الجلسة التاسعة - العاشر من شهر ديسمبر 2007م
  • الجلسة التاسعة - العاشر من شهر ديسمبر 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة

    الإثنين 10/12/2007م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، وعيد جلوس جلالة الملك المفدى حفظه الله.
  • ​كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدم من سعادة العضو أحمد إبراهيم بهزاد بشأن الحجم الحقيقي للتضخم في مملكة البحرين، والجهة الحقيقية التي تقوم باحتساب هذا التضخم، والخطط المستقبلية لتدارك هذا الأمر الهام والخطير، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن سبب عدم استعداد أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعامل مع البطاقة الذكية، وهل تعد هذه البطاقة عائقًا أمام إنجاز بعض معاملات المواطنين؟ ولماذا تتكرر الشكاوى بشأن المدة الزمنية الطويلة في إصدار تلك البطاقة ؟ ورد سعادة الوزير عليه.
  • 07
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن الخطط التي وضعتها الوزارة لمعالجة مشكلة فقدان الثروة السمكية في مملكة البحرين في ظل استمرار عمليات الدفان التي ستؤدي إلى تدمير هذه الثروة، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والمقدَّم من سعادة العضو خالد عبدالرحمن المؤيد بشأن مدى الاستعداد الذي تتمتع به أجهزة الدفاع المدني في مواجهة أي حريق قد يشب في الطوابق العالية جدًّا بالمباني الشاهقة، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن عدد الطلبات الإسكانية المقدمة من قبل الأشخاص المعاقين، وحول توفير الوزارة للتسهيلات اللازمة للمعاقين وفقاً لطبيعة إعاقتهم، ورد سعادة الوزير عليه.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، خالد حسين المسقطي، د. عائشة سالم مبارك، منيرة عيسى بن هندي، جميل علي المتروك.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن مكافحة الغش التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، دلال جاسم الزايد، الدكتورة عائشة سالم مبارك، رباب عبدالنبي العريض.
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكررًا، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، وسعادة العضو دلال جاسم الزايد.
  • تشكيل لـجان الصداقة المشتركة بين مجـلس الشورى والمجالس التشريعية في الدول الأخرى.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع السادس عشر وعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، والذي عقد في المركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 7 إلى 8 إبريل 2007م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في دورته السادسة عشرة بعد المائة، والتي عقدت في اندونيسيا خلال الفترة من 29 إبريل إلى 4 مايو 2007م.
  • 16
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في احتفالية المرأة العربية تحت شعار " المرأة العربية والقرن الحادي والعشرون: هواجس.. وتطلعات "، والتي عقدت في دولة الكويت خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2007م.
  • 17
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​ مضبطـة الجلسة التاسعة  
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • الرقـم :  9  
    التاريخ : 30 ذي القعدة 1428هـ
                10 ديسمبر 2007م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني
      بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الثلاثين من شهر ذي القعدة 1428هـ الموافق للعاشر من شهر ديسمبر 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                                                       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية .
      3- معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد جمال عبدالعظيم غانم المستشار القانونـي .
      2- السيد محمود رشيد محمد رئيس جلسات مجلس الشورى .
      3- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك الباحث القانونـي .
      4- السيد نايف عبدالعزيز الفاضل سكرتير تنفيذي .
      5-السيدة هدى هزيم أخصائية علاقات عامة .
      6- السيدة أروى عبداللطيف المحمود أخصائية شئون الجلسات .

      • من وزارة الداخلية :
      1- اللواء فاروق سلمان المعاودة وكيل الوزارة .
      2- العميد خالد سالم العبسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني .
      3- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
        
      • من وزارة الصناعة والتجارة :

      1- الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة لشئون التجارة .
      2- السيد عطية حمد المستشار القانونـي .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة .

