الجلسة الحادية والعشرين - الحادي والعشرين من شهر مايو 2007م
  • الجلسة الحادية والعشرين - الحادي والعشرين من شهر مايو 2007م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين
    الإثنين 21/5/2007م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول الفصل التـشريـعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    تلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة بلا إذن أو إخطار .
  • 03
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 04
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2007م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل واستكمال اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2007م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2007م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تايلند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2007م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    · الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : راشد مال الله السبت، عبدالرحمن محمد جمشير ، محمد هادي أحمد الحلواجي ، الدكتورة بهية جواد الجشي، رباب عبدالنبي العريض. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • __
    · الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة برقم (21) مكررًا، والمقدم من كل من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض وسعادة العضو دلال جاسم الزايد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    · الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة رقم (49) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • 05
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والمقدم من معالي رئيس المجلس السيد علي بن صالح الصالح بشأن خطة الوزارة حول قلة سيارات الأجرة وتدني مستواها، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 06
    السؤال الموجه إلى معالي الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة وزير الكهرباء والماء، والمقدم من سعادة العضو الدكتور ناصر حميد المبارك بشأن عدد موظفي الوزارة المستحقين لعلاوة طبيعة العمل ، وعدد موظفي الوزارة الذين تعرضوا لإصابات العمل ، وهل صرفت هذه العلاوات لهم؟ ورد سعادة الوزير عليه .
  • 07
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2006م .
  • 08
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك .
  • 09
    تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة العادية الأولى المستأنفة للبرلمان العربي الانتقالي، والمنعقدة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 19 إلى 22 إبريل 2007م .
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطـة الجلسة الحادية والعشرين
دور الانعقاد العادي الأول
الفصــل التشريعــي الثاني​
  • ​​الرقـم : 21  
    التاريخ : 4 جمادى الأولى 1428هـ
              21 مايو 2007م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الرابع من شهر جمادى الأولى 1428هـ الموافق للحادي والعشرين من شهر مايو 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية
      3- معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      • من وزارة الكهرباء والماء :
      1- الدكتور عبدالمجيد علي العوضي وكيل الوزارة .
      2- المهندس عبدالله سعد الحويحـي مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد صلاح أحمد هلال المستشار القانونـي .
      2-  السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى بالإنابة .

      • من وزارة الداخلية :
      1- العميد طارق مبارك بن دينة نائب رئيس الأمن العام .
      2- العقيد خليفة حسن آل خليفة المدير العام للإدارة العامة للمرور .
      3- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
      4- المقدم محمد عبدالكريم عبدالله شويطر مدير إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدنـي .
      5- المقدم خليل عبدالواحد حسين طبيب بشري ورئيس المكتب التنفيذي للجنة مواجهة الكوارث واستشاري صحة عامة .
      6- السيد حمود سعد حمود القائم بأعمال مدير إدارة المحاكم العسكرية .
       
      • من وزارة العدل والشئون الإسلامية :
      1- القاضي خالد حسن علي عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق .
      2- السيد عبدالعزيز محمد الراشد البنعلي المستشار القانونـي .

      • من وزارة الصحة :
      1- السيد جعفر حسن مطر استشاري وقاية من الإشعاع .
      2- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي .


      • من وزارة شئون البلديات والزراعة :
      1- السيد محمد نور الشيخ الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة .
      2- المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس المستشار القانونـي للوزير .

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
      1- الدكتور إسماعيل محمد المدنـي نائب رئيس الهيئة لشئون البيئة والحياة الفطرية ومدير عام الإدارة .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري المستشار  الإعلامي للمجلس ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة : ألس سمعان في مهمة رسمية ، وعبدالرحمن جمشير لسفره خارج المملكة ، والدكتورة بهية الجشي ، ودلال الزايد ، والدكتورة عائشة مبارك ، ورباب العريض ، وسميرة رجب ، والدكتورة فوزية الصالح ، ووداد الفاضل في مهمة رسمية بدولة الكويت ، وعبدالرحمن جواهري لظروف صحية ، وعبدالرحمن عبدالسلام لسفره خارج المملكة ، والدكتور حمد السليطي وجهاد بوكمال لحضور اجتماع بتكليف من جهة أخرى ، وعبدالله العالي لظرف صحي طارئ ، ونتمنى لهم الصحة والسلامة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 50 السطر 21 أرجو تغيير كلمة " بينها " إلى كلمة " بينهما " لتقرأ العبارة " علينا أن نعود إلى المادة 11 من هذا القانون المقترح لنعرف اختصاصات هذا الديوان ولنعرف الفرق بينهما " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . قبل أن ننتقل إلى البند التالي هناك بيان لمجلسكم عن اللقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة هذا البيان .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نص البيان : " تابع مجلس الشورى بارتياح بالغ النتائج الطيبة التي أسفر عنها اجتماع القمة التشاورية التاسعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتي شارك فيها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والتي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بالرياض يوم السبت الماضي ، حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار التواصل المستمر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو تعزيز التكامل والتنسيق بين دول المجلس بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك والارتقاء به لتحقيق المزيد من التطور والرقي لشعوب دول المجلس . كما أن مجلس الشورى وهو يشيد باجتماع القمة التشاورية والموضوعات المهمة التي تناولها ؛ ليؤكد على أهمية هذه اللقاءات الخليجية المشتركة في ظل التطورات والمستجدات المتلاحقة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية ، مما يستوجب تكثيف هذه الجهود لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة والتحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة برؤى مشتركة " ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وهناك بيان آخر بشأن استنكار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة هذا البيان .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بيان مجلس الشورى بشأن استنكار اعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين : " إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قصف وعدوان مستمر في الأراضي العربية المحتلة ، وبخاصة العدوان الآثم على قطاع غزة ، وإعلان إسرائيل عن نيتها بناء عشرين ألف وحدة سكنية في القدس ؛ يعلن مجلس الشورى عن استنكاره الشديد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية ، ورفضه الكامل لهذه المحاولات العدوانية ، مؤكدًا أن هذا التعدي الإسرائيلي يشكل محاولة لإجهاض التحركات العربية الجادة والمخلصة التي تهدف إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ، وتزيد الموقف تعقيدًا ، وتدخل عملية السلام في نفق مظلم ، وتدفع بالمنطقة إلى مزيد من العنف والتوتر . ويشدد مجلس الشورى على أن الإجراءات الإسرائيلية الجارية الآن في الأراضي العربية المحتلة تتنافى مع اتفاقيات جنيف الرابعة ومع قواعد القانون الدولي الإنساني ، وكذلك مع أبسط القيم والمفاهيم التي أكدت عليها المبادئ السماوية والأعراف والمعاهدات الدولية ، كما أنها تؤكد عدم جدية الحكومة الإسرائيلية في التوصل إلى سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط . ويعلن مجلس الشورى تضامنه التام مع أشقائه أبناء الشعب الفلسطيني وتضامنه الكامل مع المجلس التشريعي الفلسطيني في مواجهة هذه الاعتداءات ، داعيًا المجتمع الدولي والقوى المحبة للسلام إلى التحرك الجاد لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية ، مؤكدًا ضرورة دعم مبادرة السلام العربية لتنعم هذه المنطقة التي عانت طويلاً من الحروب والاستنزاف ، بمرحلة تاريخية يسودها الأمن والاستقرار والسلام . كما يدعو مجلس الشورى القوى الفلسطينية كافة إلى تحمل مسئولياتها الوطنية والتاريخية في هذا الظرف الحرج ، وذلك بالعمل على رأب الصدع ، ونبذ الفرقة ، ووقف الاقتتال والصراع فيما بينها لتفويت الفرصة على أعداء الأمة العربية " ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 36 لسنة 2007م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
      كما وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل واستكمال اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 37 لسنة 2007م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 38 لسنة 2007م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردتنا رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تايلند ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 39 لسنة 2007م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردنا اقتراح بقانون بتعديل بعض مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : راشد السبت ، وعبدالرحمن جمشير ، ومحمد هادي الحلواجي ، والدكتورة بهية الجشي ، ورباب العريض . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وردنا اقتراح بقانون مقدم من كل من سعادة العضو رباب العريض وسعادة العضو دلال الزايد بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م بإضافة مادة برقم 21 مكرر . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      كما وردنا اقتراح بقانون مقدم من سعادة العضو السيد فؤاد الحاجي بشأن تعديل نص المادة رقم 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

      (وهنا تولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول للرئيس)

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والمقدم من معالي رئيس المجلس السيد علي بن صالح الصالح بشأن خطة الوزارة حول قلة سيارات الأجرة وتدني مستواها . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود معالي الرئيس التعقيب على رد معالي الوزير ؟ تفضل معالي السيد علي بن صالح الصالح .

