الجلسة السابعة و العشرين - الثامن و العشرين من شهر أبريل 2008م
  • الجلسة السابعة و العشرين - الثامن و العشرين من شهر أبريل 2008م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين

    الإثنين 28/4/2008م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (التقاعد المبكر الاختياري للمرأة). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل بدلاً من لجنة الخدمات).
  • __
    ​رسالة سعادة الأستاذة لولوة صالح العوضي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، والمرفق بها التقرير السنوي للمعهد لعام 2007م.
  • __
    اقتراح بقانون بشأن الوصية الواجبة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : راشد مال الله السبت، رباب عبدالنبي العريض، أحمد إبراهيم بهزاد، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد عبدالرحمن المؤيد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض، ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، دلال جاسم الزايد، عبدالله راشد العالي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    اقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : سميرة إبراهيم رجب، عبدالرحمن محمد جمشير، سعود عبدالعزيز كانو، أحمد إبراهيم بهزاد، الدكتورة عائشة سالم مبارك. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2007م.
  • 05
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين.
  • 06
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي.
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة السابعة والعشرين   
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​​

  • الرقـم : 27  
    التاريخ : 22 ربيع الثانـي 1429هـ
                28 أبريل 2008م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الثانـي والعشرين من شهر ربيع الثانـي 1429هـ الموافق للثامن والعشرين من شهر أبريل  2008م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد خيري عبدالسلام عمارة المستشار القانونـي .
      2- السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى .
      3- السيد ماجد محمد الفيحانـي رئيس العلاقات العامة والإعلام .
      4- السيدة أروى عبداللطيف محمود المحمود أخصائي شئون جلسات .

      • من وزارة الخارجية :
      1- الدكتور إبراهيم بدوي بدر المستشار القانونـي .
      2- السيد حسين عبدعلي مخلوق سكرتير ثانٍ .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1- السيد محمد علي أجور الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بالإنابة .
      2- السيدة منى عبدالرسول الزيرة مديرة المواصفات والمقاييس .

      • من وزارة الصحة :
      1- الدكتور مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة .
      2- السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي لشئون المجالس .
      3- الدكتور يحيـى أيوب محمد المستشار القانونـي .

      • من وزارة الإعلام :
      1- الدكتور عبدالله عبدالرحمن يتيم الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر .
      2- السيد محمد موسى جبارة المستشار القانونـي .

      • من هيئة  الكهرباء والماء :
      1- السيد عبدالمجيد علي العوضي الرئيس التنفيذي .
      2- السيد أحمد علي بشير العميدي مدير إنتاج الكهرباء .
      3- الدكتور عبدالله أحمد عبدالله المستشار القانونـي .

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
      1- الدكتورة عفاف السيد علي الشعلة مديرة إدارة الرقابة البيئية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

      الرئيـــــــــــــــس :

    •  

       الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتورة ندى حفاظ وخالد آل شريف وخالد المؤيد للسفر خارج ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 34 السطر 21 أرجو حذف
      كلمة " لكن " لتقرأ العبارة كالتالي : " وأرى أن تحذف الجزئية الأخيرة التي ذكرها الأخ " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 45 السطر 16 أرجو تغيير كلمة " فلسًا " إلى كلمة " بنسًا " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . بمناسبة اليوم العمال العالمي هناك كلمة نود أن نتلوها عليكم ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي للعمال: يسعدنا في مجلس الشورى - رئيسًا وأعضاء وأمانة عامة - أن نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع عمال مملكة البحرين بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف يوم الخميس المقبل . إن هذه المناسبة السنوية تعد فرصة طيبة ليعبر من خلالها مجلس الشورى عن عظيم فخره وبالغ اعتزازه بإنجازات عمال البحرين ، الذين أثبتوا من خلال مواقع أعمالهم أنهم أهل للمسئوليات التي تناط بهم من أجل بناء الوطن ونهضته في شتى المجالات ، وأنهم عماد هذا الوطن وثروته الحقيقية ، وهذا ما تؤكده النهضة المباركة التي تشهدها مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه . وإننا في الوقت الذي نثمن فيه عاليًا الجهود الكبيرة التي تقوم به الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر من أجل دعم العمال ورفع شأنهم ، لنؤكد أننا على يقين تام من أن عمال مملكة البحرين بكل ما لديهم من رصيد وطني صادق وتاريخ طويل من العطاء من أجل الوطن الغالي وأبنائه ؛ سيواصلون تأدية دورهم البارز في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مسيرتنا الديمقراطية على مختلف الصعد في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، ومساندة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين حفظهم الله . وبهذه المناسبة فإن مجلس الشورى ليؤكد أنه سيمضي قدمًا في مراجعة وسن التشريعات التي تصب في مصلحة عمال البحرين ورفع شأنهم ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننـتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنـتين الماليتين 2007 - 2008م . لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه .

    •  
      كما وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ( التقاعد المبكر الاختياري للمرأة ) . وقد تمت إحالته إلى لجنة شئون المرأة والطفل بدلاً من لجنة الخدمات .
    •  
      كما وردتنا رسالة سعادة الأستاذة لولوة صالح العوضي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية ، والمرفق بها التقرير السنوي للمعهد لعام 2007م . لاطلاع المجلس والاستماع إلى ملاحظات السادة الأعضاء إن وجدت .
    •  
      كما وردنا اقتراح بقانون بشأن الوصية الواجبة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : راشد مال الله السبت ، رباب عبدالنبي العريض ، أحمد إبراهيم بهزاد ، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، خالد عبدالرحمن المؤيد . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردنا اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات ، والمقدم من أصحاب السعادة
      الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ، ألس توماس سمعان ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، دلال جاسم الزايد ، عبدالله راشد العالي . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردنا اقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : سميرة إبراهيم رجب ، عبدالرحمن محمد جمشير ، سعود عبدالعزيز كانو ، أحمد إبراهيم بهزاد ، الدكتورة عائشة سالم مبارك . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      كما وردنا اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي . وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

       الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك من طلب الكلام في موضوع رسالة الأستاذة لولوة العوضي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية المرفق بها التقرير السنوي للمعهد لعام 2007م ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الشكر والتقدير إلى الأستاذة لولوة العوضي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية على التقرير السنوي للمعهد ، ويسعدني أن أدعو مجلسكم الموقر إلى رفع الشكر والتقدير إلى معهد البحرين للتنمية السياسية على هذا التقرير الذي اشتمل على العديد من المحاور الأساسية التي تربط العمل التشريعي بالعمل السياسي الذي من أجله أنشئ هذا المعهد ، وإن ما قام به المعهد خلال عام 2007م هو نتاج لتلاقي جهود مجلسي الشورى والنواب في تنمية الوعي السياسي ، ويعد الطريق السليم لتوجهات العهد الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه ، والذي يعتبر معهد البحرين للتنمية السياسية أحد ثمرات هذا العهد الزاهر . معالي الرئيس ، ذكر التقرير العديد من الأنشطة والبرامج التي نفذها المعهد خلال العام الماضي ، كما ذكر بعض معوقات الأداء وفرص النجاح ، وكل ما أتمناه أن يتمكن المعهد من تقليل هذه المعوقات والعمل على زيادة فرص النجاح التي لاشك أنها ستؤدي إلى مزيد من التلاقي مع هيئات المجتمع المدني والجمعيات السياسية التي تشكل العمود الفقري في علاقاته مع النسيج الاجتماعي والمجتمع السياسي والمدني . وأعتقد أن معهد التنمية السياسية يجب أن يكون المطبخ الذي تعد فيه البرامج التي تعمق الوعي السياسي لدى الشباب والناشئة ، وتعرفهم بمبادئ الميثاق الوطني والدستور وأهمية ذلك في حياتهم ومستقبلهم ، دعمًا لما تشتمل عليه مناهج التربية للمواطنة في مدارس مملكة البحرين وجامعاتها . وأخيرًا ، أتمنى أن يتمكن المعهد من ضم كوكبة جديدة من الكوادر المتخصصة ذات المؤهلات والكفاءات العلمية التي تحقق أهداف ورسالة المعهد ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنا نتمنى حضور رئيس مجلس أمناء معهد التنمية السياسية لمناقشة هذا التقرير ، ولكن أكتفي بتسجيل ملاحظاتي هذه فيما يخص التقرير السنوي لمعهد البحرين للتنمية السياسية لعام 2007م . بداية إن الرسالة المرفقة بهذا التقرير والموقعة من قبل رئيس مجلس أمناء المعهد مؤرخة بتاريخ يوم الإثنين 7 أبريل 2008م ، وتم استلامي للتقرير - وأعتقد أن هذا هو حال باقي الأعضاء - يوم الجمعة 25 أبريل 2008م ، متضمنًا في جدول أعمال مجلسنا هذا ، أي بعد مضي أكثر من أسبوعين من تاريخ إرسال التقرير إلى معاليكم ، وقبل ثلاثة أيام من انعقاد هذا المجلس ، ويومان منها عطلة نهاية الأسبوع ، في الوقت الذي تطلب الرسالة إبداء الملاحظات . أعتقد أن إبداء الملاحظات من مهام المجلس بموجب المادة رقم1 من المرسوم رقم 39 لسنة 2005م ، وبالتالي يجب أن يؤخذ بملاحظات المجلس في الرد على التقرير . إذن كان من الأجدى أن يعطى فرصة ووقـتًا كافيين للاطلاع عليه ومراجعته وليس مدة ثلاثة أيام فقط ، بل الأحرى يوم واحد فقط لأن اليومين الآخرين يعدان يومي عطلة . وخصوصًا أن المعهد بحاجة إلى إعادة تقويم لأدائه السابق والذي لا يزال قائمًا في بعض مواقعه ، إضافة إلى أن هناك معلومات كان يجب التأكد حول صحتها من مصادرها ومن الجهات المعنية بها . أما هذا التقرير المعد من عشرين صفحة فمن الملاحظ أنه لم يقدم سوى سرد للأنشطة بشكل منسوب إلى نصوص الأهداف المذكورة في مرسوم إنشاء المعهد ، أي سرد إنشائي لبرامج وأنشطة المعهد على مدار عام واحد ، وكأن قيام الأنشطة هو الهدف
      الرئيسي ، فهو سرد لم يلتزم بل لم يتمكن من إظهار مدى تحقيق الأهداف والغايات المرجوة من إنشاء المعهد ، حيث إن التأكد من الوصول إلى الغايات يتم بآلية بحثية تراكمية ترصد مستويات النجاح والفشل ونتائج الأعمال ، وهي آلية علمية ليست بجديدة تلتزم بها المؤسسات للتحقق من جدوى وجودها وتقدير نجاح وفشل مهامها . فمن الغريب أن معهد البحرين للتنمية السياسية لم يلتزم بهذه الآلية رغم مرور ثلاث سنوات على إنشائه وبدء نشاطاته ، ورغم إن أحد أهداف إنشائه هو توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة . وخصوصًا أن المعهد لم يحقق تقدمًا ملحوظًا في الفترة الماضية ، بل كان هناك قصور كبير في أدائه ، ولم يتمكن من التواصل مع المجتمع بشكل سليم رغم أن هذا المجتمع هو هدفه الأساسي . في رأيي إن هذا القصور كان نتيجة لأسباب لازال يعاني منها المعهد حتى الآن ، ويمكن أن نلخص بعضها في الآتي : 1- مر ثلاث سنوات على إنشاء المعهد وحتى الآن لم يصدر النظام الداخلي الذي ينظم شئون السلطات الإشرافية والإدارية وصلاحيات الأطراف القائمة على إدارته . وبناء عليه نشأ السبب الثاني وهو : 2- الخلط بين صلاحيات رئيس مجلس الأمناء وبين صلاحيات المدير التنفيذي للمعهد ، حيث مجلس الأمناء الذي يجتمع عدة مرات في السنة لا يزال يحتفظ بالسلطات الإدارية اليومية للمعهد ، ولا يملك المدير التنفيذي الصلاحيات الكافية لتسيير شئون المعهد . وأعتقد أنه قد حان الوقت لإصدار اللائحة الداخلية لإطلاق المعهد نحو تحقيق غاياته ، وقبل أن يموت هذا المعهد - كما تموت المؤسسات غير المجدية عادةً - أرجو أن يتم تسجيل رأيي هذا كتوصية في رد المجلس على تقرير المعهد . 3- عدم توافر العدد المطلوب من الكوادر الأكاديمية المتخصصة في نوعية النشاط والأهداف المنوطة بالمعهد . فرغم مرور حوالي ثلاث سنوات على تأسيسه إلا أنه لا يزال المعهد يعمل بعدد قليل جدًا من الكوادر لربما لا تزيد على فردين فقط ، أي شخصين مؤهلين أكاديميًا ، إذ رغم الوفرة في ميزانية هذا المعهد إلا أنه لا يزال غير قادر على استقطاب كفاءات متنوعة قادرة على القيام بمهامه الرئيسية وإيصال الفائدة المرجوة منه إلى المجتمع . علمًا أنه للسنة الثانية تحقق ميزانية المعهد فائضًا ماليًا يتم ترحيله للعام الذي يليه . والسؤال هنا : ما هي أسباب عدم قدرة المعهد على استقطاب كفاءات متخصصة في مجال التنمية السياسية ؟ وفي هذا أرجو أن أشير إلى أن هناك من تقدم لهذه المناصب النوعية في المعهد من ذوي الكفاءات العالية من دول عربية مختلفة ، إلا أن هذه الكفاءات رفضت العروض التي قدمها المعهد لهم ، وعلى رأس هذه العروض هو عقد عمل لمدة سنة واحدة ، يُنظر في تجديدها بعد عام ! وهو عرض لا يقدمه عاقل لأصحاب الكفاءات ممن هم مستقرون في أعمالهم ، وهم عقول مطلوبة وتتنافس على استقطابها أطراف عديدة . أي أن المعهد يعمل بعقلية غير مستوعبة لأهمية هذه الكفاءات وسبل استقطابها ، ويبحث عن مهارات بسيطة تقبل بعروض لا يقبل بها أصحاب التخصصات والمؤهلات العالية . لذلك لا يزال المعهد مستمرًا في طلب المحاضرين الذين يأتون لتقديم محاضرة وورشة عمل والمغادرة مباشرة ، ممن تُدفع لهم أجور بسيطة من دون أن يحققوا الجدوى المطلوبة منهم أو نجاحًا في تحقيق غايات المعهد ، وذلك لأنهم بعيدون عن التواصل
      مع المجتمع . 4- هناك اتفاقية تعاون بين المعهد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) ، وتقريبًا كل أنشطة المعهد كانت تدار بواسطة هذه المؤسسة ، وحضرت شخصيًا بعض هذه الأنشطة . وسؤالي هنا : بعدما يقارب ثلاث سنوات من التعاون مع هذه المؤسسة ، هل هناك تقييم لأدائها ودراسة جدوى لما حققته في الوصول إلى تحقيق الأغراض والأهداف التي تأسس لها المعهد ؟! خصوصًا - حسب معلوماتي الأكيدة - أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين - وهي مؤسسة وطنية وليست أممية - لا يضم الكفاءات المطلوبة لهذا النوع من الأداء ، وهو أداء متخصص
      ونوعي ، حتى أن كل الكوادر العاملة في المعهد يحملون مؤهلات أعلى من العاملين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين ممن يديرون أنشطة المعهد . لذلك كانت غالبية الأنشطة طوال الفترة الماضية تدار بأسلوب إداري وتنظيمي قاصر وفاشل ، وغير قادر على تحقيق أهدافه ، حتى أن معظم الأنشطة التي نظمها الـ undp لمجلسي الشورى والنواب لم يحضرها إلا عدد معدود على أصابع اليد الواحدة لأسباب لم يتم بحثها أو تقييمها في هذا التقرير ، وفي إحدى هذه الأنشطة لم يحضر أي نائب لأن النواب توجهوا إلى نشاط آخر كان قد أقيم لمجلسي الشورى والنواب من قبل أطراف أخرى وفي ذات الموعد وكان البرنامج الإنمائي يعلم بذلك . وأكبر دليل على الدور الفاشل لهذه المؤسسة أن مؤتمرين عُقدا مؤخرًا من قبل المعهد لعام 2008م حققا نجاحًا كبيرًا لأنه تم تنظيمهما بجهود المدير التنفيذي الأخ الدكتور إبراهيم الرميحي والطاقم الأكاديمي والإداري للمعهد ، وكان undp بعيدًا عنهما . فيا ترى هل هناك دراسة جدوى في هذا الموضوع أم سيتم الاعتماد على اتفاقية التعاون هذه للاستغناء عن توظيف وإعارة الكفاءات والمهارات العالية وإفشال دور معهد البحرين للتنمية السياسية ؟ وكأن هناك نية مبيتة وراء ذلك . لذلك أطالب المعهد بتقرير مفصل حول أداء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعاونه مع المعهد ، وتقييم لما حققه في سبيل تفعيل دور المعهد وتحقيق أهدافه وغاياته في الفترة السابقة . 5- الأمر الآخر هو ما ذكره التقرير بخصوص المشاكل التي تلف حول موقع مقر المعهد وتدني الحوافز المادية للعاملين ضمن المعوقات الفنية والبشرية في طريق تحقيق غايات المعهد ، والغريب أنه رغم كون المعهد يملك وفرة مالية في ميزانيته إلا أنه لم يعمل على حل هذه المشاكل ، وخصوصًا فيما يخص شراء أو تأجير مبنى خاص به تتوافر فيه المواصفات التي ذكرها التقرير من حيث وجوده في منطقة النشاط السياسي في العاصمة ، عوضًا عن البقاء في منطقة لا يصل إليها أولئك الناشطون ، إضافة إلى بعده عن المبنى الآخر الذي تم تأجيره في المنطقة الدبلوماسية ليكون مقرًا لبرنامج دبلوم التنمية السياسية ، بينما يحقق المعهد للسنة الثانية فائضًا ماليًا يتم ترحيله إلى ميزانية السنة التي تليها . وفي هذا يجب التنبيه إلى أنه قد ينتهي الأمر إما إلى أن تخفض الحكومة ميزانية المعهد إلى المستوى المطلوب في أدائه ، أو ربما سيتم الاستغناء عن المعهد إن لم يحقق نجاحًا في تحقيق أهدافه ، وأرجو تسجيل طلبي في معرفة رأي مجلس الأمناء في هذا الشأن . 6- الأمر الأخير الذي سأتطرق إليه هو ما يخص أداء المعهد في مواجهة المشاكل التي تسبب فيها المدير التنفيذي السابق الدكتور عبدالله الأشعل ، وهو - إضافة إلى التدني الواضح في أدائه وقصوره في تحقيق أية نتيجة إيجابية للمعهد - قد أثار أكثر من مشكلة بدأت ومنذ وقت مبكر ، ونحن على علم بمشكلة رئيسية كان هذا المدير سببها ومُنِح إجازة بمرتب شهر كامل قضاها خارج البحرين ، ويبدو أن المعهد آثر ألا يثير هذه المشكلة حفاظًا على المعهد فتم السكوت عنها من دون أي إجراء رادع ، مما حدا بالدكتور الأشعل إلى التمادي والتشهير بالمعهد في نهاية فترة تعاقده عندما لم يجدَّد عقده للعمل لسنة أخرى . وهنا أطالب مجلس أمناء المعهد بتقديم تقرير مفصل للمجلس حول المشكلتين اللتين تسبب بهما المدير السابق للمعهد بجانب أدائه المتدني وغير الحرفي الذي كان واضحًا للعموم ، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمناء في هذا الشأن . وأخيرًا يجب التنويه بأنه منذ أن استلم المدير التنفيذي الجديد الدكتور إبراهيم الرميحي منصبه في قيادة المعهد في أغسطس 2007م وحتى يومنا هذا وفي فترة قصيرة نسبيًا تعد بالأشهر وضمن الظروف المحبطة التي ذكرتها أعلاه ، أنوه بأن الدكتور إبراهيم الرميحي قد حقق إنجازات حقيقية للمعهد على مستويات عديدة ، وأهمها أنه قد بدأ بفتح قنوات تواصل مع المجتمع ومؤسساته المدنية بعقلية منفتحة على كل فئات المجتمع ، ومتفهمة على مستوى عالٍ لدور المعهد وأهميته لهذا المجتمع . وأرجو أن يسجل المجلس رأيي هذا في رده على التقرير ، بالإشادة بدور الدكتور إبراهيم بن ماجد الرميحي الذي أثبت حتى الآن - رغم قصر المدة - جدارته في منصبه وحماسه وتصميمه على إنجاح دور المعهد في خدمة الوطن . وأتمنى أن يستتب أمر المعهد في حل مشاكله على مستوى مجلس الأمناء لكي تتمكن هذه الكفاءات الشابة والمؤهلة من تقديم المزيد بما تملكه من طاقات وإمكانيات وبدون معوقات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا لكِ الأخت سميرة على هذه المداخلة الثرية بالرغم من أنها أخذت أكثر من ضعف الوقت المخصص لها ، تفضل الأخ فيصل فولاذ . 

