الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة الأولى . توصي اللجنة بعدم الموافقة على تعديل مجلس النواب على أن يتم إعادة صياغة المادة على النحو التالي : " أ – أبناء الابن وبناته ينتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش المستحق له عن أبيه إذا كانت متوفيًا أو توفى بعد استحقاق المعاش . ب- أبناء البنت وبناتها ينتقل إليه نصيب أمهم في المعاش المستحق لها عن أبيها إذا كانت متوفاة أو توفيت بعد استحقاقها المعاش ، على أن يثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاتها بموجب شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية . ج – يصرف المعاش المذكور في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة وفقًا للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في المادة الأولى ، البند ب : موضوع المناقشة هو استحقاق " أبناء البنت وبناتها بحيث ينتقل إليهم نصيب أمهم في المعاش المستحق لهم عن أبيها إذا كانت متوفاة أو توفيت بعد استحقاقها المعاش على أن يثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاتها بموجب شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية " . سيدي الرئيس ، صحيح أن وزارة التنمية الاجتماعية لديها الباحثات المؤهلات اللواتي يقمن بالبحث الأسري ، ولكن هذا كان قبل أن تتمكن الهيئة من تعديل كوادرها الحالية التي تمكنها من القيام ببحث هذه الحالات وإثبات الحاجة إلى المعاش التقاعدي المستحق ، وأطلب من الإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - الهيئة العامة لصندوق التقاعد سابقًا - أن يفيدوننا بإمكانية قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بهذه المهمة ؛ لأنني أعلم أن هناك مراسلات سابقة وطلبًا سابقًا من وزارة التنمية الاجتماعية بأن تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بهذه المهمة نظرًا لتوافق الكوادر المؤهلة لديها للقيام بذلك وهو موجود في النص الأصلي للقانون . وأرجو أن أسمع رأي الإخوة في الهيئة عما إذا كانت الهيئة وافقت على تعديل البند ب من المادة 1 في نهايتها بحيث تقرأ كالتالي " بموجب شهادة تصدر من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي شكلية وتنظيمية ، بما أن المادة الأولى هي صلب الموضوع في المشروع ولها ديباجة وتندرج تحتها ثلاث مواد ، فيجب مناقشة الديباجة أولاً ثم ننتقل إلى مناقشة المواد الأخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا مانع من أن يتم التصويت على الديباجة أولاً إذا كانت هناك مناقشة لها وبعد ذلك يتم الانتقال إلى مناقشة النصوص البديلة للمواد السابقة الموجودة في المشروع مادةً مادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن سنصوت على الديباجة ثم ننتقل إلى مناقشة المواد . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
ديباجة المادة 1 . توصي اللجنة بالموافقة على ديباجة المادة 1 كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على ديباجة المادة 1 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على ديباجة المادة 1 ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر ديباجة المادة 1 . وننتقل إلى المادة 28 ، وسنناقشها بندًا بندًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
البند أ : " أبناء الابن وبناته ينتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش المستحق له عن أبيه إذا كان متوفيًا أو توفى بعد استحقاق المعاش " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أنبه إلى خطأ لغوي تكرر في المشروع الأصلي وفي التعديلات أيضًا وهو في كلمة " متوفيًا " ، والصحيح هو " متوفى " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لا نريد أن ندخل في جدل لغوي ، وأرى أن نترك الأمر للمصححين اللغويين في الأمانة العامة لكي ينظروا في الكلمة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
البند ب : " أبناء البنت وبناتها ينتقل إليهم نصيب أمهم في المعاش المستحق لها عن أبيها إذا كانت متوفاة أو توفيت بعد استحقاق المعاش ، على أن يثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاتها بموجب شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي للجنة : لماذا أضافت العبارة الأخيرة في هذا البند ؟ ولماذا قيدت اللجنة هذا البند ولم تضعه بدون أي شرط كما جاء من مجلس النواب ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، غيرنا في العبارة التي جاءت من مجلس النواب ورأي الهيئة العامة لصندوق التقاعد كان على شريطة أن يكون الأب متوفى - ونحن نعتذر عن الخطأ اللغوي وكان من المفترض أن نتدارك هذا الخطأ في اللجنة - لأن الأب أحيانًا قد يكون غير متوفى ولكنه قد يكون عاجزًا أو متنصلاً تاركًا أولاده والأم هي التي تعولهم ، فنحن حذفنا الشرط حتى مع وجود الأب وعدم قدرته على الصرف على أبنائه لأن الأبناء يعتمدون في معيشتهم على الأم ، ونريد أن نثبت أنه حتى مع وجود الأب هناك أم فعلاً هي التي تعولهم فوضعنا هذا الشرط الأخير وهو إثبات الشهادة . كان هناك سؤال من الأخ صادق الشهابي إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهو هل لدى الهيئة القدرة على أن تقوم بهذه المهمة أم نتركها لوزارة التنمية الاجتماعية ؟ فاللجنة ليس لديها مانع إذا كانت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لديها القدرة على أن تصدر هذه الشهادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .
المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أولاً أعتذر عن دخولي في مناقشة المواد في المرة الأولى قبل طرحها للمناقشة . بالنسبة لما ذهبت إليه الهيئة العامة لصندوق التقاعد في تعديل المادة فمازالت الهيئة تصر على أن يكون الأب متوفى ، وإذا كان مجلس الشورى يرى إضافة عبارة " متوفى أو عاجزًا " لكي لا يترك المجال حتى بعد مضي فترة طويلة بعد وفاة الأم أن ينتقل نصيبها إلى أولادها ؛ فلا ضير لدى الهيئة والأمر راجع إلى مجلسكم الموقر . بالنسبة لما ذكره الأخ صادق الشهابي بخصوص إجراء البحث الاجتماعي عن طريق الهيئة فقد استلمنا خطابًا من سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة محمد البلوشي تطلب فيه من الهيئة أن تقوم بإجراء البحث الاجتماعي نظرًا لعدم وجود الكوادر في الوزارة ، وحتى مع وجود الكوادر فهي غير مؤهلة وملمة بشكل قانوني بقانون التقاعد ، وقام معالي وزير المالية بالرد على سعادتها ووافق على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - الهيئة العامة لصندوق التقاعد سابقًا - بإجراء البحث الاجتماعي ، لكننا عندما طرحنا هذا الموضوع على مجلس النواب اعترض على ذلك بحجة كيف تقوم الهيئة بصرف التقاعد وإجراء البحث الاجتماعي في نفس الوقت ؟ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لديها القدرة ولديها الجهاز المؤهل للقيام بإجراء البحث الاجتماعي ، والأمر راجع إلى مجلسكم الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، معنى كلامك أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لديها القدرة على إصدار الشهادة وإجراء البحث الاجتماعي ، ولكن هناك تضارب في العملية لأن الهيئة هي التي ستقوم بالتنفيذ وبإصدر الشهادة في الوقت نفسه ، فهل تحبذ أن تبقى المادة كما جاءت من اللجنة بأن تصدر وزارة التنمية الاجتماعية هذه الشهادات ؟ تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .
المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الكتاب الوارد من سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية ذكر أن جهاز البحث الاجتماعي في الوزارة غير قادر على إجراء هذه البحوث .
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن ما هو الحل ؟
المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
الحل هو أن يقوم قسم البحث الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإجراء البحوث ، وهذا بعد موافقة مجلسكم الكريم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، اقتراح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هو أن تقوم الهيئة بإصدار هذه الشهادات . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدينا مانع لكن ما فهمته من كلام الأخ عبداللطيف أحمد الزياني هو أنه ليس لديهم القدرة على أن يقوموا بهذا العمل ، وفي نفس الوقت قد يكون هناك تضارب لأنها الجهة المنفذة وهي الجهة التي تقوم بالدراسة في الوقت نفسه ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
كلامكِ ليس صحيحًا ، الهيئة لديها القدرة لكن وزارة التنمية الاجتماعية هي التي لا تملك القدرة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
إذن ليس لدينا مانع ، المهم أن تصدر شهادة من أي جهة وتكون معتمدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ، إذن لابد أن يعدل هذا البند ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تغيير العبارة الأخيرة إلى عبارة " بموجب شهادة تصدر من الجهة المختصة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، على كلٍ اتفقوا على مقترح معين قبل أن نصوت على البند . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان : الأولى : بالنسبة لما تفضل به الأخ عبداللطيف أحمد الزياني في قوله مَن هي الجهة التي تصدر الشهادة ؟ فهذا مردود عليه ، لأن هذه المادة عدلت من قبل الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وهي التي أضافت عبارة " بموجب شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية " في هذا البند ، فإذا كان لديها تغيير فهذا راجع إلى الهيئة . النقطة الثانية : فهمت من سؤال الأخت وداد الفاضل التالي : لماذا وضع شرط إثبات الشهادة لاعتماد الأولاد في معيشتهم على أمهم قبل وفاتها ؟ ولماذا وضع هذا الشرط في انتقال نصيبهم ؟ ولماذا لم يوضع هذا الشرط عند وفاة الأب ؟ المعروف لدينا في المجتمع - حتى شرعًا - أن منْ ينفق على الأولاد ويعولهم هو الأب ولا يحتاج إلى إثبات ، لكن الأم إذا كانت هي التي تعول وتنفق على الأولاد فيحتاج الأمر إلى شهادة ، أعتقد أن هذا هو الرد على سؤال الأخت وداد الفاضل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مازلت مصرة على ضرورة حذف العبارة التي تقول في حالة وفاة الأم لابد من إثبات الشهادة ، لعدة أسباب : أولاً : هناك الكثير من الأمهات يصرفن على البيوت والكل يعرف ذلك . ثانيًا : أعتقد أن وزارة التنمية الاجتماعية اعتذرت عن إجراء البحث الاجتماعي ليس لعدم وجود الكوادر ، بل لديها الكثير من الكوادر ولكن لصعوبة إثبات ذلك فهي اعتذرت . إلى حد الآن وزارة التمنية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ليستا متفقتين على مَن هي الجهة التي ستصدر الشهادة ؟ وجود هذا الشرط معناه أن الأولاد لن ينتقل إليهم نصيبهم من الأم طوال حياتهم ؛ لأنه لابد أن ينتظروا وجود هذه الشهادة . أقترح حذف العبارة الأخيرة من هذا البند وتمرير المقترح بدونها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .
العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للفقرة الأخيرة من هذا البند فأنا أقول مادام أنه حق للأيتام أو للورثة فلماذا نتعبهم بأن يأتوا بشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية ؟ أي نجعلهم يعانون في طلب حق من حقوقهم . أرى أن هذه العبارة فيها قصور ويجب حذفها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد مداخلة الإخوان أعتقد أنه يجب أن نسمع رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، لأن هناك غموضًا إذا لم نحدد الجهة المختصة ، فيجب أن تحدد الجهة أو تلغى العبارة الأخيرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .
المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأقرأ الفقرة التالية من الرسالة الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية : " وبعد الاطلاع على تجارب عدد من الدول الخليجية والعربية في مثل هذا الموضوع وجدنا أن وزارة التنمية الاجتماعية لا تقوم بالبحث الاجتماعي للمستحقين للمعاش التقاعدي ، وخاصة أن هذا العمل يحتاج إلى وجود كوادر متخصصة في قسم البحث الاجتماعي ، ويكون لديها الدراية التامة بمواد القانون وكيفية تنفيذه والتعامل مع السادة المؤمن عليهم . ونظرًا لعدم دراية موظفي وزارة التنمية الاجتماعية بقوانين الهيئة والاختلاف فيه لعدم إضافة أعباء مالية تتحملها الهيئة ، حيث إن تحديد الاستحقاق حاليًا يتم من خلال تقييم اجتماعي وإنساني وليس من جانب قانوني " ، وبالتالي هذه شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية . وعندما طرحنا هذا الموضوع طرحناه بناءً على هذا الرد ، ورد معالي وزير المالية يوافق على مقترح سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية ، ولكن عندما طرحنا الموضوع على مجلس النواب لم يوافق عليه لأنه يريد جهة محايدة تجري البحث الاجتماعي ، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لديها الكوادر المتخصصة للقيام بالبحث الاجتماعي على أكمل وجه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أكرر الكلام بخصوص إضافة العبارة الأخيرة ؟ لأن الأصل هو اعتماد الأولاد في معيشتهم على الأب ، فإذا كان الأب متوفى أو عاجزًا فالأم هي التي تعولهم ونريد أن نثبت بالفعل أن الأم هي التي تعولهم ، حتى الهيئة العامة لصندوق التقاعد تحتاج إلى إثبات بأن الأم بالفعل مع وجود الأب العاجز هي التي تعول الأسرة . لكن مسألة أن وزارة التنمية الاجتماعية ليس لديها كوادر مؤهلة تفهم في قانون التقاعد فأنا أستغرب صراحة سماع هذا الكلام ، وإذا كانت وزارة التنمية الاجتماعية ليس لديها كوادر تفهم في القوانين فيجب أن توفر هذه الكوادر إذا أوكلت إليها هذه المهمة ، لكن لا يجوز أن نقول إنه ليس لدينا إمكانية وليس لدينا كوادر تفهم في القانون لذلك لا نقوم بهذه المهمة . وإذا كان مجلس النواب قد طلب جهة محايدة فنحن نطلب أيضًا جهة محايدة ، من هي الجهة المحايدة ؟ ليس هناك جهة محايدة غير وزارة التنمية الاجتماعية ، فيجب إذن على وزارة التنمية الاجتماعية أن تقوم بهذا العمل وتضطلع بهذه الهمة وتوفر الكوادر المؤهلة والقادرة على القيام بهذه المهمة بموجب هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى على الإخوان في اللجنة الموقرة توضيح الفرق بين تعديلهم المقترح وتعديل مجلس النواب ، فلم أجد فرقًا جوهريًا يستدعي هذا التفصيل وهذا التعقيد الذي قد يخلق تعقيدات في التطبيق وبالتالي يقع المستحقون ضحية هذا التعقيد وهذا التفصيل ، فإذا لم يكن هناك فرق جوهري أقترح الإبقاء على النص كما ورد من مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، يوجد في القانون جهة معينة مسئولة عن تنفيذه وهي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، لكن إقحام وزارة أخرى في تنفيذ أمر قد يكون الطلب عليه يوميًا قد لا يكون في مصلحة المستفيدين من هذا الموضوع . نحن نعتقد أن الهيئة قادرة على القيام بهذا الشيء ، ولا داعي لإقحام وزارة أو جهة أخرى في هذا الموضوع . أشار بعض الإخوان إلى أنه لا داعي لذكر العبارة الأخيرة وهذا صحيح ويتفق مع رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأن هذا هو واجبها الأساسي بالفعل وهو التأكد من المستفيدين ومن جميع الأمور المتعلقة بهم لأن هذا جزء من عملها الأساسي التي تقوم به ، لكن إعطاء الموضوع إلى جهات أخرى أو وزارات أخرى قد لا تتعاون معهم وتقول إن هذا ليس من اختصاصها ، فالقانون مكلف بجهة معينة هي صاحبة الاختصاص في ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، ما سرنا عليه هو أن الجهة التنفيذية الملزمة بتطبيق القانون هي التي تصدر القرارات التنفيذية للتنفيذ ، فلماذا ننقله في هذا الموضوع إلى وزارة أخرى غير معنية به ؟ فللتذكير كل القوانين تنص على أن على الوزير المختص أن يصدر القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، مما يعني أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي التي ستقوم بإصدار مثل هذه القرارات . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، في حالات مماثلة سابقة تم النص على أن الشهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية وذلك بمعرفة الهيئة العامة لصندوق التقاعد أو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وأُدرج هذا الشرط هنا بأن الشهادة تصدر من وزارة التنمية
الاجتماعية ، فإذا كان يراد التحول الآن عن هذا الشرط فمعنى ذلك أن القانون نفسه ستكون فيه نصوص تتطلب الشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية في حالات ، وفي حالات أخرى تتطلبها من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، ومع ذلك إذا ما رأى المجلس الموقر أن تكون الشهادة صادرة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيمكن أن يكون النص بموجب شهادة تصدر من الجهة المختصة في الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص أطلق وجوب الشهادة سواء كان الأب متوفى أو عاجزًا بمعنى أننا إذا أطلقنا الأمر فيجب على الأبناء بعد وفاة آبائهم أو أمهاتهم أن يقدموا شهادتين شهادة وفاة الأب أو عجزه إلى جانب شهادة تثبت اعتمادهم على هذا المعاش . أعتقد أنه إذا كان الأب متوفى أوعاجزًا فليس هناك حاجة للشهادة بينما نحن هنا أطلقناها ووضعناها شرطًا أساسيًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة المستشار القانوني للمجلس لأهمية دور وزارة التنمية الاجتماعية ، إذ يوجد الآن أكثر من ألفي عاطل من خريجي الخدمة الاجتماعية ومن المفترض على وزارة التنمية الاجتماعية توظيفهم وهناك توجيه من القيادة السياسية