الجلسة العشرون - العاشر من شهر مارس 2008م
  • الجلسة العشرون - العاشر من شهر مارس 2008م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العشرين

    الإثنين 10/3/2008م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2008م. (لإخطار المجلس بإحالته بصفة الاستعجال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بإصدار قانون المرور، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: فؤاد أحمد الحاجي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد الغتم، رباب عبدالنبي العريض، علي عبدالرضا العصفور. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن البرامج والخطوات التي اتخذتها وزارة العمل بهدف حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة، وتوفير قواعد العدالة الاجتماعية لها في سوق العمل، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد منصور حسن بن رجب وزير البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن أسباب تأخر افتتاح مجمع المنطقة الغربية التجاري، وبشأن مصير اللجنة الأهلية التي ساهمت في إعداد الدراسات للمشروع ومتابعة بنائه حتى إكماله، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2007م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
  • 08
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض. (تقدم كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جميل علي المتروك، سميرة إبراهيم رجب، منيرة عيسى بن هندي بسحب أسمائهم من قائمة مقدمي الاقتراح بقانون).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإصدار قانون حماية المستهلك، والمقدم من معالي رئيس المجلس علي صالح الصالح، وكل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض، محمدهادي أحمد الحلواجي، الدكتورة بهية جواد الجشي.
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة العشرين   
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​الرقـم : 20  
    التاريخ : 2 ربيع الأول 1429هـ
               10 مارس 2008م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العشرين دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الثاني من شهر ربيع الأول 1429هـ الموافق للعاشر من شهر مارس 2008م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

        

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .
      3- سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
      4- سعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .

      • من وزارة الدولة لشئون الدفاع :
      1- العميد الدكتور عبدالرحمن عبدالله النجدي المستشار القانونـي .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد خيري عبدالسلام عمارة المستشار القانونـي .
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي .
      3- السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1- السيد أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية والقائم بأعمال وكيل الوزارة لشئون الصناعة .
      2- السيد محمد علي أجور الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بالإنابة .
      3- السيد عبدالله حسن الجيب مدير إدارة حماية المستهلك بالوكالة .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة .
      2- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من وزارة العمل :
      1- الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن المستشار القانونـي .
       2- السيدة صباح سالم الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والدولية .
      3- السيد عبدالكريم أحمد الفردان مسئول المنظمات النقابية .
      4- السيد جمال عبدالوهاب قارونـي خبير سوق العمل بمكتب الوزير .

      • من وزارة العدل والشئون الإسلامية :
      1- السيد عبدالجليل علي الحايكي الوكيل المساعد لشئون أموال القاصرين .
      2- السيد ممدوح عبدالسلام رمضان المستشار القانونـي .

      • من وزارة شئون البلديات والزراعة :
      1- السيد محمد نور أحمد الشيخ الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة .
      2- الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة مدير تنسيق البرامج والمجالس .
      3- السيد جعفر الشيخ السنوسي المستشار القانونـي .

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
      1- السيد عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد .
      2- السيد أحمد الريح فضل المستشار القانونـي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة العشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال فخرو والدكتور الشيخ خالد آل خليفة للسفر خارج
      المملكة ، وألس سمعان و عبدالرحمن جمشير وعلي العصفور ومحمد حسن باقر في مهمة رسمية ، وعبدالرحمن جواهري في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى ، وخالد آل شريف بسبب وفاة خاله رحمه الله ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ورد على لساني كلام في الصفحة 29 وأنا لم أتكلم في الجلسة السابقة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سوف يصحح هذا الخطأ ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس .


      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م . وقد تمت إحالته بصفة الاستعجال إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  

       كما وردنا اقتراح بقانون رقم (9) لسنة 1979م بإصدار قانون المرور ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : فؤاد أحمد الحاجي ، عبالرحمن عبدالحسين جواهري ، عبدالرحمن محمد الغتم ، رباب عبدالنبي العريض ، علي عبدالرضا العصفور . وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للاقتراح المقدم من الإخوة الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام المرور فنتمنى أن يتم الأخذ برأي لجنة شئون المرأة والطفل باعتبار أن المواد الأربع المقدمة لتعديلها متعلقة بسلامة الطفل ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أريد أن أتوجه بالشكر للأخت دلال الزايد ، وإن شاء الله ستأتيكم رسالة طلبنا فيها مرئيات لجنة شئون المرأة والطفل وسوف تأخذ اللجنة بمرئياتها لأن الموضوع يتعلق بالأطفال في الأساس ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة ، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن أسباب تأخر افتتاح مجمع المنطقة الغربية التجاري ، وبشأن مصير اللجنة الأهلية التي ساهمت في إعداد الدراسات للمشروع ومتابعة بنائه حتى إكماله . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود الأخ السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي  .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بدايةً أتقدم بالشكر الجزيل  إلى صاحب السعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة على تفضله بالإجابة عن سؤالنا الموجه إلى سعادته وعلى حضوره معنا في هذه الجلسة . سيدي الرئيس ، قبل أن أبدأ مداخلتي وددت أن أوضح أن ما سأطرحه ليس نقدًا موجهًا لسعادة الوزير أو فريق العمل بوزارته ، بل العكس أنا عاجز عن تقديم امتناني وشكري لسعادته وفريق العمل بوزارته بإعطاء الموضوع اهتمامًا خاصًا بعد أن كان شبه منسيٍ ، وإن ما سوف أطرحه ما هو إلا ملاحظات أرجو من سعادته أخذها في اعتباره ، وخاصة أني أعرفه حق المعرفة أنه مصمم على فتح المجمع في أقرب وقت ممكن . كما أن اللجنة الأهلية التي قامت بإعداد ووضع الدراسات والتصورات للمجمع والتي تابعت بنائه تضع ثقتها في شخصية الوزير الموقر . سيدي الرئيس ، ذكر سعادته في سياق إجابته أن مجمع المنطقة الغربية التجاري أنشئ على مساحة قدرها 45.000 متر مربع ، وفي الوقت الذي أؤكد فيه صحة ذلك إلا أنني أحببت التنويه إلى أن من ضمن أهداف ومحتويات المشروع : إقامة محطة وقود للسيارات ، لتلبية احتياجات أصحاب السيارات ومستخدمي قوارب الصيد من أهالي المنطقة ، خاصة وأن المنطقة تفتقر إلى ذلك . وبالفعل خصصت مساحة قدرها 3240 مترًا مربعًا من مساحة المجمع المذكور لتكون محطة وقود ، والخرائط تثبت ذلك ولدي ملف فيه ذلك . وهذا ما جعل اللجنة الأهلية تعتقد أنه ربما يكون سبب تأخير افتتاح المجمع راجعًا إلى عدم جاهزية المحطة المعنية بالرغم من اكتمال بناء المجمع قبل حوالي سنة وتسعة شهور . والسؤال : ما هي الخطوات التي اتخذت لإنشاء وإقامة محطة الوقود بالمجمع ، والتي كانت مشمولة في الخطة الموضوعة والمقدمة لسيدي جلالة الملك المفدى وباركها ؟ ثانيًا : من المعروف أنه لا تمنح إجازة بناء مبنى إلا بعد التأكد من أن جميع الخدمات الضرورية واللازمة متوفرة له ، فبماذا نفسر عدم وجود الطاقة الكهربائية لمجمع كلف ميزانية الدولة حوالي 10 ملايين دينار وبقي مغلقًا بالرغم من اكتمال بنائه لمدة تناهز على السنة والنصف ؟ وأنه لولا تدخل جلالة الملك شخصيًا وكذلك سمو رئيس الوزراء الموقر بعد عرضنا للموضوع عليهما لبقي الموضوع في خانة النسيان . أعتقد أن بقاءه مغلق هو الذي أدى إلى حاجته إلى التشطيبات التي ذكرها سعادة الوزير في رده . والسؤال : من المسئول عن ذلك ؟ وهل سيحاسب على ذلك التقصير ؟ ألا تشاطرني - يا معالي الرئيس - في أن ذلك ناتج عن عدم تعاون الوزارة المشرفة على المجمع مع اللجنة الأهلية والتنسيق معها . ثالثًا : إن الفترة ما بين 12/6/2007م وهو تاريخ ورود الكتاب من وزارة المالية إلى وزارة شئون البلديات والزراعة المعني بتسلم المجمع وتشكيل لجنة أهلية للإشراف عليه ، وتاريخ 28/2/2008م وهو تاريخ الرد على سؤالنا ؛ هي ثمانية شهور ونصف وأعتقد أنها فترة كافية جدًا لتشكيل لجنة الإشراف وخاصة أنكم تعلمون أن معالم تلك اللجنة كانت معروفة وواضحة ، والديوان الملكي أقرها قبل ثلاث سنوات وهي محتوية على أعضاء من المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ، والجهاز التنفيذي للوزارة ، وممثلين عن أهالي المنطقة ، وهي تقريبًا محتوية على ذات الاتجاه في اختيار الوزارة الآن ، وإذا كانت هناك حاجة إلى تغيير بعض الأعضاء أو الأسماء ، فهذا لا يحتاج إلى ذلك الوقت الطويل . رابعًا : ذكر سعادته في إجابته أن الوزارة ستفتح المجمع بعد أن تتسلمه وزارة شئون البلديات والزراعة من وزارة الإسكان بعد انتهاء المقاول من إكمال التشطيبات اللازمة . والتساؤل : هل تمت عملية تسويق المجمع حتى نشرع في افتتاحه ؟ أعتقد أنه يجب ألا يفتتح المجمع إلا بعد إكمال تسويقه ، وهذا يحتاج إلى وقت يبدأ بعد تشكيل اللجنة المشرفة لتقوم بالتعاون والتنسيق مع الشركة المتخصصة في ذلك ، وللعلم فإن بعض محتويات المجمع ضمت في المجمع لتحقق تطلعات أهالي المنطقة ولها الأولوية في استئجارها ، حيث إن من أهدف المشروع : دعم الجمعيات والأندية بالمنطقة ، وإيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة . وعليه - يا معالي الرئيس - فإنه في الوقت الذي نتطلع جميعًا إلى أن يرى المجمع نور افتتاحه ، إلا أننا لا ننسى أنه إذا أريد للمجمع تحقيق الأهداف التي من أجلها أسدى سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة توجيهاته وأوامره بإنشائه ، فإن ذلك يحتاج إلى تنسيق وتعاون بين اللجنة المراد تشكيلها وبين الشركة الراسية عليها إدارة وتأجير المجمع ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .

      وزير شئون البلديات والزراعة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . بدايةً أشكر سعادة العضو الأخ السيد حبيب مكي على اهتمامه بالموضوع المذكور ولكن الوضع الذي تفضل به نحن شرحناه في الإجابة . بالنسبة لقضية الافتتاح فسوف تكون قريبًا إن شاء الله ، لأنه إلى الآن لم يتم استلام المجمع من المقاول ، والمقاول أنهى الأعمال فيه ولكن تأخرت أعمال توصيل الكهرباء ، وبالتالي عندما توفرت الكهرباء احتاج المجمع إلى بعض التشطيبات النهائية لوضعه في الوضع السليم . أما بالنسبة للتأجير فقد تم الاتفاق مع وزارة المالية لطرح المناقصة اللازمة في هذا الشأن ، وتم إرساء المناقصة على شركة  dtz، وهذه الشركة ستقوم بأعمالها فور استلامها الموضوع ، ولا يمكن عرضه على المستأجرين إلا بعد أن يتم الانتهاء من كل التشطيبات . أما بالنسبة لموضوع إنشاء المحطة فسوف ترسى مناقصة لإنشائها قريبًا إن شاء الله ، ولا يوجد لدينا شيء نستطيع أن نقوله حول هذا الموضوع حتى ترسو المناقصة على شركة ما . التأخير الذي حصل كان بسبب توصيل الكهرباء لكن المجمع الآن جاهز - وأنتم رأيتم ذلك في المنطقة - ووصلت الكهرباء منذ شهرين تقريبًا وبدأ المقاول بتشطيب المكان من أجل تسليمه ، واللجنة الأهلية شكلت والأخ السيد حبيب مكي أحد أعضائها ورئيس المجلس البلدي هو رئيس اللجنة وباقي الأعضاء أتوا بتوصيات من سعادة الوزير السابق والديوان الملكي ، وسوف يرى المجمع النور قريبًا إن شاء الله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أكرر شكري وتقديري لسعادة الوزير ، والتأكيد على أن المحطة سوف تبنى وتنشئ فهذا شيء جيد وسوف أخبر الإخوان في اللجنة الأهلية بذلك وسوف يقدمون لكم الشكر ، وشكرًا .

    •  
       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر معالي الوزير لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل ، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن البرامج والخطوات التي اتخذتها وزارة العمل بهدف حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة ، وتوفير قواعد العدالة الاجتماعية لها في سوق العمل . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود الأخ السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟  تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استكمالاً إلى ما بينت معاليك في ردك على السؤال " وتوفير قواعد العدالة الاجتماعية لها في سوق العمل " . في البداية أود أن أشيد بقرار مجلس الوزراء ليوم أمس - وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر والقيادة الرشيدة دائمًا سباقه في هذا الميدان - بالتوجيه إلى تفعيل إجراءات التفتيش العمالي وهذا قرار يثلج الصدر . معالي الرئيس ، بالنسبة للسؤال الموجه إلى سعادة الوزير ففي الحقيقة جاء السؤال من أجل توضيح التزامات المملكة على صعيد منظمة العمل العربية والدولية وكذلك على صعيد مجلس حقوق الإنسان باعتبار أن حقوق العمالة موضوع دولي وهام . أود أن أبين بعض الحقائق المهمة حول هذا الموضوع قبل أن أعرج على تعقيب رد سعادة الوزير . بالنسبة لعدد المنشآت المؤمن عليها في القطاع الخاص والذي أود أن أتكلم عنها الآن والمعنية في هذا الموضوع فهي 43.129 منشأة - وهذه المعلومة جاءت من خلال تقرير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لسنة 2006م - منها 6520 منشأة في قطاع الإنشاءات والذي سوف أركز عليه ،  ويعمل بها 11.389 بحرينيًا وكذلك 88.371 غير بحريني . بالنسبة لمجموع العاملين في القطاع الخاص من البحرينيين فهم 69.285 عاملاً ، في حين أن العاملين غير البحرينيين يصل عددهم إلى 259.563 عاملاً ومجموع القوى العاملة في القطاع الخاص هو 328.848 . بالنسبة لموضوع العدالة الاجتماعية فقد كنت أتطرق لموضوع الأجور كذلك . واستوقفني في تقرير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد العمال الأجانب الذين تتراوح أجورهم من خمسين دينارًا وأقل هو 61.501 عامل ، ومن 100 دينار إلى 150 دينار 122.894 عاملاً ، أتصور أن هذا الموضوع لابد أن أتطرق إليه في ردي . بالنسبة لإجابة سعادة الوزير فهي تعتبر إجابة عامة ولا توجد فيها إحصائيات كليًا . أما بالنسبة لرد سعادة الوزير بأن وزارة العمل تقوم بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) ، فهذا الموضوع هام جدًا لأنني رصدت بعض المعلومات عن هذه المنشآت والتزامها بقانون العمل خاصة الحوادث ووجدت أنه من سنة 2000 إلى 2007م بلغ عدد الوفيات للعمال غير البحرينيين 103 . وأما بالنسبة لإصابات العمل وحالات العجز الجزئي وهي أكثر من 30% والعجز الكلي ؛ فقد بلغ عدد العمال 1351 عاملاً من غير البحرينيين ، وهذا العدد يشكل قلقًا كبيرًا وخاصة إذا رأينا أن العدد يزيد في كل سنة ، أي جاءتنا في 2006م  21 حالة وفاة  . سيدي الرئيس ، بالنسبة لرد سعادة الوزير وخاصةً بشأن ضمان حصول العمالة الوافدة على أجورها وبطريقة منتظمة وفي المواعيد الدورية المقررة ، وقد صدر قرار وزاري بإلزام أصحاب العمل بتحرير رواتب العمال من البنوك ؛ فمن خلال بحثنا واستقصائنا وجدنا الكثير من هذه المنشآت والتي بينتها لم تلتزم بهذا القرار . بالنسبة لتخصيص خط ساخن في إدارة العلاقات العمالية ، فلقد قمت بالاتصال على بدالة بتلكو 188 وحصلت على رقم الخط الساخن واستلمته عن طريق الرسائل وهو 17873619 وكان ذلك بتاريخ 4/3/2008م في الساعة الثامنة وسبع وثلاثون دقيقة صباحًا وقمت بالاتصال يوميًا على هذا الرقم وإلى اليوم ولكنني دائمًا ما أجد جهاز الرد الآلي answer machine هو الذي يجيب . بالنسبة للعديد من المسائل التي تؤرق خاصةً في زيادة الإضرابات العمالية التي بلغت 11 إضرابًا حتى الآن ولأسباب عديدة وأهمها : مساكن العمال ؛ فإذا أراد سعادة الوزير أن يرافقني وكذلك الصحافة إلى أي موقع عمل حتى يكتشف بنفسه مستوى السكن الذي يسكنه حوالي 30 عاملاً أو 20 عاملاً في غرفة واحدة وانعدام المرافق الصحية لهذا السكن ، وبُعد موقع السكن أيضًا كمنطقة رأس البر ، فقد حدثت حالة وفاة قبل فترة وجيزة في هذه المنطقة نتيجة بُعد موقع العمل إذ اضطر العمال إلى انتظار وصول سيارة الإسعاف إلى الموقع لنقل العامل المصاب للطوارئ ، وكذلك إذا مرض عامل من العمال فعليه أن ينتظر إلى يوم الجمعة وذلك بسبب أن الطبيب لا يزور الموقع إلا مرةً واحدة في الأسبوع ولا يحصل العامل إلا على مسكن كالبندول مثلاً . سعادة الوزير والوزارة كذلك لم تقصر في هذا الجانب ولكني وددت أن أحذر وخاصةً في هذه الفترة لأن هذا الموضوع ككرة الثلج سوف يكبر وهذه المسألة تؤرق كل دولة من دول مجلس التعاون ؛ لأن عدد العمال يشكل الأغلبية ، والآن لابد من توفير الحقوق والحماية والحد الأدنى من الإنسانية والأجر العادل للعمل أو الأجر المساوي للعمل لهم . هناك مسائل عديدة بهذا الشأن ولكنني على ثقة بأن سعادة الوزير سوف يتخذ خطوات عملية بهذا الاتجاه ، لكن لابد من تكثيف الرقابة والإجراءات وتفعيل القرارات والقوانين ، خاصةً أننا مطالبون من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية وسوف يكون لدينا مكتب لمنظمة الاتجار بالبشر وسوف يكون تابعًا لـ united nation والتي سوف ترصد هذا الموضوع ، ويجب علينا وقف عملية الاتجار بالبشر مثل الرقيق والعبودية وكل أشكالها . إن الموضوع لا يتعلق بالحكومة فقط بل إنه موضوع مجتمعي والكثير من أصحاب العمل يقومون بدورهم من التوعية والاهتمام بالعمال وإنني على ثقة بأن جميع الأطراف سوف تساهم بهذا الموضوع ، وشكرًا . 

