الجلسة الثالثة والعشرين - الواحد و الثلاثون من شهر مارس 2008م
  • الجلسة الثالثة والعشرين - الواحد و الثلاثون من شهر مارس 2008م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين

    الإثنين 31/3/2008م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2008م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى صاحب السمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق صاحب الجلالة الملك عليه).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن مشاريع الوزارة وخططها لإقامة الحدائق والمتنزهات خلال السنوات الخمس القادمة، والمعايير التي تأخذ بها الوزارة في تحديد حاجة كل منطقة سكنية إلى الحدائق في مختلف مناطق المملكة، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن مدى اهتمام الوزارة بجعل الحدائق العامة والشواطئ ملائمة من حيث تجهيزها، وما بها من خدمات وألعاب ترفيهية - للأشخاص ذوي الإعاقة، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة السابعة عشرة بعد المائة والتي انعقدت في سويسرا خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2007م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر الإقليمي الثاني للنساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع القرار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2007م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية الثانية لأعضاء اللجان البرلمانية المهتمة بوضع المرأة والمساواة بين الجنسين، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ، والتي انعقدت في سويسرا خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2007م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الخامسة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي واجتماعات الأجهزة الأخرى، والتي انعقدت في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير 2008م .
  • 13
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة الثالثة والعشرين   
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​​

  • الرقـم : 23  
    التاريخ : 23 ربيع الأول 1429هـ
                31 مارس 2008م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الثالث والعشرين  من شهر ربيع الأول 1429هـ الموافق للحادي والثلاثين من شهر مارس 2008م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .
      3- معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد خيري عبدالسلام عمارة المستشار القانونـي .
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي .
      3- السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى .
      4- السيد ماجد محمد الفيحانـي رئيس العلاقات العامة والإعلام .
      5- السيد محمد إبراهيم الكوهجي أخصائي شئون اللجان .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد أحمد جاسم فراج مدير إدارة الميزانية .
      2- السيد أنور الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة .

      • من وزارة شئون البلديات والزراعة :
      1- السيد محمد نور أحمد الشيخ وكيل الوزارة المساعد للخدمات البلدية .
      2- السيد حسن محمود سعداوي المستشار القانونـي .

      • من وزارة الإسكان :
      1- الدكتور نبيل محمد أبوالفتح الوكيل المساعد للإسكان .
      2- السيد ماهر محمود العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالإنابة .

      • من بنك الإسكان :
      1- السيدة صباح خليل المؤيد المدير العام .
      2- الدكتور بكري عبدالرحيم بشير رئيس وحدة التخطيط .
       
      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : عصام جناحي للسفر خارج المملكة ، الدكتورة بهية الجشي لوفاة شقيقها يرحمه الله ، وشكرًا .

    •  
        الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2008م . وستتم إحالته إلى صاحب السمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق صاحب الجلالة الملك عليه ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة ، والمقدم من سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن مشاريع الوزارة وخططها لإقامة الحدائق والمتنزهات خلال السنوات الخمس القادمة ، والمعايير التي تأخذ بها الوزارة في تحديد حاجة كل منطقة سكنية إلى الحدائق في مختلف مناطق المملكة . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا توجد لدي ملاحظات كثيرة على رد سعادة الوزير وأشكره على هذا الرد ، وأشكر اهتمام وزارة شئون البلديات والزراعة بالحدائق العامة والمتنزهات ، وأتصور أنها قضية مهمة وأساسية لأن الحدائق هي المكان المتنفس لترفيه أفراد العائلة والمواطنين على مختلف المستويات والأعمار . ولكن بالنسبة للاستراتيجية التي تفضلتم بها فهناك استراتيجية حاضرة واستراتيجية مستقبلية ، وذكر الوزير في الرد في الاستراتيجية الأولى الحاضرة أن هناك 62 مشروعًا لبناء متنزهات وحدائق عامة . استفساري هو : هل تتوفر الأراضي المناسبة والكافية لبناء مشاريع المتنزهات والحدائق العامة ؟ وإذا كانت متوفرة فهل سجلت باسم الوزارة ؟ وهل أنتم مطمئنون إلى ذلك ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .

      وزير شئون البلديات والزراعة :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أولاً أود أن أرحب بسؤال الأخ الدكتور حمد السليطي . بالنسبة لاستراتيجيتنا المعمول بها الآن فهي حسب التقييم العالمي بحيث يكون للفرد 0.6 متر ، والبحرين اليوم على قلة الحدائق الموجودة فيها والمشاريع التي أقيمت من السابق إلى الآن وصلت  النسبة فيها إلى 0.7 متر . والاستراتيجية الآن هي أن ننفذ مشاريع أخرى كالحدائق حتى نستطيع أن نصل فيها إلى نسبة 1 و 1.5 متر ، وهذا سوف يكون من أفضل الأماكن بالنسبة للخليج العربي مع شح الأراضي . بالنسبة لتوافر الأراضي المناسبة والكافية لبناء مشاريع المتنزهات والحدائق العامة فنحن الآن في المخططات الجديدة بالنسبة للتخطيط الطبيعي ، وفي كل مخطط نحجز منه مساحة كبيرة لا تقل عن 50 ألف قدم من الأراضي الشاسعة والكبيرة ، وفي بعض المخططات سحبنا منها أكثر من 100 ألف قدم وهي موزعة على أن تصبح بين منطقتين . نحن الآن في طور إنشاء 13 حديقة ومن ضمنها تطوير الحديقة المائية واستكمال مشروع ساحل قلعة عراد ومتنـزه الشيخ خليفة بن سلمان وحديقة حاتم الطائي بالمحرق وحديقة خليفة الكبرى في الرفاع وهناك 13 حديقة على لائحة التنفيذ الآن . وأيضًا نحن نخلق في استراتيجيتنا مساحات بعد اكتمال المخطط الهيكلي ثم نذهب إلى مرحلة التخطيط التفصيلي ، وبعد ذلك تكون هناك حدائق عامة وتكون على مستوى مملكة البحرين في الأراضي المتاحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري وتقديري لسعادة الوزير ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزارعة ، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن مدى اهتمام الوزارة بجعل الحدائق العامة والشواطئ ملائمة - من حيث تجهيزها ، وما بها من خدمات وألعاب ترفيهية - للأشخاص ذوي الإعاقة . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى صاحب السعادة السيد منصور ابن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة على إجابته على سؤالي المطروح على سعادته ، والتي انتظرها أغلب أولياء أمور المعاقين والمعاقين أنفسهم إن لم يكونوا جميعهم ، إضافة إلى العاملين معهم الذين يعانون معاناة كبيرة من وضع الحدائق والشواطئ والمتنزهات ، وما بها من إعاقات طبيعية ونواقص خدمات تزيد من إعاقتهم . وأعلم أن سعادة الوزير حاول أن تكون إجابته تحقق ذلك الهدف الذي أسعى إليه ، رغم أنني متأكدة من أن تحقيق ذلك يحتاج إلى سنوات مضت ، وأن يوضع ضمن استراتيجية الوزارة في السنوات الماضية . إذا أخذنا في الاعتبار حقوقهم كمواطنين كفل لهم الحق الدستوري ، ولم يفرق بينهم بأي حال من الأحوال ومن حق أي فرد في المجتمع أن يتلقى الخدمات الملائمة والمناسبة لوضعه وظروفه الخاصة ومن بينهم هؤلاء ذوو الإعاقة ، ومن تلك الحقوق ملاءمة المرافق العامة في البلاد لجميع المواطنين مثل الحدائق والشواطئ والمتنزهات . وهذا ما أكد عليه سعادة الوزير في إجابته بأن الوزارة تحرص على ذلك بناءً على توجهات الحكومة الموقرة وهذا ما يجعل لدى المعاقين وأسرهم الثقة بأحقية الحياة المتساوية لجميع أفراد المجتمع على اختلاف ما لديهم من ظروف وفوارق فردية . وقد ذكر سعادة الوزير في إجابته وجود العديد من المشاريع التي تم إنجازها أثناء أداء تصاميمهم وأن تكون سهلة لارتياد ذوي الإعاقة ، علاوة على توفير نوعية مبسطة تلائم قدرات هذه الفئة . وإنني إذ أشكر سعادة الوزير على ذلك فكنت أتمنى أن توضع نسبة الحدائق والشواطئ والمتنزهات المهيأة للمعاقين لدينا ، وإذا أخذنا في الاعتبار وجود العديد من الحدائق الكبيرة في جميع المحافظات والحدائق الصغيرة في الأحياء يفوق عددها 60 حديقة على مستوى أحياء المحافظات . وإلى جانب ذلك تعرض الوزير في إجابته إلى مشروع الإدارة المختصة بوزارة شئون البلديات والزراعة بأنها تقوم حاليًا بالتنسيق مع المجالس البلدية لعمل دراسة على الحدائق المتنزهات والشواطئ التي تم تنفيذها في وقت سابق وتفتقر لخدمات ومرافق ذوي الإعاقة تمهيدًا لتطويرها بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة ، ولم يذكر سعادته أهم مقومات الدراسة وهو تحديد فترتها للاطلاع على نتائجها والبدء في توفير ما تحتاج إليه . إلى جانب ذكر سعادة الوزير مشروع التنسيق حاليًا مع مؤسسة استشارية متخصصة لدراسة متطلبات ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة في الحدائق والمتنزهات والشواطئ . أكرر أهمية تحديد فترة الدراسة التي تقاس بها لكي تكون لدى الوزارة خطة مستقبلية لتوفير متطلبات ذوي الإعاقة ، إذا أخذنا في الاعتبار - حسبما ذكر المسئولون في الوزارة - بأن هناك العديد من المتنزهات المزمع إنشاؤها في كل المحافظة ، إلى جانب البدء بإنشاء 4 حدائق بمدينة حمد ، وواحدة بمدينة عيسى وهي حديقة الأهالي وهناك الكثير من ذلك ، فكل هذه الانجازات التي تعتزم الوزارة القيام بها تجعلنا نتلهف جميعًا على الإسراع إلى معرفة نتائج الدارسة ومحاولة تنفيذها ، الأمر الذي نحتاج إليه بل في أمس الحاجة إليه . قبل أن أختم كلمتي دعوني أدعوكم معي إلى الوقوف على بعض المواقف التي أحب أن أنقلها لكم لعل ما بها من مشاعر وأحاسيس تنقل لكم مدى حاجة جميع ذوي الإعاقة إلى التسهيلات المطلوبة ، وذلك ليتم دمجهم في مجتمعهم دمجًا حضاريًا يسعى إليه جميع أفراد المجتمع ، وأولها : عندما كنت أستعد إلى توجيه سؤالي إلى سعادة الوزير قمت بزيارة تأكيدية - على ما لدي من معلومات - إلى أحد الشواطئ فعندما وصلت إلى ذلك الشاطئ وبينما أنظر للألعاب التي يلعب بها الأطفال رأيت امرأة تحمل ابنتها على ذراعيها وهي تدفع الكرسي المتحرك بيدها الأخرى ، وكانت لديها نظرة حادة متنقلة  من جهة إلى أخرى ، وعندما ألقيت السلام عليها ردت علي : انظري يا منيرة ، ماذا أعمل ؟ ابنتي تصر على اللعب وأنا أحاول أن أحقق لها ذلك ولكن كل شيء يقف ضدي الممرات وصعوباتها وعدم وجود ألعاب خاصة بها وعدم وجود السلامة الخاصة بالمعاق ، وهذه الحدائق هي التي أستطيع أن أذهب لها . وأعلم أن هناك العديد من الألعاب في المجمعات قد تكون بها وسائل السلامة ولكنها غالية ، يا منيرة قولي للمسئولين عن ظروف أبنائنا وحاجتهم إلى ما يحقق لهم طفولتهم ، أرجوك أن توصلي كلامي لهم ،لم أجبها عنه ولكن ها أنا أوصل المعاناة التي تعيشها الأسرة وتعيشها الطفولة ، وقبل أن أختم الموقف الأول أطلب من سعادة الإخوة الأعضاء أن يتخيلوا أنفسهم - لا سمح الله - في هذا الموقف وأنتم يا من لديكم أطفال وتشعرون بالأمومة والأبوة ، أنا متأكدة من أن سعادتكم جميعًا تريدون قفل أعينكم لكي تبعدوا الفكرة ولكن أعود وأذكركم جميعًا بأن هؤلاء الأطفال جميعًا أولادكم في المشاعر والواجب ، ومن الواجب نحو أسرهم أن نساندهم ونحقق لهم الطفولة أسوة بالآخرين ، ولو بجزئية بسيطة فهذا حقهم علينا جميعًا . ثانيًا : في إحدى المحافظات توجد حديقة صغيرة ، وشاءت الظروف أن آخذ طريقي من خلال أحد الشوارع القريبة منها للوصول إلى شارع رئيسي ، لفت نظري طفل معاق على كرسي متحرك صغير استطعت أن أنظر إليه من خلال شباك الحديقة وبقربه طفل يلعب معه ، فأوقفت السيارة وأخذت أراقب الطفل فكان في ثانية يرفع رأسه إلى الألعاب الموجودة بالحديقة وينظر إليهم ثم يعود لمواصلة اللعب البسيط مع طفل بقربه . أثارتني تلك النظرات مما جعلتني أنزل من السيارة لأتحدث مع الاثنين فسألت المعاق عن عدم لعبه مع الأطفال فكانت إجابته السكوت والنظر إلى الأرض بعين ممتلئة بدموع لا يشعر بها إلا من عاش طفولته ومعاناته ، ولكن كانت الإجابة من الطفل الآخر ، أنه لا يستطيع اللعب لأنه لا توجد لعبة تناسبه يمكنه استخدامها ، فقلت له : وأنت لماذا لا تلعب معهم ؟ فرد ردًا أسعدني وجعلني أشعر بأن الدنيا بخير وقال : أجلس وألعب مع خالد ، وكان يكررها وكأنه يقول كيف ألعب ورفيقي لا يلعب ؟ ما أعظم هذا الموقف من قبل الطفل الذي قادني إلى سؤال : أليس خالد طفلاً ؟ أليس من حقه أن يتمتع بطفولته ؟ أليس من حقه أن يمارس طفولته حسب قدراته أسوةً بالآخرين ؟ ثالثًا : دعوني أطرح تساؤلاً من طفل معاق إلى والدته حملتني إياه : أمي أريد أن ألعب ، أريد أن أكون مع أصدقائي على الألعاب ، أريد أن أكون مثلهم ، ولماذا لا أكون كذلك في الحديقة ؟ من منا يستطيع أن يسمع هذه الكلمات ؟ ليس من قريب ولا من بعيد من أي طفل في العالم . هذا التساؤل طلبت مني إحدى الأمهات إيصاله عبر سؤالي وذكرت بأنها عجزت عن الإجابة ، حتى لا يصل إلى ابنها الشعور بتأكيد الاختلاف بينه وبين أقرانه ، ومنعت نفسها من الرد رغم أنها تعلم أن الإجابة بأيدي المسئولين الذين يمكنهم أن يهيئوا أبسط السبل لأن يتلقى ابنها وأبناؤكم جميعًا أبسط الحقوق التي تشعره أنه مثل الآخرين ومن حقه أن يلعب داخل الحدائق والمتنزهات والشواطئ . وذكرت بأن عدم وجود حدائق تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأطفال المعاقين على اختلاف إعاقتهم يعزلهم عن المجتمع هم وأسرهم ، بل يخلق إعاقة نفسية لهم ويبعدهم عن المجتمع وهم الذين يعانون الإعاقة الظاهرية بل يخلق الكراهية  لإخوتهم المعاقين ، ويكون عازلاً عن زيارة الحدائق وممارسة أبسط حقوقهم . وكان لديها اقتراح بأن تساهم الجهات غير الحكومية والمؤسسات وأصحاب الأعمال وهم عديدون في بلادنا بتقديم ما يستطيعون تقديمه إذا عجزت الجهات المسئولة عن توفير الألعاب والاحتياجات التي يحتاج إليها المعاق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .

      وزير شئون البلديات والزراعة :
      شكرًا معالي الرئيس ،  وأشكر الأخت منيرة بن هندي على كل ما تفضلت به ، وكل ما ذكرته فهو محسوب ومدروس الآن ، وهناك شركات استشارية عينت على أساس أن تصلح الأوضاع في الحدائق التي نفذت في السابق والتي تفتقر إلى هذه الخدمات وهذه الألعاب ، ونحن لا نريد أن تكون هناك أشياء خاصة وإنما نريد دمجهم في المجتمع . أما بالنسبة للتنفيذ الجديد في كل الحدائق أو المتنزهات الموجودة فباستطاعتكم الاطلاع على المناقصات المطروحة وتوجد فيها متطلبات لهذه الفئة في الحدائق المقامة . مثلما تفضلت الأخت منيرة بن هندي فبالفعل هناك بعض المؤسسات التجارية وبعض رجال الأعمال اقترحوا أن يساهموا معنا في هذا الجانب ، فالأمور - إن شاء الله - مكملة ، وإذا أرادت الأخت السائلة أن تعرف موعد تنفيذها فأنا أقول ستكتمل كل هذه الأمور على نهاية السنة ، وإذا كان لدى الأخت السائلة أي سؤال آخر فأنا حاضر للإجابة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري إلى سعادة الوزير وأثمن حرصه على تقديم كل ما هو متميز يساهم في تحقيق أهداف الطفولة وبالأخص أطفال الإعاقة ويساهم في رسم الابتسامة على وجوههم ، فهو أب قبل كل شيء ويشعر بما يشعر به أولياء الأمور الذين حملوني تحياتهم له وتمنياتهم بأن يكون أبناؤهم ضمن الخطة المستقبلية للحدائق والمتنزهات والشواطئ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .

      وزير شئون البلديات والزراعة :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن استقبلنا الجمعيات التي تعتني بشئون المعاقين وأخذنا منهم بعض التصورات - وأعتقد أنه تم إخبار الأخت منيرة بن هندي عن هذا الموضوع - على أساس أن نحيلها إلى الاستشاريين ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة
    •  

      فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول والخاص بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م . وأطلب من الأخت الدكتورة ندى حفاظ مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 1  / صفحة 65  )

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تدارست لجنة الشئون المالية والاقتصادية مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2007م و2008م ، ويهدف هذا القانون إلى زيادة الفئة المستهدفة والتي تحصل على بدل إيجار بواقع 100 دينار للشهر للذين مضت على طلباتهم الإسكانية 5 سنوات . في الواقع كان هذا الموضوع مطبقًا في سنة 2007م ضمن الميزانية العامة والتي أصلاً أقرت في قانون الميزانية العامة ولكن جاء اقتراح آخر من مجلس النواب وتمت صياغته كمشروع قانون وتمت إحالته إلى مجلس النواب ثم إلينا . ومجلس النواب الموقر رفع الميزانية المعتمدة الإضافية لتعميم الفئة المستهدفة بحيث لا يحدد سقف دخل المواطن المستفيد من الخدمة الإسكانية ، فكان في السابق مربوط بـ500 دينار - وتم حذف هذا السقف - على أساس اعتماد المخصص بثلاثة ملايين في الاقتراح بقانون ، لكن عندما رجع في مشروع قانون فإن الحسبة اختلفت ورفع الاعتماد المخصص من ثلاثة ملايين إلى عشرة ملايين وأربعمائة ألف دينار باعتبار مائتي ألف دينار لسنة 2007م وعشرة ملايين ومائتي ألف دينار لسنة 2008م . في الحقيقة لقد تدارست اللجنة هذا المشروع وتدارس أعضاؤها المشروع بقانون المذكور ، وكذلك تم أخذ رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي رأت بأن مشروع القانون سليم من الناحية الدستورية والقانونية ، وأيضًا لدينا رأي المستشارين القانونيين للمجلس ، وبعد ذلك تم إجراء بعض التعديلات البسيطة جدًا في بعض المواد مع إضافة مادة جديدة سوف يتم مناقشتها فيما بعد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بدايةً أقدم جزيل الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرها الخاص بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م . هذا المشروع الرامي إلى صرف بدل إيجار 100 دينار بحريني على جميع طلبات خدمات الإسكان التي مضت عليها خمس سنوات دون تحديد سقف لراتب المستفيد . سيدي الرئيس ، هذه الأيام - وبالذات هذا اليوم - يتم توزيع وحدات سكنية على بعض المستفيدين منها ، وعندما يطلع أحدنا على ما تنشره الصحف المحلية فلابد أنه يرى أن معظم المستفيدين الذين حالفهم الحظ في الحصول على وحدة سكنية هم من ترجع طلباتهم إلى عام 1992م ، أي بعد 17 عامًا من تقديمهم الطلب جاءهم الفرج ، 17 عامًا أي ما يعادل ربع عمرهم الافتراضي مضى في ترقب وانتظار ، فشكرًا لمن تقدم بأصل الاقتراح ، وشكرًا لحكومتنا الموقرة على سرعة الاستجابة لهذا المقترح بصرف البدل المعني ، لكن الحكومة لم تعمم صرف البدل على جميع طلبات خدمات الإسكان بل اشترطت أن من ينطبق عليه الاستفادة هو من لا يتجاوز دخل أسرته خمسمائة دينار ، مما حرم بعض المستفيدين من الحصول على ذلك العرض ، واعتبر مخالفة لقواعد المساواة والعدالة بين المواطنين . أعتقد - يا سيدي الرئيس - أنه مادامت وزارة الإسكان وافقت على قبول طلبات الخدمات الإسكانية لتوفر الشروط والمعايير التي وضعتها ، فمن المسلم به أنهم جميعًا محتاجون ومستحقون ، ومن المفترض ألا يكون هناك تفريق في استحقاقهم لذلك البدل بغض النظر عن مقدار راتب المستفيد ، وإدراكًا بأهمية هذا المشروع الذي يساوي بين جميع المتقدمين في الاستحقاق ، وما يرمى إليه من تخفيف من ضغوط الحياة اليومية على المواطنين ، وجه سيدي جلالة الملك - حفظه الله - إلى الإسراع في تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين والتي تعتبر من الأولويات لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الكريم . صحيح أن تطبيق المشروع وتنفيذه سيزيد عدد المستفيدين ، حيث يتوقع أن يصلوا إلى 15830 مستفيدًا بدلاً من 12000 مستفيد عند تحديد السقف ، كما سيزداد المبلغ المطلوب لتعميم البدل عليهم ، مما يتطلب تغطيته بالاعتماد الإضافي المطلوب في المشروع المطروح عليكم ، إلا أنني أتفق تمام الاتفاق مع المسئولين في وزارة المالية بأن هذه الحلول ليست حلولاً جذرية وإنما هي حلول مؤقتة تتطلب من وزارة الإسكان العمل على إيجاد حلول أساسية لتجاوز هذه القضية والتي تجاوزت طلباتها الـ 45000 طلب ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل للحكومة الموقرة - خاصةً بوجود سعادة الوزير - وهو : ما هو مقدار بدل السكن الذي تقدمه لكبار مستشاريها ؟ لنرجع إلى بدل السكن لكبار الموظفين والمستشارين والذي يقدر بألف دينار وأكثر ، بينما البحريني المسكين يحصل على 100 دينار ، فإنني أطلب من أي عضو من الإخوة الأعضاء أن يتجه ويبحث لنا عن سكن محترم يليق بالموظف البحريني ويكون بمقدار 100 دينار فقط ، والمستشار الذي يأتينا من بلده إلى البحرين يحصل على ألف دينار كبدل سكن . في الحقيقة لن أقول شكرًا ، بل إنني أختلف مع الأخ السيد حبيب مكي ولن نشكر بعد الآن بل يجب أن نحقق للبحريني كل الاحترام والكرامة التي يحتاجها ، 100 دينار لا تعتبر مبلغًا ، وإنني أسأل الإخوة الذين يعملون في القطاع الخاص : كم يصرف للمستشارين كبدل سكن ؟ إنني أذكر كلام الأخ جميل المتروك في الجلسة السابقة من أننا لن نقوم بصرف مدخول النفط لستة أيام بل خمسين يومًا ، أين هي الخمسون يومًا ؟ وهل المطلوب منا أن نشكر على أنها كانت ثلاثة ملايين وأصبحت الآن عشرة ملايين ؟ لن أقول شكرًا ، بل إنني أقول من المفترض أن تكون خمسين أو ستين مليونًا ، إن 40 ألف مواطن موجودون على القائمة ، وبعد هذا اليوم لن نسكت على هذا الأمر ، موضوع النفط هو للشعب وموضوع المدخول هو لكرامة المواطن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لدي ملاحظتان وأود من الإخوة في الحكومة أن يجيبوا على هاتين الملاحظتين ، بالنسبة للملاحظة الأولى : إن هذا الاعتماد المقترح هو للتعديل في ميزانية 2007م و2008م ونحن الآن في شهر مارس 2008م ، وسؤالي - وهو سؤال ربما يكون قانونيًا أو مهنيًا - هل يجوز ونحن الآن في نهاية الشهر الثالث من عام 2008م أن نفتح بابًا إضافيًا في ميزانية يفترض أنها أغلقت في ديسمبر 2007م ؟ بإمكان الإخوة في وزارة المالية أن يجيبوا عنه . الملاحظة الثانية ، لقد لاحظت من ضمن أوراق الإخوة في اللجنة أن هناك رأيين للإخوة المستشارين القانونيين ، وإنني أستغرب وجود رأيين لمستشارين موجودين في الغرفة نفسها وفي المجلس نفسه أيضًا ، وكنت أتمنى - سيدي الرئيس - أن نتلافى الحصول على رأيين مستقلين من مستشاري المجلس ، وأن يكون هناك دائمًا رأي واحد للفريق الاستشاري في هذا المجلس ، لأن هناك استشارات في أحد الآراء تختلف عن استشارات الرأي الآخر في حين أن السؤال هو سؤال واحد ، حتى نخرج من أية مشكلة قد تواجهنا في المستقبل كما حصل مع الإخوة في مجلس النواب ، أتمنى – سيدي الرئيس – أن نأخذ قرارًا في هذا المجلس بأن الرأي هو رأي لهيئة المستشارين وإن كان هناك من يختلف مع هذا الرأي يدون رأيه وأسباب الاختلاف . الأمر الآخر ، لاحظت في رأي أحد الإخوة المستشارين في التقرير التالي : " إن إدارة الشئون القانونية قد أشارت في مذكرتها الأولى إلى أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور ، ثم عادت في مذكرتها الثانية وأشارت إلى أن المشروع المذكور يتعارض مع أحكام الدستور 112 ، وإننا نعتقد عدم وجود أي تعارض بين المشروع والمادة 112 من الدستور " ، فما هو الرأي الذي اعتمد عليه المستشار القانوني عندما يقول في كلامه " إننا نعتقد " ؟ نعتقد على ماذا ؟ عندما أفند الرأي القانوني من دائرة الشئون القانونية كنت أتمنى على الأخ المستشار القانوني أن يذكر لنا الأسباب التي دعته إلى ألا يتفق مع رأي دائرة الشئون القانونية في مذكرتها الثانية . فأتمنى – لإفادة الإخوة الأعضاء في هذا المجلس – أن تكون الأفكار واحدة ، وإذا كانت هناك آراء تختلف مع الحكومة أو مع دائرة الشئون القانونية فيجب أن تفند هذه الآراء بشكل مفصل . لكن أرجع وأقول : هل نحن فعلاً نستطيع أن نفتح بابًا في ميزانية 2007م بموجب هذا القانون ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن رأي اللجنة وتوصيتها هي الصحيحة ، فالمبلغ الإضافي الذي تمت إضافته من قبل الإخوة في مجلس النواب على الزيادة هو أمر صحيح وواقعي ، ونحن نرى أن توجه الحكومة ورئيس الوزراء ومكرمات جلالة الملك - حفظه الله - من ناحية العلاوة الممنوحة وهي علاوة الأربعين مليون دينار هو أمر يعبر عن تحسسهم للأمور التي يعاني منها المواطنون بسبب غلاء المعيشة . لقد قمنا - سيدي الرئيس - بتشكيل لجنة قبل شهرين لدراسة أسباب هذا الغلاء مع رئيس اللجنة الأخ أحمد بهزاد ، واستمعنا إلى مرئيات عدة جهات سواءً كانت رسمية أو من القطاع الخاص أو المصرفيين والذين بينوا لنا أن موجة الغلاء في ازدياد وتسارع ، ومن الممكن أن تتسارع هذه الزيادة في أواخر 2008م أو في السنوات القادمة ، وهي موجة غلاء عالمية فلا تخص منطقة البحرين أو منطقة الخليج فقط إنما كل دول العالم تعاني من هذه الموجة . أظهرت توصية اللجنة أن دخل النفط وارتفاع أسعاره أصبح يغطي أي عجوزات لم تكن محسوبة في الميزانية ، فهذا الرأي - سيدي الرئيس - رأي وجيه وأعتقد أننا ما دمنا نتلمس حاجة المواطنين ونتلمس أيضًا الغلاء المعيشي الذي يعاني منه المواطنون ؛ فإن فتح الاعتماد الإضافي مع التعديلات أصبح مطلبًا أساسيًا ، فبالتالي إننا نثني على رأي اللجنة ونشكرها وأدعو المجلس الموقر إلى الموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا معالي الرئيس ، إنني أشكر الإخوة على ملاحظاتهم التي أبدوها على تقرير اللجنة . لدي ملاحظة تتعلق بهذا المشروع ، بصورة عامة - كما تطرق لها الأخ جمال فخرو - الآلية التي قمنا باتباعها في هذا المجلس هي عندما يصلنا أي من مشروعات القوانين من مجلس النواب يكون هناك المشروع الأصلي ويكون أيضًا هناك تعديلات أو توصيات مجلس النواب بالنسبة للمشروع نفسه ، ومن ثم اللجنة المعنية تتدارس الموضوع وتقوم بإعداد التقرير إما أن يوافق على المشروع الأصلي أو يوافق على تعديلات مجلس النواب أو تكون هناك صيغة توافقية بين الاثنين . الآلية الموجودة حاليًا في المجلس هي عندما يحال المشروع إلى أي لجنة يؤخذ رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المشروع من الناحية الدستورية ، ويكون رأيها على المشروع الأصلي الذي تم إرساله من الحكومة إلى مجلس النواب ، والذي أرفق مع قرار مجلس النواب وأحيل إلى مجلس الشورى . في الواقع تكون هناك حاجة إلى رأي لجنة الشئون التشريعية أو رأي المستشارين القانونيين – إذا سمح المجلس ذلك - في القرار الذي اتخذ من قبل مجلس النواب إذا غيَّر في مواد المشروع ، إضافةً إلى أننا نحتاج إلى رأي لجنة الشئون القانونية مرةً ثالثة إذا كانت هناك توصية من اللجنة نفسها بتعديلات المشروع والخروج بتوصية أو بصياغة تختلف عن المشروع الأصلي وتختلف عن قرار مجلس النواب فالحاجة بالتالي إلى ثلاثة استشارات قانونية في هذه المراحل حتى لا يكون هناك أي نوع من اللبس عندما يعرض الموضوع على المجلس . فهذا الموضوع بالذات - سيدي الرئيس - كان المقترح الأصلي هو إضافة مبلغ ثلاثة ملايين ، وبعد المناقشة في مجلس النواب تغير هذا المبلغ إلى عشرة ملايين وأربعمائة ألف دينار ، وعندما وصلنا هذا المشروع إلى المجلس وأحيل إلى اللجنة كان هناك لبس حول مبلغ الملايين الثلاثة - كما جاء من الحكومة - الذي لم توافق الحكومة على تغيره إلى عشرة ملايين وأربعمائة ألف ، وهذا ما أثار اللبس بالنسبة للمجلس . وبعد التداخلات في قضية هذا الموضوع تم التوضيح بأن المبلغ هو عشرة ملايين وأربعمائة ألف دينار وليس ثلاثة ملايين ، وتمت الموافقة عليه مع الأخذ بالاعتبار بأنه ليس هناك اتفاق من الحكومة وجئنا بالموافقة على المقترح الموجود من مجلس النواب مع إعادة الصياغة ليكون بصياغة دستورية واضحة ، هذا ما حدث وهذا ما وددت أن أوضحه للإخوة الأعضاء بأننا بحاجة إلى إعادة النظر في الاستشارات القانونية سواءً من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية أم من قبل إدارة الشئون القانونية في المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو  علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أولاً أشكر اللجنة على تعديلاتها بالنسبة لهذا الموضوع وتعتبر هذه بادرة طيبة أعطت فرصة أكثر ، وأتمنى أن يزال سقف الخمس سنوات ، فطالما صاحب الخمس سنوات يستحق الإعانة فأعتقد أن صاحب السنة الواحدة من حقه هذه الإعانة أيضًا ، فهل تواجه الحكومة أية مشكلة من هذه الناحية ؟ أتمنى أن نسمع الإجابة من الإخوان في الحكومة في هذا الجانب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ أحمد جاسم فراج مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية هل لديك مداخلة بخصوص بعض التساؤلات التي ذكرها الأخ جمال فخرو ؟ تفضل .

      مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، بالنسبة لتعليقي على تساؤل سعادة النائب جمال فخرو والخاص بالـ 200 ألف ، ففي الواقع لقد وضعنا 200 ألف بحيث تعكس المصروفات الفعلية لمصروفات بدل الإيجار لعام 2007م ، وحيث إن الميزانية لم تغلق في 31 وإنها في مراحلها النهائية للإقفال رصدنا هذا المبلغ بحيث تعدل الميزانية وتعكس معها الالتزام الفعلي لسنة 2007م ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      ( أغلبية موافقة )


      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
      مادة . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما جاء من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تمت إعادة صياغة هذه المادة ، وأساس التعديل هو أنه لا يدرج هذا الاعتماد في ميزانية وزارة الإسكان - كما ذكر مجلس النواب - بل في المصروفات المتكررة في وزارة المالية باعتبار أن الميزانية المرصودة حاليًا هي أصلاً في بند المصروفات المتكررة ، وبقية المادة تقريبًا تبقى كما هي . المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لرد الأخ أحمد فراج فيما يتعلق بأن حسابات الميزانية مازالت مفتوحة فأعتقد بأن هناك نصًا في قانون الميزانية في المادة 48 يقول : " يجب - وليس يجوز - على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة - وزارة المالية - خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية – الذي يصادف اليوم - بالبيانات المدققة والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها " ، فهذا نص قانوني ، وأنا لا أعتقد أننا في هذا المجلس نقبل بأن يأتينا رد من الوزارة المعنية بأن الحساب سيظل مفتوحًا ولن يصدر المرسوم اليوم لأن المشروع سيحال مرة أخرى إلى مجلس النواب وسوف نضع له حدًا خلال شهر أبريل أو مايو ، وهذه مخالفة للنص القانوني فأرجو من مجلسكم الموقر أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار عندما يقر التعديل ؛ لأنه لا يجوز لأي كان أن يخالف مادة قانونية واضحة لأن المادة تقول : " يجب على الوزراء " وليس يجوز على الوزراء ، وسوف أترك الأمر للمجلس وللحكومة للتعليق على هذا الأمر . نقطة أخرى ، إنني أعجب من الصياغة التي وردت من الحكومة عندما حددت 3 ملايين دينار ، ومع الأسف الشديد لم تستطع الحكومة عند إعداد هذا المشروع أن تحدد مقدار ما يخص العام 2007م وما يخص العام 2008م ، وتركت الخانات المخصصة للمبالغ فاضية مصفرة ، معنى ذلك أنه عندما نرجع إلى الصفحة 17 من الملحق بجدول الأعمال نجد في العمود الأول أن مبلغ الملايين الثلاثة موجود في النص ولكن لم توزع الحكومة - مع الأسف الشديد - ما يخص العام 2007م وما يخص العام 2008م من الملايين الثلاثة ، وأعتقد أنه أيضًا لم يكن على الإخوان في الحكومة أن يحيلوا مرسومًا أو مشروعًا بقانون من غير أن يحدد فيه المبلغ . الشيء الآخر ، لا أدري لماذا أتى في نص الحكومة أن هذا المبلغ سيدرج في ميزانية وزارة الأشغال والإسكان ، بينما خصصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية هذا الاعتماد الإضافي في الباب الخاص بميزانية وزارة المالية ؟ ولو وضعنا هذا المبلغ في الباب الخاص بميزانية وزارة المالية فسوف يحدد هذا المبلغ في حساب وزارة المالية ، وإذا كان هناك باب آخر في المصروفات المتكررة فيجب أن يحدد ذلك الباب . المصروفات المتكررة هي ميزانية مقدارها مليار ومائتي مليون تقريبًا ، فأتمنى على الإخوان في وزارة المالية أن يعطونا سببًا لماذا لم يحددوا المقدار في المادة الأولى ؟ ولماذا يقترحون في المسودة بأن هذا المبلغ يدرج في ميزانية وزارة الأشغال والإسكان ولا يوافق الإخوان في الحكومة على رأي الإخوان في اللجنة بتخصيص هذا المبلغ في باب المصروفات المتكررة ؟ رأيي هو يجب أن تحدد الوزارة المعنية في المشروع كيف ستكون المحاسبة ؟ أي كيف نحاسب وزير المالية أو وزير الإسكان على صرف هذا المبلغ ونحن لا نعرف أين وضع هذا المبلغ وفي أي وزارة ؟ لأن الميزانية تعد على صرف أبواب لكل وزارة على حدة ، أتمنى أن أسمع رأي الإخوان في الوزارة وربما لدي تعليق آخر عليه ، وشكرًا .     

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة بوزارة المالية .

      مدير إدارة الرقابة والمتابعة بوزارة المالية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استكمالاً لما تفضل به الأخ جمال فخرو في ذكر المادة 48 من قانون الميزانية أحب أن أؤكد أن هناك بعض البيانات المتعلقة بالحسابات الختامية لبعض الوزارات لم تتسلمها وزارة المالية إلى الآن وبالذات الحسابات المدققة ، وبالتالي فإن الحساب الختامي المدقق الموحد لم يتم إصداره بعد ، ومن هذا المنطلق فإن الحساب لايزال مفتوحًا وليس أن الوزارة لم تقم بدورها في هذا الخصوص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ جمال فخرو ، بالنسبة لعدم وضع المبلغ المقترح في النص الذي جاء من الحكومة فهذا المشروع كان مقترحًا من مجلس النواب وتمت صياغته من الحكومة ، علمًا بأن الميزانية أو أي اعتماد إضافي يجب أن يكون باتفاق بين مجلس النواب والحكومة ، ولذلك لم يتفق على المبلغ أساسًا ووضع بصفة عدم تحديد المبلغ إلى حين مناقشة هذا الاقتراح أو المشروع عندما يحال إلى مجلس النواب ، وفعلاً تم الاتفاق على ذلك المبلغ وتمت إضافته . أما بالنسبة لعدم إدراج هذا المبلغ في ميزانية وزارة الإسكان فتمت المناقشة بين اللجنة والوزارة بفتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة المالية ، ولذلك تم استحداث مادة جديدة وهي المادة الثانية بأن يكون إجراء المناقلات على وزير المالية ، بحيث تتم مناقلات المبالغ المرصودة من وزارة المالية إلى وزارة الإسكان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما تفضل به الأخ جميل المتروك كان بودي أن تذكر وزارة المالية أن هذا الحساب موجود أصلاً في الميزانية وباشرت الحكومة بصرفه في عام 2007م وهو تحت باب المصروفات المتكررة في المبالغ المرصودة بين الحسابات الخاضعة لإشراف وزارة المالية أساسًا ويتم تمويل بنك الإسكان من خلاله ، فهذا الحساب موجود أساسًا في الميزانية وما نقوم به الآن هو مجرد رفع الاعتماد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة بوزارة المالية .