بذلك ، مما يعنى أن هذا الموضوع سيأتينا أيضًا في توزيع الـ 50 دينارًا لعلاوة الغلاء المعيشي . فالمراكز التي تفتح في المحافظات من أجل معاينة المحتاجين من صلب تخصص وزارة التنمية الاجتماعية . أدعو إلى توظيف العاطلين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المعاش حق لليتامى سواء من جهة الأم أو الأب فتدوير هؤلاء اليتامى بين جهات مختلفة أي بين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية من أجل 30 دينارًا ؛ لا أعتقد أن هناك داعيًا لذلك ، ومن المفترض أن تقوم بها جهة واحدة وهي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لوجود المحصلة الأولية والأخيرة للاشتراكات لديها بحيث تنظم لوائحها الداخلية لتخليص اليتامى من هذه المعاناة ذهابًا وإيابًا من مدينة عيسى إلى المنطقة الدبلوماسية والعكس لإحضار شهادات بيروقراطية ، فإيجار (التكسي) سيكلفهم أكثر من مبلغ التأمين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أسباب تجزئة المادة ، فقد تمت تجزئتها لأن أبناء الابن وبناته يختلف وضعهم عن أبناء البنت وبناتها ، فأبناء الابن وبناته يعتمدون في معيشتهم على أبيهم فلهم حالة خاصة ، أما أبناء البنت وبناتها فيعتمدون على أبيهم ولكن في حالة العجز أو الوفاة يعتمدون على الأم ولذلك هي التي تصرف عليهم . النص الأصلي جاء شاملاً للجميع وهذا غير صحيح ؛ لأن أبناء الابن وضعهم مختلف عن أبناء البنت لأنهم أساسًا يعتمدون على الأب وليس على الأم فإذا اعتمدوا على الأم ففي هذه الحالة - حالة وفاة الأب أو عجزه - يحتاجون إلى إثبات ذلك ، هذا ما أردت إيضاحه للأخ محمد هادي الحلواجي من أن الإخوة النواب جعلوا الأمر شاملاً وهذا غير صحيح . ولكننا أضفنا حالة اعتمادهم في معيشتهم على الأم وهي غير موجودة في المادة الأصلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، آسف لأن هذه المداخلة الثالثة لي على نفس الموضوع . اقترح سعادة الأخ المستشار القانوني للمجلس أن تكون العبارة الأخيرة في البند كالتالي : " بموجب شهادة تصدر من الجهة المختصة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي " ، فإذا كانت هناك موافقة على هذا المقترح أطلب التصويت عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك عدة مقترحات يجب طرحها بحسب ما وردت فليس هذا هو المقترح الوحيد . الاقتراح الوارد من الأخت وداد الفاضل والذي ثنـى عليه الأخ حمد النعيمي والذي يشترط إلغاء اشتراط الشهادة والاكتفاء بمقدمة المادة في حالة وفاة الأب أو الأم . الاقتراح الثاني الوارد من الأخ محمد هادي الحلواجي بتبني ما أقره مجلس النواب . الاقتراح الثالث هو الجهة التي تصدر هذه الشهادة . فالاقتراح الأبعد ...
العضو وداد الفاضل (مقاطعةً) :
سيدي الرئيس ، اقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي تبنى ما أقره مجلس النواب وهو نفس اقتراحي فأسحب اقتراحي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، بمعنى الموافقة على ما أقره مجلس النواب . تفضل الأخ حمد النعيمي .
العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نعم ، القصد هو الموافقة على ما أقره مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن سنطرح الاقتراح الأبعد للتصويت وهو الموافقة على ما أقره مجلس النواب . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي التي اقترحت التعديل والتجزئة وهي غير موافقة على تعديل مجلس النواب . فاللجنة حذفت فقط فقرة بسيطة حتى لا يكون شرط الوفاة فقط وإنما هناك احتمالات أخرى لإعالة الأم قبل وفاتها لأبناء لذلك حصل هذا التعديل على اقتراح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فالهيئة هي التي جزأت المادة ، وتعديل اللجنة فقط هو حذف هذه العبارة حتى يكون موضوع الإعالة شاملاً للوفاة وفي حالة غير الوفاة إذا لم يكن مؤهلاً للإعالة ، أما أن هذا يؤدي إلى التوسيع فالهيئة تستطيع أن تطلب شهادات متكررة ببقاء الحال كما هو وليس في ذلك توسيع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .
المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى ما ذهبت إليه الهيئة العامة لصندوق التقاعد من تجزئة المادة من أجل سهولة التطبيق للهيئة ، فالمقترح الذي فيه التعديل جاء من مجلس النواب وكان يتضمن دمج البندين في مادة واحدة ، ومن خلال مناقشاتنا مع مجلس النواب طرحنا أن هناك مستحقين لابد من إثبات الإعالة لهم بشهادة من الجهة المختصة وأوكلنا الأمر إلى الهيئة ومجلس النواب أوكله إلى وزارة التنمية الاجتماعية . ما أحببت ذكره هو أن تجزئة المادة جاءت من الهيئة لسهولة التطبيق وحتى يتم إثبات الإعالة لأبناء البنت وبناتها بشهادة تثبت من الجهة المختصة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، نعود إلى الاقتراح الذي يدعو إلى تبني ما أقره مجلس النواب ، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بينت أنها ليست مع هذا الاقتراح وإنما هي مع تجزئة المادة كما اقترحت . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد أن أدلت الهيئة برأيها أعتقد أنه صار لدينا نوع من الخلط لأن البندين مازالا يصران على حالة الوفاة فقط وليس هناك أي شرط من الشروط الأخرى ، فالبند أ ينص على : " أبناء الابن وبناته ينتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش المستحق له عن أبيه إذا كان متوفيًا أو توفى بعد استحقاق المعاش " . والبند ب ينص على الشيء نفسه وهو : إذا كانت متوفاة أو توفيت . فليس هناك شرط آخر حتى نقول إن المادة جُزئت بسبب عدم الوفاة وإنما هناك شروط أخرى لهذا الاستحقاق فليس هذا مذكورًا في البندين . فهل التجزئة بسبب ما تفضل به الأخ عبدللطيف أحمد
الزياني ؟ وإذا كان بسبب ذلك فلابد من أن يعدل البندان في هذه الحالة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .
المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة كما وردت من مجلس النواب تختلف عما تفضلت به لجنة الخدمات ، حيث إن المادة كما جاءت من مجلس النواب تتكلم عن الأب والأم في حالة وفاتهما واستحقاق أبنائهم للمعاش ، أما ما طرحه الإخوان في لجنة الخدمات بمجلس الشورى فهي تجزئة المادة على أساس – كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي – أن أبناء الابن وبناته لا يتطلب منهم إحضار شهادة إثبات للاستحقاق من الجهة المختصة لأن والدهم في هذه الحالة إما أن يكون عاجزًا أو متوفى وأبناؤه يستحقون المعاش التقاعدي بخلاف الأم ففي حالة وفاتها يكون الأبناء في كنف أبيهم وليس جدهم فبالتالي يتطلب الأمر الحصول على شهادة من الجهة المختصة لإثبات الإعالة ؛ لأن قوانين التقاعد والتامين الاجتماعي تقوم على مبدأ الإعالة وليس على مبدأ الاستحقاق بشكله الواسع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أمامي خياران : طرح ما أقره مجلس النواب للتصويت كما طلبتم أو إرجاع المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة كي لا نستعجل في اتخاذ قرار قد نندم عليه ، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 28 إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة 29 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 29. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 30. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعلم كيف يوافق المجلس على المادة 30 التي تنص على : " ... ويثبت ذلك بشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية " . ويثير جدلاً على المادة 1 التي كان فيها هذا الموضوع ؟! كيف يحصل ذلك ؟ أستغرب من هذا الموقف ! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا إشكالية في هذا الموضوع ، لو تم الاستقرار على أن الشهادة تصدر من جهة معينة واقترن ذلك بموافقة المجلس تعدل المواد الأخرى التالية على هذا الأساس . أي أن هذا معلق على ما يتم إقراره من قبل المجلس الموقر بالنسبة للمادة 1 ، ويجوز تعديل المواد الأخرى التالية حينما يحصل تعديل على مادة سابقة يعاد النظر فيها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
المادة 2 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)