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أضم صوتي إلى صوت الأخت سميرة رجب وأشاركها في هذا الموضوع ، وفي نفس الوقت أود أن أتقدم بالشكر إلى الدكتورة لولوة العوضي وإلى الأخ الكريم المدير التنفيذي الدكتور إبراهيم الرميحي بالإضافة إلى الأمانة العامة وعلى رأسهم الأخ محمد هادي الحلواجي والدكتورة بهية الجشي . إنني أتساءل عن كيفية التعامل مع هذا المعهد في حين أن هناك معاهد أخرى تختلف في تخصصها ولكن هناك اهتمامًا بها كمعهد البحرين للتدريب الذي يتبع المجلس الأعلى للتدريب ، أو معهد المصرفيين ويتبع المجلس النوعي للمصرفين لقطاع البنوك ، فإننا نرى أن هناك مجلس إدارة ورقابة وإشرافًا على كل البرامج وكذلك بالنسبة للرقابة المالية ، ونجد أن التقرير الذي أمامنا لا يحتوي على التدقيق عليه ، فالجانب المالي ليس مرفقًا ولم يذكر فيه أية شركة للتدقيق المالي ، وهذه مسألة سوف تكون صعبة . الجانب الآخر ، أنني أشكر كذلك البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة undp  وكذلك أخص بالشكر المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي ndi . وفي اعتقادي أن معهد البحرين للتنمية السياسية استطاع أن يملأ فراغًا مهمًا لإرسال ndi . سيدي الرئيس ، كنت أتمنى أن يحال هذا التقرير إلى لجنة واللجنة تضع تقريرًا متكاملاً ؛ لأن هذا المجلس لابد أن يراقب هذا المعهد ويشرف عليه ، وذلك لأن خطواته القادمة مهمة جدًا في عملية البناء والتنمية السياسية في البلاد . كذلك - سيدي الرئيس - أتمنى أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني تمثيل في هذا المعهد وفي مجلس الأمانة العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة إن التقرير سبق أن وزع عليكم ، وهناك اقتراح من الأخ فيصل فولاذ بإحالته إلى إحدى اللجان لمزيد من الدراسة وحتى يتمكن بقية الأعضاء الذين لم تتح لهم الفرصة أن يبدوا ملاحظاتهم من تقديمها إلى اللجنة ، حتى نستطيع أن نجمع أكبر قدر من ملاحظات الأعضاء لتضمينها في التقرير ومن ثم رفعه إلى مجلس أمناء المعهد ، فهل ...

      العضو سميرة رجب (مستأذنةً) :
      لو سمحت لي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضلي .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أقترح تشكيل لجنة خاصة ومؤقتة لمدة أسبوع أو أسبوعين لتكوين رأي كامل حول التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الحقيقة يوجد مجلس إدارة أو مجلس أمناء للمعهد ، والمجلس ممثل فيه كل من الأخ محمد هادي الحلواجي والدكتورة بهية الجشي ، فوددت أن نستمع إلى رأي المستشار القانونـي قبل أن يتم التصويت على أمر قد لا يكون قانونيًا فيما يتعلق بإحالة التقرير إلى إحدى اللجان أو تشكيل لجنة مؤقتة خاصة لدراسته ، فهل في هذا أي تعارض مع اللائحة الداخلية أو مع المرسوم بإنشاء المعهد ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هذا يحتاج إلى رأي المستشار القانوني ؟ إنني لا أعتقد بضرورة
      ذلك ؛ لأننا معنيون بإبداء الملاحظات على التقرير ومن ثم نختار الصيغة المناسبة ، على كلٍ تفضل الأخ المستشار القانونـي للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مادام اتجاه نية المجلس الموقر إلى إحالة التقرير إلى لجنة ، فإنني أرى أن تشكل لجنة مؤقتة لهذا الغرض وتنتهي بانتهاء وضع التقرير في هذا الموضوع ، فمن الأنسب أن تنشأ لجنة مؤقتة ، واللائحة الداخلية تسمح بإنشاء لجان مؤقتة لدراسة موضوعات محددة وتقدم تقريرها إلى المجلس الموقر ، وشكرًا .

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة التقرير المذكور ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . هل يوافق المجلس على ترشيح الأعضاء الراغبين في الانضمام إلى اللجنة المؤقتة في هذه الجلسة والمكونة من ستة أعضاء وهم : الأخ فيصل فولاذ ، والأخت سميرة رجب ، والأخ السيد حبيب مكي ، والأخ عبدالرحمن عبدالسلام ، والأخ صادق الشهابي ، والأخ إبراهيم بشمي ، على أن تجتمع اللجنة وتختار رئيسًا لها ونائبًا للرئيس وتقدم لنا تقريرها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين ؟ 

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية . وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

        
      (انظر الملحق 1/ صفحة  106  )

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية هي إحدى رؤى جلالة الملك لمستقبل البحرين بعد جفاف حقول النفط أو ارتفاع تكلفة الطاقة النفطية والتي أشار إليها جلالته في كلمته السامية بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، والتي تطرق فيها إلى انضمام مملكة البحرين إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وتبع جلالة الملك ذلك بتوقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجالات الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية والاستفادة من التقنية المتقدمة لدى الولايات المتحدة الأمريكية . وبهذه الرؤية الثاقبة والخطوات الثابتة تتاح الفرصة للمملكة مع إخواننا في دول مجلس التعاون والدول العربية والدول الصديقة للتعاون في مجال الطاقة للمستقبل من خلال الاستخدام السلمي لها . وتأتي هذه الاتفاقية لاستكمال البنية التحتية والتشريعية للدخول في عالم الطاقة الذرية ولتنشئ الهيئة العربية للطاقة الذرية وتحت المظلة الدولية . إن الانضمام إلى هذه الاتفاقية سيساعد المملكة على الاستفادة منها في إطار استخدام الطاقة في مجالات العلوم والتقنيات النووية والذرية وتطبيقاتها السلمية . ولأسباب التكلفة والمستوى المتقدم جدًا من التقنية والإنتاج الهائل من الطاقة فإن هذه الاتفاقية تتيح للمملكة التعاون والمشاركة مع دولةٍ أو أكثر في هذا المجال . سيدي الرئيس ، قبل عقدين من الزمن لم يكن هناك جدوى اقتصادية من استخدام الطاقة الذرية ، فأسعار النفط والغاز لم تتح المجال لاستخدام الطاقة النووية ، أما اليوم ومع ارتفاع أسعار النفط وفي المستقبل القريب ستكون تكلفة استخدام الطاقة الذرية أقل من تكلفة استخدام الطاقة الصادرة من النفط ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أسجل الشكر والتقدير لسعادة رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، والشكر موصول إلى كل من ساهم في تقديم المشورة والرأي حول هذا المشروع . معالي الرئيس ، يجب ألا نتوقف كثيرًا أمام هذا المشروع بل يجب مباركته والموافقة عليه لما فيه من مصلحة لمملكة البحرين وسعيها لاستكمال البنية التشريعية في مجال الطاقة الذرية والتي تحتاج إليها وتستخدمها في مجالاتٍ مهمة وخصوصًا إنتاج الطاقة الكهربائية ، وتوفير المياه المحلاة بالإضافة إلى مجالات أخرى للأغراض السلمية التي نحن في أمسّ الحاجة إليها لتطوير البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والمشاريع الاستثمارية والصناعية التي تسهم في تنمية المجتمع ورفع مستواه الاقتصادي والاجتماعي والعلمي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا , هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

       ( لا توجد ملاحظات )
       


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة كما وردت من الحكومة ؟

       (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة الثانية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من
      الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة ؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة  . قبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال أود أن أرحب بأبنائنا وبناتنا الطلبة والبراعم الصغيرة في زيارتهم لمجلس الشورى وهم من مدرسة ابن خلدون وهم أعضاء مجلس الطلبة بالمدرسة ومدرسوها ، فأهلاً وسهلاً بهم في هذا الاجتماع وأرجو أن يستفيدوا من وجودهم معنا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين .  وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 2  / صفحة 115  )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بتكليف من معالي رئيس المجلس تدارست اللجنة المواد المحالة إليها من مجلسكم الكريم وهي المواد المعادة من المجلس وبعض المواد التي تمت موافقة المجلس عليها ولم تكن بالشكل المطلوب الذي ينسجم مع بقية مواد المشروع فأوصت اللجنة بتعديلها ، والمواد الأخرى التي لم يناقشها المجلس ولم يصل إليها في المناقشات السابقة . اللجنة كانت سعيدة بمشاركة وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، وكذلك اللجنة سعيدة بمشاركة الإخوة والأخوات أعضاء المجلس وهم : ألس سمعان ، وراشد السبت ، والسيد حبيب مكي ، فسعدنا بوجودهم وسعدنا بآرائهم وملاحظاتهم ومرئياتهم ، وجميع هذه المرئيات أغنت مناقشات اللجنة وأثرتها ، وقد توصلت اللجنة في النهاية إلى التوصية التالية : الموافقة على توصيات اللجنة بالنسبة للمواد المعادة والمواد المتبقية ، وبعض المواد التي سبق أن وافق عليها المجلس وتم إجراء تعديلات عليها من قبل اللجنة كي تنسجم مع بقية مواد مشروع كما وردت في التقرير المرفق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل سنناقش المواد مادة مادة ؟

      العضو الدكتور حمد السليطي (مجيبًا) :
      نعم ، سنناقش المواد التي أعيدت والمواد المتبقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المواد التي سبق أن وافقنا عليها لا تحتاج إلى إعادة مناقشتها ، وقد سألت هذا السؤال وأكدوا لي أن هذه المواد لا تعاد مناقشتها لأنه يخالف اللائحة الداخلية بل يجب أن يطلب إعادة مداولة هذه المواد ، فأرى أن المواد التي سبق أن وافق عليها المجلس لا تحتاج إلى مناقشتها مرة ثانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ راشد ، إذا كانت المواد التي سبق أن وافق عليها المجلس تتعارض مع مواد يتم تعديلها لاحقًا فيجب أن تتفق المواد بعضها مع بعض في نفس القانون وهذا هو المطلوب ، أما إذا كانت المواد لا علاقة لها بالمواد المحالة والتي عدلت فلا يجوز إعادة مناقشتها ، وأعتقد أن هذا الأمر واضح . الأخ مقرر اللجنة ، المواد التي ليست لها علاقة بالمواد المحالة ووافقنا عليها في المجلس ولا تتعارض مع مواد أحيلت لكم ؛ أرجو أن تتجاوزها لأنه سبق أن وافق المجلس على هذه المواد ، أما المواد التي تحتاج إلى تعديل فأنا أعتقد أنها تحتاج إلى إعادة المداولة فيها حتى تتسق مع رؤيتكم . الأخ المستشار القانوني للمجلس هل من الممكن أن توضح لنا هذا الأمر ؟

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في المضبطة في الجلسة السابقة في الصفحة 97 على لسان معالي الرئيس ما يلي : " اقتراحي -  بما أن الساعة شارفت بلوغ الثانية بعد الظهر وقد أرجعنا الكثير من المواد إلى اللجنة - أن نعيد ما تبقى من هذا المشروع إلى اللجنة على أن توافينا بتقرير واضح وتعيد النظر في كل القرارات التي سبق أن اتخذناها إذا كان هناك قرار قد اتخذ بشكل غير صحيح " ، فهذا ما تم إقراره في الجلسة السابقة ، واجتهدت اللجنة في أن تعيد النظر في بعض المواد التي رأت أن إعادة النظر فيها يوجد انسجامًا أفضل بين كل مواد مشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أكتفي بما قاله الأخ المستشار القانوني للمجلس ، كانت هناك تعديلات بسيطة فأنا أقترح أن نناقش المواد مادة مادة ، وعندما نصل إلى المادة سنوضح ما هي التعديلات التي أجرينا عليها ؟  لأنه عندما أجرينا بعض التعديلات على بعض المواد المعادة يقتضي هذا التعديل أن نرجع إلى المواد التي تمت الموافقة عليها ونعدل عليها تعديلاً بسيطًا وهي أشياء بسيطة ، فأقترح أن نناقش هذه التعديلات عندما نأتي إلى المواد مادة مادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة 3 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أفضل الإبقاء على المادة كما كانت سابقًا ، لأنه إذا ذكرنا الوزارة في القانون سنعرف ما هي الوزارة ، لكن إذا قلنا الوزارة المختصة تركنا الوزارة مبهمة ، فلماذا نضعها في شكل مبهم بحيث لا أحد يعرف ما هي الوزارة المختصة ، مع أن هناك أكثر من وزارة لها علاقة بالتدخين ، فلماذا نضع عبارة " الوزارة المختصة " ؟ بل يجب أن نكتفي بعبارة " الوزارة " حتى نعرف الوزارة المسئولة عن هذا الشيء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لصياغة توصيات تقرير اللجنة في الجدول المرفق ؛ لا يمكن أن نقول " الموافقة على قرار مجلس النواب " ثم نضيف كلمة تغيّر المعنى ، وكلمة  " المختصة " حددت الجهة المسئولة حسب هذا القانون . ما أقصده أنه لا يمكن القول في توصية اللجنة " الموافقة على قرار مجلس النواب " ولكن يمكن القول " التعديل على قرار مجلس النواب بـ ... " ، لأن الموافقة ليست كاملة ، الموافقة الكاملة يجب أن تكون الموافقة على النص كما أتى من مجلس النواب ، وهذا للتوضيح ، وأعتقد أن المواد القادمة حملت الصيغة نفسها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وليس لدينا مانع في اللجنة أن نعدل هذه الفقرة . أما بالنسبة لعبارة " الوزارة المختصة " فهي كانت أساسًا كلمة " الوزارة " فقط ، وفي التعريفات عُرّفت الوزارة بوزارة الصحة ، ولكن عند مناقشة المشروع مع وزارة الصحة تبين لنا أو تنبهنا إلى أن استيراد أو توزيع أو بيع يختص أيضًا بوزارات أخرى مثلاً وزارة الصناعة والتجارة وغير ذلك ، لذلك أضفنا كلمة " المختصة " لأنها تتعلق بموضوع البيع والاستيراد وغير ذلك والتي هي من اختصاصات وزارة أخرى ، وأضفنا هذه الكلمة بحيث أن أي حركة موجودة في هذه المادة سواء كانت استيرادًا أو توزيعًا أو بيعًا تختص بوزارة مختصة وتكون هذه الوزارة هي المسئولة ، وليس الاكتفاء بتحديد وزارة الصحة لأن وزارة الصحة ليست معنية بموضوع الاستيراد أو التوزيع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أحببت أن أوضح نقطة ، وهي : لا أعتقد أن عبارة " الوزارة المختصة " لها أهمية في هذه المادة ، لأنه عادة الوزارة المسئولة عن حظر الاستيراد أو السماح بأي شيء هي وزارة الصناعة والتجارة ، ولكن وزارة الصناعة والتجارة يأتيها طلب من الوزارات المعنية الأخرى بحظر الاستيراد لمادة معينة سواء من وزارة الصحة أو وزارة الأشغال أو من أي وزارة أخرى ، وأنا أقول هذا الكلام من تجربة عندما كنت وزيرًا للتجارة ، فعندما حظرنا استيراد اللحوم المصابة جاءنا طلب من وزارة الصحة بمنع هذا الاستيراد ، وعلى الوزارة المختصة وهي وزارة الصناعة والتجارة أن تستجيب لطلب الوزارة المعنية ، فلذلك أعتقد أن إضافة كلمة " المختصة " لن تزيد ولن تنقص ، هذا ما أردت توضيحه . تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكرك على هذا التوضيح لكن من واقع عملي يجب إضافة كلمة " المختصة " ، لأنني إذا أنهيت الفقرة بعبارة " من قبل الوزارة " فقط فالوزارة معرفة في بند التعريفات أنها وزارة الصحة وليست وزارة الصناعة والتجارة ، ولكن إذا ذكرت الوزارة المختصة فهنا تأكيد لما أشرت إليه وهو أن أعتمد على قرار وزارة الصناعة والتجارة التي يجب أن تكون هنا تحت مسمى الوزارة المختصة وليس الوزارة فقط ، وإذا ذكرت الوزارة فقط فمعنى ذلك أنني أعطيت الحق لوزارة الصحة فقط - وهي الوزارة المعنية - بإعطاء الترخيص أو لا ، وإذا كان كلامك هو الصحيح فيجب أن يكون هناك الوزارة المختصة حتى أعطي وزارة الصناعة والتجارة حقها لكي تمارسه في إعطاء الترخيص من عدمه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي لو نسمع رأي وزارة الصناعة والتجارة ورأي وزارة الصحة لأنهما الجهتان المعنيتان بالموضوع ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد علي أجور الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بالإنابة بوزارة الصناعة والتجارة .

      الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بالإنابة بوزارة الصناعة والتجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الإخوة الذين قدموا هذا الاقتراح وهذا شيء مهم للناس غير المدخنين ، وأود أن تثبت كلمة " المختصة "  في هذه المادة لأن الجهة المختصة حسب التعريفات التي وردت في القانون هي وزارة الصحة ، لكن الجهة المختصة في إعطاء تراخيص البيع والاستيراد هي وزارة الصناعة والتجارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة .

      الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أينما وردت عبارة " حظر الاستيراد " اتفقنا أن ترفق معها عبارة " الوزارة المختصة " ، وصحيح ما تفضلتم به معاليكم أن وزارة الصحة ترفع مقترحات الحظر ولكن القرار يصدر من وزارة الصناعة والتجارة وهذا تثبيت لحق وزارة الصناعة والتجارة ، وكذلك اعترضت غرفة تجارة وصناعة البحرين سابقًا على أنه لا يفهم من هذه المادة أن هناك ترخيصًا من جهتين ، فالترخيص من جهة واحدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 3 بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة المستحدثة 11 : توصي اللجنة باستحداث مادة جديدة لتصبح المادة 11 .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      وزيـــــر الصحـــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للمادة 10 فهل من الممكن العودة إليها لأنني أعتقد أننا تجاوزناها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد انتهينا من مناقشة المادة 3 والآن نحن في مناقشة المادة 11 المستحدثة وهذا تقرير تكميلي للمواد التي رجعت إلى اللجنة . 

      وزيـــــــر الصحــــة :
      المادة 10 تحتاج إلى تعديلات أو توضيح أكثر .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      المادة 10 سبق أن صوتنا عليها ووافق عليها المجلس .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      أعتقد أن هناك لبسًا لدى معالي الوزير ، فلا بد أن يستند إلى الجدول الجديد المرفق بتقرير اللجنة ، وأعتقد أن لديه الجدول القديم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      وزيـــــــر الصحـــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تغيير في الجدول لكن المادة 10 تحتاج إلى تعديل فإذا تم تعديلها فلا بأس في ذلك . في الجدول الجديد ينتقل من المادة 3 إلى المادة 11 دون التوقف عند المادة 10 ، والمادة 10 ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      الأخ الدكتور فيصل ، سبق أن ناقشنا القانون مادة مادة ، وقررنا إرجاع المواد التي تحتاج إلى إعادة نظر وليس كل المواد ، فهناك مواد أقرت ومواد لم تقر وأحيلت إلى اللجنة ، فالمادة 10 صوت عليها المجلس وانتهينا منها ، فلا يجوز إعادة المداولة فيها .

      وزيـــــــر الصحـــــة :
      أنا لا أتكلم عن إعادة المداولة في هذه المادة بل هناك تعديلات بسيطة في المادة 10 حتى يكون النص أكثر وضوحًا كما تفضلتم وعدلتم في المادة 3 ، فالمادة 10 كذلك نحتاج إلى أن نعدل بعض الكلمات ، على أساس أن نعالج موضوع الوزارة وما هي الوزارة التي نقصدها ؟ هل هي وزارة الصحة أم وزارة الصناعة والتجارة ؟ فقط ليس إلا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد علي أجور الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بالإنابة بوزارة الصناعة والتجارة .

      الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بالإنابة بوزارة الصناعة والتجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالفعل المادة قد سقطت سهوًا من التقرير ، وكما تفضل سعادة الوزير يجب تغيير كلمة " الوزارة " إلى عبارة " الجهات المختصة بالمملكة "  وتغيير كلمة " الوزير " إلى عبارة " الوزير المختص " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      وزيـــــــر الصحـــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، إذا كانت المادة 10 تقرأ : " بعد الحصول على ترخيص من الوزارة " ، فمن المفترض أن تقرأ كالتالي " بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة " أو " الجهة المختصة " ، وفي نهاية هذه المادة يجب أن تتغير العبارة من " قرار من الوزير " إلى عبارة " قرار من الوزير المختص " ، حتى يكون النص متسقًًا مع صياغة المواد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الجلسة السابقة تم تعديل المادة من قبل المجلس ، وعُدّلت كلمة " الوزارة " بعبارة أخرى وهي " الجهة المختصة " ، وعُدّلت كلمة " الوزير " بعبارة " الوزير المختص " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وهذا ما تطلبه وزارة الصحة . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحببت أن أوضح نقطة وهي أننا في اللجنة لم ننظر في هذه المادة لأنه تم التعديل عليها والموافقة على التعديل في المجلس وانتهى موضوعها ، فلم نرَ داعيًا لأن نعيد النظر فيها ، فالمادة 10 عدلت كما ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن الموضوع واضح . هل هناك ملاحظات على المادة 11 المستحدثة ؟ تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا معالي الرئيس ، أولاً أحب أن أشكر رئيسة اللجنة وأعضاءها على المجهود الذي بذلوه في إنجاز هذا المشروع ، ولكن بالنسبة للمادة 11 أحببت أن أذكر أن ما تطرق إليه الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بالنسبة لكلمة " المختصة " في المادة 3 فهو أيضًا ينطبق على المادة 11 ، حيث إن اللجنة وافقت على قرار مجلس النواب ولكن اختلفت معه في تغيير عبارة " مشتقاته " إلى عبارة " منتجاته " ، فهناك اتفاق مع مجلس النواب في بعض الأمور وهناك اختلاف ...

       الرئيـــــــــــــــــس (سائلاً) :
      عن أي مادة تتكلم ؟

      العضو أحمد بهزاد (مجيبًا) :
      أقصد المادة 11 التي ذكرت في الصفحة 224 من جدول الأعمال ،  توصية اللجنة هي الموافقة على توصية مجلس النواب على المادة ولكن تعديل مجلس النواب يقول : "يحظر عرض التبغ بأنواعه ومشتقاته " وتعديل اللجنة يقول : " يحظر عرض التبغ بأنواعه ومنتجاته " فهناك اختلاف وفي الوقت نفسه هناك موافقة . فما ينطبق على المادة 3 أيضًا ينطبق على المادة 11 ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك مادتان مستحدثتان ، المادة 11 المستحدثة من قبل مجلس النواب كان قرار اللجنة الموافقة على المادة المستحدثة كما وردت من مجلس النواب والتي تنص على : " يحظر استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين ويصدر قرار من الوزير بتحديد هذه المواد " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذا وافقتم على أن يعطى موضوع الاستيراد للوزير المختص ، فأين الوزير المختص ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
       
      العضو الدكتورة بهية الجشي
      :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يوجد لبس في موضوع الاستيراد أو التوزيع . كلمة " الوزير " هنا لا تعود على الاستيراد بل الوزير هنا يحدد المواد وتحديد المواد يأتي من قبل وزير الصحة كما هو معروف ، فالوزير يقوم بتحديد هذه المواد ولا علاقة له بالاستيراد أو التوزيع أو البيع ، فالحظر هنا مطلق : " يحظر استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية " ومعروف من يقوم بالحظر ووزير الصحة هو الذي يحدد هذه المواد التي يحظر بيعها وبالتالي يتم حظر استيرادها أو بيعها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس (متسائلاً):
      وزير الصحة هو الذي يحظر الاستيراد ؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مجيبة) :
      لا ، وإنما وزير الصحة هو الذي يحدد المواد التي ينبغي أن يحظر استيرادها أو توزيعها ، أي أن هذه المادة لا تحدد من هي الجهة لأن الجهة التي تستورد أو توزع معروفة . فهناك فرق بين هذه المادة والمادة التي سبقتها لأن المادة التي سبقتها تقول :
      " يحظر استيراد المواد غير المصرح بها من قبل الوزارة المختصة " أي وزارة الصناعة والتجارة ، أما هنا فتحديد المواد يأتي من قبل وزير الصحة والمبين في التعريفات وهو الذي يحدد هذه المواد التي ينبغي أن يتم حظر استخدامها أو توزيعها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل فهمتم ؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      معالي الرئيس ، " الوزير " في هذه المادة دوره تحديد المواد ، وتحديد المواد يقوم به وزير الصحة ، لذلك كلمة " الوزير " كما جاءت في التعريفات تعني وزير الصحة ، ووزير الصحة هو المعني بتحديد المواد وليس معنيًا بحظر الاستيراد أو التوزيع لأن هذا من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة والتي لم يرد لها ذكر في المادة لأنها مفهومة ضمنًا . فهل تريدوننا أن نقول يحظر من قبل الوزارة ؟

      الرئيـــــــــــــــــس :
      عندما يصدر الوزير قرارًا يقول فيه " يحظر استيراد أو توزيع المواد التالية " ، هذا القرار حسب المادة وهذا ما نفهمه ، فالمفروض أن يكون الاستيراد أيضًا عن طريق الوزير المختص كما قررتم ، ولو أنني أعتقد أنه ليس هناك داعٍ لذلك ولكنكم قلتم لابد أن يكون الوزير المختص ، وإذا كان الوزير المختص أتى في تلك المواد فيجب أن يأتي هنا . 

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      ليس هناك مانع ولكن هذا لا يمنع أن تحديد المواد يأتي من قبل الوزير أي وزير الصحة وليس وزير الصناعة والتجارة ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      ماذا يقول في قراره بتحديد المواد ؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      يقول إن هذه المواد ممنوعة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      ممنوعة عن أي شيء ؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      وزارة الصناعة والتجارة هي التي تحظر البيع وليس الوزير فالوزير يحدد المواد ثم تقوم وزارة الصناعة والتجارة بحظر البيع ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      الأخ المستشار القانوني هل ناقشتم هذا الموضوع ؟

      المستشار القانوني للمجلس :
      نعم سيدي الرئيس ، واستغرقت مناقشة هذه المادة وقتًا طويلاً في اللجنة وبعد ذلك استقرت على الموافقة على قرار مجلس النواب لأنه أفضل صياغة لهذا الموضوع . معالي الرئيس ، المادة تقول : " يحظر استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها " أي أن الحظر على المواد العشبية التي يراد استعمالها " كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين ، ويصدر قرار من الوزير بتحديد هذه المواد " أي المواد التي يراد استخدامها كبدائل ، ولكن بعضها ضار فلذلك الوزارة المختصة هي وزارة الصحة التي تحدد هذه المواد الضارة وإن كانت خالية من النيكوتين ، فأعتقد أن الموضوع واضح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      وزيــــــر الصحـــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، أردت أن أوضح هذا الكلام ، فالمادة في السياق صحيحة . وزارة الصحة هي المسئولة عن تحليل المواد إذا كانت عشبية أو غير ذلك وإذا كانت هذه المادة تحتوي على نيكوتين أو خلافه . نحن في وزارة الصحة نرفع توصية إلى وزارة الصناعة والتجارة بحظر هذه المواد ومن ثم تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالحظر وليست وزارة الصحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا ما قلناه ولكنكم قلتم لابد أن يكون من قبل الوزير المختص . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه الصياغة فيها تداخل في الاختصاصات بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة . أميل إلى الرأي الذي تفضلت به معالي الرئيس وهو أنه ما دمت قد قلت " الوزارة المختصة " في المادة 11 ، إذن يجب - خصوصًا أنني قلت في صدر المادة يحظر – أن يكون هذا من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة فالوزير الذي يقوم بعملية الحظر وإصدار قرار الحظر هو الوزير المختص أي وزير الصناعة والتجارة ولا مكان هنا لوزارة الصحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الكلام الذي تفضلتم به معاليكم والكلام الذي أضافه الأخ محمد هادي الحلواجي وهو أنه إذا كان هذا هو الغرض فالصياغة الموجودة لدينا غير صحيحة . أعتقد أنه يجب أن تكون العبارة " وزير مختص " وليس كلمة " الوزير " ؛ لأنني حظرت على البلد استيراد أو توزيع أي مواد عشبية وغير ذلك وفي الوقت نفسه تركت ذلك بأن يصدر قرار من الوزير بشأن هذه المواد . فبحسب ما سمعته من كلام سعادة وزير الصحة فهو من سيحدد هذه اللائحة ، والأصح كما أعتقد أن تكون العبارة " إلا بترخيص من الوزير المختص " أي يرجع إلى الوزارة المعنية التي هي وزارة الصناعة والتجارة . فكلمة " المختصة " ضرورية وفي الوقت نفسه يجب ذكر " الترخيص " في هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخت الدكتورة بهية الجشي أوضحت الاختصاصات الخاصة بوزارة الصحة والخاصة بوزارة الصناعة والتجارة وأيدها في ذلك سعادة وزير الصحة فلا أعتقد أن هناك أي تناقض في المادة ، فالمادة جاءت صحيحة كما أقرتها اللجنة ووافقت عليها وزارة الصحة بحيث إن وزارة الصحة هي التي تحدد المواد ذات العلاقة وتوصي بها وزارة الصناعة والتجارة التي بيدها آلية منع الاستيراد ، وما تفضل به سعادة المستشار القانوني للمجلس بإبراز مواد عشبية ليس بها نيكوتين هنا فهو كما يقال ( أراد أن يكحلها فعماها ) ؛ لأننا نناقش قانونًا في مكافحة التدخين فأي مواد عشبية لا يدخل فيها النيكوتين الذي هو أحد مكونات التبغ ؟! فكلام المستشار القانوني خارج إطار الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل أنت تطالب بإلغاء المادة ؟!

      العضو فؤاد الحاجي :
      لا ، أنا مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي وما تفضل به سعادة الوزير لأن كلامهما صحيح .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أنت مع الصياغة وضد الفكرة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      لا ، أنا مع الفكرة والصياغة معًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، القانون أوجب أن الوزارة المعنية بهذا القانون هي وزارة الصحة ووزير الصحة يمثل الوزارة فأينما وردت كلمة " الوزير"  فالمعني وزير الصحة وهو الذي يقوم بأعمال الحظر لجميع الأنواع التي تراها الوزارة غير مناسبة لصحة الناس ، فالوزارة بحكم أنها جزء من السلطة التنفيذية فهي التي تقوم بالتنسيق مع جميع الوزارات ذات الاختصاص لحظر المواد سواء كانت الجمارك أو وزارة الصناعة والتجارة أو وزارة شئون البلديات والزراعة أو أي وزارة أخرى . فالمقصود هنا بالوزارة هي وزارة الصحة والوزير المقصود هو وزير الصحة فالنص كما ورد سليم ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح نقطة فيما يتعلق بالمواد العشبية وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين ردًا على ما ذكره الأخ فؤاد الحاجي . وزارة الصحة أعطتنا تعريفًا للمواد العشبية الضارة بالصحة يقول : " هي خليط من المواد العشبية التي لا تحتوي على نيكوتين ومسموح بها في دول الغرب وبالذات أمريكا ، صنعت بعدة أشكال منها السيجارة ويوجد على بعضها تحذير بعدم السياقة أو العمل بجانب آلات ثقيلة تدور ، وبتحليل عينات منها في المختبر الجنائي في البحرين  تبين أن بعضها يحتوي من ضمن تركيبته على مادة تشبه المروانة وتسبب الهلوسة ، كما لا يوجد ضمان تأثير أول أكسيد الكربون السام المنبعث نتيجة الاحتراق على الصحة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، " الوزير " في موقعه الصحيح والمادة صحيحة لكن الذي أوجد اللبس هو تعديل المادة السابقة عندما أضافوا عبارة " الوزارة المختصة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الحقيقة أن المادة تشتمل ضمنيًا على قرارين : قرار بحظر الاستيراد وقرار بتحديد المواد ، ولكن العبارة لم تستدل ولكنه كان واضحًا من السياق . عبارة " يحظر استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية " يصدره وزير الصناعة والتجارة ثم يصدر قرار آخر يعتمد عليه الحظر وهو قرار تحديد هذه المواد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع معاليكم في أننا إذا أردنا أن نفكر في صيغة القرار فصيغته ستكون كالتالي " يحظر استيراد " فكيف يوقع وزير الصحة على قرار حظر استيراد المواد التالية ؟ فكيف سيتم تحديدها ؟ أعتقد أن المادة قابلة للتأويل أن يكون الوزير المقصود هو وزير الصحة أو وزير الصناعة والتجارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بحثت عن موضوع الاختصاص وأرجع إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي بالنسبة للتعريف الذي أتت به وزارة الصحة وذكرت – وهذه أول مرة أسمعها – أن هناك مواد عشبية لها علاقة بالمروانة ولها تأثير بالهلوسة وغير ذلك ، أعتقد أن هذا له علاقة بقانون المخدرات وليس للتدخين علاقة بالهلوسة والمروانة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الحقيقة هذه المادة ليس لها علاقة بقانوننا من حيث المبدأ ولكن الإخوة في وزارة الصحة والدكتورة مريم الجلاهمة أرادوا مادة قانونية تساعدهم في منع استيراد بعض المواد المضرة التي يجب أن يكون مكانها قانون آخر ، ويبدو أن الإخوة متعاطفون مع وزارة الصحة ويريدون أن يضمّنوا هذه المادة في هذا القانون . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صياغة المادة سليمة وليس فيها تداخل لأنها تحتوي على خطابين : الخطاب الأول للوزارة المختصة بالاستيراد من خلال عبارة " يحظر استيراد " ، أما الخطاب الثاني فهو لوزير الصحة في تحديد هذه المواد . أي أنها توجه خطابها بحظر استيراد هذه الجهة المختصة بإصدار إجازات الاستيراد ، ولكن مَن مِن الناحية الفنية يحدد هذه المواد ؟ وزير الصحة . فليس في ذلك أي لبس ، ومن الناحية القانونية الصياغة سليمة وأعتقد أنها مفهومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أقول كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس . كثير من المواد التي مرت علينا في القوانين تضع المنع دون ذكر مَن يمنع ؟ وحينما نقول " يحظر استيراد " فمن المسئول في الدولة عن الاستيراد ؟ إذن الموضوع تحدد ، فالمسئول عن الاستيراد هو الذي يمنع الاستيراد . لكن ما الذي يُمنع استيراده ؟ مواد يحددها الوزير المعني وهو وزير الصحة . فالمادة سليمة 100% ولا تحتاج إلى إضافة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 11 المستحدثة ؟

      (أغلبية موافقة)


      العضو حمد السليطي :
      المادة 11 : 12 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 12: 13 بعد التعديل ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو حمد السليطي :
      المادة 12 : 13 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .    