      العضو علي بن صالح الصالح (رئيس مجلس الشورى) :
      شكرًا ، في البداية أود أن أرحب بمعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مجلس الشورى ، فأهلاً وسهلاً به هذه المرة وفي كل مرة . كما أشكر معاليه على الجواب الوافي والمركَّز عن سؤالي حول موضوع تطوير قطاع سيارات الأجرة . معالي الوزير ، في الواقع أننا نشارككم الاهتمام بهذا القطاع الحيوي الهام ولكن ما لفت نظري في جوابكم هو أن هذا القطاع لم تمتد له يد التغيير منذ 19 سنة ، أي منذ سنة 1979م وإلى الآن ظل عدد سيارات الأجرة كما هو ، وكما جاء في جوابكم فإن العدد هو حوالي 955 سيارة أجرة ، كما أن هذه السيارات في وضع غير مشرف بالنسبة لهذه الخدمة . إضافة إلى أن هذا القطاع لم يواكب التطورات السياحية والاقتصادية وحاجة البلد بالرغم من الطفرات الكبيرة التي حصلت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في البحرين خلال هذه الفترة . وكما أعلم - عندما كنت معكم في السلطة التنفيذية - فإن هذا القطاع بُحت موضوع تطويره منذ فترات طويلة ، وأتذكر أن المرة الأخيرة التي تم فيها ذلك كانت قبل حوالي 7 سنوات وعلى أعلى المستويات وكانت هناك كثير من الاقتراحات التي وردت لتطوير هذا القطاع ولكن بعد ذلك لم نسمع شيئًا عن أي خطة لتطوير هذا القطاع ، ولكن أنا واثق بأنكم صاحب رؤية وأنكم رجل قرار ، وكما ورد الآن في جوابكم فإن لديكم مرئيات لتطوير هذا القطاع ، فسؤالي هو : متى ستجد هذه الخطة النور ؟ هل في هذا العام ؟ وهل سيتماشى التطوير الذي تذكرونه مع الحاجة إلى تطوير قطاع النقل العام ؟ هذا مع اتفاقي معكم وحرصنا على ألا يتم هذا التطوير على حساب أصحاب سيارات الأجرة الحاليين ، ونرجو أن يؤمن لهم الحل مستوى من المعيشة الكريمة وألا يكون على حسابهم أو حساب عوائلهم . وأخيرًا أكرر شكري لكم على هذا الرد ونرجو أن تعطينا - إن شاء الله - الجواب الشافي حتى نرى هذا القطاع يتماشي مع ما تتطلبه البحرين من خدمة متميزة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية .

      وزيــــــر الداخلية :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سعادة رئيس الجلسة ، الإخوة الأعزاء ، بدايةً يسعدني أن أشكر معالي الأخ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على اهتمامه بهذا السؤال الذي تم تخصيصه للحديث عن قطاع سيارات الأجرة في مملكة البحرين . وكما تفضل معاليه فإن الموضوع تم الحديث عنه منذ سنوات ولكن لايزال الوضع على ما هو عليه . وبودي أن أصحح أمرًا ورد في الرد ، فقد ذكرتُ أن القرار هو صادر في العام 1979م ولكن القرار الذي حدد سقف السيارات بألف سيارة أجرة صادر في 23 مايو 1987م ، أي منذ 20 سنة تقريبًا . وإن شاء الله لدي الجواب الشافي ، فالقيادة الرشيدة مهتمة بتطوير هذا القطاع ، ومؤخرًا وجدنا أن هناك دراسات قام بها مركز البحرين للدراسات والبحوث وجامعة البحرين ولكن ما توصلنا إليه هو أننا في شهر يونيو 2006م تعاقدنا مع شركة متخصصة في هذا المجال ، وقد قطعنا شوطًا ونحن في المراحل الأخيرة من الإعلان عن المشروع ، وإن شاء الله قبل نهاية هذا العام سوف نعلن عنه ، ولا أود أن أدخل في التفاصيل الآن ، ولكن هذا هو التاريخ المؤمل لبدء تحريك مشروع تطوير سيارات الأجرة ، ونحن نشعر بالمشكلة سواء من خلال المواطنين أو الزائرين ، فالشخص يتوقع أن يحصل على سيارة الأجرة متى ما احتاج إليها ، كما أنه يتوقع أن تكون السيارة نظيفة ، إضافة إلى أنه يتوقع أن يدفع الأجر المعقول ، هذا هو ما نتكلم عنه . الجانب الآخر هو أن سواق الأجرة بحاجة إلى ضمانة ودخل ثابت وغطاء يضمن لهم مستقبلهم ، ونحن نعمل في هذا الإطار : بين متطلبات الأجرة وبين مشاكل ملاك الرخص . ومن حيث العدد فقد دلت الدراسة على أن نسبة الأفراد لكل سيارة أجرة هي 700 فرد وهذا عدد غير كافٍ ، وعادة تتراوح النسبة بين 200 إلى 300 فرد لكل سيارة ، وهذا هو المعدل الذي نأمل تحقيقه بشكل تدريجي ، واضعين في الاعتبار أن الدراسة ستكون في صالح الناس وكذلك الأشخاص الذين يسترزقون من وراء هذه المهنة ، وإن شاء الله ستكون لدينا في القريب تفاصيل وستنعكس إيجابيًا على وضع سيارات الأجرة في مملكة البحرين ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل معالي السيد علي بن صالح الصالح .

      العضو علي بن صالح الصالح (رئيس مجلس الشورى) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يا معالي الوزير لقد أثلجت صدورنا هذا اليوم بأن القرار قد اتخذ وأن الخطة واضحة للتنفيذ وإن شاء الله نحن على موعد قبل نهاية هذا العام بأن نرى هذه الخطة في مكانها على أرض الواقع . الأمر الآخر ، اليوم الناس تشتكي من الاختناقات المرورية - وقد سبق أن سألت سعادة وزير الأشغال والإسكان في جلسة ماضية عن هذه الخطة - وأرجو أن يتواكب هذا مع تطوير النقل العام حتى نرى أن هناك حلولاً لمواجهة هذه الاختناقات على شوارع البحرين . وفي الأخير ليس لي إلا أن أكرر الشكر لمعالي الوزير على اهتمامه بهذا القطاع الحيوي الهام ونأمل أن يوفقكم الله لتنفيذ هذه الخطة بالشكل المأمول والشكل الذي يحقق الغرض المطلوب ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا معالي الرئيس ، وأشكر معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى معالي الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة وزير الكهرباء والماء والمقدم من سعادة العضو الدكتور ناصر المبارك بشأن عدد موظفي الوزارة المستحقين لعلاوة طبيعة العمل ، وعدد موظفي الوزارة الذين تعرضوا لإصابات العمل ، وهل صرفت هذه العلاوات لهم ؟ ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، ومعالي الوزير قد اعتذر عن حضور الجلسة وأرسل نيابةً عنه الأخ وكيل الوزارة ، فهل يود العضو السائل مناقشة السؤال في هذه الجلسة أم يود الـتأجيل إلى حين حضور معالي الوزير ؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن تؤجل المناقشة إلى الجلسة القادمة إذا كان ذلك ممكنًا ، هذا إذا كان معالي الوزير سيحضر الجلسة القادمة والتي هي الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، السؤال كان واضحًا والجواب واضح والأخ وكيل الوزارة هو الاختصاصي في هذا الموضوع ويستطيع أن يفيد المجلس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان الأمر كذلك فلي تعقيب على الرد . أولاً : يسرني أن أتقدم بخالص الشكر إلى سعادة الوزير على جوابه عن سؤالي وإن كنت أتمنى أن يكون حاضرًا ، وأحب أن أذكر بعض الملاحظات اليسيرة التي تتعلق بموضوع السؤال أولها : أن جواب سعادة الوزير ارتكز على ثلاثة محاور : الأول هو ملاحظته المشكورة لرفع اللبس الذي قد يكون وقع للسائل بالتفريق بين علاوة بدل طبيعة العمل وبين التعويض الذي يحصل عليه الموظف بعد الإصابة ، وهذا اللبس غير موجود وإنما اقترن السؤال عن العلاوة بالسؤال عن الإصابة لبيان أن الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة على الرغم من ثبوت الخطر والظروف الصعبة في عملهم لم تصرف لهم العلاوات رغم قيام الدليل على استحقاقهم لتلك العلاوة . والمحور الثاني في الجواب هو نفي الوزارة أنها هي الجهة المخولة أو المعنية بصرف تلك العلاوات وبيان أن المسئول عنها هو ديوان الخدمة المدنية الذي خاطبته الوزارة في هذا الشأن ، وفي سؤال سابق وجه في مجلس النواب إلى وزير شئون مجلس الوزراء نفى الوزير أن يكون ديوان الخدمة المدنية هو المسئول عن ذلك وقال إن الوزارة تتقدم بالطلب وتقدم العلاوات وديوان الخدمة المدنية ينظر في هذا الطلب ، وواضح أن وزارة الكهرباء والماء لم تطلب هذه العلاوة لأي من موظفيها على الرغم من أنها تأتي في المرتبة الثانية في الوزارات في عدد الإصابات بعد وزارة الصحة وعلى الرغم من أن معظم الوزارات التي لا تكاد تقع فيها الإصابات تصرف لبعض الموظفين فيها هذه العلاوة ، مع أن تلك الوزارات لا توجد فيها الظروف الصعبة والخطرة الناجمة عن طبيعة العمل في الوزارة والمتمثل في عدد من الأمور ومنها : الضوضاء العالية والمستمرة على مدار الساعة في بهو المولدات للتوربينات الغازية ومحيطها الخارجي ، حيث يصل مستوى الضوضاء إلى 105 من الوحدات الصوتية . ثانيًا : المجال المغناطيسي المستمر في بهو المولدات وخارجه نتيجة انبعاث الشحنات المغناطيسية المتولدة من المولدات الكهربائية ، وكذلك المحولات الكهربائية والقواطع ذات الجهد العالي المنتشرة في المحطة . ثالثًا : العمل وبشكل دائم في دوائر كهربائية وشبكات نقل وتوزيع داخلي بضغط عالٍ ومتوسط ، مما قد يعرض المهنيين لخطر الإصابة بالصدمة الكهربائية الخطرة . رابعًا : العمل في محيط ذي درجة حرارة مرتفعة نسبيًا قد تزيد في الصيف على 50 درجة مئوية ، مما يتسبب عنه إجهاد حراري . خامسًا : انتشار الغازات السامة المنبعثة من احتراق الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة وبشكل مكثف في محيط العمل ، وهذا يسبب آثارًا سلبية على صحة جميع العاملين البدنية بدون استثناء . سادسًا : التعامل وبشكل يومي مع معدات كبيرة ذات ضغط عالٍ يصل إلى (80 بار) مثل محطات خفض الغاز والمكابس الهوائية ، وهذا قد يشكل خطرًا على الموظفين عند حدوث أي خلل مفاجئ . سابعًا : المواد البتروكيماوية المستخدمة في معالجة مياه التبريد والحريق والزيوت المستخدمة في تزييت التوربينات ، وكذلك المواد المستخدمة في مكافحة الحريق ، كلها مواد قد تؤثر سلبيًا على صحة الموظفين . ثامنًا : استخدام الرافعات المثبتة والمتحركة في نقل المعدات أثناء القيام بالصيانة ، وهذا قد يعرض العاملين لخطر انفلات المعدات لسبب أو لآخر . وأما الحديث عن أن معظم الإصابات كانت بسبب عدم الالتزام بقواعد السلامة فإنه لا يسقط حق العلاوة المذكورة ، فأولاً لأن وجود قواعد السلامة نفسها دليل على أن طبيعة العمل تحتاج إلى إجراءات خاصة مما يدل على أن طبيعة العمل غير عادية . وأما ثانيًا فإنه إذا كان الموظفون على الرغم من وجود أدوات السلامة وتنبيههم فإنهم يتعرضون لهذه الإصابات ، وهذا إما أن يكون ناتجًا عن عدم مراقبة هذه الإجراءات مراقبة كافية أو أنها لا تمنع حدوث الإصابات وإن كانت تقلل منها ، كما أن بعض الموظفين يشتكي من سوء بعض أجهزة السلامة مثل السدادات التي تستخدم لحماية الأذنين ، فهم يطالبون بصمامات تشبه التي يستخدمها العاملون في المطار لتحمي آذانهم من الصمم لكونهم يعملون تحت ضجيج توربينات لا تقل عن توربينات الطائرات . بل إن عدم مراعاة أنظمة السلامة واكتمال أجهزتها تحول مكان العمل الآمن والعادي إلى مكان غير عادي وغير آمن كما هو الحال في أرشيفات السجلات التي يغطيها الغبار وتملؤها الأتربة حتى تسببت في وقوع بعض الإصابات . وأما ما قامت به الوزارة من مخاطبة لديوان الخدمة المدنية بعدم تمكنها من تحديد الموظفين المستحقين وطلبها من الديوان تحديد الوظائف التي تستحق هذه العلاوة فإن ذلك لا يبرر تعطيل صرف هذه العلاوة إلى أن يتم إصدار قانون آخر يحدد آلية صرف العلاوات ، بالإضافة إلى أن الوزارة لم تخاطب الديوان لمدة طويلة من الزمن فلم تخاطبه حتى منتصف عام 2006م بالرغم من قدم المطالبات الملحة من قبل الموظفين كما جاء في خطاب الوزارة نفسه ، وعلى الرغم من الحوادث التي تعرضوا لها في السنوات التي سبقت فخطورة هذه الوظائف ليست أمرًا طارئًا أو حديثًا ، وعليه تكون الوزارة قد تسببت في تضييع حقوق الموظفين طوال السنوات الماضية دون أي مسوغ ، وإذا كانت الوزارة عاجزة عن تقدير مدى استحقاق الموظفين على الرغم من أن ذلك من واجباتها كما بينا آنفًا ؛ فإن من الواجب عليها إيجاد حل لهذه المشكلة إما بالاستعانة بخبراء متخصصين في هذا المجال وإما بمخاطبة الديوان من أول مطالبة بهذه العلاوة وعدم ترك المشكلة دون حل إلى أن تتفاقم . ونحن نعذر سعادة الوزير إذ إن المشكلة قديمة وهي موجودة قبل تسلمه الوزارة ولكثرة المسئوليات الملقاة على عاتقه والتي قد لا تمكنه من التدقيق في التفاصيل وكان على موظفي الوزارة المختصين بتنمية الموارد البشرية إيجاد الحلول لهذه المشكلة . ولما كانت المدة قد طالت على الموظفين دون الحصول على حل ينصفهم فإنني أرجو من سعادة الوزير أن ينظر في هذا الموضوع بعين أبوية ، وأن يتخذ قرارًا عاجلاً فيه ، وبخاصة أن الصيف في بدايته وحرارة الشمس وظروف العمل قاسية كما تعلمون ، وهذا سيعطي الموظفين دافعًا لبذل كل جهودهم ؛ إذ إن حل هذه المشكلة وإحساسهم بالإنصاف سيكون بمثابة بعث روح فيهم . مرة أخرى أشكر لسعادة الوزير اهتمامه بالجواب عن سؤالي وبالسعي إلى حل هذه المشكلة ، وشكرًا .

