الجلسة الثالثة - التاسع والعشرين من شهر أكتوبر 2007م
  • الجلسة الثالثة - التاسع والعشرين من شهر أكتوبر 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة

    الإثنين 29/10/2007م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب والمتضمنة نسخًا من المراسيم بقوانين وجدولاً عن القوانين التي صدرت أثناء إجازة المجلس الوطني .
  • اقتراح بقانون بشأن الصحة العامة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، ألس توماس سمعان، وداد محمد الفاضل، فؤاد أحمد الحاجي. ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .
  • اقتراح بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، فؤاد أحمد الحاجي ، صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن محمد الغتم ، السيد ضياء يحيى الموسوي . ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .
  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام ، صادق عبدالكريم الشهابي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، الدكتورة بهية جواد الجشي، وداد محمد الفاضل. ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .
  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، بإصدار قانون التأمين الاجتماعي ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، راشد مال الله السبت ، فيصل حسن فولاذ ، أحمد إبراهيم بهزاد . ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2006م .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2007م .
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني .
  • 07
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة الثالثة 
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​الرقـم : 3  
    التاريخ : 18 شوال 1428هـ
              29 أكتوبر 2007م​
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الثامن عشر من شهر شوال 1428هـ الموافق للتاسع والعشرين من شهر أكتوبر 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

                                           

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى النواب .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد جمال عبدالعظيم غانم المستشار القانونـي .
      2- السيد محمود رشيد محمد رئيس جلسات مجلس الشورى .
      3- السيدة فاطمة عبدالله مفيز أخصائي شئون لجان .
      4- السيدة أروى عبداللطيف المحمود  أخصائي شئون جلسات .
      5- السيدة هدى هزيم أخصائي علاقات عامة .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي.

      • من وزارة الصحة :
      1- السيد يحيى أيوب محمد مستشار قانونـي أول  .
       
      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله حمود المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس سمعان في مهمة رسمية في الاتحاد البرلمان العربي ، ومنيرة بن هندي في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى ، والدكتور الشيخ خالد آل خليفة لسفره خارج المملكة ، وجميل المتروك لسفره خارج المملكة ، وخالد الشريف ،  وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب والمتضمنة نسخًا من المراسيم بقوانين وجدولاً عن القوانين التي صدرت أثناء إجازة المجلس الوطني .

    •  

      كما وردت رسالة سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي والتي تتضمن الشكر بالأصالة عن نفسها ونيابة عن جميع ذوي الاحتياجات الخاصة بمملكة البحرين لمعالي رئيس المجلس وأعضائه الكرام والأمانة العامة لتثبيت لغة الإشارة أثناء انعقاد جلسات مجلس الشورى ، ونص الرسالة كالآتي : صاحب المعالي الأستاذ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر ، تحية طيبة وبعد ، أتقدم باسمي وبالأصالة عن جميع ذوي الاحتياجات الخاصة بمملكة البحرين الذين يثمنون لمعاليك ولأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى مساندتكم لتثبيت لغة الإشارة بمجلس الشورى ، هذه البادرة أثبتت لنا أننا أصحاب حق وعندما يطالب صاحب الحق بحقه فهناك من يدعمه ويناصره لتحقيقه ، وتدشينكم يا صاحب المعالي لهذا المشروع بتاريخ 29/10/2007م لهو تاريخ لن ننساه جميعًا وسيكون عبرة للآخرين ، أرجو من معاليك نقل شكر وتقدير جميع ذوي الاحتياجات الخاصة بمملكتنا الحبيبة إلى أعضاء مجلس الشورى وتثميننا لمواقفهم الإنسانية ، آملين من معاليكم ومن الأعضاء جميعًا مناصرتنا لتحقيق حقوقنا الشرعية لكي نحيا حياة أسوة بالآخرين ، سدد الله على طريق الخير خطى معاليك وجميع أعضاء مجلسكم الموقر ودمتم ، منيرة عيسى بن هندي عضو مجلس الشورى ورئيسة المركز البحريني للحراك الدولي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بهذه المناسبة أود أن أرحب بالإخوة أعضاء جمعية الصم البحرينية الذين يحضرون جزءًا من جلستنا هذا اليوم ، ونرجو أن تكون مشاركتهم معنا مستمرة ومثمرة إن شاء الله ، وسنحاول أن نتعاون معهم في كل ما يخدم هذا البلد العزيز ، كما أننا نهتم - في الواقع - باحتياجاتهم وقضاياهم التي ستنعكس على التشريع في هذا المجلس ، نرحب بكم مرة أخرى ونرجو أن نلقاكم دائمًا في جلساتنا . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة بقية الرسائل الواردة .