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هنا تكررت نفس العملية التي ذكرتها سابقًا بالنسبة لصياغة تقرير اللجنة في الجدول المرفق ، فاللجنة لم توافق على قرار مجلس النواب لأن تعديل مجلس النواب يتحدث عن علب صغيرة تقل سعتها عن 20 سيجارة بينما اللجنة حذفتها في تعديلاتها . للتوضيح يجب أن يكتب في توصية اللجنة بالجدول المرفق عدم الموافقة على قرار مجلس النواب ، وشكرًا .      

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جاء في المادة : " حظر بيع السجائر المنفردة أو في علب صغيرة " تخوفًا من أن تكون في متناول صغار السن ، فما هو وضع الشخص الذي يحاول أن يقلل من استهلاك التدخين ويشتري علبًا فيها 10 سجائر أو يشتري بالواحدة ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة 13 : 14 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

                                     (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة 16: 17 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من المفترض أن أشارك الشركات ووكلاء البيع المعتمدين في إعداد هذه التقارير لاسيما الضارة ولابد من إلزامهم لأنها طريقة جيدة للحد من التدخين ، فيجب أن تلزم الشركة بإظهار هذه البيانات حتى تعرف أن هناك شركات اعترفت علنًا ودفعت تعويضات مالية على مدى الأضرار ومصداقية ما توصل إليه الطب . أعتقد أن الشركات لابد أن تلزم بوضع برنامج لإرشادات صحية - كما هي تضع برنامجًا لترويج السجائر - وتكون ملزمة بدفع نفقات البرنامج ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي استفسار للأخ المستشار القانوني للمجلس : حددت هذه المادة اختصاصات اللجنة أليس هذا يعتبر تدخلاً في شئون السلطة التنفيذية ؟ وهل اختصاصات اللجنة يجب أن توضع في مادة بالقانون ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا قانون ، والقانون هو خطاب للسلطات كافة وللأفراد ، ولذلك ليس هناك بأس بطبيعة الحال أن يتضمن القانون خطابًا إلى السلطة التنفيذية في موضوع معين ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، عادةً السلطة التنفيذية هي التي تقوم بتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها ، ولكن أستغرب عندما أرى في بنود هذه المادة : إعداد الدراسات ، وضع قواعد حماية الأغذية ، إعداد سياسة إعلامية ، دراسة التقارير ، اقتراح شروط الموافقة على طلبات الترخيص ، تحديد الحد الأعلى المسموح به من النيكوتين ، متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الوزراء وغير ذلك ، فأنا أريد أن أنبه الإخوة أن يفكروا مرتين قبل تمرير هذه المادة ، وأعتقد أن هذه المادة مادة تنفيذية إجرائية من اختصاص سلطة أخرى ، وعلى كلٍ القرار لمجلسكم الكريم . تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة .

      الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أطمئنكم بأن هذه المادة أصلاً موجودة في القانون السابق - قانون رقم (10) لسنة 1994م - ومنصوص على إقامة اللجنة ومنصوص على اختصاصات اللجنة ، ولكن أضيفت فقط بعض الاختصاصات التي كانت ناقصة ، وتم تعديل مسمى اللجنة إلى لجنة وطنية بعد أن كانت لجنة في وزارة الصحة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح نقطة وهي مادامت السلطة التنفيذية موافقة فبالتالي وجود اختصاصات اللجنة في النص لا يمنع ؛ لأن هناك موافقة من السلطة التنفيذية بإنشاء هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها فبالتالي لا يمنع أن يكون هناك نص يتضمن ذلك ، وإن كان هناك تدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية لرفضت هذا التدخل ولكنها موافقة على هذا التدخل فليس هناك مانع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، حتى السلطة التنفيذية لو تنازلت لسلطة أخرى عن صلاحيتها فلا يجوز ذلك . تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح نقطة بالنسبة لما تفضلتم به سعادتكم فالمانع ليس قانونيًا ولكن أتفق معك في المانع الذي تراه في نقطة معينة وهي متى ما حددت اختصاصات اللجنة على سبيل الحصر في القانون ولم تعطَ مساحة لهذه اللجنة في التوسع في اختصاصاتها لتحقيق الغاية المرجوة من وجودها أساسًا كلجنة ، معنى ذلك كأن اللجنة في مجمل أعمالها أن تعمل بموجب ما هو محدد لها على سبيل الحصر بهذا القانون ، وتنتفي عندها النظرة التطويرية لعمل هذه اللجنة ، فأتوقع إذا كنا نريد هذه اللجنة لا تكتفي بعمل روتيني عادي كمجرد وجود لها وليس لديها أداة تطويرية بحيث تغير دون أن تتقيد ، فإذا ما رأت أن تضع اختصاصات جديدة في أعمال اللجنة أو اختصاصات من الممكن أن تكتسب من خلالها خبرات من دول الخارج سيصبح حاجة التعديل التشريعي عائقًا لعمل تطويرها . أتصور أن ينص القانون على وجود هذه اللجنة ويترك تحديد اختصاصاتها لقرارات ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع معاليكم فيما ذهبتم إليه بأن هناك تداخلاً في صلاحيات السلطة التنفيذية ، ولكن نحن مجلس تشريعي ولا يمكن أن نشرع مواد قانون قد يكون فيها تداخل ، لذلك أطالب بأن تعاد هذه المادة إلى اللجنة والاستعانة بالجهات القانونية في دائرة الشئون القانونية لإبداء ملاحظاتها إذا كان هناك تداخل بالفعل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

       
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن هناك تداخلاً بين السلطات ، وهذه ليست المرة الأولى التي ينص عليها للجان أو مجالس أو هيئات من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وكثير من دول العالم أيضًا تنص على ذلك . أعتقد أن لجان المجلس التشريعي من حقها أن تصدر هذه اللجان أو الهيئات أو المجالس أو غيرها وكلها تصدر بقانون ، وإذا كنا نحدد صلاحيات اللجنة فليس هناك قانون لا يطرأ عليه تطوير ، فأعتقد أن من حق السلطة التشريعية أن تسن هذا القانون ، وإذا كانت هناك زيادة في الاختصاصات فمن الممكن أن يحصل تطوير أو تعديل على هذا القانون في أي وقت ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك وجهات نظر أيضًا حتى فيما يتعلق بتشكيل الهيئات العامة وتدخل بعض هذه الهيئات في شئون السلطة التنفيذية ، وفعلاً لدينا بعض مشروعات القوانين قد أوقفناها لمزيد من الدراسة حتى نتبين هذا التداخل الموجود بين صلاحية السلطتين التنفيذية والتشريعية ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تعاد صياغة بداية المادة وتترك مساحة للسلطة التنفيذية بإضافة اختصاصات أخرى بحيث نضع عبارة " وعلى الأخص " في بداية المادة ، ونذكر هذه الاختصاصات ومن الممكن أن تضيف السلطة التنفيذية اختصاصات أخرى في المستقبل ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك قوانين لا حصر لها - حينما تتناول موضوعًا معينًا ويتطلب الأمر تشكيل لجان - تتناول تحديد اختصاصات هذه اللجان ، وهناك قوانين كثيرة سارت على هذا النهج ، وهناك كلام كثير حول موضوع العلاقة بين القانون واللوائح أو القرارات التنفيذية التي تصدرها السلطة التنفيذية ، وليس هناك قيد دستوري على السلطة التشريعية أن تضمن تفاصيل موضوع معين في القانون ، ومع ذلك تعطي الحق للسلطة التنفيذية في أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لتسهيل تنفيذ القانون فيما عدا ذلك ، وهذا حق للسلطة التنفيذية لا يستطيع أحد أن يلغيه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أننا أخذنا وقتًا طويلاً في مناقشة هذه المادة وهناك اقتراح بإعادتها إلى اللجنة ، وأعتقد أنه يجب علينا أن نستفتي دائرة الشئون القانونية في هذا الموضوع حتى لا نقع في المحظور . على كلٍ الأخ المستشار القانوني للمجلس يقول ليس هناك أي ضير في وجود هذه المادة ، وبعض الإخوة يقولون إن القانون السابق يتضمن مثل هذه اللجنة ، فنحن الآن نريد أن نرسي مبادئ لتطبيق الدستور حتى لا نقع في المحظور ونأتي بقانون آخر . تفضل الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      وزيــــــــر الصحــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، القانون عرض على دائرة الشئون القانونية ووافقت عليه بالكامل ، فلا أعرف لماذا نحن نتناقش في أمور ونرجع إلى الـ square one ؟ وأعتقد أن هذا الكلام صحيح ، والأمر راجع إليكم ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضلتم به من تداخل في عمل السلطة التنفيذية له مكانته ووجاهته ، وأعتقد أن المادة 32 من الدستور حددت أوجه التعاون وفصلت حقوق باقي السلطات ، فاسمح لي – سيدي الرئيس – أن أقرأ جزءًا من المادة الدستورية : " أ – يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونهما وفقًا لأحكام هذا الدستور ، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور ، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات ، ويمارس وفقًا لقانون التفويض وشروطه " . سيدي الرئيس ، إذا كان قانون سنة 1994م فيه مخالفة دستورية - كما تفضلتم معاليكم - فلا يعني ذلك أن نوافق عليه ونؤسس أعرافًا برلمانية خاطئة . أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة فيما إذا كان هناك تداخل بين اختصاصات السلطات لا يجيزها الدستور ، وأن تعاد المادة إلى اللجنة ويستأنس بالرأي القانوني . سيدي الرئيس ، موافقة الحكومة على القانون لا تعني أن إدراج هذه المادة هو تدخل للسلطة التشريعية في اختصاصات قد تكون تنفيذية أو كما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس بأن هناك بعض التفاصيل التي نتركها إلى اللائحة المنظمة للسلطة التنفيذية ، إنما هذا تدخل في اختصاصات عمل مناط بالسلطة التنفيذية ومناط باللوائح المنظمة والقرارات في تنفيذ بنود القانون ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان هناك رأي قانوني من دائرة الشئون القانونية فيجب أن يكون مكتوبًا ونرى ذلك إذا كان الرأي موجودًا ، فأعتقد أنه ليس هناك داعٍ ولكن أنا في الحقيقة أصف في صف معاليكم بأن هذه المادة يجب أن لا تتعارض مع الأمور التنفيذية ، وشكرًا .      

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك توضيح لسعادة الوزير وهو عندما يحال مشروع قانون إلى الإدارة القانونية ، فإن الإدارة القانونية تصيغه بمثل ما أُحيل إليها ولا تتدخل في موضوع المواد بأن تلغي مادة أو تضيف مادة ومن ثم يذهب إلى الحكومة لتوافي المجلس بمذكرة برأيها في أي مشروع قانون . وهنا الحكومة لم تبين أي اعتراض على هذه المادة وقد يكون هناك تنازل عن اختصاص ما ، وقد يكون هناك نوع من عدم الانتباه بأن هذه المادة تتعارض مع فصل السلطات . أنا لكي يطمئن قلبي ولكي نتخذ القرار السليم أقول لنرجع إلى الإدارة القانونية ونسألهم هذا السؤال ، ونحاول أن نحصل على رأيهم في الموضوع فإذا كان هذا الموضوع لا يتعارض - فكفى الله المؤمنين القتال - ، حتى لا نتخذ قرارًا نقيد به السلطة التنفيذية بمادة قانونية بينما هم في الأساس لديهم الصلاحية بأن يشكلوا اللجان ويحددوا الاختصاصات ويتوسعوا فيها في أي وقت وحسب احتياجاتهم . في الحقيقة هذا ما وددت توضيحه ، تفضل الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة .

      المستشار القانوني بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبق وأن وافق مجلسكم الموقر في هذه الدورة على عدة قوانين وكان يوجد فيها لجان ، كقانون المخدرات يوجد به ثلاث لجان وهذه اللجان فنية وحدد القانون مهام كل لجنة . والقانون رقم 10 لسنة 1994م حدد هذه اللجنة كلجنة فنية تدرس أمورًا معينة تساعد القائم على إصدار القرار من تطبيق القرار ومهامها مهام محددة وفنية بحتة . وهذا ليس بجديد في قوانين مملكة البحرين حيث سبق وأن كان هناك أكثر من قانون يوجد فيه لجان وصدر عن مجلسكم الموقر هذا ، فلا يوجد أي تعارض طالما أن القانون قد حدد للجنة مهامًا فنية وقصرها على إعطاء الرأي لإصدار القرار والدراسة . ولا يوجد مبرر يزيد عن ذلك لهذه اللجنة وأنها سوف تساعد الجهة المختصة على إصدار القرار في مجال تخصصها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنا وددت أن أوضح بأن الإخوان المستشارين متأكدون من هذا الجانب وليس عندهم أي شك فيه ، ولدينا قانون عرض على إحدى الوزارات وكان فيه تشكيل لجنة لموضوع معين فطعن فيه بأن هذا يوجد فيه شبهة دستورية ولا يجوز التدخل في شئون السلطة التنفيذية . لا يجوز لنا أن نتناقض فمرة نقول هذا يجوز ومرةً أخرى نقول لا يجوز . ويوجد لدينا مشروع قانون قدم وطعن فيه لأن فيه شبهة دستورية واعتبر ذلك تدخلاً في السلطة التنفيذية . فلذلك أقول نحن المشرعين يجب علينا أن نتأكد بأن كل قرار نتخذه في موضوع القانون يجب أن يتسق مع المبادئ الدستورية في فصل السلطات ، على كلٍ أعرض هذا الموضوع عليكم وإذا أردتم أن نصوت على المادة كما وردت فأهلاً وسهلاً ، وإذا أردتم أن نرجئ النظر فيها لأخذ رأي الدائرة القانونية فهذا راجع لكم . فماذا تريدون ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في هذا المجلس مرّرنا العديد من القوانين والتي كان فيها تشكيل لجان وتحديد مهام واختصاصات ، والآن وإذا قلنا إن هناك شبهة دستورية في مهام هذه اللجنة ، فمعناه أن مجلسنا الموقر قد مرّر الكثير من القوانين بشكل غير دستوري ؛ لأنه مرت علينا الكثير من القوانين يوجد فيها لجان وفيها اختصاصات ، كيف كانت تلك دستورية والآن تصبح هذه غير دستورية ، نحن إذن نطعن في دستورية العديد من القوانين التي مرت علينا في هذا المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذا كان تم اتخاذ قرار خاطئ ، هل القرار الثاني الخاطئ يجعله صحيحًا ؟ ونحن هنا نتعلم من تجاربنا . إذا كان هناك قرار اتخذ وكان هذا القرار خاطئًا فعلينا أن نعيد النظر ، أعتقد أن الموضوع واضح وإذا سمحتم بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . هناك اقتراح الأخ أحمد بهزاد بإعادة هذه المادة إلى اللجنة والاستماع إلى رأي الدائرة القانونية فيها وسوف نوافيكم بهذا الرأي لاتخاذ القرار المناسب ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مثيرةً نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة التي يجب أن ترجع إلى اللجنة والتأكد من دائرة الشئون القانونية هي المادة 15 والتي تنص على تشكيل وإنشاء اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .  
         
