الجلسة الأولى ( الإجرائية ) - السابع عشر من شهر أكتوبر 2007م
  • الجلسة الأولى ( الإجرائية ) - السابع عشر من شهر أكتوبر 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى ( الإجرائية )
    الأربعاء 17/10/2007م
    ( بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة ) دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2007م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للاجتماع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني .
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2007م بتعيين سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ عضوًا بمجلس الشورى خلفًا لصاحب السعادة السيد جهاد حسن بوكمال .
  • 04
    أداء اليمين الدستورية من قبل سعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ .
  • 05
    كلم أداء اليمين الدستورية من قبل سعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ ة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس .
  • ​تلاوة المرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2007م بالتعيينات الوزارية .
  • 07
    انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس .
  • 08
    انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس .
  • 09
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الأولى
(الجلسة الإجرائية)
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثاني​

  • الرقـم :   1
    التاريخ :   6 شوال 1428هـ
                17 أكتوبر 2007م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء السادس من شهر شوال 1428 هـ الموافق للسابع عشر من شهر أكتوبر 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة السيدات والسادة أعضاء المجلس وهم :

       

                                                        

      1.  إبراهيـم محمـد علـي بشمـــي .
      2.  أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد .
      3.  ألــس تومــاس سمعـــان .
      4.  د. بهيـة جـواد الجشـي .
      5.  جمــال محمـــد فخـــرو .
      6.  جميــل علـــي المتـــروك .
      7.  د. حمـد علـي السليطــــي .
      8.  حمـد مبـارك النعيمـــــي .
      9.  خالـد حسـين المسقطــــي .
      10.  د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة .
      11.  خـالد عبدالرحمـن المؤيــــد .
      12.  خالـد عبدالرسول الشريـــف .
      13.  دلال جاسم عبداللــه الزايــد .
      14.  راشـد مــال اللـه آل سـبت .
      15.  رباب عبدالنبي سالـم العريــض .
      16.  سعـود عبدالعزيــز كانـــو .
      17.  سميرة إبراهيـم عبدالرسول رجـب .
      18.  سيـد حبيـب مكـي هاشــم .
      19.  سيد ضياء يحيى علـي الموســوي .
      20.  صـادق عبدالكريـم الشهابــي .
      21.  د . عائشــة سالـم مبــارك .
      22.  عبدالرحمن عبدالحسين جواهــري .
      23.  عبدالرحمن إبراهيــم عبدالسـلام .
      24.  عبدالرحمن محمد أحمــد الغتــم .
      25.  عبدالرحمــن محمد جمشــــير .
      26.  عبدالله راشـد إبراهيـم العالــي .
      27.  عصــام يوســف جناحـــي .
      28.  علـي عبدالرضـا سلمان العصفـور .
      29.  د. الشيـخ علي بن عبدالله آل خليفة .
      30.  فــؤاد أحمـد الحاجـــــي .
      31.  د. فوزيـة سعـيد الصالــــح .
      32.  فيصــل حســـن فـــولاذ .
      33.  محمـد حســن باقــر رضــي .
      34.  محمـد هــادي أحمد الحلواجــي .
      35.  منيــرة عيسـى بـن هنــدي .
      36.  د. ناصــر حميـــد المبــارك .
      37.  د. نـــدى عبــاس حفــاظ .
      38.  هــدى عـزرا إبراهيـم نـونـو .
      39.  وداد محمـد حسن الفاضل .

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى . هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
      3- سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز .
      4- سعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة.
      5- سعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام.
      6- سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1. السيد أحمد عبدالمطلب المستشار القانونـي .
      2. السيد جمال داوود عبدالعظيم المستشار القانونـي .
      3. عبدالعظيم محمد العيد مدير إدارة شئون مجلس النواب .
      4. السيدة دينا أحمد الفايز رئيسة شئون جلسات مجلس النواب .
      5. السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى .
      6. السيد عبد الرحمن جاسم فخرو رئيس الشئون البرلمانية والمتابعة .
      7. السيد محمد رمضان حاجي رئيس شئون لجان مجلس النواب .
      8. السيد أكبر جاسم عاشور باحث قانونـي أول .
      9. السيد نايف عبدالعزيز الفاضل سكرتير تنفيذي .
      10. السيدة هدى محمد هزيم أخصائية علاقات عامة .
      11. السيد عبدالرؤوف أحمد مكي فني علاقات عامة .


      كما حضر الجلسة أيضًا الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله حمود المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من  مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بالبند الخاص بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، وإذ لم يعتذر أحد عن حضور الجلسة فإن النصاب القانوني لانعقادها متوافر .
    •  

      والآن أدعو الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس إلى تلاوة الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2007م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للاجتماع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني فليتفضل .


      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات .

      أمر ملكي رقم (28) لسنة ‏2007م
      بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
       بعد الاطلاع على الدستور ،

      أمرنا بما هو آت :
      - المادة الأولى -

       يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأربعاء السابع عشر من شهر أكتوبر 2007م لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني .

      - المادة الثانية -


       ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية .

                      ملك مملكة البحرين   
          حمد بن عيسى آل خليفة


      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ : 25 رمضان 1428هـ 
      الموافـق : 7 أكتوبر 2007م

      ( انتهى الأمر الملكي )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2007م بتعيين سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ عضوًا بمجلس الشورى خلفًا لصاحب السعادة السيد جهاد حسن بوكمال . تفضل الأخ الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :

      أمر ملكي رقم (24) لسنة ‏2007م
      بتعيين عضو جديد بمجلس الشورى


      نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .

      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب .
       وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2003 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .
       وعلى الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2006 بتعيين أعضاء مجلس الشورى .
       وعلى كتاب رئيس مجلس الشورى رقم 265 ص و د خ/2 – 9 – 2007 ، المؤرخ في 26/9/2007م بشأن خلو محل العضو جهاد حسن إبراهيم بوكمال ،

      أمرنا بما هو آت :
      - المادة الأولى -

       تعين الدكتورة ندى عباس حفاظ عضوًا بمجلس الشورى ، خلفًا للسيد جهاد حسن إبراهيم بوكمال ، وتكون مدة عضويتها لنهاية مدة سلفها .

      - المادة الثانية -

       يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

                     ملك مملكة البحرين   
                                                   حمد بن عيسى آل خليفة


      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ : 15 رمضان 1428هـ 
      الموافـق : 27 سبتمبر 2007م

      ( انتهى الأمر الملكي )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن أدعو الأخت الدكتورة ندى حفاظ إلى أداء اليمين الدستورية من على المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة للوطن وللملك ، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق " ، وشكرًا .

    •  
       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الإخوة والأخوات الأعزاء أعضاء المجلس المحترمون ، أصحاب السعادة الوزراء ، الضيوف الكرام ، ونحن نستهل أعمال الدور الثاني من الفصل التشريعي الثاني للمجلس يسرني أن أتقدم بالتهنئة إلى شعب البحرين وأن أرفع أسمى آيات التحية والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر ، وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين ، كما يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأقدم لكم جميعًا أطيب التحيات وأصدق الأمنيات ، وأود في هذه المناسبة أن أرحب بانضمام الدكتورة ندى عباس حفاظ لعضوية مجلس الشورى بعد صدور الأمر الملكي السامي ، متمنين لها التوفيق في أداء مهمتها الوطنية ، كما أود ونيابة عن أعضاء المجلس التقدم بالتهاني والتبريكات لسعادة وزير الإعلام الأخ جهاد حسن بوكمال بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينه وزيرًا للإعلام ، مشيدين بالجهود التي بذلها خلال فترة وجوده عضوًا معنا بمجلس الشورى . الإخوة والأخوات الأعزاء ، إننا نأمل أن تكون أعمال مجلسنا معبرة عن مصالح وطننا ومواطنينا ، قائمة على إيماننا بالديمقراطية وحرية الرأي ، وأن نضع نصب أعيننا احترام الدستور والقانون والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ، والتعاون المثمر والبناء مع الحكومة الموقرة ومجلس النواب من أجل خير ورفعة هذا الوطن . وقد سرنا في مجلس الشورى أن نرى متابعة جادة لأعمال المجلس في دور الانعقاد الماضي من قبل المواطنين والمراقبين سواء على صعيد المملكة أو على الصعيد الخارجي العام ، إذ إن التجربة التي تخوض غمارها السلطة التشريعية تحتاج إلى تظافر الجهود للرقي بمستوى العطاء . إننا في مملكة البحرين نغبط أنفسنا على ما لدى قيادتنا الحكيمة من حنكة وحكمة وقد عملت على تفعيل مبدأ الشورى بما يحقق لمملكة البحرين رقيًا وازدهارًا . وقد أصبحت تجربتنا الديمقراطية تحظى بتقدير وسمعة طيبة في المحافل الدولية . ونحن وبهذه المناسبة مع بدء أعمال هذه الدورة نؤكد حرصنا على المكاسب التي تحققت ، عاقدين العزم على مواصلة المسيرة المظفرة نحو الغد المشرق ، راجين من الله أن يحقق لبلادنا الحبيبة كل تقدم  ورفعة ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة المرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2007م بالتعيينات
      الوزارية . تفضل الأخ الأمين العام للمجلس .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس ،

      مرسوم ملكي رقم (85) لسنة ‏2007م
      بتعيينات وزارية


       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
       بعد الاطلاع على الدستور ،
       وعلى المرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2006 بتشكيل الوزارة ،
       وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

       رسمنا بالآتي :
      - المادة الأولى -

       يعين كل من :
       سعادة السيد جهاد بن حسن إبراهيم بوكمال       وزيرًا للإعلام
       سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر                 وزيرًا للصحة