       
      (وهنا عاد معالي الرئيس  ليتولى رئاسة الجلسة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالمجيد العوضي وكيل وزارة الكهرباء والماء .

      وكيل وزارة الكهرباء والماء :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أشكر سعادة الأخ الدكتور ناصر المبارك على سؤاله واهتمامه بموظفي وزارة الكهرباء والماء وأنا أحد ممثليهم ، فأشكره على اهتمامه بالموظفين الموجودين في الوزارة وبتقليل الإصابات وإعطاء الموظفين علاوات طبيعة العمل . وبالنسبة للسؤال فكما أوضحنا في الجواب فإن الحوادث قلت بشكل كبير منذ 10 سنوات إلى اليوم ، وبينا الحوادث التي تتطلب إعطاء المتضرر مبلغًا كتعويض عن الإصابة ، وكما بينا في الجدول فإن عدد الحوادث هـو 30 حادثًا في عام 2002م وقل العدد إلى 9 حوادث في عام 2006م ، ونحن بصدد تقليل هذا العدد لاهتمام الوزارة بطبيعة العمل وتوفير الجو المناسب له . بالنسبة للنقاط التي ذكرها سعادة العضو فأود أن أجيب عنها نقطة نقطة إذا كان ذلك بالإمكان . بالنسبة لعلاوة طبيعة العمل فقد كتبنا في عام 2006م رسالة بعثت إلى ديوان الخدمة المدنية وأرفقت معها تفاصيل كثيرة وعقدت اجتماعات مع الإخوة هناك وقد سبق أن كتبنا رسائل بعثت إلى الديوان وأنا شخصيًا كتبت رسالتين بعثتا إلى الديوان في الثمانينيات وأذكر أنه في السبعينيات اجتمعنا مع  الديوان وكنت من الأشخاص الذين يطالبون بهذه الأشياء بداية أيام عملي مع الوزارة واستمررنا على ذلك ولكن هذه كانت آخر رسالة كُتبت إلى الديوان . بالنسبة إلى بعض النقاط التي تم ذكرها مثل الضوضاء ، فجميع الأجهزة الموجودة بالوزارة تقيّم ولا يمكن أن يكون مستوى الضوضاء  أكثر من 85 ديسبل وهي النسبة المحددة لها عالميًا ، وفي الوقت الحاضر تغير إلى 80 ديسبل ، ولا يسمح بأن تكون نسبة الضوضاء على مسافة متر واحد بحسب النظام الدولي أكثر من 80 أو 85 ديسبل وتكون النسبة عند الجهاز نفسه 105 ديسبل وهذا متفق عليه عالميًا ومقبول لأن الشخص أثناء العمل يكون على بعد متر واحد من الجهاز في فترات طويلة ، فنحن نتبع جميع القوانين الدولية الموجودة في جميع المحطات سواء في الإنتاج أو النقل أو التوزيع ، فالضوضاء لا تزيد على هذه الكمية . أما  بالنسبة لانبعاثات الشحنات الكهرومغناطيسية فجميع أجهزتنا سواء في محطات النقل لكهرباء والتي قد تكون الانبعاثات فيها عالية أو في محطات الإنتاج فإن أغلب الموظفين - وبحسب التطور الواضح - غير متواجدين في المناطق التي بها شحنات كهربائية عالية . القياسات الموجودة عالميًا تُتبع في البحرين ، وتعرض الموظف في الفترات التي يمكن خلالها أن يمر بجانب الأجهزة ذات الشحنات العالية قليلة جدًا ولا تصل إلى النسب الموجودة عالميًا لجميع موظفي العالم الذين يتواجدون في محطات الكهرباء والماء ، والدراسات تبين أن الشحنة الموجودة في النقال أكثر مما هو موجود في محطات توليد الكهرباء . بالنسبة لدرجة الحرارة فهي عند 50 درجة ، وموظفو الصيانة لا يعملون عند الأجهزة وهي تعمل بل يعملون وهي مغلقة ، وأغلب موظفي الصيانة يتواجدون في أماكن مكيفة أو بها مراوح على أقل تقدير . أما موظفو التشغيل فمرورهم في (الشفت) الواحد تقدر بخمس دقائق وهي فترة قليلة ، وأنا شخصيًا مررت بها وكانت حسب المواصفات العالمية ، وحاليًا أغلب الأجهزة تفتح وتغلق عن طريق مركز التحكم الموجود بالمحطات . بالنسبة لانبعاثات الغازات السامة فإنه لا يوجد عندنا انبعاثات لغازات سامة في المحطات ، أما إذا كان السؤال بخصوص أكسيد النيتروجين فهو الشيء الوحيد الموجود في محطة المنامة القديمة وقد أغلقت ، ومحطة الحد التي كانت تعطي في حدود 300 جزء في المليون والذي هو أعلى من المعدل العالمي الحالي وليس السابق ؛ لأنه أثناء إنشاء المحطة سنة 1978م كانت وفق المعدل العالمي المطلوب ولكن بعد تغيير الوحدات هبط المعدل من 300 إلى 29 جزءًا عند تشغيل أول وحدة منذ حوالي أسبوع وهي أقل من 50 حسب قبول منظمات العالمية لها ، وبقت 6 وحدات ، وسننتهي من اثنتين هذه السنة ، واثنتين في العام القادم ، واثنتين في العام الذي يليه ، ولا توجد في أي منقطة أخرى من مناطق وحدات التشغيل أو الصيانة غازات سامة . أما بالنسبة للسؤال حول التخوف من الانفجار نتيجة للضغط العالي - كما ذكر الأخ السائل - فالضغوط العالية تجرى لها فحوص سنوية وأحيانًا تجرى أكثر من مرة في السنة من جهات عالمية معروفة سواء في الأنابيب أو الاسطوانات أو في الخزانات أو أي مكان به ضغط عالٍ وهو موجود فعلاً ، والضغط الموجود حاليًا يصل إلى (60 بار ) ولم نجد أي حوادث ، والجدول الموجود لم يذكر فيه أن نوع الإصابة هو الضغط العالي ؛ لأن مستوى التحكم فيه ممتاز وعالٍ جدًا يفوق دولاً كثيرة متقدمة . وبالنسبة للتحكم في المواد الكيميائية فهو موجود والحوادث التي ذكرت بسبب المواد الكيميائية بسيطة ولم يتم تعويضها ؛ لأنه ليس بها أي خطورة . بالنسبة لاستخدامات الروافع فقد حصلت بعض الحوادث أثناء الصيانة ولكن إذا تقيد الموظف بأنظمة السلامة وباللباس المناسب واستخدام الأجهزة الخاصة فلا يمكن أن تحصل فيها هذه الحوادث وأغلبها حوادث بسيطة مثل السقوط من السلم المتحرك أو الثابت أو أي مكان ، ونأمل في القريب العاجل أن تكون نسبة الحوادث صفرًا . قواعد السلامة تكلف حوالي أكثر من مليوني دينار سنويًا حيث تصرف على أمور السلامة المهنية وحماية الموظف . وبالنسبة لعلاوة طبيعة العمل فقد ذكر في الرد أن النسبة تكون لما يعوض عنه الموظف في حالة الحوادث ويكون التعويض عن طريق صندوق التقاعد ، وكل الموظفين مؤمنون تأمينًا شاملاً على الحوادث مثل حوادث السيارات ، ونحن نتابع موضوع العلاوة مع ديوان الخدمة المدنية وهناك وعد من الحكومة بتصنيف من  يستحق هذه العلاوة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على الإحصائيات لا يفوتني أن أشير إلى الانخفاض المضطرد في عدد الإصابات في الوزارة ، وعلى الرغم من ذلك فإن طبيعة العمل في مجال الكهرباء تحتم أن يكون في وزارة الكهرباء والماء أعلى معدلات الإصابة مقارنة بباقي الوزارات ، لذا نرجو النظر في استحقاقات الموظفين لهذه العلاوة وخصوصًا أن هناك بعض الأعمال في وزارة الكهرباء والماء يزاول مثلها بعض الموظفين في وزارات أخرى ويتسلمون عنها علاوة بدل خطر ، وهذه هي المفارقة . أشكر سعادة الوزير والوكيل على تجشمهما الجواب ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر وكيل وزارة الكهرباء والماء لحضوره وإجابته . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م المرافق للمرسوم الملكي رقم 96 لسنة 2006م . وأطلب من الأخ محمد هادي الحلواجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 1 / صفحة  57 )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م المرافق للمرسوم الملكي رقم 96 لسنة 2006م ؛ يهدف إلى تيسير الإعلانات القضائية أمام المحاكم ، وأنه سيكون حلاً للعديد من الإشكالات ، وهو يهدف إلى تطوير وتحسين آلية إعلان الطعون بالدعاوى وتكليفهم بالحضور ، وبما يمكّن من استخدام الوسائل الحديثة في الإعلانات القضائية ومواكبة أحدث تقنيات التطور الإلكتروني الموجودة في بعض دول العالم المتقدمة مما سيعود بالفائدة على العدالة والمدعي والمدعَى عليه ؛ لذا ترى اللجنة الموافقة على هذا المشروع من حيث المبدأ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة الأولى كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة الأولى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مقدمة المادة الأولى ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر مقدمة المادة الأولى . وننتقل إلى المادة 32 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      المادة 32 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال للأخ مقرر اللجنة : أليست هناك صعوبة عملية بوجود شاهد لهذا الموقف ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى معرفة أين تكمن الصعوبة في وجود الشاهد ؟ استنادًا لقوله تعالى : ﴿ولا يأبَ الشهداء إذا ما دُعوا ﴾ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن هناك صعوبة عملية في البحث عن الشاهد وقت تسليم الإحضارية أو الرسالة ، ولا أعلم إذا كنتم ناقشتم ذلك في اللجنة أم لا ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ صادق الشهابي يرى صعوبة أن يكون الشاهد متوافرًا في حالة التسليم . تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزيـر العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا معالي الرئيس ، إن هذه المادة أثارت نقاشًا طويلاً في مجلس النواب وكان هناك رأيان : الأول : حذف الشاهد ، والثاني : إيجاد شاهدين ، ثم تم الاتفاق على شاهد واحد ، وكان موقف وزارة العدل والشئون الإسلامية ضد وجود شاهد ولكن التجربة خير برهان على مدى فعالية ذلك ، فقد وافقنا على ما اقترحه السادة النواب من أجل تجربة ذلك ، وبناءً عليه إذا ما أثبتت التجربة أية مشكلة في هذا النص فهذا شيء واقعي ملموس وعليه نرجعه إلى السلطة التشريعية مرة أخرى . أنا مع اللجنة في تأييد ما ذهب إليه مجلس النواب بهذا الصدد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تتحدث عن الامتناع ، وعند الامتناع قد ندخل في إشكالات بين صاحب القضية والمحكمة فنضطر لوجود شاهد لإثبات هذا الامتناع ، وأعتقد أن النص المعدل من قبل مجلس النواب هو الصحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، بكل تأكيد هناك صعوبة في إيجاد شاهد لاسيما أن المتهم إذا كان عازمًا على رفض استلام البلاغ فإنه سيتعذر إيجاد شاهد ، فمن أين ستأتي بالشاهد ؟ إذا كان الشاهد من المنطقة فبكل تأكيد سيرفض أن يشهد على جاره . هناك وسائل أخرى كاستخدام البريد المسجل وهذا معمول به ، أما مسألة إثبات شاهد فهذا ليس بعقد زواج حتى يحتاج إلى شهود ، فأعتقد أنه من الصعوبة تحقيقه أو تجربته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن وجود الشاهد هو في صالح صاحب الدعوى ؛ فمن يثبت أنه رفض استلام الدعوى ؟ أما استخدام البريد المسجل فقد نصل من خلاله إلى نفس الإشكالية أيضًا فقد ينكر صاحب الدعوى في المحكمة بعدم استلام الدعوى فبالتالي فإن وجود الشاهد يصب في مصلحة صاحب الدعوى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن نكتب قانونًا ونجربه فإني أسأل معالي الوزير : ما هي المشاكل التي تواجه الوزارة الآن في تسليم طلبات الحضور أو الإعلانات ؟ هل هناك مشاكل حقيقية الآن بامتناع الأشخاص من الاستلام أو من أن المدعى عليهم يذهبون إلى المحكمة ويقولون إنهم لم يستلموا الإعلان ؟ وهل هذه المشاكل ستؤثر بشكل أساسي في سير الدعاوى الآن أم أنها حالات فردية ؟ فإذا كانت هي حالات فردية فالأمر لا يستحق أن نعدل في النص وإذا كانت حالات مستمرة فالأوجب أن نعدل هذا النص دون الحاجة إلى انتظار التجربة ؛ لأن لنا تجربة سابقة في العمل . نتمنى على معالي الوزير أن يوضح هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العـدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا معالي الرئيس ، وزارة العدل والشئون الإسلامية عندما لجأت إلى تعديل نصوص قانون المرافعات فيما يتعلق بالتبليغ كان الهدف منه معالجة مشكلة كبيرة أكبر من مسألة استلام التبليغ من عدمه . المشكلة الأساسية هي أن النظام الموجود هو وجود مبلغين فقط داخل وزارة العدل والشئون الإسلامية نظرًا للزيادة المضطردة في عدد القضايا ، وأنا كقاضٍ عندما أصدر إحضارية سأنتظر مدة أسبوعين حتى يأتيني الرد ، فالنظام الحالي الموجود أمامكم هو لمعالجة أشمل من قضية الاستلام والتسليم ، وقد أدخلنا في النظام التبليغ الإلكتروني والتبليغ عن طريق شركات متخصصة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء وبهذا سيكون التبليغ أسرع بحيث نصل إلى أن يكون التبليغ في الأسبوع الواحد 3 مرات وبتكلفة أقل . طُرحت هذه القضية في مجلس النواب واستغرق النقاش فيها وقتًا طويلاً . أتفق معكم في قضية التسليم ولكنني مع اللجنة في النتيجة بمعنى أنني لا أرى أن وجود شاهد قد تكون له فائدة بل بالعكس قد يعرقل إجراءات التبليغ ولكن إذا أوقفنا ذلك - ونحن لدينا مشروع إصلاحي في وزارة العدل والشئون الإسلامية - فلن يكون له تأثير يعرقل بقدر ما هو مأمول من تقدم في هذا الأمر إلى الأمام ، والمسألة ليست ثابتة بحيث يكون من ورائها ضرر مؤكد ، لذا قلنا بأخذ مميزات التعديل الموجودة ، والنقطة الخلافية ندرسها من خلال الواقع ، والواقع الموجود الآن نتائجه أكثر ضررًا من وجود مثل هذا التعديل في المستوى المطلوب . فأرجو منكم تفهم ذلك ، ووزارة العدل والشئون الإسلامية ترجو استمرار هذا التعاون معكم ، فهذه أول تجربة لنا وبودنا قبل أن ينتهي الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني أن يوافق المجلس على هذا التعديل حتى نستطيع تطبيقه في المحاكم بداية العام القضائي الجديد في سبتمبر 2007م بإذن الله . الفكرة الأساسية هي أننا نستطيع أن ننهي الكثير من إجراءات التبليغ أمام المحاكم فلذلك تفهمكم سيكون له أطيب الأثر في إنهاء هذا الموضوع بشكل قانوني سليم وأنتم أصحاب القرار في ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو من الإخوان أن يقرأوا المادة بدقة فإجراءات التبليغ ستسير بحسب ما هو موجود الآن ، ووجود الشاهد هو في حالة الامتناع عن تسلم الإعلان فهنا يقتضي الأمر وجود شاهد لإثبات أنه بُلِّغ . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الفصل التشريعي الأول وردت عدة أسئلة ومقترحات من السادة الأعضاء تتكلم عن تأخير البت في القضايا في المحاكم مما يسبب تعطيلاً لمصالح الناس وتعطيلاً لإجراءات التقاضي . نحن مقبلون على حقبة فيها تطور اقتصادي يستدعي السرعة في البت في القضايا الاقتصادية بين مواطنين ومواطنين ، ومواطنين وغير مواطنين . سيدي الرئيس ، لقد سبقتني بالقول إن وجود الشاهد في حالة مماطلة المدعى عليه أو المبلغ في استلام التبليغ لإطالة أمد الدعوى ، ففي هذه الحالة لا يضر وجود الشاهد فإذا ماطل المدعى عليه مرة أو مرتين مع وجود شاهد معنى ذلك أنه بُلغ حتى تستمر إجراءات المحاكم وتنقضي دون هذه المماطلة التي قد تأخذ سنوات من مماطلة المدعى عليه في عدم تسلم إحضارية الدعوى أو التبليغ ، وهذه الحالات قد تكون فردية لأن البعض امتهن هذه المماطلة لإطالة أمد الدعوى . أعتقد أن المقترح جيد ولا يغطي الكل إنما هو لتقليل الإجراءات الطويلة في المحاكم والتي أساسها التبليغ . أنا مع المقترح وأرجو دعمه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، معظم مواد هذا القانون عند نظرها ومناقشتها روعي فيها الواقع العملي وكان له أكبر الأثر في اتخاذ قرار اللجنة ، وأعتقد أن من يباشر هذه العملية هو أدرى بمدى الحاجة إلى هذه التعديلات ، وقد استندنا في موافقتنا إلى تعديل مجلس النواب وإلى رأي وزارة العدل والشئون الإسلامية وإلى حماية حقوق المواطنين ، وبالذات مسألة امتناع تسلم الدعوى ، فمن يثبت أنه امتنع ؟ في كثير من القضايا - حسب ما أفاد المحامون في اجتماع اللجنة - يستند صاحب الدعوى إلى أن المبلِّغ تكاسل في إيصال هذه الدعوى إليه وبالتالي فهو لم يستلمها والحال أن المبلغ قام بدوره ولكن صاحب الدعوى امتنع ، فهنا جاء دور الشاهد حتى يتم إثبات هذا الامتناع وبموافقة وزارة العدل والشئون الإسلامية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعيد وأكرر : إذا كانت هذه هي رغبة وزارة العدل والشئون الإسلامية وأنها تريد أن تجرب فعليها أن تتحمل تبعات ذلك ، ولكني أقول ردًا على كلام الأخ محمد هادي الحلواجي فيما يتعلق بالبريد فإنه يكون عن طريق البريد المسجل والمستلم يوقع عند استلام البريد ، وفي حالة رفضه الاستلام يكون ذلك شهادة عليه وتكتب ملحوظة إلى الجهة المعنية بأنه رفض الاستلام ، أما مسألة إيجاد الشاهد فهو ما يحتاج إلى بينة ، ومن أين سيأتي بالشاهد ؟ فعندما أطالب شخصًا ويكون هذا الشخص رافضًا أن يستلم الإحضارية كيف أأتي بالشاهد ؟ هل ستوظف الوزارة مع المراسل شاهدًا أم أنها ستأتي بالجار كي يشهد ؟ من المؤكد أن الجار لن يشهد ، مع احترامي لوزارة العدل والشئون الإسلامية وللوزير فإن تجربة هذا الأمر فيه الكثير من الصعوبة . هذا ما أحببت أن أوضحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، دعمًا للمشروع الإصلاحي الذي تفضل به معالي وزير العدل والشئون الإسلامية ، والأمر بسيط حيث إن هناك حالات فردية معدودة بالنسبة لرفض الشخص المعني بتسلم الإحضارية من المبلغ ففي هذه الحالة ينتدب قسم التبليغ بالوزارة أحد الموظفين مع أحد المبلغين لهذه الحالات الفردية لإثبات رفض الشخص استلام هذه الإحضارية . أما بالنسبة للبريد المسجل فكما تعلمون فإن الإجراءات المتبعة هي أن الإدارة المختصة بالبريد تقوم بإرسال رسالة للشخص المعني بأن له طردًا أو رسالة مسجلة بعلم الوصول لدى مكتب البريد ، وفي هذه الحالة يكون الشخص على علم ويقين بأن هذه الرسالة من المحكمة ويتجاهل استلامها أو يرفض الذهاب إلى مكتب البريد لاستلام هذه الرسالة . أرجو من الإخوان دعم هذا المشروع لأن المحاكم تبتُ في الكثير من القضايا التي تحتاج إلى الإسراع وهذا من شأنه دعم العملية الاقتصادية وينشط النشاط التجاري في البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن إضافة هذه العبارة - كما تفضل معالي الوزير - هي من باب الاحتياط والاطمئنان ، صحيح أن البريد أحد وسائل التبليغ ولكن الحاصل الآن هو أن أغلب الإعلانات تبلغ عن طريق المُحضر ، والمحضر - خاصة هذه الأيام - قد لا يكون متخصصًا وربما لا يؤدي اليمين القانونية ، ومن باب الاحتياط فإن إثبات امتناع المدعى عليه أو المعلن إليه يكون بوجود شاهد يثبت أنه امتنع عن ذلك ، ويجب ألا نكتفي بقول المُحضر ، لأنه نظرًا لعمله الكثير قد لا يقوم بعمله بالوجه الصحيح ، وإيجاد الشاهد يشعر بالاطمئنان على سلامة الإجراءات في الدعاوى وفيه حماية لحقوق المواطنين وعدم إهدارها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نرجع إلى الأصل ، والأصل هو أن المبلغ جزء من النظام القضائي . أختلف مع بعض الإخوان الذين يقولون إن المبلغ مجرد مراسل يوصل الرسائل إلى المطلوب إحضارهم ، وأعتقد أن المبلغ جزء من هذا النظام ككل وعليه لا يمكن إدخال أي جهة للتبليغ سواء كانت البريد أو غيرها من الجهات لأن النظام القضائي يحتم علينا استخدام هذا الرجل المتخصص والذي يجب أن تؤخذ إفادته ، أما موضوع الشاهد فهو إضافة إلى الأصل ، وكما تفضل معالي الوزير فإن هذه تجربة جديدة ، وأنا مع النص الأصلي كما جاء من الحكومة ، وبما أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والمجلس الأعلى للقضاء وافقا على هذا التعديل فليس لدي مانع ، وأنا أدعم رأي الإخوة في مجلس النواب رغم أن النص الأصلي هو الأصح من وجهة نظري ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة في أن النص الوارد من الحكومة هو الأصح ، وفي الوقت نفسه فالغرض الأساسي من هذا الموضوع هو تحقيق العدالة . هل هذه بدعة أحدثتها مملكة البحرين ؟ لا ، فهذه موجودة حتى في الدول المتقدمة ، فموضوع التوصيل وإقامة الدعاوى تاريخي منذ بداية قيام الدولة الإسلامية عن طريق الخيول والجمال وغيرها ، إلى أن تطورت المسألة فوصلت إلى نظام it والإعلام بشكله الصحيح والذي يحقق العدالة للطرفين ، ولذلك أرى أن مقترح الحكومة أشمل وسيحقق حقوق كل الأطراف ونحن مع هذا التوجه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كثير من الخصوم لديهم خبرة في إجراءات المحاكم ويعرفون أن عدم وصول الدعوى القضائية إلى الخصم كفيل بتأجيلها ، وهم يستثمرون هذه الحيلة إلى أبعد الحدود حتى إن بعض المبلغين يشتكون من الصد والتعرض للضرب أحيانًا وإطلاق الكلاب عليهم ، وهذا يجعلهم مستحقين لعلاوة بدل خطر ، فلابد من وسيلة لإيقاف هذا التحايل ، أما الوسائل الإلكترونية فيمكن التحايل عليها أيضًا بعدم وجود بريد إلكتروني مثلاً ، فوجود الشاهد يقيم الحجة على من كانت عليه الدعوى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا معالي الرئيس ، فيما يتعلق بالتحايل فإن نسبة 30% من وقت المحكمة تستغرقها مسألة التبليغ فلو أن قضية استغرقت 3 أشهر فأنا أؤكد لكم أن شهرًا واحدًا ضاع من أجل التبليغ ، ولو استغرقت القضية سنة فمعنى ذلك أن 3 أشهر ضاعت في التبليغ ، ولو استمرت 3 سنوات فإن سنة ضاعت في عملية التبليغ . هناك تحايل وإن كان هناك نوع من المبالغة في نسبة هذا التحايل ولكن الحقيقة أن نسبة التحايل قليلة جدًا ، ولذلك قلنا إننا نريد تجريب هذا الأمر من هذا الباب ، فلنجرب وجود شاهد وقد تظهر هناك مشاكل وسنحاول علاجها ، ولكن الجوانب الأخرى في التطبيق ستؤدي إلى حل كثير من الإشكاليات . وبالنسبة للتبليغ الإلكتروني فالمسألة لن تكون بالسهولة المتوقعة فمن الصعب إنكار التبليغ الإلكتروني لأنه سيكون عندي ما يبين أن المدعى عليه استلم هذا الإيميل لأن الإيميل سيكون مسجلاً ، والمسألة سيكون فيها تعاون مع شركات ومع الإحصاء ولذلك ستكون المسألة معروفة والتبليغ لن يكون للكل بل للشركات والمحامين بالذات لأن محامين كثيرين يرغبون في أن تكون لديهم شركات كذلك والمحامي في يوم القضية نفسه سيكون عنده ما يثبت ذلك ، فأتمنى منكم تفهم هذه الجزئية وسترون النتيجة جيدة في تطبيق هذا القانون متى ما أقررتموه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع من سبقني في الحديث في أن الأسلوب الأفضل هو أسلوب الإيصال المباشر من الوزارة إلى المدعى عليه بدلاً من اتخاذ طرق أخرى مثل البريد المسجل وغيره بما فيها من سلبيات في هذا الجانب خاصة - كما هو معروف - أن تبليغ الوزارة أو المحكمة إلى المدعى عليه في كثير من الأحيان لا يوجد من يقوم بتوصيله والتوقيع عليه وما يحصل هو أن يتم إيصال الإحضارية إلى عنوان المدعى عليه . أتفق مع رأي معالي الوزير في أن هذا أسلوب جديد والوزارة تريد أن تخوض تجربته فربما يكون هو الطريق الأفضل . ولكنْ لدي استفسار أرجو من معالي الوزير أن