الجلسة التاسعة عشرة - الثالث من شهر مارس 2008م
  • الجلسة التاسعة عشرة - الثالث من شهر مارس 2008م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة

    الإثنين 3/3/2008م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الـفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • ​اقتراح بقانون بإنشاء مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور حمد علي السليطي، ألس توماس سمعان، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، محمدهادي أحمد الحلواجي، وداد محمد الفاضل. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بخصوص سحب الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة رقم (49) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، والمقدم من سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن الرقابة الصحية على المياه المعبّأة بمختلف أنواعها، ومدى مراقبة شبكة توزيع المياه العمومية، وخاصة الشبكات الداخلية للمنازل والمباني والعمارات السكنية ذات الخزانات المشتركة، ورد سعادة الوزير عليه.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2007م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، والمقدم من كل من سعادة العضو وداد محمد الفاضل، وسعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض، جميل علي المتروك، سميرة إبراهيم رجب، منيرة عيسى بن هندي.
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة التاسعة عشرة   
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​​

  • ​الرقـم :  19  
    التاريخ : 25 صفر 1429هـ
                3 مارس 2008م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الخامس والعشرين من شهر صفر 1429هـ الموافق للثالث من شهر مارس 2008م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد خيري عبدالسلام عمارة المستشار القانونـي .
      2- السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى .
      3_  السيد ماجد محمد الفيحاني رئيس العلاقات العامة والإعلام .
      4- السيدة أروى عبداللطيف المحمود أخصائية شئون جلسات .
      5- السيد محمد إبراهيم الكوهجي أخصائي شئون اللجان .
      6- السيدة هدى محمد هزيم أخصائية علاقات عامة .
      7- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك باحث قانونـي .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد فيصل حمد الدوي مدير إدارة الخزانة .
      2- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من وزارة التربية والتعليم :
      1- الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة وكيل الوزارة للموارد والخدمات .
      2- الدكتور يحيى المتولي السيد المستشار القانونـي .
      3- السيدة لطيفة عيسى البونوظة مديرة التخطيط والمشاريع التربوية .

      •  من وزارة العدل والشئون الإسلامية :
      1- السيد عبدالجليل علي الحايكي الوكيل المساعد لشئون أموال القاصرين .
      2- السيد ممدوح عبدالسلام رمضان المستشار القانونـي .

      • من وزارة الصحة :
      1- الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة .
      2- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي .
      3- السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي .
      4- الدكتور عبدالله أحمد عبدالله رئيس قسم مراقبة الأغذية .
      5- الدكتور علي عبدالصالح مكامل رئيس قسم اللجان الطبية . 

      • من وزارة الإعلام :
      1- الدكتور عبدالله عبدالرحمن يتيم الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر .

      • من ديوان الخدمة المدنية :
      1- السيد أحمد زايد الزايد رئيس الديوان .
      2- الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة مدير تنسيق البرامج والمجالس .
      3- السيد جعفر الشيخ السنوسي المستشار القانونـي .


      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن جمشير والسيد حبيب مكي في مهمة رسمية ، السيد ضياء الموسوي وعصام جناحي للسفر خارج المملكة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 25 السطر 9 أرجو تغيير عبارة " أثارت " إلى عبارة " أثرت " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 45 السطر 2 أرجو تغيير كلمة  " التعارف " إلى كلمة " التعارض " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . بمناسبة اليوم العالمي للمرأة هناك كلمة نود أن نتلوها عليكم ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بيان مجلس الشورى لمناسبة اليوم العالمي للمرأة : يحتفل العالم في اليوم الثامن من مارس بيوم المرأة العالمي ، ويود مجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للمرأة البحرينية خاصة والمرأة في الدول العربية والعالمية عامة لهذه المناسبة السنوية ، التي تعتبر وقفة سنوية لنعلن من خلالها عن تقديرنا الكبير للدور الذي تلعبه المرأة البحرينية في مختلف المجالات . مثمنين عاليًا ما تقوم به القيادة الحكيمة - حفظها الله - من جهود عكست الاهتمام غير المسبوق من خلال إعطاء المرأة حقوقها الكاملة ، وذلك عرفانًا وتقديرًا للدور الكبير الذي تلعبه في التنمية السياسية بالمملكة وإسهاماتها في اتخاذ جميع قرارات مناحي الحياة . ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشيد بالدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم  آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من خلال دعم سموها لدور المرأة البحرينية في المجتمع ، وتعزيز قدراتها في المشاركة الاقتصادية والسياسية ، مؤكدين للمرأة البحرينية على أن مجلس الشورى لن يدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بالمرأة البحرينية من خلال ما يرد إليه من مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمرأة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعقب على هذا البيان ، لابد أن  أتكلم بشفافية وموضوعية بأن يخرج هذا البيان من هذا المجلس ويعطي المرأة حقوقها كاملة ، وهذا موقف لابد أن نحدد فيه ما هي هذه الحقوق ؟ قانون الأحوال الشخصية هو أهم حق للمرأة ، فإذا طبق قانون الأحوال الشخصية وضمنت المرأة ألا تتعرض للعنف ولا للانتهاكات ففي هذه الحالة نستطيع أن نقول : إن المرأة أعطيت حقوقها  . ولكن أن نطلق تسميات ليست بالشكل الصحيح فهذا سيسيء لهذا المجلس ، لنعطي المرأة البحرينية حقها الأسري ثم نستطيع أن نقول إنها أعطيت حقوقها كاملة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ هذا هو رأيك . وهناك بيان آخر متضمن شجب واستنكار الأعمال الوحشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة البيان .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تابع مجلس الشورى بمزيد من الحزن والأسى المجازر الوحشية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء جرّاء القصف الهمجي ، والذي راح ضحيته المئات من القتلى والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء . وإزاء هذا العمل المشين الذي يتنافى مع أبسط القيم والمفاهيم التي أكدت عليها المبادئ السماوية والأعراف والمعاهدات الدولية ، فإن مجلس الشورى إذ يعلن تضامنه مع أشقائه أبناء الشعب الفلسطيني ليدين ويستنكر هذا الاعتداء الغاشم ، ويدعو إسرائيل إلى سحب قواتها من قطاع غزة والضفة الغربية ، والكف عن هذه الأعمال الإجرامية ، وأن تتخذ دول العالم المحبة للسلام كافة موقفًا صريحًا وواضحًا من هذه المجازر التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها ، وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية . وإننا في الوقت الذي نؤكد فيه على حق الشعب الفلسطيني في تحرير أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي ، فإننا نؤكد كذلك على أهمية إعادة اللحمة الوطنية إلى الصف الفلسطيني بأسرع ما يمكن ، وتحقيق المصالحة الشاملة للانطلاق معًا لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ، وإعادة الزخم المطلوب للقضية الأساس ، قضية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدأ البيان بـ " تابع المجلس بحزن وأسى " وكأننا مهزومون ونبكي ونستجدي ، بل يجب أن نقول " تابع المجلس بغضب واستنكار " لأن التعبير سيكون أقوى ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أدعو الإخوان في مجلس الشورى أن يتبرعوا بمبلغ للشعب الفلسطيني في قطاع غرة وأبدؤهم بنفسي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا اقتراح لكل من يحب أن يتبرع فالباب مفتوح للجميع ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نشكر المجلس والأمانة العامة على هذا البيان ، والذي يبين فيه دور المجلس وموقفه من القضايا العربية خاصة قضية الشعب الفلسطيني وما يعانيه من هذه المحرقة التي تقوم بها إسرائيل ، وهذا جاء بسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مدى عقود وعقود من الزمن ، وقد صرح  أوفيد يوسف بآليات إبعاد وقتل وتشريد الشعب الفلسطيني قبل ثلاث أو أربع سنوات بقوله وهو الحاخام الأكبر لإسرائيل : " إن العرب أفاعي ويجب سحقهم من رؤوسهم " ، وهذا ما تمشي عليه جميع الحكومات التي تأتي بكل التوجهات وذلك حسب الضغوط العالمية والسياسية من دول العالم . سيدي الرئيس ، البيان جاء في وقته ، وأنا أقترح - نحن كمجلس وأعضاء في اتحاد البرلمانات العالمية وهو اتحاد أسس في سنة 1881م ، واليوم توجد له مشاركات في الأمم المتحدة - أن يستنكر المجلس ببرقية احتجاج إلى اتحاد البرلمانات العالمية حتى يمكن أن نوصل صوتنا إلى برلمانات العالم ونقف بجانب الشعب الفلسطيني مثلما نحن واقفون الآن ، فاقتراحي هو أن ترسل برقيات احتجاج من هذا المجلس إلى اتحاد البرلمانات العالمي واستنكارًا للذي يحدث من محرقة لأبنائنا في فلسطين ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

       الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
       كما وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
       كما وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين . وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
       كما وردنا اقتراح بقانون بإنشاء مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية الخاصة والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتور حمد السليطي وألس سمعان والدكتورة فوزية الصالح ومحمد هادي الحلواجي ووداد الفاضل . وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
       كما وردتنا رسالة سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بخصوص سحب الاقتراح بشأن تعديل نص المادة رقم (49) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م ، والمقدم من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي ، وشكرًا .
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة ، والمقدم من سعادة العضو السيد صادق عبدالكريم الشهابي بشأن الرقابة الصحية على المياه المعبأة بمختلف أنواعها ، ومدى مراقبة شبكة توزيع المياه العمومية ، وخاصة الشبكات الداخلية للمنازل والمباني والعمارات السكنية ذات الخزانات المشتركة . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود الأخ السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بدايةً أتقدم بالشكر والتقدير إلى صاحب السعادة الأخ الكريم الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة ، والعاملين معه وخصوصًا في إدارة الصحة العامة المعنية بالسؤال . سيدي الرئيس ، تقدمت بسؤالي إلى سعادة الوزير متضمنًا محورين أساسيين : الأول : حول مدة الرقابة الصحية على المياه المعبأة سواء المستوردة أو المنتج منها محليًا . والمحور الثاني : حول مدى الرقابة الصحية على شبكة توزيع المياه وبخاصة الشبكات الداخلية للمنازل والمباني والعمارات المتعددة الطوابق والوحدات السكنية ، وهل هناك تشريع يحدد مسئولية صيانة شبكات المياه الداخلية وخزانات حفظها بما يضمن سلامتها وصلاحيتها كمياه صالحة للشرب ؟ لاشك أن مسألة نظافة المياه الصالحة للشرب تعتبر مسألة مهمة للحياة ، مما يتطلب من الأجهزة المسئولة عن هذا المرفق الحيوي اهتمامًا كبيرًا وخصوصًا فيما يتعلق بجانب الرقابة والمتابعة لبقاء المياه الصالحة للشرب والتي تصل إلى بيوتنا نظيفة بدرجة عالية من الكفاءة والرقابة ، وأن تبقى وتستمر نظيفة نظرًا إلى أهمية الاستخدامات اليومية لهذه المياه . واسمح لي - معالي الرئيس - أن أحيي سعادة الوزير لما يقوم به هو وزملاؤه من جهود مخلصة وصادقة واستطاعته في فترة وجيزة منذ استلام مهام عمله أن يتفهم الوضع ويعمل جاهدًا لتحقيق المزيد من الإنجازات التي نتمنى أن تسهم في ضمان الصحة للجميع . وبخصوص سؤالي والإجابة عنه فإنني على قناعة تامة بأن الصحة العامة تقوم بواجبها ، ولكني أتمنى زيادة عدد العينات التي يتم سحبها للتحليل بما يتناسب مع الإرساليات الواردة وكمياتها ؛ لأن عدد المرافق العامة في البحرين قد زاد بشكل كبير مما يعني أن نلتزم بما توصي به المراجع العلمية والعالمية بألا تقل التحاليل عن 5% حتى تعكس هذه النتائج صورة حقيقية للحالة الصحية للمياه . وبالنسبة للمياه المصنعة محليًا والتي يتم تعبئتها في عبوات بلاستيكية فهي تتعرض لمؤثرات مناخية وخاصة إذا لم يحسن تخزينها خلال فترات الصيف القائض في البحرين ، حيث تتأثر هذه المياه المعبأة ببعض مكونات المادة البلاستيكية ، وهذا يحتم إخضاع تلك العبوات إلى شهادة جودة من مصدرها للاطمئنان على ملاءمتها لتعبئة المياه المعدة للشرب ، وكذلك تكثيف أخذ العينات للتأكد من سلامة تلك المياه ، وذلك بزيادة عدد المفتشين الصحيين المؤهلين للعمل في هذا المجال . وبالنسبة للمحور الثاني والأهم في سؤالي بخصوص الرقابة على الشبكات الداخلية للمنازل والعمارات والمنشآت ، فإن رد سعادة الوزير هو أن هذا الأمر ليس من اختصاص وزارته إلا في حالة الشكوى أو الشك في بعض الحالات ، وكلنا نعلم  - سيدي الرئيس - أن معظم الخزانات سواء في المنازل الخاصة أو العامة أو في العمارات الصغيرة أو الكبيرة لا تطولها الرقابة أو التفتيش ، وهي عرضة للتلوث من جرّاء سوء الاستخدام أو نتيجة الإهمال أو سوء التوصيلات وبقائها دون تنظيف أو رقابة لفترات طويلة ، مما ينذر بخطورة إصابتها بالتلف وبقاء العديد من مستخدميها بدون علم بحالتها وتعرضها للعديد من الأوبئة لبقائها لمدة طويلة بدون رقيب . أعلم أن مسئولية كبيرة تقع على عاتق مستخدمي هذه المرافق ولكن الرقابة من الدولة واجبة لمثل هذه الأمور . ولعل ما يستوجب مزيدًا من الرقابة الآن زيادة عدد السكان بالمملكة ، حيث بلغ الآن - طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزي - مليون نسمة ، وهذا العدد الكبير صاحبه توسع متزايد في إقامة المباني والمساكن على نحو بات يتطلب مزيدًا من الرقابة من قبل وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية . أما عن اختصاص وزارة الصحة بالنسبة للشبكات الداخلية بالمنازل وخزانات المياه بها ، ومع تقديرنا لما تضمنه رد الوزارة في هذا الخصوص ؛ فإن الأمر يتعلق أولاً وأخيرًا بصحة المواطن وهو أمر يقع في أولويات عمل وزارة الصحة ، ويكفي أن أشير إلى أن المادة (19) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ، وهي تحدد اختصاصات المجلس البلدي أوردت من بينها اقتراح وضع الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة والمياه وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها بالقطع وزارة الصحة . إذن فاختصاص وزارة الصحة قائم وثابت وليس بلازم أن ينص على اختصاصها في قانون الصحة العامة فقط ، لأن اختصاصاتها معقود لها بموجب قوانين أخرى . ونضيف إلى ذلك أن اللائحة التنفيذية بقانون إنشاء الهيئة البلدية المركزية رقم (16) لسنة 1973م قبل إلغائه بقانون البلديات المشار إليه ؛ قد أرفق بها - أي اللائحة - عدد من الملاحق منها الملحق ( أ ) ويتعلق بالشروط الصحية والملحق ( ب ) ويتعلق بشروط توصيل المياه وإلى آخره من الاشتراطات الصحية الواجب مراعاتها من قبل جميع الجهات وبالطبع الوزارة المعنية بالصحة العامة للجميع . لذا يتوجب أن تكون هناك جهة صحية تتولى مسئولية الرقابة عليها ، وأن تحدد تلك المسئولية بقانون لضمان سلامة المواطن والمقيم من مستخدمي تلك الوحدات دون انتظار الشكوى للتحقيق في سلامة المياه المستخدمة في هذه الخزانات . وأدعو وزارة الصحة أن تتبنى وضع تشريع يحدد مسئولية صيانة شبكات المياه الداخلية وخزانات حفظها بما يضمن سلامتها كمياه صالحة للشرب . سيدي الرئيس ، إنني أعلم أن سعادة الوزير فيصل بن يعقوب الحمر عندما استلم مسئولية هذه الوزارة ليست لديه عصا موسى ، فعليه يجب علينا أن نتعاون معه بتفاؤل ومساندة مشاريعه وخططه وبرامجه وخصوصًا ألا يغيب عن باله أهمية الاهتمام بالمياه قبل أن تنزل من صنابير المياه في بيوتنا ، وهي ملوثة نتيجة عدم مراقبة هذه الخزانات الداخلية وينتج عنها ما ينتج من أمراض يصعب اكتشاف مصادرها . وأخيرًا ، أتمنى لسعادة الوزير فيصل بن يعقوب الحمر والعاملين معه التوفيق والنجاح من أجل تحقيق مزيد من الصحة العامة المتقدمة لما فيه خير المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

