الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
في الواقع لدي تعديل من الأختين رباب العريض ودلال الزايد بإضافة عبارة " وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 11/11/1981م " . فهل هناك ملاحظات أخرى على الديباجة ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة لا تجد مانعًا من قبول هذه الإضافة ولكن يا حبذا الاستماع لرأي المستشار القانوني للمجلس ورأي الحكومة بالنسبة لهذه الإضافة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعلم إن كانت هناك لجنة قائمة في الأساس أو لا فهذا شيء آخر ، ولكن إذا كانت اللجنة السابقة هي المسئولة عن هذا التقرير فإنني أختلف مع الأخ خالد المسقطي إذ ذكرنا أكثر من مرة أن الديباجة هي مجرد ترسيم للقانون وليست جزءًا منه ، وأعتقد أن عبارة " وعلى القانون رقم 24 لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون " هي عبارة شاملة ، وذكرنا أكثر من مرة ألا نتعرض إلى بعض القوانين بالخصوص ، والديباجة ليست من القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن أنت لست مع الإضافة ؟
العضو جميل المتروك :
نعم .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت أطلب الاستماع للرأي القانوني بالنسبة للإضافة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عادل رمضان الأبيوكي المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة .
المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمقترح المقدم من الأختين رباب العريض ودلال الزايد فإن نص الأساليب القانونية الموجودة في مشروع القانون يكفي إذ إن هناك سندين وهما " وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر 2005 " ، والآخر " وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين التي عقدت في الرياض يومي 9-10 ديسمبر 2006" ، فلا داعي إلى أن نضيف العبارة المقترحة ؛ لأن قرارات المجلس الأعلى مستندة أيضًا إلى الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالإضافة إلى ما ذكره الأخ المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة فمشروع القانون المطروح للنقاش هو تعديل لقانون رقم 24 لسنة 2004م ، ففي ديباجة القانون المعدل إشارة إلى الموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2002م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ، فهناك إشارات كافية إلى هذه القرارات والاتفاقيات المعقودة بين دول مجلس التعاون الخليجي وهذا في الواقع تعديل لقانون سابق موجود وفيه إشارة ، والقانون السابق المعدل هو أيضا تعديل لقانونين سابقين وكلها فيها إشارات إلى كل هذه الوثائق فيما يتعلق بالتعاون بين دول المجلس ، فأعتقد أنه بالإمكان إضافة العبارة المقترحة ولكن ليس هناك ضرورة لها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن عندما وضعنا الإضافة كانت على اعتبار أن الاتفاقية هي الأساس وانبثقت منها القوانين الأخرى التنفيذية لهذه الاتفاقية وبالتالي فإن وجهة نظري - مع زميلتي الأخت دلال الزايد - هي أنه لابد من الإشارة إلى هذه الاتفاقية لأنها هي الأساس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، مادامت الأختان مصرتين على اقتراحهما فلنصوت عليه . تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذه الإضافة تعتبر احترامًا لما توجه إليه مجلس النواب لأن الفقرة التي كان الإخوة النواب يريدون إضافتها لها مرجعية أساسية وهي التي انبثقت منها هذه القرارات والقوانين والتشريعات التي أخذت بها الدول ،وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على اقتراح الأختين رباب العريض ودلال الزايد ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الثانية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
