الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(انظر الملحق 1 / صفحة 63 )
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء . وقد اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وحيث إن المجلس قد قرر في جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني تشكيل لجنة دائمة لشئون المرأة والطفل تقوم باختصاصات مختلفة ، فقد انتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى جواز تعديل نص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمتعلقة بتكوين مكتب المجلس بحيث يضم في عضويته رئيس لجنة شئون المرأة والطفل ، وذلك تماشيًا مع روح المادة 15 والذي نص على أن مكتب المجلس يتكون من الرئيس ونائبيه ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الدائمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر الزملاء والزميلات على تقديم الاقتراح . هناك رأيان حول هذا الموضوع : الرأي الأول : مدى الحاجة إلى زيادة عدد الأعضاء في مكتب المجلس ، ويعلم الزملاء الأعضاء في هذا المجلس أن النص الأصلي في اللائحة الداخلية القديمة قد حدد عدد أعضاء مكتب المجلس وهم الرئيس ونائباه ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ورئيس الشئون التشريعية والقانونية ، ثم أتى المجلس السابق ووسع النطاق بحيث أضاف إلى مكتب المجلس رؤساء اللجان النوعية الدائمة الخمسة ، وبحكم تجربة سابقة في هذا المجلس والمجالس السابقة رأيت أن زيادة عدد الأعضاء في مكتب المجلس لن تضيف الإضافة التي ربما يعتقد أنه سيكون لها دور إيجابي في عمل المجلس ، وبحكم الصلاحيات الممنوحة لمكتب المجلس والمحددة في اللائحة الداخلية فإن وجود أعضاء إضافيين لن يعطي ذلك القدر من الأهمية لقرارات مكتب المجلس ، وبالتالي كنت أتمنى من الإخوان والزملاء أن يوضحوا لنا منذ البداية - حتى الإخوان في اللجنة - لماذا نحتاج إلى إضافة كل رؤساء اللجان النوعية الدائمة القادمة ؟ وأتكلم في الحقيقة عن سقف مفتوح لعضوية مكتب المجلس ولا أتكلم عن حد أقصى ، ونحن أمامنا نص من اللائحة الداخلية يقول : إنه يجوز لهذا المجلس أن يشكل لجانًا دائمة ، وبالتالي قد يكون لدينا 10 أو 12 أو 17 لجنة فهل يعقل أن يتكون مكتب المجلس من ربع أعضاء المجلس ؟! وهناك تجارب وعلى سبيل المثال الإخوة في الأردن لديهم 14 لجنة دائمة ولكن يتكون مكتب المجلس من كل من الرئيس ونائبيه والوكيلين ، وليس هناك علاقة باللجان . أعتقد أنه عندما أضفنا رؤساء اللجان النوعية إلى مكتب المجلس ربما قمنا بالإضافة من غير سابق خبرة واستعجلنا في عملية تعديل اللائحة الداخلية بحيث أدخلناها في الدور الأول أو الدور الثاني ، وبالتالي أعتقد أن التجربة واضحة لنا الآن ، وربما لا نحتاج إلى أن نضيف كل رؤساء اللجان الدائمة إلى عضوية مكتب المجلس ونكتفي بما لدينا من أعضاء ، بل ربما في المستقبل سنعود وننظر إلى المادة الحالية ونعيدها إلى أصلها لأننا نلاحظ الآن أن عمل مكتب المجلس محدود ومقتصر على أشياء محددة ولا يحتاج إلى هذا العدد الهائل من الزملاء أعضاء المجلس . الشيء المهم : كنا نتمنى على الإخوة مقدمي الاقتراح أن يوضحوا لماذا يريدون إضافة العضو الجديد وأي عضو آخر إلى مكتب المجلس في المستقبل ؟ وما هي المنفعة والأهمية من ذلك ؟ بعد الإجابة عن هذه الاستفسارات ربما نستطيع أن نتوسع في النقاش ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو يسمح لي الأخ جمال فخرو أن أختلف معه في الرأي ، وقد مضت على وجودي في هذا المجلس أيضًا فترة طويلة وكنت عضوًا في مكتب المجلس في المجلس السابق والحالي ، والأخ جمال فخرو على علم بماذا يجري وما هو مطلوب من أعضاء مكتب المجلس ؟ عندما ناقشنا الموضوع في الفصل التشريعي السابق ذكرنا لماذا نريد أن يكون رؤساء اللجان في المجلس أعضاء في مكتب المجلس ؟ وناقشنا في هذا المجلس مدى أهمية وجود رئيس كل لجنة من اللجان النوعية في مكتب المجلس ، واليوم نأتي ونقول : إذا قرر المجلس من خلال مناقشاته أن ينشئ لجنة نوعية دائمة فسنحقق نفس الهدف بأن يكون رئيس هذه اللجنة عضوًا في مكتب المجلس لما في ذلك من تواصل مع الرئاسة في التنسيق بين رؤساء اللجان من خلال اجتماع مكتب المجلس الأسبوعي الذي يعقد بعد جلسة المجلس الرسمية . وأتذكر أنه عندما ناقشنا موضوع إضافة رؤساء اللجان النوعية إلى عضوية مكتب المجلس هناك من قال : لا نريد أن نرفع عدد أعضاء مكتب المجلس من خمسة أعضاء إلى 8 أعضاء ولكن التجربة التي تطرق إليه الأخ جمال فخرو أثبتت نجاحها ، فاليوم عندما نجتمع في مكتب المجلس بصفتنا رؤساء اللجان يكون هناك مزيد من العطاء والتنسيق ، وأنا أعتقد أن هذا ملاحظ من أداء المجلس بعدما أضيف رؤساء اللجان إلى عضوية مكتب المجلس ، وإذا كان هناك أهمية فعلاً لأن تكون لجنة نوعية دائمة فيجب أن يكون لها تمثيل في مكتب المجلس . وما لا يصلح لنا لا يصلح لغيرنا وما لا يصلح لغيرنا لا يصلح لنا عندما نقارن أنفسنا مع مجالس أخرى ، وأعتقد أننا بحاجة إلى تنسيق أكثر فيما بيننا فقط ، ونلاحظ أننا نتكلم اليوم عن إضافة رئيس لجنة جديدة - وقد قرر المجلس سابقًا أن تكون لجنة نوعية دائمة - إلى عضوية مكتب المجلس وهذا سيزيد من فاعلية وجود هذه اللجنة لأننا بحاجة إلى وجودها ، ومثلها مثل أي لجنة أخرى نحتاج إليها سواء لجنة شئون المرأة والطفل أو أي لجنة تتعلق بمواضيع أخرى ، ولا أعتقد أن هذا المجلس سيوافق على إنشاء أي لجنة لن نحتاج إليها . بالنسبة لزيادة عدد أعضاء مكتب المجلس فقد قلنا سابقًا إنه يكفينا 5 أعضاء لكن عندما زاد عدد أعضاء مكتب المجلس زادت الإنتاجية بشكل أكبر مما كانت عليه عندما كان عدد الأعضاء 5 فقط . أعتقد أن الموضوع واضح وأتمنى على الإخوة أعضاء المجلس الموقر أن يوافقوا على المقترح بأن يكون هناك عضوية لرئيس اللجنة النوعية الدائمة في مكتب المجلس إذا وافق المجلس على إنشائها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفهم كلام الأخ جمال فخرو ولكن في نفس الوقت سعادة الأخ وزير شئون مجلسي الشورى والنواب من المفترض ألا يكون عضوًا في مجلس الوزراء ، لماذا ؟! لأن هذه الوزارة مستحدثة - وهذه الوزارة هامة جدًا ومعاليه هام جدًا أيضًا لأنه يمثل الحكومة في مجلسي الشورى والنواب - وسنقول لهذه الوزارة إنك ستزيدين العدد في مجلس الوزراء وستظلين كوزارة أو هيئة وإذا أردنا أن نعرف شيئًا سنتصل بك ! هذا ليس صحيحًا بل يكون الوزير عضوًا في مجلس الوزراء ويعبر عن وجهات نظره ، هذا المثال ينطبق على مكتب المجلس ، تصور فيما لو سقط هذا الاقتراح فماذا سيحدث ؟ هذه اللجنة ستقول دائمًا إن مكتب المجلس لم يشركها وإن مكتب المجلس كذا وكذا ونحن لجنة دائمة ، فما طبق على الحكومة صحيح وقد تشكل هيئات أو وزارات جديدة تضم إلى مجلس الوزراء ، فبالتالي هناك مبرر قوي وهذه اللجنة لجنة هامة جدًا ، ومن مبدأ احترامنا للمرأة لابد من وجودها في مكتب المجلس ، ودائمًا الزيادة فيها خير ولا أعتقد أن إضافة هذه اللجنة إلى مكتب المجلس ستكون فيها مضرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .
العضو خالد المؤيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا طلبتم مني أن أختار رأيًا سأختار رأي الأخ جمال فخرو ؛ لأنني أعتقد أنه - من تجاربي في الشركات والجمعيات المختلفة – كلما صغر مكتب المجلس صارت إنتاجيته أكثر على شرط أن يعمم مكتب المجلس على الأعضاء قراراته أو نسخًا من محاضر اجتماعاته ، ولكن بعض الإخوة هنا في هذا المجلس يعتقدون أن هناك نوعًا من التعتيم على أعمال مكتب المجلس . أعتقد أن زيادة عدد أعضاء مكتب المجلس لا تفيد أحدًا وخصوصًا أن اللجان النوعية هي لجان نوعية وبالإمكان إيصال وجهة نظرها إلى مكتب المجلس ووجهة نظر مكتب المجلس إليها بسهولة ، ولكن لا يسعدني أن أقرأ بعض قرارات مكتب المجلس في الصحافة قبل أن أسمع عنها وأنا عضو في المجلس ، فهناك تساؤلات لدى البعض ولا أريد أن أخرج عن الموضوع فرأيي هو أنني لا أعتقد أن انضمام رئيس اللجنة إلى مكتب المجلس شيء جيد للمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، قبل أن أعطي الكلمة لسعادة الأخ وزير شئون مجلسي الشورى والنواب لدي تعقيب على كلام الأخ خالد المؤيد ، فقد ذكر أن هناك تعتيمًا على أعمال مكتب المجلس وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة ، هذا أولاً . ثانيًا : يجتمع مكتب المجلس دائمًا بعد جلسة المجلس الرسمية حتى يتمكن من دراسة كل المواضيع ودراسة جدول أعمال الجلسة القادمة وبالتالي نمكّن الأمانة العامة من الإعداد للاجتماع المقبل حتى يوزع جدول الأعمال في الوقت المحدد حسب القانون ، وحرصًا على الشفافية نعلن كل ما يدور في مكتب المجلس في الصحافة ، ونحن لا نستطيع أن نبلغكم به خلال 12 ساعة قبل أن يصدر في الصحافة ، وأنا أعتقد أن هذا يدل على الشفافية المطلقة في موضوع أعمال مكتب المجلس ، فنحن ليس لدينا أي تعتيم وما يجري في مكتب المجلس نعكسه بكل دقة وواقعية في الصحافة حتى يعرف الناس ما يدور في مكتب المجلس ، وإذا كان الأخ خالد المؤيد يرى أن هناك معلومة قد أخفيناها أو حاولنا عدم إظهارها فأبوابنا وقلوبنا مفتوحة ، وإذا كنا مخطئين فلدينا أيضًا استعداد للاعتذار . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا الاقتراح بقانون فهناك نقطة مهمة يجب الانتباه لها وهي المادة 21 من اللائحة الداخلية ، فهي حددت اللجان الدائمة وحددت واجبات كل لجنة ولمن تحال القوانين أو المواضيع التي تخص هذه اللجنة ، فأي تعديل على المادة 15 لابد من أن يتبعه تعديل على المادة 21 ووضع واجبات واضحة للجنة السادسة ، ولجنة شئون المرأة والطفل لها ارتباط مع كل اللجان الأخرى لأن اختصاص المرأة والطفل يدخل في كثير من اللجان مثل لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات وغير ذلك ، وأعتقد أنه إذا زاد عدد أعضاء مكتب المجلس فسيكون عدد الأعضاء كثيرًا والله يعينكم عليه ، ولكن أعتقد أن تعديل المادة 15 يرتبط بتعديل المادة 21 أيضًا ، والقرار لكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤكد ما ذكره الأخ خالد المسقطي بالنسبة للتنسيق بين اللجان ، وخير دليل على ذلك أننا نرى أحيانًا في بعض المواقف أو بعض المناسبات رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل تقف وتعترض على قرار إحالة بعض القوانين بصورة أصلية إلى لجان أخرى ، فلذلك أعتقد أنه من الضروري أن يكون هناك ممثل للجنة شئون المرأة والطفل في مكتب المجلس وذلك للتنسيق بين اللجان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، في اعتقادي أن المشرع عندما وضع اللائحة الداخلية قد جاء إلينا بخلاصة التجربة العالمية والعربية في هذا المجال لذلك اكتفى بتحديد لجان المجلس بخمس لجان دائمة وأعطى المجلس حق تشكيل لجان مؤقتة . وبالنسبة لتشكيل مكتب المجلس فيتكون - كما ذكر الأخ جمال فخرو - من الرئيس ونائبيه ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية إلا أننا ارتأينا في الفصل التشريعي السابق أن نعدل المادة التي تتكلم عن هذا الموضوع ونضيف إليها اللجان النوعية الدائمة الأخرى . وقد أثار الإخوان هذه النقطة ودار حولها نقاش مستفيض إذ كان السؤال ماذا لو شكل المجلس عددًا كبيرًا آخر من اللجان الدائمة ؟ لذا حددت اللائحة الداخلية أن مكتب المجلس يتكون مما ذكرت واللجان تتكون من خمس لجان . أعتقد أن هناك خطأً مطبعيًا في الفقرة الخاصة باللجان النوعية الدائمة إذ كان من المفترض أن تكون في فقرة مستقلة وليست تباعًا للجنة المرافق العامة والبيئة ، إذ جاء بعد ذكر لجنة المرافق العامة والبيئة مباشرة : " وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة " . من حق مقدمي الاقتراح التعديل ولكن الذي أُثير في الفصل التشريعي السابق كان حول عدد اللجان ، إذ لم يعقد اجتماع مكتب المجلس بسبب غياب أعضائه وعدم اكتمال النصاب القانوني ، فمن التجربة نرى أن هناك استمرارية لانعقاد مكتب المجلس حتى لو غاب أحد أعضائه ، وأتصور وفقًا لعمل المجالس أن العدد 8 عدد كافٍ لتسيير عمل مكتب المجلس فزيادة هذا العدد أو نقصانه سيحدث مشكلة لذلك اكتفينا بهذا العدد وتم تحديد اختصاص كل لجنة دائمة بحيث تحال المواضيع للجان حسب اختصاصها ، ولكننا في مكتب المجلس نحتار في إحالة بعض المواضيع إلى اللجنة المختصة فمثلاً موضوع يخص لجنة الخدمات ولكنه يمس لجنة شئون المرأة والطفل أيضًا وبإمكان لجنة الخدمات القيام به ، فاللجان الدائمة الأخرى قد تشكل لغرض معين وقد تستمر وهذا ما حدث مع لجنة شئون الطفل والمرأة المؤقتة التي كنا نجدد لها وأصبحت الآن دائمة وكل ذلك من أجل إعادة النظر في القوانين التي تختص بالمرأة والطفل حتى لا يكون هناك تمييز ضد المرأة والطفل ، وكذلك إعادة النظر في القوانين الأخرى حتى ترتقي إلى المستوى العالمي وتتماشى مع المعادلات التي وقعتها مملكة البحرين ؛ لذلك أنا غير موافق على هذا التعديل لا للضدية للجنة شئون المرأة والطفل أو اللجان الأخرى وإنما من ناحية لوجستية ومعرفية أتصور أن العدد الحالي كافٍ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، توقعنا أن تكون هناك مباركة من قبل أعضاء المجلس لوجود تمثيل للجنة شئون المرأة والطفل في مكتب المجلس ولكننا فوجئنا بعكس ذلك . لا أرى أي ضير من وجود تمثيل للجنة شئون المرأة والطفل مادام أنها لجنة دائمة ومن حقها من باب العدالة والمساواة أن تكون ضمن التمثيل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا لا نتكلم عن لجنة شئون المرأة والطفل وإنما نتكلم عن مبدأ وهو أي لجنة نوعية دائمة يقر هذا المجلس إنشاءها . وردًا على ملاحظة سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب فاللائحة الداخلية أعطت للمجلس هذا الحق إذ جاء في المادة 21 من اللائحة الداخلية النص التالي : " وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا مؤقتة وذلك كله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته " فعندما جئنا بطلب تعديل المادة 15 جئنا وفقًا لإقرار اللائحة الداخلية وفي إطار الصلاحيات التي أعطيت للمجلس في إنشاء لجنة نوعية دائمة . مكتب المجلس ليس مجلس إدارة يدير شركة تجارية بهدف الربح كما تطرق إلى ذلك بعض الإخوان في مداخلاتهم إذ ذكرت اللائحة الداخلية اختصاصات مكتب المجلس واتضح أن وجود رؤساء لجان المجلس ساهم في إنجاح اجتماعات مكتب المجلس والتنسيق بينه وبين اللجان . والبند د من المادة 18 الذي نص على " متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها " تؤكد - والكلام موجه إلى أعضاء مكتب المجلس الحالي - أن ما نتطرق إليه خلال اجتماعاتنا بمكتب المجلس بنسبة 70% إذا لم يكن أكثر هو تساؤلات ، والإجابات تأتي من رؤساء اللجان وبناءً على هذه المناقشات نتخذ القرارات في مكتب المجلس . وجود رئيس لجنة نوعية دائمة وافق عليها المجلس ضمن أعضاء مكتب المجلس يساهم في تسهيل عملية إدارة المجلس وإنجاح التجربة التي نمر بها ، وأتمنى مرة أخرى على الأعضاء أن يأخذوا في الاعتبار أن وجود رئيس أي لجنة دائمة ضمن أعضاء مكتب المجلس مهم جدًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جمال فخرو في كل ما تقدم به وهو أنه كلما كبر عدد أعضاء مكتب المجلس فإن عمله سيعرقل ولكن السؤال : لماذا لا تمثل لجنة شئون المرأة والطفل في مكتب المجلس وقد أصبحت لجنة دائمة ؟ فبإمكاننا أن نحذف بعض اللجان ونضيف لجنة شئون المرأة والطفل أو العكس ، نحن نرى حاليًا وجوب تمثيل لجنة شئون المرأة والطفل في مكتب المجلس وفيما بعد بالإمكان تقليص عدد أعضاء مكتب المجلس ؛ لأن عدم تمثيلها في مكتب المجلس على الأقل في هذه الفترة إلى حين تعديل اللائحة الداخلية إذا كانت هناك نية نحو ذلك يعتبر نوعًا من التمييز ، ولا أرى أن تمثيلها يضر المجلس . كان من المفترض على المجلس عندما وافق على أن تكون هذه اللجنة لجنة دائمة أن يفكر في هذا الأمر ، أي أنها إذا كانت لجنة مؤقتة لن تكون ضمن مكتب المجلس . أنا من تقدم بتعديل هذه المادة من اللائحة الداخلية في الفصل التشريعي الأول وكان الاقتراح هو وجوب تمثيل كل رؤساء اللجان في مكتب المجلس والأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية يذكر ذلك . وإذا كان هناك تصور بتعديل مكتب المجلس فمن المفترض أن يتقدم الإخوان به ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .
العضو منيرة بن هندي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤكد كلام الأخت رباب العريض وهو أننا عندما نطرح هذا الاقتراح سيوافق عليه كل الأعضاء متكاتفين مع المرأة والطفل ، بالنسبة لما قاله الأخ خالد المسقطي من أن الموضوع موضوع مبدأ فرئيس اللجنة لابد أن يكون متواصلاً باستمرار مع مكتب المجلس ، إذ نلاحظ أن هناك أمورًا تكون اللجان الأخرى على علم بها ولجنة شئون المرأة والطفل آخر من يعلم فيجب أن نعلم كما تعلم باقي اللجان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، مهم جدًا أن نعرف ما هو دور مكتب المجلس . أولاً أريد أن أقول للأخوات والإخوان أعضاء لجنة المرأة والطفل : نحن لسنا ضد لجنة معينة ولسنا ضد لجنة شئون المرأة والطفل ، نحن نتكلم عن مكتب المجلس . في مداخلتي السابقة قلت إن العدد كبير ويجب ألا يزيد عما هو عليه وقلت ربما ندرس تقليص هذا العدد في المستقبل ، فدور مكتب المجلس هو : 1- وضع جدول أعمال جلسات المجلس . 2- الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على المضبطة .3- النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس . 4- متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها ، وسأعود مرة أخرى لأبين للأخ خالد المسقطي ردي على مداخلته . 5- اقتراح من يمثل المجلس في الزيارات الخارجية . 6- دراسة التقارير التي تقدمها الوفود المسافرة إلى الخارج . 7- ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية أثناء فتح باب عدم الانعقاد . وما إلى ذلك من هذه الأمور التي لا تحتاج إلى هذا الكم الهائل من الأعضاء لكي يقرروا فيها فكلها أمور بسيطة ، وطبيعة عملنا في هذا المجلس لا تتطلب أكثر من قرار أو اقتراح من معالي الرئيس . نحن لا نحتاج إلى هذا الكم ولكن اللائحة الداخلية عدلت بتلك الطريقة . ما نريد أن نقوله للإخوة الأعضاء هو أننا لا نحتج على زيادة العدد ولسنا ضد لجنة معينة ولا نتكلم عن تمييز وأرجو ألا نستغل كلمة التميز يمينًا ويسارًا في كل مداخلة من مداخلاتنا . بالنسبة لما ذكره زميلي الأخ خالد المسقطي - وليسمح لي - ففي هذا المجلس وما سبقه من مجالس كان مكتب المجلس مكونًا من خمسة أعضاء وكان التنسيق بينه وبين رؤساء اللجان قائمًا من خارج المجلس من خلال الأمين العام للمجلس وهذا أحد أدواره الرئيسية فلا أحتاج لكي أتابع عمل اللجنة أن يكون زميلي رئيس اللجنة موجودًا في الاجتماع لأنه من المفترض على الأمين العام للمجلس عندما يقدم التقرير الأسبوعي عن نشاط كل لجنة أن يبين فيه مواعيد انتهاء التقارير وغير ذلك وبالتالي لا نحتاج إلى أن يكون رئيس اللجنة موجودًا معنا ، هذا من جانب . الجانب الآخر ، ما ذكره زميلي الأخ خالد المسقطي و الأخت الدكتورة عائشة مبارك فيما يتعلق بالإحالة ، الإحالة لها صيغتان ، الأولى : إحالة مستعجلة من قبل معاليكم مباشرة إلى اللجنة المعنية بحيث تنظر في الإحالة وتبين أن هذا اختصاصها أو لا ، أو تأتي لجنة أخرى وتقول إن ما أحيل إلى اللجنة الثانية خطأ فنرجو إحالته إلى لجنتنا ونص اللائحة الداخلية صريح بأن يعرض هذا الأمر على المجلس ليقرر فيه ، الثانية : إحالة غير مستعجلة وهي عندما تقترح سيدي الرئيس ضمن جدول الأعمال لهذا المجلس إحالة هذا المشروع أو الاقتراح إلى لجنة معينة لأخذ رأي المجلس فيه . الإحالة ليست مشكلة أساسية في هذا المجلس وإذا كانت لدينا حالة أو حالتان خلال عمر المجلس أي 6 سنوات فلا نحتاج إلى أن نوسع مجال عمل مكتب المجلس بإدخال كل اللجان القادمة. وما نضعه هو تعديل على اللائحة الداخلية للمستقبل فاليوم لدينا لجنة وغدًا لجنة أخرى وهكذا فثمانية أعضاء من أصل 40 عضوًا خير وبركة وهذا نفسه عدد كبير وبالتالي لسنا بحاجة إلى توسيع العدد ولسنا ضد لجنة معينة أو أعضاء معينين فنحن نكن لهم ولأعمال هذه اللجان كل الاحترام ولكن الحاجة غير مبررة إلى تعديل العدد الحالي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ناقش المجلس في اجتماعات سابقة وأقر أن يكون رؤساء اللجان الدائمة أعضاءً في مكتب المجلس وسواء كان هذا القرار خاطئًا أو صحيحًا فعلى المجلس أن يراجعه بحيث يُقدَّم مقترح جديد لتشكيل مكتب المجلس . إن ما أمامنا الآن هو قرار بأن رؤساء اللجان الدائمة أعضاء في مكتب المجلس وأعتقد أننا لا نستطيع أن نحرم لجنة واحدة لأننا قد نكون أخطأنا ، وعلى المجلس أن يقرر ما أمامه وهو هل هذه اللجنة الدائمة من حقها أن يكون رئيسها عضوًا في مكتب المجلس أم لا ؟ أعتقد أن الأمر واضح وإذا كان من حق بقية اللجان الدائمة أن يكون رؤساؤها أعضاء في مكتب المجلس فمن حق هذه اللجنة أن يكون رئيسها عضوًا في المجلس إلا إذا كان المجلس قد غيَّر قراره السابق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو تمعنا في نص المادة 15 من اللائحة الداخلية فسنجده يقول : " يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود ... " ، فالتعديل جاء بناء على مبدأ وهو أن جميع رؤساء اللجان النوعية يكونون أعضاء في مكتب المجلس ، وفي السابق كان هناك 5 لجان وقد أصبحت الآن 6 لجان وهذا المبدأ من الضروري أن ينسحب على لجنة شئون المرأة والطفل ، ولكن أنا أحترم رأي الأخ جمال فخرو بخصوص كفاءة العمل مع حجم مكتب المجلس وعدد الأعضاء ، ولكن هذا مبدأ آخر ومن الممكن أن يكون جديرًا بالمناقشة ويقدم بشأنه اقتراح بقانون ، أما الذي أمامنا فهو مادة مبنية على مبدأ وهو أن جميع رؤساء اللجان النوعية الدائمة يكونون أعضاء في مكتب المجلس ، وأعتقد أنه من الضروري أن تضم رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل إلى مكتب المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفهم موقف الإخوة الذين يتخوفون من زيادة عدد أعضاء مكتب المجلس ولكن - منطقيًا وعقليًا وقانونيًا - ماذا تقول المواد في اللائحة الداخلية ؟ وما هي الإجراءات التي اتخذناها في هذا المجلس الكريم ؟ ومادامت اللائحة الداخلية في المادة 21 أجازت للمجلس تشكيل لجان نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، وقد قام مجلسكم الكريم في جلسته 12 المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2007م بالموافقة على تشكيل لجنة شئون المرأة والطفل كلجنة دائمة بعد أن كانت لجنة مؤقتة في الفصل التشريعي الأول ، وحيث إن المادة 15 من اللائحة الداخلية شكلت مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه وجميع رؤساء اللجان النوعية الخمسة ؛ إذن يجب ضم هذه اللجنة إلى مكتب المجلس ، وإذا كان هناك خوف من أن يكون عدد أعضاء مكتب المجلس كبيرًا في حالة اتباعنا أسلوب ضم جميع رؤساء اللجان النوعية والدائمة إلى مكتب المجلس ؛ فيجب علينا - كما غيرنا في المادتين 15 و20 من اللائحة الداخلية - أن نقف ونغير في هاتين المادتين لنحدد عدد أعضاء المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن هناك وجهتي نظر ، فبناء على كلام سعادة وزير شئون مجلس الشورى والنواب فإنه يجب أن يكون هناك تعديل في مادة أخرى حتى يجرى هذا التعديل ، والأمر الآخر هو أن التعديل الذي سوف يمس اللائحة الداخلية هو تعديل جزئي بسيط وسبق أن تقدمنا بتعديلات والآن الإخوة في مجلس النواب يناقشون تعديلاً للائحة الداخلية أيضًا ، وأرى أن ينظر في اللائحة الداخلية بالتوافق مع التعديلات التي سترد من مجلس النواب حتى تكون التعديلات منسجمة ، وأقترح أن يعاد الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بحيث تكون التعديلات شاملة لا أن يكون التعديل تعديلاً جزئيًا يخص موضوع لجنة . هذا اقتراح وإذا لم توافقوا عليه فستعرض توصية اللجنة للتصويت . وما أقوله هو أن الإخوة النواب يناقشون الآن موضوع اللائحة ويجب أن تنسجم لائحتنا مع لائحتهم ؛ لأن هناك اختلافات في بعض المواضيع ، فهناك اختلاف في موضوع إحالة مشروعات القوانين المرتجعة إلى الحكومة ، فهم لديهم مادة ونحن لدينا مادة أخرى وبالتالي لا يكون هناك انسجام ، لذلك علينا أن نعيد النظر في الموضوع برمته على ضوء ما يأتي من مجلس النواب وأن نتقدم بتعديلات شاملة للائحة الداخلية ، وإذا كنتم ترون ذلك فأعتقد أنه من المناسب أن نعيد الاقتراح بقانون إلى اللجنة ، وهذا الاقتراح بقانون يبقى قائمًا مع التعديلات الأخرى على اللائحة الداخلية التي من الممكن أن ترد