      وزيـــر الصحـــــــة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة ، سعادة الأخ العضو صادق الشهابي ، أولاً بودي أن أشكرك على هذا السؤال القيم والهام ، ونحن في البحرين نأخذ موضوع المياه بكل هدوء ولا تثار لدينا تساؤلات كثيرة بهذا الشأن ، وهذا السؤال في تصوري في غاية الأهمية . إن موضوع العناية بالمياه في تصوري وتصور الكثير من الموجودين في هذه القاعة هو في غاية الأهمية وهو مؤشر هام على الصحة في هذا البلد ونشكر الله سبحانه وتعالى أن أعطانا هذه القيادة الرشيدة والتي تهتم بالمياه وتوصيل المياه النظيفة والصالحة للاستهلاك الآدمي لكل منزل في مملكة البحرين . الآن أنتقل إلى الإجابة عن تساؤلات الأخ الكريم ، بالنسبة للمياه المعبأة فإن معظمها تأتينا من خارج البحرين بالإضافة إلى ما هو منتج داخل البحرين ، أود أن أطمئن السادة الأعضاء بأن المياه التي تأتي من خارج البحرين ومن أي منفذ من منافذها تخضع للفحص الفيزيائي من ناحية الشكل واللون والطعم والرائحة ، وهذه هي الخطوة الأولى . الخطوة الثانية هي أننا نقوم بفحص هذه المياه كيميائيًا وبكتيريولوجيًا في معامل وزارة الصحة والصحة
      العامة ، فإذا اكتشفنا وجود بكتيريا أكثر من الخط المسموح وأيضًا وجود فطريات أو مواد صلبة ذائبة مثل المعادن وغيرها فإننا لا نرخص هذا المنتج إلا عند ظهور النتائج الدالة على سلامته ، وفي كثير من الأحوال فإنها تعدم إذا وجدت الصحة العامة أن هذه المياه غير صالحة للاستهلاك . أود أن أوضح كذلك أننا لا نأخذ عينة واحدة فقط وإنما نأخذ من مجمل العينات سواءً من العينة الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة ، هذا بالنسبة للمياه المعبأة والتي تأتينا من خارج البحرين . بالنسبة للمياه المصنعة في البحرين ، فهناك الكثير من المعامل التي تصنع المياه والتي نطلق عليها ( الماء الحلو ) ، وهذه المعامل تصنع المياه عن طريق وحدات التقطير وغيرها وترخص من قبل الصحة العامة حيث إنها تقوم بعملية تفتيش على هذه المعامل من ناحية بيئة التصنيع والمواد المستعملة والأجهزة والتخزين ونوعية التعبئة ، ويجب ألا تصدأ ولا تحمل أية مواد ضارة قد تنتقل من الأجهزة إلى المياه المعالجة أو المياه المحلاة ، ونأخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار إلى أن نصل إلى مرحلة التخزين ، بالإضافة إلى ذلك أريد أن أطمئن السادة الأعضاء بأن المياه المنقولة وبعد خروجها من المعامل في خزانات مركبة على صهاريج السيارات تخضع أيضًا إلى فحص وبصفة دورية إلى درجة أنها لا ترخص إلا بعد أن تقوم إدارة المرور بإصدار شهادة بأن هذه السيارات قد تم فحصها وإنها من الممكن استعمالها كخزان للمياه ، فكل هذه الأمور تخضع لرقابة شديدة ومفاجئة في كثير من الأحوال وليست عملاً روتينـيًا ، فالمياه مراقبة 100% وإنها لا ترخص إلا إذا كانت صالحة للاستعمال وتتجه إلى التسويق ، وإذا وجدنا في أية حالة من الأحوال أن هذه المياه غير صالحة بعد فحصها فحصًا مجهريًا وكيميائيًا وبكتيريولوجيًا فإنها ربما تعدم ، والقضية لا تنتهي عند إعدام هذه المياه وإنما نعود إلى المعمل ذاته ونبحث مع العاملين فيه عن المشاكل الفنية وإذا كان بالإمكان إصلاحها ، وبعد أن يتم إصلاح هذه الأجهزة يتم إعادة التقطير والتصنيع وبعد ذلك نقوم بإعادة الفحص مرة أخرى ، وكذلك نأخذ عينات من يوم واحد إلى ثلاثة أيام فبذلك لا تخرج هذه المياه إلى السوق إلا بعد أن تكون مرخصة ترخيصًا كاملاً في حدود ثلاثة أيام . أنتقل بعد ذلك إلى الجزئية التي تفضل بها العضو الأخ صادق الشهابي وهي بخصوص شبكة المياه الموصلة إلى المنازل ، فهذه الشبكة في غاية الأهمية ويجب الاعتناء بها اعتناءً كاملاً والإخوة في الصحة العامة مهتمون بهذا الموضوع حيث يأخذون عينات من مختلف المناطق في البحرين ومن الشبكة نفسها ومن الخزانات الموجودة ومن كل الأماكن التي تمر فيها مياه تستهلك وتنقل من الشبكة إلى المنازل فتفحصها بالكامل وإذا حدث أي تغيير يتم وقف هذه الشبكة وإصلاحها ومن ثم تعود هذه المياه ، إذن وزارة الصحة وتمثلها الصحة العامة والإخوة العاملون بها مهتمة اهتمامًا كبيرًا بموضوع شبكة المياه الموصلة إلى المنازل وإلى المؤسسات والمصانع والفنادق فهناك اعتناء شامل وبدون أي تراخٍ . إن المسئولية - كما تفضل الأخ صادق الشهابي - تنتهي عندما توصل المياه إلى البيوت أو المؤسسات وما يحدث بالنسبة للمياه داخل هذه البيوت والمؤسسات فهو من شأن المستهلك سواءً كان صاحب المنزل أم صاحب المصنع أم الفندق ، فيجب الأخذ في الاعتبار أن الشبكة صالحة والتخزين كامل ، وفي كثير من الأحوال وبعد استلامنا لأية شكوى من المستهلك فإن الصحة العامة تذهب إلى مكان تواجد هذه الشكوى وتقوم بفحص المياه وتعطي المستهلك التعليمات وهي أنه يجب إصلاح هذا الخط أو تنظيف الخزان وإلى آخره ، ولكننا في الحقيقة لا نتدخل فيما يحصل داخل هذه المؤسسات لأنه خارج نطاق عمل الصحة العامة ، ففي سنة 2007م وصلنا إلى حوالي 153 منتجًا ولكننا سمحنا بدخول حوالي 136 أو 137 منتجًا إلى البحرين بمعنى أن هناك حوالي 20 نوعًا لم يدخل البلاد والسبب في ذلك هو نتيجة فحص هذه المياه من قبل الصحة العامة حيث وجدتها غير صالحة للاستعمال . بالنسبة إلى المعامل التي تنتج المياه في البحرين فقد قمنا بفحص حوالي 352 عينة فأعطينا ترخيصًا لـ 310 مؤسسة من هذه المؤسسات بأن تسوق مياهها في مختلف قطاعات البحرين واستعمالها استعمالاً عاديًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أكرر شكري وتقديري لسعادة الوزير وأيضًا دعواتي للإخوة بالاهتمام بهذا الموضوع لأن العديد من الشكاوى تنشر بين وقت وآخر فأتمنى أن يكون هناك تشريع لهذا المرفق ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ونشكر معالي الوزير على حضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2007م . وأطلب من الأخ الدكتور ناصر المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 1/ صفحة 62)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، رأت اللجنة بعد دراستها لمشروع القانون سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية ، ورأت أن قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد خلا من نص يتيح لأصحاب هذه الحقوق إيداع مصنفاتهم لدى الوزارة وتسجيلها في سجل خاص يعد لهذا الغرض ، وأنه توجد رغبة ملحة لهؤلاء في تسجيل مصنفاتهم لدى الوزارة بغرض التوثيق وتسهيل الإثبات أمام المحاكم على غرار النهج الذي تسير عليه بعض دول مجلس التعاون والدول الأخرى التي تتيح تسجيل المصنفات الأدبية والفنية في سجل خاص ولا يعد ذلك إخلالاً بأي التزام دولي . والأمر معروض على مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .


      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2007م ؛ من حيث المبدأ . والموافقة على مواد مشروع القانون بالتعديلات الواردة في الجدول المرفق ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا , هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

       ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم (35) لسنة 2006م ، والمقدم من كل من سعادة العضو وداد محمد الفاضل وسعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ ، وأطلب من الأخت سميرة رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 2/ صفحة 70 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أبدأ برأي مقدمي الاقتراح بسبب بعض التعديلات التي أجروها على المقترح . بعد الاستماع إلى الآراء والملاحظات التي أبداها ممثلو الجهات المعنية وبناءً على المناقشات التي تمت في اللجنة بين السادة الأعضاء وممثلي الجهات المختصة ، وبعد الاطلاع على رأي دائرة الشئون القانونية قام مقدمو الاقتراح بحذف التعديل المقترح على المادة (52) من قانون الخدمة المدنية ، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الرسالة الموجهة من دائرة الشئون القانونية إلى ديوان الخدمة المدنية ، كما أجروا بعض التعديلات على المقترح بتعديل البند (و) من المادة (51) من القانون المذكور . أما بالنسبة لرأي اللجنة فإنها تدارست الاقتراح بقانون حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس ، واطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة الاقتراح من الناحيتين الدستورية والقانونية ، كما استمعت إلى مداخلات كل من ديوان الخدمة المدنية ، ووزارة الصحة ، ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للمرأة ، واطلعت على مذكرة لجنة شئون المرأة والطفل . كما اطلعت على تفسير دائرة الشئون القانونية في الخطاب المقدم لرئيس ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 9 أغسطس 2007م والتي لم يتم الإشارة إليها من قبل ممثلي الديوان الذين حضروا الاجتماع الثاني عشر . وقد تدارست اللجنة في ضوء ذلك الاقتراح بقانون المعدل بحذف تعديل المادة (52) وإجراء بعض التعديلات على المقترح الخاص بالبند (و) من المادة (51) من قانون الخدمة المدنية ، وقد اقتنعت اللجنة بأهمية هذا المقترح لوجود العديد من الحالات المرضية التي تستلزم وجود مرافق لها أثناء فترة علاجها داخل البلاد كمرافقة كبار السن والمصابين بالحالات المستعصية كالأمراض الخبيثة ، وحيث إن القانون الحالي قد غفل عن إعطاء الموظف الحق في الحصول على إجازة رسمية لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في داخل البلاد ، وحيث إن أخذ الإجازات في ظل غياب قانون ينظمها قد يسبب إرباكًا للوزارة في ظل غياب ضوابط قانونية مما يسمح بالتجاوز في كثير من الحالات ؛ لذا فقد رأت اللجنة أن المقترح يسهم إيجابيًا في تنظيم العملية ويخدم فئة كبيرة من الموظفين الذين هم في أمس الحاجة لإجازة المرافقة ، وذلك وفق الضوابط الخاصة المعتمدة لمنحها . وأود أن أنبه هنا إلى إضافة تحفظ سعادة العضو الدكتور حمد السليطي عضو لجنة الخدمات على الاقتراح بقانون المذكور حيث سقط هذا التحفظ سهوًا من التقرير . في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي : الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006م ، والمقدم من أصحاب السعادة : الأستاذة وداد الفاضل والدكتورة ندى حفاظ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

       العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الشكر موصول للجنة الخدمات وهي بالفعل بذلت جهدًا ودعت جهات مختلفة كعادتها وهي عادة إيجابية لمعرفة وجهات النظر المختلفة . لكن مررنا بتجربة ولابد أن أشارككم فيها كمجلس تشريعي ، تأتي التعديلات القانونية من أجل خدمة المجتمع أولاً وأخيرًا ، فهي ليست بهرجة ولا عرض عضلات . عندما تدارسنا أنا والأخت وداد الفاضل الحاجة إلى تعديل المادتين في قانون الخدمة المدنية ، أردنا في تعديل المادة 52 أن نخدم النساء الموظفات بعد الولادة بدون تمييز سواء كانت ترضع رضاعة طبيعية أو اصطناعية ؛ لأن المادة كانت غير واضحة فهي تذكر الرعاية والرضاعة ولم تحدد رضاعة طبيعية أو اصطناعية ، ولكن ديوان الخدمة المدنية يصر على أن تكون الرضاعة طبيعية ، فأردنا أن نعدل المادة لكي لا يكون هناك لغط في المادة ونغطي جميع النساء لأن الأطفال يستحقون الرعاية بعد الولادة لمدة ساعتين ، وأردنا أن تكون الشهادة الطبية - كما ذكرت - بشكل عام بحيث لا تشمل فحصًا جسديًا وإذلاليًا للمرأة لأن عملية الرضاعة الطبيعية لا تثبت طبيًا وهذا من الجانب الطبي وأرجو ألا يستفتى فيه الجميع ، فالطب طب يفتي فيه الأطباء والممرضون والعاملون في مجال الصحة فلا ندخل في متاهات ونفتي فيها جميعًا . ولكن المفاجأة الكبرى حدثت في اجتماع لجنة الخدمات مع الجهات المعنية وهي أن ديوان الخدمة المدنية فد أخفى عنا رسالة هامة جدًا من دائرة الشئون القانونية تفسر هذه المادة - بناء على طلب الديوان - وهي أن الرضاعة تشمل الطبيعية والاصطناعية وليست الرضاعة الطبيعية فقط ، وإن الشهادة ليست فحصًا جسديًا للمرأة بل هي إثبات على أن لديها طفلاً ترعاه لمدة سنتين ، إذن جاء تفسير دائرة الشئون القانونية حول هذه المادة مطابقًا كما أردنا من تعديل المادة تمامًا وعليه ليست هناك حاجة إلى تعديل هذه المادة . لكن إذا أراد ديوان الخدمة المدنية أن يبرر سبب إخفاء هذه الرسالة بعدم علمه بهذه الرسالة فهي مصيبة وإذا تعمد الديوان إخفاء الرسالة فهي مصيبة أكبر . تضليل السلطة التشريعية غير مقبول بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء وهو دائمًا ما يدعو إلى التعاون بأقصى الحدود خدمة لمجتمعنا , فأنا أطالب - كما تعودنا - من السلطة التنفيذية الشفافية وعرض جميع ما لديها من معلومات ، فالهدف واحد في الأخير وهو خدمة مجتمعنا ، فلسنا بحاجة إلى تعديل هذه المادة اليوم ، ولكن إذا غير تفسير هذه المادة في المستقبل إلى فحص جسدي للمرأة وخصصت الرضاعة بالرضاعة الطبيعية فقط فسوف نعيد ونطالب بتعديل المادة . بالنسبة للمادة الثانية بخصوص مرافقة المريض في الداخل فقد ذكر الديوان أنه ليس هناك أي دولة تطبق هذا النظام ، ولكن أطمئنكم أن هناك بعض الدول تطبق هذا النظام منها دولة الإمارات العربية بحيث يرافق الأب أو الأم أحد أبنائهما المريض الذي لا يزيد سنه على 10 سنوات ، والطبيب هو الذي يقرر إذا كان المريض يحتاج إلى مرافق أو لا . أما سلطنة عمان فهي تطبق النظام كما طلبنا في تعديل هذه المادة حتى أنها لم تحدد درجة القرابة مع أننا حددنا الدرجة وهي الدرجة الأولى ، لكن أرجع وأذكّر بأن وزارة الصحة هي التي تقرر ما إذا كان المريض يحتاج إلى مرافق أو لا ، وإذا كانت هناك مشكلة لخروج عدد أكثر من اللازم من الموظفين من أعمالهم لمرافقة المريض فلتحتسب القوى العاملة بمعدلات صحيحة في هذه الدولة ؛ لأن النقص الشديد في المواقع الهامة خطير في مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة إن كانت صحية أو تعليمية أو غير ذلك . إن ديوان الخدمة المدنية يقر في رأيه أنه لا يحتاج إلى تعديل المادة ولكن إذا اتفق الرئيس مع الموظف يستطيع أن يأخذ إجازة المرافق ، فالديوان يقر مبدأ أن هناك بعض الأشخاص يحتاجون إلى مرافقين والبعض الآخر لا يحتاجون . كلمة المرافق ليست صحيحة بل هي إجازة موظف ليرافق المريض في داخل البحرين ، من هم المرافقون ؟ مرافقة الأم أو الأب لأحد أبنائهم لأنهم يحتاجون إلى مرافق ، أو مرافقة كبار السن من الأباء والأمهات فهم يحتاجون إلى مرافق إذا كانت الحالة سرطانية أو بين الحياة والموت أو إذا كان مصابًا بالتهاب شديد في المخ ويحتاج إلى أن يكون معه قريب من الدرجة الأولى . نحن قننا الدرجة مع أننا لا نريد تقنينها بل نريد أن نضيف كلمة واحدة في المادة وهي " الداخل " - فالشيطان في التفاصيل - لكننا كنا مرنين جدًا مع وجهات النظر ومع اللجنة مع أن الضوابط لابد أن تترك لتقدير وزارة الصحة ويجب أن نثق في الوزارة لأنها لن تسيء استخدام السلطة التشريعية في مادة معينة وضعت لخدمة المجتمع ، ويجب أن نثق في مؤسساتنا لأن الأطباء لن يستغلوا ذلك بإعطاء إجازات لكل من يطلبها دون توافر الحاجة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحيي شجاعة وشفافية الأخت الدكتورة ندى حفاظ بحكم أنها امرأة وأم ووزيرة سابقة وعضو في مجلس الشورى ودكتورة . نحن مع توجه المجلس الأعلى للمرأة وقد وضع خيارًا عمليًا للحكومة الموقرة ولكل الوزارات وهو تشجيع إنشاء وتنمية شبكة دور رعاية الأطفال في المؤسسات الخاصة بحيث تستطيع الأم أن ترعى طفلها وترضعه رضاعة طبيعية ، لكن هل هذه الدور موجودة ؟ غير موجودة ، فبالتالي المقترح المقدم من الأختين الفاضلتين مقترح وجيه وخاصة أن البحرين وقعت على اتفاقية حقوق الطفل وكذلك وقعت على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة . بالنسبة لموضوع الإذلال فنحن ضد أي إذلال لأي إنسان في هذه المملكة ، ونحن مع تحليل ووجهة نظر دائرة الشئون القانونية لأن الإخوان في الدائرة يعرفون عملهم ووضعوا النقاط على الحروف ، نرجو من الأعضاء دعم هذا المقترح وخاصة أنه يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وكذلك يحقق الحياة السليمة والطبيعية للأم وطفلها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لتسمح لي الأخت الدكتورة ندى حفاظ إن اختلفت معها في الموضوع وذلك للمصلحة العامة . اختلافي حول المادة المتعلقة بمرافقة المريض للعلاج في الداخل ، أرى أن هذا المقترح لا يستند إلى مبررات قوية جدًا وصلبة ومقنعة . الجهاز الحكومي يخدم المواطنين فإذا فتح المجال لمرافقة المريض في داخل البحرين فسيفتح بابًا واسعًا للغياب والتسيب ، وهذا سيؤثر على الخدمات التي تقدمها الدولة للموظف وهو المتضرر الأول ، لدينا مثال صارخ على هذا الموضوع : عندما أقررنا ساعتي رضاعة للمرأة ، فعانت وزارة التربية والتعليم أمرّ المعاناة بعد صدور هذا القرار بحيث شمل القرار 2400 معلمة ، وتخلخلت العملية التعليمية في المدارس وارتبكت ولم يصبح للأطفال الصغار معلمات حتى لو كان هناك تعويض لمعلمات جدد فهنّ قليلات الخبرة فكل هذه الأمور إرباك للعملية التعليمية حتى أن دافع الطفل للتعلم سيتأثر تأثرًا كبيرًا ، والذي يعيش في هذا الميدان يعرف هذا الوضع . ونرى أن الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم معارضون لهذا الاقتراح ، وأنا أتصور أن معارضتهم منطقية ومبنية على أسس قوية وهم يعرفون الوضع ولهم علاقة يومية بالميدان ونحن بعيدون عن هذا الميدان . النقطة الأخرى : لننظر إلى التشريعات المطبقة في دول أخرى فهل هناك دول طبقت هذا النظام ؟ لأنني طرحت هذا السؤال على الأختين الفاضلتين في اللجنة ، الإمارات العربية المتحدة فقط هي التي طبقت هذا النظام وفي أشد الظروف ولاعتبارات خاصة ، وأتصور أن هذا الاقتراح سيؤثر على الإنتاجية لأن قطاع الحكومة يشكو من تدني الأداء ونحن سنضيف عبئًا عليه ، وأن هذا الاقتراح ليس في مصلحة المواطن وسيؤثر تأثيرًا كبيرًا ، في حين أن مملكة البحرين تحتاج إلى كل طاقة لكل دقيقة عمل لتحسين الإنتاجية وهذا هو المطلوب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق بسيط وأرجو الانتباه إلى أن التعديل المقدم بخصوص ساعتي الرضاعة قد ألغي فليس هناك داعٍ للمناقشة حول هذا الموضوع وقد ذكرناه في التقرير . الحديث يدور حول إجازة مرافقة المريض في الداخل ، ورأت اللجنة أن المقترح يسهم إيجابيًا في تنظيم العملية ويخدم فئة كبيرة من الموظفين الذين هم في أمس الحاجة لإجازة المرافق ، وذلك وفق الضوابط الخاصة المعتمدة لمنحها ، فنرجو أن يدور الحديث والنقاش حول هذا النص لأن الجزء الآخر قد ألغي من مقترح الأختين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع لا أرى مبررًا من ديوان الخدمة المدنية يوضح لنا سلبيات هذا الاقتراح معتمدًا - كما ذكر في التقرير - على أنه لا يوجد تشريع مماثل بدول مجلس التعاون الخليجي . التطوير سنة الحياة ولابد من المبادرة من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي لكي نبدأ بمسيرة التطوير ، وإذا لم تبادر أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بتطوير القوانين معنى ذلك ستبقى هذه القوانين لعشرات السنين دون أي تطوير ؛ لأن كل دولة سوف تعتمد على الدول الأخرى ، فلهذا أعتقد أنه من الأفضل لديوان الخدمة المدنية أن يأتي بتبرير مادي لهذا الموضوع - كما ذكر الأخ الدكتور حمد السليطي – بإيراد الأرقام وذكر السلبيات . وذكر الديوان أنه لا يوجد تشريع مماثل مطبق في دول أخرى لكن الإخوان ذكروا أن دولة الإمارات العربية المتحدة طبقت هذا النظام وفي نطاق محدود ولكن المهم يجب أننا نبدأ ، وكان من الأجدى أن يناقش ديوان الخدمة المدنية هذا الموضوع بمادية أكثر وبواقع عملي لا أن يكون رده أنه لا يوجد تشريع مماثل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أود في البداية أن أثني على كلام الأخ الدكتور حمد السليطي حول هذا الموضوع ولو أنه تحفظ على هذا الموضوع ولكن الأخت الدكتورة ندى حفاظ ذكرت هذا الجانب على سبيل المثال . بالنسبة لطلب ديوان الخدمة المدنية ضرورة تقديم الشهادة فلا أرى أن فيه إذلالاً ، وإلا فهل إحالة المريض إلى التحاليل والأشعة بعد إخباره بأنه أصيب بإصابة ما تعتبر إذلالاً له ؟ طبعًا لا ، بل يرسل للتأكد من الحالة أو الإصابة . الآن وزارة التربية والتعليم تعاني من مسألة الرضاعة ... 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      عذرًا الأخ علي العصفور ، الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها .

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرةً نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لسنا بصدد مناقشة هذه المادة لأنها سحبت ...

      العضو علي العصفور :
      الأخت الدكتورة ندى حفاظ هي التي طرحت هذا الموضوع .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      طرحت الأخت الدكتورة ندى حفاظ هذا الموضوع على أساس ذكر الأسباب التي أدت إلى سحب هذا التعديل وانتهينا من هذه المادة . 

      العضو علي العصفور :
      لم ننته من هذا الموضوع فعندما تتطرق الأخت الدكتورة ندى الحفاظ إلى هذا الموضوع وتأخذ من وقت المجلس فمن المفترض أن نرد عليها .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل أكمل مداخلتك .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، على كل بالنسبة لتقديم الشهادة فليس هناك حاجة لأنها مجرد إثبات ، ووزارة التربية والتعليم إذا استشرناها الآن وأخذنا رأيها حول هذا الموضوع فهي تضع موظفين احتياطيين في المدارس لحل هذه المشكلة وهي مسألة الرضاعة ، المرأة ليست لديها أي مشكلة بالنسبة لعملية الرضاعة ، فهذه المشكلة تعاني منها وزارات الدولة ولابد من تقديم الشهادة ، فأنا أرى أن يسحب هذا الاقتراح ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، من واقع خبرتي بديوان الخدمة المدنية منذ سنة 1975م فإننا كنا نعاني ذلك في التطبيق ، وكانت تأتينا إجازات لمرافقة المريض في الداخل من مدير العمليات ، وكنا نأخذ بالقياس ، فإذا كان مسموحًا للإنسان أن يرافق مريضًا في الخارج فمن باب أولى أن يرافق الموظف المريض في الداخل إذا أقر الأطباء ضرورة ذلك ، لأن المدة تكون دائمًا أقصر في الداخل ومن الممكن أن يجد الموظف فرصة أحيانًا ليداوم إذا وجد شخص آخر غير الموظف ليرافق المريض وينام معه ، فمن باب أولى أن نسمح لمرافقة المريض في الداخل خاصة إذا وثقنا في تقرير القومسيون الطبي بأن يعطي المرافق تقريرًا للمرافقة خارج البلد ، فمن باب أولى أن نثق به وأن يعطي تقريرًا عن المرافقة بالداخل . حقيقة لست مع تنازل الإخوة في مسألة الدرجة الأولى بل كان من المفترض أن يضعوا المرافقة فقط أي يصروا على رأيهم الأول ؛ وذلك لوجود علاقات اجتماعية وارتباط كبير بالأسرة فقد يكون الموجودون بالبيت أبوك وجدك وجدتك وأحيانًا ابنك وابن ابنك وقد تقوم الجدة بمرافقة ابن ابنها بالنوم معه في المستشفى ، وكذلك الأخ مع أخيه والأخت مع أختها ، فعلى هذا الأساس إذا أقررنا الدرجة الأولى بأن تشمل الأب والأم والزوجة والابن والابنة فقط وأخرجنا الأخ والأخت والجد والجدة وابن الابن فهذا قلب لا معنى له . أنا أقول المرافقة بالداخل والخارج ثم نعطي المجال للمختصين - كما قالت الدكتورة ندى حفاظ – وهنا الإخوة في القومسيون الطبي - ونحن نثق بهم وفي قرارهم - إذا قرروا أن فلانًا من الناس يرافق هذا المريض ليكن ، أما إذا ترك الأمر لتقدير – كما يرى الإخوة في ديوان الخدمة المدنية – السلطة الإدارية فالسلطة الإدارية في الوزارة يرى المسئول فيها بجواز الإجازة ثم يأتي إلى ديوان الخدمة المدنية فيرفضها ، وتحولت الإجراءات كلها الآن إلى الوزارات وعليه ستحصل المحاباة ،فإذا كان المدير راضيًا عن الموظف سيوافق على إجازته ومدير آخر غير راضٍ عن الموظف لن يوافق عليها ، لكن إذا أعطينا المجال للسلطة المختصة وهي اللجنة الطبية فهذا أدق . أرى أن يلغي المجلس الدرجة الأولى لأن فيها حرجًا ، والأخ صادق الشهابي يقول لي مكثت يومين مع أختي في المستشفى وهذا طبيعي والحمد لله أنه عضو مجلس شورى وليس موظفًا ، هذا موجود في طباعنا وتقاليدنا وقيمنا الاجتماعية . أرى من الضرورة أن نذكر المرافقة ونترك التقدير للسلطة المختصة وهي اللجان الطبية ، ومدة شهرين للمرافقة بحد أقصى ليست كبيرة وأعتقد أنها إذا ضبطت بضوابط فلن تؤثر . أرى أن يوافق المجلس على هذا الاقتراح بعد التعديل بإلغاء الدرجة الأولى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع الكثير من الذي أردت قوله تكلم فيه الإخوة الأعضاء . أردت الكلام في نقطتين ، الأولى : أنا مع المقترح المقدم من الأختين الدكتورة ندى حفاظ ووداد الفاضل بخصوص المرافق في الداخل لأن هذا المقترح سيخدم عددًا - خصوصًا في المحيط العائلي - ممن يعانون من أمراض مستعصية بالنسبة للأطفال وكبار السن الذين تحتاج فترة رعايتهم بالمستشفى لوقت طويل كذلك سيخدم طاقم التمريض في المستشفى لأنه لا يستطيع أن يمضي الوقت الكثير في مرافقة هذا المريض وتلبية احتياجاته . الثانية : نحن في لجنة شئون المرأة والطفل عندما تدارسنا هذا المقترح كنا مع هذا النص بشرط ألا يكون مطلقًا دون وضع معايير أو ضوابط تحكم هذه الأمور . فنرى إضافة هاتين النقطتين عند وروده كمشروع قانون إذا ما ووفق على هذا المقترح . أتفق مع الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فيما يتعلق برد ديوان الخدمة المدنية بشأن أنه لا توجد تشريعات مماثلة ، فيجب أن نضع في تفكيرنا ألا نقارن بين تشريعات الآخرين وإذا وجدت نعمل عليها أو نسترشد بها ، ولتكن لدينا مبادرة في سن تشريعات يقتدى بها وتكون بها نواحٍ نوعية بالنسبة لبعض الخدمات المفتروض توافرها للمواطنين . كذلك أتفق مع الأخ عبدالرحمن عبدالسلام في أنه لا يمكن تقييد المرافق بالدرجة الأولى . ومن الناحية الإنسانية فإذا كان المرافق من ذوي الدخل المحدود أو من الأسر المعيلة لعدد من الأفراد فإن عدم وجود نص تنظيمي ينظم علاقته مع رب العمل حين المرافقة وإمكانية خسارته للوظيفة بسبب تغيبه عن الالتحاق بالعمل ؛ سيضعه في نفسية سيئة حتى لمباشرة المريض أو الاهتمام به لأنه تسبب في فصله من العمل . نحن ندعم هذا المقترح وإن شاء الله تراعى فيه الضوابط والمعايير عند تحديد هذا النوع من الإجازات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت زملائي في تقديم الشكر والثناء إلى مقدمي الاقتراح ، وكان لي شرف حضور بعض اجتماعات لجنة الخدمات والاستماع إلى مداخلات الجهات المعنية ومداخلات أصحاب السعادة مقدمي الاقتراح ، وأشكرهم على سعة صدرهم وتفهمهم لسحب تعديل المادة 52 من القانون وتعديل اقتراحهم بما يتماشى مع المقترح المعروض أمام مجلسكم الكريم . سيدي الرئيس ، أنا أتفهم تحفظ الأخ حمد السليطي والأخ علي العصفور وبعض الزملاء الآخرين ولكن أقول وبكل صراحة هذه التحفظات مبنية على أساس أن الموظف البحريني موظف غير مسئول وسيسيء استخدام هذا القانون ، وهذا الافتراض غير مقبول بتاتًا لأن الموظف البحريني موظف مسئول وذو أخلاق عالية ولن يسيء استخدام هذا القانون ، ولو افترضنا أن بعض الأفراد أساءوا استغلال هذا القانون يجب ألا يمنعنا ذلك من تشريع شيء سيكون في صالح المجتمع والمواطنين بنسبة أكبر . أرى أن التعديل من الناحية الإنسانية يجب أن يراعي هذه الظروف التي تحتاج إلى رعاية ومرافقة من قبل أهالي المريض ، وكذلك أرى أنه يجب الإصرار على التطبيق وليس التشريع فالفقرة المضافة إلى هذا القانون فقرة يجب تأييدها وستكون في صالح مجتمعنا ولا أرى أن أصحاب الأعمال يرفضون هذا الشيء لأنهم أثبتوا أن الموظف البحريني في الكثير من الأحيان موظف مسئول ولا يسيء استغلال هذه الإجازات ، ولكن المهم هو أن تكون الاشتراطات واللجان الطبية المختصة والضوابط لهذه الإجازات على مستوى عالٍ وأن يكون التطبيق مضبوطًا وذا معايير عالية وشفافًا لكي يكون واضحًا للجميع ولا نضع سوء الاستغلال في هذه الظروف . أنا مع هذا التعديل وأرى أنه في صالح مجتمعنا والمواطنين ، وردًا على السؤال : هل هو موجود في دول أخرى ؟ يجب أن يكون لنا الشرف في أن نقدم تشريعات متقدمة في خدمة مجتمعنا ونكون من الأوائل ولا نخضع لتطبيق قوانين الآخرين بل يجب أن نكون رياديين في تشريعاتنا وخصوصًا التشريعات التي تخدم المجتمع البحريني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، موضوع الرضاعة انسحب ولكن بودي أن أعرج على كلام الأخت الدكتورة ندى حفاظ . إن ديوان الخدمة المدنية لم يخفِ شيئًا على السلطة التشريعية أبدًا بل لدينا إيمان ويقين بأنه إذا كانت المعلومات متوافرة لدى السلطة التشريعية وخرج قرار صحيح فهذا يدفع الجهة التنفيذية إلى تنفيذه . أول ما بدر من ملاحظات دائرة الشئون القانونية كان في الاجتماع السابق المنعقد يوم الثلاثاء عند حضورنا مع إخواننا أصحاب السعادة أعضاء لجنة الخدمات وكانت الفتوى معنا لمناقشتها ولكن تم التركيز على إجازة مرافقة مريض داخل البحرين ، كذلك قانون الخدمة المدنية ينص في المادة الثالثة على التالي : مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية يختص ديوان الخدمة المدنية بإبداء الرأي مسببًا فيما تطلبه الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون . فبالعكس كل معلوماتنا موجودة ومتوافرة ومبينة لجميع أعضاء السلطة التشريعية . سيدي الرئيس ، فيما يختص بمرافقة المريض داخل البحرين ، أولاً : إن القانون الجديد الذي صدر عام 2006م أعطى إجازات كثيرة جدًا ، الولادة من 30 إلى 60 يومًا ، الوفاة من شهر إلى 4 أشهر و10 أيام ، الرضاعة من ساعة إلى ساعتين ، فإضفاء إجازات جديدة يجعل القانون مهلهلاً ويؤدي إلى تدني الكفاءة في الخدمة المدنية . ثانيًا : إن الدولة – حفظها الله – وفرت جميع الخدمات الطبية لجميع محافظات البحرين ، وإذا جعلت مسألة مرافقة المريض مطلقة فالمقصود خارج البحرين لما يقوم به المرافق من تأشيرة الإقامة والسكن ، أما داخل البحرين فهذا معروف . بالنسبة لنظر هذا القانون في دول مجلس التعاون والوطن العربي فهذا من باب الاستئناس عند سن أي قانون ، فما تطبقه دولة الإمارات العربية باختصاص الوزير ، ومصر لا تعطي المرافق إجازة لا داخل بلدها ولا خارجها . ثالثًا : لاشك أن هناك حالات موجودة تستدعي هذه الأمور لكنني اتفقت مع لجنة الخدمات على مقترح الدكتور الشيخ علي آل خليفة من أنه يجب تقنين أو وضع رموز لهذه الحالات وكذلك للمرافقين ، أما القول : أمراض خطيرة مطلقة فلا نأخذ بها بمعنى ، ما هي نوعية الأمراض ؟ وما هو نوع المرافق للمريض داخل البحرين ؟ ويعرض الأمر بيننا وبين الدوائر الأمنية ووزارة التربية والتعليم والوزارات المعنية ثم نصدر قانونًا جديدًا أو مادة جديدة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ما ذكره الأخ أحمد الزايد كلام مهم ويجب الالتفات إليه ، كذلك أحببت أن أقول للأخ عبدالرحمن جواهري إنني كنت في أحد الوزارات ووجدت أن نصف موظفي الوزارة يخرجون لأداء صلاة الظهر في المساجد القريبة ولا يعودون إلا قبل انتهاء الدوام بعشر دقائق فقمنا بعمل مصليين فنقص العدد كثيرًا ولم تمتلئ القاعات والصلاة التي تأخذ ساعة ونصف وساعتين صارت أقل من عشر دقائق ؛ لذا أرجو أن يلتفت إلى هذا الأمر فليس كل الناس ملائكة . من المؤكد أن دوافع الأختين نبيلة ولكن أقول التفتوا إلى أطفالنا الموجودين في المدارس وإلى مستوى العمل خاصة في بلد خدمات ، فلنحاول قدر الإمكان أن نرتقي بهذا المستوى بحيث نستطيع أن ننافس الآخرين . تفضل الأخ الدكتور علي عبدالصالح مكامل رئيس اللجان الطبية بوزارة الصحة .