      مدير إدارة الرقابة والمتابعة بوزارة المالية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد أن الاختلاف كان حاصلاً في مبلغ الاعتماد وهو رفعه من 3 ملايين إلى 10 ملايين وأربعمائة ألف ، فأحب أن أنقل لكم موافقة الوزارة على رفع المبلغ إلى هذا الاعتماد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أولاً أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرها ، والتقرير واضح وشامل ، وأحب أن أؤكد أن هذا المشروع عندما عرض في مجلس النواب اعترضت عليه الحكومة ، وبعد صدور أمر سيدي جلالة الملك المفدى بالتخفيف على المستحقين لبدل الإيجار ، والحكومة تجاوبت مع هذا الموضوع . ويسرني أن أبين أن الحكومة موافقة على فتح هذا الاعتماد الإضافي ، وستعمل جاهدة إن شاء الله على تخفيف الظروف المتعلقة في هذا الموضوع عن المستحقين لهذه العلاوة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة الأولى بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الثانية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تم استحداث مادة جديدة يكون تسلسلها المادة الثانية وهي مادة إجرائية ، وحاولنا أن يكون هناك اتساق بين القوانين المشابهة في فتح اعتمادات إضافية بقدر الإمكان ، وتساعد الوزير المعني بإصدار الإجراءات اللازمة للصرف . توصية اللجنة كالتالي : " استحداث مادة يكون تسلسلها (المادة الثانية) مع تعديل ترقيم المادة التالية ، يكون نصها التالي : ( يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الإضافي وإجراء المناقلات والتعديلات في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م ، وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها هذا القانون ) " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طالما نحن عدلنا في ميزانية 2007م و2008م وسنعطي الوزير 200 ألف دينار لينقلها إلى سنة 2007م ، فكيف ينقلها إذا حصرنا هذه المادة في عام 2008م فقط ؟ فمن المفترض أن تكون المادة كالتالي " للدولة للسنتين الماليتين 2007م و2008م " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جمال فخرو وأعتقد أن ذكر سنة 2007م سقط سهوًا ، لأننا في بداية مناقشة هذا المشروع بدأنا نناقش سنة 2008م فقط وذلك لانتهاء سنة 2007م ، فأرجو إضافة سنة 2007م في هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على استحداث المادة الثانية مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات الأخ جمال فخرو ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      المادة الثالثة . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين . وأطلب من الأخ محمد حسن باقر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 2/ صفحة 87 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية نشكر الإخوة في مجلس النواب على حرصهم على مصالح المواطنين محدودي الدخل ، ومحاولة مساعدتهم بشتى الطرق لتحسين الوضع المعيشي ، وقد اتفق معهم في هذا جلالة الملك لمناسبات عدة خاصة في شأن الإسكان ، وإني هنا أحب أن أبين - قبل قيام جلالة الملك بتلك التخفيضات والمكرمات - أن نسبة الفائدة أو ما يسمى آنذاك بخدمة الدين والمصروفات الإدارية قد بلغت 75% ، مما يسدد الدين خلال 25 عامًا ، وربما لحاجة المواطنين فقد تقبلوا تلك النسبة الكبيرة ، حتى قيام جلالة الملك بتقييم وضع الإسكان والمعيشة للمواطنين ورفع هذا العبء الثقيل عنهم حتى أصبح ما يدفعه المواطن للقسط لا يتجاوز 10% من القسط السابق . سيدي الرئيس ، لا يمكن بأي حال من الأحوال تخفيض نسبة الـ 3% كفائدة على قرض يقترضه المواطن وهو 40 ألف دينار ، فهناك العديد من الالتزامات المالية والإدارية والقانونية تترتب على هذا القرض ، كما أن هناك التزامات تجاه بنك الإسكان تتجلى في حالة تعديل القرض وتسديده وحالات الوفاة - لا قدر الله - وحالات عدم الحاجة إلى القرض لإرجاعه ، كل هذه الأمور تحتم وجود نوع من المشاركة والمسئولية يتحملها المواطن ، ونعيش على وجود بنك كامل يعمل بجميع الموظفين لترتيب هذه القروض وتحصيلها ومتابعتها ، وأعتقد أن هذه النسبة مقبولة لو قارناها بالقروض العقارية في البنوك المحلية ، فسوف لن تكون هناك مقارنة أو شبه مقارنة ، إضافة إلى هذا نجد أن جميع بنوك الإسكان والبنوك العقارية في أنحاء العالم العربي تحصل على نسبة مئوية تعتبرها بمثابة مصاريف إدارية ، وربما ارتفعت في بعضها إلى أكثر من 18% . سيدي الرئيس ، الإخوة الأعضاء ، لقد درست اللجنة موضوع هذه النسبة بعناية كبيرة وتوصلت إلى قناعة تامة بإجماع أعضائها على أن هذه النسبة ستكون بمثابة مشاركة ومساندة لوزارة الإسكان وبنك الإسكان في زيادة المشاريع الإسكانية والاستثمارية ، فأرجو الموافقة على رأي اللجنة . قبل أن أنهي تعليقي هذا أود إضافة بعض المعلومات الهامة التي ربما تساعد الإخوة الأعضاء لاتخاذ قرارهم وهي كالتالي : 1- أنشئ بنك الإسكان بمرسوم أميري بقانون رقم 4 لسنة 1979م من سبعة وعشرين مادة لم يتم إحداث أي تغيير فيها عدا بعضها . 2- بالرجوع إلى المادة 3 يتبن أن هناك أغراضًا أخرى أنشئ من أجلها البنك وهي أغراض تجارية واستثمارية وصناعية ، وهذا مما يتوجب الحصول على بدل خدمة إدارية من المقترضين . 3- 10 بنوك إسكانية وعقارية متخصصة في الإسكان والقروض العقارية في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى كلها تجمع على أن هناك خدمة للدين لا تقل عن 5% وأكثر . 4- أحب أن أوضح أن بنك الإسكان يعامل كمؤسسة أو شركة استثمارية حين يقوم بالاقتراض ، وتؤخذ عليه نسبة فائدة تصل إلى 40% ، وآخر ذلك تدارسه مبلغ الـ 100 مليون دينار من الحكومة دفع بموجبها 6% كفائدة . 5- منذ بدء إنشاء البنك عام 1979م كان خاصًا بأغراض المواطنين لغرض السكنى وبلغ حجمه وما قدمه البنك 450 مليون دينار خلال الـ 30 عامًا الماضية . 6- يبلغ عدد موظفي البنك 111 موظفًا ، وتصل تكلفتهم إلى مبالغ كبيرة سنوية فيما يخص الرواتب والأجور . 7- بلغ حجم المكان والملكية مبلغ 280 مليون دينار موزعة على السنوات الأخيرة من 1998م إلى 2006م ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في دستور مملكة البحرين جاءت المادة 15 والتي تقول  " أ- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية ، وأداؤها واجب وفقًا للقانون . ب- ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب ... " أي عامة الشعب " ... بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة " ، أستغرب من الأخ مقرر اللجنة - مع احترامي وتقديري له – أنه أعطانا معاناة بنك الإسكان وكيف يعاني الموظفون في هذا البنك ؟ وما هي التزاماتنا تجاه البنك ؟ لابد أن نتكلم عن الناس المحتاجة . أستغرب رأي اللجنة ورأي الوزارة الذي يقول إن تخفيض خدمة الدين على الرصيد المتبقي تصرف للأمور الإدارية أي يتحملها البنك لرواتب 111 موظفًا لديه .  وللمعاملات الإدارية ، إذ جاء رأي وزارة الإسكان في التقرير : " وبانعدام المصاريف الإدارية تنعدم الميزانية المتكررة للبنك " . البنك يعيش على عامة الشعب ، والناس مساكين . وبالنسبة لرأي اللجنة في التقرير حول نسبة الـ 3% التي نريد إرسالها للناس فهي تقول : " بأن هذه النسب ليست أرباحًا ولا فائدة وإنما تكاليف إدارية يتحملها بنك الإسكان لرواتب الموظفين والمعاملات الإدارية المختلفة " . ولم يقتصر رأي اللجنة على الرواتب بل أكثر من ذلك فقد دخلنا في المحظور إذ قالت : " رأت اللجنة أن الأخذ بتخفيض نسبة خدمة الدين أيضًا أو الإعفاء منها كما ورد في المشروع سيؤثر سلبًا على وزارة الإسكان " ، أي ستؤثر على البلد وعلى مشروع وزارة الإسكان الكبير لخدمة الناس ، وجاء في رأي اللجنة أكثر من ذلك : " وسوف يكون هذا الأثر ضارًا على المواطنين وعلى الأخص محدودي الدخل - وأكثر من ذلك - وعلى التخطيط المستقبلي في إنشاء خدمات سكنية للمواطنين " ، (النص طلع من الدريشه) ، ويأتينا بنسبة 3% إذن حتى المشاريع المستقبلية ستتأثر ، وعليه فقد رأت اللجنة وبعد عدة مناقشات عدم الموافقة على مشروع القانون ، غريب ! نحن دولة نفطية والبرميل الواحد بلغت قيمته 110 دولارات ، لا لا قفوا يا جماعة هذا لا يجوز . أنا لا أعرف حقيقة أين يذهب المواطن ؟! إذا كان راتبه 200 أو 300 دينار ونحن نتكلم عن 100 دينار بدل إيجار لمن مضت على طلبه الإسكاني 5 سنوات وسيدفع عليها 50 أو 60 أو 70 دينارًا فضلاً عن ضرائب الكهرباء والماء في النهاية يخرج المواطن بلا شيء أي تحت خط الصفر . أقول إن هذا التقرير جاءنا به مجلس النواب ولم يتلمس معاناة الناس ولم يطبق ما جاء في الدستور . فرواتب الـ 111 موظفًا ملزمة بها الحكومة ومسئولة عنه ، فبنك الإسكان لم ينشأ من أجل مشاريع صناعية وتجارية - كما يقول الأخ مقرر اللجنة - لا ، بل لخدمة المواطنين ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نقرأ الدستور يجب أن نقرأ المواد التي تتعلق بموضوع معين وليس مادة دون أخرى . أريد أن أقرأ مادتين من الدستور قبل البدء بمداخلتي على تقرير اللجنة . سأبدأ بالمادة 9 وبالأخص البند و الذي ينص على : " تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين " . وفي الوقت نفسه المادة التي ذكرها الأخ فيصل فولاذ وهي المادة 15 وبالأخص البند ب الذي ينص على : " ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة " . سيدي الرئيس ، رأينا في اللجنة أن عدم وجود مثل الـ 1.5% كحد أدنى لا يؤثر على مدخول من هم أصحاب المداخيل الصغيرة وفي الوقت نفسه عندما نتكلم عن بنك الإسكان فإننا نتكلم عن مؤسسة من أهدافها توفير السكن للمواطنين وليس عن طريق العمل بمعية وإنما من مسؤلية الوزارة عن طريق بنك الإسكان وغيره هو إنشاء الوحدات السكنية لمن هم بحاجة إليها . من أين يتم توفير الأموال لإنشاء هذه المساكن ؟ وفي الوقت نفسه هناك مؤسسة فعندما نتكلم عن مؤسسة استثمارية تغطي على الأقل تكاليفها بحيث تؤدي عملها كما جاء على لسان المقرر . إن من واجب هذه الوزارة إعطاء وحدات سكنية ولتحقيق ذلك لابد من وجود نسب معينة تساعدني على تأدية الواجب . سيدي الرئيس ، من ضمن التقرير تخفيض المستفيدين بنسبة 75% من القروض في عام 2006م معناه أنني جئت إلى هذه المؤسسة وأسبغت عليها بالمكرمات فلا يمكنها هنا أن تغطي التكلفة التي أنشئت من أجلها ، وفي اعتقادي عندما تكون هنالك نسبة ضئيلة كـ 1.5% فيجب مقارنتها بدخل المواطن الذي لا يستطيع الحصول على القرض من هذه المؤسسة مما يجعله يقترض من مؤسسات مالية خاصة نسبة أرباحها لا تقل عن 8 أو 9% وربما أكثر . يجب الأخذ في الاعتبار أن استمرارية هذه المؤسسة ضروري جدًا وخاصة أننا متفقون جميعًا على أن هناك إشكالية كبيرة في البحرين يجب حلها من خلال دعمنا لهذه المؤسسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
       
      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن بعض ما جاء به الأخ فيصل فولاذ صحيح ، ما أقوله إن بنك الإسكان له خدمات وليس عليه دين ولم يقصر ولكنه في الأول بنك مملوك للدولة ، والـ 3% أعتقد أنها لن تزيد دخل بنك الإسكان ؛ لأن الدولة لم تقصر وجلالة الملك أمر بتخفيض قروض الإسكان بنسبة 75% ، فلا أعتقد أن الـ 3% ستزيد شيئًا ، ربما تكون مكلفة لأصحاب الدخل المحدود ولكنها لن تزيد شيئًا في ميزانية بنك الإسكان وإذا أخذنا حجم الدين وخدمة الدين على المبالغ التي خصصت فمدخولها سيكون شحيحًا ، فلا أعتقد أن على الدولة التي تكفلت بـ 111 موظفًا أن تجعل رواتبهم من مدخول خدمة الدين والدولة ليست مقصرة عليهم . فالدولة التي أعطت كل هذه المبالغ الطائلة باستطاعتها أن تعفي الـ 3% المتعلقة بخدمة الدين . أعيد وأكرر أننا – معالي الرئيس – نتكلم عن الغلاء ، فهذه المعونات تصب في مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود أو تحت ذوي الدخل المحدود لمواجهة موجة الغلاء ، فإذا كنا سنشكل لجانًا تدرس وتحاول وضع الحلول لمساعدة السلطة التنفيذية في إيجاد حلول دائمة لمواجهة غلاء المعيشة المتراكم فإسقاط خدمة الدين من الأساسيات التي بإمكان المواطن وأصحاب الدخل المحدود الاستفادة منها وإن لم تؤثر على بنك الإسكان فإنها ستؤثر على المواطن . أنا لا أتفق مع توصيات اللجنة ولو أنها جاءت في الأخير بالقول : " ولقد طلبت اللجنة من وزارة الإسكان أن يبعثوا إلى اللجنة رأي الوزارة مكتوبًا حول مشروع القانون المذكور ، إلا أن الوزارة لم تبعث أي مذكرة بهذا الخصوص حتى وقت إعداد هذا التقرير " . فإذا أوصت اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون انتهى الأمر أي أن رأي الوزارة بالموافقة أو الرفض لا تأثير له . سيدي الرئيس ، أرى - رأفة بالناس - أن نكون مع مشروع هذا القانون تخفيفًا من المعاناة عن باقي الأسر ، فكما أسلفت فإن سيدي جلالة الملك في مكرماته لم يقصر عليهم ، فهذا المبلغ البسيط لخدمة الدين يمكن أن يسبب مشكلة للأسر المتوسطة ولكنه لن يسبب مشكلة لوزارة الإسكان ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نحكم العقل والمنطق والواقع وليس العاطفة . يجب أن نعلم أن هناك إشكالية ولا نريد أن نعقد حل هذه الأزمة . اليوم وزعت وحدات إسكانية لطلبات عام 1992م ، ولذلك مثل هذه السياسات التي أتتنا كمشاريع أعتقد أنها سوف تعقد وتعرقل المسيرة الإسكانية في مملكة البحرين . لاشك أن رد وزارة الإسكان غير مقنع وليس له رابط بقضية تكاليف الموظفين . أعتقد أنه كان من المفترض على وزارة الإسكان أن تؤكد ذلك برد أكثر واقعية وهو ارتباط هذه الرسوم أو هذا الدخل لضمان استمرارية هذه المشاريع . نحن نعرف أن هناك الكثير من الضغط على الحكومة ولا نريد أن نضغط أكثر لأن هذا الضغط سيؤثر على المشاريع الإسكانية . هذا أولاً . ثانيًا : ليس هناك مانع من مساعدة المستفيدين الجدد الذين سيأتون في القائمة مستقبلاً . هذا مجتمع متكامل مترابط الكل يساعد الآخر فليس هناك مانع أبدًا من استمرار هذه المساعدة . هذه الفائدة التي نتحدث عنها ليست أرباحًا ربوية إنما هي مساهمة لضمان استمرارية هذه المشاريع . سيدي الرئيس ، في حال العبث بمثل هذه الموارد التي تضمن المستقبل سوف يؤثر عليها ، أما الحديث عن ارتفاع أسعار برميل النفط إلى 100 أو 110 دولارات فيجب أن نعرف أن القوة الشرائية للدولار أقل بكثير مما كانت عليه قبل 5 أو 6 أو 7 سنوات ماضية ؛ لهذا أعتقد أنه يجب أن نركز على ضمان استمرارية مثل هذه المشاريع التي تميزت بها مملكة البحرين ، ونشكر اللجنة على هذا الموقف الجريء والابتعاد عن العاطفة في اتخاذها لهذه التوصية ، فنحن مع توصية اللجنة في رفض هذا المشروع من حيث المبدأ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

