الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(انظر الملحق رقم 1/ صفحة 74)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا معالي الرئيس ، أعادت اللجنة دراسة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي أبديت حوله من السادة أعضاء المجلس عند مناقشته من حيث المبدأ في جلسة المجلس الثالثة المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 2007م والتي انتهت بقرار المجلس بإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة . إن اللجنة وهي تستذكر مناقشات السادة أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون من حيث المبدأ وجدت أنها كانت تدور حول محورين اثنين ، أولهما هو مدى جدوى إنشاء صندوق الشفاء الوطني ، وفي هذا المجال ذهب بعض الأعضاء إلى عدم الحاجة إليه وطالبوا المجلس برفض مشروع القانون بإنشائه ، وذلك لأن المهمة المناطة بالصندوق وفق مشروع القانون تتولاها حاليًا وزارة الصحة مركزيًا من خلال لجنة الرعاية الصحية الثلاثية ومكتب العلاج في الخارج ، وليس هناك مؤشرات سلبية ملموسة على أداء الوزارة لهذه المهمة ، فضلاً عن أن إنشاء الصندوق على النحو الذي ورد في مشروع القانون سيحمّل الدولة تكاليف مالية إضافية تصرف على تكوين هذه الهيئة وإدارتها . إلا أن أعضاء آخرين ذهبوا إلى تأييد إنشاء هذا الصندوق والموافقة على مشروع القانون بإنشائه لأنه يحقق أداء أفضل للمهمة المناطة به بصرف النظر عن التكاليف المالية التي قد يسببها إنشاؤه لاسيما وأنه يبقى خاضعـًا لإشراف وزارة الصحة . أما المحور الثاني لمناقشات الأعضاء فقد كان حول عدم وضوح موقف الحكومة ووزارة الصحة من مشروع القانون ، ذلك لأن مشروع القانون في أصله هو اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب ووضعته الحكومة في صيغة مشروع قانون وقد رأى البعض أن مشروع القانون هذا انتهى على يد مجلس النواب إلى النأي به عن فكرة الاقتراح بقانون في أصلها ، مما يثير لبسًا بشأن حلول الصندوق إداريًا وماليًا محل لجنة الرعاية الصحية الثلاثية ومكتب العلاج بالخارج في الوزارة أو عدم حلوله محلهما ، كما أشارت بعض المداخلات إلى أن إقرار القانون سيؤدي إلى إيجاد أكثر من جهة لأداء ذات الخدمة ، إضافة إلى عدم وضوح موقف وزارة الصحة من تأييد أو عدم تأييد إحالة مهمة لجنة الرعاية الصحية الثلاثية ومكتب العلاج بالخارج إلى الصندوق . إن اللجنة وهي تستذكر هذه المناقشات تمهيدًا لبيان رأيها من جديد في مشروع القانون وللمرة الثالثة تود أن تبين ما يلي تفصيلاً : أولاً : أحيل مشروع القانون من مجلس النواب إلى مجلس الشورى في نهاية الدور الرابع من الفصل التشريعي الأول بتاريخ 22 يوليو 2006م وأحيل إلى لجنة الخدمات ولم يكن هناك متسع من الوقت لدراسته في الأيام الأخيرة من نهاية الفصل التشريعي . وكان على المجلس أن ينتظر بداية الدور الأول من الفصل التشريعي الحالي ليخطر الحكومة بما لديه من مشروعات القوانين التي لم يتم البت فيها في الفصل الأول وجاء رد الحكومة بالتمسك بهذا المشروع دون كثير من مشروعات القوانين التي هي في أصلها اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب وهذا أوضح دليل على موقف الحكومة في تأييدها لمشروع القانون دون مشروعات كثيرة أسقطتها . ثانيـًا : إن الحكومة وهي تتولى وضع الاقتراح بقانون في صيغة مشروع قانون وتعيده إلى مجلس النواب أرفقته بمذكرة مطولة جاء فيها باختصار ما يلي: - إن الاقتراح بقانون يتفق في مجمله وأحكام الدستور ، إذ يستند في جوهره إلى نص المادة (8) من الدستور . إن الحكومة ترى أنه ولئن كان بالوزارة آليات تمكنها من تحقيق ما يهدف إليه الاقتراح بقانون إذ أنها أناطت العلاج بالخارج إلى جهتين مسئولتين هما لجنة الرعاية الصحية الثلاثية ومكتب العلاج بالخارج ، فإنها - أي الحكومة - وفي ضوء ذلك توافق على الاقتراح بقانون باعتبار أنه جاء بأمرين جديدين وهما : إن الاقتراح بقانون سوف يساعد على زيادة الموارد المالية المخصصة بإضافته مصادر أخرى للتمويل وهي الهبات والإعانات والتبرعات ، وإن الاقتراح من جهة أخرى سوف يحل إشكالية تواجهها الجهة المختصة في الوقت الحالي تتمثل في ادعاء عدم الشفافية في اختيار الحالات التي تُبتعث للعلاج في الخارج أو للعرض على الاستشاريين والخبراء الأجانب الذين يتم استقدامهم إلى المملكة ، وذلك من خلال تشكيل مجلس أمناء يتولى إدارة الصندوق وإنشاء كيان مستقل يكون هو صاحب التصرف والاختصاص في هذا الشأن ، كما إن ذلك سوف يفتح الباب أمام مشاركة ممثلين من المجتمع المدني في إدارة هذا الصندوق من خلال تعيينهم في مجلس الأمناء . قامت الحكومة – بناءً على ما ورد في مذكرتها – بإدخال تعديلات على صياغة المواد التي تضمنها الاقتراح بقانون المشار إليه بما لا يخل بمضمون هذه المواد ، وقد سردت المذكرة بتفصيل تعديلاتها على صياغة كل المواد التي تضمنها الاقتراح . تلاحظ الحكومة – كما جاء في مذكرتها - خلو الاقتراح بقانون المشار إليه من العديد من الأحكام الجوهرية التي يجب أن يتضمنها بصلبه لا أن يتركها للوائح والقرارات التنفيذية ، ولذلك قامت الحكومة بصياغة مواد تنظم هذه الأحكام ضمنتها هذه المذكرة دون إضافتها للمشروع وذلك على النحو الآتي في هذا التقرير . وهنا تطرقت المذكرة إلى إدراج المواد المضافة الجديدة من قبل الحكومة والتي تأمل الحكومة من مجلس النواب إضافتها حتى يستقيم أمر المشروع لتحقيق الغرض المنشود منه. ثالثـًا : لقد أخذ مجلس النواب بمعظم التعديلات التي اقترحتها الحكومة من حيث إعادة الصياغة والمواد المضافة بحيث أصبح مشروع القانون مؤلفـًا من ست عشرة مادة بعد أن كان الاقتراح مؤلفـًا من ثماني مواد فقط . رابعـًا : إن لجنة الخدمات منذ أن تم تكليفها بدراسة مشروع القانون وبأغلبية