    •  
      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استكمالاً للرسائل الواردة : وردنا اقتراح بقانون بشأن الصحة العامة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، ألس توماس سمعان ، وداد محمد الفاضل ، فؤاد أحمد الحاجي . وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد أنه يمكن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الخدمات ولجنة شئون المرأة والطفل لمناقشة الموضوع وذلك توفيرًا للوقت ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      كما وردنا اقتراح بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، فؤاد أحمد الحاجي ، صادق عبدالكريم الشهابي ، عبدالرحمن محمد الغتم ، السيد ضياء يحيى الموسوي . وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردنا اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام ، صادق عبدالكريم الشهابي ، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، وداد محمد الفاضل . وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      كما وردنا اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، بإصدار قانون التأمين الاجتماعي ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، راشد مال الله السبت ، فيصل حسن فولاذ ، أحمد إبراهيم بهزاد . وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية
      والقانونية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أسجل شكري وتقديري على هذه اللفتة الكريمة وذلك بتدشين خدمة الترجمة بالإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة خاصة ذوي الإعاقة السمعية ، وهذا يدل على تشجيعكم لهذه الفئة واحتضانكم لهم وحبكم للتطوير والخدمة في هذا المجلس . أيضًا لا يفوتني أن أستعرض عليكم أسماء الفريق الفني الذي لابد أن نذكر أسماءهم لأنهم بذلوا جهدًا كبيرًا في وقت قصير وهم : من إدارة التقنيات والمعلومات أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذة عبير عبدالله العبيدلي القائم بأعمال مدير إدارة التقنيات والمعلومات ، والأخ جعفر علي إسماعيل ، والأخ هاشم باقر العلوي ، والأخ وائل صالح ، والأخ إبراهيم مال الله ، ومن إدارة العلاقات العامة صاحب الفكرة الأستاذ أحمد صالح الصالح والدكتورة فوزية الجيب . كما لا يفوتني أيضًا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى المترجمة التي ستصاحبنا طوال الجلسات الأستاذة فاتن كمال ، وأرحب بالإخوة ممثلي جمعيات الصم في البحرين ، وأيضًا أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على ما استلمناه من خطاب حول الحقيبة الإلكترونية التي ستتضمن مضابط وتقارير المجلس ، لكم كل الشكر الجزيل على هذه اللفتة الكريمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ونحن بدورنا نشكر جميع الإخوان الذين ذُكروا على المهمة الكبيرة التي يقومون بها لمعاونتنا على تقديم هذه الخدمة إلى أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة . تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة أتمنى أن يحال أيضًا إلى لجنة شئون المرأة والطفل خصوصًا أن هناك بعض المواد في القانون تتناول مسألة رعاية الأمومة والطفل ، وسبق أن ناقشنا عدة اقتراحات في لجنة الشئون التشريعية والقانونية واقترحنا أن تحال إلى لجنة شئون المرأة والطفل للنظر فيها ولكنها لم تحل ، فأتمنى أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 63 لسنة 2006م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 30 لسنة 2007م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني . وأطلب من الأخت سميرة رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 1 /صفحة  54)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بموجب المادة 8 من الدستور التي تجيز لكل مواطن أن يكون له الحق في العلاج والعناية الصحية في البحرين ، ومع تطور واتساع نطاق الخدمات المقدمة من مؤسسات الدولة وإدارتها إلى المواطنين ؛ أصبح من الأهمية استمرار تنظيم شئون هذه المؤسسات بما يسمح لها ويمكنها من تخطي الروتين والبيروقراطية المعرقلة لتسهيل وصول بعض الخدمات إلى أصحابها قدر المستطاع . وضمن هذا التوجه يأتي مشروع هذا القانون - الذي أمامكم والمقدم إلى مجلسكم - لبحثه وإقراره لتأسيس مؤسسة تقوم على توفير العلاج في الخارج أو في المؤسسات العلاجية المتوفرة في البلاد بشرط عدم توفر العلاج في مشافي وزارة الصحة . وقد ناقشنا هذا المشروع في لجنة الخدمات للمرة الثانية بعدما أُرجع هذا التقرير من مجلسكم إلى اللجنة ورجعنا بمواده كما هي مبينة في التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، نحن اليوم في عصر المعلومات والمعرفة وكثير من القوانين تحتاج إلى دراسات ومعلومات قبل أن تسن ، ولعل دراسة سوق العمل التي قام به سيدي سمو ولي العهد لمثل يحتذي به ، وقد تكلمت أكثر من مرة عن الأوراق الخضراء والبيضاء التي تسبق كثيرًا من القوانين في كثير من الدول ، ونحن في هذا القانون نريد أن نرتقي بالعلاج في الخارج وأن نجعله أكثر فعالية وأكثر كفاءة ، ومع ذلك ليست لدينا معلومات مؤكدة عن أمور كثيرة مالية وإدارية وعن الرعاية . إن العلاج والرعاية أمران مترابطان ، فالعلاج في الخارج متداخل مع الرعاية الطبية المقدمة في المملكة ، وفصل الأمور المالية في الصندوق عن وزارة الصحة سيؤثر سلبًا على كثير من الأمور التي تجعل العلاج أكثر كلفة وأقل فعالية ، لذلك فإني - يا سيدي الرئيس - متحفظ على هذا القانون وأعتقد أنه لن يرتقي بالخدمات المقدمة وإنما سيؤدي إلى عكس ذلك . إن العناية تحتاج لاتصال وتنسيق وتفاهم من قبل مختصين في المجال الطبي ، وقد كانت لنا في المستشفى العسكري تجارب في هذا المجال ، ومنها علاقتنا مع المستشفى العسكري بالرياض وتعاون وتعارف الأطباء وتواصلهم في ذلك المجال مما حقق رعاية طبية متكاملة . إن الرعاية الحقيقية تأتي بتلاحم العلاج الأولي والوقائي والثانوي والعلاج الثاني ، ونحن في عصر الـ telecommunication ويجب أن يدار العلاج في الخارج بطريقة علمية وبطريقة الاتصالات وليس كما هو حاصل الآن ، لذلك فإني أسجل تحفظي على هذا القانون وأعتقد أنه لن يؤدي إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة إن لم يكن عاملاً على تراجعها ، ولا أقول إلا كما قال دريد بن الصمة :أمرتكم وأمري بمنعرج اللوى   فلم تستبينوا النصح إلا ضحى الغد  وما أنا إلا من غزية إن غوت  غويت وإن ترشد غزيــة أرشد  وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أجد في إنشاء هذا الصندوق إضافة عبء جديد على الجهاز الحكومي الذي يعاني الآن من ترهل شديد ، وأضم صوتي إلى صوت الأخ الدكتور حمد السليطي في رأيه بأن هذا الصندوق سوف يكون ذا كلفة مالية مرتفعة . فرأي اللجنة ووزارة الصحة يتحدث عن الأجهزة التالية في الصندوق : أولاً : مجلس أمناء . ثانيًا : إدارات . ثالثًا : أجهزة ولجان فنية متخصصة . وحبذا لو كان لدى اللجنة أو وزارة الصحة أرقامًا تبين كلفة تلك الأجهزة الكبيرة والمتعددة ، هذا أولاً . ثانيًا : تتحدث اللجنة عن قناعتها برأي وزارة الصحة في أن المشروع سوف يفتح الباب أمام هيئات المجتمع المدني ورجال الأعمال وغيرهم للتبرع وتمويل الصندوق ، وإني أوجه سؤالاً لوزارة الصحة التي تتبنى هذا الطرح : كم من الهيئات ورجال الأعمال أو غيرهم من المؤسسات تبرعوا خلال الأعوام الثلاثين لعلاج مرضى في الخارج ، وخاصة أن هذا ما سوف ينسحب على الصندوق اعتمادًا على تمويله من وزارة الصحة ؟ ثالثًا : تتكلم اللجنة عن عائد الاستثمار في الصندوق فهل أخذت في اعتبارها كلفة الصندوق السنوية ، هذا عدا أن الوزارة سوف تقلل تمويل الصندوق إلى النصف تقريبًا ؟ فما هي هذه العائدات المتوقعة ؟ سيدي الرئيس ، لقد سبق أن قام هذا المجلس بالاعتراض على إنشاء صندوق الزواج بناءً على أرقام الكلفة ومدى الاستفادة من إنشائه وقد كان منطقيًا في هذا الاعتراض ، وأرى أن إنشاء مثل هذا الصندوق سوف يكون عبئًا جديدًا ومسئولية كبرى تضاف إلى مسئوليات وزير الصحة ، وحبذا لو قامت اللجنة بحسبة بسيطة تبين لنا فيها المشروع بالأرقام وإلا فليس للتوقع مكان إذا تم الإقرار ، وأرى تطوير أجهزة وزارة الصحة لتقوم بأعبائها فهي لديها الإمكانات الفنية والمالية اللازمة لإنجاح المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما سجلت تحفظي على إنشاء صندوق الشفاء الوطني لم يكن من منطلق عدم إيماني بتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والعلاج في الخارج وإنما لسبب وجيه وأساسي وهو أن هذا الصندوق سيكون عبئًا إداريًا وماليًا كبيرًا على هذه الخدمات وسيؤدي إلى إضعافها . لدينا الآن لجنة العلاج في الخارج ، وقد وجهت سؤالاً إلى رئيس هذه اللجنة : هل تم إرسال جميع من احتاج إلى العلاج في الخارج أم لديك طوابير تنتظر ؟ فكان رده واضحًا وهو أن جميع من استحق العلاج في الخارج قد أرسلوا إلى الخارج ، فالحكومة الموقرة كفت ووفت ووفرت الاعتمادات المالية اللازمة لهذه اللجنة ، فلا توجد - في رأيي بعد هذه الاستفسارات - مشكلة أساسية كبيرة تجعلنا ننتقل من الوضع الحالي إلى وضع إنشاء صندوق بتكلفة غير معروفة ، ومعنى ذلك أن هذا الصندوق يحتاج إلى مبنى كبير وتأثيثه وتجهيزه وأطباء متخصصين وأمور كثيرة جدًا لا نعرف مداها ، غير ذلك أتصور أن المليون دينار التي ستخصصها الدولة لهذا الصندوق ستستهلك في تأسيس إدارة هذا الصندوق ، و سيقلل الاعتماد المخصص للمرضى والعلاج وسيكون المرضى مثلما يقولون (على باب الله) ، برأيي الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة ومزيد من التأني ومعرفة الحساب والكلفة ومقارنة الوضع الحالي - وهو الوضع المطمئن والجيد بحسب رأيي - مع الوضع الآخر وهو إنشاء صندوق الشفاء الوطني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على جهودهم ومداولاتهم حول هذا التقرير وأعني به التقرير الخاص بمشروع قانون إنشاء صندوق الشفاء الوطني . لا اعتراض لدي على إنشاء مثل هذه الصناديق التي قد يكون لها دور فاعل وإيجابي لتقديم خدمات لا تتوافر في مؤسسة أو هيئة أخرى ، والحمد لله البحرين تعج بأكثر من أربعمائة جمعية وصندوق خيري وأتمنى ألا يكون صندوق الشفاء الوطني صندوقًا خيريًا آخر ، وأرى أن نتريث في إقرار إنشاء هذا الصندوق لعدة أسباب قد يكون من أهمها : أولاً : لم تطلعنا اللجنة ولم يطلعنا مقدمو الاقتراح على الميزانية التشغيلية للصندوق التي أرى أنها قد تتجاوز المليون دينار التي سترصد من الحكومة . ثانيًا : من خبرتي المتواضعة في مجال الخدمات الصحية والعمل مع الجمعيات الأهلية الخيرية أجد أن الكل يطالب بالعلاج في الخارج ولأبسط الأمور وأيسرها . ثالثًا : إنني لا أرى أي تقصير في وزارة الصحة في هذا الجانب ، ومعلوماتي تفيد أنه لا يوجد أحد يستحق العلاج في الخارج ولأسباب موضوعية وأساسية لا يعطى الحق والفرصة . رابعًا : إن إدارة وتشغيل هذا الصندوق تحتاج إلى جهاز إداري كبير سيدخل الجهة المسئولة في إشكاليات إدارية معقدة وخصوصًا في تحديد الميزانية السنوية المعتمدة ونقص هذه الميزانية قبل السنة المالية . خامسًا : لابد من دراسة الهيكل الإداري لهذا الصندوق ومعرفة القدرات الفنية والإدارية المشغلة له . سادسًا : لا أرى أن هذا الصندوق له شخصية اعتبارية وله استقلالية وإنما سيكون عبئًا على الدولة وعلى وزارة الصحة وخصوصًا إذا كان سيبدأ بهذه الميزانية المتواضعة التي لن تكفي حتى للتشغيل فقط . سابعًا : أرى أن نتريث في الموافقة على ذلك وإعادة دراسة الرؤى والأفكار التي ستطرح في جلسكم الموقر . وأخيرًا : - مع احترامي وتقديري لمن دعتهم لجنة الخدمات من القطاع الصحي - لم أرَ عرضًا أو رأيًا فنيًا تخصصيًا من أحد الاستشاريين من الأطباء أو من قسم العلاج بالخارج مما يدعوني إلى تأكيد أننا يجب أن نعيد دراسة هذا المقترح ونعطيه مزيدًا من البحث وإبداء الرأي حتى نتمكن من تحديد أهمية الموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع ما جاء على لسان الزملاء الأعضاء بضرورة عدم الموافقة من حيث المبدأ على هذا المشروع ، وبالرجوع إلى الورقة المقدمة من الإخوان في مجلس النواب والمرافقة لمشروع القانون نجد أنهم حددوا فيها 3 مبادئ أساسية لهذا المشروع بقانون ، وذكروا أن أحد الأسباب التي دعتهم إلى ذلك هو شحة موارد الدولة وميزانية وزارة الصحة وعدم قدرتها على دعم برامج العلاج والاستشراف ، هذا أولاً . ثانيًا : إن هذا الصندوق يجب أن يخصص للفقراء والمحتاجين من أبناء الوطن الذين لا يستطيعون دفع النفقات للعلاج في الخارج . ثالثًا : - وهذا شيء غريب في الحقيقة - الاستفادة من التجارب العالمية المتعددة في برامج العلاج للاستشفاء عن طريق التعاون مع هيئات ومراكز طبية عالية ومتخصصة ، ومن يقرأ مسودة المواد يجد أنه ليس هناك أي وجود لمثل هذه الفقرة ، والحكومة عندما أيدت هذا الاقتراح ذكرت سببين هما : السبب الأول : أن هذا الاقتراح سوف يساعد على زيادة الموارد المالية المخصصة للعلاج في الخارج بالإضافة إلى الهبات والتبرعات المقدمة من المواطنين إلى وزارة الصحة وحصيلة الاستثمار وكأن المليون أو المليونين دينار ستعطينا عشرات الملايين من الاستثمار ولن تعطينا 20 أو 30 ألف دينار كعائد استثمار . أما السبب الثاني فهو : أن المشروع سيحل مشكلة تعاني منها وزارة الصحة تتمثل في ادعاء عدم الشفافية . في الحقيقة لم أجد أن أيًا من هذه المبررات هو مبرر أساسي لخلق كيان ومؤسسة بهذا الحجم حتى نبرر بعدم وجود الشفافية أو أن حكومة البحرين تقول إنها تحتاج إلى هبات وتبرعات لكي أقدم خدمات أساسية للمواطنين ، والمادة 8 من الدستور واضحة في ذلك ، فكيف أقبل أن تأتي مذكرة من وزارة الصحة تقول إنها تحتاج إلى هبات وتبرعات لكي تعالج المواطن البحريني المحتاج للعلاج في الخارج في حين أن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين ؟ إضافة إلى ذلك - كما ذكر الأخ محمد حسن باقر - ما هي خبرتنا في التبرعات التي تقدم ؟ ونحن نعرف أن كل تجار البحرين ورجال الأعمال والمؤسسات يفضلون أن يقوموا بتقديم الخدمة عينيًا وذلك بتسديد الأموال إلى أطراف حكومية أو شبه حكومية . وفي زيارتنا الأخيرة لجلالة الملك أكد أن البحرين مستعدة أن تقدم العون إلى دول أخرى في الجوار لكي تعينها على إنشاء مراكز صحية ومستشفيات وغير ذلك ، فنحن نقدم العون إلى الآخرين ونطلب الإعانة من التجار في البحرين أو من أصحاب الهبات لكي يتبرعوا لعلاج مواطنينا ! وكأن ما سنحصل عليه من الهبات يفوق ما تقدمه حكومة البحرين من خدمات ، فمن قال إن إحالة هذا الموضوع من وزير الصحة إلى لجنة أو هيئة سوف يغير مستوى الشفافية ؟ وإذا كنا لا نثق في شفافية أجهزة الدولة فمعنى ذلك أن نحل حكومة البحرين ونحولها إلى أجهزة مستقلة نضع بها أعضاء من الجمعيات السياسية أو أعضاء من المجتمع المدني لإدارة هذا العمل ، فلا نجد أي مبرر لأن أقول إن وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة الإعلام أو أي وزارة لا تتعامل بشفافية وبالتالي أحل هذه الوزارة أو أسحب العهدة منها وأشكل هيئة ، وسوف تتحول البحرين إلى عدد غير محدود من الهيئات - ونحن مع الأسف نلاحظ ذلك ينمو بشكل كبير - يضعف كيان الدولة ثم نطالبها بأن تقدم خدماتها على مستوى عالٍ للمواطنين . لا يمكن - سيدي الرئيس - أن أترك خدمة حياة أشخاص إلى قرار لجنة أو هيئة مشكلة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ، فهذه مسئولية دولة وحياة فرد ، أي لا يمكن أن أسمح بحيث أقول إن هذا يمثل جمعية فلانية وذاك يمثل جمعية فلانية أخرى وهذا من حزب سياسي معين نجنسه حتى يساعدنا على إثبات الشفافية ، الحكومة بريئة ومن يريد أن يتهم الحكومة فليذهب إلى الجهات المعنية ويرفع دعوى ويقول إنكم لم تعاملوا المواطن بالمثل ، فليس صحيحًا كي أسد بابًا أن أشكل هيئة تزيد العمل تعقيدًا ، فهذا غير منطقي ولا أعلم كيف استند الإخوان في الحكومة إليه كأحد الأسباب الداعمة لهذا المشروع ؟! وفي جميع الأحوال فإن الرئيس التنفيذي لهذا الصندوق مسئول أمام مجلس الأمناء ووزير الصحة مسئول أمام مجلس الوزراء ، فعندما أشكل هذه الهيئة لن أنقل المسئولية من المواطن إلى غير المواطن بل سوف أنقل المسئولية إلى الجهات الحكومية لأنها سوف تتبع وزير الصحة بمعنى أنني بذلك عقدت الأمر وخلقت كيانًا لست بحاجة إليه . وكما ذكر زملائي الآخرون : كم سيكلف هذا الكيان من رئيس تنفيذي ومجلس أمناء وسكرتارية وموظفين ومبنى وإلى آخره ؟ صحيح أنني سأستفيد من خبرات وزارة الصحة ولكنها كلها موجودة ضمن الميزانية العامة للوزارة . المطلوب الآن أن تقدم هذه الإعانة كبند مستقل واحد في ميزانية الحكومة ، وبالتالي ستقول الحكومة : سوف أعطيك المليون أو المليونين دينار وستتحمل أنت كل تكاليفك الإدارية والتنفيذية والتشغيلية التي هي الآن ضمن وزارة الصحة . من قال إن وزارة الصحة لم تقدم لها الموازنات أو لم تخصص الحكومة لها هذه المبالغ ؟! ميزانية وزارة الصحة خلال 4 سنوات تضاعفت ، فهل يعقل أن أضاعف الميزانية خلال 4 أو 5 سنوات وأقول إن الحكومة لم تخصص أموالاً للخدمات الطبية في البحرين ؟! الميزانية المقترحة لصندوق الشفاء للعلاج بالخارج مليون دينار وما تقدمه الحكومة 3 ملايين دينار ، فأيهما أصح البقاء على الوضع الحالي أو تشكيل هيئة بمليون دينار ؟ سيدي الرئيس ، آسف على الإطالة ولكن أريد أن أقول شيئًا أخيرًا : فهناك ورقة من قبل حكومة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية تمثل رؤية البحرين المستقبلية وأهم بند فيها هو توفير الخدمات المجانية الرائدة للمواطنين البحرينيين في البحرين وليس الابتعاث إلى الخارج ، وإذا كانت لدينا أموال من الأفضل أن نوجهها لتحسين الخدمات الطبية داخل البحرين وشراء الأجهزة وتدريب الأطباء بدلاً من إرسالهم خارج البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأبدأ من حيث انتهى الأخ جمال فخرو عندما قال إن هذا المشروع يُضعف هيمنة الدولة على مثل هذه المشاريع وتدخل جهات خاصة . إن المشروع بقانون جاءنا أصلاً من الدولة ، وصحيح أن المادة 8 من الدستور تكفلت بالرعاية الصحية للمواطنين ، ولكن ما المانع من مشاركة القطاع الخاص في مشروع صندوق الهدف منه هو التكافل الاجتماعي بين جميع أفراد طبقات المجتمع ؟ إذ إن هناك أناس معوزين ومحتاجين للعلاج سواء في الداخل أو الخارج ، فوزارة الصحة والدولة غير مقصرتين في هذا الجانب ولكن ذلك لا يعني ألا تدار وتنظم الأمور الفنية لهذا الصندوق وفقًا للوائح الداخلية فهي ليست قواعد تشريعية تحتاج إلى من يسنها . الواقع أن تكاليف العلاج كبيرة والدولة تكفلت مشكورة بذلك ، وقد ناقشنا ذلك في قوانين سابقة كتأمين العلاج على الأجانب ، ووصول الأدوية إلى هذا المستوى المتدني ؛ فعندما يأتي دعم الصندوق لوزارة الصحة مع رقابة ديوان الرقابة المالية عليه كطرف مع الدولة فستكون كل الأمور تحت السيطرة . وبالنسبة لما تطرق إليه الأخ جمال فخرو من أن جلالة الملك يأمر بتقديم إعانات للمستشفيات ولبناء مستشفيات في الخارج فهذا صحيح ، ولكن في خطبة جلالة الملك بخصوص الاقتصاد قال إن اقتصادنا حر ودون أي ضرائب ، فما المانع من أن تدعم مؤسسات القطاع الخاص المشاريع الإنسانية متكافلة مع الدولة لرعاية المحتاجين والمعوزين وأي إنسان مستحق للعلاج سواء في الداخل أو الخارج ، ودعم موارد الدولة من أبنائها ومن المشاريع التي تقام خصوصًا في ظل الطفرة العمرانية والاستثمارية فاستثمار جزء بسيط في مثل هذه المشاريع الإنشائية لا يضر ، ولا أعتقد أن الأمر يستدعي المعارضة التي أبداها الإخوة . أنا أدعم المشروع وأتمنى للقائمين عليه التوفيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المثل الشعبي يقول : (من كثر الطق يفچ للحام) ، أطالب الحكومة الموقرة بأن تكون قوية وتحافظ على كل مكتسباتنا طيلة هذه السنوات ، حيث وجدنا خلال السنة الماضية هجومًا متعمدًا لضرب كل المكتسبات والتشكيك في هذه الحكومة الموقرة وكل أجهزتها وخدماتها فعليها ألا تتنازل عن كل هذه المكتسبات التي حصلت عليها طوال هذه السنوات وقدمتها للشعب . أين توجهت وزارة الصحة بعد الهجوم والتشكيك في كل الخدمات ؟ لم يحدث شيء ، بل سيمثل لنا ذلك بداية تنازلات لا نقبل بها أبدًا . بالنسبة لكلام جلالة الملك فهو نبراس لنا دائمًا ، والسلطة التشريعية تثنـي عليه لأنه يبين لنا كيفية العمل خلال السنة القادمة ، إذ قال جلالته : "وعلينا أن نفي البحرين حقها وأن نعمل دائمًا وباستمرار على رفع المستوى المعيشي للمواطن والإسراع في تنفيذ برامج الإسكان والارتقاء أكثر بمستوى الخدمات الصحية" ، وكذلك أضاف جلالته : "وأن نعمل على توجيه وتركيز الدعم المالي الحكومي ليصل إلى الجهات الأكثر حاجة إليه في مجتمعنا المتآخي" . فالملاحظ أن كلام جلالة الملك يعطينا رؤى للفترة القادمة والسلطة التشريعية تتجه في وادٍ ثانٍ ، ومع احترامي وتقديري للإخوة في مجلس النواب - ومواقفي دائمًا ما تصب في اتجاههم مع بقية إخواننا أعضاء المجلس - فإنهم قالوا بالنسبة للمبادئ والأسس التي يقوم عليها هذا المشروع هي شحة موارد الدولة وميزانية وزارة الصحة . لقد وصلت قيمة برميل النفط إلى 92 دولارًا ، فأي شحة موارد ؟! تضحكون على من يا جماعة ، بل بالعكس هناك وفرة ، إذا ضاعت هيبة الدولة والخدمات فعوضًا من أن يكون الولاء للدولة سيكون للتاجر والمؤسسات السياسية والمجتمع المدني . أعتقد أن هناك حقيقة واقعية موجودة في البلد وهي الفقر وعدم العدالة الاجتماعية ، إذ نلاحظ كثرة الأمراض كالسرطان وغيره ، فمن المفترض ألا يأتي شخص ويقول من أجل معاناة هؤلاء المرضى سأطور المرافق ، فهؤلاء مرضى بشكل يومي وهناك معاناة حقيقية مثلاً ما نشاهده في قسم الطوارئ من معاناة وآلام مرضى السكلر ، فبالتالي نحن مع العلاج في الخارج لوجود التطور هناك ، وحكومتنا غير مقصرة بل هي رائدة على مستوى الخليج في كل المحافل . وعليه أقول إن هذه مسئولية الحكومة وهي قائمة بها وأكثر . كذلك أشكر الأخت الدكتورة ندى حفاظ حيث كانت مثالاً كبيرًا لنا عندما كانت وزيرة للصحة وهي أول امرأة مثلت الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ، أنا أتفق مع وجهة نظر عدم الحاجة إلى مثل هذا القانون وهو اقتراح بقانون من قبل مجلس النواب والسبب كالتالي : التشكيك المستمر وعدم الثقة الموجودة على مستوى الوطن في كثير من المجالات وفي وزارة الصحة على وجه التحديد في كل التطورات وأنا أتكلم كعضو مجلس الشورى ولكني طبيبة في الأخير . هناك لجنة فنية في وزارة الصحة تعمل بكل جدارة واستقلالية وبالعكس فالوزارة اليوم - وأنا على علم بما يجري - تبذل أقصى ما تستطيع حتى لا يتدخل أحد في قرار لجنة العلاج في الخارج ، ولكن عندما يأتي اقتراح بقانون من المجلس النيابي فعلى الحكومة دائمًا أن تصيغه كمشروع قانون .  وكان رأي الوزارة آنذاك هو أنه مادام هناك تشكيك بهذه الدرجة وهناك قانون فلينشأ هذا الصندوق لأن مكتب العلاج بالخارج هو جهاز تنفيذي أصلاً بالإضافة إلى لجنة فنية من أطباء بنظام الـ part time ، فالمكتب التنفيذي ينقل واللجنة تصبح استشارية لهذا الصندوق فيعطى صفة الاستقلالية لا أكثر . لكن لماذا أتفق اليوم بأن المجلس التشريعي فقط يستطيع إلغاء أي قانون وليست الحكومة ؟ أتفق  على أنه لا داعي لمثل هذا القانون ، فوزارة الصحة لديها درجة عالية من الشفافية في هذه اللجنة ، والميزانية  - أطمئن الجميع - ما كانت سترتفع بل الثلاثة ملايين دينار نفسها تعتمد لهذا الصندوق ، أما بالنسبة للهبات فهي فكرة جيدة ، فهناك هبات لبناء مراكز صحية مستشفيات وهي ليست فكرة خاطئة من الأساس ، ولكن القول إن المجتمع يريد إنشاء الصندوق من خلال ممثلي الشعب لسبب عدم ثقتهم باللجنة فهذا الكلام في غير محله ؛ لأن رفضنا للقانون يؤكد ثقة الجميع في أداء لجنة العلاج بالخارج فهي لجنة فنية محايدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأبدأ من حيث انتهت زميلتنا الدكتورة ندى حفاظ وأستغرب كثيرًا لأننا سرنا خطوة بخطوة في مناقشة هذا القانون مع وزارة الصحة وأحب أن أقول إن الوفد الذي جاءنا من وزارة الصحة ضم أيضًا ممثلين عن لجنة العلاج في الخارج وتم التوافق بيننا وبين الوزارة على هذا الموضوع ، وكانوا موافقين عليه منذ البداية ، ولذلك أستغرب اليوم أن الدكتورة ندى حفاظ - وكانت وزيرة للصحة آنذاك - تأتي وتقول إنه لا حاجة لوجود هذا القانون إذ كان من الممكن أن تقول وزارة الصحة آنذاك لنا إن الوزارة ترى أن العلاج في الخارج متوفر وذو كفاءة وأن تبدي تحفظها أو أي شيء من هذا النوع . ربما لا تستطيع أن تعارض مشروعًا جاء من الحكومة وهو في الأساس جاء من مجلس النواب ثم جاءنا من الحكومة كمشروع قانون ، هذه نقطة . النقطة الثانية التي أثيرت حول موضوع الميزانية : حدد مجلس النواب مليون دينار في بداية الإنشاء ثم مليون كل عام فوجدنا أن موضوع المليون سيقيد الدعم الحكومي لهذا الصندوق ، ولذلك قمنا بتغييره وقلنا إن الاعتماد الذي تخصصه الحكومة يدرج رقمًا واحدًا في الميزانية العامة وبالتالي يستطيع الصندوق تحديد احتياجاته كما تفعل أي جهة ويرفع إلى الحكومة ثم تخصص له الحكومة رقمًا واحدًا في الميزانية العامة قد يكون مليونين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ملايين دينار أي يكون هناك نوع من التوافق بين الحكومة والصندوق حول هذه الميزانية التي قد تختلف من وقت لآخر . النقطة الثالثة : بالنسبة لتبرع القطاع الخاص للعلاج في الخارج ، نعم القطاع الخاص لن يتبرع لوزارة ولكن عندما يكون هناك صندوق مستقل فسيكون الموضوع مختلفًا . النقطة الرابعة : أننا أضفنا في البداية أن الصندوق يتبع وزارة الصحة وهناك مادة تقول إن الصندوق يرفع تقريرًا إلى وزير الصحة والوزير هو الذي يناقش الصندوق في سير العمل ويلاحظ ويراقب عمل الصندوق ، وإذا وجد أي خلل فإنه ينبه الصندوق إلى ذلك وهو أيضًا - أي الوزير - مسئول أمام مجلس الوزراء ، لماذا أضفنا ذلك ؟ لأننا أردنا أن تكون هناك مساءلة وأن تكون هناك شفافية في عمل الصندوق ، أي لم نجعل الصندوق معلقًا في الهواء دون أية مساءلة أو أية رقابة . النقطة الخامسة : تطوير الجهاز الموجود في وزارة الصحة – وهي النقطة التي ذكرها الأخ جمال فخرو - فيجب تطوير موضوع العلاج والخدمات الصحية ، وحتى مع ذلك سيبقى موضوع العلاج في الخارج مطلوبًا بشدة ؛ لأننا كم سنحتاج من الوقت حتى نطور الخدمات الصحية بحيث نستغني عن العلاج في الخارج ؟ كلنا نتمنى ذلك ولكن دعنا نكون واقعيين فإننا سنحتاج العلاج في الخارج ، وعندما ذكر بعض الزملاء حالات السرطان وغيرها المرتفعة فنحن ليس لدينا خدمات تستطيع أن تلبي الحاجة ، وهناك الكثير من المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى الخارج للعلاج ، ووزارة الصحة بميزانيتها وبإمكانياتها الحالية لا تستطيع أن توفي وكلنا نعرف أن هناك طوابير انتظار أمام اللجنة وهذا الكلام ناقشناه في اللجنة مع وزارة الصحة . وبخصوص الشفافية في الصندوق نريد دراسة لكل حالة على حدة بحيث تعطى الأولوية في العلاج للحالات المستعجلة والملحة . النقطة السادسة : أننا لا نستطيع أن نضع في القانون تفاصيل صغيرة إذ ستكون هناك لوائح تنفيذية تنظم عمل الصندوق ، وما وضعناه في القانون هو الخطوط العريضة القانونية للصندوق . وبخصوص ما يقال الآن من أن هذا الصندوق سيشكل عبئًا على الجهاز الحكومي فإذا كنا نحن نطالب بزيادة الميزانية المخصصة للجنة العلاج في الخارج بوزارة الصحة فهذا أيضًا عبء على الجهاز الحكومي ، نحن نطالب باستقلالية هذا الصندوق وفي الوقت نفسه تبعيته لوزارة الصحة حتى نعطي مجالاً للتبرعات والهبات لهذا الصندوق ونخفف العبء على الجهاز الحكومي وهذا ليس تشكيكًا وليس شيئًا ضد الدستور . العلاج المتوفر في الداخل متوفر لجميع المواطنين ولكن العلاج في الخارج لا يمكن أن يتوفر لكل طالبيه ما لم تكن هناك ميزانية كبيرة له . سيدي الرئيس ، لدي الكثير من النقاط ، وأتمنى ألا نرفض هذا المشروع بعد النقاش العام ، وأتمنى أن ننتقل إلى مناقشته مادة مادة وعندنا ردود حول كل مادة على حدة ؛ لأنني لاحظت أن ملاحظات الزملاء لم تكن دقيقة بل مستعجلة لهذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، سبق أن ناقشنا هذا القانون في الدور الأول ، وفي الحقيقة لابد من التذكير بنقطة مهمة جدًا وهي أن فكرة المشروع واردة في المادة 2 وهي إنشاء صندوق بحيث يقوم بتوفير أفضل طرق العلاج للبحرينيين الذين يعانون من حالات مرضية مستعصية أو نادرة ولا يقدرون على تكلفة علاجه سواء خارج المملكة أو داخلها ودعم تلك الحالات ، هذه فكرة المشروع وهذا ما بينته الحكومة في المذكرة التفسيرية . أحب أن أذكر أن مجلسكم في الدور الأول عند مناقشة وطرح هذا الموضوع في المجلس قام بدمج كل العلاج بالخارج في هذا الصندوق ، وقد أوضحت في تلك الجلسة أن مسئولية العلاج بالخارج هي مسئولية أساسية من مسئوليات وزارة الصحة بحسب المادة الدستورية ، أي إذا لم يكن العلاج متوافرًا فمن الممكن توفير العلاج بالخارج ، ولكن هنالك فئة من الناس لديهم أمراض مستعصية ولا يقدرون على تكاليف العلاج فكانت هناك فكرة أن يكون هنالك صندوق والحكومة وافقت من ناحية المبدأ أن تساهم في هذا الصندوق ويفتح للتبرعات على أساس زيادة دعم موضوع العلاج بالخارج بشرط ألا يلغي حق الحكومة أو مسئولية الوزارة في قضية العلاج بالخارج . ما حصل هو أن لجنة الخدمات في الدور الأول جمعت موضوع العلاج بالخارج كله ووضعته في صندوق واحد ، فهنا اختلف الموضوع تمامًا وقد شرحت هذه النقطة في الجلسة السابقة . كان هناك توافق مع وزارة الصحة بأن يوضع كل مبلغ للعلاج بالخارج في صندوق واحد وهذا هو الأفضل ، ولكن تبقى المسئولية الأساسية بالنسبة لعلاج المرضى في الخارج هي مسئولية وزارة الصحة ، فميزانية الصندوق تعاون المبالغ المخصصة للعلاج بالخارج ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين لمعالي الوزير أن الصندوق هو جزء من وزارة الصحة ولن يكون منفصلاً عن إدارة الحكومة وعن محاسبة السلطة التشريعية للصندوق من خلال وزير الصحة . هناك أمر هام وهو أن التطور الطبيعي للوطن وللمؤسسات وللمجتمعات يتطلب بعض التغييرات والتطورات الإدارية بشكل مستمر ، والوزارات عندما تكبر أحجامها - ووزارة الصحة من إحدى الوزارات الكبيرة الحجم - تتطلب أن تفصّل تخصصاتها على المؤسسات وتدار بأسلوب أكثر عطاءً . ولكي نبتعد عن موضوع الشفافية واتهام الوزارة ونكسب الأخت الدكتورة ندى حفاظ في صف هذا المشروع فليس ذلك هو الأمر الهام والأساسي في هذا الصندوق بقدر ما هو عملية تنظيم ومأسسة بعض الخدمات التي تقدمها هذه الوزارة من أجل توفير الاحتياجات المطلوبة للمواطنين بشكل أكثر فعالية . دخلنا في متاهات كثيرة ولكن في النهاية هذا الصندوق جزء من وزارة الصحة ، والجهاز الإداري للصندوق سوف يأتي من اللجان الموجودة في الوزارة والتي تخدم هذا المجال ورواتبهم تكون ضمن هذه الميزانية المتوفرة ، واللجان الفنية تتكون من الأطباء الذين يستلمون بعض المكافآت على نفس الخدمة التي يقدمونها للجنة في وزارة الصحة وهم الأطباء المجودون أنفسهم وبنفس التكلفة في هذا الصندوق ، فمعارضة إنشاء مثل هذا الصندوق لا أعتقد أنها في صالح أي أحد من الموجودين أو الدولة ؛ لأن ميزانية الصندوق ستقرر بنفس الأسلوب الذي تقرر فيه اليوم ميزانية وزارة الصحة ، إضافة إلى ذلك ستأتي إليه التبرعات . ومن يقول إن هذه التبرعات غير مجدية ؟ البحرين بها الكثير من العطاء ، ويوجد لدينا مركز أبحاث ومختبرات تؤسس في جامعة الخليج بكلية الطب كمركز جوهرة للأبحاث الذي تبرعت له قرينة الملك فهد آل سعود الأميرة جوهرة بـ 6 ملايين دينار ، وفي مستشفى السلمانية فتح أكثر من قسم بتبرعات من عوائل بحرينية ، وهناك مراكز صحية تبنى بالتبرعات ، فموضوع التبرعات ليس بالشيء القليل ، ومن واجب القطاع الخاص الخالي من الضرائب أن يساهم في بناء الدولة كما يساهم أي مواطن بحريني من خلال عمله . أعتقد أن كل الإطروحات التي طرحت لم تنظر بشكل أوسع أفقًا بحيث تدعم بناء مثل هذا الصندوق كي يصبح جهازًا يخدم قطاعًا كبيرًا في المجتمع ، فالأمراض تتزايد والمجتمع يتطور والمؤسسات تكبر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي حول الرأي الثاني الذي استمعنا له بالنسبة لممثلي وزارة الصحة ، فعادة في اللجان نستدعي اللجان الفنية من قبل الوزارات لكي نستمع لرأيها الفني ، فلماذا لم يبدوا رأيهم المتحفظ منذ البداية كي لا نواصل مناقشة هذا المشروع ونصل إلى هذه الاختلافات في الرأي ؟ لدي رد على زميلي الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ولكني لن أدخل في القانون وهو أن مجلس الأمناء سيضع المعايير ويحدد الاشتراطات اللازمة للمستفيدين من هذا الصندوق ، وأعتقد أن مجلس الأمناء سيتابع هذه الحالات ولن يتركها على عواهنها . أطلب الاستماع لرأي وزارة الصحة في موضوع الشفافية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ربما تذكر - سيدي الرئيس - أنه في دور الانعقاد السابق أعيد هذا المشروع بقانون إلى اللجنة بسبب الخلاف الذي حدث آنذاك بين سعادة وزيرة الصحة الدكتورة ندى حفاظ وسعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب حول تبعية الصندوق وما إذا كان وجود الصندوق سيلغي اللجنة المشكلة في وزارة الصحة ، وكان رأي سعادة وزيرة الصحة آنذاك هو أن وجود الصندوق لابد أن يلغي وجود اللجنة المشكلة في الوزارة ، وكان رأي سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب هو أن وجود الصندوق لا يلغي هذه اللجنة ، وأحلنا التساؤل إلى الحكومة وقلنا : إننا نريد رأيًا موحدًا من الحكومة حول هذا الموضوع ، وانتظرنا فترة طويلة ثم جاءنا الرد وهو أن رأي سعادة الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة آنذاك هو الرأي الصحيح وأن وجود الصندوق سيلغي هذه اللجنة ، واليوم نستمع مرة أخرى من سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب إلى الرأي الأول الذي كان هناك خلاف عليه وهو أن وجود هذا الصندوق لا يلغي وجود اللجنة . سيدي الرئيس ، نحن نريد أن نعرف رأي الحكومة في هذا الموضوع ، كان هناك رأي ثم غُيِّر ثم جاء رأي آخر ، ونحن لا نعرف أين نقف ؟ نريد أن نعرف أين نضع أقدامنا في موضوع تبعية هذا الصندوق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالمداخلة السابقة فقد أحببت أن أبين أن ما أثير حول هذا الموضوع كان في الدور الأول ، ولكن اللجنة اجتمعت مع الوزارة المختصة واتفقت على رأي ونحن لا نعارض ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة ، وأحببت أن أبين أن أصل الاقتراح يختلف عما توصلت إليه اللجنة ، وأحببت أن أذكّر لأن الأصل لم يكن يخص كل العلاج في الخارج بل الأصل هو أن الصندوق لفئة معينة غير قادرة ولديها أمراض مستعصية ، وهذا هو أصل الاقتراح ، ولكن اللجنة اجتمعت بعد ذلك مع وزارة الصحة وتم الاتفاق ونجد الآن أن هناك رأيًا آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي طلب مقدم من ستة من الإخوة الأعضاء بقفل باب النقاش رغم أنني أعتقد أن الموضوع يستحق مزيدًا من النقاش حتى لا يُتخذ قرار نندم عليه مستقبلاً . على كلٍ سأطرح هذا الطلب للتصويت ... 