      • من مصرف البحرين المركزي :
      1- الدكتور أنور خليفة السادة نائب المحافظ .
      2- السيد كمال الدين عثمان مستشار الشئون القانونية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله حمود المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال جاسم الزايد في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى ، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام لسفره خارج المملكة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 51 السطر 22 أرجو تغيير عبارة " وتم ذكر الرياضة البحرية في هذا البند ومعالجة الكثير من هذه الأمور وخاصة
       - ليس (الجتسكي) فقط - أن هناك بعض الأجهزة الرياضية البحرية تم سحبها من البحر عن طريق القوارب ، وتم التطرق إلى هذا الموضوع مع الوزارة المختصة ومع أصاحب الشأن " إلى عبارة " وتم ذكر الرياضة البحرية في هذا البند ومعالجة الكثير من الأمور مثل (الجتسكي) وغيره من الرياضات البحرية مع أصحاب الشأن " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 61 السطر 2 أرجو تغيير عبارة " وقد ذكرت أن لديها مقترحًا تسير عليه وتم تضمين كل آرائها في هذا المقترح " إلى عبارة " وقد ذكرت أن لديها مقترحًا تعمل عليه إلا أنه منعًا للازدواجية ضمنت آراءها في هذا المقترح " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 27 السطر 5 أرجو تغيير عبارة  " رصدها " إلى عبارة " أقرها " . وفي الصفحة 43 السطر 4 أرجو تغيير كلمة
       " dpit " إلى كلمة " gpit " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 20 السطر 24 أرجو تغيير كلمة " سئمنا " إلى كلمة " فهمنا " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 22 السطر 11 أرجو تغيير عبارة  " تستفسر عما " إلى عبارة " تتذكر ما " ، وفي الصفحة نفسها السطر 16 إضافة كلمة " في " قبل عبارة " اجتماعنا " لتقرأ العبارة كالتالي : " في اجتماعنا مع وزارة الصحة " . وفي الصفحة 30 السطر 10 أرجو إضافة كلمة " تمويل " قبل عبارة " هذا الصندوق " لتقرأ العبارة كالتالي : " كيف سيتم تمويل هذا الصندوق ؟ " . وفي الصفحة 36 السطر 1 أرجو تغيير عبارة " وبودي لو أن رأي وزارة الصحة منذ البداية كان ضد هذا المشروع " إلى عبارة " وبودي لو أن رأي وزارة الصحة كان واضحًا منذ البداية بأنها ضد هذا المشروع  " . ولدي بعض التعديلات الأخرى سأوافي بها الأمانة العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . بمناسبة العيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك المفدى - حفظه الله - وعيد الأضحى المبارك هناك كلمة نود أن نتلوها عليكم ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة معالي رئيس مجلس الشورى بهذه المناسبة : أصحاب السعادة ، الأخوات والإخوة الأعضاء الكرام ، يشرفني أن أرفع باسمي وباسمكم جميعًا أصدق التهاني والتبريكات ؛ إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين ، وإلى شعب البحرين الكريم لمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلاد وشعبها الوفي بمزيد من العزة والمنعة والتقدم والازدهار . كما يسرني أن أتقدم باسمي وباسمكم جميعًا بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وحضرة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وحضرة صاحب السمو ولي العهد الأمين - حفظهم الله - لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، داعيًا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على القيادة الحكيمة وعلى شعب البحرين الكريم وعلى المسلمين كافة بالخير واليمن والبركات ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والمنعة وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى من حجاج بيت الله الحرام حجهم المبرور وسعيهم المشكور وصالح أعمالهم ، إنه سميع مجيب الدعاء ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وهناك كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة معالي رئيس المجلس بهذه المناسبة : يسعدني أن أتقدم بالتهنئة الخالصة إلى شعب مملكة البحرين وإلى شعوب العالم كافة لمناسبة الذكرى السنوية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . هذا الإعلان الذي اعتبرته مملكتنا العزيزة مرجعية هامة لحماية الحقوق من كل أشكال الانتهاكات والعنف . وتأتي هذه الذكرى متزامنة مع الخطوات الإصلاحية ومسيرة الديمقراطية التي قطعتها مملكة البحرين والتي تتعزز وتزداد قوة ورسوخًا بفضل الإنجازات الكبيرة للمملكة على هذا الصعيد وذلك في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، والذي جاء في إطار تأصيل وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والتي نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والمقدم من سعادة العضو أحمد بهزاد بشأن الحجم الحقيقي للتضخم في مملكة البحرين ، والجهة الحقيقية التي تقوم باحتساب هذا التضخم ، والخطط المستقبلية لتدارك هذا الأمر الهام والخطير . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أتقدم لسعادة وزير المالية بالشكر على تجشمه عناء الإجابة على سؤالي رغم أن الإجابة لم تكن شافية أو مقنعة بل ساهمت في إثارة مزيد من الأسئلة ، فليعذرني سعادته فيما يثار في التعقيب . أولاً : إنه ليثير الاستغراب أن تكون ديباجة إجابة سعادة وزير المالية عبارة عن محاولة غير مقنعة حينما قال : إن وزارته ليست جهة الاختصاص بالرد على الشق الأول والثاني من السؤال وهما يدوران حول التضخم . وإذا كانت وزارة المالية غير معنية بقضية التضخم في البلد فأي الوزارات إذن معنية بهذا الشأن ؟ أليس من المستغرب أن تتنصل الوزارة من الإجابة على جزء من السؤال بينما تجيب على شقه الثاني علمًا بأن الشقين يتطرقان إلى موضوع واحد وهو التضخم ؟! أليست وزارة المالية هي المضطلعة بميزانيات وإيرادات ومصروفات الدولة بصورة عامة ؟ أليس من المنطقي في حالة عدم وجود وزير للاقتصاد - لأي عضو في السلطة التشريعية إذا أراد السؤال عن التضخم - اللجوء إلى وزير المالية العضو في مجلس التنمية الاقتصادية والمسئول الأول عن المصروف المركزي للحصول على الإجابات التي من شأنها المساهمة في اقتراح القوانين التي تساهم على تقليص التضخم ومحاربته ؟ لنفترض جدلاً أن وزارة المالية ليست المعنية بشأن التضخم فما الصعوبة التي واجهت الوزير في أن يرشدنا إلى المسئول عن هذا الأمر في السلطة التنفيذية دعمًا لقضية التعاون بين السلطات التي بموجبها تكون توضيحًا لنا جميعًا للاشتراك في وضع حلول لإشكاليات كبرى قد تواجهها البلد إذا لم يتم كشفها مبكرًا والتعامل معها على قدرٍ عالٍ من المسئولية ، وبتعاون تام بين السلطات والجهات في البلد حيث لا يمكن لسلطة أو جهة منفردة وضع حل لقضية مثل قضية التضخم . أما الشق الثالث من السؤال والذي تفضل بالإجابة عليه سعادة وزير المالية فقد كشف تناقضًا واضحًا ، حيث إنه أكد عدم مسئولية وزارته عن التضخم بينما في إجابته على هذا الشق يوضح أن وزارته تتخذ إجراءات لمقاومة التضخم والحد من تأثيره على المواطن ، ولننظر إلى الإجراءات التي تتبعها وزارة المالية لحل مشكلة التضخم ، أولاً : زيادة رواتب الموظفين بنسبة 15% . ثانيًا : الدعم الحكومي للسلع والخدمات . ثالثًا : الخدمات المجانية التي تقدمها الحكومة . رابعًا : المكرمات الملكية . خامسًا : دعم تسديد تكاليف استهلاك الكهرباء والماء . سادسًا : تخفيض رسوم بعض الخدمات الحكومية (رسوم البطاقة الذكية ورسوم إصدار جواز السفر) . سيدي الرئيس ، لا أريد أن أسهب في التعليق على هذه الخطوات التي تعتمدها وزارة المالية لحماية المواطنين من التضخم ، ولكن هل يقبل سعادة وزير المالية أن نعتمد كسلطة تشريعية هذه الإجابة بوصفها علاجًا للتضخم ؟ لا يمكن اعتبار هذه الإجابات حلولاً جادة لقضية تؤرق كل دول المنطقة مثل إشكالية التضخم . إننا على دراية بأن سعادة وزير المالية من الكوادر الشابة المخلصة المتخصصة في الاقتصاد ، فلماذا هذا الرد الذي لا يرقى إلى شخصه ؟ كنت قد توقعت أن يطرح سعادة الوزير حلاً مثل فك الارتباط بين الدينار والدولار الذي أثبت فشله خصوصًا في المرحلة الحالية والتي تشهد انخفاضًا كبيرًا للدولار ما حملنا كدول تابعة له خسائر كبيرة ساهمت بصورة أساسية في التضخم الذي نعاني منه ، أو أن يقول لقد تم تشكيل لجنة عليا تبحث مسألة التضخم أو إننا في طريقنا إليها لوضع تصور لما يجب أن يكون الوضع عليه مستقبلاً . سيدي الرئيس ، إن التضخم قضية تعاني منها المنطقة برمتها بل معظم دول العالم ، ونحن ندرك أن التضخم أمر طبيعي مع النمو الكبير الذي تشهده منطقة الخليج ، ولكن الذي يجب أن ندركه أيضًا كيفية التعامل مع التضخم الذي جاء بسب الطفرة الاقتصادية . إن التضخم الواقع هو مرض اقتصادي خطير تتعرض له الدول الغنية والفقيرة نراه يجتاح مملكتنا والدول الخليجية بدءًا مع تراكم الأموال والاتجاه الكبير إلى البناء والتوسع في المشاريع العامة والخاصة والتوجه إلى الاستثمار والاستهلاك في مختلف السلع . إننا نعاني من التضخم نتيجة الطلب الحاد على السلع المستوردة من الخارج ومن بلدان نفسها تعاني في الأصل من التضخم ، بمعنى آخر إننا في البحرين نعاني من التضخم المضاعف . حيث إننا نعتبر من أكثر دول العالم استيرادًا لمعظم احتياجاتنا من السلع الغذائية والمواد المصنعة للبناء والتعمير والكماليات ، لذا فإن حدة التضخم ووطأته تصيب المواطن بالدرجة الأولى سواء كان غنيًا أو فقيرًا موظفًا أو عاملاً ، وهذا ما يطلق عليه تضخم التكاليف . سيدي الرئيس ، بالإضافة إلى ما ذكرناه أعلاه يساهم الدولار الأمريكي - وهو السعر الأساسي للنفط - عند هبوط قيمته بشكل مؤثر في حدة التضخم خاصة في أسعار السلع المستوردة ، فهذه السلع مترابطة مع أسعار العمالة والخدمات والشحن والنقل والتأمين مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ، وفي النهاية يدفعها المستهلك . مما حدا بإحدى الدول الخليجية مسبقًا بتحركات في غاية السرعة والجدية بالتحرر من تبعية عملتها بالدولار الأمريكي مما ساهم في حماية عملتها وكذلك حماية سوقها من التضخم الكبير الذي نحن بصدده في مملكة البحرين . وخير دليل ما يناقشه مجلس النواب حاليًا وهو مقترح لرئيس المجلس يطالب فيه بفك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات ، وأنا أضم صوتي لذلك المقترح وهذا خيارنا الأول ، أما الخيار الآخر فلابد من التحرك وبسرعة لرفع قيمة عملتنا وخاصة أن وارداتنا من أوروبا والعالم الآخر أكبر وأكثر تنوعًا من وارداتنا من أمريكا . فهل مثل هذه الحلول العملية المبتكرة والتي جربتها دول المنطقة تعد أمرًا مستصعبًا على وزارة المالية لكي تستبدله في إجابتها بالمكرمات والزيادات في مرتبات الحكومة التي لم يستفد منها إلا جزء يسير من المواطنين ؟ سيدي الرئيس ، إن مشكلة التضخم ليست بالهينة فهذه المهام تحتاج إلى جهود مكثفة وخبرات وابتكارات عالية المستوى ، لدراسة كل المتغيرات ووضع الحلول المناسبة لكل متغير دون ترك الأمور على حالها ، ودون ترك الهدف الواضح والاتجاه المحدد . معذرة معالي الوزير فلم أهدف حقيقة إلا إلى الصالح العام ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيـــــر الماليـــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، لو سمحت لي أن أقرأ السؤال حتى أستطيع أن أبين موقع مسئولية وزارة المالية من الأجزاء التي قلنا إنها ليست من اختصاصنا ، الجزء الأول من السؤال هو ما هو الحجم الحقيقي للتضخم في مملكة البحرين ؟ طبعًا هناك جهة رسمية مختصة هي التي تصدر الأرقام وبالتالي هي الجهة المختصة ، ولهذا السبب اعتذرنا عن الإجابة عن هذا الشق من السؤال . وما هي الجهة الحقيقة التي تقوم باحتساب التضخم في البلد ؟  أيضًا هناك جهة معروفة تقوم بهذه المهام ومن الطبيعي أن تعتذر الوزارة عن شيء ليس من اختصاص الوزير مباشرة . وبالنسبة للسؤال عما هي الخطط المستقبلية لتدارك هذا الأمر الهام والخطير ؟ هذا السؤال يتعلق بالتضخم كموضوع وقد أجبنا عليه كموضوع من الناحية الفنية بالقدر المطلوب . وفيما يتعلق بما قامت به الحكومة حول هذا الموضوع فقد ذكرنا أن هناك دعمًا كاملاً للتعليم والصحة ، وأيضًا السلع والخدمات الغذائية والكهرباء ومشتقات النفط مدعومة ، والكثير من الخدمات التي أسعارها محددة لم تتغير ولم تتأثر بالتضخم ، واليوم عندما نزور بريطانيا وأمريكا نرى كم يتحمل الشخص من تكاليف عندما يذهب إلى محطة البترول ويزود سيارته بالبنزين ؟ لكن في البحرين نرى أن هذه الأسعار لم تتغير بتاتًا ، والشيء نفسه بالنسبة لأسعار الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى ، وأيضًا أسعار المواد الغذائية ثابتة ، وكل هذه الأمور جزء مما قامت به الحكومة بتثبيت الأسعار في فترة لمساعدة عدد كبير من المواطنين . هناك جزءان في التضخم : جزء من التضخم استفاد منه الكثير من الأشخاص ولابد أن نذكره ، حيث نجد اليوم أن أكثر من 75%  من شعب البحرين يملكون بيوتًا ، وارتفاع أسعار العقارات أصابهم بشكل أو بآخر ،  وحصل التضخم نتيجة النمو الاقتصادي وقد أثر عليهم إيجابيًا ، فهناك الكثير من الموطنين تأثروا من التضخم ، لكن هل التضخم شيء يحارب على مستوى العالم ؟ نعم ، مهمة كبيرة للبنوك المركزية ولوزارات المالية وللحكومات أن تسيطر على التضخم وزيادة التضخم . واتفاقية برسن هود التي أسست البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت تتوقع أن يكون مستوى النمو في العالم 0.5% ، واليوم نرى العالم ينمو في وتيرة وصلت حوالي إلى 5% في العام الماضي ومن المتوقع أن تنخفض . وهذه الوتيرة من النمو وضعت الكثير من الضغوط على المواد الأساسية والمواد الغذائية في العالم ، وأعتقد أن الجميع لديه فكرة عن النمو الذي حصل في الصين والهند والبلدان الأخرى ، وهذا النمو ضغط على الأسعار في الاتجاه التصاعدي وكل الدول مهمتها أن تسيطر على هذا الأمر . والجزء الآخر من الموضوع هو السياسة المالية والتي هي حجم الميزانية ، ونحن نستطيع أن نسيطر على التضخم بشكل جزئي إذا قمنا بتخفيض حجم الإنفاق في الميزانية ، ولكنْ هناك مقابل لهذا الأمر وهو تأخير الاستثمار في البنية التحتية وتأخير تحقيق رغبات المواطنين ، فإذن هي عملية توازن بين ما هو مطلوب في السياسة المالية وهي الميزانية العامة للدولة وبين السياسة النقدية . ولو عدنا إلى موضوع السياسة النقدية فسنجد أن موضوع فك الارتباط وإعادة التقييم وقلة الأنظمة قد تناوله الإعلام بشكل كبير ، بالنسبة لفك الارتباط بالدولار والتوجه إلى سلة العملات ، فالعملية بالنسبة لنا لن تغير سعر الصرف ، والذي سيحدث هو أن الاحتياطي سوف يتغير من الدولار إلى عملة أخرى أو إلى سلة عملات أخرى ، والسلة إذا لم تكن شفافة في المعلومة فستكون هناك مضاربة على محتويات هذه السلة ومحتوياتها وتأثيرها ، وعندما ننظر إلى تاريخ العملة البحرينية وهي الدينار البحريني فسنجد أنه كان هناك ثبات وشفافية ووضوح لكل المتعاملين ، فسعر الصرف لم يتغير منذ عام 1980م وأعتقد أنه يُحسب للحكومة أن هناك ثباتًا فيما يتعلق بسعر الصرف . أما بالنسبة لإعادة تقييم العملة فإنه لو كان هناك نمو مرتبط بأسعار النفط فسنقول إن العملة قد تتغير في حالة وجود نمو مرتبط بقطاعات اقتصادية متنوعة ، والآن هناك ثورة في أسعار النفط فقد كان سعر البرميل 40 دولارًا وهبط إلى 9 دولار واليوم وصل سعر البرميل إلى 80 دولارًا ولا ندري كم سيكون السعر غدًا ؟ واستفادتنا من الفوائض النقدية في فترة الطفرة كانت في مجال البنية التحتية والاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة ، واليوم نجد أن النفط كقطاع في الناتج المحلي الإجمالي يمثل حوالي 19% أو 20% ، بينما الحكومة نجحت في تنويع الاقتصاد البحريني بنسبة كبيرة ، فنجد أن القطاع المالي أصبح اليوم القطاع الأكبر ونتمنى أن نرى نموًا للقطاعات الأخرى ، وكل هذه الأمور قامت بها الحكومة على مدى سنوات طويلة حتى تقوي الاقتصاد البحريني ليتحمل الصدمات أثناء الأزمات والتغيرات الرئيسية في الأسعار ، فإذن من المهم جدًا أن نشير إلى - وخاصةً أن الصحافة موجودة معنا - أنه لا يوجد أي تغيير في السياسة النقدية في مملكة البحرين ، لأن أي مناقشات في هذا الشأن سوف تفتح مجالاً للمضاربة على العملة وهذا سيضرنا . بالنسبة لما سيساعدنا في محاربة التضخم ففي تصوري الشخصي أن التحدي الرئيسي والذي نمارسه هو التحدي في إعادة هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل جديدة ، فهناك استثمارات في القطاع المالي على مدى سنوات ووجدنا أن مستوى ورواتب العاملين في هذا المجال عالية جدًا ، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الاتصالات ، ومن الممكن أن نستثمر في قطاعات اقتصادية جديدة من خلال خلق وظائف برواتب عالية للعاملين البحرينيين . في الحقيقة أن هناك منافسة على الكفاءات ومنافسة على تقديم الخدمات على مستوى العالم ، فأعتقد أن التحدي الذي يواجهنا كسلطة تنفيذية وأنتم كسلطة تشريعية هو أن نعمل سويًا على إيجاد أرضيات واضحة لقطاعات اقتصادية جديدة ، ولدينا أفكار في بعض القطاعات وبدأنا العمل بها حتى نستطيع أن نخلق نموًا في القطاعات التي يكون العامل البحريني فيها مرغوبًا به ، حيث نجد أن العامل البحريني الذي يعمل في القطاعات المالية مرغوب به في البحرين وخارجها ، وأيضًا هناك قطاعات أخرى نستطيع أن نُمكِّن من يعمل فيها بأن ينافس ويحصل على راتب عالٍ ويعيش حياةً أفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على تعقيبه الواضح وقراءته للسؤال الذي لم نستلم عنه ردًا سواءً في الرد المرسل أو في تعقيبه في هذه الجلسة ، فالسؤال الذي قرأه سعادة الوزير وأجاب عنه هو ما هي الخطط المستقبلية لتدارك هذا الأمر الهام ؟ وإلى الآن لم نسمع من سعادته أي خطة مستقبلية يرى فيها تصويبًا لسعر الدينار مقابل الدولار . سيدي الرئيس ، ما أثلج صدورنا بالأمس هو تصريح لأحد الوزراء في الصحافة وهو أن مملكة البحرين وعددًا من دول الخليج العربي سوف ترفع قيمة العملة الخليجية مقابل الدولار ، وهذا أمر يسرنا وقد يعتبر حلاً من الحلول التي تساعد على استقرار العملة المحلية . إن ارتباطنا بالدولار كان منذ عام 1980م ولكن للأسف فإن ما نجده الآن هو أن أسعار العملات الأوروبية قد اختلفت وقد زادت بنسبة قد تصل إلى 25% عن ارتباطها بالدولار . أيضًا استمعنا من معالي الوزير إلى أن الأسعار في مملكة البحرين شبه مستقرة وضرب لنا مثلاً بسعر البنزين في المملكة حيث لم يتغير بينما تضاعف في الدول الأوروبية . سؤالي لمعالي الوزير : هل يستطيع معاليه أن يذهب إلى السوق بنفسه لمقارنة أسعار المواد الغذائية والكماليات ومواد البناء ؟ ومن أين تأتي هذه المواد ؟ وبأي عملة تُشترى ؟ معظم البضائع والمواد المستوردة إلى البحرين تُشترى بالعملات الأوروبية ، فمعنى ذلك أن البضاعة التي كنا نشتريها بـ 100 دينار ستكلف المستورد الآن ما بين 125 إلى 130 دينارًا ، وهذا كله يتحمله المستهلك فهو الذي سوف يدفع الثمن ، فقد كنت أتمنى وجود حل جذري تقوم به وزارة المالية ، وهي لم تكن مختصة بموضوع التضخم ولكني أرى العكس فوزير المالية هو وزير مختص وإلا فعلى أي أساس  أعطيت الزيادة في الرواتب بنسبة 15% ؟ وعلى أي أساس تم إلغاء المساعدات والرسوم ؟ فلابد أن تكون هناك دراسة ومرجعيات في اتخاذ القرارات بالتخفيض أو الإلغاء . وقد سبق أن قلت في مداخلتي إن حل مشكلة التضخم هي عملية ليست بالسهلة ومعقدة وتحتاج إلى دراسة وإلى من يتحمل المسئولية ، وأرى أن سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة كونه وزيرًا للمالية وعضوًا في مجلس التنمية الاقتصادية والمسئول الأول عن مؤسسة نقد البحرين ؛ فلابد أن يكون له دور في حل هذه المشكلة . وأشكر سعادة الوزير وخاصةً أنه من الشباب الواعي المتطلع ونتأمل منه كل الخير ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، والمقدم من الأخ خالد المؤيد بشأن مدى الاستعداد الذي تتمتع به أجهزة الدفاع المدني في مواجهة أي حريق قد يشب في الطوابق العالية جدًا بالمباني الشاهقة . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال الجلسة السابعة . فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر معالي وزير الداخلية على تفضله بالتواجد بيننا اليوم وأهنئه بنجاح المنتدى الأمني الذي عُقد بالبحرين مؤخرًا تحت رعاية سمو رئيس الوزراء . كما أحييه على رحابة صدره وتفاعله الإيجابي مع التساؤل الذي كنت قد تقدمت به حول جاهزية أجهزة الدفاع المدني لمكافحة حريق قد يندلع في البنايات الشاهقة الارتفاع . ويطيب لي أن أسجل تقديري للأسلوب الذي ينتهجه معالي الوزير شخصيًا في تطوير وزارة الداخلية لتكون في مستوى التحديات . كما يشرفني أن أشيد بكل اعتزاز بمعالم التقدم التي تشهدها مملكتنا الحبيبية . إلا أن غيرتنا على وطننا تحتم علينا لفت النظر إلى التراكمات المختلفة في البنية التحتية ، وقد أسعدني ما جاء في رد معالي الوزير عن جاهزية الأجهزة المختلفة في وزارته في مواجهة احتمالات الكوارث ، وفرحت أكثر عندما قرأت في الصحافة منذ بضعة أيام عن زيارة معالي الوزير لمركز الدفاع والأمن المدنيين بفرنسا حيث اطلع على التقنيات الفرنسية في مكافحة الحرائق للتعرف على شروط السلامة في المباني الشاهقة وأنه قد وقع اتفاقية تعاون معهم لدعم وتحديث القدرات الأمنية المختلفة بمملكة البحرين . وقد تمنيت أن يخرج جواب الدفاع المدني عن النطاق الذي حدده سؤالي ليشمل كافة أوجه الحماية بالأرقام التفصيلية عن حجم الجهاز وما يرصد له في ميزانية الوزارة من زيادات للتطوير ، بالإضافة إلى أساليب المتابعة لتأكيد مطابقة المباني القديمة للمواصفات لضمان الحماية الذاتية التي تطرق إليها الجواب ، وخصوصًا أن بعض تلك المباني قد أصبحت كعلب السردين لتأوي مئات العاملين الأجانب في ظروف غير إنسانية ، كما وجدت عن أجهزة الدفاع المدني معلومات مفيدة حول اشتراطات السلامة والإشراف الوقائي على المنشآت ومراجعاتهم للتصاميم المعمارية للتأكد من الخدمات الوقائية فيها وأساليب التنسيق بين كوادر الوزارة بعضها البعض من جهة ومع الجهات الأخرى ذات العلاقة كالبلدية والطرق وغيرها من الجهات ، إلا أن ضيق المسارات المرورية في المناطق الجديدة هو أحد أهم العوائق أمام وصول مكافحي الحرائق إلى مواقع الحدث في الوقت المناسب ويجب التشديد لتجنب الكوارث التي تسببها محدودية المنافذ إلى المشاريع الجديدة كالمجمعات والجزر والمنتجعات الحديثة . بودي أن أشير بسرعة إلى أن استفساري كان في المقام الأول حول تخوف الناس في كل مكان من عدم الاستعداد للكوارث وفزعنا من حدوث مشاهد نراها في أخبار العالم وما تبثه أفلام هوليوود من سيناريوهات مخيفة . أتمنى أن تكون الأمور في بلادنا فعلاً تحت السيطرة في الفنادق أو المطاعم العالية وأن احتمالات اندلاع الحرائق لدينا لا تبعث على الهلع لأن تصاميم سلالم ومخارج الطوارئ مصانة بانتظام وجاهزة لاحتياجات الذروة ، كما أتمنى أن أرى تشديدًا في القوانين والضوابط اللوجستية لمعاقبة العابثين بالنظام والمتسببين في الحرائق المفتعلة . ليس في استطاعتي التعليق على مدى استيفاء ما لدينا في البحرين لمتطلبات السلامة الدولية لكنني سررت لسماع ما أشار إليه معالي الوزير عن التدريب الذي يخضع له العاملون في أجهزة الدفاع المدني حاليًا بالتعاون مع بعض الدول المتقدمة ، وأتمنى تكثيف دورات التدريب مع فرنسا كما سمعنا وغيرها لنتماشى مع الأساليب العالمية الحديثة ، وبغض النظر عن ارتفاع المبنى أو عمره إلا أنني أرى في بلادنا تراخيص تعطى لمبانٍ هزيلة تفتقر إلى أدنى متطلبات السلامة وسوف أطلب نسخة من القرص المدمج الـ cd المشار إليه في رسالة معالي الوزير . سأكون شاكرًا لمعالي الوزير تعليقه على ما ورد من ملاحظاتٍ وتأكيده أن وزارة الداخلية عاكفة كما عهدناها على معالجة أوجه القصور وساعية إلى تبديد مخاوفنا ومهتمة بملاحقة المقصرين في صيانة مستلزمات السلامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية .

      وزيــــــــر الداخلية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، بداية ًبودي أن أشكر الأخ العضو الأخ خالد المؤيد على اهتمامه بهذه الناحية الهامة ، فسلامة المواطنين والقاطنين على هذه الأرض هو من الأمور الهامة التي تهتم بها وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني وكل أجهزة الوزارة بشكل عام . في الواقع لقد حاولنا في الرد على تساؤل سعادة العضو أن نكون أكثر شمولية وأعتقد أنكم لاحظتم أننا قد غطّينا بعض المساحات التي كانت لها علاقة بالسؤال في حالة حدوث حريق في الطابق الخمسين . وأود أن أبدي بعض المداخلات ، بالنسبة لمواصفات السلامة في المباني الشاهقة فهي أفضل بكثير من مواصفات السلامة في المباني العادية ، ونذكر منها تعدد المصاعد ومخارج الطوارئ وأيضًا وجود مواسير تسمى بمواسير جافة وأخرى غير جافة ، علاوة على وجود مولدات ومياه احتياطية تستخدم في حالة الطوارئ . كذلك بودي أن أوضح نقطة مهمة وهي أن الجانب القانوني يمثل 50% من نجاح معالجة الحرائق والـ 50% الأخرى هي نجاح جهاز الدفاع المدني في الإجراءات التي يتخذها في التعامل مع الحريق ، ونحن الآن بصدد تقديم قانون جديد للدفاع المدني يواكب التطور الذي أشار إليه سعادة العضو . بودي أيضًا أن أوضح أن المباني الرئيسية الموجودة في البحرين محدودة ومعروفة ولها اتصال مباشر مع غرفة عمليات الدفاع المدني ، حيث إنه في بعض الأحيان يحدث حريق في أحد المباني أو الفنادق ويصل الدفاع المدني إلى مكان الحريق و إدارة المبنى أو الفندق ليس لها أي علم بالحريق وقد حدث هذا بالفعل . كما أن الدفاع المدني يقع ضمن المسافة المحددة والتي تكون حوالي 3 كيلومترات من المباني الشاهقة ، وهذا أمر نراقبه ففي أي منطقة يحدث فيها تطور عمراني يجب أن يكون تواجد الدفاع المدني ضمن المسافة المحددة حتى يصل في الوقت المناسب . يوجد لدينا في الوزارة نظام جديد وهو نظام الـ gss أو النظام الجغرافي والذي يساعدنا في معرفة تفاصيل المباني وتوجد نسخة منه في قيادة الدفاع المدني للمساعدة على تطبيق التمارين وتطبيق العمليات الحقيقية ، وعلى كل حال فإن الدفاع المدني يطبق تمارين على المباني والفنادق بعد التنسيق مع ملاكها ، وهذا أمر جارٍ بشكل مستمر . ومن الأمور التي لابد من توضيحها هو أن المباني الجديدة فيها عوازل وفواصل بين الطوابق توفر أكثر من ساعة من الوقت وتحصر الحريق في الطابق الذي شب به ، وهي بذلك تعطي رجال الدفاع المدني الوقت الكافي للوصول إلى الموقع وفور وصولهم يتم التعامل مع الحريق من الطابق الأسفل إلى الطابق الذي وصل إليه الحريق ، وإذا حصل الحريق - كما تفضل العضو السائل - في الطابق الخمسين فليست هناك مشكلة ، حيث سيتمكن سكان الطوابق العليا من النزول ، ولكن المشكلة تكمن في حدوث حريق في طابق في وسط المبنى ، فنحن نهتم بالسكان الموجودين في الطابق العلوي ، وفي المباني الحديثة المصاعد معزولة تمامًا وتعمل حتى أثناء اندلاع حريق في المبنى ، إضافةً إلى وجود مخارج الطوارئ . بالنسبة لزيارة فرنسا فلم يكن بودي أن أتطرق إلى هذه الزيارة لأن لدي ردًا على تساؤل بخصوص هذا الموضوع من رئيس مجلس النواب ، والاتفاق الذي تم التوقيع عليه أثناء زيارة فرنسا قد شمل التعاون في الأمن الداخلي والدفاع المدني بالتحديد ، وفي الواقع نحن تستفيد من التشريعات والتجربة والمعدات ، فهذا يعد إضافة إلى قدرة الدفاع المدني في التعامل مع الحرائق ، ولكن في الوقت الحاضر رجال الدفاع المدني يعملون بشكل مستمر وتم تدريبهم وإن شاء الله سيكونون على قدر من الثقة ، ولابد من التطور وهذا عامل متوافر ونحن نأمل فيه ، وإن شاء الله سنكون عند حسن الظن ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر معالي الوزير وكافة العاملين في وزارة الداخلية الموقرة على ما يوفرونه للمواطنين والمقيمين والزوار من حماية وأمن وأمان ، وأتمنى لبلادنا مزيدًا من التقدم والرخاء ، وأشكر معالي الوزير مرة ثانية على حضوره هذه الجلسة ، وشكرًا .