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سعادة الوزير ليس لديه تعقيب . نشكر سعادته على حضوره وإجابته الوافية . وأود الترحيب بالوفد الطلابي الموجود في الشرفة اليمنى وهو من طلبة وطالبات مدرسة القلب المقدس ، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى وحياكم الله . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2007م .
    •  

       وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م . وأطلب من الأخت سميرة رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 1/ صفحة 85 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل الإخوة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين ، واطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وقد استمعت اللجنة إلى مرئيات كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والهيئة العامة لصندوق التقاعد ، ووزارة الدفاع ، وفي ضوء تلك الدراسة وآراء الجهات ذات العلاقة ، فإن اللجنة ترى أهمية الموافقة على مشروع القانون بعد إعادة صياغة المادة الأولى من المشروع المتعلقة بتعديل المادة (28) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، وذلك على ضوء مرئيات الهيئة العامة لصندوق التقاعد مع بعض التعديلات الجزئية عليها بما يحقق مصلحة أبناء البنت وبناتها ، وذلك بحذف عبارة"على شريطة أن يكون والدهم متوفيًا و" في البند (ب) من المادة ، وذلك لتغطية كل حالات عدم قدرة الأب على إعالة أبنائه وبناته بالوفاة أو بأي حالة أخرى ، بحيث تصبح المادة المذكورة بعد إعادة صياغتها على النحو التالي : " أ - أبناء الابن وبناته ينتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش المستحق له عن أبيه إذا كان متوفيـًا أو توفى بعد استحقاق المعاش . ب - أبناء البنت وبناتها ينتقل إليهم نصيب أمهم في المعاش المستحق لها عن أبيها إذا كانت متوفاة أو توفيت بعد استحقاقها المعاش ، على أن يثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاتها بموجب شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية . ج- يصرف المعاش المذكور في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقـًا للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين " . وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي : - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م من حيث المبدأ . - الموافقة على توصيات اللجنة بتعديلات نصوص المشروع على النحو الموضح في الجدول المرفق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، من حيث المبدأ يجب أن نتخذ القرار في ضوء وجود المعلومات أي أن نتخذ القرار مع عدم وجود الضبابية . لقد اتخذنا الكثير من القرارات بالنسبة لصندوق التقاعد وبالنسبة لهذه الصناديق من غير أن تكون هناك دراسة اكتوارية ، وقد رفعت هذا الأمر في قانون سابق وقد كانت الدراسة التي قدمت لنا دراسة قاتمة وقيل لي بأن هنالك دراسات أخرى ولكننا لم نستلمها ، لاشك أننا مسئولون في المستقبل عما سيحصل لهذا الصندوق إن اتخذنا قرارًا في غياب الدراسات الاكتوارية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزيانـي المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .

      المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أصحاب السعادة الأعضاء ، بالنسبة لما ذكره سعادة الدكتور الشيخ علي آل خليفة بأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبمسماها الجديد قد انتهت من إعداد الدراسة الاكتوارية الجديدة ونحن بصدد طرحها على مجلس الإدارة الجديد في حالة تشكيله ومن ثم طرحها على مجلسكم الموقر لاحقًا . أما بالنسبة لما انتهت إليه لجنة الخدمات بخصوص حذف " أن يكون الأب متوفى " . وقد شرحنا للجنة الخدمات أن أبناء البنت وبناتها لا يستحقون المعاش لأنهم في كنف جدهم ، وبالتالي لو حذفت هذه العبارة من المادة وهي أن يكون الأب متوفى وصارت على أساس الإعالة ولكن لو توفي الأب بعد عشر سنوات أو عشرين سنة من وفاة الأم فهل يستحق الأبناء المعاش ؟ فبذلك توسع كبير في الاستحقاق . طبعًا قوانين التقاعد وخبراء التأمين الاجتماعي يحذرون من توسيع قاعدة المستحقين وبالتالي نرى أن تتم العبارة كما تم الاتفاق عليها في لجنة الخدمات وأن تكون المادة كما جاءت من الهيئة العامة لصندوق التقاعد وهي على النحو التالي : " أبناء البنت وبناتها ينتقل إليهم نصيب أمهم في المعاش المستحق لهما عن أبيهما إذا كانت متوفية أو توفيت بعد استحقاق المعاش على شريطة أن يكون والدهم متوفيًا ويثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاته بموجب شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا معالي الرئيس ، إننا لم نصل إلى مناقشة المواد مادةً مادة ولكنني بصدد الرد على سعادة الأخ عبداللطيف الزياني . إنني متفهم وأقدر وجهة نظر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي . أؤيد توصية اللجنة لأنه في معظم الأحيان لا يكون الأب فقط هو العائل ربما يكون الأب موجودًا ولكن ليس لديه القدرة على الإعالة . إن حذف هذه العبارة " على شريطة أن يكون والدهم متوفيًا " سوف تكون عقبة لأنه ربما يكون الوالد موجودًا لكنه ليس هو الذي يعول وإنما الأم هي التي تقوم بإعالة العائلة . إن وضع هذا الشرط ينفي ذلك ويكون عائقًا أمام الاستحقاق ، فلذلك أؤيد مارمت إليه اللجنة ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي (سائلاً) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إنني أجد أن الإخوة الأعضاء قد دخلوا في مناقشة المواد ، فهل بدأنا بمناقشة مواد المشروع ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لا ، لم نبدأ بمناقشة المواد إنما نحن في المناقشة العامة ، لكن الأخ عبداللطيف الزياني قد بدأ بمناقشة المواد مباشرةً ولم يكن بودي أن أوقفه عن ذلك ، والأخ السيد حبيب مكي علّق على ما أبداه الأخ عبداللطيف الزياني ، فهل لديك أية ملاحظات على مشروع القانون ؟

      العضو صادق الشهابي :
      لا سيدي الرئيس ، إنما لدي ملاحظات على مواد المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت هناك دراسة اكتوارية ، فهل من ناحية المبدأ أن نواصل المناقشة في مشروع القانون أم نطلب الدراسة قبل المناقشة ؟ أتمنى على المجلس أن يطرح للتصويت تأجيل مناقشة المشروع بقانون إلى أن نحصل على نسخة من الدراسة الاكتوارية , وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة هل ستكون أحرص من الإخوة في الهيئة على هذا الصندوق ؟

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      نحن الذين نقرر ما الذي سيحصل للصندوق ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      هذا مشروع بقانون وليس اقتراحًا بقانون وقد جاء من الحكومة وإنني متأكد بأنهم قد درسوا المشروع وإننا دائمًا وباستمرار نسمع بتحذيرهم من زيادة
      الامتيازات ، ففي تصوري بأن هذا المشروع بقانون مدروس ولا أعتقد أن الحكومة تعرض أي مشروع إلا بعد دراسته دراسة جيدة ، فلماذا نطالب بالتصويت على تأجيل المناقشة إلى أن تأتينا الدراسة ؟

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مقاطعًا) :
      إننا أصحاب القرار ، فكيف نتخذ قراراً في غياب المعلومات ؟ إنكم تطالبوننا بأن نتخذ القرار مع عدم وجود المعلومات ، وأعتقد بأن هذا الشيء غير صحيح .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      هل اقتراحك هو أن نطرح تأجيل مناقشة مشروع القانون للتصويت إلى أن تأتي الدراسة ؟

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مجيبًا) :
      نعم سيدي الرئيس ، هذا هو اقتراحي .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ؟

      ( أغلبية غير موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن نواصل مناقشة المشروع بقانون ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما جاء من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بعدم الموافقة على تعديل مجلس النواب على أن يتم إعادة صياغة المادة على النحو التالي : " أ – أبناء الابن وبناته ينتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش المستحق له عن أبيه إذا كانت متوفيًا أو توفى بعد استحقاق المعاش . ب- أبناء البنت وبناتها ينتقل إليه نصيب أمهم في المعاش المستحق لها عن أبيها إذا كانت متوفاة أو توفيت بعد استحقاقها المعاش ، على أن يثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاتها بموجب شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية . ج – يصرف المعاش المذكور في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة وفقًا للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في المادة الأولى ، البند ب : موضوع المناقشة هو استحقاق " أبناء البنت وبناتها بحيث ينتقل إليهم نصيب أمهم في المعاش المستحق لهم عن أبيها إذا كانت متوفاة أو توفيت بعد استحقاقها المعاش على أن يثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاتها بموجب شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية " . سيدي الرئيس ، صحيح أن وزارة التنمية الاجتماعية لديها الباحثات المؤهلات اللواتي يقمن بالبحث الأسري ، ولكن هذا كان قبل أن تتمكن الهيئة من تعديل كوادرها الحالية التي تمكنها من القيام ببحث هذه الحالات وإثبات الحاجة إلى المعاش التقاعدي المستحق ، وأطلب من الإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - الهيئة العامة لصندوق التقاعد سابقًا - أن يفيدوننا بإمكانية قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بهذه المهمة ؛ لأنني أعلم أن هناك مراسلات سابقة وطلبًا سابقًا من وزارة التنمية الاجتماعية بأن تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بهذه المهمة نظرًا لتوافق الكوادر المؤهلة لديها للقيام بذلك وهو موجود في النص الأصلي للقانون . وأرجو أن أسمع رأي الإخوة في الهيئة عما إذا كانت الهيئة وافقت على تعديل البند ب من المادة 1 في نهايتها بحيث تقرأ كالتالي " بموجب شهادة تصدر من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي شكلية وتنظيمية ، بما أن المادة الأولى هي صلب الموضوع في المشروع ولها ديباجة وتندرج تحتها ثلاث مواد ، فيجب مناقشة الديباجة أولاً ثم ننتقل إلى مناقشة المواد الأخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا مانع من أن يتم التصويت على الديباجة أولاً إذا كانت هناك مناقشة لها وبعد ذلك يتم الانتقال إلى مناقشة النصوص البديلة للمواد السابقة الموجودة في المشروع مادةً مادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سنصوت على الديباجة ثم ننتقل إلى مناقشة المواد . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      ديباجة المادة 1 . توصي اللجنة بالموافقة على ديباجة المادة 1 كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على ديباجة المادة 1 ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على ديباجة المادة 1 ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر ديباجة المادة 1 . وننتقل إلى المادة 28 ، وسنناقشها بندًا بندًا ،  تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      البند أ : " أبناء الابن وبناته ينتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش المستحق له عن أبيه إذا كان متوفيًا أو توفى بعد استحقاق المعاش " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أنبه إلى خطأ لغوي تكرر في المشروع الأصلي وفي التعديلات أيضًا وهو في كلمة " متوفيًا " ، والصحيح هو " متوفى " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لا نريد أن ندخل في جدل لغوي ، وأرى أن نترك الأمر للمصححين اللغويين في الأمانة العامة لكي ينظروا في الكلمة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      البند ب : " أبناء البنت وبناتها ينتقل إليهم نصيب أمهم في المعاش المستحق لها عن أبيها إذا كانت متوفاة أو توفيت بعد استحقاق المعاش ، على أن يثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاتها بموجب شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي للجنة : لماذا أضافت العبارة الأخيرة في هذا البند ؟ ولماذا قيدت اللجنة هذا البند ولم تضعه بدون أي شرط كما جاء من مجلس النواب ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، غيرنا في العبارة التي جاءت من مجلس النواب ورأي الهيئة العامة لصندوق التقاعد كان على شريطة أن يكون الأب متوفى - ونحن نعتذر عن الخطأ اللغوي وكان من المفترض أن نتدارك هذا الخطأ في اللجنة - لأن الأب أحيانًا قد يكون غير متوفى ولكنه قد يكون عاجزًا أو متنصلاً تاركًا أولاده والأم هي التي تعولهم ، فنحن حذفنا الشرط حتى مع وجود الأب وعدم قدرته على الصرف على أبنائه لأن الأبناء يعتمدون في معيشتهم على الأم ، ونريد أن نثبت أنه حتى مع وجود الأب هناك أم فعلاً هي التي تعولهم فوضعنا هذا الشرط الأخير وهو إثبات الشهادة . كان هناك سؤال من الأخ صادق الشهابي إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهو هل لدى الهيئة القدرة على أن تقوم بهذه المهمة أم نتركها لوزارة التنمية الاجتماعية ؟ فاللجنة ليس لديها مانع إذا كانت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لديها القدرة على أن تصدر هذه الشهادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .

      المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أولاً أعتذر عن دخولي في مناقشة المواد في المرة الأولى قبل طرحها للمناقشة . بالنسبة لما ذهبت إليه الهيئة العامة لصندوق التقاعد في تعديل المادة فمازالت الهيئة تصر على أن يكون الأب متوفى ، وإذا كان مجلس الشورى يرى إضافة عبارة " متوفى أو عاجزًا " لكي لا يترك المجال حتى بعد مضي فترة طويلة بعد وفاة الأم أن ينتقل نصيبها إلى أولادها ؛ فلا ضير لدى الهيئة والأمر راجع إلى مجلسكم الموقر . بالنسبة لما ذكره الأخ صادق الشهابي بخصوص إجراء البحث الاجتماعي عن طريق الهيئة فقد استلمنا خطابًا من سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة محمد البلوشي تطلب فيه من الهيئة أن تقوم بإجراء البحث الاجتماعي نظرًا لعدم وجود الكوادر في الوزارة ، وحتى مع وجود الكوادر فهي غير مؤهلة وملمة بشكل قانوني بقانون التقاعد ، وقام معالي وزير المالية بالرد على سعادتها ووافق على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - الهيئة العامة لصندوق التقاعد سابقًا - بإجراء البحث الاجتماعي ، لكننا عندما طرحنا هذا الموضوع على مجلس النواب اعترض على ذلك بحجة كيف تقوم الهيئة بصرف التقاعد وإجراء البحث الاجتماعي في نفس الوقت ؟ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لديها القدرة ولديها الجهاز المؤهل للقيام بإجراء البحث الاجتماعي ، والأمر راجع إلى مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، معنى كلامك أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لديها القدرة على إصدار الشهادة وإجراء البحث الاجتماعي ، ولكن هناك تضارب في العملية لأن الهيئة هي التي ستقوم بالتنفيذ وبإصدر الشهادة في الوقت نفسه ، فهل تحبذ أن تبقى المادة كما جاءت من اللجنة بأن تصدر وزارة التنمية الاجتماعية هذه الشهادات ؟ تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .

      المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الكتاب الوارد من سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية ذكر أن جهاز البحث الاجتماعي في الوزارة غير قادر على إجراء هذه البحوث .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن ما هو الحل ؟

      المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
      الحل هو أن يقوم قسم البحث الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإجراء البحوث ، وهذا بعد موافقة مجلسكم الكريم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، اقتراح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هو أن تقوم الهيئة بإصدار هذه الشهادات . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدينا مانع لكن ما فهمته من كلام الأخ عبداللطيف أحمد الزياني هو أنه ليس لديهم القدرة على أن يقوموا بهذا العمل ، وفي نفس الوقت قد يكون هناك تضارب لأنها الجهة المنفذة وهي الجهة التي تقوم بالدراسة في الوقت نفسه ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      كلامكِ ليس صحيحًا ، الهيئة لديها القدرة لكن وزارة التنمية الاجتماعية هي التي لا تملك القدرة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      إذن ليس لدينا مانع ، المهم أن تصدر شهادة من أي جهة وتكون معتمدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا ، إذن لابد أن يعدل هذا البند ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تغيير العبارة الأخيرة إلى عبارة " بموجب شهادة تصدر من الجهة المختصة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ اتفقوا على مقترح معين قبل أن نصوت على البند . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان : الأولى : بالنسبة لما تفضل به الأخ عبداللطيف أحمد الزياني في قوله مَن هي الجهة التي تصدر الشهادة ؟ فهذا مردود عليه ، لأن هذه المادة عدلت من قبل الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وهي التي أضافت عبارة " بموجب شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية " في هذا البند ، فإذا كان لديها تغيير فهذا راجع إلى الهيئة . النقطة الثانية : فهمت من سؤال الأخت وداد الفاضل التالي : لماذا وضع شرط إثبات الشهادة لاعتماد الأولاد في معيشتهم على أمهم قبل وفاتها ؟ ولماذا وضع هذا الشرط في انتقال نصيبهم ؟ ولماذا لم يوضع هذا الشرط عند وفاة الأب ؟ المعروف لدينا في المجتمع - حتى شرعًا - أن منْ ينفق على الأولاد ويعولهم هو الأب ولا يحتاج إلى إثبات ، لكن الأم إذا كانت هي التي تعول وتنفق على الأولاد فيحتاج الأمر إلى شهادة ، أعتقد أن هذا هو الرد على سؤال الأخت وداد الفاضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مازلت مصرة على ضرورة حذف العبارة التي تقول في حالة وفاة الأم لابد من إثبات الشهادة ، لعدة أسباب : أولاً : هناك الكثير من الأمهات يصرفن على البيوت والكل يعرف ذلك . ثانيًا : أعتقد أن وزارة التنمية الاجتماعية اعتذرت عن إجراء البحث الاجتماعي ليس لعدم وجود الكوادر ، بل لديها الكثير من الكوادر ولكن لصعوبة إثبات ذلك فهي اعتذرت . إلى حد الآن وزارة التمنية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ليستا متفقتين على مَن هي الجهة التي ستصدر الشهادة ؟ وجود هذا الشرط معناه أن الأولاد لن ينتقل إليهم نصيبهم من الأم طوال حياتهم ؛ لأنه لابد أن ينتظروا وجود هذه الشهادة . أقترح حذف العبارة الأخيرة من هذا البند وتمرير المقترح بدونها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للفقرة الأخيرة من هذا البند فأنا أقول مادام أنه حق للأيتام أو للورثة فلماذا نتعبهم بأن يأتوا بشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية ؟ أي نجعلهم يعانون في طلب حق من حقوقهم . أرى أن هذه العبارة فيها قصور ويجب حذفها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد مداخلة الإخوان أعتقد أنه يجب أن نسمع رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، لأن هناك غموضًا إذا لم نحدد الجهة المختصة ، فيجب أن تحدد الجهة أو تلغى العبارة الأخيرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .

      المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأقرأ الفقرة التالية من الرسالة الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية : " وبعد الاطلاع على تجارب عدد من الدول الخليجية والعربية في مثل هذا الموضوع وجدنا أن وزارة التنمية الاجتماعية لا تقوم بالبحث الاجتماعي للمستحقين للمعاش التقاعدي ، وخاصة أن هذا العمل يحتاج إلى وجود كوادر متخصصة في قسم البحث الاجتماعي ، ويكون لديها الدراية التامة بمواد القانون وكيفية تنفيذه والتعامل مع السادة المؤمن عليهم . ونظرًا لعدم دراية موظفي وزارة التنمية الاجتماعية بقوانين الهيئة والاختلاف فيه لعدم إضافة أعباء مالية تتحملها الهيئة ، حيث إن تحديد الاستحقاق حاليًا يتم من خلال تقييم اجتماعي وإنساني وليس من جانب قانوني " ، وبالتالي هذه شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية . وعندما طرحنا هذا الموضوع طرحناه بناءً على هذا الرد ، ورد معالي وزير المالية يوافق على مقترح سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية ، ولكن عندما طرحنا الموضوع على مجلس النواب لم يوافق عليه لأنه يريد جهة محايدة تجري البحث الاجتماعي ، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لديها الكوادر المتخصصة للقيام بالبحث الاجتماعي على أكمل وجه ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أكرر الكلام بخصوص إضافة العبارة الأخيرة ؟ لأن الأصل هو اعتماد الأولاد في معيشتهم على الأب ، فإذا كان الأب متوفى أو عاجزًا فالأم هي التي تعولهم ونريد أن نثبت بالفعل أن الأم هي التي تعولهم ، حتى الهيئة العامة لصندوق التقاعد تحتاج إلى إثبات بأن الأم بالفعل مع وجود الأب العاجز هي التي تعول الأسرة . لكن مسألة أن وزارة التنمية الاجتماعية ليس لديها كوادر مؤهلة تفهم في قانون التقاعد فأنا أستغرب صراحة سماع هذا الكلام ، وإذا كانت وزارة التنمية الاجتماعية ليس لديها كوادر تفهم في القوانين فيجب أن توفر هذه الكوادر إذا أوكلت إليها هذه المهمة ، لكن لا يجوز أن نقول إنه ليس لدينا إمكانية وليس لدينا كوادر تفهم في القانون لذلك لا نقوم بهذه المهمة . وإذا كان مجلس النواب قد طلب جهة محايدة فنحن نطلب أيضًا جهة محايدة ، من هي الجهة المحايدة ؟ ليس هناك جهة محايدة غير وزارة التنمية الاجتماعية ، فيجب إذن على وزارة التنمية الاجتماعية أن تقوم بهذا العمل وتضطلع بهذه الهمة وتوفر الكوادر المؤهلة والقادرة على القيام بهذه المهمة بموجب هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى على الإخوان في اللجنة الموقرة توضيح الفرق بين تعديلهم المقترح وتعديل مجلس النواب ، فلم أجد فرقًا جوهريًا يستدعي هذا التفصيل وهذا التعقيد الذي قد يخلق تعقيدات في التطبيق وبالتالي يقع المستحقون ضحية هذا التعقيد وهذا التفصيل ، فإذا لم يكن هناك فرق جوهري أقترح الإبقاء على النص كما ورد من مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يوجد في القانون جهة معينة مسئولة عن تنفيذه وهي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، لكن إقحام وزارة أخرى في تنفيذ أمر قد يكون الطلب عليه يوميًا قد لا يكون في مصلحة المستفيدين من هذا الموضوع . نحن نعتقد أن الهيئة قادرة على القيام بهذا الشيء ، ولا داعي لإقحام وزارة أو جهة أخرى في هذا الموضوع . أشار بعض الإخوان إلى أنه لا داعي لذكر العبارة الأخيرة وهذا صحيح ويتفق مع رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأن هذا هو واجبها الأساسي بالفعل وهو التأكد من المستفيدين ومن جميع الأمور المتعلقة بهم لأن هذا جزء من عملها الأساسي التي تقوم به ، لكن إعطاء الموضوع إلى جهات أخرى أو وزارات أخرى قد لا تتعاون معهم وتقول إن هذا ليس من اختصاصها ، فالقانون مكلف بجهة معينة هي صاحبة الاختصاص في ذلك ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ما سرنا عليه هو أن الجهة التنفيذية الملزمة بتطبيق القانون هي التي تصدر القرارات التنفيذية للتنفيذ ، فلماذا ننقله في هذا الموضوع إلى وزارة أخرى غير معنية به ؟ فللتذكير كل القوانين تنص على أن على الوزير المختص أن يصدر القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، مما يعني أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي التي ستقوم بإصدار مثل هذه القرارات . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في حالات مماثلة سابقة تم النص على أن الشهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية وذلك بمعرفة الهيئة العامة لصندوق التقاعد أو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وأُدرج هذا الشرط هنا بأن الشهادة تصدر من وزارة التنمية
      الاجتماعية ، فإذا كان يراد التحول الآن عن هذا الشرط فمعنى ذلك أن القانون نفسه ستكون فيه نصوص تتطلب الشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية في حالات ، وفي حالات أخرى تتطلبها من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، ومع ذلك إذا ما رأى المجلس الموقر أن تكون الشهادة صادرة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيمكن أن يكون النص بموجب شهادة تصدر من الجهة المختصة في الهيئة العامة للتأمين
      الاجتماعي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص أطلق وجوب الشهادة سواء كان الأب متوفى أو عاجزًا بمعنى أننا إذا أطلقنا الأمر فيجب على الأبناء بعد وفاة آبائهم أو أمهاتهم أن يقدموا شهادتين شهادة وفاة الأب أو عجزه إلى جانب شهادة تثبت اعتمادهم على هذا المعاش . أعتقد أنه إذا كان الأب متوفى أوعاجزًا فليس هناك حاجة للشهادة بينما نحن هنا أطلقناها ووضعناها شرطًا أساسيًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة المستشار القانوني للمجلس لأهمية دور وزارة التنمية الاجتماعية ، إذ يوجد الآن أكثر من ألفي عاطل من خريجي الخدمة الاجتماعية ومن المفترض على وزارة التنمية الاجتماعية توظيفهم وهناك توجيه من القيادة السياسية بذلك ، مما يعنى أن هذا الموضوع سيأتينا أيضًا في توزيع الـ 50 دينارًا لعلاوة الغلاء المعيشي . فالمراكز التي تفتح في المحافظات من أجل معاينة المحتاجين من صلب تخصص وزارة التنمية الاجتماعية . أدعو إلى توظيف العاطلين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المعاش حق لليتامى سواء من جهة الأم أو الأب فتدوير هؤلاء اليتامى بين جهات مختلفة أي بين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية من أجل 30 دينارًا ؛ لا أعتقد أن هناك داعيًا لذلك ، ومن المفترض أن تقوم بها جهة واحدة وهي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لوجود المحصلة الأولية والأخيرة للاشتراكات لديها بحيث تنظم لوائحها الداخلية لتخليص اليتامى من هذه المعاناة ذهابًا وإيابًا من مدينة عيسى إلى المنطقة الدبلوماسية والعكس لإحضار شهادات بيروقراطية ، فإيجار (التكسي) سيكلفهم أكثر من مبلغ التأمين ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أسباب تجزئة المادة ، فقد تمت تجزئتها لأن أبناء الابن وبناته يختلف وضعهم عن أبناء البنت وبناتها ، فأبناء الابن وبناته يعتمدون في معيشتهم على أبيهم فلهم حالة خاصة ، أما أبناء البنت وبناتها فيعتمدون على أبيهم ولكن في حالة العجز أو الوفاة يعتمدون على الأم ولذلك هي التي تصرف عليهم . النص الأصلي جاء شاملاً للجميع وهذا غير صحيح ؛ لأن أبناء الابن وضعهم مختلف عن أبناء البنت لأنهم أساسًا يعتمدون على الأب وليس على الأم فإذا اعتمدوا على الأم ففي هذه الحالة - حالة وفاة الأب أو عجزه - يحتاجون إلى إثبات ذلك ، هذا ما أردت إيضاحه للأخ محمد هادي الحلواجي من أن الإخوة النواب جعلوا الأمر شاملاً وهذا غير صحيح . ولكننا أضفنا حالة اعتمادهم في معيشتهم على الأم وهي غير موجودة في المادة الأصلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، آسف لأن هذه المداخلة الثالثة لي على نفس الموضوع . اقترح سعادة الأخ المستشار القانوني للمجلس أن تكون العبارة الأخيرة في البند كالتالي :  " بموجب شهادة تصدر من الجهة المختصة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي " ، فإذا كانت هناك موافقة على هذا المقترح أطلب التصويت عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك عدة مقترحات يجب طرحها بحسب ما وردت فليس هذا هو المقترح الوحيد . الاقتراح الوارد من الأخت وداد الفاضل والذي ثنـى عليه الأخ حمد النعيمي والذي يشترط إلغاء اشتراط الشهادة والاكتفاء بمقدمة المادة في حالة وفاة الأب أو الأم . الاقتراح الثاني الوارد من الأخ محمد هادي الحلواجي بتبني ما أقره مجلس النواب . الاقتراح الثالث هو الجهة التي تصدر هذه الشهادة . فالاقتراح الأبعد ...

      العضو وداد الفاضل (مقاطعةً) :
      سيدي الرئيس ، اقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي تبنى ما أقره مجلس النواب وهو نفس اقتراحي فأسحب اقتراحي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، بمعنى الموافقة على ما أقره مجلس النواب . تفضل الأخ حمد النعيمي .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعم ، القصد هو الموافقة على ما أقره مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سنطرح الاقتراح الأبعد للتصويت وهو الموافقة على ما أقره مجلس النواب . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس ، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي التي اقترحت التعديل والتجزئة وهي غير موافقة على تعديل مجلس النواب . فاللجنة حذفت فقط فقرة بسيطة حتى لا يكون شرط الوفاة فقط وإنما هناك احتمالات أخرى لإعالة الأم قبل وفاتها لأبناء لذلك حصل هذا التعديل على اقتراح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فالهيئة هي التي جزأت المادة ، وتعديل اللجنة فقط هو حذف هذه العبارة حتى يكون موضوع الإعالة شاملاً للوفاة وفي حالة غير الوفاة إذا لم يكن مؤهلاً للإعالة ، أما أن هذا يؤدي إلى التوسيع فالهيئة تستطيع أن تطلب شهادات متكررة ببقاء الحال كما هو وليس في ذلك توسيع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .

      المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى ما ذهبت إليه الهيئة العامة لصندوق التقاعد من تجزئة المادة من أجل سهولة التطبيق للهيئة ، فالمقترح الذي فيه التعديل جاء من مجلس النواب وكان يتضمن دمج البندين في مادة واحدة ، ومن خلال مناقشاتنا مع مجلس النواب طرحنا أن هناك مستحقين لابد من إثبات الإعالة لهم بشهادة من الجهة المختصة وأوكلنا الأمر إلى الهيئة ومجلس النواب أوكله إلى وزارة التنمية الاجتماعية . ما أحببت ذكره هو أن تجزئة المادة جاءت من الهيئة لسهولة التطبيق وحتى يتم إثبات الإعالة لأبناء البنت وبناتها بشهادة تثبت من الجهة المختصة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، نعود إلى الاقتراح الذي يدعو إلى تبني ما أقره مجلس النواب ، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بينت أنها ليست مع هذا الاقتراح وإنما هي مع تجزئة المادة كما اقترحت . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد أن أدلت الهيئة برأيها أعتقد أنه صار لدينا نوع من الخلط لأن البندين مازالا يصران على حالة الوفاة فقط وليس هناك أي شرط من الشروط الأخرى ، فالبند أ ينص على : " أبناء الابن وبناته ينتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش المستحق له عن أبيه إذا كان متوفيًا أو توفى بعد استحقاق المعاش " . والبند ب ينص على الشيء نفسه وهو : إذا كانت متوفاة أو توفيت . فليس هناك شرط آخر حتى نقول إن المادة جُزئت بسبب عدم الوفاة وإنما هناك شروط أخرى لهذا الاستحقاق فليس هذا مذكورًا في البندين . فهل التجزئة بسبب ما تفضل به الأخ عبدللطيف أحمد
      الزياني ؟ وإذا كان بسبب ذلك فلابد من أن يعدل البندان في هذه الحالة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .

      المدير العام المساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة كما وردت من مجلس النواب تختلف عما تفضلت به لجنة الخدمات ، حيث إن المادة كما جاءت من مجلس النواب تتكلم عن الأب والأم في حالة وفاتهما واستحقاق أبنائهم للمعاش ، أما ما طرحه الإخوان في لجنة الخدمات بمجلس الشورى فهي تجزئة المادة على أساس – كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي – أن أبناء الابن وبناته لا يتطلب منهم إحضار شهادة إثبات للاستحقاق من الجهة المختصة لأن والدهم في هذه الحالة إما أن يكون عاجزًا أو متوفى وأبناؤه يستحقون المعاش التقاعدي بخلاف الأم ففي حالة وفاتها يكون الأبناء في كنف أبيهم وليس جدهم فبالتالي يتطلب الأمر الحصول على شهادة من الجهة المختصة لإثبات الإعالة ؛ لأن قوانين التقاعد والتامين الاجتماعي تقوم على مبدأ الإعالة وليس على مبدأ الاستحقاق بشكله الواسع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أمامي خياران : طرح ما أقره مجلس النواب للتصويت كما طلبتم أو إرجاع المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة كي لا نستعجل في اتخاذ قرار قد نندم عليه ، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 28 إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة 29 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة 29. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة 30. توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعلم كيف يوافق المجلس على المادة 30 التي تنص على : " ... ويثبت ذلك بشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية " . ويثير جدلاً على المادة 1 التي كان فيها هذا الموضوع ؟! كيف يحصل ذلك ؟ أستغرب من هذا الموقف ! وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا إشكالية في هذا الموضوع ، لو تم الاستقرار على أن الشهادة تصدر من جهة معينة واقترن ذلك بموافقة المجلس تعدل المواد الأخرى التالية على هذا الأساس . أي أن هذا معلق على ما يتم إقراره من قبل المجلس الموقر بالنسبة للمادة 1 ، ويجوز تعديل المواد الأخرى التالية حينما يحصل تعديل على مادة سابقة يعاد النظر فيها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      المادة 2 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وسننتظر تقرير اللجنة بخصوص المادة المعادة في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال الزايد ، رباب العريض . وقد تم تثبيت التقرير ومرفقاته في مضبطة الجلسة الماضية وقد أدلت اللجنة برأيها وتوصيتها ، وعلينا مواصلة النقاش في هذه الجلسة مباشرة دون الحاجة لإعادة التثبيت . تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة وزير الصناعة والتجارة معنا منذ الصباح وأمامنا اقتراح بقانون بإصدار قانون حماية المستهلك ، فلو تأذن لي – معالي الرئيس – أن نقدم مناقشة هذا الاقتراح لكي يذهب سعادة الوزير لعمله ومن ثم نعود إلى مناقشة الاقتراح بقانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذا كان سعادة الوزير مستمتعًا بالبقاء معنا فلماذا تحرمه من ذلك ؟ تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استكمالاً للحوار الذي دار في الجلسة السابقة - والأعضاء على علم ومعرفة بأهمية وجود صندوق النفقة – أحب أن أوضح أن الغاية من التعديل المقترح المقدم من قبلنا بشأن صندوق النفقة ينحصر في نقطة أساسية ومهمة جدًا وهي الموارد المالية للصندوق وبصفة أساسية مسألة تخصيص مورد للصندوق في الميزانية العامة ؛ لأن استمرار عمل الصندوق في تحقيق الغاية من إنشائه بصرف النفقة للمنتفعين بصفة شهرية مستمرة مرتبط أساسًا بوجود موارد ثابتة ودائمة ، وفكرة إنشاء صناديق النفقة حتى في الدول العربية انبثقت من منتدى المرأة والقانون والمنعقد في البحرين في عام 2001م برعاية من المجلس الأعلى للمرأة والذي اجتمعت فيه الدول العربية وخرج بهذه التوصية ، وما تلاه من مؤتمرات خاصة ومعنية بالقضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة بصفة خاصة ، وفي كل مكان يناقش فيه هذا الموضوع وتوضع التوصيات فإن موضوع إنشاء الصندوق يرتبط ارتباطًا أساسيًا بضمان موارد تمويله ودائمًا ما تتم الدعوة إلى أن يكون هذا المورد حكوميًا لضمان استمرارية الصندوق . كذلك هناك منظمة المرأة العربية وهي منظمة حكومية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ، والمجموعة القانونية التي تضم الدول العربية الأعضاء في هذه المنظمة في عام 2006م عند مناقشة التشريعات المعنية بالمرأة وخصوصًا فيما يتعلق بصندوق النفقة ؛ خرجت بتوصية أساسية فأغلب الدول أنشأت صناديق النفقة ولكن حدث إرباك في عمل هذه الصناديق لعدم وجود تمويل لتسيير أعمال هذا الصندوق ، فكانت التوصيات تنادي بأن الحل الوحيد هو وجود مورد حكومي واعتماد ثابت في الميزانية العامة يضمن الاستمرارية لأن النفقات تقدم أساسًا بشكل شهري ومع وجود النص القاضي بأن صندوق النفقة سيلاحق المحكوم عليهم لاستيفاء هذه المبالغ بعدد كبير من هذه الصناديق ، واعتبر الأمر في حكم الديون المعدومة باعتبار أن الطلب لم يقدم لاستيفاء هذه المبالغ إلا بسبب تعذر السداد ، هذه النقطة الأساسية في هذا المقترح . وردًا على ما ورد في تقرير لجنة الخدمات وفي آراء الجهات الرسمية فإنني أشدد على مسألة الموارد المالية للصندوق والنص على هذا الموضوع ورد في الفقرة رقم 1 ، حيث ورد النص المتعلق بالمبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة كنص عام وفي آخر الفقرة قيد الأمر بنص خاص وهو " توفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين " ، وبالتالي فإن هذا يعني أن التمويل سيكون للسنتين الأوليين فقط ، والسؤال الذي يطرح نفسه : ماذا بعد ذلك ؟  الميزانية المرصودة الآن هي 250 ألف دينار ، ومجلس إدارة الصندوق يتلقى الطلبات حاليًا وبدأ بصرف الدفعات الأولية وأكرر أن هذه المبالغ تدفع شهريًا بمعنى أنه سيكون هناك استنزاف لموارد الصندوق ، فإذا لم  يضمن هذا الجانب فإن أعمال الصندوق ستتعطل ، وبعد أن قامت الأسر بالإجراءات اللازمة لتحول الحق في الاستيفاء من الصندوق والصندوق بدوره يلاحق المحكوم عليه فإن ذلك سيخلق إشكالية كبيرة في مسألة التطبيق . بالنسبة للآراء الواردة من الجهات الرسمية فقد وردت آراء من وزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة المالية والمجلس الأعلى للمرأة ، وقد كانت لنا وجهة نظر بشأن رد المجلس الأعلى للمرأة على ضوء الاجتماع الذي حضرته شخصيًا ، فاللجنة في سبيل أداء عملها فيما يتعلق بهذا المقترح عقدت 3 اجتماعات ، وقد حضرت الاجتماع الأول والأخت رباب العريض حضرت الاجتماع الثاني والاجتماع الثالث أخذ فيه القرار ، وفي الاجتماع الأول الذي حضره المجلس الأعلى للمرأة ورد في محضر الاجتماع التالي : " أكدت ممثلة المجلس الأعلى للمرأة على ضرورة وجود موارد ثابتة للصندوق ضمانًا لاستمراريته وعدم الاعتماد على الهبات والتبرعات كمورد رئيسي له ، وقد أبدت تخوفها من أن يكون مآله الغلق وشددت على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لذلك " ، وكنا نتمنى أن يوضع هذا الرأي مع رأي المجلس الأعلى للمرأة في تقرير اللجنة . بالنسبة لوزارة العدل والشئون الإسلامية فلم تأتِ برد صريح يوضح تحفظها على مسألة أن يخصص مورد الصندوق في الميزانية العامة ، باعتبارها هي المسئولة والتي تشرف على مسألة الصندوق ، فمن الأفضل الأخذ بهذا الاقتراح لضمان الاستمرارية في العمل . كما أن رأي وزارة المالية لم يكن واضحًا خصوصًا فيما يتعلق بمسألة التخصيص ، فمن خلال مناقشتنا مع الأعضاء وجدنا أن لديهم لبسًا ، حيث ذكر النص في الفقرة الأولى أن يكون المورد من الميزانية العامة ثم قيد الأمر في نهاية الفقرة ، ونحن نعلم أن النص الخاص يقيد النص العام ويغلب عليه ويقدم عليه ، فنحن كنا نتمنى أن تبدي وجهات نظر الجهات الرسمية حيال هذه الأمور حتى يعين ذلك الأعضاء على تفهم الأسباب الرئيسية لهذا المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، واضح أن هناك اختلافًا في قراءة المادة موضع الاختلاف ، فموارد الصندوق تتكون - أولاً - من المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة ، وقراءتنا لهذه المادة وفهمنا لها هو أن هناك مبالغ مخصصة للصندوق في الميزانية العامة بشكل دائم وسنوي ، ونهاية المادة تقول : " توفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين " وفهمنا ذلك بأنه حتى قبل إقرار هذه الميزانية في الميزانية العامة للدولة يجب على الحكومة أن توفر خلال السنتين الأوليين ميزانية لتسيير الصندوق وهذا ما حصل فعلاً ، ونحن تناقشنا مع الإخوة في وزارة العدل والشئون الإسلامية في هذا الموضوع وذكروا أن هذا هو ما حصل فعلاً حيث وفرت الدولة الاعتماد اللازم للسنتين الأوليين وهذا لا يلغي الاعتماد المرصود في الميزانية العامة ، وما فهمناه منهم أيضًا هو أن نصف هذا الاعتماد المالي خلال السنتين الأوليين دفع فعلاً للصندوق ومكن الصندوق من أن يبدأ أعماله والنصف الآخر لم يدفع بعد ، وعندما نحذف هذه الفقرة الآن فحتى هذا النص الذي اعتمدته الحكومة للسنتين الأوليين لن يدفع للصندوق لأننا أزلنا الفقرة من هذا القانون ، وسيبقى الصندوق ينتظر الاعتماد المالي في الميزانية العامة ، وما فهمناه - سيدي الرئيس - هو أن هذا النص لا يلغي الاعتماد في الميزانية العامة ، وعندما نلغي هذه الفقرة فإننا سنعطل عمل الصندوق ، وأتمنى - سيدي الرئيس - أن تعطي الكلمة لوزارة العدل والشئون الإسلامية لتوضح هذه النقطة ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لن أطيل لأن ما أحببت أن أوضحه تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي . إضافة إلى ذلك فإن العبارة المضافة رقم 2 - والتركيز دائمًا على المادة 9 المتعلقة بموارد الصندوق - تقول : " كافة المبالغ والمصاريف الإدارية التي يتكبدها الصندوق في سبيل استحصال الدين " ، فهل هذه موارد ؟ هذه ليست موارد إنما استرداد لمصاريف ، وفي القانون الأصلي تصدت لذلك المادة 6 وقالت : " في حدود ما قام بدفعه مضافًا إلى جميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة " ، فهذه لا تعتبر موارد للصندوق بذلك الحجم الذي يمكن أن يضعه المشرع في المادة . بالنسبة لموضوع عائدات الاستثمار فعندما ينظر إليه الشخص للوهلة الأولى فقد يقول إنه جيد ، ولكن على ماذا يعتمد الصندوق ؟ الصندوق سيواجه عجزًا وتقوم الحكومة بتمويله كما أقر في البند 1 ، هل سيتم ذلك عن طريق الهبات والمنح والوصايا ؟ هل تعطى في البحرين هبات ووصايا ؟ هل هناك من يقدم ذلك إلى الحكومة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب  :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لموضوع صندوق النفقة فيجب الانتباه إلى عناصر أساسية في هذا الموضوع ، فالاقتراح بقانون وضع وناقشته الحكومة في الفصل التشريعي الأول ، وهناك حقائق يجب ألا تغيب عن البال أبدًا ، فموضوع النفقة - أولاً - هو واجب شرعي على الزوج تجاه مطلقته وأولاده وليس واجبًا شرعيًا على الحكومة بأن تدفع النفقة للزوجة وأولادها ، هذا المبدأ الأساسي في الشرع فالنفقة هي على الزوج يدفعها لأبنائه وزوجته وهذا هو الحكم الشرعي في هذا الخصوص . وجميع صناديق النفقة أو الصناديق الاجتماعية - كما يطلق عليها - في بعض الدول بدأت بدعم من الحكومة لهذه الصناديق حتى نتجنب التأخير في صرف النفقة ، فالقضية الأساسية هي قضية التأخير في صرف النفقة ، وقضايا الطلاق والنفقة قد تأخذ فترة زمنية في المحاكم ، وفي هذه الحالة يتأثر الأولاد والزوجة المطلقة ، وأتى الصندوق من أجل معالجة هذه الفترة واسترداد ما أنفق مما هو مفروض بأحكام على الزوج ، فيجب الانتباه إلى هذه النقطة لأن الأصل هو حكم شرعي بتكليف الزوج بالنفقة وليس الحكومة ، وهذه النقطة يجب أن تكون واضحة . بُنـي الاقتراح على افتراض أن الصندوق سوف يفلس ، وهذا غير صحيح ، ووزارة العدل والشئون الإسلامية بدأت بالصرف من أول يناير ، ونحن لا توجد لدينا معلومات بأن الصندوق سوف يفلس ، فمن المفترض أن يعطى الوقت الكافي حتى يستمر عمل الصندوق ويستمر التحصيل ونستطيع أن نقيم ، هل هذا صحيح ؟ هل سيفلس الصندوق ؟ هل سيتمكن من استرداد أمواله ؟ فالبدء بالصرف بدأ في يناير 2008م ، فأعتقد أن الوقت لا يزال مبكرًا لتقييم عمل صندوق النفقة من الآن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من المؤكد أن قانون صندوق النفقة قد أتى لحل مشكلة وهي التي تفضل بذكرها سعادة الوزير بوضوح وقامت الحكومة - مشكورة - برفعه إلى السلطة التشريعية التي أقرته ، فهناك جهود كثيرة تكاتفت حتى يخرج هذا القانون إلى النور ، وهذا الصندوق لا يمكن أن يستمر دون موارد ثابتة فقد أثبتت الصناديق المشابهة في الدول العربية فشلها فمعظمها خالٍ من الموارد لأنها أنشئت بالطريقة التي وضعت الآن بأن تبدأ الحكومة بالدعم ومن ثم تترك للهبات والموارد الأخرى غير المضمونة ، فصحيح أن المسئولية هي مسئولية الزوج ، ولكن عندما تأتي الحكومة وتدعم مجتمعها بصورة متقدمة جدًا فإن مدى ضمان استمرارية الصندوق سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح المشروع برمته وتحقيق أهدافه ، فالموضوع واضح ومن المفترض ألا نحتاج إلى صندوق ، فإذا عدنا إلى أصل الموضوع فهناك واجب على الزوج بأن ينفق على زوجته وأولاده ، ولكن جميعنا يعلم ماذا يجري على أرض الواقع ؟ سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب أكد أن الدعم سيكون في البداية فقط لأن الإخوة في اللجنة فهموا - وأرجو أن يصححوا لي إذا كنت مخطئة - من ممثلي الجهات المختلفة التي تمت دعوتها وخاصة وزارة المالية أن الموضوع ليس كذلك فالمواد واضحة والبند 1 يقول إن الميزانية المحددة سنوية وتتعدى الميزانية التشغيلية وهي الرواتب والمبنى والكهرباء ، هذه النقطة الرئيسية التي نناقشها لأن هناك خلطًا في فهم المادة ، فهناك مجموعة فهمت أنه لا مشكلة بتاتًا لأن هناك ميزانية عامة سنوية تغطي الميزانية التشغيلية ، فلا يصح أن يصرف لزوجة مدة سنة ومن ثم يفلس الصندوق والله يعيننا في البحث عن المحكوم عليه ، فهذه قضية ويجب أن يلتزم بسداد ما يترتب عليها ، وكلنا يعلم ما يجري ، وبالتالي نقول : نحن آسفون فليس هناك أموال ، فلم ترد هبات وما هو متوفر هو أموال تشغيل المبنى فقط ! هل يعقل هذا ؟! التجارب أثبتت أن هذا النمط من التشريع لم يحل المشكلة من جذورها ، هذه النقطة الرئيسية التي نود أن نناقشها ، نريد موارد ثابتة لهذا الصندوق حتى تأتي في الموازنة العامة وإذا كان هناك عجز في أي وقت أثناء التطبيق تتولى الحكومة سده حتى ترجع المستحقات من المحكوم عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل علي الحايكي الوكيل المساعد لشئون أموال القاصرين بوزارة العدل والشئون الإسلامية  .