      العضو أحمد بهزاد (مستأذنًا) :
       سيدي الرئيس ، من هم الأعضاء الستة ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      الإخوة الأعضاء هم : رباب العريض ودلال الزايد والدكتور حمد السليطي وخالد المسقطي والدكتورة فوزية الصالح ومحمد حسن باقر ... 

      العضو أحمد بهزاد (مستأذنًا) :
       سيدي الرئيس ، هؤلاء الإخوة الأعضاء سبق أن تكلموا في الموضوع وأعتقد أنه لا يجوز أن يطلبوا قفل باب النقاش ، فالذي يطلب قفل باب النقاش يجب أن يكون من الأعضاء الذين لم يتكلموا ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      ليس كذلك فمن حقهم أن يطلبوا قفل باب النقاش ومن حقك أن تقول : لا . هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

       
      (أغلبية غير موافقة)

       الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنستمر في المناقشة . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك مشكلة أساسية في فكرة هذا الصندوق ، فكان هناك رأي والآن أصبح لدينا رأيان متضادان ، فنحن فهمنا أن هذا الصندوق سوف يحل محل اللجنة المشكلة في وزارة الصحة ، وأن الأموال المخصصة حاليًا في ميزانية وزارة الصحة سوف تحال إلى هذا الصندوق ، ويأتي سعادة الوزير ويذكر كلامًا ربما فهمنا له كان خاطئًا ، فليس هناك ورقة من أوراق اللجنة أو المرفقات تقول إن هذا الرأي صحيح وذاك الرأي خاطئ ، فإذا كانت النية هي إلغاء دور وزارة الصحة فمن الواجب أن يكون لدينا جهاز مستقل ، ولكن هل أبقي - بحسب كلام سعادة
      الوزير - الأموال لدى وزارة الصحة وأعطي أموالاً لجهاز آخر ؟! فبذلك سيكون المواطن في حيرة من أمره ، يقدم طلبه إلى هذه الجهة لعلها تنظر فيه ، ويقدم طلبه إلى الجهة الأخرى لربما تنظر فيه ، ويعجز هذا المواطن نتيجة بيروقراطية ليس لها بداية ولا نهاية . أولاً : نحن مع وجود جهة واحدة ترعى مشاكل المواطنين الصحية سواء داخل البحرين أو خارجها ؛ لأن الموضوع سيضيع بين وزارة الصحة وقسم للصحة يتبع وزيرًا آخر كما هو الحال مع مأساتنا مع سوق العمل ، حيث لدينا هيئة ووزارة عمل وصندوق عمل والله يعلم ماذا سيكون لدينا مستقبلاً ؟ ثانيًا : هناك مجموعة من المغالطات وأرجو أن يتسع صدر الزميلة رئيسة اللجنة للاستماع إليها ، فقد ذكرت أنها تستغرب موقف الأخت الدكتورة ندى حفاظ ، ولست مدافعًا عن الأخت الدكتورة ندى حفاظ ولست متهِمًا الزميلة رئيسة اللجنة ، ولكن الأخت الدكتورة ندى حفاظ كانت واضحة وقالت : أنا أرفض الفكرة لأنها قائمة على التشكيك في نزاهة موظفي وزارة الصحة ، وهي عملت مع موظفي وزارة الصحة مدة ثلاث سنوات ونصف وهي الأقدر منا جميعًا على الدفاع عن نزاهتهم ، وأنا أسجل نقطة شكر للأخت الدكتورة ندى حفاظ فهي بعد أن تركت الوزارة مازالت تدافع عن موظفيها وتقول الحق بأنهم أكفاء ولا يستحقون أن يشكك أحد في نزاهتهم وهي لم تقل خلاف هذا الكلام . فيما يتعلق بالميزانية فإنها - حسب نص القانون - تدرج تحت الرقم 1 وتخصص للعلاج في الخارج ، وعندما لا يذكر القانون من سيمول المصاريف الإدارية - وهي هيئة مستقلة - فأفهم أن المبلغ الذي سيخصص سيتضمن مصاريف إدارية ، فأيهما أفضل : أن أبقي على الملايين الثلاثة الحالية وتتحمل وزارة الصحة مصاريف موظفيها وكلهم أطباء وإداريون واستشاريون ، أو أقول : هذه ثلاثة ملايين ضعوها كلها مع المصاريف الإدارية ؟ فهل أسبب الضرر لنفسي وأقلل الأموال وأنا بحاجة إليها ؟! وبالتالي هذا القانون لا يتكلم عن كيفية تمويل المصاريف الإدارية ، ثم يقول : إن هذا الصندوق يتبع الوزير وإن الوزير سوف يحاسب ، فلماذا أشكل لجنة وأقول إنها مستقلة ولكن الوزير لديه سلطة عليها وإذا أخطأت فسوف أحاسب الوزير ؟! فلماذا لا أنهي الموضوع بأن يكون هناك خط مباشر بين الوزير والموظف الذي يتبعه ، والوزير سوف يحاسبه أمام السلطة التشريعية على أخطائه ؟ لماذا هذه الدورة الطويلة ؟ ثم تأتي الزميلة رئيسة اللجنة وتقول : إن تطوير الخدمات الصحية سيحتاج إلى العلاج في الخارج بشدة ، حسنًا ، فـ 120 مليون دينار التي أصرفها على ميزانية البحرين أحولها إلى العلاج بالخارج !! الأصل هو العلاج في الداخل وتوفير الأموال لتطوير الخدمات الصحية في الداخل وليس إرسالها إلى الخارج ، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا ألغي وزارة الصحة وكل الخدمات الطبية وأرسل جميع أموالي إلى الخارج ؟! تطوير الخدمات الصحية هو الاستثمار في وزارة الصحة وفي مصاريفها وأفرادها وبنيتها الأساسية وأجهزتها الداخلية ومن هنا التطوير وليس بالإرسال إلى الخارج ، ومن ثم تقول الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة اللجنة إن هناك مشكلة الشفافية في الابتعاث ، كيف نتكلم في هذا المكان عن أن هناك مشكلة سياسية إذا لم تكن لدينا أدلة واضحة ؟ وأتمنى على أي عضو إذا كانت لديه أدلة أن يقول إن لدي أدلة ، ولكن لا أعتقد أنه من الصحيح أن نقول إن هناك مشكلة في الشفافية من غير أدلة ، وأرجو من الأخت رئيسة اللجنة ألا تطلب منا عدم مناقشة الفكرة ، فالمدرج على جدول الأعمال هو مناقشة فكرة المشروع وعندما نوافق على الفكرة ننتقل إلى التفاصيل ، فعندما أنتقل إلى مناقشة التفاصيل فكأنني قبلت الفكرة ، ونحن نقف ضد هذه الفكرة أساسًا لعدم الحاجة إليها ، ثم تختم الأخت رئيسة اللجنة وتقول إن الأعضاء ذكروا ملاحظاتهم على ضوء قراءة سريعة ، فكيف تحكم بذلك ؟ فأنا أقف هنا وأحذر وأقول : لا يجوز لزميل أن يحكم على زميل آخر بأنه ذكر ملاحظاته على ضوء قراءة سريعة وبالتالي لنعود إلى التفاصيل ، فأرجو أن نكون واضحين ودقيقين عندما ننتقد آراء بعضنا البعض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرا ، وددت أن أوضح أمرًا وهو أن هذا المشروع بقانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني أتى على اعتبار أن يكون موازيًا لما تقدمه وزارة الصحة وبالتالي هو دعم من القطاع الخاص للحكومة في معالجة مثل هذه الحالات ، هذه هي فكرة المشروع الذي تم اقتراحه من الإخوة في مجلس النواب ، ولما أحيل إلى الحكومة اتخذ مجلس الوزراء هذا القرار وصاغ مشروع القانون وأحاله إلى مجلس النواب ثم أتى إلى مجلسكم الموقر ، والأخت الدكتورة ندى حفاظ التي كانت وزيرة للصحة والتي هي الآن عضوة وعزيزة علينا قالت إن اللجنة والخدمات التي تقدمها الحكومة يجب أن تدمج مع هذا الصندوق بحيث تكون هناك جهة واحدة فقط وألا تكون هناك ازدواجية في العملية حتى يشمل صندوق الشفاء الوطني الأمرين وتكون المبالغ المخصصة لهذه اللجنة في الصندوق ، وقد اختلف معها سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب وقال إن علينا أن ندافع عن قرار مجلس الوزراء ولكن في نهاية الأمر أحلنا المشروع وقلنا : عودوا إلى الحكومة وأأتوا إلينا بالرأي الأخير ، ولا أعلم إن كانت سعادة الأخت وزيرة الصحة قد رجعت إلى مجلس الوزراء أم لم ترجع ؟ ولكن في نهاية الأمر وجدت وزارة الصحة أن توحيد الجهتين في جهة واحدة هو الشيء المطلوب ، والإخوة ممثلو وزارة الصحة - كما يقول الإخوة في اللجنة - دافعوا عن هذا المشروع كما ورد ، وأعتقد أن مشاركة القطاع الخاص في الخدمات الصحية أو التعليمية ليست انتقاصًا من دور الدولة بل هي تعزيز لجهود الدولة ، في الحقيقة أحببت أن أوضح فكرة المشروع عندما أتت وكيف تغيرت ثم عادت بهذه الصيغة ، والآن رجعنا إلى النقطة الأولى ، فهل نعود إلى الاقتراح كما أتى من مجلس النواب بأن يكون هناك صندوق شفاء وطني مستقل موازٍ لما تقدمه الدولة أم تجمع هذه الجهود كلها في جهة واحدة ؟ هذا هو النقاش الدائر ، ولذلك بودي أن أعطي الكلمة للأخ يحيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة لتوضيح موقف وزارة الصحة من هذا الموضوع فليتفضل .

      المستشار القانوني لوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حينما جاء مشروع القانون إلى وزارة الصحة وطُلبنا في اللجنة المختصة بمجلس الشورى لمناقشة هذا الموضوع ؛ كان هناك الخلاف نفسه وأوضحنا الرأي الصريح لوزارة الصحة وهو أنه لابد أن تكون هناك جهة واحدة وهي وزارة الصحة وهي التي تشرف على هذا الصندوق وأن الجهاز الفني الموجود في وزارة الصحة والمتمثل في الأطباء واللجنة الثلاثية وهي لجنة العلاج بالخارج ؛ هو المختص بدراسة الوضع وتقنين العلاج إذا لم يكن هناك علاج للمواطن في الداخل وكان هناك علاج في الخارج ، حيث إن هناك حالات ليس لها علاج في الخارج أيضًا ، ودول كثيرة أخذت بهذا النظام ، فالحكومة ترسل مواطنين على حسابها وجهات أخرى تساهم في ذلك ، والحكومة لم تقصر فقد رفعت الميزانية من مليون دينار إلى 3 ملايين دينار ، والطوابير التي ذكر أحد الإخوة أنها واقفة تنتظر هي ليست واقفة من أجل التمويه بل من أجل الدراسة والبحث في التقارير المقدمة . وزارة الصحة رأت رفع الحرج عن موظفيها ، وهذا موضوع الشفافية الذي تم ذكره ، فأطباؤنا يضغط عليهم فهم يعملون دون رواتب إضافية وهم مكلفون أيضًا ، وقد وجدنا أن هناك موردًا ماليًا إضافيًا وقد رحبت الوزارة بهذا الأمر ، أما بخصوص المعايير الثابتة فالوزارة تقول : لا تدخل في أعمال الوزارة ، وطوال فترة وجود سعادة الوزيرة السابقة الدكتورة ندى حفاظ لم يستثن شخص واحد من العلاج الخارج دون عرض حالته على اللجان ، حتى إننا سألنا دائرة الشئون القانونية : هل يجوز صرف قيمة العلاج لمن يسافر إلى الخارج دون موافقة اللجنة الثلاثية ؟ وجاء الرد : لا ، فالفتوى جاءت صريحة إذ لابد من موافقة اللجنة الثلاثية على ابتعاث المواطن إلى العلاج في الخارج ، فالصندوق تحت إشراف وزارة الصحة والمعايير موجودة واللجان الفنية موجودة ومكتب العلاج في الخارج هو الذي ينفذ القرارات ويتصل بكافة مستشفيات العالم ويرسل كل شيء ويوفر المصاريف ، وقد كنا نطلب الاستقلالية ، والاستقلالية ليست كما قال الإخوة الأعضاء الأفاضل إنها ستكلف الميزانية الجديدة أعباء إدارية كبيرة من البيروقراطية المكتبية ، ولم نكن نقصد ذلك ، فنحن مع زيادة موارد الصندوق ومع الشفافية والاستقلالية وعدم التدخل في أعمال اللجان الفنية ، وهذا رأي وزارة الصحة ، وهذا الاقتراح مقدم من مجلس النواب والحكومة قامت بصياغته ، وكان هناك خلاف حقيقي بيننا وبين سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب وقد تفضلت - سيدي الرئيس - وأوضحته للمجلس ، فقد كان هناك رأي وهو أن يكون هذا الصندوق مخصصًا للإخوة المعوزين أو ذوي الأمراض المستعصية ، وقلنا إن الدستور وأمورًا أخرى تمنع الأمرين ، وبين الإخوة النواب أنه سيوجد تعارض ، فوزارة الصحة مع الفكرة بأن يكون الصندوق تحت إشراف وزارة الصحة وزيادة الميزانية وتلقي التبرعات ، وليس هناك حرج من التبرعات ، فأغنى الدول تقبل التبرعات ، وهذا لا يضير ...   
           
       الرئيـــــــــــــــس (سائلاً) :
      الأخ المستشار القانوني لوزارة الصحة هل أنتم الآن مع مشروع القانون كما هو مقدم من اللجنة ؟ 

      المستشار القانوني لوزارة الصحة (مجيبًا) :
      نعم ، فنحن ذكرنا رأينا في اجتماع اللجنة الأخير ، وهذا الرأي منصوص عليه في تقرير اللجنة ، فرأي وزارة الصحة هو : أن الوزارة مع إنشاء صندوق الشفاء الوطني شريطة الأخذ بالملاحظات التي وردت في المذكرة الخاصة بالمشروع الوارد من الحكومة الموقرة للأسباب التالية ، وقد ذكرنا الأسباب ، فنحن مع صندوق واحد يتبع وزارة الصحة ، واللجان الفنية ستكون موجودة ولن تكون هناك أعباء على الأطباء والجهاز الفني ؛ لأن لدينا الجهاز الفني ، والجهاز الإداري لا يخضع للمجلس ، وشكرًا   .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن هذا هو رأي وزارة الصحة وهي الجهة المعنية المختصة . الأخ المستشار القانوني لوزارة الصحة هل بالإمكان إعادة ذكر الفقرة الأخيرة ؟ تفضل .