أعضائها - وليس كلهم - كانت ولا تزال مؤيدة لمشروع القانون لما يحققه من نتائج إيجابية فيما يتعلق بأداء خدمة العلاج بالخارج والتي أشارت إليها مذكرة الحكومة ، ولم تكن في شك بما يتعلق بحلوله محل لجنة الرعاية الصحية الثلاثية ومكتب العلاج بالخارج وعلى هذا الأساس تعاملت مع مشروع القانون فيما أوصت به من تعديلات ومنها ما يقطع كل شك في هذا المجال . خامسـًا : بعد إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة استلمت اللجنة ردًا جديدًا من وزارة الصحة - وهو مرفق بالتقرير - بيّنت فيه أنها تؤيد مشروع القانون وأن يحل الصندوق إداريـًا وماليـًا محل لجنة الرعاية الصحية الثلاثية ومكتب العلاج بالخارج بالوزارة حتى لا يكون هناك أكثر من جهة تؤدي نفس الخدمة وعلى أن يتبع وزارة الصحة ، وذلك بهدف توفير موارد مالية إضافية لعلاج الحالات المرضية وذلك عن طريق فتح الباب أمام هيئات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة في تمويل الصندوق مما يعزز التلاحم الاجتماعي ويقلل من عبء تكلفة العلاج على الحكومة . واللجنة - بأغلبيتها وليس كلها - من ناحيتها مؤيدة لهذا الاتجاه وعملت على تحقيقه في مشروع القانون . سادسـًا : لكل ما تقدم توصي اللجنة المجلس الموقر بالموافقة على مشروع القانون بالتعديلات التي أوصت بها . توصية اللجنة : في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي : الموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإنشاء صندوق الشفاء الوطني من حيث المبدأ . الموافقة على توصيات اللجنة بتعديلات المشروع الموضحة في الجدول المرفق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر لجنة الخدمات على تقريرها التفصيلي والذي أتمنى أن يكون في ثوبه النهائي ومشتملاً على جميع الآراء التي طُرحت في الجلسات السابقة وفي نفس الوقت قد تم التوصل إلى قرار بالنسبة لهذا الصندوق والذي ينبغي أن يكون صندوقًا واحدًا ويشمل اللجنة الثلاثية ، أما إذا كان هذا الصندوق لا يشمل على اللجنة الثلاثية والقسم الذي يختص بالعلاج في الخارج للمواطنين والتابع لوزارة الصحة ؛ فإن هذا الصندوق ليس له سندًا قانونيًا بحيث يصدر بقانون وإنما عن طريق جمعية ما تسجل في وزارة التنمية الاجتماعية . سيدي الرئيس ، ولكني أتساءل هل من الضروري حتى يتم تنظيم أي قسم من الأقسام في أي وزارة ما بأن نقوم بإصدار قانون منفصل ؟ إن التنظيم الذي أمامنا الآن هو تنظيم لقسم موجود حاليًا في وزارة الصحة ، فهل هناك داعٍ لإصدار قانون منفصل بذلك ، فمثلاً إذا أردنا أن ننظم قسم الرعاية الصحية فهل يجب علينا أن نصدر قانون بذلك ؟ وأيضًا هل ينبغي علينا أن نصدر قانونًا لتنظيم قسم المختبر وإلى آخره في باقي الوزارات أم نكتفي بالقرارات الوزارية وتأخذ كل النقاط التي وردت ؟ فما رأي المستشار القانوني للمجلس بهذا الشأن ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن إدارة المصالح العامة في أي دولة من الممكن أن تتم عن طريق الوزارات المختصة مركزيًا ، ولكن من الممكن أن تُفرد بعض الخدمات أو بعض المصالح بإيجاد جهة تتمتع بقدر من الاستقلال بالقيام بهذه المهمة تحت إشراف ورقابة الوزارة المعنية . بالنسبة للطريقة الأولى فهي تسمى في القانون الإداري بإدارة المصالح على طريقة الإدارة أو أسلوب الإدارة المركزية . والطريقة الثانية تكون من خلال إنشاء هيئات تتمتع بقدر من الاستقلال ، فعندها نكون في مواجهة إدارة أخرى تسمى الإدارة اللامركزية المصلحية تمييزًا لها عن الإدارة اللامركزية الإقليمية المتمثلة بالبلديات وأنظمة الحكم المحلي ، إذن الحكومات والدول تأخذ بالأسلوبين معًا ، أسلوب الإدارة المركزية لبعض المصالح وأحيانًا تقتطع بعض هذه الخدمات التي كانت تباشرها الوزارات فتمنحها للهيئات التي تتمتع بقدر من الاستقلالية مع إبقائها تحت إشراف ورقابة الوزارة المعنية ، وهذا ما تم بشأن هذا القانون وهو في الواقع تحول لإدارة هذه الخدمة عن طريق الإدارة المركزية من الوزارة مباشرة إلى هيئة تتمتع بقدر من الاستقلال الإداري والمالي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .
العضو خالد المؤيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أشكر لجنة الخدمات على جهودها ، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل تكرار مداخلات بعض الإخوة الأعضاء الذين سبقوني . أعتقد أن أحد الأسباب التي أعيد المشروع بها إلى اللجنة كان الاستفسار عما إذا كان توجه الوزارة - بعد تغيير وزير الصحة - مختلفًا أو متماشيًا مع السياسة التي اتبعتها سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ ، وقد فهمنا من تقرير اللجنة الذي نحن بصدده بأن الوزارة لم تغير وجهة نظرها بل ربما تشجع على قيام الصندوق المذكور . إلا أن ما فهمته من المداولات التي دارت في الجلسة السابقة يقودني إلى أن الوزارة قد أُقحمت في المشروع فسلكت التوجه المؤيد مجاملة وتحت بعض الضغوط ، مع العلم بأن الجهاز الحالي للوزارة قادر على القيام بالدور المشار إليه في هذا الاقتراح بعد إدخال بعض الضوابط التي تحمي المجتمع وأموال الدولة من مساوئ الإهمال أو الإنفراد في القرار أو انعدام الشفافية فيه . فاسمحوا لي - سيدي الرئيس - التشكيك في جدوى هذا المشروع ، فإني شخصيًا أعتبر المشروع عشوائيًا ومكلفًا وغير مبرر ، كما يؤيدني في ذلك عدد كبير من أصحاب السعادة أعضاء المجلس والذين عبروا عن تخفوهم ورفضهم لمداخلات مهمة ومفصلة كانت في معظمها ضد مبدأ صندوق الشفاء المقترح وما يمثله من ازدواجية مع وزارة الصحة ومن صعوبات وتكاليف مالية باهضة . وإذا كان الهدف من هذا المشروع هو المزيد من الشفافية في قسم معين من وزارة الصحة أو غيرها فالحل لا يمكن أن يكون كمن يبني بيتًا جديدًا بدلاً من القديم بدون