      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا معالي الرئيس ، لقد تقدمت باقتراح مكتوب بتعديل الفقرة الأولى من المادة بحيث تكون : " بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى تحددها اللائحة الداخلية تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون بما يلي :... " حتى يكون فيه إمكانية للحكومة بإضافة اختصاصات أخرى في اللائحة الداخلية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن موافقون على معظم الفقرات في هذه المادة فقط هي فقرة واحدة والتي أضافها الأخ الدكتور علي ، الآن كيف نعود مرةً أخرى ونناقش كل الفقرات التي تم الاتفاق عليها ؟ هذا أولاً . ثانيًا : لجنة الشئون التشريعية والقانونيةلم تذكر أن هناك شيئًا من الناحية القانونية وأقرت ذلك وفقًا للدستور والقانون ولا يوجد فيها أي شيء . فلماذا نرجعها مرةً أخرى ؟ فيجب أن نثق في رأي اللجنة التشريعية التي أعطت هذا الرأي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطتان هامتان بالنسبة لموضوع المناقشة :
      الأولى : المجلس وافق في الجلسة الماضية على المادة التي تنشئ هذه اللجنة ، وفي نفس الوقت إذا كان هناك شبهة دستورية كان يجب أخذها في الاعتبار في الجلسة الماضية في المادة 16 ، وإذا قرأنا بتمعن المادة 16 فسنرى أنه لا يوجد فيها شبهة دستورية بتاتًا ولا يوجد فيها تداخل بين عمل السلطات . وإذا سمحت لي أن أقرأ المادة 16 – والتي تمت الموافقة عليها في الجلسة السابقة -  والمادة التي تليها فهي تحدد اختصاصات هذه اللجنة ، المادة 16 تقول : " تنشئ لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته وتتبع الوزارة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة ويصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء " ، نحن أعطينا السلطة التنفيذية التزامًا بتشكيل لجنة وفي نفس الوقت تشكل هذه اللجنة عضويتها من قبل الوزارة والوزير ومجلس الوزراء ، ولا يوجد تداخل بين السلطات أبدًا . الشيء الآخر ذكرت المادة : " ويكون للجنة لائحة داخلية يصدر بها قرار من الوزير تنظم سير العمل وعلى الأخص تحديد اجتماعاتها والأغلبية اللازمة " وإلى آخره . وجئنا اليوم في هذه المادة نحدد ما هي اختصاصات هذه اللجنة والتي تشكل بقرار من قبل مجلس الوزراء وهو أعلى سلطة في السلطة التنفيذية . ولا أعتقد أننا نحتاج إلى تفسير قانوني آخر يزيد عما تفضل به سعادة مستشار المجلس بأنه لا يوجد تداخل ، لأن هذه اللجنة تصدر بقرار من مجلس الوزراء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، يا إخوان مع احترامي لكل ما ورد من آراء ومع احترامي لكلام سعادة الوزير ، هناك وزير آخر في نفس الموضوع دفع بالشبهة الدستورية . فهل هذا الموضوع يمثل رأي الحكومة ؟ الأخ وزير الصحة يقول بأن هذه المادة والإخوان يقولون بعدم وجود شبهة دستورية ، ووزير آخر دفع بشبهة دستورية والقانون موجود الآن ومعطل بتهمة الشبهة الدستورية . وأنا أقول لكم لماذا لا نتأكد ؟ أنتم تقولون بأنه ليس هناك شبهة دستورية ، فهل يجوز أن نصدر قوانين ويكون أحد هذه القوانين عليه شبهة دستورية والآخر لا توجد به ، بالرغم من أن الكلام المكتوب في هذا القانون هو نفسه مكتوب في ذاك القانون . على كلٍ أنا وددت أن أنبهكم لهذا الموضوع وفي الأخير القرار لمجلسكم . وإن الموضوع قد أشبع بحثًا ، الآن ماذا تريدون ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن اللائحة الداخلية قد حددت دور لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالنسبة للمشاريع بقوانين وبالنسبة لاقتراحات بقوانين وهو النظر في دستورية ما يحال إليها ابتداءً قبل كل شيء ، وقرار اللجنة كان واضحًا بعدم وجود أي شبهة في هذا المشروع وفي الكثير من المشاريع السابقة كما ذكر بعض الإخوة . وقد نظرنا لهذا بعين الاعتبار ، وهناك ملاحظة وهي أننا عندما نسن قوانين نخاطب الجميع وفي كثير من الأحيان ندخل في صياغة القوانين في تفاصيل قد تكون من ضمن اللائحة التنفيذية ولم يقل أحد بأن هذا تدخل من السلطة التشريعية في شئون السلطة التنفيذية ، وعليه فإن تشكيل هذه اللجنة ليس فيها أي إشكال دستوري بناءً على تقرير اللجنة الدستورية . وأعتقد أننا اعتدنا من هذا المجلس أن نعتمد على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الأمور الدستورية من عدمه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي الآن اقتراح بتعديل المادة ، واقتراح آخر بإرجاء المادة وتحويلها لأخذ الرأي من الدائرة القانونية ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا سوف أتطرق إلى نقطة مهمة ، إنني لا أتفق مع رأي الأخ محمد هادي الحلواجي فيما تفضل به ، أيضًا بالنسبة لرأي الأخ راشد السبت ، حتى وإن كنا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية قد درسنا الموضوع وقلنا بأنه سليم من الناحية الدستورية والقانونية ، ولكن الأمر ليس متعلقًا فقط بهذا النص ولكن بالعموم . هذا لا يمنع أثناء مناقشة أمر ما قد يستجد في نقاش الموضوع أمرٌ لم نضعه في عين الاعتبار لأن هذه النقطة تكون في محل بحث . فمن الأجدى أن يحال إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مثلما نصت اللائحة الداخلية بأن تحال المشاريع بقوانين للجنة التشريعية والقانونية ابتداءً ، ولكن لا يوجد في اللائحة الداخلية أيضًا ما ينص على منع إحالة أي مادة في مشروع معين للجنة التشريعية للبت لأنها هي اللجنة الأصلية المختصة فيما لم تختص به أي لجنة أخرى ، وحتى لو اعتدنا أن نمرر مشاريع قوانين سابقة جاءت بنصوص سواءً كانت مشابهة أو مختلفة فمجرد الاعتياد على التمرير لا يعني صحة ما اعتدنا التمرير عليه ، وأنا لا أعطي رأيًا في هذه المادة بالذات بل على العموم ، وإنني أقترح بأن تحال إلى اللجنة التشريعية والقانونية لدراسة مسألة الاختصاص وعدم الاختصاص باستفاضة ، وأعتقد بأننا أولى بالنظر في مدى دستورية هذا النص من أن تحال إلى أي دائرة أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا يعتبر اقتراحًا رابعًا ، ونحن صوتنا على إقفال باب النقاش والآن نحن نصوت على المقترحات فأيهما الأبعد ، تفضل الأخ المستشار القانوني
      للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأبعد هو الإعادة إلى اللجنة المختصة مرةً أخرى وهي لجنة الخدمات لإعادة النظر والأخذ بعين الاعتبار ما أثير ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      ولكن هذا الموضوع يتعلق بالشبهة الدستورية .

      المستشار القانوني للمجلس :
      مع ذلك إذا رأت الرئاسة أن تستأنس برأي دائرة الشئون القانونية ، فيصدر كتاب من معاليك إلى الدائرة لاستيضاح هذا الموضوع وتنتظر اللجنة الرأي في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      على كلٍ إذا وافق المجلس على إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية فسوف نكتب إلى الدائرة القانونية للاستئناس برأيهم وعرضه على اللجنة المختصة ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      لقد اقترحت بأن يحال إلى الدائرة القانونية ، والآن أنا أتفق مع رأي الأخت دلال الزايد بأن يحال إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ورأي المستشار القانوني بالاستئناس برأي دائرة الشئون القانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة التشريعية والقانونية للنظر في دستورية هذه المادة من عدمه وموافاتنا بتقريرهم ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت وداد الفاضل بقراءة اقتراحك .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو تعديل الفقرة الأولى من المادة بحيث تقرأ كالتالي : " بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى تحددها اللائحة الداخلية تختص باللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون بما يلي : ..." ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذا الاقتراح ...

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في المادة 15 التي سبق أن أقرت وهي بعد التعديل المادة 16 مذكور فيها : " ويكون للجنة لائحة داخلية يصدر بها قرار من الوزير تنظم سير العمل بها وعلى الأخص تحديد اجتماعاتها والأغلبية اللازمة لصحتها وكيفية إصدار قراراتها وطريقة التصويت فيها " ، وإذا ما أخذنا باقتراح الأخت وداد الفاضل هنا في المادة (16 : 17 بعد التعديل ) ؛ فإننا يجب أن نعدل المادة (15 : 16 بعد التعديل) بحيث أن ننص على أن هذه اللجنة من ضمن مهامها وضع الاختصاصات ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ أرجو أن لا نندم على قرارنا . الآن أطرح اقتراح الأخت وداد الفاضل للتصويت ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرة نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 16 والتي تتحدث عن اللائحة الداخلية ليس فيها أية إشارة للاختصاصات ، وإذا كان لابد نريد أن ندع المجال مفتوحًا أمام الوزير لإضافة أية اختصاصات أخرى قد تطرأ في المستقبل ، فإنني أقترح بدلاً من النص إلى اللائحة الداخلية نقول بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى يرى الوزير إضافتها وليست التي في اللائحة الداخلية ، لأن اللائحة الداخلية لا تتحدث عن اختصاصات ، فإذا كان لابد من التصويت فيجب أن يكون على هذه الفقرة وليس على اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل فترة قصيرة كان لديكم مشروع قانون وقد أبديتم بأنه هذا التعديل والتدخل من قبل السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية لا يجوز  ، وقد تم التصويت على قرار اتخذه مجلس النواب بتشكيل لجنة الغلاء ووضع المعايير لصرف مبلغ الـ 40 مليون واعتبر بأن تدخل السلطة التنفيذية عندما أتى ونص على تشكيل لجنة ووضع الاختصاصات ، فإنني لا أريد أن أضرب لكم أمثلة ولكن هناك الكثير منها ، لا يجوز أن نعالج القانون كقانون مستقل ، على كلٍ ليس لدينا أي مانع ، هناك اقتراح من الأخت وداد الفاضل - طبعًا الاقتراح السابق سقط - الأخت وداد هل تريدين تغيير رأيك بخصوص هذا الاقتراح ؟

      العضو وداد الفاضل :
      لم أغير رأيي سيدي الرئيس ، ولكن ليس لدي أي مانع بخصوص التعديل الذي ذكرته الدكتورة بهية الجشي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن ما هي الكلمة التي تريدين إلغاءها ؟

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد بأن الفقرة تكون كالتالي : " بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى يحددها الوزير تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون بمايلي : ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن اقتراحك هو تغيير الجهة المختصة من اللائحة الداخلية إلى
      الوزير ، وتكون الفقرة كالتالي : " بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى يحددها الوزير تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون بمايلي : ... " ، فهل يوافق المجلس على هذا الاقتراح ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا  ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يفضل بأن يضاف بند 14 وأي اختصاصات أخرى يجب أن ينص عليها في المقدمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد قمنا بالتصويت على اقتراح الأخت وداد الفاضل وكانت الأغلبية غير موافقة ، وكان هناك اقتراح من الأخت دلال الزايد بإعادة الاقتراح إلى اللجنة وكذلك كانت الأغلبية غير موافقة عليه ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن الاقتراح بعد تعديله من قبل الأخت وداد لم يتم التصويت عليه ، كانت اللوحة موجودة قبل التصويت فلم نتمكن ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد قرأت التعديل المكتوب مع تغيير الجهة المختصة وهي اللائحة الداخلية بالوزير ، وقد قمنا بالتصويت على ذلك وتم رفضه .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      اللوحة التي كانت موجودة أثناء قراءتك للاقتراح هي اللوحة السابقة فلم يتم التصويت عليه .

      العضو رباب العريض (مستأذنةً) :
      لو سمحت لي سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضلي .

      العضو رباب العريض  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إنني أقترح إضافة البند 14 " وأي اختصاصات أخرى تقترحها اللجنة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد حدث لبس في التصويت على اقتراح الأخت وداد الفاضل ، ويبدو بأننا قد قمنا بالتصويت عليه مرتين ، الآن أطلب من مجلسكم أن يعيد التصويت على هذا الاقتراح كما عُدِّل وسوف أقرأ هذا الاقتراح ويعتبر هذا التصويت هو التصويت المعتمد والتصويتان السابقان يعتبران ملغيان ، الاقتراح هو : تعديل صدر المادة 17 لتقرأ كما يلي : " بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى يحددها الوزير تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون بما يلي : ... " وتبقى المادة كما وردت بتفاصيلها ، فهل يوافق المجلس على هذا الاقتراح ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا الاقتراح . ننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة 17 : 18 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى " باللغتين العربية والإنجليزية " ، لماذا ذكرت اللغة الإنجليزية ، فمن الممكن أن يطلب منا كذلك لغات مختلفة مثل الهندية والفارسية وغيرها ، هذه نقطة . النقطة الثانية بالنسبة إلى " التحذيرات الصحية وبيانات البطاقة الإعلامية " فما هو المقصود من البطاقة الإعلامية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس(سائلاً) :
      شكرًا ، هل تعتقد أن اللغة الإنجليزية ليست ضرورية ؟

      العضو علي العصفور (مجيبًا) :
      إذا ذكرنا اللغة الإنجليزية فسوف تطالب الجاليات الأخرى بذكر لغاتهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منى عبدالرسول الزيرة مديرة المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة .

      مديرة المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للبطاقة الإعلامية فهي البطاقة التعريفية للمنتج ويتطرق فيها إلى مكونات المنتج ، تاريخ صلاحياته ، المنتجات والمشتقات التي دخلت في هذا التصنيع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وما هو المقصود من " مكونات ومنتجات التبغ " ، فإذا كانت البطاقة الإعلامية في البند أ يقصد بهذا التعريف ، فما هي الحاجة إلى البند ب ؟

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة .

      الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة  :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أوضح بأن الاختلاف الذي حدث على هذه المادة هو بأن هناك تفاصيل تم تحديدها على العلبة وهو ما يعرف بالبطاقة الإعلامية ، ومتعارف على هذا التعريف ؛ ولأن هيئة المواصفات والمقاييس الخليجية هي من تضع هذه البطاقة الإعلامية وتحدد مكوناتها ويجرى عليها تعديل ، فنحن لم نحبذ مع وزارة التجارة بأن نحدد حجم العبارة لأنها متغيرة ونكتفي بالتعريف المعترف وهو "التحذيرات الصحية وبيانات البطاقة الإعلامية " ، أما مكونات ومنتجات التبغ ذات الصلة وانبعاثاتها فهو معروف كما جاء في الاتفاقية الإطارية معرفة وكذلك لدى هيئة المواصفات والمقاييس فلا داعي لذكرها وهي ما يحتويه من نيكوتين وقطران ومواد سامة وإلى آخره والتي تحددها الهيئة ، فنكتفي بهذا لأنه متعارف دوليًا عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تساؤلي كان : ما هو المقصود بالبطاقة الإعلامية ؟ فذكرت لنا بأن البطاقة الإعلامية تحوي نوع المنتج ، وإنني أعود وأسأل : في الفقرة ب تعرف أيضًا بأنها منتج ، فهل تكفي الفقرة أ عن الفقرة ب أم هل تدمج الفقرتين في عبارة واحدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ التساؤل في مكانه ، أطرح المادة للتصويت ، فهل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)


       الرئيـــــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة 18 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السيلطي :
      المادة 19 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السيلطي :
      المادة 20 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السيلطي :
      المادة 21 : المادة 20 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أنني اشتركت مع لجنة الخدمات في الاجتماع الأخير لمناقشة باقي المواد إلا أنني لاحظت عند قراءتي - قبل أن آتي إلى قاعة المجلس - البند 3 أنه ضمت في الغرامة أحكام المواد 7و11و12 ، وبالرجوع إلى المادة 7 من هذا القانون لاحظت أنها تتحدث عن تحديد نسبة النيكوتين والقطران في السجائر ، وحيث إن مجلسكم الموقر وافق على قرار مجلس النواب السابق بحذف هذه المادة ، فأرجو ألا يتضمن هذا البند المادة 7 لأنها محذوفة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ السيد حبيب مكي ما هو تعديلك المطلوب ؟ تفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، البند رقم 3 نص على " بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد 7و11و12 من هذا القانون .. " ، فهذا الكلام صحيح قبل أن يوافق المجلس على قرار مجلس النواب بحذف المادة 7 ، وحيث إن هذه المادة حذفت والتي تحدد نسبة النيكوتين فيجب حذفها من هذا البند والاقتصار على المادتين 11 و12 فقط ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نقصد من المادة 7 في هذا البند هو المادة 7 المعدلة كما وردت في مشروع القانون في قرار اللجنة ، المادة 7 في قرار اللجنة تقول " يحظر على الشركات المنتجة أو المستوردة أو الموزعة للتبغ ... " ، فهذه هي المادة المنصوص عليها في هذا البند وليس هناك علاقة بالمادة المحذوفة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مثلما تفضلت الأخت رئيسة اللجنة أن هناك مادة بعد الترقيم الجديد وبعد التعديلات هي المادة 7 التي قرأتها رئيسة اللجنة ، وهذا البند صحيح وليس هناك خطأ في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لست مقتنعًا بهذا الموضوع لأنه عندما أتت هذه المادة كانت تعني المادة 7 في المشروع الأول ، وحيث إنها حذفت فالتبرير الآن هو أن المادة المقصودة بها في هذا البند هي المادة التي أضيفت ، أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السيلطي :
      المادة 22 : 21 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل إلى الإخوان في وزارة الصحة : هل هناك اتفاق مكتوب بين جهة تحصيل الضريبة الجمركية وهي وزارة المالية ووزارة الصحة ؟ وما هي طبيعة هذا الاتفاق ؟ وآلية وكيفية تنفيذه ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر في قانون الميزانية العامة في المادة 17 التالي " المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان يكون لها امتياز .. " . ففي المادة 22 : 21 بعد التعديل يوجد فيها تعارض أو شبهة دستورية ، وقانون الميزانية العامة هو الساري ، وهذه الضرائب جميعًا يجب أن ترحل إلى حساب الميزانية العامة ولا يجوز تخصيصها لمبالغ أخرى ، خاصة أن الدولة – جزاها الله خيرًا لم تقصر – تقوم بوضع سياسة عامة لمكافحة جميع الأمراض ، وهذا من ضمن الميزانية المخصصة لمثل هذا الموضوع وليس هناك داعٍ لتخصيص مثل هذا الأمر ؛ لأنه ستكون هناك إشكالات ستعاني منها الجهة المختصة أو الوزارة المعنية بتطبيق هذا الموضوع ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ميزانية اللجنة الثلاثية في وزارة الصحة المتخصصة لعلاج الأمراض المستعصية لا تتجاوز الحد الأقصى في آخر العامين 3 ملايين ، فبالرجوع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية لعامي 2003 و2004م الذي بين أيدينا ؛ نجد أن المتحصلات الضريبية على التبغ ومنتجات التدخين بين 6.7 ملايين في العام 2003م ، و7.6 ملايين في العام 2004م ، أي أكثر من 7 ملايين ، فأعتقد أن هذا المبلغ كبير لو ذهب لعلاج التدخين من إيرادات الدولة ، وغدًا من الممكن أن يصرف للأشخاص المتضررين من حوادث السيارات 3 أو 4 ملايين ، و تخصص إيرادات الضرائب والرسوم على السيارات لهؤلاء الأشخاص ، فأعتقد أن هذا غير صحيح ولا يجوز ذلك ، أنا أرى إما أن تحدد نسبة معينة أو تلغى هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أميل إلى جوهر ما قاله الإخوة أي أن الدولة تخصص ميزانية خاصة لوزارة الصحة وكل هذا في سبيل معالجة الأمراض ، ومن ضمنها هذه الأمراض الناتجة عن آفة التدخين ، وهذه الضريبة يجب أن ترحل إلى خزينة الدولة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو فتحنا الباب لكل الوزارات بأن تقتطع نسبة من الضرائب العامة وتفتح لها حسابات وغير ذلك فسوف تتحول إلى قطاعات خاصة ، غدًا ستأتي إدارة المرور والترخيص وتريد أن تأخذ المبالغ المحصلة من المخالفات المرورية وتصرفها على تطوير إداراتها ، ومن الممكن أن تأتي وزارة التربية والتعليم أو وزارة أخرى وتريد أن تصرف من مدخولها ، لذلك أعتقد أن دور وزير المالية ووزارة المالية سوف يضيع بين هذه المتاهات ، هذا أولاً . ثانيًا : إذا فتحت وزارة الصحة حسابًا خاصًا بها لمكافحة التدخين فأين ديوان الرقابة المالية وأين وأين ؟ فالأمر سيصبح معقدًا جدًا ، لذا أرجو حذف هذه المادة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك شبهة دستورية في هذه المادة ، ولكن أفهم من المادة التي تطرق إليها الأخ عبدالرحمن الغتم وهي المادة 17 من قانون الميزانية العامة والتي نصت على أن " المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان يكون لها امتياز .. " ، فأفهم من هذه المادة أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة ، وفي نفس الوقت إذا رجعت إلى دستور البحرين وبالأخص الباب الخامس الفقرة أ من المادة 107 تنص على " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها ، وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون ، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون " ، ومن ثم تأتي الفقرة ب وتقول " يبين القانون أحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة ، وبإجراءات صرفها " . سيدي الرئيس ، أتكلم هنا عن قانون الميزانية العامة وفي نفس الوقت نحن في صدد تشريع قانون لمنع التدخين ، وذكرنا مادة أعطت تخصيص هذه المبالغ المحصلة من قبل الضرائب إلى جهة معينة ، حبذا لو يكون لدينا تفسيرٌ أفضل من الجهة القانونية يبين ما الفرق بين هذا القانون وقانون الميزانية العامة وموقع المادة الدستورية بين هاتين المادتين ؟ أنا لست مع تخصيص إيرادات الضرائب بأكمله خاصة وأن الأخ السيد حبيب مكي ذكر أن  المبلغ كبير جدًا ، وإنما أنا مع نفس التوجه الذي ذكره بعض الإخوة بأن تكون هناك نسبة من هذا المبلغ تخصص لهذا الغرض ، وأعتقد من الممكن أن تكون هناك فائدة عندما أعطي هذه الجهة للاستفادة بنسبة معينة من هذه الضريبة ، وفي نفس الوقت سيكون المبلغ كبيرًا ولكن ستحصل الوزارة على نسبة معينة خاصة سيكون على عاتقها اشتراطات وواجبات ومحاولة منع التدخين بتاتًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أود أن أنبه الإخوة الكرام بالرغم من كل ما طرح من آراء تقول الفقرة ج من المادة 109 من الدستور في الباب الخامس الشئون المالية التالي " تكون مناقشة الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها ، ويجوز إعداد الميزانية لأكثر من سنة مالية ، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون " ، هذه هي النقطة التي لابد أن ندرسها في موضوع تخصيص إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف ، فهذا نص الفقرة ج من المادة 109 من الدستور . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشار معالي الرئيس إلى المادة الدستورية التي لها علاقة بهذا الموضوع ، وهي الفقرة الثانية من البند ج من المادة 109 التي نصت على " ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون " ، وهذا القانون يتولى التخصيص ، إذن ليس هناك شبهة دستورية في هذا الموضوع ، للمجلس الموقر أن يقرر هل يخصص جميع هذا المبلغ أو نسبة معينة ؟ وهذا يعود إلى قرار المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، طرح أحد الإخوة تساؤلاً هل هناك اتفاق مع وزارة المالية حول هذا الموضوع ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      وزيــــــر الصحــــــــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في واقع الأمر لا يوجد هناك أي اتفاق ، لكن نرجو من السادة الأعضاء أن يتفهموا هذا الموضوع ويدركوا أن مشكلة التدخين مشكلة كبيرة ولها مردودات سلبية كبيرة على الصحة ، وكان الأمل أن نأخذ جزءًا من هذه الأموال لإنشاء عيادات لمكافحة التدخين وعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين وغير ذلك وهذا سيكلف مبالغَ كثيرة ، وهذا هو الهدف من هذا الموضوع ، وفي تصوري كان الهدف المطروح من الإخوة جيدًا ولكن القرار الأخير يعود إلى هذا المجلس ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي مخرج لهذا الموضوع ، كيلا ندخل في جدل حول موضوع الضرائب أرى أن تكون المادة كالتالي " تخصص رسوم التراخيص والغرامات في هذا القانون في حساب خاص ينشأ في الوزارة ، لغرض دعم وإنشاء عيادات مكافحة التدخين والحملات الموجهة لمكافحة التدخين وعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين والتبغ بأنواعه " ونحذف عبارة " إيرادات الضرائب الجمركية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه زميلي الأخ السيد حبيب مكي ولا أتفق مع وجود هذه المادة ، وبيت القصيد ما ذكرته سعادتكم بأن الوزارة المختصة في هذا الموضوع هي وزارة المالية ، ومن الواجب أخذ رأي هذه الوزارة وما يترتب عليه في وضع هذه المادة في هذا القانون ، أرى أن عدم أخذ رأي وزارة المالية ليس من المصلحة العامة بأن يصوت المجلس على هذه المادة ونلزم الوزارة بتخصيص هذه الضرائب في هذا القانون دون أخذ رأي الوزارة مع أننا نتفهم ما ذهب إليه سعادة وزير الصحة في هذا الخصوص ولكن أخذ رأي وزارة المالية مهم جدًا . أثني على اقتراح الأخ السيد حبيب مكي بإلغاء هذه المادة من هذا القانون ، وأرجو التصويت على ذلك ، وشكرًا . 

       الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الموضوع أصبح واضحًا . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبق في اللجنة أن دعت وزارة المالية لحضور اجتماعاتها وكان الغرض هو التداول معها حول هذا الموضوع ولكنها اعتذرت عن الحضور باعتبارها وزارة غير مختصة بهذا الشأن ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل عرفوا أن هذه المادة موجودة ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      حينما تدعى وزارات يرفق مع الدعوة مشروع القانون المطلوب التداول فيه .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      لا أعتقد أنهم انتبهوا إلى وجود هذه المادة ؛ لأنهم قرأوا القانون على أساس أنه غير اختصاصهم . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع بقاء هذه المادة . سمعنا على مدى ثلاثة أسابيع من خلال مداخلات الإخوة إلى ثلاثة تقارير وكلها تصب في مكافحة التدخين وأضراره ، حشروا من خلالها المدخن في زاوية بحيث يضعونه في قفص من الزجاج وعليه (كزوزفان) لإخراج الهواء كيلا يعدي الناس ، أي لم تبقَ نعوت لم ينعت بها المدخن . فإذا أرادت وزارة الصحة أن تزيد من ميزانيتها لمكافحة التدخين ظهرت لنا المخالفات الدستورية وأخذوا يتباكون على الميزانية وكأن الوزارة معتمدة فقط على هذا المردود من (التتن) لتعالج به الناس . فكما تفضل معاليكم وسعادة المستشار القانوني للمجلس إن كل قانون يتعلق بالمالية يصدر بقانون ، وما نناقشه اليوم قانون وفيه سابقة فليست هذه أول وزارة تأخذ من الضرائب فوزارة الإعلام تأخذ من بعض الرسوم المترتبة عليها جزءًا منها تصرفها على إدارة السياحة ، فلم لا تأخذ هذه الوزارة وتصرف إذا كانت مبالغ تحتاج إليها لمكافحة التدخين أو لعلاج المدخنين أو مكافحة إدمان التدخين ؟ ولم لا يستقطع من ضبط المخالفات ؟ فللخروج من هذا المأزق أنا أثني على اقتراح الأخ عبدالرحمن الغتم بحذف الضرائب ويستقطع الباقي من الغرامات ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، للتوضيح ما قاله الأخ فؤاد الحاجي صحيح وهو أن وزارة السياحة كانت تأخذ ضريبة على الفنادق وتتصرف فيها لإنعاش القطاع السياحي في البحرين ولكن وزارة المالية احتجت على ذلك وطلبت بأن تعاد هذه المبالغ إلى ميزانية الدولة بحيث تقوم الدولة بتخصيص المبالغ التي تحتاجها السياحة . تفضل الأخ راشد السبت ؟

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً بالنسبة للمثال الذي تفضلتم به فالرسوم التي تأخذها وزارة السياحة لم يكن لها قانون ولذلك إذا احتجت الوزارة فربما يكون لها حق ، لكننا الآن لدينا قانون والمستشار القانوني للمجلس أوضح أنه لا توجد في المادة أية شبهة دستورية ، كذلك المبالغ التي ستكون في هذا الصندوق ستعالج مجالات كثيرة فليس كثيرًا أن يكون هناك صندوق لوزارة الصحة تستطيع من خلاله أن تقوم بواجباتها والمسئولية المكلفة بها ، ولذلك أعتقد أن المادة جوهرية في القانون ومن الضروري بقاؤها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور.

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أصبحنا في بلد الصناديق كل مَن أراد أن يخلق مخرجًا للتصرف في أموال طالَبَ بفتح صندوق . ما نريد معرفته من وزارة الصحة : هل الدولة أعلنت عجزها عن معالجة المرضى ؟ هل حددت الحكومة ميزانية ولم تفِ بها ؟ هل الوزارة قدمت ميزانية تحتاجها لعلاج المرضى والدولة رفضتها ؟ هذه أموال تدخل في ميزانية الدولة والدولة هي الحاضن الذي يدفع أو يخصص ذلك . أعتقد أن هذا تأسيس لتصرف في أموال الدولة بطرق غير مقبولة وغير صحيحة ، وينطبق عليها المثل القائل (خذ من كيسه وعالجه) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن رضي .

      العضو محمد حسن رضي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن الأبواب التي تتبع التدخين كثيرة وضريبة التبغ يجب أن تعامل كنوع من الدخل الذي يجب إنفاقه على الصالح العام المتضرر ، وأقترح وضع نسبة لا تزيد على 25% من الضريبة بدون أن يكون هناك تعميم أو استحواذ وهذه النسبة تقل أو تكثر بحسب حاجة الوزارة ممثلة باللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مرة ثانية نحن نتكلم عن حوالي 7 ملايين دينار ، فماذا ستفعل بها هذه اللجنة ؟ هناك أوجه صرف وهناك ديوان الرقابة . في الحقيقة ليس المبلغ سهلاً بحيث يمكن أن نتغاضى عنه فأعتقد إذا ما تحدثنا عن ضرائب جمركية ورسوم وتراخيص وغير ذلك فسوف يزيد المبلغ على ذلك فهو في ازدياد ؛ لذلك أرجو أن نكون حذرين جدًا ، وإذا لم يوافق وزير المالية لوزارة الإعلام على المشاريع السياحية الضخمة التي تتبناها الدولة فلاشك أنه سوف لن يتخلى عن الـ 7 ملايين دينار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع قبل أن أسمع عن الـ 7 ملايين دينار كنت أريد أن أتساءل ما هي قيمة إيرادات وزارة المالية من الضريبة الجمركية ؟ لكن بعدما تأكدنا من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أن هناك 7 ملايين دينار إيرادات ولو أنني أتصور أن المبالغ أكثر من 7 ملايين دينار ، يبقى السؤال هل قيمة ما يتم تحصيله من ضرائب جمركية سوف يفي باحتياجات وزارة الصحة لمثل هذا الدعم أم سيكون هنالك فائض بالنسبة للمبالغ ؟ إلى الآن بالنسبة لي فإن إيرادات وزارة المالية غير واضحة العدد وقيمتها غير معروفة ، فإذا كان أحد الإخوة في اللجنة لديه معلومة بإيرادات وزارة المالية من الضريبة الجمركية فليخبرنا بها قبل أن نقر مادة باعتماد الضرائب وتحويلها إلى لجنة خاصة أو يفتح لها حساب خاص يجب أن نتأكد ما هي قيمة الضرائب ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا لبعض الإخوان عندما تطرقوا لموضوع الإعلام ، فالقرار غير دستوري لأنه صدر بموجب قرار من وزير الإعلام عام 1996م وليس بموجب قانون وبالتالي عدم موافقة الوزير عليه صحيحة لأنه لم يصدر بموجب قانون وبالتالي يتعارض مع أحكام الدستور في عام 2002م . أتفق مع المستشار القانوني بأن تخصيص مبالغ من الإيرادات لمواجهة مصروفات معينة أمر قانوني حسب المادة الدستورية 109 لكن السؤال هو هل نحتاج إلى تخصيص مبالغ ؟ لم أستمع من رأي سعادة الوزير أو من الإخوان مؤيدي الاقتراح على توزيع مبالغ من الدولة للخدمات الصحية بشكل عام والخدمات الصحية المتعلقة بالتدخين بشكل خاص ، ولم أسمع بأن وزارة الصحة قد طلبت مرة من المرات توفير دعم مادي لتقديم خدمات طبية لشيء معين - وهنا سأتكلم عن مضار التدخين – ولم توفرها الحكومة . إذا كان الوزير يستطيع أن يثبت لنا الآن أنه طلب من الحكومة ولم تقدم له الدعم المادي المطلوب فنتفق أنه يحتاج إلى هذا الدعم ، ولكن الحكومة تقدم سنويًا 140 مليون دينار في الخدمات الطبية في البحرين فلا أعتقد أن الـ 140 مليون دينار لا تتضمن مصاريف للتوعية وعلاج مختلف أنواع الأمراض . كذلك لدي سؤال لسعادة الوزير عندما يقول لإنشاء عيادات متخصصة ، فأمراض القلب والشرايين تأتي من التدخين كيف سيفرق بأن سبب مرض هذا المريض هو التدخين أو سبب آخر ؛ لذلك أعتقد أن توفير مبالغ مخصصة لأمراض معينة ربما لن تكون شيئًا منطقيًا ومقبولاً لأنه في المقابل - سيدي الرئيس - سيأتي وزير آخر ويطلب مبالغ معينة لشيء معين وفي هذه الحالة تضيع الرقابة على المالية العامة لذلك عندما تدرج هذه الأموال في ميزانية الوزارة المعنية ضمن برنامجها المحدد ، ومعاليكم على معرفة بأن جميع الوزارات لديها برامج محددة وتطلب موازنات لها على الوزارة أن تقدم طلبها بحاجتها لكذا مليون لمحاربة شيء معين أو مرض معين أو آفة معينة وأنا على يقين بأن الحكومة ستوفر مبلغًا وإذا لم توفره فنحن والإخوة النواب سوف نعين الوزير في توفيره ولكن يجب أن تبقى الأموال ضمن ميزانية الدولة وأن تخصصها حسب الأولويات . قد يكون التدخين اليوم أولوية ولكن بعد خمس سنوات عندما تنخفض الإيرادات قد تكون الأولوية لشيء آخر فأرجع وأصدر قوانين مرة أخرى فبالتالي أنا أميل إلى أن تذهب كل الأموال للدولة وتخصص الدولة ما تشاء للخدمات بحسب الاحتياجات في ذلك الوقت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لكي ينسجم المجلس مع نفسه أوضح أن مجلسكم عندما رفض قانون الشفاء قال إن الحكومة لم تبخل على وزارة الصحة بأي ميزانية تطلبها فرفض القانون من قبلكم لهذا السبب ولأسباب أخرى . تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      وزيـــــــر الصحــــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما تفضل به الأخ جمال فخرو واضح ومهم جدًا ، الدولة لن تتنازل عن الاعتناء بصحة المواطن وتدفع ملايين الدنانير كل عام . ميزانية وزارة الصحة في الأعوام السابقة قاربت الـ 122 مليون دينار والآن حوالي 140 مليون دينار فهذه مبالغ ضخمة والحكومة لن تتوانى في سبيل الحفاظ على صحة المواطن وراحته لكن يبقى شيء وأرجو أن يتسع صدركم له أنه بالرغم من أن الميزانية لا بأس بها لكن عندما ترفض الميزانية ونحن نضيف مشاريع جديدة عليها يطلب منا كالعادة مثل أي وزارة أخرى أن نعمل أولويات وبالتالي هذه الأولويات تؤثر على برامج في غاية الأهمية كعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين وغيره فأحيانًا لا نستطيع أن نختصر مشاريعنا التي تعبنا في إعدادها ونلغي أولوياتها في سبيل بعض المشاريع الأخرى ، فبودي أن يتسع صدركم وتساعدوننا ففي الوقت الذي نأخذ مبالغنا ونعتني فيه لأولويات مشاريع وزارة الصحة إلا أن مشروع التدخين الموجود أمامكم يجب أن يعتنى به ونستطيع أن نكافح هذه الآفة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الهدف الأول والأخير من وراء هذا القانون هو منع التدخين ، وأنا أقصد أننا لا نتدخل في قضية الرعاية الصحية التي كفلها الدستور في المادة 5 بالنسبة لكل مواطن في الدولة ، وهنا أتكلم عما ذكره بعض الإخوان من أن هذا المبلغ كان في يوم من الأيام حوالي 7 ملايين دينار أي حوالي أقل من 5% من ميزانية وزارة الصحة الحالية ، وفي الوقت نفسه حددت نوعية التصرف في هذا المبلغ الذي يتوجه إلى مشكلة موجودة حاليًا وأقصد أن المبلغ لدى وزارة الصحة لا يكفي لإضافات أخرى أن تكون على مسئوليات وزارة الصحة . إذا رأينا أن المشكلة هي محاربة الدعاية الإعلانية بالنسبة لإعلانات شركات التبغ والسجائر ، ألاحظ اليوم كمثال وأسأل جميع أعضاء المجلس عندما يدخل أي شخص المجمعات التجارية في البحرين يرى الملصقات التوعوية بمساهمات الشركة الفلانية ، الأجهزة الفلانية فلو كانت هناك ميزانية لمجابهة مثل هذا النوع من محاولة منع التدخين فستطلب الوزارة ولكننا نطلب أن تكون هناك قوة من قبل الجهات المكلفة بمنع التدخين مع شركات كبرى عالمية لديها ما يفوق الميزانية الذي وصل 7 ملايين ، ليس هناك اعتراض من تخصيص هذا المبلغ لذا كنت في البداية مع تخصيص نسبة معينة ولكن أعتقد أننا إذا نوينا تحقيق الهدف من وراء منع التدخين بواسطة هذا القانون يجب أن تكون هناك بداية لكل حدث ، اليوم أخصص هذا المبلغ لأن لدي فكرة سابقة عما هو هذا المبلغ في السابق و7 ملايين دينار نحدد أوجه الصرف منها حسبما جاء في هذه المادة . أتمنى أن تكون هذه بداية لتخصيص مبالغ معينة لمنع آفة مثل التدخين ويضمها المجلس مع هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا لاحظنا المادة فهي تقول من ضمن المجالات التي ستصرف فيها هذه المبالغ الحملات الموجهة لمكافحة التدخين . اليوم وزارة الصحة لديها رأي يقول إن تكلفة حملات التوعية تفوق الميزانية المخصصة للتوعية ، فالفيلم الذي مدته 30 ثانية تكلفة الإنتاج وليس العرض 6 آلاف دينار ، غير الحملات الدعائية الثانية سواء كانت عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة من تلفزيون ، إذاعة ، صحافة وغير ذلك أي أن حملات التوعية جدًا مكلفة . لا أعتقد أن ميزانية وزارة الصحة لديها القدرة على المكافحة لأن المكافحة ليست بالقانون فقط وإنما يجب أن تكون من خلال قوة الحملات التوعوية ، فإذا كنا جادين في مكافحة التدخين يجب أن نركز على حملات التوعية المكلفة ، وإذا لم نأخذ إيرادات فعلى المجلس أن يحدد هل يريد نسبة أم يريد الكل ؟ لكن لابد أن تكون إيرادات إضافية لدى الوزارة تصرفها على هذه الحملات غير العيادات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لا أعتقد أن الموضوع يصب في نفس إطار مناقشتكم ، ولا أحد يختلف بأننا بحاجة إلى هذه المبالغ ، سعادة وزير الصحة قال إن الحكومة غير مقصرة ولم تتوانَ ولو طلب الوزير الـ 7 أو 10 ملايين ربما يعطى ، فالموضوع ليس قضية أن المبالغ ليست متوافرة أو أن الموضوع غير مهم بل العكس هو الصحيح ، والسؤال هنا : هل يخصص هذا الإيراد أم تعتمد الميزانية حسب طلب وزارة الصحة ؟ الكل يدعم وزارة الصحة ، ووزارة الصحة مع اتجاه تحسين الخدمات الصحية ومكافحة هذا الوباء . أي السؤال هل يخصص هذا الإيراد لهذا الغرض أم يترك الموضوع بين الوزير المختص - وزير الصحة - ووزير المالية ومجلس الوزراء لتقرير ما هو لازم ؟ على كلٍ النقاش أصبح واضحًا فإما أن نصوت على المادة كما وردت أو نصوت على حذفها .