      رئيس اللجان الطبية بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المداخلات كانت جدًا جميلة وفي محلها بما فيها رأي ديوان الخدمة المدنية . نحن لا نختلف مع ديوان الخدمة المدنية في هذه القضية لكننا نرى الجانب الآخر وهو حاجة المريض ، بينما الكلام منصب حول الموظف . القضية ليست قضية الموظف إنما هي قضية المريض ، هل هذا المريض بحاجة إلى أن يكون هناك مرافق له أم لا ؟ من يقرر هذه الحاجة ؟ أوجدت الدولة جهازًا متخصصًا للنظر في هذا الموضوع وهو اللجان الطبية كجسم طبي يعطي الرأي القانوني والصحيح في هذا المجال . فبالنسبة للرأي القانوني فنحن أوجدنا جميع القواعد والضوابط التي تعطينا التصور الأكيد لتحقيق المصلحة وهي مصلحة المريض ؛ لذلك أطلب من سعادة الأعضاء النظر للمريض وليس للموظف ، ومن يقرر حاجة المريض هي الجهة الفنية المختصة التي أوجدتها الدولة والتي هي اللجان الطبية التي وضعت من القواعد ما يحدد المصلحة ويحققها بالتأكيد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، هل تقصد أنكم في وزارة الصحة مع المقترح وفق الضوابط ؟

      رئيس اللجان الطبية بوزارة الصحة (مجيبًا) :
      نعم .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن الأعضاء يتجهون إلى الموافقة على المقترح وأتمنى موافقتهم لأنهم – لا سمح الله – إذا مرضوا لن يجدوا لهم ابنًا أو بنتًا تعطى إجازة مرافقة مريض في الداخل . لتسمح لي الأخت الدكتورة ندى حفاظ وردًا على الأخ أحمد الزايد أعتقد أن محضر اجتماع لجنة الخدمات يوضح أنه في الاجتماع 12 - ويمكن الرجوع إليه - كان النقاش كله على ساعة الرضاعة فعندما تكون المعلومات عند مسئولي ديوان الخدمة المدنية ولا نستلمها فمعنى ذلك تأخر المعلومات لأسباب لا نعرفها ، فلا أتفق معه في أننا كنا نناقش مرافقة المريض في الداخل بل ناقشناها في ذات الاجتماع وأتت في اجتماعات لاحقة . ما أراه أن هناك إجماعًا من الجهات الحكومية على الموافقة على هذا الاقتراح بمعنى أن وزارة الصحة هي الجهة الفنية المعنية . أشكر الدكتور علي عبدالصالح على مداخلته لأنه بالفعل يجب أن ننظر إلى مصلحة المريض . عندما نناقش مع الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم قوانين الخدمة المدنية فإن الموظفين لا يمثلهم أحد في النقاش - للأسف - والموجودون هم أصحاب العمل ، وعندما نتكلم عن الكفاءة في العمل فقط يحتج على المرأة بكثرة الإجازات فالإجازات تتعلق بعدة الوفاة - سبحان الله - وهي موجودة في الشرع ولم نخترعها ، الإجازات الموضوعة في القرار أو القانون للمرأة والرجل . رأي ديوان الخدمة المدنية ذكر عدم وجود تشريع مماثل وبودي موافاتهم بقانون الخدمة المدنية في سلطنة عمان حيث جاء بشكل أفضل وحسب المقترح الذي اقترحه عبدالرحمن عبدالسلام . ديوان الخدمة المدنية يصر على وجود حاجة إلى إجازة مرافقة مريض ونحن متفقون معهم في ذلك . ديوان الخدمة المدنية يرى أن تأتي الموافقة من المسئول فأعتقد أن هذه ثغرة للفساد الإداري ، المسئول الراضي عليّ سيعطيني والمسئول غير الراضي على الموظف الآخر لن يعطيه  ، أستغرب من أن تكون هناك ثقة في قرار المسئول ولا تكون هناك ثقة في الضوابط التي تضعها الجهة المختصة في وزارة الصحة ، وأعتقد أن ديوان الخدمة المدنية – من الرأي الموجود في التقرير – موافق على الاقتراح ، ورأي وزارة التربية والتعليم متعلق بساعات الرضاعة والمقترح الذي يتناول هذا الشأن قد سحب ، وفي نهاية رأي الوزارة ورد أن المقترح قد أغفل تحديد الحالات التي يتوجب إعطاؤها الحق في الحصول على الإجازة المذكورة ، وأعتقد أننا حددنا القريب من الدرجة الأولى بحسب التقارير الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ، فأرى أن هناك اتفاقًا حتى من الجهات الحكومية على جواز النظر في الاقتراح وأقترح التصويت عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي ستتناول 3 نقاط . أولاً : النص على الحالات المرضية التي تستدعي مرافقة مريض صعب جدًا ، فكيف سنحدد الحالات المرضية وهي عديدة وكثيرة وفيها تداخل ؟ فهذا شيء مستحيل حتى في اللوائح التنفيذية ، فمن الصعب أن نحدد حالات مرضية معينة لمرافقة مريض . ثانيًا : بالنسبة لاقتراح الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بأن تكون إجازة مرافقة المريض بشكل مطلق ولا تقتصر على الأقارب من الدرجة الأولى فأحببت أن أوضح أن أفراد العائلة من الدرجة الرابعة – وسوف أتجاوز الدرجة الثانية والثالثة – إذا تم شملهم فسيكونون جد وجدة الجد أو الجدة وأبناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة وعم وعمة الأب أو الأم وخال وخالة الأب أو الأم وأبناء العم والعمة للزوج أو الزوجة وأبناء الخال أو الخالة للزوج أو الزوجة وأبناء أبناء إخوة الزوج أو الزوجة وعم وعمة وخال وخالة والد الزوج أو الزوجة وجد وجدة الجد أو الجدة لكل من الزوج أو الزوجة ، فلو تركنا هذه الفقرة بشكل مطلق فسوف تكون هناك فوضى ، فأشكر الأختين الدكتورة ندى حفاظ ووداد الفاضل على سعة الصدر فقد استمعتا إلى آراء جميع الجهات وهذا التعديل تم بالتوافق مع وزارة الصحة لأنه لو ترك الموضوع بشكل مطلق فسوف يخلق إشكالية كبيرة لوزارة الصحة . ثالثًا : بالنسبة للتخوف من سوء تطبيق هذا القانون فمن خلال مناقشاتنا مع ممثلي وزارة الصحة في اللجنة اتضح لنا أن هذا الأمر معمول به الآن ولكنه يسبب لوزارة الصحة كثيرًا من الإرباك لعدم وجود نص قانوني صريح يتم الرجوع إليه ، وعدم وجود هذا النص خلق تقييدًا لأنه كما ذكر الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فإن هناك فئة من المرضى تحتاج لمرافقة ولكن عدم وجود نص القانون جعل وزارة الصحة في حيرة من أمرها أمام هذا الموضوع . وما أحب أن أقوله هو إن غياب هذا الموضوع في القانون يضع الموظف أمام خيارين إما أن يأخذ إجازاته المرضية – وهذا مذكور في المذكرة التوضيحية – أو أن يأخذ من إجازاته السنوية ، وإذا لم تكن لديه إجازات فمن الممكن أن يتوافق مع رئيسه على أخذ إجازة ، وهذا – كما ذكرت الأخت وداد الفاضل –  قد يسبب فسادًا إداريًا ، فإذا كان رئيسه راضيًا عنه فسيعطيه إجازة وإذا لم يكن راضيًا عنه فلن يعطيه إجازة . النقطة الأخرى التي فهمناها من مناقشاتنا مع وزارة الصحة هي أن اللجان الطبية تعمل حاليًا على تحديث ومراجعة منح واعتماد إجازة مرافقة مريض ، فالإجازة لن تمنح بشكل عشوائي فهناك ضوابط ولوائح تنفيذية لدى وزارة الصحة ولن تعطى هذه الإجازة إلا وفق ضوابط وبعد دراسة حالة المريض ومعرفة اللجان الطبية أنه يحتاج إلى مرافق بالفعل ، إذن الضوابط موجودة وقد وعدتنا وزارة الصحة أنها ستعمل على إيجاد هذه الضوابط وقد تم تعديل هذا المقترح وتقديمه بالتوافق بين مقدمي الاقتراح واللجنة وممثلي وزارة الصحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد تكون هذه هي الفكرة التي كنت أود أن أتكلم فيها ، وأوجه سؤالي إلى مقدمي الاقتراح : قد نتفق على المرافق خارج البلد ولكن بالنسبة للمرافق داخل البلد فهل هناك قصور طبي وسيعوض المرافق المريض بوجوده معه ؟ فأعتقد أن وزارة الصحة تستدعي أهل المريض في حالة وجود حاجة ماسة ولكن تواجد المريض مع المرافق داخل البلد أثار الكثير من المشاكل لاسيما للطاقم الطبي لأن أكثر المرافقين يعتبر نفسه طبيبًا ، فقد تسوء حالة المريض ويعيش المرافق حالة نفسية سيئة مع المتابعة والتوتر الذي يشعر به طيلة تواجده مع المريض ، كل ذلك يسبب مشاكل ، والأخت الدكتورة ندى حفاظ كانت وزيرة للصحة ولمست هذه المواضيع والمشاكل التي نسمع عنها يوميًا ، فمنذ أيام كتب في الصحافة أن طبيبًا قد تعرض للضرب ، والسبب كان مرافق المريض ، وأنا أرى أن الأعضاء الآن يتجهون إلى قناعة بأن هذا المقترح قد لا يحقق ما نريده ، فأقترح سحبه فهذا أفضل لاسيما بعد مداخلة ديوان الخدمة المدنية وإعطاء وجهة النظر من الناحية الإدارية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك جانبين في هذا الموضوع . فيما يتعلق  بالمرافقة الإدارية فأعتقد أن ما ذهب إليه المشرع في النص القديم هو أن المريض يحتاج إلى من يعينه على التنقل ودخول المستشفى والخروج منه أثناء مرضه في الخارج حتى لا يكون وحيدًا وليس هناك من يساعده ، وأعتقد أن هذه الفلسفة تختلف تمامًا عما يطرحه الزملاء والزميلات اليوم من الحاجة إلى الحنان أو الرعاية أو العاطفة ، والسؤال : من سيقرر – ونحن نتكلم عن موظفي الحكومة فقط وليس كما ذكر زميلي الأخ عبدالرحمن جواهري عندما أشار إلى أصحاب الأعمال لأن الأمر محصور على موظفي الحكومة – أن هذا الموظف يحتاج فعلاً إلى العاطفة والحنان لكي يحصل على مرافقة ؟ وهل الحاجة فقط إلى العاطفة والحنان أم إلى الاهتمام والرعاية أيضًا ؟ لقد انتهت صفة المرافقة الإدارية من هذه العملية وانتقلنا إلى مرحلة أكثر تقدمًا وهي - كما ذكر الأخ الدكتور علي عبدالصالح - مرحلة العلاج ، فهل نحتاج فعلاً إلى مرافق يترك عمله ويرافق المريض ؟ إذا كان الأمر كذلك فأنا أميل إلى رأي الأخ الدكتور علي عبدالصالح ، فما هي هذه الحالات ؟ فعلى الأقل نسمع من الإخوان في وزارة الصحة توضيحًا للحالات التي يعتقدون أنها تحتاج إلى مرافقة ، لأنه قد يساء الاستخدام إذا ترك الأمر على ما هو عليه ، وقد يأتي الفساد عندما يترك الأمر للجهة الإدارية سواء رئيسك في العمل أو عندما يحال الموضوع إلى اللجنة ، وسوف يحدد القانون واللوائح القرار الذي سيتخذه رئيسك في العمل أو اللجنة ، فالأمر ليس سهلاً ، وإذا كان الحديث عن الحنان والرعاية فإن حصر الأمر على الأقارب من الدرجة الأولى ربما لا يكون صحيحًا ، فأعتقد أن الصياغة أتت مرتبكة نسبيًا لأن الإخوة والأخوات استجابوا للعديد من الآراء التي قدمت إليهم في اللجنة ، ولا نعرف الآن : لماذا نريد هذه الإجازة ؟ وماذا بشأن المريض الذي لديه مرافق من القطاع الخاص وليس لديه من يعمل في الحكومة ؟ هل ستلجأ وزارة الصحة إلى تعديل قانون العمل ؟ والأهم من ذلك - وأنا أميل تمامًا إلى ما ذكره الأخ أحمد الزايد - هو تأثير هذا على الإنتاجية في القطاع الحكومي ، فنحن نشتكي الآن من ضعف الإنتاجية في القطاع الحكومي لسبب أساسي وهو قرار صدر من هذا المجلس والأغلبية تشعر بأسفها عليه الآن وهو تمديد فترة الرضاعة إلى ساعتين لمدة سنتين ، وكلنا نعاني والقطاعات التنفيذية في الحكومة تعاني من قرار مستعجل وسريع وعاطفي خرج من هذا المجلس قبل عدة سنوات وهو تمديد ساعات الرضاعة من فترة محددة لمدة ساعة إلى فترة مدتها سنتان لمدة ساعتين ، فأعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة أكثر والصياغة يجب أن تكون أفضل وعملية التحديد ربما من المناسب ألا تطرح ، فإذا كان المريض يحتاج إلى عناية من ناحية طبية فيجب ألا يحصر الأمر في 4 أو 5 أشخاص ، ولكن العناية يجب أن تكون في أضيق الحدود ، ويجب أن نقنن ذلك في هذا القانون ونرى انعكاسه على إنتاجية القطاع الحكومي ، كل هذه الأمور تحتاج من الإخوان في اللجنة إلى إعادة نظر ليست في الموافقة أو الرفض إنما في صياغة المقترح المقدم لكي تتضح الرؤية بشكل أفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر الأخوات على تقديمهن هذا الاقتراح وأرجو ألا يسئن فهمي في عدم قناعتي بأن هذا الاقتراح ذو فائدة للمريض ، ولكن دائمًا ما يقال إننا نمثل القطاع الخاص ونحن دائمًا ضد الموظف ، هذه الصورة الظاهرية على الأقل ، ولكن أود أن أقول للإخوة إننا نناقش الآن اقتراح بقانون بتعديل قانون الخدمة المدنية وهذا لا يخص القطاع الخاص بتاتًا إنما يخص القطاع العام ، وأعتقد أننا استمعنا إلى رأي الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ، كما استمعنا إلى رأي الإخوة الأعضاء ، وهذا القانون ناقشناه في الفصل التشريعي الأول والإخوة لم يتقدموا بهذا التعديل ، ولكن أرى أنهم لم يقدموا هذا التعديل إلا لوجود حاجة إلى تعديل هذا القانون ، والسؤال : ما هي هذه الحاجة ؟ عادةً نحصل على بعض المعلومات والإحصاءات عن أي مقترح بتعديل قانون يتم تقديمه ، وهنا لم نرَ أي نوع من الحالات الموجودة حتى نقتنع ونؤيد هذا الاقتراح ، فنحن لسنا ضد هذا الاقتراح ولكن حتى تكون قناعتنا أكبر ولا نتسرع في اتخاذ قرارات كما ذكر الأخ جمال فخرو . أود أن نتريث حتى لا نخرج بقانون قد نتأثر بسببه ونلام على اتخاذنا قرار بشأنه ، وأعتقد أن النوايا حسنة والافتراضات جيدة ولكن الصياغة لم تكن موفقة ، والأخ عبدالرحمن عبدالسلام تكلم عن جزئية مرافق المريض من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية والأخ جمال فخرو ذكر موضوع الفصل الإداري والفصل العاطفي . وأريد أن أعقب على ما ذكره الأخ الدكتور علي عبدالصالح فنحن لا نناقش المريض بل نناقش اقتراحًا بقانون بتعديل قانون الخدمة المدنية وخدمة موظف ومسئولية الموظف وليس المريض ، فلذلك أود أن نتريث في موضوع التصويت على هذا القرار حتى تتم دراسته بشكل أكبر وتعدل بعض المواد وذلك من أجل ألا يفقد الإخوان ما يرجونه من هذا الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد تصدر بعض القوانين وقد نأتي بعد ذلك لإجراء تغيير عليها ، والقانون الذي يتناول موضوع الرضاعة قد يكون أحد هذه القوانين التي يجب أن نعيد النظر فيها ، ونحن هنا بصدد احتياج المريض أثناء فترة علاجه إلى تواجد أحد أفراد عائلته ، ولاشك أن هناك بعض الحالات التي يرى فيها الأطباء أن رعاية هذا المريض مطلوبة ، كأن يكون طفلاً من الصعب أن يفهم ما يجري حوله أو رجلاً كبيرًا في السن أو امرأة كبيرة في السن لا تدري ما يجري حولها وأن وجود أحد أفراد العائلة مهم جدًا في مرحلة علاج المريض ، ولكن على اللجان الطبية أن تحدد الأمر في هذا المجال لا أن يكون الأمر مطلقًا ، ومن هذا المنطلق يجب أن ننظر إلى علاج المريض وأن وجود أحد أفراد العائلة مهم في بعض الحالات للرعاية الصحية للمريض ، ولكن يجب تحديد الأمر وإضافته إلى النظام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكركم على تعليقكم على كلمتي سيدي الرئيس ، كما أشكر الأخ جمال فخرو على تعقيبه . أدرك تمامًا أن هذا الاقتراح يتناول تعديلاً في قانون الخدمة المدنية وتعليقي كان عامًا عن الموظفين البحرينيين ولكنْ المسئولون لهم دور كبير في تطبيق الأمور وعدم التسيب في الوزارات ، فيجب عدم لوم الموظف دائمًا والمسئول يجب أن يأخذ حقه من اللوم إذا كان هناك تسيب أو عدم التزام بقوانين الإدارات . السؤال الموجه إلى أعضاء المجلس الموقرين : هل هناك حالات مرضية يستدعي علاجها تواجد مرافق مع المريض ؟ والجهة الوحيدة التي تستطيع أن تجاوب عن هذا السؤال هي وزارة الصحة ، والوزارة بكل شفافية ذكرت أنها تؤيد هذا التعديل وتأييدها معناه أنها تقر أن هناك حالات مرضية يستدعي علاجها تواجد مرافق مع المريض ، وليس من الصدفة أن تكون إحدى مقدمتي الاقتراح هي الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة السابقة ، فهي لديها إدراك تام بما يعانيه بعض المرضى داخل البحرين ، وإذا كانت هناك حالات وحتى لو كانت 20 حالة فيجب على هذا المجلس تنظيم الإجراءات اللازمة لكيفية التعامل مع هذه الحالات ، وأستغرب من عدم قراءة زملائي للفقرة الأخيرة من هذا البند والتي تنص على " ويشترط للحصول على هذه الإجازة موافقة اللجان الطبية المختصة واعتمادها وفق الضوابط الخاصة بمنح هذه الإجازات " ، فهل نشك – سيدي الرئيس – بأن هذه اللجان الطبية المختصة لا تؤدي عملها بالنزاهة والشفافية والأسلوب العلمي الذي يجب أن تؤدي عملها وفقه ؟ وهل نشك أن المسئولين في هذه الوزارة لن يضعوا الضوابط الخاصة لإدارة هذه الحالات ؟ فليست هناك عاطفة أو حنان أو هذه الأمور أبدًا ، نحن أمام مسئولية كبيرة ومقدمو الاقتراح وضعوا أمامنا حالات ، فهناك حالات في مملكة البحرين يحتاج فيها المريض إلى مرافق ، وكيف ندير ونشرع لتنظيم هذه العملية ؟ ووزارة الصحة تقر بأن هناك حالات فيجب الأخذ برأي المسئولين والمختصين بهذا الأمر ويجب الثقة بهم ، وإذا كنا نعتقد أن الأمر يحتاج إلى نظام صارم فنطلب من سعادة وزير الصحة أن يضع الضوابط وأن يشكل لجانًا للتدقيق لضمان أن هذه الإجازات تعتمد بحسب ما نتمناه ، وأتمنى على أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الإجابة عن السؤال المهم : هل نحن بحاجة إلى تشريع لتنظيم الحالات المستعصية المتعلقة بأمراض تحتاج إلى مرافق أم لا ؟ هذا هو السؤال ويجب الإجابة
      عنه ، شكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو ألا يتغير رأي وزارة الصحة عندما يأتي رد الحكومة ويأتي الوزير . تفضل الأخ الدكتور علي عبدالصالح مكامل رئيس اللجان الطبية بوزارة الصحة .
       