تغيير المعايير والأسس التي كانت سببًا في فشل البيت القديم ، إننا نخلق جهازًا موازيًا بالوزارة لا يُضفي شيئًا ولا يسد النواقص التي اشتكى منها مقدمو الاقتراح . وإذا قبل سعادة الوزير بهذا الاقتراح إنما ألفت نظره إلى احتمال بتر أجزاء أخرى من وزارته مستقبلاً لنفس الأسباب . أنا أهنئ سعادة الوزير الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر من كل قلبي على منصبه الجديد وأتمنى له التوفيق في موجهة التحديات المختلفة ، ولا يسعدني أن أرى أقسامًا تبتر من وزارته أو تدخلاً في تنظيم أقسامها وهو في بداية الطريق . يستطيع سعادة الوزير إيجاد الحلول لأوجه القصور التي يشار إليها بإدخال بعض الضوابط ومتابعة الالتزام بها وبمثابرة من سعادته سوف يتمكن بدون شك من الحصول على مساهمات من القطاع الخاص بدون الدخول في تأسيس صناديق بيروقراطية جديدة ترهق الدولة ولا تحل شيئًا . إن لجنة الخدمات في رأيي لم تتفاعل مع ما قيل في مداخلات الإخوة الأعضاء عندما عرض الموضوع في المرة السابقة . كما أنها ربما أهملت رأي الأعداد الكبيرة الذين لم يجدوا نفعًا من هذا المشروع . أنا أقترح - معالي الرئيس - إجهاض المشروع برمته قبل أن يرى النور لانعدام الحاجة إليه ، كما أتمنى أن يُطرح للتصويت عليه من ناحية المبدأ قبل الدخول في تفاصيل الفقرات وترتيب الضوابط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وددت فقط أن أضيف إلى ما أوضحه المستشار القانوني للمجلس للأخ الزميل عبدالرحمن جمشير بأن صندوق الشفاء الوطني ليس قسمًا أو إدارةً في وزارة الصحة ، وإنما هو هيئة مستقلة تخضع لإشراف الوزارة وبذلك يحتاج أن يصدر بقانون . أما بالنسبة لما أورده سعادة الأخ خالد المؤيد فإني أجد أنه إذا كانت الوزارة قد تعرضت لضغوط أو غيرها فأعتقد أن هذه ليست من اختصاصات المجلس أو اللجنة ، نحن أمامنا - سيدي الرئيس - رسالة واضحة من وزارة الصحة ، ولعلك تتذكر - معالي الرئيس - ما نوقش في الجلسات السابقة بشأن هذا الموضوع من ردود ومن شد وجذب بين سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب ووزارة الصحة بشأن هذا الموضوع ، هل الحكومة موافقة ؟ هل الوزارة موافقة ؟ وبين الشد والجذب من الطرفين ناقشت اللجنة في عدة اجتماعات كان آخرها الاجتماع السابق الذي استعرضنا فيه الرسالة الواضحة التي استلمناها من سعادة الوزير والمرفقة بالتقرير الذي أمامكم ، وأيضًا في اجتماعنا مع وفد وزارة الصحة فقد كان هناك تأييد من وزارة الصحة لذلك ، نحن لا ندخل في الخفايا بالنسبة للوزارة ، بل أمامنا رسالة واضحة جاءت من الوزير فإذا كانت قد جاءت منه بضغط أم بغير ضغط فهذا ليس من شأننا أبدًا ، بل تعاملنا مع رسالة سعادة الوزير الواضحة والمرفقة بهذا التقرير . أما بالنسبة لأن اللجنة لم تأخذ برأي الأعضاء فأعتقد أن تقرير اللجنة واضح وبينا فيه بالتفصيل الرأيين المؤيد والمعارض لهذا المشروع وبكل حيادية وموضوعية ثم استخلصنا من ذلك رأي اللجنة . فأرجو أن تكون المناقشات في المشروع نفسه وكفى اللجنة تهجمًا على عملها فقد عملت بكل قوة وبكل ما تملكه من اقتدار على هذا المشروع ، فأرجو مرةً أخرى أن تصب المناقشات على المشروع نفسه وليس على آلية عمل اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ما لفت نظري أو انتباهي في كلمة الأخ خالد المؤيد فلم يدعِ التقرير الحالي ولا التقرير السابق ولا أية مذكرة وصلت إلى اللجنة بخصوص مشروع القانون المذكور أن هناك فشلاً في الدوائر أو اللجان التي تقوم بتقديم هذه الخدمة في وزارة الصحة ، ولم يُذكر أيضًا بأن وزارة الصحة فشلت في أدائها لهذه الناحية ، ولكن الرؤية بمجملها أن هذه الهيئة المطلوب تأسيسها تستعرض رؤية الدولة نحو التوجه إلى اللامركزية في الإدارة للتخفيف من البيروقراطية التي تصاحب المؤسسات الكبيرة ولم يكن هناك ذكر لموضوع الفشل كما ذكرت ، هذا من جهة . من جهة أخرى فإن مشروع القانون بين أيديكم ولكم الصلاحية في رفضه أو قبوله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، لا أريد أن أثقل على الأخت الدكتورة بهية الجشي , ولكن أود أن أتناول الموضوع من جهة ما أثاره الأخ الزميل خالد المؤيد بخصوص أن اللجنة لم تذكر مرئيات الأعضاء في الجلسات السابقة حول المشروع ، فعلى سبيل المثال ذكرت اللجنة في الفقرة الخامسة من التقرير التالي : " حتى لا يكون هناك أكثر من جهة تؤدي نفس الخدمة وعلى أن يتبع وزارة الصحة ، وذلك بهدف توفير موارد مالية إضافية لعلاج الحالات المرضية " . وإنني أجد بأن طلب الحكومة لإنشاء هذا الصندوق هو أمر مخجل وفيه استعطاف من الحكومة لإضافة أموال للعلاج في حين بينت وزارة الصحة لنا الآن بأنها لا تقصد هذا الاستعطاف ، فهل وزارة الصحة تواجه مشكلة في مصادر التمويل من الحكومة نفسها لهذا الصندوق ؟ وهل طلبت الوزارة من الحكومة بزيادة مخصصات العلاج ورفضت الحكومة توفير ذلك ؟ وهل تواجه الوزارة أيضًا مشكلة من الناحية الإدارية لكي تضع هذا الصندوق أو أي هيئة مستقلة لمراقبة أداء الوزارة ؟ وهل واجهت مشاكل من هذا القبيل حتى تتبنى مثل هذا المشروع ؟ ما نتمناه على الوزارة أن ترد على هذه الاستفسارات لكي توضح لنا رؤيتها أكثر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بالرغم من أنني عضو في لجنة الخدمات فقد كان موقفي من هذا المشروع دائمًا موقف من يعارضه من حيث المبدأ . لقد عاصرت هذا الأمر كطبيب وكإداري وكمريض أيضًا ، وأنا أرى أن فصل الرعاية ليس من المصلحة الإدارية ولا الطبية ولا من مصلحة رعاية المريض . إن رعاية المريض تتطلب التزامًا سواء كان هذا المريض يعالج في البحرين أو في خارجه ، وعلى الطبيب المسئول والأخصائي المسئول أن يكون متابعًا لهذه الحالة ، لذلك فإنني أرى أن فصلها في صندوق منفصل سوف يؤثر على الكفاءة والفاعلية في العلاج . نحن اليوم في عصر الاتصالات ومن الممكن أن يتم العلاج داخل البحرين بالاتصال . كذلك كون مسئولية العلاج في الخارج لدى جهاز آخر سوف تؤدي إلى نقص في الكفاءة