      العضو فؤاد الحاجي :
      الاقتراح الأبعد هو اقتراح الأخ عبدالرحمن الغتم .

      الرئيـــــــــــــــس :
      اقتراح الأبعد هو حذف هذه المادة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      سنصوت على كلام سعادة الوزير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      سعادة الوزير يقول إن الحكومة غير مقصرة . هناك نقطة مهمة بالنسبة لدعوة وزارة المالية إلى اللجنة فالوزارة دفعت بعدم الاختصاص ، وأنا أعتقد أنه من المفترض أن تنتبه وزارة المالية إلى هذه المادة لأنها من الممكن ألا تكون على علم بهذه المادة . هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟  

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن يقفل باب النقاش . نعود إلى الاقتراحات التي وردت وأبعدها حذف هذه المادة ، هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تحذف هذه المادة ، وعليه أرجو مراعاة تسلسل المواد بعد التعديل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة 23: 21 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أول مرة أسمع عبارة تقول " بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى " فالمسئولية تعطى للوزير وعليه أن يعمل ما يشاء في تنفيذ هذا القانون . لم أذكر - وربما يصحح لي الإخوان القانونيون ذلك - أننا وجدنا مادة في السابق ذكر فيها عبارة " على الوزير بالتنسيق مع الجهات الأخرى " وإنما عبارة " على الوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مدة معينة " ، فبالتالي أعتقد أن هذه الإضافة ليس لها معنى ولم نعتد عليها في المجلس في كل القوانين السابقة ولا أجد لها أي مبرر أن نضيفها في هذا القانون إلا إذا كان لدى الإخوة في وزارة الصحة وفي اللجنة مبرر منطقي للإضافة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما لاحظنا في بعض مواد القانون التي مرت علينا اليوم أن هناك دورًا لوزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ بعض مواد هذا القانون ، ولذلك وجدنا أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الصحة وبين الجهات المختصة الأخرى مثل وزارة الصناعة والتجارة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل آلية العمل الحكومي واضحة لديكم أم لا ؟ ليس هناك وزارة لا تحتاج للتنسيق مع الوزارات الأخرى فعملية التنسيق عملية قائمة . أما كون موضوع واحد يتعلق بأكثر من وزارة فعملية التنسيق قائمة ، ومجلس الوزراء مهتم بالموضوع وأي قرار يصدر يجب أن يذهب إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وإقراره ، فلا نعتقد أن كل وزارة هي في جزيرة منعزلة وتتصرف بالشكل الذي يريده الوزير . فمثل هذه الأمور من الضروري أن يكون فيها تنسيق وكما يقول الأخ جمال فخرو إن التنسيق تحصيل حاصل . تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن نعود إلى نص المادة في المشروع الأول كما أيدها مجلس النواب وهي : " على الوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " بدلاً من المادة المعدلة تأييدًا لما قاله الأخ جمال فخرو ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة 24: 22 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة 25 : 23 بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      وزيـــــر الصحــــــة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء أشكر لكم جهودكم الكبيرة في هذا المجال ، وأدعو الله أن يوفقكم ويسجل ذلك لكم في ميزان حسناتكم ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : إبراهيم محمد بشمي ، جمال محمد فخرو ، عبدالرحمن محمد جمشير ، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، خالد حسين المسقطي . وقبل أن ندخل في مناقشة هذا الاقتراح أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مشاركتهم في مؤتمر النيتو تحت إطار مبادرة إسطنبول للتعاون وعلى مداخلاتهم القيمة والمهمة في هذا المؤتمر الذي عقد في فندق الرلتزكارلتون يوم الخميس الماضي ، وقد استمعنا إلى بعض المداخلات وخاصة مداخلة الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وبقية الإخوان . نقدر هذا الجهد من قبل اللجنة على المشاركة ، وهذا يعكس إيجابية مشاركة مجلسكم الكريم في مثل هذه المناسبات الهامة . أطلب من الأخ علي العصفور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 3 / صفحة 141)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يخص الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، فقد تدارست اللجنة الاقتراح بقانون مع وزارة الإعلام ووزارة
      الداخلية ، وقد أكدت اللجنة أهمية مواكبة التحولات التي تشهدها البلاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والديمقراطية فضلاً عما يشهده العالم من تغيرات تقنّية في مجال الإعلام والبث الرقمي في المجال الإذاعي والتلفزي والبث عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) ، بالإضافة إلى الالتزام بالاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين ، كما أن مقدمي الاقتراح قد أخذوا بأغلب الآراء التي طرحت سابقًا سواء المقدمة من الحكومة أو من أعضاء المجلس عند مناقشة هذا الاقتراح بقانون في الدور السابق ، وقد وافق مقدمو الاقتراح على أغلب ما جاء في رأي وزارة الإعلام ، كما هو مبين في الاقتراح بقانون المعدل ، والمرفق مع التقرير . وترى اللجنة لكل ذلك التوصية بالموافقة عليه . توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، المقدم من أصحاب السعادة إبراهيم بشمي ، جمال فخرو ، عبدالرحمن جمشير ، الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، وخالد المسقطي ؛ وذلك لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لمقدمي هذا المقترح على كل الجهود التي بذلوها والتي جاءت في وقتها المناسب لسد الفراغ التشريعي وسن قواعد قانونية لمجابهة الانفلات والفوضى الإعلامية وضبط ما يبث في القنوات الفضائية ، وهذا ليس تقييدًا لحرية الإعلام لأنه نظام متبع في سائر دول العالم ، فعلى سبيل المثال هناك وثيقة البث الفضائي بالاتحاد الأوروبي التي صدرت عام 2006م تحت اسم معايير البث السمعي والبصري في دول الاتحاد الأوروبي . سيدي الرئيس ، إنه لا يوجد فضاء إعلامي بلا ضوابط لمواجهة التجاوزات والمخالفات مثل الإباحية والإثارة ، فلابد من حماية المجتمع من شيوع حالة من الفوضى الإعلامية بوسائل تدخل جميع البيوت وتنتشر بلا حدود وتؤثر في الأجيال الناشئة ، وذلك بالحفاظ على قيمها الدينية والأخلاقية والاجتماعية ورموزها الوطنية في مختلف المجالات . سيدي الرئيس ، لابد من سن قواعد تشريعية تستهدف حماية المجتمع من سلبيات الانفلات المهني مثل البرامج التي تروج للدجل والشعوذة وسد الثغرات القانونية التي يمكن النفاذ منها للتحريض والتجريح وبث الفرقة ، ونحن هنا نؤكد أن الحرية الإعلامية لابد أن تقابلها المسئولية تجاه المجتمع ولا يعني مطلقًا أن يستبيح مالكو القنوات التلفزيونية الفضاء العربي لبث مفاهيم وأفكار وقيم تخالف الأعراف والتقاليد السائدة بالمجتمعات العربية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح جيد ويشجع على الاستثمارات في المجال الإعلامي ، وكما ذكر زميلي الأخ فؤاد الحاجي بأن هذا الاقتراح - فعلاً - يضع ضوابط في مواجهة العشوائية التي تحدث في الفضائيات الموجودة . لدي تساؤل : من يعطي الترخيص ؟ لأنه قد ذكر ضمن التعريف أنها هيئة الإذاعة والتلفزيون ، فهل هيئة الإذاعة والتلفزيون هي من تمنح التراخيص ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فمعنى ذلك أن هيئة الإذاعة والتلفزيون هي مستفيدة ، فكيف ترخص لباقي القنوات ؟ أعتقد أنه من المفترض وجود هيئة يطلق عليها اسم " هيئة الإعلام المرئي والمسموع " كما هو موجود في القانون الأردني هي من يرخص ويضع هذه الضوابط . أتمنى أن تكون هذه الهيئة موجودة ضمن هذا القانون . هذا ما أردت الإجابة عنه حول هذا الاستفسار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص تساؤل الأخت الدكتورة عائشة مبارك في المادة 10 : " يمنح الترخيص بتأسيس المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير " أي هناك جهة ترخيص واضحة ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      الأخت الدكتورة عائشة مبارك تقول يجب أن تكون هناك جهة منظمة مستقلة عن الإعلام كهيئة الاتصالات عندما فصلت عن وزارة المواصلات على أساس أن تكون جهة محايدة لمنح الترخيص ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم شكري إلى أصحاب السعادة مقدمي الاقتراح ، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على تقريرهم الخاص باقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع . من أهم ركائز النظم الديمقراطية حرية الإعلام حيث إنها وسيلة من وسائل نشر وتبادل الأفكار والآراء التي تمس المواطنين ، وبالأخص الإعلام المرئي والمسموع اللذان يعتبران أبلغ وسائل التخاطب والتفاهم في المجتمع . ومما ساعد على انتشار الإعلام المرئي والمسموع التقدم الحاصل عالميًا في وسائل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية حيث أصبحت المعرفة والوسائط الإعلامية في مقدمة الصناعات التي تسعى الدول إلى استقطابها واستثمارها . معالي الرئيس ، في عهد سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله تشهد مملكتنا الحبيبة انفتاحًا سياسيًا واقتصاديًا ، وفر قاعدة لازمة وضرورية لاستقطاب الاستثمارات الدولية والإقليمية في هذا النوع من الصناعة ، مما يجعل لدى المملكة إمكانية ضمان حصول مواطنيها الكرام على المعلومات من مصادر متعددة ومتنوعة تمكنهم من التأكد من صحة الحوادث والوقائع ليكوّنوا رأيًا موضوعيًا حولها ، ولكن كي تتحقق للمملكة استقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعة لابد لها من توفير قواعد قانونية ، وذلك بسن تشريعات ملائمة تناسب التغيرات العالمية السياسية والتقنية المتسارعة ، وهذا ما التفت إليه أصحاب السعادة إخواني مقدمو الاقتراح ، فقاموا بتقديم مقترحهم هذا الرامي إلى تنظيم البث المرئي والمسموع في المملكة بأي تقنية أو وسيلة ، وبهذا كوّنوا إضافة جديدة لمصفوفة القوانين البحرينية المتعلقة بالشأن الإعلامي . إن الاقتراح - معالي الرئيس - يمثل نظرةً حضارية عصرية يحتاج إليه قانون المطبوعات والإعلام ، كما تحتاج إليه البلاد حاضرًا ومستقبلاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية لابد من تسجيل الشكر والتقدير للقائمين على المبادرة الهامة مقدمي هذا الاقتراح بخصوص قانون الإعلام المرئي والمسموع ، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على هذا التقرير ، وأنا على ثقة أن هذه المبادرة ستسهم في تدعيم دور الإعلام في مملكة البحرين في العهد الزاهر لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة ، وتشجع الاستثمار في هذا الحقل الذي يعتبر من أبرز مجالات الاقتصاد المعرفي في عالمنا اليوم . لقد غطت الملاحظات التي وردت في هذا التقرير الذي يدرسه مجلسكم الموقر أهم الجوانب المتعلقة بالقانون ، ونشير على وجه الخصوص إلى الملاحظات القيمة التي أوردتها وزارة الإعلام والتي من شأنها تعزيز فعالية مواد هذا القانون المقترح . معالي الرئيس ، القانون الذي أمامنا هو لأخطر الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية وبخاصة أن منطقتنا العربية يصلها أكثر من ألفي قناة من بينها ما يزيد على الـ 520 قناة ناطقة باللغة العربية على أنها لم تتجاوز 12 قناة في منتصف التسعينات ، وتوجد - بحسب علمي - ثلاث مدن إعلامية حرة في (القاهرة ، دبي ، عمّان) وهناك حريات إعلامية تشكل خطورة كبيرة مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر ، لذلك أؤيد استحداث قانون متطور يحمل ملامح العولمة وتحديات القرن العشرين ويدعو إلى التسامح والقبول بالآخر بعيدًا عن التحريض على العنف والكراهية والتمييز ، ويلعب دورًا مهمًا في تنمية الوعي المجتمعي ويهتم بالعلوم الإنسانية والثقافية والعلمية . معالي الرئيس ، على الرغم من أن تشجيع الاستثمارات في مجال الإعلام المرئي والمسموع سيؤدي إلى رفع جودة وشمولية المعلومات التي سيستفيد منها المواطن ، وسيكون لها أثر إيجابي بلاشك في مسار التنمية الاقتصادية في البحرين ، إلا أن تفعيل وتنشيط دور وسائل الإعلام في تعميق الوعي بالمواطنة والمسئولية يتطلب كذلك تحديد منظومة قيم ومبادئ متفق عليها بين مختلف المؤسسات الإعلامية ، بحيث تكون قادرة بالفعل على ترسيخ ثقافة الديمقراطية والمساواة والنزاهة والشفافية والمحاسبة في مجتمعنا . إن توفير بيئة حرة خالية من القيود أمام استثمارات الإعلام المرئي والمسموع يجب أن تكون فرصة لتدعيم المسئولية الاجتماعية لقطاع الأعمال خاصة في هذا المجال الحساس للغاية من ناحية تأثيره في المواطن . والجميع يدرك حجم المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في أمور مثل الطائفية والتعصب الأعمى . وفي الوقت الذي أؤكد فيه أهمية تميز قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي أمامنا بالروح الحضارية وبعيدًا عن القيود والضوابط التي تعيق إصدار قانون يتماشى مع روح العولمة بمفهومها الإيجابي ، أود أن ألفت النظر إلى أمرين : أولاً : احتضنت مملكة البحرين مؤخرًا ندوة سبل التكامل بين القنوات الرسمية والخاصة بدول مجلس التعاون والتي أقيمت على هامش مهرجان الخليج العاشر للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ، وهذا يعزز دور مملكة البحرين في الريادة لتكون قدوة في وضع التشريعات النموذجية التي تتماشى مع التطور الإذاعي والتلفزيوني في منطقة الخليج العربي . ثانيًا : ما اطلعت عليه وما أذاعته وكالة أنباء البحرين حول وثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي والإذاعي والتلفزيوني بالمنطقة العربية التي أقرها وزراء الإعلام في اجتماعهم الذي عقد في القاهرة مؤخرًا ، وما تضمنه من الضوابط التي يمكن الرجوع إليها إن أردتم ذلك ، لا أخفيكم سرًا أن عددًا من الإعلاميين قد عارضوا هذه المبادئ واعتبروها تقييدًا لحرية الإعلام والبعض الآخر اعتبرها مبادئ إطارية ليست ملزمة ، ولكني أود أن أؤكد أنه لابد من وجود مرجعية تحكم هوية الإعلام . لهذا نقترح أن يتم النظر في إمكانية استحداث " مدونة للسلوك المهني في مجال الإعلام المرئي والمسموع " تحتوي على مبادئ وقيم استرشادية تشكل قاسمًا مشتركًا للمؤسسات الإعلامية المختلفة وتشجع على لعب دور تنويري لهذه المؤسسات في المجتمع ، ستكون هذه المدونة المقترحة بمثابة عنصر مكمل للقانون الحالي بحيث تشمل التزامًا أخلاقيًا طوعيًا من المؤسسات التي ستعمل في هذا المجال . وخلاصة القول - معالي الرئيس - إنني أؤيد وأؤكد موافقتي على الاقتراح الذي يناقشه مجلسنا اليوم داعيًا النظر بالموافقة أيضًا على ما قدمته وزارة الإعلام من مرئيات ومقترحات هامة تجاه هذا الموضوع ، كما أرجو كذلك الموافقة على إصدار " مدونة للسلوك المهني " تصاحب هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الاقتراح بقانون بلاشك نحن في حاجة إليه فهو يضع قواعد لترخيص البث المسموع والمرئي ، ولكن لا أعتقد أنه - كما سمعت من بعض الإخوة الذين علقوا أمامنا الآن - يمنع البث من الخارج أو يحد من البث الذي يتعرض للقيم والأخلاق وغير ذلك ، بل يقنن ما سوف يبث من دولتنا فقط هذا من ناحية . إنني أخشى أن يستعمل هذا الاقتراح بقانون فيما سنبكي منه في يوم من الأيام لأننا نشاهد بعض الدول العربية الآن كيف أصبح في المحطات التليفزيونية صراع طائفي وصراع شديد بين المعارضات فيما بينها . هذا الاقتراح بقانون بلاشك نحتاج إليه ولكنه يحتاج إلى ضوابط وصرامة في العملية حتى لا نبكي بعد ذلك على اللبن المسكوب . يوجد في مواد هذا الاقتراح بقانون بعض التناقض يحتاج إلى مراجعة - عندما يأتي كمشروع قانون - في الترخيص والمدة وعدم الرد خلال 45 يومًا يعتبر قبولاً ، فهذا يتناقض مع جميع القوانين . والمادة 15 تتناقض مع المادة 19 والمادة 20 والمادة 25 يوجد فيها اختلاف وتناقض . أقول يجب الحذر ومراجعة هذا الاقتراح بقانون قبل صدوره الآن . أقترح لو أن الاقتراح يعود إلى اللجنة لدراسته دراسة معمقة حتى لو تم تأجيله لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أفضل من أن نستعجل في الموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وأتمنى أن يبين لنا في أي جهة يكمن التناقض ويقدم لنا مرئياته مفصلة بدلاً من أن يطالب بإعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة دون أن يبين لنا المشكلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : ردًا على الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بالنسبة للبث الخارجي ففي المصطلح الإعلامي يدعى بـ " انسكاب الشارة " والمقصود بها تغطية القمر الصناعي لمنطقة جغرافية أكبر من المنطقة المحدد لها ، فأحيانًا لا يمكن التحكم في بعض القنوات التي ترد إلى تلفزيوناتنا رغمًا عنا . ثانيًا : أود - إن شاء الله - بعد تمرير هذا الاقتراح بقانون أن يضع الإخوة المقترحون أو اللجنة التي سيرجع لها القانون في الاعتبار الجيل الجديد من القنوات الفضائية إذ ستكون هناك قنوات فضائية شخصية أي أن الشخص الواحد يمكن أن يملك قناة وبأسعار زهيدة جدًا وهذا لا يخفى عليكم بأن هناك شركة أجنبية فلندية هي من ستقوم ببيع هذه المحطات على أي شخص يريد أن يملك محطة تلفزيونية . فلذلك نود أن نضع في اعتبارنا عندما يأتي إلينا هذا الاقتراح بقانون يجب أن نقنن هذا النوع من القنوات ونضع لها هذه الضوابط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر أعضاء مجلس الشورى . أولاً : إن هذا القانون لم نقدمه للمرة الأولى بل هذه المرة الثانية فقد قدم في الفصل التشريعي الأول على مجلسكم الموقر ووافق عليه ورفع إلى السلطة التنفيذية حتى الآن ، وحسب المادة المعدلة من مجلس الشورى فإنه ملك لمجلس الشورى وكان من المفترض أن يعود إلى مجلس النواب بشكل تلقائي . ورغم ذلك مجلسكم الموقر والإخوان الذين قدموا الاقتراح أخذوا بمعظم الملاحظات التي قدمت من قبل الوزارة الجديدة وتمت إضافتها إليه ، لأن التشريعات الموجودة عندنا فيها نقص . لسنا غير ملزمين بتوفير هذا النص بل العكس يجب علينا أن نستكمل حزمة القوانين المطلوبة من ضمن الاتفاقيات الدولية ومن أهمها قانونان : قانون الصحافة والطباعة والنشر ، وقانون الإعلام المرئي والمسموع . كلما تأخرنا في ذلك كلما زادت نسبتنا في (black last) في تقييم المنظمات الدولية التي تتابع مملكة البحرين في التزامها بالاتفاقيات الدولية . أعتقد أن دورنا ومساهمتنا كمجلس شورى في هذا الموضوع هو التعاون مع السلطة التنفيذية في إرساء هذه القاعدة القانونية . وللأسف كاد دور الانعقاد أن ينتهي ونحن ننتظر ما قدمناه في دور الانعقاد السابق من قانون الصحافة والطباعة والنشر . فدور مجلس الشورى هو دور المتعاون رغم الاتهامات التي يتهم بها . سيدي الرئيس ، أريد أن أنتهز هذه الفرصة لكي نتحدث عن التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، حقيقةً لا أرى أكثر من تعاون مجلس الشورى مع السلطة التنفيذية ، للأسف نحن لا نجد تعاونًا من السلطة التنفيذية معنا في كثير من القوانين التي نقدمها فهذان نموذجان بسيطان من النماذج التي على مدى 6 سنوات يحاول مجلس الشورى فيها أن يرسي هذه القاعدة القانونية لأهم مفصل من مفاصل المراقبة الدولية علينا . كل يوم يحس كل واحد منا في نفسه وهو يرى تقرير الحريات لدينا في البحرين ، وليس معنى هذا أن السلطة التنفيذية ضد هذه الحريات ولكن أعتقد أن هناك عملية دبيروقراطية نسميها أو لا أعلم ما أطلق عليها من أسماء ولكن لا يوجد تعاون مع مجلس الشورى . أشكر زملائي على موافقتهم الكريمة لي مسبقًا بهذا الأمر وأشكرهم على موافقتهم المسبقة لهذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أريد أن أعقب وأوضح للأخ إبراهيم بشمي أن التعاون بن السلطتين تعاون قائم وملموس وعلى أعلى المستويات ، وإذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر حول اقتراح بقانون أو مشروع بقانون هذا لا يعني عدم التعاون فقد تكون هناك وجهات نظر بالنسبة للسلطة التنفيذية في مشروع معين كما هو داخل مجلسكم الكريم . لذلك أعتقد أن مبدأ التعاون موجود وكان سمو رئيس الوزراء في زيارة إلى المجلس قبل أيام وأكد خلال الزيارة على التعاون إلى أبعد الحدود مع السلطة التشريعية سواء كان في مجلس الشورى أو مجلس النواب ووجه الوزراء نحو ذلك ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مرة أخرى نشكر هذا المجلس الموقر على موافقته على هذا الاقتراح بقانون في الدورة السابقة ،كما أود أن أنبه بأن هذه المرحلة هي مرحلة الموافقة المبدئية على هذا الاقتراح بقانون وليست موافقة تفصيلية بحيث ندخل في حيثيات كل المواد . وأيضًا أود أن أشكر الأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخ عبدالرحمن عبدالسلام على ملاحظاتهما التي أبدوها ، وأود أن أوضح بأننا نتجه نحو عالم منفتح ولن يمكننا أن نسيطر على القنوات الفضائية في العالم ، ولكن إذا ما تعاونا وأصدرنا مثل هذا القانون في البحرين وفي دول مجلس التعاون وفي الدول العربية والدول الأخرى فإننا في الحقيقة سوف نقلص النطاق على تلك الفضائيات التي تبث السموم في مجتمعاتنا ، فمن هذا الباب - سيدي الرئيس - ليس إرجاع المشروع بقانون إلى اللجنة وإنما تحويله إلى السلطة التنفيذية وهي الحكومة الموقرة لدراسته وإعادته والموافقة عليه . ومن هنا سيدي الرئيس أود أن أثني على الإخوة والأخوات من هذا المجلس والذين دعمونا طيلة السنتين الماضيتين للاستمرار في دعم هذا المشروع والتقدم به ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد بأن ما تفضل به الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام في محله بالرغم أنه تكلم عن بنود مواد القانون وليس في وقتها ، لأننا الآن في المناقشة المبدئية لإقرار هذا القانون حتى يأخذ دورته ويعود إلى المجلس . وما وددت إضافته هو أنه مع هذه القوانين والتي سوف تلزمنا بها كدولة في مملكة البحرين وإنما السموات مفتوحة أمام الفضائيات ككل ، فإذا التزمنا وأصدرنا التراخيص بقانون وهذا ما سيحدث لدينا ولكنها سوف تأتينا من جهات أخرى وذلك بسبب أن سمواتنا مفتوحة ، سوف تأتينا الفضائيات التي تبث الفرقة والنعرات الدينية والمذهبية والطائفية ، وفضائيات sms ، وفضائيات كلها تفاهات ، ففي اعتقادي بأن هذا الموضوع يحتاج إلى وثيقة شرف بين كافة الفضائيات المسئولة والملتزمة بأن تنظم عملها ، والقانون ليس هذا مجاله لأننا إذا استطعنا أن نضبط ونحكم الانفلات الذي لدينا فهذا لا يعني بأننا باستطاعتنا أن نضبط ونحكم الفضائيات التي هي خارج مملكتنا ، لكن عندما يكون هناك وثيقة شرف مكتوبة بين الفضائيات ككل بأن تحافظ على هذا الجيل والنشء من كل هذه المؤثرات فحينها حوادث السيارات ستقل كما أشار الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فقط أريد أن ألفت نظر اللجنة إلى التناقض الموجود وبشكل سريع حتى ينتبهوا لعلهم يعيدوا القانون أو يؤجلوا ما أراه إلى بعد عودته من الحكومة – إن شاء له أن يعود – في المادة 15 تقول في الفقرة الثانية : " ويعتبر طلب الترخيص مقبولاً بمضي 45 يومًا على تقديمه دون رد من الوزارة " ، المادة 17 تقول : " يجب أن يتضمن الترخيص بتأسيس مؤسسة تلفزيونية أو إذاعية تصنيفًا بنشاطها ومجال بثها ووسيلته اللاسلكية والرقمية والكيبل والأقمار الصناعية وبأي وسيلة أخرى " لقد حصل على الموافقة بفتح المحطة بالرغم من أنه لم يحصل على الترخيص وبعد 45 يومًا غاب عنه ففتح المحطة فيعتبر مقبول ...