    •  

      ​​

    •  

      ​​

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لحضوره وإجابته الوافية . بالنسبة للسؤالين الموجهين إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء والمقدمين من الأخ خالد المسقطي والأخ السيد حبيب مكي ؛ فقد اعتذر معالي الوزير عن حضور الجلسة بسبب ارتباطات خاصة . وكذلك بالنسبة للسؤال الموجه إلى صاحب السعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الإسكان والأشغال والمقدم من الأخت منيرة بن هندي ؛ فقد اعتذر معالي الوزير عن حضور الجلسة بسبب ارتباطات خاصة ، وأرجو أن تدرج هذه الأسئلة الثلاثة على جدول أعمال الجلسة القادمة .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال الزايد وخالد المسقطي والدكتورة عائشة مبارك ومنيرة بن هندي وجميل المتروك . وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 1 / صفحة 63  )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء . وقد اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وحيث إن المجلس قد قرر في جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني تشكيل لجنة دائمة لشئون المرأة والطفل تقوم باختصاصات مختلفة ، فقد انتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى جواز تعديل نص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمتعلقة بتكوين مكتب المجلس بحيث يضم في عضويته رئيس لجنة شئون المرأة والطفل ، وذلك تماشيًا مع روح المادة 15 والذي نص على أن مكتب المجلس يتكون من الرئيس ونائبيه ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الدائمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر الزملاء والزميلات على تقديم الاقتراح . هناك رأيان حول هذا الموضوع : الرأي الأول : مدى الحاجة إلى زيادة عدد الأعضاء في مكتب المجلس ، ويعلم الزملاء الأعضاء في هذا المجلس أن النص الأصلي في اللائحة الداخلية القديمة قد حدد عدد أعضاء مكتب المجلس وهم الرئيس ونائباه ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ورئيس الشئون التشريعية والقانونية ، ثم أتى المجلس السابق ووسع النطاق بحيث أضاف إلى مكتب المجلس رؤساء اللجان النوعية الدائمة الخمسة ، وبحكم تجربة سابقة في هذا المجلس والمجالس السابقة رأيت أن زيادة عدد الأعضاء في مكتب المجلس لن تضيف الإضافة التي ربما يعتقد أنه سيكون لها دور إيجابي في عمل المجلس ، وبحكم الصلاحيات الممنوحة لمكتب المجلس والمحددة في اللائحة الداخلية فإن وجود أعضاء إضافيين لن يعطي ذلك القدر من الأهمية لقرارات مكتب المجلس ، وبالتالي كنت أتمنى من الإخوان والزملاء أن يوضحوا لنا منذ البداية - حتى الإخوان في اللجنة - لماذا نحتاج إلى إضافة كل رؤساء اللجان النوعية الدائمة القادمة ؟ وأتكلم في الحقيقة عن سقف مفتوح لعضوية مكتب المجلس ولا أتكلم عن حد أقصى ، ونحن أمامنا نص من اللائحة الداخلية يقول : إنه يجوز لهذا المجلس أن يشكل لجانًا دائمة ، وبالتالي قد يكون لدينا 10 أو 12 أو 17 لجنة فهل يعقل أن يتكون مكتب المجلس من ربع أعضاء المجلس ؟! وهناك تجارب وعلى سبيل المثال الإخوة في الأردن لديهم 14 لجنة دائمة ولكن يتكون مكتب المجلس من كل من الرئيس ونائبيه والوكيلين ، وليس هناك علاقة باللجان . أعتقد أنه عندما أضفنا رؤساء اللجان النوعية إلى مكتب المجلس ربما قمنا بالإضافة من غير سابق خبرة واستعجلنا في عملية تعديل اللائحة الداخلية بحيث أدخلناها في الدور الأول أو الدور الثاني ، وبالتالي أعتقد أن التجربة واضحة لنا الآن ، وربما لا نحتاج إلى أن نضيف كل رؤساء اللجان الدائمة إلى عضوية مكتب المجلس ونكتفي بما لدينا من أعضاء ، بل ربما في المستقبل سنعود وننظر إلى المادة الحالية ونعيدها إلى أصلها لأننا نلاحظ الآن أن عمل مكتب المجلس محدود ومقتصر على أشياء محددة ولا يحتاج إلى هذا العدد الهائل من الزملاء أعضاء المجلس .  الشيء المهم : كنا نتمنى على الإخوة مقدمي الاقتراح أن يوضحوا لماذا يريدون إضافة العضو الجديد وأي عضو آخر إلى مكتب المجلس في المستقبل ؟ وما هي المنفعة والأهمية من ذلك ؟ بعد الإجابة عن هذه الاستفسارات ربما نستطيع أن نتوسع في النقاش ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو يسمح لي الأخ جمال فخرو أن أختلف معه في الرأي ، وقد مضت على وجودي في هذا المجلس أيضًا فترة طويلة وكنت عضوًا في مكتب المجلس في المجلس السابق والحالي ، والأخ جمال فخرو على علم بماذا يجري وما هو مطلوب من أعضاء مكتب المجلس ؟ عندما ناقشنا الموضوع في الفصل التشريعي السابق ذكرنا لماذا نريد أن يكون رؤساء اللجان في المجلس أعضاء في مكتب المجلس ؟ وناقشنا في هذا المجلس مدى أهمية وجود رئيس كل لجنة من اللجان النوعية في مكتب المجلس ، واليوم نأتي ونقول : إذا قرر المجلس من خلال مناقشاته أن ينشئ لجنة نوعية دائمة فسنحقق نفس الهدف بأن يكون رئيس هذه اللجنة عضوًا في مكتب المجلس لما في ذلك من تواصل مع الرئاسة في التنسيق بين رؤساء اللجان من خلال اجتماع مكتب المجلس الأسبوعي الذي يعقد بعد جلسة المجلس الرسمية . وأتذكر أنه عندما ناقشنا موضوع إضافة رؤساء اللجان النوعية إلى عضوية مكتب المجلس هناك من قال : لا نريد أن نرفع عدد أعضاء مكتب المجلس من خمسة أعضاء  إلى 8 أعضاء ولكن التجربة التي تطرق إليه الأخ جمال فخرو أثبتت نجاحها ، فاليوم عندما نجتمع في مكتب المجلس بصفتنا رؤساء اللجان يكون هناك مزيد من العطاء والتنسيق ، وأنا أعتقد أن هذا ملاحظ من أداء المجلس بعدما أضيف رؤساء اللجان إلى عضوية مكتب المجلس ، وإذا كان هناك أهمية فعلاً لأن تكون لجنة نوعية دائمة فيجب أن يكون لها تمثيل في مكتب المجلس . وما لا يصلح لنا لا يصلح لغيرنا وما لا يصلح لغيرنا لا يصلح لنا عندما نقارن أنفسنا مع مجالس أخرى ، وأعتقد أننا بحاجة إلى تنسيق أكثر فيما بيننا فقط ، ونلاحظ أننا نتكلم اليوم عن إضافة رئيس لجنة جديدة - وقد قرر المجلس سابقًا أن تكون لجنة نوعية دائمة - إلى عضوية مكتب المجلس وهذا سيزيد من فاعلية وجود هذه اللجنة لأننا بحاجة إلى وجودها ، ومثلها مثل أي لجنة أخرى نحتاج إليها سواء لجنة شئون المرأة والطفل أو أي لجنة تتعلق بمواضيع أخرى ، ولا أعتقد أن هذا المجلس سيوافق على إنشاء أي لجنة لن نحتاج إليها . بالنسبة لزيادة عدد أعضاء مكتب المجلس فقد قلنا سابقًا إنه يكفينا 5 أعضاء لكن عندما زاد عدد أعضاء مكتب المجلس زادت الإنتاجية بشكل أكبر مما كانت عليه عندما كان عدد الأعضاء 5 فقط . أعتقد أن الموضوع واضح وأتمنى على الإخوة أعضاء المجلس الموقر أن يوافقوا على المقترح بأن يكون هناك عضوية لرئيس اللجنة النوعية الدائمة في مكتب المجلس إذا وافق المجلس على إنشائها ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفهم كلام الأخ جمال فخرو ولكن في نفس الوقت سعادة الأخ وزير شئون مجلسي الشورى والنواب من المفترض ألا يكون عضوًا في مجلس الوزراء ، لماذا ؟! لأن هذه الوزارة مستحدثة - وهذه الوزارة هامة جدًا ومعاليه هام جدًا أيضًا لأنه يمثل الحكومة في مجلسي الشورى والنواب - وسنقول لهذه الوزارة إنك ستزيدين العدد في مجلس الوزراء وستظلين كوزارة أو هيئة وإذا أردنا أن نعرف شيئًا سنتصل بك ! هذا ليس صحيحًا بل يكون الوزير عضوًا في مجلس الوزراء ويعبر عن وجهات نظره ، هذا المثال ينطبق على مكتب المجلس ، تصور فيما لو سقط هذا الاقتراح فماذا سيحدث ؟ هذه اللجنة ستقول دائمًا إن مكتب المجلس لم يشركها وإن مكتب المجلس كذا وكذا ونحن لجنة دائمة ، فما طبق على الحكومة صحيح وقد تشكل هيئات أو وزارات جديدة تضم إلى مجلس الوزراء ، فبالتالي هناك مبرر قوي وهذه اللجنة لجنة هامة جدًا ، ومن مبدأ احترامنا للمرأة لابد من وجودها في مكتب المجلس ، ودائمًا الزيادة فيها خير ولا أعتقد أن إضافة هذه اللجنة إلى مكتب المجلس ستكون فيها مضرة ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا طلبتم مني أن أختار رأيًا سأختار رأي الأخ جمال فخرو ؛ لأنني أعتقد أنه - من تجاربي في الشركات والجمعيات المختلفة – كلما صغر مكتب المجلس صارت إنتاجيته أكثر على شرط أن يعمم مكتب المجلس على الأعضاء قراراته أو نسخًا من محاضر اجتماعاته ، ولكن بعض الإخوة هنا في هذا المجلس يعتقدون أن هناك نوعًا من التعتيم على أعمال مكتب المجلس . أعتقد أن زيادة عدد أعضاء مكتب المجلس لا تفيد أحدًا وخصوصًا أن اللجان النوعية هي لجان نوعية وبالإمكان إيصال وجهة نظرها إلى مكتب المجلس ووجهة نظر مكتب المجلس إليها بسهولة ، ولكن لا يسعدني أن أقرأ بعض قرارات مكتب المجلس في الصحافة قبل أن أسمع عنها وأنا عضو في المجلس ، فهناك تساؤلات لدى البعض ولا أريد أن أخرج عن الموضوع فرأيي هو أنني لا أعتقد أن انضمام رئيس اللجنة إلى مكتب المجلس شيء جيد للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل أن أعطي الكلمة لسعادة الأخ وزير شئون مجلسي الشورى والنواب لدي تعقيب على كلام الأخ خالد المؤيد ، فقد ذكر أن هناك تعتيمًا على أعمال مكتب المجلس وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة ، هذا أولاً . ثانيًا : يجتمع مكتب المجلس دائمًا بعد جلسة المجلس الرسمية حتى يتمكن من دراسة كل المواضيع ودراسة جدول أعمال الجلسة القادمة وبالتالي نمكّن الأمانة العامة من الإعداد للاجتماع المقبل حتى يوزع جدول الأعمال في الوقت المحدد حسب القانون ، وحرصًا على الشفافية نعلن كل ما يدور في مكتب المجلس في الصحافة ، ونحن لا نستطيع أن نبلغكم به خلال 12 ساعة قبل أن يصدر في الصحافة ، وأنا أعتقد أن هذا يدل على الشفافية المطلقة في موضوع أعمال مكتب المجلس ، فنحن ليس لدينا أي تعتيم وما يجري في مكتب المجلس نعكسه بكل دقة وواقعية في الصحافة حتى يعرف الناس ما يدور في مكتب المجلس ، وإذا كان الأخ خالد المؤيد يرى أن هناك معلومة قد أخفيناها أو حاولنا عدم إظهارها فأبوابنا وقلوبنا مفتوحة ، وإذا كنا مخطئين فلدينا أيضًا استعداد للاعتذار . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب . 