والفاعلية ، فمن حيث المبدأ أنا أعارض هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ترى وزارة الصحة فتح الباب أمام هيئات المجتمع المدني ورجال الأعمال والتجار وغيرهم للمساهمة في تمويل الصندوق مما يعزز التلاحم الاجتماعي ويقلل من عبء تكلفة العلاج عن الحكومة الموقرة ، كما ترى وزارة الصحة أيضًا أن يحل الصندوق إداريًا وماليًا محل لجنة الرعاية الصحية الثلاثية ومكتب العلاج في الخارج بالوزارة ، ولا أعلم - سيدي الرئيس - كيف سيحل محل الوزارة ويكون تابعًا لها ؟ ليس لدي اعتراض على هذا الرأي وخصوصًا أن البحرين سباقة في التلاحم الاجتماعي وبناء الأسرة الواحدة ، ولكن هذا لا يكفي لمشروع يتحمل عبئًا ماليًا كبيرًا ومستمرًا ، أرى أن يبقى العلاج في الخارج من صلب وظائف وزارة الصحة ولا ضير أن يساهم أهل الخير من أبناء المجتمع ومن خارجه في ميزانيات العلاج في الخارج أو في صندوق العلاج بالخارج ؛ لأنه كما سبق وأبديت رأيي في الجلسة الثالثة من هذا الفصل ألا نضيف إلى الصناديق الخيرية في كل منطقة في البحرين صندوقًا خيريًا آخر ونسميه صندوق الشفاء الوطني . أعتقد أننا بحاجة إلى دراسة معمقة ووافية لمستلزمات ومتطلبات مثل هذا المشروع . العلاج كفله الدستور في مادته 8 التي تنص على : " لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة .. "- وليس صندوق الشفاء الوطني المقترح بالصحة العامة - " .. والدولة تكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف المؤسسات الصحية " ، ولكن يبقى الأصل أن الدولة مسئولة عن الوقاية والعلاج ، وخصوصًا إذا احتاج المواطن إلى علاج تخصصي لا يوجد في مرافقنا الصحية . كما أرى أنه لا مانع من أن تستفيد الجهة المختصة في وزارة الصحة مما هو معروض في بعض مواد القانون وأعني بذلك على سبيل المثال تقوية الجهاز الإداري والفني ليكون جهازًا على شاكلة مجلس أمناء يتولى إدارة الجهاز الحالي . أما الشكوك بعدم الشفافية في الجهاز الحالي فمردود عليها حيث إنه لا توجد كما أفادتني مصادر مطلعة حالات انتظار ، كما لا توجد حالات انتظار طويلة للعلاج بالخارج إذا ما تأكد للجنة أهمية ذلك . إنني - سيدي الرئيس - أرى أن يبقى هذا المرفق تابعًا لوزارة الصحة حتى لا نفتت الجهود الذي تقوم بها الدولة ، وأعتقد أن الدولة وعلى مدى السنوات والعقود السابقة استطاعت أن تقوم بهذا المرفق خير قيام ، وأرى أن الحاجة إلى تقديم العون والمساعدة المجتمعية والمالية مهمة إيجابية جدًا في هذا الوقت لأسباب يعرفها الجميع وهي زيادة تكلفة المرافق الصحية الوقائية والعلاجية والدوائية بصفة عامة . وكما قلت سابقًا إن إدارة وتشغيل هذا الصندوق يحتاج إلى جهاز إداري وفني كبير ، إذا علمنا أن المؤسسات الصحية تعد من أعقد المؤسسات من الناحية الإدارية والفنية والمالية ، حيث إنها تتعامل بشكل يومي وبصورة مستمرة مع أكبر العقول علمًا ومهارة ومقدرة فنية بالإضافة إلى كوادرها الوظيفية الأخرى الصغيرة والكبيرة ، كما أنها تتعامل مع أضعف خلق الله ممن هم بحاجة إلى هذه العقول النيرة من كبار الجراحين والباطنيين وغيرهم من التخصصات العلمية المعقدة لتقديم أفضل العلاج والوقاية . سيدي الرئيس ، نحتاج إلى إعادة دراسة هذا الموضوع من قبل جهة متخصصة في هذا المجال ، مقدرًا الجهد الذي بذلته لجنة الخدمات ومحاولاتها في عرض أفضل ما توصلت إليه من رؤى وأفكار ، ولكنني مازلت أعتقد أننا لم نستشر وجهة متخصصة تعطينا رأيًا شموليًا نستطيع من خلاله تحديد أهمية الموافقة على المقترح المعروض أمامنا . وأخيرًا جاء في رأي اللجنة في الصفحة 22 من جدول الأعمال الذي أمامنا : " أن مجلس النواب أخذ بمعظم التعديلات التي اقترحتها الحكومة الموقرة من حيث إعادة الصياغة والمواد المضافة بحيث أصبح مشروع القانون مؤلفًا من ست عشرة مادة بعد أن كان الاقتراح مؤلفًا من ثماني مواد فقط " ، فأين المواد الثمان المضافة ؟ وهل عرضت على لجنة الشئون التشريعية والقانونية أم أدخلت ضمنًا في المشروع مع تعديلات وزارة الصحة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، توضيح بسيط لسعادة العضو صادق الشهابي ، الصندوق لن يحل محل وزارة الصحة بل سيحل محل اللجنتين العاملتين في وزارة الصحة وينقل كل الجهاز الإداري للجنتين إلى إدارة الصندوق . الصندوق هو بمثابة تقوية الجهاز الإداري الذي نطالب به لهذه الخدمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة ، هذا المشروع قد أعيد إلى اللجنة عدة مرات فلا أعتقد أن اللجنة باستطاعتها أن تفعل أكثر مما فعلت ، لأن المشروع أصلاً ولد ميتًا ، فلا تستطيع أن تقوم بالتعديلات على هذا المشروع أكثر من ذلك لوجود تناقضات فيه . أستذكر بيان الحكومة لما ألقى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر كلمته ذكر أن أكبر ميزانية في تاريخ البحرين هي الميزانية التي أقرها مجلسكم الموقر والتي بلغت في الصرف على البنية التحتية من تعليم وصحة أكثر من 1000 مليون دينار بحريني أو 1030 مليون دينار بحريني أو ما يقارب هذين العددين . سيدي الرئيس ، مع هذه الميزانية الضخمة التي رصدها هذا المجلس ووافق عليها ومع كل ما قيل عنها هل سنحتاج إلى صندوق يشارك وزارة الصحة - إذا لم نقل يسلب حق من حقوقها – في الدعوة إلى عدم البيروقراطية ؟ إن هذا الصندوق سيزيد من البيروقراطية . وزارة الصحة مشكورة تأخذ وقتًا أكثر لعلاج الحالات المستعصية في الخارج ، فما بالكم إذا شاركها مجلس إدارة بكل تعقيداته ؟ ستتذمر حالة المريض إلى أن يصل دوره ، أي كما هو المثل الشعبي ( نطري يا حريقة سار لما يجيش الماي من الحنينية ) . سيدي الرئيس ، الدولة مسئولة عن المواطن ومن مسئولياتها - ولا أريد أن أكرر كلام الأخ صادق الشهابي - نص المادة 8 من الدستور على " أ- لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية " ، فلمَ يكون هذا الصندوق شريكًا مع وزارة الصحة كصندوق خيري يحل مشاكل الأمراض المستعصية ؟! وزارة الصحة بكوادرها اليوم تستطيع أن تسرع الأمور عن طريق وجود الخبراء والأطباء والاختصاصين وهذا من واجباتها ومسئولياتها ومهماتها ، أما إشراك طرف آخر وتعقيد المسألة أكثر مما هي معقدة ؛ لا أعتقد أنه سيكون في مصلحة الوزارة أو مصلحة المواطن الذي ينتظر على سلم الانتظار حتى يمر بكل هذه التعقيدات . أكرر شكري للأخت الدكتورة بهية الجشي وإلى لجنة الخدمات على كل الجهد ، فالتقصير ليس من قبلهم وإنما المشروع - كما قلت سابقًا - ولد ميتًا . أؤيد كل الإخوان الذين سبقوني بالكلام في أن هذا المشروع يجب ألا يوافق عليه وجعل الأمور تسير كما هي حسب الحق الدستوري الذي يكفل للمواطن الرعاية الصحية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ خالد المؤيد في أن هذا المشروع يجب ألا يمرر من المجلس لأنه إذا أقر - وأنا أعتقد أنه لن يقر من قبل مجلس النواب - سوف يتسبب في إشكالات إدارية وفنية لاحقًا ، أي أنه سيزيد الأعباء على وزارة الصحة بدلاً من أن يخفف عليها ، ولو حضر مقدمو الاقتراح جلسة اليوم أعتقد أنهم لن يوافقوا على المشروع لأن فكرة مقدمي الاقتراح من هذا المشروع أساسًا هي توفير العلاج لمن لا يقدر على العلاج في الخارج ، لكن الفكرة الآن تغيرت في التقرير الذي أمامنا وصارت لجميع الناس الذين لا يتوافر العلاج لهم في البحرين ، يعني جوهر المقترح قد تغير . واللجنة تؤيد - على الأقل - أحد المبررات التي ذكرتها الحكومة ، ولو أن الحكومة مقتنعة في المشروع فنحن كمجلس غير ملزمين بالموافقة عليه إذا كان رأي الحكومة ضد قناعاتنا . ذكرت الحكومة مبررين ، وكان المبرر الثاني : مواجهة ادعاءات بعدم الشفافية ، لا أرى أن إقرار هذا المشروع وإنشاء الصندوق سيخفف من الادعاءات بعدم الشفافية ، بمعنى هل تشكيل مجلس أمناء سيخفف من الإدعاءات بعدم الشفافية ؟ يدعي بعض الناس عدم الشفافية في الصناديق أو في المعونات التي تقدمها جمعيات خيرية مساعدة للخارج ، ويقول بعض الناس إن هذه الصناديق أو الجمعيات الخيرية تعطى التبرعات لبعض الناس الذين يعرفونهم أو لأقربائهم أو لأصحابهم ، وإذا أخذنا بهذا المبرر أعتقد أنه لو أنشئ هذا الصندوق لن يحل هذه المشكلة . بالنسبة للمبرر الذي تتفق اللجنة فيه مع الحكومة وهو زيادة الإيرادات المالية المخصصة للعلاج في الخارج أعتقد أنه غير صحيح لأننا إذا اعتمدنا على الهبات والتبرعات ، فلا أعتقد أن هناك شخصًا سيتبرع للحكومة لكي ترسل شخصًا للعلاج في الخارج أو إلى الداخل بل سيذهب المتبرع مباشرة إلى الشخص المريض ويساعده . صحيح أن التبرعات - إن وجدت - ستزيد الإيرادات لكن هل فكرت الحكومة أو مجلس النواب أو اللجنة كم سيكلف إنشاء هذا الصندوق ؟ إنه يتشكل من رئيس تنفيذي ومحاسبين وأطباء قد يكونون متفرغين بالإضافة إلى اختصاصيين في الإحصاء وفي البحوث ، وهناك مكافآت تصدر من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء لأعضاء مجلس الأمناء ، فهل لدى اللجنة تصور عن التكلفة لإدارة وتفعيل هذا الصندوق ؟ أعتقد أن الصندوق قد يزيد الموارد ولكنه سيزيد المصاريف أيضًا مما سيرهق الموازنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو سميرة رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقًا على كلام الأخت وداد الفاضل ، الصندوق لم يخرج عن أهدافه ، وهدفه الحقيقي هو توفير العلاج لكل المواطنين غير القادرين على العلاج أو لمن لا يتوفر له العلاج في البحرين . ذكر الأخ فؤاد الحاجي نص المادة 8 من الدستور أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وأن الدولة هي التي تتكفل العلاج ، فقد نصت المادة 2 من هذا المشروع على : " يختص الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ، بتوفير أفضل طرق العلاج للبحرينيين الذين يعانون من حالات مرضية مستعصية أو نادرة ولا يقدرون على تكلفة علاجها سواء خارج المملكة أو داخلها ، ودعم هذه الحالات والصرف عليها والعناية بكل ما يتعلق بمسائل العلاج والاستشفاء لهذه الحالات " ، هذا هو مضمون الصندوق فلم يخرج الصندوق من هدفه الرئيسي وهو توفير هذا الحق لكل مواطن حسب الدستور . أما بخصوص التبرعات ، نعم هناك تبرعات يُتبرع بها إلى الدولة وتبني من خلالها في البلد فيجب ألا نستهين بموضوع التبرعات لأن حق الوطن على المواطن الذي يملك أن يساهم في بنائه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، للمرة الثانية أرجو أن توجه ملاحظات الإخوة الزملاء إلى مشروع القانون المعروض أمامهم وليس إلى عمل اللجنة ، هذه نقطة . النقطة الأخرى : اللجنة عندما ناقشت المشروع مع وزارة المالية في أحد اجتماعاتها ، وتساءلت عن الكلفة ، وهل سيشكل الصندوق عبئًا على وزارة المالية إذا لم يكن ملحقًا أو مستقلاً أو يحل محل اللجنة ؟ هل الحكومة مستعدة أن تمول اللجنة الثلاثية ومكتب العلاج بالخارج في الوزارة بالإضافة إلى الصندوق ؟ فكان رد وزارة المالية : هذا غير ممكن ، بل ترى أن يكون هناك صندوق واحد أو جهة واحدة تتولى العلاج في الخارج ، وكان هذا رأي وزارة المالية والحكومة ونحن استعرضنا رأي الحكومة بالتفصيل ولسنا من نرد على سؤال : كيف سيتم تمويل هذا الصندوق ؟ لأن هذا كان رأي الحكومة وقد جاءنا واضحًا . وبالنسبة إلى أن اللجنة غيرت عبارة في المادة 2 وهي " ولا يقدرون على تكلفة علاجها سواء خارج المملكة أو داخلها " فإن اللجنة رأت أنه ليس من حق المشرع أن يحدد في القانون تمييزًا بين المواطنين من يقدر أو لا يقدر ، مادام الإخوة الزملاء ذكروا أن الدستور لا يفرق بين المواطنين وأن حق العلاج هو لكل المواطنين دون استثناء ، ولم ينص الدستور أن الدولة مسئولة عن علاج المواطنين غير القادرين بل نص على حق المواطنين في العلاج بغض النظر عن كونهم قادرين أو غير قادرين ، ومن هذا المنطلق غيرنا هذه العبارة وجعلنا العلاج في الخارج لمن لا يتوفر له العلاج في الداخل عملاً بالنص الدستوري ، هذه النقاط التي أحببت أن أوضحها فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل الشكر إلى لجنة الخدمات على تقريرها المعاد 3 مرات . لا أريد أن أكرر ما قاله وتفضل به زملائي السادة الأعضاء ولكن سوف أنطلق من أهداف هذا المشروع وهو صندوق الشفاء . تركزت الأهداف على هدفين : 1- المساعدة في زيادة الموارد المالية المخصصة لمواجهات الحالات المطلوبة للعلاج ودراستها . هذا الهدف مردود عليه : هل الحكومة الموقرة أبدت أو أعلنت عجزها عن عدم قدرتها على توفير الاعتماد المخصص لهؤلاء المرضى أو المصابين بهذه الحالات ؟ لا أعتقد أن توفير موارد إضافية يشكل مشكلة فالحكومة - كما أرى - لن تتوانى في زيادة المبلغ المخصص الحالي من مليون دينار إلى 3 ملايين دينار وربما أكثر حسب الحاجة ، علمًا بأن وزارة الصحة في ظل وجود اللجنة الثلاثية فهي تتحمل جميع المصاريف الإدارية والمالية في مكتب العلاج بالخارج ، فإن مضاعفة الاعتماد أو أكثر من ذلك - حسب الحاجة - كي تتجاوب مع الحالات المحتاجة إلى ذلك العلاج ، بل إن من الواجب على الحكومة الموقرة توفير ذلك الاعتماد لمواجهة جميع حالات العلاج المعروضة وغير المتوفر لها علاج في مؤسسات وزارة الصحة وذلك لأن المادة الثامنة من الدستور تنص على : " لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية " . النقطة الثانية من أهدافه : أنه سوف يحل محل إشكالية إدعاء عدم الشفافية في اختيار الحالات التي تبتعث للعلاج في الخارج والعرض على الاستشاريين والخبراء الأجانب بمعنى أن لجنة الرعاية الصحية الثلاثية الآن ليس فيها شفافية . هل تكوين مجلس الإدارة - كما هو في هذا المشروع - سوف يحل هذه الإشكالية ؟ هل سيكون أعضاءه أكثر اختصاصًا وتفهمًا من لجنة الرعاية الصحية الثلاثية والمكونة من مختلف الأطباء والاستشاريين والتي تعتمد في قرارها على تقرير الطبيب والاستشاري المختص ؟ المادة التي تختص بمجلس الإدارة ترى أن مجلس الصندوق المطروح سيدخل فيه أفراد من المجتمع ، فهل دخولهم في مجلس الإدارة سيؤدى إلى زيادة الشفافية والعدالة في اختيار الحالات التي تبتعث للعلاج ؟ أما النقطة الثالثة التي نراها من الأمور العادية ووزارة الصحة أدرى
بها ، إن اجتماعات مجلس الإدارة كما هو مدون في القانون تجتمع أربع مرات في السنة ، هل ترون أنها كافية لدراسة وإعطاء القرار في هذه الحالات المتكاثرة ؟ ونحن نعلم أن هناك أمراضًا مستعصية زادت في الأيام الأخيرة . هل بإمكان مجلس الإدارة في هذه الحالة قراءة هذه الأشياء والبت فيها ؟ لا أعتقد ذلك ، فوزارة الصحة تعلم أن اللجنة الثلاثية تجتمع أسبوعيًا وفي حالات طارئة في غير أوقات العمل الرسمية ومع ذلك لا تستطيع البت فيها ؛ لذا أبدي اعتراضي على فكرة المشروع من أساسه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، اتفق الكثير من الزملاء بإبداء ملاحظات أخرى تصب جميعها فيما ذكرته من أسباب رفضي التام لهذا المشروع في الجلسة السابقة وسأذكر جزءًا منها الآن وهي أننا لم نطلع على التكاليف النهائية لإقامة مثل هذا الكيان سواء كانت مصاريف تشغيلية أو رواتب وأجور ، ولم نطلع على العلاقة المستقبلية بين هذه الهيئة وهذا الصندوق ووزارة الصحة من حيث تقييم الحالات ، إضافة إلى أن كل التفاصيل التي طرحناها في الجلسة الماضية لم نجد لها إجابة في هذا التقرير ، وأتفق مع ما ذكره الأخ خالد المؤيد في بداية مداخلته . الحكومة عندما ذكرت أنها لا ترى مانعًا لأن التقرير يحقق شيئًا من شأنه زيادة الموارد المالية والشفافية . سيدي الرئيس ، في العهد الذي كنتم فيه وزيرًا للتجارة أُرسلت رسائل إلى الشركات للتبرع لمؤسسات تعليمية في البحرين وتذكر كيف كان التلكؤ في دفع هذه المساعدات ؟ ما بالك وأنت تطلب من القطاع الخاص اليوم - سواء في عمل الخير أو في التبرعات - أن يمول هذا الصندوق ؟ كذلك يشتكي الإخوة في صندوق الزكاة - وهو صندوق ملزم بحسب الشريعة - من عدم ورود أموال لهم وهي أموال زكاة . لقد جربنا ذلك على جامعة البحرين وسعادة الوزير شاهد على ذلك ، وعلى مركز البحرين للدراسات والبحوث وسعادتكم عضو فيه . ونعرف أن التبرعات غير الملزمة في القانون لا تذهب إلى الجهات الحكومية لأن هناك طرقًا أخرى لدى من يتبرع أو وسائل أخرى يعتقدون بأفضليتها وكفاءتها في إيصالها إلى مستحقيها وبالتالي لا أعرف كيف ذكر الإخوان في الحكومة بأن التبرعات ستزيد من مالية الصندوق ؟ نحن نتكلم عن مصاريف تقدر بـ 3 ملايين دينار تدفع سنويًا للعلاج بالخارج ، وأعترف أن التبرعات التي لا تزيد على 50 أو 100 ألف دينار لا تغني ، هذا جانب . الجانب الثاني : الشفافية ، نسمع كل يوم أنه لا توجد شفافية في التعامل مع البعثات والتوظيف ، فهل نخلق كيانات وهيئات وصناديق ومجالس مستقلة لأن هناك من يقول إن الشفافية غير موجودة ؟ ومن يستطيع أن يضمن وجود الشفافية عندما نشكل هذا الصندوق ؟! سيأتي آخر ويقول بما أن أعضاء المجلس من جمعيات معينة ستقفون معها ، ولن تنتهي العملية وبالتالي أتفق مع من سبقني في عدم الموافقة على هذا المشروع بشكل نهائي . وقد أبدى سعادة الوزير رأيه ونحن غير ملزمين به ونختلف معه فهذه هي طبيعة عملنا ، وليس شرطًا أن نتفق مع ما تأتي به الحكومة . مع تقديري لرئيسة اللجنة التي تحدثت مرتين قائلة إنه يجب ألا نناقش الإجراءات نحن نناقش التقرير ابتداء من إجراءات اللجنة فمن حقنا أن نناقشها أيضًا ، فأرجو ألا تقيد اللجنة الأعضاء فيما يقولونه من آراء ؛ لأن المعروض أمامنا هو تقرير اللجنة وليس شيئًا آخر ، وبالتالي فإن اعتراض الأعضاء أو بحثهم في الإجراءات أمر صحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كوني عضوًا في اللجنة أوضحت في الجلسة الماضية للجنة أن هذا المشروع بالنسبة لي غير مقنع وغير مجدٍ . بالنسبة لجمع التبرعات من القطاع الخاص فلا يعول عليه كثيرًا وليست مضمونة لأن القطاع الخاص بين مد وجزر . أما القول إن سبب إنشاء الصندوق هو طلب المساعدات من القطاع الخاص فلم لا تقوم الوزارة - وهي أقوى وأقدر - مباشرة بالطلب من القطاع الخاص لأن الصندوق جزء من الوزارة ؟ والوزارة الآن تتوجه إلى القطاع الخاص بطلب الدعم لخدماتها فليس هناك أية مشكلة في هذا الموضوع حتى لو افترضنا أن الصندوق أقوى من الوزارة في جمع التبرعات . هل وصلت التبرعات إلى نصف مليون أو مليون ؟ فهذا لن يغطي كلفته بل سيشكل فيما بعد عالة بحيث تؤخذ الكلفة من الأموال المعتمدة للعلاج في الخارج ، مما يعنى أن هذا مبرر ساقط . المبرر الثاني الشفافية ، فهل نضمن أن يكون الصندوق شفافًا دون قانون ؟ لا يمكن . والسلطة التشريعية تملك وسائل وآليات قانونية فعالة في تحقيق الشفافية في الاستجواب والرقابة والسؤال ، فأي معلومات أو معايير للاختيار بالإمكان طلبها أو سؤال الوزير فيها . فهذه آليات قانونية أقوى وأجدى من إنشاء صندوق لتحقيق الشفافية . المبرر الثالث وهو إن إنشاء الصندوق سيخلق بيروقراطية إدارية رهيبة ستؤذي المرضى . كل الطلبات التي تتدفق على الصندوق لن يستطيع أن يتخذ فيها قرارًا قبل أن يرسل خطابات لوزارة الصحة لمعرفة رأيها في توفر العلاج لهذه الحالات في المستشفيات أم لا ، فمن الضروري أن تشكل الوزارة لجنة أو توقف جهاز للنظر في هذه الطلبات وتوزيعها على الأقسام المتخصصة بالمستشفى كي يقدموا رأيهم ومن ثم ترسل خطابات إلى الصندوق كي يتوجه إلى المستشفيات الخاصة للسؤال عن توفر العلاج لديها أم لا ، فالعملية طويلة ومعقدة ومؤذية ينتظر خلالها المريض حتى يجتمع مجلس الأمناء بعد 4 شهور ويحصل على جواب وقرار من الصندوق . أرى أن نرفض هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، وُجِدت القوانين لكي تنظم وتحل المشاكل بشكل أفضل . السؤال : هل لدينا مشكلة في العلاج بالخارج ؟ هل رفعت الوزارة ميزانيتها من التبرعات ؟ الوزارة رفعت ميزانيتها من مليون دينار إلى ما يقارب 3 ملايين دينار . أعلن الآن أن هناك فائضًا في ميزانية العلاج في الخارج في حدود كذا 100 ألف . لا تتأخر الحالات في إرسالها للخارج أبدًا واللجنة تجتمع باستمرار كي لا تؤثر على صحة إنسان فالموضوع أكبر من كونه أموالاً بكثير ، إنقاذ بشر موضوع أعمق من المادة . العلاج في الخارج على مدى التاريخ موجود فقط في دول الخليج إذ لا يوجد في بريطانيا أو أمريكا أو أي مكان ذلك لأن الخدمات في حقب سابقة كانت غير شاملة لجميع التخصصات ، مازالت بعض التخصصات الدقيقة لا يوجد متخصص لعلاجها داخليًا ، فقائمة الحالات ليست كعدد لأن النمو السكاني والأمراض قد زادتا ، نوع الأمراض التي تستدعي إرسالها إلى الخارج كقائمة وليس كعدد الحالات تقلصت . خطط الوزارة البدء في تخصصات دقيقة بحيث تتقلص القائمة من 5 حالات إلى لا شيء ، فهل يستدعي الموضوع تضخيم مؤسسات وإنشاء مؤسسات لخدمة ستتقلص مع الوقت ؟! لا تفخر الدول أنها ترسل مرضاها إلى الخارج بل العكس ، ووزارة الصحة بدأت بالكثير من الخدمات على مدى عقود وتضيف في كل مرة تلو الأخرى خدمة تخصصية دقيقة . قد يسألني البعض ويقول إن هناك ظلمًا فقد كانت هناك حالة تستدعي العلاج بالخارج ولم ترسل ؟ أجيبهم : هذا ظلم من وجهة نظر شخص وليس ظلم علمي وطبي دقيق . إذن دائمًا ما يكون اللغط الذي يدور في الخارج حول أطباء متخصصين تخصصًا دقيقًا يجتمعون لمناقشة حالة مرضية ويقررون علاجها في الوطن أو في وزارة الصحة بينما المريض وأهله لا يقبلون مبررين ذلك بعدم نجاح عملية شخص ما ، فليس هذا مبدأ يتخذ به في الطب أبدًا . أكرر في السابق عندما كنت على رأس وزارة الصحة لا تستطيع الحكومة أن تلغي قوانين وإنما ترفق مذكرة برأيها فقط فالقوانين يوقفها المجلس التشريعي . أنا الآن من موقعي في هذا المجلس أقول إننا لا نحتاج إلى هذا الصندوق . من يتبرع بأموال للسيولة ؟ القطاع الخاص في الدولة هو الذي يتبرع ودائمًا ما نذكرهم بالخير . لا توجد أي جهة تتبرع بمئات الألوف (كاش) ، ولا توجد للحكومة أية مشكلة في توفير الميزانية أصلاً . فأي مشكلة نحلها بهذا القانون ؟ من هذا المبدأ يأتي الرفض لصندوق الشفاء في مملكة البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي طلب من خمسة أعضاء بقفل باب النقاش ولكني لم أستمع إلى الآن لأي رأي مؤيد لمشروع القانون ، فهل هناك مؤيدون لمشروع القانون لأن الجانب الآخر قد غطي من معارضة 10 أعضاء أثناء مداخلاتهم ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي بعدما استمعنا لمداخلات الأعضاء أن نستمع إلى رأي الحكومة النهائي ممثلة في سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب ورأي وزارة الصحة أيضًا بصفتها الطرف الأصلي في هذا الموضوع . وبودي لو أن رأي وزارة الصحة كان واضحًا منذ البداية بأنها ضد هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل أنتم مؤيدون لطلب رئيسة اللجنة ؟ يبدو أنكم متحيرون . لن أعطي الكلمة إلا لوجهة النظر المؤيدة . تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت مؤيدة لمشروع القانون طيلة الوقت الذي لم تكن مذكرة وزارة الصحة موجودة بشكل صريح ومازلت مؤيدة لما ورد في هذا