       

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حضرة صاحب الجلالة حفظه الله الذي تطرق في كل خطاباته الملكية السامية للسلطة التشريعية عند افتتاح المجلس الوطني إلى دعوة السلطة التشريعية إلى المساهمة في حل مشكلة الإسكان ، وكلنا في هذا المجلس عاهدنا جلالة الملك حفظه الله في الردود على الخطابات الملكية المساهمة بتوفير الأرضية التشريعية اللازمة في حل هذه المشكلة . أعتقد أنه من الخطأ بمكان أن نتعامل مع مشكلة اجتماعية تؤدي إلى مشاكل أخرى سياسية قد لا تنتهي بمنظور اقتصادي بحت هو منظور ربح وخسارة . كل الإشكالات أو التخفيضات التي أوردتها وزارة الإسكان في رأيها كلها تخفيضات استثنائية وحالات استثنائية صدرت بموجب مراسيم ملكية من حضرة صاحب الجلالة ، أما الوزارات الباقية وبنك الإسكان مستمر ، تلك حالات استثنائية تدخل بها جلالة الملك بهذه المكرمات . نقطة أخرى ، رأي اللجنة يقول : أكدت اللجنة أهمية مشروع القانون في إزاحة بعض الرسوم الإدارية عن كاهل المواطنين . بعد ذلك تقول : إن هذه النسبة ليست أرباحًا وليست فائدة وإنما تكاليف إدارية ويتحمل بنك الإسكان رواتب الموظفين والمعاملات الإدارية . نحن لا نريد أن نسن قانونًا يؤدي إلى شل أي مؤسسة من مؤسسات هذا الوطن ولكن إذا كانت هذه النسبة ليست أرباحًا ولا فائدة إذن لتكن النسبة تتناسب مع حجم هذه التكاليف . لم تورد لنا لا من وزارة الإسكان ولا من اللجنة هنا أرقامًا نستند إليها بأن التكاليف هكذا والنسبة إذا قلت فستتضرر التكاليف أو إذا زادت فستتضرر التكاليف . لا أستطيع أن أرفض اقتراحًا بقانون بناءً على ذلك ، الموضوع اقتصادي أو يتعلق بنسبة مئوية وأرقام لكنني لا أجد هنا أية أرقام أستند إليها حتى أوافق أو أرفض ، وعليه لا أرى بأنه يصح أن نرفض مشروعًا من حيث المبدأ دون أن نطلع على كل التفاصيل حتى يكون القرار واضحًا وسليمًا خاصة أن هناك طلبًا من اللجنة الموقرة إلى وزارة الإسكان بأن يبعثوا ردًا مكتوبًا ، للأسف لم نجد هذا الرد المكتوب ولم نجد أي تفاصيل نستطيع أن نستند إليها ، هل النسبة 3% ستضر الوزارة ؟ كانت النسبة 6% وأصبحت 4% ولم يغلق بنك الإسكان أو يتعطل ، ففي ظل وجود كل هذه المكرمات الملكية لم يتعطل بنك الإسكان . أصبحت الآن النسبة 3% ، وهم يقولون إذا قلت أو ألغيت سوف يتأثر بنك الإسكان . نريد بيانات واضحة حتى يكون قرارنا واضحًا ، وأعتقد أنه لا يجوز أن نرفض مشروعًا دون أن نستند إلى بيانات واضحة ، وأقترح على مجلسكم الموقر إعادة المشروع مرة أخرى إلى اللجنة حتى تزود المجلس بالمعلومات كاملة ووافية من أجل وضوح اتخاذ القرار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع قرار اللجنة برفض المشروع بقانون لعدة جوانب ، أولاً : طبيعة بنك الإسكان رغم ملكيته للدولة فهو يخضع للقانون الخاص ، أي أن طبيعة العمليات الإدارية التي يقوم بها وطبيعة علاقته بعملائه أو الزبائن هي طبيعة خاصة يحكمها ذات النشاط الذي يحكم المصارف الخاصة في البحرين وبالتالي هو يخضع للقانون الخاص ويخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي ، وعليه فإن أساس البنك ربحي ، وصحيح أنه من المشاريع الخاصة للدولة ووضعت في الميزانية في بداية 1979م أربعين مليون دينار ولكن هو أساسًا ربحي ويهدف إلى تنمية موارد الدولة . وبالنسبة لموضوع خدمة الدين فإذا كان المشرع سيعفي خدمة الدين من أصحاب الدخل المحدود فكان من المفترض عليه - وصحيح أن له أحقية في تنظيم جوانب معينة في القوانين بوضع قوانين إلزامية للأشخاص - تطبيقه على جميع المصارف الخاصة في الدولة وليس بنك الإسكان فقط ، وأنا أتكلم عن مشروع بنك الإسكان وهو مشروع خاص للدولة تنمي به مواردها مثل أي مشاريع أخرى يملكها الأفراد ، فهذا البنك خصصت القروض به للمواطنين فقط وتمنح بأمور ميسرة لفترة طويلة ، والبنوك الأخرى لا تمنحها ، وأتوقع أن منح خدمة الدين سيتوقف على المواطنين أصحاب الدخل المحدود وحتى أصحاب الدخل العادي لن يقترضوا من بنك الإسكان لشعورهم أن خدمة الدين التي تم إعفاؤها من أصحاب الدخل المحدود سوف تتحول عليهم لأن هذا البنك في الأساس هو بنك ربحي ، وأرى أنه من الواجب علينا أن ندعم مشاريع الدولة الخاصة ، وهذا جزء من تنمية موارد الدولة ، وبالتالي أنا مع اللجنة في رفضها هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حينما بدء مشروع الإسكان في سنة 1975م كانت القروض من دون أرباح وفوائد ومن دون ما يسمى بخدمة الدين وظل الوضع على هذا الحال لمدة سنة وبعد ذلك أضيفت خدمة الدين على القروض ، وصحيح أننا نريد أن يستمر المشروع ولكن أصل مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود أي للمحتاجين ، وكانت الأنظمة - ولا أدري إن كان العمل جاريًا عليها أو لا - تسمح للذي في الدرجة التاسعة الاعتيادية بأن يحصل على قسيمة وقرض معها ، وبحسبة بسيطة قمت بها الآن - وقد أقر مجلس النواب مؤخرًا الأربعين مليونًا لغلاء المعيشة بمعدل خمسين دينارًا للأسرة - وجدت أن قرضًا بقيمة 20 ألف دينار بعد احتساب نسبة الـ 3% سيكون المبلغ خلال 25 سنة 15 ألف دينار ، وإذا قسمناها على 25 سنة
      ستكون 600 دينار في السنة أي أن الشخص سيدفع شهريًا 50 دينارًا لخدمة الدين بالإضافة إلى أصل الدين ، نحن نعطيه من أجل غلاء المعيشة 50 دينارًا ونأخذها لقرض الإسكان ! نساعده من جانب ونأخذ منه من جانب آخر ، الدولة مسئولة بموجب الدستور عن توفير سكن للمحتاجين ، هو سيدفع قيمة القرض وسيدفع قيمة السكن الذي سيبنى له ، والناس تشتكي من سعر السكن ، فهم يرون أن المساكن تبنى بـ 20 ألف دينار أو 30 ألف دينار ويأخذ منهم مبلغ 50 ألف دينار ، ثم نقول إن البيت – بعد أن يدفع – هبة ولا يجوز له أن يتصرف به مدة 10 سنوات ، فهناك أمور يجب أن تصحح ويساعد فيها ذوو الدخل المحدود ، وصحيح أن الهدف هو استمرار المشروع ولكن الدولة مسئولة أيضًا عن دعم ذوي الدخل المحدود ، الخمسون دينارًا تعين الأسرة وأقررنا من جانب أننا نعينها بـ 50 دينارًا وفي الوقت نفسه نقول : يجب أن نثبت عليها 50 دينارًا ونأخذها كخدمة دين ، أنا لست مع اللجنة بل مع قرار مجلس النواب بأن نلغي خدمة الدين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى الإخوة الذين يؤيدون إلغاء هذا المبلغ عن كاهل المواطن ولكن في الوقت نفسه أسأل من يطالب بالمرابحة على المواطن ، وأعتقد أنه من المفترض على لجنة الشئون المالية والاقتصادية عند مرور أي مشروع عليها به خصم من المواطن أن تزيله حتى من غير أن تعرضه على المجلس ، المواطن لم يعد لديه ما يكفيه لأكله حتى نضيف عليه أعباء ، فالعملية الحسابية التي تفضل بذكرها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أوضحت أن المبلغ هو 15 ألف دينار وقد رهن الزوج والزوجة وباقي أن نرهن الأولاد بالقرض الذي سيأخذه هذا الفقير ! الحقيقة شيء مؤثر في الساحة أن يسمع المواطن أن مجلس الشورى يعمل بهذه الطريقة أو يأخذ بهذا الجانب ، فعلى الدولة أن تضيف سنويًا مبلغًا كاحتياطي لهذا المبلغ ، بنك الإسكان عين 200 موظف وزاد رواتب بعض الموظفين إلى 5000 دينار فهل يأخذونها من الفقير؟! أعتقد أنه كان من المفترض ألا يتداول هذا الموضوع في اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان .

      وزيـــــر الإســــكان :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، الإخوة الأعضاء ، يسعدني أن أكون معكم اليوم لأجيب عن بعض الاستفسارات . أثناء نقاشنا مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تم التطرق أساسًا إلى حجم الطلب على القروض من بنك الإسكان ، وحجم الطلب الفعلي على القروض من بنك الإسكان يفوق بمراحل الحجم المتاح أمامنا ، فالحل بهذه الطريقة – التي وضعتها اللجنة – هو أن يبقى على زيادة تكلفة الإقراض بأقل قدر ممكن لسبب مهم وهو أن المعروض من الحكومة والذي يدرج في ميزانية بنك الإسكان - والتي تقدر بأكثر قليلاً من 30 مليون دينار - سيتحول بمرور الزمن وتطور العمل ليكون الدعم للفرق بين سعر الفائدة السائد في السوق والسعر الذي نعطيه لكي تساهم الدولة في تخفيف تكلفة هذا الاقتراض وبالتالي توسيع  حجم المعروض من قبل البنك لمواجهة الطلب على قروض الإسكان ، فإذا سرنا على المنحى الثاني وقلنا إن القروض ستتحول إلى قروض حسنة فمعنى هذا أن الموضوع سيحل على حساب بقية المقترضين ، فقد كان المنحى يسعى إلى تلبية أكبر قدر ممكن وهذا المنحى الذي استطعنا به أن نقضي به على طوابير الانتظار وأصبحت القروض تعطى في نفس الوقت ، فالمسألة مثلما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام هي مسألة حسابية ولو أبقينا على هذا الموضوع فسوف تتراكم الطلبات تباعًا لأننا محددون بالكتل التي لدينا ، وكلكم على بينة بأن بنك الإسكان مقترض من السوق بواسطة وزارة المالية مبلغًا يقدر بحوالي 100 مليون دينار وهذا المبلغ الذي نقرض منه ، وبطبيعة الحال هو مبلغ تم اقتراضه بسعر السوق ، وصحيح أن وزارة المالية تحصل على أقل سعر فائدة موجود في السوق ولكننا اقترضناه لندعم هذا البنك بهذه الطريقة ليحقق هذه الميزانية ، فالمسألة هي مسألة مفاضلة بين أن نبقي حجم الإقراض بحدود الـ 43 مليون التي لن تغطي حتى الطلبات السنوية وبين أن نحاول أن نخرج بطريقة - كما يقال : financial engineering - حتى نسد العجز ونستعمل جزءًا كبيرًا من الـ 43 مليون لتغطية هذا الفرق ، ويبقى ما يؤخذ من رسوم ومصادر وما إلى ذلك وهي فقط لتغطية المصاريف الإدارية ولا تغطي أي شي من التكلفة والدليل على ذلك أن الذين تفوق رواتبهم الـ 1200 دينار والذين لا يحق لهم أن يقترضوا من بنك الإسكان عندما يذهبون إلى السوق لكي يقترضوا فأنتم تعرفون بكم يستطيعون أن يحصلوا على قروض ، فالقرار مهم وأساسي وجدي ولكن لابد أن تكون أمامكم مفاضلة ، فإما أن نخفض حجم الإقراض لكي يمشي خطوة بخطوة ويدًا بيد مع حجم الدعم أو أن أننا نحاول أن نحل المشكلة على الطلبات الأخرى ، ونكفي أن نبين لكم أنه في السنة الماضية 2007م وصل إلى وزارة الإسكان 6000 طلب على الخدمات الإسكانية ، فلو ضرب هذا العدد في الحجم المطلوب فستعلمون أن 43 مليونًا لن تؤدي إلى شيء ، وشكرًا .

        الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي .

      العضو السيد ضياء الموسوي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، خلال لقاءاتي مع أكثر من مسئول في الدولة سواء كانوا وزراء أو وكلاء اتضح لي أن البعض منهم يشتكي دائمًا من الموازنة ، ودائمًا ما نسأل : لماذا لا تتكلمون في الصحافة عن الموازنة ؟ إشكالية الصحة هي إشكالية موازنة ، وعندما تضخ الحكومة كثيرًا من المال ستحل الكثير من القضايا الجزئية ، والوكيل يتكلم عن المعونة الحكومية ، فلماذا لا تزيد هذه المعونة الحكومية لبنك الإسكان حتى تحل بقية القضايا الداخلة في الموضوع ؟ إذن المشكلة هي إشكالية موازنة ، وإذا كان بعض الإخوة يقول في موضوع إعفاء قروض البناء والترميم والشراء - وأنا لا أتفق معهم – إن ذلك يمثل ضغطًا على الحكومة ؛ فأي ضغط يكون على الحكومة ونحن نشهد الآن طفرة نفطية واسعة وارتفاع سعر البرميل بشكل ملحوظ وصل إلى ما فوق 100 دولار ، إذن هناك فائض فلماذا لا يصل إلى مسألة المواطن في هذه القضية ؟ أعتقد أن هناك أزمة يتم تناولها في أكثر من بحث علمي واقتصادي وأمني ، فإذا كان التحليل يمثل ضمانة للتنمية فإن بقاء الطبقة الوسطى يمثل ضمانة للاستقرار ، إذا كنا فعلاً نبحث عن استقرار للبلد وأمن حقيقي لبلد فذلك يكون ببقاء هذه الطبقة الوسطى ، ونحن أيضًا وكذلك التجار يجب أن يوافقوا على أي اقتراح بقانون أو أي شيء تقنيني يؤدي إلى رفع رواتب هؤلاء الموظفين ، فهؤلاء الموظفون - حتى في القطاع الخاص - يستحقون أن ترفع رواتبهم ، كل ذلك من أجل ضمانة بقاء الاستقرار المكفول بضمانة بقاء الطبقة الوسطى ، فضياع وتآكل الطبقة الوسطى مع ارتفاع مواد البناء وكثير من المواد الاستهلاكية ووجود حالات من الضغط على المواطن في القطاع الخاص يعد مؤشرًا خطيرًا لأي مجتمع وأي منطقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا معالي الرئيس ، إن ما ذكر في رد الوزارة من طرح تخفيضات – كما هو معبر عنه في رد الوزارة – حتى وصلت إلى 3% ، وكذلك المكرمات حتى وصلت النسبة إلى 1.5% ، كل ذلك جيد ولكنه لا يحقق الغرض المقصود من مشروع القانون ، لأن هذه التخفيضات والمكرمات غير مطردة وليست شاملة إنما هي فقط محتملة الوقوع وغير ملزمة أيضًا ، ولذلك فإن من يظل يدفع هذه الرسوم مدة طويلة قبل أن يلحقه التخفيض ويجد آخرين حصلوا على هذه التخفيضات لأنه توافق تسلمهم للقرض مع المكرمة ؛ ذلك يجعله يشعر بالغبن ، ولابد من وجود مشروع واضح المعالم محدد الرسوم حتى يستطيع المواطنون المستفيدون من القروض تخطيط حياتهم بناء على أمور واضحة وليس على احتمالات غير مؤكدة ، والدستور ينص على أن الدولة تعمل على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين ، فليكن مما تعمل عليه الدولة لتوفير السكن إلغاء هذا المبلغ اليسير على الدولة الثقيل على المواطن ، ولاشك أن هذا المبلغ لا يمكن أن يحفظ المؤسسة من الإفلاس أو يساعدها على الاستمرار لأن هذا المبلغ الزهيد في حساب البنوك المصرفية والذي لا قيمة له لا يمكن أن يغطي النقص في القيمة الشرائية للقرض ، كما أنه لا يمكن أن يغطي النقص في الدفع وتخلف بعض الدائنين عن الدفع ووفاء بعضهم ، فمادامت هذه النسبة غير ذات تأثير كبير مصرفيًا فلماذا لا تتحملها الدولة ؟ وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس من الحكمة لمجلسنا أن نقف ضد مشروع قانون يخص ذوي الدخل المحدود ، فأنا مع الإخوة الذين فندوا رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية في تقريرها المعروض أمامنا الآن ، فالحقيقة ليست هناك مبررات منطقية في تقرير اللجنة تجعلنا نرفض ما وافق عليه مجلس النواب ، والإخوة في وزارة الإسكان أهملوا الرد الرسمي من وزارتهم حول المشروع ، فحسب ما هو مذكور في تقرير اللجنة فإنها طلبت من وزارة الإسكان أن تبعث إليها رأيًا مكتوبًا حول مشروع القانون المذكور ، إلا أن الوزارة لم تبعث أي مذكرة بهذا الخصوص حتى وقت إعداد التقرير . وبالنسبة للنقطة الأخرى التي أثارها الإخوان  بخصوص الـ 3% فكم يشكل حجم هذا المبلغ ؟ فهذا بالفعل سوف يؤثر على وزارة الإسكان وخطط الوزارة المستقبلية حتى نستطيع أن نأخذ موقفًا ، فنحن منطقيون ودائمًا في قراراتنا نوازن بين الدخل والصرف ولكن هناك طرق عدة لأحكام الرقابة على الصرف وزيادة مدخول الدولة ولذلك نطلب من الوزارة الموقرة أن تتحمل هذه التكاليف وتوافق على رأي مجلس النواب ، وأعتقد أن جلالة الملك لن يقصر في يوم من الأيام في تخفيف أعباء السكن عن مواطنيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان .

      وزيــــــر الإســــكان :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن هناك اختلافًا على الوقائع ، فحتى نفهم هذا الموضوع فإن مبلغ الدعم هو في حدود 30 مليونًا والقصد منه هو أن يتحول إلى دعم لتكلفة الاقتراض لأن البنك ليس مؤسسة تابعة للوزارة ، وإذا انتهينا إلى البنك سوف يقوم بتقديم القروض بهذه الصورة فليس هناك داعٍ حتى إلى وجود البنك ، فالقرار بهذه الطريقة يوقف عمل البنك ، والقصد هو الطلب على القروض ، والآن الموجود هو في حدود 22 ألف عميل أو مقترض من هذا البنك ، وإذا ضربنا هذا العدد في 20 فستكون النتيجة ما يقارب 440 مليوناً ، والمتوقع في السنوات القادمة أن يصل إلى 45 ألفًا ، وأسوء الفروض أن يكون 20 ألفًا وستكون النتيجة حوالي 900 مليون دينار ، وهذا المبلغ هو مبلغ التكلفة التي سوف تتحمل نصفها الدولة والنصف الآخر ستتم إدارته من قبل البنك ، فلو اتبعنا المنحى الذي ترونه وقلنا إن القروض ستكون قروضًا حسنة فلن أقل سينتهي الأمر ولكن الميزانية التي ستخصص لنا ستدفع لنا ، فكم هي ميزانية وزارة الإسكان التي تدفع الآن ؟ حوالي 120 مليون دينار ، إلى كم من الممكن زيادتها ؟ فإذا انتهينا إلى هذا المنحى فمعنى ذلك أننا نخفض من حجم الإقراض للمواطنين وبالتالي فإن الحل سيكون على حساب طوابير الانتظار ولصالح الذين حصلوا وهو الشيء الذي لا أظن أنكم تتوافقون عليه

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
       
      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدابة أحببت أن أوضح نقطة معينة متعلقة بموقف المجلس ، حيث يوجد رأيان : رأي منقسم ورأي موافق على مشروع القانون ، النظرة العامة والأكيدة والشيء الأكيد والذي لن يتم التحدث فيه هو أن جميع أعضاء هذا المجلس يطمح ويأمل بما هو يسهم في تخفيف أعباء المواطن ولكن الدور التشريعي الذي نقوم فيه بهذا المجلس والذي أتفق فيه مع ما ذهبت إليه اللجنة هو أنها أدت دورها التشريعي – أمانةً - بما يحقق المصلحة من هذا التشريع كونه مشروعًا بقانون ومن المفترض أن تراعى فيه مسألة المصلحة ومواءمته للتشريع وتنفيذ الجهة المعنية بتقديم مثل هذه الخدمات . بالنسبة لما يتعلق بالتأثير السلبي الذي تكلم فيه عدد من الأعضاء ، إضافة إلى ما ورد في تقرير اللجنة ؛ فلن أتطرق إليه مرة أخرى ولكن سوف أشير إلى جانب واحد ، فالمشاريع الإسكانية ليست في البحرين فقط بل في دول الخليج أصبحت تشرك معها القطاع الخاص ، وبالتالي حتى القطاع الخاص سوف لن يقبل بمثل هذه الإعفاءات المستمرة أو الضمانات لأنه سوف يترتب عليها عدم التعامل معها لتيسير مسائل التشريع بالخدمات الإسكانية ، هذا جانب . الجانب الآخر الذي نحس أننا خطونا فيه خطوات معينة اتخذتها الحكومة من الآليات والتدابير ومن الواجب أن يتم اتخاذها بتعزيز وضع المواطن في الخدمات الإسكانية ؛ هي أيضًا القرارات التي صدرت كتخفيض رسوم تسجيل الملكية إلى 1% ، كذلك إعفاء المصارف الإسلامية بالنسبة لعقود بيع العقار إذا كان قد ثبت أنه تمت إعادة بيعها للمواطنين ، وكذلك بالنسبة للنظرة الحالية لزيادة سقف القروض الإسكانية وإطالة مدة القروض الإسكانية ، كل هذه القرارات من شأنها إثراء  هذا الجانب ، فالجانب التشريعي الذي روعي فيه رفض هذا المشروع أتفق معه شخصيًا وأعتبر أن ما ورد في حيثيات اللجنة هو أمر يستوجب النظر فيه ، ومن الممكن أن الخطأ من جهة بنك الإسكان كان عند تسبيبها الرأي الأساسي بأن هذه المصروفات الإدارية كأنها توجه إلى مصروفات إدارية فقط دون أن تأتي بتفصيل حتى تتم فيه المفاضلة بين المصلحتين والتقرير ، وشكرًا .
                
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك  . 

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أود أن أؤكد للإخوان الأعضاء أننا أيضًا في اللجنة نتلمس احتياجات المواطن ولا أعتقد أنهم فقط من يتلمسون ذلك ، وأعتقد أننا كنا نؤيد الدعم للمواطن بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ، ولا أعتقد أن هناك أحدًا من الأعضاء يزايد على العضو الآخر في موضوع يخص مصلحة المواطن لأننا جميعًا هنا من أجل مصلحة المواطن سواء كانت من الناحية التشريعية أو المالية أو السياسية . أعتقد أن معالي الوزير ذكر موضوعًا مهمًا وهو أن بنك الإسكان هو ليس وزارة الإسكان ، بنك الإسكان منفصل عن وزارة الإسكان وبنك الإسكان يدير القروض ويدفع القروض بالاقتراض من بنوك أخرى وأعتقد أن هذا ما تفضل بذكره معالي الوزير . الكثير من الإخوان ذكروا معادلات محاسبية تصل إلى 50 دينارًا مثلما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ، ولكن لا أعتقد أنه تطرق كذلك إلى موضوع الإعفاءات التي حدثت ، حيث وصل تخفيض الدين الأصلي إلى 75% ، هل يصبح الموضوع الآن 50 دينارًا في الشهر ؟ طبعًا لا ، يصل إلى 25% مما ذكره إذا كانت هذه الأرقام صحيحة ، نحن نتكلم عن شيء آخر ، فالأخ السيد ضياء الموسوي ذكر أن المشكلة في الموازنة ، لماذا لم يذكر الإخوان حين مناقشة الميزانية دعم بنك الإسكان وإضافة كل هذه المعونات للمواطن في بنك الإسكان أو أي وزارة أخرى يحتاج إليها المواطن ؟ أعتقد أنه من المفترض وضع بنك الإسكان في وضعه الصحيح والوضع الذي من المفترض أن يكون فيه هو أن يعمل بشكل سليم ونظامي ويجب أن يكون له مبلغ معين بإدارة هذه القروض . تفضل بعض الإخوان وذكروا أن هناك ربحية ولا أعتقد أن هناك ربحية لبنك الإسكان ولا استمعنا في يوم من الأيام إلى أن له ربحية ،  نحن نتكلم عن شي آخر ، الأخت دلال زايد تفضلت وقالت إننا ننظر له من الشكل التشريعي فقط ، الشكل التشريعي يفترض أن بنك الإسكان عليه أن يستمر ولا يضعف حتى يمول كل القروض للمحتاجين ، فنحن كيف نقطع التكاليف الأساسية لهذا البنك لاستمراريته كبنك وليس كموازنة ؟ فنحن نتكلم عن 3 % بخفض القروض وخفض الدين الأصلي وهي لا تصل إلا إلى أقل من 1% ، على العكس فبودنا تحقيق مصلحة المواطن قبل أي شيء آخر ، وإذا كان الإخوان يعتقدون غير ذلك فليزيدوا المعونة للمواطن وليس على حساب مؤسسة تقوم بإدارة هذه الأموال ، هذه هي الفكرة الأساسية ، فلا يعتقدون أننا نريد أن ننقص من القيمة أو الدعم للمواطنين ، على العكس فإذا كان هناك دعم كبير فهو يحتاج إلى إدارة ومن الذي سوف يديره ؟ بنك الإسكان ، فليزيد الإخوان دعم بنك الإسكان حتى يكون من الممكن أن نلغي هذه النسبة المئوية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ،  تفضل الأخ جمال فخرو .
       