حينما تحال إلينا تعديلات مجلس النواب ، على أن تدرس جميع الجوانب التي تحتاج إلى تعديل وخاصة ما ذكره سعادة الوزير من أن هناك مادة أخرى يجب أن تعدل في هذا الجانب تحديدًا ، وأعتقد أن هناك مواد أخرى يجب أن يعاد النظر فيها . تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في المجلس الحالي لدينا لائحة داخلية سبق أن ناقشها المجلس وتم تعديلها ، وفي الوقت نفسه كانت هناك تعديلات في اللائحة الداخلية التابعة لمجلس النواب لم يتم إجراؤها إلى الآن ، ولابد أن يكون هناك توثيق بأننا نسير في الاتجاه نفسه ، فلا نحتاج إلى النظر في تعديلات مجلس النواب للائحته الداخلية حتى نقوم بتعديل لائحتنا الداخلية فقد سبق أن قمنا بالتعديل واللائحة في الوقت الحالي هي معدلة واللائحة الداخلية لمجلس النواب غير معدلة إلى الآن . النقطة الأخرى هي أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية عندما نظرت في هذا المقترح أخذت في الاعتبار اللائحة الداخلية في المادة 94 ، والمستشار القانوني لهذه اللجنة هو الأخ المستشار القانوني للمجلس ولو كانت هناك وجهة نظر في مناقشات اللجنة بأننا نحتاج إلى تعديل مادة أخرى وهي المادة 21 التي نتكلم عنها وتطرق إليها سعادة الوزير لذكر ذلك في المناقشات . سيدي الرئيس ، نحن كنا نعمل على هذا الموضوع مدة 6 شهور ، ووجهة نظرنا كمقدمين للمقترح هي أننا لا نحتاج إلى تعديل المادة 21 بمجرد أن سعادة الوزير ذكر أننا نحتاج إلى تعديلها فنحن لدينا لجنة الشئون التشريعية والقانونية ومستشارها القانوني ، ولا يمكن أن نعيد هذا الاقتراح إلى اللجنة ، فإما أن نوافق عليه أو نرفضه أو نرجئه ، وأعتقد أنه مستوفٍ لجميع الشروط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ خالد المسقطي لقد ركزت على ما أثاره سعادة الوزير ، وما كنت أقوله هو أن مجلسكم إذا انتهج هذا المنهج بحيث تكون هناك تعديلات جزئية على قوانين معينة فهذا سوف يدخلنا في ( دوامة ) ، فيجب أن ننظر في التعديل بشكل شامل على ضوء تعديلات مجلس النواب حتى لا يكون هناك تناقض ، فليس لدي اعتراض على هذا التعديل ولكن أعتقد أنه يجب أن يأتي في إطار تعديل شامل للائحة . تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد كلامك - سيدي الرئيس - وأثني عليه لأن بعض الإخوة الأعضاء - وأنا أحدهم - لديهم مرئيات على تعديلات بعض المواد في اللائحة الداخلية ؛ لذلك أؤيد مقترحك بإعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة وأطالب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بسحبه لمزيد من الدراسة ولإشعار الأعضاء الآخرين بالتقدم بمرئياتهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لاقتراحات القوانين فهناك 3 خيارات نصت عليها اللائحة الداخلية للتعامل معها ، فإما جواز النظر في الاقتراح أو رفضه أو إرجاؤه ، فالآن قدم اقتراح بالإرجاء وليس إرجاعه إلى اللجنة ، فتوصيات اللجنة تقدم على ضوء هذه الخيارات الثلاثة ولكن المجلس غير ملزم بالأخذ بتوصيات اللجنة ومن الممكن أن يقدم اقتراح بالرفض أثناء المناقشة ويتم التصويت عليه أو يتم التقدم باقتراح بالإرجاء ويتم التصويت عليه قبل التصويت على توصية اللجنة ، فالآن هناك اقتراح مقدم من معالي الرئيس بإرجاء النظر في الاقتراح فيؤخذ التصويت عليه وإذا لم ينجح يؤخذ التصويت على توصية اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت اللائحة الداخلية تجيز سحب الاقتراح فإنني أطلب سحبه لمزيد من الدراسة وللتفاهم مع الإخوة الأعضاء بخصوص قضية تعديل اللائحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، السحب لا يكون إلا من مقدمي الاقتراح ، أما بالنسبة لرئيس اللجنة واللجنة فمن الممكن أن يتم التقدم بطلب سحب التقرير وليس سحب الاقتراح ، وشكرًا .
العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أقصد سحب التقرير فأنا لست من مقدمي الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (سائلاً) :
شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس لو تم سحب التقرير فما هو الإجراء الذي من المفترض أن يتبع ؟ تفضل .
المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو تم سحب التقرير فمن الممكن أن تقدمه اللجنة مرة أخرى بعد يومين أو ثلاثة ولكن فكرة الإرجاء غير محددة ، وإذا كان هناك اتجاه بإرجاء الموضوع للتبريرات التي تفضل بها معالي الرئيس وبحثه على ضوء تعديلات مجلس النواب للائحة حتى يكون هناك نوع من التناظر بين النصوص التي تتناول موضوعًا واحدًا ؛ فهذا وارد . أما موضوع إعادة التقرير إلى اللجنة فلن يحل الأمر وسوف يعود النقاش نفسه الدائر في هذه الجلسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبد العزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلس الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أحببت أن أوضح نقطة بخصوص المادة 21 من اللائحة الداخلية التي اعترض عليها الأخ خالد المسقطي ، ففي المادة 21 توضيح لواجبات كل لجنة دائمة ، وإذا ستضاف لجنة دائمة إلى مكتب المجلس فيجب أن تكون واجباتها واضحة في المادة 21 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرى أن طالبي الكلام قد كثروا ، وقد تقدمت باقتراحي من أجل إرجاء الموضوع ودراسة اللائحة بشكل كامل ومحاولة التنسيق مع الإخوة في مجلس النواب وكل هذه الاعتبارات جديرة بالنظر ، وعضوية رؤساء الجان في مكتب المجلس ستكون أحد المواضيع ، فتشكيل مكتب المجلس لدى مجلس النواب يختلف عما هو موجود لدينا ، فجاء اقتراحي حتى نكون متفقين مع ما يرد من مجلس النواب ويكون جوابنا على تعديلاتهم منسجمًا مع ما نرغب في إجرائه من تعديلات ، ولذلك أرى أن نطرح للتصويت إرجاء النظر في الاقتراح بقانون ...
العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لدي اقتراح مبني على اقتراحكم - سيدي الرئيس - فإذا كان بالإمكان أن يتخذ المجلس قرارًا أو يفوض مكتب المجلس بتشكيل لجنة لدراسة اللائحة الداخلية واحتياجنا إلى تغيير أي من موادها لتكون التعديلات جملةً بدلاً من أن نصوت على الاقتراح بقانون الآن لأنه في حالة رفضه لا يمكن أن نعيد عرضه على المجلس مرة أخرى في دور الانعقاد نفسه ، أرى - إضافة إلى مقترحكم سيدي
الرئيس - أن يتم تكليف مكتب المجلس بتشكيل لجنة مصغرة تدرس اللائحة الداخلية ككل وتأخذ في الاعتبار التعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس النواب حتى نصل إلى عرض متكامل يعرض على مكتب المجلس ومن ثم على المجلس بدلاً من سحب التقرير أو سحب الاقتراح بقانون والبدء من جديد ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ خالد المسقطي نحن ننتظر أن تأتينا تعديلات مجلس النواب حتى نعرف رغباته ، ففي ماذا نبحث ؟ الإخوة النواب يتجهون إلى التعديل ويجب أن يكون لنا موقف من هذه التعديلات ، فأرى أن ينظر في تشكيل اللجنة التي تفضلت بذكرها - الأخ خالد المسقطي - مستقبلاً ، كما أن لدينا لجنة الشئون التشريعية والقانونية وهي المعنية بهذا الجانب فليس هناك داعٍ إلى تشكيل لجان أخرى لهذا الموضوع ، وأعتقد أن الموضوع لا يستحق كل هذا النقاش ولتسمحوا لي أن أقفل باب النقاش ، فالإخوة طالبو الكلام سبق أن تكلموا أكثر من مرة . الأخ جميل المتروك لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن دائرة النقاش قد اتسعت وليس من المفترض أن نناقش موضوع اللائحة اليوم ، ومعاليكم - سيدي الرئيس - تقدمتم باقتراح ولكن نحن لا تخصنا لائحة مجلس النواب ولائحته مختلفة عن لائحتنا ، ولا يجوز أساسًا أن نناقش اليوم لائحتنا الداخلية ، فنحن نناقش موضوعًا محددًا وهو ضم رئيس لجنة شئون المرأة والطفل إلى أعضاء مكتب المجلس ، وحتى أحل هذا الإشكال أطلب
- بصفتي أحد مقدمي الاقتراح - إرجاء النظر فيه إلى حين دراسته دراسةً مفصلةً ، ولكن أطلب من المجلس أن يحدد مدة زمنية إذا كان ذلك سيحل الإشكال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على ما تفضل بذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس ، فقد ذكر أن الإرجاء يجوز وأوضح أن الإرجاء يكون إلى موعد غير محدد ، ونحن لا نريد أن يكون الإرجاء إلى موعد غير محدد ، ورئيس اللجنة من حقه بموجب اللائحة الداخلية أن يطلب سحب التقرير ، وقد تقدم بطلب سحب التقرير لمزيد من الدراسة ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ أحمد بهزاد أرى أن هناك موافقة من الإخوان على الإرجاء ، والأخ جميل المتروك يرى أن نحدد فترة معينة ، وأنا أقول : إذا حددنا فترة ولم يتم إنجاز العمل فسيُطلب مرة أخرى تمديد هذه الفترة ، وأتصور أن نرجئ النظر في الاقتراح بقانون إلى أن تأتينا تعديلات الإخوة في مجلس النواب وعندها نستطيع أن نناقشه ، فأعتقد أن لدى الإخوة الأعضاء قناعة بهذا الموضوع . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)