الأخت الدكتورة ندى حفاظ تقول إن هناك قانونًا آخر سبق للمجلس أن أعطى لمجلس الوزراء الحق فيه فكيف كانت هناك دستورية وهنا لا توجد دستورية ؟ أحببت أن أثير هذا الموضوع لأن معنى ذلك أن القرار الذي اتخذناه في قانون المخدرات غير دستوري . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا لابد من أن نرجع إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس ؛ لأن الكلام الذي ذكر صحيح . هناك نوع من التفويض الجزئي لمهمة خاصة في قضية التغيير أما بالنسبة لرأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية فنحن نظرنا إلى الموضوع بحسب المادة 32 من الدستور وقلنا إن هذا لا يجوز ، أما إذا كان لدى المجلس توجه بإعطاء تفويض إلى السلطة التنفيذية لتغيير هذه القوائم فهذا أمر يرجع إلى المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذهبت إليه اللجنة صحيح ويتفق مع الدستور ذلك أن القانون السابق الذي جاء هذا المشروع بتعديله قد ثـبّت قائمة معينة وهي جزء من القانون ، فإذن لا يمكن بعد ذلك تعديل هذه القائمة التي عدلت بمشروع قانون للقانون السابق من قبل السلطة التنفيذية أو جهة إدارية مهما علت ذلك ؛ لأن كل نص بقانون ينبغي أن يعدل بقانون وهذا ما يتفق مع نص المادة 32 من الدستور التي منعت السلطات من التنازل عن اختصاصاتها لسلطة أخرى ، فإذن هذا اختصاص أصيل للسلطة التشريعية فيما يتعلق بتعديل قانون ، وإذا أجيز ذلك فمعناه أن القانون حينما يصدر وتأتي مادة بتعديل مواده من قبل السلطة التنفيذية ؛ تتنازل السلطة التشريعية عن اختصاصها التشريعي بتعديل القوانين السابقة التي أصدرتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح الاختلاف بين المادتين ، استندنا في المادة 4 من قانون المخدرات إلى النص الدستوري " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " وهذا يختلف عن النص الموجود لدينا فلكي ننفذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لابد من أن تصدر قوانين تنفيذية لتنفيذها وليس بقرارات من مجلس الوزراء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما أشارت إليه الأخت رباب العريض بخصوص المادة التي أقرت بقانون المخدرات فقد كان ذلك بعد خضوع المادة إلى تأويلات كثيرة ثم عرضت على المجلس وأقرت ، ولكن أود أن أذكّر المجلس بأنه في قانون الخدمة المدنية تعرّض المجلس أيضا لنفس الموقف ولم يوافق على تعديل كهذا ، ثم إن الحكومة عندما أرسلت هذا المشروع كان تطبيقًا للمادة الأولى من الدستور حيث أرسلت المشروع فقط لتعديل قائمة مرفقة ثم بعد ذلك جاءت بمادة ثانية تستطيع من خلالها أن تأخذ من هذا المجلس حق التعديل لو أرادت الحكومة تعديل هذه القوائم في المستقبل ، ففي المادة الأولى طبقت الدستور وأعطت المجلس حقه الدستوري وقامت بدورها من الناحية الدستورية أيضًا ثم بعد ذلك تطلب من المجلس أن يوافق على أن تمارس ما طلبت من المجلس في المادة الأولى ، وعلى هذا الأساس أعتقد أن نص المادة غير دستوري فعلاً ويجب حذفها حتى يخلو القانون من أي شائبة دستورية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ربما يجب عندما نكتب هذه القوانين أن ننظر إلى الطبيعة العملية إلى هذه القائمة ، فهذه القائمة تقر من قبل أصحاب الجلالة والسمو في الاجتماع الدوري لدول مجلس التعاون ويصدر فيها قرار نهائي وهذا القرار بمثابة قرار غير قابل للتعديل وإنما قابل للتنفيذ ، فهذا عوضًا عن أن تأتينا القائمة ونعدل القانون ، وأعتقد أن هذا هو الهدف من إضافتها في المادة وهي قرارات ملزمة ، وبالتالي أعتقد من ناحية عملية وليست دستورية أنها قرارات ثابتة وقابلة للتنفيذ ، وكل ما نريد أن نعمله الآن بهذا التعديل هو أن كل ما يقال يأتي إلينا كي نعدل فيه ، وبالتالي لا أعتقد أن في ذلك تنازلاً عن سلطة لأن السلطة التنفيذية لن تتخذ قرارًا من نفسها وإنما سيأتيها أمر صادر من مجلس التعاون بناء على الاتفاقية الاقتصادية لكي ينفذ ، وبالتالي أنا أميل أكثر إلى النص الأصلي كما جاء وإن كان المستشارون القانونيون يرون فيه شبهة دستورية ، ففي جميع الأحوال نحن نطبق قرار مجلس أعلى . هذه القائمة ثابتة لا يمكن أن نغيرها فهي موجودة في البحرين والإمارات والسعودية وكل دول مجلس التعاون وبالتالي قراراتها نافذة وليست قابلة للأخذ والعطاء ، والأفضل أن يبقى النص كما جاء من الحكومة ، ومهم أيضا أن نسمع رأي الحكومة في هذا الجانب ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أول قانون صدر في هذا الشأن هو المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1983م وكان ينص على بعض الأنشطة التي يجوز لمواطني دول الخليج العربية ممارستها في البحرين ، وبعد ذلك لما أريد إضافة أنشطة أخرى لهذه القائمة التي وردت في المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1983م صدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1988م أي بعد عدة سنوات ، بمعنى أن هذه القوائم لا تتغير بسرعة كما تم تصوره ، فلذلك لما أريد إضافة أنشطة أخرى تم اللجوء إلى إصدار مرسوم بقانون لتعديل مرسوم القانون السابق بإضافة أنشطة أخرى جديدة ، وحينما تغير المنهج بالنسبة لهذا الموضوع فقد صدر القانون رقم 24 لسنة 2004م لوضع قائمة بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة مختلف أوجه النشاط عدا قائمة معينة حددها قانون رقم 24 لسنة 2004م ، فإذن ذلك تم على نفس المنهاج الذي تم من خلاله تعديل موضوع الأنشطة التي يجوز ممارستها في البحرين وكل ذلك تم تعديله بقوانين للقوانين السابقة ، فهذا هو الصحيح وعليه لماذا اللجوء إلى أن تغير القائمة بقرار إداري أو من قبل السلطة التنفيذية ولا يلجأ إلى التعديل ، في حين نجد أن فترات التغيير طويلة : 1983 ، 1988 ، 2004م ، والآن 2007م ؟ فليست هناك تعديلات متسارعة في هذا الشأن ، ومن ثم لا ضير في إصدار قوانين جديدة لتعديل ما تم النص عليه في قوانين سابقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو سمحت لي أن أقرأ المادة 32 من الدستور ، فهناك وجهة نظر قانونية ووجهة نظر عملية لكل قانون ، ويجب أن تختلف نظرتنا إلى قانون وآخر بحسب الظروف ، فالمادة 32 تقول : " أ- يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام هذا الدستور . ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات ويمارس وفقًا لقانون التفويض وشروطه " . أعتقد أننا عندما نفسر هذه الفقرة من المادة ونريد أن نحقق مبدأ العملية فستكون هناك قوائم موجودة كما ذكر الأخ جمال فخرو ، وستكون محددة من المجلس الأعلى ومن ثم تلتزم كل دولة من دول مجلس التعاون بأن تكون بها الآلية القانونية في قوانين ومراسيم الدولة . أرى أنه من الواجب أن تكون لدينا مرونة بأن نحيل موضوع تغيير القوائم إلى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء حتى تكون هناك سرعة في اتخاذ القرار ودون اللجوء إلى السلطة التشريعية حيث سيستغرق الموضوع دورة طويلة من دون داعٍ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (سائلًا) :
شكرًا ، الأخ مقرر اللجنة هل تؤيد أن تبقى المادة كما وردت في مشروع القانون ؟
العضو خالد المسقطي (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، نعم أؤيد ولكن هناك نقطة مهمة جدًا ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
ولكن أنت مقرر اللجنة ويجب أن تدافع عن قرار اللجنة ...