يقوم بتوضيحه فالإخوة النواب عدلوا المادة بحيث تكون : " واسم من سلم إليه الإعلان ولقبه وصفته وإمضاؤه أو ختمه أو بصمة إبهامه على الأصل والتسليم ، وفي حالة امتناعه يتعين إثبات ذلك وسببه بحضور شاهد ، ... " ، فأنا لا أرى في هذه المادة إلزامًا بأن تسلم إحضارية إلى المدعى عليه وما أفهمه - حتى تعطى الجوازية في هذه الحالة - أن من يستلمها هو جار المدعى عليه ، فلا يوجد في هذه المادة وضوح كافٍ بأن من سيستلم هذه الإحضارية هو المدعى عليه نفسه . الأمر الآخر ، اليوم لا يوجد أحد سواء كان كبيرًا أو صغيرًا لا يحمل هاتفًا نقالاً ونظام المسجات موجود وإثبات وجود مسج مرسل إلى شخص معين ممكن ، فأرجو أن يوضح المقصود من الحرف " من " هنا هل هو المدعى عليه أم هو من استلمها أيًا كان ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا معالي الرئيس ، فيما يتعلق بمن يتسلم الإحضارية فلكل شخص موطن ، والموطن معناه العنوان أو محل الإقامة أو مكان يبلغ فيه فقد يكون موطنه المختار هو عنوان المحامي فلان الفلاني فيما يتعلق بالكثير من هذه الدعاوى ، وموطن الشركة هو مقرها ، وبناء عليه يتم التبليغ في البيت وقد تكون فيه خادمة تأخذ الإحضارية أو الزوجة أو أحد الأولاد البالغين الراشدين ولكن لا يمكن أن تسلم إلى الجار لأن العنوان المثبت هو الأساس في الإحضارية ، ولكن سأسجل اسم الشخص الذي استلمها في هذا العنوان ، وطبعًا هي ورقة رسمية لو تم تزويرها جاز الطعن فيها بالتزوير فالتوقيع وغيره يثبت هذه الواقعة ، وبالنسبة للشركة كذلك فمن الممكن أن يكون مدير الشركة أو أحد موظفيها هو الذي يستلم الإحضارية وهناك أشياء أخرى تبين الطريقة فقد يكون التبليغ باللفظ على الباب في بعض الأحوال التي يتطلبها القانون ، إذن هناك أمور كثيرة جرى العمل بها في البحرين منذ30 سنة ولا توجد بها إشكاليات واضحة ، وكل ما أردنا عمله هو أن تكون آليات العمل بشكل أسرع وأكثر فعالية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر معالي الوزير أن هذا الأمر هو مجرد تجربة فهل حدد وقت هذه التجربة لنعرف ما إذا كانت ناجحة أم لا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الأخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أني أسأت التعبير عن المسألة ، وأريد أن أقول إن التجربة في البند و المتعلق بالامتناع ووجوب حضور شاهد ، أما تعديل القانون كاملاً فهو ليس تجربة بل التجربة هي : هل نحذف الشاهد مستقبلاً أم لا نحذفه ؟ تجربتنا ستكون في هذا الموضوع فقط لأنه دارت مناقشة طويلة مع السادة النواب والآن في مجلس الشورى حول : هل نحذف الشاهد أم لا نحذفه ؟ أنا أساسًا مع مشروع الحكومة الأصلي وهو عدم وجود شاهد ولكن الفكرة كلها هي أن هناك حجة قوية من الجهة الثانية لا تتطلب وجود شاهد ، ولذلك قلنا إذا كانت هذه النقطة محصورة في هذا الإطار فهذه هي النقطة التي سنجربها ، وأما التعديلات الأخرى فتعديلات أساسية ومدروسة والإضافة ستؤدي إلى تطور حقيقي ، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد الإيضاح الذي تفضل به معالي الوزير أعتقد أن تسليم الإحضارية إلى موقع العمل أو السكن يعتبر بمثابة وصولها إلى المدعى عليه ، وأعتقد أن المسألة الآن أكثر منطقية لأن قبول الوزارة بها بالشكل الذي جاءت به من أن هناك حاجة إلى وجود شاهد ؛ أعتقد - شخصيًا - أنه سيسهل الأمور للتأكد فعلاً من وصول الإحضارية وبذلك نكون قد اختصرنا الوقت ، وأعتقد أن هذا هو الأسلوب الصحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يكون التصويت على المادة 32 ككل بتعديل اللجنة الموافق لتعديل مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة 32 ككل بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحببت أن أشكر السادة أعضاء مجلس الشورى وبخاصة لجنة الشئون التشريعية والقانونية على تعاونها معنا في دراسة القانون . في الحقيقة أفخر أن في هذا الدور استطعنا أن نخرج هذا القانون ، وبإذن الله في الدور القادم سيكون أمامكم ثلاثة أو أربعة قوانين فيما يتعلق بمصلحة القضاء ، وهذا مشجع جدًا لنا في المضي قدمًا في إصلاح العمل القضائي لأن القانون مرتبط بالعمل القضائي ، فأنا شاكر لكم هذا التفهم وهذا التعاون ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . أريد أن أنبه إلى أن الإخوان في لجنة المرافق العامة والبيئة طلبوا تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة وأن يعاد التقرير إلى اللجنة باعتبار أن رد الإخوان في وزارة الداخلية وصل متأخرًا ؛ حتى تبحث اللجنة مرئيات وزارة الداخلية وتوافيكم بتقرير آخر ونأمل أن يكون في الجلسة القادمة ، هذا ما أحببت إعلامه للإخوان ممثلي وزارة الداخلية الذين يحضرون جلستنا الآن حتى لا يضيع وقتهم هنا وحتى يتفرغوا لأعمالهم ، وهم مشكورون لحضورهم . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 32 فيها عدة فقرات ، وما تمت مناقشته هو فقرة واحدة من فقرات هذه المادة وهناك تعديلات أخرى عليها ، إذن ينبغي أن يفتح النقاش بالنسبة للفقرات الأخرى ويجري التصويت على كل فقرة من فقراتها لأن بعض فقراتها أدخل عليها بعض التعديلات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، المجلس قرأ هذه التعديلات ووافق عليها بتوصية اللجنة بالموافقة عليها كما وردت من مجلس النواب ولم تكن له ملاحظات أخرى . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التصويت لابد أن يتم على فقرات المادة فقرة فقرة لا أن يتم التصويت على المادة ككل ، أما إذا ارتأى المجلس الموافقة على جميع الفقرات فهذا أمر آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن توصية اللجنة واضحة وهي الموافقة على التعديل الوارد على هذه المادة من مجلس النواب والإخوة الأعضاء قرأوا التعديلات الواردة من مجلس النواب واختاروا مناقشة موضوع الشاهد وانصب النقاش عليه
      فقط ، ولذلك فالتصويت صحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولذلك أعتقد أن التصويت الذي تم هو على المادة في مجملها وليس فقرة فقرة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      المادة 33 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار : تقول المادة : " فيما عدا الإعلان بالوسائل الإلكترونية تسلم نسخة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه أو في موطنه " ، وإلكترونيًا سوف يسلم نسخة ، فهل نعتمد هذا الأسلوب من أجل  أن تثار مشكلة غدًا في التسليم ؟ فالتسليم سيكون إما إلكترونيًا وإما باليد ، وأما هذه الزيادة فأعتقد أنها قد تخلق مشكلة : كيف سيكون التسليم في هذه الحالة ؟ المادة تقول : " فيما عدا الإعلان بالوسائل الإلكترونية تسلم نسخة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه أو في موطنه " ، فهل معنى ذلك أنه في الحالة الأولى لا تسلم نسخة الإعلان للشخص ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحالات الإلكترونية فقط استثني توصيل نسخة الإعلان إلى الشخص المراد أو الموطن باعتبار أن الوسيلة الاعتيادية هي أنه تسلم الإحضارية أو التبليغ إلى صاحب القضية أو إلى عنوانه ، ولكن بالنسبة للوسيلة الإلكترونية ينتفي هذا الشرط لأنني قد أكون لا أعلم أين هو بالضبط في هذه الحالة عندما استخدمت هذه الوسيلة لإيصال هذه الرسالة ؟ فمثلاً قد أكون حاملاً ( اللاب توب ) وأنا في أمريكا حين استلمت الإيميل ، فالمادة لم تشترط وجود الشخص نفسه ولم تشترط أن تكون الرسالة إلى العنوان أو الموطن الثابت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وردت في المادة عبارة " إلى الشخص المراد إعلانه " والصحيح : المراد إعلامه ؛ لأنه يقال : يعلن الإعلان ، ولا يعلن الشخص وإنما الشخص يوصل إليه الإعلان أو يعلم ، فإما أن يقال : إعلامه أو توصيل الإعلان إليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التعبير صحيح وهو مستعمل وشائع في هذا الشأن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أن الأخ الدكتور ناصر المبارك لحقته اللغة العربية من الجامعة إلى المجلس . كثير من الصيغ اللغوية يتجاوزها المجلس من أجل إيصال المعلومة ونظرًا للاستخدام المتعارف عليه عند القانونيين وفي المحاكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 33 ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      المادة 34 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما رأي اللجنة في إضافة عبارة " في حالة عدم وجود المدعى عليه " ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التعبير الموجود في الصيغة في هذه المادة يؤدي إلى نفس المعنى ، وأنا أصلاً لا أسلم الإعلان إلى من يمثل المدعى عليه إلا لأنه غير موجود ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما ذكره الأخ مقرر اللجنة صحيح لأنه من المعروف أن هناك من يمثل البحارة على اليابسة فهناك شركات معتمدة لهم وكلاء معتمدون ، وبهذه الوسائل القانونية ستصل هذه الإحضاريات أو التبليغ إلى الوكلاء على اليابسة ومنها تصل إلى قباطنة السفن ومنهم تصل إلى البحارة ، وهذا الإجراء صحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 34 بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      المادة 35 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      المادة 36 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      المادة 37 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      المادة 38 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
        شكرًا سيدي الرئيس ، استفساري حول سبب وضع الخيارات في الفقرة ب من هذه المادة حيث نصت على : " نشر إعلان في الجريدة الرسمية أو في أي صحيفة يومية أو في كلتيهما أو في صحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية ... " ، أليس من الأفضل نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية واسعة الانتشار وصحيفة أخرى تصدر باللغة الأجنبية ؟ وبإمكان اللجنة ألا تضيف هذه العبارة لو جمعت كل الوسائل ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
        شكرًا سيدي الرئيس ، لم أفهم لماذا أضافت اللجنة عبارة " أو في كلتيهما " ؟ في حين أن النص الأصلي أعطى ثلاثة خيارات وذكر إما في الجريدة الرسمية أو في صحيفة محلية أو في صحيفة أجنبية ، وطالما أن النص الأصلي لم يحدد النشر في إحدى هذه الوسائل فلماذا أضيفت عبارة " أو في كلتيهما " ، وعندما أقول : " نشر إعلان في الجريدة الرسمية أو في أي صحيفة يومية واسعة الانتشار أو في صحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية ... " ، فما مدى الحاجة إلى الإلزام أو توسيع التوصيل وذكر عبارة " أو في كلتيهما " ؟ وما هي الاستفادة من ذكر هذه العبارة طالما أن النص الأصلي أعطانا ثلاثة خيارات ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
        شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .

      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا معالي الرئيس ، المادة تتكلم عن المحكمة فإذا لم يكن لديها سبيل لإجراء الإعلان وفق الإجراءات السابقة فإنها تتجه إلى هذا الاتجاه ، والاتجاه الموجود هو النشر في الجريدة الرسمية أو في صحيفة محلية واسعة الانتشار باللغة العربية أو في صحيفة أجنبية أو في كلتيهما والسبب في ذلك هو بدلاً من أن تكون هناك 3 خيارات تكون لدينا 4 خيارات ، وبما أن الأمر مفتوح وليس هناك مانع فإن إضافة عبارة " أو في كلتيهما " ليست فيها مشكلة ، ومن الممكن أن أنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة محلية واسعة الانتشار أو في إحداهما ، والتعديل - من وجهة
      نظري - شكلي وليس له تأثير في مسألة الإجراءات التي تتخذها المحكمة ، وهو عبارة عن خيار رابع يمكن للمحكمة أن تأخذ به ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو محمد هادي الحلواجي :

      شكرًا سيدي الرئيس ، الغرض من كل هذه التعديلات هو ضمان وصول البلاغ إلى المبلغ ، ولا أعتقد أن هناك ما يضير كلما تعددت الوسائل وأعطينا المحكمة الخيارات بل بالعكس فنحن عززنا هذا الجانب وأكدناه لضمان وصول البلاغ وليس أكثر . أنا وافقت على أن ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية أو في وسيلة أخرى واسعة الانتشار أو غير ذلك حتى لو كان لدي عشر وسائل وليس هناك من مانع في ذكر هذه الوسائل وتأكيدها لتحقيق الغرض الذي من أجله عُدل هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
       
