل به سعادة الوزير إذ تقول : " وإذا ثبت عدم علم الموظف بنية ذلك الشخص فإن القصد ينتفي " فكيف يكون بشكل غير مباشر في هذه الحالة ؟ ليس من الممكن أن يعاقب وأعتقد أن هذا ليس مثالاً ، لذلك نريد توضيحًا أكثر للتفسير الذي تفضل به سعادة الوزير أو رئيس اللجنة . ماذا يقصد " بشكل غير مباشر " ؟ فمثلاً لو أُعطي شخص رشوة عن طريق شخص آخر ولم تثبت هذه العلاقة ينتفي الموضوع ، إذن لم يصبح بشكل غير مباشر . فاليوم لا يوجد شخص يعطي آخر فهذه طريقة قديمة وإنما نحن في زمن الـ electronic transfer بحيث ندفع عن طريق الإنترنت أو الحوالات . فما نريد معرفته هو ما المقصود "بشكل مباشر أو غير مباشر" ، وإذا كانت هناك أمثلة واضحة فلتقدم لكي نقتنع نحن كمشرعين ومن ثم نوافق على تشريعها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو مناقشة صدر المادة الأولى قبل مناقشة المادة نفسها ؛ لأن تعديل الفقرة ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرة نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، لا نستطيع أن نوافق على استبدال النصوص إلا إذا وافقنا على المواد فيجب أن نأخذ المواد فقرة فقرة . فكيف نصوت على صدر المادة الذي به موافقة على استبدال النصوص دون مناقشة النصوص والموافقة عليها ؟ فلا يجوز التصويت على المقدمة دون أن نصوت على التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخت الدكتورة بهية الجشي بأن المادة كل لا يتجزأ ، فإذا صوتنا على المقدمة صوتنا على المادة . كلامي حول عبارة "بشكل مباشر أو غير مباشر" ، فعلاً كما قال أخي وزميلي جميل المتروك فإن ما جاء في المذكرة يختلف عن كلام سعادة وزير العدل والشئون الإسلامية . والذي أفهمه من عبارة " بشكل مباشر أو غير مباشر " أن المباشر هو أن الموظف طلب مباشرة من الراشي أن يعطيه إذا حقق له عملاً أو امتنع عن عمل أو أضر بالعمل ، أما غير المباشر فهو أن يكون بين الراشي والمرتشي وسيط وهو الذي سماه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرائش حيث قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : " لعن الله الراشي والمرتشي والرائش " . أما ما ذكرته الوزارة في تفسيرها ففعلاً إذا قام الموظف بعمل ثم جيء له بهدية عن طريق وسيط وقبلها دون أن يعلم أنها مقابل لعمله الذي قام به فهنا لا يتوفر القصد الجنائي ، لكن إذا علم أنها مقابل العمل الذي قام به فقد توفر القصد الجنائي ويجب عليه أن يرفض الهدية . فالقصد الجنائي من الصعب إثباته في هذه الحالة إذ نحن كما قال الأخ جميل المتروك في زمن الوسائل الكثيرة المتطورة جدًا كالإنترنت وغير ذلك ، هذه مسألة . المسألة الأخرى المادة  فقرة أولى  جاء في بدايتها " يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة " ، وكما ذكر الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية فإن عبارة " أو مكلف بخدمة " أوسع من مهام الوظيفة التي وردت في اختصاصات تصنيف وظيفته ، كأن يكلف رئيس قسم موظفًا بمهام أخرى غير المهام التي عليه إنجازها في وقت عمله ، ففي هذه الحالة هو مرتشٍ ؛ لأن الموظف العام إذا كلف خارج وقته الوظيفي بتقديم خدمة عامة وعلى أساس ذلك أخذ مقابلاً عنها فهو مرتشٍ . وجاء في آخر المادة " عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته " وفي بداية المادة جاءت العقوبة بشكل عام وفي آخر المادة جاءت محددة " لدى قيامه بمهام وظيفته " فهنا وقعت المادة في إشكالية . أرى تصحيح المادة في آخرها حتى يتفق مع ما جاء في بدايتها ، فقد لا يكون موظفًا عامًا ويكلف بمهمة عامة فإذا أخذ عنها رشوة يعتبر مرتشيًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه ليس هناك أحد من الإخوان لديه إشكال على عبارة " بشكل مباشر " فهي واضحة وصريحة ، بمعنى أن موظفًا طلب رشوة أو عرضت عليه رشوة ، لكن هل انعدمت وسائل أخرى بحيث لا تكون العملية بصورة غير مباشرة ؟ فالمادة احتاطت بعبارة " أو غير مباشر " ، فعلى سبيل المثال : موظف لديه ابن عم فعندما يعطيه هدية ويقبلها فإذا كان ابن العم يقصد الرشوة والموظف لا يقصد فهذه صورة غير مباشرة ، هذه حالة من الحالات . القانون أراد أن يضيق الدائرة على الراشي والمرتشي حتى ولو أراد أن يقفز أو يستفيد من أي ثغرة موجودة في نصوص القانون الموجود . فالوسائل لم تنعدم على من يفكر في خرق القوانين أو الدخول من ثغراتها ، فأي وسيلة أخرى غير الوسيلة المباشرة بالطلب والقبول إذا ثبتت للقاضي فهي طريقة غير مباشرة ، فالجدل الذي نحن فيه لن يفضي إلى نتيجة ، هذه الإضافة حتمًا ستفيد المشروع لأنها ستسد الطريق والباب على كل من له قصد إفساد الموظفين أو كل من له قصد الاستفادة من وظيفته بطريقة غير مشروعة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع رئيس اللجنة فيما قال . وبالنسبة للسؤال الذي طرحته الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص العقوبة دون تحديد مدة السجن في المادة (186فقرة أولى) في حين أن العقوبة حددت في المادة (188 فقرة أولى) بمدة لا تزيد على عشر سنوات ؛ فلم يجب عنه . وبالنسبة لعبارة " بشكل مباشر أو غير مباشر " فما تفضل به سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب ورئيس اللجنة أوضح الأمور بين قبول رشوة أو هدايا بشكل مباشر عن طريق طرف أول أو ثانٍ أو ثالث أو أداء الموظف العام خدمة لطرف القصد منها استغلال منصبه أو وظيفته ولا يكون هو المستفيد وإنما طرف آخر بحكم موقعه ، فهذه واحدة من إشكالات الرشاوى سواء ابن عم أو ابن خال أو صديق . فحسن النوايا أو سوئها المبيتة تكتشفها لجنة التحقيقات ، فالموظف العام عندما يقدم له شخص آتٍ من الحج سجادة صلاة فهذه هدية وليست رشوة لكن عندما يعطى ساعات ألماس فهذا شيء آخر ! أنا أتفق مع رئيس اللجنة فيما طرحه ، والنص واضح ولا يحتاج إلى هذا الجدل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ ممدوح عبدالسلام رمضان المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية .

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، عطفًا وشرحًا لكلام أصحاب السعادة الأعضاء ولجميع المذكرات المرفقة بمشروع القانون فيما يتعلق بالمباشر وغير المباشر ، فقد ذكرنا وذكر السادة الأعضاء أن موضوع " غير المباشر " يوسع دائرة التجريم ، فمثلاً : مقاول لجهة من الجهات المختصة لكي يأخذ رخصًا لبناء شيء معين فإذا طلب المختص منه مباشرة شيئًا مقابل ذلك فهذا مباشر ، أما غير المباشر فمثلاً أن يكون هذا المقاول تاجر للحديد والأسمنت ومواد البناء فيذهب له الموظف المختص لشراء مواد بناء يساومه في الثمن على قضاء المصلحة فهذا غير
      مباشر ، كذلك شخص له مصلحة عند موظف معين وله قريب يريد تعيينه فمن دون أن يقول له بذلك يحيله لشخص ما لتعيينه في جهة معينة فهذا غير مباشر ، إذن هي من دون أن تطلب صراحة أو التلميح صراحة أو توقيف العمل مقابل الرشوة ، فبالإمكان أن يقوم بالعمل بالالتواء عليه من ناحية أخرى بطريق غير مباشر . هذا فضلاً عن كلام السادة الأعضاء وتوضيحاتهم التي هي أفضل مما أتيت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا للأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية وهو يعلم بهذا القانون ، فالقانون يغطي جميع الجوانب التي ذكرها الزملاء دون نص مباشر أو غير مباشر . الخشية من عبارة " أو غير مباشر " أن ندخل في موضوع النوايا بمعنى أن أحدًا لديه معاملة في إحدى الوزارات ولعدم انتباه الموظف أو لإهماله لم ينجز هذه المهمة ، فقد يدخل في نوايا الشخص أن تعطيله لهذه المهمة هو بغرض طلب الرشوة ، فبالتالي أعتقد أن هذه العبارة فيها شبه دستورية ، وبالنسبة للمواضيع والقصص التي ذكرت فالقانون الحالي يغطيها كلها ومحاكم التمييز واضحة في ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوان بمن فيهم رئيس اللجنة عندما قدم التقرير وضرب مثالاً يتبين لنا أنه لم يقرأ التقرير ؛ لأنه يقول : "وإذا ثبت عدم علم الموظف بنية ذلك الشخص فإن القصد ينتفي" . والآن ما هي الرشوة غير المباشرة ؟ إذا لم تثبت الرشوة على الموظف فلا تصبح رشوة ، وإذا ثبتت علاقته وصلته بالموظف وثبتت الرشوة لقيامه بواجباته فهي رشوة وليست غير مباشرة . 90% من الرشاوى لا تؤخذ مباشرة ، فشخص يبني لآخر بيتًا ويقول له قم بهذا العمل فهذا غير مباشر وهي رشوة ولكن يجب أن تثبت عليه . فليس من الممكن أن يحاسب شخص لعدم علمه بهذه الرشوة ويحاكم ويقال له هذه رشوة غير مباشرة إذن هذه رشوة ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ جميل المتروك كلامك متناقض مع بعضه البعض . فأنت تقول إن المباشر وغير المباشر يعتبر رشوة ، وإن غير المباشر هو الأكثر ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      لا ، سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      عفوًا ، فقد أعدت هذا الكلام أكثر من مرة ...

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      يقول إنني لم أقرأ التقرير .

      العضو جميل المتروك :
      نعم أنت لم تقرأ التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس (مستأنفًا) :
      فلذلك من يُتهم بالرشوة وهو على غير علم بها لا يحاكم . ولذلك قال الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية إن عبارة "غير المباشر" تعني توسيع دائرة التجريم لمحاصرة هي الظاهرة الخطرة ، فهي موجودة في كل المجتمعات ؛ لأن الوسائل تطورت ، ولن يكون هناك اتهام إلا بعد تحقيق وبحث واستقصاء وصولاً للحقيقة ، وفي رأيي المختصر المفيد إن عبارة "غير مباشر" تقوّي القانون ولا تضعفه ...

      العضو جميل المتروك :
      سيدي الرئيس ، أرجو المسامحة ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      لكنك تكلمت أكثر من مرة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      خمس مرات .

      العضو جميل المتروك :
      تكلمت مرتين في المناقشة العامة وهذا من حقي بحسب اللائحة الداخلية . وهذه هي المرة الثانية في مناقشة هذه المادة ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      الكلام نفسه كررته أكثر من مرتين .

      العضو جميل المتروك :
      سيدي الرئيس ، كنت أتكلم وأنت قاطعتني وأبديتَ ملاحظاتك عن الكلام الذي كنت أتكلم فيه ، فهل تتوقعني ألا أستفسر سيدي الرئيس ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا عندما أتكلم عن موضوع المباشر وغير المباشر ففي رأيي أن المباشر وغير المباشر شيء واحد ، وسؤالي لماذا جاءوا بعبارة "غير مباشر" ؟ القانون الحالي الموجود واضح ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذا كان المباشر وغير المباشر شيء واحد ، فما هو اعتراضك ؟

      العضو جميل المتروك :
      ما أريد معرفته هو : ما الفائدة من ذكر عبارة " غير مباشر " ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لتوضيح هذا الأمر فالقاضي يحكم وفق النص القانوني ، والنص الأصلي يقول : " إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره " ، ولكن قد لا يطلب ولا يقبل وفي الوقت نفسه يحول في حسابه مبلغ ما من طرف ثالث فعبارة "مباشر أو غير مباشر" هي لكشف الثغرة الموجودة في هذا النص ، فهذه النصوص ليست موجودة عندنا فقط وإنما لدى دول كثيرة من أجل الحفاظ على المال العام لخدمة الجميع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال للأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية حول ما تفضلت به الأخت دلال الزايد - وأتفق معها فيه - من أنه تم تبديل عبارة " إخلالاً بواجبات وظيفته " الموجودة في الأصل بعبارة " لدى قيامه بمهام وظيفته " في هذه المادة ، في حين أن هناك نصوصًا أخرى لم يتم تعديلها وبقيت العبارة "إخلالاً بوظيفته" ، مثلاً المادة 190 وكذلك المادة 194 ، فلماذا غيرت العبارة في مواد وبقيت في مواد أخرى ؟ ألم يؤدِ ذلك إلى تغيير معنى المصطلح ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ ممدوح عبدالسلام رمضان المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية .

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، ردًا على مداخلة العضو جميل المتروك فيما يتعلق بعبارة "مباشر أو غير مباشر" فهو يقول إنها تنتهي إلى إثبات جريمة الرشوة ، وهذا صحيح ، ولكن كل المضار والاتهام والتجريم يدل على إثبات جريمة الرشوة . فعبارة "مباشر أو غير مباشر" تتعلق بالتجريم والاتهام ، فلو أعطاه هدية أو عطيّة عن طريق غير مباشر فهي من اختصاص المختصين في التجريم والاتهام والمحاكمة ، لكن في النهاية لكي يدان المتهم أو المجرم لابد أن يثبت أنه ارتكب جريمة الرشوة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، فالتفريق بين المباشر وغير المباشر بما لا يجيز مسألة تحقيق واتهام وإجراءات . وفيما يتعلق بمهام وظيفته فالمشروع - كما ذكرنا - قدم أصلاً على أساس أن اتفاقية التجارة الدولية المبرمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة أصبحت مدرجة وقانونًا قائمًا من قوانين المملكة ، ولابد أن تتسق قوانين المملكة - طالما وافقت على هذه الاتفاقية - مع الاتفاقية ، والمهام المكلف بها واردة في الاتفاقية وهي أوسع من واجبات الوظيفة ، وإذا كانت هناك مواد أخرى غير متناسقة مع هذه المواد فهذا موضوع يمكن تداركه فيما بعد ، ولكن المعروض هو مشروع قانون محدد به مواد محددة حتى تتسق مع الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية ، الأخ جميل المتروك يقول إن كلمة " مباشر " تعني غير مباشر أيضًا ، وبالتالي ليس هناك داعٍ إلى وضع عبارة " غير مباشر " ، وهو أيد ما ذكرته الأخت رباب العريض من أن عبارة " غير مباشر " فيها محاكمة للنوايا ، وأرجو أن تقدم توضيحًا لهذا الموضوع ، تفضل الأخ ممدوح عبدالسلام المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية .

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، محاكمة النوايا هي كلام سابق لإجراءات التحقيق ، فلا يمكن أن تكون هناك محاكمة للنوايا إطلاقًا ؛ لأن هناك جرائم قصدية وجرائم غير قصدية ، ولا يمكن أن نقول إن هناك محاكمة للنوايا إلا بعد أن يصدر الحكم وأن نرى الاتهام أو قائمة التجريم ، فليست هناك محاكمة للنوايا إطلاقًا . وقضية المباشر وغير المباشر هي أمور محسوسة ومعروفة وليست متعلقة بالنوايا على الإطلاق ، فأنا قد أأخذ هذا القلم مباشرة أو قد يناولني إياه شخص بطريق غير مباشر ، فهي أمور واقعية وموضوعية ومادية محسوسة ويتناولها التجريم والتحقيق ، وهناك فرصة (المتهم بري حتى تثبت إدانته) وهذه قواعد دستورية مقررة ، ولكن موضوع المباشر وغير المباشر لا يتعلق مباشرة بالدخول في النوايا على الإطلاق ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نص القانون على أن : " يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة " يقصد بالموظف العام مجموعة من الموظفين الذين يكلفون بخدمة عامة ، فالأمر محسوم في تحديد الموظف العام والمكلف بالخدمة العامة في نطاق قانون العقوبات بموجب المادتين 107 و 108 . فيما يتعلق بعبارة " طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر " أي لم يطلب الموظف أو المكلف بخدمة عامة هذه الرشوة من صاحب العلاقة بشكل مباشر وإنما عن طريق وسيط ، ولكن هذا لا يعني أن الجريمة تثبت بحقه ما لم يتوفر ركن أساسي من أركان الجريمة وهو القصد الجنائي ، فالقصد الجنائي يعني أنه ينبغي أن يكون قابلاً لأخذ هذه الرشوة سواء بشكل مباشر أو عن طريق وسيط ، فكل جريمة ينبغي أن يكون لها أركان وأهمها أن يتوافر القصد الجنائي ، فإذا أخذ شخص باسم أحد الموظفين رشوة دون علم هذا الموظف فإن جريمة الرشوة لا تتوفر لأنه ليس هناك قصد جنائي ، فليست كل وساطة تعتبر جريمة رشوة ، فينبغي أن يتوفر القصد الجنائي لدى الموظف أو المكلف بخدمة عامة ، وهذا موضوع تنتهي منه المحكمة من خلال توفر أركان الجريمة حتى تستطيع أن تقول إن هناك جريمة رشوة سواء كانت بطريق مباشر أو غير مباشر ، فأعتقد أن الموضوع ليس به أي لبس ، وموضوع المباشر وغير المباشر هو إضافة موجودة في الاتفاقيات الدولية حتى إنه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أشير إلى موضوع المباشر وغير المباشر ، وهذا توسيع لنطاق التجريم في موضوع الرشوة ، وهذا هو الهدف من التعديل ، وموضوع التوسيع وارد والاتفاقيات الدولية دائمًا تنص على " المباشر " و " غير المباشر " في مثل هذه المجالات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرا ، أعتقد أن كلام الأخوين المستشارين القانونيين واضح ، وكلام الأخ مقرر اللجنة واضح ، وإذا كانت هناك إضافة جديدة فسنستمر في النقاش ، وإلا فإننا سنقفل باب النقاش ونصوت على المادة ، فهل هناك ملاحظات جديدة ؟ تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي تتعلق بما تفضل بذكره الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية ، فيما يتعلق بالنقطة التي أثرناه المتعلقة بعبارة " إخلالاً بواجبات وظيفته " - وقد استفسرت عنها الأخت الدكتورة فوزية الصالح - فقد أجاب بأن هناك اختلافًا في هذه المسميات وقال إننا سنتدارك ذلك ، ونحن لا نطمح أن نسير وفق قوانين نرقع موادها ، فيجب أن يكون التعديل كاملاً وشاملاً ، وخصوصًا أن المواد المعدلة وهي 186و 188 و 189 و 190 تصب في السياق نفسه ، وهذه نقطة يجب أن ننتبه إليها . بالنسبة لتفسير كلمة " مباشر " وعبارة " غير مباشر " فقد أشار الأخ المستشار القانوني لوزارة العدل والشئون الإسلامية إلى أن ذلك يرجع إلى سلطه المحكمة ، وهذا ما توافر في النص الأصلي ، فلماذا أشارت الاتفاقيات بشكل صريح إلى موضوع المباشر وغير المباشر ؟ ولسنا المعنيين فقط بها بل كل الدول التي وضعت الاتفاقيات ، وهناك دول لم تشدد في قوانين العقوبات على مسألة ارتكاب الموظف العام لجريمة الرشوة ، لذلك تم النص عليها في الاتفاقية بهذا التوسع حتى تنتبه هذه الدول وتعدل تشريعاتها التي تفتقر إلى هذا النص ، وقانون العقوبات يوجد به هذا النص ومشار إليه بشكل يعطي صلاحيات أوسع للمحكمة بسلطتها التقديرية وسلطتها في التحقق من هذه الجريمة ومدى توافر الركن والقصد الجنائي ، وبالتالي نحن لسنا بحاجة إلى تعديل هذه المواد الثلاث اليوم وبعد فترة نقوم بتعديل المادة 190 حتى يكون النص متناسقًا في الحالات التي يكون فيها مخل بمهام عمله بشكل حصري والحالات التي يكون فيها مخل بواجباته بشكل عام ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرا سيدي الرئيس ، سبق لهذا المجلس أن ناقش مشروعًا بقانون واختلف على كلمتي " دفتر " و" سجل " وهناك بعض النصوص وردت فيها كلمة " دفتر " وعدلتها الحكومة وبعض النصوص لم يتم تعديلها ، وخرج قرار من مجلسكم هذا بتوحيد المصطلحات أينما وردت ، وأعتقد أن الأمر ينطبق على توحيد المصطلحات في هذا القانون طالما لم يأت اقتراح تعديل من الحكومة ، وأقترح توحيد المصطلحات أينما وردت في النصوص التي لم تعدلها الحكومة ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
       
      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :

      شكرًا سيدي الرئيس ، ذكرت في مداخلتي الأولى أن هناك إشكالية فيما ورد في آخر المادة وأنا مع الأخت دلال الزايد والأخت الدكتورة فوزية الصالح فيما أثارتاه ، فبداية المادة تقول : " يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة " وآخر المادة تقول : " وعدًا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته " ، وعليه أرى أن عبارة " لدى قيامه بمهام وظيفته " غير سوية ، والأفضل أن نقول : " للامتناع عن عمل هو من مهام وظيفة أو مكلف به " ، أي يمتنع عن عمل هو من مهام وظيفته أو مكلف به أو كلفته الحكومة بالقيام به ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ ممدوح عبدالسلام المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسرمية .

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بمداخلة الأخت دلال الزايد ، لماذا ذكر المشروع في المادة 190 عبارة " إخلالاً بواجبات وظيفته " بينما ذكر في المواد المتقدمة عليها " إخلالاً بمهام وظيفته " ؟ فالمواد المتقدمة تتكلم عن راشٍ ومرتشٍ داخل الدولة ، فمن المفترض أن أوسع دائرة الاتهام أكثر لأن الأمر وقع داخل الدولة وبالتالي يجب أن يعلم القاضي الفرق بين مهام الوظيفة وواجبات الوظيفة . أما المادة 190 فهي تتكلم عن الوطني الذي يعرض رشوة على موظف أجنبي ، فليس من مصلحتي أن أجعل الوطني يتحير في موضوع الاتهام وأقول : " بمهام وظيفته " ، فيجب أن
      أقول : " بواجبات وظيفته " ، فالمشروع وسع دائرة الاتهام داخل الدولة ، أما فيما يتعلق بالعطية أو الرشوة خارج الدولة فلابد أن يضبط النص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بعد هذا النقاش الطويل سنصوت على المادة الأولى فقرة فقرة . فهل يوافق المجلس على صدر المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

         الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر صدر هذه المادة . تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توجهنا هو رفض المادة باعتبار أن الإخوة الأعضاء لديهم تحفظ على موضوع المباشر وغير المباشر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ننتقل إلى المادة 186 فقرة أولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      المادة 186 فقرة أولى . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل هو في السطر الأخير من الفقرة وهو " لأداء عمل أو للامتناع عن عمل هو من مهام وظيفته أو مكلف به " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من حق الموظف العام أن يمتنع عن عمل هو خارج نطاق وظيفته إذا طلب منه ذلك ، فهو يستطيع أن يقول إنني لا أستطيع القيام بهذا العمل ؛ لأنه خارج مهام وظيفته ، فكيف ننص على ذلك في المادة ؟! هذا لا يجوز ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
       
      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :

      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لم أقصد ما قصدته الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فالموظف يعتبر مرتشيًا عندما يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل ، وهذا العمل إما أن يكون من اختصاصه أو هو مكلف به ، وعبارة " لدى قيامه بمهام وظيفته " حصرته في المهام فقط ، بينما بداية المادة ذكرت " أو مكلفًا به " ، وصياغتي تنسجم مع بداية المادة أيضًا ، فالعمل الذي سيقبل عنه الرشوة إما أن يكون من اختصاص وظيفته أو هو مكلف به ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع هو توسيع نطاق التجريم ، فالعبارة تقول " وعدًا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته " ، وقد يكون العمل الذي قام به وأخذ عليه رشوة من مهام الوظيفة ومع ذلك أخذ عليه رشوة ، فهذا يعتبر مرتشيًا في هذه الحالة حتى لو كان ذلك من مهام وظيفته ، وهذه هي دائرة توسيع التجريم في هذا المجال ، فلعله أخذ يماطل في القيام بأداء العمل وهو من واجبات وظيفته ولكنه لا يؤديه إلا إذا حصل على عطية فهذا يعتبر مرتشيًا مع أنه لم يقم بعمل يخالف واجبات وظيفته ، فهو لم يخالف موضوع أداء العمل ، ولم ينحرف في تطبيق القانون ، وإنما هو يمتنع عن تطبيق القانون ، ولا يقوم بما هو مكلف به إلا بعد أن يأخذ هذه العطية أو الرشوة ، فالتعديل هنا جاء لتوسيع نطاق التجريم في هذا المجال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس ، ماذا عن التعديل الذي طلبه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هدف المشرع لا يتحقق من هذا التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح بخصوص موضوع الإخلال بواجبات الوظيفة ، لماذا هو أعم وأشمل ؟ لأنه من الممكن ألا يكون داخلاً في نطاق الوظيفة ، وعلى سبيل المثال : طبيب مختص بالأشعة وأوهم آخرين بأن له سلطة في اللجنة الثلاثية فهذا ليس داخلاً في نطاق وظيفته ، وحتى لو اعتقد خطأ فالأمر يعتبر رشوة ، بالتالي مسألة الإخلال بواجبات الوظيفة هي الأوسع ، أما أداء مهام وظيفته فهو مقتصر على دائرة وظيفته ، بمعنى أنه إذا أخذ رشوة أو استخدم سلطاته في دائرة أخرى فإن ذلك لا يعتبر رشوة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن الأخ عبدالرحمن عبدالسلام قال قبل قليل ما يفيد بأن ما ورد هو كافٍ لأن الموظف ليس مرتبطًا بالوصف الوظيفي لوظيفته ، وقد يكلف بقضايا أخرى ، فلماذا النص على ذلك ؟ والأخ عبدالرحمن عبدالسلام خبير في قانون الخدمة المدنية ، وقد قال إنه قد يقوم بالمهام حسب التوصيف الوظيفي وقد يكلف بمهام وهذا يعتبر من مهماته أيضًا ، ومعنى ذلك أن النص الذي ورد من الحكومة يغطي التعديل الذي تفضل به . تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
       
      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :

      شكرًا سيدي الرئيس ، قد يكون الأخ المستشار القانوني للمجلس قد فهمني فهمًا خاطئًا ، فأنا لم أقل إن الذي يمتنع عن مهام وظيفته ويأخذ رشوة غير مجرم ، فهو مجرم ومن يمتنع عما كلف به خارج دائرة اختصاصه هو مجرم أيضًا ، وأنا معك - سيدي الرئيس - في أن الموظف إذا امتنع عن مهام وظيفته الواردة في الوصف الوظيفي وأخذ مقابلاً فهو مجرم ومن امتنع عن مهمة كلف بها وأخذ مقابلاً فهو مجرم أيضًا ، فأنا أوسع الدائرة ولا أضيقها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لتوضيح هذه النقطة فإنه تم التغيير من واجبات الوظيفة إلى مهام الوظيفة ، وواجبات الوظيفة هي الواجبات المحددة التي يقوم بها الموظف ، أما مهام الوظيفة فهي كأن يكون الشخص مشتركًا في لجان أخرى وهي قد تكون مسئولة عن أموال وقد يخل بعمله في هذه اللجان ، فعبارة " مهام وظيفته " أشمل لتغطية هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 186 فقرة أولى بتعديل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ؟

      (أغلبية غيرموافقة)

       الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل ؟

      (أغلبية موافقة)

       الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة 188 فقرة أولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      المادة 188 فقرة أولى . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طرحت سؤالاً ولم أحصل على إجابة عنه ، فنلاحظ أنه ذكر في هذه المادة التالي : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات " وفي المادة السابقة لم تحدد المادة ، لماذا ؟ سألت هذا السؤال مرتين ولم أحصل على إجابة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس ، أليست المادة متكاملة بحيث تغطي الفقرة الأولى موضوع السجن ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة 186 فهي تقول : " يعاقب بالسجن " والسجن معروف أنه من 3 سنوات إلى 15 سنة ، وإذن يستطيع القاضي هنا أن يحكم بعقوبة السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة . وفيما يتعلق بعبارة " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات " فهنا حددت سلطة القاضي بألا تزيد مدة السجن المحكوم بها على 10 سنوات ، وهذا هو الفرق ، وقضية تحديد العقوبات هي خيارات من قبل المشرع في هذا المجال ، والأمر قابل للزيادة أو النقصان أو التعديل في هذا الشأن ، فأحيانًا المشرع يقيد القاضي ضمن سقوف معينة لعقوبات معينة ، وأحيانًا يطلق سلطة تقديرية واسعة للقاضي في جريمة معينة ، وأعتقد أنه من الصعوبة الدخول في نقاش في موضوع التمييز بين المواد ، ولماذا ورد النص بهذا الشكل في جريمة معينة وفي جريمة أخرى يكون النص بذاك الشكل ؟ وعلى كلٍ الأمر معروض وإذا كانت هناك تعديلات فمن الممكن طرحها ، والأمر للمجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ ممدوح عبدالسلام المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية .

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا حدد المشروع في المادة محل المناقشة وهي المادة 188 الأمر وقال : " لا تقل عن عشر سنوات " ولم يقل ذلك في المادة السابقة وهي المادة 186 ؟ المادة 186 تتكلم عن الذي يطلب رشوة قبل القيام بالعمل ، وقد ترك الأمر مفتوحًا للقاضي ليحكم بالسجن كما يرى ، وأما المادة 188 فهي تتكلم عمن قام بأداء العمل وبعد ذلك طلب رشوة ، وهذا هو السبب في تحديد مدة السجن بألا تزيد على 10 سنوات ، بينما أطلق ذلك في المادة 186 والتي تتكلم عمن يطلب الرشوة قبل أداء العمل ، وفي المادة 188 قام بأداء العمل ثم لجأ إلى طلب الرشوة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 188 فقرة أولى كما وردت من الحكومة دون تعديل ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة 189 فقرة أولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      المادة 189 فقرة أولى . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في نهاية المادة " للامتناع عن عمل لا يدخل في مهام وظيفته ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ " ، أريد تفسيرًا لهذه العبارة ، ما المقصود بـ " اعتقده خطأ " ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا اعتقد خطأ أن هذا من مهام عمله - وهو ليس من مهام عمله - وطلب عنه رشوة وقبضها فحينئذ يعاقب على طلبه الرشوة وقبضها ، فالعقوبة هي على القبض وليس على الاعتقاد أن هذا من مهام عمله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الكلام الذي تفضل بذكره الأخ مقرر اللجنة به شيء من الصحة ولكنه ليس كاملاً ، فعبارة " أو اعتقده خطأ " ترجع الخطأ في إنساب العمل إلى من يقوم بالعمل ، فالموظف اعتقد خطأ أن العمل من اختصاصاته أو مهامه - كما ذكر الأخ مقرر اللجنة - وفي الحقيقة أن العمل ليس من اختصاصه وليس من مهامه ، فالنية متوفرة لأخذ الرشوة والنية هنا - كما يقول المحامون - هي نية إجرامية وعمدية ، فالخطأ ليس متعلقًا بأخذ الرشوة وإنما الخطأ كان متعلقًا بأن العمل يدخل في نطاق العمل أو في مهامه ، واتضح له بعد ذلك أنه لا يدخل في نطاق عمله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وصلتني مذكرة من الأخ عبدالرحمن جمشير وأنا أتفق معه ونص المذكرة كالآتي : " التعديلات الارتجالية التي أتى بها الأعضاء أثناء المناقشة سوف تضيع وقت المجلس دون فائدة ، والمادة 4 من اللائحة الداخلية تنظم العمل في هذا الشأن ، ولا يجوز النظر في التعديل الارتجالي مباشرة . معنى ذلك نحن مسئولون عن التشريع ، والمشروع بأكمله مطروح أمام اللجان وكان من المفترض أن تطرح هذه المناقشات داخل اللجنة بحيث يأتي إلينا المشروع مدروسًا ، وإذا كان هناك أي تعديل فيجب أن يدرس في هذا المجلس حتى لا نتخذ قرارًا بالتعديل نندم عليه فيما يعد " ، هذه مجرد ملاحظة وددت أن أبينها لكم . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 189 فقرة أولى كما وردت من الحكومة دون تعديل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، هل يوافق المجلس على المادة الأولى ككل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر المادة الأولى ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما ناقشنا الديباجة حذفنا النص الذي جاء من الحكومة بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، ولكن في هذه المادة نجد أنه مكلف بخدمة عامة بدولة أجنبية ، وبعد ذلك ذكرت عبارة " أو للاحتفاظ بعمل تجاري أو أية ميزة أخرى في نطاق مباشرة عمل تجاري دولي ... " ، أنا أعتقد أن هذه الفقرة أضيفت اتفاقًا مع ما جاء في الديباجة ، فكيف نحذف هذه الفقرة من الديباجة ونبقي على هذه الفقرة في هذه المادة ؟ كان هذا سؤالي منذ البداية ، أي لماذا حذفت هناك ولم تحذف هنا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الحذف في الديباجة لا يضر هذه المادة شيئًا ، وكون الاتفاقية حذفت من الديباجة لا ينقص هذه المادة أبدًا وليس هناك أي خلل في هذا القانون أو في الصياغة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سبق أن تمت الإجابة عن هذا السؤال بأن الديباجة ليست جزءًا من القانون وبالتالي ليست لها صلة بهذا التعديل . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فقط أريد أن أذكر المجلس الموقر بأن الإشارة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وردت في مجموعة من القوانين قدمت من الحكومة الموقرة ، وخصوصًا مجموعة من القوانين ذات العلاقة في الاقتصاد  والتجارة ، ولكن مجلس النواب الموقر حرص على حذف هذه الإشارة من جميع مشروعات القوانين التي قدمت من الحكومة ووافقه مجلس الشورى على ذلك فالموضوع ليس جديدًا ، وتم هذا الأمر في كل مشروعات القوانين التي أشارت إلى الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، كان سؤال الأخت الدكتورة بهية الجشي : هل حذف الفقرة التي تشير إلى اتفاقية التجارة الحرة من الديباجة يؤثر على هذه المادة ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      لا يؤثر سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      المادة الثالثة . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 98 لسنة 2006م . وأطلب من الأخت سميرة رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 2 / صفحة   109 )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة قدركم أن أقف أمامكم للمرة الثانية خلال أسبوع فأرجو أن تتحملوني . إن مشروع القانون المطروح عليكم الخاص بتوحيد ودمج الهيئة العامة للتقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ؛ يعد أحد القوانين الخاصة بتطوير مؤسسات الدولة نحو تسهيل الخدمات وتوفير المزيد من المزايا التقاعدية للمواطنين . وقد عقدت لجنة الخدمات خلال شهري مايو ويونيو الماضيين 4 اجتماعات لدراسة ومناقشة مشروع القانون المذكور مع كل الأطراف ذات العلاقة والاختصاص في موضوعه وهم : ممثلو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وممثلو الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، وجمعية الحكمة للمتقاعدين ، كما شارك بعض من أصحاب السعادة أعضاء مجلسكم الموقر في عدد من تلك الاجتماعات للتعرف المباشر على آراء جميع الأطراف . حيث تمكن أعضاء اللجنة خلال تلك الاجتماعات الطويلة والمناقشات المستفيضة من الاطلاع على مرئيات ووجهات نظر جميع الأطراف مما كان له عون كبير في إعداد التقرير المعروض أمامكم ، وتجدون في التقرير الذي بين أيديكم شرحًا حول تلك الاجتماعات ، كما يمكنكم الرجوع إلى محاضر اجتماعات لجنة الخدمات في الدور الأول للفصل التشريعي الثاني لمزيد من التفاصيل حول ما دار فيها . وكانت نتائج تلك الاجتماعات هي الإجماع على أهمية هذا القانون كونه يشكل نظامًا متكاملاً يحقق التطوير المطلوب في مسار هيئتي صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد لضابط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام من حيث تحسين كفاءة الأداء وتخفيض المصروفات الإدارية وزيادة الفرص الاستثمارية ورفع كفاءة الأداء الرقابي ليصب كل ذلك في صالح المواطنين عمومًا ، وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون وعلى التعديلات التي أدخلتها اللجنة في المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت دائمًا أطالب بأن تسبق القوانين الدراسات التي تأتي بحلول المشاكل ثم يأتي القانون دائمًا وله الشرعية ونحن أمام دراسة تظهر لنا مشكلة كبيرة ، وهي أن الاحتياطيات في هذه الصناديق سوف تنفد خلال عقدين ، وإن العجز الاكتواري يقدر بـ1800 مليون أي بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي . سيدي الرئيس ، إن ما هو موجود أمامنا هو مقتصر للدراسة ، لذلك أطالب بأن تشرح هذه الدراسة من قبل الهيئة العامة لصندوق التقاعد وأن نصل بالقانون الذي أمامنا إلى تبني حل للمشكلة وليس العمل على تأجيل الحل . إن الحلول لهذه المشكلة صعبة وتستدعي تدخل السلطة التشريعية ، وما هو أمامنا من دمج الصناديق وحسب الدراسة لن يوفر أكثر من 500 - 700 ألف دينار على تلبية عجز يبلغ حوالي 1800 مليون دينار ، لذلك فإنني أدعو الهيئة العامة لصندوق التقاعد أن تشرح الدراسة التي قامت بها مؤسسة المهنا مع إرسال نسخة كاملة من الدراسة وذلك لاطلاع المجلس وحفظها في أرشيف المجلسين كما هو متبع في كثير من الدول ، لذلك أرى أن من حق هذا المجلس أن يطلع على تفاصيل الدراسة قبل أن يدخل في مواد القانون ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بين أيدينا أرقام وجداول أعدها الخبير الاكتواري توضح وضع الهيئتين حتى عام 2032م وهو عام العجز المالي الكامل للهيئتين ، ونحن في صورة دمج الهيئات الثلاث نعلم مسبقًا بوضعها ، ونضع لها التشريع الذي يساعد إما في حلحلت وضعها أو دراسة دمجها . إن الصورة التي أعطاها التقرير والجدول في الصفحة 221 صورة غير مريحة وربما متشائمة ، والسؤال : مادمنا مسبقًا نعلم بما سيكون فلماذا التشديد لضم الهيئات ؟ فأعتقد أن الحكومة يجب أن تضمن استمرارية التدفق المالي ، وتلتزم بحصة أو دعم سنوي للصندوق المزمع دمجه - ولا أعني بذلك مساهمة الحكومة بـ 21% - وإلا فسوف نقوم بتشريع لأمر سوف لن يتواءم مع ما سيحدث في المستقبل ، وبالإضافة إلى مقترح الدعم المالي فإننا نرى ضرورة الأخذ بمقترحات كل هيئة من خطوات الإصلاح الواردة في الصفحات من  222 إلى 228 ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في اعتقادي أن هذا القانون من أهم القوانين التي ستناقشها السلطة التشريعية في هذا الدور . أعتقد أن الإضافة التي قدمها الإخوان في مجلس النواب هامة جدًا ، وأتمنى على الإخوان أعضاء المجلس أن يساندوا هذا المشروع وخاصة بإضافة فقرة في المادة الثانية التي نصت على : " أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها " ، فلابد من توحيد المزايا ، وخاصة أن العاملين في القطاع الخاص يشعروا بغبن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعديل حول الفقرة التي تم دمجها من قبل اللجنة في البند ج من المادة الثامنة . أولاً ، بالنسبة لهذه الفقرة فقد تمت إضافتها من قبل مجلس النواب في هذه المادة وتم تعديلها ودمجها من قبل لجنة الخدمات في مجلس الشورى في البند ج من المادة الثامنة ، وأرى توحيد المزايا لكل من قانون التقاعد المدني رقم 13 لسنة 1975م وقانون التقاعد العسكري رقم 11 لسنة 1976م وقانون التأمين الاجتماعي رقم 24 لسنة 1976م خلال السنتين الأوليين على إنشاء الهيئة ، حيث إن دراسة هذه القوانين وانتقاء أفضلها بالدراسة المقارنة يستوجب فترة أطول من مدة السنتين ، حيث إنه لابد من إجراء الدراسات الاكتوارية لكل تشريع على حدة ، ومعرفة المركز المالي لكل صندوق من صناديق التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية وما عليها من التزامات نحو المؤمن عليهم موظفينا وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، علاوة على إعداد البيانات الإحصائية لكل هيئة على حدة حتى يتيسر للخبرة الاكتوارية البت في عملية توحيد المزايا وفق أفضلها . أرى - سيدي الرئيس - إن مدة سنتين ليست كافية وأقترح مدها إلى 3 سنوات لتنفيذ ذلك بحيث تقرأ المادة كالتالي : " على أن تعمل الهيئة خلال السنوات الثلاث الأولى على توحيد المزايا لجميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها " ، كذلك أرى أن تنقل هذه الفقرة إلى المادة السادسة المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة لتكون الفقرة رقم 8 مضافة إلى المادة السادسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تأجيل النقاش في هذه المادة إلى أن نصل إلى المادة الثامنة ؛ لأن البند ج انتقل إلى المادة الثامنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أقول للمجلس الكريم حتى لا يأخذ فكرة خاطئة عني ، أنا لست ضد الفكرة من حيث مبدئها بل أنا أؤيدها ولكن أين مكانها من المشروع ؟ أعتقد أن توصية اللجنة بدمج الفقرة المضافة من قبل مجلس النواب بعد تعديلها من قبل اللجنة الموقرة والتي تنص على " أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها " في البند ج من المادة الثامنة ؛ فيها وجهة نظر ، وذلك لأن العمل على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين أو العاملين في القطاعات المختلفة من المهام والصلاحيات ، ومهام وصلاحية الهيئة ممثلة في مجلس إدارتها ، ففي الحقيقة أن مكان تلك العبارة ليس المادة الثامنة لأن المادة الثامنة تتحدث عن رفع تقارير الهيئة إلى وزير المالية وعلاقات الوزير بالهيئة ، والعبارة متعلقة بمهام وصلاحيات فمن الأولى والأجدر أن يكون محلها المادة المخصصة بذلك ألا وهي المادة السادسة المختصة بتحديد صلاحيات ومهمات مجلس إدارة الهيئة وهو ما حصل بالفعل ، حيث إن البند 4 من المادة السادسة والمعدل من قبل مجلس النواب الموقر ووافقت عليه اللجنة الموقرة - كما سترونه عند طرح ومناقشة بنود المادة السادسة - توجد في نهايته العبارة التالية : " بما في ذلك مشاريع قوانين توحيد المزايا بين هذه القطاعات وفق أفضلها ... " . أرى أنه لا داعي إلى إضافة هذه العبارة المعنية في نهاية المادة الثانية كما أقر ذلك مجلس النواب ، ولا داعي أيضًا إلى دمجها مع البند ج من المادة الثامنة ، كما أرى الإبقاء على نص المادة الثانية كما جاء من الحكومة
      الموقرة ؛ لأن البند 4 من المادة السادسة يفي بذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أصر على تعديل الإخوان في مجلس النواب ، وددت أن أبين للزملاء أعضاء المجلس أننا لا نتكلم عن الفترة التي كانت هناك بها أزمات اقتصادية ومالية تعصف البلد بل نحن نتكلم عن المدخول اليومي للبلد الذي يقدر بـ 30 مليون دولار فبالتالي يمكن تسديد العجز ، وكذلك ذكر جلالة الملك ما مفاده أنه إذا كان هناك أي عجز في الصندوق فسوف نعطي هبة إلى هذا الصندوق من أجل تسديد هذا العجز ، فلن نكون حكوميين أكثر من الحكومة ، الحكومة الموقرة قلبها على أبناء هذا البلد وتحاول توحيد المزايا بين الهيئتين ، هذا من جانب . الجانب الآخر هو مطلب الحركة العمالية منذ السبعينيات إلى الثمانينيات بتوحيد المزايا ، معنى ذلك القطاع الخاص وأصحاب العمل يعرفون جيدًا أنهم لا يستطيعون التحمل أكثر مما يتحملونه الآن ، فكيف نرفع الإنتاجية ؟ لابد أن العامل يحس أنه في نهاية عمله يستحق تقاعدًا كريمًا لا أن نرميه في الشارع ، فبالتالي أرجو من الإخوان التمسك بهذا الموقف والتمسك بالإضافة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نأتي إلى الفقرة 4 من المادة السادسة نجد أنها تتحدث عن صلاحيات مجلس الإدارة في دراسة مشروعات القوانين بما في ذلك مشاريع قوانين توحيد المزايا . أما بالنسبة للفقرة ج فقد اعتمدنا ما جاء في المادة الأولى من قبل مجلس النواب لأنها تتسق مع ما جاء في تعديل مجلس النواب أيضًا في المادة الثامنة عندما أضاف عبارة " في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون " ، فوجدنا أن الفقرة التي أضيفت تتسق مع هذه الفقرة فدمجناها ، وهذه الفقرة في هذه المادة تتحدث عن العمل على توحيد المزايا وليس دراسة مشروعات القوانين فهناك فرق ، والمادة السادسة تتحدث عن دراسة مشروعات القوانين بما في ذلك مشروعات قوانين توحيد المزايا ، أما هنا فالمادة تتحدث عن أنه خلال السنتين الأوليين يتم العمل على توحيد المزايا وفي جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص ، ووجدنا أن توحيد المزايا يتفق مع عبارة " وفي جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص " ، فهناك فرق بين الفقرتين ، ولذلك اللجنة مصرة على قرارها لكن المجلس هو سيد قراره ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن اللجنة اتفقت مع مجلس النواب بإضافة هذه الفقرة إلى متن القانون ، واختلفت في موضع الفقرة من أجل اتساق النص ، وقبل موضوع اتساق النص أعتقد أن الموضوع تقديري بدليل أن مجلس النواب قدر أن وجود هذه الفقرة في هذه المادة أفضل من غيرها ، ومادمنا متفقين على المضمون نفسه واللجنة أيضًا مقتنعة بهذا المضمون وتؤكده فأعتقد أنه لا داعي إلى أن نختلف مع مجلس النواب من أجل تغيير موضع هذه الفقرة ، وأقترح أن نوافق على المادة كما جاءت من مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى الأخ محمد هادي الحلواجي في أنه لا داعي إلى أن نختلف مع مجلس النواب من أجل هذه الفقرة مادام هناك اتفاق بين اللجنة ومجلس النواب على مشروع القانون ، فالمادة الثانية والفقرة ج من المادة الثامنة لا تغيران المضمون وبالتالي لا داعي إلى أن يرجع المشروع إلى مجلس النواب لمجرد هذه المادة أو الفقرة ج ومن ثم يأخذ وقتًا طويلاً إلى أن يصدر ، فالقانون مهم - مثلما تفضل الإخوة الأعضاء - وهناك مزايا للعمال في توحيد المزايا ، ومن أجل الإسراع في إنجاز هذا المشروع أرى الإبقاء على المادة كما جاءت من مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
       
      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة الثانية تتكلم عن تكوين الهيئة الجديدة ، فلذلك إضافة عبارة " على أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين .. " ليست في مكانها فيما يتعلق بالتكوين وإنما تدخل في موضوع الصلاحيات ، لهذا السبب ارتأت اللجنة نقلها من هذه المادة المتعلقة بالتكوين إلى مادة أخرى تتعلق بالمهام والاختصاصات . فيما يتعلق بالمادة الثامنة ففي الحقيقة هي أنسب مكانًا لإضافة هذه الفقرة وذلك لأن المادة الثامنة تنص في البند ب على التالي : " يرفع مجلس إدارة الهيئة إلى وزير المالية جميع التوصيات المتعلقة بتعديل المزايا ... " ، فانسجامًا مع هذه الفقرة حددت الفقرة ج سقفًا زمنيًا لهذا الموضوع ، فالانسجام قائم بين فقرات المادة الثامنة وهذه الإضافة التي نقلت من المادة الثانية المتعلقة بالتكوين إلى هذا الموضوع ، فالفقرة ب أشارت إلى التوصيات التي يرفعها مجلس الإدارة بشأن تعديل المزايا ، وهذه الإضافة تحدد سقفًا زمنيًا لهذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أوضح مرة ثانية أنني لست ضد الفكرة وأرجو أن تفهموا هذا الشيء . اتفق معي الأخ المستشار القانوني للمجلس في أن موقع هذه الإضافة ليس في المادة الثانية وإنما يجب أن يكون في المادة التي تتكلم عن الاختصاصات والمهام ، فأي مادة تتكلم عن الاختصاصات ؟ هي المادة السادسة ، بمعني أن ننقل هذه الفقرة المضافة حتى ولو في بند وحيد إلى المادة السادسة ، هذا ما أردت توضيحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
       