العضو خالد المسقطي (مستأنفًا) :
لقد كنت سأطرح في بداية الجلسة موضوعًا ولكن عندما تكلمت مع الأخ المستشار القانوني للمجلس قررت عدم طرحه على المجلس . سيدي الرئيس ، هل أنا رئيس لجنة سابقة ؟ هل أنا مقرر اللجنة ؟ هل يجب أن ألتزم بقرارات اللجنة السابقة أم أنا فقط مقرر اللجنة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ مقرر اللجنة يؤيد الآن المادة كما وردت من الحكومة ولكن ما أفهمه هو أن المقرر يجب أن يدافع عن قرارات اللجنة . الأخ عبدالرحمن جواهري لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو عبدالرحمن جواهري (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي للأخ خالد المسقطي ولكني لا أعتقد أنه يجوز للشخص الذي يقف ليدافع عن هذا القانون أن يسأل الأسئلة التي طرحها ، فإذا لم يكن هو مقرر اللجنة فيجب عليه الانسحاب عن تقديم هذا القانون والدفاع عنه ، فيجب أن يدافع المقرر عن رأي اللجنة عند الوقوف على المنصة ، فوجوده على المنصة دليل على موافقته على أن يمثل اللجنة وهو مقرر اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اجتمعت قبل بداية الجلسة مع الأخ المستشار القانوني للمجلس وكان موضوع الاجتماع هو التأكيد على ما هو دور المقرر الذي سيقف على المنصة لنقاش تقريرين ، وفي التقريرين خلاف بين قرار مجلس النواب وقرار مجلس الشورى ، وما فهمته من الأخ المستشار القانوني للمجلس هو أنني سأقف اليوم على المنصة وسأكون المقرر وبمثابة رئيس اللجنة السابق حتى لو لم تجتمع أي لجنة من اللجان لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس . فليسمح لي الأخ عبدالرحمن جواهري فعندما وقفت اليوم كمقرر للجنة فأنا وقفت كمقرر احتياطي وأنا وقفت بدلاً عن عضو كان من المفترض أن يكون هو المقرر ، وقد وقفت كرئيس للجنة بحسب ما فهمته من الأخ المستشار القانوني للمجلس . سيدي الرئيس ، ليكن الأمر واضحًا ، ما هو دور مقرر اللجنة ؟ وما هو دور رئيس اللجنة ؟ وعندما وقفت اليوم في هذه الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني فبأي صفة وقفت ؟ إلا إذا كان هناك اختلاف مع رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ مقرر اللجنة لديه رأي مخالف لرأي اللجنة . العضو جميل المتروك لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن وقوفه على المنصة بصفة رئيس اللجنة أمر خاطئ ، فعدم استكمال أعضاء مكتب المجلس هو إثبات بأنه لا يوجد رؤساء لجان ولو كان هناك رؤساء لاكتمل أعضاء مكتب المجلس ، هذا أولاً . ثانيًا : لا يجوز لرئيس اللجنة أن يخالف اللجنة دون إذن اللجنة وكذلك الحال بالنسبة للمقرر ، فإذا كان هو مقررًا أو مقررًا احتياطيًا فلا يجوز مخالفة اللجنة إلا بقرار من اللجنة ، فإذا كان هو المقرر الآن فأنا نائب الرئيس سابقًا وأصبحت أنا الرئيس الآن وصوتي أعلى من صوته في هذه الحالة وهذه مفارقة ! وأعتقد أنه في هذه الحالة يجب تأجيل هذا الموضوع إذا كانت لدينا فعلاً إشكالية قانونية في مناقشة هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، معروف أن مقرر اللجنة يتولى عرض تقرير اللجنة على المجلس وهذه هي مهمة مقرر اللجنة سواء كان المقرر عضوًا من أعضاء اللجنة أو تولى المقررية رئيس اللجنة . أثير موضوع اللجنة السابقة واللجنة الحالية ، وإذا كنتم تذكرون فإن معالي الرئيس طلب من اللجان أثناء عطلة دور الانعقاد العمل على إنها ما لديها ، ودور الانعقاد لم ينته إلا ببداية دور الانعقاد التالي ، فعمل اللجان أثناء العطلة مشروع وصحيح وقد انتهت من إعداد تقاريرها وذلك بتكليف من الرئيس لإنهاء بحث ما لديها من مشروعات محالة إليها ، وبالفعل انتهت من ذلك ، وبطبيعة الحال فإن المقرر السابق من الممكن أن يعرض تقرير اللجنة السابق وليس في ذلك شيء ، وإذا كان المقرر غائبًا فمن الممكن أن يطلب معالي الرئيس من أحد أعضاء اللجنة عرض تقرير اللجنة سواء كان رئيس اللجنة أم أحد أعضائها وهذا ما تم . أما بخصوص موضوع المخالفة فتقرير اللجنة عرض رأي اللجنة من دون تحفظات ، ومعنى ذلك أن هذا الرأي للجنة ، ولو أن اللجنة ذكرت تحفظات بأن بعض الأعضاء تحفظوا على ذلك فمن الممكن عرض هذه التحفظات ، وفي الواقع أن اللجنة متفقة على هذا القرار والمقرر يتولى عرض رأي اللجنة فقط ، وإذا أراد الخروج برأي جديد في هذا الموضوع فينبغي أن يتخلى عن موقعه حتى يستطيع أن يناقش هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن الموضوع واضح ، فالمقرر يجب عليه أن يدافع عن تقرير اللجنة حتى لو كان لديه رأي مخالف عندما يكون على المنصة . على كلٍ الأخ خالد المسقطي أبدى وجهة نظره الآن ، وأعتقد أن الموضوع محسوم الآن ، فقد انتهينا من موضوع المقرر والآن سنناقش المادة . تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، حقيقة أنا مع رأي الأخ جمال فخرو مع تفهمي لموقف الحكومة ولكن كوني عضوًا بهذا المجلس فأنا ملتزم بالدستور وأقسمت على هذا الدستور فموقفي أولاً وأخيرًا هو ما تفضل به الأخ محمد هادي الحلواجي ، ومن أجل الخروج من هذه الإشكالية أتمنى على الإخوان في الحكومة أن يقدموا مشروعًا بتعديل الدستور في هذه الفقرة أو من خلال مبادرة من هذا المجلس بأن يقوم الأخ جمال فخرو وأربعة أعضاء بتقديم مقترح مشروع قانون بتعديل الدستور في هذا الموضوع وبالتالي نخرج من هذه الإشكالية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن السلطات التشريعية في العالم مختلفة في مركزية عملها بين دولة وأخرى ، والسلطة التشريعية في بعض الدول لا تفوض السلطة التنفيذية في أي شيء والتفويض حق للسلطة التشريعية ولكن أعتقد أن المادة التي ذكرها أخي وزميلي الأخ خالد المسقطي تجيز التفويض في بعض المسائل ، وأعتقد أن التفويض في بعض المسائل الفنية والإدارية يوفر المرونة كما فوضنا وزارة الصحة سابقًا في قائمة المواد المخدرة ، وقد كنت آنذاك أمينًا عامًا للمجلس وكنت مع تفويض ديوان الخدمة المدنية والسلطة الإدارية في بعض الأمور ولم أكن أستطيع إبداء رأيي في ذلك الوقت ، فالتفويض من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في بعض الأمور يعطي مرونة جيدة ومفيدة للتطوير والسرعة في الإنجاز ، فأنا مع تفويض السلطة التنفيذية بإعداد مثل هذه القوائم ، لأن هذا الأمر يوفر المرونة والسرعة ، والعمل التجاري والاقتصادي يحتاج إلى سرعة ، وأنا لست اقتصاديًا ولكن من واقع العمل نرى أنه يحتاج إلى سرعة ومبادرة واغتنام فرص والدورة التشريعية طويلة ومعقدة ، فأنا مع إعطاء السلطة التنفيذية هذا التفويض فهو لمصلحة اقتصاد الوطن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أذهب إلى ما انتهت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية وكذلك الرأي الذي أرسلناه في لجنة الشئون التشريعية والقانونية لموضوعين ، فأولاً : مبدأ الفصل بين السلطات لا يبيح الإخلال بهذا المبدأ الدستوري لحاجة عملية . ثانيًا : نص المادة 32 - حتى فيما يتعلق بالتفويض التشريعي - قيد بفترة معينة وبموضوع معين وتتم الممارسة وفقًا لقانون التفويض وشروطه . والمادة المعترض عليها تقول : " ويصدر بتعديل القائمة المشار إليها بالفقرة السابقة قرار من مجلس الوزراء " ، وإذا أخذنا بالرأي الذي ينادي بالأخذ بهذا التفويض فإن المادة مفهومها واسع ، فهي تقول : " يصدر