      المستشار القانوني لوزارة الصحة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن مع إنشاء صندوق الشفاء الوطني شريطة الأخذ بالملاحظات التي وردت في المذكرة الخاصة بالمشروع الواردة من الحكومة الموقرة ، على أن يكون هناك صندوق واحد يخدم جميع المواطنين بلا تمييز ، فالعبرة هي لمن يستحق العلاج في الخارج إذا لم يكن متوافرًا في مملكة البحرين واستنفدنا جميع الطرق داخل مملكة البحرين ويرسل إذا كان له علاج في الخارج ويكون ذلك دون تمييز ، ووزارة الصحة - وكما تفضل الأخ جمال فخرو - تركز على الخدمات الأساسية للوزارة ، ونحن سائرون في التطوير ونعالج كل شيء وليس عيبًا في أي دولة من الدول أن يكون هناك نقص في جهة فنية ، فالولايات المتحدة الأمريكية ترسل مرضاها إلى إنجلترا وألمانيا في بعض التخصصات ، ولن نصل إلى الكمال فالكمال لله وحده ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، أعتقد أن موقف وزارة الصحة واضح فهي داعمة لمشروع القانون كما هو وارد ، وقد دعمت هذا المشروع شريطة أن يؤخذ بمرئياتها التي طرحتها في اللجنة ، وأعتقد أن اللجنة أخذت بتلك المرئيات بحيث يكون هناك جهاز واحد بدلاً من أن يكون هناك أكثر من جهاز لعلاج الحالات المستعصية في الخارج . تفضل الأخ علي العصفور .
       
      العضو علي العصفور :

      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن رأي وزارة الصحة ليس واضحًا ، ولا غرابة في أن يكون هذا اليوم هو يوم تبديل القناعات وهذا حق من حقوقكم ، فالأخت الدكتورة ندى حفاظ كانت وزيرة قبل أيام وكانت ترسل المندوبين إلى اللجنة وقد كنت أول المعارضين لهذا المشروع في اللجنة ، وكان من ضمن المندوبين الأخ يحيى أيوب المستشار القانوني لوزارة الصحة والذي لم أستطع أن أفهمه ، فهل هو مع القانون أو ضده ؟ فهو يقول إنه مع الأخ جمال فخرو ، والأخ جمال فخرو ضد المشروع ، ونحن نتكلم عن هذا الصندوق ، فإذا كان صندوقًا مستقلاً عن الوزارة بآليته وبطريقة الانتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارته ؛ فقد أصبح مستقلاً بشكل نهائي ، وكل ما في الموضوع هو أن رئيس الصندوق هو الوزير ولا أكثر من ذلك ، ثم إن الصندوق يحتاج إلى الإعانات من الدولة ، وسيتلقى المبالغ المخصصة له وهي 3 ملايين دينار من الدولة وهي المبالغ التي كان يطالب بها ، فأي استقلالية لهذا الصندوق ؟ فمن الممكن أن يكون هناك هيئة لتلقي الإعانات ، فليس هناك إشكال في ذلك ، لاسيما أن هذا جهاز فني وبه تخصص ، فمن أين سيأتون بالأطباء الذين يشخصون الحالات ؟ الطبيب يقرر في المستشفى والصندوق يوافق على ذلك أو لا ، إذن ليست هناك مشكلة في موضوع توفير الأموال ، فإذا كان هناك طلب للإعانات والمساعدات فلا ضير في ذلك ، ولكن من غير المقبول أن يتم تغيير القناعات ولا نعلم أين نرتكز ولا نعلم رأي الوزارة بصريح العبارة ، فمعاليك – سيدي الرئيس – قلت للأخ المستشار القانوني لوزارة الصحة 3 مرات : حدد الرأي ، وهذا دليل على أن رأيه غير واضح ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لابد أن أبين أن هناك منهجية للحكومة في صياغة رأيها في الاقتراحات ، فالرأي المرفق بالاقتراح لا تصوغه الحكومة دون الرجوع إلى الوزارة ذات الاختصاص ، وخلال صياغة هذا الاقتراح وإرفاق رأي الحكومة لم تبدِ - في ذلك الوقت - وزارة الصحة رأيًا بأن يكون هناك صندوق واحد ، وقد ذهب هذا المشروع بقانون إلى مجلس النواب ونوقش كما كان وهو صندوق مستقل للأمراض المستعصية فقط ، ومر من مجلس النواب بعد نقاش وموافقة من وزارة الصحة ، والآن جاء هنا ، ولدينا اقتراح يهدف إلى الوصول إلى نتيجة أفضل ، وهذا الاقتراح هو أن يعاد التقرير إلى اللجنة ، وتجتمع اللجنة مع وزير الصحة الجديد وتسمع رأيه في هذا الموضوع لأن هذا الموضوع يتعلق باختصاص أصيل للوزارة وهو العلاج بالخارج ، والأمر لكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة ترى أن يناقش مشروع القانون باستفاضة هنا ، وعلى أقل تقدير لنقرر : هل نستكمل مناقشة بنوده أم لا ؟ هناك تناقض في الكلام ، ورأي الوزارة واضح تمامًا وهو مع القانون 100% ، فالقانون مقترح من مجلس النواب وأحيل إلى الحكومة ، والحكومة أرفقت مذكرة توضح فيها مرئياتها واتفقت مع مجلس النواب في بعض المواد التي من المفترض أن تضاف ، وكانت المواد 8 وأصبحت 16 مادة بعد اقتراحات الحكومة ، وجاء المشروع بقانون بصيغة متكاملة ، ونحن في لجنة الخدمات وضعنا بعض التعديلات البسيطة عليه ، وأعتقد أنه قانون مهم لقطاع كبير في المجتمع ومن الظلم أن نتجاوزه ونهمله . أريد أن أسلط الضوء على نقطة معينة ، فالأخ جمال فخرو كرر أكثر من مرة أن علينا أن نأتي بأحسن الخدمات الطبية إلى البحرين ونصرف على التدريب والتعليم ، والبحرين - بشهادة منظمة الصحة العالمية - توفر أرقى أنواع الرعاية الصحية ، وبقي موضوع العلوم الطبية ، والعلوم الطبية تأتي من منابع العلم في دول تملك هذا العلم وتحتكره ولا تعطي الـ know how لهذه المجتمعات ، ويجب أن نؤمن بهذا كي نخلق الـ know how لدينا ، فهناك علوم متطورة في بعض البلدان لا تخرج منها إلى دول العالم الثالث ، وحتى الأدوية فهناك أدوية متميزة تملكها تلك الدول ولا تأتي إلى دولنا ، فإذا لم نؤمن بهذا الاعتراف فلن نحصل على العلم الذي من المفترض أن نأخذه . وفي الجانب الآخر فإن البحرين توفر أرقى أنواع الرعاية الصحية وهناك شهادات في ذلك من الممكن الرجوع إليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن استمعنا إلى رأي واضح وصريح لوزارة الصحة ، وقد استمعنا إليه في اللجنة واستمعنا إليه اليوم بعد تغيير الوزير ، وأعتقد أن مندوبي وزارة الصحة والمستشار القانوني للوزارة موجودون معنا اليوم ، ولا يمكن أن يبدي الأخ المستشار القانوني للوزارة رأي الوزارة إذا لم يكن متفقًا بشأنه مع سعادة الوزير ، فلا أجد داعيًا إلى إعادة مشروع القانون إلى اللجنة من أجل الاستماع إلى رأي سعادة الوزير ، فمن المؤكد أن الأخ المستشار القانوني للوزارة يعرض رأي وزارة الصحة ، فمعنى ذلك أن وزارة الصحة موافقة على هذا القانون . أنا لم أتهم لجنة وزارة الصحة بعدم الشفافية ، فقد قلت إن هذا الصندوق سيقلل فترة الانتظار لأن هناك فترات انتظار طويلة وسيحقق الشفافية ، وهذا صحيح ، وأنا أقدر دفاع الأخت الدكتورة ندى حفاظ عن موظفي وزارة الصحة وشفافيتهم ولكن ما ذكرته هو أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ قالت : إنها لا ترى ضرورة لإنشاء هذا الصندوق ، وكان ردي عليها من هذا المنطلق وليس من منطلق دفاعها عن الشفافية ، فأنا أقدر لها هذا الأمر . ردًا على الأخ جمال فخرو فالنقطة التي ذكرتها في مداخلتي هي أنه - وهو طالب بأن تصرف المبالغ التي ستعطى للصندوق في تطوير الخدمات الصحية - حتى مع تطوير الخدمات الصحية ستبقى هناك حاجة إلى العلاج في الخارج لأن تطوير الخدمات الصحية وصولاً إلى مرحلة لا نحتاج فيها إلى العلاج في الخارج أو العلاج في المستشفيات الخاصة المتخصصة ؛ سيحتاج إلى سنوات طويلة وسيكون على حساب المواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى علاج سريع . أنا لم أرد أن أتهجم على الزملاء ولم أرد أن أنتقدهم . هناك نقاط وردت في مداخلات بعض الزملاء وهذه المداخلات لها أصداء في القانون ولكن لم ينتبهوا إليها ، ولذلك ذكرت أن بعض الزملاء قرأوه قراءة سريعة ولو انتبهوا إلى ما جاء به لما أبدوا بعض ملاحظاتهم ، وهذا ليس انتقادًا لهم لأن المرفقات المتعلقة بمجلس النواب لم تصل إلى الزملاء إلا ليل أمس ، وقد انتبهت إلى عدم وجود المرفقات يوم الخميس واتصلت بالأخ الأمين العام للمجلس يوم الجمعة وذكرت له أنه يجب أن ترسل المرفقات إلى الإخوة الأعضاء حتى لا يضطروا إلى الرجوع إلى جلسات سابقة من الدور السابق ليكونوا على بينة ، ولم يصل الملحق إلا ليل أمس ولذلك لم تتح الفرصة للزملاء لقراءته قراءة متأنية . سيدي الرئيس ، أنا لم أقصد انتقاد الزملاء ولكن أعتقد أنه من حقي كرئيسة للجنة أن أدافع عن رأي اللجنة وأن أوضح بعض الأمور ، وأعتقد أنني كنت موضوعية في طرحي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي .

      العضو السيد ضياء الموسوي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال المناقشات التي دارت أرى أن هناك حالة من التشويش ، ونحن من المهم أن ندعم المجتمع ونستوعب عدد المرضى في البحرين ، ولكن أعتقد أن وجود صندوق له صفة اعتبارية ومستقل عن وزارة الصحة قد يمثل نوعًا من الخطر أيضًا لأن دخول المجتمع المدني في صندوق حساس بهذا المستوى قد يسبب دخوله في بيروقراطية (المجتمع المدني) وهذه نقطة جديرة بالاهتمام ، وبالإمكان تطوير اللجنة الموجودة في وزارة الصحة ، فما هي النواقص الموجودة التي من الممكن أن نردمها ونقويها أيضًا ومن ثم نجد صورة توافقية ؟ وختامًا أعتقد أن اللجنة في وضع لا يحسد عليه وهذا ليس بسببها وإنما نتيجة التشويش الموجود من بعض الوزارات أو المسئولين ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأحاول أن أختصر لأن المناقشة طالت ، فللوهلة الأولى وبعد قراءتي لتقرير اللجنة كنت مع إنشاء هذا الصندوق باعتبار أنه يتعلق بالمرضى والمحتاجين ، وبعد القراءة المتأنية لبنود هذا القانون خرجت علينا العديد من التساؤلات ، فهناك لجنة قائمة في وزارة الصحة والآن هناك ميزانية مخصصة للوزارة ، وفي المقابل نقول إن هذا الصندوق سوف ينشأ بميزانية أقل من الميزانية المقررة الآن للجنة ، وبعد ذلك على الصندوق أن ينتظر هذه الهبات و المنح أو يستثمر حتى يبدأ العمل ، وإذا كان هذا الصندوق تطويرًا للجنة فنحن مع هذا التطوير ، وخاصة أن القانون لم ينص على أن هذا الصندوق سيكون مقتصرًا على المجتمع المدني أو الجمعيات أو ما شابه ، بل قال إن هناك مجلس أمناء يكون برئاسة الوزير ويشكل بمرسوم ولم يتم تحديد من هم أعضاء مجلس الأمناء ؟ فموضوع الاختصاصيين والفنيين يعود إلى المرسوم ، وأعتقد أن لجنة أو صندوقًا أو مجلس أمناء بهذا الاختصاص لن يخرج عن الإطار الفني سواء من مؤسسات المجتمع المدني أو الجهات الرسمية ، وأريد جوابًا قاطعًا : هل هذا الصندوق سيلغي اللجنة ؟ إذا كان سيلغي اللجنة ويعتبر تطويرًا لها فنحن مع هذا الصندوق ، أما إذا كان رديفًا للجنة ، بمعنى أن اللجنة في وادٍ والصندوق في وادٍ ؛ فهذه ازدواجية وحتمًا أنها ستخلق مشكلة وسيكون المتضرر الأكبر من هذه الازدواجية هم المرضى أنفسهم المقصودين بالخدمة والإعانة ، وإذا كان هناك تطوير فنحن مع إنشاء الصندوق بحيث يكون به شيء من الاستقلالية وفي الوقت نفسه تكون هناك تبعية لوزارة الصحة ، وأعتقد أن هذا العنوان يعتبر تطويرًا للجنة ، وخاصة أن القانون يقول إن هذا الصندوق يتبع وزارة الصحة ، ونريد كلمة واضحة من وزارة الصحة بأن هذا الصندوق سوف يلغي اللجنة وأن الميزانية المقررة للجنة يجب أن تكون لهذا الصندوق وبعد ذلك نعتبر الصندوق إكمالاً وتطويرًا لعمل اللجنة وبهذا تنتهي المشكلة ، فمن غير المقبول أن نبقى في هذه (الدوامة) ، ففي الواقع أنني إلى الآن لم أعرف جوابًا واضحًا ، فهل هناك لجنة أم لا ؟ وهل القانون سيلغي اللجنة أم لا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، اللجنة سوف تدمج في هذا الصندوق وستكون هناك جهة واحدة فقط وهذا هو رأي وزارة الصحة ، أي أن اللجنة ينتهي دورها ويحل محلها الصندوق ، وكل المخصصات التي تدفعها الدولة تذهب إلى هذا الصندوق ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، موضوع المخصصات واضح في القانون فهو يقول إنها تبدأ بمليون من الدولة ، والحال أن هناك 3 ملايين الآن مقررة للجنة ، فالخسارة وقعت على الصندوق نفسه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعود إلى موضوع الميزانية ، فالميزانية لن تكون الرقم الحالي الموجود لميزانية اللجنة في وزارة الصحة فقد تكون أكبر من ذلك ، والنص الموجود في القانون هو نص متبع ، والميزانية هي رقم واحد ويأتي من داخل المجلس من خلال الميزانية التي يقدرها الصندوق وبعد ذلك تخصص الدولة له المادة ، أما الهبات والتبرعات فهي جزء آخر . نحن بحاجة إلى أن نقرأ المواد مادة مادة حتى نتخطى بعض المصاعب في فهم القانون بشكل عام ومن المحتمل أن تقبلوه بعد ذلك ، والأخ المستشار القانوني للمجلس كان معنا عندما اجتمعنا مع وزارة المالية ووزارة الصحة بخصوص هذا الصندوق وناقشنا الموضوع بشكل مستفيض ، وقد ذكر لنا أن كل الميزانية ستكون ضمن الصندوق واللجنتين ، فهناك لجنتان في وزارة الصحة سيتم إلغاؤهما وسيكون الصندوق هو الوحيد الذي سيقوم بالدور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذهب إليه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب وهو أن مناقشة الاقتراح بقانون في مجلس النواب تمت على أساس إنشاء صندوق ، والهدف منه ذكر في المادة الثانية من المشروع وهو أن الصندوق يختص- بالتنسيق مع الجهة المعنية - بتوفير أفضل الطرق لعلاج البحرينيين الذي يعانون من حالات مرضية مستعصية ، وكان تفسير الاقتراح بقانون هو أن هناك صندوقًا منفصلاً عن اللجنة التي تدار من قبل وزارة الصحة ، بمعنى أن اللجنة الموجودة في وزارة الصحة تقوم بعملها بابتعاث المرضى للعلاج في الخارج ، ويكون هناك صندوق أيضًا تحت إشراف وزارة الصحة يقوم بهذه المهمة وإرسال من لم يستطع أن يذهب عن طريق وزارة الصحة ، أي أن هناك صندوقًا قائمًا وهناك لجنة أيضًا ، فالصندوق لا يكون بديلاً عن اللجنة الموجودة في وزارة الصحة ولن يكون مندمجًا مع اللجنة ، فهما منفصلان بحسب ما جاء في المشروع ، ولا أرى أي مادة في المشروع تؤكد أن هناك دمجًا بين الصندوق واللجنة ، فهناك جهتان يناط بهما إرسال المرضى إلى الخارج ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو من الإخوة الأعضاء عدم التكرار ، فمشروع القانون عندما أتى من مجلس النواب قرر أن هناك صندوقًا ولجنة ، وعندما وصل إلى مجلس الشورى ارتأت وزارة الصحة أن توحد الجهتين في صندوق الشفاء الوطني ، وهذا هو المشروع المطروح أمامكم وهذا ما أكده الأخ المستشار القانوني لوزارة الصحة ، فالآن هناك صندوق واحد فقط ولن تكون هناك لجنة تقدم هذه الخدمات . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح أن هناك تباينًا في وجهات النظر وهذا - كما تفضلت سيدي الرئيس - ما شوش أفكارنا ، والأخ المستشار القانوني لوزارة الصحة يذكر كلامًا ويستشهد بكلام أشد المعارضين للقانون وهو الأخ جمال فخرو لدعم المشروع . وكلام الأخت رئيسة اللجنة ليس متوافقًا مع كلام الأخ المستشار القانوني لوزارة الصحة الذي التقت به في عدة اجتماعات ، فمن خلال هذه الاجتماعات لم تتفق الأخت رئيسة اللجنة مع الأخ المستشار القانوني لوزارة الصحة ، فلماذا هذه الاجتماعات ؟! والحكومة عادت وغيرت رأيها . وأقترح إعادة المشروع برمته إلى اللجنة لأن هناك وزيرًا جديدًا ومرئيات جديدة ، فنحن في حالة تشويش ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ فؤاد الحاجي الأمور واضحة ...

      العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
      ليست واضحة . وهذا اقتراحي وليطرح على المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا أكثر) :
      شكرًا ، رأي الأخ المستشار القانوني لوزارة الصحة متوافق مع رأي اللجنة ، وسعادة الوزير ذكر رأيه أثناء المناقشة ولكن وزارة الصحة ذكرت بعد ذلك أنها مع دمج الجهتين في جهة واحدة ...

      العضو فؤاد الحاجي :
      لتأخذوا برأي الحكومة وتُرجعوا المشروع إلى اللجنة فأنا متبني لرأي الحكومة في إرجاعه إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن العلاج في الخارج لا يستدعي فقط وجود اللجنة التي تقرر من له الحق في العلاج في الخارج ، فهو يستدعي الكثير من الأمور والمتابعة والعناية ، والإنسان يستطيع أن يحصل على العلاج في أي بلد من بلدان العالم ولكنه لا يحصل على الرعاية إلا في بلده ، ولذلك فإن فصل الأموال في صندوق آخر سيعقد هذا الأمر ولن يتيح المجال للأمور الإدارية والفنية والاتصال والمتابعة بصورة صحيحة ، وهذه الأمور يجب أن تبقى لدى وزارة الصحة ، ومادامت هذه الأمور الإدارية لديها فيجب أن تكون الميزانية والأموال معها ، ففصلها لن يؤدي إلى تحقيق العناية ورفع كفاءة وفعالية العلاج في الخارج ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى ألا أطيل وأكرر الكلام . في كثير من مشروعات القوانين وفي هذا المشروع ناقشنا في التقرير الأول موضوعًا يختلف عما نناقشه الآن ، وهناك رأي بأن يعاد المشروع إلى اللجنة لدراسته ، وفي التقرير المرفق بالمشروع لم أجد آراء متخصصة كافية لإقناعنا وإقناع اللجنة بهذا المشروع ، والموافقة عليه قد تسبب - ولن أبالغ - كارثة عندما تنقل العلاج بالخارج إلى الصندوق وبعد ذلك نرى أن هناك الكثير من الأخطاء ، وهناك جهات تحتاج إلى هذه اللجنة ، ونحن ناقشنا الموضوع في التقرير الأول بوجود الازدواجية ، وعندما ذهب إلى اللجنة ارتأت أن تدمج هذا الاقتراح ، وأستغرب من أن اللجنة لم تستدعِ جمعية الأطباء البحرينية على سبيل المثال ، ولا اللجنة المختصة بالعلاج بالخارج ، أي أطباء اللجنة الذين يعالجون في الخارج ، ولم نرَ مرئيات أخرى سواء في تقرير اللجنة أو تقرير مجلس النواب ، وهذه الآراء تعطي فكرة عن مدى الحاجة إلى هذا الصندوق ، هذا من جانب . الجانب الآخر هو أن الكل يتكلم عن العلاج في الخارج والشفافية ، فهل هناك دراسات تؤكد أن العلاج بالخارج متأخر ولا توجد هناك شفافية ؟ ولم يمدنا أحد بهذه الآراء حتى نستطيع أن نقيمها ، فلا الحكومة ذكرت ذلك ولا مجلس النواب ولا اللجنة ، وإذا كان المشروع سيعاد إلى اللجنة ، وبما أن هذا قرار به كثير من الأمور التي تهم المواطنين ؛ فلابد أن تكون هناك دراسة مستوفية وإحصاءات كافية والاتصال بالمختصين لمعرفة آرائهم ومدى الحاجة إلى هذا الصندوق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ألا يعتبر هذا تكرارًا ، فالأصل هو اقتراح من مجلس النواب الموقر وذهب إلى الحكومة الموقرة ووضعته في صيغة مشروع قانون وأرفقته بمذكرة تفصيلية تبين نواقص القانون واقترحت مواد مستحدثة وتعديلاً في مواده ، وأخذ مجلس النواب بكل ما اقترحته المذكرة التي قدمت باسم الحكومة ، وكل من يطالع هذه المذكرة بإمعان ينتهي دون شك إلى موضوع نقل هذا الاختصاص الذي تباشره وزارة الصحة إلى هذا الصندوق ، ولو كان الصندوق للأمراض المستعصية فقط ولا يخص موضوع العلاج في الخارج أو المستشفيات الخاصة ؛ لما أقدمت المذكرة التي قدمت باسم الحكومة على تنظيم هذا الهيكل المتمثل بمجلس الأمناء والاستقلال والاستثمار ووضع كافة المواد المستحدثة لإيجاد هذا الكيان الموحد لكل هذه الموضوعات دون وجود ازدواجية في هذا الشأن ، وهناك نص في مشروع القانون يذهب بشكل قاطع إلى إلغاء هذه اللجنة الثلاثية الموجودة حاليًا في وزارة الصحة وانتقال اختصاصها إلى الصندوق بشكل واضح ، فهناك المادة 5 التي تقول : " يكون للصندوق ميزانية مستقلة في حدود الاعتماد الذي تخصصه الحكومة له والتقديرات الخاصة بالموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي ، وفي هذه الحالة ينقل من ميزانية وزارة الصحة إلى ميزانية الصندوق المتبقي من الاعتماد المخصص للجنة الرعاية الصحية الثلاثية والمتبقي من اعتمادات الرواتب والأجور للموظفين الذين سينقلون إلى العمل في الصندوق في تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك كله دون الإخلال بما سيخصص للصندوق للسنة المالية الأولى لتغطية كامل مصروفاته لهذه السنة " ، وهذه المادة تبين بشكل صريح ودقيق على أن هذا الصندوق بديل للجنة الثلاثية الموجودة في الوزارة . أود أن أبين فقط رأي الحكومة في مذكرتها ، وإذا سمحتم لي أن أقرأ بعض الفقرات : " لذلك فإن الحكومة في ضوء ذلك توافق على الاقتراح بقانون باعتبار أنه جاء بأمرين جديدين وهما : أن الاقتراح بقانون سوف يساعد على زيادة الموارد المالية المخصصة للعلاج ، إذ بالإضافة إلى المبلغ الذي تخصصه الدولة لهذا الغرض فإنه قد أضاف مصادر أخرى للتمويل " ، وهذا رأي الحكومة بهذا الشأن وهي تشجع عليه وهو وارد بنص العبارة في المذكرة . " أن الاقتراح بقانون سوف يحل إشكالية تواجهها الجهة المختصة في الوقت الحالي تتمثل في إدعاء عدم الشفافية " ، بمعنى أن الحكومة مقدرة لهذا الادعاءات وتريد استيعابها من خلال إيجاد هذا الصندوق باعتراف الحكومة في مذكرتها ." قامت الحكومة بإدخال تعديلات على صياغة المواد التي تضمنها الاقتراح بقانون المشار إليه بما لا يخل بمضمون هذه المواد وذلك على النحو الآتي : ... " ، وبالفعل اقترحت مواد مستحدثة كثيرة من موضوع إعطائه الشخصية الاعتبارية إلى إعطائه اختصاصات الاستثمار في موارد الصندوق ، بالإضافة إلى مواد كثيرة اقترحتها فيما يتعلق بالهيكل والرئيس التنفيذي ومحاسبته ، وكل ذلك جاء على لسان الحكومة في استكمال هذا الاقتراح بقانون الذي بدأ من مجلس النواب ، فأعتقد أن الأمر واضح عند التأمل في مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية التي أرفقتها الحكومة ، والحكومة توافق على أن يكون هذا  الصندوق هو البديل لأنه من غير المناسب أن تبقى اللجنة الثلاثية ومصروفاتها مستقلة وينشأ صندوق آخر بهيكلية إدارية أخرى لمعالجة جانب محدد من موضوع معالجة الحالات المرضية المستعصية التي لا علاج لها في الداخل ، بمعنى أنه تبقى هذه الهيكلية في الوزارة وتنشأ هيكلية أخرى لجزء من الموضوع ، وهذا لا يفهم منه أن الحكومة موافقة عليه أو أنها تستمر على هذا الوضع وإنما هو التوحيد ، وعندما دار النقاش في هذا الموضوع انتظرت اللجنة رأي الحكومة حتى تستأنف النظر في مشروع القانون ؛ فلذلك جاءها الرد أن اتجاه اللجنة هو الصحيح وأن التوحيد هو الصحيح ، ويكون العلاج في الخارج وفي المستشفيات الخاصة في الداخل ؛ من اختصاص جهة واحدة هي الصندوق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، الحقيقة أن بعض النقاط التي أوردها الأخ المستشار القانوني للمجلس جانبها الصواب . أما موضوع الصندوق الواحد فهو غير صحيح فالمادة 2 واضحة تمامًا وتقرر إنشاء صندوق مستقل للأمراض المستعصية ، والإضافة التي ذكرها في المادة 3 هي إضافة اللجنة وهي أخذ المخصصات المالية الموجودة في اللجنة وإدراجها في الصندوق ، وهذا تعديل مقدم من اللجنة وليس من الحكومة ، فالصياغة التي جاءت من الحكومة هي لإنشاء صندوق مستقل ، ويجب أن يكون هذا واضحًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد للمرة الثانية أن اللجنة اجتمعت مع وزارة الصحة وكان من بين ممثلي وزارة الصحة أطباء وممثلون عن لجنة العلاج في الخارج ، فإذا كان هؤلاء الذين حضروا الاجتماعات وناقشوا معنا القانون ليسوا ذوي اختصاص فأعتقد أن هناك مشكلة في وزارة الصحة ، وأحببت فقط أن أوضح هذه النقطة ، فقد كان هناك ممثلون عن وزارة الصحة ومن بينهم رئيس لجنة العلاج في الخارج ، وليس من الضروري أن نذكر ما قاله رئيس لجنة العلاج في الخارج ، فقد قلنا : هذا رأي وزارة الصحة ، هذه نقطة . النقطة الأخرى ، واضح - كما ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس - أن هناك رأيًا لوزارة الصحة ، ومن اجتماعات اللجنة السابقة خلصنا - كما ورد في القانون - إلى أن هذه اللجنة تحل محل لجنة العلاج ، أما إذا كانت هناك لجنة للعلاج في الخارج في وزارة الصحة وسيكون هناك صندوق فإن الصندوق سيكون صندوقًا خيريًا ، فهل نريد صندوقًا خيريًا يشرف على علاج الحالات المستعصية والنادرة التي لا تستطيع لجنة العلاج في الخارج ابتعاثها إلى الخارج ويتولى أمرها الصندوق ؟ لذلك سيتحول هذا الصندوق إلى صندوق خيري لا علاقة له باللجنة ، فوجود صندوق خارج الوزارة ولجنة داخل الوزارة سيعطي لهذا الصندوق صفة الصندوق الخيري الذي يتولى دراسة الحالات النادرة والمستعصية ، إذن لنقل : صندوق خيري ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد كنت أعتقد أن مزيدًا من النقاش سيوضح الأمور ولكن أرى أنه كلما طال النقاش كلما زاد اللبس ، فأقترح عليكم الاكتفاء بما ورد من آراء وأعتقد أنها وفت وكفت . فهل يوافق المجلس على قفل ...