      الوكيل المساعد لشئون أموال القاصرين بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي رئيسًا لمجلس إدارة صندوق النفقة أود أن أشكر جميع الأخوات على اهتمامهن بهذا الموضوع ، وفي الوقت نفسه أود أن أؤكد أن نص المادة صريح وواضح ويؤكد التزام الدولة وعدم تخليها عن هذا المشروع ، فلو كانت لدى الدولة نية في التخلي عن هذا المشروع لاكتفى بذكر توفير الاعتماد المالي للسنتين الأوليين ثم لم يذكر ما ورد في صدر المادة رقم 9 والذي ينص على أن المبالغ المخصصة للصندوق هي في الميزانية العامة ثم استطرد في سرد المصادر الأخرى لتمويل هذا الصندوق ، ونحن كممثلين لوزارة العدل والشئون الإسلامية وبصفتي رئيسًا لمجلس إدارة صندوق النفقة قد أوضحنا كل هذا الأمر للجنة وهذا ما يراه أيضًا المستشارون القانونيون في الوزارة والمجلس ، فنحن لا نرى أن هناك تنصلاً من قبل الدولة أو أن هذا النص القانوني سوف تقوم الدولة بموجبه بتوفير الدعم فقط في السنتين الأوليين ، بمعنى أن هناك نية لإفشال المشروع من أساسه ، فالمشروع حتى هذه اللحظة يعتبر في بداية الطريق ولا توجد أية إشكالات ، ويوجد في مجلس إدارة الصندوق ممثلون عن جميع القطاعات المهتمة بهذا الشأن وعلى سبيل المثال المجلس الأعلى للمرأة . وأود أن أؤكد أنه لا توجد حاجة في الوقت الحاضر إلى تصحيح المادة 9 ، حيث إن النص الحالي يكفي ولكن إذا ارتأى السادة الأعضاء طرح هذا الأمر مرة أخرى للمناقشة فالأمر متروك لسيادتكم لتقرير ما ترونه مناسبًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .
       
      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الزميلة الأخت دلال الزايد أعتقد أنه لا أحد يجادل على أهمية هذا الصندوق كعنصر من عناصر أمان وسلامة الأسرة البحرينية وانعكاس هذه السلامة على سلامة المجتمع البحريني بشكل عام ، وهنا فقط أريد أن أوضح سبب انسحابي من هذا المقترح الأسبوع الماضي ولم تسمح لنا الفرصة أن نفسر سبب الانسحاب ، نحن اجتمعنا - كعضو في لجنة الخدمات - بكل الجهات المعنية بهذا الموضوع وذلك في اجتماعاتنا المتواصلة في اللجنة ، وأخيرًا توصلنا إلى قناعة تامة بأن الحكومة ملتزمة أن تخصص ميزانية دائمة لهذا الصندوق حسب النصوص الصريحة في هذه المادة وحضر ممثل وزارة المالية السيد نبيل الدوي كممثل لميزانية الدولة وهو مسئول عنها وأدلى بهذا التصريح وأكد أنهم ملتزمون رغم كل النصوص الأخرى وسواء وردت إلى الصندوق هبات أو لم ترد ، فالدولة ملتزمة بتخصيص ميزانية دائمة للصندوق ومهتمة باستمرار الصندوق ونجاحه ، فأعتقد أنه يكفي أن نأخذ تصريحًا أو خطابًا رسميًا من وزارة المالية بهذا الشأن ونعتمد على النصوص الموجودة في القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
       
      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن نستمع إلى رأي وزارة المالية والأستاذ نبيل جمعة الدوي موجود معنا ، وشكرًا .  
              
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية . 

      مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر جميع من تقدموا بهذا الاقتراح . طبعًا خلال الاجتماع الذي كان مع اللجنة ذكرنا أنه لولا وجود هذا النص فإن الحكومة ليس لديها منطلق حتى ترصد ميزانية لأن الميزانية انتهت أثناء الإقرار ، فبناءً على هذا النص فإن الحكومة التزمت بتوفير الميزانية وحولت مبلغ 250 ألف دينار ، وأنا متأكد أن وزارة المالية تريد من هذا المشروع أن ينجح ، هذه تجربة رائدة نحاول جميعًا أن نقف معها من أجل نجاحها ، ونحن كوزارة المالية ممثَلون في اللجنة المشرفة على صندوق النفقة ، فبالتالي عندما نرى أن هناك أي حاجة إلى الأموال حتى بعد سنتين فأنا متأكد أن وزارة العدل والشئون الإسلامية بالتنسيق مع وزارة المالية سترفع الاقتراح من أجل إعطاء الصندوق أية ميزانية يحتاجها ، وأنا لا أرى أي تناقض
      - مثلما قال الأخ عبدالجليل الحايكي - بين النقطة الأولى والمادة الثانية بل على العكس فالمادة الأخيرة عززت من موضوع التزام الحكومة بتوفير الميزانية خلال سنتين ، فأنا لا أرى أي داعٍ للاقتراح الذي تقدم به الإخوة لأن القانون واضح وهناك ميزانية خلال السنتين ، ولكن هذه الميزانية السنوية لا تعني أن هناك التزامًا بالميزانية ووجود ميزانية لأنه قد لا تكون هناك حاجة منذ البداية ، ولكن عندما تكون هناك حاجة فبالتأكيد سوف يرفع اقتراح بذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب الآن من رد وزارة المالية فما فهمناه منها هو أن الرقم واحد في المادة هو التزام وليس الموضوع أنه إذا احتاج الصندوق نطلب من الحكومة أن تخصص له ميزانية ، فهذا التزام سنوي بموجب المادة الموجودة ، الآن الذي فهمناه من وزارة المالية غريب وهو أنه إذا احتاج الصندوق تلتزم الحكومة ، وموضوع السنتين الأوليين موضوع آخر ونحن الآن نتكلم عما بعد هاتين السنتين ، هناك التزام بموجب المادة بميزانية سنوية للصندوق لا أن تكون في الوقت الذي يحتاج فيه الصندوق وقد يحتاج وقد لا يحتاج ، وإذا كان الموضوع كذلك فنحن كلجنة نعيد النظر في قرارنا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ نبيل جمعه الدوي مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية . 

      مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كنت غير محتاج فما هو الالتزام ؟ الحكومة سوف تعطيك مبالغ عندما تحتاج وعندما لا تحتاج لماذا تلتزم الحكومة ؟! فنحن قلنا إنه ليس هناك تناقض بين المادة الأولى والمادة الإضافية ، وأنت في الأخير تريد تقوية هذا الصندوق وتريد لهذا الصندوق أن ينجح ووزارة المالية أيضًا تريد لهذا الصندوق أن ينجح ، ولكن إذا كان هناك رأس مال قوي ورأينا من خلال التنفيذ أن المبالغ المصروفة ليست مبالغ ، فلماذا أضع ميزانية وكأنني أضع ميزانية لأمر لا احتاجه ؟ فلا أرى أن هناك تناقضًا بين النقطة الأولى والفقرة الأخيرة التي تخص التزام الحكومة بموضع السنتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا نحن نناقش فكرة المقترح والمقترح أتى بمادتين ، المادة الأولى عن الإعلان والمادة الثانية عن الميزانية ، وأنا فقط أريد أن أستوضح أمرًا من اللجنة ، فرأي المجلس الأعلى للمرأة الوارد في التقرير هو فقط في المادة التي تتكلم عن الإعلان ولم يناقش أي موضوع بالنسبة للميزانية التي هي الجوهر في هذا المقترح ، فسؤالي للجنة : لماذا أُغفل هذا الجزء من التقرير ؟ الأمر الآخر ، أعتقد أن وزارة العدل والشئون الإسلامية أوضحت رأيها بخصوص صندوق النفقة ، فأمامنا صندوق ونفقة ، صندوق له جهاز إداري وهذا الذي أوضحته وزارة العدل والشئون الإسلامية عندما قالت الوزارة إن صندوق النفقة له ميزانيتان ، الأولى هي ميزانية الصرف للمستحقين والتي يتم استرجاعها بعد ذلك عن طريق استحصال الدين وهذه هي النفقة ، أما الميزانية الأخرى فهي الميزانية التشغيلية وهذه هي الميزانية العامة التي ستخصصها الدولة ، وبالرجوع إلى المادة 3 - معالي الرئيس - نجدها تقول إنه يصدر قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية يبين فيه الحالات التي يختص فيها بصرف النفقة والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها من الملتزمين ، فإذن واضح أن اللجنة تحتاج إلى دراسة أكثر لهذه المادة لأن ما تطرحه الحكومة عبر وزارة المالية هو أن هذه الميزانية للتشغيل والنفقة موضوع آخر وأعتقد أننا نحتاج إلى دراسته وأقترح إعادته إلى اللجنة ، وشكرًا .      

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وزارة المالية موجودة وتقول إن الحكومة ملتزمة ، ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب أكد التزام الحكومة ، والأخ عبدالجليل الحايكي أكد أن هناك التزامًا من قبل الدولة بتوفير المبالغ اللازمة وإذا كان هناك عجز فستقوم الحكومة بسداد هذا العجز ، وكل هذه الكلمات مطمئنة بأن موضوع الصندوق في أيدٍ أمينة والحكومة ستقوم بما عليها من واجب تجاه هذه الشريحة الهامة والعزيزة على قلب كل منا . والاقتراح الذي ورد من الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض يهدف إلى التعزيز والاطمئنان ، وأعتقد أن الضمانات التي ذكرت كافية ، فهي على مرآى ومسمع الجميع ومسجلة في مضبطة هذه الجلسة ، وأعتقد أن الموضوع يستحق الكثير من الأخذ والرد ، وأرى أن الكلام قد طال وأخذ يتكرر ، وأنا شخصيًا مطمئن بعد سماع هذا الكلام والحكومة لن تترك الموضوع . هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .


      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون ...

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مثيرةً نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، هناك مقترح بأن يعاد الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ليس هناك مانع من التصويت على الاقتراح ، هل يوافق المجلس على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ؟ 

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنصوت على توصية اللجنة . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي : رفض نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
      القانون ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك شيء جديد ؟

      العضو الدكتورة عائشة مبارك (مستأنفةً) :
      سيدي الرئيس ، نقترح سحب التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدينا طلب من الأخت رئيسة اللجنة بسحب التقرير وأكدته الأخت مقررة اللجنة ونحن بالفعل - معالي الرئيس - مع هذا الأمر فليس هناك أحد يختلف على اهتمام الحكومة به ، وأنا أعتقد أنه لا وزارة المالية ولا وزارة العدل والشئون الإسلامية تملكان حق تفسير النص فالحكومة هي التي تفسره . وبالنسبة لطلب رئيسة اللجنة والذي أكدته مقررة اللجنة فنحن نأمل أن يعاد الاقتراح بقانون إلى اللجنة وتراجع الأوراق ...

      الرئيـــــــــــــــس (سائلاً) :
      ما هو الطلب ؟

      العضو دلال الزايد (مجيبةً) :
      الطلب هو سحب التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أنا لم أستلم هذا الطلب ...

      العضو دلال الزايد :
      الأخت الدكتورة بهية الجشي تقدمت به وأكدته الآن الأخت مقررة اللجنة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      الآن هل اللجنة تطلب سحب التقرير ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد استماعنا إلى رأي وزارة المالية ورأي معالي وزير شئون مجلسي الشورى والنواب فإن الموضوع هو أن الحكومة سوف توفر للصندوق الإعتمادات اللازمة في حالة الحاجة ، ونحن كلجنة لم يكن هذا توجهنا فلذلك وبناءً على هذه النقاشات التي دارت اعتقدنا بأننا ربما قد نحتاج إلى أن نجتمع مرةً أخرى مع مقدمي الاقتراح ونجتمع مرةً أخرى مع وزارة المالية ووزارة العدل والشئون الإسلامية ومجلس النفقة وننظر : هل هذا هو المقصود أم المقصود هو أن هناك ميزانية عامة لأن الموضوع صار فيه التباس ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أي بالمختصر المفيد أنتم تطالبون باسترداد التقرير ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      نعم نسترجعه ونعيد دراسته مرةً أخرى .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أولاً : الحكومة مع هذا المشروع قلبًا وقالبًا ونحن نعرف البعد الإنساني وراء هذا الموضوع ، وأحب أن أطمئن جميع من تقدموا بهذا الموضوع بأنه محل دعم من الحكومة ولن تقبل الحكومة بإفشال هذا المشروع . النقطة الأخرى والمهمة التي أريد أن أوضحها هي أن هذا المشروع بدأ تنفيذه من عام 2008م ، والميزانية المرصودة له لمدة سنتين وخلال هذه السنة سوف نبدأ في نقاش ميزانية 2009 - 2010م ، وأنتم تستطيعون أن تناقشوا وتتأكدوا من أن هناك مخصصًا لهذا المشروع ، فالحقيقة الأمور مطمئنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس ، لقد قفلنا باب النقاش وفتح من جديد لأن اللجنة تقدمت بطلب استرداد التقرير ، فما هو الرأي القانوني ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس
      شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة الأخيرة من المادة 38 تقول : " ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس عن طريق رئيسها أو مقرر اللجنة رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره ، إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ما لم يقرر المجلس غير ذلك " ، فحتى لو تمسكت اللجنة بهذا الطلب فالأمر أيضًا يعود إلى المجلس الموقر لكي يقرر الموافقة على الاسترداد أم لا ، خصوصًا أن النقاش وصل إلى مرحلة الانتهاء ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استمعنا إلى وجهات نظر مقدمي الاقتراح واستمعنا إلى وجهة نظر اللجنة وإلى وجهة نظر الحكومة ووزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة المالية ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب ، والكل أيد ودعم وذهبت وزارة المالية إلى الأبعد وقالت إن أي مستجدات وأي زيادات ستكون بحضور الجميع والجميع شاهد على أن الحكومة مستعدة لذلك ، فلماذا نرجع الاقتراح بقانون إلى اللجنة ؟ بعد قفل باب النقاش نعود وأثناء التصويت ويقدم طلب بسحبه وإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، أي دراسة ؟! الحكومة مستعدة وتقول إنه موضوع إنساني وهي تدعمه بكل الطاقات والجهود وسوف توفر له الميزانية في أي وقت ، ووزارة المالية بشهادة الجميع ووزارة العدل والشئون الإسلامية وبشهادة الجميع أيضًا داعمتان للمشروع ومستعدتان لذلك ، فلماذا يطالب بإرجاعه لمزيد من الدراسة ؟ فليأخذ رأي المجلس في إرجاع اقتراح القانون إلى اللجنة أو عدم إرجاعه ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بحسب طلب اللجنة باسترداد التقرير وحسبما بيّن الأخ المستشار القانوني للمجلس بأن هذا حق بناءً على ما ورد في اللائحة الداخلية للمجلس ، فلذلك سنصوت على طلب اللجنة باسترداد التقرير لمزيد من الدراسة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟ 

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعاد التقرير إلى اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإصدار قانون حماية المستهلك ، والمقدم من معالي رئيس المجلس علي بن صالح
      الصالح ، وكل من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال جاسم الزايد ، رباب عبدالنبي العريض ، محمد هادي الحلواجي ، الدكتورة بهية جواد الجشي . وأطلب من الأخ الدكتور سعود كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

       العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 2/ صفحة 100)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الجهات المعنية ، وتأكدت اللجنة من سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى . وكانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات اطلعت خلالها على آراء مقدمي المقترح وآراء الجهات المعنية حيث أبدى ممثل من وزارة الصناعة والتجارة ضرورة إرجاء المقترح بحجة وجود مشروع يحمي المستهلك على وشك أن تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية ، ولكن لتمسك مقدمي المقترح به ولقناعة اللجنة بأن هذا المقترح الماثل أمامها يسعى إلى وضع قانون يحمي المستهلك ويضمن مصلحته وسلامته وحماية حقوقه ، واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة بحق من لا يحترم حقوق المستهلك ، وسعيه أيضًا إلى تزويد المستهلك بمعلومات عن طبيعة وخصائص السلع أو الخدمات بما يضمن سلامته وضمان الاستفادة منها بأثمان معقولة ، والالتزام بشروط البيع والتقيد بنظام القياس الرسمي المتعلق بالأوزان والأحجام وإعلان الأسعار في كافة المؤسسات التجارية ، فقد رأت اللجنة لكل ذلك ضرورة تأييد فكرة المقترح . وعليه فإن توصية اللجنة : في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون ، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بإصدار قانون حماية المستهلك ، والأمر معروض على المجلس في اتخاذ القرار ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي . 

