الجلسة الاستثنائية الأولى - العشرين من شهر ديسمبر 2006م
  • الجلسة الاستثنائية الأولى - العشرين من شهر ديسمبر 2006م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى
    الأربعاء 20/12/2006م الساعة 11:45 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول الفصل التـشريـعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء المعتذرين.
  • 02
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص الإسراع بالانتهاء من مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية).
  • ​ إقرار تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.
  • 04
    قرار المجلس بتشكيل اللجان النوعية لمجلس الشورى.
  • 05
    انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية لشعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية.
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

 مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثاني
  • ​الرقم  :  الاستثنائية  1
    التاريخ :  29 ذي القعدة 1427هـ
               20 ديسمبـر 2006م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة من صباح يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 1427هـ الموافق للعشرين من شهر ديسمبر 2006م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .

      كما حضر الجلسة السيد عبدالعظيم محمد العيد مدير إدارة شئون مجلس النواب بوزارة شئون مجلسي الشورى والنواب .
       كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي مدير إدارة شئون اللجان ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسـة الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، إذ لم يعتذر عن حضور هذه الجلسة سوى الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، فبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من صاحب السعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص الإسراع من الانتهاء من مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، ونظرًا لوجود المشروع بقانون في المجلس أثناء دور الانعقاد السابق ، ونظرًا لأهمية هذا المشروع قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية للنظر فيه على أن يعرض تقرير اللجنة في جلسة المجلس القادمة .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بإقرار تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ، وقد اجتمع مكتب المجلس واختار الإخوة التالية أسماؤهم : ألس سمعان ، عبدالرحمن جمشير ، الدكتورة بهية الجشي ، فؤاد الحاجي ، دلال الزايد ، محمد هادي الحلواجي ، جهاد بوكمال ، فهل يوافق المجلس على تشكيل اللجنة من هذه  الأسماء المطروحة ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على التشكيل النهائي للجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ؟

      ( أغلبية موافقة )

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر اللجنة بالتشكيل المذكور . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بإقرار المجلس بتشكيل اللجان النوعية لمجلس الشورى ، وقد سبق أن وزع عليكم تشكيل اللجان ، وأود أن أعلمكم بأن الأخ السيد ضياء الموسوي يود أن ينضم إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بدلاً من الأخ علي العصفور الذي سيحل محله في لجنة الخدمات .
    •  

      فهل يوافق المجلس على تشكيل اللجان ؟

      ( أغلبية موافقة )

       الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر اللجان النوعية للمجلس بالتشكيل المذكور . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أبدى لي الأخ الدكتور حمد السليطي رغبته في الانضمام إلى لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي وأنا ليس لدي مانع من أن أتنازل له عن مكاني في اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا لم يكن في الأمر مانع فإني أرغب في الانضمام إلى هذه اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سيحل الأخ الدكتور حمد السليطي بدلاً من الأخ عبدالرحمن جمشير . تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن يعاد التصويت على إقرار تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر التشكيل المذكور . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية لشعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى ألا يكون من ضمن أعضاء اللجنة التنفيذية لشعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية أعضاءٌ من لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وذلك لإعطاء الفرصة للإخوة الأعضاء الآخرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بداية سأتلو أسماء الأعضاء الراغبين في الانضمام إلى هذه اللجنة وهم الإخوة : راشد السبت ، خالد المؤيد ، سميرة رجب ، فؤاد الحاجي ، السيد حبيب مكي ، الدكتورة فوزية الصالح ، عبدالرحمن عبدالسلام ، الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، وداد الفاضل ، والمطلوب اختيار أربعة أعضاء ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعلن انسحابي عن الترشح لعضوية هذه اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لم نستلم دعوة من مكتب المجلس للترشح لعضوية هذه اللجنة ، وقد خلت الأسماء من اسم الأخت الدكتورة بهية الجشي علمًا بأنها النائب الثاني لرئيسة لجنة تنسيق عمل النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي ، وكان الأجدر إعلامنا  بهذا الأمر لكي تتقدم للترشح لعضوية هذه اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد تم توزيع طلبات الانضمام لعضوية هذه اللجنة مع جدول أعمال جلسة المجلس الأولى " الجلسة الإجرائية " ، وعلى كلٍ فالمجال مفتوح الآن لمن يود الترشح . تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعلن انسحابي عن الترشح لعضوية هذه اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .

      العضو خالد المؤيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعلن انسحابي عن الترشح لعضوية هذه اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ،  لقد أنسحب حتى الآن ثلاثة أعضاء . تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل بالإمكان قراءة أسماء الأعضاء المرشحين للانضمام إلى اللجنة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي الآن الأسماء المرشحة للانضمام إلى اللجنة وهم : راشد السبت ، سميرة رجب ، السيد حبيب مكي ، فوزية الصالح ، عبدالرحمن عبدالسلام ، وداد الفاضل . هل تود الأخت الدكتورة بهية الجشي ترشيح نفسها للانضمام إلى هذه اللجنة ؟ تفضلي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد ترشيح نفسي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سيكون الترشح للانضمام إلى هذه اللجنة بشكل سنوي مما يعني أنه سيعطي الإخوة الأعضاء الآخرين فرصة في الأدوار القادمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا صحيح وكذلك الأمر بالنسبة لبقية اللجان ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعلن انسحابي عن الترشح لعضوية هذه اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعلن انسحابي عن الترشيح لعضوية هذه اللجنة وذلك لإعطاء الفرصة لبقية الإخوة الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن أصبح عدد الأعضاء المرشحين أربعة وهو العدد المطلوب لهذه اللجنة وهم الإخوة : سميرة رجب ، السيد حبيب مكي ، الدكتورة فوزية الصالح ، عبدالرحمن عبدالسلام . أُهنئ الإخوة الذين تم اختيارهم لعضوية هذه اللجنة ، كذلك أرجو من أعضاء اللجان النوعية الاجتماع هذا اليوم لاختيار الرئيس ونائب الرئيس لكل لجنة ، ولكي تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمناقشة مشروع القانون المحال إليها . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول الأعمال . أشكر لكم حضوركم وأتمنى أن أراكم في الأسبوع القادم ، وأرفع الجلسة .

      ( رفعت الجلسة عند الساعة 12.15 ظهرًا )

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف                             علي بن صالح الصالح
        الأمين العام لمجلس الشورى                   رئيس مجلس الشورى
       


             
                                        ( انتهت المضبطة )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10
    02
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :6
    03
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :6
    04
    أحمد بهزاد
    الصفحة :6
    05
    فيصل فولاذ
    الصفحة :7/9
    06
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :7
    07
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :8
    08
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :8
    09
    خالد المؤيد
    الصفحة :8
    10
    ألس سمعان
    الصفحة :8
    11
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :9
    12
    وداد الفاضل
    الصفحة :9
    13
    راشد السبت
    الصفحة :10

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى
    المنعقدة بتاريخ 20/12/2006م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة سعادة العضو الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة.
    البند الثاني:
    2) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2006م؛ إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، على أن يُعرض تقرير اللجنة بشأن المشروع في جلسة الاثنين القادم.
    البند الثالث:
    3) أُقر تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، جهاد حسن بوكمال، الدكتور حمد علي السليطي، دلال جاسم الزايد، فؤاد أحمد الحاجي، محمد هادي الحلواجي.
    البند الرابع:
    4) أُقر تشكيل اللجان النوعية والمؤقتة للمجلس، بعد التبادل بين صاحبي السعادة العضوين سيد ضياء الموسوي، وعلي العصفور، على أن تجتمع اللجان بعد انتهاء الجلسة لاختيار رؤساء اللجان ونوابهم .
    البند الخامس:
    5) أُقر اختيار أربعة من أعضاء المجلس للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وهم أصحاب السعادة : سيد حبيب مكي هاشم، سميرة إبراهيم رجب، الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، الدكتورة فوزية سعيد الصالح.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP1/SS01/PublishingImages/LT2CP1SS01.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 07:27 AM
    • وصلات الجلسة