الجلسة الثانية والعشرين - الثامن والعشرين من شهر مايو 2007م
  • الجلسة الثانية والعشرين - الثامن والعشرين من شهر مايو 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين 
    الإثنين 2007/5/28م الساعة 9:30 صباحاً 
    دور الانعقاد العادي الأول 
    الفصل التشريعي الثاني ​
  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    تلاوة الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2007م بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب.
  • 04
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • 05
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن أوجه التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة فيما يتعلق بالسلع المعدلة جينيًّا وتنظيم عملية دخولها إلى البلاد، ومدى إلزام الشركات المستوردة لها بوضع ملصقات تؤكد وجود مكونات معدلة جينيًّا. ورد سعادة الوزير عليه.
  • 06
    السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والمقدم من معالي رئيس المجلس السيد علي بن صالح الصالح بشأن العملة الخليجية الموحدة، والمعايير التي سوف يتم الأخذ بها في هذا الشأن، وحول الالتزام بالموعد المحدد لإصدار تلك العملة وهو عام 2010م، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 07
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل، والمقدم من سعادة العضو علي عبدالرضا العصفور بشأن مدى مزاحمة المتقاعدين للباحثين عن عمل من العاطلين، وبشأن آلية الوزارة للاستفادة من خبرات المتقاعدين، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 08
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن خطة الوزارة لتسويق التدريب وتغيير النظرة المجتمعية تجاهه، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 09
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن وجود ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج أو إلى القطاع الخاص، والأساليب التي تتبعها الوزارة لوقف هذه الظاهرة إن وُجدت، ورد سعادة الوزيرة عليه.
  • 10
    السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن الخدمات والتسهيلات غير التعليمية التي تقدمها السفارات والبعثات الدبلوماسية البحرينية للطلبة في الخارج، وإمكانية تطوير تلك الخدمات والتسهيلات، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 11
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو وداد محمد الفاضل بشأن عدد الأطفال البحرينيين المعاقين ممن هم في سن التعليم الإلزامي، ونسبة الملتحقين منهم بالتعليم، والآليات التي تتبعها الوزارة لتطبيق المادة الثالثة من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 12
    السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الداخلية والقرارات المنفذة للقانون رقم (35) لسنة 2006م بإصدار قانون الخدمة المدنية، وبشأن عدد الوظائف التي شُغلت في أجهزة الخدمة المدنية بعد صدور هذا القانون، وأسلوب شغل هذه الوظائف، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 13
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن وجود لجنة لدى الوزارة لدراسة المعايير الاجتماعية في البرامج قبل طرحها على الجمهور، وبشأن الصلاحيات الممنوحة لهذه اللجنة إن وُجِدَت.
  • 14
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام، والمقدم من سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن الارتقاء بمضمون الخطاب الإعلامي البحريني ليواكب التطورات السياسية والديمقراطية التي تشهدها البلاد.
  • 15
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2006م.
  • 16
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2007م.
  • 17
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل واستكمال اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2007م.
  • 18
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2007م.
  • 19
    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2007م.
  • 20
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد.
  • 21
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك.
  • 22
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل نصوص المواد (147، 148، 158، 180) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.
  • 23
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي.
  • 24
    كلمة معالي رئيس مجلس الشورى بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
  • 25
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة الثانية والعشرين
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثاني
  • الرقـم : 22  
    التاريخ : 11 جمادى الأولى 1428هـ
              28 مايو 2007م​
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الحادي عشر من شهر جمادى الأولى 1428هـ الموافق للثامن والعشرين من شهر مايو 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .
      3- سعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام .
      4- معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
      5- سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
      6- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
      7- معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .
      8- سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد صلاح أحمد هلال المستشار القانونـي .
      2-  السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي .
      3- السيد عبدالعظيم محمد العيد مدير إدارة شئون مجلس النواب .
      4- السيد أكبر جاسم عاشور باحث قانونـي أول .
      5- السيد محمد إبراهيم الكوهجي أخصائي شئون لجان .

      • من وزارة الداخلية :
      1- العميد خالد سالم العبسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدنـي .
      2- المقدم خليل عبدالواحد حسين طبيب بشري ورئيس المكتب التنفيذي للجنة مواجهة الكوارث واستشاري صحة عامة .
      3- المقدم صلاح سالم سيف مبارك نائب مدير العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدنـي .
      4- الرائد حمود سعد حمود من إدارة الشئون القانونية .

      • من وزارة الخارجية :
      1- السيد يوسف إبراهيم الجودر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية .
      2- السيد عبدالله علي الأنصاري سفير بديوان وزارة الخارجية .
      3- السيد محمد عبدالرحمن الحيدان سكرتير ثانٍ .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      2- السيد أحمد بوبشيت وكيل الوزارة المساعد .

      • من وزارة الإعلام :
      1- الدكتور عبدالله عبدالرحمن يتيم الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة بالوكالة .

      • من وزارة التربية والتعليم :
      1- الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج .
      2- الدكتور مجيد المتولي السيد يوسف مستشار الوزير .

      • من وزارة العمل :
      1- السيدة صباح سالم الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والدولية .
      2 – السيد جمال عبدالوهاب قارونـي المستشار القانونـي .
      3 – السيد حميد صالح عبدالله مدير عام معهد البحرين للتدريب .

      • من وزارة الصحة :
      1- السيد إبراهيم شهاب وكيل الوزارة المساعد .
      2- السيد يحـيى أيوب محمد المستشار القانونـي .
      3- السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي .
      4- الدكتور نجيب صالح جمشير مستشار الوزيرة لشئون الأشعة .
      5- السيد جعفر حسن مطر استشاري وقاية من الإشعاع .

      • من الطيران المدنـي :
      1- السيد أحمد نعمة الله علي الوكيل المساعد لخدمات الطيران .
      2- السيد علاء الدين صالح المستشار القانونـي .
       
      • من ديوان الخدمة المدنية :

      1- الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة مدير إدارة تنسيق البرامج والمجالس .

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
      1- السيد ميرزا سلمان خلف رئيس قسم التحكم في التلوث الكيميائي والمهني .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري المستشار  الإعلامي للمجلس ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة : جهاد بوكمال لحضور اجتماع بتكليف من جهة أخرى ، وعبدالرحمن جمشير لسفره خارج المملكة ، وجميل المتروك لسفره خارج المملكة ، وخالد الشريف لسفره خارج المملكة ، وأحمد بهزاد لوفاة عمه رحمه الله ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم 18 لسنة 2007م بفض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب .

      أمر ملكي رقم (18) لسنة ‏2007
      بفض دور الانعقاد الأول
      الفصل التشريعي الثانـي لمجلسي الشورى والنواب

       


             نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
             بعد الاطلاع على الدستور ،
            وعلى الأمر الملكي رقم (32) لسنة 2006م بدعوة مجلسي الشورى والنواب
            للانعقاد ،أمرنا بالآتي :


      مادة أولى

       يفض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب اعتبارًا من يوم الخميس 14 جمادى الأولى 1428هـ الموافق 31 مايو 2007م .

      مادة ثانية

       ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية .

       

                      ملك مملكة البحرين
                 حمد بن عيسى آل خليفة
                    صدر في قصر الرفاع : 
             بتاريـخ : 4 جمادى الأولى 1428هـ 
                الموافـق : 12 مايـــو 2007م

      ( انتهى الأمر الملكي )

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة مبارك بشأن أوجه التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة فيما يتعلق بالسلع المعدلة جينيًا وتنظيم عملية دخولها إلى البلاد ومدى إلزام الشركات المستوردة لها بوضع ملصقات تؤكد وجود مكونات معدلة جينيًا . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة . وقبل أن ننتقل إلى التعقيب يسعدنا أن نرحب بالأخت العزيزة دلال الزايد التي عادت إلينا - والحمد لله - وهي بصحة جيدة ، فالحمد لله على السلامة و(أجر وعافية) وإن شاء الله كما يقال : (أزمة وعدت) ، ونتمنى أن تعودي كما كنتِ نشيطة وفعالة في هذا المجلس ، وكنا قد افتقدناك في الجلسات السابقة ، فأهلاً وسهلاً بالأخت العزيزة . والآن هل تود الأخت العضو السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟  تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة وكذلك الشكر موصول إلى وزارة الصحة . أثناء قراءتي للرد تبين أن هناك اعترافًا صريحًا من وزارة الصناعة والتجارة بوجود أغذية معدلة جينيًا ونحن نستخدمها ونستهلكها كل يوم ، فأنا أطالب فقط بأن تكون هناك بطاقات تعريفية تبين ما هو معدل جينيًا وما هو غير معدل جينيًا حتى يستطيع المستهلكون أن يميزوا بين هذين النوعين . كما اتضح غياب البرامج التوعية الموجه للمستهلكين بهذا الخصوص ، فأتمنى على وزارة الصناعة والتجارة أن تعد برامج لتوعية السادة المستهلكين . وأخيرًا أعتقد أنه آن الأوان ليعدل قانون مراقبة الأغذية الصادر في عام 1985م ، وإضافة تعديلات إليه ستكون خير حل لذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      وزير الصناعة والتجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أيها الإخوة الأفاضل ، يسعدني أن أكون بينكم هذا الصباح ، وربما أضيف بعض الملاحظات التي وردت في الرد الذي قدم إلى الأخت الدكتورة عائشة مبارك في هذا الشأن . كما ذكرنا في الرد فإن المسئولية تتعلق بالصحة العامة ، وتتعاون وزارة الصناعة والتجارة تعاونًا وثيقًا مع لجنة الغذاء والزراعة التي يرأسها مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة ، ونحن في تعاون مستمر مع الإخوة هناك ، ولا بأس - كما تفضلت الأخت الدكتورة عائشة مبارك في تعقيبها - من توعية المستهلكين لأنها واجب على الجميع ، وإدارة حماية المستهلك تقوم بعمل كثير وجليل ومشكور في مجال توعية المستهلك بطرق كثيرة سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية . هناك تعليق من الأخت الدكتورة عائشة مبارك بخصوص تعديل مراقبة الأغذية ، وسعادة الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة موجودة معنا ، ومن المؤكد أننا نتعاون معها في هذا السبيل . بالنسبة لموضوع وضع الملصقات على هذه الأغذية التي تعدل جينيًا فأعتقد أنه مطلب معقول ، وإذا لم يكن مطبقًا الآن فأعتقد أن من الجدوى تطبيقه ، ونحن - كما تعلمون - نطبق ما هو متبع في دول مجلس التعاون ، وهناك تنسيق مستمر بين هيئة المقاييس وبين الأمور المتعلقة بالأدوية والأغذية وغيرها من خلال دول المجلس ككل ، وأعتقد أن المتابعة من قبلها لما هو موجود عالميًا تتم على مستوى رفيع ، ونحن نتابع ونصحح متى ما تطلب الأمر ذلك ، وشكرًا .

      (وهنا تولى سعادة النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود فقط أن أشكر سعادة الوزير على رده وتفهمه للمطالب التي طلبتها ، فشكرًا جزيلاً وأشكر وزارة الصحة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والمقدم من معالي رئيس المجلس السيد علي بن صالح الصالح بشأن العملة الخليجية الموحدة والمعايير التي سوف يتم الأخذ بها في هذا الشأن وحول الالتزام بالموعد المحدد لإصدار تلك العملة وهو عام 2010م . ورد معالي الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود معالي الرئيس التعقيب على رد معالي الوزير ؟ تفضل معالي الأخ علي بن صالح الصالح .


      العضو علي بن صالح الصالح (رئيس مجلس الشورى) :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، في البداية أود أن أشكر معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية ، كما أشكر الأخ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي على الرد الوافي والكافي . في الواقع اتجهت إرادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في اجتماع المجلس الأعلى في دورته عام 2002م إلى السير قدمًا في تحقيق الوحدة النقدية على أن يتوج ذلك بعملة خليجية موحدة في نهاية
      عام 2010م . وكان ذلك القرار ناتجًا عن إدراك عميق لضرورة توفير الوقت اللازم لتوفير متطلبات الوحدة النقدية الخليجية لأنها تحتاج إلى وقت وجهد وقرارات صعبة على جميع دول المجلس أن تتخذها . وقد وضع جدول زمني من عدة خطوات - كما ذكرتم في ردكم - وأولها هو تثبيت عملات دول المجلس وربطها بالدولار ، وقد تم ذلك في عام 2002م وتم الالتزام بهذا القرار ، ولكن فوجئنا قبل أسابيع قليلة بأن دولة الكويت الشقيقة قد اتخذت قرارًا بإعادة النظر في تثبيت عملتها وربطها بالدولار وربطها بسلة عملات وكان تبريرها لهذا القرار أنه لكبح جماح التضخم الكبير الذي بدأ يظهر في الكويت ، هذا جانب . الجانب الآخر هو الاتفاق على معايير التقارب ومكوناته وكيفية حسابه والنسب المراد تحقيقها في موعد أقصاه نهاية عام 2005م ، والموضوع المهم الآخر هنا هو أنه لم يتم الالتزام بهذا التاريخ ولم يتم الالتزام بكثير من المعايير ، وتأخر الدول الأعضاء في عدم الالتزام سوف يؤخر موضوع إنجاز العملة الخليجية عن الموعد المحدد وهو عام 2010م . كما أن سلطنة عمان الشقيقة قد أبدت تحفظها على أن الوقت المضروب للوصول إلى العملة الخليجية لا تستطيع أن تفي به ، وبالتالي فإن هذا كله يرمي بظلال من الشك في تحقيق ذلك في الموعد المحدد وهو عام 2010م . إن إصدار العملة الخليجية الموحدة لا يمكن أن ينجز قبل أن تنجز أمور أخرى وأولها الوحدة الاقتصادية وإعطاء المواطنة الاقتصادية لجميع مواطني ومؤسسات دول المجلس ، بحيث تعامل كما يعامل المواطنون في أي دولة من الدول ، وهذا إلى حد الآن لم ينجز . كما أن الاتحاد الجمركي خطوة أساسية وضرورية قبل الوصول إلى الاتحاد النقدي ، وهذا أيضًا موضوع لم ينجز . بالإضافة إلى ذلك فإن هناك أسئلة جوهرية أرى أنها لابد أن تطرح ، فهل دول الخليج لديها الاستعداد للتخلي عن جزء من سيادتها واستقلالية مؤسساتها الرقابية النقدية لصالح مؤسسة رقابية إقليمية ؟ هذا سؤال أساسي وضروري وعلينا أن نجيب عنه ، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك بنك مركزي واحد يقوم بالرقابة على إصدار العملة وتطبيق المعايير المتفق عليها ، هذا أولاً . ثانيًا : هل يمكن أن تكون هناك عملة خليجية موحدة مع تفاوت الأداء الاقتصادي بين دول المجلس ؟ فدولة من الدول دخل الفرد فيها يبلغ من 4 إلى 5 أضعاف دخل الفرد في دولة أخرى ، هل يمكن ذلك ؟ إضافة إلى أن بعض الدول متخمة بالفوائض النقدية وبعض الدول تعاني من عجوزات سواء بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي أو بالنسبة للميزانية العامة للدولة ، فلذلك يجب الاتفاق حول هذه الأمور بحيث يكون مستوى الأداء الاقتصادي متقاربًا ويسمح بهوامش محددة وكذلك نسبة التضخم بين دول المجلس . هذه أسئلة ولا أود أن أحرج معالي الوزير ولا أطلب جوابًا عنها لأن الجواب هو جواب دول المجلس ولكن أرجو أن تتوج عملية إصدار العملة الخليجية كل هذه الجهود لكي نصل إلى عملة خليجية موحدة . أود أن أقول إن الانطباع الموجود عند الرأي العام هو أن العملة الخليجية هي مجرد عملة نقدية تطبع وتوزع ، لا فهناك إجراءات طويلة وعريضة والاتحاد الأوروبي لم يصل إلى العملة الموحدة إلا بعد 50 سنة من توحيد السياسات النقدية والمالية للاتحاد الأوروبي . معالي الأخ الوزير ، على الرغم من العقبات التي أدرك أنها كبيرة وتحتاج إلى إرادة وجهد كبيرين ولكن - والحمد لله - إرادة قيادات دول المجلس متوفرة وذلك لقناعة أصحاب الجلالة والسمو بأن الوحدة الاقتصادية والوحدة النقدية هي أهداف نبيلة تستحق كل الجهد وكل التضحيات لأن قدر هذه المنطقة هو في وحدتها ولأن في وحدتنا قوة ، خاصة ونحن نعيش في عالم لا يحترم فيه إلا الأقوياء . في الحقيقة لقد حاولت أن أكون مختصرًا في مداخلتي نظرًا لضيق وقت الإخوة الوزراء . وفي الأخير أكرر شكري لمعالي الوزير وسعادة محافظ مصرف البحرين المركزي وأعتقد أن ما ذكراه في الإجابة كافيًا بالنسبة لي ولا أطلب مزيدًا من المعلومات إلا إذا أرادا ذلك ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيــــــــــــــر المالية :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أحببنا أن نجيب عن هذا السؤال بكل شفافية ووضوح ونبين موقف مملكة البحرين من كل النقاط الذي ذكرها معالي رئيس المجلس ، وأحببت كذلك أن يكون معي سعادة الأخ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وذلك لنبين أن هناك فرقًا في السياسة النقدية ونبين استقلالية مصرف البحرين المركزي في وجهة نظره وطريقة عمله وكذلك وجهة نظر الحكومة ووزارة المالية كمسئولة عن السياسة المالية ، فإذا سمحتم أحببنا في البداية أن يتكلم الأخ رشيد المعراج ويبين وجهة نظر مصرف البحرين المركزي والخطوات التي تتخذ حاليًا وبعد ذلك سأعلق على مجمل النقاط التي
      أثيرت ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي .

      محافظ مصرف البحرين المركزي :
      شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة الإخوة أعضاء مجلس الشورى المحترمين . في الواقع نحن نشارك معالي الأخ علي بن صالح الصالح في كل الملاحظات التي أبداها حول تطور عملية سير الوحدة النقدية والعقبات والمرتكزات الأساسية لتحقيق مسيرة الاتحاد النقدي . إن اللجان الفنية المختلفة التي أوكل إليها مباشرة تنفيذ قرارات القمة التي تم فيها إقرار الاتحاد النقدي منذ سنة 2001م ؛ خطت خطوات كبيرة في هذا المجال ولكن نحن الآن وصلنا إلى مرحلة أعتقد أنها مؤثرة وحاسمة بالنسبة للخطوة القادمة . والخطوات التي تم اتخاذها هي الاتفاق على المثبت المشترك لسنة 2002م - كما أوضحنا في الرد - فقد تم الاتفاق على المعايير الخمسة المتعلقة بمعايير التقارب الاقتصادي وكانت هناك ملاحظات من بعض الدول على كيفية حساب بعض هذه المعايير ، وقد ترك هذا الموضوع للجان الفنية ، والآن وصلنا إلى مرحلة مناقشة مسودة الاتحاد النقدي ، وهناك اجتماع سيعقد غدًا في الأمانة العامة لمناقشة هذه المسودة ولكن - كما ذكر معالي الأخ علي بن صالح الصالح - هناك تطورات حدثت في الفترة الأخيرة ومنها موقف سلطنة عمان وموقف دولة الكويت ، وهذا يستدعي النظر من جديد في كثير من الأمور التي يجب أن تحسم قبل الدخول في المرحلة القادمة . نحن نشارك الأخ علي بن صالح الصالح الرأي في أن تحقيق الاتحاد النقدي لا يكون قبل إتمام عملية التكامل الاقتصادي ، وعملية التكامل الاقتصادي مازالت تحتاج إلى كثير من الخطوات يجب أن تكمل ومن ضمنها حرية التملك وحرية فتح البنوك والمؤسسات المالية وقضايا أخرى متعلقة بالاتحاد الجمركي ، وأعتقد أن الإخوة في لجنة محافظي البنوك المركزية على اطلاع تام بهذه المواقف وهذه هي الأمور والعقبات التي تواجه مسيرة الاتحاد النقدي . ولاشك أن أي قرار يتعلق بالمضي قدمًا أو تأجيل الموعد المقترح لإصدار العملة الموحدة ؛ هو قرار - في نهاية الأمر - لأصحاب الجلالة والسمو قادة الدول لأن القرار الأصلي اتخذ في مؤتمر قمة وتم تأكيده في القمة الماضية المنعقدة عام 2006م ، واللجان الفنية تعمل الآن من أجل تحقيق هذا الموعد ولكن من الواضح من التطورات الأخيرة أنه من الصعب إنجاز كل الخطوات المتوقعة من هذا العمل في الوقت المتبقي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزيــــــــــــر المالية :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لقرارات دولة الكويت وسلطنة عمان فأعتقد أنها قرارات سيادية تخص هذه الدول وبالتالي لا نعلق عليها في هذه المرحلة مثلما نتوقع من دول مجلس التعاون احترام قراراتنا السيادية . بالنسبة للتحديات التي تواجهنا ، نعم تواجهنا تحديات وقد مررت بالتجربة عندما كنت في مؤسسة نقد البحرين ونمر بها اليوم في وزارة المالية ، هناك جدية في التعامل مع هذا المشروع ولكن ما ذكره معالي رئيس المجلس صحيح ، فالاتحاد الجمركي والعملة الموحدة موضوعان في قمة الهرم للارتباط بين الدول ولذلك تواجهنا تحديات في هذا الموضوع ، ولكن هل نرى تطورًا في الاتحاد الجمركي ؟ نعم ، هل نرى جدية في التعامل مع هذا الموضوع ؟ نعم ، ففي اجتماعنا الأخير في الرياض كان هناك تفهم للحاجة إلى سرعة الالتزام بالمعايير والوصول إلى نتائج سريعة . عام 2010م تاريخ نعمل كلنا في اتجاهه ، وهل ستواجهنا تحديات لتحقيق هذا التاريخ ؟ نعم ، ولكن لابد أن يكون لدينا تاريخ وهدف وهو أن نحاول الوصول إلى هذا الاتحاد حتى إن لم تكن كل الدول جاهزة في ذلك التاريخ للتصديق ، بحيث يكون لدينا هدف نسعى إلى الوصول إليه . بالنسبة للعملة الموحدة - بالرغم من تفاوت الدخل بين الدول - فنجد أن الاتحاد الأوروبي كان لديه مثل جيد في مساعدة الدول الأقل من خلال برامج وضعت لهذا الموضوع للوصول إلى المستوى المعقول للدخول في العملة . ولو نظرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية فسنجد أن الدخل يتفاوت بين ولاية وأخرى ومع ذلك لديها عملة واحدة ، فهناك ارتباط عملة بين الولايات الأمريكية ، وقد اطلعنا - كبديل للدراسة التي قام بها البنك الأوروبي - على وجهة نظر بنك الاحتياط الفيدرالي للمساعدة في هذا الجانب ، فهناك كثير من الأمور التي تتم متابعتها وهناك تحديات تواجه هذه العملية ولكن أعتقد أنه بالعزيمة والمتابعة نستطيع أن نتجاوز هذه التحديات لمصلحة دول المنطقة ومصلحة التجارة البينية ولتسهيل التنقل فيما يتعلق ببضائع الجمارك وبالعملة للمواطنين . وأحببت في النهاية أن أشكر معالي رئيس المجلس على هذا السؤال الذي به درجة عالية من المهنية والاهتمام بالمواضيع الاقتصادية التي تهم الناس جميعًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ علي بن صالح الصالح .