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أتوجه بالشكر إلى مقدمي هذا الاقتراح بقانون لما له من أهمية مع بعض الآراء التي جاءت من الجهات التي نوقش معها هذا القانون  والتي منها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الصناعة والتجارة ، والتي ارتأت تأجيل هذا القانون لأنها تعد الآن مشروع قانون للسلطة التشريعية ، ومن انتقاداتها بينت أن هذا القانون تتشابه مواده مع قانون مشابه في جمهورية مصر العربية ، وأعتقد أنه لا يعيب القانون أو يشوبه أي شائبة إذا تشابهت بعض أحكام مواده مع أحكام قوانين مماثلة ، لأن كل القوانين وأصل القوانين اشتقت من قانون حمورابي أو قانون صولون الروماني وهذا لا يعوق أي قانون وضعي . سيدي الرئيس ، أعتقد أن مقترح القانون جاء متأخرًا جدًا ولا يكفي أن وزارة الصناعة والتجارة أو بعض الجهات ارتأت تأجيله ، فلولا جهود الإخوان مقدمي المقترح في سن تشريعات قانونية تحمي المستهلك من ارتفاع الأسعار غير المبرر في المواد والسلع الغذائية والذي نراه اليوم كلنا ونعاني منه وتعاني منه الأسر البحرينية ، فمتى سيبدأ كبح جماح الغلاء ؟ فمثلاً سعر كيلو الصافي بـ 4 دنانير ، والشعري 3 دنانير والذي قال عنه الشاعر الكبير عبدالرحمن رفيع في آخر الستينيات : الشعري ربعه بثمان - والربعة كيلوان – أي ثمان روبيات واليوم ثلاثة دنانير للشعري ! وهل ارتفعت أسعار البترول ؟ فهل يتناسب ذلك مع هذه الزيادة ؟ هل زيادة أسعار المحروقات تجعل كيلو الشعري  بـ 3 دنانير والصافي بـ 4 دنانير ونحن وسط جزيرة محاطة بالبحر من جميع الجهات ؟ أنا لا أعرف لم هذه الزيادة غير المبررة ؟ الأخ جميل المتروك يقول : من قلة السمك ، إذا أخذنا هذا بعين الاعتبار فهل تبرر هذه الزيادة ؟ الشاورما من 150 فلسًا إلى 250 فلسًا ، أنا لم أرَ أسعار الخبز ولا اللحم قد زادت فكل شيء مدعوم ، ما هي أسباب هذه الزيادة ؟ لا أدري إذا كان اللحم قد قلّ لنسأل الأخ جميل المتروك . السمبوسة من أربع بـ 100 فلس صارت الاثنتان بـ 100 فلس وحجم الواحدة حجم طابع البريد ، هذا ما يعاني منه المواطن . وأعتقد أنه إذا استمرت الحالة هكذا لمدة خمس سنوات فسوف يصبح سعر السمبوسة بدينار بحيث لا يستطيع أحد شراءها . سيدي الرئيس ، أنا مع هذا القانون لحماية المستهلك والرأفة بالشريحة المتوسطة حتى علب التونة المستوردة والمعلبة أصبحت أرخص من الصافي . فمع كل الانتقادات التي وجهت إلى هذا القانون إلا أنه يجب الإسراع بالموافقة عليه حمايةً ورحمةً بالناس التي تريد أن تأكل بحيث يتم كبح جماح ارتفاع الأسعار لتكون السلع بمتناول اليد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوان مقدمي المقترح والذي يعتبر من أهم المقترحات التي قدمت وأنا واثق أن سعادة الوزير يقوم بدور كبير في هذا الموضوع ولكن في الأخير هذا القانون هو موضوع الرقابة وتنفيذه فإذا لا يوجد جهاز ولا ميزانية ولا رصد ولا أشخاص يخرجون إلى الأسواق فلن يكون هناك حل . بالنسبة للمادة 6 الأفضل أن تكون باللغة العربية والانجليزية ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      وزير الصناعة والتجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أبين بعض الأمور غير الدقيقة التي قيلت .
      أولاً : إن القانون الذي تقدمت به الحكومة ليس بقانون أو مشروع جديد لأنه قدم في الفصل التشريعي السابق وأقره مجلس الشورى آنذاك ومن ثم سحبته الحكومة في وقت لاحق ؛ لأنه كانت هناك حاجة لبعض الأمور التي تعزز بعض النقاط المتعلقة في الابتكار والتواصل ، وهذا شيء مهم والأهم الذي يقوم به هذا القانون . القانون - سيدي الرئيس - أمضى الفترة الأخيرة في مرحلة التعزيز وعندما تم الانتهاء منه وسئل الكثيرون في شأنه ؛ قدمته الحكومة إلى الجهات القانونية المعنية وانتهى الأمر على ذلك منذ فترة قصيرة ، وهو الآن على وشك أن يُنتهى منه ويقدم لمجلس النواب ثم لمجلس الشورى . فالقضية ليست بنت الساعة أو أنها تتعلق بسعر الهوامير أو السمبوسة بل القضية صار لها أربع أو خمس سنوات وهي على وشك أن تنتهي . المسئولون في وزارة الصناعة والتجارة عندما دعوا للاجتماع كان رأيهم واضحًا وهو أن هناك تقاربًا كبيرًا جدًا بين المسوّدتين إلا في أشياء جزئية بالإمكان احتوائها في القانون المقدم من الحكومة ، وكان هناك اقتراح والشيء الجديد فيه أن هناك اقتراحًا لجهاز للرقابة وقالت الحكومة إن هناك دائرة لحماية المستهلك سواء كان جهاز أو دائرة أعتقد أن التسمية ليست بالمهمة والمهم هو تعزيز هذا الجهاز لكي يقوم بالواجب . نحن قلنا عدة مرات بالنسبة لقضية الأسعار إن الحكومة لا تستطيع أن تسن قوانين تحدد بها الأسعار ؛ لأن هذا يتنافى مع اتفاقية التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية وغير ذلك ، أي أن تحديد الأسعار عالميًا أصبح غير مقبول في الاقتصاد الحر ، ولكن يجب أن يكون هناك تركيز على قضية عدم الاحتكار ، عدم التواطؤ ، عدم الإخلال بمصلحة المستهلك وغير ذلك ، وهذا القانون بإمكانه أن يتصدى لكل هذه القضايا . الآن لا بأس أن يكون هناك لقاء بين القانونين أو بين المسوّدتين لكي نخرج بحصيلة جيدة . في الواقع أنا أشك أن تكون هناك تعديلات جذرية أو كبيرة أو ذات طبيعة مهمة جدًا . أعتقد أن هناك توافقًا شبه كامل بين القانونين . والأمر متروك لكم وتستطيعون أن تذهبوا بهذا القانون خلال المسار القانوني المعهود ، أو أنه بما أن القانون الوارد من الحكومة في طريقه إلى مجلس النواب ومن ثم إلى مجلس الشورى فأرى أن ننتظر بعض الوقت ولكن في كل الحالات سوف ننتهي بمسوّدة ترضي الكل ، ولا أقول الأغلبية ولكن سوف ترضي الكل لأن هناك توافقًا شبه كامل في القانونين إلا في بعض الصياغات الجزئية والتي سوف نتجاوزها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح واللجنة المعنية التي قامت بدراسة هذا المقترح . ما أحببت قوله سبقني سعادة الوزير إلى قوله ، وهو ما ذكر في رد أو توضيح مرئيات الوزارة إلى اللجنة بأن الحكومة بصدد إعداد قانون متكامل وشامل لجميع المواد الذي يحتاجه إليها قانون المستهلك . وهناك جهة أخرى معنية وهي غرفة تجارة وصناعة البحرين سنت وشاركت وزارة الصناعة والتجارة في نفس المرئيات وطلبت التأجيل إلى أن يخرج مشروع قانون متكامل وواسع . سيدي الرئيس ، سؤالي لسعادة الوزير : هل مشروع القانون سوف يُنجز في الأشهر القليلة القادمة أم سيأخذ فترة طويلة ؟ فإذا كان مشروع القانون سوف يقدم إلى مجلس النواب خلال الأشهر القليلة القادمة في هذا الفصل ، أرى أن نتريث في الموافقة على هذا الاقتراح إلى أن يأتينا المشروع المتكامل ومن ثم على مقدمي الاقتراح أثناء مناقشة المشروع أن يذكروا بعض المواد التي قد لا تكون في المشروع وتتطابق مع الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة  .

      وزير الصناعة التجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إجابة عن السؤال الذي تفضل به الأخ أحمد بهزاد فإن مشروع القانون سينتهي منه في أقل من أشهر وفي اعتقادي أنه سوف ينجز في ظرف أسابيع قليلة جدًا . انتهت الحكومة من صياغة هذا المشروع ، وهو الآن في القراءة النهائية وسوف يقدم إلى مجلس النواب خلال أسابيع قليلة ومن ثم ينظر في شأنه والحكومة ليست لديها معارضة إذا كان هناك إصرار من مجلسكم على أن يقدم المشروع المطروح . وأنا متأكد من أنه سوف يكون هناك توافق بين الطرفين وبين المسوّدتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أقدم شكري الجزيل إلى أصحاب السعادة مقدمي الاقتراح بقانون بإصدار قانون حماية المستهلك ، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرها المطروح أمامنا . كذلك أتقدم بالشكر إلى الحكومة الموقرة على توجهها بإصدار مشروع قانون لحماية المستهلك ولكن هذا لا يمنع - بعد الموافقة على هذا المقترح بقانون المطروح أمامنا وإذا ووفق عليه – من أن تسرع الحكومة في صياغة هذا الاقتراح وتقديمه جنبًا إلى جنب - كما تفضل سعادة الوزير - إلى المجلس الوطني لإعادة دراسته ، وخاصة أن المقترح بقانون الذي أمامنا يسعى إلى وضع قانون يحمي المصالح الاقتصادية للمستهلك ، ويضمن صحته وسلامته وحمايته من أي انتهاك أو تجاوز لمصالحة ، واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة بحق مَن لا يحترم حقوق المستهلك ، كما يسعى إلى تزويد المستهلك بمعلومات عن طبيعة وخصائص السلع والخدمات بما يضمن سلامته وضمان الاستفادة منها - كما تفضل الأخ فؤاد الحاجي - بأثمان معقولة . معالي الرئيس ، إنه من المعروف نتيجة لعقد الاتفاقيات التجارية سواء كانت هذه الاتفاقيات إقليمية أو دولية ، وفتح أبواب السوق والحدود الدولية أمام دخول السلع والخدمات بمختلف أنواعها ؛ نجم عنها سلبيات وإيجابيات ، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى قانون متكامل يحمي المستهلك ، قانون يلزم الجميع التقيد ببنوده ومواده بشكل تام دون تمييز أو تفرقة . صحيح أنه يوجد الآن قانون معمول به لحماية المستهلك ، إلا أنه يشوبه بعض النواقص هذا ما لمسته الوزارة في إصدار القانون الجديد ، فما أحوجنا إلى قانون يلزم المزود عند اكتشافه عيبًا في السلعة أو خدمة من شأنها تضر بسلامة الأشخاص أو الممتلكات ، أن يعطي عنها تحذيرًا واضحًا ومحددًا ، وأن يبلغ المستهلك والجهات المعنية بالأضرار المحتملة ، وكيفية توخي حدوثها ومن أي ضرر يحدث بسبب استعمالها ، على غرار ما تعمله الشركات الغربية عندما تكتشف عيبًا تقوم بسحب البضاعة ، وتعويض المستهلك حفاظًا على سمعتها ، وهذا ما ضمنته المادة (5) من الباب الثالث من المقترح في (واجبات المزود) . إن المستهلك - يا معالي الرئيس - إذا اكتشف عيبًا في سلعة أو مادة استهلاكية سواء كانت ضرورية أو كمالية وأراد استبدالها أو إعادتها يصطدم بما هو مكتوب على الفاتورة من عبارات " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " ، " لا يسمح بإعادة أو استبدال البضاعة أو المبلغ المدفوع " ، ولكن المقترح بقانون الذي أمامنا تصدى لذلك فأعطى الحق للمستهلك في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها . إن القانون المطروح أمامكم حرّم أنواع الاحتكار للسلع والمواد بأشكاله المختلفة من إخفاء السلعة والامتناع عن بيعها ، عرض كميات محددة منها ، أو اشتراط شراء سلع أخرى بجانبها ، تقاضي أثمان أغلى من الأثمان المعلن عنها ، لكل ذلك أنا أقف - يا معالي الرئيس - مع هذا المقترح بقانون وآمل من جميع إخواني في المجلس أن يقفوا معه ويوافقوا على توصية اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى مقدمي الاقتراح . هذا الاقتراح ذو وجاهة ووجه الوجاهة فيه أنه يخدم المستهلك ويركز على حقوق المستهلك ، فقط أردت أن أوضح لأصحاب السعادة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985م أقرت الحقوق الثمانية للمستهلك ، وهي التي جاءت في القانون المعروض أمام المجلس . هذا القانون يخص كل فرد سواءًَ من يجلس تحت قبة هذا المجلس أو حتى من خارج المجلس ، ومن حسن الطالع أن يتوافق هذا المقترح مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي سيصادف يوم السبت الموافق 15 مارس وهذا على ذمة منظمة consumer international ، وعلينا أن نساند هذا القانون ولابد أن نقف في صف الإخوة مقدمي هذا الاقتراح ونؤيدهم ، وأطلب من أصحاب السعادة أن يوافقوا على جواز النظر في هذا المقترح ، وكما أوضح لنا سعادة الوزير فإنه لا توجد اختلافات جوهرية بين المقترحين فأعتقد أنه إذا لا توجد أية اختلافات جوهرية فلم لا يكون التعديل من قبل المقترح الذي قدم من هذا المجلس ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً اسمح لي بالنيابة عن مقدمي الاقتراح بأن أتقدم بالشكر إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية وأعضائها ليس فقط على التقرير الذي جاء في صالح المقترح وإنما على إسهامهم معنا في تعديل بنود هذا المقترح الذي تقدمنا به  وفي عدد من المواد التي أجرينا عليها التعديلات ، فأحببت أن أوجه لهم الشكر . لقد أسعدني سعادة وزير الصناعة والتجارة حينما أشار إلى مسألة وجود توافق بين الاقتراح بقانون ومشروع القانون بوزارة الصناعة والتجارة ، وبطبيعة الحال لقد راعينا هذا المشروع بقانون الذي عملت عليه الحكومة ونحن لا نبخس حق الوزارة في أنها عملت جاهدة مع الكثير من الجهات الرسمية لتعديل مشروع القانون الموجود لديهم . وكما تعلم - يا معالي الرئيس - فقد حاولنا أن نوائم ما بين المقترح الذي تقدمنا به وما ورد في المشروع بقانون ، لكن المشروع حاليًا - حسبما أوضح الوزير - سوف يمر وفق آلية وقد نكون نحن أسرع في أن يتم الأخذ به لطالما هناك توافق فهذا يخلق نوعًا من الانسجام ما بين الغرض من المقترح والمشروع . كذلك أود أن أوضح نقطة وهي أنه أثناء إعدادنا لهذا المقترح راعينا النصوص العربية وبصفة خاصة أيضًا النصوص الخليجية المتعلقة بقانون حماية المستهلك وانتقينا أفضل النصوص فيما بينها حتى بالنسبة لباب التعريفات حاولنا أن نغطي كل التعريفات ، وأفردنا بابًا خاصًا لحقوق حماية المستهلك وكذلك واجبات المزود والمعلن والوكيل ووضعنا كذلك فيما يتعلق بجهات حماية المستهلك ، أي العبرة ليست باختلاف التسميات بقدر ما هي اختلاف الاختصاصات بهذا الجهاز أو الإدارة ، فكل هذه الأمور عندما قمنا بتجميعها قصدنا فيها ما تواجهه البلد ، وعندما تم تأسيس لجنة الغلاء المعيشي برئاسة الأخ أحمد بهزاد دفعنا أكثر بأن نخرج بهذا المقترح بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا معالي الرئيس ، أتصور أن هذا المقترح قد بُذل فيه جهدًا كبيرًا وهو مقترح مهم وأساسي ويحمي المستهلك ، ونشكر الإخوة مقدمي الاقتراح ، وهذا المقترح لا يتعارض مع اهتمام الحكومة الموقرة بمشروع القانون الذي سوف تتقدم به . نحن كسلطة تشريعية علينا واجب في هذا الموضوع ، وهذا الاقتراح يسد ثغرة أساسية في بنية التشريع في المملكة ، ولذلك فإنني أقترح أن يصوت المجلس على هذا الاقتراح ويرفعه إلى الحكومة بعد إقراره ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
       
      العضو راشد السبت :

      شكرًا معالي الرئيس ، أشكر الزملاء مقدمي هذا الاقتراح بقانون على الجهد الذي بذلوه في إعداد قانون متكامل بهذا الحجم والعمومية وكذلك على حسن اختيار الموضوع الحيوي الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين ، وأبدي إعجابي الشديد بما تناوله الاقتراح بقانون من شتى الجوانب المتعلقة بحماية المستهلكين لاسيما ونحن نعاني جميعًا من التصرفات السلبية لكثير من التجار نتيجة انفرادهم في بعض الأحيان بتقديم المنتج أو الخدمة وتغليبهم لمصلحتهم الشخصية على حساب المتعاملين معهم ، فكان لابد من وضع هيكل تشريعي حديث ينظم علاقة التجار بالمستهلكين ويضع الضوابط القانونية لحماية حقوق الطرف الأضعف في المعادلة وهو المستهلك دائمًا ، وكذلك تنظيم آلية رقابية فاعلة للحد من الجور والارتفاع اللامحدود للأسعار التي شهدناها خلال الفترة السابقة ، ويعاني منها شريحة كبيرة من أبناء الوطن مما حدا بالحكومة الموقرة والسلطة التشريعية إلى بحث العلاجات المناسبة وصرف الإعانات وغيرها من إجراءات المواجهة للحد من هذه الظاهرة . معالي الرئيس ، لقد اطلعت على رأي جمعية حماية المستهلك البحرينية وقد أوردت مرئيات وملاحظات قيمة ، وأرى أن يؤخذ بها عند صدوره كمشروع قانون وهي ملاحظات جديرة بالاهتمام . أرجو من الزملاء الموافقة على هذا الاقتراح ، وشكرًا .

