الجلسة الثامنة - الثالث من شهر ديسمبر 2007م
  • الجلسة الثامنة - الثالث من شهر ديسمبر 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة

    الإثنين 3/12/2007 م الساعة 9:30 صباحاً دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بشأن قرار اللجنة الصادر عن اجتماعها الأول من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني والذي ينص على إرسال مذكرة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب تفيد بضرورة تسليم الوفود المشاركة في الفعاليات البرلمانية تقريراً مشتركاً عن مشاركاتهم فور الانتهاء منها.
  • رسالة أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، صادق عبدالكريم الشهابي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، الدكتورة بهية جواد الجشي، وداد محمد الفاضل؛ بخصوص سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. لإجراء مزيد من الدراسة. (لإخطار المجلس).
  • ​​التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني.
  • 05
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمقدَّم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، فؤاد أحمد الحاجي، صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن محمد الغتم، السيد ضياء يحيى الموسوي؛ وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الأسماء التجارية، والمقدَّم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك.
  • 07
    مقترح لـجان الصداقة المشتركة بين مجـلس الشورى والمجالس التشريعية في الدول الأخرى.
  • 08
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي، والمنعقدة في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير 2007م.
  • 09
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع البرلماني للاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان: "التمييز والعنف ضد الطفلة الأنثى: دور البرلمانات" ، والمنعقد بغرفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك في الأول من مارس 2007م.
  • 10
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية الإقليمية بعنوان: "الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية: الواقع وتحديات الإصلاح في العالم العربي" ، والمنعقدة في العاصمة المغربية الرباط- خلال الفترة من 28 إلى 29 مارس 2007م.
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة الثامنة  
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • الرقـم : 8  
    التاريخ : 23 ذي القعدة 1428هـ
                3 ديسمبر 2007م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني
      بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة 1428هـ الموافق للثالث من شهر ديسمبر 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                                                   

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد جمال عبدالعظيم غانم المستشار القانونـي .
      2- السيد محمود رشيد محمد رئيس جلسات مجلس الشورى .
      3- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك باحث قانونـي .
      4- السيد محمد إبراهيم الكوهجي أخصائي شئون اللجان .
      5-السيدة هدى هزيم أخصائية علاقات عامة .
      6- السيدة أروى عبداللطيف المحمود أخصائية شئون الجلسات .

      • من وزارة الداخلية :
      1- العقيد علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل .
      2- النقيب راشد محمد بونجمة من إدارة الشئون القانونية .
       
      • من وزارة الصناعة والتجارة :

      1- السيد عبدالكريم أحمد الراشد مدير إدارة السجل التجاري .
      2- السيد علي عبدالنبي مرهون باحث قانونـي أول .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد محمد أحمد محمد مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية بالوكالة .
      2- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من وزارة الصحة :
      1- الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة  وكيل الوزارة .
      2- السيد يحـي أيوب المستشار القانونـي أول .
      3- السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله حمود المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة العضو إبراهيم بشمي في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضلي الأخت سميرة رجب .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على إلغاء بعض ما جاء من أقوال الزميل جمال فخرو في الجلسة السابقة ، وهذا دليل على تفهمنا لبعض الأمور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . بمناسبة انعقاد قمة دول مجلس التعاون الثامنة والعشرين والمنعقدة في الدوحة اليوم هناك كلمة نود أن نتلوها عليكم ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تنطلق اليوم في الدوحة أعمال الدورة الثامنة والعشرين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتأتي هذه القمة في وقت تواجه فيه دول المجلس تحديات غير مسبوقة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا ، وتتطلع شعوب دول المجلس إلى أن تخرج هذه القمة بقرارات ترتقي إلى مستوى هذه التحديات وذلك بمزيد من التكامل الاقتصادي ومزيد من التنسيق السياسي والإنجاز الاجتماعي والتعاون الأمني . وفق الله قادتنا إلى ما فيه الخير والصلاح لشعوبنا ودولنا ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمن العام للمجلس بقراءة الرسائل
      الواردة  .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة صاحب المعالي السيد خليفة ابن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بشأن قرار اللجنة الصادر عن اجتماعها الأول من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني والذي ينص على إرسال مذكرة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب تفيد بضرورة تسليم الوفود المشاركة في الفعاليات البرلمانية تقريرًا مشتركًا عن مشاركتها فور الانتهاء منها . وقد تم إخطار المجلس للعمل بموجبه .

    •  
      كما وردتنا رسالة من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام ، صادق عبدالكريم الشهابي ، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، وداد محمد الفاضل ؛ بخصوص سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .
    •  
      كما وردتنا رسالة من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي ونصها كالتالي : صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح الموقر رئيس مجلس الشورى ، تحية طيبة وبعد ، بمناسبة يوم المعاق العالمي 3 ديسمبر نرفع إلى معاليكم وإلى جميع أعضاء المجلس الكرام تحياتنا مقرونة بالشكر والتقدير لمواقفكم المساندة والمناصرة لذوي الإعاقة بمملكة البحرين مثمنين لجميع أعضاء المجلس حرصهم على حصول المعاق على جميع الخدمات اليومية وذلك عن طريق التشريعات التي تساندهم ويحققون عن طريقها ما يسعون إليه من أهداف . سدد الله على طريق الخير خطاكم وجعلكم دائمًا ساعين لخدمة الوطن والمواطن ودمتم ، منيرة بن هندي رئيسة المركز البحريني للحراك الدولي عن جميع فئات الإعاقة بمملكة البحرين .
    •  
      وبهذه المناسبة هناك بيان بشأن اليوم العالمي للمعاقين ونصه كالتالي : يصادف اليوم الثالث من ديسمبر إحياء اليوم العالمي للمعاقين ، وبهذه المناسبة يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الشورى بخالص التهنئة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المملكة ، مؤكدين أن المجلس يسعى بدوره إلى الاهتمام بالتشريعات التي تصون وتحمي هذا الفئة الغالية على نفوسنا ، مذكرين على ضرورة العمل على الاهتمام بتنمية مواهبهم ، وتطوير مجال نبوغهم ، وتوفير كافة الإمكانات لهم . إن هذه المحطة السنوية تستوقفنا للتذكير وبشكل خاص إلى وضعية مواطنينا ، وإننا لنستذكر في هذا المقام وبكل الشكر والعرفان رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى - حفظه الله  ورعاه - عندما وضع ثقته في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تعيين سعادة الأخت الفاضلة منيرة عيسي بن هندي عضوًا في مجلس الشورى ، التي شهد لها الوطن من خلال عملها الجاد والدؤوب في عملية البناء والتنمية بالمملكة ، والتي أثبتت للجميع بأن الإعاقة حافز للتحدي ، وإثبات للذات ، وساهمت في تحويل الشخص المعاق إلى كائن فاعل ضمن المجتمع ، فلها كل التحية والتقدير في هذا اليوم . كما أن الحكومة الموقرة لم تألُ جهدًا بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في الوقوف إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتوفير الرعاية الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية لهم ، وشكرًا .
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال أود أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى حكومتنا الموقرة وإلى معالي وزير الإعلام الموقر على نقل جلسات مجلسكم نقلاً حيًا من خلال إذاعة البحرين الـ fm ابتداءً من هذه الجلسة ، حتى يتمكن المواطنون من متابعة أعمال مجلسكم ومشاركتكم في الرأي والمشورة ، فنشكر الحكومة الموقرة ونشكر سعادة وزير الإعلام على هذه الخطوة . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات ...