      العضو علي بن صالح الصالح (رئيس مجلس الشورى) :
      شكرًا ، وشكرًا مرة أخرى لمعالي الوزير ولسعادة محافظ مصرف البحرين المركزي ، وشكرًا .

    •  
       

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وأنا بدوري أشكر معالي الوزير وسعادة المحافظ على إجابتهما الواضحة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والمقدم من سعادة العضو السيد علي بن عبدالله العصفور بشأن مدى مزاحمة المتقاعدين لحديثي الطلبات من العاطلين وهل هناك إجراءات اتخذتموها للاستفادة من خبرات المتقاعدين بدلاً من مزاحمتهم لحديثي الوظائف ؟ ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      بسم الله الرحمن الرحيم . شكرًا سيدي الرئيس ، جاء رد وزارة العمل ولم أكن مقتنعًا به إلا فقرة واحدة . فقد ذكر رد الوزارة أن هناك سبع حالات تم إدخالها إلى القطاع الخاص ، مع العلم أن لدي معلومات بأن إحدى الشركات أحالت إلى التقاعد ما يفوق 400 شخص ، شركة واحدة ونصف هذا العدد اتجه إلى القطاع الخاص ، والتقرير هنا يشير إلى سبع حالات . الأمر الآخر ، كان سؤالي واضحًا وهو : هل هناك إجراءات اتخذتموها للاستفادة من خبرات المتقاعدين ؟ وقد جاء الرد في وادٍ آخر ، فقد قال : ما تقدم من المتقاعدين للعمل في القطاع الخاص لا يشكل أية مزاحمة لحديثي الطلبات ، ونحن اقتنعنا منذ البداية وقلنا إنه لن تكون هناك مزاحمة والدليل ما ذكر في الرد من أنها سبع حالات ، ولكن أسأل : هل هناك إجراءات اتخذت للاستفادة من خبرات المتقاعدين ؟ فالمتقاعد من المفترض أن يتجه اتجاهين ، فإما أن يمارس نشاطًا حرًا ويدخل في هذا المجال الذي يكون ضمن خبرته ، وإما أن يؤخذ بكفاءاته كأن يكون مستشارًا في معاهد وغيرها للتدريب والتأهيل إلا أنه يبدو أن الوزارة لم تأخذ بهذا الجانب ولم تستفد من خبرات المتقاعدين . الأمر الآخر هو العدد 7 ، ونريد التوضيح ، فكيف تكون سبع حالات مقابل العدد الذي تم تسريحه من جهاز في شركات كبيرة ؟ وشكرًا .

      (وهنا عاد معالي الرئيس ليتولى رئاسة الجلسة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

       وزيــــــــر العمل  :
      شكرًا معالي الرئيس ، وشكرًا لسعادة العضو على سؤاله . في الواقع أن الجواب كان على قدر السؤال ، والسؤال كان عن مدى مزاحمة المتقاعدين للداخلين من الشباب في سوق العمل وقلنا إنه ليست هناك مزاحمة ولم نقل إن عدد المتقاعدين الذين دخلوا القطاع الخاص هو 7 ، فقد قلنا إن عدد من سجل في المشروع الوطني هو 7 وهذا صحيح والإحصائية موجودة لدينا ، أما أن هناك شركة أقالت 400 متقاعد فهذا رقم غريب طبعًا ولكن مع ذلك أنا لا أشكك في هذا الموضوع وأنا متأكد أنهم إما بدأوا مشاريعهم الخاصة أو انضموا إلى القطاع الخاص أو انضموا إلى أي جهة أخرى ولم يأتوا عن طريق وزارة العمل فبالتالي كان جوابي هو : من جاء من المتقاعدين عن طريق الوزارة ؟ وهل هم يزاحمون الموطنين الشباب أم لا ؟ مهمة وزارة العمل ليست توظيف المتقاعدين إنما هي تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب الباحثين عن العمل ، والمتقاعدون يقومون وحدهم بالبحث عن عمل لكن من يأتي إلينا نساعده ، وأوضحنا أن من أتى إلينا هم 7 أشخاص . الجزء الثاني من السؤال هل نشجع ذلك ؟ أنا لا أشجع المتقاعدين على الدخول في سوق العمل ، لكن إن كانت الشركات ترى أنها تستطيع الاستفادة من خبراتهم فالأمر متروك لها . قبل نصف ساعة التقيت بالرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين وقال إنهم بحاجة لبعض من تركوا الوظائف في الثمانينيات والتسعينيات بسبب زيادة النشاط في القطاع النفطي وهذا راجع للشركة ولكن ليست مهمة وزارة العمل البحث عن أعمال للمتقاعدين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للحالات السبع فهي مازالت موضع إشكال ، ويقول الوزير في تعليقه مرة ثانية إن هذه الحالات تم توظيفها خارج إدارة وزارة العمل ، ومعنى ذلك أن الوزارة تفتقر إلى هذه البيانات ومن المفترض أن يكون لديها بيانات عن عدد الوظائف التي وجدت لأنها تدخل ضمن سجلاتها ، والوزير لم يذكرها مرة ثانية أو أنه لا يحب أن يذكرها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

      وزيــــــر العمـــــل :
      شكرًا معالي الرئيس ، أنا لم أعرف ما هو الإشكال ولم أستطع فهم ما يقوله الأخ علي العصفور . ما قلته إن من سجل في المشروع 7 أشخاص وأنت تدعي أن هذا كلام غير صحيح فعليك أن تثبت عدم صحته ، وأما أن أتابع كل متقاعد أين ذهب ومن أين جاء ؟ فأعتقد أنه ليس لدي وقت لذلك ، وشكرًا .

    •  
       

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية الجشي بشأن خطة الوزارة لتسويق التدريب وتغيير النظرة المجتمعية تجاهه . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود العضو السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى سعادة وزير العمل على إجابته عن سؤالي . أود أن أعلق على ما ذكره سعادة الوزير من أن أحد أسباب مشكلة خريجي معهد التدريب هي الثقافة السائدة في المجتمع والنظرة للمهني والفني نظرة دونية . إنني أتفق مع سعادته في ذلك وأرى أنه قد آن الأوان لوضع استراتيجية وطنية تقوم على تغيير هذه النظرة لأن التعامل معها كواقع - كما جاء في رد سعادة الوزير - أمر ينبغي تجنبه ، لذلك فإنني أستغرب مما ذكره سعادة الوزير من أن المعهد يعكف حاليًا على طرح هوية جديدة واسم جديد للمعهد يتزامن مع طرح برنامج البكالوريوس مما سيعزز نظرة المجتمع للمعهد وللوظائف الفنية بشكل عام ، وأرى أن هذه الخطة ستعزز نظرة المجتمع للشهادة الأكاديمية وليس للتخصصات الفنية وهذا ليس ما نطمح إليه . ما نطمح إليه هو أن تتغير نظرة المجتمع إلى هذه المهن واحترامها لذاتها وليس لارتباطها بالشهادة الأكاديمية . يقول سعادة الوزير إن المعهد تمكن من الحصول على اعتراف بشهادته من العديد من الجامعات البريطانية والأسترالية والنيوزيلندية للالتحاق ببرنامج البكالوريوس ، والمعروف أن شهادة hnd يستطيع حاملها أن يلتحق بالجامعات البريطانية ويحصل على الماجستير دون أن يمر بالبكالوريوس بدليل أن هناك مدرسين يدرَّسون الآن بالمعهد حصلوا على الماجستير بعد شهادة الدبلوما الوطنية العليا . السؤال أيضًا هو : كم عدد الطلبة من خريجي المعهد الذين يستطيعون الالتحاق بهذه الجامعات وإذا ما تخرجوا منها هل سيقبلون بأن يعملوا في وظائف فنية ويدوية أم سيتطلعون إلى وظائف عليا مثل التدريس بالمعهد أو وظائف إدارية ؟ وما هو مصير الطلبة الذين لا يستطيعون الالتحاق بهذه الجامعات ويكتفون بشهادة المعهد ؟ إذ ليس من المعقول بعد خمس سنوات من الدراسة والحصول على الدبلوما الوطنية أن يعود الطالب للدراسة سنتين أخريين للحصول على البكالوريوس فهذا أمر غير معقول ، ولا يوجد بلد في العالم يحمل كل أبنائه شهادات جامعية أكاديمية ؟ إذا كنا ننظر إلى هذه الشهادة بهذه النظرة فما الفائدة من وجود المعهد ؟ وكيف يمكننا التحدث عن إحلال العمالة البحرينية المدربة محل العمالة الأجنبية ؟ أمامي الآن رسالة موجهة من سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى سعادة وزير العمل يقول فيها : إن شهادة الدبلوما الأولى تعادل الثانوية الصناعية ؟ فلماذا يتعب الطالب نفسه ويلتحق بالمعهد ؟ لماذا لا يتجه مباشرة للتعليم الثانوي الصناعي ويوفر على نفسه سنة إضافية ؟ أما شهادة الدبلوما الوطنية ومدتها 3 سنوات فإن ديوان الخدمة المدنية يقيمها على أنها تقل أكاديميًا عن شهادة الدبلوم المشارك التي تمنحها جامعة البحرين في سنتين من حيث عدد مواد التخصص وإن كانت تتساوى معها من الناحية المهنية . وقفت طويلاً أمام هذه العبارة ، حيث إن حاملها لا يعامل من حيث الراتب لحامل الدبلوم المشارك ، لقد وجدت أن هذه المقارنة غريبة جدًا فالمقارنة بين شهادة أكاديمية وشهادة فنية تختلف عنها أولاً من حيث طبيعة التخصص والهدف فضلاً عن أن مدة الشهادة الفنية 3 سنوات بينما مدة الدبلوم المشارك سنتان فقط . فمادامت لا تقل عنها من الناحية المهنية أليس هذا هو المهم والمطلوب ؟ ألا يستحق حاملها أن يعامل من حيث المزايا معاملة حامل الدبلوم المشارك ؟ إننا إذا ما أردنا أن نغير ثقافة المجتمع ونظرته لبرامج المعهد فعلينا أن نبدأ بأنفسنا وذلك بوضع نظام قائم على التوصيف الوظيفي وليس على تسعير الشهادات . الوظيفة ينبغي أن تقيم حسب مواصفاتها ، ويحدد لها راتب معين بغض النظر عن الشهادة كما يحصل في الدول المتقدمة حيث يدخل خريج التعليم الفني امتحانًا لكفاءته وليس لتقييم شهادته خاصة وأن شهادة المعهد هي شهادة فنية وليست أكاديمية . سوق العمل يحتاج إلى الفنيين أكثر من حاجته إلى الأكاديميين وربما تكون هناك حاجة إلى الأكاديميين ولكن بنسبة قليلة لا تتعدى 20% للمراكز الإدارية العليا والباقي يتطلب تخصصات مهنية فنية . كيف إذن نغير النظرة السائدة في المجتمع التي ترى أن الشهادة الأكاديمية وحدها هي مفتاح النجاح ، الأمر الذي ينعكس على نظرة الطلبة إلى أنفسهم وتخصصاتهم . فالإصرار على معادلة شهاداتهم بالشهادات الأكاديمية تعزز لديهم ولدى المجتمع هذه النظرة . لذلك فإننا إذا ما أردنا تغيير وتحسين وضع خريجي المعهد فعلينا معادلة المزايا وليس الشهادات ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق كإعطاء حوافز أو بدل طبيعة عمل بحيث لا يقل الراتب في النهاية عن راتب حامل الدبلوم من جامعة البحرين وكذلك الأمر بالنسبة للدبلوما الوطنية العليا ومدتها 5 سنوات ومعاملتها معاملة الدبلوم المشارك ومدته سنتان ، فأين العدالة في ذلك ؟ ومن أين يأتي الطالب بالرغبة والحافز للالتحاق بالمعهد ؟ لقد تساءلت في سؤالي لسعادة الوزير عما إذا كانت هناك عوائق قانونية تحول دون إعطاء مزايا لخريجي المعهد تعادل أو تتناسب مع ما يعطى لحامل الشهادة الأكاديمية خاصة وأن سوق العمل والقطاع الخاص على وجه الخصوص يحتاج إليهم أكثر من حملة الشهادات الأكاديمية نظرًا لتخصصاتهم العملية لاسيما في قطاع المقاولات والمصانع والشركات الكبرى التي تحتاج لفنيين . فإذا اهتممت بتخريج متدربين على مستوى عالٍ فإن القطاع الخاص سيقبل عليهم ويدفع لهم رواتب مجزية . كذلك لو نجحنا في تغيير النظرة لخريجي المعهد سنجد أن العديد من حملة الشهادة الثانوية سيقبلون على هذا التخصص ؛ لأنه يمنحهم فرصًا أكبر للعمل ، وليس من الضروري أن يقبل على التدريب المهني فقط أصحاب المعدلات غير العالية . أما بالنسبة لتسويق برامج المعهد والترويج لخريجيه فهو أمر ينبغي ألا يترك لما بعد تخرج الطالب من الثانوية العامة بل هي عملية مستمرة تبدأ منذ المرحلة الثانوية لتوعية الطلاب بأهمية البرامج التي يقدمها المعهد وبطبيعة سوق العمل واحتياجاته وتطورات السوق مع عرض المزايا التي يمكن أن يحصل عليها الطالب إن وجدت . وآمل أن يتم العمل على إيجادها ليدخل الطالب المعهد وهو مقتنع وليس مجبرًا . في الدول المتقدمة نجد طلبة يخططون منذ بداية نضوجهم لأن يكونوا نجارين أو سباكين أو فنيي كهرباء لأن المجتمع يحتاج إليهم ويقدرهم ولأن العائدات التي يحصلون عليها مجزية وتوفر لهم حياة كريمة . أما بالنسبة لتسويق المخرجات فهي أيضًا من المشاكل التي تحتاج إلى مواجهة وحل . فهناك حالات من خريجي المعهد مازالت تعانـي من البطالة وهي على قائمة الانتظار منذ أكثر من سنة ، لماذا ؟ هل لأن استراتيجية المعهد لا تقوم على دراسة وتلبية متطلبات السوق أم أن المخرجات في حد ذاتها ليست في المستوى الذي يتطلع إليه هذا السوق ؟ فليس من العدالة أن نخرِّج طلابًا ونقذف بهم إلى دوامة البحث عن عمل لمدة سنتين وقد تطول ؛ والنتيجة إحساس بالخيبة وفقدان الثقة في المعهد وبرامجه وتعزيز النظرة المجتمعية الدونية له . يقول سعادة الوزير إن المعهد يقوم بدورات تدريبية لبعض موظفي الشركات مثل ألبا وبابكو وطيران الخليج وغيرها ، وهو أمر جيد . ولكن الأجدى من ذلك أن تتم دراسة احتياجات الشركات والمؤسسات والتعاقد معها لتزويدها خلال سنتين أو ثلاث بخريجين مؤهلين للعمل لديها على أن تساهم هذه الشركات في تكاليف التدريب كما هو حاصل في الدول المتقدمة . وبذلك يتخرج الطالب وهو يعرف أنه سيعمل كما يعرف شروط العمل ومتطلباته ، مما يوفر له فرص النجاح فيه . كما أن بعض الدول تخصص السنة الأخيرة أو الأشهر الستة الأخيرة من الدراسة للتدريب العملي في إحدى المنشآت الخاصة ، وهي فرصة جيدة للتعرف على الطالب واختباره ، كما أنها تشكل حافزًا له للإبداع وإبراز كفاءته لتيقنه مسبقًا من وجود عمل ينتظره بعد التخرج . لقد أصبح من الضروري أن يدخل القطاع الخاص شريكًا في عملية التدريب طالما أنه المصب الرئيس لمخرجات هذا التدريب ومن حقه ومن واجبه أيضًا أن يحدد هذه المخرجات ، وأن يتحول التدريب إلى استثمار وطني في القوى البشرية . فمسألة الترويج للتدريب ينبغي ألا تكون مسئولية وزارة العمل وحدها بل مسئولية الدولة بأكملها ممثلة في أجهزتها ولاسيما التربوية والإعلامية التي مازالت حتى الآن مقصرة في هذا المجال ، بينما يمكنها أن تلعب دورًا كبيرًا في التربية على احترام الأعمال الفنية واليدوية ، وبأن المجتمع لا يستقيم ولا يقوم على حملة الشهادات الأكاديمية فحسب ، فهو بحاجة أيضًا إلى المهنيين والفنيين ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

      وزيـــــر العمــــــل :
      شكرًا معالي الرئيس ، والشكر موصول للأخت الدكتورة بهية الجشي على سؤالها واهتمامها الكبير بشئون المعهد ، وقد تشرفنا بزيارتها بمعية معالي رئيس المجلس وأعضاء من هذا المجلس ، وأشكرها كثيرًا لأنها واصلت اهتمامها بعد الزيارة بشئون المعهد ، ولقد أثارت في الدقائق العشر الماضية الكثير من النقاط الجوهرية والهامة والكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى عشر ساعات للإجابة عنها ولكنني سأحاول قدر الجهد أن أجيب عن بعض النقاط المهمة وإذا فاتني شيء فسأجيب عنه فيما بعد . سوف أبدأ من حيث انتهت الأخت الدكتورة بهية الجشي وهو : لماذا لا يعطي القطاع الخاص دورًا محوريًا في عملية التدريب ؟ أولاً : أود الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للتدريب المهني الذي يشرف على المعهد هو مجلس يتكون في عضويته من الحكومة والقطاع الخاص وممثلي أصحاب العمل . ثانيًا : إن القطاع الخاص يدفع رسوم التدريب وبالتالي فهو مشارك في تمويل التدريب . ثالثًا : إن مجلس إدارة المعهد نفسه مكون من الحكومة والقطاع الخاص ونائب رئيس مجلس الإدارة هو من القطاع الخاص . رابعًا : إن لجان المناهج وتصوير مناهج المعهد هي لجان مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص وبالتالي فالقطاع الخاص يساهم في شئون المعهد من الألف إلى الياء . إن 90% من خريجي المعهد يعملون ، وهذه النسبة لا تنطبق على خريجي الجامعة ، وهذا شيء يجب أن نقدره للقائمين على المعهد ، وهناك جهات نشطة جدًا في المعهد لتوظيف خريجي المعهد قبل أن ينتهوا من دراستهم . النقطة الأخرى : في الدول المتقدمة - كما أشارت الأخت الدكتورة بهية الجشي - كألمانيا مثلاً هناك 73% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم حول 12 سنة يتجهون للتعليم الفني والمهني ، وبريطانيا 55% وأيرلندا 55% وسنغافورا 60% وأستراليا أكثر من 50% ، وفي الدول الناجحة هناك توجه مجتمعي لأن تكون نسبة كبيرة من الطلبة - وليس الذين يحصلون على درجات متدنية - بعد 12 سنة في الإعدادي والابتدائي يوجهون باتجاه التعليم الفني والمهني ، هذه الثقافة ليست موجودة عندنا في العالم العربي ، والبحرين أفضل من غيرها ؛ حيث أدت إلى انحسار تواجد المواطنين في الكثير من الأعمال لكثير من المهن التي كان آباؤنا وأجدادنا يقومون بها . هناك لجنة للتوجه الوطني أنشأها مجلس الوزراء مؤخرًا من القطاع الخاص والحكومة وقد أخبرت سعادة الأخت عنها . بالنسبة لمكونات المعهد أو الطلبة فإن 2% فقط - وهذا غير واضح للكثير ممن يتكلمون عن المعهد - هم دون الثانوية العامة ، و98% ممن يلتحقون بالمعهد إما لديهم ثانوية عامة أو بكالوريوس يأتون لدراسات تؤهلهم لدخول سوق العمل . المعهد لديه علاقات وثيقة مع معظم الشركات الكبرى - وقد ذكرت الأخت الدكتورة بعضها - لأن الشركات مثل بابكو أو ألبا أو أسري أو طيران الخليج أو بتلكو تحتاج إلى تطوير أو إعادة تأهيل موظفيها فتأتي بهم إلى المعهد ، وكذلك هناك وزارات كثيرة مثل وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال والإسكان ووزارة الدفاع ووزارات من دول الخليج ترسل مواطنيها للتدريب في المعهد ، فالمعهد له سمعة ومكانة على مستوى المنطقة ، وأنتم اطلعتم على بعض فعالياته ، بل إن أكاديمية ( تسكو ) تعتبر معهد البحرين للتدريب الجهة المرخصة لأن به أكبر أكاديمية للتعليم communication information technology ، حتى جامعة البحرين وأي مؤسسة أخرى تحتاج لأخذ شهادات عن طريق معهد البحرين للتدريب لأكاديمية ( تسكو ) ، وبالتالي المعهد ليس لتدريب نجارين فقط ، وقد اطلعتم على منطقة الـ ic في المعهد فهي من أكبر مراكز أكاديميات التدريب في المنطقة . المعهد هو مؤسسة وطنية كبيرة ، ومن خلال المشروع الوطني للتوظيف وضع جلالة الملك ثقته في المعهد ، وقام المعهد خير قيام بتدريب آلاف المواطنين ودفعهم في المشروع الوطني للتوظيف . لدينا توجه ومجلس النواب أقر خطة لتطوير المعهد تكلف أكثر من 9 ملايين دينار حولت لمجلس الوزراء ، وقد وافق مجلس الوزراء عليها مبدئيًا وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية . أما مسألة السماح للمعهد بإعطاء بكالوريوس في التكنولوجيا فهذا من ناحية سيكولوجية أمر مهم لأنه لا يريد أن يعتقد كل من يدخل المعهد أن الباب الأكاديمي قد أغلق عليه ، دائمًا في التعليم والتطوير المهني في أي بلد وأي إطار وطني للتعليم والتدريب لابد للمؤسسات التي تدرب على المستوى المهني والفني أن تفتح فرصة أو مسارًا للمتفوقين الذين يتجهون للتعليم الأكاديمي ، وهذا سيسهل علينا تسويق التعليم الفني والمهني إذا كان الدارس مؤهلاً وطموحًا فبإمكانه أن يتجه إلى المسار الأكاديمي . لقد زرت نيوزيلندا وأستراليا ووجدت أنهم يمنحون الماجستير والدكتوراة ، فهذا المسار يجب ألا يغلق على من يدخل المعهد إذا أراد مواصلة الدراسة ، ولكن في الأعم الأغلب من يدخلون المعهد يجب ألا يعتبروا معهد البحرين للتدريب أو أي مؤسسة تدريبية مشابهة أنها باب خلفي للجامعة . أما هل يعترف ديوان الخدمة المدنية بشهادة المعهد ؟ طبعًا يعترف . خريج الجامعة يحصل على الدرجة السابعة وخريج الثانوية يحصل على الدرجة الخامسة وخريج المعهد يحصل على الدرجة السادسة وبالتالي هناك اعتراف . أما عدم مساواتها أكاديميًا بالدبلوم المشارك أو عدم قبول جامعة البحرين للخريجين فهذا سؤال يجب أن يقدم لجهات أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لسعادة الأخ وزير العمل على رده . قال إنه يحتاج إلى عشر ساعات والوقت لا يسمح بذلك ، وقد ركز على نقطتين فقط من النقاط التي أثرتها . أثرت نقطة مهمة جدًا وهي قضية الإصرار على معادلة الشهادات الأكاديمية وبودي أن أسمع من وزير العمل - ليس في هذه الجلسة بل فيما بعد - أن هناك توجهًا لاحترام شهادة المعهد في حد ذاتها . صحيح أن الباب يفتح أمام الطالب إذا أراد أن يتجه للدراسة الأكاديمية ولكن ينبغي ألا يكون هذا شرطًا لقبوله في المجتمع . نحن نتطلع إلى أن يكون لخريجي المعهد مكانتهم وقبولهم في المجتمع لتغيير هذه النظرة . وقد ذكر سعادة الوزير ذلك في رده ، وذكر أيضًا أن خريج المعهد يعامل أقل من حملة الدبلوما بدرجة ، فهو يدرس خمس سنوات ويعامل معاملة أقل . نحن لا نريد معادلة شهادات بل نريد معادلة مزايا ، وهذا هو السؤال المهم وهذا هو جوهر الموضوع . وعندما تقدمت بسؤالي إلى سعادة الوزير لم أتقدم إليه استهانة بالمعهد بل انطلاقًا من حرصي واهتمامي بهذا المعهد واعتقادي بأنه يشكل ركيزة أساسية من ركائز التدريب وإيجاد مخرجات لسوق العمل . أنا أؤمن برسالة المعهد وأحترمها جدًا ولكن أيضًا في كلامي عن القطاع الخاص أعلم أن القطاع الخاص شريك في التخطيط والتحضير لهذا المعهد ولكن أريد أن يدخل القطاع الخاص أيضًا شريكًا في إيجاد حل لمخرجات المعهد ، وليس فقط في التخطيط للبرامج وأن يكون موجودًا في مجالس الإدارة بل أن يكون شريكًا في الاستثمار في مخرجات المعهد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