      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 122 من التقرير ذكر في البند الثاني من رأي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التالي : " ترى الهيئة أن هذا النظام يعتبر نظامًا متكاملاً سيتم من خلاله تحقيق الأهداف التالية : وضع هيئتي التقاعد والتأمينات في المسار الصحيح لتحقيق دمج الهيئتين وتقريب المزايا وتوحيد أنظمة التأمين الاجتماعي بالمملكة " . أعتقد أن توحيد المزايا جزء من التكوين فوجوده في المادة الثانية صحيح ، ويجب ألا نختلف مع مجلس النواب فيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الإخوة الأعزاء بعد النقاش المستفيض هناك ثلاثة اقتراحات ، الاقتراح الأول هو الموافقة على ما ورد من مجلس النواب وأن تبقى الإضافة في المادة الثانية ، والاقتراح الآخر أورده الأخ السيد حبيب مكي وهو أن مكان الإضافة الطبيعي هو المادة السادسة ، أما الاقتراح الأخير فهو ما اقترحته اللجنة بأن تكون الإضافة في المادة الثامنة . فالاقتراح الأبعد عما اقترحته اللجنة هو الإبقاء على المادة كما وردت من مجلس النواب . ويبدو أن هناك اختلافًا حول الاقتراح الأبعد ، فهل الاقتراح الأبعد هو عن الأصل أم عن تعديل اللجنة . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأبعد عن الأصل الذي ورد في مشروع القانون ، فإضافة مجلس النواب هي الأبعد عن هذا النص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب  . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة الثالثة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
        إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
        المادة الرابعة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
        شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو إضافة عبارة " ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة  المناسبة " بعد عبارة " يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضوًا "  لتقرأ المادة : " يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضوًا ممن  تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة المناسبة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ صادق الشهابي ؟

      (أغلبية غير موافقة)

       
      الرئيـــــــــــــــس :

        هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

        
      الرئيـــــــــــــــس :
        إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت  مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
        المادة الخامسة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

        
      الرئيـــــــــــــــس :

        إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت  مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة السادسة . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
        شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو مناقشة المادة بندًا بندًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، سنناقش المادة بندًا بندًا . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      البند 1 : " إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، وتخضع في رقابتها إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية " . 

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

       
      الرئيـــــــــــــــس :

        هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

        
      الرئيـــــــــــــــس :

      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      البند 2 . توصي اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب والموافقة على النص الوارد من الحكومة ؛ وذلك لأن ميزانيات الهيئات العامة لا تحال إلى المجلسين بشكل منفرد .

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ عبداللطيف الزياني المدير  العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة لصندوق التقاعد .

      المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة لصندوق التقاعد :          
      شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة ، الهيئة ليس لديها اعتراض على الرأي الوارد من الحكومة لأن ما لدينا مختلف عن الحكومة ، أي أننا نتفق مع ما جاء من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
        شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما أتى من اللجنة من اقتراح بعدم الموافقة  على تعديل البند 2 صحيح لأنه يتعارض مع المادة الأولى من نفس المشروع والتي  تمنح الاستقلالية المالية للهيئة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل يوافق المجلس على البند 2 كما جاء من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

        الرئيـــــــــــــــس :
        إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
        البند 3 . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند كما ورد من الحكومة .  

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل يوافق المجلس على البند 3 ؟

      (أغلبية موافقة)

                                                          

       الرئيـــــــــــــــس :
        إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      البند 4 . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند بالتعديل الوارد في التقرير وهو " دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام المعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، والعاملين في القطاع الأهلي ، بما في ذلك مشاريع قوانين توحيد المزايا بين هذه القطاعات وفق أفضلها ، وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
      العضو عبدالرحمن الغتم :
       شكرًا سيدي الرئيس ، هل المطروح هو الموافقة على البند كما جاء من الحكومة أم بتعديل مجلس النواب ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المطروح هو توصية اللجنة وهي الموافقة على البند بتعديل مجلس النواب . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

        
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتوصية اللجنة بالموافقة على تعديل مجلس النواب ؟

      (أغلبية موافقة)

        
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتوصية اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      البند 5 . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى إضافة فقرة في نهاية هذا البند وهي : " دون التقيد بقانون الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2006 وتعديلاته " لأن هذه الفقرة جاءت في العديد من الهيئات دون التقيد باستقلالية الهيئة وهي السلطة العليا التي تتولى تصريف أمورها وشئونها ووضع السياسة العامة لها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الفقرة تقول : " إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالهيئة " بمعنى الأنظمة الخاصة بالهيئة ، فليس من الضروري القول " دون التقيد " كما جاء في تعديل الأخ صادق الشهابي ، فمادمنا قلنا " الخاصة بالهيئة " أي أن هناك قوانين وأنظمة خاصة بها فالتعديل هو مجرد إضافة وتكرار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على البند 5 بتعديل الأخ صادق الشهابي ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      البند 6 . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      البند 7 . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      البند 8 . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة البند (8) مع تعديله على النحو التالي : إضافة كلمة " آخر " بعد عبارة " داخلي و " مع استبدال كلمة " يقومان " بكلمة " يقوم " . فيصبح النص " 8- تعيين مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي يقومان بتدقيق حسابات الهيئة ومركزها المالي على ألا يجدد للأخير أكثر من دورة واحدة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل ما تفضلت به اللجنة هو إضافة هذا البند المستحدث من مجلس النواب ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (سائلاً) :
      شكرًا ، هل تطلب من اللجنة شرح تعديلها ؟ تفضل .

      العضو عبدالرحمن الغتم (مجيبًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نريد من الأخت مقررة اللجنة بيان أن هذا البند تم إضافته من مجلس النواب ، فهل اللجنة موافقة عليه أم لا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة موافقة على نص مجلس النواب ، وما قامت به فقط هو إعادة صياغة الكلمات ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند المضاف من مجلس النواب مع تعديله من قبل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند المضاف من مجلس النواب مع تعديله صياغيًا من اللجنة . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار حول الفقرة الأخيرة " ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير " التي جاءت من مجلس النواب في البند 7 ، فهل اللجنة أضافتها إلى البند 8 المستحدث ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه فقرة جديدة موجودة في أصل مشروع القانون في المادة السادسة وليست مضافة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة السادسة ككل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة السابعة . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة 8 . - الموافقة على البند (أ) دون تعديل . - الموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل الفقرة (ب) ، مع إضافة عبارة " والقرارات بما فيها تلك " بعد كلمة " التوصيات " ، وحذف عبارة " وعلى وزير المالية أن يرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء لإقرارها " ، وذلك لما يتمتع به مجلس الإدارة من استقلال ، ويتم العرض على مجلس الوزراء وفق الأحكام التالية إذا حصل خلاف بين الوزير ومجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه في أمر الخلاف . – الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (ج) ، مع إضافة عبارة " أو توحيد المزايا" بعد كلمة " التقاعد " ، مع الأخذ في الاعتبار حذف الجزء الآخر من توصية اللجنة في هذا البند ، والمتعلق بإضافة العبارة الواردة في المادة الثانية ، لأنه تم التصويت بالموافقة على تعديل مجلس النواب بشأنها مع إبقائها في المادة الثانية ، بمعنى أنه يستبعد هذا الجزء فقط من توصية اللجنة في هذا البند ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا , سنناقش هذه المادة بندًا بندًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      البند أ . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ عبداللطيف الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة لصندوق التقاعد .

      المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للإضافة التي أضافها الإخوة في مجلس النواب " وفي جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون " ، طبعًا زيادة المزايا التقاعدية أو نقصها بقانون هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإن زيادة الاشتراكات أو نقصها تكون في القانون الموحد الذي سيسن لهيئة الضمان الاجتماعي ، فمحلها ليس في قانون إنشاء هيئة الضمان الاجتماعي ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على البند أ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      البند ب . توصي اللجنة بـالموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل الفقرة (ب) ، مع إضافة عبارة " والقرارات بما فيها تلك " بعد كلمة " التوصيات " ، وحذف عبارة " وعلى وزير المالية أن يرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء لإقرارها " ، وذلك لما يتمتع به مجلس الإدارة من استقلال ، ويتم العرض على مجلس الوزراء وفق الأحكام التالية إذا حصل خلاف بين الوزير ومجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه في أمر الخلاف .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      البند ج . توصي اللجنة الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (ج) ، مع إضافة عبارة " أو توحيد المزايا" بعد كلمة " التقاعد " ، مع الأخذ في الاعتبار حذف الجزء الآخر من توصية اللجنة في هذا البند ، والمتعلق بإضافة العبارة الواردة في المادة الثانية ، لأنه تم التصويت بالموافقة على تعديل مجلس النواب بشأنها مع إبقائها في المادة الثانية ، بمعنى أنه يستبعد هذا الجزء فقط من توصية اللجنة في هذا البند . أي أن البند ج بالإمكان تقسيمه إلى جزئين ، الجزء الأول تم التصويت بالموافقة عليه مع إبقائه في المادة الثانية ، أما الجزء الثاني والمطروح للتصويت هو النص التالي : " ج – في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد أو توحيد المزايا إلا بقانون " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أنه حتى لو حذفنا الجزء الذي تم التصويت بالموافقة عليه وإبقائه في المادة الثانية ، فسيبقى هنا التوصية بالموافقة على البند ج الذي أضافه مجلس النواب ، مع إضافة عبارة " أو توحيد المزايا " بعد كلمة " التقاعد " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع الآن غير واضح ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      الموضوع واضح ، في البند (ج) هنا يوجد جزء ملغي من توصية اللجنة  لأنكم وافقتم على أن يبقى في المادة الثانية . وسيبقى الجزء المضاف من قبل الإخوة في مجلس النواب والذي ينص على أنه " في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون " مع الأخذ في الاعتبار إضافة اللجنة عبارة " أو توحيد المزايا " بعد كلمة " التقاعد " . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على البند ج المضاف من مجلس النواب مع تعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند المضاف من مجلس النواب مع تعديل اللجنة . والآن هل يوافق المجلس على المادة الثانية ككل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . ونتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة التاسعة . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة العاشرة . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة الحادية عشرة . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟ 

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

      وزيـــر العمـــــل :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء المجلس أشكركم كثيرًا على إقرار هذا المشروع ؛ إذ ستكون له آثار إيجابية كبيرة على الوضع المالي للهيئتين وعلى شبكة الضمان الاجتماعي في البحرين ، وسيصحح وضعًا غير صحيح في السابق وهو وجود هيئتين مستقلتين للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد ، وسيمكن الهيئة الجديدة أو المؤسسة الجديدة من أن تستثمر أموال المتقاعدين على أحسن وجه ، وسيكون هناك تمثيل عادل لكل من له حق في الهيئتين سواء كان من الحكومة أو القطاع الخاص أو المتقاعدين في مجلس الإدارة . أحببت تصحيح معلومة وردت على لسان الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة من أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سينفد احتياطها في عام 2031م ، فقد عينّا خبيرًا اكتواريًا جديدًا بدلاً من الخبير الاكتواري الذي صار له 30 سنة يدرس أوضاع الهيئة ، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا من زيادة الرسوم وزيادة ممتلكات الهيئة وإرجاع ممتلكاتها سيمدد في عمر الاحتياطي حتى لو ظلت الأمور كما هي إلى ما بعد خمسين عامًا من الآن – الله يبقينا معاكم – لكن الأمل هو توحيد الهيئتين ، وتنشيط الاستثمار في الهيئتين الموحدتين سيمدد عمرهما واحتياطيهما إلى أمد أبعد من ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بدورنا نشكر الحكومة الموقرة وسعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل على جهوده الخيرة والبارزة في كل المواضيع المناطة بوزارة العمل وخاصة فيما يتعلق بموضوع التأمينات الاجتماعية ، وما هذا القانون إلا تتويج لهذه الجهود ، فبالأصالة عن نفسي ونيابة عن الإخوة في المجلس نشكر لكم هذه الجهود الطيبة . تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد علقت على ما أمامي من معلومات واردة في التقرير وهي معلومات ليست كاملة ، وكان بودي أن نرى هذه المعلومات المتعلقة بالوضع الاكتواري بصورة أفضل . أشكر سعادة وزير العمل وإن كنت أرى أن من حق المجلس أن يطلع بصورة واضحة على الوضع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن جمشير والسيد حبيب مكي ومحمد الحلواجي وألس سمعان وخالد الشريف . وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير الذي أمامكم هو تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي على البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين ، وأطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

       الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق  3   / صفحة   145  )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرا سيدي الرئيس ، هذا التقرير محال إلى اللجنة من قبل معالي رئيس المجلس ، واللجنة درست هذا التقرير في أربعة اجتماعات ودعت إلى المشاركة في اجتماعاتها ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة المالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، وكما شارك في الاجتماعات الأخت ألس سمعان والأخ السيد حبيب  مكي ، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أكدت سلامة المقترح من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وبعد الاطلاع على تقرير مجلس النواب والمذكرة التفسيرية أكدت جميع الجهات التي شاركت في الاجتماعات أهمية هذا المقترح والحاجة الماسة إلى مثل هذا الاقتراح . ويمكن تلخيص رأي اللجنة في التالي : التوصية بالموافقة على الاقتراح بقانون لأنه يستهدف تطبيق نظام الرعاية الصحية لغير البحرينيين وتحقيق المشاركة الجماعية ، والقطاع الخاص يساهم في هذا المشروع فرجال الأعمال يتكفلون بأعباء الضمان والتأمين الصحي للعاملين في مؤسساتهم . إن هذا الاقتراح بقانون سيحرك وينشط قطاع الضمان والتأمين الصحي وهذا سيخلق فرص عمل كثيرة للمواطنين . وهذا الاقتراح سيساهم في تقليل الكلفة التي تتحملها الآن وزارة الصحة وتنفقها على الخدمات الصحية ، وستكون هناك وفورات مالية كبيرة سيستفاد منها في تحسين الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين ، وهذه نقطة مهمة وأساسية في الموضوع . وتوصية اللجنة هي الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في المملكة ، وهذا اقتراح بقانون وليست هناك حاجة إلى مناقشة ودراسة مواده ، والمطلوب هو فقط تحديد ما إذا كانت هناك حاجة ومبرر لهذا الاقتراح وجواز النظر فيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على الجهد الذي بذلوه في سبيل إعداد التقرير الخاص بالاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في المملكة والمطروح أمامنا . إن المزايا التي سيحققها هذا النظام أوضحناها نحن مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية وتتلخص في التالي : أولاً : استعادة جانب من تكلفة الخدمات الصحية المقدمة لغير البحرينيين . ثانيًا : تحقيق مبدأ المشاركة الجماعية في تحمل أعباء تكلفة الخدمات الصحية عن طريق إشراك القطاع الخاص في المساهمة بهذه الأعباء . ثالثًا : تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الخدمات الصحية . رابعًا : تشجيع رجال الأعمال على ترشيد استقدام العمالة الوافدة وبالتالي توفير فرص للعمالة الوطنية . خامسًا : إفساح المجال للمنافسة بين مقدمي الخدمات الصحية لتقديم خدمات أفضل للمشاركين ، وكذلك خلق منافسة بين شركات التأمين الصحي لتقديم أفضل الأسعار . معالي الرئيس ، لا يخفى على الجميع أن عدد الوافدين على البلاد في ازدياد مضطرد وقد فاقت نسبة المقيمين منهم في البلاد 40 % من مجموع عدد السكان البحرينيين ، وأصبح توفير خدمات صحية لهم جميعًا يثقل كاهل الحكومة ، كما أنه يسلب جزءًا كبيرًا من الخدمات التي من المفترض أن تتجه إلى المواطن ، فبتطبيق هذا الاقتراح سوف يتولى أصحاب العمل الكافلون تغطية الخدمات الصحية للأجانب وأسرهم ، مما يخفف الأعباء المالية التي ترهق ميزانية وزارة الصحة وبالتالي ستعود بالنفع على جميع المواطنين بتحسن مستوى الخدمات الصحية التي تقدم إليهم من خلال توجيه تلك المبالغ التي كانت تصرف على الأجانب في هذا الشأن لخدمة المواطنين . إن الضمان والتأمين الصحي من المتطلبات الأساسية في معظم الاتفاقيات الدولية حيث يكفل للعمال الأجانب تأمين الخدمات اللازمة والملائمة لهم في الدول المقيمين أوالعاملين فيها . معالي الرئيس ، لقد بينت المادة الثانية من المقترح بقانون الأنظمة التي يتولاها أصحاب العمل الكافلون لتغطية الخدمات الصحية المنصوص عليها في هذا القانون وهي : نظام الضمان الصحي الحكومي الذي تقدمه وزارة الصحة ، ونظام الضمان الصحي الأهلي الذي تقدمه المستشفيات الأهلية المرخص لها طبقًا لأحكام هذا القانون ، ونظام التأمين الصحي الذي تقدمه شركات التأمين المرخص لها طبقًا لأحكام القانون وقبل أن أختم مداخلتي وددت توضيح النقطتين التاليتين : أولاً : أن دولاً خليجية قد شرعت بالفعل في تطبيق أنظمة مماثلة لتحقيق هذه الغاية : كالإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت . ثانيًا : أن الاقتراح بقانون بصورته الحالية كان نتيجة دراسة وجهد مشترك بين مقدمي الاقتراح وبين المسئولين في وزارة الصحة حيث أجريت تعديلات وتنقيحات مهمة على المقترح بقانون السابق والذي عرض على مجلس الشورى السابق في الدور الثالث من الفصل التشريعي الأول في الجلستين 21 و 27 بتاريخ 4/5/2005م و 16/5/2005م ، وقد وافق عليه المجلس بالأغلبية ، إلا أنه لم يرَ النور حيث إن الحكومة الموقرة لم تقم بإرجاعه إلى السلطة التشريعية على هيئة مشروع قانون بعد إعادة صياغته ، وذلك قبل انتهاء الفصل التشريعي الأول مما أدى إلى إسقاطه . وعليه عدنا نحن مقدموه إلى طرحه وعرضه على مجلسكم الموقر ثانية لأهميته ، متطلعين منكم جميعًا التفضل بالموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على الجهد المبذول في دراسة هذا المشروع ، والشكر موصول إلى الأخوات والإخوة مقدمي الاقتراح . من مراجعتي لهذا الاقتراح الهام أرى أنه جاء في الوقت المناسب لأنه كما يعلم الجميع لا توجد دولة في العالم مهما بلغت درجة غناها وثرواتها الطبيعية ونظامها السياسي ستكون قادرة على تقديم الخدمات الصحية بالمجان إلى ما لا نهاية ، وكلنا يعلم أيضًا أن الخدمات الصحية الراهنة هي امتداد لتاريخ طويل من النجاحات المتتالية لتطوير الخدمات الصحية في المملكة ، وتأكيدًا لذلك فقد نشر مركز الأبحاث المالية في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية في تقرير لمؤشر الموارد البشرية عام 2004م ؛ أن مملكة البحرين تعتبر الرائدة بين جميع الدول العربية في مجال الرعاية الصحية ، وهذا ما يدعوني إلى تأكيد أهمية هذا المشروع بقانون حتى نستطيع أن نستمر في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين والوافدين إلينا وإيجاد بدائل لتمويل الخدمات الصحية وذلك لتخفيف الأعباء المالية المتزايدة في أسعار الخدمات الصحية . ولكن - سيدي الرئيس - لي بعض التساؤلات أوجهها إلى الإخوة في اللجنة حيث غاب رأي رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين وهي لاعب أساسي في اقتصاد البحرين ولها دور ورأي مهم في هذا المشروع . كذلك رأي قطاع التأمين ووزارة العمل ، حيث إن هذه الأطراف تعتبر من اللاعبين الأساسيين للمشروع ، وكما أعلم من خبرتي السابقة أن جهودًا كبيرة بذلت في هذا المجال من قبل فريق عمل ، عَمِل لسنوات طويلة على مشروع التأمين الصحي الإلزامي لغير البحرينيين بجهود من وزارة الصحة ووزارة العمل والقطاع الخاص وخبراء اكتواريين وغيرهم ، وأستغرب أن وزارة الصحة عند مناقشة هذا القانون كانت لها ملاحظات شكلية على هذا المشروع كما جاء في تقرير اللجنة . سيدي الرئيس ، لا أدري ما آل إليه هذا المشروع السابق وإنني أؤيد القانون المعروض على مجلسكم الموقر وما سيدخله الأخوات والإخوة الأعضاء من تعديلات . وأود معرفة رأي وزارة الصحة في المشروع السابق لأنه كان مشروعًا متكاملاً فنيًا وماليًا واقتصاديا وإداريًا ويكمله الآن الاقتراح بقانون المعروض علينا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
       
      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن بصدد مناقشة فكرة الاقتراح وليس مواده ، وهذا الاقتراح قديم جديد حسبما ذكر الأخ السيد حبيب مكي ، فهو قديم لأنه سبق أن تقدمنا به في الفصل التشريعي الأول وتمت الموافقة عليه ورفعه إلى الحكومة ولكن الحكومة رفضته في بداية الفصل التشريعي الثاني ، وقد قمنا بإعادة النظر فيه وتقديمه مرة أخرى بعد أن أخذنا رأي وزارة الصحة ومرئياتها حول الإضافات الجديدة التي أدخلت على هذا الاقتراح بقانون وتم تقديمه في صيغته الجديدة وهو الآن أكثر تطورًا وإلمامًا من المشروع الأول في جميع النواحي . بالنسبة للملاحظات التي ذكرها الأخ صادق الشهابي فليس هناك مجال لدعوة رجال الأعمال أو الجمعيات الأخرى لمناقشة هذا الاقتراح ، فنحن الآن بصدد مناقشة فكرة الاقتراح فقط وسوف يقوم المجلس بدعوة تلك الأطراف عندما يأتي الاقتراح في صيغة مشروع قانون وعندها يمكن النظر فيه وأخذ مرئيات رجال الأعمال . والأمر الأساسي هو أننا نسعى إلى تخفيف الأعباء المالية التي تنفقها الدولة على الخدمات الصحية ، وفي الوقت نفسه طبقت كثير من دول المنطقة كالكويت والسعودية والإمارات مثل هذا القانون وهو ليس بغريب علينا في دول مجلس التعاون ، وفي اعتقادنا – نحن مقدمو هذا الاقتراح بقانون – أن الدولة تستطيع عندما توفر الأموال للخدمات الصحية أن تستثمرها مرة أخرى في تطوير الخدمات الصحية للبحرينيين ، وهذا شيء أساسي ، فالعملية مترابطة وفي الوقت نفسه سيكون هناك عائد مجزٍ لشركات التأمين والشركات الأخرى التي ستقوم بمثل هذا العمل ، فأطلب من الإخوان أعضاء المجلس الموافقة على جواز النظر في هذا الاقتراح بقانون ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى الإخوان في الإشادة بهذا الاقتراح بقانون ، وهو في الحقيقة اقتراح جيد ومثمر ويتماشى مع المعايير الدولية ، ولكن هناك مفارقة عجيبة وغريبة ، فالاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين تناقشه جمعيات أو جهات بحرينية ، في حين أن الموضوع يعني غير البحرينيين ، وأنا أحمّل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرينيين مسئولية كبيرة ، فهل تم أخذ مرئيات العمال غير البحرينيين أم لا ؟ وأنا لا أستطيع أن أتكلم نيابة عن أناس آخرين ويجب ألا أعطي لنفسي هذا الحق ، والبحرين متقدمة في هذا الجانب ولله الحمد وهناك تجربة قريبة في إحدى دول الخليج وهي المتعلقة بالأحداث ، وهذا الموضوع موضوع كبير وتدخل به سفارات دول ومؤسسات وأندية وإلى آخره ، وكنت أتمنى من المقدمين أن يقوموا بالمبادرة ويجلسوا مع هذه الجهات ، ولدينا في مملكة البحرين أندية للجاليات من الأربعينيات ، وجمعية الدفاع عن العمالة الأجنبية موجودة في البحرين وهي رائدة في دول الخليج ، وكنت أتمنى أن تؤخذ وجهة نظرها ، والقطاع الأهم في نظري هم أصحاب العمل ، ولابد - وكانت هناك ورشة دعا إليها نادي مدريد في البحرين - من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية قبل إصدار أي قانون أو تشريع أن تجلس مع الجهة المعنية ، وكنت أتمنى أن نأخذ رأي غير البحرينيين في هذا الموضوع ونكون حضاريين في هذا الجانب ونستمع إلى وجهات نظرهم لأن الموضوع متعلق بهم ، فأنا أضم صوتي إلى الأخ عبدالرحمن جمشير ، فأوضاعهم سيئة ونحن مع تطوير هذا المرفق والخدمة ولكن لنتلمس وجهات نظرهم في هذا الجانب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل القفز على هذه النقطة أحببت أن أذكر الأخ فيصل فولاذ بأن العامل الأجنبي في البحرين عامل مكرم ، ونحن ملتزمون بالمعايير الدولية في استضافة العمالة الوافدة إلى البحرين ، وأنت - الأخ فيصل فولاذ - أكدت هذا الجانب في كلامك ، وكنت أتمنى أن تكون قد قرأت اقتراح القانون بعناية ، فالمادة 2 تقول : " يتولى أصحاب العمل الكافلون تغطية قيمة الخدمات الصحية المنصوص عليها في هذا القانون " ، ولم ينص على العامل الأجنبي ، فالخدمة ستتوفر وبشكل أفضل للعامل الأجنبي ، ويجب على الكفيل أن يتحمل هذه الكلفة لأنه استقدمه لغرض تجاري بحت ، فيجب أن نكون دقيقين في إطلاق بعض التصريحات لأن هذه نقطة محسوبة للبحرين وليست عليها ...

      العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هل أنت متأكد من أنه لن يتم الاستقطاع من العامل بشكل غير مباشر وغير قانوني ؟ وأنا أعلم توجهك وهو سليم ولكن ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      سوف أجيب عن سؤالك ، فأنت الآن أمام اقتراح بقانون وسيحال في نهاية الأمر إلى الحكومة ويصاغ ويعاد إليكم مرة أخرى ، فعليك أن تعدّل في هذا القانون بما يضمن هذا الجانب ، ولست أنا من يضمن ، بمعنى أنت تضع قانونًا يكون هو الضامن . أحببت أن أذكر هذا الكلام حتى لا يساء تفسير الموضوع ، وهذا مطبق في أكثر الدول . تفضلي الأخت رباب العريض .
       
      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الاقتراح بقانون ومع الضمان الصحي للأجانب ولكن أرى أن بهذا القانون تمييزًا ، بمعنى أن التأمين الصحي سيغطي الأجنبي ، بينما لن يغطي البحرينيين ، وسيقال إن التأمين الصحي للبحرينيين يغطى من خلال الخدمات المجانية ولكن هذا القانون سيغطي التأمين الصحي للأجنبي من خلال المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية ، بينما الخدمة المجانية لن تعطى للبحريني ، والشركات الكبيرة والبنوك لديها أعراف ، حيث يكون التأمين الصحي لجميع الموظفين وبالتالي فإن وجود هذا القانون قد يكون ذريعة للشركات الكبيرة لأن تقول إن القانون يلزمني بأن تكون التغطية للأجنبي فقط ولا يلزمني بأن تكون التغطية للبحريني ، وعليه أطالب بأن يغطي التأمين الصحي البحرينيين وغير البحرينيين على السواء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى أن تكون ردود الجهات التي اجتمعت معها اللجنة كوزارة الصحة ووزارة المالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ؛ مرفقة بهذا التقرير حتى نعرف ملاحظاتها في الموضوع ، وخصوصًا أن بعض الدول طبقت هذا القانون ، ونحن مع الضمان الصحي للأجانب ولكن القوانين التي تم تطبيقها تختلف عما ورد في القانون المقترح ، ولا يمكن أن يمرر مقترح القانون ، وهناك لجنة تأسيسية لمشروع الضمان الصحي لغير البحرينيين وتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأنها منذ عام 2004م ، وقد تم وضع خطة مرحلية تمدد لسنوات لتطبيق المشروع حتى لا يكون هناك تقاطع في المشاريع التي تتطلب وقتًا معينًا ويسهل تطبيقه في المجتمع ، خصوصًا في ظل طبيعة سوق العمل وصغر شركات التأمين الموجودة في البحرين ، والأمر الذي أقف عنده هو أننا يجب أن نطّلع على رأي وزارتي الصحة والمالية ورأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ مندوبو وزارة الصحة حاضرون معنا في هذه الجلسة ، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة .
       
      وكيل وزارة الصحة :

      شكرًا سيدي الرئيس ، السادة الأعضاء ، بداية أود أن أتقدم بالشكر والامتنان إلى مجلسكم الموقر ، فالاقتراح بقانون المقدم كان جهدًا من الإخوان وبمساعدة وزارة الصحة . وحتى نرد على التساؤلات التي طرحها الإخوة الأعضاء أود أن أوضح أنه كانت هناك لجنة تنفيذية من جميع قطاعات البلد كوزارة الصحة ونقابات العمال ووزارة العمل ، فقد عمل 25 قطاعًا في موضوع التأمين الصحي ، والإخوة في مجلس الشورى سبقونا في تقديم المشروع الأول ، وقد سحب الاقتراح الأول لأن الإخوة أرادوا أن يدرسوا معنا الوضع ، ونحن قمنا بدراسات على التأمين في الكويت والسعودية والإمارات ، والأمر الأهم هو أن الاقتراح بقانون الأول كان مفتوحًا لجميع شركات التأمين ، وكان لدينا تحفظ على ذلك ؛ إذ نحن أردنا الضمان والتأمين الصحي ، ولا يخفى عليكم أن قطاع التأمين الصحي في البحرين ضعيف وقليل ، والقطاع الصحي للطب الخاص ضعيف أيضًا ولا يستطيع أن ينافس وزارة الصحة ووزارة الدفاع ولا يستطيع أن يتحمل هذه السوق ، إذن قطاع التأمين والقطاع الصحي ليسا مهيئين للتأمين الصحي ولابد أن نبدأ بالتدريب ، والأهم من ذلك هو أن الإخوة مقدمي الاقتراح وضعوا في اعتبارهم أمرين وهما : أن يكون مستوى الخدمات الصحية عاليًا ، وضمان أمن البلد وصحة جميع المواطنين والعاملين ، وكان هذا هو الهم الأول والأخير ، فهناك 3 أشكال : التأمين الصحي والضمان الصحي والتأمين الصحي الأهلي ، وعادة ما يكون تنفيذ الضمان على مراحل . المرحلة الأولى هي أن الخدمات من الممكن أن تأخذها وزارة الصحة فقط حتى يصبح القطاع الصحي قويًا ، ومن الممكن أن يذهب رأسًا إلى المستشفيات الأهلية أو شركات التأمين ، وقد حاولنا أن نبدأ بهذه الأمور تدريجيًا ، فنحن لسنا مستعدين فنيًا
      كوزارة ، كما أن القطاع الخاص ليس مستعدًا أيضًا وكذلك شركات التأمين غير مستعدة ، فهذه الشركات إذا أرادت الاهتمام بالقطاع الصحي فليس لديها إلا موظفان أو ثلاثة وسيضطرون إلى إعطاء شركات أخرى ، وتلاحظون أننا حريصون على إعطاء شركات أخرى ، وأن نحافظ على قيمة الاشتراك وما يتم الاحتفاظ به . الأمر الآخر هو أنه يهمنا أن يشمل التأمين الصحي الجميع ، وقد سألت إحدى الأخوات الأعضاء عن البحرينيين ، وسيأتي دور البحريني ، فنحن نبدأ بدرجات بحيث تكون وزارة الصحة هي المشرع في النهاية والبقية تكون جهات تقدم خدمات ، فالتأمين يبدأ درجة درجة ، ولا يمكن أن تقول إن الأجنبي يستطيع أن يذهب إلى أي مستشفى والبحريني ليس له إلا الذهاب إلى مستشفيات الحكومة ، فنحن نسير تدريجيًا في الخطة الموضوعة حتى يستطيع البحريني أن يذهب إلى أي مستشفى يريده لأن الحكومة قامت بتغطيته ، وهذا طبعًا سيأخذ مراحل . وهذه ردود عن تساؤلات بعض الإخوة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (سائلاً) :
      شكرًا ، الأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة ، أريد إجابة مختصرة عن هذا السؤال : هل أنتم في وزارة الصحة مع هذا الاقتراح بقانون ؟ تفضل .

      وكيل وزارة الصحة (مجيبًا) :
      نعم سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع هذا الاقتراح بقانون وإن كنت أرى أن من أهم الأمور لنجاح هذا الأمر هو حساب التكلفة ، ويجب أن يكون لدى وزارة الصحة والمستشفيات بشكل عام حساب للتكلفة وأن يكون هناك فنيون كالموجودين في أمريكا والذين يحددون سعر التشخيص وهذا السعر يتغير ، وبالتالي أعتقد أن من أهم الأمور في جميع مستشفياتنا هو أن يكون لديها سعر للتكلفة ، ونحن - في المستشفى العسكري - لدينا هذا النظام منذ التسعينيات ، وأعتقد أن من المهم جدًا أن يكون هناك نظام للتكلفة في كل مستشفى بحيث يستطيع أن يحدد ما إذا كان التأمين يتماشى مع تكلفتها أم لا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع هذا المقترح ، وأريد أن أؤيد كلام معاليكم في أن العامل الأجنبي في البحرين مكرم ومحترم ، وقد تعاملنا في البحرين مع العمالة الوافدة سنين عديدة منذ الطفرة النفطية وكانوا يحظون بالرعاية الصحية مثل المواطنين البحرينيين . المقترح لم يأتِ بشيء جديد بل المقترح وأصحابه عندما فرضوا التأمين الصحي فقد فرضوا على الكفيل أو رب العمل دفع نفقات التأمين الصحي على العامل وهذه ليست بدعة ابتدعناها فبعض الدول تفرض على طالب تأشيرة الدخول إلى بلدانها كسياحة لمدة أسبوعين أو أكثر تأمينًا صحيًا وهذا حق من حقوقها لحماية مواطنيها وتوفير الخدمات الصحية والرعاية لهم ، وهذا الحق أثبته الدستور في الفقرة ج من المادة 5 عندما حدد كفالة الرعاية الصحية للمواطنين . نظام التأمين الصحي وكما هو مبين في المذكرة التفسيرية للقانون التي ذكرها الإخوان يرتقي بالخدمات الصحية في المملكة من خلال الدعم والمردود الذي سوف يؤدي إلى تخفيف الأعباء على وزارة الصحة ويساعدها على تطوير خدماتها ورعاية المواطنين الأكثر حاجة لذلك ، والأقربون أولى بالمعروف ؛ لأن الملاحظ أن الخدمات الصحية تدهورت في السنوات الأخيرة في البحرين حتى أن طلب صرف الأدوية للمواطن البسيط يشار إليه بالصرف من خارج المستشفيات أو مستوصفات الدولة . فلماذا لا نوصف هذا النص في المقترح ؟ أنا لا أرى فيه أي إشكالية أو امتهان للعمالة الوافدة بل ستكون مكرّمة ومعززة ومؤمنًا عليها وبذلك سترتقي الخدمات في الجانب الآخر للمواطن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أحببت أن أثير نقطة مهمة وهي أن التأمين الصحي على الأجانب سيحسن الخدمات الصحية لهم وستكون المستشفيات العامة والخاصة مفتوحة لهم . فبحسب ما قاله الأخ السيد حبيب مكي من أن 40% تقريبًا من الموجودين أجانب فعندما يذهبون إلى المصحات والمستشفيات الخاصة سيقل الضغط على المستشفيات العامة مما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين وهي الخدمات التي كلفها الدستور في المادة 8 ، فالمواطن والوافد الأجنبي سيستفيدان من ذلك . فللعلم أنا كنت وزيرًا للتجارة وهذا القانون كان مطروحًا منذ أن كان الأخ الدكتور فيصل الموسوي وزيرًا للصحة ثم جاء الدكتور خليل حسن والدكتورة ندى حفاظ والآن الدكتور فيصل الحمر فقد تعاقب على الوزارة 4 وزراء وكان هذا القانون موضع بحث فأعتقد أنه قد أُشبع بحثًا وتأخر أكثر من اللازم . فهذا القانون لم يأتِ من فراغ إنما كان التفكير به قديمًا ، وأعتقد أيضًا أن الحكومة - كما جاء على لسان سعادة وكيل وزارة الصحة - تشاركنا هذا الرأي بأهمية مثل هذا الاقتراح . تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، المقترح أخذ جانبين : جانب التأمين وجانب الضمان ، وأنا أؤيد جانب الضمان لكي يساوى العامل الأجنبي على أقل تقدير مع المواطن لا أن يميّز عنه . فماذا نقول للمواطنين في المستقبل إذا طبق مثل هذا القانون الخاص بالتأمين الصحي على الأجنبي ؟ إذ بإمكان الأجنبي العلاج بالمستشفيات الخاصة (الخمس نجوم) ، والمواطن ينتظر دوره في المستشفيات الحكومية والعيادات العادية ، هذا تمييز بذاته . فكيف تقنع المواطنين بالقول : أن نوفر للأجنبي تأمينًا صحيًا ، ونوفر للمواطن في المستشفيات الحكومية الجودة كما نوصفها وأنتم أعلم بالوضع في المستشفيات الحكومية . المطلوب في جانب الضمان الصحي أن يوفر على الأقل جزءًا من التكلفة الملقاة على كاهل الحكومة تسدد برسم زيادة مما هو موجود عليه . لكن طرح التأمين الصحي على الأجانب سيتطلب شركات ومزايدات في المبالغ وهذا بحد ذاته يحد من الاستثمارات ؛ لأنه إذا قامت شركة بجلب ألف أو ألفين عامل وفرض عليها بوليصات تأمين تتجاوز مبلغ 300 دينار لعلاج الشخص الواحد فإن المستثمر لن يفكر في الاستثمار في البلد ، وأنتم في الجانب الآخر تدعمون حركة الاستثمار في البلد وتطويره وتنميته ، فهذا المقترح سيؤدي إلى تعثر موضوع آخر نحن في غنى عنه . أتمنى أن يلحق على الضمان الاجتماعي وهو الأفضل وسيقلل الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة عوضًا عن فتح موضوع التأمين الصحي الذي سيفتح بلبلة لدى المواطنين الذين سيحرمون منه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع هذا المجلس عودنا على التعاطي بإيجابية مع الاقتراحات بقانون ، وأشير كما أشار الإخوة إلى أن هذا الاقتراح بقانون طرح في المجلس السابق وذهب إلى الحكومة ومن المفترض أن يعاد بصورة مشروع بقانون ، وهذا بحد ذاته سبب ومبرر كافٍ لعدم أحقية المجلس السابق في إقرار مثل هذا المقترح . النقطة الأخرى هي أن كل الجهات المختصة ذات الشأن التي دعتها اللجنة تؤيد وتوافق على هذا المقترح ، وما أوضحته - سيدي الرئيس - من بيان كان أفضل من كلامي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل وزارة الصحة .