      العضو الدكتورة عائشة مبارك (مستأذنةً) :
      عفوًا سيدي الرئيس ، طلبت الكلمة أثناء عرضكم بيانًا بمناسبة انعقاد قمة دول مجلس التعاون لأن لدي كلمة أريد أن ألقيها عليكم بهذه المناسبة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك بإلقاء كلمتك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، إن قمة مجلس التعاون الخليجي الثامنة والعشرين تعقد اليوم في ظروف بالغة التعقيد تستوجب فتح العديد من الملفات الساخنة على المستويين الإقليمي والدولي ، ونحن على ثقة كبيرة من أن جدول أعمال هذه القمة سيتضمن العديد من المشروعات التي تهم المواطن الخليجي ، والتي بدورها ستترك بصمة مميزة على مسيرة التعاون المشترك لدول المجلس ، خاصة وأن المجلس قد دخل في مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة . أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الموقرين ، كمواطنة خليجية أنتهز هذه المناسبة لأعبر عن طموحاتي وآمالي في أن تخرج القمة بنتائج تحقق طموحاتنا وتطلعاتنا كمواطنين خليجين . فعلى الصعيد السياسي أتطلع إلى أن يساهم الزخم السياسي الرديف للقمة في بذل المزيد من المساعي الحثيثة لتحقيق وحدة الصف العربي وإخراج القضية الفلسطينية من حالة الجمود ، وتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط طبقًا لمبادرة السلام العربية ، وكذلك الدفع باتجاه إعادة وتوحيد الصف الفلسطيني وتنفيذ ما جاء في بنود اتفاق مكة المكرمة . أما في الشأن العراقي فالتأكيد مجددًا على مواقفنا الثابتة تجاه العراق القائمة على احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والإسلامية ، ورفض أي توجهات لتقسيمه وتجزئته . أما بالنسبة للوضع في لبنان فيتطلب بذل المزيد من الجهود لجمع الفرقاء اللبنانيين وتوحيد صفوفهم . أما بالنسبة لتطورات الوضع في السودان فإننا نؤكد ضرورة دعم الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لوضع حد لأزمة إقليم دارفور . وعلى الصعيد الدبلوماسي نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع دول الجوار بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز الأمن والاستقرار فيها . وبهذه المناسبة أثمن خطوة أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون الخليجي لتحسين علاقاتهم مع الجوار تجسد ذلك في دعوتهم للرئيس الإيراني لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة . أما على الصعيد الاقتصادي فشعوب دول الخليج أنظارها موجه إلى قمة الدوحة وكلهم أمل في أن تعلن القمة عن الإنجاز الأبرز وهو ولادة السوق الخليجية المشتركة ، وخصوصًا أن هذا الكيان لم يعد خيارًا استراتيجيًا فحسب بل حتمية فرضتها التكتلات والمتغيرات الاقتصادية العالمية على المنظومة الاقتصادية الخليجية ، فدول الخليج في أمس الحاجة إلى قوة تفاوضية تجارية مع الدول والتجمعات الأخرى . وكما نأمل من دول الخليج الإسراع باستكمال الملفات الاقتصادية العالقة واعتماد سياسة نقدية موحدة ، وبذل المزيد من الجهود الرامية إلى إزالة كافة التحديات التي تقف عقبة كؤود أمام الوحدة النقدية الخليجية من أهمها تدني سعر صرف الدولار والتضخم المتزايد في بعض الدول الخليجية . وكما لا يفوتني كوني جزء من الجسم التشريعي أن أؤكد ضرورة توحيد التشريعات الخليجية التي تعتبر من أهم العقبات التي تقف أمام مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي . وأما فيما يتعلق بتوجه دول المجلس لامتلاك الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السلمية طبقًا للمعايير والأنظمة الدولية ، فإنني آمل أن تعود هذا التقنية بالنفع على مواطني دول الخليج العربي ، وأؤكد في هذا الصدد على ضرورة توطين التقنية وتدريب القدرات الخليجية لتصبح قادرة على التعامل معها ، وكذلك اتباع أعلى معايير الأمن والسلامة العالمية . وكما أؤكد على ضرورة المحافظة على المقدرات البيئية الخليجية وتبني المبادرة البيئية الخضراء المتضمنة لميثاق العمل البيئي بدول مجلس التعاون الخليجي . وإنني شخصيًا أقدر جهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي للنهوض بالمرأة الخليجية متمنية إعطاء توجيهاتهم لتكثيف المزيد من الجهود لتمكينها ودمجها في عملية التنمية الخليجية الشاملة . وأخيرًا ، أتمنى كمواطنة خليجية لقادة دول المجلس كل التوفيق في اجتماعهم ، حتى يتمكنوا من تحقيق أماني وتطلعات مواطنيهم ، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال إستراتيجية موحدة تحقق المصالح المشتركة لهذه الدول ، وتقوم على أساس التكامل والعمل الخليجي المشترك . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي أحد أعضاء اللجنة التنفيذية في الشعبة البرلمانية لدي تعليق على خطاب صاحب المعالي السيد خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية . في الحقيقة أحد الموضوعات التي طرحت ونوقشت في الاجتماع الأول أو الأخير من هذا الدور للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية هو تأخير الوفود المشاركة في الفعاليات البرلمانية في تسليم تقاريرها ، ولو رجعنا إلى الدليل الإرشادي لوجدنا أن هناك قرارات سابقة تحث جميع الوفود المشاركة في تلك الفعاليات على ضرورة تسليم تقرير مختصر لتلك الفعالية أو المؤتمر في خلال شهر واحد . وهناك قرار إضافي وهو في حالة عدم تسليم التقرير أو تأخيره مدة شهر ترسل رسالة تنبيه إلى رئيس الوفد والأعضاء لتسليمها في أقل من أسبوع ، وفي حالة عدم الاستجابة يعرض هذا الموضوع على اجتماع اللجنة التنفيذية القادم ، وربما يؤدي ذلك إلى حرمان الأعضاء الذين لا يتجاوبون في كتابة التقارير من مشاركتهم في الدورات القادمة ، فأرجو من الإخوان الزملاء الانتباه إلى ذلك ورفع تقاريرهم في أقل من شهر واحد حتى يستفيد الجميع من تلك المنابر أو البرلمانات أو المؤتمرات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إن شاء الله سيأخذ الإخوان ذلك بعين الاعتبار عندما يمثلون المجلس في اللقاءات والمؤتمرات الدولية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني . وأطلب من الأخت سميرة رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق رقم 1/ صفحة  74)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعادت اللجنة دراسة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي أبديت حوله من السادة أعضاء المجلس عند مناقشته من حيث المبدأ في جلسة المجلس الثالثة المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 2007م والتي انتهت بقرار المجلس بإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة . إن اللجنة وهي تستذكر مناقشات السادة أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون من حيث المبدأ وجدت أنها كانت تدور حول محورين اثنين ، أولهما هو مدى جدوى إنشاء صندوق الشفاء الوطني ، وفي هذا المجال ذهب بعض الأعضاء إلى عدم الحاجة إليه وطالبوا المجلس برفض مشروع القانون بإنشائه ، وذلك لأن المهمة المناطة بالصندوق وفق مشروع القانون تتولاها حاليًا وزارة الصحة مركزيًا من خلال لجنة الرعاية الصحية الثلاثية ومكتب العلاج في الخارج ، وليس هناك مؤشرات سلبية ملموسة على أداء الوزارة لهذه المهمة ، فضلاً عن أن إنشاء الصندوق على النحو الذي ورد في مشروع القانون سيحمّل الدولة تكاليف مالية إضافية تصرف على تكوين هذه الهيئة وإدارتها . إلا أن أعضاء آخرين ذهبوا إلى تأييد إنشاء هذا الصندوق والموافقة على مشروع القانون بإنشائه لأنه يحقق أداء أفضل للمهمة المناطة به بصرف النظر عن التكاليف المالية التي قد يسببها إنشاؤه لاسيما وأنه يبقى خاضعـًا لإشراف وزارة الصحة . أما المحور الثاني لمناقشات الأعضاء فقد كان حول عدم وضوح موقف الحكومة ووزارة الصحة من مشروع القانون ، ذلك لأن مشروع القانون في أصله هو اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب ووضعته الحكومة في صيغة مشروع قانون وقد رأى البعض أن مشروع القانون هذا انتهى على يد مجلس النواب إلى النأي به عن فكرة الاقتراح بقانون في أصلها ، مما يثير لبسًا بشأن حلول الصندوق إداريًا وماليًا محل لجنة الرعاية الصحية الثلاثية ومكتب العلاج بالخارج في الوزارة أو عدم حلوله محلهما ، كما أشارت بعض المداخلات إلى أن إقرار القانون سيؤدي إلى إيجاد أكثر من جهة لأداء ذات الخدمة ، إضافة إلى عدم وضوح موقف وزارة الصحة من تأييد أو عدم تأييد إحالة مهمة لجنة الرعاية الصحية الثلاثية ومكتب العلاج بالخارج إلى الصندوق . إن اللجنة وهي تستذكر هذه المناقشات تمهيدًا لبيان رأيها من جديد في مشروع القانون وللمرة الثالثة تود أن تبين ما يلي تفصيلاً : أولاً : أحيل مشروع القانون من مجلس النواب إلى مجلس الشورى في نهاية الدور الرابع من الفصل التشريعي الأول بتاريخ 22 يوليو 2006م وأحيل إلى لجنة الخدمات ولم يكن هناك متسع من الوقت لدراسته في الأيام الأخيرة من نهاية الفصل التشريعي . وكان على المجلس أن ينتظر بداية الدور الأول من الفصل التشريعي الحالي ليخطر الحكومة بما لديه من مشروعات القوانين التي لم يتم البت فيها في الفصل الأول وجاء رد الحكومة بالتمسك بهذا المشروع دون كثير من مشروعات القوانين التي هي في أصلها اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب وهذا أوضح دليل على موقف الحكومة في تأييدها لمشروع القانون دون مشروعات كثيرة أسقطتها . ثانيـًا : إن الحكومة وهي تتولى وضع الاقتراح بقانون في صيغة مشروع قانون وتعيده إلى مجلس النواب أرفقته بمذكرة مطولة جاء فيها باختصار ما يلي: - إن الاقتراح بقانون يتفق في مجمله وأحكام الدستور ، إذ يستند في جوهره إلى نص المادة (8) من الدستور . إن الحكومة ترى أنه ولئن كان بالوزارة آليات تمكنها من تحقيق ما يهدف إليه الاقتراح بقانون إذ أنها أناطت العلاج بالخارج إلى جهتين مسئولتين هما لجنة الرعاية الصحية الثلاثية ومكتب العلاج بالخارج ، فإنها - أي الحكومة - وفي ضوء ذلك توافق على الاقتراح بقانون باعتبار أنه جاء بأمرين جديدين وهما : إن الاقتراح بقانون سوف يساعد على زيادة الموارد المالية المخصصة بإضافته مصادر أخرى للتمويل وهي الهبات والإعانات والتبرعات ، وإن الاقتراح من جهة أخرى سوف يحل إشكالية تواجهها الجهة المختصة في الوقت الحالي تتمثل في ادعاء عدم الشفافية في اختيار الحالات التي تُبتعث للعلاج في الخارج أو للعرض على الاستشاريين والخبراء الأجانب الذين يتم استقدامهم إلى المملكة ، وذلك من خلال تشكيل مجلس أمناء يتولى إدارة الصندوق وإنشاء كيان مستقل يكون هو صاحب التصرف والاختصاص في هذا الشأن ، كما إن ذلك سوف يفتح الباب أمام مشاركة ممثلين من المجتمع المدني في إدارة هذا الصندوق من خلال تعيينهم في مجلس الأمناء . قامت الحكومة – بناءً على ما ورد في مذكرتها – بإدخال تعديلات على صياغة المواد التي تضمنها الاقتراح بقانون المشار إليه بما لا يخل بمضمون هذه المواد ، وقد سردت المذكرة بتفصيل تعديلاتها على صياغة كل المواد التي تضمنها الاقتراح . تلاحظ الحكومة – كما جاء في مذكرتها - خلو الاقتراح بقانون المشار إليه من العديد من الأحكام الجوهرية التي يجب أن يتضمنها بصلبه لا أن يتركها للوائح والقرارات التنفيذية ، ولذلك قامت الحكومة بصياغة مواد تنظم هذه الأحكام ضمنتها هذه المذكرة دون إضافتها للمشروع وذلك على النحو الآتي في هذا التقرير . وهنا تطرقت المذكرة إلى إدراج المواد المضافة الجديدة من قبل الحكومة والتي تأمل الحكومة من مجلس النواب إضافتها حتى يستقيم أمر المشروع لتحقيق الغرض المنشود منه. ثالثـًا : لقد أخذ مجلس النواب بمعظم التعديلات التي اقترحتها الحكومة من حيث إعادة الصياغة والمواد المضافة بحيث أصبح مشروع القانون مؤلفـًا من ست عشرة مادة بعد أن كان الاقتراح مؤلفـًا من ثماني مواد فقط . رابعـًا : إن لجنة الخدمات منذ أن تم تكليفها بدراسة مشروع القانون وبأغلبية أعضائها - وليس كلهم - كانت ولا تزال مؤيدة لمشروع القانون لما يحققه من نتائج إيجابية فيما يتعلق بأداء خدمة العلاج بالخارج والتي أشارت إليها مذكرة الحكومة ، ولم تكن في شك بما يتعلق بحلوله محل لجنة الرعاية الصحية الثلاثية ومكتب العلاج بالخارج وعلى هذا الأساس تعاملت مع مشروع القانون فيما أوصت به من تعديلات ومنها ما يقطع كل شك في هذا المجال . خامسـًا : بعد إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة استلمت اللجنة ردًا جديدًا من وزارة الصحة - وهو مرفق بالتقرير - بيّنت فيه أنها تؤيد مشروع القانون وأن يحل الصندوق إداريـًا وماليـًا محل لجنة الرعاية الصحية الثلاثية ومكتب العلاج بالخارج بالوزارة حتى لا يكون هناك أكثر من جهة تؤدي نفس الخدمة وعلى أن يتبع وزارة الصحة ، وذلك بهدف توفير موارد مالية إضافية لعلاج الحالات المرضية وذلك عن طريق فتح الباب أمام هيئات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة في تمويل الصندوق مما يعزز التلاحم الاجتماعي ويقلل من عبء تكلفة العلاج على الحكومة . واللجنة  - بأغلبيتها وليس كلها - من ناحيتها مؤيدة لهذا الاتجاه وعملت على تحقيقه في مشروع القانون . سادسـًا : لكل ما تقدم توصي اللجنة المجلس الموقر بالموافقة على مشروع القانون بالتعديلات التي أوصت بها . توصية اللجنة : في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :  الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بإنشاء صندوق الشفاء الوطني من حيث المبدأ . الموافقة على توصيات اللجنة بتعديلات المشروع الموضحة في الجدول المرفق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر لجنة الخدمات على تقريرها التفصيلي والذي أتمنى أن يكون في ثوبه النهائي ومشتملاً على جميع الآراء التي طُرحت في الجلسات السابقة وفي نفس الوقت قد تم التوصل إلى قرار بالنسبة لهذا الصندوق والذي ينبغي أن يكون صندوقًا واحدًا ويشمل اللجنة الثلاثية ، أما إذا كان هذا الصندوق لا يشمل على اللجنة الثلاثية والقسم الذي يختص بالعلاج في الخارج للمواطنين والتابع لوزارة الصحة ؛ فإن هذا الصندوق ليس له سندًا قانونيًا بحيث يصدر بقانون وإنما عن طريق جمعية ما تسجل في وزارة التنمية الاجتماعية . سيدي الرئيس ، ولكني أتساءل هل من الضروري حتى يتم تنظيم أي قسم من الأقسام في أي وزارة ما بأن نقوم بإصدار قانون منفصل ؟ إن التنظيم الذي أمامنا الآن هو تنظيم لقسم موجود حاليًا في وزارة الصحة ، فهل هناك داعٍ لإصدار قانون منفصل بذلك ، فمثلاً إذا أردنا أن ننظم قسم الرعاية الصحية فهل يجب علينا أن نصدر قانون بذلك ؟ وأيضًا هل ينبغي علينا أن نصدر قانونًا لتنظيم قسم المختبر وإلى آخره في باقي الوزارات أم نكتفي بالقرارات الوزارية وتأخذ كل النقاط التي وردت ؟ فما رأي المستشار القانوني للمجلس بهذا الشأن ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن إدارة المصالح العامة في أي دولة من الممكن أن تتم عن طريق الوزارات المختصة مركزيًا ، ولكن من الممكن أن تُفرد بعض الخدمات أو بعض المصالح بإيجاد جهة تتمتع بقدر من الاستقلال بالقيام بهذه المهمة تحت إشراف ورقابة الوزارة المعنية . بالنسبة للطريقة الأولى فهي تسمى في القانون الإداري بإدارة المصالح على طريقة الإدارة أو أسلوب الإدارة المركزية . والطريقة الثانية تكون من خلال إنشاء هيئات تتمتع بقدر من الاستقلال ، فعندها نكون في مواجهة إدارة أخرى تسمى الإدارة اللامركزية المصلحية تمييزًا لها عن الإدارة اللامركزية الإقليمية المتمثلة بالبلديات وأنظمة الحكم المحلي ، إذن الحكومات والدول تأخذ بالأسلوبين معًا ، أسلوب الإدارة المركزية لبعض المصالح وأحيانًا تقتطع بعض هذه الخدمات التي كانت تباشرها الوزارات فتمنحها للهيئات التي تتمتع بقدر من الاستقلالية مع إبقائها تحت إشراف ورقابة الوزارة المعنية ، وهذا ما تم بشأن هذا القانون وهو في الواقع تحول لإدارة هذه الخدمة عن طريق الإدارة المركزية من الوزارة مباشرة إلى هيئة تتمتع بقدر من الاستقلال الإداري والمالي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أشكر لجنة الخدمات على جهودها ، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل تكرار مداخلات بعض الإخوة الأعضاء الذين سبقوني . أعتقد أن أحد الأسباب التي أعيد المشروع بها إلى اللجنة كان الاستفسار عما إذا كان توجه الوزارة - بعد تغيير وزير الصحة - مختلفًا أو متماشيًا مع السياسة التي اتبعتها سعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ ، وقد فهمنا من تقرير اللجنة الذي نحن بصدده بأن الوزارة لم تغير وجهة نظرها بل ربما تشجع على قيام الصندوق المذكور . إلا أن ما فهمته من المداولات التي دارت في الجلسة السابقة يقودني إلى أن الوزارة قد أُقحمت في المشروع فسلكت التوجه المؤيد مجاملة وتحت بعض الضغوط ، مع العلم بأن الجهاز الحالي للوزارة قادر على القيام بالدور المشار إليه في هذا الاقتراح بعد إدخال بعض الضوابط التي تحمي المجتمع وأموال الدولة من مساوئ الإهمال أو الإنفراد في القرار أو انعدام الشفافية فيه . فاسمحوا لي - سيدي الرئيس - التشكيك في جدوى هذا المشروع ، فإني شخصيًا أعتبر المشروع عشوائيًا ومكلفًا وغير مبرر ، كما يؤيدني في ذلك عدد كبير من أصحاب السعادة أعضاء المجلس والذين عبروا عن تخفوهم ورفضهم لمداخلات مهمة ومفصلة كانت في معظمها ضد مبدأ صندوق الشفاء المقترح وما يمثله من ازدواجية مع وزارة الصحة ومن صعوبات وتكاليف مالية باهضة . وإذا كان الهدف من هذا المشروع هو المزيد من الشفافية في قسم معين من وزارة الصحة أو غيرها فالحل لا يمكن أن يكون كمن يبني بيتًا جديدًا بدلاً من القديم بدون تغيير المعايير والأسس التي كانت سببًا في فشل البيت القديم ، إننا نخلق جهازًا موازيًا بالوزارة لا يُضفي شيئًا ولا يسد النواقص التي اشتكى منها مقدمو الاقتراح . وإذا قبل سعادة الوزير بهذا الاقتراح إنما ألفت نظره إلى احتمال بتر أجزاء أخرى من وزارته مستقبلاً لنفس الأسباب . أنا أهنئ سعادة الوزير الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر من كل قلبي على منصبه الجديد وأتمنى له التوفيق في موجهة التحديات المختلفة ، ولا يسعدني أن أرى أقسامًا تبتر من وزارته أو تدخلاً في تنظيم أقسامها وهو في بداية الطريق . يستطيع سعادة الوزير إيجاد الحلول لأوجه القصور التي يشار إليها بإدخال بعض الضوابط ومتابعة الالتزام بها وبمثابرة من سعادته سوف يتمكن بدون شك من الحصول على مساهمات من القطاع الخاص بدون الدخول في تأسيس صناديق بيروقراطية جديدة ترهق الدولة ولا تحل شيئًا . إن لجنة الخدمات في رأيي لم تتفاعل مع ما قيل في مداخلات الإخوة الأعضاء عندما عرض الموضوع في المرة السابقة . كما أنها ربما أهملت رأي الأعداد الكبيرة الذين لم يجدوا نفعًا من هذا المشروع . أنا أقترح - معالي الرئيس - إجهاض المشروع برمته قبل أن يرى النور لانعدام الحاجة إليه ، كما أتمنى أن يُطرح للتصويت عليه من ناحية المبدأ قبل الدخول في تفاصيل الفقرات وترتيب الضوابط ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت فقط أن أضيف إلى ما أوضحه المستشار القانوني للمجلس للأخ الزميل عبدالرحمن جمشير بأن صندوق الشفاء الوطني ليس قسمًا أو إدارةً في وزارة الصحة ، وإنما هو هيئة مستقلة تخضع لإشراف الوزارة وبذلك يحتاج أن يصدر بقانون . أما بالنسبة لما أورده سعادة الأخ خالد المؤيد فإني أجد أنه إذا كانت الوزارة قد تعرضت لضغوط أو غيرها فأعتقد أن هذه ليست من اختصاصات المجلس أو اللجنة ، نحن أمامنا - سيدي الرئيس - رسالة واضحة من وزارة الصحة ، ولعلك تتذكر - معالي الرئيس - ما نوقش في الجلسات السابقة بشأن هذا الموضوع من ردود ومن شد وجذب بين سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب ووزارة الصحة بشأن هذا الموضوع ، هل الحكومة موافقة ؟ هل الوزارة موافقة ؟ وبين الشد والجذب من الطرفين ناقشت اللجنة في عدة اجتماعات كان آخرها الاجتماع السابق الذي استعرضنا فيه الرسالة الواضحة التي استلمناها من سعادة الوزير والمرفقة بالتقرير الذي أمامكم ، وأيضًا في اجتماعنا مع وفد وزارة الصحة فقد كان هناك تأييد من وزارة الصحة لذلك ، نحن لا ندخل في الخفايا بالنسبة للوزارة ، بل أمامنا رسالة واضحة جاءت من الوزير فإذا كانت قد جاءت منه بضغط أم بغير ضغط فهذا ليس من شأننا أبدًا ، بل تعاملنا مع رسالة سعادة الوزير الواضحة والمرفقة بهذا التقرير . أما بالنسبة لأن اللجنة لم تأخذ برأي الأعضاء فأعتقد أن تقرير اللجنة واضح وبينا فيه بالتفصيل الرأيين المؤيد والمعارض لهذا المشروع وبكل حيادية وموضوعية ثم استخلصنا من ذلك رأي اللجنة . فأرجو أن تكون المناقشات في المشروع نفسه وكفى اللجنة تهجمًا على عملها فقد عملت بكل قوة وبكل ما تملكه من اقتدار على هذا المشروع ، فأرجو مرةً أخرى أن تصب المناقشات على المشروع نفسه وليس على آلية عمل اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك ما لفت نظري أو انتباهي في كلمة الأخ خالد المؤيد فلم يدعِ التقرير الحالي ولا التقرير السابق ولا أية مذكرة وصلت إلى اللجنة بخصوص مشروع القانون المذكور أن هناك فشلاً في الدوائر أو اللجان التي تقوم بتقديم هذه الخدمة في وزارة الصحة ، ولم يُذكر أيضًا بأن وزارة الصحة فشلت في أدائها لهذه الناحية ، ولكن الرؤية بمجملها أن هذه الهيئة المطلوب تأسيسها تستعرض رؤية الدولة نحو التوجه إلى اللامركزية في الإدارة للتخفيف من البيروقراطية التي تصاحب المؤسسات الكبيرة ولم يكن هناك ذكر لموضوع الفشل كما ذكرت ، هذا من جهة . من جهة أخرى فإن مشروع القانون بين أيديكم ولكم الصلاحية في رفضه أو قبوله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، لا أريد أن أثقل على الأخت الدكتورة بهية الجشي , ولكن أود أن أتناول الموضوع من جهة ما أثاره الأخ الزميل خالد المؤيد بخصوص أن اللجنة لم تذكر مرئيات الأعضاء في الجلسات السابقة حول المشروع ، فعلى سبيل المثال ذكرت اللجنة في الفقرة الخامسة من التقرير التالي : " حتى لا يكون هناك أكثر من جهة تؤدي نفس الخدمة وعلى أن يتبع وزارة الصحة ، وذلك بهدف توفير موارد مالية إضافية لعلاج الحالات المرضية " . وإنني أجد بأن طلب الحكومة لإنشاء هذا الصندوق هو أمر مخجل وفيه استعطاف من الحكومة لإضافة أموال للعلاج في حين بينت وزارة الصحة لنا الآن بأنها لا تقصد هذا الاستعطاف ، فهل وزارة الصحة تواجه مشكلة في مصادر التمويل من الحكومة نفسها لهذا الصندوق ؟ وهل طلبت الوزارة من الحكومة بزيادة مخصصات العلاج ورفضت الحكومة توفير ذلك ؟ وهل تواجه الوزارة أيضًا مشكلة من الناحية الإدارية لكي تضع هذا الصندوق أو أي هيئة مستقلة لمراقبة أداء الوزارة ؟ وهل واجهت مشاكل من هذا القبيل حتى تتبنى مثل هذا المشروع ؟ ما نتمناه على الوزارة أن ترد على هذه الاستفسارات لكي توضح لنا رؤيتها أكثر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بالرغم من أنني عضو في لجنة الخدمات فقد كان موقفي من هذا المشروع دائمًا موقف من يعارضه من حيث المبدأ . لقد عاصرت هذا الأمر كطبيب وكإداري وكمريض أيضًا ، وأنا أرى أن فصل الرعاية ليس من المصلحة الإدارية ولا الطبية ولا من مصلحة رعاية المريض . إن رعاية المريض تتطلب التزامًا سواء كان هذا المريض يعالج في البحرين أو في خارجه ، وعلى الطبيب المسئول والأخصائي المسئول أن يكون متابعًا لهذه الحالة ، لذلك فإنني أرى أن فصلها في صندوق منفصل سوف يؤثر على الكفاءة والفاعلية في العلاج . نحن اليوم في عصر الاتصالات ومن الممكن أن يتم العلاج داخل البحرين بالاتصال . كذلك كون مسئولية العلاج في الخارج لدى جهاز آخر سوف تؤدي إلى نقص في الكفاءة
      والفاعلية ، فمن حيث المبدأ أنا أعارض هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ترى وزارة الصحة فتح الباب أمام هيئات المجتمع المدني ورجال الأعمال والتجار وغيرهم للمساهمة في تمويل الصندوق مما يعزز التلاحم الاجتماعي ويقلل من عبء تكلفة العلاج عن الحكومة الموقرة ، كما ترى وزارة الصحة أيضًا أن يحل الصندوق إداريًا وماليًا محل لجنة الرعاية الصحية الثلاثية ومكتب العلاج في الخارج بالوزارة ، ولا أعلم - سيدي الرئيس - كيف سيحل محل الوزارة ويكون تابعًا لها ؟ ليس لدي اعتراض على هذا الرأي وخصوصًا أن البحرين سباقة في التلاحم الاجتماعي وبناء الأسرة الواحدة ، ولكن هذا لا يكفي لمشروع يتحمل عبئًا ماليًا كبيرًا ومستمرًا ، أرى أن يبقى العلاج في الخارج من صلب وظائف وزارة الصحة ولا ضير أن يساهم أهل الخير من أبناء المجتمع ومن خارجه في ميزانيات العلاج في الخارج أو في صندوق العلاج بالخارج ؛ لأنه كما سبق وأبديت رأيي في الجلسة الثالثة من هذا الفصل ألا نضيف إلى الصناديق الخيرية في كل منطقة في البحرين صندوقًا خيريًا آخر ونسميه صندوق الشفاء الوطني . أعتقد أننا  بحاجة إلى دراسة معمقة ووافية لمستلزمات ومتطلبات مثل هذا المشروع . العلاج كفله الدستور في مادته 8 التي تنص على : " لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة .. "- وليس صندوق الشفاء الوطني المقترح بالصحة العامة - " .. والدولة تكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف المؤسسات الصحية " ، ولكن يبقى الأصل أن الدولة مسئولة عن الوقاية والعلاج ، وخصوصًا إذا احتاج المواطن إلى علاج تخصصي لا يوجد في مرافقنا الصحية . كما أرى أنه لا مانع من أن تستفيد الجهة المختصة في وزارة الصحة مما هو معروض في بعض مواد القانون وأعني بذلك على سبيل المثال تقوية الجهاز الإداري والفني ليكون جهازًا على شاكلة مجلس أمناء يتولى إدارة الجهاز الحالي . أما الشكوك بعدم الشفافية في الجهاز الحالي فمردود عليها حيث إنه لا توجد كما أفادتني مصادر مطلعة حالات انتظار ، كما لا توجد حالات انتظار طويلة للعلاج بالخارج إذا ما تأكد للجنة أهمية ذلك . إنني - سيدي الرئيس - أرى أن يبقى هذا المرفق تابعًا لوزارة الصحة حتى لا نفتت الجهود الذي تقوم بها الدولة ، وأعتقد أن الدولة وعلى مدى السنوات والعقود السابقة استطاعت أن تقوم بهذا المرفق خير قيام ، وأرى أن الحاجة إلى تقديم العون والمساعدة المجتمعية والمالية مهمة إيجابية جدًا في هذا الوقت لأسباب يعرفها الجميع وهي زيادة تكلفة المرافق الصحية الوقائية والعلاجية والدوائية بصفة عامة . وكما قلت سابقًا إن إدارة وتشغيل هذا الصندوق يحتاج إلى جهاز إداري وفني كبير ، إذا علمنا أن المؤسسات الصحية تعد من أعقد المؤسسات من الناحية الإدارية والفنية والمالية ، حيث إنها تتعامل بشكل يومي وبصورة مستمرة مع أكبر العقول علمًا ومهارة ومقدرة فنية بالإضافة إلى كوادرها الوظيفية الأخرى الصغيرة والكبيرة ، كما أنها تتعامل مع أضعف خلق الله ممن هم بحاجة إلى هذه العقول النيرة من كبار الجراحين والباطنيين وغيرهم من التخصصات العلمية المعقدة لتقديم أفضل العلاج والوقاية . سيدي الرئيس ، نحتاج إلى إعادة دراسة هذا الموضوع من قبل جهة متخصصة في هذا المجال ، مقدرًا الجهد الذي بذلته لجنة الخدمات ومحاولاتها في عرض أفضل ما توصلت إليه من رؤى وأفكار ، ولكنني مازلت أعتقد أننا لم نستشر وجهة متخصصة تعطينا رأيًا شموليًا نستطيع من خلاله تحديد أهمية الموافقة على المقترح المعروض أمامنا . وأخيرًا جاء في رأي اللجنة في الصفحة 22 من جدول الأعمال الذي أمامنا : " أن مجلس النواب أخذ بمعظم التعديلات التي اقترحتها الحكومة الموقرة من حيث إعادة الصياغة والمواد المضافة بحيث أصبح مشروع القانون مؤلفًا من ست عشرة مادة بعد أن كان الاقتراح مؤلفًا من ثماني مواد فقط " ، فأين المواد الثمان المضافة ؟ وهل عرضت على لجنة الشئون التشريعية والقانونية أم أدخلت ضمنًا في المشروع مع تعديلات وزارة الصحة ؟ وشكرًا .
          
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توضيح بسيط لسعادة العضو صادق الشهابي ، الصندوق لن يحل محل وزارة الصحة بل سيحل محل اللجنتين العاملتين في وزارة الصحة وينقل كل الجهاز الإداري للجنتين إلى إدارة الصندوق . الصندوق هو بمثابة تقوية الجهاز الإداري الذي نطالب به لهذه الخدمة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة ، هذا المشروع قد أعيد إلى اللجنة عدة مرات فلا أعتقد أن اللجنة باستطاعتها أن تفعل أكثر مما فعلت ، لأن المشروع أصلاً ولد ميتًا ، فلا تستطيع أن تقوم بالتعديلات على هذا المشروع أكثر من ذلك لوجود تناقضات فيه . أستذكر بيان الحكومة لما ألقى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر كلمته ذكر أن أكبر ميزانية في تاريخ البحرين هي الميزانية التي أقرها مجلسكم الموقر والتي بلغت في الصرف على البنية التحتية من تعليم وصحة أكثر من 1000 مليون دينار بحريني  أو 1030 مليون دينار بحريني أو ما يقارب هذين العددين .  سيدي الرئيس ، مع هذه الميزانية الضخمة التي رصدها هذا المجلس ووافق عليها ومع كل ما قيل عنها هل سنحتاج إلى صندوق يشارك وزارة الصحة - إذا لم نقل يسلب حق من حقوقها – في الدعوة إلى عدم البيروقراطية ؟ إن هذا الصندوق سيزيد من البيروقراطية . وزارة الصحة مشكورة تأخذ وقتًا أكثر لعلاج الحالات المستعصية في الخارج ، فما بالكم إذا شاركها مجلس إدارة بكل تعقيداته ؟ ستتذمر حالة المريض إلى أن يصل دوره ، أي كما هو المثل الشعبي ( نطري يا حريقة سار لما يجيش الماي من الحنينية ) . سيدي الرئيس ، الدولة مسئولة عن المواطن ومن مسئولياتها - ولا أريد أن أكرر كلام الأخ صادق الشهابي - نص المادة 8 من الدستور على " أ- لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية " ، فلمَ يكون هذا الصندوق شريكًا مع وزارة الصحة كصندوق خيري يحل مشاكل الأمراض المستعصية ؟! وزارة الصحة بكوادرها اليوم تستطيع أن تسرع الأمور عن طريق وجود الخبراء والأطباء والاختصاصين وهذا من واجباتها ومسئولياتها ومهماتها ، أما إشراك طرف آخر وتعقيد المسألة أكثر مما هي معقدة ؛ لا أعتقد أنه سيكون في مصلحة الوزارة أو مصلحة المواطن الذي ينتظر على سلم الانتظار حتى يمر بكل هذه التعقيدات . أكرر شكري للأخت الدكتورة بهية الجشي وإلى لجنة الخدمات على كل الجهد ، فالتقصير ليس من قبلهم وإنما المشروع - كما قلت سابقًا - ولد ميتًا . أؤيد كل الإخوان الذين سبقوني بالكلام في أن هذا المشروع يجب ألا يوافق عليه وجعل الأمور تسير كما هي حسب الحق الدستوري الذي يكفل للمواطن الرعاية الصحية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ خالد المؤيد في أن هذا المشروع يجب ألا يمرر من المجلس لأنه إذا أقر - وأنا أعتقد أنه لن يقر من قبل مجلس النواب - سوف يتسبب في إشكالات إدارية وفنية لاحقًا ، أي أنه سيزيد الأعباء على وزارة الصحة بدلاً من أن يخفف عليها ، ولو حضر مقدمو الاقتراح جلسة اليوم أعتقد أنهم لن يوافقوا على المشروع لأن فكرة مقدمي الاقتراح من هذا المشروع أساسًا هي توفير العلاج لمن لا يقدر على العلاج في الخارج ، لكن الفكرة الآن تغيرت في التقرير الذي أمامنا وصارت لجميع الناس الذين لا يتوافر العلاج لهم في البحرين ، يعني جوهر المقترح قد تغير . واللجنة تؤيد - على الأقل - أحد المبررات التي ذكرتها الحكومة ، ولو أن الحكومة مقتنعة في المشروع فنحن كمجلس غير ملزمين بالموافقة عليه إذا كان رأي الحكومة ضد قناعاتنا . ذكرت الحكومة مبررين ، وكان المبرر الثاني : مواجهة ادعاءات بعدم الشفافية ، لا أرى أن إقرار هذا المشروع وإنشاء الصندوق سيخفف من الادعاءات بعدم الشفافية ، بمعنى هل تشكيل مجلس أمناء سيخفف من الإدعاءات بعدم الشفافية ؟ يدعي بعض الناس عدم الشفافية في الصناديق أو في المعونات التي تقدمها جمعيات خيرية مساعدة للخارج ، ويقول بعض الناس إن هذه الصناديق أو الجمعيات الخيرية تعطى التبرعات لبعض الناس الذين يعرفونهم أو لأقربائهم أو لأصحابهم ، وإذا أخذنا بهذا المبرر أعتقد أنه لو أنشئ هذا الصندوق لن يحل هذه المشكلة . بالنسبة للمبرر الذي تتفق اللجنة فيه مع الحكومة وهو زيادة الإيرادات المالية المخصصة للعلاج في الخارج أعتقد أنه غير صحيح لأننا إذا اعتمدنا على الهبات والتبرعات ، فلا أعتقد أن هناك شخصًا سيتبرع للحكومة لكي ترسل شخصًا للعلاج في الخارج أو إلى الداخل بل سيذهب المتبرع مباشرة إلى الشخص المريض ويساعده . صحيح أن التبرعات - إن وجدت - ستزيد الإيرادات لكن هل فكرت الحكومة أو مجلس النواب أو اللجنة كم سيكلف إنشاء هذا الصندوق ؟ إنه يتشكل من رئيس تنفيذي ومحاسبين وأطباء قد يكونون متفرغين بالإضافة إلى اختصاصيين في الإحصاء وفي البحوث ، وهناك مكافآت تصدر من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء لأعضاء مجلس الأمناء ، فهل لدى اللجنة تصور عن التكلفة لإدارة وتفعيل هذا الصندوق ؟ أعتقد أن الصندوق قد يزيد الموارد ولكنه سيزيد المصاريف أيضًا مما سيرهق الموازنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقًا على كلام الأخت وداد الفاضل ، الصندوق لم يخرج عن أهدافه ، وهدفه الحقيقي هو توفير العلاج لكل المواطنين غير القادرين على العلاج أو لمن لا يتوفر له العلاج في البحرين . ذكر الأخ فؤاد الحاجي نص المادة 8 من الدستور أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وأن الدولة هي التي تتكفل العلاج ، فقد نصت المادة 2 من هذا المشروع على : " يختص الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ، بتوفير أفضل طرق العلاج للبحرينيين الذين يعانون من حالات مرضية مستعصية أو نادرة ولا يقدرون على تكلفة علاجها سواء خارج المملكة أو داخلها ، ودعم هذه الحالات والصرف عليها والعناية بكل ما يتعلق بمسائل العلاج والاستشفاء لهذه الحالات " ، هذا هو مضمون الصندوق فلم يخرج الصندوق من هدفه الرئيسي وهو توفير هذا الحق لكل مواطن حسب الدستور . أما بخصوص التبرعات ، نعم هناك تبرعات يُتبرع بها إلى الدولة وتبني من خلالها في البلد فيجب ألا نستهين بموضوع التبرعات لأن حق الوطن على المواطن الذي يملك أن يساهم في بنائه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، للمرة الثانية أرجو أن توجه ملاحظات الإخوة الزملاء إلى مشروع القانون المعروض أمامهم وليس إلى عمل اللجنة ، هذه نقطة . النقطة الأخرى : اللجنة عندما ناقشت المشروع مع وزارة المالية في أحد اجتماعاتها ، وتساءلت عن الكلفة ، وهل سيشكل الصندوق عبئًا على وزارة المالية إذا لم يكن ملحقًا أو مستقلاً أو يحل محل اللجنة ؟ هل الحكومة مستعدة أن تمول اللجنة الثلاثية ومكتب العلاج بالخارج في الوزارة بالإضافة إلى الصندوق ؟ فكان رد وزارة المالية : هذا غير ممكن ، بل ترى أن يكون هناك صندوق واحد أو جهة واحدة تتولى العلاج في الخارج ، وكان هذا رأي وزارة المالية والحكومة ونحن استعرضنا رأي الحكومة بالتفصيل ولسنا من نرد على سؤال : كيف سيتم تمويل هذا الصندوق ؟ لأن هذا كان رأي الحكومة وقد جاءنا واضحًا . وبالنسبة إلى أن اللجنة غيرت عبارة في المادة 2 وهي " ولا يقدرون على تكلفة علاجها سواء خارج المملكة أو داخلها " فإن اللجنة رأت أنه ليس من حق المشرع أن يحدد في القانون تمييزًا بين المواطنين من يقدر أو لا يقدر ، مادام الإخوة الزملاء ذكروا أن الدستور لا يفرق بين المواطنين وأن حق العلاج هو لكل المواطنين دون استثناء ، ولم ينص الدستور أن الدولة مسئولة عن علاج المواطنين غير القادرين بل نص على حق المواطنين في العلاج بغض النظر عن كونهم قادرين أو غير قادرين ، ومن هذا المنطلق غيرنا هذه العبارة وجعلنا العلاج في الخارج لمن لا يتوفر له العلاج في الداخل عملاً بالنص الدستوري ، هذه النقاط التي أحببت أن أوضحها فقط ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل الشكر إلى لجنة الخدمات على تقريرها المعاد 3 مرات . لا أريد أن أكرر ما قاله وتفضل به زملائي السادة الأعضاء ولكن سوف أنطلق من أهداف هذا المشروع وهو صندوق الشفاء . تركزت الأهداف على هدفين :  1- المساعدة في زيادة الموارد المالية المخصصة لمواجهات الحالات المطلوبة للعلاج ودراستها . هذا الهدف مردود عليه : هل الحكومة الموقرة أبدت أو أعلنت عجزها عن عدم قدرتها على توفير الاعتماد المخصص لهؤلاء المرضى أو المصابين بهذه الحالات ؟ لا أعتقد أن توفير موارد إضافية يشكل مشكلة فالحكومة - كما أرى - لن تتوانى في زيادة المبلغ المخصص الحالي من مليون دينار إلى 3 ملايين دينار وربما أكثر حسب الحاجة ، علمًا بأن وزارة الصحة في ظل وجود اللجنة الثلاثية فهي تتحمل جميع المصاريف الإدارية والمالية في مكتب العلاج بالخارج ، فإن مضاعفة الاعتماد أو أكثر من ذلك - حسب الحاجة - كي تتجاوب مع الحالات المحتاجة إلى ذلك العلاج ، بل إن من الواجب على الحكومة الموقرة توفير ذلك الاعتماد لمواجهة جميع حالات العلاج المعروضة وغير المتوفر لها علاج في مؤسسات وزارة الصحة وذلك لأن المادة الثامنة من الدستور تنص على : " لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية " . النقطة الثانية من أهدافه : أنه سوف يحل محل إشكالية إدعاء عدم الشفافية في اختيار الحالات التي تبتعث للعلاج في الخارج والعرض على الاستشاريين والخبراء الأجانب بمعنى أن لجنة الرعاية الصحية الثلاثية الآن ليس فيها شفافية . هل تكوين مجلس الإدارة - كما هو في هذا المشروع - سوف يحل هذه الإشكالية ؟ هل سيكون أعضاءه أكثر اختصاصًا وتفهمًا من لجنة الرعاية الصحية الثلاثية والمكونة من مختلف الأطباء والاستشاريين والتي تعتمد في قرارها على تقرير الطبيب والاستشاري المختص ؟ المادة التي تختص بمجلس الإدارة ترى أن مجلس الصندوق المطروح سيدخل فيه أفراد من المجتمع ، فهل دخولهم في مجلس الإدارة سيؤدى إلى زيادة الشفافية والعدالة في اختيار الحالات التي تبتعث للعلاج ؟ أما النقطة الثالثة التي نراها من الأمور العادية ووزارة الصحة أدرى
      بها ، إن اجتماعات مجلس الإدارة كما هو مدون في القانون تجتمع أربع مرات في السنة ، هل ترون أنها كافية لدراسة وإعطاء القرار في هذه الحالات المتكاثرة ؟ ونحن نعلم أن هناك أمراضًا مستعصية زادت في الأيام الأخيرة . هل بإمكان مجلس الإدارة في هذه الحالة قراءة هذه الأشياء والبت فيها ؟ لا أعتقد ذلك ، فوزارة الصحة تعلم أن اللجنة الثلاثية تجتمع أسبوعيًا وفي حالات طارئة في غير أوقات العمل الرسمية ومع ذلك لا تستطيع البت فيها ؛ لذا أبدي اعتراضي على فكرة المشروع من أساسه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اتفق الكثير من الزملاء بإبداء ملاحظات أخرى تصب جميعها فيما ذكرته من أسباب رفضي التام لهذا المشروع في الجلسة السابقة وسأذكر جزءًا منها الآن وهي أننا لم نطلع على التكاليف النهائية لإقامة مثل هذا الكيان سواء كانت مصاريف تشغيلية أو رواتب وأجور ، ولم نطلع على العلاقة المستقبلية بين هذه الهيئة وهذا الصندوق ووزارة الصحة من حيث تقييم الحالات ، إضافة إلى أن كل التفاصيل التي طرحناها في الجلسة الماضية لم نجد لها إجابة في هذا التقرير ، وأتفق مع ما ذكره الأخ خالد المؤيد في بداية مداخلته . الحكومة عندما ذكرت أنها لا ترى مانعًا لأن التقرير يحقق شيئًا من شأنه زيادة الموارد المالية والشفافية . سيدي الرئيس ، في العهد الذي كنتم فيه وزيرًا للتجارة أُرسلت رسائل إلى الشركات للتبرع لمؤسسات تعليمية في البحرين وتذكر كيف كان التلكؤ في دفع هذه المساعدات ؟ ما بالك وأنت تطلب من القطاع الخاص اليوم - سواء في عمل الخير أو في التبرعات - أن يمول هذا الصندوق ؟ كذلك يشتكي الإخوة في صندوق الزكاة - وهو صندوق ملزم بحسب الشريعة - من عدم ورود أموال لهم وهي أموال زكاة . لقد جربنا ذلك على جامعة البحرين وسعادة الوزير شاهد على ذلك ، وعلى مركز البحرين للدراسات والبحوث وسعادتكم عضو فيه . ونعرف أن التبرعات غير الملزمة في القانون لا تذهب إلى الجهات الحكومية لأن هناك طرقًا أخرى لدى من يتبرع أو وسائل أخرى يعتقدون بأفضليتها وكفاءتها في إيصالها إلى مستحقيها وبالتالي لا أعرف كيف ذكر الإخوان في الحكومة بأن التبرعات ستزيد من مالية الصندوق ؟ نحن نتكلم عن مصاريف تقدر بـ 3 ملايين دينار تدفع سنويًا للعلاج بالخارج ، وأعترف أن التبرعات التي لا تزيد على 50 أو 100 ألف دينار لا تغني ، هذا جانب . الجانب الثاني : الشفافية ، نسمع كل يوم أنه لا توجد شفافية في التعامل مع البعثات والتوظيف ، فهل نخلق كيانات وهيئات وصناديق ومجالس مستقلة لأن هناك من يقول إن الشفافية غير موجودة ؟ ومن يستطيع أن يضمن وجود الشفافية عندما نشكل هذا الصندوق ؟! سيأتي آخر ويقول بما أن أعضاء المجلس من جمعيات معينة ستقفون معها ، ولن تنتهي العملية وبالتالي أتفق مع من سبقني في عدم الموافقة على هذا المشروع بشكل نهائي . وقد أبدى سعادة الوزير رأيه ونحن غير ملزمين به ونختلف معه فهذه هي طبيعة عملنا ، وليس شرطًا أن نتفق مع ما تأتي به الحكومة . مع تقديري لرئيسة اللجنة التي تحدثت مرتين قائلة إنه يجب ألا نناقش الإجراءات نحن نناقش التقرير ابتداء من إجراءات اللجنة فمن حقنا أن نناقشها أيضًا ، فأرجو ألا تقيد اللجنة الأعضاء فيما يقولونه من آراء ؛ لأن المعروض أمامنا هو تقرير اللجنة وليس شيئًا آخر ، وبالتالي فإن اعتراض الأعضاء أو بحثهم في الإجراءات أمر صحيح ، وشكرًا .
                       