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا الاقتراح بقانون فهناك نقطة مهمة يجب الانتباه لها وهي المادة 21 من اللائحة الداخلية ، فهي حددت اللجان الدائمة وحددت واجبات كل لجنة ولمن تحال القوانين أو المواضيع التي تخص هذه اللجنة ، فأي تعديل على المادة 15 لابد من أن يتبعه تعديل على المادة 21 ووضع واجبات واضحة للجنة السادسة ، ولجنة شئون المرأة والطفل لها ارتباط مع كل اللجان الأخرى لأن اختصاص المرأة والطفل يدخل في كثير من اللجان مثل لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات وغير ذلك ، وأعتقد أنه إذا زاد عدد أعضاء مكتب المجلس فسيكون عدد الأعضاء كثيرًا والله يعينكم عليه ، ولكن أعتقد أن تعديل المادة 15 يرتبط بتعديل المادة 21 أيضًا ، والقرار لكم ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤكد ما ذكره الأخ خالد المسقطي بالنسبة للتنسيق بين اللجان ، وخير دليل على ذلك أننا نرى أحيانًا في بعض المواقف أو بعض المناسبات رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل تقف وتعترض على قرار إحالة بعض القوانين بصورة أصلية إلى لجان أخرى ، فلذلك أعتقد أنه من الضروري أن يكون هناك ممثل للجنة شئون المرأة والطفل في مكتب المجلس وذلك للتنسيق بين اللجان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
        شكرًا سيدي الرئيس ، في اعتقادي أن المشرع عندما وضع اللائحة الداخلية قد جاء إلينا بخلاصة التجربة العالمية والعربية في هذا المجال لذلك اكتفى بتحديد لجان المجلس بخمس لجان دائمة وأعطى المجلس حق تشكيل لجان مؤقتة . وبالنسبة لتشكيل مكتب المجلس فيتكون - كما ذكر الأخ جمال فخرو - من الرئيس ونائبيه ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية إلا أننا ارتأينا في الفصل التشريعي السابق أن نعدل المادة التي تتكلم عن هذا الموضوع ونضيف إليها اللجان النوعية الدائمة الأخرى . وقد أثار الإخوان هذه النقطة ودار حولها نقاش مستفيض إذ كان السؤال ماذا لو شكل المجلس عددًا كبيرًا آخر من اللجان الدائمة ؟ لذا حددت اللائحة الداخلية أن مكتب المجلس يتكون مما ذكرت واللجان تتكون من خمس لجان . أعتقد أن هناك خطأً مطبعيًا في الفقرة الخاصة باللجان النوعية الدائمة إذ كان من المفترض أن تكون في فقرة مستقلة وليست تباعًا للجنة المرافق العامة والبيئة ، إذ جاء بعد ذكر لجنة المرافق العامة والبيئة مباشرة : " وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة " . من حق مقدمي الاقتراح التعديل ولكن الذي أُثير في الفصل التشريعي السابق كان حول عدد اللجان ، إذ لم يعقد اجتماع مكتب المجلس بسبب غياب أعضائه وعدم اكتمال النصاب القانوني ، فمن التجربة نرى أن هناك استمرارية لانعقاد مكتب المجلس حتى لو غاب أحد أعضائه ، وأتصور وفقًا لعمل المجالس أن العدد 8 عدد كافٍ لتسيير عمل مكتب المجلس فزيادة هذا العدد أو نقصانه سيحدث مشكلة لذلك اكتفينا بهذا العدد وتم تحديد اختصاص كل لجنة دائمة بحيث تحال المواضيع للجان حسب اختصاصها ، ولكننا في مكتب المجلس نحتار في إحالة بعض المواضيع إلى اللجنة المختصة فمثلاً موضوع يخص لجنة الخدمات ولكنه يمس لجنة شئون المرأة والطفل أيضًا وبإمكان لجنة الخدمات القيام به ، فاللجان الدائمة الأخرى قد تشكل لغرض معين وقد تستمر وهذا ما حدث مع لجنة شئون الطفل والمرأة المؤقتة التي كنا نجدد لها وأصبحت الآن دائمة وكل ذلك من أجل إعادة النظر في القوانين التي تختص بالمرأة والطفل حتى لا يكون هناك تمييز ضد المرأة والطفل ، وكذلك إعادة النظر في القوانين الأخرى حتى ترتقي إلى المستوى العالمي وتتماشى مع المعادلات التي وقعتها مملكة البحرين ؛ لذلك أنا غير موافق على هذا التعديل لا للضدية للجنة شئون المرأة والطفل أو اللجان الأخرى وإنما من ناحية لوجستية ومعرفية أتصور أن العدد الحالي كافٍ ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توقعنا أن تكون هناك مباركة من قبل أعضاء المجلس لوجود تمثيل للجنة شئون المرأة والطفل في مكتب المجلس ولكننا فوجئنا بعكس ذلك . لا أرى أي ضير من وجود تمثيل للجنة شئون المرأة والطفل مادام أنها لجنة دائمة ومن حقها من باب العدالة والمساواة أن تكون ضمن التمثيل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا لا نتكلم عن لجنة شئون المرأة والطفل وإنما نتكلم عن مبدأ وهو أي لجنة نوعية دائمة يقر هذا المجلس إنشاءها . وردًا على ملاحظة سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب فاللائحة الداخلية أعطت للمجلس هذا الحق إذ جاء في المادة 21 من اللائحة الداخلية النص التالي : " وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا مؤقتة وذلك كله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته " فعندما جئنا بطلب تعديل المادة 15 جئنا وفقًا لإقرار اللائحة الداخلية وفي إطار الصلاحيات التي أعطيت للمجلس في إنشاء لجنة نوعية دائمة . مكتب المجلس ليس مجلس إدارة يدير شركة تجارية بهدف الربح كما تطرق إلى ذلك بعض الإخوان في مداخلاتهم إذ ذكرت اللائحة الداخلية اختصاصات مكتب المجلس واتضح أن وجود رؤساء لجان المجلس ساهم في إنجاح اجتماعات مكتب المجلس والتنسيق بينه وبين اللجان . والبند د من المادة 18 الذي نص على " متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها " تؤكد - والكلام موجه إلى أعضاء مكتب المجلس الحالي - أن ما نتطرق إليه خلال اجتماعاتنا بمكتب المجلس بنسبة 70% إذا لم يكن أكثر هو تساؤلات ، والإجابات تأتي من رؤساء اللجان وبناءً على هذه المناقشات نتخذ القرارات في مكتب المجلس . وجود رئيس لجنة نوعية دائمة وافق عليها المجلس ضمن أعضاء مكتب المجلس يساهم في تسهيل عملية إدارة المجلس وإنجاح التجربة التي نمر بها ، وأتمنى مرة أخرى على الأعضاء أن يأخذوا في الاعتبار أن وجود رئيس أي لجنة دائمة ضمن أعضاء مكتب المجلس مهم جدًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جمال فخرو في كل ما تقدم به وهو أنه كلما كبر عدد أعضاء مكتب المجلس فإن عمله سيعرقل ولكن السؤال : لماذا لا تمثل لجنة شئون المرأة والطفل في مكتب المجلس وقد أصبحت لجنة دائمة ؟ فبإمكاننا أن نحذف بعض اللجان ونضيف لجنة شئون المرأة والطفل أو العكس ، نحن نرى حاليًا وجوب تمثيل لجنة شئون المرأة والطفل في مكتب المجلس وفيما بعد بالإمكان تقليص عدد أعضاء مكتب المجلس ؛ لأن عدم تمثيلها في مكتب المجلس على الأقل في هذه الفترة إلى حين تعديل اللائحة الداخلية إذا كانت هناك نية نحو ذلك يعتبر نوعًا من التمييز ، ولا أرى أن تمثيلها يضر المجلس . كان من المفترض على المجلس عندما وافق على أن تكون هذه اللجنة لجنة دائمة أن يفكر في هذا الأمر ، أي أنها إذا كانت لجنة مؤقتة لن تكون ضمن مكتب المجلس . أنا من تقدم بتعديل هذه المادة من اللائحة الداخلية في الفصل التشريعي الأول وكان الاقتراح هو وجوب تمثيل كل رؤساء اللجان في مكتب المجلس والأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية يذكر ذلك . وإذا كان هناك تصور بتعديل مكتب المجلس فمن المفترض أن يتقدم الإخوان به ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤكد كلام الأخت رباب العريض وهو أننا عندما نطرح هذا الاقتراح سيوافق عليه كل الأعضاء متكاتفين مع المرأة والطفل ، بالنسبة لما قاله الأخ خالد المسقطي من أن الموضوع موضوع مبدأ فرئيس اللجنة لابد أن يكون متواصلاً باستمرار مع مكتب المجلس ، إذ نلاحظ أن هناك أمورًا تكون اللجان الأخرى على علم بها ولجنة شئون المرأة والطفل آخر من يعلم فيجب أن نعلم كما تعلم باقي اللجان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مهم جدًا أن نعرف ما هو دور مكتب المجلس . أولاً أريد أن أقول للأخوات والإخوان أعضاء لجنة المرأة والطفل : نحن لسنا ضد لجنة معينة ولسنا ضد لجنة شئون المرأة والطفل ، نحن نتكلم عن مكتب المجلس . في مداخلتي السابقة قلت إن العدد كبير ويجب ألا يزيد عما هو عليه وقلت ربما ندرس تقليص هذا العدد في المستقبل ، فدور مكتب المجلس هو : 1- وضع جدول أعمال جلسات المجلس . 2- الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على المضبطة .3- النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس . 4- متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها ، وسأعود مرة أخرى لأبين للأخ خالد المسقطي ردي على مداخلته . 5- اقتراح من يمثل المجلس في الزيارات الخارجية . 6- دراسة التقارير التي تقدمها الوفود المسافرة إلى الخارج . 7- ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية أثناء فتح باب عدم الانعقاد . وما إلى ذلك من هذه الأمور التي لا تحتاج إلى هذا الكم الهائل من الأعضاء لكي يقرروا فيها فكلها أمور بسيطة ، وطبيعة عملنا في هذا المجلس لا تتطلب أكثر من قرار أو اقتراح من معالي الرئيس . نحن لا نحتاج إلى هذا الكم ولكن اللائحة الداخلية عدلت بتلك الطريقة . ما نريد أن نقوله للإخوة الأعضاء هو أننا لا نحتج على زيادة العدد ولسنا ضد لجنة معينة ولا نتكلم عن تمييز وأرجو ألا نستغل كلمة التميز يمينًا ويسارًا في كل مداخلة من مداخلاتنا . بالنسبة لما ذكره زميلي الأخ خالد المسقطي - وليسمح لي - ففي هذا المجلس وما سبقه من مجالس كان مكتب المجلس مكونًا من خمسة أعضاء وكان التنسيق بينه وبين رؤساء اللجان قائمًا من خارج المجلس من خلال الأمين العام للمجلس وهذا أحد أدواره الرئيسية فلا أحتاج لكي أتابع عمل اللجنة أن يكون زميلي رئيس اللجنة موجودًا في الاجتماع لأنه من المفترض على الأمين العام للمجلس عندما يقدم التقرير الأسبوعي عن نشاط كل لجنة أن يبين فيه مواعيد انتهاء التقارير وغير ذلك وبالتالي لا نحتاج إلى أن يكون رئيس اللجنة موجودًا معنا ، هذا من جانب . الجانب الآخر ، ما ذكره زميلي الأخ خالد المسقطي و الأخت الدكتورة عائشة مبارك فيما يتعلق بالإحالة ، الإحالة لها صيغتان ، الأولى : إحالة مستعجلة من قبل معاليكم مباشرة إلى اللجنة المعنية بحيث تنظر في الإحالة وتبين أن هذا اختصاصها أو لا ، أو تأتي لجنة أخرى وتقول إن ما أحيل إلى اللجنة الثانية خطأ فنرجو إحالته إلى لجنتنا ونص اللائحة الداخلية صريح بأن يعرض هذا الأمر على المجلس ليقرر فيه ، الثانية : إحالة غير مستعجلة وهي عندما تقترح سيدي الرئيس ضمن جدول الأعمال لهذا المجلس إحالة هذا المشروع أو الاقتراح إلى لجنة معينة لأخذ رأي المجلس فيه . الإحالة ليست مشكلة أساسية في هذا المجلس وإذا كانت لدينا حالة أو حالتان خلال عمر المجلس أي 6 سنوات فلا نحتاج إلى أن نوسع مجال عمل مكتب المجلس بإدخال كل اللجان القادمة. وما نضعه هو تعديل على اللائحة الداخلية للمستقبل فاليوم لدينا لجنة وغدًا لجنة أخرى وهكذا فثمانية أعضاء من أصل 40 عضوًا خير وبركة وهذا نفسه عدد كبير وبالتالي لسنا بحاجة إلى توسيع العدد ولسنا ضد لجنة معينة أو أعضاء معينين فنحن نكن لهم ولأعمال هذه اللجان كل الاحترام ولكن الحاجة غير مبررة إلى تعديل العدد الحالي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
       بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ناقش المجلس في اجتماعات سابقة وأقر أن يكون رؤساء اللجان الدائمة أعضاءً في مكتب المجلس وسواء كان هذا القرار خاطئًا أو صحيحًا فعلى المجلس أن يراجعه بحيث يُقدَّم مقترح جديد لتشكيل مكتب المجلس . إن ما أمامنا الآن هو قرار بأن رؤساء اللجان الدائمة أعضاء في مكتب المجلس وأعتقد أننا لا نستطيع أن نحرم لجنة واحدة لأننا قد نكون أخطأنا ، وعلى المجلس أن يقرر ما أمامه وهو هل هذه اللجنة الدائمة من حقها أن يكون رئيسها عضوًا في مكتب المجلس أم لا ؟ أعتقد أن الأمر واضح وإذا كان من حق بقية اللجان الدائمة أن يكون رؤساؤها أعضاء في مكتب المجلس فمن حق هذه اللجنة أن يكون رئيسها عضوًا في المجلس إلا إذا كان المجلس قد غيَّر قراره السابق ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو تمعنا في نص المادة 15 من اللائحة الداخلية فسنجده يقول : " يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود ... " ، فالتعديل جاء بناء على مبدأ وهو أن جميع رؤساء اللجان النوعية يكونون أعضاء في مكتب المجلس ، وفي السابق كان هناك 5 لجان وقد أصبحت الآن 6 لجان وهذا المبدأ من الضروري أن ينسحب على لجنة شئون المرأة والطفل ، ولكن أنا أحترم رأي الأخ جمال فخرو بخصوص كفاءة العمل مع حجم مكتب المجلس وعدد الأعضاء ، ولكن هذا مبدأ آخر ومن الممكن أن يكون جديرًا بالمناقشة ويقدم بشأنه اقتراح بقانون ، أما الذي أمامنا فهو مادة مبنية على مبدأ وهو أن جميع رؤساء اللجان النوعية الدائمة يكونون أعضاء في مكتب المجلس ، وأعتقد أنه من الضروري أن تضم رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل إلى مكتب المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفهم موقف الإخوة الذين يتخوفون من زيادة عدد أعضاء مكتب المجلس ولكن - منطقيًا وعقليًا وقانونيًا - ماذا تقول المواد في اللائحة الداخلية ؟ وما هي الإجراءات التي اتخذناها في هذا المجلس الكريم ؟ ومادامت اللائحة الداخلية في المادة 21 أجازت للمجلس تشكيل لجان نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، وقد قام مجلسكم الكريم في جلسته 12 المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2007م بالموافقة على تشكيل لجنة شئون المرأة والطفل كلجنة دائمة بعد أن كانت لجنة مؤقتة في الفصل التشريعي الأول ، وحيث إن المادة 15 من اللائحة الداخلية شكلت مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه وجميع رؤساء اللجان النوعية الخمسة ؛ إذن يجب ضم هذه اللجنة إلى مكتب المجلس ، وإذا كان هناك خوف من أن يكون عدد أعضاء مكتب المجلس كبيرًا في حالة اتباعنا أسلوب ضم جميع رؤساء اللجان النوعية والدائمة إلى مكتب المجلس ؛ فيجب علينا - كما غيرنا في المادتين 15 و20 من اللائحة الداخلية - أن نقف ونغير في هاتين المادتين لنحدد عدد أعضاء المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن هناك وجهتي نظر ، فبناء على كلام سعادة وزير شئون مجلس الشورى والنواب فإنه يجب أن يكون هناك تعديل في مادة أخرى حتى يجرى هذا التعديل ، والأمر الآخر هو أن التعديل الذي سوف يمس اللائحة الداخلية هو تعديل جزئي بسيط وسبق أن تقدمنا بتعديلات والآن الإخوة في مجلس النواب يناقشون تعديلاً للائحة الداخلية أيضًا ، وأرى أن ينظر في اللائحة الداخلية بالتوافق مع التعديلات التي سترد من مجلس النواب حتى تكون التعديلات منسجمة ، وأقترح أن يعاد الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بحيث تكون التعديلات شاملة لا أن يكون التعديل تعديلاً جزئيًا يخص موضوع لجنة . هذا اقتراح وإذا لم توافقوا عليه فستعرض توصية اللجنة للتصويت . وما أقوله هو أن الإخوة النواب يناقشون الآن موضوع اللائحة ويجب أن تنسجم لائحتنا مع لائحتهم ؛ لأن هناك اختلافات في بعض المواضيع ، فهناك اختلاف في موضوع إحالة مشروعات القوانين المرتجعة إلى الحكومة ، فهم لديهم مادة ونحن لدينا مادة أخرى وبالتالي لا يكون هناك انسجام ، لذلك علينا أن نعيد النظر في الموضوع برمته على ضوء ما يأتي من مجلس النواب وأن نتقدم بتعديلات شاملة للائحة الداخلية ، وإذا كنتم ترون ذلك فأعتقد أنه من المناسب أن نعيد الاقتراح بقانون إلى اللجنة ، وهذا الاقتراح بقانون يبقى قائمًا مع التعديلات الأخرى على اللائحة الداخلية التي من الممكن أن ترد حينما تحال إلينا تعديلات مجلس النواب ، على أن تدرس جميع الجوانب التي تحتاج إلى تعديل وخاصة ما ذكره سعادة الوزير من أن هناك مادة أخرى يجب أن تعدل في هذا الجانب تحديدًا ، وأعتقد أن هناك مواد أخرى يجب أن يعاد النظر فيها . تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في المجلس الحالي لدينا لائحة داخلية سبق أن ناقشها المجلس وتم تعديلها ، وفي الوقت نفسه كانت هناك تعديلات في اللائحة الداخلية التابعة لمجلس النواب لم يتم إجراؤها إلى الآن ، ولابد أن يكون هناك توثيق بأننا نسير في الاتجاه نفسه ، فلا نحتاج إلى النظر في تعديلات مجلس النواب للائحته الداخلية حتى نقوم بتعديل لائحتنا الداخلية فقد سبق أن قمنا بالتعديل واللائحة في الوقت الحالي هي معدلة واللائحة الداخلية لمجلس النواب غير معدلة إلى الآن . النقطة الأخرى هي أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية عندما نظرت في هذا المقترح أخذت في الاعتبار اللائحة الداخلية في المادة 94 ، والمستشار القانوني لهذه اللجنة هو الأخ المستشار القانوني للمجلس ولو كانت هناك وجهة نظر في مناقشات اللجنة بأننا نحتاج إلى تعديل مادة أخرى وهي المادة 21 التي نتكلم عنها وتطرق إليها سعادة الوزير لذكر ذلك في المناقشات . سيدي الرئيس ، نحن كنا نعمل على هذا الموضوع مدة 6 شهور ، ووجهة نظرنا كمقدمين للمقترح هي أننا لا نحتاج إلى تعديل المادة 21 بمجرد أن سعادة الوزير ذكر أننا نحتاج إلى تعديلها فنحن لدينا لجنة الشئون التشريعية والقانونية ومستشارها القانوني ، ولا يمكن أن نعيد هذا الاقتراح إلى اللجنة ، فإما أن نوافق عليه أو نرفضه أو نرجئه ، وأعتقد أنه مستوفٍ لجميع الشروط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ خالد المسقطي لقد ركزت على ما أثاره سعادة الوزير ، وما كنت أقوله هو أن مجلسكم إذا انتهج هذا المنهج بحيث تكون هناك تعديلات جزئية على قوانين معينة فهذا سوف يدخلنا في ( دوامة ) ، فيجب أن ننظر في التعديل بشكل شامل على ضوء تعديلات مجلس النواب حتى لا يكون هناك تناقض ، فليس لدي اعتراض على هذا التعديل ولكن أعتقد أنه يجب أن يأتي في إطار تعديل شامل للائحة . تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد كلامك - سيدي الرئيس - وأثني عليه لأن بعض الإخوة الأعضاء - وأنا أحدهم - لديهم مرئيات على تعديلات بعض المواد في اللائحة الداخلية ؛ لذلك أؤيد مقترحك بإعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة وأطالب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بسحبه لمزيد من الدراسة ولإشعار الأعضاء الآخرين بالتقدم بمرئياتهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لاقتراحات القوانين فهناك 3 خيارات نصت عليها اللائحة الداخلية للتعامل معها ، فإما جواز النظر في الاقتراح أو رفضه أو إرجاؤه ، فالآن قدم اقتراح بالإرجاء وليس إرجاعه إلى اللجنة ، فتوصيات اللجنة تقدم على ضوء هذه الخيارات الثلاثة ولكن المجلس غير ملزم بالأخذ بتوصيات اللجنة ومن الممكن أن يقدم اقتراح بالرفض أثناء المناقشة ويتم التصويت عليه أو يتم التقدم باقتراح بالإرجاء ويتم التصويت عليه قبل التصويت على توصية اللجنة ، فالآن هناك اقتراح مقدم من معالي الرئيس بإرجاء النظر في الاقتراح فيؤخذ التصويت عليه وإذا لم ينجح يؤخذ التصويت على توصية اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت اللائحة الداخلية تجيز سحب الاقتراح فإنني أطلب سحبه لمزيد من الدراسة وللتفاهم مع الإخوة الأعضاء بخصوص قضية تعديل اللائحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السحب لا يكون إلا من مقدمي الاقتراح ، أما بالنسبة لرئيس اللجنة واللجنة فمن الممكن أن يتم التقدم بطلب سحب التقرير وليس سحب الاقتراح ، وشكرًا .