      وزيــــــر العمـــــل :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحببت أن أطمئن المجلس والأخت الدكتورة بهية الجشي أن خريجي المعهد محترمون في عالمهم والمجتمع ، فليست هناك مشكلة مع مخرجات المعهد ، وليس هناك مشكلة أصلاً في الإقبال على المعهد بل إن الذين يتقدمون إلى المعهد أكثر بكثير من القدرة الاستيعابية مع أنه من أكبر المعاهد ، حيث يستطيع أن يدرب 7 آلاف متدرب في العام ، فليست هناك مشكلة مجتمعية مع خريجي المعهد . إن المشكلة المجتمعية هي في القيم الاجتماعية التي تعطي أهمية لخريج الجامعة على الإنسان الفني والمهني ، مع ذلك فإن اللحام البحريني بإمكانه الحصول على ضعف راتب البحريني الجامعي . هناك نظرة مجتمعية تحتاج إلى تصحيح ، وأعتقد أن هذه المهمة أكبر من مهمة وزارة العمل . ونحن مشاركون في اللجنة الوطنية للإرشاد المهني التي أنشأناها مؤخرًا وهدفها توعية الناس بأهمية الأعمال الفنية والمهنية ولا نقصد بها فقط النجار والحداد بل حتى الذين يعملون على الكمبيوتر أو في الأعمال الحرة وهم عصب الحياة والاقتصاد ، ورجال الأعمال في البحرين يدعمون المعهد في هذا المجال ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، اسمحوا لي بمداخلة بخصوص معهد البحرين للتدريب ، فقد قمنا بزيارة مع بعض الإخوة الأعضاء قبل فترة ، والواحد منا لا يستطيع أن يقيم دور هذا المعهد بشكل صحيح إلا بعد أن يطلع على برامجه وأنشطته ، فهو يلعب دورًا كبيرًا في تأهيل البحرينيين للحصول على فرص العمل . وما أحببت قوله إن الشيء الذي فوجئت به هو أن أكبر المؤسسات الإقليمية والوطنية تعترف بهذا المعهد وتعتمد على برامجه في تأهيل العناصر التي تحتاج إليها مثل أرامكو ، ألبا ، بابكو وغيرها من المؤسسات والشركات ، وهذا نابع من ثقتها الكبيرة بمستوى التدريب في هذا المعهد . فباسمكم جميعًا نشكر سعادة وزير العمل والقائمين على هذا المعهد على جهودهم الكبيرة ، ونأمل إن شاء الله  أن يقوم بدور أكبر في خدمة أبنائنا وتدريسهم وخلق فرص العمل اللازمة لهم ، ونشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة ، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر بشأن وجود ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج أو إلى القطاع الخاص ، والأساليب التي تتبعها الوزارة لوقف هذه الظاهرة إن وجدت ، ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول أعمال الجلسة العشرين . فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزيرة ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة وزيرة الصحة على ردها الوافي وأبدأ من حيث انتهت بالقول إنه بالرغم من المنافسة غير المتكافئة أحيانًا من القطاع الخاص فإن الوزارة استطاعت أن تكون خيارًا مفضلاً للكفاءات الطبية . معالي الرئيس ، لقد لمست الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة في البنود التسعة التي أوردتها سعادة الوزيرة في ردها ، فمن الاهتمام بالأبحاث إلى المتابعات العلمية والعالمية إلى الابتعاث في الخارج والمشاركة في المؤتمرات العالمية إلى تطوير كادر الأطباء وأبنية المستشفى والعيادات . ومما يسعد المتتبع للشأن الصحي هو ما ورد على لسان سعادة الوزيرة بشأن نسبة الأطباء البحرينيين وهي 83.5% ونسبة 63.5% من كادر الممرضين ولا أظن أن هناك دولة خليجية تحتوي على هذه النسبة من المواطنين العاملين في القطاع الصحي ، كما أن الميزانية المرصودة للتدريب كبيرة إذا قيست بعدد الأطباء والممرضين . معالي الرئيس ، إن ما جاء في الرد بخصوص تفعيل رؤية صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بشأن جعل البحرين مركزًا علاجيًا يحتاج من سعادة الوزيرة ومن العاملين في القطاع الصحي إلى جهود مكثفة ، وما على الوزارة إلا وضع هذا الهدف نصب عينيها والسعي لتنفيذه . إن ما جاء في رد سعادة الوزيرة بشأن هجرة الكفاءات الطبية من وزارة الصحة إلى خارجها إذا احتسبناه بعدد 12 طبيبًا من مجموع الأطباء قدر عددهم بـ 243 طبيبًا فإن هذا عدد لا يدعو إلى القلق خلال 14 سنة خاصة إذا علمنا أن بعض الأطباء قد تم استقطابهم مرة أخرى ، وأعتقد أن ما حدث في وزارة الصحة قد حدث ذاته في وزارة التربية والتعليم التي قيمت وضع المبعوثين وحتمية عملهم داخل الإطار الوطني ، وهذه مبادرة تحسب لسمو رئيس مجلس الوزراء وتدل على بعد نظر كبير وتفهم تام . آمل لسعادة وزيرة الصحة التوفيق في جهودها لتطوير القطاع الصحي بالمملكة ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      العضو الدكتورة ندى عباس :
       معالي الرئيس ، السلام عليكم جميعًا ، أشكر الأخ محمد حسن باقر لاهتمامه بهذا الجانب ولتقديره للجهود التي تبذل ، وكما تفضل فالسياسة التي تتبعها وزارة الصحة منذ عقود هي تدريب وتوفير قوى وطنية عاملة مدربة في المجال الصحي بدليل النسب المشار إليها وهي من أعلى النسب في دول الخليج العربية ، فإذا حلّلتم نسب الأطباء المواطنين في دول الخليج العربية فإنها لا تتعدى 20-30% ، فنحن فخورون بسياسة دولتنا بتوفير القوى العاملة المدربة الوطنية من أطباء وممرضين وفنيين ، وقد استمررنا على النهج السابق وحاولنا أن نطوره أكثر بقدر ما نستطيع لاستقطاب هؤلاء الأطباء لدرجة أننا أخذنا قرارات بتطوير كادر الأطباء وعملنا جاهدين مع ديوان الخدمة المدنية ، وهو يعد إنجازًا كبيرًا في الدولة بدليل ما ذكرتُه في الإجابة وعلق عليه العضو السائل ، وهناك أطباء بحرينيون ليسوا من موظفي الوزارة في الأساس كانوا يدرسون بالخارج وهم الآن يعملون في وزارة الصحة لخدمة مجتمعهم . وأخذنا قرارًا آخر بأن المبتعثين من قبل الوزارة وهم في الخارج تتم ترقيتهم - ولم يكن هذا النظام متبعًا في السابق - حتى إذا رجع الطبيب البحريني لا ينتظر طويلاً حتى يكون استشاريًا ، وهذا قرار جديد اتخذناه وطبقناه ، بل زدنا ميزانية التدريب لقناعةٍ لدى الدولة بأن لا يوجد ثراء أكثر من الموارد البشرية ، وسيصدر قريبًا خلال أسبوع أو أسبوعين قرار جديد متطور عن قرار التدريب الصادر سنة 1996م . ليست لدينا هجرة أطباء بل أطباؤنا مطلوبون في أماكن مختلفة فلنفتخر بهم ، ويبقى القرار الأول والأخير للطبيب أين يعمل ؟ فالسوق مفتوحة اليوم والطلب والعرض كبيران ، ونحن نفتخر عندما نرى أطباء بحرينيين يعملون في أحسن المراكز بأمريكا ويزيدون خبراتهم ثم يرجعون لخدمة وطنهم ، فأطمئنكم جميعًا بعدم وجود هجرة أطباء . سابقًا كان يتم تدريب الطبيب مدة 6 أشهر في الخارج ثم يرجع للعمل بالوزارة حتى يترقى ، ومع تطوير الكادر أصبح بالإمكان أن يكون التدريب في الدولة هنا أو في أية مؤسسة صحية ذات مستوى معترف به لدينا في أي مكان في العالم ، ونحن لا نبعث الأطباء إلا إلى أفضل المؤسسات ، إذن الخطوات كلها إيجابية وأطباؤنا يرجعون إلى البلاد ، وللأمانة العلمية أصحح الرقم - بعد التدقيق - فقد خرج 21 طبيبًا وراسلنا أغلبهم وسنراسل البقية ، ومنهم من رد علينا بالاعتذار بالاستقالة وتفضيله العمل في مؤسسة عالمية ، وهذا راجع إليه ولكن هناك شروط تتبع معهم حسب اتفاقية التدريب وحسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة لحضورك وإجابتك الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية ، والمقدم من الأخت الدكتورة فوزية الصالح بشأن الخدمات والتسهيلات غير التعليمية التي تقدمها السفارات والبعثات الدبلوماسية البحرينية للطلبة في الخارج ، وإمكانية تطوير تلك الخدمات والتسهيلات . ورد معالي الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود العضو السائلة التعقيب على رد معالي الوزير ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر صاحب المعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية على تفضله بالإجابة وكنت أتمنى أن يكون موجودًا بيننا ولكن أود أن أشكر موظفي وزارة الخارجية على تفضلهم بالحضور . سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان : أولاً : أرجو ألا يفهم من سؤالي أن المقصود بالطلبة هم المبتعثون والعسكريون فقط بل جميع الطلبة في جميع أنحاء العالم خارج مملكة البحرين . ثانيًا : حول آلية التطوير والخدمات المقدمة للطلاب - والتي ذكرها معالي وزير الخارجية في رده - وهذا محور السؤال . أود أن أشير إلى أن تركيز جلالة الملك المفدى في حديثه عن الشباب لهو نابع من الإدراك بأهمية هذه الفئة في المجتمع ودورها في بناء مستقبل هذا الوطن خاصة عندما يكونون بعيدين عنه . إن الظروف السياسية والأوضاع الأمنية المضطربة في العديد من المناطق تحتم على السفارات بذل المزيد من التواصل والدعم المادي لهؤلاء الشباب ورعايتهم والاهتمام بقضاياهم من قبل سفاراتنا وليس تركهم بعيدين عن بؤرة الاهتمام . كثيرًا ما نطلق على طلابنا خارج مملكة البحرين بأنهم سفراؤنا في الخارج ، فالسفراء والبعثات الدبلوماسية تتلقى توجيهاتها من وزير الخارجية ، هذا ما عبر به أحد الطلاب عندما باركت له بتعيين سفير جديد للمملكة البحرين في منطقة دراسته ، فسألني : أين وزير الخارجية الذي يعطيني التعليمات والتوجيهات ؟ يقصد السفير . اعتادت السفارات على أن تتلقى المشاكل والشكاوى من الطلاب ولكن لم تتعود سفاراتنا على التوجه إلى الطلاب باللقاءات والاستفسار عن مشاكلهم ، وأعتقد أنه آن الآوان أن تكون العلاقة بين الطلاب في الخارج وبين السفارات شراكة في تمثيل البحرين وليس فقط لحل المشاكل فتخصيص يوم أو يومين في السنة للالتقاء بالسفير والحوار معهم حول القضايا المطروحة على الساحة ودعم الأندية الطلابية - إن وجدت - ماديًا ومعنويًا دون التدخل في شئون النادي كما تفعل بعض الدول الشقيقة المجاورة ، والاتصال بالطلبة عن طريق النشرات الدورية التي توزعها السفارات ، فبهذه الأمور وغيرها يكون الطالب فعلاً سفيرنا في الخارج . عندما طالعتنا الصحف البحرينية عن لقاء جمع سفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة مع أكثر من 200 من طلبة البحرين الدارسين
      يوم 20 أبريل 2007م ، والذي فعل توجهات جلالة الملك المفدى بالاهتمام بالشباب باعتبارهم عماد المستقبل ونهضة الوطن ، ففي هذا اللقاء تناول السفير أوضاع الطلاب وقضايا الوطن وحتى فعاليات الوطن من ربيع الثقافة ومن الفورمولا ، وتجاوب الطلاب مع هذه المبادرة دل على شغفهم بالتواصل مع ممثلي المملكة ، وقد قامت السفارة - مشكورة - بدفع قيمة التذاكر من جميع مناطق المملكة المتحدة وإقامة غداء لهم ، وكان حوارًا جميلاً جمع السفير والطلبة . هذه هي الاستراتيجية التي يجب على سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية أن تأخذ بها تجاه الطلبة وليس انتظار مشاكلهم ، فهناك قضايا غير تعليمية يحتاج إليها الطالب لمعرفة ما يدور حوله من متغيرات . نتمنى من معالي الوزير أن يوجه المسئولين في البعثات الدبلوماسية إلى الاهتمام بالطلبة اهتمامًا كبيرًا بالدعم المادي لهؤلاء الطلبة من خلال البرامج التي تنظمها على مدار العام وفعاليات تهتم بهذا القطاع من منطلق الحرص على التواصل معهم وتعزيز المفاهيم الوطنية لديهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف إبراهيم الجودر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية .

      الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية :
      شكرًا معالي الرئيس ، السادة أعضاء مجلس الشورى المحترمين ، الإخوة الحاضرين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . لن أضيف على معرض رد صاحب المعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خلفة وزير الخارجية ، ولكن ما قالته سعادة الدكتورة فوزية الصالح حول موضوع توجه سفراء المملكة في الخارج للطلبة ؛ هو تأكيد منها للنهج الذي يتبعه سفراؤنا بتوجيه من معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وهو في سياق توجيه جلالة الملك عند تشرف السفراء بأداء اليمين أمام جلالته . بينت سعادة الدكتورة فوزية الصالح أن سفير المملكة لدى المملكة المتحدة قام بهذا التوجه ، وأنا أؤكد أن سفير المملكة في الكويت قام بدوره أيضًا وكنت في إحدى المناسبات متواجدًا هناك باعتبار منصبي في وزارة الخارجية وما يتعلق بشئون الطلبة والأمور القنصلية تقع تحت مظلة المسئولية التي أتحملها ، وقد حضرت الاجتماع الذي كان بين سعادة السفير والأخ الملحق الثقافي في دولة الكويت وكان اجتماعًا إيجابيًا وأعتقد أن أغلب الحاضرين - إن لم يكن كلهم - اطلعوا على التحقيق الذي كتب عن اللقاء . الطلبة في الخارج هم طلبتنا وأبناؤنا وأغلب الحاضرين لهم أبناء يدرسون في الخارج ، ونحن في وزارة الخارجية نتابع عن كثب كل ما له علاقة بهؤلاء الطلبة باعتبار أنهم جزء من المواطنين الموجودين في الخارج ونحن نقوم بمتابعة كل ما يمس المواطن وتنسيق كل أموره . هذا ما أردت تأكيده وليست لدي إضافة على ما عرضه معالي الوزير في رده ولكن أؤكد أن هذا النهج موجود . وقبل حضوري الجلسة تلقيت مكالمة - ويؤسفني ذكر هذا الأمر - تفيد بأن أحد الطلبة المواطنين في الخارج تعرض لحادث وأعتقد أنه توفي ، وتلقينا التوجيهات للقيام بالإجراءات اللازمة عن طريق الملحق الثقافي . وهذا الهاتف النقال - الذي في يدي - ربما يكون خير شاهد على ما تقوم به وزارة الخارجية ، وربما لا أبالغ إن قلت إنه لا تمر ساعة إلا وأتلقى رسالة عن طريق الهاتف النقال وهناك اهتمام من السفراء في الخارج . وقد جئت من فندق موفنبيك حيث عقد اجتماع بين الإخوان سفراء المملكة على هامش المنتدى الذي يقيمه مجلس التنمية الاقتصادية للسفراء لتعريفهم بالخطط والرؤية الاقتصادية للمملكة في الخارج ، وبقي يومان - الأربعاء والخميس - حيث سيكون هناك اجتماع مع السفراء في الوزارة لنسمع منهم ونعطيهم التوجيهات بخصوص اهتمامهم بالمواطنين في الخارج ومن ضمنهم الطلبة . أؤكد لكم أن هذه السياسة ننتهجها بتوجيهات من جلالة الملك والقيادة الحكيمة وأن معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يوليها اهتمامًا وهناك توجيهات بتنفيذ هذه السياسة بأسرع وقت ممكن ، هذا ما أردت توضيحه ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا الأخ يوسف إبراهيم الجودر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية لحضورك وإجابتك الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم ، والمقدم من الأخت وداد الفاضل بشأن عدد الأطفال البحرينيين المعاقين ممن هم في سن التعليم الإلزامي ، ونسبة الملتحقين منهم بالتعليم ، والآليات التي تتبعها الوزارة لتطبيق المادة الثالثة من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود العضو السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .
       
      العضو وداد الفاضل :

      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي في البداية أن أسجل تقديري لجهود الوزارة في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ، وأخص بالشكر والتقدير مديرة وموظفي إدارة التربية الخاصة والذين يبذلون قصارى جهودهم منذ استحداث مجموعة رعاية المعاقين في عام 1979م . سيدي الرئيس ، في سياق تعقيبـي على رد الوزارة أود ذكر عدد من النقاط : أولاً : هدفت من سؤالي إلى التعرف على حجم مشكلة وجود أطفال من المعاقين ممن لم تشملهم مظلة التعليم الإلزامي المجاني في مرحلة التعليم الأساسي ، وهو حق كفله لهم الدستور . من هنا فقد وجهت سؤالاً محددًا إلا أن الإجابة جاءت خالية من أية أعداد أو إحصاءات حددها السؤال ، في الوقت الذي أكد فيه الرد أن الوزارة شكلت في عام 2005م لجنة لحصر عدد الأطفال الذين تشملهم مظلة التعليم الإلزامي المجاني لمتابعة إجراءات تنفيذ إلزامية التعليم الأساسي . فهل حصرت هذه اللجنة أعداد الأطفال الأسوياء فقط ؟ إن ما يفهم من الإجابة هو أن الوزارة - بل قد تكون الدولة بأكملها - لا تملك إحصاءات دقيقة عن عدد الأطفال المعاقين ممن هم في سن التعليم الإلزامي . تؤكد المادة السادسة من قانون التعليم أن " التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي " ، فهل يمكن أن تؤكد لنا الوزارة أنه قد تم بالفعل تسجيل كل طفل بحريني من مواليد عام 2001م - سواء كان طفلاً سويًا أو معاقًا - للالتحاق بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي القادم 2007/2008م ؟ ثانيًا : كيف يمكن أن نقتنع ونقنع الآخرين بأن البحرين بالفعل قد حققت أهداف التعليم للجميع كما يذكر في العديد من المحافل التربوية ، في الوقت الذي نعلم فيه أن هناك عددًا من الأطفال المعاقين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بالتعليم الأساسي ؟ فمن هم " الجميع " هل هم الأطفال الأسوياء فقط ؟ إن التعليم للجميع لن يتحقق مادام هناك طفل واحد معاق خارج مظلة التعليم الإلزامي ولأي سبب كان . ثالثًا : إن ما ذكرته الوزارة في ردها تحت عنوان (أوجه اهتمام الوزارة بذوي الاحتياجات الخاصة) هو بالفعل لا يعدو أكثر من أوجه اهتمام - مع كل التقدير - إلا أنه لا يرقى إلى أن يصنف تحت بند " الخدمات التعليمية المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين " والتي تنص عليها المادة الثالثة من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين . إن وزارة التربية والتعليم مسئولة مسئولية كاملة عن توفير الخدمات التعليمية الإلزامية لكل معاق بغض النظر عن إعاقته فميزانية الوزارة للتعليم الأساسي هي ميزانية مخصصة لجميع الأطفال أسوياء ومعاقين وبالتالي فلا يجوز صرفها على تعليم الأطفال الأسوياء وفئة من الأطفال المعاقين بينما تحرم منها فئات أخرى من المعاقين ، لا بل قد يجبر أهالي بعض الأطفال المعاقين على تسجيل أطفالهم في مؤسسات تعليمية خاصة نظرًا لعدم توافر خدمات تعليمية لهم في المدارس الحكومية ، ولا مجال هنا لتسليط الضوء على المصاعب المالية الجمة التي تعانيها المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات التعليمية للأطفال المعاقين . سيدي الرئيس ، إنني أعتقد أن الوضع التعليمي للمعاقين يمر بمرحلة حرجة في ظل وجود عدد من الأطفال المعاقين خارج نطاق التغطية التعليمية بالرغم من صدور قانون لإلزامية التعليم ، وهو وضع لا يمكن القبول به ، مما يستدعي تكاتف كافة الجهود لإعادة الأمور إلى نصابها وإعطاء كل طفل بحريني حقه في التعليم وهو الحق الذي كفله له الدستور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج .

      وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الموقرين ، في الحقيقة لم نتسلم سؤالاً محددًا بعينه وإنما تسلمنا أسئلة غير محددة بسنة معينة ولكن تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - وتأصيلاً للتعاون بين الوزارة أو الحكومة ومجلس الشورى ارتأينا أن نجيب عن السؤال أو الجزئيات التي تخصنا كوزارة التربية والتعليم ، حيث إن الأسئلة لم تكن محددة بل الأستاذة وداد الفاضل طلبت إحصائيات وهي موجودة لدينا ونحن مستعدون أن نعرضها إذا كنتم تودون إلحاقها بالمضبطة ، وعلى سبيل المثال فإن التخلف العقلي ومتلازمة داون وعيوب النطق والاضطراب والإعاقات السمعية ؛ كلها نسبة ضئيلة جدًا ، ووزارة التربية والتعليم فتحت المجال للأسوياء والمعاقين ممن تتوفر فيهم شروط التعلم من قدرات ومهارات ومعارف ، ولذلك فإن قانون التعليم به لجنة لحصر أعداد الطلبة في جميع مناطق البحرين لتسجيلهم للعام القادمة ، فلتطمئن الأخت السائلة إلى هذا الجانب ، ونكتفي بما ورد في رد الوزارة حيث إنها ردت فيما يخصها فقط ، وشكرًا .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج ، والسؤال أمام الجميع وكان محددًا ، وزارة التربية والتعليم تردد دائمًا أن مسئوليتها الأطفال المعاقين (قابلين للتعلم) ، وأعتقد أن الأخ الوكيل نص على حق كل طفل بغض النظر عن إعاقته وأكد أن واجبنا في السلطة التشريعية أن نتأكد من أن كل طفل بحريني من مواليد 2001م - بغض النظر عن نوع إعاقته سواء تخلفًا عقليًا بسيطًا أو تخلفًا عقليًا شديدًا أو توحدًا – تقع مسئولية تعليمه على وزارة التربية والتعليم ، فإذا لم تتوافر الإمكانيات لدى وزارة التربية والتعليم فإن هذا الطفل لديه مخصص في ميزانية الحكومة ، ووزارة التربية والتعليم مسئولة عن دفع تكاليف تعليمه في المؤسسات الخاصة ، وأعتقد أن هذا الموضوع مهم جدًا ونحن كسلطة تشريعية ومؤسسات مجتمع مدني يجب أن نأخذه بعين الاعتبار ونبدأ في رفع شعار (التعليم حق لكل طفل معاق) ، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج .

      وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد للمجلس أن الوزارة حريصة كل الحرص على توفير كل الخدمات التعليمية سواء للتلاميذ الأسوياء والتلاميذ المعاقين أيًا كان نوع الإعاقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أسجل عتابي على ذكر كلمتي " سوي ومعاق " ، فليس هناك سوي وكلنا نحتاج إلى أشياء أخرى فربما تكون لدي إعاقة مادية أو اجتماعية ، فأرجو أن نصحح هذا المعنى فمن منا سوي ؟ هذه الكلمة تؤثر في نفوس العائلات حين تسمع مجلس الشورى يذكر كلمتي " سوي ومعاق " ، فهناك إنسان معاق وآخر غير معاق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ربما يكون تعبير " ذوي الاحتياجات الخاصة " هو التعبير الأفضل ، وما من أحد إلا ولديه احتياج خاص .

      العضو منيرة بن هندي (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، أرجو تصحيح الكلمة وتغييرها إلى " ذوي الإعاقة " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      حسنًا ، والأخت وداد الفاضل تقبل بذلك . تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج .

      وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأنا أؤكد ما ذهبت إليه الأستاذة منيرة بن هندي ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج لحضورك وإجابتك الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى معالي وزير شئون مجلس الوزراء ، والمقدم من الأخ السيد حبيب مكي بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الداخلية والقرارات المنفذة للقانون رقم 35 لسنة 2006م بإصدار قانون الخدمة المدنية ، وبشأن عدد الوظائف التي شغلت في أجهزة الخدمة المدنية بعد صدور هذا القانون ، وأسلوب شغل هذه الوظائف . ورد معالي الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد معالي الوزير ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء ، والشكر موصول إلى المسئولين في ديوان الخدمة المدنية على تفضلهم بالإجابة عن سؤالنا الموجه إلى معالي الوزير ، وكم تمنيت أن يكون معالي الوزير حاضرًا بيننا ليستمع إلى مداخلتي . لقد جاء رد معالي الوزير على الجزء الأول من سؤالي عن عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المدة التي حددها القانون ليشكل اعترافًا بارتكاب مخالفة أوكلت لديوان الخدمة المدنية مسئولية تنفيذ أحكامه . وقد كانت أسباب المخالفة الواردة في رد معاليه هي الحرص على توخي الدقة التي تتطلبها كثرة الأحكام التي تضمنتها اللائحة ، فهل كثرة الأحكام هذه مبرر للمخالفة ؟ وإذا جازت من الناحية القانونية فهل سيكون هذا المبرر سابقة مقبولة لتأخير تفعيل قوانين مشابهة صدرت بمرسوم ملكي وأقرتها السلطة التشريعية ؟ وإذا كان كذلك فهل تعتقدون بلزوم استثناء ديوان الخدمة المدنية من تطبيق أحكام القانون ؟ لقد أوضح معاليه أنه تم توظيف 2050 موظفًا منذ صدور قانون الخدمة المدنية عن طريق الإعلان في وسائل الإعلام المحلية ، ورغم إبراز ما يثبت صحة وضع إعلانات التوظيف لهذا العدد الكبير من الوظائف والآلية التي تم من خلالها فرز هذه الإعلانات واختيار المرشحين أو اللجان التي شكلت لاختيار الأفضل في ظل غياب نظام الاختبارات ، فكيف يصبح توظيف ألفي شخص ضمن نظام الجدارة في غياب آلية الاختيار ؟ وكيف تم قياس جدارتهم ؟ ألا يعني ذلك مخالفة صريحة لمواد القانون وخاصة المادتين (13) و(14) والتي قصدها المشرع تفعيل المادتين (16) و(18) من الدستور ؟ كما أن في رد ديوان الخدمة المدنية - يا معالي الرئيس - عن الامتحانات وآلياته - البند3 - غموضًا ويحتوي على تضادات ومتناقضات فمرة يقول الرد: إن الضوابط والقواعد المنظمة لهذه الامتحانات قد تم وضعها ضمن اللائحة التنفيذية ، ومرة يقول : إن العمل جارٍ لاستكمال الضوابط المناسبة التي من خلالها سوف يتم إجراء هذه الامتحانات ومتابعتها لاختبار قدرات المرشحين لشغل
      الوظائف ، وفي عجز البند من الرد نفسه يقول : إن ديوان الخدمة المدنية في الوقت الحالي لا يباشر أداء التوظيف - بما في ذلك الامتحانات - إلا بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي تقوم بإجراء الامتحانات الشفوية أو التحريرية أو العملية اللازمة للتعيين حسب القانون . المادة (13) : البند (ح) من القانون رقم (35) لسنة 2006م الخاص بالخدمة المدنية - والتي يحوم السؤال حولها - واضحة في نصها ، وهنا أقتبس منها : " أن يجتاز المتقدم الامتحان الخاص بشغل الوظيفة ، وتضع اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة بأنواع الامتحانات المقررة بحسب طبيعة الوظيفة والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغلها ، ويستثنى من هذا الشرط شاغلو الوظائف العليا ، كما يستثنى منه الخبراء والاستشاريون البحرينيون وغير البحرينيين " انتهى الاقتباس . فإذا كانت اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن حسب رد معالي الوزير ، فكيف طبقت عمليات اختيار المتقدمين للوظائف المطلوب شغلها ؟ من جهة أخرى - يا معالي الرئيس - فإن مملكة البحرين كانت دائمًا سباقة في مجال الخدمة المدنية على مستوى المنطقة ، من هنا يصبح الأمر مدعاة للاستغراب بسبب الربط بين إصدار اللائحة التنفيذية وزيارة وفد ديوان الخدمة المدنية لسلطنة عمان ، فما هي العلاقة بين الموضوعين ؟ وحسب علمنا فإن سلطنة عمان الشقيقة هي التي استفادت من تجربة البحرين منذ مطلع الثمانينيات حيث الوفود من السلطنة ومن بعض دول الخليج الشقيقة تزور البحرين للاستفادة من تجربتها في مجال الخدمة المدنية ، فما الذي قلب هذه الموازين يا ترى ؟ قبل أسبوعين - على سبيل المثال - نشرت إحدى صحفنا المحلية وبالأحرى بتاريخ 18/5/2007م خبرًا مفاده أن ديوان الخدمة المدنية ينقل تجربته بتصنيف الوظائف لسلطنة عمان ، والتي ترمي إلى اطلاع الأشقاء في السلطنة على تجربة الديوان في مجال تصنيف الوظائف والأجور ، وكذلك في اليوم نفسه نشرت جريدة الأيام خبرًا آخر مفاده أن السيد أحمد البحر يستقبل وفد الخدمة المدنية السعودي للاطلاع على تجربة الخدمة في تطبيق نظام القدرات . سيدي الرئيس ، لقد ناقش مجلس الشورى قانون الخدمة المدنية في الفصل التشريعي الأول بعد مناقشته في مجلس النواب وقد استغرقت مناقشته فصلاً تشريعيًا كاملاً بعد إعداده من قبل الحكومة الموقرة ، ومن المفترض أن تكون هذه المدة كافية لأن يشكل ديوان الخدمة المدنية تصورًا واضحًا للائحته التنفيذية ، وهذه المدة الطويلة تكفي لتقيد الديوان بالمدة التي منحها القانون لإصدار هذه اللائحة . إلى جانب أن الرد أفضى إلينا بأن المختصين في دائرة الشئون القانونية نسقوا مع إدارة الخدمة المدنية في صياغة اللائحة ، ألا ترى أن السؤال المرسل إلى معالي الوزير في 24/4/2007م نبهها إلى أن هناك لائحة تنفيذية لم تصدر حتى الآن وقد مضى الوقت القانوني لإصدارها ؟ وعليه قام الديوان بإرسالها بتاريخ 8/5/2007م إلى دائرة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها . على ضوء ما تقدم اسمحوا لي - يا معالي الرئيس - أن أوضح أن رد معالي الوزير على سؤالي جاء ناقصًا وأن مبررات عدم تطبيق القانون غير مقبولة ، من هنا أدعو إلى تصحيح هذا الوضع ، وأن يتم الالتزام بتطبيق وتنفيذ القوانين والتي لم تصدر إلا بفضل التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية . وقبل أن أنهي مداخلتي أحببت أن أوضح أننا في حاجة إلى جهاز رقابة إداري يتأكد من مدى الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بشئون الموظفين والمواطنين ، وهذا - يا معالي الرئيس - ما رمى إليه مجلسكم الموقر قبل أسبوعين عندما وافق على الاقتراح بقانون بإنشاء ديوان للرقابة الإدارية بغية تطوير الإجراءات والأعمال الإدارية ، وزيادة الشفافية في جميع إدارات الدولة وأجهزتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد البحر رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا معالي الرئيس ، بداية أود أن أشكر سعادة العضو الكريم على سؤاله . الأخ الكريم تفضل بذكر عبارة : " بارتكاب مخالفة " ، وأعتقد أن هذه العبارة ليست بالعبارة الدقيقة ، وهذا ليس رأينا بل رأي دائرة الشئون القانونية وهي الجهة التي قالت وبصريح العبارة إنه ليست هناك مخالفة بل هناك أمور تنظيمية فقط . نؤكد لسعادة العضو الكريم أنه تم فعلاً نشر إعلانات التوظيف في الصحف المحلية بما يتماشى مع قانون الخدمة المدنية ، ويمكن التأكد من ذلك إذا أراد سعادته . لا أجد صلة بين إصدار اللائحة التنفيذية وبين وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان ، وأنا أؤكد مرة أخرى أن الشباب العاملين في ديوان الخدمة المدنية ينقلون تجارب ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين إلى سلطنة عمان - وكان ذلك قبل شهر - وإلى دولة الكويت في تطوير إدارة التصنيف لديهم وإلى مملكة العربية السعودية والوفد السعودي مازال موجودًا في ديوان الخدمة المدنية للاطلاع على نظام القدرات ، وهذا فخر لنا في ديوان الخدمة المدنية ولا نقول إننا وصلنا إلى الكمال بل نحن أيضًا نرسل الوفود للاستفادة من تجارب الآخرين ، وهذا ما تم فعلاً بالنسبة للنظام الآلي للامتحانات ؛ لأن سلطة عمان لديها توظيف مركزي ، ونحن ليس لدينا توظيف مركزي ولكن يمكن الاستفادة من بعض جوانب النظام الآلي للامتحانات . وبالنسبة للتوظيف فأحب أن أؤكد مرة أخرى أن ديوان الخدمة المدنية لا يقوم بعملية التوظيف مباشرة في أجهزة الدولة المختلفة ، وليس هو الجهاز المعني بل يتم التنسيق بين ديوان الخدمة المدنية وبين الجهات الحكومية وذلك للتأكد من توفر المعايير اللازمة للتوظيف ، ونحن نذكر في الإعلانات التي تتشرف الصحف المحلية ووسائل الإعلام المحلية بنشرها المؤهلات المطلوبة للوظيفة بما في ذلك الخبرة العملية ، ويتم التنسيق مع الجهات الحكومية - كما أسلفت الذكر - في الأمور التي تتعلق بالامتحانات ، لكن سعادة العضو الكريم يريد أن يعرف : هل هناك نظام مركزي للمراقبة أو المشاركة في عملية الامتحانات ؟ هذا يتطلب تفريغ فريق كامل من ديوان الخدمة المدنية والتنسيق مع الجهات الحكومية في ذلك ، لذلك أوفدنا بعض الشباب للاطلاع على نظام سلطنة عمان للاستفادة من بعض الجوانب . وأؤكد مرة أخرى أن هناك تنسيقًا مع الجهات الحكومية بحيث تجري الجهات الحكومية الامتحان سواء كان شفهيًا أو تحريريًا أو عمليًا كما ورد في مواد قانون الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ أحمد البحر لإجابته عن بعض التساؤلات ولكن هناك نقطة مهمة عندما قال : إن دائرة الشئون القانونية تقول إن عدم إصدار اللائحة التنفيذية في موعدها ليس مخالفة . هل هذه عملية تنظيمية لو ترك هذا الشيء لكل واحد ؟ ولماذا نحدد فترة معينة في مادة في القانون ؟ إذن ليسمع الجميع في هذا المجلس أنه ليست هناك فائدة إذا حددت تلك الفترة إذا لم تكن هناك مخالفة . النقطة الثانية : أنا لم أشكك في أن هناك إعلانات في الصحف المحلية وغير ذلك وهذه من مهمات ديوان الخدمة المدنية ، لأن المادة 14 من قانون ديوان الخدمة المدنية واضحة وهي تقول : " تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة لشغلها ، ويقوم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن هذه الوظائف ... " . إذا كانت هناك 2500 وظيفة شغلت في هذه الفترة فأين الإعلانات عن هذه الوظائف ؟ ولماذا لم ترفق - على الأقل كنموذج - في الرد ؟ أنا لم أقل إن هناك مركزية ولكن لو يتذكر الأخ أحمد البحر حين ناقشنا اقتراح إنشاء ديوان الرقابة الإدارية في هذا المجلس وفي اللجنة أيضًا ؛ فإنه قال : إن ديوان الخدمة المدنية له إشراف على الوزارات والجهات الحكومية . أنت تشرف عليها فلا تتركها على هواها ، وأنت مسئول عنها فإذا لم يكن لك دور في هذا فمعنى ذلك - تأكيدًا لما طلبناه في هذا المجلس الكريم - أنه يجب أن يكون هناك ديوان للرقابة الإدارية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد البحر رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي نقطتان : النقطة الأولى : العبارة التي استخدمت من قبل دائرة الشئون القانونية هي العبارة التالية : " الموعد المحدد في قانون ديوان الخدمة المدنية لإصدار اللائحة التنفيذية هو موعد تنظيمي حسبما أفادتنا دائرة الشئون القانونية " . النقطة الثانية : بالنسبة لعدد الوظائف فهي ليست 2500 وظيفة وإنما هي 2050 وظيفة ، وسنرسل الإعلانات التي تفضل الأخ الكريم بذكرها ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر الأخ أحمد البحر رئيس ديوان الخدمة المدنية لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام ، والمقدم من الأخ فؤاد الحاجي بشأن وجود لجنة لدى الوزارة لدراسة المعايير الاجتماعية في البرامج قبل طرحها على الجمهور ، وبشأن الصلاحيات الممنوحة لهذه اللجنة إن وجدت . تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام .

      وزيــــــــــر الإعلام :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أولاً أود أن أقدم جزيل الشكر والامتنان إلى الأخ فؤاد الحاجي على هذا السؤال الهام والذي هو من الأسئلة التي دائمًا تراودنا في هيئة الإذاعة والتلفزيون وفي وزارة الإعلام ، حيث إن البرامج التي تعرض نحاول قدر الإمكان أن ندقق فيها ونحرص أن تكون مناسبة لجميع الأعمار ، وكما تعلمون فإن من الصعوبة بمكان تلبية جميع الأذواق في أي محطة تلفزيونية أو في أي إذاعة محلية أو أي وسيلة إعلامية أخرى . بالنسبة لسؤال العضو المحترم حول وجود لجنة لدى الوزارة لدراسة المعايير الاجتماعية الصالحة لعرض البرامج ؛ فإنه لا توجد لجنة تسمى بهذا الاسم ولكن هناك عدة لجان تقوم بهذه المهمة ، خاصة أن هذه اللجان تتبع سياسة معينة موضوعة من قبل وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون وهي أن تتبع العادات والتقاليد والقيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية للمجتمع البحريني ، وخاصة أننا ننشد دائمًا أن تكون أهداف المسلسلات والبرامج واضحة نوعًا ما حتى نتمكن من إشباع الرغبات فيما يتعلق بالبرامج التلفزيونية . وفيما يتعلق بالإنتاج فهناك أنواع للإنتاج ومنها الإنتاج المحلي أي الإنتاج الذي تقوم به هيئة الإذاعة والتلفزيون ويكون بإشراف من قبل المتخصصين في هيئة الإذاعة والتلفزيون على هذه البرامج ، وعلى سبيل المثال حينما نريد أن نحول نصًا دراميًا إلى مسلسل تلفزيوني فهناك لجنة وهذه اللجنة أولاً توافق على النص وبعد الموافقة عليه يتحول النص إلى لجان أخرى متعددة وكل لجنة تقوم بمهمة فهناك مثلاً لجنة تدرس كيفية تحويل هذا النص إلى دراما ، ومن يقوم بالإشراف على الدراما ؟ وهناك تفاصيل متعددة لا أريد أن أدخل فيها لضيق الوقت ، ولكن أريد أن أؤكد للأخ فؤاد الحاجي أن هناك لجانًا من هذا النوع ، ولاشك أن هناك أحيانًا اختلافًا في الآراء فيما يتعلق بصلاحية هذا البرنامج أو ذاك البرنامج أو هذا المشهد أو ذلك المشهد ؛ لأن الذين يقومون بالإشراف على هذه البرامج هم بشر ولهم آراء ولكن يجب أن يتبعوا السياسة العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون . أنا أود أن أسهب في هذا الجانب ولكن أريد أن أؤكد أن هناك إشرافًا من هذا النوع ، ونحاول قدر الإمكان أن تكون المسلسلات والبرامج متوافقة مع الذوق العام والعادات والتقاليد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يود الأخ السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى سعادة وزير الإعلام الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله ، ونحن نعرف أنه وقته مشغول أعانه الله . الكل يعرف - منذ إطلاق المشروع الإصلاحي لمولاي جلالة الملك وفي عهده الزاهر - أن كل القضايا والمواضيع قابلة للنقاش الموضوعي والحوار المتزن ، ولم تعد هناك رقابة إلا رقابة الضمير على كل ما يكتب أو ينشر أو يقال أو ينتج . تكلم سعادة الوزير عن دور اللجنة في تلخيص الأعمال والمسلسلات التلفزيونية ، وفي الواقع أن سؤالي كان يتناول هذا الموضوع لأن باقي المواضيع في تلفزيون البحرين كلها جيدة ومستواها راقٍ - ولله
      الحمد - وتنافس الفضائيات ، وتلفزيون البحرين اليوم بدأ ينافس فضائيات المنطقة وفضائيات لها كوادر عالمية ، وهذا يرجع إلى جهد سعادة الوزير والعاملين في تلفزيون البحرين . كما أسلفت فإنه منذ بداية العهد الإصلاحي كل المواضيع قابلة للنقاش ولا يوجد موضوع إلا وهو قابل للنقاش والحوار ولا توجد رقابة إلا رقابة الضمير ، ولكن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن هذه الحرية استغلت للتربح من خلال أعمال تلفزيونية نقلت واقعًا مغلوطًا ومشوهًا غير حقيقي عن مجتمعنا ، أي أن هناك أعمالاً تلفزيونية أوصلتنا إلى حد من تشويه أخلاق هذا المجتمع وصورتنا في مسلسلات عرضت مؤخرًا ، فالتساؤل هنا : إلى أي حد شُوِّهت أخلاقنا في هذا المجتمع من خلال عرض أعمال تلفزيونية ؟ وهل نقلت الصورة الواقعية لمجتمعنا في هذا الكم من هذه المسلسلات من خلال عرض صور الانحلال والعنف والتفكك ؟ وخطورة الفيلم الذي يعرض على القنوات الفضائية باتت أشد تأثيرًا في المجتمع وأقوى من التعليم في البيت والمدرسة ، وعرض أشياء بعيدة عن الواقع وحالات فردية لم ترق إلى حالة الظاهرة وليست موثقة بمؤشرات تحليلية علمية ؛ يأخذ الشباب إلى عالم آخر تمامًا ، ولو كانت هناك جوائز لتشويه السمعة لفازت بها هذه المسلسلات . وأما المسلسلات التي تعرض في شهر رمضان الكريم وتناقش حالات لا توجد منها فعلاً إلا حالة أو حالتان في المجتمع وتعرض في فترة يكون كل أفراد الأسرة متواجدين في البيت ، وتعرض مسلسلات اغتصاب وتحرش جنسي وتعاطي مخدرات وغير ذلك في أماكن عمل ، وكان من المفترض أن تقدم في شهر رمضان تلاوة القرآن . لم نر في البحرين تبادلاً للمخدرات وحبوب الهلوسة بين الجنسين إلا في هذه المسلسلات التي طلعت مؤخرًا ! فأين التوثيق ؟ أين الحالات التي دخلت المحاكم ؟ أين ملفات هذه الحالات في مراكز الشرطة ؟ وهل وُثقت هذه الحالات ؟ وإنما يتم ذلك بقصد التربح وتشويه سمعة الوطن ، فأين عمل اللجنة التي أجازت مثل هذه الأعمال ؟ والتساؤل الذي يفرض نفسه : هل سنرى في شهر رمضان القادم مثل هذه المسلسلات التي تفننت في تشويه سمعة هذا الوطن ؟ هذه النقطة التي يجب أن نقف عندها ، وهذا أساس عمل اللجنة ، فنحن في مجتمع له موروثاته الدينية وله عاداته وتقاليده ، فالمرأة تعمل مع أخيها الرجل في القطاع الخاص والعام منذ بدايات القرن العشرين ، ولم نسمع عن أي حالة من مثل الحالات التي تعرض في المسلسلات ، وإذا كانت هناك حالات فلا يخلو مجتمع من حالات فردية ، ولكنْ أن تعرض هذه المسلسلات مثل هذه الحالات الفردية وتركز عليها دون إيجاد الحلول فإنما ذلك بغرض التربح فقط ، واليوم معروف على مستوى العالم أن أفلام الجنس والمخدرات والعصابات والعنف تعود بالعائد المالي على منتجيها في كل العالم وهذه القضية لا يختلف عليها اثنان . أكرر تساؤلي : هل غدا التحرش الجنسي في أماكن العمل واغتصاب الأقارب ظاهرة يجب مناقشتها وتسليط الضوء عليها في شهر رمضان الكريم ؟ من هنا تأتي خطورة مسلسلات وأعمال تلفزيونية تدعي الإصلاح والكشف عن سلبيات المجتمع في حين أنها تكرس في المجتمع سلبيات وكوارث أكبر . سيدي الرئيس ، مثل هذه المسلسلات ستميِّع كل موروثاتنا بكثرة تكرارها وتجعل من مثل هذه الأمور التي تحدث عادية في مجتمع لا يتقبلها ويتقزز منها ، فأنا أسال سعادة الوزير عن دور هذه اللجنة في إجازة أي منتِج إذا كان يريد أن ينتج مسلسلات من مثل هذا النوع ويعتمد على حالة أو حالتين ، وإذا كان المنتج يريد أن ينتج مثل هذه المسلسلات فلديه كل القنوات الفضائية التي يستطيع أن يعرض فيها إنتاجه ولكن لا نريده أن ينتجه ويعرضه في البحرين ويشوه سمعتنا وسمعة وطنا بقصد التربح . أنا أعتقد أن هذا الأمر لابد أن تأخذ به الوزارة ولابد أن تقوم بضبط الأمور من حيث التصريح أو في إعطاء التراخيص لمثل هذه المسلسلات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام .