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كوني عضوًا في اللجنة أوضحت في الجلسة الماضية للجنة أن هذا المشروع بالنسبة لي غير مقنع وغير مجدٍ . بالنسبة لجمع التبرعات من القطاع الخاص فلا يعول عليه كثيرًا وليست مضمونة لأن القطاع الخاص بين مد وجزر . أما القول إن سبب إنشاء الصندوق هو طلب المساعدات من القطاع الخاص فلم لا تقوم الوزارة - وهي أقوى وأقدر - مباشرة بالطلب من القطاع الخاص لأن الصندوق جزء من الوزارة ؟ والوزارة الآن تتوجه إلى القطاع الخاص بطلب الدعم لخدماتها فليس هناك أية مشكلة في هذا الموضوع حتى لو افترضنا أن الصندوق أقوى من الوزارة في جمع التبرعات . هل وصلت التبرعات إلى نصف مليون أو مليون ؟ فهذا لن يغطي كلفته بل سيشكل فيما بعد عالة بحيث تؤخذ الكلفة من الأموال المعتمدة للعلاج في الخارج ، مما يعنى أن هذا مبرر ساقط . المبرر الثاني الشفافية ، فهل نضمن أن يكون الصندوق شفافًا دون قانون ؟ لا يمكن . والسلطة التشريعية تملك وسائل وآليات قانونية فعالة في تحقيق الشفافية في الاستجواب والرقابة والسؤال ، فأي معلومات أو معايير للاختيار بالإمكان طلبها أو سؤال الوزير فيها . فهذه آليات قانونية أقوى وأجدى من إنشاء صندوق لتحقيق الشفافية . المبرر الثالث وهو إن إنشاء الصندوق سيخلق بيروقراطية إدارية رهيبة ستؤذي المرضى . كل الطلبات التي تتدفق على الصندوق لن يستطيع أن يتخذ فيها قرارًا قبل أن يرسل خطابات لوزارة الصحة لمعرفة رأيها في توفر العلاج لهذه الحالات في المستشفيات أم لا ، فمن الضروري أن تشكل الوزارة لجنة أو توقف جهاز للنظر في هذه الطلبات وتوزيعها على الأقسام المتخصصة بالمستشفى كي يقدموا رأيهم ومن ثم ترسل خطابات إلى الصندوق كي يتوجه إلى المستشفيات الخاصة للسؤال عن توفر العلاج لديها أم لا ، فالعملية طويلة ومعقدة ومؤذية ينتظر خلالها المريض حتى يجتمع مجلس الأمناء بعد 4 شهور ويحصل على جواب وقرار من الصندوق . أرى أن نرفض هذا المشروع ، وشكرًا .                

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وُجِدت القوانين لكي تنظم وتحل المشاكل بشكل أفضل . السؤال : هل لدينا مشكلة في العلاج بالخارج ؟ هل رفعت الوزارة ميزانيتها من التبرعات ؟ الوزارة رفعت ميزانيتها من مليون دينار إلى ما يقارب 3 ملايين دينار . أعلن الآن أن هناك فائضًا في ميزانية العلاج في الخارج في حدود كذا 100 ألف . لا تتأخر الحالات في إرسالها للخارج أبدًا واللجنة تجتمع باستمرار كي لا تؤثر على صحة إنسان فالموضوع أكبر من كونه أموالاً بكثير ، إنقاذ بشر موضوع أعمق من المادة . العلاج في الخارج على مدى التاريخ موجود فقط في دول الخليج إذ لا يوجد في بريطانيا أو أمريكا أو أي مكان ذلك لأن الخدمات في حقب سابقة كانت غير شاملة لجميع التخصصات ، مازالت بعض التخصصات الدقيقة لا يوجد متخصص لعلاجها داخليًا ، فقائمة الحالات ليست كعدد لأن النمو السكاني والأمراض قد زادتا ، نوع الأمراض التي تستدعي إرسالها إلى الخارج كقائمة وليس كعدد الحالات تقلصت . خطط الوزارة البدء في تخصصات دقيقة بحيث تتقلص القائمة من 5 حالات إلى لا شيء ، فهل يستدعي الموضوع تضخيم مؤسسات وإنشاء مؤسسات لخدمة ستتقلص مع الوقت ؟! لا تفخر الدول أنها ترسل مرضاها إلى الخارج بل العكس ، ووزارة الصحة بدأت بالكثير من الخدمات على مدى عقود وتضيف في كل مرة تلو الأخرى خدمة تخصصية دقيقة . قد يسألني البعض ويقول إن هناك ظلمًا فقد كانت هناك حالة تستدعي العلاج بالخارج ولم ترسل ؟ أجيبهم : هذا ظلم من وجهة نظر شخص وليس ظلم علمي وطبي دقيق . إذن دائمًا ما يكون اللغط الذي يدور في الخارج حول أطباء متخصصين تخصصًا دقيقًا يجتمعون لمناقشة حالة مرضية ويقررون علاجها في الوطن أو في وزارة الصحة بينما المريض وأهله لا يقبلون مبررين ذلك بعدم نجاح عملية شخص ما ، فليس هذا مبدأ يتخذ به في الطب أبدًا . أكرر في السابق عندما كنت على رأس وزارة الصحة لا تستطيع الحكومة أن تلغي قوانين وإنما ترفق مذكرة برأيها فقط فالقوانين يوقفها المجلس التشريعي . أنا الآن من موقعي في هذا المجلس أقول إننا لا نحتاج إلى هذا الصندوق . من يتبرع بأموال للسيولة ؟ القطاع الخاص في الدولة هو الذي يتبرع ودائمًا ما نذكرهم بالخير . لا توجد أي جهة تتبرع بمئات الألوف (كاش) ، ولا توجد للحكومة أية مشكلة في توفير الميزانية أصلاً . فأي مشكلة نحلها بهذا القانون ؟ من هذا المبدأ يأتي الرفض لصندوق الشفاء في مملكة البحرين ، وشكرًا .                     

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي طلب من خمسة أعضاء بقفل باب النقاش ولكني لم أستمع إلى الآن لأي رأي مؤيد لمشروع القانون ، فهل هناك مؤيدون لمشروع القانون لأن الجانب الآخر قد غطي من معارضة 10 أعضاء أثناء مداخلاتهم ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي بعدما استمعنا لمداخلات الأعضاء أن نستمع إلى رأي الحكومة النهائي ممثلة في سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب ورأي وزارة الصحة أيضًا بصفتها الطرف الأصلي في هذا الموضوع . وبودي لو أن رأي وزارة الصحة كان واضحًا منذ البداية بأنها ضد هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل أنتم مؤيدون لطلب رئيسة اللجنة ؟  يبدو أنكم متحيرون . لن أعطي الكلمة إلا لوجهة النظر المؤيدة . تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت مؤيدة لمشروع القانون طيلة الوقت الذي لم تكن مذكرة وزارة الصحة موجودة بشكل صريح ومازلت مؤيدة لما ورد في هذا
      المشروع . بعض الزملاء أثاروا مدى الكلفة وتقاطع الاختصاصات في السابق ، الآن عندما توحدت وأصبحت - بالنسبة لي بعد أن اطلعت عليها - كجهة واحدة ، ودعم الوزارة للشفافية والتي دائمًا ما تعارض الجهات الحكومية حتى التطرق إلى عدم شفافية الوزارات في إدارات معينة في أداء عملها فالحكومة هنا أيدت المشروع والشفافية ، كذلك أغلب الاعتراضات كانت على التبرعات وهل ستعول الحكومة في إدارة هذا الصندوق على هذه التبرعات ؟ بطبيعة الحال لا ، وإنما تعتبره مصدرًا من مصادر التمويل الذي يعتمد عليه . أي أننا ركزنا على التبرعات وأغفلنا الاستثمار ، فقد لفت نظري ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ من أن لدينا فائضًا فهذا أمر جيد لأنه سيفعل البند الثالث الخاص باستثمار الأموال بحيث نستثمر هذا الفائض ونستفيد من عائداته ، هذه هي النقاط الثلاث . أنا مؤيدة لهذا المشروع رغم أنني تحيرت في هذه الجلسة لأنني توقعت تأييد أغلب أعضاء المجلس باعتبار أننا عندما شككنا في عدم قبوله وردت ردود حكمت الموضوع فيما يتعلق بالتفكك الموجود لدينا . الأمر الآخر ، الذي نريد أن ننتهي منه ونستطيع أن ندخل في نقاشه وذلك بعد موافقة المجلس على مناقشة المواد هو كثير من النقاط تتعلق بسير العمل وكيفية اجتماع مجلس الأمناء ، وهذه أمور من الممكن أن نناقشها ونشدد عليها عند التطرق إلى مواد القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت سأذكر ما ذكرته زميلتي الأخت دلال الزايد ، ولي نظرة وهي أنني قد أكون رافضة للمشروع وقد يكون الزملاء كذلك ولكننا ننظر إلى المواطنين وأتوقع أنهم ينظرون إلى موضوع الشفافية فهذا الموضوع يهمهم بشكل كبير ، حيث إن هناك عدم ثقة في هذه اللجنة الثلاثية وبالتالي من المهم وجود هذا الصندوق لتحقيق جزء من الشفافية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سأطرح قفل باب النقاش للتصويت ، وأرجو من مجلسكم الكريم أن يعطي الفرصة والمجال لطرح ملاحظات جديدة إن وجدت قبل اتخاذ القرار النهائي ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . وقبل التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ سأعطي الكلمة للأخ الدكتور عبدالعزيز حمزة وكيل وزارة الصحة .