      رئيس اللجان الطبية بوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك نقطة يجب توضيحها ، من هو المرافق ؟ المرافق يبدو من الاتجاه العام للحوار والمداخلات أنه من يجلس في الغرفة ويتحدث إلى المريض ويقضي وقته مع المريض ، والقضية ليست بهذا الشكل وبهذا التبسيط ، فوجود المرافق أمر حيوي لموضوع الصحة ، فإذا كنا ننظر إلى الصحة على أنها شيء متكامل عقلي ونفسي وروحي وجسدي فهذا جزء من الموضوع النفسي . النقطة الأخرى هي : ما هي الحالات التي نرى وجوب أن يتحقق فيها وجود المرافق ؟ نحن ننظر إلى الحالات الطارئة الموجودة في أقسام الطوارئ أو غرف الإنعاش أو العناية القصوى أو غرف العمليات ، وأنا لا أتوقع أن هذه الأم أو هذا الأب سوف يكون قادرًا على أداء المهمة العملية وابنه موجود في غرفة الإنعاش بالطوارئ ، كيف يمكن أن يتم ذلك ؟ النقطة الثالثة هي الحالات التي يكون فيها عجز أو عدم قدرة على أداء المهام أو يكون هناك عدم قدرة عقلية على اتخاذ القرار ، وهذه الحالات تحتاج إلى وجود مسئول يعين هذا الشخص على اتخاذ القرار وعلى التمييز وعلى الوصول إلى نتيجة حقيقة للموضوع . كيف تجرى لهذا القاصر عملية ووالده موجود على بعد ساعتين أو ثلاث ساعات ؟ هناك حالات ونحن ننظر إليها ولذلك يجب أن يترك الموضوع للجنة التي أوجدتها الدولة للقيام بهذه المهمة ، ونحن نقوم بهذه المهمة وحاليًا نحن ننظر إلى موضوع المريض ؛ لذلك ذكرت منذ البداية أننا ننظر إلى المريض وحاجات المريض هي التي تملي علينا وجود هذا المرافق أو لا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي . 

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لقد استمعنا إلى كل الآراء ولم نستمع إلى من يعارض فكرة المقترح نفسه ، فنحن عندما نناقش الاقتراحات بقوانين فإننا نناقش فكرة المقترح وعندما نصوت على الاقتراح بقانون فإننا نصوت على فكرة المقترح ، والجميع هنا متفق على فكرة المقترح وهي تقنين إجازة مرافقة المريض ، حتى ديوان الخدمة المدنية في رده وافق على الفكرة وإنما يرى أن الأفضلية هي أن تكون إجازة مرافقة المريض بالتوافق مع الرئيس أو المسئول أو صاحب العمل ، وأنا أستغرب هنا فالإجازات لا تمنح بالتوافق أبدًا ، الإجازات تقنن وتسن لها قوانين وهذا دور السلطة التشريعية ، أنا لا أتكلم عن خروج المرافق ساعة أو ساعتين بل أتكلم عن إجازة قد تطول إلى أيام وأسابيع وقد تطول إلى شهر أو أكثر ، وأستغرب : كيف تفضل جهة إدارية مسئولة أن تكون الإجازة بالتوافق مع صاحب العمل ؟ ما أرى من ديوان الخدمة المدنية ومن وزارة الصحة ومن كل الأطراف ومن الأعضاء هو أن الجميع متفق على أصل الفكرة وأن هناك حاجة لتقنين إجازة مرافقة المريض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخ محمد هادي الحلواجي ، فالغريب أن يكون هناك توجه لرفض تنظيم المسألة وتركها للاجتهادات الإدارية ، فهل وجود القانون المنظم هو ثغرة للفساد أم سد لأبوابه ؟ الحقيقة هي أن القانون المحكم يستطيع أن يعطي كل ذي حق حقه وأن يسد الثغرات قدر الإمكان ، ووجود احتمال استغلال هذا القانون يجب ألا يمنعنا من النظرة الإنسانية ، وأظن أنه إذا استفاد 10 متلاعبين بالقانون أفضل من أن يحرم مريض واحد مستحق قد يكون عرضه للموت ، ولا أجد معنى أيضًا لتقييد الإجازة بالقرابة من الدرجة الأولى لأسباب متعددة منها أن المريض قد لا يكون له أصلاً أقارب من الدرجة الأولى ، هذا أولاً . ثانيًا : الأقارب من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة مهما كثر عددهم إلا أنه في النهاية سوف يذهب مرافق واحد وليس القبيلة بأكملها ، فلا مشكلة إذا اخترنا واحدًا من هؤلاء ، بل لو لم يكن للمريض أقارب أصلاً وكانت الحاجة الطبية والحالة الإنسانية تقتضي وجود مرافق فأرى أن وزارة الصحة يجب أن تعين هذا المرافق وتعطيه أجرًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن السلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الحقيقة هناك تسيب في إجازة الوفاة التي هي 3 أيام وتلاعب من الموظفين ، وهذا الأمر لا ينظر إليه ديوان الخدمة المدنية ، هناك من ذبح والده 3 مرات وهناك من ذبح خاله 10 مرات ، هذا الأمر موجود في الحكومة ونحن نعلم به ، البلدية تصدر أوراقًا ويتم تصوير مئات النسخ وتوزع على جميع الحاضرين ويمنحون إجازة لمدة 3 أيام . بينما الأمر الذي نحن بصدده يشكل ضرورة فمثلما ذكر الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فإنه يجب أن نراعي حالة المريض إذا قرر القومسيون الطبي أنه يحتاج إلى من يجلس معه بغض النظر عن كونه أبًا أو ابنًا أو خالاً أو عمًا أو ربما يكون المريض جارًا ليس له أحد وساكن لوحده وأنا أتطوع بمرافقته ، قد تكون هذه حالتنا فهذه ظروفنا وهذا مجتمعنا ، فأنا أعتقد أن الدرجة الأولى يجب أن تحذف ، ونصر على بقاء اقتراح القانون ونؤيده ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه حصل نقاش كثير في هذا الموضوع والكل أدلى بدلوه ، وهناك موقفان : موقف مع الاقتراح وموقف ضده ، ولكن أعتقد أن الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة تكلم بشكل مهني وعلمي ونحن مع هذا التوجه ، وشكرًا .      