      العضو راشد السبت (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لم تعطَ لنا الكلمة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ راشد السبت هل ستقول شيئًا لم يذكر ؟

      العضو راشد السبت :
      سيدي الرئيس ، في ظل هذا التناقض من الأفضل أن يأتينا شيء رسمي من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب ، ومن دون ذلك لن تكون هناك فائدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . والآن إما أن ننتقل إلى مناقشة مشروع القانون مادة مادة وإما أن نعيده إلى اللجنة لمزيد من الدراسة . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، على ضوء المناقشات التي دارت أعتقد أن اللجنة ليس لديها ما تضيفه إلى هذا المشروع بقانون إلا إذا كانت هناك آراء محددة وإضافات محددة تقدم إلى اللجنة لتدرسها ومن ثم تضيفها ، فمن غير المقبول أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة بعد كل هذه المناقشات ، فماذا ستفعل ؟ أنا لم أسمع منذ الصباح وحتى الآن إلى أي رأي يقول إن مادة معينة تحتاج إلى تعديل ، فنحن لم نناقش المواد فكيف نعيد مشروع القانون إلى اللجنة وهو لم يناقش إلا مناقشة عامة ؟ ماذا سنفعل به ؟ ما هي الآراء المطروحة التي يمكن أن تستهدي بها اللجنة في مناقشاتها ؟ والمطروح الآن هو أن نقبل هذا القانون أو نرفضه ، وشكرًا .

    •  
      ​​الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، قد تكون في الإعادة فرصة لمراجعة جميع الأمور . على كلٍ هناك اقتراح بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وأرجو من الإخوة الأعضاء الذين لديهم آراء أن يقدموها إلى اللجنة ، كما أرجو من الإخوة في وزارة الصحة أن يحددوا رأيهم بشكل قاطع وواضح حتى إذا عاد مشروع القانون إلى المجلس يكون هناك رأي واضح . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت اللجنة غير موافقة على إعادته إليها فأرى إما إحالته إلى لجنة أخرى أو إلى لجنة مشتركة ، فالأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة اللجنة غير موافقة وتقول إن اللجنة ليس لديها شيء تضيفه ، وأعتقد أن هناك لبسًا في فكرة مشروع القانون ، فهل هناك جهتان أم لا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس (سائلاً) :
      شكرًا ، الأخ عبدالرحمن جمشير أنت تتكلم عن إجراءات ، فهل تستطيع اللجنة أن ترفض موضوعًا محالاً إليها من المجلس ؟ تفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير (مجيبًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة لن تقدم جديدًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الموضوع أعيد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة حتى لا يرفض مشروع القانون ونندم على ذلك ، فليس هناك ضرر من دراسته مرة أخرى أو تأخره مدة أسبوع أو أسبوعين ، وهناك وزير جديد لوزارة الصحة الآن وقد يكون له رأي آخر ، والمهم هو أن القرار اتخذه المجلس وهو سيد قراره ، ومشروع القانون أعيد إلى اللجنة ، وأعتقد أن اللجنة ستتعاون - إن شاء الله - في دراسة الموضوع من جديد . تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في كثير من البرلمانات يناقش مشروع القانون من حيث المبدأ - ويسمى ذلك القراءة الثانية - قبل أن يحال إلى اللجنة ، وأعتقد أن المشكلة في إحالة مشروع القانون إلى اللجنة هي أن أعضاء اللجنة يصبحوا bisect لأنهم أضافوا بعض القوانين ، وفي كثير من البرلمانات يناقش مشروع القانون من حيث المبدأ قبل أن يحال إلى اللجنة ، وماذا ستفعل اللجنة إذا كنا هنا نناقش موضوع قبول القانون من حيث المبدأ أو لا ؟ وكان من الأولى أن نصوت على قبول القانون من حيث المبدأ أو لا ، وبعد أن نقبله من حيث المبدأ يحال إلى اللجنة ، فكان الأفضل أن نصوت على القانون من حيث المبدأ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن لم نرد التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ حتى لا نتخذ قرارًا نندم عليه مستقبلاً ، وكما يقال : " كل تأخيرة وفيها خيرة " ، وإن شاء الله يقر هذا المشروع بقانون بالصيغة التي تحقق المصلحة العامة . وهذا البند الأخير من جدول الأعمال قد أخذ حقه من النقاش ، فأشكر جميع الآراء التي طرحت وأعتقد أنها ستثري عمل اللجنة لتقديم مقترح بالتعاون مع الإخوة في وزارة الصحة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:45 صباحًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى


      (انتهت المضبطة)


    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/10/12/13/30/33/35/36/41/43/44/49/50/51/52
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :26/29/37/48
    03
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :11/28
    04
    دلال الزايد
    الصفحة :12
    05
    سميرة رجب
    الصفحة :13/14/27/38/42
    06
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :14/44/51
    07
    محمد حسن باقر
    الصفحة :15
    08
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :16
    09
    صادق الشهابي
    الصفحة :17
    10
    جمال فخرو
    الصفحة :18/31
    11
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :21/43/44
    12
    فيصل فولاذ
    الصفحة :22
    13
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :23
    14
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :24/29/39/48/50
    15
    أحمد بهزاد
    الصفحة :30/42
    16
    علي العصفور
    الصفحة :36
    17
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :40
    18
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :40/42
    19
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :45
    20
    راشد السبت
    الصفحة :49
    21
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :50/51
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8/9/10
    23
    المستشار القانوني لوزارة الصحة
    الصفحة :34/35/36
    24
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :46

    فهرس المواضيع

  • 01
    06
    الصفحة : 10
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    08
    الصفحة : 10
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    09
    الصفحة : 10
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    10
    الصفحة : 11
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    11
    الصفحة : 12
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    13
    الصفحة : 12
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    15
    الصفحة : 13
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثالثة
    المنعقدة بتاريخ 29/10/2007م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني ( 13 قرارًا ونتيجة )

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: ألس توماس سمعان، وجميل علي المتروك، ومنيرة عيسى بن هندي، والدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وخالد عبدالرسول الشريف.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​​​​​ 3) أُخطر المجلس برسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، والمتضمنة نسخًا من المراسيم بقوانين وجدولاً عن القوانين التي صدرت أثناء إجازة المجلس الوطني.
    4) التعليق على رسالة سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي والتي تتضمن الشكر بالأصالة عن نفسها ونيابة عن جميع ذوي الاحتياجات الخاصة بمملكة البحرين لمعالي رئيس المجلس وأعضائه الكرام والأمانة العامة لتثبيت لغة الإشارة أثناء انعقاد جلسات مجلس الشورى. 
    5) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن الصحة العامة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، ألس توماس سمعان، وداد محمد الفاضل، فؤاد أحمد الحاجي ؛ إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخدمات، والمرأة والطفل، مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية. 
    6) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، فؤاد أحمد الحاجي، صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن محمد الغتم، السيد ضياء يحيى الموسوي؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية. 
    7) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، صادق عبدالكريم الشهابي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، الدكتورة بهية جواد الجشي، وداد محمد الفاضل؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية. 
    8) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، راشد مال الله السبت، فيصل حسن فولاذ، أحمد إبراهيم بهزاد؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    9) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2006م، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الخامس:
    10) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2007م، وإعادته إلى مجلس النواب ، حيث تم اختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس:
    11) إعادة التقرير التكميلي الأول بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني؛ إلى اللجنة الخدمات لدراسته من جديد في ضوء المداخلات المطروحة في الجلسة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S03/PublishingImages/LT2CP2S03.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 07:39 AM
    • وصلات الجلسة