      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بنك الإسكان عمره أكثر من 20 أو30 سنة في البحرين ، وكلنا نعرف المراحل التي مر بها هذا البنك والظروف الاقتصادية التي مرت عليه والتغيرات التي حدثت في إجراءات الإقراض واحتساب الفائدة ، فكما ذكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فربما في البداية لم تكن هناك أية فوائد على القروض ثم ارتفعت إلى نسب بلغت 6% ثم انخفضت إلى نسب تصل 3% ، كل ذلك لأن هناك ظروفًا اقتصادية محيطة بنا أدت إلى فرض مثل هذا التعديل ، والغرض من هذا الكلام هو أنه من الواجب أن تبقى مثل هذه النسب البسيطة من الرسوم على مبالغ القروض لكي يتم تمويل مصاريف إدارة هذه القروض لأنه في ظل المبلغ المحدد والمحدود واقعًا والمخصص من قبل الحكومة لتمويل طلبات الإسكان ؛ لا نستطيع أيضًا أن نستقطع من الـ 30 مليونًا ما يعادل 2.5 أو 3 ملايين دينار لتمويل ميزانية مصاريف بنك الإسكان ، سواء كانت المصاريف الآنية أو المصاريف المستقبلية التي قد تترتب على إلغاء بعض هذه الديون أو التعثر فيها . سيدي الرئيس ، التجربة في البحرين أثبتت أنه إذا وجدت وفره مالية أتى جلالة الملك وقبله الأمير الراحل بإلغاء جزء من هذه الديون مشاركة من الميزانية العامة للدولة للتخفيف من أعباء المواطن ، هذه الإلغاءات - كما ذكر الإخوان وكما ورد في التقرير - بلغت في بعض الأحيان أكثر من 70 % من قيمة أصل الدين ، وبالتالي - سيدي الرئيس - فإن المنطق يقول : طالما أن هناك هذه الأريحية في القيادة السياسية فلماذا لا يستمر عمل البنك على وضعه الحالي ؟ ونتوقع - كما حدث في السابق وكما حدث اليوم وحدث في الأسبوع الماضي - أنه في ظل الظروف الاقتصادية الإيجابية أتت الدولة وقامت إما تلمست طلبات من الإخوة في مجلس النواب أو أتت من جانبها بتقديم إعانات مالية للمحتاجين أو ذوي الدخل المحدود ، الأسبوع الماضي أقررنا 40 مليون دينار إعانات غلاء ، واليوم أقررنا 10 ملايين دينار بدل سكن لكل من يستحق بدل سكن وقد تأخر طلبه أكثر من 5 سنوات ، المنطق يقول - سيدي الرئيس - إن ثبات الأمور سوف يعطينا مصداقية أكبر في تعاملاتنا مع الجهات الرقابية الدولية ، وأيضًا في قبول المواطنين بتحمل جزء من هذه الإعانة لمصلحتهم ومصلحة غيرهم ، عندما آتي اليوم وآخذ 3% من المواطن لكي أدفع الفرق بين المبلغ الذي اقترضه من بنك تجاري أو صندوق مالي أو إلى آخره مقابل أن أستقطع من هذه الحصيلة قيمة الـ 3 ملايين سنويًا ، وعندما يتشارك المواطنون في دعم بعضهم البعض ؛ فأعتقد أن هذا هو الأصل في العمل الاجتماعي لدينا ، فمثلاً : في السابق كانت القروض بالنسبة للطريقة المالية موقعة من بنك الإسكان بحوالي 4% أو 5% وانخفضت القروض في البنوك التجارية إلى أقل من 3% واضطر البنك إلى أن يستمر في دفع هذا القرض ، من أين ؟ من التمويل الذي يحصل عليه وتغطي الـ 3% جزءًا من المصاريف ، فلو لم يكن هذا المبلغ موجودًا لاضطر أن يقلل من حجم الدعم الذي يقدم للمواطنين ، أنا أقول - سيدي الرئيس - إنه من الواجب أن نبقي  على الـ 3% على ما هي عليه ونتمنى على جلالة الملك أن يستمر في عطفه على أبنائه بتقديم الدعم بإلغاء جزء من هذه الديون كلما تحسنت الظروف الاقتصادية في البحرين ، ونحن الآن في فترة من الفترات الاقتصادية وأعتقد أن كل المنح التي قدمت للمواطنين - سواء في الأسبوع الماضي أو اليوم وإن شاء الله في الأيام القادمة - ستكون أكثر من الـ 3% المقترحة من الإخوان ، وبالتالي أنا أميل إلى رأي اللجنة برفض هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
       
      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر معالي الوزير أن 120 مليونًا هي المبلغ المخصص لميزانية الإسكان ، وأنا أقول له من على هذا المنبر : اطلب في ميزانية 2009و2010م الضعف ، اطلب - وأنا أسجل هذا الآن أمام معاليك - في الميزانية القادمة 240 مليونًا ، وانظر هل سيوافق مجلس النواب ومجلس الشورى أم لا ؟ الكرة في مرماه الآن ، فليطلب بدلاً من 120  مليونًا 240 مليونًا لأن ميزانية 2009-2010 سوف تأتي إلينا . وأقول للأخ جميل المتروك : أنا أبصم معك ، فليطلب معالي الوزير ذلك في الميزانية القادمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أكرر وأؤكد مسألة التشبيه بين بنك الإسكان وبين البنوك الأخرى فأنا أعتقد أن هذه ليست مقارنة وليس من المفترض أن نتداولها دائمًا . بالنسبة لما تفضل به الأخ الأستاذ جمال فخرو عندما طالب بأن نبقي على موضوع النسبة ونترك المكرمات لجلالة الملك ، فأنا أعتقد أن سيدي جلالة الملك حريص تمام الحرص ولولا أنه يعرف أن المواطن يعاني لما أصدر هذه المكرمات بين فترة وأخرى ، الآن نحن نتناقش على دور المجلس ودوره كعضو في مساندة المواطن ، أما بالنسبة لجلالة الملك فجلالته يعرف واجبه ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أذكر بأن هناك مقترحًا من الأخ محمد هادي الحلواجي بإعادة هذا المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وخاصة المعلومات ، معالي الوزير لم يقصر فقد أعطانا الكثير من المعلومات التي لم نعرفها قبل ذلك وبالفعل قد حرك اتجاه المجلس من جهة إلى جهة أخرى ولكننا نحتاج إلى أكثر من تلك المعلومات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أعتقد أنه يجب أن نقدم الشكر لأعضاء لجنة الشئون  المالية والاقتصادية لأنهم تعاملوا مع هذا الملف من منطلقات واعتبارات مهنية بالنظر للمعلومات المتاحة لهم ، والمعلومات المتاحة هي الميزانية الموجودة في وزارة الإسكان وفي بنك الإسكان وكلها أمور تربط أيادينا ، فإذا كان هناك موضوع سوف يطرح لبحث المعونة التي تقدمها الدولة لطالبي السكن فهذا موضوع يختلف ، إنما لدينا ميزانية ولدينا أمور تجبرنا على ألا نتحرك خارج نطاق معين . نشكر جلالة الملك على توجيهاته إلى حل ملف الإسكان وهذا الملف هو ملف شائك ونشجع كل من يساهم في حل المشاكل التي تترتب عليه ، ولكن إذا أخذنا الأرقام التي ذكرها سعادة الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وهي 15 ألف دينار وهي التكلفة والأرقام التي ذكرها معالي الوزير وهي 6 آلاف طلب في سنة واحدة ، اضرب 6 آلاف في 15 ألفًا فستكون النتيجة 90 مليونًا ، الرجل يقول لكم ليست لديه أموال ، إذا كانت لديه أموال فسوف يعطيكم إياها ، لكن لم تخصص هذه المبالغ أو أي شي قريب من هذه المبالغ لكي يؤدي مهمته ، علينا في مجلس الشورى وفي لجنة الشئون المالية والاقتصادية مسئولية أدبية كصمام أمان يحمي الدولة من الانجراف في متاهات لا نريدها ، وأتمنى أن تقوم الدولة بدراسة موضوع الإعانات لحل مشكلة الإسكان ولكن يجب أن نتكلم عما هو متاح لنا من معلومات ، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية قامت بدارسة المعلومات التي أُتيحت لها . واقترح الأخ محمد هادي الحلواجي إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدارسة بعد أن نستلم رسالة معالي وزير الإسكان ، وأنا أضم صوتي إليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان .

      وزيــــــر الإســـكان :
      شكرًا معالي الرئيس ، آسف إذا كنت قد أخذت الكلمة للمرة الثالثة ، هناك موضوع أساسي بالنسبة لهذا الأمر وهو أن البنك ليس جزءًا من وزارة الإسكان ، والتوجه الاستراتيجي الجديد للبنك هو أن يعمل كقاطرة بين توفير الأموال وسد حاجة الطلب على الاقتراض في البلد . فلو تحول البنك بموجب المقترح بأن يقدم قروضًا حسنة فهناك طريقان : أولاً : ستنتفي الحاجة لوجود البنك . ثانيًا : سيكون هذا الحل - وأرجو أن يكون هذا بين – على حساب قوائم الانتظار والمتقدمين بطلبات القروض . الشيء المهم أيضًا في الموضوع - وأنا أقدر ذلك والأخ مقرر اللجنة والأخ جمال فخرو قد بينا هذا الشيء - هو أن حجم المكرمات التي حدثت هي تقريبًا في حدود 280 أو 270 مليون دينار ، بمعنى أن أكثر من نصف هذه القروض قد أُلغيت . لا نفكر ماذا سيحدث على مدى 25 سنة ؟ إن المكرمات التي حدثت ألغت نصف هذه القروض . لذلك أتوقع أن الموضوع قد اتضح على أكثر من صعيد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن يكون هدف اللجنة واضحًا وهو أن تأتي بمشروع واضح المعالم . وعندما جئنا بهذه التوصية كانت مبنية على أسس ، وأنا أشكر معالي الوزير لأنه تقدم لنا اليوم بمعلومات وقد ذكرها لنا أثناء اجتماعنا معه في اللجنة . والهدف الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار هو أن هناك من حصل على القرض وهناك من ينتظر دوره للحصول على القرض . معالي الوزير وضح بكل شفافية أن هناك قوائم وطوابير طويلة مازالت تنتظر الحصول على حقها المنصوص عليه في الدستور بأن نعطي الشخص مثل ما تم إعطاء الشخص الذي سبقه ، هل بالإمكان أن نعطي هذا الشخص طلبه الذي تقدم به في ظل الآلية بعدم الموافقة على توصية اللجنة ؟ لا يمكن ذلك . وهنا نتطرق - سيدي الرئيس - إلى الميزانية ثم الميزانية ثم الميزانية . فلكل حادث حديث . كنا نتكلم في شهر 3 من السنة عن الميزانية المعنية وليس عن تأثيرها في آخر العام للسنتين القادمتين . سيدي الرئيس ، عندما تأتينا الميزانية ونناقشها سنناقش الموضوع في ظل الظروف الآتية وليس في ظل ظرف محدود اليوم في رقم معين . أرجو من الإخوان أن يأخذوا في الاعتبار أن هناك من طلب الحصول على قرض ويجب ألا نجعل هؤلاء الأشخاص ينتظرون مدة أكثر من المدة التي انتظروها ، بأن نعطي الأفضلية لمن حصل على القرض فهذه معادلة فيها - للأسف - شيء من الاقتصاد يجب أخذه في الاعتبار . هناك تكاليف لهذه الديون وهذه القروض نأخذها حتى نستطيع أن نؤدي واجبنا كسلطة تشريعية لكل مواطن من استحق وحصل على القرض ، ومن ينتظر الحصول عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح نقطة معينة وهي أن بنك الإسكان تمتلكه الدولة بشكل كامل ، ولكنني وضحت أنه من أملاك الدولة الخاصة والذي تساهم فيه الدولة بتنمية مواردها وهو بنك ربحي لأن الدولة لديها الكثير من المشاريع الخاصة وتهدف منها إلى الربح كالأفراد . صحيح أنه قد تكون هناك بعض المكرمات كالإعفاء من بعض القروض أو الإعفاء من خدمات الدين باعتبار أن الدولة هي التي تملكها ، ولكن لا يخضع هذا البنك للقطاع الخاص فالموظفون خاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية وليس لقانون صندوق التقاعد ، فبالتالي هو من أملاك الدولة الخاصة . القصد من هذا أنه لابد من أن نفرق بين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وبين مشاريع الدولة الخاصة ، فبنك الإسكان يعتبر من مشاريع الدولة الخاصة فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً نشكر معالي وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة على كل الأمور التي أوضحها وهذا ليس بغريب عليه وإن شاء الله الآتي سوف يساهم بالإسراع في عملية الإسكان للمواطنين . هناك رأيان في المجلس : رأي مع تقرير اللجنة ورأي آخر ضده . نحن في هذا المجلس يجب أن نكون صمام أمان للمجتمع ككل . سيدي الرئيس ، القاعدة القانونية لابد لها أن تراعي مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة ، الإنسان أو الأسرة ذات الدخل المحدود وكذلك توفير الخدمات واستمراريتها للأسر المقبلة كما ذكر معالي الوزير عن 6 آلاف طلب لعام 2007م . وكما قال الأخ عبدالرحمن عبدالسلام إنه حسب نسب الأرباح من الـ 3% من خدمة دين خلال 30 سنة من 20 ألفًا تزداد 15 ألفًا فتصبح 35 ألفًا ، إذن لا بد أن تكون هناك مفاضلة . أقترح فضلاً عن هذا الانقسام أن هذا المجلس يخفض نسبة الأرباح على ألا تكون 3% من خدمة الدين - بالتوافق بين اللجنة وبنك الإسكان - وتكون 1% بحيث لا تضر بمصالح البنك وتخفف عن كاهل المواطن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، يجب ألا نخلط بين أمرين : مساعدة المواطن ومن هو محتاج ، فهذا حق على الدولة وحق على المواطنين أيضًا  . إنما أن يكون لدينا بنك يأخذ نسبة 3% أو 4% أو 1% فإن هذا مرتبط بحجم التضخم في البلد ، مثلاً عندما آخذ نسبة 3% والتضخم نسبته 7% أو 8% فهذا يختلف عندما آخذ 3% والتضخم 1% . أعتقد أن الأمور الفنية ككيف يستمر هذا البنك وكيف يعطي أكبر عدد من الناس المحتاجين ؟ يجب أن تعالج من هذا المنطلق ، ومن يحتاج للمساعدة ومن من حقه أن يحصل على المساعدة يجب أن ينظر إليه من تلك الزاوية أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ربما جميع ما قالته الأخت رباب العريض صحيح من أن هناك جانبًا ربحيًا ، إلا أن هناك جانبًا إنسانيًا يضعه جلالة الملك ممثلاً في مجمع السيف وذلك بإعطاء نسبة من دخل أو ربح المجمع للأسر المحتاجة ، وأؤكد ما ذكره الأخ جمال فخرو بأن القيادة تتابع الاحتياجات حسب ما هو متاح وتضع نصب عينها مصلحة المواطن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لن أطيل عليكم فقط لدي طلب واحد فكما استمعنا إلى معالي الوزير أتمنى أن نستمع لرأي ممثلي بنك الإسكان الموجودين معنا حتى نستطيع بلورة الرأي النهائي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل تسمحون لي من على المنصة بمداخلة ؟ بالنسبة لهذا الموضوع فإنه عندما فصل بنك الإسكان عن وزارة الإسكان كان لغرض ، وعندما عينت الأخت العزيزة صباح المؤيد على رأس هذا البنك كان عملاً مقصودًا ، لماذا ؟ لأننا كنا دائمًا ما نطالب أن يشارك القطاع الخاص في تمويل عمليات الإسكان وتوفير الإسكان للمواطنين . فالدولة مهما توفرت لها من موارد لن تستطيع أن تلبي طلبات الإسكان المتزايدة وهذا ليس في البحرين لمواردها المحدودة إنما في جميع دول المنطقة التي تفوق دخولها بكثير دخل البحرين فهي تعاني نفس المشكلة ، هذا أولاً . إذن بنك الإسكان عندما أنشئ كان على أساس أنه يتعامل كأداة مع القطاع الخاص ، ويحاول أن يوفر الأموال التي لا تستطيع الدولة أن توفرها من القروض عن طريق صناديق التنمية وعن طريق المؤسسات الإسلامية والبنوك التقليدية ، هذا هو الهدف . أنا أسأل سؤالاً بسيطًا : هل الأفضل لبنك الإسكان أن ترتفع خدمة الدين حتى يستطيع أن يقترض أموالاً أكثر ويحاول أن يمول طالبي الإسكان بأقصر فترة ممكنه أم أن يدفع - كما قال الأخ السيد حبيب مكي – المواطن بعد 17 سنة 50% بعد 5 أو 6 أو 7 سنوات بدلاً مما يدفع اليوم 3% ؟ يجب أن يكون هناك نوع من الحساب الاقتصادي لكلفة المواطن . أعتقد أن الرأيين ينظران لمصلحة المواطن ، ولكن هنا يجب أن يكون هناك رأي فني وهو أن تدفع 3% اليوم بينما غدًا أو بعد سنة سيكون التضخم 5%
      أو 6% وأنتم ترون ذلك وبعد سنتين سوف يكون 10% وبعد أربع سنوات سيكون 20% ، فبالتالي سوف تكون كلفة القرض على المواطن أكبر بكثير من نسبة 3% الذي نقولها اليوم . أحببت أن أقول هذه المداخلة من أجل : أولاً : أن تبقى فكرة البنك كما أُسست تخدم وتشرك القطاع الخاص وتدار بطريقة فنية مهنية سليمة ، وأن تساعد المواطن في سرعة إعطائه القرض وليس بتقليل هذا بحيث تطول فترات الانتظار ، وبالتالي يتحمل المواطن أكثر مما نرجوه وهو أن نخفض عليه . فلذلك أرى أن وجهتي النظر تنظران إلى مصلحة المواطن كل واحدة من جهة مختلفة ، وأرى أن نأخذ باقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي بإعادة المشروع إلى اللجنة لدراسته دراسة فنية مع توجيه المجلس في الأخير بأن أي اقتراح يجب أن يصب في مصلحة المواطن . وأن تكون هذه التوصية مبررة تبريرًا قويًا وأن تؤخذ جميع الآراء في هذا الجانب . فهل توافقون على عرض هذا الاقتراح للتصويت ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استمعنا إلى وجهات نظر كثيرة ربما تكون لكل الأعضاء ، واستمعنا إلى معلومات جاءت من معالي الوزير ، لا أعتقد أن هناك شيئًا جديدًا سنأتي به عند إرجاع المشروع مرةً ثانية إلى اللجنة والاجتماع مع نفس الجهة المعنية . المعروض حاليًا هو الموافقة على المشروع من عدمه . إن الكلام الشفهي الذي ذكره معالي الوزير مذكور في مضبطة الجلسة ، وأنا كرئيس اللجنة لا أعتقد أن هناك شيئًا جديدًا يستدعي إعادة المشروع إلى اللجنة ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      عفوًا ، أنا أعتقد بأن ما أثير اليوم من نقاش كله جدير بالتفكير وجدير بإعادة النظر حتى لا نتخذ قرارًا مستعجلاً نتأسف عليه ، فلو تم تأخير المشروع أسبوعًا أو أسبوعين فليست هناك مشكلة . يعاد المشروع إلى اللجنة لتتدارسه من جديد وصولاً لرأي . فهدفنا في الأخير هو مصلحة المواطن والتخفيف من مشكلة الإسكان . تفضلي الأخت صباح المؤيد مدير عام بنك الإسكان .