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أختلف مع الأخ فيصل فولاذ على قوله إن هناك موقفين : الأول مع الاقتراح والآخر ضده ، فمن خلال استماعي لرأي جميع الإخوان لم أرَ موقفًا ضد هذا المقترح فالكل مؤيد له ، إنما بعض الإخوان - وأنا منهم - طلبوا تحديدًا ، فجميعنا تكلم عن حسن النوايا وعن الثقة ، والقواعد القانونية لا تسن بحسن النوايا فهي تسن لتحقق مصالح كافة أطراف العلاقة ، ولا أريد أن أكرر كلام الأخ جمال فخرو من أننا قبل عدة سنوات وفي هذا المجلس أقررنا مشروعًا بقانون باستعجال وكانت له عواقب ، وأتذكر في تلك الدراسة أنه إذا كان في السنة 366 أو 364 أو 365 يومًا فإنه بعد خصم أيام الإجازات يكون عدد أيام العمل 240 ، نحن مع هذا المقترح وكما ذكر بعض الإخوان - مثل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة - فإن بعض المرضى يحتاجون إلى مرافقين وبالأخص إذا كان المريض طفلاً عمره 3 أو 4 سنوات فهو يحتاج إلى الرعاية الطبية وليس من المعقول أن يكون وحيدًا في غرفة من دون والدته ومن دون من يساعد الأطباء ، هذه نقطة مهمة لابد من الرجوع إليها ، وأنا لا أعتقد أن هناك أمًا تستطيع أن تداوم في عملها وطفلها وحيد في غرفة ، وهذا مع ثقتنا في الأطباء ومعرفتنا أن العناية هي من مهامهم الأساسية ، ولكن ما هو وضع الطفل كمريض ؟ ومثلما تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فإنه يحتاج إلى الرعاية ، وهو وضح كذلك أننا نتكلم عن مريض وصحيح أننا نتكلم عن مريض ولكن رسمنا للتشريع قانونًا يتعلق بالخدمة المدنية ، أي رعاية المريض غير القادر هي واحدة من مهام وزارة الصحة ومن مسئوليتها . وهناك نقطة ذكرها الإخوان عن الأقارب من الدرجة الأولى ، وأنا أشكر وأثني على اللجنة على قيامها بحصر أقارب الدرجة الأولى ، ولو أنها حددت الأمر - مثلما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام - وذكرت باقي الأقارب وكذلك الأخت الدكتورة بهية الجشي في جدولها الذي شملت فيه جدة الجدة فلن يستقيم الأمر ، فليس هناك جدة جدة عمرها 200 سنة وتدخل المستشفى ! وإذا وضعنا كل الأقارب إلى الدرجة الرابعة فسوف تصبح مستشفيات مملكة البحرين فنادق ! أنا مع هذا المقترح ومؤيد له ولكن أرى أن تعدل اللوائح الداخلية المنظمة التي تيسر العمل ، وشكرًا .
            
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال عملنا في المجلس مرت علينا قوانين ومقترحات وآراء وبعضها نوافق عليها خلال دقيقتين أو 3 دقائق من النقاش وبعضها يستغرق نقاشها شهورًا وبعضها يتم تأجيلها إلى الدور الآخر ، ماذا يعني ذلك ؟ يعني أن الذي تمت الموافقة عليه خلال مدة بسيطة هو قانون واضح ويخدم المصلحة العامة ووجد لينظم الحياة العملية في البلد . ما أراه من خلال النقاش هو أنه إلى الآن لم نجد آلية نخرج بها للموافقة على هذا الاقتراح بقانون ، وأنا مع رأي ديوان الخدمة المدنية ولكن للإنصاف والأمانة ولكي يغطى الاقتراح من جميع الجهات أرى أن يعود ويدرس مرة ومرتين وثلاث لأننا سمعنا رأي رئيس ديوان الخدمة المدنية والحقيقة هو رأي حساس جدًا ، فإذا أقر الاقتراح كقانون فسوف تكون به بعض السلبيات ، فتجنبًا لذلك أرى أن يعود إلى اللجنة لمزيد من الدارسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ أمامي عدد من المتحدثين ولكن أنا أعتقد أن من تحدثوا غطوا الموضوع ، وهناك من هم مع اقتراح القانون وهناك من هم ضده ، ولكن النتيجة هي أن الجميع ليسوا ضده من حيث المبدأ وإنما المطلوب هو وضع ضوابط حتى لا يساء استخدامه ، ولذلك أعتقد أن الاقتراح الذي أورده الأخ حمد النعيمي وهو إرجاعه إلى اللجنة لمزيد من الدراسة هو اقتراح جيد . ولدي طلب مقدم من خمسة من الإخوة الأعضاء بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . بما أن لدينا اقتراحًا بإعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة فسنصوت عليه قبل أن نصوت على توصية اللجنة . هل يوافق المجلس على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة ؟ 

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنصوت على توصية اللجنة . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو أحمد بهزاد (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هناك اقتراحات أخرى ...

      العضو راشد السبت :
      نعم سيدي الرئيس ، هناك اقتراحات أخرى ...

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      هناك اقتراحات أخرى ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أنه لا مجال للتعديل على الاقتراح لأنه قدم من الأعضاء وأعتقد أن الأعضاء أنفسهم هم من يقرر التعديل أو عدم التعديل ، وماداموا متمسكين بالاقتراح كما قدم فيجري التصويت عليه إلا إذا قبلوا هذا التعديل ، وموضوع هذا التعديل قد يكون سابقًا لأوانه لأنه سوف يصاغ مشروع قانون وبعد ذلك يمكن إجراء أي تعديل عليه حينما يأتي في صورة مشروع قانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو سميرة رجب : 
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة : الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35)
       لسنة 2006م ، والمقدم من أصحاب السعادة : الأستاذة وداد محمد الفاضل والدكتورة ندى عباس حفاظ ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون  ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال جاسم الزايد ، ورباب عبدالنبي العريض ، وسميرة إبراهيم رجب ، ومنيرة عيسى بن هندي . ولدي هنا رسالة من الأخ جميل المتروك والأخت سميرة رجب والأخت منيرة بن هندي بانسحابهم من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقـة . تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً بالنسبة لموضوع الانسحاب فإننا لم نعلم به إلا الآن من الأخ جميل المتروك أي قبل دقيقتين ، مع أنه من المفترض أن تتبع آلية معينة وهي أن يتم سحب الأسماء قبل موعد جلسة اليوم ، ومع أنني أحترم قناعة الأعضاء ورأيهم ومدى تفكيرهم عند عرض مثل هذا الموضوع ، ووجود سحب فجائي بهذه الطريقة أثناء الجلسة وأثناء نظر الموضوع ؛ أقول بالرغم من ذلك فنحن نحترم قرارهم بالانسحاب ، ونصمم أنا والزميلة رباب العريض على أن نبقى في هذا المقترح . وأحب أن أؤكد للإخوة الأعضاء أن هذا المقترح صيغ ما ورد وما بحث فيه باجتهاد شخصي من أحد مقدمي هذا الاقتراح الذين بقوا في هذا المقترح ، وبالتالي أتمنى على الإخوة الأعضاء - وأنا على ثقة بهم وبفكرهم - وطريقة تفكيرهم ألا يكون لهذا الانسحاب تأثير عليهم ، خصوصًا مع توصية تقرير لجنة الخدمات أساسًا برفض هذا المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، للعلم فإنني استلمت الانسحاب قبل الجلسة ، ولكنني لم أعلن عنه وأجلته إلى حين النظر في الاقتراح ...

      العضو دلال الزايد (مستأذنةً) :
      اسمح لي سيدي الرئيس ، هذا المقترح أثناء دراسته ونظره قد مرّ بفترة تعديل في عدة مراحل ، ونحن في لجنة شئون المرأة والطفل قد تولى أمين السر عدة مرات التحدث هاتفيًا - وأثناء حضور الأعضاء - مع مقدمي الاقتراح الذين معنا ، وسألهم عما إذا كان لديهم أية مرئيات أو متغيرات ولكن لم يتقدم أحد في تلك الفترة بأي طلب سواء بالانسحاب أو بالتعقيب أو بمرئيات مكتوبة تفيد بنوايا الانسحاب . مثلما قلت - سيدي الرئيس - إن قرار انسحابهم قرار يحترم ، ولكن كنا نتمنى أن يكون ذلك في فترة تسبق تاريخ جلسة اليوم ، وكان أمامهم فترة طويلة فالمقترح قُدم منذ شهرين تقريبًا ، وبالتالي فإن هذا الانسحاب بالذات في هذا اليوم وقبل مناقشة المقترح لا أعرف أسبابه ولا أريد أن تكون هناك تفسيرات أخرى ، ولكننا بيّنّا وجهة نظرنا ، وقانونيًا أنا متأكدة أنه يجوز الاستمرار في نظر هذا المقترح لبقاء بعض مقدمي الاقتراح ولا يوجد مانع من عدم الاستمرار فيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد فقط أن أقرأ المادة (115) من اللائحة الداخلية للمجلس : " لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعًا من عضو أو أعضاء غيره ... " ، إذن هذا متحقق وذلك ببقاء بعض الأعضاء مستمرين في تقديم اقتراحهم رغم انسحاب البعض ، فمناقشة الاقتراح واردة وقانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد في الحقيقة أن أقدم اعتذاري للأخوات لانسحابي من هذا الاقتراح وذلك لظروف وهي إني كنت خارج البلاد مـدة الأسبوعين الماضيين ، وعليه لم أطلع على التقرير النهائي ولدي بعض التحفظات على ما جاء فيه ولذلك تم الانسحاب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفاجأ من هذا ؛ لأن نهاية المادة (115) - التي ذكرها الآن الأخ المستشار القانوني للمجلس - من اللائحـة الداخليـة تقول :
       " ... أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي ... " فربما لو علم مقدمو الاقتراح أن هناك انسحابًا من بعض مقدميه لتقدموا بطلب كتابي للاستمرار فيه ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :

      يمكن الاستمرار فيه ولا توجد مشكلة ...