المشروع . بعض الزملاء أثاروا مدى الكلفة وتقاطع الاختصاصات في السابق ، الآن عندما توحدت وأصبحت - بالنسبة لي بعد أن اطلعت عليها - كجهة واحدة ، ودعم الوزارة للشفافية والتي دائمًا ما تعارض الجهات الحكومية حتى التطرق إلى عدم شفافية الوزارات في إدارات معينة في أداء عملها فالحكومة هنا أيدت المشروع والشفافية ، كذلك أغلب الاعتراضات كانت على التبرعات وهل ستعول الحكومة في إدارة هذا الصندوق على هذه التبرعات ؟ بطبيعة الحال لا ، وإنما تعتبره مصدرًا من مصادر التمويل الذي يعتمد عليه . أي أننا ركزنا على التبرعات وأغفلنا الاستثمار ، فقد لفت نظري ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ من أن لدينا فائضًا فهذا أمر جيد لأنه سيفعل البند الثالث الخاص باستثمار الأموال بحيث نستثمر هذا الفائض ونستفيد من عائداته ، هذه هي النقاط الثلاث . أنا مؤيدة لهذا المشروع رغم أنني تحيرت في هذه الجلسة لأنني توقعت تأييد أغلب أعضاء المجلس باعتبار أننا عندما شككنا في عدم قبوله وردت ردود حكمت الموضوع فيما يتعلق بالتفكك الموجود لدينا . الأمر الآخر ، الذي نريد أن ننتهي منه ونستطيع أن ندخل في نقاشه وذلك بعد موافقة المجلس على مناقشة المواد هو كثير من النقاط تتعلق بسير العمل وكيفية اجتماع مجلس الأمناء ، وهذه أمور من الممكن أن نناقشها ونشدد عليها عند التطرق إلى مواد القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت سأذكر ما ذكرته زميلتي الأخت دلال الزايد ، ولي نظرة وهي أنني قد أكون رافضة للمشروع وقد يكون الزملاء كذلك ولكننا ننظر إلى المواطنين وأتوقع أنهم ينظرون إلى موضوع الشفافية فهذا الموضوع يهمهم بشكل كبير ، حيث إن هناك عدم ثقة في هذه اللجنة الثلاثية وبالتالي من المهم وجود هذا الصندوق لتحقيق جزء من الشفافية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سأطرح قفل باب النقاش للتصويت ، وأرجو من مجلسكم الكريم أن يعطي الفرصة والمجال لطرح ملاحظات جديدة إن وجدت قبل اتخاذ القرار النهائي ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . وقبل التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ سأعطي الكلمة للأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة .
وكيل وزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، بدايةً أود أن أنقل إليكم تحيات وشكر سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة وشكر جميع منتسبي وزارة الصحة على ثقتكم في الوزارة وهذا الأمر يحتاجه كل العاملين . بخصوص أن الوزارة غيرت رأيها فالوزارة لم تغير رأيها وقالت عندما أتى القانون إن السلطة التشريعية لو كانت تريد ذلك فاللجنة الثلاثية موجودة ولينقل إليها الموضوع كاملاً في حالة إقراره من قبل مجلسكم ، وقد كانت لنا بعض التحفظات والآراء التي ذكرت سابقًا وقد ذكرها العديد من الإخوان ، ولو نظرتم إلى جميع البيانات فستجدون أنه قد ذكرت فيها نقاط وسأقرأ واحدة منها وقد ذكرت عند مناقشة الموضوع مع الإخوة النواب : " اقترح ممثلو وزارة الصحة أن يقوم هذا الصندوق في حالة إقراره بدعم المركز الطبي للبحرين في توفير العيادات وإنشاء وحدات علاجية متخصصة داخل المملكة بدلاً من إنشاء صندوق لابتعاث المرضى إلى الخارج " ، وحتى لا يقول أحد إننا غيرنا رأينا يجب أن نذكر أن اقتراح القانون يختلف تمامًا عما هو موجود اليوم ، فلو رجعنا إلى بدايته فسنجد أنه كان صندوقًا خالصًا للمساعدات ، وأحب أن أطمئنكم بأن الوزارة والحكومة لم تشتكي في يوم من الأيام من نقص ميزانية الوزارة في مجال العلاج في الخارج ، وباب التبرعات مفتوح وأهل الخير موجودون ودائمًا ما يساهمون في بناء المراكز والتبرع بالأجهزة . وبالنسبة للشفافية فنطمئنكم بأن العمل نفسه سيكون موجودًا ، واللجنة الثلاثية هي التي ستقوم بالعمل ، فمجلس الأمناء لن يناقش الحالة نفسها ، والعبارة كانت " لا يقدرون " وأنتم غيرتموها إلى عبارة " لا يتوفر " وهذا هو الصحيح ، فمن حق كل بحريني أن تتكفل الحكومة بعلاجه وهذا مطبق ، وليست لدينا أي تفرقة بين القادر وغير القادر ولم تصادفنا أي مشكلة في العلاج في الخارج ، فالحالات التي لا يوجد لها علاج في البحرين تكفلت بها الحكومة ، وحتى نعرف طريقة عمل هذه اللجنة فمن الممكن أن يتخذ رئيس اللجنة قرارًا بابتعاث المريض عندما تكون الحالة مستعجلة ، فليس هناك أي تأخير في أي حالة من حالات العلاج في الخارج ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ أحمد بهزاد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو أحمد بهزاد (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس وافق على قفل باب النقاش ومعاليكم - سيدي الرئيس - سمحتم للأخ وكيل وزارة الصحة بإبداء رأيه وفتح باب النقاش من جديد ونرى الآن اثنين يطلبان الكلمة ومعنى ذلك أن قفل باب النقاش ليس له محل من الإعراب ، فهل نستمر في مناقشة الموضوع أم أن باب النقاش قد أقفل ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد تم قفل باب النقاش ونحن سمحنا لوزارة الصحة بإبداء رأيها باعتبار أن رأيها مهم في هذا الموضوع قبل التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، بما أنكم أعطيتم وزارة الصحة الفرصة لإبداء رأيها وقد ذكرت شيئًا يتعلق باللجنة فأعتقد أن من حقي كرئيسة للجنة أن أوضح نقطة وردت في مداخلة الأخ وكيل وزارة الصحة . موضوع الشفافية ورد في تقرير اللجنة من باب الاقتباس من مذكرة الحكومة ، هذا أولاً . ثانيًا : الأخ وكيل الوزارة يقول إن الصندوق كان في الأصل صندوقًا مستقلاً عن وزارة الصحة ، فلماذا أتت به الحكومة في مشروع قانون ؟ فالصندوق المستقل لا علاقة للسلطة التشريعية به وهو صندوق خيري يتبع وزارة التنمية الاجتماعية ، فلماذا وضعته الحكومة في هيئة مشروع قانون ووزارة الصحة هي جزء من الحكومة ؟ وشكرًا .