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يوجد هناك أي جانب سلبي في إضافة عبارة " أو في كلتيهما " ، والغرض من وجود هذه الإضافة هو تعدد الخيارات : إما أن تختار الوسيلة الأولى أو الثانية أو كلتيهما وليس هناك أي إلزامية ، فنحن لا نرى أن وجود هذه الإضافة سيشكل عائقًا أو جانبًا سلبيًا لأن طريقة النشر الموجودة والمتاحة تحقق الغرض من هذا القانون ، ووجود هذه الإضافة ليس إيجابيًا ولكن ليس سلبيًا أيضًا ولا يشكل أي عائق لتحقيق الغرض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
       
      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الخيارات التي أتيحت توسع من مدى التبليغ ، وخصوصًا أن الجريدة الرسمية لا يقرأها أكثر الناس ولكن بعض الناس مشتركون في الجريدة الرسمية ، هذا أولاً . ثانيًا : بالنسبة لخيار النشر في الصحف الناطقة باللغة العربية والناطقة باللغة الأجنبية فإذا كان المدعي عليه لا يقرأ اللغة العربية فكيف يكون إلقاء الحجة عليه ؟ وقد يكون محقًا في هذا الشيء ولكن هل ستستمر إجراءات الدعوى عليه وهو لا يعرف ما هو الموضوع ؟ لكن نشر التبليغ باللغة الإنجليزية أو في صحف واسعة الانتشار سيكون فيه إلقاء للحجة على المدعى عليه وهذا سيصب في موضوع التبليغ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
       
      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمحوا لي أن أطرح هذه النقطة لكوني عضوًا من أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولكن ما أثاره الأخ راشد السبت قد نبهني إلى شيء مهم ، رأي وزارة العدل والشئون الإسلامية في التقرير يقول : " إلى جانب أن فئة قليلة من المواطنين تطلع على الجريدة الرسمية ، وعلى ذلك تم تفضيل أن يتم الإعلان في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار " ، فمادمنا نقر ونعترف بأن فئة قليلة تطلع على الجريدة الرسمية فلماذا نضع الاختيار ؟ يجب أن تتضمن كلا الوسيلتين ولا داعي لإضافة عبارة " أو في كلتيهما " ، يعني يجب أن نقول : " نشر إعلان في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية " حتى نتأكد أن الجميع قد اطلع عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية .
       