بتعديل القائمة ... " ولم يذكر إن كان التعديل بالحذف أو الإضافة وغيرها ، وخاصة أننا نتكلم عن نشاطات اقتصادية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نقرأ التقرير المعروض أمامنا نجد أن قرار المجلس الأعلى صدر في ديسمبر 2006م ونحن اليوم مازلنا نناقش - ومازال لدينا خلاف مع مجلس النواب - موضوعًا بعد مرور عشرة أشهر لتعديل هذه القائمة ، وعندما تكلمت سابقًا طالبت بأن تكون لدينا مرونة تحقق المصلحة للبلد والمواطن ، فما هو الضرر إذا استغللنا المادة 32 بحسبما جاءت به وكنا مرنين وأعطينا الصلاحية للسلطة التنفيذية بأن تغير في هذه القوائم ونحصر هذا التفويض في تغيير هذه القوائم بدلاً من أن يستغرق التغيير عشرة أشهر كما هو الحال ؟ وأنا متأكد أنه يستغرق أكثر من اثني عشر شهرًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لا نحسد على الموقف الذي نمر به ، ومازال الأخ الكريم خالد المسقطي مصرًا على رأيه بتعديل قرار اللجنة . سيدي الرئيس ، لإدارة مناقشة هذا الموضوع يجب أن يكون هناك رئيس لجنة ومقرر على الأقل ، أنا لا أعلم هل أتكلم باسمي كعضو في المجلس أو كعضو في اللجنة أو كنائب رئيس أو نيابة عن الرئيس كونه مقررًا الآن ؟ ولكن أرى أنه يجب ألا نتسرع في هذا الموضوع . الأخت دلال الزايد أوضحت المادة الدستورية التي ذكرها الأخ خالد المسقطي فنهاية الفقرة تقول : " التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة " وهذا الذي أعطيناه وزيرة الصحة سابقًا ، وتواصل : "وبموضوع واحد" ، والفقرة التي نناقشها الآن : "ويصدر بتعديل القائمة المشار إليها ..." واسعة جدًا فليست بها فترة معينة ولا موضوع معين ، فمن الممكن أن تكون بها مواضيع معينة . أعتقد أننا كسلطة تشريعية بودنا أن تكون لدى السلطة التنفيذية المرونة في تعديل بعض القوائم ، وقد ذكرنا ذلك وناقشناه بالتفصيل عندما ناقشنا قانون الصحة ، ولكن لا أعتقد - كما ذكر الأخ جمال فخرو - أن قرارات المجلس الأعلى تسمو على الدستور ، فالدستور بشكل عام يسمو على جميع القرارات سواء كانت محلية أو عالمية ، فلنتريث في هذا الموضوع ، وإذا كنت أتكلم بصفتي نائب رئيس اللجنة أو رئيس اللجنة الآن فبودي أن أسحب هذا المشروع ونؤجل مناقشته إلى جلسة لاحقة ، فهناك مغالطات ، وإذا كان لدى الأخ المقرر رأي آخر مخالف لرأي اللجنة فليس من المفترض أن يطرحه وهو على المنصة حيث يجب أن يعود إلى مكانه ويطرح رأيه ، فهذا ما اعتدنا عليه وهذا ما هو موجود في اللائحة الداخلية ، فكيف - سيدي الرئيس - تسمح له أن يكون مخالفًا للجنة وهو مقرر لها ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أطيل عليكم فما أحببت أن أقوله ذكره الأخ جميل المتروك . أنا عجبي من الأخ المقرر ، فمن المفترض من الأخ المقرر عندما يقف على المنصة أن يقرأ ما هو موجود في التقرير ولا يخالفه ، وبالأمس كنت معه في حديث تلفوني وكان مصرًا على رأي اللجنة ، وسألني : هل توافق يا سيد حبيب ؟ فقلت : نعم أوافق لأنه لا يجوز الإخلال بالصلاحيات الثلاث . أما إذا أراد المقرر أن يبدي رأيًا مخالفًا لرأي اللجنة فيجب أن ينزل من المنصة ويأخذ مكانه بين الأعضاء ومن ثم يبدي رأيه ، فإذا مازال مصرًا على رأيه وهو لا يمثل اللجنة فأرى أنه من الأفضل - كما ذكر الأخ جميل المتروك - أن يعاد التقرير مرة أخرى إلى اللجنة لأخذ رأيها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب ألا نقسو على الأخ المقرر فقد جرت العادة أنه إذا كان هناك رأي مخالف لرأي اللجنة أن تقول اللجنة إنها ليس لديها اعتراض على هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، رفقًا بالأخ خالد