       
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح لمعالي الوزير أننا لابد أن نضع حدًا أعلى للسلع الأساسية والمدعومة من الحكومة حتى يستطيع المستهلك والمواطن الشراء ، إن سرعتنا في الموافقة على هذا الاقتراح بقانون سوف تحمي المستهلك والمواطن من خلال هذه الظروف المعيشية والغلاء المتفاقم ، على الأقل يستطيع أن يأكل ، لكن أن ننتظر متى سيخرج القانون ومتى سيطبق ؟ لدينا الآن مقترح بقانون فلماذا لا نأخذ به ؟ إذا كانت هناك لجنة تراقب الأسعار وتدعم السلع الأساسية فأين هذه اللجنة ؟ ولابد من وزارة الصناعة والتجارة أو أي وزارة أخرى مختصة بهذا الموضوع أن تراقب الأسعار وتنظر هل تتناسب الأسعار مع السلعة التي يراد شراؤها ؟ معالي الرئيس ، الشاورما الواحدة تحتوي على 15 جرامًا من اللحم وتباع بـ 250 فلسًا ، وإذا كان أغلبية الناس تأكل الشاورما والفلافل فكيف سوف تكتفي بـ 15 جرامًا من اللحم ؟ نحن بحاجة إلى سرعة الموافقة على قانون حماية المستهلك رأفة بالناس لمراقبة أسعار السلع الأساسية فالأمر لا يتعلق بمن يود أن يشتري (سبيطي) أو (كافيار) ، لأننا في عصر العولمة وشفافيات العولمة ، مثلاً دولة الإمارات وضعت حدًا أعلى للسلع الأساسية ، نحن لا نريد أن نشتري دهن العود لكن لابد من مراقبة أسعار السلع الأساسية والتي يعيش عليها المواطن ، ويجب أن تكون في متناول كافة شرائح المجتمع وخصوصًا أن الحكومة الموقرة لم تقصر في الدعم للسلع سنويًا وهي مشكورة على ذلك وعلى رأسها سيدي جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ، لكن الأمر يحتاج إلى تنفيذ ومراقبة وضوابط أسعار السلع الأساسية حتى لا تخرج الأمور عما وصلت إليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة . 

      وزيـر الصناعة والتجارة :
      شكرًا معالي الرئيس ، يؤسفني أن أقول إن هناك بعض الالتباس في الموضوع ، السلع المدعومة وكما هو معروف مسعرة من قبل الحكومة وليست هناك حاجة إلى أن يخرج قانون أو غير قانون بشأن السلع المدعومة سواءً كانت اللحوم الحمراء أو الدواجن أو الخبز ، وكما نعرف أن هناك قرارًا صدر من مجلس الوزراء حول هذا الموضوع ، فهذه السلع مدعومة ومسعرة والتسعير فيها بصورة مستمرة وليست هناك أية تجاوزات من خلال التفتيش ، فإذا كانت هناك تجاوزات سواءً كانت في الصحف أو من خلال الخط الساخن أو غيره فإن وزارة الصناعة والتجارة والحكومة ككل تريد أن تعرف عن أية تجاوزات بشأن هذه الأسعار ، وبصورة عامة فإن هذه الأسعار متماشية , وللعلم فإن سعر كيلو اللحم الأحمر- وكما هو معروف - دينار واحد مقارنةً بدول شقيقة وقريبة وغنية يصل فيها السعر بين دينار وستمائة فلس إلى دينارين ، فبالتالي فإن الأسعار بالنسبة للسلع المدعومة في البحرين هي الأقل في العالم وأيضًا في الخليج . بالنسبة للرقابة فقد بينا لكم وللمجلس الآخر ولعدة مرات بأن هناك جهازًا للرقابة وعدد موظفيه 25 مفتشًا وهم متواجدون في الأسواق من الخامسة صباحًا إلى الساعة الثامنة أو التاسعة مساءً ويقومون بكل ما بإمكانهم . ولكن هناك آلاف البرادات والدكاكين وليس من الممكن عمليًا أن يراقب كل سعر وكل برادة إلا من خلال الآلاف المؤلفة من المفتشين وبالطبع نحن لا نستطيع توفير هذا العدد أبدًا ، ولكن أي قانون – سيدي الرئيس – في الدول المتقدمة هو في حد ذاته رادع كقانون الجنايات وقانون العقوبات فإن وزارة الداخلية لا توفر لكل منزل شرطيًا حتى تضمن عدم حدوث أية جريمة ، إننا نضع القانون وإذا حدث أي تجاوز فإن القانون يكون رادعًا لهذا التجاوز ، ويقدم من يتجاوز القانون إلى الجهات ذات العلاقة - الجهات القضائية أو غير ذلك - فبالتالي فإن القوانين سوف تصاغ سواء مقدمة من الحكومة أم من مجلس الشورى - كما ذكرت وأكرر مرةً أخرى - لأنه لا يزال هناك عدم استيعاب لهذه النقطة بأن هناك توافقًا شبه كامل بين القانونين ، فإذا كنتم ترون أن هذا المقترح يجب أن يأخذ مساره القانوني فليكن ذلك وليس هناك أية مشكلة ، ولكن عمليًا من خلال المسار القانوني يبدو لي أن القانون المقدم من الحكومة سوف يصب في مجراه قبل اقتراح مجلسكم الموقر لأن المشروع في طريقه إلى مجلس النواب ، ولكنني أكرر مرةً أخرى أن الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة ليس لديها أي مانع من أن تكون هناك اجتماعات مكثفة وبحث مستمر للتوفيق بين القانونيين في أسرع وقت بالتي هي أحسن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أتقدم بالشكر لمقدمي الاقتراح ، ولا يخفى على أحد بأن هذا المقترح هو من أهم المقترحات التي قدمت لهذا المجلس خاصةً في موجة هذا الغلاء الحالي ، لكنني لا أرى سبب إصرار مقدمي الاقتراح في تمرير المقترح إذا كانت الحكومة سوف تتقدم بهذا المشروع خلال أسابيع ، ومعاليكم دائمًا تنصحنا وتتطمننا بأن الحكومة سوف تعمل وتطبق وغير ذلك . وإذا كان هناك مشروع متكامل سيأتي إلينا فأعتقد أنه قد يفيدنا أكثر في نقاشنا في المستقبل ، ولو وافقنا على هذا الاقتراح الآن فسوف يذهب إلى الحكومة ومن ثم يصاغ من قبل دائرة الشئون القانونية ويقدم إلينا مرة أخرى معنى ذلك سيأخذ وقتًا طويلاً . ولا يخفى على هذا المجلس أننا تقدمنا باقتراح بقانون بشأن الصحافة في الفصل التشريعي الأول وظل سنتين ولم يصل إلينا إلى الآن ، وتم تقديمه مرةً أخرى في الفصل التشريعي الثاني منذ حوالي عشرة أشهر وأيضًا لم يصل أي شيء ، فإذا كان هناك نوع من التوافق بين الحكومة والمجلس على الانتظار لأسابيع معدودة - حسبما تفضل سعادة الوزير - فلن يكون هناك أي ضرر في تأخير مناقشة الاقتراح  ، وأرى أن الحكومة إذا كانت جادّة في تقديم مشروع بقانون لحماية المستهلك فقد يفيدنا في مناقشاتنا ويقصر المدة في إقرار هذا المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي رئيسًا للجنة الشئون المالية والاقتصادية فقد أسعدني كلام سعادة وزير الصناعة والتجارة بأنه يرى أن المقترح جاء بصورة وافية وفي نفس الوقت يعتقد أنه سوف يكون مكملاً إن لم يكن بالصورة نفسها للأصل الذي تم إعداده من السلطة التنفيذية ، إنني أشكر مقدمي الاقتراح والذين جاءوا بهذا المقترح وبهذه الصورة ، وأشكرهم في نفس الوقت على ما أبدوه من تفهم واستعداد لأية تعديلات تم مناقشتها في اللجنة مع الجهات المعنية . ونشكر أيضًا أعضاء المجلس على دعمهم لهذا المقترح ، إلا أننا - سيدي الرئيس - لا نختلف على أن هناك مشروعًا جاهزًا سيأتي إلينا من الحكومة ولدينا أيضًا مقترح مقدم من السلطة التشريعية والتي من صلب اختصاصاتها أن تقوم بإعداد مشروعات القوانين , وهذا ما ذكرته المادة 98 من اللائحة الداخلية ، أي إذا كان هناك مشروع فله الأسبقية ويعتبر الأصل وأي مشروع آخر يأتي مكملاً للمشروع الأصلي . أعتقد - بعد ما سمعنا من معالي الوزير - أن المشروعين يسيران في نفس الاتجاه والهدف ، وعندما سنناقش مثل هذا الاقتراح ومن ثم يذهب إلى الحكومة فإنني متأكد أنها سوف تأخذ بعين الاعتبار ما جاء في مواد هذا المقترح لأننا نتفق في نهاية المطاف إلى تحقيق القانون وهو حماية المستهلك ، وعندما نتكلم عن حماية المستهلك لا نتكلم من ناحية الأسعار فقط ، لأن الأسعار قد تكون طرفًا واحدًا وقد تكون الأقل أهمية بالنسبة لوجود هذا القانون ، إن حماية المستهلك تعطي المستهلك فكرة عن حقوقه ، وفي نفس الوقت تعطي المزود فكرة عن الواجبات التي يجب عليه الالتزام بها . سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما جئنا به من توصية من خلال تقرير اللجنة بالموافقة على هذا المقترح سيكون فعلاً مكملاً لما تقدمت به الوزارة
      - مشكورة - إلى الجهات القانونية ليأخذ في نهاية المطاف هذان المشروعان نفس التوجه لتحقيق الوصول إلى قانون يحمي المستهلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
        
      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي عضوًا في مجلس الشورى وبالنسبة للأعضاء في مجلس الشورى فإن الأصل في سن القوانين هو للسلطة التشريعية دون السلطات الأخرى ، بالتالي نحن لدينا الأصل في سن هذه التشريعات ، وأنا أستغرب من طرح بعض الأعضاء موضوع أننا ننتظر مشاريع الحكومة ، فما دام لدينا الأصل فبالتالي نحن نبدأ في سن القوانين ، ووجود مشروع قانون مماثل للمقترح المقدم من قبل أعضاء مجلس الشورى لا يعني أن نوقف المقترح ، وخاصة أن سعادة الوزير طرح موضوعًا وهو أن ما قدموه متوافق مع ما المقترح الموجود ، فما دام لدينا الأصل فبالتالي لابد أن نوافق على هذا القانون خاصة أن أكثر الدول سنت قانون حماية المستهلك في الوقت الحاضر ونحن ما زال لدينا فراغ تشريعي في هذا الموضوع ، فحاليًا أعتقد أنه لابد أن نوافق عليه كمقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
       
      العضو محمد هادي الحلواجي :

      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع الكثير مما أردت قوله قاله الأخ خالد المسقطي ولكن في البداية أريد أن أشكر معالي الوزير على تعامله الإيجابي مع المقترح الموجود . اللائحة الداخلية عالجت وجود  مشروع من الحكومة مع مقترح من مجلس النواب أو من مجلس الشورى في ذات الوقت أو مع اختلاف بسيط في الوقت ، وأعتقد أن لدنيا تجربة إيجابية فنحن في اللجان ندرس الآن مشروع قانون مكافحة التدخين ، ولو جاءنا كل مقترح على حده لكان عرضة للناقش بل يمكن أن يكون عرضة للرفض أيضًا ، ولكن دمج المشروعين مع بعضهما البعض أدى إلى أن كل مشروع عدل المشروع الآخر وخرجنا بمشروع أعتقد أنه سوف يكون محل قبول وتوافق من خلال عملية دمج المقترحين : المقترح المقر من قبل مجلس الشورى والمقترح المقر من قبل مجلس النواب . كذلك بالنسبة لهذا الموضوع لا أرى أن هناك أي ضير إذا استفادت الحكومة من اقتراح مجلس الشورى الذي سوف يقر إن شاء الله في هذه الجلسة ومن المشروع الموجود لديها ، فجمع هاذين المشروعين سيؤدي حتمًا إلى مشروع متكامل لا أعتقد أنه يضير العملية التشريعية بل بالعكس سيؤدي إلى إصدار وإقرار قانون أكثر أحكامًا ، وشكرًا .
                
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة لدي طلب بقفل باب النقاش ولم يتبقَ إلا الأخ أحمد بهزاد والأخ عبدالرحمن عبدالسلام فليتكلما ومن ثم سوف نغلق باب النقاش . تفضل الأخ أحمد بهزاد . 

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع لا نختلف سواءً كنا مؤيدين للمقترح أو معارضين له أو طالبين الإرجاء على أهمية هذا الاقتراح وأهميته بالنسبة للمواطن ، ولكن – سيدي الرئيس – الآن إذا كنا سنناقش وسنمضي في الاقتراح بقانون وسوف نرفعه إلى الحكومة في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن هناك مشروع قانون سوف يكون موجودًا هنا خلال أسابيع ؛ فما مصير هذا الاقتراح ؟ هل سيبقى لدى الحكومة بحسب اللائحة الداخلية لمدة سنتين لكي تصوغه كمشروع قانون ؟ أنا لا أعرف كيف ستدمج الحكومة بين مشروع قانون معد وجاهز واقتراح بقانون سوف يحول إلى الجهات المختصة لمناقشته والخروج بتوصيات ؟ وإذا تمت الموافقة على الاقتراح بقانون في هذه الجلسة ورفع إلى الحكومة فمعنى ذلك أن القانون أو المشروع سوف يتأخر إلى أن يأتي إلى المجلس ، فمن الأفضل أن نستلم مشروع القانون من الحكومة خلال أسابيع - مثلما ذكر سعادة الوزير - ومن ثم يناقش مقدمو الاقتراح التعديلات التي يريدون أن يدخلوها على المشروع ، هذا إذا كنا فعلاً نهدف إلى مصلحة المواطن وإصدار مشروع قانون لحماية المستهلك وإلا فالعملية سوف تطول ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس ، الحقيقة ما أثاره أخي أحمد بهزاد يمثل إشكالية قانونية سوف تواجهنا ، وإذا أقر الاقتراح وذهب ثم تتقدم الحكومة بعد أسابيع بمشروعها فأيهما أسبق ؟ هل المشروع بقانون أو الاقتراح بقانون ؟ اللائحة الداخلية تقول في المادة 98 : " إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر أسبقها هو الأصل " وأسبقها هو الذي أقر وليس أسبقها الذي قدم ولم يناقش ، هنا نوقش وأقر وذاك تقدمت به الحكومة ولم يناقش ، إذا سمع مجلس النواب أن هناك اقتراحًا بقانون قد أقر من مجلس الشورى سينتظر حتى يأتيه كمشروع قانون ونحن لم ننظر في شي ، وأعتقد أن المخرج من هذه المسألة هو : إما أن نرجئه أو يسحبه المتقدمون لمزيد من الدراسة وعندهم مهلة شهر وتتقدم الحكومة بالاقتراح ثم تتم دراسته وإضافة بعض المواد عليه من مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة ، أما إذا تقدمت الحكومة بمشروعها وأقر هذا وذهب فسوف تكون هناك إشكالية ، بعد ذلك نقول : ( من أسبق : البيضة أم الدجاجة ، الدجاجة أم البيضة ؟ ) ، فهذه المشكلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أولاً : مقترح القانون عندما يذهب إلى الحكومة لا يعود كمقترح بل يعود كمشروع قانون وبالتالي إذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون سيكون هو الأصل وسيكون هذا المشروع هو القانون البديل ، وقد أكد سعادة الوزير أنه ليس هناك فرق بين القانونين فهما متطابقان إلى حد ما ، وأنا أعتقد أنه ليس هناك معارضة للقانون إنما توافق بين الجميع سواء الحكومة أو السلطة التشريعية ، فإذا رفع الاقتراح بقانون فلاشك أن الحكومة سوف تستفيد منه وقد تعدل أيضًا على مشروعها وفي نفس الوقت سوف يكون متاحًا للإخوة في مجلس النواب حتى إذا أتاهم مشروع القانون من الحكومة يكون هذا الاقتراح بقانون متاحًا لهم حتى يطلعوا عليه ويجروا التعديلات اللازمة عندما يناقش هذا المشروع لأنه لن يأتي إلينا أولاً بل سيأتي إلى الإخوة في مجلس النواب ، وقد سبق أن تحدثت مع سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة بخصوص هذا الموضوع وقلت له : إذا كان مشروع القانون جاهزًا وقدم فسيكون هو الأصل وسيكون اقتراحنا مرادفًا له وسيناقش المشروعان وسوف يكمل كل منهما الآخر . تفضل الأخ أحمد بهزاد . 