      العضو إبراهيم بشمي (مثيرًا نقطة نظام) :
      إننا سوف ندخل في تفاصيل وهذا ليس بموضوع نقاشنا اليوم ، وفي حالة وجود نقص أو عدم صياغة هناك مجال لذلك عندما يقدم كمشروع قانون ويصاغ من قبل الدائرة القانونية ومطلوب من الأعضاء الذين يتقدموا بمقترحات قوانين بأن يصيغوا ما يستطيعونه في هذا المجال ، وبالتالي لا نريد أن ندخل في مناقشة المواد لأنني سوف أرد على هذا الكلام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، في الحقيقة بأن الأخ عبدالرحمن عبدالسلام طلب إرجاع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لأن هناك تناقضًا في المواد نفسها فعلينا أن ندرسها بتأنٍ قبل أن نوافق على الاقتراح بقانون ، والأخ مقرر اللجنة تساءل عندما يعود الاقتراح بقانون إلى اللجنة ونحن لا نعلم ما هي التناقضات التي تقصدها ؟ فأنت ذكرت كلمة " تناقض " فقط ، فردًا على الأخ المقرر - وهو المسئول عن الدفاع عن التقرير - أراد الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أن يبدي بعض الملاحظات على التناقضات الموجودة في الاقتراح بقانون ، وعلى كلٍ فقد أثار بأننا بحاجة إلى هذا القانون وإن هذه المقترحات يمكن أن تناقش بعد أن يعود للجنة أو تناقش بعد أن يذهب إلى الحكومة ويعود إلى المجلس ، فلا أعتقد – أخ إبراهيم بشمي - أن هناك مشكلة بأن نستوضح الأمور ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطة توضيحية للأخ إبراهيم بشمي وهي أن وزارة الدولة أو الحكومة لا تغير شيئًا من مضمون المواد ، فإذا طلبت 45 يومًا تعتبر موافقة ستكتبها لك الحكومة مثلما طلبت ، وستعلق في المذكرة فقد جاءت مواد كثيرة بهذه الطريقة ، هناك تناقضات موجودة وكما ذكرت في المادة 17 ، والمادة 19 تتناقض مع 45 يوم ، والمادة 20 ،  وفي المادة 23 ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أثني على الكلام بأن التعاون موجود بيننا وبين السلطة التنفيذية وبالفعل فإننا نتعاون في الكثير من المجالات وبالأخص في المشاريع بقوانين وهذا القانون مثال على ذلك ، فكان من المفترض تقديمه في الدور الماضي ولكننا قمنا بتأجيله إلى هذا الدور ووجدنا أنه من الضروري تقديمه وخصوصًا بأن هناك توجهًا من الدولة بوضع قانون للبث المرئي والمسموع ، فهذا القانون كان موجودًا لدينا وقد وافق عليه المجلس - كما ذكر الأخ إبراهيم - من الفصل الأول وقدم للحكومة ولكنه أسقط بنهاية الفصل . سيدي الرئيس ، هواجس الأخ عبدالرحمن عبدالسلام مشروعة وأعتقد بأن إزالتها سوف تكون بوضع ضوابط للبث المرئي والمسموع ، هناك الكثير من القنوات العشوائية والموجودة وسواءً كانت تبث من البحرين عن طريق الانترنت أو عن طريق أي محطات خارجية لن نستطيع أن نمنعها من الوصول إلينا وأكبر دليل على ذلك هو وجود الكثير من المحطات الجنسية الموجودة في الفضائيات ، كيف نستطيع أن نتحكم في مثل هذه القنوات والسماء مفتوحة والأقمار الصناعية تبث هذه المحطات ؟  ليس هناك طريقة للتحكم إلا عن طريق رب الأسرة وهو أن يشفر هذه المحطات حتى لا يراها صغار السن . سيدي الرئيس ، التقدم التكنولوجي الآن كبير وواسع وسريع فعلينا أن نواكب هذا التقدم وأن نتعامل معه بطريقة عصرية تتقبل الفكر الموجود وفي نفس الوقت كيفية التعامل مع هذا الفكر ، إنني أرى بأنه من الأفضل أن تبث هذه المحطات والناس تعبر عن آرائها من البحرين ونضع لها ضوابط وقوانين وجزاءات أفضل بأن يذهب هذا الشخص إلى الخارج ويفرغ ما لديه في محطات قد تكون موجهة توجيها غير سليم ، القانون سليم وأرى أن نرفعه إلى الحكومة لوضعه في مشروع قانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : بصفتي أحد مقدمي هذا الاقتراح فأحب أن أبين للزملاء بأنه ليس هناك أي تناقض بين المواد 15 و17 و 18 و 19 و20 كما ذكرها الزميل عبدالرحمن عبدالسلام ، ليس هناك أي تناقض لأن المادة 17 تقول : " إذا انتهت المدة 45 يومًا يجب أن يكون الترخيص الصادر يتضمن الشروط التالية ..." وبالتالي عدم المنع تعتبر موافقة ، فبالتالي على الوزارة أن تصدر الترخيص وتضمنه الشروط المطلوبة ، وقد سبق في قوانين كثيرة في هذا المجلس في الفصل الأول أصدرنا قوانين واعتبرنا عدم رد الحكومة عليها بمثابة موافقة . الأمر الآخر ، أريد أن أبين للإخوة بأن هذا القانون لا ينظم التقاط البث الفضائي من الخارج ، هذا القانون ينظم البث الفضائي من داخل البحرين فيجب أن لا يكون هناك خلط وذلك بأن هذا القانون سوف يمنع المحطة أ والمحطة ب والمحطة ج من البث ، هذا القانون سوف ينظم التراخيص للبث من داخل البحرين ، سواءً كان بثًا تلفزيونيًا أو إذاعيًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا معالي الرئيس ، إنني أتفق مع الأخ جمال فخرو فيما ذكره بأن هذا القانون سوف ينظم البث من البحرين ، لكننا نرى بأن مقدمي الاقتراح أخذوا التعديل المقترح من وزارة الإعلام والذي يقول : " وإعادة البث الإعلام المرئي " ، إعادة البث يعني بأننا أدخلنا فيها إعادة بث أشياء مدسوسة من الخارج ، فأتمنى أن يوضحوا لنا لماذا أخذوا بتعديل المقترح من وزارة الإعلام مادام المقصور هو أن البث سيكون من الداخل ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اتفاقيات تجري بين محطات عالمية رسمية مثل نقل محطة الـbbc  ، تأتي وتعمل اتفاقية مع وزارة الإعلام لكي تعيد بث برامجها من خلال محطات تقوية داخل البحرين ، وحتى يتم ذلك وضعنا شروط وأنظمة ، وليس المحطات المفتوحة والتي تشكل آلاف المحطات ولا أحد يستطيع منعها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالله عبداللطيف يتيم الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر بوزارة الإعلام .

      الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر بوزارة الإعلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يشرفني أن أحضر في مجلسكم الموقر ، ووزارة الإعلام قد حضرت اجتماع اللجنة عندما ناقشت المقترح وأبدت موافقتها الأولية حول فكرة المشروع ، ودأبت وزارة الإعلام في تعاونها كما أبدت تعاونها في الفصل السابق عندما أبدت ملاحظاتها الجوهرية والمفصلية - كما ذكر الأخ إبراهيم - حول المشروع السابق ، وفي المشروع الحالي أعادت وزارة الإعلام إبداء ملاحظات أساسية وجوهرية على فكرة القانون وكما تلاحظون أصحاب السعادة بأن بعض الملاحظات قد أخذت بها اللجنة وبعضها لم تأخذ بها ولكن عندما يرفع إلى الحكومة الموقرة سوف تعمل وزارة الإعلام على إيصال ملاحظاتها لمجلسكم الموقر ، وهو قانون مهم ويستحق الاهتمام الذي أبداه أصحاب السعادة الأعضاء ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح توصية اللجنة للتصويت ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية .

      العضو علي العصفور :
      توصي اللجنة : بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا ، هناك تنويه من الأخت وداد الفاضل بأنه حدث خطأ مطبعي غير مقصود في عبارة " ما يخص في مشروع بقانون " والصحيح هو " ما يخص في مقترح بقانون " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، طبعًا المقترح بقانون يرفع إلى الحكومة لتحويله إلى الإدارة القانونية لصياغته وموافاة المجلس الكريم بالمشروع لاحقًا . وبهذا نكون قد انتهينا من جلسة اليوم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:30 ظهرًا )

        

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2007م .
    02
    ملحق رقم (2)
    التقريـر التكميلي الأول للجنـة الخدمـاتحول مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ، ومشروع قانون رقم ( )لسنة ( ) بشأن مكافحة التدخين.
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونيةحول الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، المقدم من أصحاب السعادة إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عبدالرحمن محمد جمشير، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وخالد حسين المسقطي.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/14/20/21/22/23/25/26/27/28/29/30/31/33/34/35/36/37/38/39/40/42/45/46/47/48/49/50/53/54/55/56/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/71/75/76/77/78/81/83/84/85/86/87/88/89/91/99/103/104
    02
    وزير الصحة
    الصفحة :34/35/36/40/53/75/81/88
    03
    خالد المسقطي
    الصفحة :12/21/32/41/58/74/82
    04
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :12/41/42/53/77/84/90/98
    05
    صادق الشهابي
    الصفحة :15/24/92
    06
    سميرة رجب
    الصفحة :15/21
    07
    فيصل فولاذ
    الصفحة :20
    08
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :23/25/26/30/44/47/54/73/79/97
    09
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :27/28/30/34/46/48/65/68/69/71/85/86/87
    10
    راشد السبت
    الصفحة :28/30/43/57/78
    11
    الدكتور بهية الجشي
    الصفحة :29/31/32/36/38/39/43/56/62/70/83/85/102
    12
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :34/42/72/76
    13
    أحمد بهزاد
    الصفحة :37/51/61/79
    14
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :41/59/91
    15
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :44
    16
    وداد الفاضل
    الصفحة :44/52/57/61/63
    17
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :45/61/64/94/99/100
    18
    علي العصفور
    الصفحة :47/49/65/66/67/78/88/89/95/103
    19
    رباب العريض
    الصفحة :50/63/64
    20
    دلال الزايد
    الصفحة :51/59
    21
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :52
    22
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :57
    23
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :70/71/72/91
    24
    محمد حسن رضي
    الصفحة :72/79
    25
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :73/76
    26
    جمال فخرو
    الصفحة :80/85/101
    27
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :90/95
    28
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :96/99/102
    29
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :100
    30
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12/13
    31
    الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بالإنابة بوزارة الصناعة والتجارة
    الصفحة :32/35
    32
    الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر بوزارة الإعلام
    الصفحة :102
    33
    الوكيل المساعد للرعايـة الأوليـة والصحة العامـة بوزارة الصحة
    الصفحة :33/50/67
    34
    مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة
    الصفحة :32/35/66
    35
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :22/29/36/37/40/45/49/52/60/71/75/77
    36
    المستشار القانوني بوزارة الصحة
    الصفحة :55

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :تهنئة;
    08
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    10
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;