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أقصد سحب التقرير فأنا لست من مقدمي الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (سائلاً) :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس لو تم سحب التقرير فما هو الإجراء الذي من المفترض أن يتبع ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو تم سحب التقرير فمن الممكن أن تقدمه اللجنة مرة أخرى بعد يومين أو ثلاثة ولكن فكرة الإرجاء غير محددة ، وإذا كان هناك اتجاه بإرجاء الموضوع للتبريرات التي تفضل بها معالي الرئيس وبحثه على ضوء تعديلات مجلس النواب للائحة حتى يكون هناك نوع من التناظر بين النصوص التي تتناول موضوعًا واحدًا ؛ فهذا وارد . أما موضوع إعادة التقرير إلى اللجنة فلن يحل الأمر وسوف يعود النقاش نفسه الدائر في هذه الجلسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبد العزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلس الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحببت أن أوضح نقطة بخصوص المادة 21 من اللائحة الداخلية التي اعترض عليها الأخ خالد المسقطي ، ففي المادة 21 توضيح لواجبات كل لجنة دائمة ، وإذا ستضاف لجنة دائمة إلى مكتب المجلس فيجب أن تكون واجباتها واضحة في المادة 21 ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرى أن طالبي الكلام قد كثروا ، وقد تقدمت باقتراحي من أجل إرجاء الموضوع ودراسة اللائحة بشكل كامل ومحاولة التنسيق مع الإخوة في مجلس النواب وكل هذه الاعتبارات جديرة بالنظر ، وعضوية رؤساء الجان في مكتب المجلس ستكون أحد المواضيع ، فتشكيل مكتب المجلس لدى مجلس النواب يختلف عما هو موجود لدينا ، فجاء اقتراحي حتى نكون متفقين مع ما يرد من مجلس النواب ويكون جوابنا على تعديلاتهم منسجمًا مع ما نرغب في إجرائه من تعديلات ، ولذلك أرى أن نطرح للتصويت إرجاء النظر في الاقتراح بقانون ...
        
      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لدي اقتراح مبني على اقتراحكم - سيدي الرئيس - فإذا كان بالإمكان أن يتخذ المجلس قرارًا أو يفوض مكتب المجلس بتشكيل لجنة لدراسة اللائحة الداخلية واحتياجنا إلى تغيير أي من موادها لتكون التعديلات جملةً بدلاً من أن نصوت على الاقتراح بقانون الآن لأنه في حالة رفضه لا يمكن أن نعيد عرضه على المجلس مرة أخرى في دور الانعقاد نفسه ، أرى - إضافة إلى مقترحكم سيدي
      الرئيس - أن يتم تكليف مكتب المجلس بتشكيل لجنة مصغرة تدرس اللائحة الداخلية ككل وتأخذ في الاعتبار التعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس النواب حتى نصل إلى عرض متكامل يعرض على مكتب المجلس ومن ثم على المجلس بدلاً من سحب التقرير أو سحب الاقتراح بقانون والبدء من جديد ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ خالد المسقطي نحن ننتظر أن تأتينا تعديلات مجلس النواب حتى نعرف رغباته ، ففي ماذا نبحث ؟ الإخوة النواب يتجهون إلى التعديل ويجب أن يكون لنا موقف من هذه التعديلات ، فأرى أن ينظر في تشكيل اللجنة التي تفضلت بذكرها  - الأخ خالد المسقطي - مستقبلاً ، كما أن لدينا لجنة الشئون التشريعية والقانونية وهي المعنية بهذا الجانب فليس هناك داعٍ إلى تشكيل لجان أخرى لهذا الموضوع ، وأعتقد أن الموضوع لا يستحق كل هذا النقاش ولتسمحوا لي أن أقفل باب النقاش ، فالإخوة طالبو الكلام سبق أن تكلموا أكثر من مرة . الأخ جميل المتروك لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن دائرة النقاش قد اتسعت وليس من المفترض أن نناقش موضوع اللائحة اليوم ، ومعاليكم - سيدي الرئيس - تقدمتم باقتراح ولكن نحن لا تخصنا لائحة مجلس النواب ولائحته مختلفة عن لائحتنا ، ولا يجوز أساسًا أن نناقش اليوم لائحتنا الداخلية ، فنحن نناقش موضوعًا محددًا وهو ضم رئيس لجنة شئون المرأة والطفل إلى أعضاء مكتب المجلس ، وحتى أحل هذا الإشكال أطلب
      - بصفتي أحد مقدمي الاقتراح - إرجاء النظر فيه إلى حين دراسته دراسةً مفصلةً ، ولكن أطلب من المجلس أن يحدد مدة زمنية إذا كان ذلك سيحل الإشكال ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على ما تفضل بذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس ، فقد ذكر أن الإرجاء يجوز وأوضح أن الإرجاء يكون إلى موعد غير محدد ، ونحن لا نريد أن يكون الإرجاء إلى موعد غير محدد ، ورئيس اللجنة من حقه بموجب اللائحة الداخلية أن يطلب سحب التقرير ، وقد تقدم بطلب سحب التقرير لمزيد من الدراسة ...