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا معترض على طريقة تقديمه في هذه الجلسة . وأسمح لي – سيدي الرئيس – أن أوضح وجهة نظري ، فأنا من مؤيدي اقتراح قانون حماية المستهلك ولكن بالطريقة التي نوافق فيها فمعنى ذلك أنني لن أخدم المستهلك في القانون ، هذه الحقيقة لأننا سوف نقع في إشكالية وسوف نوافق عليه وسوف يذهب إلى الحكومة والحكومة سوف تصوغه مرة أخرى بعد أن تقدم مشروعها ! هل الحكومة ملزمة بصياغة الاقتراح بقانون إذا رفع لها أم لا ؟ هي ملزمة فكيف هي ملزمة بصياغة اقتراح قانون مرفوع إليها في الوقت الذي هي متقدمة بمشروع بقانون ؟ أريد من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد استمعت الآن إلى وجهة نظر الأخ أحمد بهزاد والأخ جميل المتروك والأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام الذين يؤيدون الإرجاء وبما أن هذا هو الاقتراح الأبعد عن اقتراح اللجنة فسنعرضه للتصويت . فهل يوافق المجلس على اقتراح إرجاء النظر في الاقتراح بقانون ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يرجأ النظر في الاقتراح بقانون إلى أن يأتي مشروع قانون الحكومة ، الأخ المستشار القانوني للمجلس ما هو الوضع المتبع في هذه الحالة ...

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مثيرةً نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، هو اقتراح بقانون ويجب أن نصوت على توصية اللجنة وليس على أي اقتراح آخر ، ولنسأل الأخ المستشار القانوني للمجلس ، فهو اقتراح بقانون وتوصية اللجنة إما أن تكون بالموافقة أو الرفض أو الإرجاء ، وشكرًا .      

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سنستمع إلى رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس بصرف النظر عن توصية اللجنة له ثلاثة خيارات : إما الموافقة أو الرفض أو الإرجاء ، وقد توصي اللجنة بأي توصية من هذه التوصيات ولكن القرار للمجلس في خيار من هذه الخيارات الثلاثة ، وتبقى كيفية التوصل إلى هذا القرار ، وبما أن هناك توصية من اللجنة فأرى أن تعرض توصية اللجنة للتصويت أولاً ، فما دامت هناك توصية من اللجنة فتعرض هذه التوصية للتصويت ، وإذا لم تتم الموافقة عليها فيعرض الخياران بالتسلسل للتصويت عليهما كلاً على حدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ الأخ المستشار القانوني للمجلس يقول إنه يجب أن تعرض توصية اللجنة للتصويت أولاً وإذا لم تتم الموافقة عليها نطرح للتصويت المقترحات الأخرى . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس غير صحيح فدائمًا وأبدًا عند إقرار كل المشاريع نصوت على الاقتراح الأبعد وليس التصويت على توصية اللجنة ، والأبعد هو الإرجاء ، وهذا الأمر ينطبق على أي تصويت ، وأنا لم يسعنِ الآن أن أنظر إلى المادة ولكن دائمًا وفي كل تصويت يتم التصويت على الاقتراح الأبعد وليس على توصية اللجنة فهذا غير صحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق اتفاقًا تامًا مع الأخ المستشار القانوني للمجلس وفي نهاية المطاف هو المستشار القانوني للمجلس ، ولو سمحت لي – سيدي الرئيس – أن أقرأ المادة 94 من اللائحة الداخلية التي عالجت كيفية النظر والتصويت على أي مقترح : " يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه ، وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجائه . وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة ، فإذا ما وافق المجلس على نظر هذا الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون " . سيدي الرئيس ، المفهوم من هذه المادة هو أنه تعرض على المجلس توصية اللجنة وإذا لم يصوت المجلس في صالح توصية اللجنة فمن ثم نتعرض إلى ما تم طرحه في الجلسة من خيارات أخرى لا تتعدى خيارين آخرين ، وإذا كانت توصية اللجنة بجواز النظر فمعنى ذلك إما أن يكون هناك إرجاء أو رفض . وأعتقد أن كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس صحيح ، فيجب أن نصوت أولاً على توصية اللجنة ، وإذا لم يصوت المجلس لصالح هذه التوصية نعرض الخيارين الآخرين إذا كان هناك طرح لذلك من قبل الإخوة والأخوات أعضاء المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك لبسًا سواء من الأخ المستشار القانوني للمجلس أو الأخ خالد المسقطي ، فالمادة 94 من اللائحة الداخلية تطرح موضوع أي اقتراح بقانون في فكرته ولكن التصويت لم تتناوله المادة 94 وإنما تناولته المادة 74 والتي تنص على أنه : " لا يعرض أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس ويأخذ الرأي أولاً على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض وتكون الأولية في عرضها لأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي " ، هذا هو التصويت ، وتواصل المادة : " وفي حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة يأخذ الرأي على النص الأصلي " ، هذا في حالة التصويت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صراحةً أنا لا أرى أي داعٍ للإرجاء ، لماذا الإرجاء ؟ إما أن نصوت على الاقتراح بقانون بالرفض أو بالقبول ، أما إذا كنا نرجئه حتى ننتظر مشروع القانون الذي سوف يأتي من الحكومة فمعنى ذلك أننا لا نوافق عليه ، فيجب الآن أن نعرض توصية اللجنة إما بالرفض أو بالقبول ، فليس هناك داعٍ للإرجاء فأنت ترجئه إذا كان لديك سبب وصراحةً لا أجد أي سبب للإرجاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 74 تتعلق بالاقتراحات التي تقدم بشأن تعديلات المواد الواردة في مشروع القانون ، فحينما تتعدد الاقتراحات بالتعديل لمادة من مواد المشروع فحينئذٍ يكون هناك معيار للقياس فيما يتعلق بالأبعد والأقرب ، وهنا ليس لدينا معيار في هذا الموضوع لأن المعيار موجود هناك وهو النص الوارد في المشروع ، فيجرى التصويت أولاً على الاقتراح الأبعد عن نص المشروع ، وهنا ليس لدينا نص مشروع وإنما هناك اقتراح مقدم وهناك ثلاثة خيارات واللجنة التي أحيل إليها الاقتراح بقانون لدراسته قدمت توصية بجواز نظره ، فإذن يؤخذ التصويت على هذه التوصية فإذا لم تحز على الأغلبية فحينئذ يؤخذ التصويت على الإرجاء ، فإذا لم ينجح التصويت على الإرجاء  فيؤخذ التصويت على الرفض  ، وينبغي أخذ التصويت على الرفض أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص ما تفضل به بعض الإخوة بالنسبة لموضوع الإرجاء في هذه الحالة فيجب أن ننتبه إلى قضية مصلحة المستهلك ، وأعتقد أنه إذا كان الهدف هو الخروج بقانون جيد ومتطور ويخدم المستهلك وبأسرع وقت ممكن ؛ فمن الأجدى أن نناقشه مثلما ناقشنا في قانون حقوق الطفل مثلاً ، وكذلك الأجدى أن تنتظروا القانون من الحكومة حتى يذهب إلى مجلس النواب ثم يأتي إليكم وتستطيعون أن تضعوا فيه كل ما تشاءون لأنه قانون شامل وهو حق دستوري وتشريعي للمجلس ، ولكن عامل الوقت مهم لأن المشروع عندما يرجع يرفع إلى الحكومة ثم نرسله إلى الدائرة القانونية ولديها ثلاثة أشهر من أجل صياغته وقد يرجع لكم في الدور الانعقاد الثالث ، فأحببت أن أبين لكم هذه النقطة . إننا متفقون على الهدف لأن الهدف واحد وهو أن نخرج بمشروع قانون يخدم المستهلك وفي أسرع وقت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد الآن أن الأمر محسوم وليس أمامنا إلا أن نأخذ برأي الأخ المستشار القانوني للمجلس وهو التصويت على توصية اللجنة فإذا لم تحظَ التوصية بالموافقة سننتقل إلى ...

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مثيرةً نقطة نظام) :
      بالنسبة لرأي الأخ المستشار القانوني للمجلس وحتى نكون واضحين في التصويت ، فأنا أختلف في جزئية مع الأخ المستشار القانوني للمجلس وأرجو أن يشرحها لي ، الآن إذا صوتنا على توصية اللجنة واللجنة وافقت على المقترح وإذا وافق المجلس يمضي الاقتراح ، وإذا لم يوافق المجلس على رأي اللجنة ينتهي الموضوع ولا يوجد إرجاء  وذلك حسبما فهمت من النص لأنه ليس صحيحًا أن نعيد التصويت والإرجاء ، فيجب أن تكون هناك موافقة أو رفض ولا يوجد إرجاء ، هذا ما أردت توضيحه للأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أنا الذي فهمته هو أن هناك موافقة واعتراضًا وإرجاءً ، فهناك ثلاثة خيارات أمام المجلس . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ثلاثة خيارات والأمر والقرار للمجلس ، فإذا لم يوافق على جواز النظر حسبما جاء في توصية اللجنة فحينئذ هناك الخياران الموجودان في النص واللائحة الداخلية ، وإذا لم يحصل الإرجاء - والإرجاء غير الرفض - على موافقة المجلس فإذن في هذه الحالة يعرض الموضوع بالرفض حتى يكون هناك قرار صريح بالرفض ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نناقش آلية القانون وأخذ الرأي فقط ونحن لا نناقش الموضوع ، والآلية واضحة عندنا مثل عين الشمس ، وأنا لا أعرف من أين جاء الأخ المستشار القانوني للمجلس أو أي أحد من الأعضاء بالقرار وتفسيره ؟ لدينا لائحة داخلية تقول في الفصل الثالث : " أخذ الرأي وإعلان قرار المجلس " ، أليس هذا التصويت ؟! المادة 73 في بداية الفصل وهذا الفصل الثالث والمادة تقول : " يعرض الاقتراح " فلا يوجد اقتراح بتعديل قانون أو اقتراح بقانون أو اقتراح مادة ، فالتصويت على الاقتراح - سيدي الرئيس – وإذا كانت هناك إشكالية في موضوع تفسير هذه اللائحة نرجئ الاقتراح إلى أن نحصل على تفسير بالنسبة للائحة الداخلية . بالرغم من أننا نعرف أن المادة 94 تتكلم عن آلية النقاش في المقترحات وليس التصويت ، والتصويت وأخذ الرأي وإعلان قرار المجلس هو في الفصل الثالث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنت طرحت نقطة نظام والآخرون يختلفون معك في هذه النقطة ، والأخ المستشار القانوني للمجلس مسماه مستشار وهذا يعني أننا عندما نختلف نلجأ إليه لكي يعطينا الرأي القانوني ، فهل نأخذ برأيك أم برأيه ؟ وأنا سوف أصوت وفق رأي الأخ المستشار ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      صوت على رأي المستشار سيدي الرئيس ، وهذا سوف يصبح عرفًا ففي المرات القادمة سوف يتم التصويت على توصية اللجنة .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس :
      نحن نسير على مبدأ وأصول ، ولدي الآن اختلاف في التفسير ولكن ليس لدي إلا أن آخذ برأي الأخ المستشار القانوني للمجلس وأصوت على توصية
      اللجنة . وإذا أتاني تفسير مختلف مستقبلاً فلكل حادثٍ حديث . على كلٍ الإخوة الذين صوتوا في السابق سوف يصوتون الآن وإذا كانوا ملتزمين بالتصويت فلا توجد هناك أية مشكلة . هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا )

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى
       


      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإصدار قانون حماية المستهلك ، والمقدم من معالي رئيس المجلس علي صالح الصالح، وكل من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال جاسم الزايد ، رباب عبدالنبي العريض ، محمد هادي الحلواجي ، الدكتورة بهية جواد الجشي .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/15/18/19/22/23/24/26/27/28/30/31/35/38/39/40/41/42/43/54/55/56/57/58/59/60/76/77/78/81/82/83
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :35/48/57/80
    03
    وزير الصناعة والتجارة
    الصفحة :63/65/70
    04
    وزير شئون البلديات والزراعة
    الصفحة :14
    05
    رباب العريض
    الصفحة :10/73
    06
    دلال الزايد
    الصفحة :11/44/56/67
    07
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :11/37/58/61/69
    08
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :12/15/21/26/31/47/65
    10
    فيصل فولاذ
    الصفحة :15/36/62
    11
    سميرة رجب
    الصفحة :18/19/24/26/28/28/31/41/42/43/51
    12
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :20/22/23/36
    13
    صادق الشهابي
    الصفحة :22/25/33/38
    14
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :27
    15
    وداد الفاضل
    الصفحة :28/32/38
    16
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :28/30/31/34/37/42/46/52/57/79
    17
    حمد النعيمي
    الصفحة :32/38
    18
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :34/74
    19
    جميل المتروك
    الصفحة :40/71/78/79/83
    20
    أحمد بهزاد
    الصفحة :44/64/74/76
    21
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :49
    22
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :51/55/56/66
    23
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :53/55/77/81
    24
    سعود كانو
    الصفحة :60
    25
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :68
    26
    راشد السبت
    الصفحة :68
    27
    خالد المسقطي
    الصفحة :72/78
    28
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :75
    29
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10
    30
    الـوكيل المـساعد لـشئون أموال القاصرين بوزارة العدل والشئون الإسلامية
    الصفحة :50
    31
    المدير العام المـساعد لشئون التقاعد بالهيئة العامة لصندوق التقاعد
    الصفحة :20/29/30/33/39/40
    32
    مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية
    الصفحة :52/53/
    33
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :26/35/39/43/58/77/80/82

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :43
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    15
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة العشرين
    المنعقدة بتاريخ 10/3/2008م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني (20 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو، ألس توماس سمعان، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد عبدالرسول الشريف، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، علي عبدالرضا العصفور، محمد حسن باقر رضي.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2008م بصفة الاستعجال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    4) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بإصدار قانون المرور، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: فؤاد أحمد الحاجي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد الغتم، رباب عبدالنبي العريض، علي عبدالرضا العصفور؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    5) أُدرجت على جدول الأعمال إجابة صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل عن سؤال سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن البرامج والخطوات التي اتخذتها وزارة العمل بهدف حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة، وتوفير قواعد العدالة الاجتماعية لها في سوق العمل، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الخامس:
    6) أجاب صاحب السعادة السيد منصور حسن بن رجب وزير البلديات والزراعة عن سؤال سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن أسباب تأخر افتتاح مجمع المنطقة الغربية التجاري، وبشأن مصير اللجنة الأهلية التي ساهمت في إعداد الدراسات للمشروع ومتابعة بنائه حتى إكماله، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند السادس:
    7) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2007م ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السابع:
    ​8) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
    9) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    10) الموافقة على المادة الأولى على النحو التالي:• الموافقة على صدر المادة كما جاء من الحكومة.• إعادة المادة (28) إلى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة.• الموافقة على المادتين (29، 30) كما جاءتا من الحكومة.
    11) الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.
    البند الثامن:
    12) الموافقة على طلب لجنة الخدمات بشأن استرداد تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، وسعادة العضو رباب عبدالنبي العريض؛ لإجراء مزيد من الدراسة.
    البند التاسع:
    13) جواز النظر في الاقتراح بقانون بإصدار قانون حماية المستهلك، والمقدم من معالي رئيس المجلس علي صالح الصالح، وكل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض، محمدهادي أحمد الحلواجي، الدكتورة بهية جواد الجشي، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S20/PublishingImages/LT2CP2S20.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 11:12 AM
    • وصلات الجلسة