      وزير العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للملاحظة الأخيرة التي تفضل بها الأخ السيد حبيب مكي فيما يتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة واسعة الانتشار ففي الحقيقة أن الجريدة الرسمية هي official gazette لدى البحرين ، ولذلك فإن النشر فيها قرينة للعلم وأنشر فيها لأن لها جانبها القانوني وهذه الفرضية القانونية موجودة في القانون ، وكل ما أردنا أن نعمله هو أن تكون هناك مقاربة ما بين القانون والواقع ، ويجب ألا ننسى أن النشر في الجريدة الرسمية قرينة للعلم وفي بعض الحالات من الممكن أن يتم الإعلان في الجريدة الرسمية فقط إذا كانت الأمور تتعلق بشركات وغير ذلك ولكنها حالات قليلة جدًا ، وتركنا الخيار أيضًا لصحيفة واسعة الانتشار أو في كلتيهما أي الجريدة الرسمية وصحيفة يومية ، فالمسألة تقديرية للقاضي يستطيع أن يقرر فيها حذف الحالة المعروضة عليه ، ولكن أن ألزم بالنشر في هذه أو تلك فكأنني أقوض قرينة علم الكافة بالجريدة الرسمية ، وكانت هذه النقطة التي وقفت عليها وزارة العدل والشئون الإسلامية أمام السادة النواب وتم الاقتناع بها وأرجو أن تتفقوا معي في ذلك ، نحن لا نريد أن نقوض قرينة العلم بالجريدة الرسمية ، وفي نفس الوقت نريد أن نحقق الغاية من علم الكافة ، لذلك فلتكن المسألة متروكة لتقدير القاضي وهو الذي يقدر إما في كلتيهما أو إحداهما ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
       
      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إلى حد الآن لم تتوضح المسألة لدي : لماذا لا ينشر الإعلان في كل الوسائل المطروحة ؟ لماذا الخيارات ؟ ولماذا لا نضع الإعلان في كل الوسائل أي في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية وصحيفة أجنبية لضمان إيصال الإعلان ؟ نحن نريد أن يوصل الإعلان فلذلك كلما كثرت الوسائل كلما كان هناك ضمان أكثر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
       
      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا لما بدر من أحد الزملاء فأنا لم أقل إن وجود عبارة " أو في كلتيهما " أو عدم وجودها يشكل عائقًا أو أمرًا سلبيًا ، بل أقول إن حسن الصياغة يتطلب ألا نضيف هذه العبارة في وسط هذه الفقرة لأننا خيرنا فيالنشر ، فصاحب القرار في الأمر بالنشر يقول : أنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة محلية وصحيفة أجنبية ، فكأننا نقول إن عبارة " في كلتيهما " تنطبق فقط على الجريدة الرسمية وصحيفة عربية ، ولكن ليس هناك أيضًا ما يمنع أن يتضمن النشر في الصحيفة الإنجليزية ، واستخدام " أو " في المرة الأولى و" أو " في المرة الثانية و" أو " في المرة الثالثة وإضافة عبارة " أو في كلتيهما " ؛ أعتقد أنه من ناحية الصياغة القانونية غير صحيح ويعتبر عبارة زائدة ، ولذلك فالنص الأصلي الذي أتى من الحكومة هو الصياغة الصحيحة ، لأن الخيار ذكر في النص الأصلي وهو نشر الإعلان في الجريدة الرسمية أو في صحيفة محلية أو في صحيفة أجنبية ، فأنا أعتبرها مجرد استزادة من الناحية اللغوية وغير محببة من الناحية القانونية ، ولم أقل إن العبارة قد تعرقل العمل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو محمد هادي الحلواجي :

      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ راشد السبت فإنه لتعدد الخيارات ولكثرة الوسائل تعددت الخيارات أمام القاضي ، فالنص أتاح للقاضي أن يختار الوسيلة المناسبة للإعلان . أما بالنسبة لحسن الصياغة فلا أعتقد أن حذف عبارة " أو في كلتيهما " يسيء إلى الصياغة أو أن إضافتها تسيء إلى الصياغة ، وإنما مقتضى توسعة الخيارات تطلب هذه الإضافة . الصياغة اللغوية لا أعتقد أن فيها أي أشكال ، والإخوة القانونيون كانوا موجودين أيضًا في اللجنة ، والإخوة في وزارة العدل والشئون الإسلامية وكلهم كانوا من القضاة والمحامين - وعلى رأسهم معالي وزير العدل والشئون الإسلامية - لم يشيروا إلى وجود أي إشكال في الصياغة القانونية أو حتى في التطبيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

       
      العضو إبراهيم بشمي :

      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون الفقرة كالتالي : " نشر الإعلان في الجريدة الرسمية أو في أي صحيفة يومية باللغة العربية أو في صحيفة تصدر بلغة أجنبية أو في كلتيهما إذا اقتضى الأمر ذلك ، ويعتبر تاريخ النشر تاريخًا لإجراء الإعلان " ، وأعتقد أن هذه الصياغة تكون في مكانها الصحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ إبراهيم بشمي تفضل مشكورًا بصياغة الفقرة لكن الصياغة لا تختلف بالمرة عن الصياغة المطروحة ، وبالتالي لا أعتقد أن هناك ضيرًا ، حتى الإخوة الذين أشكلوا على هذه الإضافة لم يشكلوا عليها من الناحية الفنية أو من الناحية العملية وإنما ارتأى البعض عدم حسن الصياغة وهذا الأمر الاختلاف فيه وارد ، ولكن أعتقد أن كلنا متفقون على أن هذه الإضافة لن تضير هذه المادة ، وبالتالي أتمنى على الإخوة التصويت بالموافقة على تعديل مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
       
      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أذهب إلى ما ذهبت إليه اللجنة ، نحن نناقش عبارة أضيفت ولن تغير شيئًا سواءً أوجدناها أو أزلناها ، إنما عند إزالتها فإن القانون سيرجع مرة ثانية إلى مجلس النواب مما يجعل الموضوع يأخذ وقتًا أطول ، لهذا أنا مع اللجنة في الأخذ بما جاء به مجلس النواب لسلاسة المسار ولأن هذا لن يضيف ولن يقلل من قوة القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس (سائلاً) :
      الأخ إبراهيم بشمي هل أنت مصر على اقتراحك ؟

      العضو إبراهيم بشمي (مجيبًا) :
      أسحب اقتراحي في سبيل أن يأخذ القانون مجراه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة 38 بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      المادة 39 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      المادة الثالثة . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة العادية للبرلمان العربي الانتقالي لاجتماعاتها المستأنفة ، والمنعقدة في جمهوريـة مصر العربية خلال الفترة من 19 - 22 أبريل 2007م ، فهل هناك ملاحظات على التقرير ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

        

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 صباحًا)

         
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                 علي بن صالح الصالح 
      الأمين العام لمجلس الشورى              رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)​

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م المرافق بالمرسوم الملكي رقم (96) لسنة (2006م) .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/13/15/17/24/25/26/27/28/31/39/40/41/42/43/44/45/46/53/54/55/56
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :15/17/18
    03
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :18
    04
    وزير الداخلية
    الصفحة :16
    05
    وزير العدل والشئون الإسلامية
    الصفحة :28/30/35/37/38/47/49/55
    06
    راشد السبت
    الصفحة :11/46/50
    07
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :18/24/35/42
    08
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :24/25/26/27/28/29/32/39/40/41/42/43/44/45/46/47/51/52/53/54
    09
    صادق الشهابي
    الصفحة :27/28/43
    10
    علي العصفور
    الصفحة :29/32
    11
    جمال فخرو
    الصفحة :30/41/46/50
    12
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :31/44/48
    13
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :33/40
    14
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :34/49
    15
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :34
    16
    فيصل فولاذ
    الصفحة :35
    17
    خالد المسقطي
    الصفحة :36/38/48
    18
    منيرة بن هندي
    الصفحة :38
    19
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :52/53
    20
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :52
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11/12/13
    22
    وكيل وزارة الكهرباء والماء
    الصفحة :21
    23
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :40/42

    فهرس المواضيع

  • 10
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    11
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    13
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    15
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين
    المنعقدة بتاريخ 21/5/2007م
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الثاني (30 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة بهية جواد الجشي، دلال جاسم الزايد، الدكتورة عائشة سالم مبارك، جهاد حسن بوكمال، الدكتور حمد علي السليطي، رباب عبدالنبي العريض، سميرة إبراهيم رجب، الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالله راشد العالي، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، وداد محمد الفاضل.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل واستكمال اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    5) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    6) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تايلند، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    7) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : راشد مال الله السبت، عبدالرحمن محمد جمشير، محمد هادي أحمد الحلواجي، الدكتورة بهية جواد الجشي، رباب عبدالنبي العريض؛ إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    8) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة برقم (21) مكررًا، والمقدم من كل من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض وسعادة العضو دلال جاسم الزايد؛ إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    9) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة رقم (49) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي؛ إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    10) أجاب صاحب المعالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية عن سؤال معالي رئيس المجلس السيد علي بن صالح الصالح بشأن خطة الوزارة حول قلة سيارات الأجرة وتدني مستواها، كما علَّق معالي الرئيس على ذلك.
    البند الخامس:
    11) أجاب سعادة وكيل وزارة الكهرباء والماء – نيابة عن معالي الوزير– عن سؤال سعادة العضو الدكتور ناصر حميد المبارك بشأن عدد موظفي الوزارة المستحقين لعلاوة طبيعة العمل، وعدد موظفي الوزارة الذين تعرضوا لإصابات العمل، وهل صرفت هذه العلاوات لهم؟ كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند السادس:
    ​​12) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2006م.
    13) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    14) إقرار المادة (الأولى) على النحو التالي:
    o الموافقة على صدر المادة الأولى كما جاء من الحكومة.
    o الموافقة على المواد (33، 35، 36، 37) كما جاءت من الحكومة.
    o الموافقة على المواد (32، 34، 38، 39) بتعديل اللجنة.
    15) الموافقة على المادة (الثانية) كما جاءت من الحكومة.
    16) الموافقة على المادة (الثالثة) بتعديل اللجنة.
    17) الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع:
    18) تأجيل بند تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك؛ إلى الجلسة القادمة بناءً على طلب اللجنة.
    البند الثامن:
    19) أخطر المجلس بتقرير وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة العادية الأولى المستأنفة للبرلمان العربي الانتقالي، والمنعقدة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 19 إلى 22 إبريل 2007م.
    البند التاسع:
    ​20) تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بمناسبة انعقاد القمة التشاورية التاسعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
    21) الموافقة على إصدار البيان حيث تمت تلاوته في الجلسة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP1/S21/PublishingImages/LT2CP1S21.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 09:10 AM
    • وصلات الجلسة