      وكيل وزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لديّ تعقيبان : الأول : تكلم الأخ فؤاد الحاجي عن تدهور الخدمات الصحية وأحب تطمينه بأن الخدمات الصحية لم تتدهور طوال عمرها في البحرين بل هي من أعلى المستويات . الثاني : ما تطرق إليه الأخ علي العصفور من أننا بهذا المقترح سنميز العامل الأجنبي عن المواطن حيث سيعالج في المستشفيات (الخمس نجوم) والمواطن بالمستشفيات العادية فهذا غير صحيح ؛ لأن وثيقة التأمين يوجد بها الـ minimum ، فالعامل الأجنبي سيحصل من خلال التأمين على العلاج المحدد له في الوثيقة والتي تحمي صحته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني سعادة وكيل وزارة الصحة في ما أردت قوله . أولاً : إن التأمين ليس مفتوحًا بحيث يذهب العامل الأجنبي إلى مستشفيات (الخمس نجوم) بل هناك سقف للتأمين ، وما قاله الأخ علي العصفور غير صحيح . ثانيًا : نحن نتطلع إلى أن يكون التأمين في المستقبل تأمينًا شاملاً على المواطنين لتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وهذا نظام معمول به في كل دول العالم ، ونتأمل أن نتوصل إليه يوماً ما في البحرين . ثالثًا : التأمين الصحي على الأجنبي سيخفف الضغط على المستشفيات الحكومية وبالتالي تستطيع الحكومة أن تحسن من مستوى خدماتها الحالية ولا نعنى بذلك أن مستوى الخدمات غير جيد ولكن كثرة الضغط على مستشفى الحكومة لابد أن يؤثر على مستوى الخدمات . أتأمل من الزملاء أعضاء المجلس أن يوافقوا على هذا الاقتراح  ؛ لأنه اقتراح جيد ومطلوب على ضوء وضع العمالة الأجنبية في البحرين ، فالمقترح سيذهب إلى الحكومة وستصيغه في هيئة مشروع قانون وعندما يأتي إلى المجلس سنناقشه بالتفصيل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، حقيقة هناك نقطة أُثيرت وهي أن التأمين سيكون في الحد الأدنى وليس بمستوى (الخمس نجوم) ، فهناك مؤسسات في البحرين تؤمن على موظفيها وتعطيهم أفضل الخدمات الصحية ، وهذا من ضمن الـ package ، وهي التي ستدفع . كذلك الشركات والمؤسسات تستفيد من توفير التأمين الصحي فبدلاً من أن يذهب الموظف الأجنبي ويبقى ساعات في المستشفيات العامة يوفر الوقت بحيث يذهب إلى المستشفى الخاص في وقت قصير ويعود إلى عمله ، فالواقع أنه تثار بعض القضايا ليست لها علاقة بالقانون لأن من سيتحمل الكلفة هو الذي سيحدد ، فالقانون سيضع الـ minimum أما الـ maximum فهو مفتوح لكل مؤسسة خاصة تعطي موظفيها بحسب ما ترى . لقد استوفينا النقاش فالموضوع واضح والاقتراح بقانون جيد وضروري ، وجميع الجهات - كما قال الأخ محمد هادي الحلواجي - موافقة عليه ، وأعتقد أنه قانون حضاري وسينصف الأجنبي والمواطن على حد سواء ، ونأمل - إن شاء الله - أن يذهب إلى الحكومة ويعود إلينا حتى يتم إقراره . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بالموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في المملكة ، والمقدم من خمسة أعضاء وهم : سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير ، سعادة السيد حبيب مكي هاشم ، سعادة السيد محمد هادي الحلواجي ، سعادة الأستاذة ألس توماس سمعان ، سعادة السيد خالد عبدالرسول الشريف ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على جواز النظر في الاقتراح بقانون ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الاقتراح بقانون . أثار الأخ فيصل فولاذ في بداية الجلسة موضوع المذكرة الموزعة عليكم ، وهي ليست رسائل صادرة أو واردة إنما هي مذكرة قمت - باجتهاد شخصي - بتوزيعها عليكم لمشاركتي في وضع ضوابط للأسئلة حتى إذا أراد أحدكم إعداد سؤال أن يسترشد بهذه الضوابط . وهي ليست مرسلة من قبل الحكومة ، وهذه المذكرة موجودة لدي منذ أن كنت وزيرًا وأثناء تطلعي على الملفات وجدتها فأحببت مشاركتكم فيها ، وهي لم تخرج عن نطاق الدستور واللائحة الداخلية في وضع مواصفات للسؤال وليست تعقيدًا . وإذا أحببتم مناقشتها فيجب أن يكون بناءً على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي من 3 أعضاء ، فبما أنه لا يوجد طلب كتابي من 3 أعضاء ، فسنصوت على إدراجها تحت بند ما يستجد من أعمال ، وذلك لتوضيح الموقف وسماع رأيكم نتيجة الطريقة التي نشرت بها والتعليقات المصاحبة لها والتي أدت إلى لبس في فهم الموضوع . فهل يوافق المجلس على إدراج رسالة بشأن وضع ضوابط الأسئلة تحت بند ما يستجد من أعمال ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      على كلٍ أريد أن أؤكد للإخوة الأعضاء وللصحافة الموجودة أن هذا ليس فيه انتقاص من الحقوق التي منحها الدستور للسؤال إنما أردنا بها ترشيد هذا الحق بحيث يصب في الهدف الذي وجد من أجله ، وبالتالي هي أمور ستساعد المجلس في التركيز على الجانب التشريعي وهو الجانب الأساسي المسئول عنه ، بالإضافة إلى ذلك فقد قرأت اليوم في الصحافة أن أحد الإخوة الأعضاء قال إننا بذلك نريد أن نحمي الوزراء ، فهذا غير صحيح بل إنني أحمي المواطن حتى لا أهدر وقت الوزير في قضايا ليس منها جدوى بحيث يترك عمله الأساسي في خدمة المواطنين . أعتقد أننا جميعًا نتحلى بالمسئولية بدليل أنني لم أعرض الأمر على مكتب المجلس لأنني وجدته نوعًا من التعميم العادي وليس شيئًا جديدًا غير موجود في الدستور واللائحة الداخلية . أنا على استعداد للجلوس مع أي عضو من الأعضاء خاصة الذين ( فشوا خلقهم علينا في الصحافة ) لنتفاهم معهم ونطمئنهم بأن صلاحياتهم موجودة ومصانة ، وصدرنا واسع ويتحمل كل الكلام . أشكر الأخ فيصل فولاذ والأخ علي العصفور . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع
      الجلسة .

      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى


      (انتهت المضبطة)

       

       

       



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2006م .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م .
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في المملكة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير ، السيد حبيب مكي ، محمد هادي الحلواجي ، ألس توماس سمعان ، خالد عبدالرسول شريف

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/12/15/16/23/24/25/26/32/33/34/36/37/40/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/54/55/56/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/86/89/91/94/95
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :21/34/43
    03
    وزير العمل
    الصفحة :79
    04
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :10/53/80/90
    05
    فيصل فولاذ
    الصفحة :10/11/15/54/58/85/86
    06
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :12/20/22/24/25/28/40/44/46/47/48/50
    07
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :13/30/60/90
    08
    رباب العريض
    الصفحة :13/21/27/31/42/87
    09
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :14/28/39/41/43
    10
    جميل المتروك
    الصفحة :15/19/25/27/32/33/34/76
    11
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :16/21/24/29/32/33/49/59/92
    12
    دلال الزايد
    الصفحة :17/26/38/40/87
    13
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :19/26/28/41/45/47/49/59/69/76/93
    14
    وداد الفاضل
    الصفحة :20/72
    15
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :22/47/57/61/82
    16
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :35/38
    17
    سميرة رجب
    الصفحة :51/52/55/56/57/62/63/64/65/66/67/68/70/71/73/74/75/77/78
    18
    محمد حسن رضي
    الصفحة :54
    19
    صادق الشهابي
    الصفحة :56/63/68/83
    20
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :61/84
    21
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :65/71
    22
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :66
    23
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :80/81/94
    24
    علي العصفور
    الصفحة :91
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11
    25
    وكيل وزارة الصحة
    الصفحة :88/89/93
    26
    المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامــة لصندوق التقاعد
    الصفحة :66/74
    27
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية
    الصفحة :23/31/35/36/39/46
    28
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :17/37/42/45/49/50/60/62/72

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة : 11
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    05
    الصفحة : 11
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    10
    الصفحة : 51
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    14
    الصفحة : 80
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الرابعة
    المنعقدة بتاريخ 5/11/2007م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني ( 36 قرارًا ونتيجة )

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وخالد حسين المسقطي، وأحمد إبراهيم بهزاد، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري، وعصام يوسف جناحي، والدكتورة ندى عباس حفاظ.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد الغتم، دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض؛ إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    4) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن مكافحة الغش التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، دلال جاسم الزايد، الدكتورة عائشة سالم مبارك، رباب عبدالنبي العريض؛ إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع إخطار لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع:
    ​​5) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2006م.
    6) الموافقة على ديباجة المشروع المذكور بتعديل اللجنة.
    7) الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : (1، 2، 3).
    8) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الخامس:
    ​​​​​​​​​​​​9) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م.
    10) الموافقة على ديباجة المشروع المذكور بتعديل اللجنة.
    11) الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : (1، 3، 9، 10، 11).
    12) الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : (4، 5، 7).
    13) الموافقة على المادة (2) بالتعديل المطروح في الجلسة.
    14) إقرار المادة (6) على النحو التالي :
    • الموافقة على صدر المادة كما جاء من الحكومة.
    • الموافقة على الفقرات التالية كما جاءت من الحكومة : (2، 3، 5، 6، 7).
    • الموافقة على الفقرتين (1، 4) بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على توصية اللجنة بإضافة فقرة جديدة رقمها (8).
    15) إقرار المادة (8) على النحو التالي :
    • الموافقة على الفقرة (أ) كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على الفقرة (ب) بتعديل اللجنة.• الموافقة على توصية اللجنة بإضافة فقرة جديدة رقمها (ج) بالصيغة المطروحة في الجلسة.
    البند السادس:
    16) جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في المملكة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، السيد حبيب مكي هاشم، محمد هادي أحمد الحلواجي، ألس توماس سمعان، خالد عبدالرسول الشريف، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S04/PublishingImages/LT2CP2S04.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 09:41 AM
    • وصلات الجلسة