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستأنفةً) :
      لكنهم لا يعلمون بانسحاب البعض فربما يتقدمون بسحب هذا الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا أكثر) :
      إذا أراودا أن ينسحبوا فأهلاً وسهلاً ولا توجد أي مشكلة . إذن ننظر الآن في المقترح ولكن بودي لو كان بالإمكان أن نترك للأختين دلال الزايد ورباب العريض المجال أن يتكلموا ، وإذا كان هناك آخرون يريدون أن يتكلموا فسأعطي الكلام لأربعة أشخاص فقط وسأرفع الجلسة في الساعة 12.15 نظرًا لارتباطنا بلقاء مع صاحب الجلالة الملك لتقديم الرد على الخطاب الملكي السامي . أطلب من الأخت الدكتورة عائشة مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 3/ صفحة 84)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : استلمت لجنة الخدمات كتاب معالي رئيس مجلس الشورى والمؤرخ في 25 ديسمبر 2007م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة والمقدم من أصحاب السعادة دلال جاسم الزايد ورباب عبدالنبي العريض . وقد استأنست اللجنة بآراء الجهات ذات العلاقة المذكورة في التقرير . ثانيًا : رأي اللجنة : تدارست اللجنة الاقتراح بقانون حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني واطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة الاقتراح من الناحيتين الدستورية والقانونية ، كما استمعت اللجنة إلى مرئيات كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة المالية والمجلس الأعلى للمرأة ، وتدارست الاقتراح بقانون المعدل . وعليه قررت رفض النظر في الاقتراح بقانون ، وذلك أن معظم مرئيات الجهات المعنية لم ترَ وجود ضرورة لتعديل القانون في الوقت الحاضر ؛ لأن هذا القانون صدر حديثًا ولم يتم تطبيقه إلا في فترة قصيرة ، ولا توجد هناك أية إشكاليات تعيق تطبيقه . كما رأت اللجنة أن تخصيص ميزانية من قبل الحكومة للسنتين الأوليتين قد ساعد الصندوق فعليًا على البدء في عمل وصرف المستحقات إذ لم يتم حتى الآن استحصال المبالغ المستحقة من الأشخاص المعنيين ، وأن التعديلات المقترحة غير جوهرية فضلاً عن أنها قد تؤثر سلبًا على تنفيذ القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أحب إيضاح أن سبب إنشاء صندوق النفقة أمرين : بالنسبة للتيسير على المنتفعين من النفقة وتحمل الصندوق مسألة تسليم المحكوم عليهم من المنتفعين للنفقة . من هم المنتفعون ؟ حسب نص القانون المنتفعون هم : الزوجة ، المطلقة ، الأبناء ، الوالدان ( الأب والأم ) والقريب المعان . فبالتالي هو يخدم شريحة كبيرة من الناس التي تواجه إشكالية استيفاء المبالغ المحكوم فيها بالنفقة في محاكم التنفيذ ، فجاءت هذه الآلية للتصدي لهذا الأمر . ما الذي يدعمه في ذلك ؟ يدعمه في الأساس الموارد التي يتكون منها الصندوق ، فالعِبرة ليست بوجود صندوق للنفقة بقدر ما أن تكون هناك موارد صندوق تكفل استمراريته لأداء عمله . الكثير من الدول العربية التي اتجهت لإنشاء صندوق النفقة أصدرت هذا القانون وقد واجهتها مشكلة تمويل موارد هذا الصندوق ، خصوصًا أن من تولى الإشراف على تنفيذ صرف هذه المبالغ في بعض الدول العربية هو البنك الاجتماعي ومع ذلك عانى في مسألة توريد وصرف المبالغ حتى تم خلق نظام تأمين للأسرة له موارد ثابتة مقابل رسوم رسمية تستقطع لتصبح من موارد هذا الصندوق ، هذه هي الفكرة الأساسية . المقترح جاء بتعديل أمرين : الأول : يتعلق بمسألة الإعلان . والثاني : يتعلق بمسألة موارد الميزانية العامة . لماذا جاء الأمر بتعديل الإعلان ؟ لأننا عندما تقدمنا به في المقترح كان في الأساس أن تحذف كلمة الإعلان نهائيًا ، باعتبار إذا حكم لشخص بنفقة وتعذر تنفيذها بسبب امتناع المحكوم عليه أو تهربه أو مماطلته أو عدم وجود محل معلوم له ، فأستطيع أن أتقدم بطلب للحصول على هذه النفقة . فالإعلان هنا جاء بشكل قَيْد ومانع لاستيفاء شروط قبول الطلب وليس صرف النفقة على أساس أن الجهة المختصة في مجلس الصندوق تقبل طلبي للنظر فيه تشترط مسألة الإعلان ، والإعلان هنا جاء في استتباعه بإنه بعد صدور الحكم في الموضوع من محكمة الموضوع لن أستطيع تنفيذ الحكم ما لم يعلن من خلال السند التنفيذي لدى محكمة التنفيذ . فبالتالي شهادة عدم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التنفيذ تفي بالغرض باعتبار أن قاضي التنفيذ لن يصدر لي شهادة إن لم يتم تنفيذ هذا الحكم إلا بعدما يطلع على الملف وينظر إلى المعاناة التي يمر فيها صاحب النفقة وتراكم النفقات دون سبب . طبعًا كان من المفترض على لجنة الخدمات عندما تنظر هذا المقترح أن ترفق للسادة الأعضاء اللائحة الداخلية التي صدرت تنظيمًا لقانون صندوق النفقة حتى يعرفون تمامًا آلية عمل الصندوق ، هذه نقطة . النقطة الثانية : فيما يتعلق بتقرير لجنة الخدمات – وسأرجع إلى رأي الجهات الرسمية – فقد ورد في رأي اللجنة أن هذا القانون صدر حديثًا والقانون صادر في سنة 2005م وصدرت اللائحة الداخلية سنة 2007م ، وهذه المعلومات لم يتم التطرق لها نهائيًا ، وبرغم ذلك فإن حداثة القانون لا تشكل عائقًا أمام أي تعديلات تشريعية على أي قانون كان . وجاء أيضًا في رأي اللجنة أنه لا توجد هناك أي إشكاليات تعوق تطبيقه ، أنا لا أعرف من أين تستسقي اللجنة هذه المعلومات ؟ كان من المفترض مخاطبة وزارة العدل والشئون الإسلامية للاستعلام عن عدد الحالات التي تقدمت بالطلب ، وعدد الحالات التي رفض طلبها أو قبل ، وأسباب رفض الطلب ، والميزانية المرصودة وهي 250 ألف دينار ، كم صرف منها ؟ وكم تبقى ؟ هذا كله يحدد إذا ما كانت هناك إشكاليات في التطبيق أو لا . نحن بحكم عملنا كمحامين نرى الكثير من النساء اللاتي يستحقنّ النفقة ولكن طلبهن رفض لوقوفه عند إشكال وعائق معين ، والملفات كثيرة خصوصًا فيما يتعلق بتنفيذ النفقات المجمدة . وهذا سبب أيضًا كان من المفترض البحث فيه قبل أن نطلق في العموم أنه لا توجد إشكاليات في
      التطبيق ، وكثير من البرامج الإذاعية والتلفزيونية وردت لها اتصالات تتكلم في هذا الأمر . النقطة الثالثة : فيما يتعلق برأي من وزارة العدل والشئون الإسلامية فأثناء حضوري الاجتماع عندما كنا نطالب بحذف كلمة " الإعلان " وبحضور المجلس الأعلى للمرأة وكان مؤيدًا للاقتراح ولا أعلم لماذا بُتر رأيه في هذا الجانب ؟ فاُقترح إضافة " الإعلان " وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية . ووزارة العدل والشئون الإسلامية تقول : التطبيق دون الإشارة إلى قانون المرافعات ؛ لأنه سوف يقيد عمل الصندوق ، ولا أعلم كيف يقيد قانون عمل المرافعات وهو المختص في مسألة الإعلان ؟ ومن المفترض أن تفسر هذه النقطة أيضًا . بالنسبة لرأي وزارة المالية ومع وجود ممثل عن وزارة المالية جاء في السطر الأخير " في نقل الصورة الواضحة للحكومة في حال حاجة الصندوق لمزيد من الدعم المالي " لماذا ننتظر متى يفرغ الصندوق حتى ننقل الحاجة وننتظر التمويل ؟ فهذا يؤدي إلى تعطيله ، والمبالغ التي خصصت للسنتين هي مبالغ تشغيلية . وليست مبالغ رصدت له من الميزانية العامة هذا ما طالبنا به في المقترح . أرجو أن تأخذ هذه الأمور التي ذكرت بعين الاعتبار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  أولاً : لجنة الخدمات عندما نظرت إلى هذا الاقتراح استمعت إلى رأي جميع الجهات ولم تبتر رأي المجلس الأعلى للمرأة ، والمجلس الأعلى للمرأة عندما حضرت الأستاذة لولوة العوضي أعطت رأيها وقالت الأمر متروك لكم لتقرير ما ترونه ، ويعني ذلك أن المجلس الأعلى للمرأة لا يفرض رأيه علينا ، هذه نقطة . ثانيًا : كان بودي أن مقدمتي الاقتراح الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض بصفتهما محاميتين كان بإمكانهما أن تحضرا جميع جلسات اللجنة التي نوقش فيها هذا المقترح وإذا كانت هناك ثغرات يسدونها بآرائهما القانونية ، ولكن مع الأسف الشديد الأخت رباب العريض حضرت جلسة واحدة والأخت دلال الزايد حضرت جلسة أخرى وأعطينهما مهلة طويلةً جدًا تقديم مرئياتهما حول موضوع القانون ، واضطررنا في الأخير أن ننظر ونبت في الاقتراح أثناء غيابهما لأن المدة طالت ، ومكتب المجلس يعلم ذلك وقد طلبنا أكثر من مرة التمديد ثم اضطررنا في
       الأخير كلجنة الخدمات - اعتمادًا على مرئيات الجهات التي أتتنا واقتناعنا بها – إلى رفع تقريرنا إلى معاليكم . ثالثًا : بالنسبة لمرئيات اللجنة وبخصوص تعديل المادة (4) طبقًا لأحكام المرافعات المدنية والتجارية ، فإذا كانت هناك معوقات تعوق عمل الصندوق فتقييد عمل الصندوق أيضًا بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية هو أحد المعوقات أمام عمل الصندوق لأنه قد تستجد أحكام جديدة . رابعًا : موارد الصندوق ، التعديل يقول : " كافة المبالغ والمصاريف الإدارية التي يتكبدها الصندوق في سبيل استحقاق الدين على أسـاس أنه ضمن موارد الصندوق " ، هذه ليست موارد فعندما يصرف الصندوق مبالغ ويستردها فإن هذه لا تعتبر موارد وإنما استرداد لمبالغ صرفت فلا يمكن أن تحتسب ضمن موارد الصندوق . خامسًا : في المادة الأصلية توفر الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين حتى يعمل ، هذه حذفت أيضًا من التعديل . إن ما حصل الآن هو أن المبالغ التي صرفت إنما صرفت من هذا الاعتماد الذي وفرته الحكومة ؛ لأن استحصال المبالغ لم يتم لإجراء طويل فحين نحذف هذه الفقرة نكون قد حرمنا الصندوق من مورد أساسي توفره الحكومة خلال السنتين حتى يقف الصندوق على قدميه ، فكانت هناك أسباب منطقية وجوهرية ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الوقت قد أدركنا ومازال لدينا ثلاثة من الأعضاء طالبي الكلام وهم : الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ، والأخت رباب العريض ، والأخ فيصل فولاذ . فالآن هل يوافق المجلس على مواصلة مناقشة الاقتراح بقانون في الجلسة
      القادمة ؟

      (أغلبية موافقة)

       الرئيــــــــــــــس :
      إذن سنواصل مناقشة الاقتراح بقانون في الجلسة القادمة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

               
       (رفعت الجلسة عند الساعة 11:15 صباحًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (22)لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80)لسنة 2007م .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م ، والمقدم من كل من سعادة العضو وداد محمد الفاضل ، وسعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ .
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال جاسم الزايد ، رباب عبدالنبي العريض ، جميل علي المتروك ، سميرة إبراهيم رجب ، منيرة عيسى بن هندي .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/13/14/20/21/22/23/24/31/36/37/49/50/51/54/55/59/60
    02
    وزير الصحة
    الصفحة :17
    03
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :10/13/48
    04
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :10/20/21/22/23/46
    05
    فيصل فولاذ
    الصفحة :11/28/48
    06
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :12/28
    07
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :12/43
    08
    صادق الشهابي
    الصفحة :15/20
    09
    سميرة رجب
    الصفحة :24/29
    10
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :26
    11
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :30
    12
    علي العصفور
    الصفحة :30/31/40
    13
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :31/39/58
    14
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :32/47/50
    15
    دلال الزايد
    الصفحة :33/52/56/58
    16
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :34/44
    17
    وداد الفاضل
    الصفحة :37
    18
    جمال فخرو
    الصفحة :41
    19
    جميل المتروك
    الصفحة :42/53
    20
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :46
    21
    حمد النعيمي
    الصفحة :49
    22
    أحمد بهزاد
    الصفحة :50
    23
    راشد السبت
    الصفحة :50
    24
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :54
    25
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :54/55
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10/11/14
    27
    رئيس ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :35
    28
    رئيس اللجان الطبية بوزارة الصحة
    الصفحة :37/45
    29
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :51/53

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :10
    التصنيف النوعي :تهنئة;
    07
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    16
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    19
    الصفحة :51
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 3/3/2008م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني (23 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، سيد حبيب مكي هاشم، سيد ضياء يحيى الموسوي، عصام يوسف جناحي.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​​​​3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    5) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    6) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بإنشاء مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور حمد علي السليطي، ألس توماس سمعان، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، محمدهادي أحمد الحلواجي، وداد محمد الفاضل؛ إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    7) أُخطر المجلس برسالة سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بخصوص سحب الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة رقم (49) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي.
    البند الرابع:
    8) أجاب صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة عن سؤال سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن الرقابة الصحية على المياه المعبّأة بمختلف أنواعها، ومدى مراقبة شبكة توزيع المياه العمومية، وخاصة الشبكات الداخلية للمنازل والمباني والعمارات السكنية ذات الخزانات المشتركة، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الخامس:
    ​9) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2007م.
    10) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    11) الموافقة على المادة (1) كما جاءت من الحكومة.
    12) الموافقة على المادة (2) بتعديل اللجنة.
    13) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس:
    14) جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، والمقدم من كل من سعادة العضو وداد محمد الفاضل، وسعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند السابع:
    15) مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض، جميل علي المتروك، سميرة إبراهيم رجب، منيرة عيسى بن هندي؛ في الجلسة القادمة.
    البند الثامن:
    ​16) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
    17) الموافقة على تفويض مكتب المجلس إصدار البيان المذكور، حيث تمت تلاوته في الجلسة.
    18) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان شجب واستنكار الأعمال الوحشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
    19) الموافقة على تفويض مكتب المجلس إصدار البيان المذكور، حيث تمت تلاوته في الجلسة .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S19/PublishingImages/LT2CP2S19.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 16/08/2017 01:23 PM
    • وصلات الجلسة