المسقطي ، فأنا لا أرى في اللائحة الداخلية نصًا يمنع صراحة المقرر من إبداء رأيه من على المنصة ، فعند مناقشة مشروع معين قد أكون مقتنعة بمادة معينة من ناحية دستوريتها وملاءمتها قانونيًا ولكن قد يظهر لدي فكر وليد اللحظة ، وأعتقد أن الأخ خالد المسقطي تولدت لديه بعد المناقشات قناعة غير القناعة التي كانت لديه في اللجنة ، ويشكر على هذه الشجاعة ، وكان من الممكن - كما ذكر أحد الزملاء - أن يستكمل دوره المقرر الاحتياطي ويناقش الموضوع من منظوره ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع نحن أمام إشكالية دستورية وقانونية بخصوص هذه المادة ، وأمام هذه الاختلافات في الآراء وأمام وجودنا وكما لو كنا في الوقت الضائع ، فاللجنة غير قائمة ولا يوجد رئيس ، وبسبب وجود بعض التعديلات والاقتراحات على المادة ؛ أقترح أن تعاد المادة إلى اللجنة المختصة مرة أخرى على أن تعاد إلى المجلس في الأسبوع القادم لمناقشتها من أجل إنهاء الموضوع لأن الموضوع على درجة من الأهمية ويجب الإسراع فيه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للمادة 2 فيجب أن نعلم أن هذه هي قائمة بالأعمال الممنوع تداولها أو القائمة السلبية ، وكان الاقتراح أن هذه القائمة تعدل بشكل دوري في اجتماعات القمة بناءً على توصيات من لجان التعاون الاقتصادي والمالي في مجلس التعاون الخليجي ، وعندما عرض هذا الموضوع على الإخوة النواب ارتأوا أن تبقى هذه القوائم وتأتي إليهم في تعديلات القوانين ، فأي قائمة جديدة تأتي بتعديل للقانون الأصلي ، وهذا لا غبار عليه ولا نرى أن به شيئًا ، وكانت فكرة التعديل هي إعطاء تفويض للسلطة التنفيذية ، فعندما يقرر أصحاب الجلالة والسمو في هذا الموضوع يكون القرار ملزمًا ويكون تنفيذه بشكل أسرع ، ولكن لا غبار على أن يبقى الموضوع بالتعديل الذي جاء به مجلس النواب ، والقائمة السلبية كانت قبل الآن تتكون من 3 أو 4 صفحات وعلى مدى هذه السنوات الطويلة انخفضت إلى هذا العدد من النشاط الاقتصادي المحظور تداوله بين الدول ، وهدفنا - من ضمن الاتفاقية الاقتصادية والتعاون بين دول الخليج - ألا تكون هنالك أي قيود ويكون التعاون الاقتصادي مفيدًا لجميع مواطني دول المجلس في جميع النشاطات الاقتصادية الموجودة في دول المجلس ، ولكن الطريق ليس سهلاً وهو طريق طويل ويحتاج إلى تعاون الجميع ، وإذا أتت القائمة الجديدة فسنأتي بها في مشروع قانون . وهناك نقطة مهمة جدًا وهي أنه يهمنا أن ننتهي من هذا القانون لأنه خلال القمة القادمة التي ستعقد في دولة قطر سيقدم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تقريرًا عن كل الدول بخصوص موضوع الاتفاقية الاقتصادية والمواضيع المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية ، وكلما قلت السلبية فمعنى ذلك أن يفتح المجال لممارسة الأنشطة الأخرى في هذه الدول ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن الموضوع واضح الآن وتقرير اللجنة واضح وقرار مجلس النواب واضح والآن الحكومة الموقرة تؤيد هذا الاتجاه ، فأرى أن نصوت على توصية ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، لدي تعليق على كلام سعادة الوزير .
الرئيـــــــــــــــــس :
أي وزير ؟
العضو الدكتورة بهية الجشي :
أكتفي سيدي الرئيس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على حذف المادة الثانية ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 3 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع تغيير رقم المادة لتصبح ( المادة الثانية ) بدلاً من ( المادة الثالثة ) .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)