      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ أحمد بهزاد أرى أن هناك موافقة من الإخوان على الإرجاء ، والأخ جميل المتروك يرى أن نحدد فترة معينة ، وأنا أقول : إذا حددنا فترة ولم يتم إنجاز العمل فسيُطلب مرة أخرى تمديد هذه الفترة ، وأتصور أن نرجئ النظر في الاقتراح بقانون إلى أن تأتينا تعديلات الإخوة في مجلس النواب وعندها نستطيع أن نناقشه ، فأعتقد أن لدى الإخوة الأعضاء قناعة بهذا الموضوع . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على إرجاء النظر في الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يرجأ النظر في الاقتراح بقانون المذكور . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن مكافحة الغش التجاري ، والمقدم من أصحاب السعادة
      الأعضاء : أحمد إبراهيم بهزاد ومنيرة عيسى بن هندي ودلال جاسم الزايد والدكتورة عائشة سالم مبارك ورباب عبدالنبي العريض . وأطلب من الأخ عبدالله العالي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالله العالي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 2  / صفحة  67)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالله العالي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يعد الغش التجاري آفة اجتماعية طالت المجتمع المحلي والدولي وخلفت الكثير من الأضرار الاجتماعية التي بدأت تتفاقم نتيجة لتنوع واتساع مجال المعاملات التجارية والتي شملت جميع ما يحتاجه الناس من مأكل ومشرب وملبس وعلاج ودواء وغيرها ، ونتيجة لذلك فقد انتشر الغش في الكثير من المعاملات التجارية بهدف الربح الوفير والسريع . ومن هنا كان من الضروري وضع تشريع متكامل يهدف إلى قمع الغش ويكفل للأفراد سلامة تعاملاتهم التجارية ويحقق الطمأنينة لهم في معاملاتهم . وقد تدارست اللجنة الاقتراح بقانون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ورأت أن الاقتراح يهدف إلى قمع الغش ويكفل للأفراد سلامة تعاملاتهم التجارية ، وأن مسألة الغش التجاري عملية معوقة لمسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة ، وقد جاء هذا المقترح بقانون حلاً لهذه الظاهرة ولمكافحة السلع المغشوشة والمقلدة في السوق المحلية ومعاقبة مرتكبي عملية الغش ومروجيها . وقد أخذ مقدمو الاقتراح بمعظم الآراء والمرئيات التي أبديت من الجهات المعنية وأعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين حتى أصبح بما هو عليه في صيغته النهائية المرفقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة الأمر نحن الآن أمام مقترح يهم كل فرد من أفراد المجتمع سواء في داخل القاعة أو خارجها . موضوع الغش التجاري في بعض الحالات يؤدي إلى هلاك في الأرواح ، ولعلنا جميع نستذكر مع بعض قضية اللحوم الفاسدة التي تحدث عنها الشارع البحريني طويلاً ، والغش التجاري - كما ذكر الأخ مقرر اللجنة - هو ظاهرة عالمية ، ونحن كمقدمين للاقتراح وزعنا بعض الحقائق والأرقام حول الغش التجاري . أسمح لي - سيدي الرئيس - أن أشير إلى هذه المعلومة ، ففي سنة 2001م تم تقدير حجم الغش التجاري والقرصنة عالميًا بمبلغ 360 مليار دولار في السنة ، وقد تسارع نمو هذه الظاهرة حيث أثبتت الدراسات أن حجم الغش التجاري قد تفاقم خلال أربع سنوات ليصل إلى 780 مليار دولار في نهاية عام 2005م ، وسوف تكون الظاهرة في نمو وتزايد في عام 2007م . سيدي الرئيس ، لابد من الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه القيام بالغش التجاري الذي يؤدي إلى هلاك في الأرواح وفي بعض الأحيان قد يؤدي إلى الكثير من الأضرار النفسية ، وخاصة أن بعض الأشخاص يشترون سلعًا باهظة الثمن ثم يكتشفون أنها سلع مغشوشة ؛ لذا فإني أرجو من مجلسكم الموقر الموافقة على فكرة هذا المقترح لما له من أهمية ستعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع البحريني . وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن هذا الاقتراح المقدم يعتبر من الاقتراحات القليلة التي وردت إلى اللجنة وأجمع عليها الجميع ، وكل الجهات المختصة التي دعتها اللجنة تفضلت بمناقشة اللجنة في هذا المقترح وقدمت الكثير من الآراء وقد أخذ بها مقدمو الاقتراح ، ولكن في الأخير كل الجهات المختصة وجميع أعضاء اللجنة أجمعوا على أهمية هذا المقترح وأن المقترح سوف يسد فراغًا موجودًا في القانون الحالي . هناك بعض المعالجات للغش ولكنها مبعثرة في القوانين ، وجاء هذا القانون وجمعها وأصبحت قانونًا خاصًا ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية مرفق مع تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية وقد كانت هناك ملاحظات وجيهة ، ولكن بما أننا ننظر في اقتراح بقانون فإننا نتعامل مع الفكرة العامة للمقترح بقانون ، وهل هذه الفكرة مقبولة أم لا ؟ وخاصة أن الملاحظات المذكورة من الممكن أن نتداركها في المستقبل . وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية يعتبر تأييدًا وتعزيزًا لهذا المقترح وكذلك الحال بالنسبة للمذكرات الأخرى المرفقة سواء من وزارة العدل والشئون الإسلامية أو من غرفة تجارة وصناعة البحرين . وأتمنى على الإخوة الأفاضل الموافقة على الاقتراح المذكور لأنه يعالج مشكلة قائمة ومعالجتها سوف تخدم الوطن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم الشكر إلى الزملاء الذين قاموا بهذا الجهد وهذا الإنجاز . لاشك أن ظاهرة الغش التجاري موجودة والجميع يعاني منها والدافع وراءها غالبًا ما يكون الجشع والطمع ومحاولة الإثراء غير المشروع على حساب آلام الآخرين ومعاناتهم ، مما يستوجب بسط الرقابة الصارمة وسيطرة الأجهزة الحكومية على كافة المعاملات التجارية ووضع الأسس التشريعية الكافية لردع كل من تسول له نفسه أن يساهم في عمليات الغش التجاري ، ومعاقبة كل من يتداول البضائع أو المنتجات المغشوشة أو يحرزها بقصد الاتجار فيها ، إلا أنني أود أن أشدد في الوقت ذاته على ضرورة التأكد عند مناقشة المواد من تحرى علم الشخص بوجود الغش قبل المبادرة إلى عقابه حتى لا يظلم الأبرياء لجهلهم ، وقد لا يكونون على علم بالجريمة أو قد يكونون ضحية لغيرهم . أعتقد أن هذا الاقتراح سيسد ثغرة تشريعية وأدعو زملائي إلى الموافقة عليه . وأود أن ألفت الانتباه إلى أن هناك خطأ مطبعيًا في المادة 12 فقد ذكرت المادة 1 والمقصود هو المادة 11 حيث إن الحيثية التي تتحدث عن الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي موجودة في المادة 11 وليست في المادة 1 ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، خيرًا فعل الإخوة والأخوات مقدمو هذا المقترح بقانون بشأن مكافحة الغش التجاري فقد أكد جميع أهل الاختصاص أهميته وحاجة الشارع التجاري ومؤسساته القانونية والإدارية إلى هذا القانون . ما لفت نظري هو ما يترتب على المخالفين من مسئولية تجاه المستهلكين والمشترين من حيث إرجاع السلعة أو البضاعة واستبدالها لأنه من الممارسة في البحرين يتبين عزوف معظم المحلات التجارية عن قبول إرجاع أو استبدال السلع لعدم ملاءمتها أو من حيث مخالفتها لرغبة الزبون ، ونحن نعلم أن معظم دول العالم تقبل استبدال السلعة غير المرغوب فيها حتى لو بعد حين . إنني أؤكد أهمية إبراز هذه المخالفة بعقوبة واضحة ينص عليها القانون وتردع المخالفين . وأشكر اللجنة التي أخذت العديد من الآراء والمرئيات التي أبديت من الجهات ذات الاختصاص لأن هذه الجهات قد أضافت العديد من رؤاها وتجاربها في الميدان مما أعطى الاقتراح بقانون أهمية للموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة مقدمي الاقتراح بقانون فهو يضيف إلى الزخم التشريعي في الدولة قانونًا خاصًا يجمع كل المواضيع التي تحمي المجتمع من الغش التجاري ، وفي الحقيقة أنا أعجبت بالقانون وقمت بمقارنته بقوانين كثيرة في عدد الدول الأخرى وخاصة في مجال مستحضرات التجميل الطبية التي أصبحت مشكلة كبيرة على أرض الواقع ، فهناك فراق تشريعي على أرض الواقع في هذا المجال والقانون يغطيه ، وفي ظل العولمة وفي ظل سبل التواصل المخيفة في العالم والإيجابية في نفس الوقت من الإنترنت والتلفاز والإعلانات التجارية الرهيبة ؛ فإننا بحاجة إلى مثل هذه القوانين ، إضافة إلى الأرقام والحقائق التي رفعها مقدمو الاقتراح إلى أعضاء المجلس الموقر لمعرفة حجم الغش التجاري بالأرقام ، وكذلك الأضرار الجسدية والنفسية التي لا تقاس بثمن من جراء الغش التجاري القائم حول العالم ، فبالتالي أنا أؤيد هذا الاقتراح وأوصي أعضاء المجلس بجواز النظر في مثل هذه القوانين الهامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة .

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة أخواتي وإخواني أعضاء مجلس الشورى الموقرين ، أنقل لكم أولاً اعتذار سعادة الدكتور حسن ابن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة وشديد أسفه لعدم تمكنه من حضور جلستكم هذه نظرًا لسلسلة من ارتباطات العمل والالتزامات المسبقة من بينها افتتاحان لفعاليتين هامتين في هذا الصباح . وفي البداية تود وزارة الصناعة والتجارة أن تتقدم بالشكر إلى المجلس الموقر وبالأخص إلى مقدمي الاقتراح على مجهودهم القيم في إعداد اقتراح القانون المعروض والذي يساعد على مكافحة الغش التجاري وهو مشكلة اقتصادية اجتماعية خطيرة طالت كل السلع التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة قد تودي بحياة الإنسان ، الأمر الذي يحتم الوقوف في وجه هذه الفئة التي تسعي إلى تحقيق الربح السريع حتى إن كان على حساب صحة وحياة الآخرين ، وفي هذا الصدد فإن وزارة الصناعة والتجارة تود أن تبدي ما يلي : إن القانون المعروض سوف يدعم دور الرقابة الذي تقوم به الجهة المختصة في مقاومة هذه المشكلة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة . وإن هذا الاقتراح بقانون يفرض عقوبات تحول دون التفكير في الولوج إلى سبيل الغش التجاري لتحقيق الربح السريع أيًا كانت وسيلته ، كما يفرض العقوبات المناسبة على من سلك مثل هذا المسلك المعوج . هناك العديد من الدول - ومملكة البحرين ليست الوحيدة - لجأت لمثل هذه التشريعات وعلي سبيل المثال : المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة . إن إصدار هذا القانون يعد ضروريًا لسد نقص تشريعي في هذا المجال ووزارة الصناعة والتجارة - مع تطلعها لإصدار مثل هذا التشريع - أبدت بعض ملاحظاتها كتابةً وشفاهةً وتأمل وتتطلع إلى الأخذ بها والموافقة عليها . وختاماً فإن وزارة الصناعة والتجارة تتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أعضاء المجلس وتتطلع إلى إصدار هذا التشريع الهام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر إلى الإخوة مقدمي هذا الاقتراح لما له من أهمية بالغة لحياة الناس ومعيشتهم . معالي الرئيس ، أرجو من الإخوان مقدمي الاقتراح الاطلاع على الجهات ذات الاختصاص كوزارة الداخلية متمثلة في الدفاع المدني - لما لاستعمال بعض الأدوات المقلدة من مخاطر تمس حياة الناس - وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة السلامة ، ولما لهذا الموضوع من أهمية بالغة لحياة الناس ومعيشتهم فإنني أرجو من الإخوان ألا يغفلوا عن أخذ رأي أصحاب الاختصاص في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا من الموافقين على هذا المقترح وأشكر الإخوة مقدمي الاقتراح ، ولكنْ لدي استفسار وأرجو من الأخ المستشار القانوني للمجلس الإجابة عليه ، كان هناك رأي للجنة الشئون المالية والاقتصادية تم إرساله إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية وتم إرفاقه مع جملة المرفقات مع تقرير اللجنة ، وبحسب المادة 94 من اللائحة الداخلية فإنه في حالة موافقة المجلس على هذا المقترح سيحال إلى الحكومة للصياغة ، وسؤالي هو : عندما يحال هذا المقترح إلى الحكومة للصياغة فهل سيحال مع المرفقات لتأخذ الحكومة في الاعتبار ما جاء فيها بما في ذلك النقاشات التي جرت في المجلس وأيضًا رأي اللجان الأخرى في المجلس المعنية بالموضوع ؟ أرجو أن نستمع إلى رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة ما يجري عليه العمل هو أن قرار المجلس يرفق مع تقارير اللجان المعنية حينما يرفع إلى الحكومة الموقرة ، وهذا جرى عليه العمل باستمرار ، أي ترفق مع قرار المجلس بالموافقة على الاقتراح تقارير اللجان ومرفقاتها والاقتراح بقانون ويرفع كل ذلك إلى الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد ,
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة بصفتي أحد مقدمي الاقتراح أتقدم بجزيل الشكر إلى رئيسي وأعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون التشريعية والقانونية على المجهود الذي بذلوه في إخراج هذا الاقتراح بهذه الصيغة ، وخاصةً بعد اطلاعنا على الملاحظات التي وجدناها في التقرير لمختلف الجهات سواء وزارة العدل والشئون الإسلامية أو وزارة الصناعة والتجارة أو غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ولكن يبدو أن هناك مجهودًا كبيرًا بذلته وزارة الصناعة والتجارة في الإضافة والتعديل على معظم مواد الاقتراح بقانون . في الحقيقة - سيدي الرئيس - ما يلفت انتباهي هو أن اللجنة المختصة استأنست برأي المستشار القانوني لشئون اللجان في المجلس ، حيث إنه أعطى رأيه من ناحية المشروع ولم يبدِ أية ملاحظة على ملاحظات وزارة الصناعة والتجارة من ناحية قانونية مواد المشروع ، فهل الوزارة أصابت في تعديل الاقتراح أم هناك تقصير من المستشار القانوني لشئون اللجان ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا معالي الرئيس ، إن لجنة الشئون التشريعية والقانونية درست الاقتراح المقدم بالإضافة إلى المرئيات التي قدمتها بعض الجهات المختصة وبعد الدراسة ارتأى أصحاب الاقتراح إجراء بعض التعديلات عليه ومن ثم رفعوا هذا المقترح إلى معاليكم فتمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فأعتقد أن اللجنة اتخذت قرارها بعد دراسة الاقتراح والنظر إلى المرئيات المقدمة واللجنة أصبحت هي المسئولة عن قرارها من دون أي تأثير لرأي المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس أو غيره بل بالعكس فإنه ومستشار اللجنة المختص وأيضًا الإخوة في الجهات المختصة لم يقصروا في التعاون مع اللجنة في إبداء الرأي ، فأشكرهم جميعًا من هذا المنبر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : نشكر الإخوة مقدمي الاقتراح ، ثانيًا : لاحظت سواءً من عمل اللجنة أو من خلال مقدمي الاقتراح غياب جهة مهمة ألا وهي جمعية حماية المستهلك ، فأعتقد أنه كان من الضروري أن يؤخذ برأي جمعية حماية المستهلك لأن لديها تجربة في عملها من خلال تواجدها في البحرين لفترة طويلة . فهل كان من الممكن أن يكون لها دور مهم في هذا الموضوع ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أنني من ضمن مقدمي الاقتراح فنحن نقدّر جميع الملاحظات التي طُرحت على الاقتراح بقانون المذكور ، ونحن على استعداد لمناقشتها مع الجهات المعنية ، ولكن هناك ضرورة اجتماعية لوجود مثل هذا القانون للحفاظ على أرواح الناس والتي هي أسمى ما لدى الجميع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أحيي مقدمي المقترح لأنه جاء تتويجًا للدعوات المتصلة والمتكررة لسنوات طويلة حول ضرورة حماية المستهلك من الغش التجاري ، وأتفق مع الزميل إبراهيم بشمي إذ كنا نتمنى أن نرى رأي جمعية حماية المستهلك من ضمن الآراء التي أُخذت . الأمر الذي لاحظته في رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين والذي وافقت عليه وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل والشئون الإسلامية أنه كان من الضروري أن يكون هناك تعريف للغش التجاري وطرق الكشف عنه ، فكان هذا مقترحًا ولكننا لم نجد له أي صدى في المشروع الذي أمامنا ، لأنه من الضروري أن نعرف ما هو الغش التجاري ؟ كما أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية قدمت مقترحًا للغش التجاري - المنتشر والذي سينتشر بشكل أكبر في المستقبل - عن طريق الشراء بالإنترنت أو عن طريق الإعلانات التلفزيونية التي تروج لسلع ، فكيف سنحمي المستهلك في حالة الغش التجاري عن طريق هاتين الوسيلتين ؟ وقد اقترح الأخ خالد المسقطي أن يرفق هذا الاقتراح بالتقرير الذي سيرفع إلى الحكومة . أيضًا كان بودي أن يتعامل مقدمو المقترح مع هذه الاقتراحات الضرورية ضمن القانون قبل أن ترفع إلى الحكومة ولا تترك لأنها بالفعل مقترحات جيدة وضرورية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نظرًا لاستئذان الأخ عبدالله العالي المقرر الأصلي للجنة أطلب من الأخت رباب العريض المقررة الاحتياطية للجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة الأعضاء على إبداء رأيهم بالنسبة للمقترح ، وودت أن أوضح للأخ إبراهيم بشمي أننا من خلال اللجنة قد دعينا ممثلين من جمعية حماية المستهلك ولكنهم لم يحضروا اجتماع اللجنة ، وقد أشرنا إلى أنه من الضروري حضورهم في الاجتماع ومع ذلك لم يحضروا . بالنسبة للقانون فهو يتعلق فقط بالسلع الغذائية والاستهلاكية والكماليات ولا يتعلق بالسلع الخدماتية ، فبالتالي فإن بنود هذا القانون تتعلق بالسلع الغذائية والاستهلاكية والأدوية ولم نتطرق في هذا المقترح إلى السلع الخدماتية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر مقدمي الاقتراح ولجنة الشئون التشريعية والقانونية والشكر موصول للجنة الشئون المالية والاقتصادية التي ساهمت باقتراحات ولكن للأسف لم يتطرق إليها الاقتراح ، وقد سُعدت بأن هذه الاقتراحات سوف تضمن في المقترح ، ولكننا استلمنا اليوم مذكرة من وزارة العدل والشئون الإسلامية بشأن مقترح مكافحة الغش التجاري ، فأعتقد أنه يجب أن تضمن المذكرة المذكورة في الاقتراح قبل صياغته النهائية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أننا استلمنا مذكرة وزارة العدل والشئون الإسلامية في وقتٍ متأخر بعد أن رفعنا التقرير إلى معاليكم وبالفعل رفعنا استدراكًا بأن تضمن هذه المذكرة في التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن مكافحة الغش التجاري ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكررًا ، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض وسعادة العضو دلال جاسم الزايد ...