      - المادة الثانية -

       على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ
      صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

                     ملك مملكة البحرين   
                                                    حمد بن عيسى آل خليفة


                    رئيس مجلس الوزراء   
                خليفة بن سلمان آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريـخ : 12 رمضان 1428هـ 
      الموافـق : 24 سبتمبر 2007م

      ( انتهى المرسوم الملكي )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس ، وقد تقدم لدي بالترشيح عضو واحد فقط وهو الأخ جمال محمد فخرو ، فهل هناك ترشيحات أخرى ؟

      ( لا توجد ترشيحات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن نبارك للأخ جمال فخرو فوزه بهذا المنصب بالتزكية . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر للزملاء والزميلات أعضاء المجلس على ثقتهم ،  وكما تعودنا - بتوجيهاتكم -  سنعمل سويًا لخدمة الزملاء الأعضاء والحكومة الموقرة ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس ، وقد تقدم لدي بالترشيح عضو واحد فقط أيضًا وهي الأخت ألس سمعان ، فهل هناك ترشيحات أخرى ؟

      ( لا توجد ترشيحات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن نبارك للأخت ألس سمعان فوزها بهذا المنصب بالتزكية أيضًا ، وهذا يدل على ثقة المجلس بنائبي الرئيس . تفضلي  الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر جميع الزملاء والزميلات على هذه الثقة ، وآمل أن أكون عند حسن الظن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى الموقر ، أصحاب السعادة الأعضاء المحترمين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يطيب لي ونحن نستقبل معًا دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني أن أشيد بالدور الهام الذي يضطلع به مجلسكم الموقر في المجالين التشريعي والرقابي . صاحب المعالي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، إننا في الحكومة نعلم جيدًا المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقكم ، مؤكدين لكم بأن توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه هي العمل على زيادة التعاون بين الحكومة ومجلس الشورى ، لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا من إنجازات تعود بالنفع على الوطن والمواطن . وفي الختام أتمنى لمجلسكم الموقر دوام التوفيق والنجاح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل الإعلان عن انتهاء الجلسة أحببت أن أنبه الإخوة والأخوات الأعضاء الراغبين في الترشح للجنة المرأة والطفل أن يوافونا بذلك في أسرع وقت ممكن ، حتى نستطيع أن نعلن عن التشكيل كاملاً في الجلسة القادمة ، حيث إنه لم يصلنا سوى ترشيحين فقط . تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الحقيقة أن أغلب الأخوات العضوات وبعض الإخوة الأعضاء الذين اتفقنا معهم لم يكونوا على علم رغم أن رسالتكم - سيدي الرئيس - كانت واضحة ، وقد يكون لعامل الخبرة دور في هذا الموضوع حيث اكتفوا بما جاء في بداية الرسالة ، وإن شاء الله ستصل إليكم الترشيحات قبل نهاية هذا الأسبوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة ، وستعقد الجلسة القادمة إن شاء الله في الموعد المعتاد وهو يوم الإثنين القادم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


       
      (رفعت الجلسة عند الساعة 5:20 مساءً)

       

             عبدالجليل إبراهيم آل طريف                    علي بن صالح الصالح
               الأمين العام لمجلس الشورى                 رئيس مجلس الشورى

       (انتهت المضبطة) 

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة

    الملاحق

    01
    ( لا توجد ملاحق لهذه المضبطة )

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :7/8/10/12/13/14
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :13
    03
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :10
    04
    جمال فخرو
    الصفحة :13
    05
    ألس سمعان
    الصفحة :13
    06
    دلال الزايد
    الصفحة :14
    07
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8/9/11

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الأولى (الإجرائية)
    المنعقدة بتاريخ 17/10/2007م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول:
    1) لم يعتذر أي من أصحاب السعادة الأعضاء عن حضور الجلسة.
    البند الثاني:
    2) تُلي الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2007م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للاجتماع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.
    البند الثالث:
    3) تُلي الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2007م بتعيين سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ عضوًا بمجلس الشورى خلفًا لصاحب السعادة السيد جهاد حسن بوكمال.
    البند الرابع:
    4) تفضلت سعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ بأداء اليمين الدستورية.
    البند الخامس:
    5) ألقى صاحب المعالي السيد علي صالح الصالح رئيس المجلس كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.
    البند السادس:
    6) تُلي المرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2007م بالتعيينات الوزارية.
    البند السابع:
    7) أُجري انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، حيث فاز سعادة العضو جمال محمد فخرو بالتزكية.
    البند الثامن:
    8) أُجري انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، حيث فازت سعادة العضو ألس توماس سمعان بالتزكية.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S01/PublishingImages/LT2CP2S01.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، لا يوجد تقرير مصور لهذه الجلسة. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 16/08/2017 11:43 AM
    • وصلات الجلسة