      وكيل وزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  أصحاب السعادة الأعضاء ، بدايةً أود أن أنقل إليكم تحيات وشكر سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة وشكر جميع منتسبي وزارة الصحة على ثقتكم في الوزارة وهذا الأمر يحتاجه كل العاملين . بخصوص أن الوزارة غيرت رأيها فالوزارة لم تغير رأيها وقالت عندما أتى القانون إن السلطة التشريعية لو كانت تريد ذلك فاللجنة الثلاثية موجودة ولينقل إليها الموضوع كاملاً في حالة إقراره من قبل مجلسكم ، وقد كانت لنا بعض التحفظات والآراء التي ذكرت سابقًا وقد ذكرها العديد من الإخوان ، ولو نظرتم إلى جميع البيانات فستجدون أنه قد ذكرت فيها نقاط وسأقرأ واحدة منها وقد ذكرت عند مناقشة الموضوع مع الإخوة النواب : " اقترح ممثلو وزارة الصحة أن يقوم هذا الصندوق في حالة إقراره بدعم المركز الطبي للبحرين في توفير العيادات وإنشاء وحدات علاجية متخصصة داخل المملكة بدلاً من إنشاء صندوق لابتعاث المرضى إلى الخارج " ، وحتى لا يقول أحد إننا غيرنا رأينا يجب أن نذكر أن اقتراح القانون يختلف تمامًا عما هو موجود اليوم ، فلو رجعنا إلى بدايته فسنجد أنه كان صندوقًا خالصًا للمساعدات ، وأحب أن أطمئنكم بأن الوزارة والحكومة لم تشتكي في يوم من الأيام من نقص ميزانية الوزارة في مجال العلاج في الخارج ، وباب التبرعات مفتوح وأهل الخير موجودون ودائمًا ما يساهمون في بناء المراكز والتبرع بالأجهزة . وبالنسبة للشفافية فنطمئنكم بأن العمل نفسه سيكون موجودًا ، واللجنة الثلاثية هي التي ستقوم بالعمل ، فمجلس الأمناء لن يناقش الحالة نفسها ، والعبارة كانت " لا يقدرون " وأنتم غيرتموها إلى عبارة " لا يتوفر " وهذا هو الصحيح ، فمن حق كل بحريني أن تتكفل الحكومة بعلاجه وهذا مطبق ، وليست لدينا أي تفرقة بين القادر وغير القادر ولم تصادفنا أي مشكلة في العلاج في الخارج ، فالحالات التي لا يوجد لها علاج في البحرين تكفلت بها الحكومة ، وحتى نعرف طريقة عمل هذه اللجنة فمن الممكن أن يتخذ رئيس اللجنة قرارًا بابتعاث المريض عندما تكون الحالة مستعجلة ، فليس هناك أي تأخير في أي حالة من حالات العلاج في الخارج ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ أحمد بهزاد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو أحمد بهزاد (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس وافق على قفل باب النقاش ومعاليكم - سيدي الرئيس - سمحتم للأخ وكيل وزارة الصحة بإبداء رأيه وفتح باب النقاش من جديد ونرى الآن اثنين يطلبان الكلمة ومعنى ذلك أن قفل باب النقاش ليس له محل من الإعراب ، فهل نستمر في مناقشة الموضوع أم أن باب النقاش قد أقفل ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد تم قفل باب النقاش ونحن سمحنا لوزارة الصحة بإبداء رأيها باعتبار أن رأيها مهم في هذا الموضوع قبل التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، بما أنكم أعطيتم وزارة الصحة الفرصة لإبداء رأيها وقد ذكرت شيئًا يتعلق باللجنة فأعتقد أن من حقي كرئيسة للجنة أن أوضح نقطة وردت في مداخلة الأخ وكيل وزارة الصحة . موضوع الشفافية ورد في تقرير اللجنة من باب الاقتباس من مذكرة الحكومة ، هذا أولاً . ثانيًا : الأخ وكيل الوزارة يقول إن الصندوق كان في الأصل صندوقًا مستقلاً عن وزارة الصحة ، فلماذا أتت به الحكومة في مشروع قانون ؟ فالصندوق المستقل لا علاقة للسلطة التشريعية به وهو صندوق خيري يتبع وزارة التنمية الاجتماعية ، فلماذا وضعته الحكومة في هيئة مشروع قانون ووزارة الصحة هي جزء من الحكومة ؟ وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أن الموضوع أشبع بحثًا ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟


      (أغلبية غير موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب مشفوعًا برأي المجلس . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن جواهري وفؤاد الحاجي وصادق الشهابي وعبدالرحمن الغتم والسيد ضياء الموسوي . وأطلب من الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 2 / صفحة 115 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تدارست اللجنة بدقة متناهية الاقتراح بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة في 3 اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بالقانون وخرجت بالصيغة النهائية المعروضة على سعادتكم ، والباب مفتوح للمناقشة العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أقدم الشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير الشامل والواضح والخاص بالاقتراح بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة ، والشكر موصول إلى أصحاب السعادة مقدمي الاقتراح الذين هم أعضاء في لجنة المرافق العامة والبيئة ، وأهنئهم جميعًا مع الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة الداخلية على هذا التعاون الذي جسَّد صورة من صور التنسيق والتعاون الوثيق بين مجلس الشورى والحكومة فأثمر في إخراج الاقتراح بالشكل الذي هو مطروح أمام المجلس الموقر ، متمنيًا أن تأخذ جميع المقترحات - التعديلات والاقتراح بقانون - هذا المسلك الذي كفل معه تلافي كافة الثغرات التشريعية التي خلت منها القوانين الحالية في سبيل تحقيق الغاية المرجوة من هذا الاقتراح الهادفة إلى مصلحة الوطن والمواطن من خلال وضع الضوابط التي تكفل معها تطبيق قواعد السلامة على جميع السفن التي تقل حمولتها عن 150 طنًا . يتضح من قراءتنا للتقرير أن المقترح مر بمرحلتين : الأولى اقتصرت على تعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 1979م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة ، إلا أن مقدميه رأوا أن التعديلات لن تصل بهم إلى ما يصبون ويهدفون إليه ؛ لذا بادروا بسحب ذلك الاقتراح - أو التعديلات - ومن هنا جاء دور المرحلة الثانية بتقديم اقتراحهم هذا مستنيرين في ذلك برؤى وزارة الداخلية وتوجيهات الأخ المستشار القانوني للمجلس ، آخذين في اعتبارهم تلافي القصور في التشريعات الحالية ومؤكدين أهمية أن يحتوي الاقتراح على أهداف ومقاصد - سوف أسردها - في سبيل إصدار قانون متكامل يغطي جميع التعديلات التي طرأت على القانون الحالي . وهذه الأهداف والمقاصد هي : أولاً : حيث إن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2000م استثنى بعض السفن الخاصة والزوارق الشراعية ؛ رأى المتقدمون تطبيق القانون على جميع المركبات البحرية الصغيرة المعدة لأي غرض سواء تجاري أو سياحي أو رياضي لضمان شمول القانون كافة أنواع المركبات البحرية ، وتحقيق أقصى مستوى حماية لمرتادي البحر . ثانيًا : نظرًا لعدم امتلاك الجهات المعنية بالتطبيق أدوات فنية وكوادر مؤهلة للقيام بعملية تطبيق أحكام القوانين والتشريعات الصادرة في شأن الملاحة البحرية ؛ ضمَّن المتقدمون الاقتراح بقانون ضرورة الدور المنوط بالحكومة في إنشاء جهاز ذي كفاءة مناسبة لعمليات التفتيش والفحص والمعاينة وإصدار التصاريح اللازمة واللوائح والمواصفات المحلية المعتمدة لتكون مرجعًا للجمهور وضمانًا لعدم وجود أي فراغ تشريعي في ذات المجال . ثالثًا : لتقوية دور المؤسسات الحكومية في مجال الرقابة رأى المتقدمون منح مبدأ الاعتماد للشركات الخاصة المعتمدة من المؤسسة العامة للموانئ البحرية لإصدار شهادات معتمدة للسفن البحرية الصغيرة ، مما يسمح للقطاع الخاص بمساندة الحكومة لأداء المهام الفنية في المجال البحري . رابعًا : لأن كافة التشريعات الصادرة لا تتضمن أي مواد تتعلق بشروط السلامة في السفن السياحية الصغيرة التي تقل حمولتها عن 150 طنًا ؛ ضمَّن المتقدمون القانون إلزام ملاك السفن باشتراطات السلامة اللازم توافرها بالمركبات البحرية الصغيرة . خامسًا : نظرًا لأن العقوبات المقررة بموجب القوانين والقرارات ذات الشأن هي عقوبات مخفضة لا تتناسب مع حجم المخالفات التي ترتكب والخسائر التي تنتج عنها في الأرواح والممتلكات ؛ رأى المتقدمون أهمية مراجعة تلك العقوبات والتدابير الإدارية وتشديدها لتكون مناسبة مع حجم المخالفات المرتكبة والخسائر الناتجة عنها . من ذلك يتضح لنا مدى أهمية المقترح بقانون المعروض علينا ، آملاً من جميع إخواني أصحاب السعادة الأعضاء الكرام الموافقة عليه ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر إلى مقدمي الاقتراح بقانون وأنا أحدهم وأخص بالشكر زميلي الأخ عبدالرحمن جواهري على الجهد الذي بذله ، والشكر موصول إلى وزارة الداخلية على دورها وما قدمته من مرئيات أثرت هذا الاقتراح بقانون ، وجاءت تعديلات وزارة الداخلية بعد الاستشارة القانونية وجعلتنا نعدل الاقتراح بقانون ونطرحه بصيغة جديدة ، وهذا كله بعد الاجتماعات المتكررة التي حضرها فريق من الوزارة وعلى رأسه العقيد بوحمود وقد أوضح لنا الإخوان كافة الأمور المتعلقة بالوحدات البحرية ولولا ذلك لظهر القانون منقوصًا ، وقد أثرتنا مرئيات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وإن شاء الله سيسد القانون ثغرات كانت موجودة في القوانين السابقة . وأكرر الشكر للمستشارين القانونيين في شركة gpit الذين زودونا بكل المعلومات التقنية والفنية التي احتجنا إليها في مراجعتنا لاجتماعات اللجنة مع مقدمي الاقتراح بقانون ، وقد حضروا عدة اجتماعات وأطلعونا على أوجه القصور في النواحي الفنية . أحببت أن أسجل كلمة شكر لهذه الجهات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع اللجنة في هذا القرار ولكن أجد إشكالية عندما يقدم اقتراح بقانون ويكون جل الأعضاء المقدمين من اللجنة نفسها ثم نقوم بإعطاء اللجنة حق النظر في هذا الاقتراح ، فإما أن تقبله أو ترفضه أو ترجئه ، فماذا لو واجهتنا هذه المسألة في قضايا أخرى ؟ وأعتقد أنه إذا كان غالبية الأعضاء من لجنة واحدة فيجب أن يحال الموضوع إلى لجنة يتم تشكيلها أو إلى لجنة أخرى ، أما أن يقدم خمسة أعضاء من لجنة واحدة اقتراحًا بقانون ثم نحيله إلى نفس هذه اللجنة ، فهل هو الإجراء الذي سنتبعه ؟ وهل هذا هو الإجراء الصحيح ؟ أرفع هذا الأمر إلى المجلس ، فما هو الرأي في هذه الحالات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام زميلي الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فإن اللجنة نظرت في هذا الاقتراح بكل مهنية وشفافية وقد أخذت آراء الزملاء الآخرين في اللجنة ، فلا أعتقد أن هناك أي تناقض في حالة تقديم اقتراح ويكون الأعضاء المقدمون لهذا الاقتراح أعضاء في اللجنة ، ولكن كأحد مقدمي الاقتراح أود أن أضم صوتي إلى صوت رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة وأقدم شكري وتقديري إلى وزارة الداخلية على التعامل مع هذا الاقتراح بكل مهنية وبكل جديه ، وقد كان هناك تعاون وثيق بين وزارة الداخلية والحكومة والجهات الأخرى كجمعية الصحة والسلامة البحرينية برئاسة سعادة الدكتور مصطفى السيد وسعادة المستشار علوي الشبر ، والجهات الأخرى المختصة ساهمت في تحقيق واقتراح هذا القانون بالشكل المقترح الموجود أمامكم . وأود في هذه المداخلة أن أوضح أن أهمية صدور مثل هذا الاقتراح بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة ليحل محل المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1959م بهدف السير نحو تطوير قوانين التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة في مملكة البحرين ؛ إذ بمراجعة التشريعات المطبقة بالمملكة في هذا الشأن حاليًا يمكن ملاحظة -كما ذكر الأخ السيد حبيب مكي - أن هناك الكثير من الثغرات التي نود التطرق إليها في هذا الاقتراح بقانون .كما أود أن أذكر هنا تأكيد دور الأجهزة الحكومية في إنشاء جهاز ذي كفاءة مناسبة للقيام بعمليات التفتيش والفحص والمعاينة وإصدار التصاريح اللازمة للمركبات البحرية الصغيرة وإصدار اللوائح والمواصفات المحلية المعتمدة لتكون مرجعًا للجمهور بموجب صدور هذا القانون وضمان عدم وجود أي فراغ تشريعي في ذات المجال . كذلك الاقتراح بقانون يمنح الاعتماد للشركات الخاصة لإصدار شهادات معتمدة للمركبات البحرية حسبما هو مقترح ، الأمر الذي يعد خطوة إيجابية تسمح للقطاع الخاص بمساندة الحكومة الموقرة في أداء المهام الفنية في المجال البحري على غرار المؤسسات التخصصية الأخرى كشركات الكهرباء أو الهندسة المدنية وغيرها . كذلك يتطرق الاقتراح إلى إلزام ملاك السفن باشتراطات السلامة اللازم توافرها في المركبات البحرية الصغيرة التي تعمل في الصيد أو السياحة أو الرياضة وغيرها ، وذلك باستحداث إضافات على مواد القانون خاصة بذلك ، مع منح الوزير المختص سلطة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ تلك الاشتراطات ؛ لتلك الأسباب نتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية كفلت لجميع أعضاء المجلس حق التقدم باقتراح وذلك وفقًا لنص المادة 92 ، ولم تشترط ألا يكون مقدمو الاقتراح بقانون من اللجنة المختصة التي تمت إحالة الاقتراح بقانون إليها ، فهذا حق مكفول لجميع أعضاء المجلس بغض النظر عن كونهم أعضاء في لجنة مختصة بدراسة هذا الاقتراح أو لا ، فالأمر الأخير في قبول هذا الاقتراح أو رفضه يعود إلى المجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدر الجهد الذي بذله مقدمو الاقتراح وأخص بالذكر الأخ الزميل عبدالرحمن جواهري فقد سدوا ثغرة في قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة ، فلهم مني كل الشكر . إن عدم وجود قواعد قانونية واضحة تنظم قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة بمثابة مبرر كافٍ لتأييد الاقتراح بقانون المعروض علينا اليوم ، ولاسيما أن التجربة العملية قد أثبتت أن هناك خطورة كبيرة على الأرواح في حالة استخدام سفن صغيرة لا تتوافر فيها اشتراطات السلامة الفنية ، وحادثة غرق البانوش العام الماضي تأكيد على وجود هذه الخطورة وحدوثها فعليًا ، ويجب ألا يطول الانتظار لحين وقوع كوارث أخرى حتى نتحرك لوضع التشريعات والقوانين ، بل يجب المبادرة إلى سد الفراغ التشريعي بطريقة استباقية تجنبًا لمزيد من الأخطار وحفاظًا على الأرواح . إن الاقتراح بقانون المعروض علينا اليوم يوفر الحد الأدنى الذي يجب ألا نتنازل عنه في تنظيم قواعد تسجيل وسلامة السفن الصغيرة ، وكلي أمل أن تلي هذا الاقتراح قرارات وزارية مكمله له تؤمن التنفيذ الدقيق والرقابة العملية على كل السفن التي يشملها القانون المقترح بعد وضع معايير دقيقة وأسس علمية مدروسة لقيام جميع ملاك السفن الصغيرة بتسجيلها بعد التأكد من صلاحيتها الفنية ومطابقتها لشروط منح الترخيص ، مع وضع جدول زمني لتوفيق أوضاع السفن المسجلة خلال فترة محددة . إن القوانين تحتاج إلى آلية لتفعيلها وإلا ستكون بدون معنى مثل كثير من القوانين التي يصعب تطبيقها لافتقارها لآلية التنفيذ . لما لهذا المشروع من أهمية أرجو من الزملاء تأييد هذا الاقتراح بقانون ، وشكرًا .
        
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشكر اللجنة على هذا التقرير الوافي المؤيد لهذا الاقتراح ، وكذلك الإخوة مقدمي الاقتراح . وأحببت أن أوضح نقطة للمجلس وهي أن الاقتراح بقانون قد جاء بناء على توصية اللجنة المؤقتة التي شكلها المجلس في الفصل الماضي إثر غرق (سفينة الدانة) وما نتج عن هذا الحادث من مآسٍ وضحايا ، والتداول الكبير في الرأي العام وفي الصحافة لشروط السلامة التي لم تكن متوفرة لمثل هذه السفن ، واللجنة قامت بجهد لإعادة النظر في جميع القوانين وتطويرها وهذا الاقتراح هو نتيجة عملها وتوصياتها ، وهذا ما نعمل به دائمًا في مجلس الشورى وهو أن نشكل لجانًا تؤدي إلى نتيجة معينة تخدم التشريع ، وأرجو من الإخوان أن يؤيدوا هذا المشروع وأن نرفعه إلى الحكومة الموقرة لصياغته وتقديمه في صورة مشروع قانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
       شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المقترح جيد وأعتقد أنه يستحق الاهتمام ، ولكنْ لدي مقترح للإخوة وهو أن يتم استدعاء المهنيين أو أصحاب الاختصاص مثل نقابة الصيادين أو جمعية الصيادين للأخذ بالمرئيات كون الصيادون هم الذين يستخدمون الزوارق الصغيرة ، حيث أرى أن المقترح في مراحله الأولى ، والإخوة ذكروا في المادة 1 أن هذا المقترح يستثني الزوارق المحمولة في السفن الكبيرة وهي عبارة عن أجهزة نجاة ، وفي المقابل يطالبون أن يشمل القرار السفن التي يكون قياسها 21 وهذه تستخدم عند أغلب الصيادين ، فهناك تناقض في هذا الموضوع فأتمنى على الإخوة الانتباه إليه من الجهة المهنية والفنية حتى يكون المشروع المقترح متكاملاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .

      العضو فؤاد الحاجي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لسنا بصدد مناقشة المواد فما نناقشه هو اقتراح بقانون وهذه التعديلات التي ذكرها الأخ علي العصفور ليست في وقتها ، فعندما يرجع الاقتراح بقانون في صورة مشروع قانون من الحكومة ففي هذه الحالة يحول إلى اللجان المختصة وحينها تستدعي كل المعنيين بهذا القانون ، أما في مرحلة الاقتراح فقد استأنست اللجنة برأي الخبراء الذين أسلفنا ذكرهم من كافة الجهات كإدارة خفر السواحل ووزارة الداخلية والفنيين من الشركات الكبرى في البحرين وإدارة الثروة السمكية . وبخصوص زوارق النجاة المحمولة على السفن فعادة ما تكون مسجلة باسم السفينة التي تحملها والميناء المسجلة فيه ، سواء كان ميناء محليًا أو مسجلاً في دولة أجنبية ، فلا حاجة إلى إعادة تسجيلها فهي مسجلة أساسًا وتحمل اسم الباخرة وهذه الزوارق هي جزء منها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتقدم بالشكر إلى مقدمي الاقتراح بقانون ، فالاقتراح جاء ليسد ثغرة تشريعية ويرتقي بقرارات وزارية إلى تشريع وقانون فيكون له قوة قانون لحماية المجتمع ومرتادي البحر ، وارتياد البحر هواية جميلة ورائعة ولكن يجب أن تقنن خاصة بالنسبة لهذه السفن الصغيرة . وأكثر ما أعجبني في هذا القانون - غير الارتقاء إلى درجة تشريعية أعلى من القرارات الوزارية ، حيث صدرت من معالي وزير الداخلية بعض القرارات لتصليح الأوضاع ولكن الارتقاء بالقانون يكون أفضل دائمًا - هو أن مقدمي المقترح رفعوا مستوى العقوبات بما يتناسب مع الخسائر الكبيرة التي قد تحدث سوى في الممتلكات أو الأرواح التي لا تقدر بثمن ، وأعجبني جدًا إشراك القطاع الخاص لأن توجه الحكومة هو الخصخصة وإشراك القطاع الخاص . ولفت انتباهي أن المرسوم بقانون رقم (20) لعام 1979م والمعدل في سنة 2000م برقم 13 به مادة صريحة وواضحة لا تتكلم عن الترخيص للسفن التي تكون أعلى من 15 قدمًا فحسب وإنما تتكلم أيضًا عن الامتحان لمن يقود السفينة ، وكنت أعتقد أنه لا يوجد قانون أو مادة قانونية واضحة تحدد أهمية نظام الاختبار مثلما نعطي الرخصة لقائد السيارة والدراجة النارية ، ففي مجال البحر هناك مادة قانونية لم تفعل ، إذن هناك قوانين في الدولة - وهذه نقطة عامة - ولكن غير مفعلة ، وصحيح أن مقدمي الاقتراح كرروا المادة نفسها ولكن أردت أن أوضح وأرفع اقتراحي إلى معالي وزير الداخلية فهو الذي يستطيع أن يصدر القرار اليوم قبل أن يمر الاقتراح بقانون في الدورة التشريعية الهامة التي ستأخذ وقتًا ، فمعالي وزير الداخلية يستطيع أن يصدر قرارًا يفعل المادة الموجودة حاليًا في المرسوم المعدل في عام 2000م لأهمية الموضوع ، ودول العالم كبريطانيا وغيرها لديها مدارس تدريب ، ونجد لدينا أن كل من يشتري قاربًا يخرج به إلى البحر وكأنما البحر شيء بسيط ، بينما قد تقع حوادث خطرة جدًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أشكر اللجنة على هذا الجهد الطيب ، وأنا مع استكمال التشريعات الخاصة بسلامة السفن ، ولكن الذي لفت نظري هو أن هناك بعض القضايا التي تخص - كما قال الأخ علي العصفور- الصياديين وقد يهم هذا الموضوع جمعية الصيادين وشركات التأمين ، لأن التأمين سيفرض على القوارب مهما كان حجمها ، وأنا أعرف أن التأمين عملية مكلفة خاصة التأمين البحري ، ومن المفترض الاستماع لرأي شركات التأمين وقد لا يستطيع الكثير من الصيادين ممن يزاولون البحر طلبًا للرزق تحمل هذا التأمين . بالنسبة للتأمين البحري على السفن الخشبية فأتصور أن جميع شركات التأمين لا تقبل التأمين على السفن الخشبية وأغلب الصيادين في البحرين لديهم سفن خشبية ، وهذه مشكلة كبيرة وهناك تفاصيل وأرى أنه من الضروري جدًا إشراك جمعية الصيادين وشركات التأمين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أتكلم في نقطتين : النقطة الأولى تتعلق بالموضوع الذي طرح بشأن التأمين ، وحتى لا أطيل في الحديث فإن ما تفضل بذكره الأخ الدكتور حمد السليطي والأخ علي العصفور كافٍ في هذا الشأن . النقطة الثانية متعلقة بما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة بخصوص أن مقدمي الاقتراح هم أعضاء في اللجنة والإشكال المثار في هذا الشأن ، وأحببت أن أوضح أن كون مقدمو هذا الاقتراح أعضاء في اللجنة لا يمنع - حسب نص اللائحة الداخلية - من أن تقدم الاقتراحات بقوانين باسم أعضاء من اللجنة إنما يمنع أن تقدم باسم اللجنة ؛ لأن الأعضاء وقت تقديمهم لهذا المقترح فهم يقدمونه وفق رؤى معينة كأعضاء في المجلس ، وعندما ينظرون فيه كأعضاء في اللجنة فهم ينظرون حسب مهامهم كأعضاء في اللجنة المختصة ، ومن الطبيعي أن يكون هناك مجال لإحالة الموضوع إلى لجان أخرى باعتبار أن اختصاصات اللجان حددت على سبيل الحصر ، وبالتالي حتى لو أحيل فإن تقرير اللجنة يعتبر باطلاً على اعتبار أنها تنظر في موضوع ليس من اختصاصها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح نقطة للأخ رئيس اللجنة ، فقد كنت متوقعًا أن يشكر الإخوة المتفاعلين مع المقترح بدلاً من أن يسقط الاهتمام بهم ، فهو يقول في التقرير إنه تم استدعاء الخبراء ومع العلم أني لم أرَ أي ذكر لأي جهة بها خبراء ، فوزارة الداخلية هي جهة مراقبة للموضوع ، وعندما نذكر الخبراء فمعنى ذلك جهات التصنيع على الأقل ، والأخ رئيس اللجنة لم يذكر هذا الشيء ولم يذكر أي جهة من هذه الجهات المتعاونة في هذا التقرير ، كنت أتمنى على رئيس اللجنة أن يأخذ بمرئيات الإخوان الأعضاء لكي يكتمل المقترح ويصل إلى الهدف الأفضل لا أن يتجاهل الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ذكر الأخ رئيس اللجنة أنه عندما يعود مشروع القانون من قبل الحكومة سيكون هناك مناقشة تفصيلية من خلال اللجان باستدعاء كافة الجهات المعنية ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الإخوان مقدمي الاقتراح . بالنسبة لهذا القانون والقانونين الأخرى المتعلقة بموضوع شروط السلامة ستكون حبرًا على ورق إذا لم تنفذ ، لدينا الآن سفن هي توابيت تَغرق وتُغرق من معها ، وفي هذا البلد لدينا قوانين كثيرة وليس قانونًا واحدًا وموضوع المحاباة يطبق على البعض ولا يطبق على الآخرين ، والكوارث تمس العوائل والمصالح وسمعة البحرين ، لنتكلم بشفافية وبتجرد ، عمل الإخوان على تطبيق هذا القانون على تداعيات حادث ولكن لا نريد أن نضعه في الدرج بل نريد أن يطبق ، وليس هناك شخص فوق القانون في هذه المملكة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضع هذا الاقتراح ضمن فئة المقترحات النوعية لأنه يسد ثغرة قانونية موجودة ، لكن لدي تساؤل أريد أن أوجهه إلى وزارة الداخلية كونها الوزارة المختصة وهو ماذا عن الوحدات البحرية الأخرى مثل (الجتسكي) المتعلقة بالرياضة البحرية ؟ هل تدخل ضمن تصنيفات هذا القانون ؟ هذا سؤالي وأتمنى لهم التوفيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فعلاً هذا القانون يغطي أنواع الآلات التي تستعمل في الرياضة البحرية ، وتم التطرق إلى هذا الموضوع والنص عليه في البند الخامس من التقرير في الأسباب التي استندت إليها اللجنة لاتخاذ قرارها ، وتم ذكر الرياضة البحرية في هذا البند ومعالجة الكثير من الأمور مثل (الجتسكي) وغيره من الرياضات البحرية مع أصحاب الشأن ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ العميد علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية .

      قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، في البداية أود أن ننوه إلى أن وزارة الداخلية قامت بدورها في إصدار القرارات الخاصة في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة ، وأصدر معالي وزير الداخلية قرارين : القرار 13 والخاص باشتراطات السلامة لتسجيل السفن الصغيرة ونقصد بالسفن التي هي أقل من 150 طنًا . أما القرار 25 فاختص باشتراطات التسجيل للسفن الصغيرة أيضًا . وإعداد مشروع وزاري جديد جارٍ بشأن تنظيم الحصول على إجازة قيادة السفن وشروطها ونظام الاختبار وكذلك الجهة التي تمنح مدة صلاحية هذه الإجازة ، وكل هذا موجود في قانون 20 لسنة 1979م وجاري تفعيلة لإصدار القرارات الوزارية اللازمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      توصية اللجنة : توصي اللجنة بالموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استأنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الأسماء التجارية والمقدم من سعادة الدكتورة عائشة مبارك . وأطلب من الأخ سعود كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 3 / صفحة  125 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الجهات المدعوة ، وتأكدت اللجنة من سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ؛ كما اطلعت على آراء الجهات المدعوة ؛ واطلعت أيضا على تعديلات مقدمة الاقتراح والتي أجرتها بالتوافق مع آراء وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، وبالتالي فقد رأت اللجنة أن من الأهمية التوصية بالموافقة على الاقتراح بقانون ؛ لأهميته في خلق بيئة صالحة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية ؛ يطمئن خلالها المستثمرون لوجود قانون يحمي مصالحهم فيبادرون إلى الاستثمار في مملكة البحرين ، وأن هذا المقترح سيوجد حلاً للكثير من القضايا التي حدثت بسبب تماثل الأسماء التجارية أو حتى تشابهها ، فهناك الكثير من الجهات التي تضررت من ذلك ؛ مما يعني وجود إشكالية لابد من مواجهتها بإيجاد مظلة قانونية لحماية الأسماء التجارية وبالتالي مراعاة مصالح الجميع ؛ فالاقتراح بما اشتمل عليه من مواد يمثل صمّام أمان لحماية مصالح المستثمرين وعامل جذب للاستثمارات الأجنبية ، حيث يمكن الاحتكام إلى مواده عند حدوث أي خلاف في هذا الشأن . وأود الإشارة بأننا اعتمدنا المذكرة الإيضاحية باقتراح بقانون بشأن الأسماء التجارية والمرفقة مع جدول أعمال هذه الجلسة . حيث إن اللجنة قد أرفقت كل المستندات التي لديها لإعطاء المجلس فكرة عن التطورات التي مر بها هذا المقترح والمقدم من الأخت الدكتورة عائشة مبارك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل الشكر والامتنان إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرهم المطروح أمام مجلسكم الموقر بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الأسماء التجارية ، والشكر موصول إلى مقدمة الاقتراح الأخت الدكتورة عائشة مبارك . هذا الاقتراح الهادف إلى إيجاد مظلة قانونية لحل الكثير من القضايا المتعلقة بتنظيم الأسماء التجارية وحمايتها من تعدي الغير والتي تحدث بسبب تماثل الأسماء التجارية أو حتى تشابهها ، وحيث إنه صمام أمان لحماية المستثمرين ؛ فإني أعلن موافقتي على هذا الاقتراح . سيدي الرئيس ، إن قيام مقدمة الاقتراح بتعديلات على مقترح القانون جعلها تتفادى الوقوع في إشكال موضوعي وربما قانوني راجع إلى تناقض حكم المادة الثانية المتعلقة بالاسم التجاري وتميزه عن الغير والتي أجازت أن يتكون الاسم التجاري من الاسم الشخصي أو لقبه أو منهما جميعًا ، وحكم المادة الخامسة المتعلقة بحظر قبول تسجيل الاسم التجاري في البند 7 والذي لا يجيز قبول تسجيل أي اسم تجاري لمؤسسة أو شركة تجارية إذا كان الاسم التجاري مقتصرًا على اللقب الشخصي لصاحب السجل التجاري ، وهذه نقطة إيجابية تحسب لسعادة العضو مقدمة الاقتراح . سيدي الرئيس ، صحيح أن التعديلات التي أجرتها المقدمة استنادًا إلى التعديلات التي قدمتها وزارة الصناعة والتجارة عكست التنسيق والتوافق بين الوزارة والمقدمة في جلّ أحكام المواد ، إلا أن ذلك لم يخلُ من الوقوع في إشكالات موضوعية وشكلية في الاقتراح ، منها على سبيل المثال : أ – نظرًا لقيام المقدمة باقتباس مذكرة الوزارة الإيضاحية كمذكرة إيضاحية لاقتراحها أوقعها في نفس القصور الحاصل في المذكرة الإيضاحية للوزارة المتعلق بإيضاح مواد الاقتراح ، حيث إن هناك فقرات تتعلق ببعض المواد ساقطة سهوًا وغير مشار إليها وأذكر على سبيل المثال المواد 21،20،13،10،9 . ب – الاختلاف الواقع في إيضاح حكم المادة 12 المتعلقة بطرق شطب الاسم التجاري ، ففي حين ينص البند ب من المادة 12 على أنه " يجوز للإدارة شطب الاسم التجاري إذا ثبت عدم مزاولة مالكة للتجارة لمدة سنة متواصلة ما لم يتم حجز الاسم التجاري ، وفقًا لحكم المادة (7) " نجد في المذكرة الإيضاحية في الفقرة الخاصة بإيضاح المادة 12 صفحة 123 و 124 أن المدة خمس سنوات متصلة وليست سنة واحدة كما هي في نص العبارة " أو ثبت عدم مزاولة مالكة للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة " ، وعليه أرجو يا سيدي الرئيس أخذ ذلك في الاعتبار والقيام بالتوفيق بين تلك الأحكام قبل رفع المقترح بقانون إلى الحكومة الموقرة في حالة الموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أتوجه بجزيل الشكر إلى مقدمة الاقتراح على هذا الاقتراح الهام وأيضًا الشكر موصول إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على متابعتها لهذا المقترح . إن الاقتراح الذي أمامنا هو اقتراح بقانون بشأن العلامات التجارية يعد لفتة هامة جدًا على طريق تنظيم العمل التجاري في البحرين ، حيث إن نترك الباب مفتوحًا أمام تشابه وتماثل الأسماء التجارية يتيح الفرصة للمتلاعبين باستغلال أسماء الشركات والمؤسسات العريقة للترويج لذاتهم دون وجه حق ؛ لذلك أدعو جميع الإخوة الأعضاء بدعم هذا المشروع ليكون أحد الإسهامات التشريعية الضرورية لدعم الشارع الاقتصادي في البحرين والذي يحتاج إلى مزيد من دعم السلطة التشريعية في عملية تنظيم السوق والعمل على استقراره . كما أود أن ألفت عنايتكم إلى أنني قد اطلعت على ملاحظات وتعديلات وزارة الصناعة والتجارة التي أخذت بها الأخت مقدمة الاقتراح والتي وردت في التقرير المذكور ، حيث أكدت الوزارة أنها بصدد إعداد مشروع قانون حول الأسماء التجارية وشرعت في صياغة مواده التي تتشابه في أهداف والمبررات مع المشروع بقانون الذي نحن بصدده ، ولأن الوزارة تقدمت ببعض المقترحات على الاقتراح بقانون ويبدو أن لديها مشروع بقانون آخر قد يأتي في المستقبل ؛ لذا أتقدم باقتراح دمج المشروعين معًا وعدم الاستعجال في الموافقة على المشروع بقانون الحالي مع أنني من المؤيدين له . كما أن هناك مرئيات أخرى لدى غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية سيدات الأعمال لذا أرى الأخذ بهما أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أحيي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والأخت عائشة مبارك مقدمة الاقتراح على هذا المقترح الذي جاء ملبيًا لحاجة ملحة بخصوص الأسماء التجارية ، خاصة ما نلاحظه في بعض الأماكن المكتضة في منطقة المنامة أو غيرها والتي لا تشعر فيها بأنك في بلد عربي ناطق للغة العربية ، إذ تحدث هذه الأسماء استهانة باللغة العربية بما فيها من ركاكة أو ترجمة غير دقيقة وغريبة عن النص الأجنبـي ؛ لذلك نحن نؤيد هذا الاقتراح ونرى أنه جاء في وقته . سيدي الرئيس ، لدي بعض الملاحظات على هذا المقترح ، بالنسبة للبند 3 من المادة 4 ينص على : " ألا يكون مخالفًا للنظام العام والآداب العامة ولا يتعارض مع الأديان والأعراف والتقاليد .. ؛ يسجل الاسم التجاري باللغة العربية ... "  أقترح بأن تكون باللغة العربية السليمة ، وأن ننظر إلى دقة الترجمة ، لأن الترجمة تكون أحيانًا غير دقيقة وفيها إساءة إلى اللغة بحد ذاتها . كما أقترح إضافة بند في المادة 5 ويكون نصه كالتالي : " 11- لا يجوز قبول تسجيل إذا كان فيه إساءة للذوق العام بما في ذلك الإساءة للغة العربية " . بالنسبة للمادة 5 فإنني لاحظت أن هناك بعض التشابه والتداخل في بعض البنود ، فمثلاً البند 1 والبند 10 فيهما بعض التداخل فأتمنى أن يتم تداركما بحيث يتم دمجهما في بند واحد يشمل الناحيتين . كان لدي تساؤل - في بداية قراءتي لمشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم الأمور مستقبليًا - وهو ماذا بشأن ما هو حاصل حاليًا ؟ المادة 12 جاءت لتنظم هذه الحالة ولكنها نصت على : " يجوز للإدارة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ... " وهذا معناه أن الوضع الحالي بما فيه من مساوئ وتجاوزات يظل على حاله إذا لم ترَ الإدارة ضرورة لتدخلها ، فالجواز في هذه المادة أرى أنه غير
      صحيح ، ويجب على الإدارة أن تراجع وتصحح ما هو حاصل حاليًا في الأسماء التجارية ولا يكون القانون ساريًا للمفعول على الأمور السابقة . سيدي الرئيس ، مع تقديري واحترامي وتأييدي لهذا القانون أرى أنه بالرغم من وجاهته إلا أنه يحتاج إلى تنقيح من الناحية اللغوية لأنه يحتوي على بعض الأخطاء النحوية واللغوية التي لا يجوز أن تذهب بهذا المقترح ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى للأخت مقدمة الاقتراح التوفيق وللاقتراح نفسه أيضًا ، وأتمنى عليها أن تأخذ بمقترح آخر وهو نوعية الأسماء التجارية ، فقد نوّه الإخوة الأعضاء فيما يخص باللغة العربية أو التسمية أو الترجمة ، ولكن من الملاحظ أن وزارة الصناعة والتجارة تسمح بأسماء تجارية لا أعتقد أنها بالإمكان ترجمتها ، فمثلاً محل تجاري للسمبوسة اسمه magnam فكيف يمكن ترجمة هذا الاسم ؟ معنى ذلك أنه يُسمح لأسماء تجارية غير ملائمة للترجمة ، فأتمنى أن يضاف هذا على المقترح إذا تمت الموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشيد بالمقترح المقدم من الزميلة الدكتورة عائشة مبارك من حيث الفكرة إذ من خلاله سيوجد تشريع معين يمكن الرجوع إليه في الكثير من الإشكاليات التي تنظر أمام القضاء بهذا الشأن . بالنسبة لما تفضل به الأخ أحمد بهزاد بأن لدى وزارة الصناعة والتجارة مشروعًا جديدًا فأود أن أقول إن رد وزارة الصناعة والتجارة كان صريحًا بأنه ليس لدى الوزارة حاليًا أي مشروع بهذا الشأن وإنما هو من المشاريع التي تنظر إلى تأسيسها والعمل عليها ، فبالتالي لو رأت الوزارة أن هذا المقترح غير متكامل بالشكل الذي من الممكن أن يسد الثغرة القانونية والتشريعية الموجودة حاليًا لما أبدت مثل هذا التعاون مع مقترح الزميلة الدكتورة عائشة مبارك . لذا أطلب من المجلس أن يدعم هذا المقترح لأننا بالفعل بحاجة إلى كل تشريع يتعلق بالمسائل التجارية والاقتصادية لتعزيز المنظومة المتكاملة للتشريعات الاقتصادية في البلد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تكمن أهمية صدور مثل هذا المشروع بقانون في أن جميع الأحكام المتعلقة بالأسماء التجارية في منظومة قانونية واحدة متكاملة لسد الفراغ التشريعي الموجود في القوانين المعمول بها حاليًا . ومن هذا المنطلق كانت أهمية وجود مثل هذه القوانين والتي سوف يترتب على صدورها دور رئيسي في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ، إذا ما وضعت الشركات الأجنبية في الاعتبار أن الأسماء التجارية قد وضعت لها حماية قانونية وجزاء ردعي على المخالفات . وأشكر الأخت الدكتورة عائشة مبارك على هذا الاقتراح مع تمنياتي لها بالسداد والتوفيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، إنني أتفق مع الأخت الدكتورة عائشة مبارك على أن هناك حاجة لهذا المشروع بقانون ، أيضًا هناك أمثلة كثيرة أوجبت إدخال قوانين من هذا النوع ، فمثلاً في اسكوتلندا كان هناك محل يحمل اسم ماكدونالدز ولم يكن مسجلاً بالماركة المسجلة ، فجاءت شركة ماكدونالدز وطلبت منه أن يغلق المحل أو يدفع غرامة مالية بالرغم من أن اسمه التجاري كان قائمًا قبل الشركة المسجلة ، ولدينا الآن مشكلة بالنسبة لبعض العائلات تشكو من كثير من أفراد معينين من العائلة يستخدمون الاسم وقد يسيئون إليه ، فلذلك أجد أن هذه النقطة مهمة وجيدة ، ولكن يجب ألا ننسى أن مطالبتنا بإدخال الترجمة إلى اللغة العربية هي مطالبة صعبة التنفيذ ؛ لأن هناك بعض الأسماء لا يمكن ترجمتها كما تفضل به الأخ علي العصفور ، فهناك صعوبة في ترجمة بعض الكلمات وليس من المطلوب ترجمتها فيجب أن تكتب كما تنطق خصوصًا مع الانفتاح والعولمة واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتفاوض مع الدول الأوروبية ، فهل من الممكن أن نفرض عليهم ترجمة الأسماء إلى اللغة العربية أو شروط محلية تتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة ، فأرى أن نستمع إلى رأي وزارة الصناعة والتجارة حول هذه التساؤلات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى الإخوة الأعضاء في الإشادة بمقترح الأخت الدكتورة عائشة مبارك ، ولكن لدي استفسار حول البند 2 من المادة 5 والذي ينص على : " يحوي معنى أو فحوى سياسيًا أو عسكريًا أو دينيًا  " ، فهمنا القصد من فحوى عسكريًا أو دينيًا لكن ما المقصود من فحوى سياسيًا ؟ أطلب من الأخت الدكتورة عائشة مبارك أن توضح لنا هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا أشكر السادة الأعضاء الذين أشادوا بالمقترح ، وصراحة هناك بعض التعديلات فيها من الوجاهة وإن شاء الله سنأخذ بها عندما يعود الموضوع إلى مجلسكم الموقر . وهناك بعض الاستفسارات : بالنسبة لاستفسار الأخ أحمد بهزاد عن جمعية سيدات الأعمال فقد أخذنا ملاحظاتهن وسوف نضمنها . وبالنسبة لمشروع وزارة الصناعة والتجارة فهذا لن يأتي إلا بالتوافق بيني وبين الوزارة ، وقد عرض عليها هذا الموضوع في الاجتماع وقد ذكرت أن لديها مقترحًا تعمل عليه إلا أن منعًا للازدواجية ضمنت آراءها في هذا المقترح حتى يكون هناك مقترح واحد . وفيما يخص الترجمة -كما تفضل الأخ خالد المؤيد - فلا يمكن أن نترجم كل الأسماء فهناك أسماء أجنبية تأتي بالنص ولا يمكن تغييرها ولا أحب أن أذكر أي أسماء حتى لا يكون ذلك دعاية لأي شركة ، وهناك أسماء معروفة وإذا حاولنا ترجمتها فإنها تفقد قيمتها . بالنسبة لسؤال الأخ فيصل فولاذ فهناك بعض الأسماء تحمل فحوى سياسيًا مثل أسماء بعض الأحزاب السياسية ، وهذا يمكن أن يخلق نوعًا من المشاكل السياسية التي تحدث في البلاد . بالنسبة لملاحظات الأخ السيد حبيب مكي فسوف نأخذها في الاعتبار عندما يعود اقتراح القانون مرة أخرى إلى مجلسكم الموقر في صورة مشروع قانون . وأكرر شكري لجميع الأعضاء الذين أشادوا بهذا الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أحببت أن أذكر نقطة وهي أنه مع شكرنا للأخت الدكتورة عائشة مبارك على هذا المقترح إلا أن مقترح القانون عندما يقره المجلس سيرفع إلى الحكومة الموقرة للصياغة وعندها سيصبح ملكًا للمجلس وليس ملك الدكتورة عائشة مبارك كي تعدل فيه ، فالمجلس هو الذي سيدخل كافة التعديلات المطلوبة وسوف يحال إلى مجلس النواب أولاً ثم يأتي إلى مجلسكم ويحال إلى اللجنة المختصة للنظر في كل هذه الأمور ، وأحببت أن أذكر الأخ أحمد بهزاد بهذا الموضوع ، فالآن نحن نناقش فكرة الاقتراح بقانون وبعد الموافقة عليه سيذهب للصياغة من قبل الحكومة الموقرة ، والوزارة المعنية موجودة الآن وتم التنسيق معها ، وعندما يرجع المشروع سيتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية الأخرى سواء كانت غرفة تجارة وصناعة البحرين أو جمعية سيدات الأعمال أو أي جهة أخرى معنية بهذا الجانب . فما أحببت ذكره هو أننا نناقش مقترح القانون بشكل عام ولا ندخل في تفاصيل المواد ونترك هذا الموضوع إلى أن يرجع القانون إلى مجلسكم الموقر . تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أشكر الأخت الدكتورة عائشة مبارك على الجهد الذي بذلته في إعداد هذا المقترح وفي اجتماعاتها مع اللجنة والجهات المعنية سواء كانت رسمية أو أهلية . وأشكر كل الإخوة على مداخلتهم بالموافقة المبدئية على هذا المقترح ، إلا أن الخطوة الثانية سوف تكون أهم من الخطوة الأولى وهي أنه عندما يوافق المجلس على هذا المقترح ومن ثم يحال إلى الحكومة الموقرة ويعاد إلى المجلس في صورة مشروع قانون فحينئذ يمكن مناقشة المواد مادة مادة ، ونأخذ في الاعتبار كل ما ذكر من قبل الإخوان ، ودائرة الشئون القانونية عليها مسئولية حسن الصياغة القانونية حتى تأتي جميع المواد متفقة مع بعضها البعض ، مع الأخذ في الاعتبار ما تم ذكره من ملاحظات في هذه الجلسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد .
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح نقطة وهي أننا نناقش الآن الاقتراح بقانون من حيث المبدأ ولا نناقش المواد ، ولكن إذا كانت هناك مرئيات واقتراحات تناقش في ذات الجلسة من حيث المبدأ وصاحب الاقتراح بقانون أراد أن يعدل من اقتراحه فمن الممكن أن يأخذ بها ويعاد الاقتراح إلى اللجنة ويتم الاجتماع مع مقدم الاقتراح لأخذ موافقته ؛ لأن مقدم الاقتراح هو الوحيد الذي له الحق في تغير الاقتراح بقانون ، وإذا كانت صاحبة الاقتراح لديها الاستعداد للقبول بأي تعديل فمن الممكن الأخذ به من قبل اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      توصية اللجنة : الموافقة على الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة 2007م بشأن الأسماء التجارية والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمقترح لجان الصداقة المشتركة بين مجلس الشورى والمجالس التشريعية في الدول الأخرى ، وقد سبق أن تم توزيع المقترح بتشكيل اللجان ، ونحن حاولنا بقدر الإمكان أن نوزع الإخوة الأعضاء على اللجان وذلك حسب رغباتهم واهتماماتهم ، فهل هناك ملاحظات ؟ تفضلي الأخت سميرة رجب .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لدي عدة استفسارات :  أولاً : كيف تم اختيار الأسماء ؟ أنا لم تتم استشارتي . ثانيًا : لماذا شكلت لجان من أربعة أعضاء ولجان أخرى من تسعة أعضاء ؟ ثالثًا : كيف تم الاختيار من بين هذه الدول ؟ وما هي معايير الاختيار . رابعًا : ما هي صلاحيات هذه اللجان ومهامها ؟ وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، نبدأ بالسؤال الأخير فصلاحياتها هي تعزيز الصداقة بيننا وبين المجالس الأخرى ، وهذا واضح من مسماها فهي لجان صداقة . وبالنسبة لموضوع عدد أعضاء اللجان فهناك نوعان من اللجان : لجان نشترك فيها مع الإخوة النواب فتكون لجانًا مشتركة وبالتالي يكون عدد أعضائها أقل لأن الإخوة النواب سيكملون العدد ، مثلاً : عندما تتكون لجنة الصداقة البحرينية السعودية من ثمانية أعضاء فسوف يكون أربعة أعضاء من مجلسنا وأربعة أعضاء من مجلس النواب ، ولكن في بعض اللجان يشكل كل مجلس على حدة لجانًا وخاصة في الدول التي تعمل بنظام المجلسين مثل البحرين والأردن  والمغرب ومصر وفرنسا ، فيفضل في بعض الأحيان أن تكون هناك لجنتان مشتركتان بين مجالس النواب على حدة وبين مجالس الشورى على حدة ، وفي الحقيقة هذا هو النهج الذي عملنا به ، والإخوة في الشعبة البرلمانية تقدموا باقتراح وهذا الاقتراح كان بمبادرة من الأخ السيد حبيب مكي وهو أن الأصل هو تشكيل لجان مشتركة والاستثناء هو أن تكون اللجان مستقلة ، وفي السابق يتم الأمر بشكل عكسي حيث تكون اللجان مستقلة والاستثناء هو اللجان المشتركة ، ونحن الآن اعتبرنا أن القاعدة هي اللجان المشتركة والاستثناء هو اللجان المستقلة . أما عن كيفية اختيار الأعضاء فكل عضو يشارك في لجنة على الأقل ، ولم نرد أن يشارك العضو في أكثر من لجنة ، وعندما استعرضنا قوائم اللجان التي كانت موجودة في السابق وجدنا أن بعض الأعضاء مسجلون في 3 لجان والبعض الآخر لم يسجل في أي لجنة ، فحاولنا أن نقسم الأعضاء التسعة والثلاثين - ما عدا الرئيس - على كل اللجان ، وبعض الأعضاء أبدى رغبته والبعض الآخر لم يبدها ونحن اجتهدنا في الموضوع ولذلك أتينا بهذا التشكيل إلى مجلسكم ،  ونحن نتمنى أن يتم التوافق ما بين الأعضاء أنفسهم حول هذا التشكيل ، وبإمكان الأعضاء أن يتبادلوا مواقعهم في اللجان بحسب رغبتهم ، وأتمنى أن يكون كلامي واضحًا ومفهومًا في الرد على هذه الاستفسارات . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

       العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص وضعي فأنا ليست لدي علاقة مع كندا لا من قريب ولا من بعيد ، ولا أعرف لماذا وضعت في كندا ؟ وأنا عضو في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وبحكم تخصصي في حقوق الإنسان أجد نفسي في البرلمان البريطاني والبرلمان الأوروبي ، ومع احترامي للإخوة الأربعة إلا أن جميعهم ليسوا أعضاء في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وأعضاء هذه اللجنة لابد أن يكونوا المعنيين بمثل هذه العلاقات ، فأرجو إلغاء ترشيحي في لجنة كندا وتثبيتي في لجنة البرلمان البريطاني والأوروبي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، من الممكن أن يبدي الأعضاء رغباتهم في موضوع اللجان وسنحاول بقدر الإمكان عن طريق مكتب المجلس أن نوفق بين الرغبات ، كما حصل في موضوع تشكيل اللجان في هذا المجلس ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرةً نقطة نظام) :
      لا داعي لإطالة النقاش في هذا الموضوع فكل عضو يقدم إلى الرئاسة رغبته كتابةً وليس أثناء الجلسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخت الدكتورة بهية الجشي تثني على كلامي ، على كلٍ أنا أقترح هذا لتوفير وقت المجلس . تفضل الأخ حمد النعيمي .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقترح أن العضو الموافق على ما تم ترشيحه له لا داعي لأن يقدم رغبته بهذا الشأن مرة أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن نقصد الأعضاء الراغبين في تغيير ترشيحهم . تفضلي الأخت منيرة ابن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخت سميرة رجب لم تقصر فقد طرحت أغلب الأسئلة التي كنت أود طرحها ، ولكن هل لدى المجلس تقارير عن اللجان السابقة ؟ وما هي المهام التي قامت بها حتى نسترشد بذلك ؟ وبالنسبة لي فأنا موافقة على الأردن أو أي مكان آخر ويمكن أن أفعّل نفسي في أي بلد ، ولكن أريد أن أعرف : ما هو الدور المناط بي في هذه اللجنة حتى أعلم إن كنت مناسبة لهذه اللجنة أم لا ؟ ونريد الاطلاع   على تقارير اللجان السابقة خلال الأدوار المنصرمة حتى نسترشد بها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .


      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا اعتراض على قراركم ولكن لدي مجرد وجهة نظر إذا رغبتم في الأخذ بها ، فعلاقاتي في دول الخليج أكثر من علاقاتي في الخارج ، فأعتقد أنني من الممكن أن أفيد في منطقة الخليج أكثر مما أفيد في الأردن ، وأرجو تحقيق ذلك إذا كان ممكنًا ، لأنه جاءني سابقًا اتصال من مكتب المجلس في شهر رمضان لأذهب في سفرة إلى نيجيريا وكان من الأفضل أن يتم اختيار مكان أفضل ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ علي العصفور هذه هي اللجان التي تم اقتراحها ، وربما تكون هناك لجان أخرى للصداقة مستقبلاً ، ونحن الآن لم نشكل لجان صداقة إلا مع المملكة العربية السعودية ، وبقية دول الخليج لم يتم تشكيل لجان معها ، ولكن - إن شاء الله - إذا تم تشكيل لجان أخرى مستقبلاً فسيؤخذ رأيك بعين الاعتبار . تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي الاستفسارات نفسها التي تقدم بها الإخوة الأعضاء وخصوصًا ما أكدته الأخت سميرة رجب ، فمعاليكم لم تقصروا وقد أثرت موضوع إبداء الرغبات ، ولكنني لم أعلم بموضوع هذه اللجان إلا من خلال جدول الأعمال ، ونحن يشرفنا العمل مع أي لجنة من هذه اللجان في الدول المذكورة ، ونريد أن نعرف : ما هي التزاماتنا في هذه اللجان ؟ وما هي المعايير التي تم الاختيار على ضوئها ؟ ونحن تهمنا الاستفادة . وبخصوص الرغبات التي كنا نستفسر عنها فحبذا لو نزود بنبذة عن اللجان وعن النظام القائم سابقًا حتى نكون على بينة عندما نتقدم برغباتنا في حالة وجود أي رأي تجاهها ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ هناك لجنتان من المفترض أن يتم تشكيلهما وهي لجنة الصداقة البحرينية السودانية ولجنة الصداقة البحرينية الأرمينية ، بالنسبة لجمهورية أرمينيا فقد جاءنا طلب من مجلس النواب الأرمينـي بتشكيل هذه اللجنة وأن تضم عددًا كبيرًا فيها ، وسوف نوجه لكم تعميمًا للراغبين بالاشتراك في هاتين اللجنتين أو إحداهما ، وبعد موافقتكم على المقترح ننتظر رغباتكم وإن شاء الله سنحاول التوفيق بقدر الإمكان وإذا لم نستطع فنرجو المعذرة منكم ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار : لقد وضعتم تسلسلاً معينًا فهل من المفترض أن تجتمع اللجان وتختار طريقة عملها أم أن ننتظر معلومات أو خلفيات ترسل لهم قبل أن تجتمع اللجان ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، دعنا نستلم الطلبات أولاً وسنقوم بعد ذلك بتشكيل اللجان بشكل نهائي ومن ثم سنبحث الآلية التي ستعمل على أساسها اللجان . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن ما تم الاتفاق عليه الآن هو استلام طلباتكم بشأن رغباتكم لعضوية لجان الصداقة لإعادة تشكيلها وعرضها على المجلس مرة أخرى . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي ، والمنعقدة في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير 2007م . فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع البرلماني للاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان : ( التمييز والعنف ضد الطفلة الأنثى : دور البرلمانات ) ، والمنعقد بغرفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك في الأول من مارس2007م . فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟ تفضلي الأخت دلال الزايد .
       
      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار وطلب من الممكن أن نتقدم فيه للشعبة البرلمانية ، بالنسبة لتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع البرلماني للاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان : ( التمييز والعنف ضد الطفلة الأنثى : دور البرلمانات ) فقد شارك مجلس النواب في هذا المؤتمر وكان انعقاده لفترة أسبوع تقريبًا وقد شاركت الأخت النائبة لطيفة القعود ليوم واحد فقط نظرًا لأهمية هذا المؤتمر ، وقد تكون هناك مؤتمرات لا تمس مجتمعاتنا بشكل مباشر ولكن تمس المجتمع الدولي ككل ومع ذلك تحظى بأيام تمتد من يومين إلى 5 أيام ، في حين أن هذا المؤتمر لا أعلم لماذا لم يرسل إليه أي شخص من مجلس الشورى حتى نستفيد ؟ ومن عنوان المؤتمر ومن أوراق العمل وورش العمل التي نوقشت في هذا المؤتمر كانت بالفعل لها أهميتها ، وكذلك حصر الحضور في هذا المؤتمر على جلسة واحدة كانت متعلقة بالتمييز ولم تحضر النائبة لطيفة القعود باقي الجلسات التي من الممكن أن نستفيد منها ، نأمل مستقبلاً أن تكون المشاركة متكاملة وأن تعطى الفرصة لنا في مجلس الشورى من العضوات والأعضاء في حضور مثل هذه المؤتمرات المتميزة والتي تهمنا في المرحلة القادمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت سميرة رجب .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على كلام الأخت دلال الزايد ، كانت الدعوة الموجهة إلى حضور هذا المؤتمر لشخص واحد ، وكوني في الشعبة البرلمانية فقد قرأت في التقارير ما يفيد ذلك ، لذلك بُعثت الأخت لطيفة القعود من البرلمان فقط ، لأن الدعوة كانت لشخص واحد ولمدة يومين محددين وليس لكل أيام المؤتمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا للأمر يبدو أن هناك نوعًا من سوء الفهم بين الشعبة البرلمانية وبين الاتحاد البرلماني الدولي ، لأنه بعد هذا المؤتمر كان هناك ما يشبه التساؤل من قبل الاتحاد البرلماني الدولي عندما كنا في جنيف وهو لماذا لم تكن مشاركة البحرين كبيرة في هذا المؤتمر ؟ فقد استغرب الاتحاد البرلماني الدولي من أن البحرين بعثت شخصًا واحدًا فقط للمشاركة في هذا اللقاء . ليس لدي علم بملابسات الموضوع ولا أدري إن كانت الدعوة قد جاءت على هذا الأساس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نقطة بسيطة ولا أريد أن أطيل عليكم ، أنا أحترم ما تفضلت به الأخت سميرة رجب ومن الممكن أن توجه هذه المنظمات - مثلما أشارت الدكتورة بهية الجشي - دعوة واحدة ولكننا نستطيع أن نخاطبها ونطلب منها أن هناك أعضاءً معينين يرغبون في الحضور والمشاركة لأكبر قدر ممكن لكي تفتح لنا باب المشاركة وتقدم الدعم المادي وترسل المزيد من الدعوات ، إذن يجب ألا نقف عند مسألة عدد الأعضاء أو الأشخاص الذين تدعوهم ، فقد جربنا في السفرة الأخيرة أن الدعوة كانت لنائبين من مجلس النواب وعضوين من مجلس الشورى هما الأخ فيصل فولاذ والأخ جميل المتروك وقد استبدلتُ مع الأخ فيصل فولاذ بالتنسيق والاتفاق ، فيجب ألا نقف عند حد المخاطبة منهم بأن الدعوة تكون لشخص واحد لأنهم بالفعل يرغبون في تفعيل هذه المشاركات بأكبر عدد ممكن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من المهم أن يقرر سعادتكم وأعضاء المجلس هذا الموضوع بالذات ، لأنه على مدى 4 سنوات في الشعبة البرلمانية لم يكن هناك أي إدراك تجاه الدعوات . أصبح الاتحاد البرلماني الدولي مشاركًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهناك جلسة تسمى جلسة الاستماع للاتحاد البرلماني الدولي ، باعتبار أن الأمم المتحدة تمثل الحكومات والاتحاد البرلماني الدولي فرض نفسه كجهة منتخبة من الشعوب عبر البرلمانات ، ويقام في كل عام أسبوع كامل من الأنشطة للاتحاد البرلماني الدولي ، ومنذ 3 سنوات سعى الاتحاد البرلماني الدولي أن يفرض موضوع المرأة على الأجندة التي يحملها كل عام ، وخاطبنا مكتب المجلس بأن تذهب كل عام عضوة على الأقل كبداية لتجربتنا الديمقراطية للاستفادة من الخبرات . فعندما تأتي الرسالة محددة الموضوع في ويوم واحد - مثلاً في العام الماضي كان الموضوع عن التمييز والعنف ضد المرأة الأنثى لمدة أسبوع – لأن الرسالة جاءت باللغة الإنجليزية وفهم الترجمة قد يتغير أحيانًا ، والاتحاد البرلماني الدولي دائمًا ما يرغب في أكبر عدد من المشاركة على حسب المقاعد المتوفرة بين 2 إلى 3 أعضاء . الرسالة التي أتت لم تقل أنها تحتاج إلى امرأة واحدة فقط أو امرأتان ولم تحدد المدة وإنما حددت الموضوع ، وعندما وصل هذا الخطاب إلى معاليكم في مكتب المجلس وجدتم أن يومًا واحدًا غير مجدٍ لأن يقطع الطريق إلى نيويورك شخص واحد ، وهذا العام طلبتم من ممثل الأمم المتحدة أن يمثل البحرين . أضم صوتي للأخت دلال الزايد بأن مشاركة المرأة في هذه الاجتماعات ضرورية ، مناقشة الموضوع في يوم واحد ولكن مدة المؤتمر أسبوع واحد تناقش فيه العديد من المواضيع الأخرى المتعلقة بالبرلمانات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، مواضيع الشعبة البرلمانية طويلة ويطول فيها النقاش ونأمل إن شاء الله أن نفتح هذا الموضوع في جلسة خاصة ونحاول أن نناقش مجمل الأمور المتعلقة بالوفود والمشاركات المختلفة ، ولكن مثلما تعرفون أولاً أن الموضوع يأتي باقتراح وتوصية من الشعبة البرلمانية ، وبناءً عليه نتخذ القرار الذي يتمشى مع توصياتها ومقترحاتها ، لكننا في بداية التجربة وقد أرسلنا بعض الآليات لتشكيل الوفود المشاركة . أشكر جميع من شارك من قبل مجلسكم الموقر في هذه المؤتمرات وهو شرف للبحرين ، وأخص بالشكر بالذات العنصر النسائي في هذا المجلس ، وسنعمل مستقبلاً على محاولة تلبية جميع الدعوات التي نعتقد أنها ذات فائدة بالنسبة لمجلسكم وللبحرين . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
       ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية الإقليمية بعنوان: " الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية : الواقع وتحديات الإصلاح في العالم العربي" ، والمنعقدة في العاصمة المغربية -الرباط- خلال الفترة من 28 إلى 29 مارس 2007م . فهل هناك ملاحظات على التقرير ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       

                  (رفعت الجلسة عند الساعة 1:40 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى

       


      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، فؤاد أحمد الحاجي ، صادق عبدالكريم الشهابي ، عبدالرحمن محمد الغتم ، السيد ضياء يحيى الموسوي .
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الأسماء التجارية ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/12/15/35/36/37/38/39/40/50/52/53/61/62/63/64/65/66/67/68/71/72
    02
    سميرة رجب
    الصفحة :9/15/16/23/25/29/63/69
    03
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :12/51/60
    04
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :14/30/40/55
    05
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :19/46
    06
    خالد المؤيد
    الصفحة :20/59/67
    07
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :22/30/35/39/57/65/69
    08
    علي العصفور
    الصفحة :23/47/50/58/66
    09
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :24/43
    10
    صادق الشهابي
    الصفحة :24
    11
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :27/42/47
    12
    وداد الفاضل
    الصفحة :28
    13
    جمال فخرو
    الصفحة :32
    14
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :33/49
    15
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :34/48
    16
    دلال الزايد
    الصفحة :36/49/58/67/68/70
    17
    رباب العريض
    الصفحة :37
    18
    أحمد بهزاد
    الصفحة :38/56/62
    19
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :40/45/51/52
    20
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :43
    21
    راشد السبت
    الصفحة :45
    22
    فيصل فولاذ
    الصفحة :50/60/65
    23
    سعود كانو
    الصفحة :53/54/63
    24
    منيرة بن هندي
    الصفحة :59/66
    25
    خالد المسقطي
    الصفحة :62
    26
    حمد النعيمي
    الصفحة :66
    27
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :70
    28
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10
    29
    قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية
    الصفحة :52
    30
    وكيل وزارة الصحة
    الصفحة :37
    31
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :20

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة : 10
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :تهنئة;
    06
    الصفحة : 11
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    09
    الصفحة : 15
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    12
    الصفحة : 39
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    15
    الصفحة : 53
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثامنة
    المنعقدة بتاريخ 3/12/2007م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني (14 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة سعادة العضو إبراهيم محمد بشمي.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​​3) أُخطر المجلس بقرار اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية : إرسال مذكرة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب تفيد بضرورة تسليم الوفود المشاركة في الفعاليات البرلمانية تقريرًا مشتركًا عن مشاركاتهم فور الانتهاء منها. 
    4) أُخطر المجلس برسالة أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، صادق عبدالكريم الشهابي، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، د. بهية جواد الجشي، وداد محمد الفاضل؛ بخصوص سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة؛ لإجراء مزيد من الدراسة.
    5) أُخطر المجلس برسالة سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي رئيسة المركز البحريني للحراك الدولي بمناسبة يوم المعاق العالمي، المتضمنة الشكر والتقدير لمواقف المجلس المساندة والمناصرة لذوي الإعاقة بمملكة البحرين عن طريق التشريعات التي تساندهم والتي يحققون من خلالها ما يسعون إليه من أهداف.
    البند الرابع:
    6) عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس:
    7) جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمقدَّم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، فؤاد أحمد الحاجي، صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن محمد الغتم، السيد ضياء يحيى الموسوي؛ وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند السادس:
    8) جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن الأسماء التجارية، والمقدَّم من سعادة العضو د. عائشة سالم مبارك؛ وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند السابع:
    9) أُخطر المجلس بمقترح تشكيل لـجان الصداقة المشتركة بين مجلس الشورى والمجالس التشريعية في الدول الأخرى، على أن يتم استلام طلبات الأعضاء بشأن رغباتهم لعضوية لجان الصداقة لإعادة تشكيلها وعرضها على المجلس مرة أخرى.
    البند الثامن:
    10) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي، والمنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير 2007م.
    البند التاسع:
    11) تم التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع البرلماني للاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان: "التمييز والعنف ضد الطفلة الأنثى: دور البرلمانات" ، والمنعقد بغرفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك في الأول من مارس 2007م.
    البند العاشر:
    12) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة البرلمانية الإقليمية بعنوان: "الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية: الواقع وتحديات الإصلاح في العالم العربي" ، والمنعقدة في المملكة المغربية خلال الفترة من 28 إلى 29 مارس 2007م.
    البند الحادي عشر:
    ​13) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بمناسبة يوم المعاق العالمي.
    14) الموافقة على تفويض مكتب المجلس إصدار البيان المذكور ، حيث تمت تلاوته في الجلسة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S08/PublishingImages/LT2CP2S08.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 08:04 AM
    • وصلات الجلسة