      مدير عام بنك الإسكان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة ، نحب أن نكرر ما تم طرحه من جانب أصحاب السعادة ومن جانب معالي الوزير من أن بنك الإسكان هو جهاز مستقل أنشئ بمرسوم قانون وأهداف تأسيس البنك واضحة فهي تشمل القروض العقارية والنشاطات العقارية والتجارية والصناعية . بنك الإسكان يقوم بخدمة صرف القروض العقارية الإسكانية التي تتم الموافقة عليها من قبل وزارة الإسكان . البنك لديه رسوم وهذه الرسوم تعتبر ضئيلة إذا نظرنا لها كنسبة ، فبالنسبة لحجم القروض وللمكرمات الأميرية والملكية التي تمت من سنة 1992م إلى اليوم تعتبر فعلاً نسبة بسيطة . فالمواطن اليوم أحيانًا يسدد حوالي 17 دينارًا شهريًا تشمل المبلغ الأصلي ومبلغ الرسوم . الرسوم ليست فقط لتكلفة الموظفين بل - كما أن أي شخص يفهم البيانات المالية لأي مؤسسة - جزء من الربحية أو الرسوم عادة ما تدور بحيث تغطي تكلفة تشغيل البنك والجزء الآخر يدور بحيث يدخل في قروض جديدة . توجه البنك - كما ذكر معالي الرئيس – خلال عام 2005 إلى محاولة تشجيع القطاع الخاص كي يدخل ويبدأ بإعطاء أهمية للقروض العقارية ، فكما لاحظتم في السنتين الأخيرتين كان هناك تهافت أكثر من البنوك التجارية والبنوك التقليدية وغير التقليدية الإسلامية على القروض العقارية ، وبدأنا نعمل على نظام التمويل العقاري ، وجميع دول الخليج والدول العربية متوجهة لمثل هذا النوع من نظام التمويل العقاري الذي يشجع القطاع الخاص على تمويل القروض لذوي الدخل المحدود ، وهذه هي الفئة التي تعنينا ؛ لأن القروض لذوي الدخل الأعلى متواجدة في السوق . اليوم هناك تهافت من البنوك التقليدية وقد وقعنا مع تسعة بنوك حاليًا لديها استعداد للدخول بهذا النظام . مجرد إلغاء خدمة الدين سيجعل البنوك حذرة ، لأنه في المستقبل هذه البنوك سوف تقرض بنفس الطريقة التي تقرض بها الحكومة ، ونحن لدنيا توجه بأن نجعل الشريحة المستفيدة من هذه القروض التي تصرف لذوي الدخل المحدود تزيد بحوالي أربعة أضعاف . النقطة التي يجب أن نفكر فيها اليوم هي إذا نظرتم إلى خدمة الدين كنسبة لأي مقترض من ذوي الدخل المحدود فستجدون أنها تعتبر نسبة بسيطة وهامشية ولكن إذا حاولنا أن ندخل فئات أو مؤسسات أكثر من القطاع الخاص فمن الممكن أن نبعد هذه المؤسسات عن مساعدة هذه الشريحة في الوقت الحاضر وفي المستقبل ، وهذا ما وددت أن أذكره ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن نعود إلى موضوع المقترح بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة . في الواقع أمامنا عدد من تقارير وفود الشعبة البرلمانية وهي للاطلاع والعلم ، والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في
      الدورة السابعة عشرة بعد المائة والتي عقدت في سويسرا خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2007م ، فهل هناك أية ملاحظات على التقرير ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر الإقليمي الثاني للنساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع القرار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2007م . فهل هناك أية ملاحظات على التقرير ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية الثانية لأعضاء اللجان البرلمانية المهتمة بوضع المرأة والمساواة بين الجنسين ، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ، والتي عقدت في سويسرا خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2007م . فهل هناك أية ملاحظات على التقرير ؟ تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي مداخلتان حول تقريرين . بالنسبة لتقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الندوة البرلمانية المهتمة بوضع المرأة والمساواة بين الجنسين والتي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ، ونيابةً عن لجنة شئون المرأة والطفل ؛ أود أن أتقدم بالشكر للأختين الدكتورة فوزية الصالح ووداد الفاضل على أنهما زودتا اللجنة بأوراق العمل التي تم طرحها في هذه الندوة وكذلك بعض الإصدارات التي تم تسليمها أثناء حضورهما الندوة . وبخصوص هذا الجانب أود أن أؤكد أننا نتمنى على الأعضاء المشاركين في مثل هذه الندوات والتي تكون لها علاقة بالمرأة أو الطفل أن يزودوا اللجنة لما سيضيف هذا إلى الإثراء في عمل اللجنة . الموضوع الثاني ، لقد أسعدنا كثيرًا تعيين السيد حبيب مكي في عضوية لجنة المرأة والشئون الاجتماعية والثقافية في منظمة المؤتمر الإسلامي ، فقد كسبنا عضوًا وجوده ضروري وليس اختياريًا في اللجنة في الدور القادم ، وكذلك نتمنى إشراك العنصر النسائي في حضور مثل هذا المؤتمر ولمجرد الحضور والاستفادة من رؤية بعض الأمور والتي لها عدة اعتبارات من منظور إسلامي ، فأتمنى أن تنقل وجهة النظر هذه إلى الشعبة البرلمانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات الدورة الخامسة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي واجتماعات الأجهزة الأخرى ، والتي عقدت في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير 2008م . فهل هناك أية ملاحظات على التقرير ؟

       ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا )

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى
       
      (انتهت المضبطة)


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و 2008م .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/17/18/25/26/27/30/31/32/33/58/60/61/62/63
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :30
    03
    وزير الإسكان
    الصفحة :43/47/54
    04
    وزير شئون البلديات والزارعة
    الصفحة :11/16/17
    05
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :11/12
    06
    منيرة بن هندي
    الصفحة :12/17
    07
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :18/26/29/30/32
    08
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :19
    09
    فيصل فولاذ
    الصفحة :21/35/52
    10
    جمال فخرو
    الصفحة :21/27/31/50
    11
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :23/37/56
    12
    خالد المسقطي
    الصفحة :23/36/55/59
    13
    علي العصفور
    الصفحة :25/43/52
    14
    جميل المتروك
    الصفحة :28/31/49
    15
    محمد حسن باقر
    الصفحة :33/58
    16
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :39/53
    17
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :40
    18
    رباب العريض
    الصفحة :41/56
    19
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :42
    20
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :45
    21
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :46
    22
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :46
    23
    دلال الزايد
    الصفحة :48/62
    24
    خالد المؤيد
    الصفحة :52
    25
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :57
    26
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :58
    27
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10
    28
    مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية
    الصفحة :25
    29
    مدير إدارة الرقابة والمتابعة بوزارة المالية
    الصفحة :28/29
    30
    مدير عام بنك الإسكان
    الصفحة :60

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    13
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين
    المنعقدة بتاريخ 31/3/2008م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني (22 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة سعادة العضو عصام يوسف جناحي.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بلا تعديل.
    البند الثالث:
    3) أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2008م، وعليه يحال المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الرابع:
    4) أجاب صاحب السعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير شؤون البلديات والزراعة عن سؤال سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن مشاريع الوزارة وخططها لإقامة الحدائق والمتنزهات خلال السنوات الخمس القادمة، والمعايير التي تأخذ بها الوزارة في تحديد حاجة كل منطقة سكنية إلى الحدائق في مختلف مناطق المملكة، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الخامس:
    5) أجاب صاحب السعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير شؤون البلديات والزراعة عن سؤال سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن مدى اهتمام الوزارة بجعل الحدائق العامة والشواطئ ملائمة - من حيث تجهيزها، وما بها من خدمات وألعاب ترفيهية - للأشخاص ذوي الإعاقة، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند السادس:
    6) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السابع:
    ​7) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م.
    8) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    9) الموافقة على المادة (1) بتعديل اللجنة.
    10) الموافقة على توصية اللجنة بإضافة مادة جديدة تحت رقم (2) بالتعديل المطروح في الجلسة.
    11) الموافقة المادة (2) (3 بعد التعديل) بتعديل اللجنة.
    12) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن:
    13) إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين؛ إلى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة.
    البند التاسع:
    14) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة السابعة عشرة بعد المائة والتي عُقدت في سويسرا خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2007م.
    البند العاشر:
    15) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر الإقليمي الثاني للنساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع القرار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2007م.
    البند الحادي عشر:
    16) التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية الثانية لأعضاء اللجان البرلمانية المهتمة بوضع المرأة والمساواة بين الجنسين، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، والتي عُقدت في سويسرا خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2007م.
    البند الثاني عشر:
    17) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الخامسة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي واجتماعات الأجهزة الأخرى، والتي عُقدت في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير 2008م.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S23/PublishingImages/LT2CP2S23.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 07:55 AM
    • وصلات الجلسة