      العضو رباب العريض (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، أطلب تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة وسوف أقدم إلى معاليكم بعض التعديلات والاقتراحات على هذا الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن هناك طلب من إحدى مقدمتي الاقتراح بقانون بتأجيل مناقشته إلى الجلسة القادمة . تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق على قانونية هذا الإجراء . إن الأخت رباب العريض طلبت تأجيل مناقشة التقرير المذكور حتى يتسنى لها تقديم بعض التعديلات والاقتراحات ، وبما أن اللجنة قد قدمت تقريرها إلى مجلسكم الموقر فهل هذا التأجيل بسبب تقديم تعديلات على الاقتراح المقدم ؟ وهل يجب أن تُحال هذه التعديلات إلى اللجنة لدراستها ؟ وهل على اللجنة أن تسحب تقريرها وتأخذ هذه الاقتراحات بالاعتبار أم يتم سحب الموضوع بأكمله من بنود جدول الأعمال لهذه الجلسة وتأجيله إلى الجلسة القادمة ؟ فأرجو الإجابة على هذه الاستفسارات حتى يتسنى لنا معرفة مدى قانونية هذا الإجراء ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للاقتراح المقدم من سعادة العضو رباب العريض بتأجيل مناقشة الاقتراح إلى الجلسة القادمة فلا محل له في اللائحة الداخلية ، لأنه بعد دراسة الاقتراح رفعت اللجنة تقريرها بشأنه وأُدرج في جدول أعمال هذه الجلسة ولا محل لتأجيله بحسب المبرر الذي بينته لنا وهو إدخال تعديل على الاقتراح . التعديلات يجب أن تقدم قبل رفع التقرير إلى المجلس ، ولكن مع ذلك إذا وجد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة أهمية الاطلاع على التعديلات فيجب أن يتقدموا بطلب سحب التقرير وبعد ذلك يرفعون تقريرًا تكميليًا آخر بالنسبة للاقتراح لتلافي الاقتراحات التي تقدم بشأن تعديل الاقتراح في صورته الحالية ، ومن ثم يُدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة من جديد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا ضرر في تأجيل مناقشة الاقتراح وخصوصًا أن إحدى مقدمتيه غير موجودة في هذه الجلسة لمناقشة الاقتراح ، فأرى أنه لا بأس من النظر في تأجيل مناقشة هذا الاقتراح إلى جلسة قادمة بعد موافقة المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك خياران أمام اللجنة بالنسبة لهذا التقرير ، الخيار الأول هو تأجيل مناقشة الاقتراح إلى جلسة قادمة وبالتالي سوف يتم طرح التعديلات أثناء مناقشة هذا الاقتراح ، والخيار الثاني هو أن يتم سحب التقرير بأكمله وبالتالي سوف يتم استعراض التعديلات المطلوبة فتعيد اللجنة النظر في هذا التقرير ، فما هو الرأي القانوني في ذلك ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن سعادة العضو رباب العريض عندما طلبت إرجاء مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة بررت ذلك بإدخال بعض التعديلات ، وطرح هذه الاقتراحات بالتعديل كان يجب أن يتم من خلال اللجنة نفسها حتى يأخذ الاقتراح صيغته النهائية ويُرفع في تقرير لاحق إلى المجلس . فقد كان أمام مقدمتي الاقتراح فرصة كبيرة في الاعتماد على المادة 94 مكرر من اللائحة الداخلية وهي طلب تأجيل مناقشة اللجنة للاقتراح لمدة شهر واحد ولكنهما لم تقوما بهذا الإجراء فكان بإمكانهما أن تستغلا هذه الفرصة لمزيد من دراسة هذا الاقتراح وتقديم التعديلات عليه ، ولكن يوجد أمام اللجنة حاليًا خياران وهما : أولاً أن يُطلب إرجاء مناقشة الاقتراح كما هو في التقرير المعروض على المجلس الموقر إلى الجلسة القادمة وهذا بعد موافقة المجلس ، وفي حالة وجود تعديلات فالخيار الثاني هو أن يتم إعمال المادة 94 مكرر بطلب زيادة المدة حتى يتسنى للجنة دراسة الموضوع ولمدة شهر واحد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو إعادة التقرير إلى اللجنة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعاد التقرير إلى اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجان الصداقة المشتركة بين مجلس الشورى والمجالس التشريعية في الدول الأخرى ، وأرجو ملاحظة أنه تم إجراء تعديل طفيف على بعض عضوية الإخوة الأعضاء بناءً على رغباتهم ، فبالتالي يعتبر هذا التشكيل الوارد أمامكم هو التشكيل النهائي .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع السادس عشر وعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ، والذي عقد في المركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 7 إلى 8 أبريل 2007م . فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في دورته السادسة عشرة بعد المائة ، والتي عقدت في أندونيسيا خلال الفترة من 29 إبريل إلى 4 مايو 2007م . فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في احتفالية المرأة العربية تحت شعار " المرأة العربية والقرن الحادي والعشرون : هواجس .. وتطلعات "، والتي عقدت في دولة الكويت خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2007م ، والتي نظمتها لجنة شئون المرأة بدولة الكويت بالتعاون مع لجنة شئون المرأة في الاتحاد البرلماني العربي . فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة ، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد الأضحى المبارك . وبودي أن أشير إلى أنه لن تكون هناك جلسة للمجلس بتاريخ 17 ديسمبر 2007م وذلك بسبب إجازة العيد الوطني المجيد ، فبالتالي ستكون الجلسة القادمة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ، فأرجو من الإخوة أعضاء اللجان استغلال هذه الإجازة الطويلة في دراسة مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين حتى يتم عرضها على المجلس . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


                  (رفعت الجلسة عند الساعة 12:10 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55)لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال جاسم الزايد ، خالد حسين المسقطي ، د . عائشة سالم مبارك ، منيرة عيسى بن هندي ، جميل علي المتروك .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن مكافحة الغش التجاري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : أحمد إبراهيم بهزاد ، منيرة عيسى بن هندي ، دلال جاسم الزايد ، د . عائشة سالم مبارك ، رباب عبدالنبي العريض.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/13/15/22/26/27/31/39/41/43/44/45/46/55/57/59/60/61
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :32/43
    03
    وزير الداخلية
    الصفحة :24
    04
    وزير الماليـة
    الصفحة :18
    05
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :11/52
    06
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :12/32/47
    07
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :12
    08
    خالد المؤيد
    الصفحة :12/22/26/31/56
    09
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :13/55
    10
    أحمد بهزاد
    الصفحة :15/21/41/45/53
    11
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :26/27/39
    12
    جمال فخرو
    الصفحة :27/36
    13
    خالد المسقطي
    الصفحة :29/34/40/44/52
    14
    فيصل فولاذ
    الصفحة :30
    15
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :33
    16
    رباب العريض
    الصفحة :34/56/57
    17
    جميل المتروك
    الصفحة :35/45
    18
    منيرة بن هندي
    الصفحة :36/54
    19
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :38
    20
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :38
    21
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :42/43/48/54/56/58/59
    22
    عبدالله العالي
    الصفحة :46/47
    23
    راشد السبت
    الصفحة :49
    24
    صادق الشهابي
    الصفحة :50
    25
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :50
    26
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :54
    27
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :57
    28
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/13/14
    29
    وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة
    الصفحة :51
    30
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :42/43/53/58/59

    فهرس المواضيع

  • 01
    05
    الصفحة : 14
    التصنيف الموضوعي :مجال حقوق الإنسان;
    14
    الصفحة : 46
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    19
    الصفحة : 60
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة التاسعة
    المنعقدة بتاريخ 10/12/2007م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني (19 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، وسعادة العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    3) تلا سعادة الأمين العام للمجلس كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، وعيد جلوس جلالة الملك المفدى حفظه الله.
    البند الرابع:
    4) تلا سعادة الأمين العام للمجلس كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
    البند الخامس:
    5) أجاب صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية عن سؤال سعادة العضو أحمد إبراهيم بهزاد بشأن الحجم الحقيقي للتضخم في مملكة البحرين، والجهة الحقيقية التي تقوم باحتساب هذا التضخم، والخطط المستقبلية لتدارك هذا الأمر الهام والخطير، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند السادس:
    6) تأجيل بند السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن سبب عدم استعداد أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعامل مع البطاقة الذكية، وهل تعد هذه البطاقة عائقًا أمام إنجاز بعض معاملات المواطنين؟ ولماذا تتكرر الشكاوى بشأن المدة الزمنية الطويلة في إصدار تلك البطاقة؟ وذلك بسبب اعتذار سعادة الوزير.
    البند السابع:
    7) تأجيل بند السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن الخطط التي وضعتها الوزارة لمعالجة مشكلة فقدان الثروة السمكية في مملكة البحرين في ظل استمرار عمليات الدفان التي ستؤدي إلى تدمير هذه الثروة، وذلك بسبب اعتذار سعادة الوزير.
    البند الثامن:
    8) أجاب صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية عن سؤال سعادة العضو خالد عبدالرحمن المؤيد بشأن مدى الاستعداد الذي تتمتع به أجهزة الدفاع المدني في مواجهة أي حريق قد يشب في الطوابق العالية جدًّا بالمباني الشاهقة، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند التاسع:
    9) تأجيل بند السؤال الموجه إلى صاحب السعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن عدد الطلبات الإسكانية المقدمة من قبل الأشخاص المعاقين، وحول توفير الوزارة للتسهيلات اللازمة للمعاقين وفقًا لطبيعة إعاقتهم؛ وذلك بسبب اعتذار سعادة الوزير.
    البند العاشر:
    10) إرجاء النظر في الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، خالد حسين المسقطي، د. عائشة سالم مبارك، منيرة عيسى بن هندي، جميل علي المتروك.
    البند الحادي عشر:
    11) جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن مكافحة الغش التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، دلال جاسم الزايد، الدكتورة عائشة سالم مبارك، رباب عبدالنبي العريض ، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند الثاني عشر:
    12) الموافقة على طلب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سحب تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكرراً، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، وسعادة العضو دلال جاسم الزايد؛ وذلك لمناقشة تعديلات مقدمي الاقتراح .
    ​البند الثالث عشر:
    13) إقرار تشكيل لـجان الصداقة المشتركة بين مجـلس الشورى والمجالس التشريعية في الدول الأخرى.
    البند الرابع عشر:
    14) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع السادس عشر وعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، والذي عقد في المركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 7 إلى 8 إبريل 2007م.
    البند الخامس عشر:
    15) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة السادسة عشرة بعد المائة، والتي عقدت في اندونيسيا خلال الفترة من 29 إبريل إلى 4 مايو 2007م.
    البند السادس عشر:
    16) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في احتفالية المرأة العربية تحت شعار " المرأة العربية والقرن الحادي والعشرون: هواجس.. وتطلعات "، والتي عقدت في دولة الكويت خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2007م.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S09/PublishingImages/LT2CP2S09.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 16/08/2017 12:30 PM
    • وصلات الجلسة