      وزيــــــــــر الإعلام :
      شكرًا معالي الرئيس ، أشكر الأخ فؤاد الحاجي على هذه الملاحظات حيث إنني أتفق معه في جوانب من الملاحظات ولكن هناك جوانب أخرى أريد أن أوضحها . هناك الكُتّاب الذين يكتبون والشركات التي تقوم بالإنتاج ، وهناك من يرى أن الكشف عن المشاكل ربما يكوِّن وعيًا للمجتمع ووعيًا للشباب وللشابات ، وهناك من يقول إن بعض المشاكل التي تعالج في هذه المسلسلات هي مشاكل واقعية وموجودة وربما نسميها مشكلة وليست ظاهرة ، وهذه المشكلات موجودة . دعنا نتحدث مثلاً عن ظاهرة معروفة مثل ظاهرة المخدرات ، لا يستطيع أحد أن ينكر أن تعاطي المخدرات تحول الآن إلى ظاهرة في المجتمعات الخليجية - ربما ليس لدي الآن أرقام - فهل نغطي على هذه المشكلات ؟ لا ، يجب أن نبرز مثل هذه المشاكل . طبعًا المخرج هو الذي يكتب النص ولابد أن يصور هذا الأمر تصويرًا دراميًا حتى يجذب المشاهد ولكن في نفس الوقت يعالجه معالجة أخلاقية بحيث يوعي الشباب بخطورة آفة تعاطي المخدرات ، حيث إنه يُري ما يحدث لمتعاطي المخدرات من الناحية النفسية والصحية والأخلاقية ؟ طبعًا هناك رؤى موجودة وآراء مختلفة ولكن ربما تكون بعض المسلسلات بالغت في تصوير بعض الأمور التي تحدثت عنها وأنا أتفق معك في بعضها ، ولكن بالنسبة للمسلسلات التي ينتجها تلفزيون البحرين فنحاول قدر الإمكان إقناع الكاتب والمخرج بوضع هذه الأمور في قالب درامي مشوق ونافع لمختلف الفئات العمرية حتى نستفيد من هذه المشكلات ويكون هناك حل لبعض المشكلات التي نواجهها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري لسعادة الوزير وليتسع صدره ونحن معه في كل خير ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام والمقدم من الأخ صادق الشهابي بشأن تقديم أداء تلفزيون البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ، وهل واكبها وسايرها وانفعل بها وتفاعل معها معززًا دعم الوحدة الوطنية ومرتقيًا بلغة الخطاب الإعلامي ومعتمدًا لغة الحوار بديلاً للعنف ؟ وما هي خطتكم ومقترحاتكم لتطوير هذا الخطاب الإعلامي ؟ وما هي ملامح هذه الخطة ؟ وهل لدى وزارتكم الموقرة خطة وطنية لإعادة تفعيل دور التلفزيون ؟ وكيف يمكن قياس تأثيرها على المواطنين ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام .

      وزيــــــــــر الإعلام :
      شكرًا معالي الرئيس ، أشكر الأخ صادق الشهابي على هذا السؤال الهام والذي يشغلني شخصيًا على مدار العام ، ويشغل كذلك المسئولين في هيئة الإذاعة والتلفزيون بنفس المقدار . وأستطيع أن أقسم عناصر السؤال إلى : الأداء ، الخطاب الإعلامي ، التطوير ، قياس تأثير البرامج على المواطنين ، وسأحاول قدر الإمكان أن أبين ذلك باختصار لأنني أعرف أن جدول أعمال جلسة اليوم مزدحم . دعني أذهب إلى النقطة المتعلقة بالتطوير فأنا منذ أن أتيت إلى وزارة الإعلام وجدت أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تحتاج إلى تطوير جذري ، هذه هي النقطة الأولى . النقطة الثانية : وجدت أنه لا يمكن أن نقوم في هيئة الإذاعة والتلفزيون ووزارة الإعلام بعمل دراسة من هذا النوع بل هناك شركات متخصصة تقوم بذلك ، وبناءً عليه تم التعاقد مع شركة كندية أمريكية لوضع دراسة فيما يتعلق بكيفية تطوير هيئة الإذاعة والتلفزيون ، وبالفعل قامت هذه الشركة بهذا العمل وبعد الانتهاء منه بدأنا في دراسة التقرير حيث إن الشركة وضعت التقرير بما يتناسب مع الأوضاع في هيئة الإذاعة والتلفزيون وبما يتناسب مع المجتمع البحريني . التطوير بصورة عامة ينقسم إلى عدة أقسام : القسم الإداري : إعادة هيكلة الإذاعة والتلفزيون ، وبالفعل قمنا بهذا العمل وتم تحويل هذه الهيكلة إلى مجلس الوزراء الموقر ، ومجلس الوزراء أحالها إلى لجنة متخصصة لدراستها ، وإن شاء الله بعد فترة بسيطة سيتم إقرار هذه الهيكلة الجديدة ، وعناصر هذه الهيكلة الجديدة تتلاءم مع العمل الإعلامي ؛ لأنه لا يمكن ربط العمل الإعلامي أو هيكلة إعلام بالهيكلة العادية في وزارات عادية ، حيث إن العمل الإعلامي يحتاج إلى أشياء فنية أخرى غير متواجدة في هياكل أخرى . التنظيم الإداري هو جزء أساسي من التطوير الإداري ، وبدأنا فيه كمرحلة أولى وإن شاء الله سنتمكن في مرحلة قادمة من أن نطور هذه الهيئة من ناحية التطوير الإداري ، وفي الوقت نفسه نعمل على وضع الشخصية الاعتبارية لهيئة الإذاعة والتلفزيون كهيئة مستقلة وتنفيذ هذه الفكرة التي وردت أساسًا في القانون الذي بموجبه تأسست هيئة الإذاعة والتلفزيون ، وكل هذه الأشياء إدارية وإن شاء الله نحن سائرون عليها . الجانب الآخر والمهم جدًا وهو التطوير البشري دون تدريب الكفاءات ودون جلب الكفاءات لهذا العمل ، وهذا لن يتم حتى نقوم بالتطوير الإداري ، وبناءً عليه فإن أول عمل قمنا به هو إنشاء مركز الأخبار ، وهذا المركز قد مر عليه الآن أكثر من عام ، ونجري الآن تقييمًا جديدًا لهذا المركز حتى نطوره أكثر لأن طموحنا دائمًا أكثر ، وللأمانة فإن هيئة الإذاعة والتلفزيون ليست حسب الطموح الذي نريده بل لدينا طموح أكبر نريد الوصول إليه . وبالنسبة للتطوير البشري فإننا نهتم بالعناصر البشرية سواء الموجودة في العمل حيث نقوم بالتدريب والتطوير والتأهيل ونتعاون مع جامعة البحرين لتوظيف بحرينيين مؤهلين من مختلف تخصصات جامعة البحرين ، والكثير ممن يعمل في مركز الأخبار أرسلناهم إلى محطة cnn في atlanta بالولايات المتحدة الأمريكية لتدريبهم ، وهذا النوع من التدريب مكلف جدًا ، ولكننا نعرف أن الاستثمار في التدريب أمر أساسي لتطوير الهيئة والطريق أمامنا طويل ، وأؤكد أن التدريب طريقه طويل وليس حسب طموح الإخوة في هيئة الإذاعة والتلفزيون وليس حسب طموحي ولكن الأهم أن الخطوة الأولى بدأت . فيما يتعلق بالتطوير الفني - وهذا الجانب مهم ومكلف - فإنه لاتزال بعض الأجهزة في هيئة الإذاعة والتلفزيون تعمل بجهاز قديم جدًا ويسمى بالجهاز التماثلي analog وهذا الجهاز لايزال يستخدم في بعض الدول كالمملكة العربية السعودية ، وعلى الرغم من أن هذه الأجهزة قديمة إلا أنها مفيدة إلى حد ما ، وبعض الأجهزة غيرناها إلى النظام الرقمي كما هو معمول به في مركز الأخبار ، و(رب ضارة نافعة) حيث قامت بعض محطات التلفزيون في المنطقة بصرف ملايين الدولارات لتطوير وإنشاء محطات حديثة رقمية وقد أتمت التطوير قبل أربع سنوات وتفاجأت أن هناك تكنولوجيا جديدة في السوق تسمىhi definition  وهي مكلفة جدًا وقد بدأت بعض المحطات الكبيرة بتغيير أجهزتها لتكون hi definition ، ونحن الآن نطور الأجهزة لتكون رقمية وحسب مواصفات hi definition ، وهذه حسنة التأخير وهذا ما قصدته بقولي (رب ضارة نافعة) حتى لا نصرف مبالغ إضافية نتيجة انتقالنا إلى النظام الرقمي ، وأؤكد للأخ صادق الشهابي أن موضوع السؤال يشغل بالنا ليلاً نهارًا ، وهو سؤال مهم وحواركم حول التطوير مهم لنا لأننا نريد الاستماع إلى آراء الناس فيما يتعلق بالتلفزيون والإذاعة والإعلام بصورة عامة ، وبدون آرائكم لن نستطيع أن نتطور . وفيما يتعلق بقياس التأثير فإن هناك شركات متخصصة ، ولم نتفق مع مشركة متخصصة لأننا لم نطور الأجهزة ، ولا نريد أن نأتي بشركة للقياس ونحن لم ننتهِ من تطوير الجوانب الأساسية ، وعندما ننتهي من الجوانب الأساسية سنأتي بشركة عالمية حتى نستفيد من طريقة القياس وليكون عملنا علميًا ، ونحن لم نقف عند هذا الحد بل تعاقدنا مع مركز الدراسات والبحوث وشكلنا فريقًا معه لقياس التأثير على مستوى البحرين بالأشياء الموجودة حتى يكون تمهيدًا للتعاقد مع الشركة العالمية لاحقًا بعد سنة أو سنتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يود الأخ السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استمعت بعناية فائقة إلى رد سعادة الوزير الشفهي ولكنني أردت من سؤالي لسعادته أن أتمكن من الاطلاع عليه مكتوبًا وخصوصًا أنني تقدمت بهذا السؤال منذ أكثر من أربعة أسابيع ، وأنا أقدر وأثمن انشغال سعادة الوزير وأنشطته الخارجية في الفترة الأخيرة . واسمح لي - سعادة الرئيس - في البداية أن أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة الوزير على تعقيبه الكريم والشكر موصول إلى جميع العاملين المخلصين في وزارته . كان قصدي من السؤال هو الارتقاء بمضمون الخطاب الإعلامي البحريني ليواكب التطورات السياسية والديمقراطية التي تشهدها البلاد منذ عهد جلالة الملك المفدى - حفظه الله ورعاه - لبرنامجه الإصلاحي بعد الميثاق ووضع خطة شاملة لتطوير الخطاب الإعلامي البحريني ليواكب هذه الحقبة من العهد الزاهر ، ولكنني أعتقد أن الاهتمام بالخطاب الإعلامي وقدرته على إعادة صياغة الرأي العام والتأثير في السلوك والثقافة السائدة يتطلب وجود استراتيجية بعيدة المدى ، وأرى أن الوزارة تفتقر إلى وجود هذه الخطة التي لو وجدت لما احتاج سعادة الوزير أن يجيب عن السؤال الذي قدمته شفاهة بل كان من السهولة بمكان أن يعطي توجيهاته لأحد طاقم الوزارة أو مستشاريها لإعداد الرد وتلخيصه من ملفات الخطة المعدة لو كانت متوافرة سلفًا . لذا فإنني في المقام الأول أود أن أسجل عدم تفهمي للأسباب التي دعت إلى التأخير وتقديم الرد بصورة شفهية وهذا دليل على أن الوزارة قد لا تمتلك خطة إعلامية مناسبة متكاملة وشاملة . سعادة الرئيس ، يقترب عدد سكان البحرين من 800 ألف نسمة لكن نسبة مشاهدة تلفزيون البحرين مقارنة بالتلفزيونات الأخرى مجهولة لدينا ، ولم تطلعنا الوزارة على أية إحصائيات علمية شاملة في هذا الجانب ، كما أنها لم تصدر تقارير دورية تتحدث عن مستوى الأداء ونسبة التغيير التي تطرأ عليه سلبًا أو إيجابًا . ومع كثرة الأنشطة والفعاليات الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحتضنها مملكة البحرين إلا أن كثيرًا من المشاهدين يتابعون الكثير من هذه الفعاليات في المحطات الفضائية الأخرى ، وهنا نتوجه إلى سعادة الوزير بالسؤال عن السبب الذي لا يجعل تلفزيون البحرين مواكبًا وجذابًا للمشاهد لهذه الفعاليات . عندما نتحدث عن العهد الإصلاحي الزاهر والانفتاح الذي قاده جلالة الملك حفظه الله ورعاه بكل اقتدار وحكمة وأصبح حديث العديد من المحطات الفضائية العربية والعالمية ؛ نجد علامات استفهام بشأن مواكبة تلفزيون البحرين لهذا الحدث ، وفي إحدى الندوات المهمة بالاحتفال بمرور ست سنوات على صدور الميثاق الوطني قال أحد المنتدين البارزين : " إن الميثاق لم يحظ بالعناية الكافية من الناحية الإعلامية والسياسية والدراسية خلال السنوات الست " . أين الإعلام من الميثاق رغم كونه الحاكم للتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية في مملكتنا الدستورية ؟ سعادة الرئيس ، أتمنى أن يكون صدر سعادة الوزير واسعًا لأنقل له ما نسمعه كثيرًا من محبي هذا الوطن الذين يعتقدون أن أجهزتنا الإعلامية لم تقم بالاستفادة من باقة القنوات الفضائية التي يديرها تلفزيون البحرين ، ولا يعلم الكثير منهم الطريقة التي يتم خلالها توظيف هذه الأقنية ، وأقصد أجهزتنا الإعلامية من قنواتنا الفضائية . مع هناك سؤالاً يطرح نفسه : هل لدى الوزارة نقص في الكوادر الإعلامية المدربة أم هناك طاقات معطلة لعدم قدرتها على الإبداع والتطوير والتحديث أم موارد هيئة الإذاعة والتلفزيون المالية قليلة وتحتاج إلى زيادة ؟ وأخيرًا ، أختتم تعقيبـي وأقتبس فقرتين أو ثلاثًا مما قاله معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أثناء زيارته لوزارة الإعلام : " إن الوقت قد حان لإعداد هيكلة جديدة للعاملين في الحقل الإعلامي الرسمي تواكبها برامج تدريبية كفوءة مطعمة بالخبرات التي تصقل الكفاءات الوطنية وتحقق لها الاستقرار الوظيفي الذي يحفز نحو المزيد من الإبداع والتميز والإنتاج وإيجاد كوادر إعلامية جديدة " . وفي إشارة أخرى قال معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء : " الإعلام المرئي والمكتوب يجب أن يكون مواكبًا للنهضة التنموية التي تشهدها البلاد ومشاركًا أساسيًا فيها ، وإن العمل السياسي والمسيرة الديمقراطية يجب أن يواكبها إعلام يرسخ روح المواطنة والولاء والقيم " ، ودعا معاليه إلى إسراع الخطى في تطوير الجهاز الإعلامي والانطلاق به إلى مرحلة جديدة تجعل الإعلام البحريني قادرًا على أن يأخذ مكانته في ظل المنافسة القوية بين المحطات والوسائل الإعلامية . سعادة الرئيس ، أكرر الشكر والتقدير لسعادة وزير الإعلام الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وإلى العاملين المخلصين معه . وأرجو أن يكون صدره واسعًا مفعمًا بالحب والرضا لما أفضتُ به من تعقيب متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح لمواجهة التحديات الكبيرة التي يضطلع بها جهاز الإعلام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام .

      وزيــــــــر الإعلام :
      شكرًا معالي الرئيس ، أشكر مرة أخرى الأخ صادق الشهابي ، وأشكره على هذه الصراحة في الطرح حيث إن هذه الآراء الصريحة هي التي نستفيد منها وهي التي نرحب بها لأنه من المهم جدًا أن تتفاعل المؤسسات الرسمية مع مجلس الشورى ومجلس النواب في طرح الأسئلة ، وهذا النوع من المناقشة هو الذي يوصلنا إلى الحلول ، ولا يوجد شخص واحد يستطيع أن يحل جميع المشكلات . سأحاول أن أرد على بعض النقاط التي وردت في تعقيب الأخ صادق الشهابي . لقد ذكر أنه لا توجد خطة وأنا أشرت في ردي على سؤاله إلى أننا أتينا بشركة أجنبية وقد عملت في البحرين عدة شهور ، لماذا ؟ لكي تضع خطة ، إذن الخطة موجودة ، والإشكاليات التي تواجهننا هي في كيفية تنفيذ هذه الخطة . لقد أشرت إلى زيارة معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لوزارة الإعلام وقد كانت هذه الزيارة في غاية الأهمية وبتوجيه من صاحب السمو رئيس الوزراء لاهتمامه بالإعلام ، وأنا سأكون معكم في غاية الصراحة فالإعلام بدون أموال لا يمكن تطويره ، وكل من يعرف في الشأن الإعلامي يعرف أن هناك حكومات تصرف مبالغ طائلة على تطوير الإعلام ، وبعض المسلسلات التاريخية تكلف أكثر من 3 ملايين دولار ، والبعض يسأل : لماذا لا تنتج هيئة الإذاعة والتلفزيون مسلسلاً تاريخيًا ؟ المبالغ المرصودة لإنتاج الدراما زهيدة مقارنة بالشركات التي لديها إمكانيات مالية كبيرة ، ويجب أن نعرف أن وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون لن تتطور إلا من خلال رصد ميزانية لها ، والميزانية المرصودة في الوقت الحالية بالكاد تسيّر عمل الوزارة ، وبدون ميزانية حقيقة لن نتطور ، فكيف نستطيع شراء أجهزة حديثة وندرب شبابنا في المؤسسات الراقية - وكما قلت فإن التدريب مكلف - حتى يأتوا بحصيلة جيدة من الخبرة التلفزيونية وفي المجالات الأخرى ؟ فيما يتعلق بزيارة معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة فإننا قدمنا تقريرًا وسنقدم تقريرًا آخر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون حتى يتم الاطلاع على حاجات الوزارة ولكي نتمكن من تطوير الخطة الموجودة . لدينا بعض المباني عمرها أكثر من 40 سنة ، ولدينا أجهزة قديمة ، فكيف يمكن أن أتطور بدون وجود المباني والأجهزة الحديثة ، وأنا سأكون صريحًا معكم كما أنتم صريحون معي فقد أنتجنا فيلمًا وأسميناه : (الطريق إلى الديمقراطية) ، وحاولنا قدر الإمكان أن يكون مستواه راقيًا واستعنا بشركة لها خبرة ، وقد كان فيلمًا موفقًا ولله الحمد وقد أنتج باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وتم توزيعه ، وكذلك عملنا فيلمًا اقتصاديًا مدته 15 دقيقة وقد وزع على الكثير من المؤسسات ، ومن شاهده أشاد به وقد حاولنا أن تكون ميزانيته معقولة . أعتقد أنني أجبت عن أغلب الأسئلة وأعتذر إذا فاتني شيء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم شكري وتقديري إلى سعادة الوزير وأتمنى أن يمكنه الله من مواجهة هذه التحديات التي تواجهها الوزارة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام لحضوره وإجابته الوافية . ونظرًا لتواجد الأخ وزير الإعلام معنا سنناقش الآن بند تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والنشر ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : إبراهيم بشمي ، جمال فخرو ، عبدالرحمن جمشير ، الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، خالد المسقطي . وأطلب من الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 1 / صفحة 129  )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تمت المناقشة والموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول بالإجماع وذلك بتاريخ 19 يناير 2004م ، وبتاريخ 3 مايو 2007م أحال صاحب المعالي رئيس المجلس الاقتراح بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية والمقدم من 5 من السادة أعضاء المجلس وهم : إبراهيم بشمي ، جمال فخرو ، عبدالرحمن جمشير ، الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، خالد المسقطي . وقد ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون المذكور في 3 اجتماعات بتاريخ 13 و16 و24 مايو واجتمعت اللجنة بعدد من مسئولي وممثلي الجهات ذات العلاقة من وزارة الإعلام وجمعية الصحفيين ، وتدارست اللجنة آراء الجهات المعنية ورأي المستشارين القانونيين في المجلس . ترى اللجنة أن الاقتراح بقانون يأتي في إطار تعزيز حرية الصحافة والطباعة والنشر التي أكدها دستور مملكة البحرين وبخاصة المادتان 23 و24 منه ، وأكدها أيضًا ميثاق العمل الوطني . إن الاقتراح بقانون يؤكد مبدأ حرية الصحافة وحرية الحصول على المعلومات وحماية سرية مصادرها ، وإلغاء أي شكل من أشكال الرقابة على الصحافة والنشر بما يتلاءم مع الدستور ، والتشريعات العادلة ، وحرية إصدار الصحف وحرية إنتاجها ، واستقلالية المؤسسات الصحافية ، وضمان حقوق الصحفيين والكتاب في التعبير عن آرائهم ، وحرية المواطن في الحصول على المعلومات من الصحف التي يختارها ، وحرية الطباعة ، وتشجيع الاستثمار فيها ، وحرية التعبير ضمن مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني ، في إطار العادات والتقاليد العريقة للمجتمع البحريني. وترى اللجنة أن الصحافة وسيلة للرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع من خلال التعبير عن الرأي والنقد ، ونشر الأخبار والمعلومات في إطار الدستور والميثاق والقانون ، مع احترام المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الآخرين ، والحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه وأمنه القومي على الوجه المقرر قانونًا ؛ لذلك توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بداية أسوق الشكر لأهله ، والشكر موصول لجلالة الملك إذ لولا رؤاه الإصلاحية واهتمامه الشخصي بالحريات الصحافية وبكرامة الصحافي لما رأى مقترح هذا القانون النور . ولقد أوضح جلالته موقفه بأشد الوضوح بدءًا بتشكيل لجنة تفعيل الميثاق التي أرست مبادئ قانون صحافة متطور يلبي حاجات المرحلة الإصلاحية ، ومؤكدًا جلالته في أكثر من موقف وهو يعلن : " لا سجن لصحافي بسبب رأيه ، ولا نريد أن نكون دولة بوليسية . الصحافي إذا تعرض للحبس سوف يخاف ويتردد في الكتابة والتعبير عن رأيه مستقبلاً " . إن جلالته يقف مع حرية الكلمة وحق الصحافة في الانتقاد ويرى ضرورة أن يرسخ كل ذلك في قانون الصحافة والنشر ، ويكلل جهود ونضالات الصحافيين في مملكة البحرين الذين ساهموا مساهمة فعلية في وضع هذا القانون من خلال المحاورات والندوات وورش العمل ومختلف الكتابات الصحفية التي نشرت . سيدي الرئيس ، هذه اللحظات التاريخية التي نقف أمامها في مجلس الشورى الموقر الذي أثبت حرصه وتفهمه لصدور قانون للصحافة متطور ومتمايز عن بقية قوانين الصحافة في الوطن العربي ، والذي سوف يكرس ثوابت ومبادئ أساسية نرجو أن تكون نبراسًا للصحافيين في الوطن العربي . إن مجلس الشورى الموقر سوف يكرس قانونًا للصحافة يرسي إلغاء عقوبة الحبس للصحافيين ليس لأنهم يتمايزون عن غيرهم من المواطنين بل لأنهم مكلفون بواجب للقيام بدورهم الرقابي كسلطة رابعة في الكشف عن مواطن الزلل في المجتمع من منطلق أن النقد البناء أمر حتمي ومطلوب في الدول الديمقراطية . إن تكريس حرية ودور الصحافي والصحافة كسلطة رابعة تمارس دورها الرقابي من دون تضارب أو تعارض مع قواعد وأخلاقيات المهنة كي تعبر عن ضمير الوطن وهويته بفئاته وأطيافه كافة . سيدي الرئيس ، إن مجلس الشورى الموقر قد أقر في التاسع عشر من يناير 2004م بالإجماع مثل هذا المقترح ونأمل ألا يتعرض مثل هذا المقترح لما تعرض له سابقًا من مداخلات وتداخلات أدت إلى وأده في الدورة التشريعية الأولى . ونأمل من السلطة التنفيذية الموقرة أن تعطينا الأمثولة الجميلة في تكريس ذلك المفهوم الحضاري من التطبيق العملي للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإصدار مثل هذا المقترح ، ومثلما طبق مجلس الشورى الموقر هذا المفهوم من التعاون في أكثر من مفصل من مفاصل تجربتنا الديمقراطية . سيدي الرئيس ، إن اقتراح مجلس الشورى الموقر لقانون الصحافة يتماشى ومتطلبات العمل الصحافي الحديث والتطور الديمقراطي في المملكة ، وإن التنمية السياسية والديمقراطية تبدأ أولاً بوجود صحافة حرة ، وحرية الصحافة هي أخطر وأهم المعايير ، فإما أن ننتصر للحرية والديمقراطية وإما أن نصطف في الصف المضاد ، صف المناهضين للحريات وللديمقراطية , وهذا ليس هو ديدن مجلس الشورى الموقر ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .                                                  

      وزيــــــرة الصحة :
      شكرً.

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم الشكر إلى أصحاب السعادة مقدمي هذا الاقتراح ، وعلى الجهد المبذول من جانبهم في سبيل إخراج المقترح بهذه الصورة وما امتاز به من موضوعية مثالية ونظرة تقدمية وحضارية . إن هذا المقترح كما أراه يواكب كل التطورات الديمقراطية التي نعيشها ، فهو يعمل على تعزيز حرية الرأي والتعبير ، وحرية النشر والصحافة والطباعة ، والتي أكدها دستور المملكة وخاصة في المادتين 23 و24 وكذلك ميثاق العمل الوطني ، كما يجسد المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، إضافة إلى أنه يعمل على تحقيق بعض طموحات الصحفيين والكتاب في التعبير عن آرائهم وأفكارهم ، فحق التعبير والنشر ، وفقًا لمقومات المجتمع الأساسية وحقوق وحريات الآخرين وفي إطار العادات والتقاليد العريقة للمجتمع البحريني وضمن مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني ؛ يضاهي الحق في الحياة والعيش . معالي الرئيس ، إن بناء مجتمع ديمقراطي ذي رؤية إصلاح سياسي وثقافي واجتماعي يحتاج إلى نقلة خاصة في مسار الصحافة ترتكز على عدة مبادئ طمعًا في تحقيق صحافة حرة ومعبرة ومصانة ، فالقانون المطروح أمامنا ركَّز على مبادئ أساسية تقوم على : حرية الحصول على المعلومات وحماية سرية مصادرها ، تيسير شروط إصدار الصحافة ، تأكيد حرية الطباعة والنشر وتشجيع الاستثمار فيها ، استقلالية المؤسسات الصحافية ، إلغاء أي شكل من أشكال الرقابة على الصحافة والنشر وفك ارتباط القانون - قانون الصحافة - عن قانون العقوبات وخاصة طلب إلغاء الحبس نهائيًا . إذن - يا معالي الرئيس - هو قانون يقوم على دعم الحريات الصحفية ، ومنح الصحفيين ضمانات قانونية لممارسة دورهم وحقهم الرقابي في المجتمع ، وحفظ حقوق الصحفيين والكتاب في التعبير عن آرائهم ، وتنظيم جانب عمل الصحافة بتعزيز دورها وتنمية قدراتها لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال الصحافة . أخيرًا ، إنني أثمن وأقدر تفهم وتعاون مقدمي الاقتراح مع لجنة الشئون التشريعية القانونية عند مناقشة الاقتراح وعليه أرجو من زملائي أصحاب السعادة أعضاء المجلس الكرام الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
       
      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :

      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، سأبدأ من نهاية ما أردت أن أقوله ومن ثم سأتسلسل إلى أعلى . أولاً : ما الداعي لتقديم مثل هذا الاقتراح ؟ أعتقد أن هناك سببين : السبب الأول : هو تنظيم عمل الصحافة ، والثاني : هو تخفيف العقوبة على الصحفي ، وبالذات إلغاء العقوبة المقيدة للحريات . سيدي الرئيس ، لو كان الداعي لهذا القانون هو السبب الأول لكان بالإمكان تعديل مواد قانون الصحافة رقم 47 الصادر سنة 2002م ، لكن يبدو أن الهدف الرئيسي هو العقوبة ، كما ركز عليها أخي وزميلي إبراهيم بشمي ، ومن خلال قراءتي لقانون العقوبات وما اشتمل عليه من مواد وجرائم وعقوبات أرى أنه ساوى بين الناس ، كما أن الدستور ساوى بين الناس في القانون ، والإسلام قبل القانون ساوى بين الناس بل ضاعف العقاب على من هو أعلم بالشرع كزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : ﴿ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ من يأتِ منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ﴾ ، والرسول صلى الله عليه وسلم استشفعه أسامة بن زيد في المرأة المخزومية من سادة العرب حينما سرقت وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها وجاء بنو مخزوم يتشفعون أسامة لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن زيد بن ثابت الذي كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعى زيد بن محمد ، فقال : يا رسول الله سيدفعون ما سرقت ويعوضون المسروق فاعفُ عنها ، فقال رسول الله : يا أسامة أتستشفع في حد من حدود الله ؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . أنا لا أعلم كيف أطبق مواد الدستور ومواد القانون العام وهو قانون العقوبات ؟ الدستور يقول في المادة 18 : " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات " ، وأنا أقول إن جريمة التشهير وجريمة إظهار البيانات الكاذبة وجريمة إدخال البلد في مشكلة وطنية وقضية أمن خارجي وقضية أمن داخلي ؛ هنا أعتبرها جريمة وأعاقب من ينشر هذه البيانات بالحبس أو بالحبس والغرامة أو الغرامة ، والصحفي بيده سلاح أشد من أي وسيلة إعلام أخرى ، فالذي يوزع ورقة في السوق ويمسك على أنه يوزع بيانات كاذبة عن الدولة ؛ يسجن بموجب قانون العقوبات ، والذي ينشر في الصحيفة لـ 700 ألف إنسان ساكن في البحرين لا يعد فعله جريمة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في هذا الاقتراح وهي الغرامة ، فالجريمة وإن مست أمن الدولة الخارجي أو الداخلي فإن الغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار . المادة 23 تقول : " حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون " ، والقانون ليس حكرًا على قانون الصحافة إنما أي قانون يمس هذه الجريمة أو يمس هذه الوظيفة أو يمس هذه العقوبة ، إذن المقصود كل القوانين . سيدي الرئيس ، المادة 24 تقول كذلك : " وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون " ، وأريد أن أستوضح أمرًا من الإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية : هل وجدوا أن قانونًا يميز بين المواطنين في بلد واحد ؛ يعد دستوريًا ؟ هل قرأوا مواد قانون العقوبات 133، 160، 161، 165، 169، 172 إلى المادة 365 ؟ هل قرأوا قانون الصحافة السابق واطلعوا على القيود في المادة 65 ثم الفصل السادس : المسئولية الجنائية : الجرائم التي تقع بواسطة النشر من المادة 68 إلى المادة 75 التي تكلمت عن جرائم النشر في الصحافة وقالت : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر " ؟ هذه الفقرة لم ترد في المقترح ، إذن الجرائم التي وردت في قانون الصحافة محددة ، ولا يشار أبدًا إلى أي قانون آخر وكأن الصحفي لا يخطئ ولا يذنب ، بينما هو - من وجهة نظري - بيده سلاح إذا أطلقه وقتل نقول له : لم تقتل !! بيده سلاح ومصرح به ، إنها جريمة ، والنشر لتشويه سمعة الناس أو للتعرض لأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو ما شابه ذلك كلها جرائم يجب أن يتساوى فيها المواطنون كبيرًا وصغيرًا ، مسئولاً وغير مسئول . أمامكم الآن قضية موجودة في الصحافة وإذا صدر هذا الاقتراح فوفق أي قانون نتعامل معها ؟ نشر في إحدى الصحف عن نائب في مجلس النواب أنه أدخل في حسابه مبلغ معين عن طريق شيك ، أليس هذا تشويه سمعة ؟ إذا أنا تكلمت عن أي أحد بورقة وزعتها على الناس فإن ذلك يعد جريمة ولكن إذا نشر ذلك في الصحافة أفلا يعد جريمة ؟! كم من الصحف تتكلم عن سمعة الآخرين وأعراضهم ؟ وأقول : ذلك ليس جريمة ؟! أنا حصلت لي مشكلة قبل سنتين أو ثلاث تقريبًا وقد كلمت رئيس التحرير وقلت له : أوقف الصحفي وإلا سأرفع عليكم قضية فمنع الصحفي وكان من حقي أن أرفع عليه دعوى ولكني لم أفعل . أرى أن الصحفي هو كأي إنسان معرض لأن يرتكب ذنبًا عن طريق وظيفته ، بل هنا في قانون العقوبات فإن الذنب الذي يرتكبه الموظف العام بتزوير مستند رسمي أو بالاختلاس أشد عقوبة من الموظف في القطاع الخاص ، لماذا ؟ لأنه يفترض في الموظف العام أن يكون أمينًا وشريفًا وألا يرتكب مثل هذه الجرائم ، وعندما أأتى إلى الصحفي الذي يفترض أن يكون أمينًا على أعراض المسلمين وأعراض الناس وأمن الدولة الداخلي والخارجي ؛ أخفف عليه العقوبة !! أنا لا أقول كل الصحفيين ، فهناك بعض الكتاب وقلة معدودة على الأصابع ربما تخطىء وترتكب مثل هذا الذنب ، فيجب أن نوحد العقوبة لجميع الناس حتى يتساوى الناس أمام القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي .

      العضو السيد ضياء الموسوي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أعتقد أن الدول الغربية تعتبر من الدول المتقدمة وتقدم الدول الغربية هو بفضل الصحافة ، فدولة دون صحافة حرة لا يمكن أن تكون دولة متقدمة أو حضارية ، وكتجربة عايشتها في الصحافة فنحن نجلس بين أسنان التمساح ، بين غضب الجمهور وبين زعل الوزير وبين مزاجية الصحيفة أحيانًا ونعاني من مشكلة حقيقة ، فأحيانًا لا تستطيع أن تعبر عن رأيك ، ولكن اليوم عندما نتكلم في الخارج فأكثر ما ينفتح في ذهننا هو الصحافة البحرينية كشيء جميل وجد في البحرين ، وهذا بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي أعطى الصحافة البحرينية أوكسجين الحرية وهذا الأوكسجين يجب ألا يزول وحتى يتحقق ذلك يجب ألا يسجن هذا الصحفي ، فعندما يجرجر إلى المحاكم فلا يستطيع أن يبدي رأيه ، وليس معنى ذلك أن دم الصحفي لونه أزرق وجلده مخملي ولكن في المقابل نقول : لماذا تكون للنواب حصانة ؟ ولماذا تكون لأعضاء مجلس الشورى حصانة ؟ ولماذا تكون للقضاة حصانة ؟ لأن هناك اعتبارات معينة ونحن لا نطالب بحصانة الصحفي ولا نقول إنه لا يمكن أن توضع مواد معينة تضبط حالة الخطأ أو الوقوع في الخطأ أو التشهير بشخصية معينة أو بصحيفة أو بوزارة وما إلى ذلك ، أرشدونا إلى حل ، وعندما نطلع على قوانين الدول المتقدمة نجد أنها لا تقوم بجرجرة الصحفي إلى المحاكم ، فهناك غرامة مالية وهناك عدة أمور وإجراءات تجعل الصحفي يكون منضبطًا في كتابة المقال والتقرير ، ولهذا أعتقد أن هناك حلولاً كثيرة وما قدمه الإخوان من اقتراح هو بالفعل اقتراح متقدم . وأقول : إن أردنا صحافة حرة ومجتمعًا حرًا ومزيدًا من جرعات التقدم والتطور فلنوجه أعيننا إلى الغرب في هذا الموضوع ، وصحيح أننا قد نختلف مع الغرب في بعض المواقف ولكن من أفضل ما يعيشه الغرب اليوم هو الصحافة ، وقد نتحمل مجتمعًا بلا قانون ولكن لا نتحمل مجتمعًا بلا صحافة حرة ، ولهذا أتمنى أن نصوت بالموافقة على هذا الاقتراح ، وفي مواده أيضًا إجراءات تحد من أن يتخذ الصحفي طريقًا مشوهًا فيقول أي كلام أو يجرح أو ينتقد أي إنسان . وختامًا أقول : بالفعل إن مهنة الصحافة هي مهنة المتاعب ، فلن يرضى عنك أحد فالكثير يبحث عن أخطائك ويريد أن يلقي على نافذتك الحجارة بسبب موقف معين أو رأي معين ، وكما أن هناك حصانات متنوعة فالصحفي يجب أن يعطى مزيدًا من الحرية لأن كمية الحرية الموجودة في بعض الدول العربية لا تستطيع أن تغني صحفيًا واحدًا ، ونحن في البحرين اليوم نشهد حرية جميلة ونشهد تقدمًا على مستوى عالٍ وذلك بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، وعندما نقف كلنا موقفًا واحدًا مع الصحافة فسيكون موقفًا تاريخيًا ومشرفًا وحضاريًا في تاريخ البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن اللجنة اطلعت على الاقتراح بقانون ومعظم أعضاء اللجنة كانوا أعضاء في اللجنة السابقة في الفصل التشريعي السابق وقد أقروا ذات الاقتراح ، وأنا شخصيًا مع معايشتي للاقتراح السابق وإقراره كنت أتمنى أن نكون في مرحلة مناقشة هذا الاقتراح وهو بصورة مشروع قانون ، واللجنة لم تأتِ بجديد إن أقرت فعل السلطة التشريعية ، والسلطة التشريعية في الفصل السابق أقرت هذا الاقتراح ، وإذا كان للسلطة التنفيذية من أسباب ومبررات لإسقاط المشروع بعد أن أقر في صورة الاقتراح فلا أعتقد أنه يجوز للسلطة التشريعية أن تصادر حقها بنفسها ، فهذا الحق أقرته السلطة التشريعية وهذا الاقتراح أقرته السلطة التشريعية بل نحن الآن نعاتب السلطة التنفيذية وكيف أنها أسقطت مثل هذا الاقتراح وبعد ذلك يأتي الاقتراح مرة أخرى لدى السلطة التشريعية نفسها التي يفترض أنها أقرت هذا الاقتراح وأدخل في جدل مرة أخرى وأرفضه لأسباب ؟! اللجنة لم تفعل شيئًا إلا أنها أقرت ما أقرته السلطة التشريعية وأكدت دور السلطة التشريعية ولأنه لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتنازل عن حقها ، والموضوع تعاملت معه اللجنة بشكل إجمالي ، فالاقتراح بقانون يتكلم عن أكثر من 80 مادة . وأخيرًا نحن نريد أن نصوت تصويتًا واحدًا يتعلق بفكرة هذا الاقتراح ، فهل يجب أن أنظر إلى كل حرف من حروف هذا الاقتراح ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلن نقر اقتراحًا واحدًا في هذا المجلس ، خاصة أن هذا الاقتراح يتعلق بموضوع غير واضح المعالم ، أنا أتكلم عن كلمة وحرية الرأي والتعبير وكل هذه الأمور ليس لها حدود معلومة واضحة بحيث أستطيع أن أحكم على هذا بكذا ، فما يفهمه الحلواجي بأنه إيجابي عندما يقرأه زيد من الناس يقرأه بصورة سلبية ، الآخر يقرأه بصورة حيادية ، وآخرون لا يفهمونه أصلاً ، هذه مشكلة الكلمة ومشكلة التعامل مع الكلمة ، وعندما أحصر القاضي في أحكام صارمة وقاسية من خلال التعامل مع الكلمة ؛ فأنا أضعه في مأزق ، فالتعبير عن حرية الرأي شائك بحد ذاته ، والصحافة باعتبار أنها تتعامل مع هذا الأمر فحتمًا سيقع الصحفي في أخطاء بشكل أو بآخر ، فنحن نتعامل مع اللغة والكتابة والكلمة ، ولدينا في هذا المجلس أكثر من شاعر ولله الحمد ، وكلنا يعرف أن الشاعر يستطيع أن يصف قصيدة من 60 بيتًا أو 100 بيت ظاهرها المدح وباطنها القدح ، فكيف نريد أن نضع قاضيًا في موقف كهذا ؟ هذا فن من فنون اللغة العربية والكتابة وينسحب ذلك على كتابة المقالة والنشر وقس على هذا المثال ، فهل نريد أن نضع القاضي في مأزق كهذا ؟ كل القوانين مبنية على مبدأ حسن الظن ، فلا أتعامل مع مبدأ الحصانة أو غيره ، وما أشار إليه سماحة الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام بخصوص مادة التشهير فأعتقد أنه كان من الأولى أن يقرأ الاقتراح مرة أخرى بإمعان لأننا فعلاً حذفنا هذه المادة بالذات والتي تتعلق بكرامة المواطنين وبالحريات الشخصية ، وهذه المادة بالذات ومواد أخرى وقفنا عندها وكان للجنة وقفة مع الإخوة مقدمي الاقتراح وتم التوافق على تعديل هذا المقترح بحيث نصفيه ، وإذا اطلعنا على بعض المواد فنحن تجنبنا أن نقيد الصحفي في المواد التي قد تكون لها ترسبات في الماضي أو تفسيرات أو تدخل في جدل طويل عريض وتأويلات طويلة عريضة بخصوص ما إذا كان هذا الكلام يعتبر تحريضًا أو لا يعتبر تحريضًا ، فما يعتبره محمد هادي الحلواجي تحريضًا قد يعتبره آخر موعظة وقس على هذا المثال . وبالتالي فإني أتمنى على هذا المجلس الموقر أن يتعامل مع هذا الاقتراح باعتباره أنه حق للسلطة التشريعية ويجب علينا أن نتمسك بهذا الحق ونكرسه وأن نصوت مرة أخرى على هذا الاقتراح بقانون تطبيقًا وتكريسًا لمبدأ عدم التنازل عن هذا الحق وعن حق السلطة التشريعية في إقرار القوانين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعيدًا عن الجدل ومفهوم التشهير والتحريض فإن الأنظار تتجه اليوم إلى مجلسنا هذا الذي كان ولايزال نصيرًا للحريات ويقف دائمًا إلى جانب تعزيزها وعلى رأسها حرية الكلمة وحرية التعبير ، مستندين في ذلك إلى دستور مملكة البحرين وإلى ميثاق العمل الوطني ؛ لذا فإن هذا المقترح المطروح أمامنا اليوم يمثل قفزة نوعية تحسب للبحرين في توفير مناخ واسع لحرية الصحافة والنشر تمارس فيه استقلاليتها وتضمن للصحفيين حقهم في حرية التعبير عن آرائهم مما يضع الصحفي أيضًا أمام مسئوليته في الحفاظ على حقوق الآخرين مع مراعاة العادات والتقاليد المجتمعية . الصحافة هي السلطة الرابعة كما تسمى ، مما يجعلها من أكثر الوسائل تأثيرًا في الرأي العام وفي تسليط الضوء على القضايا المهمة في المجتمع ، ومن هذا المنطلق وفي نطاق ما تمر به مملكة البحرين من تطورات في مستوى الحريات والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك والإصلاحات التي تمت وجعلت البحرين محط الأنظار ؛ فإن الأنظار مسلطة اليوم على هذا المجلس ليقر هذا القانون الذي يأتي متسقًا مع هذه التوجهات ليحقق للصحافة ما تصبو إليه من توفير فضاء رحب لا مكان فيه للحبس أو للعقوبات المجحفة والمتناقضة مع حرية التعبير وحرية الصحافة ، وكذلك مع مسئوليتها في كشف الخلل وتسليط الضوء على السلبيات والإيجابيات مما يضع الصحفيين أيضًا أمام مسئولياتهم وضمائرهم المهنية كي يكونوا عادلين ومنصفين في تناولهم للقضايا بمقدار ما يتوفر لهم من حرية في التعبير عن آرائهم وفي الوصول إلى المعلومات كي تأتي الأحكام دقيقة وعادلة . إن مجلس الشورى بطرحه هذا المقترح إنما يثبت مرة أخرى أنه يناصر الحريات وأنه مناصر لتوسعة حرية الصحافة بفصلها عن قانون العقوبات ، الأمر الذي يجعل من البحرين مرة أخرى منارة للإشعاع الفكري وواحة للتعبير الحر ، إلا أننا أيضًا نضع هذه الحريات في إطارها الصحيح المنبثق عن الدستور وميثاق العمل الوطني والذي يحترم المقومات الثابتة للمجتمع كما يحترم حقوق الآخرين وحرياتهم بعيدًا عن الإساءة والتشهير ؛ لذا فإننا بموافقتنا على هذا المقترح اليوم نسجل لهذا المجلس موقفًا تاريخيًا مشرفًا يشكل صفحة ناصعة في مسيرته . من هذا المنطلق فإنني أرجو من الإخوة أعضاء المجلس أن يصوتوا مع هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أوجه التحية إلى صحافتنا المحلية وصحفيينا سواء البحرينيون أو غير البحرينيين وأخص بالتحية الجيل الواعد من الصحفيين الذين نلمس منهم روح العطاء من خلال تواجدهم في جميع الأماكن . سيدي الرئيس ، أرجو ألا يفهم من مداخلتي أنني ضد هذا القانون بل إني مع حرية الصحافة وحرية الرأي باعتبار أن الصحافة سلطة رابعة ولكن لدي عدة ملاحظات وأنا أتكلم كقانونية فقط ، والملاحظة الأولى هي بخصوص باب التعريفات وكنت أتمنى أن يكون التعريف أكثر دقة ووضوحًا ومهنية حتى لا تصبح مهنة الصحافة مهنة من لا مهنة له باعتبار أن التعريف جاء عامًا وبإمكان أي شخص أن يمتهن الصحافة دون أي قيد . الأمر الآخر ، كنت أتمنى أن ينص القانون على ميثاق شرف عمل الصحفيين ، والقانون خلا من هذا البند وكنت أتمنى أن يكون موجودًا . بالنسبة لموضوع العقوبات فأتفق مع الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام في هذا الموضوع ، حيث يوجد عدم مساواة وهذا مخالف لقاعدة دستورية واردة في المادة 18 من الدستور ، وكنا نتمنى أن تتم دراسة المشروع بشكل مستفيض حتى نصل إلى قانون متكامل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوجه الشكر إلى من سبقني في الحديث وأؤيد الاقتراح الذي قدمناه . ولا أريد أن أضيف كثيرًا على ما قالوه ولكن أود أن أوضح للزميل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أننا عندما كتبنا هذا القانون لم يكن في بالنا هذا التضييق في الرؤية والاهتمام بالعقوبة فقط ، والمهم هو أن هذا القانون لم يعد يتماشى مع المرحلة التي نعيشها نحن اليوم ، فالقانون الصادر في عام 2002م لم يعد يعبر عما نريد أن تعبر عنه الصحافة في هذه المرحلة التاريخية من تاريخ العمل الوطني في البحرين ، وهذا القانون كتب في بداية مرحلة الإصلاح السياسي وكتب بنوايا حسنة ونحن نعتقد أنه خلال السنوات السبع الماضية منذ إصدار هذا القانون برزت العديد من العوائق والمشاكل التي صادفت الصحافة والمواطنين بشكل عام ، وبالتالي آن الأوان إلى أن تعاد كتابة هذا القانون حتى يتماشى مع ميثاق العمل الوطني والدستور . تعلمون – معاليكم - عندما كنت في الحكومة أن سمو رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة للنظر في هذا القانون وخرجت اللجنة بمجموعة من التصورات التي لم تخرج عما قدمناه نحن من مقترح ، والمقترح المقدم أمامكم اليوم لم يأت بعيدًا عن ذلك المقترح الذي أعدته اللجنة الخاصة في لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني عندما أصدرت الملامح العامة لقانون الصحافة الجديد والتي - مع الأسف - لم يلتفت إليها القانون الصادر في عام 2002م وإنما ركنها وأصدر قانونًا لا يتماشى مع تلك المبادئ التي كتبت في مسودة القانون عام 2001م ، ولذلك أتينا – نحن المجموعة نفسها - في عام 2004م وقدمنا ذات المقترح ولكن مع الأسف الشديد لم يأخذ المقترح وقته الكافي عند النظر من قبل الحكومة أو عند الإخوة في مجلس النواب ، بالتالي عندما انتهى الدور تم سحب ذلك المقترح ، ونحن أتينا بهذا المقترح لإصرارنا على أن هذا المقترح سيفيد العمل الصحفي في البحرين وسيعزز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وسوف يسير في الاتجاه نفسه الذي أتى به سمو رئيس الوزراء عندما أمر بتشكيل تلك اللجنة ، وهذا المقترح - كما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي - لم يخرج عن تلك المسودة التي قدمناها في الفصل التشريعي السابق . وأنتهز فرصة الكلام عن الزملاء في لجنة الشئون التشريعية والقانونية لأشكرهم على توضيحهم بعض النقاط التي قد يفهم منها بأنها قد لا تتفق مع ما جاء في الدستور عندما تكون بها شبهة دستورية ، وأشكرهم على نصيحتهم ونحن استمعنا إلى رأيهم وعدلنا المقترح الذي أمامكم لكي يتماشى مع تلك المخاوف مع أننا نعتقد أن ما كتبناه لا يتعارض مع الدستور ، ولكن تطمينًا لنا وللإخوة في الحكومة بأن ما كتبناه لا يخرج عن هذا الرأي ، فلهم الشكر على ذلك . الأمر الآخر هو أن هذا القانون فيه عقوبات كثيرة ونحن لم نقل أبدًا إن الصحفي لا يعاقب ، فقد طبقنا على الصحفي عقوبات مادية تزيد في قيمتها على ما جاء في قانون العقوبات ولكن نحن نقول إن الصحفي يجب ألا يحبس لأن حبس الصحفي هو حبس لحرية الكلمة ، ولا أعتقد أن هذا المجلس أو حتى الإخوة في مجلس النواب أو حتى الإخوة في الحكومة يريدون أن نصل إلى مرحلة تحبس فيها الكلمة في هذا البلد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظات بسيطة حول ما ذكره زميلي الأخ محمد هادي الحلواجي من أن الكلمة ليس لها حدود ولا يمكن ضبطها ، هذا ربما لأنه شاعر ويجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره ، فهل الصحفي يجوز له ما لا يجوز لغيره ؟ لا أعلم ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (كلمة يلقي بها الرجل لا يلقي لها بالاً تهوي به في جهنم سبعين خريفًا وكلمة يلقيها لا يلقي لها بالاً ترفعه سبعين درجة في الجنة) ، نحن نتزوج بكلمة ونطلق بكلمة ، فرب العالمين سبحانه وتعالى والمشرع القانوني أباح الكلمة ثم وضع عليها قيودًا وحدد دائرة الممنوعات ، إذن الأصل الإباحة ونحن لا نريد أن نضع قيودًا ولكن أنأتي إلى التشهير بالأشخاص ونقول إنه ليس بجريمة ؟! فحينما يقول الأخ محمد هادي الحلواجي إنه حذف من القانون التعرض إلى العقيدة والتعرض إلى حياة الناس وكرامتهم ، فأين ذهبت ؟ هي جريمة ، وهو يمنع أن يعاقب بموجب قانون العقوبات بمعنى إسقاط الجريمة تمامًا عن الصحفي ، وأصبح التعرض للدين ولكرامة الناس من قبل الصحفي ليس جريمة ، هذا ما يفهم من القانون . ولم ينص بالذات في كل هذا المقترح على عبارة " مع مراعاة أي عقوبة أشد وردت في القانون الجنائي أو في أي قانون آخر " فإذا لم ترد ثم تسقط جنايات وجرائم تمامًا لا تذكرها فإن فعلها يعتبر مباحًا ، فهنا عندما يكتب الصحفي عن عرض أحد أو يتكلم دون أن تشير إلى القانون الجنائي فإنك جعلت الأمر مباحًا ولا يعاقب عليه تمامًا . أريد توضيحيًا من رجال القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أمام اقتراح بقانون وأمامنا ثلاثة خيارات إما الموافقة بجواز النظر أو تأجيل الاقتراح أو رفضه ، فلسنا بصدد مناقشة التفاصيل لأنها ستناقش عندما يأتي القانون إلينا مرة أخرى . ومن خلال النقاشات التي دارت برز أمامنا رأيان رأي يحبذ التأجيل ورأي يرى الموافقة ، لذا أردت الاستماع لرأي وزارة الإعلام في هذا الخصوص إذا كان لديها بعض الآراء  تدعو إلى التأجيل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي مداخلة تتعلق بالموضوع من الناحية القانونية كما نفهمها ، أعتقد أن الأخت رباب العريض تكلمت عن مسألة عدم التمييز بين الناس فيما يتعلق بالجرائم ، وهذا ما يهمني كوزير للعدل فإذا قدح شخص شخصًا آخر سواء كان في الصحافة أو غيرها وثبت أن ذلك قدح فعلاً فيجب أن يعاقب بذات العقوبة وإلا فإننا نكون قد مايزنا بين الناس بصفاتهم ، هذه النقطة الأساسية التي أرجو من مجلسكم الموقر أن يضعها بعين الاعتبار . مسألة التمييز في العقوبة لمجرد صفة الشخص لا تجوز ، فلو وضعت حصانة لكان أحسن بمعنى أنه هناك إجراءات لرفع هذه الحصانة ثم تأتي الملاحقة بشكل متساوٍ عقب ذلك ، لكن أن أعاقب كصحفي بـ 1000 دينار وأعاقب كمواطن عادي بـ 3 أشهر حبس فهذا لا يجوز لأن به نوعًا من الممايزة . أيضًا أردت أن أعرج على فكرة أخرى وهي مسألة حرية التعبير ، فهي لا تأتي برفع العقوبة أو تخفيضها لأن تخفيضها يظل به الفعل غير مشروع سواء كان محكومًا عليّ بالحبس أو بالغرامة فكلا الفعلين مشروع . فما الفرق بين حرية تعبير مشروعة وحرية تعبير غير مشروعة ؟ هناك مثال لطيف جدًا : في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كتب صحافي في أحد القضايا أن قضاة المحكمة في المقاطعة الفلانية - وأعتقد في سويسرا - غير مستقلين لأنهم يعينون بالشكل الفلاني وطريقتهم في الحكم تكون بالشكل الفلاني ، وقد اعتبر المجلس الأعلى للقضاء ذلك قذفًا للقضاء وعرض الأمر على المحاكم السويسرية وحكمت بإدانة الصحافي بالحبس والغرامة فرفع طعنًا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأن هذا مسموح في النظام الأوروبي . المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان درست الوضع وقالت إن حرية التعبير من حقوق الموازنة ، فهناك مصلحة أُهدرها في سبيل مصلحة ثانية أعلى أو أثقل منها فيجب أن أجمع بين المصلحتين فلا يمكن أن تكون ثقة الناس في القضاء أخف وزنًا مما يبتغيه الكاتب من مصلحة من نشر هذا الكلام في الجريدة ، وبناءً عليه فإن استخلاص المحاكم السويسرية كان صحيحًا ، بمعنى آخر أنني عندما أُعبّر عن رأيي فأنا أُعبر عن رأي مسئول ، نطاق مسئوليتي هو نطاق مسئولية الشخص المعتاد أو العادي وليس لي نطاق مسئولية معين لوحدي إلا إذا كنت موظفًا عامًا في جريمة رشوى ، إذ لا ترتكب جريمة الرشوى إلا من موظف عام أو كان هناك ظرف مشدد ، أما أن أخفف الحكم لأنني صحافي وأُعطي عقوبة مغايرة تمامًا فهذا لا يجوز ، وأرجو أن يعاد النظر في هذا الموضوع . مسألة حرية التعبير هي مسألة تتعلق بمدى الوزن الذي نقوم به . عمل الصحافي من الصعوبة بمكان فهناك قلم حر يحاول أن يكافح فساد وهناك قلم يحاول أن يستظهر حقيقة ، وهناك قلم يحاول أن يطرح قضية ويدافع عنها بشكل صحيح . نحن مع ذلك مادام في هذا الإطار ؛ لأنه قد يكون هناك قلم قد ينجرف إلى غير ذلك كأن يكون تحريضًا أو نوعًا من أنواع القذف أو القدح في الناس فيجب مساءلته وتكون المساءلة في النظرية العامة للمسئولية الجنائية ولا أخرج عن ذلك بنص خاص أو ما شابه . أيضًا حرية التعبير عليها قيود مذكورة في العهد المدني للحقوق السياسية والمدنية فأي قاضٍ عندما يحكم في قضية تعبير يجب أن يضع في اعتباره هذه الأمور ، ولا قيود إلا بقانون وهذا متوافر في القانون البحريني ، ومن غير المقبول أن أضع للصحافي قيودًا مغايرة عن قيود الأشخاص . أرجو من مجلسكم أن يراعي إعادة النظر في هذا الموضوع ، وآسف للإطالة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المواضيع طرحت من قبل الأعضاء وناقشناها في اللجنة ووقفنا أمامها وقفة طويلة واستخلصنا أنه إذا كان هناك تحفظ أو وجهة نظر حول بعض مواد هذا القانون فإن ذلك يمكن أن يطرح في اللجان المعنية عندما يأتي كمشروع قانون فحينها تعدل وتغير فيه أما الآن فليس أمامنا - والملاحظ أن الكل واقف عند هذه النقطة واللجنة وقفت عندها أيضًا - إلا الموافقة على جواز النظر ونترك مناقشة المواد التي عليها إشكالية في اختلاف وجهات النظر لحين وصول المشروع بقانون ، هذا أولاً . ثانيًا : كثيرًا ما كررنا في اللجنة وعندما اجتمعنا مع مقدمي الاقتراح القول بضرورة عدم تمييز الصحفي عن غيره وتكلمنا عما ينشر ، فالصحفي عندما يتكلم في ندوة يعاقب كما يعاقب أي مواطن ولكن مثلما ذكر رئيس اللجنة قد تكون الكلمة فيها التباس ، فالنقطة التي يجب التركيز عليها هي أن الممارسة الصحفية السليمة هي أفضل ضمانة ضد القيود . نتوقع الآن أن يكون هناك ميثاق شرف والتزام من الصحفي وبالتالي الكلمة التي يكتبها الصحفي مسئول عنها ومن هذا المنطلق قلنا بعدم حبس الصحفي . أرجو ألا نطيل في النقاش لأننا ننظر الآن فقط في جواز النظر في المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام .

      وزيــــر الإعــــــــلام :
      شكرًا معالي الرئيس ، لاشك أن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر هو من أهم القوانين وهذا القانون لا يمس الصحفيين فقط بل يمس جميع المجتمع البحريني ، ولذا يحتاج إلى دراسة متأنية جدًا . وكما تعلمون فإن الحكومة الموقرة تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر رقم 47 لسنة 2002م إلى السلطة التشريعية خلال الفصل التشريعي الأول ، وقد تقدمت وزارة الإعلام مؤخرًا بمذكرة إلى مجلس الوزراء الموقر بطلب قبول وإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الحالي إلى السلطة التشريعية في دورتها الحالية ، ولذا نأمل أن يتم تأجيل مناقشة هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي مع الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وأعتقد أنه وفّى وكفّى من جميع الجوانب ، وكذلك التوضيح الذي أدلى به معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية . في الوقت نفسه أسأل المطالبين بهذه التشريعات الجديدة : هل يمتلكون الحقيقة المطلقة حتى يسمح لهم بهذه المساحة أو تعطى لهم هذه الحرية ؟ أصبحنا نسمع أنه يقال عن شعب البحرين إنه مجتمع إشاعة والسبب الصحافة . فأعتقد أنني سأتحمل مسئوليتي أمام الصحفيين غدًا لكن هذه حقيقة وأعطيك أمثلة : إذا أُعطي هذه المساحة من التشريع في مثل هذه البنود فماذا نسمي المنتديات الموجودة الآن والتي تتناول الشخص وتشتمه من أصله إلى فصله ؟ من الرقيب على ذلك ؟ هل يدخل ذلك في الكلمة المسئولة أم أنها حرية الكلمة ؟ من يحاسب هذه الجماعة ؟ صحيفة من الصحف نشرت خبرًا مفاده أنه ما بقي فشت إلا وأخذه أصحاب البشوت ، وفي اليوم الثاني تقول الحكومة إن كل الفشوت ملك الدولة . نصدق من ؟ هذا كله بسبب أنه لا توجد هناك ضوابط على مسألة الإعلام . سيدي الرئيس ، الإعلام أولى بالمحاسبة ؛ لأنه نصف الإشاعة الحاصلة بالبلد ، ويجب التشديد . وأكرر مقولة الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة عندما
      قال : إما الموافقة على الاقتراح أو رفضه أو تأجيله . أناشد الإخوة بإسقاطه تمامًا وأن يكون وضع الصحفي كوضع أي مواطن موجود في هذا البلد يحاسب على كلمته ولا يوجد استثناء للصحفيين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأبدأ مداخلتي بنقطة مهمة يقع فيها هذا المجلس الموقر عندما يناقش مقترحًا بقانون يقدم للمجلس الموقر . ما قدم اليوم هو مقترح بقانون وهناك طريقة معينة نناقش فيها المقترح بقانون . المعروض هو مقترح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر مما يعطي كفالة لحرية الرأي والنشر والتعبير عن الرأي وفي حدود معينة . لا أعتقد أن أحدًا من الأعضاء يقول إننا لا نحتاج اليوم إلى قانون ينظم هذه العملية . وما يجري من نقاش الآن هو عدم التزام باللائحة الداخلية ؛ لأننا نناقش هذا المقترح وكأنه مشروع أحيل إلى المجلس لنناقش بنوده بالتفصيل . سيدي الرئيس ، لا يمكن أن يكون هناك مقترح يرضى عنه الجميع . واللجنة مشكورة قامت بأداء واجبها وتقدمت بحسب المادة 94 وقالت إن هناك 3 خيارات لهذا المقترح وهي إما جواز نظره أوإرجاؤه أو رفضه ، وتوصية اللجنة تجيز القبول بهذا المقترح ومن ثم يأخذ الآلية المتبعة ويعود مرة ثانية لهذا المجلس في صورة مشروع بقانون وليس كما هو مقترح . أرى أن نرجئ كل هذه النقاشات لوجود نقاط مهمة ، وعندما يأتينا كمشروع قانون نناقشه . أعتقد أنه من أساس وجود هذا المجلس هو أن يكون هناك مقترح يضمن لي كفالة حرية الرأي والتنظيم والتعبير عن الرأي ، فهذا المقترح يتماشى مع بنود ومبادئ ميثاق العمل الوطني ومبادئ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك . فهذا هو الوقت المناسب لأن نوافق على مثل هذا النوع من المقترحات . واللجنة أوصت بأن نوافق على جواز النظر في هذا المقترح حتى يأتي مرة ثانية في صورة مشروع ونناقشه مادة مادة ونتخذ فيه الرأي المناسب بالنسبة لمواده ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا بصراحة أشعر باستغراب ففي الوقت الذي يكون فيه الإخوة أعضاء المجلس والسلطة التشريعية يعاتبون الحكومة لأنها لم ترفع الاقتراح بقانون في صورة مشروع ؛ أصبح البعض يطالب بإسقاطه للأسف الشديد . اللجنة لم تقم إلا بأمر واحد وهو أمر مبدئي وهو أساس موافقة اللجنة على هذا الاقتراح . ونقطة الارتكاز في موافقة اللجنة على هذا الاقتراح أنها كانت ترى بصورة أو بأخرى أن عدم إقراره هو تنازل عن حقها لغيرها ، باعتبار أن السلطة التشريعية أقرته سابقًا ثم بعد ذلك ومع ملابسات تطرحها الحكومة قد نقبلها أو لا نقبلها أسقط هذا الاقتراح ودخلنا في جدلية أخرى مرة ثانية . أتمنى على الإخوان - ولا نريد منهم معاتبة الحكومة ولومها - أن يتمسكوا بحقهم الذي أعطاهم إياه الدستور ، وأنا يقروا ما أقروه وما أقرته السلطة التشريعية سابقًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا النقاش نقاش حيوي أحس فيه بأن هناك اهتمامًا بوجود قانون ربما يأتي على أول عقد . أول قانون للصحافة أتى من اسطنبول بالدولة العثمانية التي كانت تحتل البلدان العربية وتنفذ أقصى العقوبات الموجودة كانت في سبيل حكم البلدان العربية . وسعادة وزير العدل والشئون الإسلامية بين في الجامعة كيف تحول هذا القانون وتحسنت لغته التركية المكسرة المكتوبة بالعربية إلى اللغة العربية الفصحى بينما جوهر العقوبات التي جاءت ظلت كما هي وتنقل حرفيًا لكل قوانين الصحافة في الدول العربية . نحن عندما جاء المشروع الإصلاحي لم ننقل ما في القوانين المنبثقة من القانون العثماني . أمامنا مشروع إصلاحي كبير جاءت لجنة تنفيذ الميثاق ووضعت المبادئ الأساسية التي أقرها الشعب البحريني في الميثاق . فهذه رؤيتنا لكيفية وضع قانون جديد يخرج من إطار القانون العثماني المحتل للبلدان العربية آنذاك . وهذا الحوار موجود في مصر والمغرب والأردن فالكل يريد أن يتخلص من هذا الإرث لا أن نكرسه . فعندما يتصل الصحفي بسعادة الوزير لأخذ رأي ولا يرد عليه ، فلا يمكن أن يتأخر الصحفي في إنزال الخبر فهو سينشره وفي اليوم الثاني سيظهر تكذيب له لأنه لم يجد أحدًا يرد عليه . ففي موضوع فشت الجارم لا يوجد قانون يسمح بالاطلاع على المعلومات والجريدة التي نشرت الخبر لم تحصل على أي تصريح رسمي ولديها معلومات فماذا تفعل بهذه المعلومات ؟ وبعد ذلك نقوم بتكذيب الخبر . نحن نقول إن أمامنا الآن هذا المقترح وهو ليس بمقترح كامل وسيذهب إلى السلطة التنفيذية ، ورأينا ماذا فعلت السلطة التنفيذية ، (نقعت) المقترح لمدة دورتين وبعدها سلم إلى مجلس النواب وظل عنده مدة سنة كاملة حتى انتهى الفصل التشريعي الأول ولما بدء الفصل التشريعي الثاني لم تطلب الحكومة استمرار مناقشة هذا القانون وسكتت عنه . عندما جاء مجلس الشورى وقدم المقترح أحيل القانون مرة ثانية إلى اللجنة الوزارية . سعادة الرئيس ، نحن لا نلعب (توم وجيري) فهذا قانون لمصلحة البلد سواء أتى من السلطة التنفيذية أو مجلس النواب أو مجلس الشورى ، هذا ملك عام . نحن نطالب إذا كانت هناك أي ملاحظات على القانون بأن يذهب القانون إلى مجلس النواب وهناك لجنة ، والأخ عبدالرحمن عبدالسلام لا يخرج عن الإطار الشخصي بخصوص مطالبة بعض النواب بجلد الصحفيين ، فقد قالوا لو كانت هناك عقوبة جلد لجلدناهم . انطلاقًا من الموقف الشخصي . كلنا معرضون في هذا المجتمع للانتقادات وبعد أن يصدر حكم قضائي بثبوت التهمة على الصحفي هناك حق مدني خارج إطار عقوبة الغرامات . أتفهم ملاحظات الإخوان الأعضاء فهذه الملاحظات يمكن أن تعالج داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب بداية ومن ثم تحول إلى مجلس الشورى وحينها يمكن نقاش القانون مادة مادة وتعديل أي مادة مطلوبة . فالمقترح نوقش في اللجنة وناقشته الحكومة ودائرة الشئون القانونية والمستشارون القانونيون وأقروه ، فأتمنى على الإخوان الموافقة على فكرته وليس على كل التفاصيل الموجودة فيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام .

      وزيــــــر الإعــــــلام :
      شكرًا معالي الرئيس ، أريد تصحيح معلومة للأخ إبراهيم بشمي فيما يتعلق بأن الحكومة أخرته ، فالحكومة لم تأخره وأنا عاصرت ذلك في الفصل التشريعي الأول وقطعنا شوطًا فقد ناقشنا حوالي 13 بندًا ، وقبل أن يناقش أو يحاول مجلس الشورى إعادة هذا القانون كنا بصدد تحويل القانون إلى اللجنة القانونية الوزارية لإعداد القانون مرة أخرى لإرجاعه مرة أخرى لمجلسي الشورى والنواب . فللتوضيح لم يكن هناك تأخير ولا تعمد في التأخير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أردت توضيح أنه لا يوجد تقدم في أي بلد دونما احترام لحرية التعبير ، بمعنى أن تهدر بعض الحقوق لصالح حرية أخرى وقد عبرّت عنها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قائلة : إن حرية التعبير هي حق بالقدر اللازم لمجتمع ديمقراطي ، وبناءً عليه فهي من حقوق الموازنة . نحن عندما نتكلم عن الحرية فأنا لا أتكلم عن حرية مطلقة . التقييد المطلق للحرية باطل والإطلاق لها باطل ، هي مساحة رمادية فيما بينهما يجب أن نقف عندها . مداخلتي السابقة كانت تتكلم فقط - وهذا ما يعنينا - عن مسألة التمييز بين الأشخاص فيما يتعلق بالعقوبة . بالنسبة للقانون العثماني فلم أدرسه وقد درسه من قبلي . إذا كان هناك خبر جذري - والأخ إبراهيم بشمي أعطى مثالاً على ذلك - وأنا لم أستطع الوصول إلى المسئول بالهاتف فلا يعني ذلك أنني كصحافي غير مسئول عن الخبر الذي ينشر في الصحافة ، فالخبر لابد أن يكون له أصل ، وعدم رد المسئول على الهاتف لا يعني صحة الخبر ويكذب بعد ذلك ، الفكرة هي أن هناك خبرًا ، إذن يجب أن تكون هناك معلومات وراءه وأن تكون هناك مسئولية أمامه . نحن نطالب بصحافة قوية ومسئولة فالسلطة والقوة لا ينفصلان عن بعض ، فأنتم أهل الحل والعقد ، وكما تفضل أخي سعادة وزير الإعلام فإن الحكومة لم تأخر المشروع ولا تلعب (توم وجيري) بل لأن هناك تحفظات فيما يتعلق بالمساواة بين المواطنين وقد قلت - وعلى مسئوليتي - إن هناك اختلافًا والأمر معروض عليكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد فتحت المجال لمناقشة اقتراح القانون وكأنه مشروع قانون معروض عليكم وقصدت من ذلك إتاحة المجال لحرية التعبير مادمنا نتكلم عنها . ولدي سؤال أساسي أود طرحه عليكم وعلى الإخوة المسئولين : هل نحتاج إلى قانون لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر أم لا نحتاج ؟ إذا كنا بحاجة لهذا القانون فتقديمه من مجلس الشورى أو مجلس النواب أو الحكومة هو تحصيل حاصل . تفاصيل هذا القانون ستذهب إلى الحكومة وستبدي ملاحظاتها عليه ثم يذهب إلى النواب وسيتخذون القرار المناسب فيه ثم سيأتي إليكم في آخر المطاف لكي تقولوا كل ما قلتموه اليوم وبالتالي سيعود هذا القانون إلى مجلس النواب إذا اختلفنا معه وسيعود لكم إذا اختلفوا معنا وسيكون هناك مجلس وطني إذا اختلفنا ولم نتفق ثم يذهب إلى الحكومة وهناك إجراءات أخرى ، ثم إذا كانت هناك شبهة دستورية في هذا القانون فالقانون نفسه أُرجع للحكومة وحولته لمجلس النواب ولم تدفع بأن هناك شبهة دستورية . فما أريد قوله هو أننا نناقش موضوع مقترح بقانون لقانون أساسي وضروري يجب أن يصدر بغض النظر عن محتوياته . وقد فتحت المجال لمؤيدي ومعارضي الاقتراح وفهمنا كل التحفظات . فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والمقدم من خمسة أعضاء وهم : سعادة السيد إبراهيم بشمي ، وسعادة السيد جمال فخرو ، وسعادة السيد عبدالرحمن جمشير ، وسعادة الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، وسعادة السيد خالد المسقطي ؛ وذلك لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية . والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      الأخ عبدالرحمن عبدالسلام لديه نقطة نظام فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اقتراح بإرجاع الاقتراح وهو الأبعد وخاصة أن الحكومة الآن بصدد تقديم مشروع بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ عبدالرحمن عبدالسلام هل فهمت كلامي قبل قراءة توصية اللجنة فنحن سنصوت على فكرة المشروع لضرورة إصداره ، وإذا كان لدى الحكومة مشروع قانون كما تبيّن لنا الآن وأحيل إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية فسيدرس مشروع القانون الحكومي مع مقترح القانون بالتوازي عندما يحال من قبل الحكومة لمجلس النواب .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      سيدي الرئيس ، لا أرى ضرورة لأن هناك قانونًا معمولاً به الآن ، فأين الضرورة ؟ وأعتقد أن المواد التنظيمية لإصدار قانون الصحافة مشمولة كلها في القانون الحالي ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      على كلٍ بدلاً من هذا الجدل فأنت تريد إرجاء القانون فلنعرضه على الإخوان للتصويت .

      العضو جمال فخرو (مستأذنًا):
      سيدي الرئيس ، نحن لسنا في صدد صياغات قانونية حتى يقول الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ذلك الاقتراح هو الأبعد وهذا الأقرب . لدينا توصية واحدة إذا صوت المجلس عليها بالموافقة أو عدم الموافقة فالأمر انتهى ...

      الرئيـــــــــــــــــس :
      كلامك صحيح ولكن الأخ عبدالرحمن عبدالسلام مصر على رأيه ويريد التصويت على الفكرة وليس هناك مانع من ذلك . فهل يوافق المجلس على اقتراح الأخ عبدالرحمن عبدالسلام بإرجاء نظر الاقتراح بقانون ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وأرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة للاستراحة ثم استؤنفت)

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 12 لسنة 1971م ، المرافق للمرسوم رقم 96 لسنة 2006م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . أمامنا أربع اتفاقيات وإذا أقرها مجلسكم الموقر فسنأخذ الرأي النهائي عليها بعد ساعة حتى ترفع إلى الحكومة ، ونبدأ بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 36 لسنة 2007م . وأطلب من الأخ محمد حسن باقر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
        إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق  2/ صفحة 134  )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاتفاقيات المرافقة للمراسيم الملكية - والتي من ضمنها الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة والمرافقة للمرسوم الملكي رقم 36 لسنة 2007م - هي مراسيم تصب في صالح مملكة البحرين ؛ إذ إن الناقلة الوطنية المملوكة للبحرين - شركة طيران الخليج - ستستفيد من الأجواء المفتوحة مع جمهورية سنغافورة والدول الأخرى ، ويعتبر هذا في صالح مملكة البحرين خاصة إذا علمنا أن الخطوط السنغافورية لا تستعمل الأجواء المفتوحة مع البحرين لعدم نزول طائراتها في البحرين وربما شجعها هذا مستقبلاً . وهذه الاتفاقية بمرسوم مقتبسة من اتفاقية شيكاغو لعام 1947م وتشمل نقل الأفراد والبضائع . نأمل الموافقة على المشروع لما فيه من مصلحة للبحرين ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      المادة 1 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      المادة 2 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن لم تقر توصية اللجنة . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 36 لسنة 2007م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في هذه الجلسة قبل ساعة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل واستكمال اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 37 لسنة 2007م . وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
        إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 3 / صفحة 142 )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مشروع القانون هذا هو بروتوكول أو إضافة بشأن تعديل واستكمال اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، والتي تمت المصادقة عليها بموجب المرسوم رقم 3 الصادر
      بتاريخ 20 فبراير عام 2000م . وأهمية التعديل هنا تكمن في : أولاً : تعديل المسمى بحيث يكون مملكة البحرين . ثانيًا : تطبيق نهج السلامة الجوية بما ينسجم مع التوجه العالمي الذي يحث على ضرورة تطبيق متطلبات السلامة في مجال النقل الجوي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      المادة 1 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      المادة 2 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
       الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل واستكمال اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 37 لسنة 2007م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في هذه الجلسة قبل ساعة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان ، المرافق للمرسوم الملكي رقم  38 لسنة 2007م . وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
        إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق  4 / صفحة 151 )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أمامكم مشروع قانون يتألف من ديباجة ومادتين تنص المادة الأولى على التصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان الموقعة نهائـيًا في مدينة أثينا بتاريخ 23 مايو 2006م . تضم هذه الاتفاقية 20 مادة وملحقًا واحدًا ، وتضمنت المادة 1 التعاريف والمصطلحات ، والمواد 4،3،2 تناولت الحقوق الممنوحة بشأن الخدمات الجوية وتعيين وإلغاء التراخيص ، والمادتان 6،5 تناولتا نطاق تطبيق القوانين والأنظمة والاعتراف بالشهادات والإجازات الممنوحة من الطرفين ، أما المادتان 8،7 فقد تناولتا السلامة الجوية وأمن الطيران ، والمادتان 10،9 تناولتا الفرص التجارية المتاحة ، والمادتان 12،11 تناولتا الرسوم والمبادئ التي تحكم تنظيم السعة واعتماد الجداول ، والمادتان 14،13 تناولتا الأحكام المتعلقة بالتعريفات وإلزام الطرفين بتوفير الإحصائيات الخاصة بالحركة الجوية ، والمادة 15 حثت الطرفين على التشاور ، والمادة 16 نصت على كيفية تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين ، والمواد 20،19،18،17 تناولت كيفية إنهاء الاتفاقية وتلاؤمها مع المعاهدات الأخرى وتسجيلها لدى منظمة الطيران الدولي وكيفية نفاذها .كما تضمنت الاتفاقية ملحقًا وهو عبارة عن جدول للطرق الجوية التي يحق لمؤسسات النقل الجوي للطرفين السير فيها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة 1 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة 2 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
       الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 38 لسنة 2007م .
    •  
      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في هذه الجلسة قبل ساعة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 39 لسنة 2007م . تفضل الأخ راشد السبت مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
        إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 5 / صفحة 158)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المشروع يتألف من الديباجة ومادتين ، تنص المادة 1 على التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند ، والتي تم التوقيع عليها في 26 أبريل 2006م . هذه الاتفاقية تضم 23 مادة والمادة 1 تحتوي على التعريفات وأهم المصطلحات في المعاهدة ، والمادتان 2 و3 لبيان الأحكام المتعلقة بمنح الحراسة والحقوق ، والمادة 4 بخصوص سريان القوانين والأنظمة المعمول بها في إقليم أحد الطرفين ، ونصت المادتان 5 و6 على التزام الطرفين بأمن وسلامة الطيران ، والمادتان 7 و8 بينتا آلية تعيين مؤسسات النقل الجوي ، والمادة 9 تضمنت أحكام الاعتراف بالشهادات والرخص ، والمادة 10 تضمنت الإعفاء من الضرائب ، أما المادة 11 فقد تضمنت أحكام العبور المباشر ، والمادة 12 نصت على وجوب ألا تزيد رسوم استخدام التسهيلات وخدمات المطار على مؤسسات الطرف الذي يقع في إقليمه المطار ، والمادة 13 تضمنت أحكام ممارسة مؤسسات النقل الجوي ، والمادة 14 قررت حق مؤسسات النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين في تحويل فائض إيراداتها ، والمادتان 15 و16 تعرضتا لأسس وآليات وضع تعريفات النقل وجداول الرحلات ، أما المادتان 17 و18 فتنصّان على تقديم الإحصائيات المتعلقة بحركة النقل ، والمادة 19 قررت آلية تسوية المنازعات ، والمواد 20 و21 و22 و23 تضمنت الأحكام الختامية للاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو راشد السبت :
      المادة 1 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة 2 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 39 لسنة 2007م .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في هذه الجلسة قبل ساعة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996م بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، والمقدم من الأخت دلال الزايد . وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكرك - معالي الرئيس - جزيل الشكر لما تفضلت به من الترحيب بي ولو أن شكري جاء متأخرًا ، والحمد لله الذي ردنـي إليكم لاستكمال مسيرتـي معكم في المجلس ، وأشكر موقفك وموقف أخواتي وإخواني الأعضاء في الأزمة التي تعرضتُ لها ، (والله يأمنكم على أنفسكم ولا يروّعكم على غالي) . أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
        إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 6 / صفحة 166 )

      الرئيـــــــــــــــــس :
        تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشرح للمجلس بصورة بسيطة فكرة هذا المقترح ، هذا المقترح جاء لتعديل 8 مواد في القانون وتضمن التعديل قواعد إجرائية تتعلق بتنظيم الخبرة ، وقواعد الإثبات تحدد طرق إثبات الدعوى وإثبات الدليل في إقامة أي دعوى هو أهم ما يكون لدى صاحب الحق في الدعوى أو أطراف الدعوى وكذلك بالنسبة للمحكمة . أحيانًا تحيل المحكمة الدعوى إلى أحد الخبراء المختصين في المسائل الفنية مثل الأمور الطبية أو الأمور المتعلقة بالهندسة أو الزراعة وغيرها ، فلكي تتكون لدى المحكمة عقيدة للبت في هذه الدعوى التي تحتاج إلى تقرير من خبير مختص في مجال الدعوى ؛ فإن المحكمة تسير في مثل هذه الإجراءات . الإشكالية التي نواجهها في موضوع الخبرة أمام المحاكم تتمثل في أمور ثلاثة هي الأكثر شيوعًا في مثل هذه القضايا وهي : طول المدة التي نقضيها بين تحديد الخبير ، وتكليفه بالمأمورية ، وقضاء الدعوى سنوات أمام المحاكم وتأخذ من وقت القضاة والمحاكم ، وبالتالي يكون هناك تفويت حتى لصاحب الحق وتضعه في مشاكل أكثر خصوصًا إذا كان الحق الذي يطالب به يتعلق بالأمور المالية . النصوص الحالية تتضمن آجالاً طويلة أو أن القانون سكت عن تحديد آجال معينة ، والتعديل جاء من أجل أن يسرع الخبير في الالتزام بتقديم التقرير في مواقيت معينة . كذلك يمكن أن يستفيد من النصوص الحالية أحد المتقابلين نتيجة عدم وجود مدد معينة ونتيجة عدم وجود غرامات كبيرة وبالتالي يسهل عليه أن يتحمل مثل هذه المبالغ أو تسهل عليه المماطلة دون أن يكون هناك رادع يحكم عمل الخبير ويحكم كذلك مدى التزام المتقابلين بالمواعيد التي يحددها الخبير والمتعلقة بالاجتماعات التي يطلبها لإنجاز مهمته . كذلك فإننا نجد أن كثيرًا من هذه القضايا تسجل أمام المحاكم وتأخذ حيزًا من جدول القضايا ، وكل ما نطلبه - نحن كمحامين أو أصحاب حق في الدعوى - أن تخاطب المحكمة هذا الخبير الذي تم تعيينه للإسراع في تقديم تقريره ، فحسب ما نُشر في كثير من الجرائد إضافة إلى الإحصائيات الموجودة لدينا وما تفضل به معالي الوزير أثناء نظر هذا المقترح ؛ يظل هذا الأمر يشكل همًا أمام المحاكم ويشكل كمًا أيضًا من حيث العدد . لكل ما سبق رأيت أن أتقدم باقتراح تعديل هذه المواد لتزيل الإشكاليات الحالية ، والتعديل تعلق بتحديد المهل وأن يكون هناك التزام من الخبير المعين بسرعة إرسال تقرير الخبرة إلى المحكمة ، ورفع نِسب الغرامات البسيطة المحددة في القانون الحالي إلى غرامات تتناسب مع الغرض منها بسبب عدم الالتزام بأداء المأمورية أو عدم التزام الأطراف بتزويد الخبير بالمستندات اللازمة . هذه نبذة بسيطة حول المقترح وقد جاءت التفاصيل في تقرير اللجنة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أشكر الأخت دلال الزايد على تقديمها هذا الاقتراح ، ولكن موضوع الخبرة من الأمور التي استغرقت وقتًا طويلاً في الوزارة من حيث النظر في كيفية حله ، فإما أن نعالج الوقت القائم وتبقى مشاكل أساسية تدخل فيه ، والمعالجة التي تفضلت بها الأخت دلال الزايد بأن تكون هناك بعض الإجراءات التي تؤدي إلى سرعة الحل ، وإما أن أخلق نظامًا آخر جديدًا مبنيًا على فكرة تحرير وظيفة الخبراء أمام المحاكم ، والوزارة في سبيلها إلى ذلك تشاورت مع عدة جهات منها جامعات أجنبية ومنظمات دولية ومنها المجلس الأعلى للقضاء وهو يعمل معنا في هذا الموضوع الآن ولكن الموضوع لم يعرض بشكل رسمي على جمعية المحامين البحرينية . كان الغرض أن يكون هناك عمل مشترك بيننا وبينكم لكي يقدم مقترح صحيح يتناول الموضوع من جوانبه كافة ، هذا أحد الأمور التي أشرنا إليها في استراتيجية وزارة العدل فيما يتعلق بتعديل التشريعات وتطويرها . المقترح المقدم يتعامل مع الوضع القائم ، وسيقدم إليكم في الدور القادم مشروع جديد تمامًا يتعامل مع هذا الموضوع . أنا لا أريد أن أفاضل على رأي مجلسكم الموقر ولكن إذا ارتأيتم إرجاء النظر في هذا الاقتراح إلى أن تكون هناك فعلاً دراسة بجانب هذا المقترح وتتم المفاضلة بينهما بما يحقق مصلحة البلد ؛ فأعتقد أن هذا هو الأفضل . ولا يفوتني قول أمرين هما أنني أقدر الجهد الذي قامت به الأخت دلال الزايد ، وللأسف فإن سوء الظروف هي التي حالت دون أن يكون هناك تنسيق مستمر في الفترة الماضية نظرًا للحادث الذي تعرضت له الأخت دلال الزايد ، فآمل أن يكون هناك إرجاء لهذا المقترح حتى يكون هناك شيء قائم صحيح نستطيع دراسته بما يحقق مصلحة البلد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري لوجهة نظر معالي الوزير إلا أنني لا أرى أي تعارض في الموافقة على هذا المقترح المقدم الآن خاصة أن معالي الوزير يقول إنه يعالج وضعًا قائمًا أي أن هناك مشكلة ، وفي الوقت نفسه إذا تقدمت الحكومة الموقرة بأي مشروع - والأمر متروك لها في تحديد وقت تقديمه - فعند ذلك يمكن دمج المشروعين معًا ودراستهما في اللجان كمشروع واحد ولا أعتقد أن في هذا الأمر أي إشكال أو أنه سيتسبب في أي تأخير ، غاية ما هناك أن الأخت دلال الزايد - بناء على اقتراحها - رصدت مشكلة وطرحت حلاً ، والإخوة في وزارة العدل والشئون الإسلامية لم ينكروا جدواه بل قالوا إن هناك مشروعًا أكبر وأوسع وأشمل ، ونحن نأخذ بشهادتهم بأن هذا الحل يمكن أن يعالج جزءًا من المشكلة وعندما يأتي المشروعان نستطيع دمجهما معًا ومعاملتهما كموضوع واحد ، ولذلك نتمنى على المجلس الموقر الموافقة على هذا الاقتراح حتى يكون لنا فضل السبق والفضل لمن سبق ، وشكرًا .

      الرئيــــ